الأمم المتحدة

CCPR/C/UKR/CO/8

العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية

Distr.: General

9 February 2022

Arabic

Original: English

اللجنة المعنية بحقوق الإنسان

الملاحظات الختامية بشأن التقرير الدوري الثامن لأوكرانيا *

1- نظرت اللجنة في التقرير الدوري الثامن لأوكرانيا ( ) في جلستيها 3820 و3821 ( ) ، المعقودتين في 25 و26 تشرين الأول/أكتوبر 2021 وفق صيغة هجينة بسبب القيود المفروضة في سياق جائحة مرض فيروس كورونا (كوفيد-1 9). واعتمدت في جلستها 3833، المعقودة في 4 تشرين الثاني/نوفمبر 2021، هذه الملاحظات الختامية.

ألف- مقدمة

2- ترحب اللجنة بتقديم تقرير أوكرانيا الدوري الثامن وبالمعلومات الواردة فيه. وتعرب عن تقديرها لفرصة تجديد حوارها البناء مع وفد الدولة الطرف بشأن التدابير المتخذة خلال الفترة المشمولة بالتقرير من أجل تنفيذ أحكام العهد. وتعرب اللجنة عن امتنانها للدولة الطرف لما قدمته من ردود كتابية ( ) على قائمة المسائل ( ) ، التي استُكملت بالردود الشفوية التي قدمها الوفد، وللمعلومات المهمة المقدمة إليها كتابةً.

باء- الجوانب الإيجابية

3- ترحب اللجنة بالتدابير التشريعية والسياساتية التالية التي اتخذتها الدولة الطرف:

(أ) المرسوم رقم 119/2021، الذي اعتُمدت بموجبه نسخة جديدة من الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، في 24 آذار/مارس 2021؛

(ب) القانون الخاص بتدابير الأعمال المتعلقة بالألغام، في 6 كانون الأول/ديسمبر 2018؛

(ج) قانون منع العنف العائلي ومكافحته، في 7 كانون الأول/ديسمبر 2017؛

(د) قانون الخدمة المدنية، في عام 2015؛

(ه) الاستراتيجية الوطنية لتعزيز تنمية المجتمع المدني في أوكرانيا حتى عام 2026، في 27 أيلول/سبتمبر 2021؛

(و) استراتيجية تعزيز إعمال حقوق أفراد أقلية الروما القومية والفرص المتاحة لهم في المجتمع الأوكراني للفترة الممتدة حتى عام 2030، في 28 تموز/يوليه 2021؛

(ز) خطة العمل لتنفيذ الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، في 28 تشرين الأول/ أكتوبر 2020؛

(ح) خطة العمل الوطنية الثانية لتنفيذ قرار مجلس الأمن 1325(200 0) بشأن المرأة والسلام والأمن للفترة الممتدة حتى عام 2025؛

(ط) خطة العمل بشأن تنفيذ بعض مبادئ السياسة الداخلية للدولة بشأن الأراضي المحتلة مؤقت ا ً في القرم، في 28 آذار/مارس 2018؛

(ي) خطة العمل بشأن تنفيذ بعض مبادئ السياسة الداخلية للدولة في أنحاء معينة من منطقتي دونيتسك ولوهانسك حيث لا تمارس سلطات الدولة صلاحياتها مؤقت ا ً ، في 11 كانون الثاني/يناير 201 7.

4- وترحب اللجنة أيضاً بتصديق الدولة الطرف على الصكوك الدولية التالية، أو بانضمامها إليها:

(أ) الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري، بما في ذلك إجراؤها المتعلق بالشكاوى الفردية (المادة 3 1) وإجراؤها المتعلق بالتحري (المادة 33 )، في 14 آب/أغسطس 2015؛

(ب) البروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الطفل المتعلق بإجراء تقديم البلاغات، بما فيه إجراؤه المتعلق بالتحري (المادة 13 )، في 2 أيلول/سبتمبر 201 6.

جيم- دواعي القلق الرئيسية والتوصيات

انطباق العهد

5- إن اللجنة، إذ تراعي المراعاة الواجبة قرار الجمعية العامة 68/262 بشأن السلامة الإقليمية لأوكرانيا، ترحب بالتدابير التي اتخذتها الدولة الطرف لضمان احترام حقوق الإنسان في منطقتي دونيتسك ولوهانسك ، اللتين لا تخضعان لسيطرة الحكومة، وفي جمهورية القرم المتمتعة بالحكم الذاتي ومدينة سيفاستوبول، المحتلتين مؤقت ا ً من قِبل الاتحاد الروسي. ومع ذلك، يساورها القلق لكون حقوق الأفراد الإنسانية في هذه المناطق لا تحظى بنفس مستوى الحماية بموجب العهد الذي تحظى به حقوق نظرائهم في باقي أوكرانيا. ورغم التدابير التي اتخذتها الدولة الطرف، تأسف اللجنة للصعوبات التي يصطدم بها الأفراد في تلك المناطق، بما في ذلك عند استصدار شهادات ميلاد، الأمر الذي يستوجب قرار ا ً مسبق ا ً من المحكمة (المادة 2).

6- ينبغي أن تتخذ الدولة الطرف جميع التدابير المناسبة لضمان تمتع جميع الأفراد في جميع أراضيها تمتع ا ً فعلي ا ً بالحقوق التي يكفلها العهد لهم . وأن تضمن تسجيل جميع الأطفال الذين يولدون على أراضيها مجان ا ً وحصولهم على شهادات ميلاد رسمية.

الآراء المعتمدة بموجب البروتوكول الاختياري

7- تحيط اللجنة علم ا ً مع القلق بقرار الدائرة الكبرى لدى محكمة أوكرانيا العليا المؤرخ 18 أيلول/ سبتمبر 2018 بشأن القضية رقم 13-53zvo18 الذي يقوض تنفيذ آراء اللجنة على الصعيد المحلي. وتجد من المؤسف أن معظم الآراء التي أصدرتها لم تنفذ ولا تزال موضوع إجراءات متابعة (المادة 2).

8- وإذ تذكّر اللجنة بتعليقها العام رقم 33(2008 )، فإنها تدعو الدولة الطرف إلى أن تتعاون مع اللجنة بحسن نية وأن تتخذ جميع التدابير اللازمة لوضع الإجراءات المناسبة لإنفاذ آراء اللجنة إنفاذ ا ً كامل ا ً ومن ثم ضمان الوصول إلى سبيل انتصاف فعال عند حدوث انتهاك للعهد (المادة 2(3) ).

حالة الطوارئ

9- تحيط اللجنة علم ا ً بآخر إشعار من الوديع قدم إلى الأمين العام، وهو مؤرخ 26 تشرين الثاني/نوفمبر 2019، أبلغت فيه الحكومة الدول الأعضاء أنها ستواصل عدم التقيد بالمواد 9 و12 و17 من العهد؛ وأن النظام الخاص للتحقيقات السابقة للمحاكمة، الذي سنه القانون المتعلق بالتعديلات على قانون الإجراءات الجنائية، بشأن نظام التحقيقات بموجب الأحكام العرفية أو في حالات الطوارئ أو في سياق عمليات مكافحة الإرهاب، لا ينطبق على عملية القوات المشتركة؛ وأنها تراجعت عن حقها في عدم التقيد بالتزاماتها بموجب المادة 14 من العهد. وتذكّر اللجنة في هذا الصدد، وفق ا ً للمادة 4 من العهد ولتعليقها العام رقم 29(2001 )، بأن الضمانات الإجرائية، بما في ذلك، في كثير من الأحيان، الضمانات القضائية، متأصلة في حماية الحقوق المعترف صراحة بأنها غير قابلة للتقييد في المادة 4( 2) (المادة 4).

10- ينبغي أن تكفل الدولة الطرف امتثال أي تدبير يتخذ وفق ا ً لحقها في عدم التقيد بالتزاماتها بمقتضى العهد امتثال ا ً تام ا ً المادةَ 4 من العهد. ويوجَّه انتباه الدولة الطرف إلى تعليق اللجنة العام رقم 29(2001 )، ولا سيما الفقرة 16، وتذكّر بأن الضمانات الإجرائية، بما فيها القضائية، حاسمة الأهمية في حماية الحقوق المعترف صراحة بأنها غير قابلة للتقييد في المادة 4( 2) وينبغي احترامها أثناء حالة الطوارئ.

المساواة بين الجنسين

11- تحيط اللجنة علم ا ً بمختلف التدابير المتخذة لتعزيز المساواة بين الجنسين ومكافحة التنميط الجنساني في الأسرة والمجتمع، غير أنها لا تزال تشعر بالقلق من استمرار تمثيل النساء المنخفض في القطاع العام، بمن فيهن النساء اللائي يمثلن الفئات الضعيفة، خاصة في المناصب العليا في الحكومة وعلى المستوى المحلي. ويساورها القلق أيض ا ً من استمرار الفجوة في الأجور بين الرجال والنساء (المواد 2 و3 و25 و2 6).

12- ينبغي أن تقوم الدولة الطرف بما يلي:

(أ) تدعيم استراتيجيات إذكاء الوعي العام قصد مكافحة التنميط الجنساني في الأسرة والمجتمع؛

(ب) مواصلة جهودها الرامية إلى زيادة مشاركة المرأة، سِيّما في القطاع العام وعلى أعلى المستويات، بما في ذلك مشاركة النساء اللواتي يمثلن الفئات الضعيفة؛

(ج) اتخاذ تدابير فعالة لسد الفجوة في الأجور بين الرجال والنساء.

عدم التمييز

13- رغم المبادرات التشريعية التي تهدف إلى زيادة عدد أسباب التمييز في القانون، بطرق منها إضافة الهوية الجنسانية والميل الجنسي بوصفهما سببين للحماية، يساور اللجنة القلق بشأن الافتقار إلى قانون شامل مناهض للتمييز يتماشى مع أحكام العهد. وتلاحظ اللجنة بقلق عدم ورود معلومات من الدولة الطرف عن الخطوات التي خَطَتها للتصدي للوصم والمواقف التي تنطوي على تمييز تجاه مجموعات متعددة، من بينها الأقليات الإثنية والمثليات والمثليون ومزدوجو الميل الجنسي ومغايرو الهوية الجنسانية وحاملو صفات الجنسين والمشردون داخلي ا ً والأشخاص ذوو الإعاقة، وتنمية الإحساس بالآخر واحترام التنوع بين عامة الناس. ويساورها القلق أيض ا ً إزاء حالات لم يتمكن فيها الروما من اللجوء إلى المحاكم للدفاع عن حقوقهم بسبب افتقارهم إلى وثائق الهوية (المادتان 2 و2 6).

14- ينبغي أن تعتمد الدولة الطرف تشريع ا ً شامل ا ً لمكافحة التمييز بحيث يوفر إطارها القانوني (أ) حماية فعالة من التمييز في جميع المجالات، بما فيها المجال الخاص، ويحظر التمييز المباشر وغير المباشر والمتعدد الأشكال؛ و (ب) يتضمن قائمة شاملة بأسباب التمييز المحظورة، بما فيها اللون، واللغة، والرأي السياسي أو أي رأي آخر، والأصل القومي أو الانتماء الاجتماعي، والملكية، والإعاقة، والميل الجنسي أو الهوية الجنسانية، أو أي وضع آخر، تماشي ا ً مع أحكام العهد؛ و (ج) سبل انتصاف فعالة في حالات الانتهاك. وينبغي أيض ا ً أن تخطو خطوات ملموسة، مثل حملات وأنشطة التوعية الشاملة، من أجل التصدي للوصم والمواقف التي تنطوي على تمييز وتنمية الإحساس بالآخر واحترام التنوع بين عامة الناس. وتمشي ا ً مع الفقرة 4 من أمر مجلس وزراء أوكرانيا رقم  701-r المؤرخ 11 أيلول/سبتمبر 2013، ينبغي أن تبذل الدولة الطرف مزيد ا ً من الجهود لمساعدة الروما على الحصول على وثائق هوية.

خطاب الكراهية والجرائم بدافع الكراهية

15- تحيط اللجنة علم اً بالتدابير التشريعية التي اتخذتها الدولة الطرف لمكافحة خطاب الكراهية والجرائم بدافع الكراهية، غير أنها تشعر بالقلق بشأن تقارير تفيد بوقوع حوادث تعصب وتحيز وخطاب كراهية وجرائم بدافع الكراهية في حق الفئات الضعيفة والأقليات، بمن فيها الروما والهنغاريون وشهود يهوه وشعب تتار القرم والمثليات والمثليون ومزدوجو الميل الجنسي ومغايرو الهوية الجنسانية وحاملو صفات الجنسين، في وسائط الإعلام، وغالب اً ما ترتكبها جماعات يمينية متطرفة. ويساورها القلق أيض اً إزاء التقارير التي تشير إلى أن معظم الجرائم بدافع الكراهية المقترفة في حق أفراد الأقليات لا تصنف كذلك بموجب المادة 161 من القانون الجنائي. وتأسف لعدد الشكاوى والتحقيقات والإدانات المتعلقة بالجرائم بدافع الكراهية المنخفض جد اً، إضافة إلى التقارير التي تشير إلى تسويات ودية جرت عن طريق الوساطة بمقتضى المادة 161 من القانون الجنائي بدل اً من إيلاء الأولوية لتوفير سبل الانتصاف القضائية. وبوجه خاص، تلاحظ اللجنة بقلق بطء وتيرة التحقيقات وعدم صدور إدانات بشأن الهجمات على مستوطنات الروما في كييف وترنوبل ولفيف في عام 2018 والاعتداءات التي وقعت في عام 2019 على سبعة أفراد من أوساط المثليات والمثليين ومزدوجي الميل الجنسي ومغايري الهوية الجنسانية وحاملي صفات الجنسين المشاركين في مسيرة فخر في كييف (المواد 2 و19 و20 و2 6).

16- ينبغي أن تقوم الدولة الطرف بما يلي:

(أ) النظر في مراجعة تشريعاتها بحيث تحظر صراحة الجرائم بدافع الكراهية وفق ا ً للعهد وتدعيم جهودها الرامية إلى مكافحة التعصب والتنميط والتحيز والتمييز في حق أفراد الفئات الضعيفة والأقليات، بمن فيهم الروما والهنغاريون وشهود يهوه وشعب تتار القرم والمثليات والمثليون ومزدوجو الميل الجنسي ومغايرو الهوية الجنسانية وحاملو صفات الجنسين، بسبل منها زيادة تدريب موظفي إنفاذ القانون والمدعين العامين وأعضاء السلك القضائي وتنظيم حملات توعية؛

(ب) تشجيع الإبلاغ عن الجرائم بدافع الكراهية وخطاب الكراهية، والحرص على الكشف عن هذه الجرائم وتسجيلها، بطرق منها إنشاء نظام شامل لجمع البيانات المصنفة؛

(ج) تدعيم قدرة موظفي إنفاذ القانون على التحقيق في الجرائم بدافع الكراهية وخطاب الكراهية الإجرامي، بما في ذلك على الإنترنت، وتعزيز تدريب القضاة والمدعين العامين والحرص على التحقيق الممنهج في جميع القضايا ومساءلة الجناة وفرض عقوبات عليهم تتناسب وخطورة جرائمهم وجبر ما أصاب الضحايا من أضرار جبر ا ً تام ا ً .

العنف ضد المرأة

17- تحيّي اللجنة الجهود التي تبذلها الدولة الطرف لمكافحة العنف ضد المرأة، بما في ذلك فتح خط اتصال مباشر وإنشاء ملاجئ . لكنها تشعر بالقلق من استمرار العنف ضد المرأة، لا سيما العنف الجنسي في مناطق النزاع. وتلاحظ بقلق قلّة الإبلاغ عن مرتكبي العنف ضد المرأة ومقاضاتهم وإدانتهم، والافتقار إلى المعلومات عن مدى توافر المعونة القضائية، وعدم وجود تدابير فعالة لحماية ضحايا العنف (المواد 2 و3 و6 و7 و2 6).

18- ينبغي، على وجه الاستعجال، أن تضاعف الدولة الطرف جهودها لمكافحة جميع أشكال العنف ضد المرأة، بما فيه العنف العائلي والجنسي، بوسائل منها ما يلي:

(أ) مواصلة الحملات المتعلقة برفض العنف ضد المرأة والأثر الضار الناجم عنه، وإبلاغ النساء بحقوقهن بصورة ممنهجة وبالسبل المتاحة للحصول على الحماية والمساعدة والجبر، خاصة في مناطق النزاع؛

(ب) ضمان حصول موظفي إنفاذ القانون والعاملين في السلك القضائي والمدعين العامين وسائر الجهات المعنية صاحبة المصلحة على التدريب المناسب على كيفية الكشف عن حالات العنف ضد المرأة والتعامل معها والتحقيق فيها وملاحقة مرتكبيها، بطريقة مراعية للاعتبارات الجنسانية؛

(ج) ضمان التحقيق الشامل في قضايا العنف ضد المرأة، ومقاضاة الجناة، ومعاقبتهم العقوبة المناسبة إن ثبتت إدانتهم، وتوفير سبل انتصاف فعالة للضحايا؛

(د) تحسين سبل حصول الضحايا على خدمات الدعم؛

(ه) النظر في التصديق على اتفاقية مجلس أوروبا للوقاية من العنف ضد النساء والعنف العائلي ومكافحتهما (اتفاقية اسطنبول ).

التحقيق في انتهاكات حقوق الإنسان في ميدان وأوديسا

19- يساور اللجنة القلق من بطء وتيرة التحقيقات وما يرتبط بها من محاكمات بشأن انتهاكات حقوق الإنسان، بما فيها القتل والموت العنيف، التي اجتُرحت خلال احتجاجات ميدان في كانون الثاني/يناير وشباط/فبراير 2014 وفي أوديسا في أيار/مايو 201 4. وتجد من المؤسف أن التقدم الذي أحرز في التحقيقات في تلك الجرائم قد أعيق، بطرق منها تقليص عدد موظفي المحاكم وإنقاص التمويل وبواسطة ما يسمى قانون الحصانة (القانون رقم 743-VII) الذي أعاق التحقيقات بوجه خاص في مقتل 13 عنصر ا ً من عناصر الشرطة على أيدي محتجين (المواد 6 و7 و9 و14 و2 1).

20- ينبغي أن تبذل الدولة الطرف مزيد اً من الجهود لإجراء تحقيقات شاملة ونزيهة في انتهاكات حقوق الإنسان التي ارتكبت أثناء احتجاجات ميدان في كانون الثاني/يناير وشباط/فبراير 2014 وفي أوديسا في أيار/مايو 201 4. وينبغي أيض اً أن تزيل جميع العقبات في التشريعات التي تعوق التحقيقات في حالات القتل والموت العنيف، ولا سيما مقتل 13 من عناصر الشرطة. وإضافة إلى ذلك، ينبغي أن تعمل على إطلاع جميع الضحايا وأقاربهم على التقدم المحرز ونتائج التحقيق، وكشف هوية جميع الجناة، والعمل على مقاضاتهم ومعاقبتهم بعقوبات تتناسب مع خطورة جرائمهم. وينبغي أيض اً أن تعمل على جبر الأضرار التي لحقت بجميع الضحايا وأُسرهم جبر اً تام اً، بما في ذلك منح تعويضات كافية وإعادة التأهيل والترضية وضمانات عدم التكرار.

حق السكان المدنيين في الحياة وفي الحماية

21- تثني اللجنة على الدولة الطرف لما اتخذته من تدابير للارتقاء بمستوى حماية المدنيين وللتحسن الكبير في الحالة الأمنية في منطقتي دونيتسك ولوهانسك ، اللتين لا تخضعان لسيطرة الحكومة، وفي جمهورية القرم المتمتعة بالحكم الذاتي ومدينة سيفاستوبول، المحتلتين مؤقت ا ً من قِبل الاتحاد الروسي . بيد أنها تلاحظ بقلق أن الاستراتيجية الوطنية لحماية المدنيين في النزاعات المسلحة للفترة الممتدة حتى عام 2030 لم تعتمد بعد. ويساورها القلق أيض ا ً إزاء التقارير التي تتحدث عن وقوع إصابات ووفيات بسبب الألغام الأرضية في شرق أوكرانيا (المادة 6).

22- ينبغي أن تواصل الدولة الطرف جهودها الرامية إلى الارتقاء بمستوى حماية السكان المدنيين في مناطق النزاع وأن تعتمد الاستراتيجية الوطنية ذات الصلة. وينبغي أيض ا ً أن تبذل مزيد ا ً من الجهود لحماية المدنيين، سِيّما الأطفال، من الألغام الأرضية، بوسائل منها برامج إزالة الألغام، وبرامج التوعية بخطر الألغام، وإعادة تأهيل الضحايا بدني ا ً .

انتهاكات حقوق الإنسان السابقة

23- ترحب اللجنة بتأكيد الدولة الطرف أنها ستحقق في جميع الجرائم المقترفة في سياق النزاع المسلح، غير أنها تلاحظ بقلق عدم إحراز تقدم في التحقيق في الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان ومقاضاة الجناة، بما في ذلك حالات الإعدام بإجراءات موجزة، وأعمال العنف الجنسي، والاختطاف، والاختفاء القسري، والاحتجاز غير القانوني أو التعسفي، وأعمال التعذيب وسوء المعاملة، التي يقال إن الجيش الأوكراني وموظفي إنفاذ القانون ارتكبوها في سياق النزاع المسلح، في أماكن منها مرفق الاحتجاز غير الرسمي في خاركيف ، من عام 2014 حتى عام 201 6. ويساورها القلق أيض ا ً بشأن التقارير التي تشير إلى أن الضحايا، خاصة النساء، كثير ا ً ما لا يبلغون عن انتهاكات حقوق الإنسان خشية الانتقام وبسبب انعدام الثقة في مؤسسات الدولة والافتقار إلى المعرفة بحقوقهم. وتحيط علم ا ً مع القلق بالتقارير التي تفيد بتعرض محامين للتهديد بسبب دفاعهم عن أفراد في قضايا تتعلق بالنزاع المسلح. وإضافة إلى ذلك، ترحب بالالتزام الذي أعربت عنه الدولة الطرف أثناء الحوار بامتثال رأي اللجنة الأوروبية للديمقراطية من خلال القانون (لجنة البندقية) رقم 1046/2021 في مشروع القانون المتعلق بمبادئ سياسة الدولة للفترة الانتقالية (المواد 2 و6 و7 و9 و10 و1 4).

24- ينبغي أن تقوم الدولة الطرف بما يلي:

(أ) اتخاذ جميع التدابير اللازمة لوضع حد لإفلات مرتكبي انتهاكات حقوق الإنسان من العقاب، ولا سيما أشد الانتهاكات خطورة، مِن طريق إجراء تحقيقات ممنهجة سريعة ونزيهة وفعالة وشاملة لتحديد هوية الجناة ومقاضاتهم وفرض عقوبات مناسبة عليهم مع تمكين أسَر الضحايا من الوصول إلى سبل انتصاف فعالة وجبر ما أصابها من أضرار جبر ا ً تام ا ً ؛

(ب) اعتماد سياسة شاملة للدولة بشأن تقديم التعويضات إلى المدنيين ضحايا النزاع؛

(ج) ضمان حماية أصحاب الشكاوى، بمن فيهم النساء والمحامون، من كل شكل من أشكال الانتقام والتحقيق في جميع حالات الانتقام بفعالية، ومقاضاة الجناة، ومعاقبتهم العقوبة المناسبة إن أُدينوا؛

(د) العمل على استبعاد المدانين باقتراف انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان من مواقع النفوذ والسلطة؛

(ه) إعادة النظر في مشروع القانون المتعلق بمبادئ سياسة الدولة للفترة الانتقالية، مع أخذ الرأي رقم 1046/2021 الصادر عن لجنة البندقية في الحسبان.

الاختفاء القسري

25- ترحب اللجنة باعتماد القانون المتعلق بوضع المفقودين القانوني في عام 2018، لكنها تشعر بالقلق إزاء عدم دقته القانونية ونطاق تطبيقه وأساليب تنفيذ أحكامه المختلفة. وتلاحظ بقلق خاصةً الصعوبات التي تعترض تحديد الأحكام التي تنطبق على جميع المفقودين والتي لا تنطبق إلا على مَن فقدوا أثناء حالة النزاع المحددة. ورغم جهود الدولة الطرف، تأسف اللجنة لصعوبة أداء اللجنة المعنية بالمفقودين في ظروف خاصة وسِجل المفقودين الموحد، اللذين أنشئا في عام 2019، عملهما بطريقة سليمة. وتحيط اللجنة علم ا ً بإدراج المادة 146(1 )، التي تعرّف جريمة الاختفاء القسري، في القانون الجنائي، لكنها تشعر بالقلق لكون العقوبات المنصوص عليها لا تتناسب وجسامة الجريمة (المواد 2 و6 و7 و9 و14 و1 6).

26- ينبغي أن تقوم الدولة الطرف بما يلي:

(أ) مراجعة الإطار القانوني للتحقق من أن جميع أشكال الاختفاء القسري معرّفة تعريفاً واضحاً في القانون الجنائي ومن أن العقوبات المرتبطة بها تتناسب مع خطورة الجريمة؛

(ب) مضاعفة الجهود الرامية إلى التحقيق في الوقت المناسب في جميع حالات الاختفاء القسري المبلغ عنها، بما في ذلك عند ارتكابها في سياق النزاع المسلح، إضافة إلى مقاضاة الجناة ومعاقبتهم في الوقت المناسب؛

(ج) تدعيم قدرات مكاتب المدعين العامين المتخصصة في قضايا الاختفاء ومضاعفة الجهود لإجراء تحقيقات شاملة ونزيهة وشفافة في جميع حالات الاختفاء القسري المزعومة من أجل الكشف عن أماكن وجود المختفين ومقاضاة الجناة ومعاقبتهم؛

(د) اتخاذ جميع التدابير اللازمة لتمكين اللجنة المعنية بالمفقودين في ظروف خاصة وسجل المفقودين الموحد من أداء مهامهما بفعالية من خلال توفير ما يلزم من ميزانية وموارد مؤسسية دون تأخير، وفق ا ً للتشريعات ذات الصلة.

حظر التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة

27- لا تزال اللجنة تشعر بالقلق إزاء التقارير التي تفيد بأن سلطات إنفاذ القانون مستمرة في اقتراف أعمال التعذيب وسوء المعاملة، وإزاء العدد المحدود من الإدانات الصادرة رغم أعداد الشكاوى الكثيرة ( ) . وتلاحظ بقلق أن التعريف الوارد في المادة 127 من القانون الجنائي لا يجرم سوى اجتراح أعمال التعذيب مباشرة وليس موافقة موظف عمومي أو شخص آخر يتصرف بصفة رسمية أو قبوله، وأنه لا ينص على مسؤولية القيادة أو أصحاب الرتب العليا (المواد 2 و7 و9 و1 4).

28- ينبغي أن تقوم الدولة الطرف بما يلي:

(أ) بذل مزيد من الجهود لاستئصال التعذيب وسوء المعاملة وإجراء تحقيقات فورية وشاملة ومستقلة بشأنهما ومقاضاة الجناة بطريقة تتناسب مع خطورة أفعالهم وتوفير سبل انتصاف فعالة للضحايا، بما فيها تعويضهم تعويض ا ً كافي ا ً ؛

(ب) إنشاء آلية شكاوى فعالة ومستقلة للتعامل مع حالات التعذيب وسوء المعاملة المزعومة؛

(ج) تعديل المادة 127 من القانون الجنائي بحيث تشمل تعريف ا ً للتعذيب يتسق مع العهد وغيره من المعايير الدولية.

احتجاز المجنّدين تعسّفاً

29- يساور اللجنة القلق بشأن التقارير التي تتحدث عن أن المجندين، بمن فيهم المستنكفون ضميري ا ً ، يلاحقون ويسلمون إلى مناطق التجمع العسكرية رغماً عنهم، وبشأن تعرض المجندين للاحتجاز التعسفي. ويساورها القلق أيض ا ً إزاء الافتقار إلى المعلومات عن التحقيقات في هذه الحالات وعن مقاضاة الجناة (المواد 9 و10 و1 8).

30- تكرر اللجنة توصيتها السابقة ( ) وتشدد على أن بدائل الخدمة العسكرية ينبغي أن تكون متاحة لجميع المستنكفين ضميري ا ً دون تمييز من حيث طبيعة معتقداتهم التي تبرر الاستنكاف (سواء أكانت معتقدات دينية أم غير دينية تستند إلى الضمير )، وألا تكون عقابية أو تمييزية بطبيعتها أو مدتها مقارنة بالخدمة العسكرية. وينبغي أن تكفل الدولة الطرف إجراء تحقيقات فورية وشاملة ومستقلة في حالات اختطاف المجندين واحتجازهم تعسف ا ً ، ومقاضاة الجناة ومعاقبتهم، وتوفير سبل انتصاف فعالة للضحايا، بما في ذلك منحهم تعويض ا ً كافي ا ً .

الحبس الاحتياطي

31- يساور اللجنة القلق إزاء التقارير التي تفيد بوضع أشخاص رهن الحبس الاحتياطي لفترات طويلة، خلاف ا ً لما ينص عليه العهد. ويساورها القلق بوجه خاص إزاء التقارير التي تتحدث عن وضع أطفال رهن الحبس الاحتياطي لأكثر من سنة (المواد 9 و10 و1 4).

32- ينبغي أن تكفل الدولة الطرف عدم اللجوء إلى الحبس الاحتياطي إلا عند الضرورة القصوى ولأقصر فترة ممكنة وإعادة النظر في الإجراء ذي الصلة بانتظام تمشي ا ً مع العهد. وينبغي أيض ا ً أن تكفل تجنب حبس القاصرين الاحتياطي إلى أقصى حد ممكن. وينبغي أن تواصل تشجيع استخدام التدابير البديلة غير الاحتجازية .

حرية التنقل

33- تثني اللجنة على الدولة الطرف لما اتخذته من تدابير لتحسين ظروف العبور عند نقاط التفتيش وإنشاء نقطتي تفتيش إضافيتين في منطقة لوهانسك . غير أنها تلاحظ بقلق القيود الشديدة المفروضة على المدنيين عند نقاط التفتيش أثناء جائحة كوفيد-1 9. ورغم الدواعي الاستثنائية التي تجيز عبور الحدود لأسباب إنسانية، فإنها تلاحظ بقلق التقارير التي تشير إلى أن العديد من الأشخاص الذين يدعى أنهم يمتثلون الشروطَ التي وضعتها الدولة الطرف مُنعوا من العبور (المادة 1 2).

34- ينبغي أن تضمن الدولة الطرف حرية التنقل ورفع جميع القيود التي تتنافى مع المادة 12 من العهد، مع مراعاة تعليق اللجنة العام رقم 27(199 9) وأن تطلب إلى السلطات المختصة تقديم أسباب واضحة وشفافة لأي رفض أو تقييد لعبور نقاط التفتيش وتتيح إمكانية الاستئناف في ظروف من هذا القبيل.

المشردون داخلياً

35- يساور اللجنة القلق لكون المشردين داخلي ا ً يواجهون تمييز ا ً متعدد الأوجه، بما في ذلك ما يتعلق بحقوقهم السياسية ولكون هذا التمييز يعوق إعادة إدماجهم في المجتمع. ورغم سن قانون الانتخابات في عام 2019 والتحسينات التي أدخلت على الشروط التي تنظم ممارسة المشردين داخلي ا ً حق التصويت، يساور اللجنة القلق إزاء استمرار وجود حواجز عملية تحول دون ذلك ولأن عدد من يمارسون هذا الحق منهم لا يزال منخفض ا ً (المادتان 12 و2 6).

36- ينبغي أن تتخذ الدولة الطرف تدابير تشريعية وعملية لمكافحة التمييز في حق المشردين داخلي ا ً ، بطرق منها ضمان حقهم في التصويت عملي ا ً . وينبغي، على وجه الخصوص، أن تتخذ تدابير لتيسير إجراءات تسجيل الإقامة الفعلية للمشردين داخلي ا ً وتشجيعهم على ممارسة حقهم في التصويت، بسبل منها استراتيجيات لرفع مستوى الوعي العام بقانون الانتخابات وإجراءات ترمي إلى ضمان النطاق الكامل لحقوق المشردين داخلي ا ً في التصويت.

حقوق الأجانب، بمن فيهم المهاجرون واللاجئون وملتمسو اللجوء

37- يساور اللجنة القلق لأن بعض التدابير المتخذة للتصدي لتدفق المهاجرين قد تنتهك الحقوق التي يحميها العهد. ويساورها القلق بوجه خاص لكون ملتمسي اللجوء في مناطق العبور في المطارات الدولية لا يستطيعون، من الناحية العملية، الوصول إلى آلية استئناف فعالة ذات أثر إيقافي، ولعدم توفر المساعدة القضائية وخدمات الترجمة الشفوية. وتلاحظ وجود مشروع قانون (رقم 338 7) بشأن منح الحماية للأجانب ولعديمي الجنسية، لكنها تشعر بالقلق لأن بعض أحكامه، من بينها النطاق الواسع للأحكام التي تبيح الاحتجاز، غير متساوقة مع العهد (المواد 2 و7 و9 و10 و13 و1 7).

38- ينبغي أن تقوم الدولة الطرف بما يلي:

(أ) التحقق من أن أي تشريع يُعتمد يمتثل العهدَ امتثال ا ً تام ا ً ، ولا سيما مبدأ عدم الإعادة القسرية والحق في الحرية والأمن، وفق ا ً لتعليق اللجنة العام رقم 35(2014 )، واحترام مبدأ عدم الإعادة القسرية في مناطق العبور احترام ا ً كامل ا ً ؛

(ب) توفير المعونة القضائية وخدمات الترجمة، مجان ا ً ، لملتمسي اللجوء على الحدود، خاصة في مناطق العبور، لتمكينهم من ممارسة حقهم في الطعن عملي ا ً ؛

(ج) الارتقاء بمستوى تدريب حرس الحدود وموظفي الهجرة بحيث يحترمون حقوق ملتمسي اللجوء احترام ا ً تام ا ً بموجب العهد وغيره من المعايير الدولية السارية.

التصدي لكوفيد-19

39- تحيط اللجنة علم ا ً بالمعلومات التي قدمتها الدولة الطرف والتي تشير إلى فرض قيود على مواد معينة من العهد، مثل المواد 12 و18 و21، نتيجةَ التدابير المتخذة لحماية الصحة العامة عقب ظهور جائحة كوفيد-1 9. ويساورها القلق إزاء التقارير التي تفيد بأن قيود ا ً شديدة على الحقوق المدنية والسياسية، مع ما يترتب على ذلك من آثار حادة بوجه خاص على السكان المتأثرين بالنزاع والنساء والروما وكبار السن وغيرهم، فُرضت من خلال قرارات مجلس الوزراء بدل ا ً من تنقيح الإطار القانوني الوطني، الأمر الذي أثار القلق بشأن مشروعية تلك التدابير (المواد 4 و12 و21 و2 2).

40- ينبغي أن تنقّح الدولة الطرف الإطار القانوني الوطني المتعلق بحالات الطوارئ والتدابير ذات الصلة، بما في ذلك التدابير المرتبطة بحماية الصحة العامة، وكذلك أي قيود، وفق ا ً للشروط المبينة في العهد. ويضاف إلى ذلك أنه إن تجاوز النطاق المادي لأي تحجيم للحقوق المكرسة في العهد النطاق المسموح به في المواد ذات الصلة منه، لَزِم الدولةَ الطرف أن تستفيد من حق عدم التقيد وأن تبلغ الدول الأطراف الأخرى في العهد فوراً بواسطة الأمين العام.

الحق في الخصوصية

41- تشعر اللجنة بالقلق إزاء عدم وجود ضمانات كافية تحمي من التدخل التعسفي في الحق في الخصوصية في شكل مراقبة وأنشطة اعتراض والنفاذ إلى البيانات الشخصية والكشف عنها من قِبل الأجهزة الأمنية الحكومية ووكالات الاستخبارات والقطاع الخاص. وتشعر بالقلق أيض ا ً بشأن الافتقار إلى معلومات عن نتائج التحقيقات الجنائية التي أجريت بخصوص موقع Myrotvorets بسبب الانتهاكات المزعومة للحق في الخصوصية، بما في ذلك الكشف عن البيانات الشخصية لآلاف الأوكرانيين ونشر بيانات شخصية لأفراد يُزعم أنهم على صلة بجماعات مسلحة أو وصفوا بأنهم "إرهابيون" (المادة 1 7).

42- ينبغي أن توائم الدولة الطرف لوائحها التي تحكم الاحتفاظ بالبيانات والحصول عليها وأنشطة المراقبة والاعتراض مواءمة تامة مع العهد، سِيّما المادة 17 منه، وأن تكفل التقيد بمبادئ الشرعية والتناسب والضرورة. وينبغي أيض ا ً أن تكفل أن يكون كل تدخل في الحق في الخصوصية مشروط ا ً بإذن مسبق من محكمة وأن يخضع لآليات رقابة فعالة ومستقلة وأن يُخطر المتضررون بأنشطة المراقبة والاعتراض التي تمسهم، حيثما أمكن، وأن تتاح لهم سبل انتصاف فعالة في حالات إساءة استخدام هذه الأنشطة. وينبغي، إضافة إلى ذلك، أن تحقق الدولة الطرف تحقيق ا ً شامل ا ً في جميع التقارير المتعلقة بإساءة الاستخدام، وتحرص على أن تفضي هذه التحقيقات، عند الاقتضاء، إلى فرض عقوبات مناسبة.

استقلال السلطة القضائية وإقامة العدل

43- تحيط اللجنة علم ا ً بالجهود التي تبذلها الدولة الطرف، بيد أنها تظل تشعر بالقلق إزاء الآتي:

(أ) الافتقار إلى تدابير تكفل استقلال القضاة والمدعين العامين استقلال ا ً تام ا ً ؛

(ب) عدم شفافية إجراءات تعيين المدعين العامين وعزلهم؛

(ج) الصعوبات المعترضة في إطار تقييم أهلية القضاة، من بينها عدم وجود إجراء تقييم شفاف، وادعاءات الفساد في عملية التقييم، واستقالة عدد كبير من القضاة أثناء عملية تقييم الأهلية؛

(د) قلة عدد القضاة في الدولة الطرف، الأمر الذي أدى إلى حالات تأخير وعدم وصول عدد كبير من المواطنين إلى العدالة، خاصة في منطقتي دونيتسك ولوهانسك (المادة 1 4).

44- ينبغي أن تحجم الدولة الطرف عن التدخل في القضاء وأن تضمن، في القانون وفي الممارسة، استقلال القضاة ونزاهتهم تماماً واستقلال المدعين العامين التام والفعلي بوسائل منها ضمان أن تمتثل إجراءات اختيار القضاة والمدعين العامين وتعيينهم وترقيتهم ونقلهم وعزلهم العهدَ والمعايير الدولية ذات الصلة، بما فيها المبادئ الأساسية بشأن استقلال السلطة القضائية والمبادئ التوجيهية المتعلقة بدور أعضاء النيابة العامة. وينبغي أن تعزز اختيار قضاة جدد وفق ا ً للإجراءات المتبعة وتشجع عليه، سِيّما في منطقتي دونيتسك ولوهانسك .

حرية الفكر والوجدان والدين

45- يساور اللجنة القلق إزاء التقارير التي تفيد بوقوع أعمال عنف وترهيب وتخريب استهدفت أماكن عبادة في سياق عملية نقل الكنائس والجماعات الدينية من الكنيسة الأرثوذكسية الأوكرانية إلى كنيسة أوكرانيا الأرثوذكسية المنشأة حديث ا ً . ويساورها القلق أيض ا ً إزاء ما أفيد عنه من تقاعس الشرطة إبّان هذه الحوادث وإزاء الافتقار إلى معلومات عن التحقيقات التي أجرتها الدولة الطرف (المادة 1 8).

46- ينبغي أن تقوم الدولة الطرف بما يلي:

(أ) ضمان الممارسة الفعلية للحق في حرية الدين والمعتقد، بسبل منها حماية أماكن العبادة من أعمال العنف والترهيب والتخريب؛

(ب) ضمان إجراء تحقيقات شاملة وفورية في جميع حالات العنف ومعاقبة الجناة.

حرية التعبير

47- تشعر اللجنة بالقلق مما يلي:

(أ) استمرار ورود تقارير عن أعمال ترهيب واضطهاد واعتداءات يرتكبها أعضاء الجماعات اليمينية المتطرفة، في بين جهات أخرى، في حق الصحفيين والمدافعين عن حقوق الإنسان، ولا سيما الناشطين العاملين في ميدان مكافحة الفساد وتعزيز حقوق المثليات والمثليين ومزدوجي الميل الجنسي ومغايري الهوية الجنسانية وحاملي صفات الجنسين والنهوض بالمساواة بين الجنسين؛

(ب) الثغرات الدائمة في التحقيقات والتأخير في الإجراءات الجنائية، خاصة في قضايا القتل العمد لأوليس بوزينا (201 5) وبافلو شيريميت (201 6) وفاديم كوماروف (2019 )، التي لم تُحلّ بعد؛

(ج) عدم وجود ضمانات كافية، بما في ذلك الرقابة القضائية، لضمان توافق التدابير التقييدية لحرية التعبير لأسباب تتعلق بالأمن القومي مع المادة 19 من العهد وتعليق اللجنة العام رقم 34(2011 )؛

(د) تقارير تفيد بأنه كُشف عن مصادر معلومات الصحفيين، سِيّما في قضايا الفساد البارزة، رغم تعديل تشرين الأول/أكتوبر 2019 لقانون منع الفساد الذي يحدد الوضع القانوني للمبلغين عن المخالفات وحقوقهم وضماناتهم (المواد 2 و6 و7 و14 و1 9).

48- ينبغي أن تحظر الدولة الطرف على المسؤولين التدخل في ممارسة المدافعين عن حقوق الإنسان والصحفيين المشروعة الحقَّ في حرية التعبير، وأن توفر للمدافعين والصحفيين الحماية الفعالة من أي نوع من أنواع التهديد أو الضغط أو الترهيب أو الاعتداء، وأن تكفل إجراء تحقيقات شاملة في الأفعال غير القانونية وتوجيه التهم المناسبة إلى الجناة وتقديمهم إلى العدالة. وينبغي أيض ا ً أن تكفل امتثال أي قيود على الحق في حرية الرأي لأسباب تتعلق بالأمن القومي امتثال ا ً تام ا ً الشروطَ الصارمة المنصوص عليها في المادة 19 من العهد وتعليق اللجنة العام رقم 34(201 1). وينبغي، إضافة إلى ذلك، أن تكفل، في القانون وفي الممارسة، حماية سرية المصادر الصحفية، بوسائل منها ضمانات قضائية كافية لمنع التدخل غير المبرر في الحق في حرية التعبير.

الحق في حرية التجمع السلمي

49- تثني اللجنة على الدولة الطرف لما اتخذته من تدابير للارتقاء بمستوى حماية الحق في حرية التجمع السلمي، بما في ذلك تضمين خطة العمل الوطنية لحقوق الإنسان 2021-2023 تعليمات للشرطة الوطنية والحرس الوطني بشأن التصدي للاعتداءات العنيفة أثناء التجمعات السلمية. ورغم هذه التحسينات، يساور اللجنة القلق لكون الموظفين المكلفين بإنفاذ القانون ما زالوا يفرطون في استخدام القوة أثناء المظاهرات. وتأسف أيض ا ً للتقارير التي تشير إلى أن المتظاهرين السلميين كثير ا ً ما يتهمون بارتكاب جرائم إدارية وأن موظفي إنفاذ القانون المسؤولين عن ارتكاب أعمال عنف بالمتظاهرين نادر ا ً ما يحقَّق معهم ويقاضون على هذه الأعمال. وأخير ا ً ، لا تزال اللجنة تشعر بالقلق ( ) إزاء الافتقار إلى إطار قانوني محلي ينظم التجمعات السلمية (المواد 7 و14 و2 1).

50- ينبغي أن تقوم الدولة الطرف بما يلي:

(أ) اتخاذ تدابير بحيث يتسم بالفعالية منعُ جميع أشكال إفراط موظفي إنفاذ القانون في استخدام القوة ووضع حد لها، بسبل منها توفير التدريب على استخدام القوة والمبادئ الأساسية بشأن استخدام القوة والأسلحة النارية من جانب الموظفين المكلفين بإنفاذ القوانين، والتوجيهات المتعلقة بحقوق الإنسان الصادرة عن الأمم المتحدة بشأن استخدام الأسلحة الأقل فتكاً في سياق إنفاذ القانون؛

(ب) ضمان إجراء تحقيقات سريعة وشاملة ونزيهة في جميع ادعاءات إفراط أعوان الدولة في استخدام القوة ومقاضاة الجناة المزعومين، ومعاقبتهم إن ثبتت إدانتهم، وتعويض الضحايا؛

(ج) الإسراع في الجهود الرامية إلى اعتماد قانون ينظم الحق في حرية التجمع السلمي يتوافق مع المادة 21 من العهد وتعليق اللجنة العام رقم 37(202 0).

المشاركة في الشؤون العامة

51- تثني اللجنة على الدولة الطرف لإنشائها نظام " بوليتداتا " (Politdata)، وهو السجل الإلكتروني على الإنترنت للتقارير المتصلة بإنفاق الأحزاب السياسية. ومع ذلك، يساورها القلق إزاء التقارير التي تشير إلى وجود فساد وإساءة استخدام موارد الدولة وانعدام الشفافية في تمويل الحملات الانتخابية. وتأسف لعدم كفاية الرقابة على تمويل الحملات الانتخابية وإنفاقها وأثرها على التمثيل الانتخابي العادل والمنصف. ويساورها القلق أيض ا ً إزاء الأحكام الواردة في القانون التي تُحِلّ التمتع بسلطة تقديرية واسعة لرفض التسجيل وإلغاء تسجيل الأحزاب السياسية بحجة تهديد الأمن القومي والنظام العام، بما في ذلك الحظر المفروض على الأحزاب الشيوعية والأحزاب القومية - الاشتراكية. وتلفت انتباه الدولة الطرف في هذا الصدد إلى الرأيين رقم 823/2015 ورقم 1022/2021 الصادرين عن لجنة البندقية. وإضافة إلى ذلك، تلاحظ اللجنة باهتمام المعلومات التي قدمتها الدولة الطرف والتي تشير إلى أن مشروع القانون المتعلق بالأحزاب السياسية يُستعرض حالي ا ً استناد ا ً إلى الرأي رقم 1022/2021 الصادر عن لجنة البندقية.

52- ينبغي أن تقوم الدولة الطرف بما يلي:

(أ) اعتماد جميع التدابير اللازمة لضمان الشفافية والرصد الفعال لتمويل الحملات، التي ينبغي أن تخضع لآليات رقابة فعالة ومستقلة؛

(ب) إجراء تحقيقات شاملة في ادعاءات الفساء وإساءة استخدام الموارد المالية ومقاضاة الجناة، وعقابهم العقاب المناسب إن ثبتت إدانتهم؛

(ج) تعزيز ثقافة التعددية السياسية وإعادة النظر في القيود المفروضة على تسجيل الأحزاب السياسية، التي ينبغي ألا تستخدم إلا عند الضرورة القصوى في حالات استثنائية، وأن تكون متناسبة وضرورية في مجتمع ديمقراطي؛

(د) مواصلة جهودها لمراجعة مشروع قانون الأحزاب السياسية، مع أخذ الرأي رقم 1022/2021 الصادر عن لجنة البندقية بعين الاعتبار.

دال- النشر والمتابعة

53- ينبغي للدولة الطرف أن تنشر على نطاق واسع نص العهد، وتقريرها الدوري الثامن، وهذه الملاحظات الختامية، بهدف التوعية بالحقوق المكرسة في العهد في أوساط السلطات القضائية والتشريعية والإدارية والمجتمع المدني والمنظمات غير الحكومية العاملة في البلد وعامة الجمهور. وينبغي للدولة الطرف أن تعمل على ترجمة التقرير الدوري وهذه الملاحظات الختامية إلى اللغات الرسمية للدولة الطرف.

54- ووفقاً للفقرة 1 من المادة 75 من النظام الداخلي للجنة، يتعين على الدولة الطرف أن تقدم، بحلول 5 تشرين الثاني/نوفمبر 2024، معلومات عن تنفيذ التوصيات التي قدمتها اللجنة في الفقرات 42 (الحق في الخصوصية) و44 (استقلال السلطة القضائية وإقامة العدل) و48 (حرية التعبير) أعلاه.

55- وفي إطار جولة الاستعراض المتوقعة للجنة، سوف تتلقى الدولة الطرف في عام 2027 قائمة المسائل التي تضعها اللجنة قبل تقديم التقرير، ويُنتظر أن تقدم ردودها في غضون سنة على قائمة المسائل التي سوف تشكل تقريرها الدوري التاسع. وتطلب اللجنة أيضاً إلى الدولة الطرف، في سياق إعداد التقرير، أن تتشاور على نطاق واسع مع المجتمع المدني والمنظمات غير الحكومية العاملة في البلد. ووفقاً لقرار الجمعية العامة 68/268، يبلغ الحد الأقصى لعدد كلمات التقرير 200 21 كلمة. وسوف يجرى الحوار البنّاء المقبل مع الدولة الطرف في عام 2029 في جنيف. ‬ ‬ ‬ ‬