الأمم المتحدة

CCPR/C/UKR/CO/7

Distr.: General

22 August 2013

Arabic

Original: English

اللجنة المعنية بحقوق الإنسان

الملاحظات الختامية بشأن التقرير الدوري السابع لأوكرانيا *

1- نظرت اللجنة المعنية بحقوق الإنسان في التقرير الدوري السابع الذي قدمته أوكرانيا (CCPR/C/UKR/7) في جلس تيها 2980 و 2981 (CCPR/C/SR.2980 وCCPR/C/SR.2981) المعقود تين في 8 و 9تموز/يوليه201 3 . واعتمدت اللجنة في جلستها 3002 (CCPR/C/SR.3002) المعقود ة في 23 تموز/يوليه 201 3 الملاحظات الختامية التالية.

ألف- مقدمة

2- ترحب اللجنة ب تقديم التقرير الدوري السابع لأوكرانيا وبالمعلومات الواردة فيه. وتعرب اللجنة عن ترحيبها بفرصة تجديد حوارها البناء مع وفد الدولة الطرف بشأن التدابير التي اتخذتها الدولة الطرف خلال الفترة المشمولة بالتقرير من أجل تنفيذ أحكام العهد. وتعرب اللجنة عن امتنانها للدولة الطرف لما قدمته من ردود كتابية (CCPR/C/UKR/Q7/Add.1) على قائمة المسائل، وهي ردود استكملها الوفد بردوده الشفوية، وللمعلومات التكميلية الوارد إليها كتابة.

باء- الجوانب الإيجابية

3- ترحب اللجنة بتصديق الدولة الطرف على الصكوك الدولية التالية أو انضمامها إليها :

(أ) البروتوكول الاختياري لاتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنساني ة أو المهينة، في 19 أيلول/سبتمبر 2006؛

(ب) البروتوكول الاختياري الثاني للعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والهادف إلى إلغاء عقوبة الإعدام ، في 25 تموز/يوليه 2007؛

(ج) اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وبروتوكولها الاختياري ، في 4 شباط/فبراير 2010؛

(د) اتفاقية عام 1954 المتعلقة بوضع الأشخاص عديمي الجنسية و اتفاقية عام 1961 المتعلقة بخفض حالات انعدام الجنسية ، في 25 آذار/مارس 2013.

4- وترحب اللجنة بالخطوات التشريعية والمؤسسية التالية التي اتخذتها الدولة الطرف:

(أ) اعتماد قانون بشأن اللاجئين والأشخاص المحتاجين إلى حماية تكميلية أو مؤقتة في أوكرانيا، في تموز /يوليه 2011؛

(ب) اعتماد قانون بشأن مكافحة الاتجار بالبشر، في تشرين الأول/ أكتوبر 2011 ، وال برنامج الاجتماعي المستهدف ل لدولة بشأن مكافحة الاتجار بالبشر للفترة حتى عام 2015، في آذار/ مارس 2012؛

(ج) اعتماد ال قانون الجديد ل لإجراءات الجنائية في 13 نيسان/ أبريل 2012، الذي ينص، في جملة أمور، ع لى زيادة ال ضمانات ضد الاحتجاز التعسفي والتعذيب و سوء المعاملة والمحاكمة غير ال عادلة؛

(د) تعيين المفوض البرلماني لحقوق الإنسان بوصفه الآلية الوقائية الوطنية بموجب البروتوكول الاختياري لاتفاقية مناهضة التعذيب اعتباراً من 4 تشرين الثاني/ نوفمبر 2012، إلى ج ا نب ممثلين للمجتمع المدني ( نموذج "أمين المظالم +").

جيم- دواعي القلق الرئيسية والتوصيات

5- تلاحظ اللجنة أن العهد جزء لا يتجزأ من النظام القانوني المحلي وأنه يجوز التذرع بأحكامه مباشرة في المحكمة. غير أنها تأسف لحجم المعلومات المحدود جداً عن القضايا التي تم التذرع فيها بأحكام العهد أو تطبيق هذه الأحكام من قبل المحاكم القانونية في الدولة الطرف (المادة 2).

ينبغي للدولة الطرف أن تتخذ تدابير لضمان أن يحصل القضاة و الموظف و ن المكلف و ن بإنفاذ القانون على تدريب مناسب لتمكينهم من تطبيق القانون المحلي وتفسير ه في ضوء العهد ونشر المعرفة بأحكام العهد بين المحامين وعامة الجمهور لتمكينهم من التذرع ب أحكامه أمام المحاكم. و ينبغي للدولة الطرف أن تدرج في تقريرها الدوري المقبل أمثلة مفصلة على تطبيق العهد من قبل المحاكم المحلية وعلى إتاحة سبل الانتصاف المنصوص عليها في التشريع للأفراد الذين يدعون حدوث انتهاك ل لحقوق الواردة في العهد.

6- تشعر اللجنة بالقلق إزاء عدم وفاء الدولة الطرف بالتزاماته ا بموجب البروتوكول الاختياري الأول والعهد ب توفير سبل انتصاف فعالة لضحايا انتهاكات الحقوق الواردة في العهد امتثال اً ل لآراء التي اعتمدتها اللجنة . وتلاحظ اللجنة أن هناك فيما يبدو حاجة إلى تغييرات تشريعية لضمان تنفيذ كل آراء اللجنة تنفيذاً كاملاً ، و ليس فقط تلك التي تطلب إلى الدولة الطرف أن تراجع قضية فردية في إطار الإجراءات الجنائية ، ولتوفير سبل انتصاف فعالة ل لضحايا ( المادة 2) .

ينبغي للدولة الطرف أن تعيد النظر في موقفها فيما يتعلق ب ال آراء التي اعتمدتها اللجنة في إطار البروتوكول الاختياري الأول. وينبغي أن تتخذ جميع التدابير اللازمة لوضع آليات وإجراءات مناسبة، بما في ذلك إمكانية إعادة فتح القضايا ، وخفض عقوبات السجن ومنح تعويض على سبيل الهبة، لتنفيذ آراء اللجنة تنفيذاً كاملاً بحيث تضمن إتاحة سبيل انتصاف فعال عند حدوث انتهاك ل لعهد، وفقاً للفقرة 3 من المادة 2 من العهد.

7- ترحب اللجنة ب الولايات الجديدة التي ع ُ هد بها إلى المفوض البرلماني لحقوق الإنسان ، بما في ذلك وظيفة ال آلية ال وقائية ال وطنية لمناهضة التعذيب اعتباراً من 4 تشرين الثاني/ نوفمبر 2012 ، و الرقابة على التقيد ب التشريعات المتعلقة بحماية البيانات الشخصية اعتباراً من 1 كانون الثاني/ يناير 2014، إلا أ ن ها تشعر بالقلق من احتمال تأثر فعالية أداء المؤسسة في حالة عدم توفير موارد كافية لها (المادة 2) .

ينبغي للدولة الطرف أن تزود مفوضية حقوق الإنسان ب موارد مالية وبشرية إضافية تتناسب مع دورها الموسع، لضمان أن تفي ب الأنشطة المكلفة بها في الوقت الحالي وتمكينها من الاضطلاع بمهامه ا الجديدة على نحو فعال. وينبغي أيضاً أن تنشئ مكاتب إقليمية لمفوض ية حقوق الإنسان، كما هو مقرر.

8- ترحب اللجنة باعتماد ال قانون المتعلق ب مبادئ منع التمييز ومكافحته ، وكذلك التعديلات المقترحة التي تتعلق بجملة أمور منها عكس عبء الإثبات في الإجراءات المدنية والاعتراف بالميل الجنسي كسبب للحماية في قانون العمل . ومع ذلك ، تشعر اللجنة بالقلق إزاء عدم إدراج الميل الجنسي والهوية الجنسانية صراحة في ال قائمة غير ال حصرية ل أسباب الحماية في قانون مكافحة التمييز ، وأن القانون لا ينص على سبل انتصاف كافية ( التعويض فقط عن الأضرار المادية و المعنوية ) لضحايا التمييز (المادتان 2 و 26 ) .

ينبغي للدولة الطرف أن تواصل تحسين تشريعات ها المتعلقة ب مكافحة التمييز لضمان الحماية الكافية ضد التمييز بما يتماشى مع العهد و غيره من المعايير الدولية لحقوق الإنسان. و ينبغي للدولة الطرف أن تدرج صراحة الميل الجنسي والهوية الجنسانية ضمن الأسباب المحظورة للتمييز وأن توفر ل ضحايا التمييز سبل انتصاف فعالة ومناسبة، مع إيلاء الاعتبار الواجب ل تعليق اللجنة العام رقم 31 (2004) بشأن طبيعة الالتزام القانوني العام المفروض على الدول الأطراف في العهد. كما ينبغي للدولة الطرف أن تضمن أن يتحمل المسؤول و ن عن التمييز المسؤولية الإدارية والمدنية والجنائية في الحالات المناسبة.

9- تأخذ اللجنة علماً ب الخطوات التي اتخذتها الدولة الطرف لتعزيز المساواة بين الجنسين ، إلا أنها تشعر بالقلق إزاء استمرار نقص تمثيل المرأة في مواقع صنع القرار في الحياة العامة والسياسية ، ولا سيما في البرلمان والحكومة (المواد 2 و 3 و 26 ).

ينبغي للدولة الطرف أن تضاعف جهودها لتحقيق تمثيل منصف للمرأة في البرلمان وعلى أعلى المستويات في الحكومة ضمن أطر زمنية محددة، بما في ذلك من خلال اتخاذ تدابير خاصة مؤقتة، لتنفيذ أحكام العهد. و ينبغي أن تعتمد برنامج اً على مستوى الدولة ل لمساواة في ال حقوق والفرص بين الرجل والمرأة وتدابير أخرى تهدف إلى ضمان المساواة بين الجنسين، وأن تنفذها على نحو فعال.

10- تشعر اللجنة بالقلق إزاء التقارير التي تفيد ب التمييز و خطاب الكراهية و أعمال العنف الموجهة ضد المثليات والمثلي ي ن ومزدوج ي الميل الجنسي ومغاير ي الهوية الجنسانية (LGBT) وانتهاك حقوقهم في حرية التعبير والتجمع. كما تشعر اللجنة بالقلق إزاء التقارير التي تفيد ب أنه وفقاً لأمر وزارة الصحة رقم 60 الصادر في 3 شباط/ فبراير 2011 " بشأن تحسين الرعاية الطبية للأشخاص الذين يحتاجون إلى تغيير (تصحيح ) نوع الجنس" ، يُ طلب إلى الأشخاص المتحولين جنسيا ً ا لخضوع لحبس إجباري في مصحة أمراض نفسي ة لمدة تصل إلى 45 يوما ً و إجراء جراحة تصحيحية إلزامية بالطريقة التي تحدد ها اللجنة المسؤولة كشرط مسبق لل اعتراف ال قانوني بنوع جنسهم . كما تعرب اللجنة عن قلقها إزاء مشروعي قانونين " بشأن الدعاية للمثلية الجنسية" عُرضا على البرلمان: (1 ) رقم 1155 "بشأن حظر الدعاية للعلاقات ال مثلي ة الجنس ية التي تستهدف الأطفال" و (2 ) رقم 0945 بشأن " إدخال تغييرات على بعض القوانين التشريعية في أوكرانيا ( المتعلقة بحماية حقوق الطفل في بيئة معلومات آمن ة )" ال ل ذي ن سيتعارض ان، في حال اعتماده ما ، مع التزامات الدولة الطرف بموجب العهد (المواد 2 و 6 و 7 و 9 و 17 و 19 و 21 و 26 ) .

تقر اللجنة بتنوع الأخلاق يات و الثقافات على الصعيد الدولي ، إلا أنها تذكر ب أن جميع الدول الأطراف تخضع دائما ً لمبدأي عالمية حقوق الإنسان وعدم التمييز. ولذلك ينبغي للدولة الطرف أن تنص بوضوح وبشكل رسمي على أنه ا لا ت تسامح مع أي شكل من أشكال الوصم الاجتماعي للمثلية الجنسي ة أو ازدواجية الميل الجنسي أو مغايرة الهوية الجنسية ، أو خطاب الكراهية أو التمييز أو العنف ضد الأشخاص بسبب ميولهم الجنسية أو هوي تهم الجنسانية . و ينبغي للدولة الطرف أن توفر حماية فعالة ل ل مثليات وال مثليين ومزدوجي الميل الجنسي ومغايري الهوية الجنسانية وتضمن التحقيق في أي عمل من أعمال العنف يقع بدافع الميول الجنسي ة أو الهوية الجنسية ل لضحية ومقاضاة المسؤولين عن هذه الأفعال و معاقب تهم . وينبغي أيضاً أن تتخذ جميع التدابير اللازمة لضمان ال ممارسة العملية ل لحق في حرية التعبير والتجمع ل ل مثليات وال مثليين ومزدوجي الميل الجنسي ومغايري الهوية الجنسانية والمدافعين عن حقوقهم. و ينبغي للدولة الطرف أيضاً أن تعدل الأمر رقم 60 والقوانين و اللوائح الأخرى بغية كفالة ما يلي : (1) الاستعاضة عن الحبس الإجباري للأشخاص الذي ن يحتاجون إلى تغيير (تصحيح) نوع الجنس في مصحة للأمراض النفسية لمدة تصل إلى 45 يوما ً بتدبير أقل تطفلاً ؛ (2) توفير أي علاج طبي ب مراعاة ال مصالح الفضلى ل لفرد و موافقته، و أن يقتصر العلاج على الإجراءات الطبية الضرور ي ة للغاية ، ويتكيف وفقاً لرغبة الفرد و احتياجات ه وحالته الطبية؛ (3) إلغاء أي متطلبات تعسفية أو غير متناسب ة بشأن ا لاعتراف القانوني ب تغيير نوع الجنس. وتحث اللجنة الدولة الطرف أخيراً على عدم السماح بأن يصبح مشروعا القانو نين " بشأن الدعاية للمثلية الجنسية" قانونا ً .

11- تشعر اللجنة بالقلق إزاء التقارير التي تفيد بوجود خطاب كراهية وتهديدات و عنف ضد أفراد الجماعات الإثنية والأقليات الدينية و الوطنية ، لا سيما الغجر وشهود يهوه و تتار القرم ، أدت إلى اعتداءات جسدية وأعمال تخريب وحرق عن عمد ، ارتكبت معظمها جماعات بدافع التطرف الوطني و إيديولوجية عنصرية . كما تشعر اللجنة بالقلق من أن المادة 161 من ال قانون الجنائي ( التحريض على العداوة والكراهية الإثنية أو العنصرية أو الدينية )، التي تقتضي إثبات عمل متعمد من جانب الجاني ، نادراً ما تستخدم ومن أنه يتم ملاحقة مرتكبي مثل هذه الجرائم عادةً بتهمة البلطجة .

ينبغي للدولة الطرف أن تعزز جهودها لمكافحة خطاب الكراهية والاعتداءات العنصرية، عن طريق جملة أمور من بينها تنظيم حملات توعية تهدف إلى تعزيز احترام حقوق الإنسان و تقبل ا لتنوع. كما ينبغي للدولة الطرف أن تضاعف جهودها لضمان التحقيق الشامل في جرائم الكراهية المزعومة، ومقاضاة مرتكبي هذه الأفعال بموجب المادة 161 من القانون الجنائي، ومعاقبتهم ب عقوبات مناسبة إذا أدين وا ، وتعويض ا لضحايا بشكل مناسب.

12- في حين ترحب اللجنة بالخطوات التي اتخذتها الدولة الطرف لتحسين وضع الروما ، بما في ذلك اعتماد "استراتيجية حماية و إدماج أقلية الروما في المجتم ع الأوكراني للفترة حتى عام 2020 " ، فإن ها لا تزال تشعر بالقلق إزاء انتشار التمييز ضدهم ، بما في ذلك الصعوبات التي تواجههم في الحصول على الوثائق الشخصية والتعليم والرعاية الصحية والسكن والتوظيف ( المواد 2 و 16 و 26 ) .

ينبغي للدولة الطرف أن تضاعف جهودها ل مكافحة التمييز ضد الروما . و يجب أن تهيئ الظروف اللازمة لإدماجهم في الحياة الاجتماعية و ح صول هم على الخدمات الاجتماعية والرعاية الصحية والتوظيف والتعليم والسكن على قدم المساواة مع الآخرين . و ينبغي للدولة الطرف أن تزيل أي عقبات، بما في ذلك العقبات الإدارية، لضمان حصول جميع الروما على الوثائق الشخصية، بما في ذلك شهادات الميلاد، ال ضرورية بالنسبة لهم ل لحصول على حقوقهم الأساسية. و ينبغي أن تخصص موارد كافية من أجل التنفيذ الفعال لاستراتيجية حماية الروما وإدماج هم .

13- تشعر اللجنة بالقلق إزاء الارتفاع الكبير لمعدلات الوفاة في الحجز (CCPR/C/UKR/Q7/Add.1، الفقرة 89 )، و تأخر التحقيق في مثل هذه الحالات ، وفرض الأحكام المخففة أو المعلقة التنفيذ على أولئك الذين تثبت مسؤوليتهم عن ذلك . وتأسف اللجنة أيضاً لعدم تو ا فر معلومات عن التدابير المتخذة لحل هذه المشاكل ( المادتان 2 و 6 ) .

ينبغي للدولة الطرف أن تتخذ خطوات فورية وفعالة لضمان التحقيق بسرعة في حالات الوفاة في الحجز من قبل هيئة مستقلة ومحايدة ، وألا تكون ممارسات المحاكمة والعقوبات التأديبية ضد أولئك الذين تثبت مسؤوليتهم متساهلة أكثر من اللازم، وتقديم تعويض مناسب لعائلات الضحايا.

14- في حين ترحب اللجنة بالجهود التي بذلتها الدولة الطرف لمكافحة العنف المنزلي والقضاء عليه، فإنها على الرغم من ذلك تشعر بالقلق إزاء استمرار هذه الظاهرة ( المواد 2 و 3 و 6 و 7 ) .

ينبغي للدولة الطرف أن تعزز جهودها ل منع ومكافحة جميع أشكال العنف المنزلي، بما في ذلك عن طريق اعتماد قانون جديد بشأن منع العنف المنزلي وضمان تنفيذه بصورة فعالة. وينبغي أن تيسر الدولة الطرف أيضا ً عملية تقديم الضحايا ل لشكاوى، وضمان التحقيق فيها بشكل كامل ، ومقاضاة الجناة ومعاقبتهم بعقوبات مناسبة وأن يكون ل لضحايا، بمن فيهم الأطفال، إمكانية الوصول إلى سبل انتصاف فعالة و الحصول على وسائل حماية فعالة، بما في ذلك إتاحة عدد كاف من الملاجئ في جميع أرجاء البلد . و ينبغي للدولة الطرف أيضاً أن تضمن حصول سلطات إنفاذ القانون، وكذلك الأخصائيين الطبي ين والاجتماعي ين على تدريب مناسب للتعامل مع حالات العنف المنزلي ، وينبغي مواصلة جهود رفع الوعي لتوعية أفراد الجمهور على نطاق واسع.

15- تلاحظ اللجنة ، ب قلق ، استمرار ممارسة التعذيب وسوء المعاملة على أيدي أفراد سلطات إنفاذ القانون ، و ال عدد ال محدود من الإدانات على الرغم من ارتفاع أعداد الشكاوى المقدمة ، و عدم وجود معلومات عن العقوبات المفروضة على الجناة و سبل الانتصاف المقدمة للضحايا. كما أن اللجنة لا تزال تشعر بالقلق إزاء عدم وجود آلية شكوى مستقلة حقا ً لتناول حالات الادعاء بالتعرض ل لتعذيب أو سوء المعاملة و ال استخدام ال تقدير ي ل تسجيل ات الفيديو أثناء استجواب المجرمين المشتبه فيهم (المواد 2 و 7 و 9 و 14 ) .

ينبغي للدولة الطرف أن تعزز تدابير ها ل لقضاء على التعذيب وسوء المعاملة، و أن تضمن التحقيق في مثل هذه الأ فع ال ب سرعة وبصورة شاملة و مستقل ة ، ومقاضاة مرتكبي أ فع ال التعذيب وسوء المعاملة بطريقة تتناسب مع خطورة أفعالهم، وتوفير سبل انتصاف فعالة لل ضحايا، بما في ذلك تعويض مناسب. و على سبيل الأولوية، ينبغي للدولة الطرف أن تنشئ آلية شكاوى مستقلة حقا ً لتناول حالات الادعاء بالتعرض للتعذيب أو سوء المعاملة . كما ينبغي أن تعدل قانون الإجراءات الجنائية لينص على توفير تسجيل ات فيديو إلزامية ل لاستجوابات، وأن تواصل جهودها من أجل تجهيز أماكن الحرمان من الحرية ب أجهزة تسجيل فيديو ية بغية تثبيط أي لجوء إلى ا لتعذيب أو سوء المعاملة.

16- في حين تقدر اللجنة جهود الدولة الطرف في منع ومكافحة الاتجار بالأشخاص، بما في ذلك اعتماد ا لبرنامج الاجتماعي المستهدف للدولة بشأن مكافحة الاتجار بالبشر للفترة حتى عام 2015، وإنشاء مراكز إضافية ل لمساعدة الاجتماعية والنفسية للضحايا، فإنها تشعر بالقلق إزاء استمرار تلك الممارسات في الدولة الطرف. كما تأسف لعدم توفر معلومات عن وجود أي بدائل قانونية لترحيل الضحايا إلى بلدان قد يواجهون فيها مشقة وقصاص اً (المادة 8).

ينبغي للدولة الطرف أن تواصل جهودها لمنع الاتجار بالأشخاص والقضاء عليه ، بما في ذلك عن طريق تنفيذ ا لأطر القانونية والسياس اتية القائمة ذات الصلة تنفيذاً فعالاً ومن خلال التعاون مع البلدان المجاورة. وينبغي أن تضمن التحقيق بشكل دقيق في ادعاءات الاتجار بالأشخاص ، وتقديم المسؤولين عن ارتكاب هذه الأفعال إلى العدالة، وحصول الضحايا على الرعاية الطبية الكافية والمساعدة الاجتماعية والقانونية المجانية، وجبر الضرر، بما في ذلك إعادة التأهيل. و ينبغي للدولة الطرف أيضاً أن تضمن توافر بدائل قانونية للضحايا الذين قد يواجهون مشقة وعقاباً عند الترحيل .

17- تلاحظ اللجنة مختلف الخطوات التي اتخذتها الدولة الطرف لإصلاح النظام القضا ئي ، ولكنها تشعر بالقلق من أن القضاة لا ي زال ون يتعرضون ل ضغوط خارجية بسبب عدم كفاية التدابير اللازمة لضمان أمن مركزهم . كما تشعر بالقلق من أن الدولة الطرف ما زالت لا ت ضمن استقلال القضاة الكامل عن السلطتين التنفيذية و التشريعية للحكومة ، وأن مركزهم غير مؤمن بشكل مناسب بموجب القانون . كما تعرب اللجنة عن قلق بالغ إزاء ال مزاعم المتعلقة بإجراء ملاحقات قانونية ذات دوافع سياسية ل لسياسيين المنتخبين ، مثل رئيس ة الوزراء السابق ة يوليا تيموشينكو ، بتهمة ا لإفراط في السلطة أو الصلاحيات الرسمية عملا ً با لمادة 365 من ال قانون الجنائي (المادة 14) .

ينبغي للدولة الطرف أن تضمن عدم خضوع القضاة لأي شكل من أشكال النفوذ السياسي في اتخاذ القرارات وأن تتسم عملية الإدارة القضائية بال شفاف ي ة. و ينبغي للدولة الطرف أن تعتمد قانون اً ينص على إجراءات واضحة ومعايير موضوعية لترقية القضاة ووقفهم عن العمل وإقالتهم . وينبغي أن تضمن ألا تشارك سلطات الادعاء في البت في اتخاذ إجراءات تأديبية ضد القضاة وأ لا تكون الهيئات التأديبية القضائية خاضعة ل لسلطة التنفيذية و أ لا تتأثر بأي نفوذ سياسي. و ينبغي للدولة الطرف أن تضمن أن تمتثل عمليات ال مقاضاة بموجب المادة 365 من القانون الجنائي امتثالا ً تاما ً ل متطلبات العهد.

18- تعرب اللجنة عن قلقها إزاء التقارير التي تفيد بحدوث انتهاكات لمبدأ عدم الإعادة القسرية في الممارسة العملية . كما تشعر ب القلق إزاء رفض عدد كبير من طلبات اللجوء في المرحلة الأولية من النظر دون إجراء مقابلة شخصية شاملة مع المتقدمين بالطلبات ، وإزاء طول فترات ا لاحتجاز الإداري ، وقصر الفترة ال زمنية للطعن في ال قرارات ال سلبية ، البالغة خمسة أيام ، وما يذكر من خروق لل أثر ال إيقافي ل لطعن، وكذلك إزاء التقارير الواردة عن محدودية فرص الحصول على المساعدة القانونية و المترجمين الفوريين (المواد 2 و 7 و 13 ) .

ينبغي للدولة الطرف أن تضمن خضوع جميع الأشخاص المتقدمين بطلب للحصول على ال حماية الدولية ل إجراء عادل وكامل بشأن تحديد مركز اللاجئ ، وحمايتهم على نحو فعال ضد الإعادة القسرية، وحصول هم على مساعدة محام و مساعدة قانونية ومترجم فوري . و ينبغي للدولة الطرف أن تضمن أ لا يستخدم الاحتجاز إلا كملاذ أخير، و عند الضرورة ، ولأقصر فترة ممكنة، و أن توفر بدائل للاحتجاز. وينبغي أن تنظر أيضاً في زيادة الفترة الزمنية لتقديم الطعون و ضمان عدم ترحيل المتقدمين الذين رفضت طلباتهم فورا ً بعد الانتهاء من الإجراءات الإدارية و قبل أن يتمكنوا من تقديم طعن ضد قرار اللجوء ال سلبي .

19- في حين تحيط اللجنة علماً ب خطط الدولة الطرف للوصول إلى الجيش كله من المتطوعين اعتباراً من عام 2017، فإنها تلاحظ أن أحكام قانون الخدمة العسكرية التي تسمح ب التجنيد الإلزامي لا تزال سارية ، شأنها شأن قانون الخدمة البديلة ( غير العسكرية )، و أنه وفقاً للإحصاءات التي قدمتها الدولة الطرف هناك عدة مئات من الشبان الذين أدوا الخدمة البديلة في السنوات الأخيرة (CCPR/C/UKR/Q7/Add.1). ولذلك تعرب اللجنة عن قلقها لأنه لم تتخذ على ما يبدو أي تدابير لمنح الحق في الاستنكاف الضميري من الخدمة العسكرية ال إلزامية ل لأشخاص الذين لديهم معتقدات غير دينية نابعة من الضمير ، فضلا ً عن معتقدات نابعة من جميع الأديان (المادة 18) .

تكرر اللجنة توصيتها السابقة ( CCPR /C/ UKR /CO/6 ، الفقرة 12) وتشدد على ضرورة أن تكون ترتيبات الخدمة البديلة متاحة لجميع المستنكفين ضميريا ً دون تمييز بسبب طبيعة المعتقدات (المعتقدات الدينية أو المعتقدات غير الدينية ال نابعة من الضمير) المبررة للاعتراض، وينبغي ألا ت كون عقابية ولا تمييزية في طبيعتها أو مدتها مقارنة ب الخدمة العسكرية.

20- تعرب اللجنة عن قلقها إزاء التقارير التي تفيد ب التهديدات والاعتداءات والمضايقات و أعمال الترهيب التي يتعرض لها الصحفي و ن والمدافع و ن عن حقوق الإنسان فيما يتصل ب أنشطتهم المهنية والتعبير عن آراء انتقادية ( المواد 2 و 6 و 7 و 9 و 19 ) .

ينبغي للدولة الطرف أن تضمن أن يكون بوسع الصحفيين والمدافعين عن حقوق الإنسان والأفراد ممارسة حقهم في حرية التعبير بحرية ، وفقاً للمادة 19 من ا لعهد وتعليق اللجنة العام رقم 34 (2011) بشأن حري ة الرأي والتعبير. و ينبغي أن تمتثل أي قيود على ممارسة حرية التعبير ل لمتطلبات الصارمة الواردة في ا لفقرة 3 من المادة 19 من العهد. وعلاوة على ذلك، ينبغي للدولة الطرف أن تضمن التحقيق في أفعال الاعتداء والتهديدات والترهيب المرتكبة ضد الصحفيين ومحاكم ة مرتكبيها ومعاقبتهم و توفير سبل الانتصاف المناسبة للض حايا .

21- تشعر اللجنة بالقلق إزاء عدم وجود إطار قانوني محلي ينظم الأحداث السلمية وإزاء تطبيق المحاكم المحلية للوائح قديمة لا تتماشى مع المعايير الدولية، و التق ي يد الشديد ل لحق في حرية التجمع . و تشعر اللجنة ب القلق أيضاً إزاء التقارير التي تفيد بأن معدل قبول ال طلبات المقدمة من السلطات المحلية إلى المحاكم لحظر التجمعات السلمية قد يصل إلى 90 في المائة . وتلاحظ اللجنة أن هناك مشروع قانون بشأن ال إجراء الخاص ب تنظيم وعقد الأحداث السلمية قدم مؤخرا ً إلى البرلمان (المادة 21) .

ينبغي للدولة الطرف أن تضمن أن يتمتع الأفراد تمتعاً كاملاً بحقهم في حرية التجمع. و ينبغي للدولة الطرف أن تعتمد قانون اً ينظم حرية التجمع، و لا ي فرض إلا القيود التي تمتثل لل متطلبات ال صارمة الواردة في المادة 21 من العهد.

22- ينبغي للدولة الطرف أن تنشر على نطاق واسع العهد و البروتوكولين الاختياريين للعهد و نص التقرير الدوري السابع و الردود الخطية التي قدمتها ردا ً على قائمة المسائل التي وضعتها اللجنة و هذه الملاحظات الختامية بهدف زيادة الوعي بين السلطات القضائية والتشريعية والإدارية والمجتمع المدني و المنظمات غير الحكومية العاملة في البلد ، فضلا ً عن عامة الجمهور . وتطلب اللجنة أيضاً إلى الدولة الطرف ، عند إعداد تقريرها الدوري الثامن ، أن ت تشاور على نطاق واسع مع المجتمع المدني والمنظمات غير الحكومية .

23- و وفقاً ل لفقرة 5 من ا لمادة 71 من النظام الداخلي للجنة ، ينبغي للدولة الطرف أن تقدم ، في غضون سنة واحدة ، معلومات ذات صلة عن تنفيذها لتوصيات اللجنة الواردة في الفقرات 6 و 10 و 15 و 17 أعلاه .

24- وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تقدم في تقريرها الدوري المقبل، المقرر تقديمه في 26 تموز /يوليه 2018، معلومات حديثة ومحددة بشأن جميع توصياتها وبشأن العهد ككل.