الأمم المتحدة

CRC/C/NIC/CO/4

اتفاقية حقوق الطفل

Distr.: General

20 October 2010

Arabic

Original: English

لجنة حقوق الطفل

الدورة الخامسة والخمسون

13 أيلول/سبتمبر - 1 تشرين الأول/أكتوبر 2010

النظر في التقارير المقدَّمة من الدول الأطراف بموجب المادة 44 من الاتفاقية

ا ل ملاحظات ال ختامية: نيكاراغوا

1- نظرت اللجنة في التقرير الدوري الرابع المقدم من نيكاراغو ا (CRC/C/NIC/4)في جلستيها 1568 و 1570 (انظ ر CRC/C/SR.1568وCRC/C/SR.1570) ، المعقود تين في 23 أيلول/سبتمبر 2010، واعتمدت في جلستها 1583 المعقودة في 1 تشرين الأول/أكتوبر 2010، الملاحظات الختامية التالي ة.

ألف - مقدمة

2- ترحب اللجنة بتقديم الدولة الطرف التقري ـ ر الدوري الراب ـ ع وبال ـ ردود الخطية على قائمة المسائل التي وضعتها اللجن ة (CRC/C/NIC/Q/4/Add.1). وتعرب ع ـ ن تقديرها لحضور وفد رفيع المستوى وللحوار المفتوح والإيجابي الذي أتاح فهم ا ً أفضل لوضع الأطفال في الدولة الطر ف.

3- وتذكِّر اللجنة الدولة الطرف بأن هذه الملاحظات الختامية ينبغي أن ت ُ قرأ مقترنة بالملاحظات الختامية المعتم ـ دة في 1 تشرين الأول/أكتوبر 2010 على التقرير ين الأولي ين للدولة الطرف بموجب البروتوكول الاختياري المتعلق ببيع الأطفال وبغاء الأطفال واستغلال الأطفال في المواد الإباحية والبروتوكول الاختياري المتعلق بإشراك الأطفال في النزاعات المسلحة ، الوا ردين في الوثيق تينCRC/C/OPSC/NIC/CO/1و الوثيق ة CRC/C/OPAC/NIC/CO/1، على التوا لي.

باء - تدابير المتابعة والتقدم الذي أحرزته الدولة الطرف

4- ترحب اللجنة بعدد من التطورات الإيجابية التي حدثت في الفترة المشمولة بالتقرير، بما في ذلك اعتماد تدابير تشريعية بهدف تنفيذ الاتفاقية، مثل ما يلي:

) أ) ال قانون الإطاري بشأن الحق في الغذاء (2009)؛

( ب) ال قانون ال خاص لتشجي ـ ع بناء المساك ـ ن والحصول على السكن الاجتماعي (2009)؛

( ج) قانون المساواة في الحقوق والفرص (2008)؛

( د) قانون حماية حقوق الإنسان للأشخاص المصابين بمرض عقلي (2008)؛

( ﻫ ) قانون العقوبات (2008)؛

( و) قانون الأبوة المسؤولة و الأمومة المسؤول ة (2007) ؛

( ز) قانون التعليم العام (2006 ).

5- و ترحب اللجنة كذلك بتصديق نيكاراغوا على ما يلي:

( أ) اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وبروتوكولها الاختياري؛

( ب) البروتوكول الاختياري لاتفاقية مناهضة التعذيب؛

( ج) البروتوكول الاختياري الثاني للعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية؛

( د) اتفاقية حماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم ؛

( ﻫ ) اتفاقية منظم ـ ة العمل الدولي ـ ة رقم 169 بشأن الشعوب الأصلية والقبلية في البلدان المستقل ة.

ج يم - مجالات القلق الرئيسية والتوصيات

1- تدابير التنفيذ العامة (المادتان 4 و42 والفقرة 6 من المادة 44 من الاتفاقية)

التوصيات الصادرة مسبقاً عن اللجنة

6- ت لاحظ اللجنة مع القلق أن مختلف الشواغل والتوصيات المقدمة عند النظر في ال تقرير الدوري الثالث ل لدولة الطرف (CRC/C/15/Add.265)المؤرخ 21 أيلول/سبتمبر 2005 لم يتم بحثها بما فيه الكفاية . وت لاحظ أن تلك التوصيات و دواعي القلق تتكرر في هذه الوثيقة .

7- تحثّ اللجنة الدولة الطرف على اتّخاذ جميع التدابير اللازمة لتناول التوصيات الواردة في الملاحظات الختامية على التقرير الدوري الثالث والتي لم يتم تنفيذه ا بما فيه الكفاية، بما في ذلك تلك المتصلة بتنفيذ التشريعات، وخطة العمل الوطنية، والتنسيق ، و جمع البيانات ، وسن الزواج ، وتسجيل المواليد، والعقاب البدني، وإساءة معاملة الأطفال وإهمالهم، وحمل المراهق ات ، وتوفير المتابعة الملائمة للتوصيات الواردة في هذه الملاحظات الختامية على التقرير الدوري الرابع .

التشريعات

8- ت لاحظ اللجنة الجهود التي ت بذلها الدولة الطرف من أجل تعزيز الإطار الدستوري والقانوني والمعياري المتصل بتنفيذ الاتفاقية، لكنها تشعر بالقلق إزاء عدم تنفيذ التشريعات على نحو كاف . وتشعر بقلق خاص إذ إن قانون الأطفال والمراهقين لعام 1998 لم يُمنح، بعد 12 عام اً من دخوله حيز التنفيذ، الأولوية المطلوبة و أنه ي فتقر إلى الموارد المؤسسية والبشرية والتقنية والمالية اللازمة من أجل التنفيذ الكام ل.

9- ت وصي اللجنة بأن تكفل الدولة الطرف أن يظل قانون الأطفال والمراهقين يشكل الإطار القانوني العام، على أن تكمله تشريعات جديدة ومحددة، تشمل قانون الأسرة الجديد المقرر اعتم ـ اده ، و أن تخصص الموارد البشرية والتقنية والمالية الكافية من أجل التنفيذ الكامل لقانون الأطفال والمراهقين وجميع القوانين ذات الصلة التي تحمي حقوق الأطفال وتعززه ا.

التنسيق

10- تعرب ا للجنة عن أسفها لأن المجلس الوطني للرعاية والحماية الشامل تين ل لأطفال والمراهقين، الذي أنشئ بموجب قانون الأطفال والمراهقين على المستوى الرئاسي بم شارك ة المجتمع المدني، والذي كان في السابق معني اً ب تنسيق السياسات المتعلقة بالطفل، فقد سلطته بموجب القانون 290(2008)، وهو الآن تحت إشراف وزارة الأسرة والمراهقة والطفولة ، مما يؤثر على التنسيق الشامل، بما في ذلك التنسيق مع المجتمع المدني. ويساورها القلق كذلك لأن نظاما ً وطنيا ً للر عاية الاجتماعي ة بات يضطلع بالتنسيق العام للسياس ة الاجتماعية ، بما في ذلك السياسات المتعلقة بالأطفال، وبالتالي فإن عملية تعزيز وحماية حقوق الأطفال عموما ً ، وليس فقط حقوق الأطفال المعرضين للخطر، فقد ت صفتي التحديد والشفافية .

11- ت وصي اللجنة الدولة الطرف ب أن تنظر في تعزيز مهام القياد ة والتنسيق ل لمجلس الوطني للرعاية والحماية الشامل تين ل لأطفال والمراهقين على النحو المنصوص عليه في قانون الأطفال والمراهقين، و أن تبسِّط، في هذا الصدد ، أدوار وأنشطة كل من وزارة الأسرة والمراهقة والطفولة وال نظام الوطني ل لرعاية الاجتماعية لضمان وجود نظام شامل ودقيق ل تعزيز حقوق الطفل وحمايتها .

12- وت لاحظ اللجنة مع ال ارتياح أن أكثر من 100 بلدية من أصل 153 بلدية أنشأت لجان اً بلدية م عنية بالأطفال والمراهقين ب مشاركة المجتمع المدني والأطفال، من أجل الاضطلاع بالدور القيادي وتقديم خدمات التنسيق ل لبرامج المتعلقة بحقوق الطفل على المستوى المحلي. ومع ذلك، لا تزال اللجنة تشعر بالقلق ل أن عم ل هذه اللجان الفعلي مقيد بسبب عدم الوضوح في النظام برمته وعدم كفاية الموارد .

13- ت حث اللجنة الدولة الطرف على ضمان تأسيس لجنة بلدية تُعنى با لأطفال والمراهقين في جميع البلديات و على تزويد هذه اللجان بالموارد البشرية والتقنية والمالية اللازمة لضمان الوضوح في قيادة وتنسيق برامج ا لأطفال على المستوى المحل ي.

خطة العمل الوطنية

14- تلاحظ اللجنة أن الدولة الطرف أطلقت مؤخر اً خطة وطنية للتنمية البشرية، لكنها تشعر بالقلق ل عدم وجود أي معلومات ع ما إذا كانت هذه الخطة تشمل أهداف اً وغايات تتعلق ب حقوق الطفل وعن كيفية تضمين هذه الأهداف والغايات في الخطة بما يتفق مع قانون الأطفال والمراهقين وخطة العمل الوطنية من أجل ا لأطفال والمراهقين (2002-2011) التي تم إقرارها . و تلاحظ اللجنة مع القلق أيض اً أن ه استُعيض عن خطة العمل الوطنية، على ما يبدو، ب برنامج آمو ر واستراتيجية آمور للتعليم في مرحلة الطفولة المبكرة اللذين وضعتهما الدولة الطرف بشكل متواز وقامت بتنسيقهما وزارة الأسرة والمراهقة والطفولة ، على الرغم من محدودية تركيزه م ا على ال حماية ال خاصة. وتشعر اللجنة بالقلق إذ إن هذه التطورات تشكل تراجع اً فيما يتعلق ب تعزيز حقوق الطفل وحمايتها بشكل كامل ، على النحو المنصوص عليه في قانون الأطفال والمراهقي ن.

15- توصي اللجنة بشدِّة بأن تكفل الدولة الطرف إدراج خطة العمل الوطنية من أجل الأطفال والمراهقين (2002-2011) ، بشكل واضح وصريح، في جهود تخطيط ها الشامل ، بما في ذلك الخطة الوطنية للتنمية البشرية. و توصي اللجنة بأن يتم ا لاستفادة من التقييم الحالي الجاري لخطة العمل الوطنية من أجل الأطفال والمراهقين في وضع خطة عمل شاملة جديدة من أجل ا لأطفال ت ُ دمج بشكل كامل في إطار تخطيط التنمية الوطنية. وتوصي كذلك بأن يتم ذلك بالتعاون مع المجتمع المدني و مع مراعاة جميع أحكام الاتفاقية والبروتوكولين الاختياريين الملحقين بها.

الرصد المستقل

16 - بينما ترحب اللجنة ب المشاركة النشطة لديوان مظالم حقوق الإنسا ن ومكتب المدعي الخاص المسؤول عن حماية الأطفال والمراهقين في تعزيز وحماية حقوق الطفل والتحقيق في ال انتهاكات التي تُرتكب في هذا المجال ، فإن ها تشعر بالقلق إزاء عدم كفاية الموارد البشرية والتقنية والمالية المتاحة لهذا العمل الهام. كما تشعر بالقلق للتأخير غير المبرر في تعيين المدعين الخاصين المعنيي ن.

17- تو صي اللجنة الدولة الطرف بأن تخصص المزيد من الموارد البشرية والتقنية والمالية لمكتب المدعي الخاص المسؤول عن حماية الأطفال والمراهقين ل ضمان الممارسة الكاملة لمهمته في مراقبة حقوق الأطفال والمراهقين والدفاع عنها . وتوصي كذلك ب ضمان الاستقلال ية في تعيين أمين المظالم لحقوق الإنسان وتفعيل دوره . و توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تراعي تعليق اللجنة العام رقم 2(2002) بشأن دور المؤسسات الوطنية المستقلة لحقوق الإنسان في تعزيز حقوق الطفل وحمايته ا.

تخصيص الموارد

18- بينما ترحب اللجنة ب زيادة الإنفاق على الصحة والتعليم على مدى السنوات الماضية، ولا سيما من الموارد الوطنية، فإنها تشعر بالقلق لعدم كفاية الموارد المتاحة عموم اً للسياسات الاجتماعية و ال خطط و ال برامج ال محددة المتعلقة با لأطفا ل. وتشعر اللجنة بالقلق كذلك إزاء إمكانية تواصل تراجع الموارد المالية، بما في ذلك التبرعات المقدمة لدعم الميزانية وبرامج محددة من التعاون الدولي، بسبب الأزمة المالية وانخفاض قاعدة الإيرادات العامة .

19- ت وصي اللجنة الدولة الطرف ب إجراء ميزنة شاملة تتماشى مع إعداد خطة عمل وطنية شاملة من أجل ا لأطفال، على النحو الموصى به في الفقرة 15 أعلاه، مع المراعاة التام ة للسياسات القائمة في مجالات الصحة والتعليم والتغذية والرعاية الاجتماعية، ولبرامج ال حماية ال خاصة وغيرها من البرامج و ل احتياجات هذه السياسات والبرامج من الميزانية . و توصي الدولة الطرف كذلك ب تلبية معايير الشفافية والتوازن في مخصصات الميزانية، بما في ذلك ما يتعلق بالتعاون الدول ي.

20- وبالتحديد، وتماشياً مع توصيات اللجنة التي أسفر عنها النقاش العام الذي أجرته بشأن " الموارد المخصصة لحقوق الطفل - مسؤولية الدول " (2007)، فإن اللجنة تشجع الدولة الطرف على الاضطلاع بما يلي:

(أ) زيادة مستوى الاستثمار الاجتماعي من أجل تعزيز حقوق الطفل وحمايتها ، بما في ذل ك الاستثمار في وزارة الأسرة والمراهقة والطفولة ، وضمان التوسع والتوزيع العادل في الاستثمار ليشمل ا لمناطق والفئات المحرومة والمساواة ب ين الجنسين ومعالجة الفوارق العرقية، وغيرها؛

( ب) اتباع نهج قائم على حقوق الطفل في وضع ميزانية الدولة، وذلك بتنفيذ نظام لتعقب مسار الموارد المخصصة للأطفال واستخدامها في كل الميزانية، وبما يُبرز بوضوح دور الاستثمار المخصص للأطفال ويتيح الرصد والتقييم؛

( ج) تنف ي ذ توصية الأمم المتحدة بوضع نظام لإعداد الميزانية بحسب النتائج ، متى أمكن ذلك، من أجل رصد وتقييم فعالية تخصيص الموارد، وكذلك، إن لزم الأمر، التماس التعاون الدولي في هذا الخصوص؛

( د) حماية الميزانية المخصصة للأطفال والميزانيات الاجتماعية من أي حالة عدم استقرار داخلي أو خارجي، مثل الأزمات الاقتصادية والكوارث الطبيعية أو غيرها من حالات الطوارئ، من أجل الحفاظ على استدامة الاستثمارات؛

( ﻫ ) تحديد الخطوط الاستراتيجية للميزانية بالنسبة إلى الأوضاع التي قد تتطلب اتخاذ تدابير اجتماعية إيجابية ، مثل تسجيل المواليد - خصوصا ً في المنطقتين المتمتعتين بالحكم الذاتي على ساحل البحر الكاريبي (المنطقة الشمالية للمحيط الأطلسي المتمتعة بالحكم الذاتي والمنطقة الجنوبية للمحيط الأطلسي المتمتعة بالحكم الذاتي) ، وسوء التغذية المزمن، والعنف ضد الأطفال والنساء، والأطفال المحروم و ن من الرعاية الأبوية، وأطفال الشعوب الأصلية والمهاجرين، وما إلى ذلك ؛

( و) ضمان المساءلة الفعلية من جانب ا لسلطات البلدية والوطنية ب انفتاح وشفافية ، على نحو يتي ـ ح مشارك ـ ة المجتمعات المحلي ـ ة والأطفال في وضع الميزانيات ورصد ها ، حسب الاقتضاء ؛

( ز) التماس المساعدة التقنية من منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسيف) وغيرها من المنظمات الدولي ـ ة المدرج ـ ة في مجموع ـ ة التحالف من أجل الاستثمار ، حسب الاقتضا ء.

جمع البيانات

21 - ترحب اللجنة بالخطة الخمسية لتحديث المعهد الوطني لمعلومات التنمية والنظام الإحصائي الوطني. وتشيد على وجه الخصوص ب عملية تصميم و تطبيق نظام المعلومات الإحصائية المتعلق ب الأطفال والمراهقين وإنشاء نظام لمؤشرات حقوق الطفل بالتعاون الوثيق مع جميع المؤسسات المعنية. إلا أن اللجنة قلقة إزاء تبعية نظام المعلومات الإحصائية المتعلقة بالأطفال والمراهقين لوزارة الأسرة والمراهقة والطفولة أنه لا يشكل جزء اً من النظام الإحصائي الوطني. وعلاوة على ذلك ، تشعر اللجنة بالقلق من أن البيانات المتعلقة بالأطفال المعرضين للخطر لا تزال غير متوفرة و من عدم تخصيص ما يكفي من الموارد المالية والبشرية لعمل ا لنظام بشكل كام ل.

22- ت وصي اللجنة بأن تعزز الدولة الطرف تنفيذ النظام الإحصائي الوطني وتعد ِّ ل ه بما يتواءم مع نظام المعلومات الإحصائية الوطني ة عن حقوق الأطفال والمراهقين ، و أن تخصص الموارد البشرية والتقنية والمالية الكافية له، علاوة على ضمان أن ينتج هذا النظام معلومات إحصائية شاملة وتحليلا ً يتعلق ب تنفيذ حقوق الطفل، مع إيلاء اهتمام خاص لحقوق ا لأطفال المعرضين للخطر على الصعيدين الوطني و البلد ي.

نشر الاتفاقية والتوعية بها

23- بينما تلاحظ اللجنة الجهود المبذولة لتوفير تعليم حقوق الطفل للأطفال والمعلمين من خلال إدراج حقوق الإنسان ل لطفل في مناهج التعليم الابتدائي، فإنها تشعر بالقلق إزاء انخفاض مستوى الوعي بالاتفاقية بين الأطفال أنفسهم والجمهور عموما ً.

24- توصي اللجنة بأن تضاعف الدولة الطرف جهودها، جنب اً إلى جنب مع المجتمع المدني، لتوسيع نطاق معرفة عامة السكان والأطفال والمراهقين ب الاتفاقية و ب القوانين الوطنية التي و ُ ضعت وأ ُ قرت على أساس الاتفاقية وغيرها من الصكوك الدولية. وينبغي التركيز بشكل خاص على المنطقتين المتمتعتين بالحكم الذاتي على ساحل البحر الكاريبي (المنطقة الشمالية للمحيط الأطلسي المتمتعة بالحكم الذاتي والمنطق ـ ة الجنوبية للمحيط الأطلسي المتمتعة بالحكم الذاتي).

25- توصي اللجنة كذلك بأن تكفل الدولة الطرف احترام وسائ ط ال إ علام العامة والخاصة ل حقوق الطفل، خصوص اً كرامة الطفل، و أن ت دعم نشر الاتفاقية والبروتوكولين الاختياريين الملحقين به ا ، و أن تدرج وجهات نظر الأطفال و آراءهم في برامجها. و توصي اللجنة كذلك بأن تشجع الدولة الطرف قطاع وسائط الإعلام على وضع مدونات أخلاقية مهنية فيما يتعلق ب حقوق الطفل على وجه الخصوص .

التدريب

26- ت عرب اللجنة عن قلقها إزاء انخفاض مستوى الوعي بالاتفاقية بين المهنيين العاملين مع الأطفال و ل أجلهم.

27- ت وصي اللجنة بتعزيز التدريب بصورة وافية ومنهجية بين جميع الفئات المهنية العاملة من أجل الأطفال ومعهم، لا سيما الموظفون المكلفون بإنفاذ القانون والمعلمون ( بمن فيهم المعلمون في المجتمعات المحلية ل لسكان الأصليين و ل لمنحدر ين من أصل أفريقي ، والمعلمون في المناطق الريفية والنائية) والعامل و ن الصحي و ن، والأخصائيون الاجتماعي ون، و الموظف و ن العامل و ن في جميع أشكال الرعاية البديلة .

التعاون مع المجتمع المدني

28- تشعر اللجنة بالقلق من أن تقليد اً متبع اً منذ وقت طويل للتعاون بين الدولة الطرف وشبكة واسعة من المنظمات الوطنية والدولية غير الحكومية أصبح محدود اً في الآونة الأخيرة ، بسبب جملة أمور منها إضعاف المجلس الوطني للرعاية والحماية الشامل تين ل لأطفال والمراهقي ن.

29- تحث اللجنة الدولة الطرف على اتخاذ جميع التدابير اللازمة لإعادة إرساء مناخ الثقة والتعاون مع المجتمع المدني ، وإشراك المجتمعات المحلية ل لسكان الأصليين و ل لمنحدرين من أصل أفريقي، والمجتمع المدني ومنظمات الأطفال في وضع السياسات والخطط والبرامج المتصلة بحقوق الطفل وتنفيذ ها ورصد ها وتقييم ها .

حقوق الطفل وقطاع الأعمال

30- ت حيط اللجنة علم اً بتعاون الدولة الطرف مع قطاع الأعمال لتمويل مشاريع عامة محددة، وهو الأمر الذي تم توضيحه أثناء الحوار. وتشعر اللجنة بالقلق من عدم وجود سياسات أو لوائح تتصل بتأثير أنشطة التعدين والصناعات الزراعية وغيرها من ال عمليات ال واسعة النطاق على سلامة الأطفال، ومستوى المعيشة وممارسة الحقوق.

31- ت وصي اللجنة بأن تكفل الدولة الطرف اعتم اد سياسات و لوائح ملائمة فيما يتعلق بالحاجة إلى أن تحمي الشركات التجارية (سواء كانت شركات خاصة أو مملوكة للدولة) حقوق الأطفال وتحترمها ، و أن تعمل بروح من المسؤولية الاجتماعية والبيئية . وفي هذا الصدد، تشجع اللجنة الدولة الطرف على ضمان التنسيق بين إدارات الدولة التي تتناول قضايا الأطفال و الوكالات ذات الصلة بالاستثمار والتجارة ، و ب العمل ، والابتكار ، والتكنولوجيا ، والبيئة وغيرها. وعلاوة على ذلك، تشجع اللجنة الدولة الطرف على دراسة اعتماد بنود بشأن حقوق الطفل عند التفاوض على معاهدات الاستثمار وغيرها من اتفاقات الاستثمارات الأجنبية مع الشركات متعددة الجنسيات والحكومات الأجنبية .

التعاون الدولي

32- تلاحظ اللجنة مع القلق أن التعاون الدولي من أجل دعم الميزانية ودعم البرامج على السواء قد ي كون في حالة تراجع ، وأن اعتماد الدولة الطرف بدرجة كبيرة على التعاون الدولي قد لا يكون في مص ا لح الطفل الفضل ى.

33- تشجع اللجنة الدولة الطرف على السعي إلى تحقيق التوازن والشفافية في اعتمادات الميزانية من المصادر المحلية والدولية، مع السعي إلى زيادة الموارد المالية والتقنية لتنفيذ الاتفاقية من الإيرادات المحلية و عبر التعاون الدولي على السوا ء.

2- ت عريف الطفل ( المادة 1 من الاتفاقية )

34- لا ت زال اللجنة تشعر ب القلق من أن الدولة الطرف تحدد سن اً دنيا و غير متساوية ل لزواج (15 سنة للفتيان و 14 سنة للفتيات، ب موافقة الوالدين ).

35- ت كرر اللجنة توصيتها بأن تعتمد الدولة الطرف مشروع قانون الأسرة، و أن تضمن تحديد سن الثامنة عشرة سن اً دنيا لزواج ا لفتيات والفتيان .

3- المبادئ العامة (المواد 2 و3 و6 و12 من الاتفاقية )

عدم التمييز

36- ترحب اللجنة ب الإجراءات التشريعية التي اتخذتها الدولة الطرف لضمان المساواة في الحقوق بين الناس، لا سيما حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة ، والمصابين ب فيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز والسكان الأصلي ي ن و المنحدرين من أصل أفريقي . كما ترحب بإنشاء مكتب المدعي الخاص المسؤول عن حقوق السكان الأصليين والمجتمعات المحلية العرقية ، و بإنشاء مكتب محلي له في المنطقة المتمتعة بالحكم الذاتي على ساحل البحر الكاريبي ، فضل اً عن مكتب المدعي الخاص المسؤول عن ا لتنوع الجنسي. ومع ذلك، فإن اللجنة تشاطر لجنة القضاء على التمييز العنصر ي (CERD/C/NIC/CO/14، الفقرة 12)، و اللجنة المعنية ب القضاء على التمييز ضد المرأ ة CEDAW/C/NIC/CO/6)، الفقرة 31) قلقهما من أن الشعوب الأصلية والشعوب المنحدرة من أصل أفريقي، وكذلك النساء والفتيات والأطفال في المناطق الريفية والنائية يعانون حتى الآن من تمييز فعلي.

37- ت حث اللجنة الدولة الطرف على تعزيز الجهود المبذولة لمكافحة المواقف والسلوكيات العنصرية والتي تنطوي على تحيز جنساني ، بما في ذلك ضد ال أطفال و ال مراهقي ن من الشعوب الأصلية و المنحدرين من أصل أفريقي ، ومن المناطق الريفية أو النائية، و من ذوي ال إعاقات. كما توص ي الدولة الطرف بأن تضع عالياً في سلم أولوياتها العامة منع التمييز والقضاء عليه من خلال طرق منها وسائل الإعلام ونظام التعليم. و توجه اللجنة أيض اً انتباه الدولة الطرف إلى المبادئ الواردة في الإعلان وبرنامج العمل المعتمد ين عام 2001 في المؤتمر العالمي لمكافحة العنصرية والتمييز العنصري وكراهية الأجانب وما يتصل بذلك من تعصب، فضل اً عن الوثيقة الختامية التي اعتمدت في مؤتمر استعراض نتائج ديربان لعام 2009 .

مصالح ا لطفل الفضلى

38- تلاحظ اللجنة أنه، وفق اً للمادة 9 من قانون الأطفال والمراهقين، ينبغي مراعاة مصالح ا لطفل الفضلى كمبدأ أساسي. ومع ذلك، تشعر اللجنة بالقلق من أن مبدأ مصالح الطفل الفضلى لا تفهمه الأسر أو سلطات الدولة القضائية والإدارية فهم اً جيدا ً ، و أنه غير مطبق على الدوام في الممارسة العملية .

39- توصي اللجنة الدولة الطرف بمواصلة وتعزيز جهودها لضمان إدماج المبدأ العام لمصالح الطفل الفضلى على ال نحو الواجب في جميع الأحكام القانونية والقضائية والقرارات الإدارية، فضلا ً عن البرامج والمشاريع التي تؤثر على الأطفا ل.

الحق في الحياة والبقاء والتنمية

40- ت رحب اللجنة بقرار الدولة الطرف المشاركة في المشروع الإقليمي المعني بوضع مؤشرات ل نماء الطفل، الذي ينفذه مصرف التنمية للبلدان الأمريكية، والهادف إلى استكشاف حجم وأبعاد مشكلة صغار الأطفال في البيئات الاجتماعية والاقتصادية المتدهورة ، ولا سيما في المناطق الريفي ـ ة، وتوصي بأن تضع الدولة الطرف سياسات تستهدف دعم النماء الشامل لصغار الأطفال ، ولا سيما الأطفال في البيئات الاجتماعية المحروم ة بغية زيادة فرص نمائهم.

حق الطفل في أن تُسمع آراؤه

41- تثني اللجنة على الإنجازات التي تحققت فيما يتعلق ب حق الأطفال والمراهقين في أن تُ سمع آراؤهم من خلال المدارس والمجالس البلدية، على سبيل المثال، لكن ها ت لاحظ أن هذه الجهود لا تعالج الموضوع بما يكفي من العمق ، وأن أشكال اً جديدة من " الديمقراطية المباشرة" (مث ل دواوين المشاركة الشعبية ) هي أشكال سلطوية تتمحور حول الكبار ، على ما يبدو. وتشعر اللجنة بالقلق أيض اً من أن آراء الأطفال لا تحظى دائم اً ب الاعتبار الواجب داخل الأسرة و في الإجراءات القضائية والإدارية.

42- ت وصي اللجنة بأن تعزز الدولة الطرف جهودها لضمان إعطاء آراء الأطفال الاعتبار الواجب في الأسرة والمدارس والمجتمعات المحلية، من دون تأثير لا مبرر له من الكبار، و ضمان الاستماع إليهم على النحو الواجب في الأسرة و في الإجراءات القضائية والإدارية التي تؤثر عليهم. وفي هذا الصدد، تلفت اللجنة انتباه الدولة الطرف إلى تعليقها العام رقم 12 (CRC/C/GC/12) ا لمتعلق ب حق الطفل في الاستماع إليه .

43- وب ينما تثني اللجنة على الإجراء الدستوري الذي يسمح للأطفال بين سن السادسة عشرة والثامنة عشرة ب التصويت، فإنها تشجع الدولة الطرف على تأمين الدعم لذلك الإجراء عن طريق التثقيف في مجال التربية الوطنية و حقوق الإنسان لضمان توعية الأطفال مبكراً بأن الحقوق تمارس باستقلالية ومسؤولية، باعتبارها جزءاً من المواطنة، وألا يسمح ذلك الإجراء ب ممارسة نفوذ غير مبرر . وتوصي الدولة الطرف بأن تقي ِّ م النتائج بطريقة مستقلة.

4- الحقوق والحريات المدنية (الم واد 7 و 8 و 13-17 و 37(أ) من الاتفاقية )

ال تسجيل عند الولادة والحق في حمل هوية

44- تلاحظ اللجنة باهتمام الخطة الوطنية و ال جهود ال كبيرة التي تبذلها المنظمات غير الحكومية وجهات أخرى ، للحد من عدد الأطفال غير المسجلين ( ال خطة الوطنية للحد من عدم تسجيل المواليد في نيكاراغوا) مما أدى إلى خفض بنسبة 20 في المائة حتى الآن. وتلاحظ أيض اً الجهود الأخرى، مثل قانون الأبوة والأمومة المسؤول تين الذي يسمح بإ جراء اختبارات الحمض النووي. ومع ذلك، تشعر اللجنة بالقلق إزاء العدد الكبير من الأطفال الذين ما زالوا غير مسجلين و لم تصدر لهم شهادات ميلاد (حوالي 40 في المائة)، ولا سيما أطفال الشعوب الأصلية والأطفال المنحدر و ن من أصل أفريقي .

45- توصي اللجنة الدولة الطرف ب ما يلي :

( أ) الموافقة دون تأخير على ال قانون الجديد ل لسجل المدني وتخصيص الموارد اللازمة لتطبيقه، وذلك ل لتمكن م ـ ن تحديث جهاز التسجيل الحالي على الصعيدين البلدي والمركزي؛

(ب) إعطاء الأولوية لتدريب موظفي السجل المدني وموظفي الصحة والتعليم على سد الفجوة بسرعة، ولا سيما في المنطقتين المتمتعتين بالحكم الذاتي على ساحل البحر الكاريبي (المنطقة الشمالية للمحيط الأطلسي المتمتعة بالحكم الذاتي والمنطقة الجنوبية للمحيط الأطلسي المتمتعة بالحكم الذاتي) ؛

( ج) الاضطلاع ب برامج وحملات توعية لنشر محتوى القانون الجديد وتشجيع تسجيل المواليد كممارسة روتينية على نطاق واس ع.

التعذيب والمعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة

46- بينما تلاحظ اللجنة أن الدستور وقانون الأطفال والمراهقين ينصان على عدم جواز تعريض الأطفال للتعذيب أو غيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، فإنها تشعر بالقلق إزاء تقارير عن معاملة الشرطة المهينة للأطفال وعدم ال تحقيق في هذه الممارسات أو عدم توجيه تهم لمرتكبيها.

47- توصي اللجنة الدولة الطرف باعتماد تدابير مناسبة لمكافحة التعذيب والمعاملة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، بما في ذلك وضع برامج تدريب منهجية موجهة إلى جميع المهنيين العاملين مع الأطفال أو لأجلهم، خصوصا ً أفراد الشرطة، بشأن منع التعذيب وغيره من أشكال سوء المعاملة والحماية منهما. وتوصي اللجنة الدولة الطرف أيضاً بالتحقيق في ادعاءات تعذيب الأطفال و إساءة معاملتهم، واتخاذ جميع التدابير اللازمة لتقديم الجناة إلى العدالة .

ال عقاب البدني

48- تشعر اللجنة بقلق بالغ إذ في حين تحظر المادة 155 من قانون العقوبات العقاب البدني ، فإنها تبقي على استثناء " للإصلاح ال تأديبي" . و تشعر بالقلق أيض اً إزاء التطبيق غير الكافي للوائح ال إ دارية التي تحظر العقاب ا لبدني في المدار س.

49- ت وصي اللجنة بشدة بأن تعدل الدولة الطرف المادة 155 من قانون العقوبات كي تنص صراحة على أن جميع أشكال العق اب البدني - داخل الأسرة و في مؤسسات الرعاية البديلة، والمدرسة، والإدارة العامة و البيئات القضائي ة - ت شكل جريمة. وعلاوة على ذلك، تحث اللجنة الدولة الطرف على ضمان تطبيق قانون التعليم واللوائح الإدارية المتعلقة بالأساليب ال بديلة مثل الانضباط الإيجابي والتشاركي ، وضمان المعاقبة الشديدة للمخلين بهذا القانون و بتلك اللوائح . و فيما يتعلق ب الشرطة والقضاء، توصي اللجنة بوضع المعايير المناسبة و إنفاذها لمنع العقاب البدني للأطفال والمراهقين أثناء احتجازه م لدى الشرطة، وخلال الإجراءات القضائي ة، وفرض عقوبة صارمة عليه.

متابعة دراسة الأمم المتحدة بشأن العنف ضد الأطفال

50- الإشارة إلى دراسة الأمم المتحدة بشأن العنف ضدّ الأطفال ( A/61/299 )، توصي اللجنة بأن تتّخذ الدولة الطرف جمي ـ ع التدابير اللازم ـ ة لتنفيذ التوصيات ا لواردة في تقرير الخبير المستقلّ ، مع مراعاة نتائج وتوصيات المشاور ة الإقليمية، التي عُقدت في بوينس آيرس، ف ي الفترة من 30 أيار/مايو و1 حزيران/يونيه 2005 عن ممارسة العنف ضد الأطفال . وعلى وجه الخصوص، توصي اللجنة بأن تولي الدولة الطرف اهتماماً خاصاً للتوصيات التالية:

( أ) حظر جميع أشكال العنف ضد الأطفال في جميع البيئات ، بما في ذلك جميع أشكال العقوبة البدنية؛

( ب) إعطاء الأولوية للوقاية من خلال معالجة الأسباب الكامنة وتخصيص موارد كافية لمعالجة عوامل الخطر ومنع العنف قبل وقوعه؛

( ج) تعزيز قدرات جميع من يعملون مع الأطفال ومن أجلهم من خلال الاستثمار في البرامج المنهجية ل لتعليم و التدريب؛

( د) معالجة البعد الجنساني للعنف ضد الأطفال ؛

( ﻫ ) توفير خدمات ميسَّرة وشاملة للتأهيل و إعادة ال إدماج الاجتماعي تراعي احتياجات الطفل.

51- ت حث اللجنة الدولة الطرف على استخدام هذه التوصيات كأداة للعمل، في الشراكة مع المجتمع المدني، لا سيما بمشاركة الأطفال، لضمان حماية جميع الأطفال من كافة أشكال العنف البدني والجنسي والنفسي ولكسب الزخم لإجراءات ملموسة ومحددة زمنياً، عند الاقتضاء، تكفل منع مثل هذا العنف وتلك الإساءة والتصدِّي له ما. كما تقترح اللجنة أن تلتمس الدولة الطرف مساعدة تقنية في هذا الصدد من الممثل الخاص للأمين العام المعني ب مسألة ا لعنف ضد الأطفال واليونيسيف ومنظمة الصحة العالمية والوكالات الأخرى ذات الصلة، فضل اً عن المنظمات غير الحكومية الشريكة .

5- البيئة الأسرية والرعاية البديل ـ ة (المادة ، 5 والفقرتان 1 و2 من المادة 18 ، والمواد 9 - 11 و19 - 21 والمادة 25 والفقرة 4 من المادة 27 والمادة 39 من الاتفاقية )

البيئة الأسرية

52- تشعر اللجنة بالقلق إزاء عدم كفاية وعدم استمرارية الدعم المقدَّم للأسر التي لديها أطفال ولا سيما الأسر التي تواجه أزم ة جراء الفقر ، والأسر التي ترعى أطفالاً ذوي إعاقة والأسر المعيشية وحيدة الوالد . و في هذا السياق، يساور اللجنة القلق كذلك من نقص ال خدمات ا لاست شا رية ل لأسر وبرامج تثقيف الوالدين فضلاً عن نقص الموظفين الفنيين المدربين على تحديد المشاكل الأسرية ومعالجتها . وترحب اللجنة بإنشاء محاكم للأسرة، لكنها لا تزال تشعر بالقلق لأن النظام لم يُزوَّد بعد بالمعارف أو ب الموارد المالية والتقنية الكافية ، ولا سيما في المناطق الواقعة خارج مدينة ماناغوا. وتشعر اللجنة بالقلق من أنه نظر اً لعدم كفاية محاكم شؤون الأسرة والقضاة المتخصص ين، يتمتع موظفو السجلات بصلاحية ال بدء في الإجراءات و يتولى القضايا قضاة مدنيون يفتقرون في الغالب إلى ال صلاحيات ال محددة.

53- توصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي :

(أ) اعتماد قانون الأسرة ، على وجه الاستعجال، بالتشاور الكامل مع المجتمع المدني، وتقي ي م و التماس الدعم لتوسيع وتعزيز نظام محكمة الأسرة على جميع الأراضي الوطنية، حسب الاقتضاء؛

( ب) تدعم الخدمات الاجتماعية بما يوفر المشورة ل لأسر وتثقيف الوالدين، وتدريب جميع المهنيين العاملين مع الأطفال، بمن فيهم القضاة والأخصائيون الاجتماعي و ن، وضمان التدريب المستمر المراعي لنوع الجنس؛

( ج) توف ي ر خدمات مجتمعية تركز على الأسرة ودعم هذه الخدمات ماديا ً ، وضمان أن تكون اللجان البلدية المعنية بالأطفال والمراهقين في قلب هذا النشاط، وذلك بالتنسيق مع وزارة الأسرة والمراهقة والطفولة وبرنامج آمور ؛

( د) تقد ي م برامج للمساعدة ال اقتصادية والاجتماعية لفائدة الأسر الأكثر عرضة للخطر، مثل الأسر التي تعيل أطفال اً والأسر وحيد ة الوالد .

الأطفال المحرومون من البيئة الأسرية

54- ترحب اللجنة ب العملية التي بدأتها الدولة الطرف في عام 2007 لإعادة إدماج الأطفال المودعين في مؤسس ـ ات في أسرهم، لكنه ا تشعر بال قلق من أن العديد من الأطفال لا يزالون في المؤسسات. ويساورها القلق أيض اً من أن وزارة الأسرة والطفولة والمراهقة المسؤول ة عن هذه العملية تفتقر إلى الموارد التقنية والمالية والبشرية اللازمة للاضطلاع ب وظائفها على أكمل وجه .

55- ت وصي اللجنة الدولة الطرف ب ما يلي :

( أ) مواصلة سياستها الرامية إلى منع إيداع الأطفال في المؤسسات، والحد من عدد الأطفال في المؤسسات بطريقة تعتمد على التخطيط والرصد ، و تهيئة الأطفال لترك الرعاية المؤسسية؛

( ب) مواصلة إعطاء الأولوية لأ طر الرعاية الأسري ة الطابع على حالات الإيداع في مؤسسات، من خلال أمور بينها توعية الجمهور ب الأثـر السلبي للإيداع في المؤسسات على نماء الطفل؛

( ج) تزويد وزارة الأسرة والمراهقة والطفولة ب الموارد اللازمة لممارسة وظائفها بشكل صحيح؛

( د) كفالة قيام آلية لإجراء استعراض دوري شامل ل أوضاع الأطفال المودعين في الرعاية البديلة ، وذلك على ض ـ وء المادة 25 من الاتفاقية والمبادئ التوجيهية للرعاية البديلة للأطفال ال تي اعتمدتها الجمعية العامة في القرار 64/ 142 (A/RES/64/142) ؛

( ﻫ ) توسيع وتجهيز مرافق ا لأطفال لتقديم ال شكاوى عن سوء المعاملة في المؤسسات و تطبيق الملاحقة القضائية لمرتكبي هذه الجرائم .

التبني

56- تحيط اللجنة علماً ب إصلاح قانون التبني لعام 2007 الذي يعطي الأفضلية ل لتبني على المستوى المحلي ، إلا أ نها تشعر بالقلق من أن الأطفال الذين يُسمح بتبنيهم قد يُتركون في المؤسسات لفترات طويلة.

57- توصي اللجنة الدولة الطرف ب وضع قواعد وأطر زمنية وآليات رصد، وتخصيص الموارد اللازمة لتبسيط إجراءات التبني، وضمان المصالح الفضلى للطفل. وتوصي أيض اً بأن تكون الفترة الانتقالية قصيرة قدر الإمكان وأن يحظى الأطفال بالرعاية، خلال ه ذه الفترة، و يفضل أن يكون ذلك في أسر حاضنة جاهزة لاستقبالهم بشكل جيد، وليس في مؤسسات أو لدى آباء مقدمين على تبني أطفال . و توصي اللجنة أيض اً بأن تصدق الدولة الطرف على اتفاقية لاهاي رقم 33 المؤرخة 29 أيار/مايو 1993 بشأن حماية الأطفال والتعاون في مجال التبني فيما بين البلدان .

الإيذاء والإهمال

58- ت شعر اللجنة بقلق عميق إزاء ارتفاع مستوى إيذاء الأطفال وإهمالهم، بما في ذلك الاعتداء الجنسي والعنف المنزلي و العنف الجنساني في الدولة الطرف، وفق اً لما ورد من تقارير إلى مراكز الشرطة المختصة بشؤون ا لنساء والأطفال والمراهقين. وتشعر بقلق خاص إزاء ارتفاع عدد الفتيات اللاتي يتعرضن للاغتصاب و ال اعتداء ال جنسي على يد أفراد الأسرة، و ل أن قانون العقوبات ألغى إمكانية الإجهاض، بما في ذلك للطفلة التي تحمل نتيجة ل لاغتصاب وزنا المحارم. وبينما ترحب اللجنة ب تعريف الاعتداء الجنسي في قانون العقوبات و ب الإجراءات المعمول بها لحماية الأطفال ومحاكمة الآباء أو الأوصياء الذين يعتدون على أطفالهم، فإنها تلاحظ بقلق التقارير التي تفيد بعدم بدء تطبيق النظام بعد وباللجوء إلى الوساطة في حالات الإيذاء الجسدي والجنسي.

59- توصي اللجنة بشدة أن تتخذ الدولة الطرف التدابير اللازمة لمنع العنف المنزلي والعنف الجنساني وإيذاء الأطفال و ل بناء قدرات المهنيين والموظفين العاملين في الخدمات الصحية و خدمات الرعاية الاجتماعية ، والمدارس والنظام القضائي لضمان الكشف المبكر عن الضحايا وحماي تهم و مقاضاة مرتكبي هذه الجرائم على النحو المناسب. وتشمل هذه التدابير ما يلي :

(أ) مواصلة و تعزيز برامج و حملات التوعية وتقديم معلومات وإرشادات واستشارات إلى الآب ـ اء بغي ـ ة من ـ ع إيذاء الأطفال مع إيلاء اهتمام خاص ل موضوع ا لإيذاء الجنسي؛

( ب) إلغاء مواد قانون العقوبات التي تجرم الإجهاض، وضمان عدم خضوع الفتيات لعقوبات جنائية لسعيهن أو حصول هن على الإجهاض ت ح ت أي ظرف من الظروف؛

(ج) وضع برنامج وطني لتثقيف الأطفال وتوعيتهم ب حقوقهم والخطوات التي يتعين اتخاذها في حالة التعرض للإيذاء، بما في ذلك الإيذاء الجنسي؛

( د) توفير الحماية للأطفال الضحايا من خطر التعرض ل ل مزيد من ا لإيذاء ، بما في ذلك توافر الملاجئ، والتأكد من أن ال خط الهاتفي القائم لتقديم المساعدة جاهز لتلقي جميع شكاوى الأطفال في كل أنحاء البلد ؛

( ﻫ ) ضمان وصول الأطفال ال ضحايا إلى العدال ـ ة، بما في ذلك دعمهم ل تغطي ـ ة تكاليف اللج ـ وء إلى العدال ـ ة و دفع تعويضات لهم ، و دعمه ـ م في الحصول على وسيلة انتصاف فعالة، و ضمان ألا يؤدي نظام القضاء الجنائي إلى تحويلهم إلى ضحايا مرة أخرى ؛

( و) مقاضاة ومعاقبة الجناة على النحو الواجب بحسب خطورة الجريمة، دون اللجوء إلى الوساطة؛

(ز ) توفير التدريب للمعلمين والمسؤولين عن إنفاذ القانون، والأخصائيين الاجتماعيين والمدعين العامين وغيرهم من المهنيين المعنيين ب تلقي شكاوى الإيذاء، بما في ذلك الإيذاء الجنسي، والتحقيق فيها وملاحقة مرتكبيها، بطريقة تراعي مصالح الطفل؛

( ح) النظر في وضع خطة وطنية لمنع العنف ضد الأطفال (بما في ذلك العقاب البدني والاعتداء الجنسي) ورعاية وجبر ضحاياه وتعيين جهة تنسيق تتمتع بمهام شاملة في مجالات القيادة والتنسيق .

6- الصحة الأساسية والرعاية (المادة 6؛ والفقرة 3 من المادة 18؛ والمواد 23 و24 و26؛ والفقرات 1 إلى 3 من المادة 27 من الاتفاقية)

الأطفال ذوو الإعاقة

60- ترحب اللجنة بتعيين مدع خاص مسؤول عن ا لأشخاص ذوي الإعاقة و ب مبدأ التعليم الجامع الوارد في قانون التعليم، والذي أدى إلى مضاعفة نسبة التحاق ا لأطفال ذوي الإعاقة بالمدارس ، إلا أنها تشعر بالقلق إزاء أوجه القصور في نظام التعليم، بما في ذلك تدريب المعلمين لمواجهة هذا التحدي، وضعف خدمات التدخل المبكر وإعادة التأهيل، و عدم وصول نسبة عالية من الأطفال ذوي الإعاقة إلى الخدمات الصحية العام ة.

61- في ضوء المادة 23 من الاتفاقية وتعليق اللجنة العام رقم 9(2006) بشأن حقوق الأطفال ذوي الإعاقة (CRC/C/GC/9) ، واتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، توصي اللجنة بأن تقوم الدولة الطرف بما يلي :

( أ) وضع آليات لدعم الأسر وأنشطة توعية ل لأسر والمجتمعات المحلية لتمكينها من مساعدة الأطفال ذوي الإعاقة في ممارسة حقوقهم؛

(ب) ضمان أن يكون نظام التعليم مجهز اً تجهيز اً كامل اً لتنفيذ سياسة التعليم الجامع، من خلال توفير الموارد المالية والتقنية المناسبة، و ضمان حصول جميع الأطفال ذوي الإعاقة على التعليم ؛

( ج) بناء قدر ة الخدمات الصحية والاجتماعية على منع إيذاء ا لأطفال ذوي الإعاقة والكشف عن حالات الإيذاء هذه وتقديم الرعاية لهم ، بما يشكل دعم اً ل لأسر والمجتمعات المحلي ة.

الصحة والخدمات الصحية

62- ترحب اللجنة وتقر بالتقدم المحرز في الحد من معدلات وفيات الأطفال والرضع و ال وفيات النفاسية ، لكنها تلاحظ أن هذه المعدلات لا تزال مرتفعة. وتشعر اللجنة بالقلق إزاء محدودية فرص الحصول على خدمات الرعاية الصحية، خصوص اً في المنطقتين المتمتعتين بالحكم الذاتي على ساحل البحر الكاريبي (المنطقة الشمالية للمحيط الأطلسي المتمتعة بالحكم الذاتي والمنطقة الجنوبية للمحيط الأطلسي المتمتعة بالحكم الذاتي) والمناطق الريفية في منطقة المحيط الهادئ. ويساورها القلق كذلك من التخفيضات الأخيرة في مخصصات الصحة من الموارد العامة و من الجهات المانحة الدولية بسبب الأزمة الاقتصادية أساس اً.

63- ت وصي اللجنة بأن ت عزز الدولة الطرف جهودها الرامية إلى مواصلة تحقيق الإنجازات وتعزيزها فيما يتعلق بالحد من وفيات الرضع والأطفال و الو فيات النفاس ية ب ضمان الحصول على رعاية صحية ذات جودة عالية تراعي ثقافات جميع الأطفال والنساء، بما في ذلك في المناطق الريفية و مناطق الشعوب الأصلية ، مع التركيز بشكل خاص على فترة ما قبل الولادة و الفترة التي تلي الولادة مباشرة . كما توصي الدولة الطرف بما يلي:

(أ ) تعزيز الاقتصار على الرضاعة الطبيعية وإنفاذ قانون الترويج ل لرضاعة الطبيعية، ووضع استراتيجية لتغذية صغار الأطفال؛

( ب) تنفيذ برامج الرعاية الشاملة لأمراض الطفولة الشائعة و أمراض الأمهات أثناء النفاس، فضل اً عن مبادرة الوحدات النسائية والصديقة للطفل ؛

( ج) تعزيز نموذج الصحة الأسر ي ة و المجتمعية ، ودعم مقدمي الخدمات العامة والخاصة في تنفيذ شبكة بيوت الأم ومة؛

( د) مواصلة و زيادة تخصيص مبالغ من الميزانية للرعاية الصحية الأولية، وتيسير إحداث زيادات مناسبة في مجال التعاون الدولي .

صحة المراهقين

64- تشعر اللجنة بالقلق العميق من أنه رغم انخفاض معدل ال وفيات النفاس ية ، ارتفعت نسبة وفيات المراهقات أثناء النفاس فيما يتعلق ب مجموع وفيات الأمهات أثناء النفاس ، خصوص اً في البلديات الريفية. كما تشعر بالقلق من أن قانون العقوبات يجرم الإجهاض، حتى عندما تكون حياة الأم في خطر وعندما يكون الحمل ناتج اً عن اغتصاب أو عن سفاح محارم ، و هي تشاطر، في هذا الصدد، الشواغل التي سبق أن أعربت عنها لجنة مناهضة التعذيب (CAT/C/NIC/CO/1، الفقرة 16، 2009)، و ال لجنة المعنية ب حقوق الإنسا ن (CCPR/C/NIC/CO/3، الفقرة 13، 2008)، و اللجنة المعنية بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية (E/C.12 / NIC/CO/4، الفقرة 26، 2008) و اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة (CEDAW/C/NIC/CO/6، الفقرة 17، 2007). وتشعر اللجنة بالقلق أيض اً من أن الخدمات الصح ي ة والمجتمعية لا تولي اهتمام اً كافي اً للسلامة البدنية والعقلية للمراهقين ولا لشعورهم بالانتماء إلى أسرهم ومجتمعاتهم المحلية، ولا لل قضايا المتصلة بالصحة الجنسية والإنجابية و بتعاطي المخدرات.

65- توصي اللجنة الدولة الطرف ب ما يلي :

( أ) ضمان وصول المراهقين إلى خدمات آمنة وقانونية وسرية تتعلق با لصحة الجنسية والإنجابية، بما في ذلك توفير المعلومات و المشورة وإنهاء الحمل، و إتاحة وسائل منع الحمل على نطاق واسع؛

( ب) تعزيز الخدمات الصحي ـ ة والمجتمعي ـ ة الملائمة ل لمراهقين بغية منع حالات حمل المراهقات وتعاطي المخدرات، مدعمة بال معلومات والت عليم في المدارس ووسائل الإعلام؛

( ج) إعطاء أولوية قوية لوضع استراتيجية لتعزيز أنماط حياة صحية للمراهقين، بما في ذلك الأنشطة الترفيهية والرياضية، وإعادة تفعيل اللجنة الوطنية لمكافح ـ ة المخ ـ درات لتقديم الدعم المشترك بين المؤسسات وبين القطاعات لجهود ا لوقاية و الرعاية .

فيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز

66- تشعر اللجنة بالقلق إزاء الزيادة السريعة في انتشار فيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز في الدولة الطرف (من 2.52 لكل 000 100 في عام 2003 إلى 11.8 لكل 000 100 في عام 2007)، و من ال درجة ال عالية في نقص تسجيل حالات الإصابة، و من التمييز وعدم كفاية تدابير الوقاية.

67- تقر اللجنة بالجهود الجارية لمواجهة انتشار فيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز، لا سيما فيما يتعلق ب العلاج والرعاية، إلا أنها توصي بأن تتخذ الدولة الطرف جميع التدابير اللازمة من أجل:

( أ) ضمان حصول الأطفال والمراهقين والنساء الحوامل على جميع خدمات الوقاية والعلاج والرعاية والدعم المتعلقة ب فيروس نقص المناعة البشرية ، بغية تحقيق هدف القضاء على الانتقال الرأسي لمرض الزهري و على الزهري الخلقي بحلول عام 2015، مع التركيز بشكل خاص على الوقاية في أوساط المراهقين؛

( ب) بذل كل جهد ممكن للوص ـ ول إلى الأطفال والمراهقي ـ ن المعرضين لخطر الإصاب ـ ة ب فيروس نق ـ ص المناع ـ ة البشرية/الإيدز وإلى الأطف ـ ال الذين تيتموا بسبب هذا الفيروس ؛

( ج) توسيع نطاق الجهود الرامية إلى توعية وتثقيف السكان عموم اً بهدف تجنب وصمة العار والتمييز .

مستوى المعيشة

68- تلاحظ اللجنة أن نظام الرعاية الاجتماعية الوطنية مسؤول عن معالجة الفقر و الاهتمام ب الأسر المعرضة للخطر، ولا سيما ضمان التنسيق مع برنامج آمور بإشراف وزارة الأسرة والمراهقة والطفولة ، واستراتيجية " القضاء على الجوع " ، واستراتيجية القضاء على الربا وغيرها . ومع ذلك ، تشعر اللجنة بالقلق إزاء تفشي الفقر والفقر المدقع اللذين يؤثران على الأطفال، فضل اً عن التفاوت في ال دخل بين الأسر في جميع أنحاء البلاد، مما يتسبب في فوارق هائل ة في الحصول على فرص ا لعمل و على الأصول والخدمات الأساسية و يؤثر على مستوى معيشة الأطفال ونمائهم . و ي ستلزم الوضع اتباع نهج شامل .

69- ت وصي اللجنة بأن تبذل الدولة الطرف جميع الجهود اللازمة لرفع مستوى المعيشة، من خلال تحسين أمور بينها الحصول على فرص العمل ، والسكن والغذاء ومياه الشرب وخدمات الصرف الصحي والكهرباء، وخصوص اً للأسر المعيشية الشديدة الفقر التي ت عيلها نساء و ل لسكان الآخرين المعرضين للخطر والذين يعيلون أطفالا ً . وتكرر اللجنة أيض اً توصية المقرر الخاص المعني بالحق في الغذاء ( A/HRC/13/33/Add.5 ، الفقرة 83(و)) بأن تدمج الدولة الطرف مبادئ حقوق الإنسان المتمثلة في عدم التمييز ، والشفافية ، و المشارك ـ ة والمساءلة في تنفي ـ ذ برنامج القضاء على الجوع، و ت قترح أن تطبق الدولة الطرف ه ـ ذه المعايير بشكل شامل على جميع البرامج التي تستهدف الأطفال والنساء .

7- ا لتعليم والأنشطة الترفيهية والثقافية (الم واد 28 و 29 و 31 من الاتفاقية )

التعليم بما في ذلك التدريب والتوجيه المهنيين

70- بينما ترحب اللجنة ب سياسة التعليم الثنائي اللغة والمتعدد الثقافات ، وبخفض نسبة الأمية بشكل ملحوظ (من 22 في المائة في عام 2006 إلى 3.6 في المائة في عام 2009)، وبارتفاع عدد الأطفال الملتحقين بالمدارس (خ ُ فض عدد الأطفال غير الملتحقين بالمدارس من مليون إلى 000 500 منذ عام 2006)، و بإلغاء رسوم التعليم في المرحلتين الابتدائية والمتوسطة، فإن اللجنة تشعر بالقلق مما يلي :

( أ) عدم التحاق حوالي نصف مليون طفل ب المدرسة حتى الآن ، والتفاوت ات الإقليمية الواسعة كثيراً ؛

( ب) ارتفاع معدلات التسرب وعدم كفاية مخصصات الميزانية لتغطية إعادة بناء الهياكل الأساسية لمدارس مجهزة تجهيز اً جيد اً و لتنفيذ أعمال التوسع اللازمة لاستيعاب جميع الأطفال في المد ارس و ل ضمان بقا ئهم ل مدة أطول؛

( ج) سوء نوعية المناهج الدراسية و عدم كفاية تدريب المعلمين؛

( د) استمرار العنف والتمييز في المدارس؛

( ﻫ ) عدم توفير ما يلزم من مرافق ا لتعليم في مرحلة الطفولة المبكرة و مرافق التعليم والتدريب المهنيين؛

( و) بقاء نصف مجموع المراهقين تقريب اً خارج النظام المدرس ي.

71- توصي اللجنة الدولة الطرف ب ما يلي :

( أ) زيادة مخصصات الميزانية من أجل إعادة تأهيل وتوسيع نظام التعليم على جميع المستويات، وذلك لضمان وصول جميع الأطفال إلى مدارس مجهزة تجهيز اً جيدا ً ، و تدريب المعلمين تدريب اً مناسب اً ودفع أجور كافية لهم ؛

(ب) اتخاذ تدابير لخفض معدل التسرب من المدرسة والقضاء عليه وتشجيع المزيد من الأطفال على البقاء في نظام التعليم بعد مرحلة التعليم الإلزامي؛

( ج) تنفيذ سياسة التعليم الثنائي اللغة والمتعدد الثقافات؛

( د) مواصلة و إنفاذ تنقيح المناهج، وتحسين تدريب المعلمين، وإدخال أشكال تفاعلية للتعلم، وتوفير بيئة ملائمة للأطفال في المدارس؛

( ﻫ ) توسيع برامج ومرافق نماء الطفولة المبكرة، وبوجه خاص، ضمان استفادة الأطفال المحرومين والفقراء المعوزين من الحوافز التنموية والتعليمية؛

( و) سد الفجوة بين نهاية التعليم الإلزامي و ا لحد الأدنى لسن ا لعمل عن طريق توسيع نطاق التعليم الإلزامي ووضع برامج للتدريب المهني لإكساب المراهقين مهارات ا لعمل المختلفة ؛

( ز) مد نطاق تعليم حقوق الإنسان وحقوق الطفل ليشمل جميع مستويات نظام التعليم ؛

( ح) مراعاة تعليق ا للجنة العام رقم 1 (2001) بشأن أهداف التعلي م.

8- تدابير الحماية الخاصة (المواد 22 و30 و38 و39 و40، والفقرات (ب) إلى (د) من المادة 37، والمواد 32 إلى 36 من الاتفاقية)

الاستغلال الاقتصادي بما في ذلك عمل الأطفال

72- تعرب اللجنة عن قلقها إزاء ارتفاع عدد الأطفال الذين يعملون، وال ذ ي يُرجح أن يزداد نظر اً لآثار الأزمة المالية، وإزاء ارتفاع نسبة الأطفال الذين يعملون في القطاع غير الرسمي، بما في ذلك الأنشطة التي ت ُعتبر أسوأ أشكال عمالة الأطفال.

73- توصي اللجنة بأن تقوم الدولة الطرف بما يلي :

( أ) توفير الدعم المالي والتقني اللازم لتنفيذ الخطة الاستراتيجية الجديدة للقضاء على عمالة الأطفال للفترة 2007-2012، بما في ذلك توعية عامة السكان، وأرباب العمل والآباء والأمهات ب الآثار الضارة لعمالة الأطفال، ومعالجة الأسباب الكامنة وراء هذه الممارسة، بما في ذلك الفقر؛

( ب) تطبيق ال لوائح ال جديدة ل قانون العمل بشأن العمل المنزلي ، وتعزيز التفتيش في هذا الصدد؛

( ج) تخصيص الموارد ل وزارة العمل لرص ـ د وإنفاذ قواني ـ ن وأنظمة العمل، لا سيما في القطاع غير الرسمي .

أطفال الش و ارع

74- تحيط اللجنة علماً ب المعلومات المقدمة من الدولة الطرف بإجراء دراسة حالية لتقييم أسباب ومدى و حجم وطبيعة أطفال الشوارع وعصابات الشباب، إلا أنها تشعر بالقلق إزاء ارتفاع عدد الأطفال الذين يعيشون في الشوارع، ويرجع ذلك إلى عوامل متعددة مثل التخلي عنهم و سوء معامل تهم والعنف المنزلي والجنسي.

75- ت شجع اللجنة الدولة الطرف على زيادة إجراءات الوقاية والحماية في الأسرة والمجتمع، استناد اً إلى فهم ومعرفة المحددات الثقافي ـ ة والاجتماعي ـ ة والاقتصادية التي تدفع بالأطفال إلى الشوارع. و توصي اللجنة ، على وجه الخصوص، بأن تقوم الدولة الطرف بما يلي :

( أ) وضع وتنفيذ استراتيجية شاملة للحد من أعداد أطفال الشوارع ، بمشاركة نشطة منهم ، وتخصيص الموارد اللازمة ووضع مبادئ توجيهية للدوائر العامة والمنظمات غير الحكومية لتنفيذ هذه ال استراتيجية ومراقب تها ؛

( ب) تقديم الدعم، بمشاركة نشطة م ـ ن الأطفال، ل برامج جمع شمل الأسرة أو لبرام ـ ج الكفالة الأخرى، مع ضم ـ ان المصالح الفضلى للطف ـ ل وتوفير الدعم النفسي - الاجتماعي والاقتصادي للأسرة؛

( ج) ضمان التح ـ اق أطف ـ ال الش ـ و ارع بالمدارس والبقاء في ها وت زويدهم ب ما يكفي من الغ ـ ذاء والمأوى والخدمات الصحية، مع مراع ـ اة الاحتياجات المختلفة للبنين والبنات ؛

( د) رفع مستوى الوعي العام بمحنة أطفال الشوارع ومكافحة المفاهيم الخاطئة و أوجه التحامل م ن خلال اتخاذ تدابير محددة الأهداف ترمي إلى منع التمييز والعنف والتحقيق فيه م ا ومعاقبة مرتكبيهما .

الاستغلال الجنسي والاتجار

76- تشعر اللجنة بالقلق إزاء العدد الكبير من الأطفال، ولا سيما الفتيات، الذين يقعون ضحايا للاتجار، و عدم إعطاء الأولوية ال كافية لمكافحة هذه الجريمة. و تلاحظ اللجنة أن قانون العقوبات ينص على تدابير حماية عاجلة لضحايا العنف والاستغلال الجنسي ين ، لكنها تش عر بالقلق إزاء عدم وجود استراتيجيات فعالة وتطورات مؤسسية لضمان اكتشاف الضحايا بسرعة وحماي تهم و تقديم الدعم لهم.

77- توصي اللجنة بأن تخصص الدولة الطرف الموارد الكافية وتعزز العمل والتنسيق الحكومي ين من أجل مكافح ـ ة الاستغلال الجنسي والاتج ـ ار بالأطفال والنساء، وعلى وجه الخصوص:

( أ) تجديد الخطة الوطنية لمكافحة الاستغلال الجنسي التجاري للأطفال والمراهقين، التي انتهت مدتها في عام 2008، وذلك من خلال عملية تشاركية؛

( ب) تكثيف تدريب ضباط الشرطة و أعضاء النيابة والقضاة وغيرهم من الم وظفين العامين للكشف عن حالات الاستغلال الجنسي للأطفال والنساء والاتجار بهم، والتحقيق فيها ومعاقبة مرتكبيها ؛

( ج) تنفيذ سياسات وبرامج مناسبة لمنع الاستغلال الجنسي للأطفال ومساعدة الضحايا على التعافي وإعادة إدماج هم ، وفق اً للوثائق الختامية التي اعتمدت في المؤتمر العالمي لمكافحة الاستغلال الجنسي للأطفال الذي عقد في ستكهولم (1996)، ويوكوهاما (2001) وريو دي جانيرو (2008) ؛

( د) الرجوع إلى الملاحظات الختامية المعتمدة من اللجنة على ال تقرير ا لأولي ل لدولة الطرف المقدم بموجب البروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الطفل بشأن بيع الأطفال وبغاء الأطفال و استغلال الأطفال في المواد الإباحي ة (CRC/C/OPSC/NIC/CO/1) .

الأطفال في حالات الهجرة

78- تلاحظ اللجنة بقلق أن الهجرة لأسباب اقتصادية و للبحث عن فرص عمل زادت زيادة مطردة في الدولة الطرف، وأن نسبة عالية (25 في المائة) من المهاجرين هم من الأطفال، بينهم 17.3 في المائة من المراهقين الذين تتراوح أعمارهم بين 13 و 17 عاما ً ، بينما تمثل النساء 49 في المائة من المجموع. وتلاحظ اللجنة أيض اً أن الدولة الطرف تشارك بنشاط في الاتفاقات الإقليمية و ت سع ى إ لى عقد اتفاقات وبرامج محددة مع البلدان المستقبلة ل حماية المهاجرين، بم ن فيهم المهاجرون الذين يمرون عبر أراضي ها مرور اً عابرا ً . ومع ذلك، تشعر اللجنة بالقلق لأن الدولة الطرف لا تركز تركيز اً خاص اً على الأطفال في حالات الهجرة، بم ن فيهم الأطفال المهاجر و ن، والأطفال الذين يهاجرون مع أسرهم والأطفال الذين يتركهم الآباء المهاجرون وراءه م.

79- توصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي :

( أ) ضمان أن يتناول مشروع القانون العام ل لهجرة والأجانب، وهو حالي اً في مرحلة التشاور في الجمعية الوطنية، و على وجه التحديد ، الآثار المترتبة على الأطفال في مختلف حالات الهجرة، واتخاذ التدابير السياساتية والبرنامجية الملائمة لمنع الآثار السلبية وحماية الأطفال والنساء؛

( ب) إبرام اتفاقات ثنائية وإقليمية تركز بشكل خاص على تعزيز وحماية حقوق الأطفال والنساء في حالات الهجرة، بما يشمل جمع شمل الأسرة ؛

( ج) وضع برامج توعية وحملات لتثقيـف الجمهور والآباء والأطفال ب آثار الهجرة على الأطفال والحاجة إلى ضمان حقوقهم، والتنسيق مع منظمات المجتمع المدني، والمنظمات الديني ة والعمالي ـ ة وغيرها م ـ ن المنظمات من أج ـ ل رصد حالة الأطفال والنساء .

إدارة شؤون قضاء الأحداث

80- ترحب اللجنة بتنفيذ قانون الأطفال والمراهقين فيما يتعلق بنظام قضاء الأحداث المتخصص، بما في ذلك إنشاء محاكم متخصصة للأحداث، و وضع مش اريع أدلة إجرائية وبروتوكولات بشأن بدائل الحرمان من الحرية، و تنفيذ الجزاءات و رصد ها ، و إنشاء فرق متعددة التخصصات تُعنى ب الرعاية النفسية والاجتماعية، التي تنتظر الموافقة عليها. ولا تزال اللجنة قلقة إزاء عدم وجود مراكز احتجاز خاصة للأطفال، مما يعني احتجاز الأطفال مع ال كبار . وتشعر بقلق بالغ إزاء التقارير المتعلقة ب سوء المعاملة وال أوضاع المادية غير ال مرضية في مراكز الاحتجا ز.

81- تحث اللجنة الدولة الطرف على ضمان التنفيذ التام لمعايير قضاء الأحداث، وخاصة الفقرة (ب) من المادة 37 والمادتان 39 و40 من الاتفاقية، إلى جانب قواعد الأمم المتحدة النموذجية الدنيا لإدارة شؤون قضاء الأحداث (قواعد بيجين)، ومبادئ الأمم المتحدة التوجيهية لمنع جنوح الأحداث (مبادئ الرياض التوجيهية) وقواعد الأمم المتحدة لحماية الأحداث المحرومين من حريتهم (قواعد هافانا). وتوصي اللجنة الدولة الطرف بأن تقوم بما يلي، مراعيةً في ذلك التعليق العام للجنة رقم 10(2007) بشأن إدارة قضاء الأحداث ( (CRC/C/GC/10 وتؤيد ، في هذا الصدد، توصيات لجنة مناهضة التعذيب لعام 2009 ( CAT/C/NIC/CO/1 ، الفقرة 24 ). وتحث اللجنة الدولة الطرف، بصورة خاصة، على القيام بما يلي :

( أ) تخصيص موارد كافية لتنفيذ قانون الأطفال والمراهقين فيما يتعلق ب ال نظام المتخصص لعدالة ا لأطفال والمراهقين، في جميع أنحاء الإقليم؛

( ب) ضمان تطبيق الأصول القانونية والتدابير غير المقيدة للحرية ، وتحديد أولويات تدريب المهنيين القانونيين ؛

( ج) إنشاء مراكز احتجاز منفصلة للأشخاص دون سن ال ثامنة عشرة وتحسين ظروف الاعتقال، بما في ذلك ضم ـ ان الممارس ـ ة الكاملة لحقوق الطفل أثناء احتجازه لدى الشرطة؛

( د) التحقيق و المحاكمة في جميع قضايا سوء المعاملة التي يرتكبها الموظفون المكلفون بإنفاذ القانون، و ب خاصة حراس السجون، وإنشاء آلية مستقلة تراعي حساسية ظروف الأطفال ويسهل عليهم الوصول إليها، وتكون مكلفة بتلقي الشكاوى الواردة من الأطفال وبمتابعتها؛

( ﻫ ) ضمان ال موافقة ال سريعة ل لمحكمة العليا على مش اريع الأدلة الإجرائية والبروتوكولات المتعلقة ب بدائل الحرمان من الحرية، وتنفيذ الجزاءات ورصدها و إنشاء ال فرق ال متعددة التخصصات التي تُعنى ب الرعاية النفسية والاجتماعية .

حماية الشهود وضحايا الجرائم

82- توصي اللجنة بأن تكفل الدول ـ ة الطرف، من خلال أحكام ولوائح قانونية وافية ، حصول جميع الأطف ـ ال ضحايا الجرائم ( مثل الأطفال ضحايا الإيذاء والعنف المنزلي والاستغلال الجنسي والاقتصادي والاختط ـ اف والاتجار ) و / أو الشهود على هذه الجرائم ، على الحماية التي تقتضيها الاتفاقية، وأن تأخذ في الاعتبار التام مبادئ الأمم المتحدة التوجيهية بشأن العدالة في الأمور المتعلق ـ ة بالأطفال ضحايا الجريمة والشهود عليها ، المرفقة بقرار المجلس الاقتصادي والاجتماعي 2005/20 المؤرَّخ 22 تموز/يوليه 2005.

الأطفال المنتمون إلى جماعات الشعوب الأصلية والأقليات

83 - تلاحظ اللجنة الاعتراف الرسمي بحقوق الشعوب الأصلية والمجتمعات المحلية المنحدرة من أصل أفريقي في الدستور و في قانون الحكم الذاتي. ومع ذلك، تشعر اللجنة بأن الأطفال من الشعوب الأصلية والمنحدرين من أصل أفريقي يواجهون تحديات كبيرة في ممارسة حقوقهم الأساسية بموجب الاتفاقية، وبشكل أكثر تحديد اً الحق في التمتع بثقافتهم ولغتهم.

84- ت وصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي :

( أ) تعزيز حق الأطفال المنحدرين من أصل أفريقي و أطفال الشعوب الأصلية في أن ي ُ ستمع إلى آرائهم فيما يتعلق ب صنع القرار والحياة الثقافية؛

( ب) رصد وتقييم إدماج حقوق المنحدرين من أصل أفريقي و أطفال الشعوب الأصلية في الخطط والبرامج الوطنية؛

(ج) ضما ن حماية خاصة لحقوق الأطفال المنحدرين من أصل أفريقي وأطفال الشعوب الأصلية فيما يتعلق ب ثقافتهم ولغتهم، ولا سيما في توفير سبل الوصول إلى الخدمات الأساسي ـ ة، وب تعزيز السياسات والبرامج التعليم ية والصحية التي تراعي الثقافات واللغات ؛

( د) مراعاة تعليق اللجنة العام رقم 11(2009) بشأن أطفال الشعوب الأصلية وحقوقهم بموجب الاتفاقية ( (CRC/C/GC/11 .

9- التصديق على الصكوك الدولية لحقوق الإنسان

85- توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تصدق على صكوك الأمم المتحدة الأساسية المتعلقة بحقوق الإنسان التي لم تصبح طرف اً فيها بعد، وهي اتفاقية ح ماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري، والبروتوكول الاختياري لاتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة والبروتوكول الاختياري الملحق با لعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية .

10- ال متابعة و ال نشر

ال متابعة

86- توصي اللجنة بأن تتخذ الدولة الطرف كل التدابير الملائمة لضمان التنفيذ الكامل لهذه التوصيات بوسائل منها إحالتها إلى رئيس الدولة والمحكمة العليا والجمعية الوطنية، والوزارات ذات الصلة والسلطات البلدية للنظر فيها على ال نحو الواجب واتخاذ مزيد من ال إجراءات بشأنها .

ال نشر

87- توصي اللجنة كذلك بأن تتيح الدولة الطرف على نطاق واسع التقرير الدوري الرابع والردود الخطية التي قدمتها إلى اللجنة والتوصيات ذات الصلة (الملاحظات الختامية) التي اعتمدتها اللجنة وذلك بلغات البلد وبوسائل تشمل (ولكن لا تقتصر على) الإنترنت كي يطلع عليها عامة الجمهور ومنظمات المجتمع المدني وجماعات الشباب والفئات المهنية والأطفال من أجل إثارة النقاش العام بشأن الاتفاقية وتنفيذها ورصدها وال توعية بها.

11- التقرير القادم

88- تدعو اللجنة الدولة الطرف إلى تقديم تقريرها الدوري الخامس والسادس الموحد في موعد أقصاه 1 تشرين الأول/أكتوبر 2015 . و توجه اللجنة الانتباه إلى مبادئ ها التوجيهية المنسقة لتقديم التقارير الخاصة بمعاهدة محددة المعتمدة في 1 تشرين الأول/أكتوبر 2010 (CRC/C/58/Rev.2) ، وتذك ّ ر الدولة الطرف بأنه لا ينبغي أن تتجاوز التقارير المقبلة 60 صفحة امتثالاً للمبادئ التوجيهية . وتحث اللجنة الدولة الطرف على تقديم تقريرها وفق اً للمبادئ التوجيهية. وإذا تجاوز ال تقرير عدد الصفحات المحدد ، سوف ي ُ طلب من الدولة الطرف مراجعة التقرير و إعادة تقديم ه وفق اً للمبادئ التوجيهية المذكورة أعلاه. و تذك ّ ر اللجنة الدولة الطرف ب أنه ا إذا كان ت غير قادر ة على مراجعة التقرير وإعادة تقديم ه ، لا يمكن ضمان ترجمة التقرير كي تدرسه هيئة المعاهدة .

89- تدعو اللجنة الدولة الطرف كذلك إلى أن تقدم وثيقة أساسية محدثة وفقاً للشروط المتعلقة بالوثيقة الأساسية الموحدة الواردة في المبادئ التوجيهية المنسقة لتقديم التقارير التي اعتمدها الاجتماع الخامس المشترك بين لجان هيئات معاهدات حقوق الإنسان في حزيران/يونيه 2006 ( HRI/MC/2006/3 ). ويشكل ال تقرير الخاص بال معاهدة و الو ثيقة ال أساسية الموحدة مع اً ال التزام ال منسق ب تقديم التقارير بموجب اتفاقية حقوق الطف ل.