الأمم المتحدة

CRPD/C/HUN/1

Distr.: General

28 June 2011

Arabic

Original: English

اللجنة المعنية بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة

تنفيذ اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة

التقارير الأولية المقدّمة من الدول الأطراف بموجب المادة 35 من الاتفاقية

هنغاريا *

[ 14 تشرين الأول/أكتوبر 2010 ]

المحتويات

الفقـرات الصفحة

أولاً - الأحكام العامة للاتفاقية 1 - 29 4

المواد 1 - 4 من الاتفاقية 1 - 29 4

ثانياً - الحقوق الخاصة 30 - 240 10

المادة 5 - المساواة وعدم التمييز 30 - 45 10

المادة 8 - إذكاء الوعي 46 - 49 14

المادة 9 - إمكانية الوصول 50 - 69 15

المادة 10 - الحق في الحياة 70 - 71 21

المادة 11 - حالات الخطر وحالات الطوارئ الإنسانية 72 - 73 21

المادة 12 - الاعتراف بالأشخاص ذوي الإعاقة على قدم المساواة مع ال آخرين أمام القانون 74 - 78 22

المادة 13 - اللجوء إلى القضاء 79 - 85 24

المادة 14 - حرية الشخص وأمنه 86 - 89 25

المادة 15 - عدم التعرض للتعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة 90–96 26

المادة 16 - عدم التعر ض للاستغلال والعنف والاعتداء 97 - 100 27

المادة 17 - حماية السلامة الشخصية 101–103 28

المادة 18 - حرية التنقّل والجنسية 104 - 107 29

المادة 19 - العيش المستقلّ والإدماج في المجتمع 108 - 111 30

المادة 20 - التنقل الشخصي 112 - 121 31

المادة 21 - الحقّ في التعبير وحرية الرأي والحصول على المعلومات 122 - 125 33

المادة 22 - احترام الخصوصية 126 - 129 34

المادة 23 - احترام البيت والأسرة 130 - 134 35

المادة 24 - التعليم 135 - 153 37

المادة 25 - الصحة 154 - 169 45

المادة 26 - التأهيل وإعادة التأهيل 170 - 193 51

المادة 27 - السعي للعمل والعمالة وتوفيرها 194 - 223 58

المادة 28 - مستوى المعيشة اللائق والحماية الاجتماعية 224 - 231 64

المادة 29 - المشاركة في الحياة السياسية والعامة 232 - 235 66

المادة 30 - المشاركة في الحياة الثقافية وأنشطة الترفيه والتسلية والرياضة 236 - 240 68

ثالثاً - الوضع الخاص للمصابين بإعاقة من نساء وأطفال 241 - 251 69

المادة 6 - النساء ذوات الإعاقة 241 - 242 69

المادة 7 - الأطفال ذوو الإعاقة 243 - 251 70

رابعاً - التزامات خاصة 252 - 268 72

المادة 31 - جمع الإحصاءات والبيانات 252 - 255 72

المادة 32 - التعاون الدولي 256–257 74

المادة 33 - التنفيذ والرصد على الصعيد الوطني 258 - 268 74

أولاً - الأحكام العامة للاتفاقية

المواد 1 - 4 من الاتفاقية

1 - يتمثل أهم اختلاف بين مصطلح "الإعاقة" الوارد في الاتفاقية وذلك المستخدم في هنغاريا في أن الأشخاص ذوي الإعاقات النفسية الاجتماعية لا يعتبرون أفراداً ينتمون إلى مجموعة الأشخاص ذوي الإعاقة، مع وجود بعض الاستثناءات. ونتيجة للانضمام إلى الاتفاقية، يدعى الأشخاص ذوو الإعاقات النفسية الاجتماعية إلى المجلس الوطني المعني بالإعاقة بوصفه منبراً للحوار بين الحكومة والهيئات التي تحمي حقوق المعوّقين، ويُمنحون الحقّ في التشاور دون أن يعطى لهم حق التصويت.

2 - وفي الوقت نفسه، يُزوّد الأشخاص ذوو الإعاقات النفسية الاجتماعية، كما يرد وصفهم أدناه، بالحماية الاجتماعية بوصفهم مرضى نفسيين وليس لكونهم مجموعة من الأفراد ذوي الإعاقة، بما في ذلك الرعاية المؤسسية وأدوات سياسة العمالة الناشطة وضمان المعاش التقاعدي في حالات الإعاقة. ومع ذلك لا توجد في الوقت الحالي أية استراتيجية وطنية بهذا الخصوص، كما أن الإعانات المالية التي تُمنح لأشخاص آخرين من ذوي الإعاقة لا تحظى بها المجموعة المستهدفة هذه.

3- وليس مصطلح "الإعاقة" في هنغاريا بمصطلح واضح المعنى في أحكام القانون. ويخضع نطاقه بصورة أساسية للموارد المتاحة للقطاع المعني، ولتطوّر النظام المؤسسي الذي يوفر هذه الخدمات. ففيما يتعلق بالدعم المالي، تعتبر المعايير المتعلقة بالإعاقة معايير صارمة وتعكس بشكل أساسي النهج الطبي الذي يتم اتباعه. وبالنسبة لشروط تنظيم الاستفادة من الخدمات، ي ُولى النموذج الاجتماعي أهمية متزايدة. وتتمثل حقوق الإنسان بصورة رئيسية في الوقت الحالي في توفير الفرص المتكافئة للحصول على الخدمات، أي شروط الانخراط في البرامج النموذجية التي تموّلها الدولة.

4 - ويقوم تعريف "الإعاقة" في أغلب الأحيان على أساس المصطلحات المستخدمة في القانون رقم 26 لعام 1998 ، المتعلق بالحقوق والفرص المتكافئة للأشخاص ذوي الإعاقة (يشار إليه فيما بعد "ب القانون المتعلق بالإعاقة "). وتبعاً لذلك، فإن الأشخاص المصابين بالإعاقة هم الأفراد المحرومون إلى حدّ كبير أو بشكل تام من القدرات الحسّية - ولا سيما البصر والسمع - أو الحركية أو الذهنية، أو الذين يواجهون قيوداً جمة من حيث التواصل وبالتالي يعانون من الحرمان الدائم من المشاركة الفعالة في الحياة الاجتماعية.

5- وفيما يتعلق ببدل العجز الشهري، فإن الأفراد ذوي الإعاقة هم أشخاص تجاوزوا الثامنة عشرة من العمر، وتعد حال تهم مستقرة أو نهائية ، و يعجزون عن العيش بشكلٍ مستقل، وبالتالي يحتاجون إلى دعم أكثر من الآخرين . ويعتبر الشخص ذا إعاقة بالغة حين يكون كفيفاً بحيث يتعذّر علاج إعاقته عن طريق التجهيزات أو العمليات العلاجية، أو حين يشكو من ضعف بصري حادّ أو غَمَش (ضعف الرؤية)، ونتيجةً لذلك لا يستطيع تصور العالم من حوله إلا عن طريق السمع أو اللمس. ويُعتبر الشخص ذا إعاقة بالغة إذا كان فقدانه لحاسة السمع حاداً بحيث يتعذر عليه فهم ما يتفوّه به الآخرون عن طريق السمع، أو تعلّم النطق دون الاعتماد على الأجهزة العلاجية، وبالتالي لا يستطيع النطق بشكل مفهوم. كما يُعتبر الشخص ذا إعاقة بالغة إذا كان عجزه العقلي متوسطاً أو عالي المستوى لأسباب وراثية أو بسبب تعرّضه للضرر وهو في مرحلة الجنين أو نتيجة تعرّضه لصدمة أثناء الولادة أو بسبب إصابته في طفولته بمرض حاد قبل أن يبلغ الرابعة عشرة من العمر. كما يُعتبر الشخص ذا إعاقة بالغة إذا كان يعاني، بغضّ النظر عن معدّل ذكائه، من اضطراب متفشّ في النموّ يؤثر على شخصيته ككل، وإذا كان من الممكن تصنيف حالته في فئة التوحّد الحادّ أو المتوسط بالاستناد إلى اختبارات الاعتماد على الذات. كما يُعتبر الشخص ذا إعاقة بالغة إذا كان يعاني من خلل أو اضطراب في الحركة إلى حدّ يستوجب الاستعمال الدائم لنوع من الأجهزة المُعينة على الحركة والتنقّل، أو إذا كان عاجزاً عن الحركة حتى بوجود هذه الأجهزة، أو بسبب فقدانه لأحد الأطراف بحيث يعجز عن الاعتناء بنفسه ويكون بحاجة إلى رعاية وخدمة تمريضية دائمة.

6 - وفيما يتعلق بالدعم المالي، تُعتبر الزيادة في قيمة الإعانات الأسرية "مكافئة" للبدلات المتعلقة بالإعاقة. وقد يكون هذا الدعم لازماً لمن هم دون الثامنة عشرة من العمر ويحتاجون إلى رعاية أو عناية تمريضية دائمة أو متطورة نتيجة التعرّض لمرض أو إعاقة دائمة. وإضافة إلى ذلك، يمكن توفير هذا الدعم لشخص تجاوز الثامنة عشرة من العمر كحقّ من حقوقه الشخصية.

7 - وبالنسبة لسبل الدعم المقدّمة لأغراض النقل، يُعتبر الشخص ذا إعاقة بالغة نتيجة معاناته من الاضطراب الحركي إذا كان عاجزاً عن استخدام وسائل النقل الجماع ي (العام) بشكل مستقل ولم يكن طريح الفراش بصورة دائمة.

8 - والمصطلح المعتمد "للإعاقة" هو المصطلح الأحدث في مجال التعليم العام. وبموجب القانون رقم 79 لعام 1993 بشأن التعليم العام (يشار إليه فيما بعد بقانون التعليم العام)، يكون الطفل بحاجة إلى تعليم خاص إذا كان ذا إعاقة عقلية أو بدنية، أو إذا كان يشكو من إعاقة في الحواس أو من عدم القدرة على النطق، أو إذا كان يعاني من التوحّد. ويعتبر ذا إعاقة متعدّدة إذا كان يعاني من أكثر من عجز واحد. وعلاوة على ذلك، تضم هذه المجموعة الأطفال والطلاب/التلاميذ الذين يشكون من اضطراب دائم وحاد في وظائف التعلّم أو في النمو السلوكي الذي يمكن عزوه إلى سبب عضوي أم لا. ومن الناحية العملية، يكون لتحديد الاحتياجات الخاصة جوانب تتصل بالتعليم الخاص للأطفال المعوّقين. وينطوي ذلك على الحالة التي تكون فيها الصفات الخاصة بالطفل مختلفة إلى حد كبير عن المتوسط بحيث لا يمكن، استناداً إلى ذلك، تحقيق التطور إلا عن طريق اعتماد الوسائل والأساليب واللوازم التعليمية الخاصة.

9 - ووفقاً للقانون رقم 139 لعام 2005 المتعلق بالتعليم العالي (يشار إليه فيما بعد بقانون التعليم العالي)، يُعتبر الطالب (مقدّم الطلب) شخصاً يشكو من عجز إذا كان مصاباً بإعاقة بدنية أو عقلية، أو بعجز حسي أو عدم القدرة على النطق، أو إذا كان يعاني من التوحّد. وعلاوة على ذلك، يعتبر الشخص ذا إعاقة إذا كان يشكو من اضطراب في القدرة على التعلم أو اضطراب في النمو السلوكي.

10 - ويعتمد نظام تعليم الكبار عملياً التعريف الوارد في القانون المتعلق بالإعاقة.

11 - وقد استَخدم القانون رقم 31 لعام 1997 بشأن حماية الطفل وإدارة الوصاية (يشار إليه فيما بعد بقانون حماية الطفل) تعريف قانون التعليم العام من حيث الحقوق وسبل الدعم المالي والخدمات التي ينص عليها ذلك القانون. ويُطلق القانون على المؤسسة التي توفر الرعاية والحماية للطفل لقب دار الأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة التي تم تأسيسها بشكل معلن من أجل الأطفال المعوّقين، فيما يطلق على الأطفال اسم الأطفال المحتاجين إلى رعاية خاصة.

12 - وفيما يتعلق بالحقّ في الحصول على بدلات التمريض والمساعدة في المنزل باعتماد نظم التنبيه والإنذار، فإن القانون رقم 3 لعام 1993 بشأن إدارة شؤون المجتمع والفوائد الاجتماعية (يُشار إليه فيما بعد بالقانون الاجتماعي) يَستخدم الجوانب المتعلقة بالحق في بدلات الإعاقة. وبالنسبة لخدمات الدعم، يكون الشخص محتاجاً على المستوى الاجتماعي إذا كان يتلقّى بدلات اجتماعية، أو بدلات مخصصة للعمى، أو زيادة في مقدار البدلات الأسرية. وقد تقوم مؤسسات إعادة تأهيل الأشخاص ذوي الإعاقة بقبول طلبات مقدّمة من أشخاص من ذوي العجز العقلي أو البدني، أو يعانون من عاهات بصرية، والذين يتعذّر تزويدهم بالتعليم والتدريب وإعادة التأهيل خارج الإطار المؤسسي. أما الأشخاص الذين يعانون من أمراض نفسية معينة فيمكن تأمين الرعاية لهم في معهد إعادة تأهيل المرضى النفسيين. وقد تقبل دُور المعوّقين الطلبات الواردة من أشخاص ذوي إعاقة ممن يتعذّر على أُسرهم الاعتناء بهم، أو حين تُبرّر رعايتهم المؤقّتة في دار المعوّقين بتخفيف الأعباء التي تقع على كاهل أسرهم. ويجوز لدُور التمريض المخصّصة للمعوّقين استقبال أشخاص من ذوي الإعاقة ممن تجاوزوا السادسة عشرة من العمر، بصرف النظ ر عن نوع الإعاقة أو درجة حدتها.

1 3- ولا يرد أي تعريف للإعاقة فيما يتعلق بضمان المعاش التقاعدي. فأسوةً بالأشخاص الأصحّاء، يمكن لذوي الإعاقة الحصول على الحقّ في المعاش التقاعدي في نظام الضمان الاجتماعي على أساس مبدأ التأمين. ومع ذلك، من الممكن التقدّم بطلب الحصول على المعاش التقاعدي الذي يرتبط بحالة العجز أو الإعاقة الناجمة عن حادث وذلك قبل أن يبلغ الشخص السن التي يحقّ له فيها التمتع بالمعاش التقاعدي. وهنالك شروط عدّة لنيل الحق في المعاش التقاعدي المرتبط بالعجز، يتمثل أحدها في الاعتلال الصحي بنسبة أعلى من 50 في المائة (الجانب الطبي). أما فيما يتعلق بالأضرار الصحية التي تتراوح نسبتها بين 50 و 79 في المائة ، فثمة شرط آخر يقضي بتعذّر الشخص المتقدّم بالطلب الاستمرار في عمله السابق أو في أي وظيفة أخرى تناسب مؤهلاته من دون الخضوع لإعادة تأهيل نتيجة تعرّض وضعه الصحي للاعتلال، وحين لا توصي هيئة الخبراء المعنية بإعادة التأهيل بإخضاع ذلك الشخص لإعادة التأهيل (أحد شروط السياسة الاجتماعية). وهناك شرط آخر يقوم على أساس التأمين يتمثل في التصريح عن فترة الخدمة المنصوص عليها على أساس السنّ. كما لا يمكن الموافقة على المعاش التقاعدي المرتبط بالعجز إلا حين لا يؤدي مقدّم الطلب أي نشاط مُربح، أو حين يتقاضى لدى قيامه بذلك دخلاً أدنى بنسبة 30 في المائة على الأقل من متوسط إيراداته في الأشهر التقويمية الأربعة السابقة لاعتلال وضعه الصحي، على أن لا يتقاضى أجراً يتعلق بالمرض أو أجراً يرتبط بالتعرض لحادث. وتقوم هيئة الخبراء المعنية بإعادة التأهيل بتحديد ما إذا كانت الإعاقة دائمة، ومتى يتوجب إعادة المعاينة الطبية ( 1 - 3 سنوات بوجه عام). وتختلف الشروط المتعلقة بتحديد الإعاقة الناجمة عن التعرّض لحادث عن الشروط الواردة فيما تقدّم من حيث ضرورة النظر بشكل رئيسي فيما إذا كانت الإعاقة ناجمة عن التعرّض لحادث أو عن مرض مرتبط بالمهنة.

1 4- وفي سياسة العمالة، تَستخدم الأحكام القانونية العبارة التالية:"موظف طرأ تغيير على قدراته المهنية أو الوظيفية". وفيما يتعلق بالأهلية، تُعتبر سبل الدعم المستحقة للموظف وصاحب العمل، فضلاً عن التزام صاحب العمل بالدفع، أموراً ذات صلة وأهمية. ويحقّ للمعهد الوطني الاجتماعي والمعني بإعادة التأهيل في الوقت الحالي أن يحدّد طبيعة التغيير في القدرات المهنية أو الوظيفية. ووفقاً للقوانين المعمول بها حالياً، تتضمن المعايير تعرّض الوضع الصحي للضرر بنسبة 50 في المائة على الأقل؛ أما الشروط الدقيقة والمفصّلة فترد في المرسوم الحكومي 177/2005 (تاسعاً- 2) بشأن الإعانات التي يمكن أن تُقدّم لأصحاب العمل الذين يوظفون عمالاً طرأ تغيير على قدراتهم المهنية أو الوظيفية.

1 5- وفيما يتعلق بسياسة العمالة، يقضي أحد الشروط الهامة بتعذّر استمرار الشخص مقدّم الطلب في وظيفته السابقة أو في أي وظيفة أخرى تناسب مؤهلاته دون الخضوع لإعادة تأهيل نتيجة اعتلال صحته، وحين لا توصي هيئة الخبراء المعنية بإعادة التأهيل بإخضاع ذلك الشخص لإعادة التأهيل. وبالنظر إلى تدني مستوى العمالة بين المعوّقين، فإن درجة الضرر التي لحقت بصحة الشخص لا تكون لازمة في كل حالة من الحالات. واستناداً إلى اللوائح المعمول بها، يعتبر أن قدرات الشخص المهنية قد تغيّرت إذا أصبح يعاني من ضعف في البصر أو يتقاضى بدلات تتعلق بالعمى أو بدلات ترتبط بالإصابة بالعجز نتيجة اضطراب في النموّ أثّر في شخصيته بالكامل. وتضمّ هذه الفئة الأشخاص الذين يعتبرون، وفقاً لأحكام القانون، ذوي إعاقة عقلية حادّة مما يؤهلهم للحصول على بدلات بقاعدة ضريبية مخفّفة على النحو المنصوص عليه في القانون المتعلق بضريبة الدخل للأفراد الخاصين. وعلاوة على ذلك، يطرأ على قدرات الشخص تغيير إذا ما بلغ الأذى الذي لحق بحاسة السمع لديه عتبة السمع البالغة 60 دسيبل أو تجاوزها استناداً إلى اختصاصي في السمع، أو إذا كان ذا إعاقة بدنية بالغة بالاستناد إلى أحكام القانون المتعلق ببدلات النقل المخصّصة لذوي العجز البدني.

1 6- وإضافة إلى ذلك، يصنّف القانون رقم 1 لعام 2004 بشأن الرياضة (يشار إليه فيما بعد بقانون الرياضة) فئات الأشخاص ذوي الإعاقة على النحو الآتي: الأشخاص ذوي العجز البدني، والأشخاص ذوي العجز العقلي، والصمّ، وضعاف السمع، والأشخاص الذين خضعوا لعمليات زرع للأعضاء، والمكفوفين أو الأشخاص الطبيعيين الذين يعانون من ضعف في الرؤية.

1 7- وفيما يتعلق "بالتواصل ولغة الإشارة"، فإن اللائحة الأهم هي القانون رقم 125 لعام 2009 بشأن لغة الإشارة الهنغارية واستعمال لغة الإشارة الهنغارية (يشار إليه فيما بعد بقانون لغة الإشارة). وتعترف جمهورية هنغاريا بلغة الإشارة الهنغارية بوصفها لغة مستقلة طبيعية، وبمجموعة الأشخاص الذين يتداولون لغة الإشارة بوصفها مجموعة تتداول لغة من لغات الأقليّات، التي يحق للأعضاء فيها استعمال لغة الإشارة الهنغارية وتطويرها وحمايتها من أجل غرس ثقافة قبول حالة الصمم وإثرائها ونقلها إلى الآخرين. ويُدرج الملحق لقانون لغة الإشارة أيضاً أنظمة الاتصال الخاصة.

1 8- لا يوجد في هنغاريا أحكام قانون تلجأ إلى التمييز على أساس الإعاقة.

1 9- وفيما يتعلق "بالترتيبات التيسيرية المعقولة"، من اللافت أن الاتحاد الأوروبي - وهنغاريا هي عضو من أعضائه - يقوم باستحداث توجيه المجلس المتعلق بتطبيق مبدأ معاملة الأفراد على أساس المساواة بغضّ النظر عن الدين أو المعتقد أو نوع الإعاقة أو العمر أو الميول الجنسية. وسيعمل مشروع التوجيه على تعريف عبارة "الترتيبات التيسيرية المعقولة" بما ينسجم مع أحكام الاتفاقية.

20- أما شرط "الترتيبات التيسيرية المعقولة" فمدرج في القانون المتعلق بالإعاقة، ويُلزِم صاحب العمل بتغيير بيئة العمل بحيث تتوافق مع الاحتياجات، مع إيلاء الاعتبار الخاص لأدوات وتجهيزات ومعدّات العمل. وتيسيراً لعمل الأشخاص ذوي الإعاقة، يكون صاحب العمل مُلزَماً بتأمين بيئة يمكن الوصول إليها مع توفير فرص متساوية للجميع حتى في سياق إجراءات التعيين، إذا ما تمّ الإعلان عن الوظيفة الشاغرة وتقدّم بطلب الالتحاق بها شخص من ذوي الإعاقة قام بشكل تمهيدي بالإبلاغ عن احتياجاته الخاصة، وإذا كانت تلبية هذه الاحتياجات لا تنطوي على أعباء كبيرة غير متناسبة بالنسبة لصاحب العمل. ويكون العبء كبيراً بصورة غير متناسبة إذا كان الوفاء بالالتزام يجعل أداء صاحب العمل لعمله متعذّراً.

21 - لم يتم بعد تعريف مصطلح "التصميم العام" في القانون الهنغاري على الرغم من أن القرار الصادر عن البرلمان 10/2006 (ثانياً - ..)OGYبشأن البرنامج الوطني للإعاقة (يشار إليه فيما بعد بالقرار المتعلق بالإعاقة) يستخدم هذا المصطلح، وأن المؤسسة العامة المعنية بتوفير الفرص المتكافئة للأشخاص ذوي الإعاقة (التي يشار إليها لاحقاً بالمؤسسة العامة) تستعمله بشكل منتظم في سياق التطورات التي تمر بها.

22- ويرد عرض تطبيق المبادئ العامة وتلبية الالتزامات المنصوص عليها في المادتين 3 و 4 من الاتفاقية في القسم الذي يتناول الحقوق الخاصة وحقوق المعوّقين من الأطفال والنساء.

23 - وعقب انضمامها إلى الاتفاقية، بذلت هنغاريا جهوداً للتنفيذ التدريجي لها وبشكل رئيسي فيما يتعلق بالحقوق المتصلة بلغة الإشارة، والرعاية المجتمعية، والصفة القانونية التامة، والقدرة على التصرّف. ويرد عرض تفاصيل ذلك في القسم المتعلق بالحقوق الخاصة.

24 - يتمثل منتدى الحوارات السياسية والمهنية بين الحكومة وهيئات حماية مصالح ذوي الإعاقة في المجلس الوطني المعني بالإعاقة الذي يتألف من 27 عضواً ( 14 عضواً مدنياً و 13 عضواً حكومياً). ولدى المجلس الحق في إبداء الرأي بشأن الاقتراحات المقرّر تقديمها إلى الحكومة، وفي وضع اللوائح والأنظمة والبرامج المتصلة بحياة الأشخاص المعوّقين. ويتم إشراك الأشخاص ذوي الإعاقة في تطوير لوائح وسياسات ترمي إلى تقديم الاتفاقية بصورة رئيسية عن طريق الهيئة الوارد ذكرها أعلاه. وقد أجرى المجلس الوطني المعني بالإعاقة مؤخراً 12 دراسة عن مقارنة النظام القانوني المحلي مع أحكام الاتفاقية، التي يمكن تحميلها من الموقع الشبكي الخاص بالمجلس. وتقدّم هذه الدراسات الأساس للعمل التوفيقي الهام بين النظام والأحكام فيما يتعلق بقانون لغة الإشارة.

25 - ووفقاً لمبدأ التعميم، المستند إلى الأحكام القانونية، يشارك ممثل المجلس الوطني المعني بالإعاقة، على سبيل المثال، في عمل المجلس الوطني للسياسة الاجتماعية، وفي العمل الخاص للجنة الوطنية للعطاءات التي أُسّست لتمويل التوظيف من قبل المؤسسات الاجتماعية، ودُور الرعاية والخدمات التي تقوم بتيسير خدمات النقل لذوي الإعاقة.

26 - وبالإضافة إلى ذلك، يمكن اعتبار تقديم الأحكام القانونية بشأن إشراك هيئات حماية المصالح بمثابة ممارسة من أفضل الممارسات. وبناء عليه، فإن عدد المركبات التي يمكن شراؤها وتغيير تصاميمها لتناسب ذوي الإعاقة يحدّده الوزير المسؤول عن الشؤون الاجتماعية بالاتفاق مع الرابطة الوطنية لاتحادات ذوي العجز البدني. وتنصّ أحكام القانون على إشراك الرابطة الواردة أعلاه في الأعمال الإدارية المرتبطة بسبل الدعم لجعل الشقق السكنية مناسبة لاحتياجات ذوي العجز البدني. ويشارك الاتحاد الهنغاري للمكفوفين وذوي العاهات البصرية في تأمين الكتب للطلاب/التلاميذ الذين يشكون من عاهات بصرية على أساس أحكام القوانين المعنية. كما أن البطاقات الفوتوغرافية الخاصة بالاتحاد - المشابهة لتلك التي يصدرها الاتحاد الوطني للصمّ وذوي العاهات السمعية - تمنح الحقّ لحامليها في الحصول على حسومات في أجور النقل العام.

27 - كما يعمل القانون المتعلق بالتشريعات على تمكين المنظمات الاجتماعية المهتمة وهيئات حماية المصالح من الإعراب عن آرائها بشأن مشاريع الأنظمة واللوائح. ويمكن للمنظمات التي تمثل الأشخاص ذوي الإعاقة التعرّف على مشروع أحكام القانون التي تنطوي على أهمية بالنسبة لها، وأن تعرب عن آرائها بهذا الخصوص في سياق المحادثات التوفيقية العامة. وكل ذلك يكفله حكم القانون المتعلق بحرية الإعلام الذي يجب بموجبه الإفصاح عن مشاريع أحكام القانون من قبل الأطراف المنخرطة في أعمال تحضيرية وتوفير إمكانية الإعراب عن الرأي عن طريق الإنترنت كذلك.

2 8- لا يوجد لدى هنغاريا أي تدبير يضمن الحماية على مستوى يفوق المستوى الذي تنصّ عليه الاتفاقية.

29 - يتّسع نطاق سريان أحكام هذه الاتفاقية ليشمل جميع مجالات الدولة دون تقييد أو استثناء، لأن هنغاريا دولة اتحادية وليست بلداً يحمل طابعاً لا مركزياً في هذا الخصوص.

ث انيا ً - الحقوق الخاصة

المادة 5

المساواة وعدم التمييز

30- ينصّ القانون رقم 20 لعام 1949 بشأن دستور جمهوري ة هنغاريا (يشار إليه فيما بعد بالدستور) على أنّ الجميع متساوون أمام القانون، وعلى حق جميع الأفراد في التمتّع بحقوق الإنسان والحقوق المدنية دون أي تمييز قائم على أساس العرق أو اللون أو اللغة أو الدين أو العقيدة السياسية وغيرها من المعتقدات والآراء، أو الأصل القومي أو الاجتماعي، أو الوضع المالي أو المتعلق بالمولد، أو أي وضع من الأوضاع الأخرى، بما في ذلك أمور من جملتها الإعاقة. وتلتزم الدولة التزاماً تاماً باحترام حقوق الإنسان الأساسية وحمايتها. أما القانون المنصوص عليه بوصفه مبدأً من المبادئ الأساسية للدستور فيرد بشكل مفصل في القانون رقم 125 لعام 2003 بشأن معاملة الجميع على قدم المساواة وتعزيز الفرص المتكافئة لهم (يشار إليه فيما بعد بقانون تكافؤ الفرص)، وبالتالي يحدّد القانون النطاق الشخصي والمادي لمعاملة الأشخاص على قدم المساواة ويمتد ليشمل أموراً من جملتها حظر التمييز القائم على أساس الإعاقة. ويحدد بشكل مفصّل الأفعال والتصرّفات المناقضة لمبدأ المعاملة على قدم المساواة، بما في ذلك التمييز السلبي المباشر أو غير المباشر، والتعرّض للمضايقة، والفصل والانتقام غير القانونيين. كما يحدد القانون شروط التمييز السلبي المباشر وغير المباشر.

31 - وانطلاقاً من حق الإنسان في التمتع بالكرامة، استنبطت المحكمة الدستورية دالّة المساواة المقارنة لذلك الحقّ. فبما أنه يحق لكل إنسان أن يتمتع بنفس القدر من الكرامة، يُحظر التمييز غير المبرّر وغير المعقول بين الناس أو بين مجموعات من الأشخاص. وقد لخصت كل ذلك المحكمة الدستورية في مقرّرها رقم 9/1990 (رابعا ً - 25 )ABعلى النحو التالي: "من خلال تفسير الحظر المفروض على التمييز الذي ينصّ عليه الدستور، يمكن التأكيد أن حظر التمييز لا يعني أن كل أشكال التمييز بما فيها تلك التي ترمي إلى التمييز الذي يخل بالمساواة الاجتماعية بنطاقها الأوسع هي محظورة أيضاً. فحظر التمييز يقضي بضرورة أن يعامل القانون كل الأفراد على قدم المساواة (التمتع بنفس القدر من الكرامة)، أي عدم الانتقاص من حق الإنسان الأساسي بالتمتع بالكرامة، على أن يتم تحديد الجوانب المتعلقة بتوزيع الحقوق والمخصصات بنفس الدرجة من الاحترام والرعاية، مع الأخذ في الحسبان الجوانب الفردية إلى الحد نفسه".

32 - ومن الأمور المبرّرة إيضاح الأنظمة الصحية والاجتماعية والمتعلقة بتعليم وحماية الأطفال مقابل تأمين الحماية القانونية الكفوءة والمتساوية للأشخاص ذوي الإعاقة، وحظر التمييز ضدهم، ومراعاة مبدأ إيلاء الأفضلية لهم ومعاملتهم على قدم المساواة كغيرهم.

33 - وفي إطار الأنظمة الصحية والاجتماعية والمتعلقة بحماية الأطفال، تُوفّر الحماية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة من قبل المؤسسة العامة المعنية بحقوق المرضى والمعالين والأطفال. وعلاوة على ذلك، يعمل نظام الحراسة المطبّق داخل الهيئة الوطنية للصحة العامة والخدمات الطبية على الاضطلاع بتلك الواجبات ضمن إطار النظام الصحي.

34 - كما ينصّ قانون حماية الطفل على حظر التمييز السلبي وعلى معاملة الأفراد على قدم المساواة فيما يتعلق بنيل الطفل لحقوقه والحصول على خدمات أخرى عبر نظام حماية ورفاه الطفل. فللأطفال المعوّقين الحق في الاستفادة من الخدمات الخاصة التي تعمل على تيسير نموّهم على المستوى الشخصي والفردي. وتقوم دائرة خاصة في الوزارة المعنية، والمعهد المعني بالسياسة الاجتماعية والعمل، والمؤسسات العاملة وفق منهجيات معينة، والجهات المشغّلة، والسلطات التي ترخّص التشغيل، فضلاً عن الهيئات الاجتماعية والمعنية بالوصاية والرعاية في المناطق، برصد مراعاة الأحكام والنصوص القانونية المعنية.

35 - ويسري شرط معاملة الأشخاص على قدم المساواة على جميع البرامج التدريبية والتعليمية التي تنفّذ على أساس الشروط التي تقرّها أو تنصّ عليها الحكومة أو المنظمة التي تسهم فيها الدولة بشكل مباشر أو غير مباشر. ويبرز انتهاك مبدأ المعاملة على قدم المساواة في أسوأ صوره حين يجري فصل أو استبعاد شخص أو مجموعة من الأشخاص بشكل غير قانوني من معهد تعليمي أو من أحد أقسامه، أو حين يُحصر التعليم أو التدريب في مجال ما دون غيره، أو عندما تتم إقامة أو استبقاء نظام أو معهد تعليمي لا يصل إلى المستوى الذي تتوخاه الشروط والقوانين المهنية، فيعجز ذلك الشخص أو المجموعة من جراء ذلك عن توفير الفرصة لمتابعة الدراسة وتقديم الامتحانات الرسمية واجتيازها والتحضير لأمور كهذه بوجه عام.

3 6- وينصّ قانون التعليم العام على توفير الخدمات ومنح الأفضلية للأطفال ذوي الإعاقة ضمن إطار التنظيم العام الذي يعكس الاتجاه التربوي المعتمد حيال تحقيق المساواة بين الأطفال الأصحّاء والأطفال ذوي الإعاقة، وإزاء احترام حقّهم في التمتع بنفس القدر من الكرامة. وينشد التعليم القائم على مبدأ المساواة تزويد الأطفال المعوّقين بنفس الموارد والخدمات الثقافية التي تُقدّم للأطفال الأصحّاء حتى وإن توجّب تعديل محتويات التدريب والكفاءات والمهارات المزمع تطويرها وفقاً للإمكانات والاحتمالات التي تتغير وتصبح مقيّدة بسبب الإعاقة. فقد تقرر المدارس التي توفر التعليم للطلاب/التلاميذ ذوي الاحتياجات التعليمية الخاصة أن توزع المنهاج الدراسي المقرّر لسنة واحدة على فترة أطول من ذلك. فحين يتم حساب متوسط عدد مجموعة أو صف من التلاميذ، لا بدّ من اعتبار الطفل أو الطالب/التلميذ ذي الاحتياجات التعليمية الخاصة على أنه يساوي اثنين أو ثلاثة أطفال وفقاً لنوع الإعاقة، مما يعني أن كل صف من الصفوف الخاصة التي تُنظَّم لهم قد يضمّ من 7 إلى 15 تلميذاً/طالباً كحد أقصى. وحين تكون الصفوف مُدمجة، يجب تطبيق عملية المضاعفة تلك عند حساب العدد الأقصى من الطلاب/التلاميذ للصف الواحد. وسواء تمّ التعليم الفعلي بشكل منفصل أو ضمن صف يضمّ تلاميذ/طلاباً أصحّاء كذلك، يتعيّن على المعاهد المنخرطة في تدريس الطلاب/التلاميذ ذوي الاحتياجات التعليمية الخاصة أن تنظم كذلك تمارين لإعادة التأهيل (موّجهة نحو الصحة وأخرى تربوية) خارج نطاق الصفوف الاعتيادية الإلزامية لجميع أنواع المدارس. ورهناً بنوع الإعاقة، تستأثر صفوف إعادة التأهيل بنسبة تتراوح بين 15 و 50 في المائة من جميع الصفوف الإلزامية. وللطالب/التلميذ ذي الاحتياجات التعليمية الخاصة الحق في الحصول على فترة تحضيرية أطول عند المشاركة في امتحان (حتى في الامتحان النهائي)، كما يتعين تزويده بإمكانية استعمال أدوات وأجهزة ومعدات خاصة في الصفوف الاعتيادية (مثلاً الآلة الكاتبة والحاسوب). وعلاوة على ذلك، يجوز له المشاركة حتى شفهياً في امتحان كتابي إذا دعت الضرورة لذلك. ويجوز لمدير المدرسة إعفاء الطالب/التلميذ ذي الاحتياجات التعليمية الخاصة من الخضوع للتقييم والتصنيف في رتب في موضوعات معينة أو فروع معينة منها. وفي حالة حدوث إعفاء من هذا القبيل، يجب أن تتم تنمية وتطوير الطالب/التلميذ وتزويده بالفرصة لإنجاز كل ما هو متوجب عليه عن طريق التمارين الفردية التي تستند إلى خطة تطوير معينة. وعند المشاركة في الامتحان، يجوز للطالب/التلميذ أن يختار موضوعات أخرى بدلاً من الموضوعات المقرّرة، وفقاً للقواعد المتعلقة بالامتحان. كما يُزوّد جميع الطلاب/التلاميذ ذوي الاحتياجات التعليمية الخاصة بالكتب المنهجية الدراسية مجاناً.

37 - وفيما يتعلق بالتمارين التطبيقية للتدريب المهني في المدارس المهنية الثانوية والكليات المهنية، يكون لدى الطلاب/التلاميذ نفس الحقوق التي يتمتع بها الموظفون العاملون من حيث حماية العمل والمصالح وفق ما ينصّ عليه قانون العمل. وعند إبرام وتنفيذ عقد مع طالب/تلميذ، يتوجب الوفاء بشروط المساواة في المعاملة. وبالنسبة لتلبية احتياجاته المتصلة بالتدريب العملي، يجوز للتلميذ/الطالب الدخول في نزاع يحدد إطاره قانون العمل.

3 8- وبموجب قاعدة الأفضلية، يُمنح الشخص ذو الإعاقة الذي يتقدم بطلب للالتحاق بمعهد للتعليم العالي نقاطاً إضافية. وبالاستناد إلى قانون التعليم العالي، يتوجب إعفاء الطالب ذي الإعاقة من دراسة موضوعات معينة أو فروع معينة أو من واجب تقديم امتحان في حالة لها أسباب تبررّها. وعند الاقتضاء، ينبغي إعفاؤه من الالتزام بتقديم امتحان في اللغة أو من جزء أو مستوى من امتحان من هذا القبيل. وفي حالة كهذه، يحقّ للطالب ذي الاحتياجات التعليمية الخاصة الحصول على فترة أطول للتحضير للامتحان، وأن تتوفر له إمكانية استعمال معدات وأجهزة خاصة (مثل الآلة الكاتبة أو الحاسوب). وعلاوة على ذلك، يحق له المشاركة حتى شفهياً في امتحان كتابي أو العكس بالعكس، حسب الاقتضاء. وهناك معيار هام يقضي بعدم الحق في الإعفاء إلا فيما يتعلق بالظروف التي أدت إليه، وبألا يؤدي ذلك إلى الإعفاء من تأدية الدراسات الأساسية التي تعطى شهادة الدبلوم على أساسها. واستناداً إلى القانون، يجوز للشخص أن يتابع دراسته لمدة اثني عشر فصلاً دراسياً في معاهد التعليم العالي في إطار خطة تموّلها الدولة، بما في ذلك الدراسات المهنية العليا. ويمكن زيادة مدة الدعم المالي لفترة تشمل أربعة فصول للطلاب ذوي الإعاقة.

39 - واستناداً إلى القانون رقم 101 لعام 2001 بشأن تعليم الكبار، يتوجب تعديل برنامج التدريب المعدّ للكبار وفقاً للمؤهلات والمهارات المتباينة للكبار المشاركين في عملية التدريب المذكورة. وعندما يتم تدريب الأشخاص ذوي الإعاقة، يتعين على المعهد الذي يُجري الدورات تلبية الشروط والأوضاع الشخصية والمادية التي تتطلبها المجموعة المستهدفة المعنية. وفي ضوء المتطلبات المتعلقة بالكفاءة التخصصية والجدارة المهنية والصحية، الواردة في الشروط المتعلقة بالاختصاص الفني والامتحانات، ينبغي تزويد الشخص ذي الإعاقة بترتيبات الاستعداد للامتحان وتقديمه وفق ما يقتضيه نوع الإعاقة المصاب بها، وأن يُمنح المساعدة للوفاء بالتزاماته. ويتعين على المؤسسة المعنية بتدريب الكبار إبرام عقد مع المشاركين في التدريب بما يتوافق مع قواعد ونصوص القانون المدني. كما يتوجب على المؤسسات التي تقدم التدريب للكبار اعتماد نظام لخدمة العملاء وإدارة الشكاوى. ويتعين تزويد المشاركين في التدريب بالأحكام والقواعد المتعلقة بمعالجة الشكاوي، والقيام بحفظ سجلات بالشكاوي المرفوعة وبنتائج الامتحانات ذات الصلة وبالتدابير المتخذة في هذا الصدد.

40 - ويتضمن البرنامج الوطني للمعوّقين في هنغاريا الذي أعدّه المجلس الوطني المعني بالإعاقة بناء على القانون المتعلق بالإعاقة سياسات وبرامج تتعلق بالإعاقة. أما القرار الحكومي رقم 1062/2007 (ثامنا ً - 7 ) بشأن خطة العمل المتوسطة الأجل لتنفيذ البرنامج الوطني الجديد المعني بالإعاقة للفترة 2007 - 2010 فينص على تنفيذها. وإضافة إلى ذلك، ووفقاً لمبدأ التعميم، ثمة العديد من البرامج الأخرى التي تتناول قضايا تتعلق بالإعاقة.

41 - يمثل برنامج "توفير حياة أفضل للأطفال" حزمة شاملة من التدابير الرامية إلى الحدّ من الفقر وزيادة الفرص المتاحة أمام الأطفال عن طريق تحسين العمالة، والتعليم، والرعاية الصحية، والخدمات الاجتماعية، والنهوض برفاه الأطفال ورعايتهم. وتشمل الواجبات المتضمنة إنشاء نظام متكامل للتقييم المبكّر لأوضاع الأطفال، وتطوير الخدمات النهارية للأطفال الصغار، وتوفير إمكانية الحصول على تلك الخدمات على المستوى المناسب، والقضايا المتصلة بتكافؤ الفرص وتأمين الخدمات الأسرية.

42- ويرمي "البرنامج الوطني الصحي للعقد الزمني للصحة" إلى تيسير توفير أفضل حياة صحية ممكنة لكل مواطن هنغاري. ويقوم على القيم الأساسية التالية: الصحة كحق أساسي من حقوق الإنسان، وتقليص درجة عدم المساواة وتعزيز التضامن، ومشاركة الأفراد والمجموعات والمؤسسات في مجال التنمية الصحية وإسناد المسؤوليات إليهم.

43 - ويتمثل المفهوم التنموي الطويل الأجل للخدمات النفسية في "البرنامج الوطني للصحة النفسية" الذي تمّ تعديله كلياً وفقاً لوثائق منظمة الصحة العالمية ذات الصلة وتلك الخاصة بالاتحاد الأوروبي، والذي يعتمد على البنية والمشكلات الموجزة في وثيقة بعنوان "الميثاق الأوروبي للصحة والرفاه النفسيّين لعام 2008 ". والمجالات التي يشملها هي: الحؤول دون الإقدام على الانتحار والإصابة بالاكتئاب؛ والصحة العقلية للشباب والصحة العقلية في التعليم؛ والصحة العقلية في بيئة العمل، والصحة العقلية للمسنّين، ومحاربة الوصم والتشنيع والتمييز.

44 - ويهدف "برنامج البوابة الإلكترونية - استراتيجي ة المكتبات للفترة 2008 - 2013 " إلى تقديم الدعم الخاص للأشخاص ذوي الإعاقة. وبناء على ذلك يولى تطوير خدمات المكتبات للأشخاص ذوي الإعاقة أهمية قصوى في كل مشروع من مشاريع المكتبات المموّلة من الاتحاد الأوروبي. وبذلك يجب أن يكون نظام المكتبات بأسره مناسباً لجعل المعلومات العامة والمعارف والثقافات متاحة لكل شخص بفرص متساوية بغضّ النظر عن مكان الإقامة ونوع الموقع.

45 - كما تنصّ الوثيقة المعنونة "استراتيجية التعليم العام للفترة 2007 - 2013 " على تدعيم التماسك الاجتماعي وتوفير الفرص الثقافية على قدم المساواة لأولئك الذين يعانون من الحرمان والعجز لأسباب خارجة عن إرادتهم.

المادة 8

إذكاء الوعي

46 - ثمّة ممارسة من أفضل الممارسات تقدّم من قبل برنامج "اقبل حالتي، واقبلني كما أنا" التابع لمؤسسة "Hand in Hand"("اليد في اليد") التي تُظهر الحياة التي يعيشها المعوّقون عقلياً، وكذلك بواسطة العرض الوطني التفاعلي المتنقّل لمنظمة حماية المصالح للصمّ التي تتعامل مع عالم الأشخاص الذين يشكون من عاهات في السمع. وقد شارك نحو 000 50 شخص في حوالي 30 فعالية وتجاوز عدد الظهور الإعلامي ال رقم 150 . وقد حظيت بدعم الدولة حفلتان موسيقيتان بارزتان قامت خلالهما فرقة موسيقية تدعى "Don’t Give UP"( "لا تفقد الأمل") مؤلفة من أشخاص من ذوي الإعاقة بالعزف مع موسيقيين هنغاريين مبتدئين. و قد أدّى هذا الحدث إلى اتبّاع نهج جديد فيما يتعلق بالدعم الاجتماعي حيث نظّم الأشخاص المعوّقون المذكورون أعلاه منوّعات ليس لأنفسهم وإنما لأطفال روما المحرومين، ولدعم دُور الأطفال في ترانسلفانيا، وهم يؤكدون برونق وإبداع شعارهم ومفاده "كل شخص لديه من المال ما يكفي لمساعدة الآخرين". وقد شارك في الحفلات الموسيقية حوالي 000 15 شخص وكان الظ هور الإعلامي على المستوى الوطني ممتازاً.

47 - وتنهض المدارس بدور بارز في إطلاق المواقف والاتجاهات التي تتبعها الأجيال الناشئة. وقد أُعدّت الوثيقة الفنية بعنوان "ابدأ الآن - الاستعداد للاعتراف بالإعاقة وتقديم المساعدة للأطفال والشباب ذوي الإعاقة (قرص مدمج وقرص فيديوي رقمي DVD)" من قبل المؤسسة العامة بدعم من وزارة التعليم، وقدّمت منهاجاً بديلاً يتم من خلاله إطلاع التلاميذ من الصف الأول حتى الصف 12 على أنواع الإعاقة.

48 - وحين تم التصديق على الاتفاقية، أسندت الوزارة المسؤولة عن تعزيز الفرص الاجتماعية المتكافئة إلى منظمات حماية المصالح الوطنية - تلك المعنية بالصمّ والمكفوفين والأشخاص ذوي العاهات البصرية والسمعية وتلك المعنية بالمعوّقين عقلياً - مهمّة تجميع نسخة عن الاتفاقية، وإعادة إنتاج نسخة بلغة الإشارة، ونسخة باعتماد طريقة برايل، فضلاً عن وضع نسخة يسهل فهمها عن الاتفاقية. وتمّ نشر النسخ الثلاث أعلاه - لأول مرة في تاريخ هنغاريا - في ملحق الجريدة الهنغارية (ماغيار كوزلوني). وبعثت الوزارة بنسخة عن كل نسق من الأنساق إلى جميع مكتبات المقاطعة والجامعات حيث يمكن استعارتها. وتتوافر النسخة المعدّة بلغة الإشارة والنسخة المبسّطة التي يسهل فهمها في الموقع الشبكي للوزارة أيضاً.

49 - وثمة ممارسة أخرى من أفضل الممارسات تتمثل في مشروع بارز هو "تطوير الأسس الداعمة لإزالة العقبات البدنية والأخرى المتعلقة بتوصيل المعلومات"، الذي نفذته المؤسسة العامة وحصل على الدعم المالي من الدولة والاتحاد الأوروبي. وتتوافر أحكام الاتفاقية ويتم تناولها بالنقاش في مجالات اختصاص معينة من كل برنامج من البرامج التدريبية السبعين - المعتمدة بشكل رئيسي - التي طُوِّرت في إطار البرنامج.

المادة 9

إمكانية الوصول

50 - أُحرز تقدم ملموس في مجال الوصول إلى الخدمات في كلّ من التشريعات والتدابير الأخرى. وعُدِّل قانون الإعاقة عدة مرّات بحيث م ُ نح ت الأفضلية لإمكانية وصول الأشخاص ذوي الإعاقة إلى الخدمات على قدم المساواة مع غيرهم، بدلاً من إقامة المباني المناسبة لذوي الإعاقة البدنية. وبالإضافة إلى الشروط السابقة والحالية المتصلة بالمعوّقين بدنياً، فإن الشروط الخاصة بمجموعات أخرى من الأشخاص ذوي الإعاقة تغطيها أحكام القانون المتعلقة بالمتطلبات على المستوى الوطني لهندسة المناظر الطبيعية وتجميلها وأعمال البناء، ويتضح هذا التحوّل في العديد من أحكام القانون الأخرى المحددة حسب القطاع. واعتُمد القانون المعني بلغة الإشارة بحيث وُضعت بموجبه ترجمة العناوين السفلية ولغة الإشارة بصفتها معايير لبرامج تلفزيونية معينة. ومنذ عام 2009 ، يُنظم تدريب الكلاب المساعدة للمعوّقين والاستفادة من خدماتها. ومن خلال زيادة الموارد بمقدار خمسين مرة تقريباً، من موارد الاتحاد الأوروبي أساساً ، وُجّهت دعوة لتقديم العطاءات بشكل معلن بغية إلغاء المعوّقات، كما جُعلت إمكانية ال و صو ل على قدم المساواة شرط اً أفقي اً لعمليات تطوير البنى التحتية للقطاعات. ويجري تغيير البرامج التدريبية للمتخصّصين، بما في ذلك تدريب مختلف المهندسين المدنيين والمتخصصين في أعمال البناء والمتخصصين في الاتصالات فضلاً عن إزالة الحواجز من المواقع الشبكية (بجعلها قابلة للنفاذ). وفي أعقاب الدراسات الاستقصائية التي تُجرى اليوم، ت قدم عدة مواقع شبكية معلومات عن مقدّمي الخدمات الذين يمكن الوصول إليهم على أساس متساو.

51 - ويقضي القانون المتعلق بالإعاقة من خلال نظام ل لمتطلبات ثلاثي الجوانب بالإلزام "بإلغاء المعوّقات" (أي قابلية النفاذ) فيما يتعلق بالخدمات العامة التي تتحمّل مسؤوليتها الإدارة والمجالس البلدية. و يحدد القانون بشكل مستقل تكافؤ فرص وصول ا لجميع إلى الخدمات والمباني والمعلومات. ففيما يتعلّق بالخدمات العامة التي تقدمها الدولة، يحدد القانون تاريخ 31 كانون الأول/ديسمبر 2010 موعد اً نهائي اً لكل خدمة من الخدمات، فيما يحدد المواعيد النهائية للبلديات بالاستناد إلى الجداول الزمنية الإلزامية للخدمات التعليمية والصحية والاجتماعية فضلاً عن خدمات العملاء لدى البلديات، وذلك على النحو التالي: 31 كانون الأول/ديسمبر 2008 و 2009 وأخيراً 2010 . ويوافق الموعد النهائي في 31 كانون الأول/ديسمبر 2013 بالنسبة للمباني وخدمات النطاق الخاص. كما ينصّ القانون على أنه في حال تضرّر أي شخص بشكل غير قانوني بسبب إعاقته من جراء قصور أبداه كيان ما - حين يعجز المعهد، على سبيل المثال، عن توفير خدماته بصورة متساوية بحلول الموعد النهائي المقرّر - يحق لذلك الشخص التمتع بجميع الحقوق السائدة دون إلحاق الأذى بالحقوق المتأصلة. ويعني كل ذلك من الناحية العملية أنه يحق للشخص المعني ذي الإعاقة - أو أي شخص آخر ينوب عنه - رفع دعوى قضائية ضد المؤسسة المفترضة التي فشلت في أداء مهامها.

52 - ويحدّد القانون رقم 88 لعام 1997 بشأن إنشاء وحماية البيئة المبنية الشروط والمتطلبات المتعلقة بإزالة العقبات والمعوّقات من المباني العامة، ويفسِّر الشروط الأساسية على النحو الآتي:" تُعتبر البيئة المبنية بيئةً يسهل الوصول إليها إذا ما تم ضمان الاستعمال السهل والآمن والمستقل لهذه المناطق من قبل جميع الأشخاص، بمن فيهم الأشخاص ذوي الإعاقة أو المجموعات التي تكون المرافق الخاصة أو الأجهزة أو المعدات أو الحلول التقنية لازمة لها". ويعرض المرسوم الحكومي رقم 253/1997 (ثاني عشر- 20 ) بشأن المتطلبات الوطنية للتخطيط المكاني والبناء تفاصيل عن الشروط المتعلقة بإزالة العقبات والمعوّقات فيما يتعلق بالبيئة المبنية.

53 - وبالنسبة للمتاجر الخاصة التي تتعامل مع المعينات الطبية، فإن اللوائح تضع شروطاً مادية يتم ب م وجبها توفير حيّز للخدمة يمكن الوصول إليه من الطريق العام أو، فيما يتعلق بالمتاجر العاملة في المؤسسات الصحية، يُعتبر وجود حيّز يمكن النفاذ إليه من الطريق المؤدي للمؤسسة شرطاً من هذه الشروط. كما يُشترط في حال توزيع المعينات السمعية وجود غرف خاصة لفحص السمع (وحدات وأماكن خالية من الصوت معدة لقياس السمع). كما يجب إتاحة إمكانية وصول الأشخاص ذوي الإعاقة البدنية إلى ورش العمل الخاصة من الطريق العام أو الطريق المؤدي للمؤسسة، وذلك لأغراض قياس الحجم وتجريب وتوصيل الأجهزة والمعينات في حالات الأطراف الاصطناعية، وكذلك لأغراض تصنيع جبائر المشي أو المشدّات. ويجب أن يكون لورشة العمل هذه قاعة مستقلة لا تقلّ مساحتها عن 25 متراً مربعاً وأن تكون مجهزة بمرحاض.

54 - وحدّد القانون رقم 183 لعام 2005 بشأن النقل بالسكك الحديدية والقانون رقم 33 لعام 2004 بشأن نقل الركاب بالحافلات التاريخ الموافق 1 كانون الثاني/ يناير 2013 كموعد نهائي لإزالة العقبات والمعوّقات التي تعترض النقل بالسكك الحديدية والنقل بالحافلات فيما بين المدن والمناطق الحضرية، على التوالي. أما مهمة الإشراف فتؤديها الهيئة الوطنية للنقل التي قد تعالج الشكاو ي فيما يتعلق بحقوق الركاب وتفرض الغرامات. ويُعتبر التطبيق المحلي للائحة التنظيمية 1371/2007/ECبشأن حقوق والتزامات الركاب الذين يستعملون السكك الحديدية مكفولاً بموجب المرسوم الحكومي رقم 270/2009 (ثاني عشر-1) المتعلق بالشروط التفصيلية لنقل الركاب بواسطة السكك الحديدية المنفّذة على أساس تراخيص التشغيل المناطقية والخاصة بالضواحي والمحلية، والمرسوم الحكومي رقم 271/2009 (ثاني عشر-1) بشأن الشروط التفصيلية لنقل الركاب بواسطة السكك الحديدية المنفّذة على أساس التراخيص الوطنية. ويتضمن المرسوم الشروط والمعايير التقنية المفصّلة لتأمين الفرص المتساوية لإمكانية وصول الأشخاص ذوي الإعاقة البدنية إلى الخدمات أو حصولهم عليها ، بما في ذلك مثلاً استخدام المنصّات المنخفضة والمنحدرات والمصاعد والأبواب العريضة والمقاعد المخصّصة للأشخاص ذوي الإعاقة.

55 - ويحدد القانون رقم 60 لعام 2009 بشأن الخدمات الإلكترونية العامة الشروط اللازمة للاستفادة من الخدمات الإلكترونية، وبالتالي فإنه يقضي بإمكانية إيجاد الحالات المختلفة التي لا تعترضها معوّقات والتعامل معها، وإمكانية وصول ذوي العجز البدني إلى ما يريدونه من خدمات عن طريق الهاتف حسب طبيعة الحالة. وتولي اللجنة المشتركة بين الوزارات للمعلوماتية (المعالجة الآلية للمعلومات) في الإدارة العامة اهتماماً خاصاً لتحسين الفرص المتاحة أمام المعوّقين بدنياً ولضمان حصولهم على الخدمات العامة على قدم المساواة كغيرهم. وتنصّ التوصية رقم 19 على وجوب إتاحة المواقع الشبكية المشغَّلة بواسطة أجهزة الإدارة المركزية العامة للمكفوفين وذوي العاهات البصرية والذين يشكون من العمى اللوني كذلك. وقد تُرجمت المبادئ التوجيهية لإمكانية النفاذ إلى محتوى الإنترنت 2.0(WCAG 2.0) إلى اللغة الهنغارية في عام 2009.

56 - وينصّ القانون رقم 100 لعام 2003 بشأن الاتصالات الإلكترونية على زيادة مراعاة متطلبات المستعملين من ذوي الإعاقة. وبموجب المرسوم الوزاري الذي صدر على أساس القانون، يجب أن تكون الأجهزة الراديوية والمعدات الطرفية للاتصالات مناسبة للأشخاص ذوي الإعاقة. وفيما يتعلق بالمشتركين من ذوي الإعاقة، يمكن تقديم الدعم من الميزانية المركزية من أجل استعمال خدمات الاتصالات الإلكترونية العالمية. واستناداً إلى المرسوم رقم 6/2006 (خامساً- 17 ) بشأن خدمات راديو الهواة، يُمنح حسم مقداره 50 في المائة من رسوم الفحص إلى الأشخاص ذوي الإعاقة.

57 - ويتمثل أحد أهداف القانون رقم 74 لعام 2007 بشأن القواعد المتعلقة بالبث الإذاعي والتحوّل إلى النظام الرقمي في مراعاة متطلبات المستعملين من ذوي الإعاقة في إطار عملية التحوّل إلى النظام الرقمي.

58 - واستناداً إلى القانون رقم 101 لعام 2003 بشأن الخدمات البريدية، يجب ضمان وصول الأشخاص ذوي الإعاقة بسهولة ودون أي عائق إلى الخدمات البريدية لدى إنشاء مراكز الخدمات البريدية وتشغيلها. وبناء على المرسوم 14/2004 (رابعاً- 24 ) بشأن شروط ضمان جودة الخدمة فيما يتعلق بحماية المستهلكين والنفاذ إلى الخدمات البريدية من قبل الأشخاص ذوي الإعاقة، يكون مقدِّم الخدمة البريدية مُلزماً بضمان حصول الأشخاص ذوي الإعاقة مجاناً على الخدمات في أماكن توافر هذه الخدمات، بما في ذلك إمكانية الحصول على المعلومات. فيحقّ للأشخاص ذوي الإعاقة التمتّع بفرص متساوية كغيرهم فيما يتعلق بالحصول على المعلومات عند استعمال الخدمات البريدية. وعلى مقدِّم الخدمات البريدية توفير احتمالات الحصول على المعلومات للأشخاص ذوي الإعاقة البالغة فيما يتعلق بالاتصال والتواصل. ويكون مقدِّم الخدمات مُلزماً بالإعلان العام عن نظام التشغيل وساعات العمل لخدمة الزبائن، والشروط التشغيلية الخاصة به وإمكانية النفاذ إلى الإنترنت وإمكانيات نفاذ مساعدي الأشخاص المعوّقين في أماكن خدمة الزبائن وعلى الموقع الشبكي الخاص به على الإنترنت. ويجوز للهيئة الاجتماعية التي تمثل المستهلكين أو مصالح المستهلكين أو مصالح الأشخاص ذوي الإعاقة رفع الشكاوي المتعلقة بالخدمات البريدية إلى مقدِّم الخدمة.

59 - وينصّ القانون الاجتماعي على حق الشخص ذي الإعاقة في الوصول إلى بيئة خالية من العقبات والمعوّقات، وحقّه في النفاذ إلى المعلومات وإلى أبرز المعطيات التي قد تهمّ الشخص ذا الإعاقة من بين الحقوق الخاصة الأخرى. وعند صدور ترخيص التشغيل الجديد لهيئة تأمين الخدمات الاجتماعية، فإن إمكانية الوصول إلى الخدمات مجاناً تعتبر شرطاً واجباً.

60 - وشهد عام 2003 في هنغاريا بزوغ خدمات الترجمة الفورية للغة الإشارة. ويوجد حالياً في البلاد 19 جهة في المقاطعات و 3 جهات في المناطق الحضرية (بودابست) تؤمّن خدمة لغة الإشارة، وجهة وطنية واحدة تؤمّن الخدمة للصمّ والمكفوفين. ويعرض قانون لغة الإشارة الأسس القانونية التي على أساسها فقط يمكن أن تقدّم الخدمة بما يتوافق مع القانون اعتباراً من 1 كانون الثاني/يناير 2011.

61 - واستناداً إلى القانون رقم 1 لعام 1996 بشأن البث الإذاعي والتلفزيوني، أُلزم العاملون في الخدمة العامة والمذيعون في التلفزيون الوطني بإتاحة وعرض كل الإعلانات العامة والأخبار والأفلام عن طريق لغة الإشارة أو من خلال التفسير أو العروض النصية المترجمة لها لمدة ساعتين على الأقل في اليوم الواحد في عام 2010 . ومن ثمّ يزداد عدد الساعات اليومية بمقدار ساعتين يومياً حتى تصبح الخدمة إلزامية خلال ف ترة الإرسال بكاملها اعتباراً من عام 2015 . وعلى البرنامج الذي يبدأ بترجمة لغة الإشارة أو وضع العروض النصّية لها أو تفسيرها أن يفعل ذلك طوال فترة بثه بطريقة تكفل عدم إلحاق الأذى بوحدة البرنامج وتكامله.

62 - واستناداً إلى المرسوم رقم 27/2009 (ثاني عشر- 3 ) بشأن قواعد التدريب والاختبار والاستفادة من كلاب المساعدة، تساعد هذه الكلاب الأشخاص المعوّقين على مزاولة حقوقهم في الوصول إلى الخدمات على قدم المساواة كغيرهم، والعيش في استقلالية بشكل يحول دون حدوث حالات الطوارئ، والوفاء بمهام التأهيل والامتثال لبعض شروط الطب البيطري. فمن أجل توفير الوصول إلى الخدمات العامة على قدم المساواة، يحق لمالك الكلب ومدرّبه البقاء مع الكلب واستخدامه في الهيئات والمؤسسات التي توفر خدمات عامة على أراضي مقدِّمي الخدمات وفي جميع المناطق والمرافق الأخرى باستثناء المساحات غير المفتوحة أمام العامة.

63 - وبالنسبة لكل استثمار من الاستثمارات الجديدة التي تُنفّذ بالاستعانة بموارد الدولة أو الاتحاد الأوروبي على أساس البرنامج الوطني للإعاقة، لا بدّ من الاشتراط لدى منح الدعم بأن تكون المباني أو الهياكل المقرّر إنشاؤها أو وسائل النقل الجماعي أو غيرها من المعدات الجديدة مستوفية للشروط المتعلقة بإمكانية الوصول إليها مجاناً. وفي الوقت نفسه، فإن البرنامج الوطني للإعاقة يُلزم الوزارات المعنية بوضع جدول زمني لتطبيق إمكانية وصول كل شخص بصورة مجانية إلى الخدمات للفترة الممتدة من عام 2008 إلى عام 2010.

64 - وتحقيقاً للغاية أعلاه، أعدّت المؤسسة العامة منشوراً وأصدرته في عام 2007 بعنوان "الوثيقة الإضافية المساعدة لتطبيق إمكانية الوصول التام إلى الخدمات"، التي روجعت ونُقّحت وصدرت ثانية في عام 2009 بعنوان "الوثيقة الإضافية المساعدة لتأمين شروط وصول الجميع إلى الخدمات العامة مجاناً وعلى قدم المساواة". وتتوفر الوثيقتان أعلاه لكل فرد على الموقع الشبكي للمؤسسة العامة والموقع الخاص بالحكومة. ويعتبر تطبيق الوثيقة إلزامياً في كل مناقصة يتقرّر تنفيذها بالاستعانة بموارد الاتحاد الأوروبي. وإضافة إلى ذلك، فإن الجوانب الخاصة بالوثيقتين مناسبة لتقييم إمكانية الوصول إلى الخدمات. ويتناول المنشور مسألة إزالة العقبات والمعوّقات من البيئة المبنية، وعناصر الهندسة المعمارية لإمكانية النفاذ إلى سبل الاتصالات والمعلومات (إنشاء ممرات موجّهة، واستعمال الألوان، والإضاءة، وإمكانية استعمال المساحات المنظّمة، وإمكانية الوصول إلى أجهزة الإنذار)، وتيسير النفاذ إلى أنظمة المعلومات (أنظمة توجيه الزبائن، وعلامات الاتجاهات، وأنظمة المعلومات، والرسوم التوضيحية، والترميزات اللونية) باستعمال مكبّرات الصوت (المكبّرات الكهرمغنطيسية، وأجهزة الاستقبال - الإرسال) وإتاحة النفاذ إلى المواقع الشبكية والخدمات الموجودة على الإنترنت.

65 - وفي مجال الرعاية الصحية، أُتيح لجميع الذين يعيشون في المناطق الصغيرة الوصول إلى خدمات 23 عيادة خارجية و 8 مستشفيات ، فيما الأعمال ذات الصلة جارية بشأن تطوير الرعاية الطارئة ومعالجة الأورام. وفي مجال حماية الأطفال، فقد تُوجّه الدعوة إلى تقديم العطاءات من أجل تطوير خدمات رفاه ورعاية الأطفال ورياض الأطفال ومراكز الرعاية النهارية للأسر. وتتأمن إمكانية الوصول إلى خدمات المكتبات من الناحية المتعلقة بشروط البنى التحتية عن طريق برنامج "مستودع المعرفة السريعة"، بما في ذلك دعم شراء الأجهزة التكميلية والبرمجيّات. أما مراكز المعلومات الخاصة بإعادة التأهيل التي يتم تشغيلها في مراكز العمل فيمكن الوصول إليها بشكل تام في كل مقاطعة من المقاطعات.

66 - وفيما يتعلق بحماية النظام العام، فإن عدد الموقوفين من الأشخاص ذوي الإعاقة قليل جداً. وبسبب هذه الحقيقة وارتفاع تكاليف تأمين سبل الوصول إلى الخدمات فضلاً عن شحّة الموارد، فإن قوات الشرطة تعجز حالياً عن تنفيذ أعمال التحويل اللازمة. فعدم مواءمة المتطلبات المتصلة بأمن الحراسة وضمان إمكانية النفاذ إلى الخدمات على أساس متساو هي مشكلة ذات طابع نظري. فلا يمكن حجز الشخص بشكل مأمون إلا إذا لم يكن في حوزته أي أداة يمكن استعمالها لأغراض الاعتداء أو المهاجمة. وبوجه عام، فإن بعض المعينات الطبية التي تُعتبر ضرورية للحياة اليومية للأشخاص المعوّقين قد تعرّض أمن عملية الحجز للخطر. ولذلك فالحل المعقول يتمثل في حجز الشخص ذي الإعاقة في مؤسسة للرعاية الصحية تابعة للسجن حيت يتواجد الموظفون المؤهلون وذوو الاختصاص وتُنجز كل المهام والأعمال المتصلة بإمكانية الوصول إلى الخدمات.

67 - وفي أثناء إجراء دراسة حكومية، تم التدقيق في إمكانية النفاذ إلى 90 موقعاً شبكياً خاصاً بالإدارات العامة. وفي ثلاثة وعشرين في المائ ة من المواقع الشبكية التي تمت معاينتها (مثلاً تلك الخاصة بالوزارات، والمدن الكبرى في المقاطعات، والمحكمة الدستورية، وتلك الخاصة بمجلس الجمارك)، اشتملت نسبة 40 في المائة منها على صفحات فرعية لأشخاص ذوي عاهات بصرية، فيما وفرت نسبة 10 في المائة إمكانية تغيير حجم النصوص.

68 - وتتضمن قاعدة بيانات السياحة الوطنية التي يشرف عليها مكتب السياحة الوطني الهنغاري قائمة بالفنادق وأماكن الإقامة الأخرى التي يمكن لأي شخص الحصول على الغرف المتواجدة فيها بحسب المعلومات التي تقدمها الفنادق المذكورة. وتدل التجربة على أن تلك البيانات ليست موثوقة على الدوام.

69 - ويتوافر "سجل عقاري خاص بالنفاذ إلى الخدمات" يقدّم معلومات عن إمكانية الوصول إلى الهيئة الرسمية للعمالة، ويتم تحديثه كل ستة أشهر.

المادة 10

الحق ّ في الحياة

70 - استناداً إلى أحكام الدستور، يتمتع كل إنسان، وكذلك الأشخاص ذوو الإعاقة، بالحق الأصيل في الحياة، مما يعني أنه لا يمكن حرمان أي شخص منها بشكل تعسّفي. وقد حدّدت المحكمة الدستورية في قرارها 23/1990 (عاشراً- 31 ) بشأن إلغاء عقوبة الإعدام "أن حياة الإنسان وكرامته تشكلان وحدة متكاملة لا تتجزأ، وتنطويان على قيمة عظيمة تفوق كل اعتبار. وحق الإنسان في الحياة وحقه في التمتع بالكرامة يشكلان حقاً أساسياً لا يمكن تجزئته أو كبحه أو تقييده، وهو مصدر وشرط العديد من الحقوق الأساسية الإضافية. وعلى الدولة الدستورية تنظيم الحقوق الأساسية المنبثقة عن الوحدة القائمة بين حياة الإنسان وكرامته في ضوء المعاهدات الدولية ذات الصلة والمبادئ القانونية الأساسية التي تنص على خدمة المصالح العامة والخاصة التي يحدّدها الدستور. ويؤدي حق الإنسان في الحياة وحقه في الكرامة بوصفهما قيمة مطلقة إلى نشوء تقييدات تُفرض على السلطة القضائية الجنائية للدولة".

71 - تعكس أحكام القانون المحدّدة حسب القطاع والمتعلقة بالرعاية الصحية - وبشكل رئيسي القانون رقم 154 لعام 1997 المعني بالصحة (يشار إليه فيما بعد بقانون الصحة)، والقانون بشأن حماية حياة الأجنّة (يشار إليه فيما بعد بقانون حياة الأجنّة) - تعكس بصورة أساسية أحكام الدستور، ومع ذلك لا بدّ من التطرق بالذكر إلى أن قانون حياة الأجنّة يسمح إلى حد ما وليس بوجه عام بالعلاج بإجهاض الأجنة التي يثبت أنها تعاني من عيوب صحية أو من نوع من الإعاقة.

المادة 11

حالات الخطر وحالات الطوارئ الإنسانية

72 - إن ما يُعرف في بلادنا بالنظام القانوني الاستثنائي هو ذلك الذي نظّمه الدستور والقانون رقم 105 لعام 2004 بشأن الدفاع الوطني. وفي هذا الصدد، تتعلق الأنظمة الواردة في الدستور مباشرة بالأشخاص ذوي الإعاقة - فهو ينصّ على أن حقوقهم في الضمان الاجتماعي لا يمكن تعليقها حتى في حالة اعتماد النظام القانوني الاستثنائي. بيد أن القانون المتعلق بالدفاع الوطني لا يتضمّن أحكاماً خاصة تتعلق بالأشخاص ذوي الإعاقة لحالة كهذه.

73 - بمقتضى أحكام القوانين الهنغارية، يحق للأشخاص الذين يتقدمون بطلب الاعتراف بهم (بمن فيهم الأشخاص ذوي الإعاقة) الحصول على مختلف الخدمات وسبل الدعم عندما تُجرى إجراءات القبول، وبالتالي يحق لهم التمتع بالخدمات الصحية كذلك، التي يمكنهم الاستفادة بموجبها من بدلات السفر. وإذا كان الشخص الذي يطالب بالاعتراف به غير مشمول بالضمان الاجتماعي، يمكنه الاستفادة مجاناً من الخدمات الصحية التي تندرج في إطار القانون حين يُصاب بالمرض، بما في ذلك أنواع معينة من الفحوصات، والعلاجات، والأدوية، والضمادات، والمعينات الطبية وإصلاح مثل هذه المعدات. وتقوم الوكالة المعنية باللاجئين بردّ تكاليف الخدمات للجهة المقدِّمة للخدمات الصحية في حال عدم تولّي جمهورية هنغاريا لمهمة دفع التكاليف ذات الصلة ضمن إطار اتفاقٍ دولي.

المادة 12

الاعتراف بالأشخاص ذوي الإعاقة على قدم المساواة مع الآخرين أمام القانون

74 - يُصرّح الدستور بأنه يحق لكل شخص التمتع بالأهلية القانونية في جمهورية هنغاريا. وتكون الأهلية القانونية هذه عامة وغير مشروطة ومتساوية. وفيما يتعلق بالأهلية القانونية، حدّدت المحكمة الدستورية في مقرّرها رقم 64/1991 (ثاني عشر- 17 )AB "أن الأهلية القانونية هي صفة رسمية. فيجب أن يتمتع كل إنسان بالأهلية القانونية دون أن تنحصر هذه الأهلية القانونية في بني البشر. وبناء على ذلك، ثمة اثنان من الحقوق المعنوية الأساسية ينتميان أيضاً إلى الوضع القانوني الأساسي للبشر، ويتجسدان في الفئة الرسمية للأهلية القانونية ويُعرِبان عن الصفة البشرية للفرد. فالكرامة هي صفة متأصلة في حياة الإنسان، ولا يمكن تجزئتها أو تقييدها، وتبعاً لذلك يكون لكل فرد قدر متساو منها. والحق في التمتع بنفس القدر من الكرامة إلى جانب الحق في الحياة يضمن عدم وجود فوارق من الناحية القانونية بين حياة البشر فيما يتعلق بالقيمة التي تنطوي عليها. فكرامة الإنسان وحياة كل فرد هما أمران لا يمكن المساس بهما بغضّ النظر عن مستوى النمو البدني والعقلي وحالته، أو مدى استفادته من الفرص المتاحة أمامه وسبب استفادته منها إلى حد ما". واستناداً إلى القانون رقم 4 لعام 1959 بشأن القانون المدني (يشار إليه فيما بعد بالقانون المدني)، يكون لدى كل إنسان الأهلية القانونية منذ اللحظة التي يبصر فيها النور إذا ما وُلد حيّاً.

75 - ووفقاً للقانون المدني، قد تعمل الوصاية على تقييد أو استبعاد القدرة على التصرّف. فقد تُصدر المحكمة أمراً بفرض الوصاية على شخص تجاوز الثامنة عشرة من العمر يتسم بقدرة ضئيلة على التقدير بوجه عام أو لفترة طويلة أو بصورة دورية في حالات معينة نتيجة لوضعه النفسي أو إعاقته العقلية أو بسبب نوعٍ من الإدمان. ويستدعي الأمر هنا الحصول على رضا الوصيّ أو موافقته اللاحقة على صلاحية وصحة البيان القانوني الذي أدلى به شخص يتصف بقدرة محدودة على التصرّف. ويجوز لشخص خاضع للوصاية أن يقدم تصريحات قانونية في كل الحالات التي لم تقم المحكمة بشأنها بتقييد قدرته على التصرف ما لم تكن المحكمة قد قيّدت قدرته على التصرّف بشكل عام. ويقدم القانون المدني أمثلة على حالات ذات صلة: تقديم طلب لخدمات تتصل بالضمان الاجتماعي، وبالمكاسب الاجتماعية والمتعلقة بالبطالة، والتصرّف في الدخل الناجم عما ورد أعلاه أو من علاقة عمل؛ والحق في التصرف في الممتلكات المنقولة وغير المنقولة؛ وتقديم تصريحات قانونية بشأن الأسرة؛ واتخاذ قرارات مالية تتعلق بالالتزام بإعالة شخص ما؛ وتقديم تصريحات قانونية بشأن تأجير الشقق؛ وحالات تتعلق بالشؤون العقارية؛ والإعلانات القانونية المتصلة بالرعاية في الدور الاجتماعية الخاصة؛ وممارسة الحقوق المتصلة بالرعاية الصحية؛ ووضع وتهيئة الترتيبات بشأن تحديد مكان الإقامة. وينصّ القانون المدني على مراجعة وضع الوصاية في غضون فترة 5 سنوات من التاريخ الذي يصبح فيه الأمر بشأن الوصاية المقيّدة للقدرة على التصرّف أمراً نهائياً.

76 - تُصدر المحكمة أمراً بالوصاية يقضي باستبعاد قدرة شخص على التصرّف إذا ما تجاوز هذا الشخص الثامنة عشرة من العمر لكنه لا يتمتع بقدرة على التقدير على الإطلاق ولفترة طويلة بسبب وضعه النفسي أو إصابته بإعاقة عقلية. ويُعتبر التصريح القانوني الذي يقدّمه شخص كهذا لاغياً وباطلاً، ويتصرف الوصيّ عليه نيابةً عنه. أما إذا كان الشخص الخاضع للوصاية قادراً على التعبير عن رأيه، فلا بد عندئذ من الاستماع إلى مطالبه ورغباته وأخذها في الاعتبار، إذا أمكن، قبل اتخاذ القرارات. وحتى في حالات الوصاية التي تُستبعد فيها القدرة على التصرف، تُصدر المحكمة أمراً بمراجعة وضع الوصاية ما لم يُعتبر افتقار الشخص المعني إلى القدرة على التقدير نهائياً. ويقوم الخبير المختص في الطب الشرعي بتقديم تصريح بهذا الخصوص ضمن نطاق خبرته.

77 - ويمكن تقديم المساعدة إلى شخص راشد (تجاوز الثامنة عشرة من العمر) يعاني من مشاكل في القدرة على التصرف عن طريق المؤسسة المعنية بالوصاية لمزاولة حقوقه وإدارة شؤونه المالية. وتُعيّن محكمة الأوصياء وأولياء الأمور الوصيّ على الشخص الذي تُصدر المحكمة أمر الوصاية عليه، على أن يقوم الوصيّ باتخاذ القرارات بشأن الشخص الخاضع للوصاية وما لديه من موجودات ويدير شؤونه المالية معه أو بدلاً منه. ولا حاجة إلى قيام الوصيّ بأعمال تتعلق بإبرام عقود صغيرة بشأن تلبية الاحتياجات اليومية للشخص ذي القدرة المحدودة على التصرف، والذي يتخلى عن أكثر من 50 في المائة من دخله بحرية ويجوز له أن يبرم عقوداً بشكل حرّ يتم من خ لالها حصوله على المنافع فقط.

78 - ووفقاً للقرار الحكومي 1129/2010 (سادساً- 10 ) بشأن إعداد قانون مدني جديد، يقضي القانون الجديد بتحديث تنظيم القانون الخاص للأوضاع الخاصة والمالية، وتعزيز الضمان القانوني، وتيسير البقاء في المنزل للأشخاص والكيانات الذين يزاولون ويلتمسون الحقوق، في إطار القانون الذي ينظم العلاقات المنسّقة للأشخاص العاديين والكيانات القانونية. وفي سياق كل ذلك، يعتبر الامتثال للتعاقدات الدولية ذات الصلة أيضاً من بين الجوانب المتعلقة باللجان التحضيرية. ويتوجب، على أساس الجوانب الواردة أعلاه، مراجعة الأحكام الخاصة بالقانون رقم 120 لعام 2009 - بما في ذلك الحكم المتعلق بإلغاء استبعاد الوصاية، والحكم المتعلق بدعم صنع القرارات - الذي تمّ ا عتماده لكنه لم يدخل حيّز النفاذ وينبغي للمشرّعين الأخذ في الاعتبار الحلول ذات الصلة لدى إعداد القانون المدني الجديد، مما ينطوي ضمناً على احتمال مراجعة فكرة استبعاد الوصاية. وفي المرحلة الحالية من الأعمال التحضيرية لا يمكن تقديم المزيد من التفاصيل (حتى بشأن الخطط المتعلقة باللوائح المعنية بدعم اتخاذ القرارات).

المادة 13

اللجوء إلى القضاء

79 - أصدر المقر ّ الرئيسي للشرطة الوطنية التدبير الخاص به رقم 4/2004 (ثانياً- 19 ) بشأن إنفاذ حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في الإجراءات المتعلقة بالشرطة لضمان الفرص المتكافئة للأشخاص ذوي الإعاقة والمهام التي يتعين على موظفي الشرطة ممارستها حين تُت ّ خذ التدابير. وتحتوي الوثيقة على إ جراءات تتعلق بالمراعاة التامة للقواعد المتعلقة بالتدابير المت ّ خذة ضد الأشخاص ذوي الإعاقة، وبشأن تقديم المساعدة بالحد اللازم لكي يُمارس الأشخاص ذوو الإعاقة ح قوقهم، وبشأن تعيين مترجم للغة الإشارة عند الضرورة.

80 - وبنا ء على طلب الزبون أو بموافقة منه، و مع الأخذ في الاعتبار الظروف المحيطة بالزبون المعني (أو خصائص الحالة)، تعيّن هيئة المساعدة القانونية مساعداً قا نونياً كمحامٍ راعٍ أو، في حالات استثنائية، محامياً راعياً لتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة من اللجوء بكفاءة إلى القضاء. وت وفر الهيئة على موقعها الشبكي الاستمارة التي يتعين ملؤ ها من أجل الحصول على الدعم ، مشفوعة ببيانات عن كيفية الاتصال بها وقائمة بمرافق خدمات الزبائن الخاصة بها. وتعمد الهيئة ، بناء على طلب الزبون، إلى تقديم المساعدة له من أجل ملء الاستمارة. ويُقدّم المزيد من المساعدة إلى ضحايا الجرائم الذين يتلقون الدعم حين يتم إنفاذ حقوقهم إض افة إلى إجراء التقييم المؤاتي لهم .

81 - وبموجب القانون رقم 135 لعام 2005 بشأن دعم ضحايا الجريمة والتعويضات الواردة من الدولة، تقدم هيئات مساعدة الضحايا يد العون لضحايا الجرائم. وتمنح التعويضات إلى الذين يقعون ضحايا الجرائم ال متعمّدة المرت كبة ضد الأفراد . ويُقصد بمجموع التعويض المنفرد أو المعاش السنوي أن يعبّر عن مدى تضام ن المجتمع. وي مكن تقديم التعويضات إلى الضحايا الذين يقعون مباشرة فريسة للجرائم و تتعرّض سلامتهم البدنية أو صحتهم للأذى البالغ من جر ّ اء الجرائم المرتكبة، و إلى أقارب هؤلاء الضحايا أو الم عالين من قبلهم. وتعتبر ال فاقة الاجتماعي ة الت ي يشكو منه ا الضحايا شرطاً من الشروط. ووفقاً للقانون، لا تتم معاينة الحالة المالية المذلّة والم هينة إذا كانت الضحية تتلقى نوعاً من بدلات الإعاقة أو بدلات شخصية مخص ّ صة للمكفوفين.

82 - في حال قام شخص أصمّ أو شخص يعاني من عاهة في النطق بالمشاركة في الإجراءات التي تتبعها هيئة المساعدة القانونية أو هيئة مساعدة الضحايا، يت م تعيين مترجم فوري للغة الإشارة ، على أن تتحمل الهيئة المعنية التكاليف المترتبة على تعيين المترجم الفوري للغة الإشارة.

83 - ووفقاً للتوجيه رقم 50/2008(OT.29)ب شأن الواجبات التي تضطل ع الشرطة بها لمساعدة الضحايا، الصادر عن المقر الرئيسي للشرطة الوطني ة المعني بتأدية الشرطة على نح و مناسب للواجبات المتعلقة بمساعدة الضحايا، يقوم الموظف المسؤول عن مساعدة الضحايا بإيلاء الاهتمام الخاص لشؤون الضحايا الذين يعانون من الإعاقة في سياق عملية التعاون وحين يتم تنفيذ الأنشطة عملياً.

84 - وينص قانون لغة الإشارة على أنه في سياق الإجراءات القضائية في المحاكم والإجراءا ت التي تنفذها الشرطة يتعين على السلطة المفوّضة بالأمر القيام بتعيين مترجم فوري للغة الإشارة إذا ما طلب ذلك الشخص الذي يعاني من عاهة سمعية أو الشخص الأصمّ أو الكفيف. وتتحمل السلطة المفوّضة التكاليف المترتبة على تعيين هذا المترجم في كل حالة من الحالات.

85 - وفقاً للقانون الهنغاري، يتم تعديل الأحكام المتعلقة بكفاءة الطرف المعني ("الكفاءة في تنفيذ الأعمال") حسب مستوى كفاءة الشخص المعني ، ما يعني أنّ الشخص عديم الكفاءة أو محدود الكفاءة لا يجوز له التصرف بشكل مستقل فيما يتعلق بإجراءات الدعاوى.

المادة 14

حرية الشخص وأمنه

86 - وفقاً لأحكام الدستور، يتمتع كل شخص بالحق في الحرية الشخصية والأمن الشخصي في جمهورية هنغاريا، ولا يمكن حرمان الأشخاص من ح ريتهم إلا لأسباب وإجراءات ينصّ عليها القانون. ويتوجب إطلاق سراح الشخص الموقوف للاشتباه بارتكابه جريمة في أقصر فترة ممكنة أو يتعيّن مقاضاته . أما الأشخاص الذين يقعون ضحايا للتوقيف أو الاحتجاز غير القانوني فيُمنحون تعويضات.

87 - وتُكفل الحرية الشخصية من خلال الاستفادة من الخدمات على أساس طوعي. وفيما يتعلق بالأشخاص الخاضعين للوصاية، يتم الإدلاء بالتصريح القانوني بشأنهم عن طريق الممثل القانوني. وقبل الاستفادة من الخدمات، يُزوَّد الشخص الذي تقررت رعايته بمعلومات عن الرعاية المؤسسية من خلال ما يُعرف بإجراءات ما قبل العناية. وتُدمج ضمانات الحقوق المتعلقة بالرعاية الخاصة في اللوائح القانونية التي تُعدّ وتُجمع بمشاركة من هيئات حماية المصالح المعنية.

88 - ولا تشمل اللوائح التي تُطبّق في الإصلاحيّات القواعد التي تسهّل إدماج الصغار الذين يعانون من إعاقات. وتُمنح الرعاية إلى الصغار الذين يشكون من إعاقات عقلية طفيفة إلى جانب الأشخاص الأصحاء بطريقة متكاملة. ولا تعمد المحاكم إلى إرسال الصغار ذوي الإعاقة البدنية أو الحسّية إلى مؤسسات من هذا القبيل بسبب الافتقار إلى البنى التحتية اللازمة.

89 - واستناداً إلى قانون حماية الطفل، يجب أن يُزوّ َ د الأطفال الذين لا يعيشون مع أسرهم بالرعاية التامة وفقاً لأعمارهم وأوضاعهم الصحية ومستوى نموهم واحتياجاتهم ، بحيث يتم قدر الم ستطاع الاستعاضة بذلك عن الرعاية الأسرية. ويجب أن تُوف َّ ر مثل هذه الرعاية من قبل الآباء والأمهات الحاضنين ، إ ذا أمكن ، أو في الد ُ ور الخاصة بالأطفال. و لا يجوز تقييد حرية الطفل الشخصية في دار ل لأطفال إلا في حالات مبرّرة ، حين يعرّض الطفل المعني نفسه أو غيره للخطر. أما الإشراف التعليمي والتربوي الذي يقيّد الحرية الشخصية فيتم الأمر به بناء على قرار تصدره الهيئة المعنية برفاه ورعاية الطفل، وتعمد إلى مراجعته المحكمة بشكل إلزامي و لا يمكن ممارسته إلا لمدة شهرين في حالة معينة ، و لكن يمكن إصدار الأمر بتكراره إذا ما دعت الضرورة لذلك. ويقوم بتمثيل الطفل ممثل قانوني لحقوق الأطفال في هذه الإجراءات. ومن النادر جداً أن يصدر أمر بتنفيذ الإشراف التعليمي والتربوي.

المادة 15

عدم التعرض للتعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة

90 - يعلن الدستور وجوب عدم تعرّض أي شخص للتعذيب أو غيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، كما يُمنع بوجه خاص إجراء اختبارات طبية أو علمية على البشر دون الحصول على موافقتهم. وينصّ القانون رقم 4 لعام 1978 بشأن قانون العقوبات على وجوب معاقبة مرتكبي الأعمال التي تؤدي إلى انتهاك هذا الحكم الأخير.

91- و بموجب أحكام الدستور يُحظ ّ ر إجراء أي تجارب طبية أو علمية على أشخاص دون الحصول على موافقتهم، بما في ذلك الأشخاص ذوي الإعاقة. واستناداً إلى قدرة الشخص المعني على التصر ّ ف، يمكنه أن يُعرب عن موافقته بما يتوافق مع أحكام القانون المتعلق بالصحة. كما يتم تزويد الأشخاص ذو ي القدرة المحدودة على التصر ّ ف أو الأشخاص العاجزي ن بضمانا ت قانونية تكفل تعزيز حمايتهم.

92- يتضمن قانون الصحة كمبدأ من مبادئه الأساسية وجوب احترام كرامة المريض أثناء العناية بصحت ه. فلا يجوز أن يخضع المريض إلا للتدخلات اللازمة لمعالجته. و لا يجوز أن تُقيَّد ممارسة المريض لحقوقه في سياق هذه الرعاية إلا للفترة التي ت برّر فيها حالت ه الصحي ذلك وإلى الدرجة وبالطريقة ا للتين ينص عليهما القانون. و لا يمكن ت قي ي د حرية المريض الشخصية أثناء العناية به باتباع أساليب أو إجراءات مادية أو كيميائية أو بيولوجية إلا في حالات الطوارئ أو لحماية حياة المر ي ض أو الآخرين والحفاظ على سلامته م البدنية أو صحته م . كما يُمنع اللجوء إلى التعذيب أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو التدابير التقييدية . وتُطبّق التدابير التقييدية فقط للفترة التي يستمر فيها السبب في صدور الأمر باعتمادها .

93 - يجوز للأشخاص ذوي الإعاقة المشاركة في الاختبارات السريرية للأجهزة الطبية أسوة بما يفعله الأشخاص الأصحاء في ظل الشروط ذاتها فقط. وتُرخّص الاختبارات السريرية من قبل الهيئة المعنية با لتراخيص الطبية والإدارة العامة.

94 - تمّ من خلال القانون رقم 81 لعام 2006 إعلان البروتوكول الإضافي لاتفاقية حقوق الإنسان والطب الأحيائي المتعلق ببحوث الطب الأحيائي، والبروتوكول الإضافي لاتفاقية حقوق الإنسان والطب الأحيائي بشأن زراعة الأعضاء والأنسجة البشرية، المتصلَيْن بالاتفاقية المعنية بحماية حقوق الإنسان وكرامته فيما يتعلق بتطبيق البيولوجيا والطب (اتفاقية أوفييدو). ويشتمل النظام الهنغاري على ضمانات للأشخاص العاجزين تزيد صرامة وعدداً على تلك الخاصة بالمجموعات الأخرى من المرضى.

95 - يعمل القانون الاجتماعي على تنظيم الاستفادة من الخدمات إلى جانب المبدأ القائم على التطوّع. ويُكفل التصرف بشكل طوعي للأشخاص ذوي القدرة المقيّدة على التصرف عن طريق الممثل القانوني. وفيما يتعلق بحقوق الأشخاص الذين تتم العناية بهم، ينظم القانون الاجتماعي الضمانات للتدابير التقييدية المطبّقة في أوضاع تنطوي على أخطار (مباشرة) بنفس الطريقة التي ينظم بها قانون الصحة ذلك.

96- ينص قانون حماية الطفل على أن للأطفال - بما في ذلك الأطفال ذوي الإعاقة - الحق في التمتع بالكرامة والحماية من الاعتداءات - العنف البدني والجنسي والنفسي - ومن الأضرار المترت ّ بة على النبذ والإهمال و المعلومات المقدّمة لهم . ويجب ألا يتعرّض الطفل للتعذيب أو الاعتداء البدني أو المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة.

المادة 16

عدم التعرّض للاستغلال والعنف والاعتداء

97 - مع أن قانون حماية الطفل لا يشمل بالتحديد الأشخاص ذوي الإعاقة بوصفهم يتمتعون بنفس الحقوق التي يتمتع بها الأشخاص الأصحاء، فإن لديه أنظمة واسعة النطاق تتعلق بمنع إساءة المعاملة والكشف عنها وعلاجها. ويهدف نظام التنبيه والإنذار إلى الحيلولة دون حدوث عمليات إساءة معاملة واستغلال للأطفال والكشف عنها ومعالجتها. ويكون اختصاصيّو التربية والتعليم والتدريب والرعاية الصحية والمؤسسات الاجتماعية واختصاصيّو الشرطة مُلزمين بالإفصاح عن عوامل الخطر التي نمت إلى علمهم، وباتخاذ جميع الخطوات التي يمكن أن يتم من خلالها إنهاء هذه العوامل أو معالجتها أو الحدّ منها أو منعها. وعلاوة على ذلك، يتوجب على مكتب المدعي العام والمحكمة وهيئة الرعاية والمنظمات المنخرطة في مساعدة الضحايا والتخفيف من حدة الأَضرار، والمرافق التي تستقبل اللاجئين وتؤمّن الإقامة المؤقتة لهم، والمنظمات الاجتماعية والكنائس والمؤسسات، الاضطلاع بكل ما يترتب على القانون من واجبات. وبحسب قانون حماية البيانات، يكون الاختصاصيون مُلزمين بالتعامل مع البيانات بسرية مطلقة. وتُعتبر الحالات التي تعرّض الأطفال أو حتى حياتهم للخطر بشكل مُعلن حالات استثنائية لتلك حين تُرفع التقارير بشأنها إلى الرئيس، أو مشغّل المؤسسة المعنية، أو هيئة رفاه الطفل المختصة، أو الشرطة في حال الاشتبا ه باحتمال وجود جريمة من نوع ما.

98 - وانسجاماً مع قانون الصحة، ينظّم القانون الاجتماعي التدابير التقييدية التي يجب أن تطبّق في الأوضاع التي تنطوي على مخاطر.

99 - وبناء على المنهاج التعليمي الأساسي الوطني، يتعين على المعلّمين والمربّين توجيه وتهيئة التلاميذ/الطلاب لعيش حياة مستقلة، واتخاذ قرارات صائبة، واتباع نمط حياة صحي، ومعرفة كيفية التعامل مع النزاعات. ومن بين الغايات الأساسية فرض الذات والاعتراف بها، والتحلي بقوة الإرادة، وتحمل المسؤولية الذاتية، والتمتع بالاستقلالية، والوفاء بشروط التطوير الذاتي، واحترام الكرامة الشخصية. ويرتهن الاندماج الاجتماعي بشروط الوعي بالمعايير وفهم أسس السلوكيّات والقواعد الأخلاقية المسلّم بها بوجه عام. ومن المهم بمكان معرفة الأصول الأساسية المتصلة بالفرد، والمجموعات، ومنظمات الأعمال، والمساواة بين الجنسين، وعدم التعرّض للتمييز، وتلك المتصلة بالمجتمع والثقافة.

100 - ومن الممكن تنفيذ الادعاءات بعدم مراعاة مبدأ المعاملة على قدم المساواة كالآخرين أمام السل طة المعنية بالمعاملة المتساوية، وذلك على أساس الأحكام التي ينظمها قانون الفرص المتكافئة.

المادة 1 7

حماية السلامة الشخصية

101 - استناداً إلى قانون الصحة، لا يُسمح في جعل شخص عقيماً بطريقة اصطناعية (التعقيم) إلا بموافقة الشخص المعني. ومن المتوجب مراعاة هذا القانون في الحالة التي يطلب الفرد المعني فيها التدخّل لأغراض تنظيم الأسرة، وكذلك حين يتعين إجرا ء العملية لأسباب صحية. ولا بدّ من تعزيز ضمانات حماية الأشخاص ذوي القدرة المحدودة على التصرّف والأشخاص العاجزين. وبالإضافة إلى موافقة الممثل القانوني على هذا الأمر، يتوجب نيل موافقة محكمة الأوصياء على صلاحية الطلب لجعل شخص ذي قدرة محدودة على التصرف عقيماً بطريقة اصطناعية، فيما لا يجوز تعقيم شخص عاجز أو غير ذي أهلية إلا بالاستناد إلى قرار نهائي صادر عن المحكمة.

102 - واستناداً إلى قانون حماية الأجنّة، لا يمكن إنهاء عملية الحمل إلا على أساس طلب خطّي وارد من الأمّ الحامل ما لم يلزم التدخل لأسباب صحية. ومن الضروري الحصول على موافقة الممثل القانوني لتصريح من هذا القبيل لشخص ذي قدرة محدودة على التصرف، فيما يقدَّم التصريح من قبل الممثل القانوني لشخص عاجز أو غير ذي أهلية.

103 - وبناء على القانون المتعلق بالأنشطة الصحية الرسمية والإدارية، تُشرف هيئة إدارة الشؤون الصحية على مراعاة القوانين والقواعد المعنية بتشغيل وأداء المؤسسات الصحية، وتمارس السيطرة المهنية على أنشطة مقدّمي الخدمات الصحية.

المادة 18

حرية التنقّل والجنسية

104 - استناداً إلى الدستور، لا يجوز أن يُحرم أي شخص في جمهورية هنغاريا من جنسيته الهنغارية بطريقة تعسّفية. وبموجب القانون رقم 55 لعام 1993 بشأن المواطنة الهنغارية، يُعتبر طفل المواطن الهنغاري مواطناً هنغارياً بحكم الولادة. وتُمنح الجنسية الهنغارية لمواطن غير هنغاري بناء على طلب منه إذا ما استوفى شروطاً معينة ينصّ عليها القانون. وتتضمن الشروط المذكورة أموراً من جملتها اجتياز الشخص المعني لامتحان باللغة الهنغارية في موضوع يتعلق بمعرفة الدستور الأساسية ما لم يتم إعفاء الشخص المعني من هذا الامتحان على أساس أحكام القانون. ويتم إعفاء الأشخاص ذوي القدرة المحدودة على التصرف والأشخاص العاجزين م ن الالتزام بتقديم امتحان كهذا.

105 - ولا يحق بموجب أحكام الدستور طرد المواطنين الهنغاريين من أراضي الجمهورية الهنغارية بشكل تعسّفي، ويحق لهم العودة من الخارج في أي وقت. وبالاستناد إلى الدستور، يحق لكل شخص يقيم بشكل قانوني في هنغاريا ممارسة حرية التنقّل واختيار مكان الإقامة فيها، بما في ذلك الحق في مغادرة مكان الإقامة أو البلاد. ولا يمكن طرد الأجانب المقيمين بشكل قانوني على أراضي هنغاريا من البلاد إلا بناء على قرار يصدر وفقاً لأحكام القانون.

106 - وفي منطوق مقرّرها رقم 58/2001 أكدت المحكمة الدستورية "أن الحق المتعلق بالحيازة على اسم هو حق أساسي مستمد من حق الإنسان في التمتع بالكرامة الذي تكفله الفقرة ( 1 ) من المادة 54 من الدستور. ولكل شخص الحق الطبيعي في الحصول على اسم خاص به يمثل هويته (الذاتية). ولا يحق للدولة أن تقيّد هذا الحق. أما العناصر الأخرى للحقّ المتصلة بالأسماء، ولا سيّما انتقاء الأسماء وتغييرها وتعديلها، فيمكن أن تخضع دست ورياً لقيود يفرضها المشرّعون".

107 - تنطبق الأحكام الواردة أعلاه على كل الأشخاص بمن فيهم الأشخاص ذوي الإعاقة دون أي شكل من أشكال التمييز.

المادة 19

العيش المستقل والإدماج في المجتمع

108 - ترمي الخدمات الأساسية المدرجة في القانون الاجتماعي إلى منح المساعدة عن طريق العمل الاجتماعي إلى أولئك الذين هم بحاجة إلى الحفاظ على نمط حياتهم، وكذلك من أجل حلّ مشكلاتهم الناجمة عن وضعهم الصحي والعقلي أو عن حقائق أخرى. وتتّخذ الخدمات الأساسية الخاصة أشكالاً عدّة تعمل على دعم عيش الأشخاص ذوي الإعاقة بشكل مستقل، وبقائهم مع أسرهم أو عيشهم ضمن بيئة سكنية خاصة بهم. وترمي خدمات الدعم إلى تمكين الأشخاص ذوي الإعاقة والأشخاص الذين يعانون من عاهات سمعية أو بصرية أو من إعاقة عقلية أو من إعاقات متعدّدة من استعمال سبل النقل والتنقل، وتوفير المساعدة الشخصية لهم لدى اضطلاعهم بأنشطة داخل المنزل وتتعلق به. وترمي الرعاية المجتمعية إلى دعم المرضى النفسيين وأسرهم. وتُوفَّر الرعاية النهارية من قبل المؤسسات النهارية وهيئات الخدمة المنزلية (الاضطلاع بمهام الرعاية الأساسية والتمريض، والمساعدة في منع وقوع الطوارئ والتغلب عليها)، وكذلك من قبل خدمة المساعدة المنزلية بواسطة أجهزة التنبيه والإنذار (المساعدة المقدمة إلى الأشخاص ذوي الإعاقة والمرضى النفسيين القادرين على استعمال أجهزة التنبيه والإنذار للتغلب على الطوارئ والأزمات عند مواجهتها). فإذا كانت العناية لازمة على مدار الساعة لدعم العيش بشكل مستقل، فإن الأشكال التقليدية للرعاية الاجتماعية المؤسسية - دُور الرعاية والتمريض، ومؤسسات إعادة التأهيل - توفر الحلول في هذا الخصوص، بالإضافة إلى الدُور المخصّصة لخدمة هؤلاء الأشخاص. ويُعتبر ما يسمى بأماكن الإقامة الخارجية شكلاً جديداً من أشكال الخدمة التي تقع خارج نطاق خدمات إعادة التأهيل المؤسسية.

109 - ويوجد لدى الوزارة المسؤولة عن شؤون الإعاقة أربع مؤسسات داخلية للمرضى تعتني بالأشخاص ذوي الإعاقة، وتوفّر خدمات الرعاية والتمريض وإعادة التأهيل والإقامة في دُور خاصة وتؤمّن الخدمات الأساسية (الرعاية النهارية، وتقديم المساعدة للأسر) للأشخاص ذوي الإعاقات المتعددة. وعن طريق الاستفادة من مزايا أعمال الصيانة التي تُجريها الوزارة، تعمل هذه المؤسسات كمراكز للتدريب المنهجي أيضاً، وبوجه رئيسي في مجال عمليات إعادة التأهيل الأساسية وإعادة التأهيل النهارية.

110 - ويتم توفير الرعاية المنزلية الخاصة كجزء من نظام الرعاية الصحية، ما يعمل على تيسير واستمرار العيش المستقل واختزال المدة لتلقي رعاية المستشفيات أو جعلها غير ضرورية. وفي عام 2009 ، اتسع نطاق الإمكانات باعتماد إجراءات تكميلية خاصة تتضمّن الاستنشاق بواسطة الأنف، والعلاج التنفّسي، واستعمال وسائل السفط، والعلاج بالأكسجين.

111 - وتكون المؤسسات المشتغلة في الرعاية الأساسية لرفاه الطفل مفتوحة أمام أفراد المجتمع المحلي بغض النظر عن وجود الإعاقة. وتشمل هذه المؤسسات خدمات رفاه ورعاية الأطفال، ورياض الأطفال، ودُور الرعاية النهارية الأسرية. كما تتاح الخدمات الاجتماعية الأساسية المدرجة في القانون الاجتماعي لكل شخص دون أي تمييز من حيث إمكانية الوصول إلى "الخدمات السائدة". ويقوم طبيب الأسرة (بما في ذلك هيئة الخدمة الليلية كذلك) بتوفير الرعاية في الشقق التي يقيم فيها المرضى عند الاقتضاء، فتُكفل بهذه الطريقة استمرارية الحصول على خدمات الرعاية الصحية. وإذا ما دعت الضرورة إلى العناية بالمريض في موقع آخر من نظام الرعاية الصحية، يُحيل طبيب الأسرة المريض إلى مرفق كهذا وينظم عملية نقله إليه. فبالإضافة إلى سيارات الإسعاف، يتم بناء على طلب الطبيب نقل المرضى بواسطة خدمات النقل الخاصة بالمرضى التي تتوافر بصورة متواصلة. وإذا كان المريض قادراً على الانتقال بواسطة وسائل النقل الجماعي برفقة شخص آخر، عندئذ تتحمّل هيئة الضمان الاجتماعي تكاليف نقل الشخص المرافق له.

المادة 20

التنقّل الشخصي

112 - وفقاً للمرسوم المتعلق ببدلات النقل المخصّصة للأشخاص ذوي الإعاقة البدنية الحادة ، يحق لهؤلاء الأشخاص الحصول على الدعم المالي من أجل اقتناء سيارة خاصة، أو تعديل شكل السيارة التي تخصّهم، أو تلقي بدل ا لنقل.

113 - وينص المرسوم المتعلق بشهادات توقيف مركبات الأشخاص ذوي القدرة المحدودة على الحركة على تخصيص أماكن لتوقيف المركبات للأشخاص ذوي الإعاقة البدنية، والأشخاص الذين يعانون من عاهات بصرية (أو المكفوفين)، والأشخاص ذوي الإعاقة العقلية، والأشخاص الذين يعانون من التوحّد، والأشخاص ذوي الإعاقات المتعددة. ويعفي هذا التسهيل الشخص المعني من دفع رسوم توقيف المركبات ومن مراعاة قواعد مرورية معينة.

114 - أما نقل الكلاب المرشدة للمكفوفين أو ضعاف البصر والكلاب المساعدة للمعوّقين فهو مجاني في شبكة النقل المحلية بسكك الحديد والحافلات .

115 - وينص المرسوم الحكومي رقم 85/2007 (رابعاً - 25 ) بشأن بدلات النقل الجماعي العام على إعطاء حسومات مرتفعة بشكل استثنائي (بنسبة 90 في المائة أو مجاناً) على أجرة النقل بواسطة النقل الجماعي العام للأشخاص ذوي الإعاقة الحادة والأشخاص المرافقين لهم. وفيما يتعلق بالنقل بواسطة سكك الحديدي أو الحافلات، يتوجب على الموظفين العاملين في المحطات والعاملين داخل المركبات (سائق الحافلة مثلاً) إيلاء الاهتمام الخاص للركاب ذوي الإعاقة وتزويدهم بجميع سبل المساعدة الممكنة عند صعودهم إلى الحافلة ونزولهم منها لتسهيل تنقلاتهم.

116 - ويحق للمرضى المؤمَّنين الذين تتم إحالتهم للرعاية الخاصة الخارجية أو الرعاية الداخلية أو المعالجة الطبية أو إعادة التأهيل أن يحصلوا على الدعم لنفقات التنقّل. وبالإضافة إلى ذلك، يحقّ للشخص المؤمَّن أن يتلقى الدعم لنفقات تنقلاته المتعلقة بتجريب أو استلام المعينات الطبية الخاصة به. ويتعين تقديم الدعم للشخص المرافق له كذلك إذا ما ارتأى الطبيب الذي يُحيل المريض للعناية الخاصة ضرورة وجود مرافق له. وإذا كان الشخص ذو الإعاقة يستفيد من خدمات صحية معينة، فيحق له استرداد التكاليف المترتبة على استخدام وسائط النقل المنظمة فيما بين المدن ووسائط النقل العام. أما الأشخاص غير القادرين على التنقل بوسائط النقل الجماعي العام وفقاً لشهادة طبية مصدّقة فيحق لهم استرداد مبلغ خاص لكل كيلومتر واحد يجتازونه وفقاً لما تنصّ عليه أحكام القانون ذي الصلة. وإذا ما تقرّر أن يُرافق الشخصَ المعوّقَ شخصٌ آخر، يُمنح هذا المبلغ إلى الشخص المؤمَّن والشخص المرافق له بصورة مشتركة. وإضافة إلى ذلك، تستحق التعويضات للشخص المرافق الذي يتنقل من وإلى مكان إقامة الشخص الذي يغطيه التأمين.

117 - ينص المرسوم الحكومي رقم 132/2009 (سادساً - 19 ) على وجوب استرداد نفقات الرحلات المحلية وفيما بين المدن والمناطق الحضرية التي تتم لأغراض التدريب، ودعم التنقل من مكان العمل وإليه بهدف كسب الخبرة العملية، ودعم النقل الجماعي للركاب من مكان آخر وإليه لكسب الخبرة في مجال العمل، ودعم نفقات التنقلات المتعلقة بالاستفادة من الخدمات، واسترداد تكاليف النقل فيما بين المدن المقترن بالبحث عن الوظيفة. وعندما ينتقل الشخص المعني ذو الإعاقة إلى مقرّ التدريب يجوز له أيضاً استرداد نفقات استعمال مركبته الخاصة. كما يجوز للشخص ذي الإعاقة البدنية أو أي شكل آخر من أشكال الإعاقة أو لأحد أقارب ذلك الشخص أيضاً استرداد تكاليف النقل بواسطة المركبات المحلية أو وسائط النقل فيما بين المدن بهدف اكتساب الخبرة العملية أو نفقات النقل بالمركبة الخاصة.

118 - وبالإضافة إلى القواعد العامة لحماية المستهلك، يمكن توزيع واستعمال الأجهزة واللوازم والمعينات الطبية في سياق خدمات الرعاية الصحية إذا كانت مستوفية لشروط الجودة المنصوص عليها في أحكام قوانين معينة، ومرفقة بالشهادات والعلامات المنصوص عليها. وبالنسبة للمعينات الطبية التي يمكن وصفها على أساس دعم الضمان الاجتماعي (التي تفي بالشروط المدرجة في معيار منظمة التقييس الدولية 1999 ENISO)، فثمة أحكام أخرى تنظّم شروط النوعية ومردود التكاليف للأجهزة التي يمكن أن يستعملها الأشخاص ذوو الإعاقة. إن الآراء الإيجابية لمعهد التنمية النوعية الصحية وتكنولوجيا المستشفيات، ومعهد البحوث الاستراتيجية الصحية، والمعهد المعني بالتراخيص والإدارة الصحية، التي تعمل جميعا ً كسلطات، تُعتبر آراء لازمة من أجل تضمين الأجهزة في قائمة المعدات والأجهزة التي تحظى بالدعم. وعلاوة على ذلك، يتعين الحصول على تلك الآراء من مجالس إدارة مهنة الطب التي قد يقوم الصندوق الوطني للضمان الصحي على أساسها بتحديد حجم الدعم وفقاً للميزاني ة المتاحة لدعم الأجهزة الطبية.

119 - لم يتم حساب الدورات التدريبية التي تتناول الحركة والنقل قبل انضمام البلاد إلى الاتفاقية، وبذلك يمكن ذكر الممارسات التالية بوصفها من أفضل الممارسات. فوفقاً للمرسوم رقم 15/2006 (رابعاً- 3 ) بشأن التدريب وشروط التأهيل للدورات الأساسية والاحترافية، فإن تدريب المعلمين الذي يتناول موضوع حماية الأسرة والطفل يتضمّن فعلاً المعرفة المتعلقة بالنقل. وفيما يتعلق بالخدمات الاجتماعية الأساسية لتأمين النقل، ينص القانون الاجتماعي على أن تكون عملية مواصلة تدريب الموظفين الفنيين في مجال خدمات الدعم والرعاية المجتمعية عملية إلزامية ترمي إلى نقل أحدث المعارف في هذا المجال. وقد أُجري العديد من البرامج الرامية إلى توسيع قاعدة المعارف المرتبطة بالإعاقة وحالات العجز ض من إطار برنامج الصحة العامة.

120 - لقد تمّ تضمين الأهلية المتعلقة بتأهيل مدربي الكلاب (المساعِدة للمعوّقين) في قائمة التدريب الوطنية في عام 2009 ، وأصبحت بناء عليه أهلية معترف بها من قبل الدولة. ويمكن الحصول على هذه الأهلية في ثلاثة مجالات مهنية - تأهيل مدرّبي الكلاب المساعدة المعوّقين، ومدربي الكلاب المساعدة في لغة الإشارة للصمّ والبكم، ومدربي كلاب إرشاد المكفوفين وضعاف البصر. ويمكن في هذا الصدد ذكر برنامج المؤسسة الحكومية الوطنية العامة المعنية بالعمالة بوصفه من بين أفضل الممارسات، التي يتم في إطارها توليد وظائف جديدة من خلال دعم تدريب وتأهيل مدرّبي كلاب المساعدة بواسطة تمويل نفقات التدريب، ومن ثمّ دعم توظيف المختصين المؤهلين والاستثمارات في البنى التحتية من قبل أصحاب العمل التي يمكن بنتيجتها للأشخاص ذوي الإ عاقة الحصول على كلاب المساعدة.

121 - باشر مركز إعادة تأهيل الأشخاص ذوي الإعاقة البدنية الذي تقوم بتشغيله الوزارة المسؤولة عن الشؤون الاجتماعية بتنفيذ مشروع "ورشة عمل تطوير الأدوات وشبكات الخدمات التي تدعم توظيف الأشخاص ذوي الإعاقة وعيشهم بشكل مستقل"، ضمن إطار البرنامج التشغيلي للتجديد الاجتماعي لعام 2007 . ويرمي المشروع إلى تيسير إدماج الأشخاص ذوي الإعاقة في المجتمع وفي سوق العمالة عن طريق إقامة شبكة وطنية تتعامل مع تطوير المعدات المساعدة والأجهزة واللوازم الرياضية. وكجزء من الشبكة المذكورة، تقرّر عقد ورشة عمل واحدة تتناول المعدات المساعدة واللوازم الرياضية لكل منطقة من المناطق، ويعني ذلك احتمال إطلاق سبع ورشات عمل جديدة في هنغاريا في عام 2011 .

ا لمادة 21

الحقّ في التعبير وحرية الرأي والحصول على المعلومات

122 - ينص القانون المتعلق بالإعاقة أيضاً على الحق في الحصول على المعلومات. وقد أدرجت التفاصيل بهذا الخصوص في المادة 9 أعلاه. فعندما تتم إتاحة الوصول إلى محطات السكك الحديدية ومحطات الحافلات بالكامل في سياق أعمال التجديد، يجب إيلاء الاهتمام الخاص لإرساء إمكانية النفاذ إلى نظام المعلومات (لوحات إعلامية بطباعة عادية أو نافرة أو بحسب طريقة برايل، ولوحات وصور مرمّزة لونياً، ولوحات برموز يمكن فهمها بسهولة). وعلاوة على ذلك، لا بد من توافر ألواح خفيفة خاصة (بحروف مكتوبة أو مطبوعة)، ومعلومات صوتية، وأجهزة الإنذار والخاصة بالطوارئ، ونظام الحلقة المغنطيسية لتكبير الصوت، والممرات الموجّهة المغطاة وممرات الحماية، ونظم تحديد الخطوات باللمس، والمقابض اليدوية، وحواف الأبواب ومقابضها. كما تتوافر المواقع الشبكية التي تتضمّن معلومات وجداول للمكفوفين وذوي العاهات البصرية. وحين توجّه دعوة لتقديم العطاءات بشأن تحقيق إمكانية الوصول إلى الخدمات، يقوم مهندسو تصميم البيئات بالتأكد من الوفاء بكل شرط ل لحصول على المعلومات بشكل منفصل.

123 - ومن بين نتائج مشروع المؤسسة العامة بعنوان "إنشاء الخلفية المهنية لإمكانية الوصول المادي إلى الخدمات والمعلومات والاتصالات" الوارد ذكرها تحت المادة 8 (أعلاه) والمادة 26 (أدناه)، فإن عمليات تطوير المناهج التعليمية من الناحية المتعلقة بالاتصالات موضحة فيما بعد. وتتضمن النتائج برامج تدريبية تركز على أشكال الاتصال المعزّزة والبديلة والتي يسهل فهمها فضلاً عن الأدوات ذات الصلة. وعلاوة على ذلك، تمّ تجميع وإعداد المناهج التعليمية لامتحانات اللغات للمستويات A1-A2-B1-B2-C1-C2، معدّلة وفقاً للمعايير الدولية.

124 - وقد وردت تحت المادة 9 أعلاه المعلومات المتعلقة بإمكانية النفاذ إلى أجهزة الاتصالات وإمكانية النفاذ إلى المواقع الشبكية.

125 - وينص قانون لغة الإشارة على أن لغة الإشارة الهنغارية هي لغة طبيعية ومستقلة، وعلى وجوب تمكين الأشخاص ذوي العاهات السمعية والصمّ والمكفوفين من تعلّم لغة الإشارة الهنغارية وكذلك نظم التواصل الخاصة التي تلبّي متطلباتهم واحتياجاتهم إلى أقصى حد ممكن وكيفية استعمالها أيضاً. واعتباراً من 1 كانون الثاني/يناير 2011 ، اعتبر تشغيل خدمات الترجمة الفورية للغة الإشارة واجباً إلزامياً من واجبات الدولة، على أن يتم تضمين الموارد اللازمة لتشغيل الخدمات المذكورة في القانون السائد المتعلق بالميزانية.

المادة 22

احترام الخصوصية

126 - استناداً إلى القانون رقم 63 لعام 1992 بشأن حماية البيانات الشخصية وإمكانية نفاذ الجمهور إلى بيانات خاصة تتعلق بالمصلحة العامة مثل تلك المتعلقة بالوضع الصحي، يجوز التعامل مع البيانات الخاصة إذا ما أعرب الشخص المعني عن موافقته على ذلك أو إذا ما كان التعامل معها منصوصاً عليه في قانون معين. وحتى في حالة التعامل الإلزامي مع البيانات، لا بدّ من الأخذ في الاعتبار الشرط الموجّه نحو الهدف الذي يمكن على أساسه معالجة البيانات الشخصية فقط لغرض معين، وممارسة الحقوق والوفاء بالالتزامات. ويجب على كل مرحلة من مراحل معالجة البيانات أن تحقق غاية معينة. ولا يجوز التعامل حصرياً إلا مع البيانات الشخصية والمناسبة لتحقيق الهدف من معالجة البيانات وإلى الدرجة والفترة اللازمتين لتحقيق الغاية. وحين يصدر الأمر بمعالجة بيانات معينة بشكل إلزامي، يحدّد القانون ذو الصلة الهدف من معالجة البيانات والشروط لذلك، ومجال البيانات المقرّر معالجتها، والاحتمالات لمعرفتها، وفترة معالجة البيانات، والشخ ص المنخرط في معالجة البيانات.

127 - ويضمن قانون الصحة كذلك إمكانية استعمال البيانات المتصلة بالوضع الجسدي والعقلي والنفسي للشخص المعني والوثائق المتعلقة بالصحة، فقط للغرض وللفترة ومن قبل الشخص المنصوص عليه في القانون - أما في جميع الحالات الأخرى فلا يمكن معالجة البيانات إلا بعد الحصول على موافقة خطية من الشخص المعني (أو ممثله القانوني أو المفوّض لديه). وتتضمن أحكام حماية البيانات توفير الحماية للأشخاص ذوي الإعاقة أيضا دون أي شكل من أشكال التمييز. ويقوم المفوّض بحماية البيانات بتيسير إ نفاذ الأحكام والنصوص القانونية.

128 - وينص القانون الاجتماعي على حماية البيانات الشخصية، كما ينصّ بشكل منفصل على ضرورة توفير الحماية للبيانات التي تنشأ في سياق عملية الرعاية، مع إيلاء الاعتبار الخاص للمجموعات المستهدفة القادرة على تمثيل الحقوق الخاصة بها بصعوبة أو التي ي تعذّر عليها تمثيلها بصورة تامة.

129 - وتتعلق الأحكام الواردة أعلاه بوجه خاص بحق الإنسان في الحياة، وحقه في التمتع بالكرامة والصحة الجسدية والعقلية، وحماية البيانات الخاصة، والحق في حماية الأسرار ذات الخصوصية. ويتعين إيلاء الانتباه الخاص لحقيقة مفادها أنه يحق للأشخاص المخوّلين فقط النفاذ إلى البيانات المتعلقة بالأشخاص الذي يحتاجون إلى رعاية خاصة. وتتضمن الحقوق الخاصة مبدأ تقرير المصير، واحترام قرارات الأشخاص ذوي الإعاقة فيما يتعلق بأنماط حياتهم، وإنشاء سبل الاتصال مع الأشخاص ال آخرين والحفاظ عليها.

المادة 23

احترام البيت والأسرة

130 - يحمي الدستور مؤسسة الزواج والأسرة. وفي رأي المحكمة الدستورية، تعني الحماية الدستورية لمؤسسة الزواج أيضاً أن الدستور يكفل حرية التزوّج كذلك. "ففي الكثير من قراراتها المتعلقة بالتفسير الدستوري لحق الإنسان في التمتع بالكرامة، تشير المحكمة الدستورية إلى أن الحق في التمتع بالكرامة كتجسيد لحقوق الشخصية العامة يتضمن أيضاً الحق في حرية تقرير المصير. بيد أن الحق في حرية التزوّج هو جزء من الحق في تقرير المصير، مما يعني أن هذا الحق يحظى أيضاً بالحماية الدستورية استناداً إلى الدستور" ]المقرر 22/1992 (رابعاً- 10 )[AB.

131 - ينص القانون المدني الساري المفعول على تقديم تصريحات تتعلق بقانون الأسرة بشأن القائمة النموذجية لفئات الأمور التي يمكن تقييدها، والتي قد تتعلق بالتصريحات القانونية التي يدلي بها الشخص ذو القدرة المحدودة على التصرّف فيما يخص قانون الملكية المجتمعية، والتصريحات القانونية المتصلة بالمنشأ أو الأصل، وتعيين اسم طفل أو تغيير الاسم، والموافقة على تبني طفل. فإذا كان الشخص ذو القدرة المحدودة على التصرف خاضعاً لوصاية تقيّد أهليته بوجه عام أو بشأن أي من فئات الأمور الواردة أعلاه، لا يجوز أن يقدّم الشخص المعني مثل هذا التصريح القانوني إلا بعد الحصول على القبول المسبق أو الموافقة اللاحقة من الوصيّ حيال أي من فئات الأمور الواردة أعلاه. ولا ينطبق هذا الحكم على التصريحات ذات الطابع المالي التي بتقديمها يكتسب الشخص ذو القدرة المحدودة على التصرّف حقوقاً تتعلق بمضمونها بموجب النظام القانوني. أما بالنسبة لقانون الأسرة، فهذا التصريح الشخصي هو الذي يجب أن يقدم أمام المسجّل (أمين السجلّ) حين يعقد الشخص قرانه أو أمام المؤسسة المعنية بإجراءات الطلاق. كذلك لا يقوم الشخص الخاضع للوصاية التي تستبعد أهليته بتقديم مثل هذه التصريحات بشأن القضايا الواردة أعلاه، علماً بأنه يتعين الاستماع إليه في مثل هذه الحالات، وإن أمكن، الأخذ في الحسبان رغبات وطلبات الشخص القادر على التعبير عن رأيه وإن كان خاضعاً للوصاية التي تستبعد الأهلية. ولدى إعداد القانون المدني الجديد، يجب إعادة النظر في الأنظمة ال متعلقة بالأهلية وقانون الأسرة.

132 - وبالاستناد إلى قانون الصحة، يجوز لأي شخص النفاذ إلى البرامج المعنية بالإنجاب على غرار خدمات الرعاية الصحية بأكملها - وفقاً لشروط متساوية. وبناء على قانون حماية الطفل، يتعيّن إجراء فحص لمدى جدارة الشخص إذا ما أراد أن يصبح والداً حاضناً (والدة حاضنة) أو حين يرغب الشخص في تبني طفل (وذلك من حيث الجوانب الطبية والنفسية والبيئية وأنماط الحياة المتبعة). ومع ذلك، لا يعمل كل ذلك على استبعاد الأشخاص ذوي الإعاقة من أي احتمال من الاحتمالات المطروحة علماً بأن الأهلية التامة هي شرط من الشروط التي تؤهِّل الشخص لكي يصبح والداً حاضناً (وال دة حاضنة) أو لكي يتبنّى طفلاً.

133 - يركّز قانون حماية الطفل على تنشئة وتربية الأطفال داخل إطار الأسرة - بمن فيهم الأطفال ذوو الإعاقة أيضاً: ولا يجوز إبعاد الطفل عن أسرته إلا حين يُلمس وجود عوامل خطر حادة أو خطر الإهمال أو الاعتداء أو حين يتبيّن أن حياة الطفل معرّضة للخطر. ولا يمكن فصل الطفل عن والديه أو أقارب آخرين إلا إذا كان ذلك يعمل لصالحه، في الحالات وبالطرق التي ينصّ القانون عليها. ولا يجوز فصل الطفل عن أسرته إلا بسبب عوامل خطر ناشئة عن أسباب مالية. وللطفل الحق في الحصول على الحماية في كنف الأسرة التي تبنّته أو عن طريق أشكال رعاية أخرى يُستعاض بها عن الرعاية الوالدية أو الرعاية من قبل الأقارب. وحين تُوفَّر رعاية كهذه للطفل، يتوجب احترام حرية رأيه ومعتقده ودينه وإيلاء الانتباه لأصله وانتمائه الوطني والعرقي والثقافي. وللطفل الحق في معرفة أصله ووالديه الطبيعيين (البيولوجيين) والاحتفاظ بعلاقاته مع أسرته إذا ما أبدت الأخيرة موافقتها على ذلك حتى في حال زوال الحق الوالدي تجاهه، ما لم ينصّ القانون على خلاف ذلك. ويحق للطفل الحفاظ على العلاقات بكلا الوالدين حتى وإن كانا يعيشان في منطقتين مختلفتين.

134 - ويتم تحديد واجبات ممرّضي المناطق بموجب المرسوم رقم 49/2004 (خامساً- 21 ) الصادر عن وزارة الصحة والرفاه العام والأسرة EszCsMبشأن الخدمات المقدمة من ممرّضات وممرّضي المناطق. فيلتقي ممرّضو المناطق بشكل منتظم مع الأطفال (الأصحّاء منهم والمصابين بإعاقة) الذين يعيشون في منطقتهم، وفي حال وجود أخطار محتملة مهدّدة، يحيط الممرّض الهيئة المعنية برفاه ورعاية الطفل بذلك، فتقوم بدورها بوضع المزيد من الترتيبات إذا لزم الأمر. وتُسند إلى ممرّض المنطقة مهمة توفير المساعدة والمشورة للطفل المعوّق وأسرته (بالتعاون مع طبيب الأسرة وغيره من الاختصاصيين ذوي الكفاءة، عند الضرورة)، والحيلولة دون تعرّض الأسرة المعتنى بها لمخاطر صحية وعقلية وبيئية، وإدراك هذه المخاطر، والإسهام في إقامة النمط الحياتي المؤاتي والجوّ الأسري الذي يعمّه الوئام والحنان.

المادة 24

التعليم

135 - يتضمن القانون رقم 79 لعام 1993 بشأن التعليم العام فصلاً خاصاً يغطي إعمال الحق في الرعاية الخاصة وفي مزاولة الأنشطة لأغراض إعادة التأهيل. وانسجاماً مع اتفاقية حقوق الطفل أيضاً، يكون لدى الأطفال والطلاب الذين يحتاجون إلى تعليم خاص الحقّ في تلقي الرعاية التربوية وفقاً لأوضاعهم وضمن إطار العناية الخاصة، بدءًا من تاريخ تحديد حالة الإعاقة لديهم. وبناء على ذلك، وخلافاً للممارسة العامة المتّبعة، فإن نظام الخدمات المقدّمة في إطار التعليم العام يشمل أيضاً الفترة السابقة لسنّ الالتحاق برياض الأطفال (من الولادة حتى 3 سنوات) في حالة الأطفال المصابين بإعاقة.

عدد الذين يتلقون خدمات ال تطوير و ال رعاية في وقت مبكر (أشخاص)

١/٩/٢٠٠٦ - ٣١/ ٨ /٢٠٠٧

١/٩/٢٠٠٧ - ٣١/٨/٢٠٠٨

١/٩/٢٠٠٨ - ٣١/٨/٢٠٠٩

المجموع

٢ ٤٥٨

٢ ٣٠٨

٢ ٢٧٣

من أصله:

الرعاية المنزلية

١ ٢٤٦

من أصله:

الرعاية المنزلية

١ ١٩٩

من أصله:

الرعاية المنزلية

١ ٠٨٠

الرعاية المؤسسية

١ ٢١٢

الرعاية المؤسسية

١ ١٠٩

الرعاية المؤسسية

١ ١٩٣

136 - وبالاستناد إلى أمر حكومي، أجرت المؤسسة العامة دراسة استقصائية للمجال الكامل لعمليات التدخل في الطفولة المبكرة، بما في ذلك التعليم العام والصحة فضلاً عن الرعاية والخدمات الاجتماعية. ونتيجةً للدراسة الاستقصائية التجريبية، طُرحت مقترحات بشأن رسم استراتيجية لتطوير الخدمات ومخططات التعاون فيما بين الحقائب الوزارية.

137 - ومنذ تعديل قانون التعليم العام في عام 2006 تم إلزام الأطفال ذوي الإعاقات المتراكمة الخطيرة بالذهاب إلى المدرسة، وهو التزام يمكن الوفاء به في إطار التعليم التنموي في المدارس. وحُدّد 1 أيلول/سبتمبر 2010 موعداً نهائياً مفروضاً قانوناً لإرساء النظام التعليمي التنموي. ومن أجل تحقيق هذا الهدف، أصدرت المؤسسة العامة منشوراً ونظّمت عدة مؤتمرات - بناء على أمر من الحكومة - حول تجربتها في مجال تطوير المؤسسات. والمنشور المعنون "في وسعه ووسعها الذهاب إلى المدرسة أيضاً" لا يُبرز القضايا المهنية والنظرية الأساسية فحسب، بل يعرض أيضاً الممارسات الواع دة والإطار التنظيمي القانوني.

138 - والقصد من "مبدأ التعليم المدرسي للطلاب ذوي الاحتياجات الخاصة" - الصادر على هيئة مرسوم - أن يكفل ضرورة تنفيذ عمليات التنمية المدرسية للطلاب ذوي الاحتياجات الخاصة عن طريق الوساطة في توصيل العناصر المناسبة المكوّنة للمحتوى وضرورة تحويل برامج تطوير العلاجات لأغراض إعادة التأهيل إلى عناصر مكوّنة لمحتوى البرامج التربوية للمؤسسات. وقد أتيحت للجمهور حزم البرامج القائمة على أساس الكفاءة - والمناسبة أيضاً لدعم التعليم المشترك - وذلك نتيجة العمل التنموي الذي يخدم أغراض خلق الفرص. كما وضعت التوصيات لكل حزمة من حزم البرامج في سياق النظر في خصائص جميع أنواع الإعاقات. وتغطي التوصيات أموراً من جملتها وصف السمات اللازمة لتحديد نوع الإعاقة التي تتسبب في نشوء احتياجات تعليمية خاصة، ومجالات القدرات التي تحتل مرتبة الأولوية، والتوقّعات فيما يتعلق بمجال التخصّص، وأشكال تنظيم التعلّم فضلاً عن الأنماط السلوكية للمربّين والأعضاء الأصحاء من المجموعة المتلقّية للتعليم في المؤسسة التعليمية والتربوية الخاصة. وتمّ في إطار البرامج وضع وبلورة المبادئ التوجيهية المنهجية والمؤسسية التي تدعم العمل التربوي اليومي، والمبادئ التوجيهية الوثائقية فضلاً عن الأدوات التي تدعم أساليب الحياة والتعلّم وفقاً لمختلف ضروب الإعاقة.

عدد ومعدل الأطفال الذين يتلقون تعليماً خاصاً في رياض الأطفال ويحتاجون إلى تعليمٍ خاص

السنة الدراسية 2007/2008

السنة الدراسية 2008/2009

السنة الدراسية 2009/2010

جميع الأطفال في رياض الأطفال

958 323

677 325

545 328

الإناث

201 156

979 156

154 158

الأطفال في رياض الأطفال والطلاب الملتحقون بالتعليم العلاجي/الخاص

660 4

917 4

027 5

الإناث في رياض الأطفال والطلاب الملتحقون بالتعليم العلاجي/الخاص

558 1

589 1

616 1

معدل أولئك الذين يتلقون تعليماً علاجياً/خاصاً نسبةً إلى جميع ال أطفال ( ٪ )

1.44

1.51

1.53

معدل الإناث اللواتي يتلقين تعليماً علاجياً/خاصاً نسبةً إلى جميع الإناث ( ٪ )

1.00

1.01

1.02

عدد الأطفال والطلاب الذين ينتمون إلى مجموعات ذات إعاقة معينة، و يتلقون التعليم في رياض الأط فال والتدريب الأساسي/الثانوي ويت طلبون تعليماً خاصاً

السنة الدراسية

2007/2008

السنة الدراسية

2008/2009

السنة الدراسية

2009/2010

تحديد سبب الحاجة التعليمية الخاصة للأطفال/الطلاب

المجموع

من أصله: بنات

المجموع

من أصله: بنات

المجموع

من أصله: بنات

إعاقة عقلية متوسطة الدرجة

192 6

420 2

254 6

2485

213 6

478 2

ضعف سمع

101 1

497

213 1

559

288 1

590

صمم

483

244

455

218

445

207

ضعف بصر

540

239

537

229

557

239

عمى

269

122

266

128

275

126

إعاقة بدنية أو عجز بدني

235 1

492

299 1

501

216 1

494

اضطرابات في النطق

048 4

118 1

311 4

101 1

790 3

013 1

إعاقة عقلية خفيفة، ضعف بصر

148

77

159

77

148

80

إعاقة عقلية خفيفة، عمى

41

13

34

10

9

4

إعاقة عقلية خفيفة، ضعف سمع

207

81

227

84

187

76

إعاقة عقلية خفيفة، صمم

124

46

51

23

63

26

إعاقة عقلية خفيفة، عجز بدني

308

129

406

164

423

192

إعاقة عقلية متوسطة الدرجة، عمى

95

36

76

32

43

17

إعاقة عقلية متوسطة الدرجة، صمم

19

8

20

10

30

9

إعاقة عقلية متوسطة الدرجة، عجز بدني

219

75

296

117

351

131

صمم - عمى

15

5

17

5

38

10

توح ّ د

276 1

231

621 1

258

865 1

325

ا ضطرابات في تطور القدرة على التعل ّ م

020 27

011 9

757 23

573 7

708 29

688 9

اضطرابات في التطور السلوكي

060 3

726

442 3

793

664 2

577

المجم وع

882 78

716 28

664 75

929 26

844 77

553 27

من أصله:البنات

716 28

929 26

553 27

X

معدل أولئك الذين يتلقون تعليماً علاجياً/ تعليماً خا صاً وفقاً لأنواع المؤسسات ونسبة إلى جميع الطلا ب في المائة

السنة المدرسية/المؤسسة

مدرسة ابتدائية

كلية مهنية

مدرسة مهنية خاصة*

مدرسة ثانوية عامة

مدرسة ثانوية متخصّصة

السنة المدرسية ٢٠٠٧/٢٠٠٨

5.43

2.65

١٠ 0.0 ٠

0.3 ٤

0.4 ٦

السنة المدرسي ة ٢٠٠٨/٢٠٠٩

5.00

2. 76

١٠ 0.0 ٠

0.4 ٤

0.5 ٨

السنة المدرسية ٢٠٠٩/٢٠١٠

5.00

3.36

١٠ 0.0 ٠

0.5 ٦

0.7 ٠

* المؤسسة المنشأة بشكل معلن للطلاب ذوي الاحتياجات التعليمية الخاصة (الطلاب ذوي الإعاقة).

139- تمّ عرض الأفضلية الممنوحة ضمن إطار التعليم العام والتعليم العالي أعلاه فيما يتصل بالمادة 5 .

140 - يتم استرداد تكاليف سفر الأطفال والطلاب المحتاجين إلى التعليم الخاص إذا كان تكبّد تلك النفقات متصلاً بتقديم المؤسسات لعمليات التطوير والرعاية المبكرة فضلاً عن التهيئة للتطوير، وإذا كان متعلقاً بالاستفادة من الأنشطة وعمليات التنمية المنفّذة لأغراض إعادة التأهيل.

141 - واستناداً إلى ما ينص عليه قانون التعليم العام، منحت المؤسسة العامة من موارد الدولة دعماً من أجل تقديم خدمات مساعدة الوالدين، وذلك في شكل مناقصات وفي كل سنة منذ عام 1997. وتُتيح هذه الخطة الفرصة لتنظيم نوادٍ للأهل وأوقات للتسلية والترفيه والاستجمام، وبرامج للتوعية، ودورات للأهل فضلاً عن دورات تتعلق بالسلامة العقلية. والغرض هنا يتمثل في دعم الخدمات المقدّمة لمجموعات الأهل الذين يعتنون بالأطفال والراشدين من ذوي الاحتياجات التعليمية الخاصة من خلال التفاعل مع ما لديهم من متطلبات.

142 - لا يمكن إعطاء البيانات المتعلقة بالطلاب ذوي الإعاقة محلّلة ومجزأة حسب المهن والمجموعات المهنية إلا بشأن التدريب المقدّم في المدارس المهنية الخاصة - التي يمكن تدشينها للصغار العاجزين عن إحراز تقدم يكافئ ما يُحرزه الطلاب الآخرون نظراً لاحتياجاتهم التعليمية الخاصة - وليس في الحالة التي يشارك فيها الطلاب في التعليم المتكامل. ففي استطاعة المدارس المهنية الخاصة أن تهيئ الطلاب لتعلّم المهن (والمشاركة في الامتحانات ذات الصلة) المحدّدة في عملية التسجيل الوطني للمؤهلات، وفي الحالة المتعلقة بالصغار الذين يعجزون عن الدخول في امتحانات مهنية بسبب أوضاعهم الخاصة، يتم تنظيم دورات خاصة لمدة سنتين لتلقين المهارات اللازمة للبدء بمز اولة العمل وولوج معترك الحياة.

بيانات إحصا ئية تتعلق بالتدريب المهني الخاص: عدد الطلا ب الملتحقين بالدورات التدريبية في ا لمدارس المهنية الخاصة، وفقاً للمجموعات المهنية

المجموعة المهنية

عدد الطلاب 2007/2008

عدد الطلاب 2008/2009

عدد الطلاب 2009/2010

1

الصحة

24

18

4

2

الخدمات الاجتماعية

صفر

22

40

3

التعليم

17

17

صفر

4

الفنون والثقافة والتواصل

23

19

209

5

الهندسة الميكانيكية

181

200

166

6

الهندسة الإلكترونية والإلكترونيات

صفر

صفر

51

7

المعلوماتية (البرمجي ّ ات)

375

297

77

9

البناء

695

624

596

10

المنسوجات، والملابس، والأحذية ، والجلود

520

513

551

11

الصناعات الخشبية

378

312

303

12

الطب اعة

65

37

21

13

النقل

صفر

صفر

30

16

السكرتاريا والعمل المكتبي

85

79

234

17

المبيعات بالجملة والمفرّق (التجزئة)، والتسويق، والإدارة، والتدبير الإداري

225

219

374

18

الفنادق وتجارة التموين، والتجارة السياحية

288

353

400

19

المهارات الحرفية، خدمات تصفيف الشعر والتجميل، وخدمات الأمن

581

769

567

20

الزراعة

966

881

755

21

تجهيز الأطعمة

149

175

146

المجم وع

572 4

535 4

524 4

خلاصة إحصائية تعليمية للطلاب ذوي الاحتياجات التعليمية الخاصة في الكليات المهنية والمدارس المهنية الخاصة

2007/2008

2008/2009

عدد المؤسسات

489

451

إجمالي عدد الطلاب

066 129

848 128

من أصله: م تكامل (مع احتياجات تعليمية خاصة)

412 3

971 3

من أصله: بنات (مع احتياجات تعليمية خاصة)

110 1

160 1

خلاصة إحصائية تعليمية، مدارس أو كليات مهنية خاصة، 2008/2009

2007/2008

2008/2009

عدد المؤسسات

137

140

إجمالي عدد الطلاب

773 9

809 9

من أصله: بنات

788 3

861 3

143- تُمنح من ميزانية الدولة مخصّصات معيارية للطلاب الذين يشاركون في الخطط التدريبية المعانة من الدولة، تُقدَّم في شكل دعم قائم على أساس الدراسات والاعتبارات الاجتماعية. أما المرسوم الحكومي رقم 51/2007 (ثالثاً- 26 ) المتعلق بالمخصّصات التي تعطى للطلاب في مراحل التعليم العالي والمدفوعات التي من المقرّر أن يقدموها فإنه ينظّم نطاق الحقوق ضمن إطار المخصصات الاجتماعية وبمراعاة الأوضاع الحياتية. ويحق للأشخاص الذين يصبحون طلاباً للمرة الأولى في التدريب الخاص عالي المستوى والمتفرّغ والمعان من الدولة، والتدريب الأساسي، والتدريب المتجانس وغير المجزأ، وبعد ذلك في التدريب الاحترافي، يحقّ لهم الحصول على دعم أساسي (دعم بدء الدراسة) لفترة نصف سنة وبما يعادل 50 في المائة من تدريب الطلاب المعياري و 75 في المائة من التدريب الاحترافي. ويمكن أن يحصل المحتاجون المصابون بإعاقة على منحة اجتماعية منتظمة خلال كامل فترة تدريبهم. ولا يجوز أن يقلّ المقدار الشهري للمنحة الاجتماعية المنتظمة عن 20 في المائة من ا لمستوى المعياري السنوي للطلاب.

144 - تمّ في عام 2008 إطلاق برنامج نموذجي تجريبي بالتعاون مع المؤسسة العامة في جامعة دبريكين من أجل تقديم خدمة تدوين الملاحظات بالاستناد إلى الأسلوب المطبّق في جامعة روتشستر في الولايات المتحدة الأمريكية. وفي إطار هذا البرنامج يقوم الزملاء الأصحّاء لطلاب التعليم العالي، الذين يعانون من عاهات سمعية، بتدوين الملاحظات المتعلقة بمواد المحاضرات بما يتواءم مع احتياجات الأشخاص ذوي العاهات السمعية. وقد حقّق البرنامج النموذجي التجريبي نجاحاً أكيداً، وبذلك يتمثل الهدف المستقبلي في نشر البر نامج في مؤسسات التعليم العالي.

145 - ووفقاً للتعداد السكاني الذي جرى في عام 2001 في هنغاريا، تبين أن هنالك 800 46 شاب تتراوح أعمارهم بين 15 و 29 سنة يعانون من إعاقة. ومع أن 15 في المائة من أولئك الذين تتراوح أعمارهم بين 25 و 29 سنة هم من الأصحّاء الذين تخرجوا من الكليات أو الجامعات، فإن هذه النسبة بلغت 5.5 في المائة فيما بين الشباب الذين ينتمون لنفس الفئة العمرية ويعانون من إعاقة. فالأشخاص ذوو الإعاقة يعانون من حرمان كبير فيما يتعلق بالتعليم، على الرغم من بروز اتجاه مؤات نتيجة نقاط القبول الإضافية التي تمّ وضعها في عام 2007.

التدريب الخاص عالي المستوى

التدريب على مستوى الكليات

التدريب على المستوى الجامعي

التدريب الأساسي

التدريب الاحترافي

التدريب غير المجزأ

التدريب الخاص المطوّل

التدريب إلى درجة الدكتوراة

المجموع

عدد الطلاب الإجمالي - ٢٠٠٧

398 12

363 109

703 87

750 146

٩٨٤

591 14

762 18

153 7

704 396

من أصله: المصابون بإعاقة - ٢٠٠٧

٢٣

215

٢٤٣

٤٦٨

٢

٤٧

٧

٨

013 1

عدد الطلاب الإجمالي - ٢٠٠٨

677 15

366 59

897 62

561 191

997 6

030 20

594 17

911 6

033 381

من أصله: المصابون بإعاقة - ٢٠٠٨

٤٧

١٢٥

١٣١

٨٠٤

١٧

٤٧

٥

٣

179 1

عدد الطلاب الإجمالي - ٢٠٠٩

511 18

936 24

258 38

489 220

322 19

070 25

928 16

817 6

331 370

من أصله: المصابون بإعاقة - ٢٠٠٩

١١٥

٦٧

١١١

195 1

٦٥

٩٠

٦

٩

658 1

146- لا يوجد اختلاف في هنغاريا بين تدريس البنين والبنات لا على أساس اللوائح القانونية الفعالة ولا من الناحية العملية.

147 - يمكّن قانون حقوق التأليف والنشر الأشخاص ذوي الإعاقة من الاستعمال المجاني للأعمال ذات حقوق التأليف والنشر نتيجة الإعاقة الخاصة بهم وإلى الدرجة التي يبرّرها الغرض. وبالنسبة لهذه القواعد التنظيمية، يجوز للمؤسسة القيام برقمنة الأعمال من أجل الطلاب المكفوفين. ويُمنح هذا الاستعمال المجاني للكتب بأكملها بالرغم من أن القانون يحظر أعمال النسخ لأغراض خاصة. وانسجاماً مع أحكام القواعد التنظيمية والتشغيلية في معاهد التعليم العالي، يجوز للطلاب ذوي الإعاقة استعمال الكتب المقرّرة ومذكّرات الدعم في حالة المذكرات الخاصة أو الأدوات التقنية التي يُستعاض بها عن المذكرات التي تشجع أساليب التحضير الأخرى.

148 - يتعلم الطلاب الكتابة بطريقة برايل فضلاً عن أشكال الاتصال المعزّزة والبديلة في إطار التعليم المدرسي، أما الأطفال الذين لم يلتحقوا بالمدارس بعد، فيتم تعليمهم ضمن إطار العملية المبكّرة للتنمية والرعاية، حيث يشكل تعلّم طرق التواصل المناسبة عنصراً من العناصر التعليمية. ويتم حالياً تعليم لغة الإشارة في صفوف المستويين السابع والثامن في المدارس الخاصة بالصمّ، علماً بأنه من الممكن أيضاً التعليم باعتماد لغة الإشارة وفقاً للوائح والأنظمة المتعلقة بتعليم الطلاب الصمّ.

149 - ينص قانون لغة الإشارة على "أن تعليم لغة الإشارة الهنغارية أو نظم الاتصال الخاصة للأطفال الصمّ أو للأطفال الصمّ والمكفوفين هو تعليم إلزامي في مؤسسات التدريس-التعليم الخاص/العلاجي المنشأة للأطفال وللطلاب الصمّ والبكم أو ذوي العاهات السمعية، وذلك في سياق التعليم على مستوى رياض الأطفال ومن السنة التمهيدية للتعليم المدرسي". ويتعين تنظيم تدريس لغة الإِشارة الهنغارية أو أشكال الاتصال الخاصة إذا ما تقدم والد الطفل المعني (الوصي عليه أو ولي أمره) بطلب ذلك خطياً من مدير المؤسسة. ويتم تنظيم وتمويل تعليم لغة الإشارة الهنغارية وفقاً لبنود المرسوم الحكومي المعني. وتُدرّس لغة الإشارة الهنغارية بشكل استثنائي عن طريق مربّين متخصّصين في لغة الإشارة. ويمكن تعليم نظم الاتصال الخاصة من قبل المربّين المتخصّصين في فن تعليم الأشخاص ذوي العاهات البصرية أو السمعية. وسوف يصبح هذا الحكم ساري المفعول اعتباراً من أيلول/سبتمبر 2017 بسبب الافتقار للتدريب الفني اللاز م في الوقت الحالي.

150 - كذلك واعتباراً من السنة الأكاديمية التي تبدأ في أيلول/سبتمبر 2017 ، سيوفر قانون لغة الإشارة، في سياق التعليم الأساسي، الفرصة التي يمكن على أساسها لأهالي الصغار الذين يعانون من عاهات سمعية أن يختاروا أساليب التدريس من بين الأساليب السمعية - الشفهية (أي المستندة إلى النطق المسموع وقراءة الشفاه) والثنائية اللغة (أي القائمة على أساس لغة الإشارة بلغتين والنطق المسموع). ويتوجب على المؤسسات التي تعنى بالأطفال ذوي العاهات السمعية البدء بإقامة صف درا سي ثنائي اللغة بناء على الطلب.

151 - وتدعم الدولة التدريب الموسّع للمربّين والمعلمين، والتعليم المشترك، وإنشاء نظام تعليمي أكثر استيعاباً وذلك من أموال الاتحاد الأوروبي. وأهم البرامج المعروضة الأربعة ذات الصلة هي التالية: "التوعية المؤسسية والتدريب التحضيري (على سبيل المثال، التدريس المتكامل للطلاب الذين يعانون من أوضاع عجز وإعاقة معينة ويحتاجون إلى تعليم خاص، وتطبيق تنظيم تعليمي جديد وإجراءات لتنظيم التعليم، وتغيير ثقافة التقييم)"، و"تشخيص الاحتياجات التعليمية الخاصة، والتدريب على تطوير الأطفال المحتاجين إلى رعاية خاصة"، و"التعليم القائم على أساس الكفاءة والأهلية، وإمكانية وصول الجميع إلى المؤسسات المبتكرة والمبدعة على قدم المساواة"، و"إدماج الطلاب ذوي الاحتياجات التعليمية الخاصة".

152 - وهنالك لجان مكوّنة من خبراء على المستوى الوطن والمقاطعات تقوم بتحديد العاهات البدنية والأخرى العضوية الحسية والخاصة بالدماغ والنطق. ويترأس اللجنة مدرّس خاص يتمتع بمؤهلات مناسبة لنوع العجز قيد النظر، ويتكوّن أعضاؤها من طبيب نفسي وطبيب مختصّ. ويجري الإدلاء برأي الخبراء حيال الأطفال الذين تمت معاينتهم، ويُطرح مقترح للرعاية المناسبة استناداً إلى ذلك الرأي. وقد يطلب الأهل أو أحد الوالدين إخضاع الطفل للمعاينة، وفي حال اشتباه شخص آخر بوجود إعاقة من نوع ما (مثل الممرّض أو مربي صف روضة الأطفال ونحو ذلك)، فعندئذٍ يكون الوالد (أو الوالدة) ملزماً بإخضاع طفله للمعاينة. وثمة مشروعان عائدان للاتحاد الأوروبي يوفران الموارد لتقديم خدمات التشخيص المبكر وفرص التطوير فضلاً عن إدخال أدوات فحص موحدة من أجل الشروع بالتطوير المهني المختص في أسرع وقت ممكن. وفي نظام التعليم العالي، تقدم هيئة التدريب الأساسي المعنية بالرضّع وتعليم الأطفال الصغار المهارات لتحديد الاحتياجات التنموية المبكرة وتعلّم الإجراءات التنموية المناسبة إلى جانب هيئة التدريب الموسّع للتطوير المتمايز لمدرّبي رياض الأطفال ومعلمي المدارس الابتدائية. أما في مجال التدريب الصحي، فيمكن الحصول على مؤهلات العلاج الفيزيائي في هيئة التدريب على الر عاية الأساسية والعناية بالمرضى.

153 - والغرض من التدريب الموسّع المعنون "إجراءات الامتحانات المعقدة: الخدمات التربوية، والتشخيص المتعلق بالتعليم الخاص والاستشارات بشأن الخدمات التربوية الخاصة" هو ابتداع نهج مهني موحّد وممارسة الاستشارات التعليمية فضلاً عن الأنشطة الاستشارية والتشخيصية بشأن التعليم الخاص التي تجري في إطار لجان الخبراء ضمن نظام التعليم العام، وكذلك الارتقاء بجودة الأنشطة التربوية والامتحانات التعليمية الخاصة والاستشارات.

المادة 25

الصحة

154- لدى اعتماد الخدمات الصحية، لا يتم بموجب اللوائح والأنظمة القانونية في قطاع الصحة إجراء أي تمييز متعلق بالإعاقة علماً بأنها تميّز بين المرضى من حيث درجة القدرة على التصرّف التي ينفردون بها. بيد أن التمييز يتم بطريقة إيجابية: فهو يتضمن عناصر مضمونة تكفل ممارسة الأشخاص الذين يحتاجون إلى مساعدة لحقوقهم وتلقّي الرعاية الصحية التي يستدعيها وضعهم الصحي، والرعاية الأهم والأنسب لهم وفق المعايير الملائمة. وينصّ المبدأ الذي تمّ إرساؤه بوصفه مبدأ أساسياً - في سيا ق عملية الرعاية الصحية - على أن يكون باستطاعة جميع المرضى صون كرامتهم والاحتفاظ بهويتهم الذاتية، على أن لا يتم، علاوة على ذلك، تعرّض استقلالهم الذاتي أو أي حق من حقوقهم الأخرى للانتهاك. واستناداً إلى قانون الصحة، وضمن الإطار المحدّد بموجب القانون، يتمتع جميع المرضى بالحق في الرعاية الصحية المؤاتية التي يستدعيها وضعهم الصحي والتي تتوافر بشكل متواصل وتفي بشروط المعاملة على قدم المساواة. وتكفل هذه المبادئ الأساسية والأحكام التنظيمية القانونية إمكانية حصول الأشخاص ذوي الإعاقة على الرعاية الصحية بنفس الطرق التي يحظى بها المرضى الآخرون. كما يعمل وجود ممثل لحقوق المرضى على ضمان تأمين الحماية الزائدة للأشخاص ذوي الإعاقة. وانطلاقاً من أحكام قانون الصحة، يولي ممثل حقوق المرضى الاهتمام الخاص لحماية حقوق المرضى الذين يكونون أكثر عرضة من غيرهم بسبب التقدم في العمر، أو المعاناة من العجز البدني أو العقلي، أو الوضع الصحي والاجتماعي فضلاً عما يُقدّم من شكاوى تتعلق بإنفاذ شروط المعاملة على قدم المساواة كالمرضى الآخرين، كما يقوم ممثل حقوق المرضى - بموجب تفويض مُخوّل إليه - بتمثيل المرضى عند إطلاق إجراءات رسمية من أجل التأكد من عدم تعرّض الشروط للخرق .

155 - تمثل عملية الكشف العام المنظم نشاطاً صحياً عاماً يندرج في نظام الرعاية الصحي، وتُموَّل من الأموال العامة، وتغطي المجموعات السكانية التي تعتبر معرّضة للخطر بسبب العمر، وتشمل توجيه دعوة شخصية للأشخاص المستهدفين ومتابعتهم، ويجري تكرارها على وتيرة مبرّرة مهنياً. ويعمل المرسوم رقم 51/1997 (ثاني عشر- 18 ) العائد إلى وزارة الرفاه العام، والمتعلق باختبارات الكشف على أساس السن، على تشجيع تنفيذ اختبارات الكشف العام ضمن إطار البرنامج الوطني للصحة العامة. ويتم تعزيز إتاحة الفرص المتساوية للجميع للحصول عليها بواسطة التسهيلات المؤمّنة لاختبارات الكشف المتنقلة وسهلة المنال والاختبارات الخاصة وسبل النقل. وتمّ تنظيم أول مرحلتين من "برنامج الكشف من أجل الحياة" (في عامي 2007 و 2008 ) في بلدات هنغارية كبرى، وخضع المشاركون البالغ عددهم قرابة 000 100 شخص لحوالي 000 250 عملية من عمليات الكشف الصحي المجانية. أما المرحلة الثالثة من البرنامج فشملت المستوطنات (التي يتراوح عدد المقيمين فيها بين شخصين و 000 10 شخص) في أكثر المناطق الصغرى فقراً وحرماناً. كما تم إشراك سكان 3 إلى 4 مستوطنات صغيرة مجاورة بلغ عدد المقيمين فيها أقل من 000 3 شخص. ولم توجد على مقربة من معظم المستوطنات المختارة البالغ عددها 43 مستوطنة أماكن لإجراء العمليات الجراحية أو مستشفيات، وكانت زيارة الطبيب تشكل مهمة مضنية بالنسبة للسكان المحليين أو تست دعي قيامهم بالعديد من الرحلات.

156 - ويتمثل الغرض من المشروع التابع للاتحاد الأوروبي المعنون "توصيل برامج الكشف على المستوى الوطني" في وجوب تعرّف المجموعات المستهدفة على مدى أهمية عمليات الكشف، ووجوب انتهازهم لفرصة الخضوع للاختبارات المنظمة والهادفة للكشف عن الأورام وعن أمراض القلب والأوعية الدموية. والأهداف الرئيسية المحددة للمشروع هي: زيادة عدد المشاركين في عمليات الكشف، والتأثير في مواقف السكان واتجاهاتهم حيال عمليات الكشف من أجل تعزيز العناية بالذات والحس بالمسؤولية، فضلاً عن تطوير مهارات التواصل والحفز لدى العاملين الصحيين الذين يضطلعون بأنشطة الكشف والعناية من خلال خطط التدريب والتوعية.

157 - واستناداً إلى القانون المعني بحماية الأجنّة، تشجّع الدولة على استعمال منتجات ووسائل منع الحمل بتوفيرها بأسعار مخفّضة ووفقاً للأهلية، وعلى إصدار منشورات حول موضوع منع الحمل وحماية حياة الجنين فضلاً عن إعطاء معلومات ذات صلة في منتديات الإعلام والاتصال الجماهيري. وعلاوة على ذلك، تحثّ الدولة على تطوير نظام استشاري لإدارة الأزمات والاستعانة به، على أن يُعدّ بمهنية ويتوافر للأم ولكل أفراد الأسرة، كما تنظّم - في سياق الاستشارات - أشكال وشروط التعاون الفعال بين الدولة والمنظمات الأهلية. ويُقدَّم الدعم للأنشطة والمنظمات الرامية إلى حماية حياة الأجنّة، ولا سيّما إذا كانت توفر أيضا ً الدعم المالي للنساء الحوامل المحتاجات إلى مساعدة. ويتم إيلاء الاهتمام لتعزيز حماية النساء الحوامل في مكان العمل عن طريق تطبيق أدوات أنظمة قانون العمل. وتقدم المجالس البلدية المساعدة للحوامل وأسرهن لكي تهيؤهن للعناية بالأطفال المرتقبين وتربيتهم من خلال الأحكام الم تعلقة برفاه الطفل ورع ايته.

158 - وتُقدَّم الرعاية المجانية للمواطنات الهنغاريات أثناء عملية الحمل ولأزواجهن المقيمين في هنغاريا وكذلك لغير المواطنين الذين لديهم تصاريح صالحة للإقامة. وفي إطار العناية بالحمل، يتم إحاطة النساء الحوامل علماً بأنماط الحياة اللازمة من أجل النموّ الصحي للجنين، والتغذية السليمة، وأهمية تلافي الممارسات السلبية التي تلحق الضرر بالجنين (ولا سيّما التدخين والكحول). وتُجرى اختبارات الكشف للتأكد من النمو الصحي للجنين ولحماية صحة المرأة الحامل. وتقدَّم المساعدة للنساء الحوامل ليتهيأن للولادة والرضاعة والعناية بالطفل. ويتم في المرسوم الصادر عن وزير الصحة تحديد القواعد المفصّلة بشأن العناية بالحمل فضلاً عن طائفة من اختبارات الكشف الاختيارية التي تُعتبر إلزامية وتتوافر مجاناً ضم ن إطار رعاية الدولة لهذا الأمر.

159 - وبناء على المرسوم رقم 49/2004 (خامساً- 21 ) لوزارة الصحة والرفاه العام والأسرة EszCsM بشأن الخدمات المقدّمة من ممرضات وممرضي المناطق، يتعين على الممرضات (أو الممرّضين) تأدية مهامهن حيال الأشخاص المقيمين في المنطقة المعنية. ويتم تحديد امتلاك العناوين وفقاً للقانون رقم 66 لعام 1992 بشأن تسجيل البيانات الشخصية وعناوين المواطنين. كما يتوجب على الممرضات في المناطق توفير الرعاية للأشخاص الذين يقيمون بصورة دائمة في مناطقهم في حال تقديمهم لطلب الرعاية كتابةً. وفي مثل هذه الحالة، تقوم الممرضة في المنطقة بإبلاغ الممرضة المختصة في المنطقة حسب المكان المبلّغ عنه بشأن تقديم الرعاية الفورية وبشكل خطي. كما تتعامل الممرضات في المناطق مع المهام المرتبطة بنظام حماية الطفل من أجل تعزيز تربية الأطفال داخل الأسر فضلاً عن الحيلولة دون تعرّض الأطفال للخطر ووقفه. ولدى إدراكهن لوجود خطر من نوع ما، يتوجب عليهن رفع تقرير إلى هيئة رفاه ورعاية الطفل فضلاً عن استحداث إجراءات قضائية رسمية في حال تعرّض الطفل لسوء المعاملة أو الإهمال البالغ أو في حال سيطرة أي من الأسباب الجدية والمهدّدة وفي حال تعريض سلوك الطفل للخطر الكبير بسببه. ويتم تشغيل خدمات التمريض الخاصة في المؤسسات التعليمية ومؤسسات رعاية الأطفال المعوّقين. ويتوجب على الممرضات في المناطق إجراء اختبارات الكشف مرة كل سنة للأطفال (الأصحاء منهم والمعوّقين) الذين ينتمون إلى المنطقة. فإذا ما أحسّت ممرضة المنطقة بحدوث أي انحراف، عليها أن تُرسل الطفل إلى طبيب الأٍسرة أو إلى هيئة رفاه ورع اية الطفل المختصة.

160 - تم تطوير قدرات التنمية المبكّرة وإعادة التأهيل العصبي (العلاج العصبي) في إطار البرنامج الوطني لصحة الحديثي الولادة والرضّع والأطفال الصغار بعنوان "الطفل هو كنزنا المشترك". وقد أجرت هيئة الصحة العامة الوطنية الهنغارية وهيئة المسؤولين الطبيين تحليلاً للأوضاع تناول الممارسة الحالية للتنمية المبكرة. ووضعت منهجية موحّدة للكشف عن القدرات البصرية والسمعية لحديثي الولادة والأطفال حتى عمر 18 شهراً. وتمّ إصدار اثنين من المبادئ التوجيهية لأطباء الأسر وممرضات المناطق ودليل للمنهجيات المتّبعة لممرضات المناطق على هيئة قرص فيديوي رقمي DVD. وينص البرنامج على أن المواد التعليمية الكاملة المتعددة الوسائط التي تعرض أساليب التطور العصبي وأساليب التشخيص والعلاج والبروتوكولات بهذا الخصوص يجب أن يلمّ بها جميع الأطباء (وبشكل أساسي المتخصصين في الأطفال الحديثي الولادة والرضّع) وممرضات المناطق اللواتي يتعاملن مع الرضّع، على أن يتم إدماجها في مناهج التعليم المتعلقة بتربية الأطفال والأطفال الذين يعانون من اضطرابات عصبية، والتدريب الموسّع من أجل الحؤول دون الإصابة بإعاقات بدنية وعقلية وإعاقات متراكمة. وقد تم إكمال المادة التعليمية المتعددة الوسائط وأصبحت جزءاً من ع مليات التدريب والتدريب الموسّع.

161 - يتم إبراز الأحكام المتصلة بسبل العون والمعينات الطبية في المادتين 9 و 20 أعلاه وفي المادة 2 8 أدناه.

162 - واستُحدثت الشروط لفحص إعادة التأهيل المستقل للأطفال. وتمت بلورة الشروط الدنيا لإعادة تأهيل الأطفال عن طريق إشراك الكليات المتخصصة، وأُصدرت مبا دئ توجيهية مهنية لأربعة مجالات.

163- وجرى تنظيم تدريب الخبراء في المجال الصحي ضمن مرسوم وزاري. ونعرض في هذا الصدد الخطط التدريبية التالية - بوصفها ممارسات سليمة – التي أجريت من أجل توعية الخبراء والفنيين حيال حقوق الأشخاص المصابين بإعاقة. وأجرى المعهد الوطني لصحة الطفل دورة تدريبية موسعة تحت عنوان "القواعد الأساسية لإعادة تأهيل الأطفال وطب الأطفال التنموي" لأطباء لجان الخبراء والفنيين الناشطين في مجال التربية والتعليم العام، فضلاً عن المرشحين المتخصصين الذين يستعدون لفحص خاص لإعادة التأهيل. وترعى الحكومة المناقصة المعنونة "برامج تدريبية للعاملين الصحيين، والتدريب على معالجة النقص الوظيفي وتطوير الكفاءات"، وذلك بالاعتماد على موارد الاتحاد الأوروبي. ويجوز للمؤسسات الخارجية والداخلية للمرضى التي تقدم الرعاية الصحية المموّلة من القطاع العام، والمنظمات التي تتعامل مع أنشطة الإنقاذ، ومنظمات نقل المرضى، وخدمات أطباء الأسر فضلاً عن الخدمات التي تقدم الرعاية المنزلية، يجوز لكل هذه أن تتقدم بطلب لكفالة تغطية تكاليف تدريب الموظفين لديها. وعلاوة على ذلك، يمكن تقديم الدعم من أجل إعداد الخطط التدريبية الخاصة المتوسطة والعالية المستوى، والخطط التدريبية الموسعة، وللتزوّد بمؤهلات العناية الصحية الجديدة.

164 - لقد تمّت بلورة لوائح قانون الصحة بشأن الموافقة على مختلف عمليات العلاج بطريقة تراعي احتياجات الأفراد وآرائهم مراعاة تامة بما يتوافق مع أوضاعهم. فالقانون ينصّ على أن استقلالية المريض - التي تشكل الموافقة القائمة على أساس المعلومات أي الموافقة المستنيرة أحد أهم عناصرها - يمكن تقييدها فقط إلى الدرجة وبالطريقة التي يبررهما وضع المريض الصحي. فالمريض يعرب عن موافقته على العلاج بعد تزويده بالمعلومات الكاملة في استمارة منفردة. وبصرف النظر عن بعض الاستثناءات المحدّدة في القانون، فإن تأمين أي خدمة صحية يرتهن بشرط موافقة المرضى عليها بالاستناد إلى المعلومات الصائبة التي لا يشوبها أي نوع من الخداع أو التهديد أو الإكراه. وينص القانون على حدة على أنه في الحالة التي يحتاج فيها المرضى إلى مساعدة لدى ممارسة حقوقهم، يتعيّن أخذ آرائهم في الاعتبار بشأن القرارات المتصلة بالرعاية الصحية بالقدر الذي تسمح به الشروط المهنية.

165 - ووفقاً للقانون رقم 83 لعام 1997 بشأن شروط التأمين الصحي الإلزامي، يمكن الاستفادة من الخدمات الصحية - من بين أحكام وشروط التأمين الصحي - إلى الدرجة التي يستدعيها الوضع الصحي. فالأشخاص الذين يحق لهم التمتع بالخدمات الصحية التي يوفرها التأمين الصحي يحق لهم الحصول على الخدمات الصحية ذات المضمون المهني ذاته. وبناء على ذلك، لا يعاني الأشخاص ذوو الإعاقة من أي تمييز تعسفي فيما يتعلق بالاستفادة من خدمات التأمين الصحي. أما التزامهم بالمساهمة في التأمين الصحي فيخضع لحجم قاعدة مساهماتهم (وبالتالي لمقدار الدخل الذي يتقاضونه) شأنهم في ذلك شأن الأشخاص الآخرين الذين يشملهم التأمين. وبذلك فإن الأشخاص ذوي الإعاقة المؤمّنين ليسوا مُلزمين، بسبب إصابتهم بالإعاقة أو العجز، بدفع رسوم تأمين تفوق ما يدفعه الأشخاص الأصحّاء.

166 - وتنص اللوائح القانونية المتعلقة بالقضايا الصحية على ضرورة حماية حقوق المرضى في سياق توفير الخدمات والتدابير الصحية. ويقضي أحد المبادئ الهامة المنصوص عليها أيضاً في القانون بوجوب توفير الفرص للجميع على قدم المساواة عند الاستفادة من الخدمات الصحية. وقد تُستعمل الخدمات الصحية عند مقدّمي الخدمات الصحية الذين أبرموا عقداً مالياً مع جهة التأمين الصحي للخدمة المعنية. كما أن جميع المعدات والأجهزة الصحية، المحددة لدى مقدّمي الخدمة الصحية كشرط موضوعي من بين الشروط المهنية الدنيا، يمكن استخدامها من قبل الأشخاص المؤمّنين للوقاية من الأمراض وتشخيصها ومعالجتها ضمن إطار الأحكام والشروط الصحية وبتطبيق المبادئ الأساسية الآنفة الذكر. وإضافة إلى ذلك، يحق للأشخاص المؤمّنين - وفقاً لأمر صادر عن الطبيب - التمتع بإعانة الدعم التي تُمنح لأسعار المعينات الطبية المناسبة لمعالجة أوضاعهم والوارد تنظيمها في مرسوم فضلاً عن إعانة الدعم التي تُمنح لرسوم إصلاح وإعارة المعينات الطبية.

167 - في 1 تموز/يوليه 2010 دخل حيّز النفاذ المرسوم الحكومي رقم 180/2010 (خامساً- 13 ) المعني بالمبادئ الأساسية، وبالشروط والقواعد المفصّلة المتعلقة بالتكنولوجيات الصحية المعترف بها والمعتمدة في عملية تمويل التأمين الصحي، وكذلك بمراجعة وتعديل دائرة التكنولوجيات المعتمدة والمعترف بها. ومن خلال تشريع هذا المرسوم والقيام في إطار تمويل التأمين الصحي باعتماد إجراءات طبية جديدة وأدوات تقنية طبية تنشأ نتيجة للتطور المنتظم الطبي - المهني والتكنولوجي وتطور تكنولوجيا المعلومات وابتكارها والتي تعمل على تحسين جودة وسلامة رعاية المرضى وإمكانية الحصول عليها، تمثل الغرض في تزويد المرضى بأفضل السبل الممكنة للحصول على أحدث الأدوات والإجراءات الطبية، التي يُحتمل أن تكون على مقربة من مكان إقامتهم لاختزال فترة انتظارهم وتزويدهم بفرص متساوية. ونتيجة لتقييم التكنولوجيا ووضع قائمة بالأولويات، تتم كل عام تسمية إجراءات جديدة إضافة إلى الجوانب الموضوعية والشفافة لتوسيع دائرة الإجراءات المموّلة من القطاع العام، وتتضح لدى المجتمع الاعتبارات التي تُدمج الإجراءات بموجبها في الضمان الاجتماعي، والإجراءات الفعالة من حيث المردود التي تدفع المساهمات لها من قبله. وقبل أن يدخل المرسوم الحكومي حيّز النفاذ، اتخذ القرار بشأن اعتماد أدوات وتكنولوجيات جديدة عن طريق اعتماد إجراء فردي طويل.

168 - تتوافق اللوائح المتعلقة بتوزيع الأدوية في هنغاريا مع المبادئ التوجيهية للاتحاد الأوروبي من كل النواحي. ولدى استحداث اللوائح والأنظمة على مستوى المرسوم، شدّدت الحقيبة بشكل كبير على إنفاذ حقوق المكفوفين وذوي العاهات البصرية. ويحدد المرسوم رقم 30/2005 (ثامناً- 2 ) EüM، المتعلق ببطاقات تعريف الأدوية الصالحة للاستعمال البشري ونشرة المعلومات الخاصة بالمرضى، المعلومات التي بجب توفيرها على بطاقات تعريف الأدوية وفي نشرة المعلومات الخاصة بالمرضى وكيفية ذلك. ويُجيز المعهد الوطني للصيدلة توزيع الأدوية بعد التصديق على العيّنة الأخيرة، وفقاً لما ينص عليه المرسوم. وقد تم التأكد من أن المعلومات المسجّلة (الاسم، الفعالية) تُكتب أيضاً بطريقة برايل. وفي حالة الأدوية التي سبق أن جرت الموافقة على توزيعها فور سريان مفعول المرسوم، تعيّن ضمان الامتثال للشروط المتعلقة بالتعريف والمعلومات الخاصة بالمريض بحلول 31 كانون الأول/ديسمبر 2010 كحد أقصى. وينص المرسوم - بناءً على طلب منظمات تمثيل مصالح المرضى - على أنه يتعين على صاحب أو مالك تصريح التوزيع أيضاً أن يقدم المعلومات الخاصة بالمرضى في صيغة مناسبة للمكفوفين وذوي العاهات البصرية. ولا تنحصر "الصيغة المناسبة" في كتابة المعلومات بطريقة برايل فحسب، بل قد تتخذ شكل وثيقة تحمل حروفاُ مكبّرة أو يمكن وضعها في نسق إلكتروني. وقد اشتركت جامعة بودابست للتكنولوجيا والاقتصاد والمعهد الوطني للصيدلة في تطوير نظام بعنوان "الخط الطبي" - ونتيجة لاستحداثه، تتوافر المعلومات للمرضى حول الأدوية لأي شخص دون أي تقييد من حيث المكان والزمان. وفي عام 2009 ، لم يُلاحظ أي اهتمام خاص بالمعلومات البديلة المتعلقة بالمرضى وذلك نظراً لاستخدام الخط الطبي - في المتوسط - أربعين مرة فقط في الشهر الواحد.

169 - وقد شجّعت إدارة الصحة على إعداد بروتوكولات مهنية متخصصة أيضاً فيا يتعلق بأولئك المصابين بإعاقة، وبالتالي تمّ في عام 2008 ، على سبيل المثال، نشر المبدأ التوجيهي المتعلق بالأشخاص الذين يشكون من اضطرابات ت دل على أعراض وعلامات التوحّد.

المادة 26

التأهيل وإعادة التأهيل

170- يوجد في نظام إعادة التأهيل المركّب ثلاث ركائز مؤسسية رئيسية: المعهد الوطني الاجتماعي والمعني بإعادة التأهيل (ويرد فيما يلي باسمORSZI)، وإدارة ضمان المعاش التقاعدي، والهيئة العامة للعمالة.

171 - تُستهل عملية إعادة التأهيل المركبة بتأهيل الجانب الصحي المتضرّر واستكشاف الاحتياجات المتعلقة بإعادة التأهيل. والغرض من المعاش السنوي لإعادة التأهيل - ضمن إطار نظام الضمان الاجتماعي للمعاش التقاعدي - هو تشجيع إعادة التأهيل (استناداً إلى القدرات المتوافرة والأخرى القابلة للتطوير)، والإدماج (وإعادة الإدماج) الاجتماعي للأشخاص الذين يعانون من اعتلال صحي. ويتمثل الهدف هنا في تمكين الأشخاص الذين يعانون من الاعتلال الصحي من كسب العيش - بالاستناد إلى ما تبقى لهم من قدرات - بتقاضي دخل بوصفهم موظفين ناشطين في سوق العمالة بدلاً من تلقي المعاش التقاعدي السلبي للإعاقة. ومن أحد شروط الأهلية للحصول على معاش سنوي لإعادة التأهيل هو تعرّض الصحة لأضرار بنسبة تتراوح بين 50 و 79 في المائة التي نتيجة لها يتعذّر تعيين الشخص في وظيفته الحالية أو في الوظيفة التي سبق أن شغلها قبل تعرّضه للاعتلال الصحي أو في أي وظيفة أخرى تتوافق مع ما لديه من مؤهلات دون الخضوع إلى عملية إعادة تأهيل. فهو لا يستطيع جني الدخل أو، إذا تمكن من ذلك، فإن الأجر الذي يتقاضاه يكون أدنى بنسبة 30 في المائة على الأقل من متوسط أجره للشهور الأربعة التي سبقت إصابته بالإعاقة. ويتمثل الشرط الآخر في أهليته لإعادة التأهيل وحصوله على مدة خدمة زمنية يتم تحديدها وفقاً لعمره. ويبلغ مقدار المعاش السنوي لإعادة التأهيل 120 في المائة من قيمة المعاش التقاعدي للإعاقة الذي يمكن دفعه لمدة ثلاث سنوات كحد أقصى. والشرط الآخر لتوفير الموارد ودفعها يتمثل في قيام مقدّم الطلب بإبرام اتفاق بشأن إعادة التأهيل مع منظمة العمل الرسمية أو التابعة للدولة والوفاء بالبنود التي ينص الاتفاق عليها. ويمكن تحديد المعاش السنوي لإعادة التأهيل اعتباراً من عام 2008 ، وتقوم بدفعه إدارة ضمان المعاش التقاعدي.

172 - ويُعنى المعهد الوطني الاجتماعي والمعني بإعادة التأهيل (ORSZI) بالأنشطة التخصصية والاجتماعية والمتعلقة بالعمل ضمن إطار لجنة مركّبة. ويقرّر الفريق المؤلف من أربعة خبراء معدل الضرر الذي لحق بصحة الشخص المعني، وقدرته على الاضطلاع بالعمل المهني، وأهليته لإعادة التأهيل، إلى جانب ما هو ممكن من توجهات واحتياجات وفترات لإعادة التأهيل. وبغية التهيئة للمؤهلات الجديدة، فقد تمّ تدريب اختصاصيي التعليم لتوفير التدريب المنهجي للخبراء في مجال العمالة الذين يعملون في لجان تتعامل مع التأهيل المركّب لأشخاص بالغين وذوي قدرات عمل طرأ تعديل عليها. وقد تلقّى ما مجموعه 36 شخص اً شهادة في سياق هذا البرنامج.

173 - وتتمثل إحدى الوظائف الهامة للهيئة العامة للعمالة بتشجيع إعادة التأهيل - بالاستناد إلى القدرات القائمة وتلك التي يمكن تطويرها - للأشخاص المتضرّرين صحياً ولا سيما أولئك الذين يتقاضون معاشاً سنوياً لإعادة التأهيل، فضلاً عن تشجيع إدماجهم الاجتماعي نتيجة لما تقدّم أعلاه، عن طريق التعاون الناشط مع الجهات الفاعلة الأخرى لإعادة التأهيل. والغرض من التعاون - لفترة زمنية ثابتة - مع أشخاص يتلقّون معاشاً سنوياً لإعادة التأهيل والملزمين بالتعاون هو أنه يتعين على هيئات العمالة الرسمية التمكن بنجاح من الإسهام في إعادة تأهيل الأشخاص الذين يتقاضون معاشاً سنوياً لإعادة التأهيل، وفي تحقيق فرص العمل الذاتي لهم وتعيينهم في سوق العمالة المنفتح من خلال أشكال معينة للدعم، ومن خلال الخدمات المقدمة و/أو المعززة من جانبها فضلاً عن تشجيع الحصول على خدمات وإعانات دعم أخرى (في مجال الصحة والقضايا الاجتماعية ونحو ذلك). وفي إطار البرنامج التشغيلي للتجديد الاجتماعي المموّل من الاتحاد الأوروبي، فإن الغرض من "معونات الدعم التي يمكن منحها ضن إطار تشجيع إعادة تأهيل وتوظيف الأشخاص الذين تعرّضت قدراتهم العملية للتغيير" هو توفير خدمات إعادة التأهيل المركّبة للأشخاص الذين يعانون من اعتلال صحي وتكون لديهم قدرات عملية تمّ تعديلها لتساعدهم في العودة إلى مكان عملهم السابق، والسعي إلى إعادة تجديد التوظيف في سوق العمالة، فضلاً عن تشجيع أصحاب العمل على توظيف الأشخاص ذوي القدرات العملية التي تمّ تعديلها. ويعمل البرنامج على دعم إعادة التأهيل الوظيفي للأشخاص الذين طرأ تغيير على قدرتهم العملية ، وتحسين إمكانية توظيفهم و قدراتهم المتعلقة بمزاولة العمل.

174 - يتعيّن أولاً القيام في مكان العمل بمحاولة إعادة تأهيل الأشخاص الذين يسعون وراء أنشطة تعود عليهم بالدخل ويتلقون معاشاً سنوياً لإعادة التأهيل. ولهذه الغاية، يقوم المكتب المختص بالاتصال بصاحب العمل الذي يُعتبر مُلزماً بالتشاور بشأن الفرص لاتخاذ تدابير إعادة التأهيل في غضون عشرة أيام من إجراء الاتصال. فإذا ما وافق صاحب العمل على اتخاذ تدابير إعادة التأهيل اللازمة، يتعيّن على ممثل صاحب العمل أن يشارك أيضاً في وضع اتفاق بشأن إعادة التأهيل وخطة إعادة التأهيل. ويقوم المكتب المختص بإرساء التدابير اللازمة التي وضعها صاحب العمل من أجل التنفيذ الناجح لخطة إعادة التأهيل مشفوعة بالالتزامات التي يتعين على كلا الطرفين تحمّلها (صاحب العمل والمكتب) في إطار اتفاق تعاون منفصل. ويحدّد الاتفاق تدابير إعادة التأهيل اللازمة التي من شأنها تعزيز إعادة التأهيل - في مكان العمل - للأشخاص الذين يتقاضون معاشاً سنوياً. ويوفّر المكتب معلومات لصاحب العمل بشأن معونات الدعم والخدمات التي يمكن الاستفادة منها لدى توظيف الشخص الذي يتلقى معاشاً سنوياً لإعاد ة التأهيل.

175 - يتمثل أحد المجالات الأساسية لنجاح التأهيل وإعادة التأهيل في الإسهام في الانتقال من المدرسة إلى العمل. ومن أجل هذا الغرض، أطلقت المؤسسة العامة برنامجاً بعنوان "التمرّس أثناء العمل" من خلال معونة دعم حكومية. والهدف هنا هو أن يكون طلاب المدارس المهنية الخاصة التي تقوم بتطوير المهارات (دون أن توفر المؤهلات التخصصية)، المعوّقون عقلياً والمنخرطون جيدا ً في المجتمع وذوو قدرات العمل المناسبة، جاهزين لمزاولة العمل. فيذهب الطلاب إلى أماكن عمل مختلفة في سوق العمل المنفتح من أجل التمرّس مرة واحدة في الأسبوع. وينقل المساعد العامل في المدرسة الطلابَ إلى أماكن العمل، ويغيّر الطلاب أماكن عملهم كل شهرين. ونتيجة لذلك يتعرفون على ثمانية أماكن للعمل - وبالتالي يُلمّون بثمانية أنواع من العمل في نقاط مختلفة من المستوطنة - بحلول نهاية العام المدرسي. وإلى جانب الطلاب، تضم المجموعة التي يستهدفها البرنامج أصحاب العمل ومراكز العمل أيضاً. وخلال السنوات الفائتة، تمّ استحداث صيغة من البرنامج أعلاه وتطويعها لتتناسب مع الأشخاص ذوي الإعاقة الذين يقيمون في مؤسسات اجتماعية فضلاً عن الأشخاص المعوّقين الذين يعيشون في إطار أسري (التمرس العملي في المؤسسات، تمرس الكبار على العمل). كما تمّ إصدار منشورات منهجية في سبيل نشر البرنامج.

176 - ومن بين الممارسات السليمة الأخرى برنامج "نقطة الانطلاق" (سبرينغ بورد) (Dobbantó) الذي قامت بتنسيقه المؤسسة العامة. ويرمي هذا البرنامج إلى تأمين الاستعدادات المهنية التخصصية والتدريب الموسّع لرؤساء المدارس فضلاً عن المربّين ممن هم على اتصال مباشر مع الصغار الذين يشاركون في عمليات التدريب المهني. ويقوم الدليل المنهجي الكامل بمساندة المربّين في التنفيذ التطبيقي للعمل ضمن فرق والتطوير الذي يقوم على أساس جدول زمني منفرد، ويدعم القادة والرؤساء في استنباط ونشر ممارسة مرنة ليتم تطبيقها داخل الإطار المدرسي التقليدي. أما تقديم المنهجية الجديدة فيحظى بالمساعدة من "المرشدين الذين يُسهمون في إحداث التغيير" (المدرَّبين لمدة 130 ساعة)، بينما يستعين الرؤساء والقادة "بالمدّربين التع ليميين" الذين خضعوا للتدريب.

177 - وثمة ممارسة سليمة أخرى تتجسد في برنامج كومب (KOMP) - المنسّق من قبل المؤسسة العامة - الذي يرمي إلى ضمان ألّا يكون الهدف الحقيقي للمربين والطلاب والأهل هو مجرد الحصول على شهادة نهائية في المؤسسات فحسب، بل التزوّد بالوعي حيال فرص العمل، وعليهم تحقيقاً لهذه الغاية الاضطلاع بتخطيط مهني قائم على أساس الوعي. وتتمثل إحدى السمات المحددة للبرنامج في أنه يولّد إعادة هيكلة تنظيمية داخل المؤسسات انسجاماً مع التطورات الأخرى التي تركّز على الكليات المهنية، واستخدام ما ينجم عنها من تأثيرات، وتنشيط وإشراك الجهات الفاعلة (الطلاب، والمربّين، والمؤسسات، والأهل (الوالدين)، واللاعبين في سوق العمالة) فضلاً عن ربط الأنشطة التدريبية الخاصة بتطوير كفاءات الموظفين الأساسية وبالمعلو مات المقدمة لأصحاب العمل وبالممارسة الحقيقية للسعي وراء العمل.

178 - وتعمل مكاتب المهن التي يتم تشغيلها في معاهد التعليم العالي على تعزيز ودعم العمالة الناجحة للطلاب في سوق العمل.

179 - وفيما يتعلق بمجال إعادة التأهيل الصحي، لا بدّ من الإشارة إلى أن وزارة الصحة قد أعلنت في أيار/مايو 2009 عن مناقصة بعنوان "تقديم الدعم للمنظمات التي تتعامل مع الأنشطة الصحية وتشجيع إعادة تأهيل المرضى"؛ وضمن هذا الإطار، تم منح الدعم إلى 45 مؤسسة - تضطلع بأنشطة إعادة التأهيل ولا تُموّل من الميزانية المركزية - من أجل برامج ومنشورات إعادة التأهيل التي نُظّمت للمجموعات التي تعاني من ضروب مختلفة من الإعاقة. وكانت المواد التي تقدّم معلومات عن استخدام المعينات الطبية للأشخاص ذوي الإعاقة وتعرض إجراءات داعمة أخرى للمعوّقين من بين طلبات المناقصات الفائزة.

180 - بناء على طلب من إدارة الصحة، نظّم معهد التعليم الأساسي والمستمرّ للعاملين الصحيين خمسة برامج تدريبية موسّعة للموظفين الناشطين في مجالات إعادة التأهيل التخصصي. وقد غطّى البرنامج مجال إعادة التأهيل في الجراحة الداخلية، وأمراض القلب، والأعضاء التنفسية والحركية، وطب الأعصاب والطب النفسي. وحضر المؤتمر الوطني 327 موظفاً متخصّصاً وألقيت 21 محاضرة من قبل محاضرين من ذوي المؤهلات. أما المؤتمرات الإقليمية فقد حضرها 695 موظفاً متخصصاً وألقى فيها محاضرون مؤهلون 61 محاضرة. ونُظّمت أربعة برامج تدريبية أخرى للخبراء في مجال الرعاية الصحية بالتعاون مع المؤسسة العامة من أجل تهيئتهم للتواصل مع الأشخاص ذوي الإعاقة الذين يستفيدون من خدمات الرعاية الصحية ومعالجتهم. وكانت عناوين البرامج التدريبية على النحو التالي: "بناء جسور التواصل بين الأشخاص الأصحاء والأشخاص ذوي الإعاقة"، و"المرضى ذوو الاحتياجات الخاصة في أحضان الرعاية الصحية"، و"توفير الفرص المتكافئة في مجال الرعاية الصحية للمرضى المحتاجين إلى رعاية خاصة"، و"التدريب على التواصل من أجل خلق الفرص".

181 - وعند توفير الرعاية للأشخاص ذوي الإعاقة في المجال الاجتماعي، يجب تطوير خطة تنموية تقوم على أساس مبادئ التقييس والتأهيل وإعادة التأهيل. والعناصر المركزية لإعادة التأهيل هي: التطوير والتنمية؛ ودعم عالم العمل وهدف الحصول على العمالة المثمرة؛ وتوفير سبل التهيئة؛ وأماكن العمل المحمية؛ وتحقيق وفرض الذات. ومن المتوجب إعداد خطط تنموية فردية للأشخاص الذين يقيمون في مؤسسات إعادة تأهيل الأشخاص المعوّقين، والذين يقيمون في دُور خاصة للأشخاص المعوّقين، وأولئك الذين يقيمون في بيوتهم، وتحديد أساليب العلاج المبسّطة للأفراد فضلاً عن الوثائق التي تغطي جوانب تطوير إمكانات تحقيق الاكتفاء الذاتي. وينبغي استحداث مضامين الخطط التنموية الفردية بالاشتراك مع الزبائن على أن يتم التحقق من قبولهم لها عن طريق الحصول على تواقيع الزبائن. ويمكن الاستفادة من شروط إعادة التأهيل المؤسسي (بوجود مرافق داخلية للمرضى) من خلال الخضوع لفحص الأهلية والجدارة حيث يتم إيلاء الاهتمام للطابع الطوعي.

182 - وفي إطار التدريب الداعم للساعين وراء فرص العمل، يمكن تمويل التدريب لذوي الإعاقة من الساعين للعمل بمعدل أكبر بحيث يشمل تكاليف عمليات التكيّف اللازمة للتدريب العملي.

183 - وقد وجّه المعهد الوطني للتعليم المهني وتعليم الكبار دعوة لتقديم مناقصة من أجل تعزيز الأهلية ومستوى العمالة للأشخاص ذوي الإعاقة. وفي المرحلة الأولى من البرنامج المركّب قُدِّم الدعم للخطط التدريبية التي تمّ تطويعها لتناسب احتياجات سوق العمالة للمناطق المعنية، وفي المرحلة الثانية قُدِّم الدعم للمنظمات التي تمنح خدمات التأهيل المهني من أجل تشجيع عمل أولئك الذين ي تمّون الدورات التدريبية بنجاح.

184 - بناء على طلب حكومي، أقامت المؤسسة العامة تسع مؤسسات إقليمية مركّبة لإعادة التأهيل على نطاق وطني للأشخاص الذين عانوا في كبرهم من عاهات بصرية من أجل تشجيع الإدماج الاجتماعي للأشخاص في سن العمل الذين يشكون من عيوب بصرية وإعادة تأهيلهم مهنياً لولوج سوق العمالة. وتوفّر هذه المؤسسات خدمات إعادة التأهيل الابتدائي والمهني بعد إعادة التأهيل الصحي. وتشمل إعادة التأهيل الابتدائي تعليم ما يلي: اختبار الوظائف البصرية، وتدريب الوظائف البصرية، وتعليم التوجّهات وحركة المرور، وتعليم استعمال الأدوات التي تساعد في تصريف الشؤون الحياتية، وإعادة تلقين الأنشطة اليومية، وتدريس القراءة بطريقة برايل، وتدريس استخدام أدوات تكنولوجيا الاتصالات وتكنولوجيا الحاسوب. وتغطي خدمات إعادة التأهيل المهني الدراسة الاستقصائية المركّبة لسوق العمالة وتهيئة الأشخاص ذوي العجز البصري للدخول فيه. وبموازاة ذلك، يتم استكشاف أمكنة العمل وتهيئتها، ويلي ذلك التدريب على التواسط والتدريب أثناء العمل. وبالإضافة إلى التطوير المؤسسي، أُعدَّ كتيِّب منهجي لوصف الخدمات المقدّمة فضلاً عن ثلاثة أفلام منهجية حول موضوع إعادة التأهيل الابتدائي، وإعادة التأهيل المهني، واختبار الوظائف البصرية. وفي المرحلة التنموية الثانية، أصبحت الخدمة متاحة للمكفوفين والصمّ. فحين بدأ المشروع في عام 2004 ، لم تكن الخدمة متوافرة إلا في بودابست (في المؤسسة الوطنية للمكفوفين)؛ وقد تلقى خدمات العناية هذه 50 شخصاً كل سنة، أما اليوم فيحظى 550 شخصاً بهذه الخد مات المقدمة في المراكز التسعة.

185 - وتعزيزاً لجودة الخدمة السابقة، نظّمت المؤسسة العامة دورة تدريبية في مجال علم النفس والإشراف النفسي فضلاً عن دورات تدريبية موسّعة في مجال إعادة التأهيل الابتدائي والمهني للخبراء الذين يتعاملون مع مسألة إعادة التأهيل الابتدائي والمهني للأشخ اص الذين يعانون من عاهات بصرية.

186 - كما قُدِّم الدعم لخدمات سوق العمل البديلة وذات الطابع الشخصي من أجل تشجيع إدماج (إعادة إدماج) العاطلين عن العمل الذين طرأ تغيير على قدراتهم العملية ويعانون من إعاقة و/أو ضرر صحي دائم (انظر الفقرة ثالثاً أدناه) في سوق العمل. وقد زوّد برنامج العطاءات 37 منظمة من المنظمات المقدِّمة للخدمات المدنية بالفرص الكفيلة بتنفيذ خدمة إعادة التأهيل المهني، وتجسدت النتيجة المباشرة لذلك في إيجاد وظائف للساعين وراء العمل في سوق العمالة المنفتح.

187 - وتشمل المجموعة المستهدَفة للمشروع الذي يحمل العنوان "الخدمة المركّبة للتواسط والتشاور في مجال العمل للأشخاص ذوي الإعاقة البدنية" الأشخاص العاطلين عن العمل ممن هم في سن النشاط الإنتاجي، والأشخاص الذين تغيّرت قدراتهم العملية، والأشخاص ذوي الإعاقة وذوي العاهات الصحية. وتقوم المؤسسة المعنية بتوفير الحوافز بتنسيقه.

188 - أما المجموعة المستهدَفة للبرنامج المعنون "العمالة المدعومة" فتشمل أشخاصاً يعانون من درجة طفيفة أو متوسطة من الإعاقة العقلية أو التوحّد أو الصرع فضلاً عن الأشخاص الذين يشكون من حالات حرمان تراكمية، حيث يتعلق العجز الرئيسي بالقدرات العقلية. وتقوم مؤسسة سالفا فيتا بتنسيقه.

189 - تمّ إطلاق البرنامج المعنون "الحلول لأصحاب العمل والموظفين ذوي القدرات العملية التي طرأ تغيير عليها" في إطار التعاون البريطاني - الهنغاري بهدف تشجيع مشاركة المنظمات التي لا تستهدف الربح على تعزيز فرص العمل للأشخاص ذوي القدرات العملية أو المهنية التي تغيرت والأشخاص ذوي الإعاقة. وأُطلق البرنامج في خريف عام 2002، وأصبح الدعم مستمراً بسبب تحقيق نتائج مؤاتية وجديرة بالتقدير. وقام بإدارة البرنامج التجريبي المركز المعني بالعمالة في مقاطعة زالا. ويرمي البرنامج إلى تنشيط قدرات العمل المتوافرة الخاصة بالأشخاص غير الناشطين الذين لا يزالون في سن النشاط الإنتاجي ويواجهون تغيراً في قدراتهم العملية أو المهنية، وكذلك إلى زيادة اهتمامهم وتحفيزهم وتعزيز ثقتهم بأنفسهم في سبيل إعادة الحصول على وظائف جديدة. ويُعتبر استحداث بيئة ومقاربة اجتماعيتين قادرتين على الاستقبال والاستيعاب غرضاً أساسياً من أغراض البرنامج. وقد بدأ توسيع نطاق البرنامج لكي يصبح مقبولاً ويحقق إنجازاته في سوق العمالة، وهنالك اليوم - نتيجة للتطور المتواصل - عدد من الجهات يصل إلى 17 جهة مقدِّمة للخدمات تتعامل مع البرنامج وفقاً لمعايير وعمليات عمل موحّدة وبالاستعانة با لخبراء الاستشاريين المدرَّبين.

190 - وعلى الرغم من ترسّخ نظام الفوائد الاجتماعية والخدمات المشجّعة للعمالة في هنغاريا، فليس هنالك ممارسة منتظمة لمنظمات مقدِّمي الخدمات لمختلف القطاعات لكي تعمل سوية على حلّ المشكلات التي تتعلق بمجالات عدة. وفي الحالة المتعلقة بالبرنامج النموذجي الذي يسعى إلى تشجيع توظيف أولئك الذين يقومون بتربية الأشخاص الذين يعانون من حالات عجز خطيرة وتراكمية، تتم بلورة وتنفيذ برنامج تجريبي ليشمل كل أفراد الأسرة ويقدم خدمات مركبة (اجتماعية وتتعلق بسوق العمل) بحيث يتسنى للأهل الذين كانوا يعتنون بأطفالهم (في سن كبيرة في الكثير من الأحيان) في بيوتهم إيجاد الأماكن المناسبة لأطفالهم لكي يصبح في مقدورهم الخروج من حيّز الرع اية والالتحاق بالمجتمع كموظفين.

191 - إن ما يعمل على تشجيع توظيف الساعين إلى فرص العمل من ذوي الإعاقة هي علاقة العمل القائمة بين مراكز العمالة ومحطات الرعاية الصحية - المهنية كما هو منصوص عليه في المراسيم الحكومية والوزارية؛ فضمن هذا الإطار تسهم معاينة فرص العمل، والاستقرار المهني والأهلية للحصول على وظيفة، في اختيار مهنة أو وظيفة بما تبقى لديهم من قدرات. ومن بين هذه الخدمات تلك التي تحمل الشكل الاستشاري المستقل المتمثل في التشاور بشأن إعادة التأهيل، الذي يغطي فرصاً استشارية متنوعة ومركبة للأشخاص ذوي الإعاقة من الساعين وراء العمل. وتعلّق أهمية خاصة على إمكانية توظيف مرشد (يقدم المساعدة في سوق العمالة) يساعد الأشخاص ذوي الإعاقة على إيجاد الوظائف. ويُعتبر المركز الإعلامي لإعادة التأهيل مركزا مستقلاً للخدمات الميسّرة التي تُتاح للأشخاص ذوي الإعاقة.

192 - وفي عام 2007 ، تمّ إطلاق مشروع للتدريب وتطوير المناهج الدراسية من أجل إنشاء شبكة من المرشدين لعملية إعادة التأهيل المركبة، ولتهيئة الزملاء في المكاتب الفرعية الذين يتلقون معاشات سنوية لإعادة التأهيل. ونتيجة لذلك، تلقّى أكثر من 500 شخص التدريب من الجهات المنتسبة لهيئة العمالة الرسمية فضلاً عن المنظمات التي لا تستهدف الربح المقامة لأغراض تتعلق بالعمالة. كما أجري التدريب المهني وما بعد التدريب للخبراء المعنيين بالعمالة بحلول كانون الأول/ديسمبر 2009 . ونفذ برنامج "إعادة التدريب المهني" (Rementor)من قبل جام عة زينت إستفان في منطقة غودولو.

193 - ويهدف برنامج العطاءات المعنون "معونة الدعم للتكاليف التي يتحملها الطلاب الملتحقون بدورات تدريبية موسعة عالية المستوى في موضوع إعادة التأهيل المهني" إلى زيادة القدرة الوطنية التدريبية لتدريب الخبراء الذين يقومون بدعم إعادة التأهيل المهني للأشخاص ذوي الإعاقة. وقد منحت المؤسسة العامة الدعم - من خلال تقديم العطاءات ضمن إطار البرنامج - لمعاهد التعليم العالي التي بدأت بالتدريب في هذا الموضوع عن طريق إعادة نسبة 80 في المائة من التكاليف للطلاب المشاركين في التدريب. وقامت الهيئة الحكومية المسؤولة عن شؤون إعادة التأهيل بدعم إنشاء وتنفيذ المزيد من عمليات التدريب الخاصة والموسعة في موضوع إعادة التأهيل. وعمل برنامج التدريب الموسّع المعنون "إعادة التأهيل الابتدائي للأشخاص الذين يعانون من عاهات بصرية" على توفير الفرصة للحصول على مؤهلات مناسبة للخبراء العاملين في تسعة مراكز معنية بإعادة التأهيل الابتدائي والمهني المقامة في البلاد للأشخاص الذين يشكون من عاهات بصرية. وتمّ التدريب بالتعاون مع كلية باركزي غوستاف للتعليم الخاص في جامعة إيوتفوس لوراند للعلوم. وبهدف تطوير جودة خدمات إعادة التأهيل للأشخاص ذوي الإعاقة، قدّمت الدولة الدعم لإنشاء كلّيتين للتدريب الموسّع العالي المستوى تُعرفان باسم "التدخل العلاجي في الطفولة المبكرة" و"إعادة تأهيل ال أشخاص الذين يعانون من التوحّد".

المادة 27

السعي للعمل والعمالة وتوفيرها

194- يعلن الدستور حظر التمييز على أساس الإعاقة ويصرّح بأن لكلّ فرد في جمهورية هنغاريا الحق في العمل فضلاً عن الحق في حرية اختيار العمل والمهنة. وينصّ الدستور على أنه يحقّ لكل فرد تقاضي أجرٍ متساوٍ لقاء القيام بعمل متساوي القيمة، دون أي شكل من أشكال التمييز، وأنه يحق لجميع العمال تقاضي الأجر بما يتوافق مع نوعية وكمية العمل المضطلع به. وفيما يتعلق بالحق الأساسي أعلاه، لا تميّز اللوائح السارية المفعول بشكل أساسي فيما يتعلق بالأهلية والكفاءة - باستثناء المراكز المتعلقة بموظفي القطاع العام حيث لا يمكن أن يشغل هذه المناصب إلا أشخاص من ذوي الكفاءة والأهلية التامتين فقط.

195 - وبموجب القانون المعني بتكافؤ الفرص، يعني التمييز على أساس الإعاقة في مجال العمالة انتهاكاً لشروط المعاملة على قدم المساواة. ويجب أن لا يتم خرق الشرط القاضي بالمعاملة على قدم المساواة بأي تصرّف أو تدبير أو وضع أو قصور أو عجز أو توجيه أو ممارسة تقيّد - في حالة لا يمكن تجنبها - الحق الأساسي للطرف الذي يعاني من إعاقة أو عجز ما بغية إنفاذ أو إعمال حق أساسي آخر، شريطة أن يكون التقييد ملائماً لتلبية الهدف ومتناسباً معه. وعلاوة على ذلك، ففي الحالات التي لا تتصل بالجانب الوارد ذكره أعلاه، يكون للتقييد أسس معقولة تتصل مباشرةً بالعلاقة القانونية المعنية وفقاً لاعتبارات موضوعية. وفي هذا الصدد، لا ينطوي التمييز المتناسب ضمناً على انتهاك شرط المعاملة على أساس متساوٍ إذا ما تمّ تبريره استناداً إلى نوع أو طبيعة العمل، أو إذا كان يستند إلى كل الشروط الأساسية والقانونية التي يمكن أخذها في الحسبان عند التطبيق.

196 - وبموجب القانون المعني بتكافؤ الفرص، تعني المضايقة القيام بانتهاك شروط معاملة الجميع على قدم المساواة. وتنطوي المضايقة على سلوك يلحق الأذى والإهانة بكرامة الإنسان فضلاً عن السلوك ذي الدلالة الجنسية أو الذي يحمل أي طابع آخر يتصل بالسمات المحمية (وبالتالي سمة الإعاقة) للأشخاص المعنيين، ويتمثل هدفه أو تأثيره في خلق بيئة مهدّدة أو معادية أو مهينة أو مُخلّة بالشرف أو مُخزي ة أو عدوانية ضد الشخص المعني.

197 - يقوم العديد من البرامج المعدة على نطاق الوطن بدعم عمل الأشخاص الذين طرأ تغيير على قدراتهم المهنية، بمن فيهم الموظفون الذين يعانون من أسوأ حالات العجز والحرمان. ولقد تم إطلاق مشروع الدار الريفية للأشخاص الذين يعانون من التوحّد في عام 2004 ، ولا زال المشروع جارياً حتى الوقت الحاضر. وهو يرمي إلى تنظيم الرعاية المركّبة للأشخاص المصابين بمرض التوحّد من خلال تأمين الإقامة وخدمات إعادة التأهيل المركّبة لهم، إلى جانب تزويدهم بفرص العمل المحمية بصورة رئيسية في مجال الزراعة أو صناعة الأغذية أو السياحة. ويتم حالياً إدارة تسع د ُور ريفية في جميع أنحاء البلاد.

198 - ويستطيع الأشخاص المصابون بإعاقة وغير القادرين على ولوج سوق العمالة المنفتح أن يبرزوا في مجالات مختلفة من سوق العمل المحمي وفقاً لقدراتهم. ويتوافر التمويل للعمل الاجتماعي - ضمن ميزانية سنوية مخصصة لمؤسسات اجتماعية - لأولئك الذين يمكنهم الانضمام إلى عالم العمل فقط عن طريق مزاولة الأنشطة الجزئية أو بدعم منتظم عالي الكثافة (التكنولوجيا، الموارد البشرية).

199 - استحدثت المؤسسة الوطنية للعمالة ودعمت نماذج انتقالية القصد منها ضمان التعبئة للاتجاه نحو السوق المنفتح عن طريق تحسين الفرص أمام الموظفين للبحث عن الوظائف وخلق الرغبة والاهتمام لدى أصحاب العمل في هذ ا الخصوص.

200 - طُلب إلى المؤسسة الوطنية للعمالة تنفيذ برنامج بعنوان "تشجيع النشاط المتعلق بالعمالة لدى أصحاب العمل والموظفين الذين طرأ تغيير على قدراتهم المهنية". والقصد من هذا البرنامج هو استكشاف العناصر الثانوية للتشجيع (لا تقوم على أساس المعونات الحكومية) التي يمكنها إقناع اللاعبين في السوق المنفتح بمزايا توظيف الأشخاص الذين طرأ تغيير على قدراتهم المهنية.

201 - تتمثل المهمة الرئيسية للمؤسسة الوطنية للعمالة في تشجيع توسيع نطاق العمالة، وتحسين القدرات التكيّفية للموظفين وملتمسي العمل، وتقديم الخدمات لأصحاب العمل فضلاً عن النهوض بفرص سوق العمالة للأشخاص المحرومين أو المصابين بإعاقة من نوع ما، وتعزيز فرص توظيفهم. وهي تعمل على استقطاب أكبر مجموعة ممكنة من الأشخاص غير الناشطين نحو برامج الخدمات، وتمنح فرصة لتلبية الاحتياجات من التزود الذاتي بالمعلومات لأولئك الساعين إلى الوظائف والآخرين الذين يقدمونها.

202 - وبموجب المرسوم الحكومي رقم 291/2006 (ثاني عشر- 23 ) بشأن الهيئة العامة للعمالة، فإن الهيئة تنظم وتمنح الخدمات، وتعنى بالوساطة في مجال العمل، وتجمع التقارير عن الاحتياجات المتعلقة بالعمل، وتوفّر المعلومات والمشورات، وتنفذ أنشطة خدمة الزبائن المتصلة بالمهمات التي تؤديها. وهي تقدم، علاوة على ذلك، معلومات تتعلق بهيئة العمالة الأوروبية (EURES)، وتحافظ على العلاقات مع أصحاب العمل المشاركين في الحياة الاقتصادية للمقاطعة والمناطق الصغيرة المعنية، ومع ما يوجد فيها من مجالس بلدية محلية ومنظمات أخرى، وتتعاون في إعادة الهيكلة الاقتصادية وفي البرامج التي ترمي إلى النهوض بأوضاع العمالة.

203 - تشكل الوساطة مهمة أساسية لمراكز العمالة، كما أنها مجانية بالنسبة لجميع الأطراف. والهدف الأهم في سياق الوساطة هو توفير نقطة اتصال بين أولئك الساعين للحصول على وظائف والآخرين الذين يقدمونها فضلاً عن إقامة علاقة قانونية فيما بينهم بشأن العمالة. ومن أجل هذه الغاية، تُبرز الهيئة الاختلافات في بنى الطلب والعرض بحيث يتسنى تلبية الطلب بصورة أفضل عن طريق برامج وخطط إعادة التدريب المناسبة وأشكال الدعم الأخرى. ومن المهام الأخرى التي تضطلع بها الهيئة إيجاد حلول للأوضاع الحياتية للأشخاص المسجّلين كملتمسين للوظائف، فضلاً عن تعزيز الاستعدادات اللازمة للحصول على وظائف أو شغل مناصب في سوق العمالة من خلال الخدمات البشرية، والبرامج ذات الأولوية أو صكوك سياس ات العمالة الإيجابية.

204 - وفي الأول من تشرين الثاني/نوفمبر 2005 ، دخل حيّز النفاذ المرسوم الحكومي بشأن القواعد والقوانين التي يتم بموجبها اعتماد أصحاب العمل الذين يوظفون الأشخاص الذين طرأ تغيير على قدراتهم المهنية، وبشأن مراقبة أصحاب العمل المعتمدين. وفي الفترة من 1 تشرين الثاني/نوفمبر 2005 إلى 1 تموز/يوليو 2007 ، سرت على عدة مراحل مفاعيل المرسوم الحكومي المتعلق بالدعم الوارد من الميزانية الذي يمكن منحه لتوظيف الأشخاص ذوي القدرات المهنية التي طرأ تغيير عليها، والمراسيم الوزارية المتعلقة بالتنفيذ. وكان لهذه التغييرات في اللوائح والأنظمة القانونية تأثير على 000 40 موظف من ذوي القدرات المهنية التي طرأ تغيير عليها. ويتمثل جوهر التغييرات في أنه يجوز لأصحاب العمل الحصول على شهادات على ثلاثة مستويات (المستوى الأساسي، ومستوى إعادة التأهيل، والمستوى الاستثنائي) وأن تعديل سبل الدعم ذات الأهلية يتم وفق مستوى الاعتماد.

205- ويجوز استخدام الدعم لتوظيف العاملين الذين طرأ تغيير على قدراتهم المهنية استناداً إلى القانون رقم 4 لعام 1991 بشأن تعزيز وتشجيع العمالة، وإلى الأحكام المتعلقة بالعاطلين عن العمل، واستناداً إلى المرسوم التربوي والتعليمي (MüM) رقم 6 / 1996 (سابعاً - 16 ) بشأن التطبيق.

206 - ويمكن تقديم الدعم للمشاركة في الخطط والبرامج التدريبية التي تشجّع العمالة إذا كانت الخطط والبرامج التدريبية تعزز الحصول على العمل أو الم حافظة على وظائف المشاركين فيها.

207 - وتُسهم المخصصات الكبرى التي تصل إلى 3 ملايين فورنت(HUF)في مساعدة الساعين للحصول على وظائف على أن يصبحوا أصحاب أعمال ومشاريع، علماً بأنه من الممكن تسديد المخصصات أو عدم تسديدها؛ وعلاوة على ذلك، يُمنح الدعم للأجور لمدة ستة شهور كحد أقصى وقد لا يزيد عن الحد الأدنى للأجر الإلزامي؛ فضلاً عن تسديد تكاليف الاستشارات المطلوبة لبدء أنشطة الأعمال والمشروعات الحرة ومتابعتها.

208 - ومن الممكن منح الدعم للأجور للإسهام في إعادة التأهيل المهني بنسبة تصل إلى 40 - 100 في المائة من الأجور والفوائد والمستحقات التي تُدفع للموظفين. وقد أمكن منح الدعم اعتباراً من 1 تموز/يوليه 2007 فقط لأصحاب العمل الحائزين على شهادات اعتماد. ويمكن لأصحاب العمل طلب الدعم للأجور في مركز العمل المختص في مكان الوظيفة أو في المقر الرئيسي لأصحاب العمل، باستثناء الهيئات الإدارية العامة فضلاً عن المنظمات المعنية بميزانية البلديات المحلية أو الرسمية في حال تم تعيين الموظفين الذين طرأ تغيير على قدراتهم المهنية، أو سيتم تعيي نهم، ضمن إطار العلاقات المهنية.

209 - ويجوز منح معونات الدعم من الجزء الخاص بصندوق إعادة التأهيل التابع لصندوق سوق العمالة - بالاستناد إلى إجراءات المناقصات - من أجل إنشاء وتغيير أماكن العمل، ولتأمين إمكانية الوصول المجاني إلى أماكن العمل فضلاً عن تحديث أدوات العمل والاستثمار فيها. ونتيجة للأزمة الاقتصادية، تعذّر منح معونة الدعم هذه على أساس مؤقت منذ المنتصف الثاني من عام 2009. وقد قام بتولّي دور الصندوق البرنامج التشغيلي للتجديد ال اجتماعي، الذي سيتم عرضه لاحقاً.

210 - ويمكن استرداد تكاليف نقل الركاب، والأخرى المتعلقة بالإدارة، والأعمال اللوجستية، وتنظيم العمل، والنقل، في شكل دعم تكاليف تعويضات التكاليف وطرح العطاءات. وقد تُمنح معونات دعم تكاليف إعادة التأهيل إلى أصحاب العمل الذين يوافقون - في إطار عقد يُبرم مع السلطات المعنية من خلال اعتماد إجراءات المناقصات - على تعيين أشخاص لا يمكن توظيفهم في سوق العمالة المنفتح نظراً لوضعهم الصحي أو الإعاقة والذين يستوفون شروط الأهلية للحصول على شهادات الاعتماد الاستثنائية.

دعم الأجور ودعم تعويضات التكاليف لتوظيف الأشخاص الذين طرأ تغيير على قدراتهم المهنية، بآلاف الفورنت

الوصف

2007

2008

2009

2007-2009

بآلاف الفورنت

دعم الأجور

956 988 7

841 892 15

399 038 16

196 920 39

دعم المنظمات المحمية

578 556 20

758 771 28

698 440 29

034 769 78

دعم المنظمات التي تتلق ّ ى دعم

تعويضات التكاليف

297 889 1

660 027 3

791 583 2

748 500 7

المجموع

831 434 30

259 692 47

888 062 48

978 189 126

211- ضمن إطار البرنامج التشغيلي للتجديد الاجتماعي، يمكن منح أشكال الدعم التالية من أجل تشجيع توظيف الأشخاص ذوي القدرات المهنية التي طرأ تغيير عليها بالاستناد إلى المرسوم الحكومي 132 / 2009 (سادساً- 19 ) وفي إطار البرنامج المموّل من الاتحاد الأوروبي المعنون "تقديم المساعدة لإعادة تأهيل وتوظيف الأشخاص ذوي القدرات المهنية التي طرأ تغيير عليها".

212 - دعم الأجور: دعم الأجور من أجل توسيع نطاق العمالة؛ دعم الأجور في نطاق إعادة التأهيل المهني؛ دعم توظيف الأشخاص الذين يقدمون المساعدة أثناء العمل؛ دعم تكلفة الأجور لغرض اكتساب خبرة عملية أو مهنية، والتمرس على العمل ومحاولة القيام بالعمل.

213 - دعم العمل الذاتي أو الحر: يُمنح الدعم بناء على الطلب في إطار البرنامج، لفترة لا تتجاوز الستة أشهر ولقيمة تصل إلى ا لحد الأدنى لأجر العمل الإلزامي.

214 - تعويض تكاليف التنقّلات المحلية ومن نقطة إلى نقطة أخرى التي تستهدف الاضطلاع بالعمل واكتساب الخبرة العملية أو المهنية بين مكان الإقامة أو مقر العيش ومكان العمل. ويمكن أيضاً أن يتحدد تعويض تكاليف التنقّلات المحلية ومن نقطة إلى نقطة أخرى المتصلة بالذهاب إلى العمل واكتساب خبرة عملية أو مهنية - بالاستناد إلى المرسوم الحكومي رقم 39/2010 (ثانياً- 26 ) - في الحالة التي يتم فيها الذهاب إلى العمل باستخدام المركبة الخاصة وكذلك للأشخاص المصابين بعجز بدني أو بإعاقة ولأقاربهم. كما يمكن أيضاً دعم نقل مجموعات من الركاب في الحالة التي يقوم فيها صاحب العمل بتأمين تكاليف نقل الموظفين بين مكان إقامتهم (مقر عيشهم) ومكان العمل وذلك في شكل نقل جماعي. وتُدعم أيضاً التنقّلات المحلية ومن نقطة إلى نقطة أخرى المتصلة بالسعي للحصول على وظيفة إذا ما استدعى ذلك التنقّل من أجل الحصول على رأي الخبراء حول الصحة المهنية ومدى ملاءمة التدريب الذي يعده مركز العمل. ويكون التعويض عن التكاليف المرتبطة بالصحة المهنية وبفحوصات مدى ملاءمة التدريب مطلوباً عن طريق صاحب العمل و/أو مؤسسة التدريب، لكن التعويض عن تكاليف الفحوصات يدفع مباشرةً من مركز العمل إلى المنظمة التي تجري الفحوصات.

215 - دعم تكاليف التدريب في حالة تدريب الموظفين المنخرطين في العمل: وقد يُطلب الدعم من قبل أصحاب العمل الذين يوظفون عاملين يتعذر الاستمرار ف ي توظيفهم دون إخضاعهم للتدريب.

216 - تقوم هنغاريا بتطبيق أدوات السياسة الضريبية الأربع التالية من أ جل تشجيع أصحاب العمل والموظفين.

217 - في الحالة التي يكون فيها الأشخاص ذوي إعاقة بالغة، تُخفّض الضريبة على أساس الضريبية الكلية بنسبة (مخصصات شخصية) تعادل 5 في المائة من الحد الأدنى للأجر الشهري، ويسري مفعول التخفيض منذ اليوم الأول من السنة الضريبية، وكل شهر اعتباراً من الشهر الذي يقع فيه اليوم الأول من حالة الإصابة بالإعاقة وطوال الفترة التي تستمر فيها هذه الحالة، وبناء على الشهادة ذات الصلة. وبلغت قيمة ذلك 675 3 فورنت شهرياً في عام 2010 .

2007

2008

عدد الأشخاص الذين يستعملون البدلات الضريبية المخصصة

000 68

000 67

معدل الضريبة المعفاة من قبل الدولة

2.5 مليار فورنت

2.7 مليار فورنت

218- استناداً إلى القانون رقم 81 لعام 1996 بشأن ضريبة الشركات وضريبة الأرباح، يمكن خفض أرباح ما قبل الضريبة - حين يتم توظيف أشخاص ذوي قدرات مهنية طرأ تغيير عليها بنسبة 50 في المائة على الأقل - على أن تدفع أجور الموظفين ذوي القدرات المهنية التي طرأ تغيير عليها كل شهر لكل لشخص، ولكن باعتماد الحد الأدنى للأجور المعتمد في اليوم الأول من السنة الضريبية كحد أقصى، شريطة أن لا يتجاوز متوسط عدد الموظفين المستخدمين من قبل دافع الضريبة 20 شخصاً في السنة الضريبية.

2007

2008

عدد أصحاب المشاريع الذين يست ع م ل ون البدلات الضريبية

798

756

معدل الضريبة ا لمعفاة من قبل الدولة

594 مليون فورنت

620 مليو ن فورنت

219- التعاونية الاجتماعية هي تعاونية تهدف إلى إيجاد فرص عمل لأعضائها العاطلين عن العمل أو المحرومين على المستوى الاجتماعي، وإلى تشجيع النهوض بوضعهم الاجتماعي بطرق أخرى. وتُنشئ التعاونيات الاجتماعية (باستثناء التعاونيات المدرسية) القاعدة الضريبية الخاصة بها وتحدّد إعفاءاتها الضريبية بموجب قواعد وقوانين تتصل برابطات الأعمال غير الربحية ذات المنافع العامة والمنافع العامة ذات الأولوية. وتُمنح التعاونيات الاجتماعية إعفاءات ضريبية بالمعدل الذي تمثله إيراداتها المتحصّلة من الأنشطة التفض يلية ضمن الإيرادات الإجمالية.

220 - يجوز لأصحاب الأعمال الحرة والمشاريع الخاصة خفض إيراداتهم - في الحالة التي يتم فيها توظيف أشخاص ذوي قدرات مهنية قد طرأ تغيير عليها بنسبة 50 في المائة على الأقل - على أن تدفع الأجور للموظفين على أساس شهري للشخص الواحد، ولكن باعتماد الحد الأدنى للأجور المعتمد في اليوم الأول من الشهر كحد أقصى (في عام 2010 ، بلغت قيمة الحد الأدنى للأجر 500 73 فورنت).

2007

2008

عدد أصحاب المشاريع الخاصة الذين يستخدمون الإعفاءات الضريبية

250

267

معدل الضريبة المعفاة من قبل الدولة

201 مليو ن فورنت

244 مليون فورنت

221 - تعتبر لجنة الحوار الخاصة بإعادة التأهيل الهيئة المعنية بتمثيل مصالح الأشخاص الذين طرأ تغيير على قدراتهم المهنية. ولهذه اللجنة جانبان: الجانب المتعلق بصاحب العمل والجانب المتعلق بالموظف. ويمثل الاتحاد المحلي للعاملين في الصناعات والبلديات الموظفين ذوي القدرات المهنية التي طرأ تغيير عليها، في حين أن الرابطة الوطنية للم نظمات المحمية تمثل أصحاب العمل.

222 - تقوم الهيئة المشرفة على صندوق سوق العمل - حيث يتم أيضاً تمثيل الجانب الحكومي بالإضافة إلى الشركاء الاجتماعيين، فيما يتمثّل الموظفون بواسطة مندوبي نقابة العمال - بدور هام في تخصيص وتوزيع إعانات الدعم المتصلة بالعمالة.

223 - وقد أطلقت الحكومة في عام 2002 برنامج "فرصة من أجل المستقبل" بهدف إنشاء أماكن عمل جديدة ونائية. ويرمي برنامج سوق العمل المركزي - الذي بوشر به من أجل نشر العمل في المناطق النائية - إلى الحثّ على إنشاء أماكن عمل جديدة فضلاً عن تشجيع تطبيق أشكال العمل المرنة، والأداء الأكثر مرونة لمنظمات العمل، ومواصلة تحديث ثقافة العمل. فمن خلال زيادة انتشار الأعمال في المناطق البعيدة والنائية، تمنح المناقصات فرصةً لكي تنفذ أيضاً إلى سوق العمل الجهات الفاعلة التي تنتمي إلى المجموعات المحرومة. أما مقدّمو الطلبات هؤلاء الذين يخلقون أيضاً فرصاً مؤاتية للأشخاص المصابين بإعاقة فيُولون اعتباراً خاصاً.

المادة 28

مستوى المعيشة اللائق والحماية الاجتماعية

224 - تُقدَّم خدمات رفاه ورعاية الأطفال بموجب الأحكام الأساسية لرفاه الأطفال مجاناً إلى المستفيدين من هذه الخدمات. وفي حالة الخدمات الخاضعة لدفع الرسوم، تُدفع رسوم مُخفّضة وفقاً لمستوى الاحتياجات الاجتماعي ة ، وقد يصل مستوى الحسم إلى نسبة 100 في المائة . أما الوجبات الغذائية التي تُقدّم إلى الأطفال ذوي الإعاقة فيتم دعمها بحسم نسبته 50 في المائة بغضّ النظر عن الوضع الاجتماعي للأطفال وأسرهم. وقد تُقدّم أمور أخرى ذات أفضلية إذا كانت الأسرة تعاني م ن الحرمان على الصعيد الاجتماعي.

225 - وفي إطار نظام الحماية الاجتماعية، فإن سبل الدعم المقدّمة لشراء السلع، فضلاً عن الدعم المالي الذي يُمنح على أساس الإعاقة ويمكن الاستفادة منه مجاناً، ترمي إلى الحدّ من الفقر وسداد التكا ليف الإضافية المرتبطة بالإعاقة.

226 - وتهدف إعانات النقل المقدّمة إلى الأشخاص ذوي الإعاقة البدني ة الحاد ة إلى المساهمة بشكل جزئي في تكاليف النقل الإضافية المرتبطة بالإعاقة. ويمكن منح الدعم لشراء سيارات الركاب بنسبة تصل إلى 60 في المائة من سعر الشراء، علماً بأن القيمة العليا قد حددت بمبلغ 000 300 فورنت، وبأن الحد الأقصى الذي يمكن منحه لأغراض تحويل أشكال سيارات الركاب هو 000 30 فورنت.

227 - تمنح جهة التأمين الصحي إعانات للأشخاص المؤمَّنين (عن طريق دعم الضمان الاجتماعي) لشراء المعينات الطبية التي تنتمي إلى الهيكل الذي يتوافق مع معيار منظمة التقييس الدولية EN ISO 9999. ويجوز لكل الأشخاص المؤمَّنين استعمال المعينات الطبية التي تتطابق أوضاعها مع ما ورد وصفه في بيان المعينات قيد البحث. وتُطلب المعينات لهؤلاء المرضى ضمن وصفة يعدِّها الطبيب. وتحدد في مرسوم خاص المعينات المدعومة وشروط طلبها فضلاً عن معدلات معونات الدعم. وفي الوقت الحالي يجري دعم المعينات الطبية بنسب قدرها 50 و 70 و 80 و 98 في المائة . ولدى قيام المرضى بشراء المعينات الطبية، فإنهم ليسوا مضطرين إلى دفع كامل ثمنها ومن ثمّ مطالبة جهة التأمين بسداد التكاليف، بل يطلب منهم فقط دفع الجزء المتبقي الذي يزيد على مقدار الإعانة. وفي الحالة التي يحق للمرضى فيها التمتع بالرعاية الصحية العامة ويكون في حوزتهم شهادة بهذا الشأن، تقوم الدولة أيضاً بتغطية الجزء الذي يتعين على المرضى دفعه. وأُكملت الأسس التنظيمية القانونية لدليل الإنترنت المتعلق بالمعينات الطب ية المدعومة من أجل تزويد المرضى بالمعلومات الوافية.

228 - تُمنح البدلات الأسرية الأعلى قيمة إلى الوالد الطبيعي للشخص المصاب بإعاقة بالغة أو الوالد بالتبنّي، أو الزوج الوالد، أو الوالد الكافل ، أو المعني الكافل، أو الوصيّ أو الوصيّ الخاص . كما يحقّ للأشخاص ذوي الإعاقة الحادة الذين بلغوا الثامنة عشرة من العمر التمتع بالرعاية بوصف ذلك حق اً من حقوقهم الشخصية إذا د ُ فع قدر أكبر من البدلات الأسرية من أجلهم حتى بلوغهم الثامنة عشرة عاماً. ويجوز منح الدعم المتعلق بالإعاقة للأشخاص ذوي الإعاقة الحادة لد ى بلوغهم الثامنة عشرة من العمر.

229 - وقد يُصبح لدى الأشخاص المصابين بإعاقة الحق في التمتع بالمعاش التقاعدي للضمان الاجتماعي الذي يُدفع على أساس مبدأ التأمين. ويمكن التقدّم بطلب المعاش التقاعدي المتعلق بالإعاقة والمعاش التقاعدي المتعلق بالإعاقة الناجمة عن التعرّض لحادث قبل بلوغ سن التقاعد إذا ما استُوفيت الشروط التنظيمي ة القانونية.

بيانات تتعلق بالمعاش التقاعدي المتصل بالإعاقة والمعاش التقاعدي المتعلق بالإعاقة الناجمة عن التعرّض لحادث فضلاً عن المعاش السنوي لإعادة التأهيل

عدد الخدمات والإمدادات الممنوحة (الأشخاص)

2006

2007

2008

2009

المعاش التقاعدي المتصل بالإعاقة والإعاقة الناجمة عن التعرّض لح ا دث

211 39

386 34

272 26

238 23

المعاش السنوي لإعادة التأهيل

-

-

246 2

525 12

عدد الخدمات والإمدادات الممنوحة (الأشخاص)

2006

2007

2008

2009

المعاش التقاعدي المتصل بالإعاقة والإعاقة الناجمة عن التعرّض لح ا دث في سن يتجاوز مستوى سن التقاعد

000 351

000 356

000 359

000 363

المعاش التقاعدي المتصل بالإعاقة والإعاقة الناجمة عن التعرّض لحادث في سن يقل عن مستوى سن التقاعد

000 453

000 442

000 429

000 402

المعاش السنوي لإعادة التأهيل

-

-

300

000 7

230- قد تُستخدم إعانات الدولة غير القابلة للسداد لتغطية التكاليف الإضافية المتعلقة بتهيئة شقق يسهل الحصول عليها عملياً للأشخاص المصابين بإعاقة بدنية حادة. ويجوز منح إعانات تصل قيمتها إلى 000 250 فورنت لبناء أو شراء شقة ميسورة جديدة، وإعانة بقيمة 000 150 فورنت كحدٍ أقصى لتهيئة شقة قائمة تكون خالية من العراقيل والمعوقات. وتمنح الإعانة من مؤسسة ائتمانية مفوّضة بذلك، استناداً إلى مقترح مقدم من المؤسسة الوطن ية لرابطات الأشخاص ذوي الإعاقة.

231- والغرض من الدعم لإيجاد مسكن هو مساعدة الراشدين الصغار الذين تخلّوا عن التعليم المؤقت أو الدائم من أجل الحصول على شقة أو لتأمين مكان إقامة دائم. وهؤلاء الراشدون الصغار الذين يحقّ لهم الحصول على الدعم من أجل إيجاد مسكن هم الأشخاص الذين انقطعوا عن الدراسة عند بلوغهم سن الرشد، ولا تتجاوز قيمة ما لديهم من موجودات نقدية أو ضمانات أو غيرها من الأصول المعدّلات المحدّدة في اللوائح القانونية. ويمكن استخدام الدعم بشكل تام أو جزئي لشراء أو تعمير أو تجديد أو تغيير أو توسيع قطع أراض أو شقق أو مساكن مستقلة أو مزارع، أو من أجل دفع رسوم الإيجار المستحقة للشقق المستأجرة، أو للسداد التام لقرض من مؤسسة ائتمانية تمّ تقديمه لغرض إقامة منزل. وفي حالات مبرّرة، يمكن أيضاً استخدام الدعم المقدّم لغرض إقامة منزل كمساهمة واحدة يدفعها الشباب من ذوي الإعاقة لمؤسسة اجتماعية داخلية (للإقامة) تؤمّن لهم الرعاية المناسبة. ويجب تحديد معدل الدعم اللازم لإقامة منزل على أساس السنوات التي أُنفقت في التعليم المستمرّ، وبالاستناد إلى القيمة المشتركة للموجودات النقدية والعق ارية الخاصة بالشخص ذي الأهلية.

المادة 29

المشاركة في الحياة السياسية والعامة

232- ينص الدستور على أنه من المتوجب أن يتمتع الأشخاص بالحق في الانتخاب سواء للترشّح أو الاقتراع. ولكل المواطنين الهنغاريين الراشدين والمقيمين في مناطق جمهورية هنغاريا حقوق الانتخاب الناشطة وغير الناشطة عند انتخاب ممثلين لهم في مجلس الأمة، وفي الاستفتاءات الوطنية، وبناء على مبادرات شعبية. وعند إجراء انتخابات ممثلي البلديات المحلية ورؤساء البلديات (العُمَد)، يمكن أن يُنتخب المواطنون الهنغاريون الراشدون والمقيمون في مناطق جمهورية هنغاريا، والمواطنون الراشدون في الدول الأعضاء الأخرى في الاتحاد الأوروبي والمقيمون في مناطق جمهورية هنغاريا، كما يمكنهم أن ينتخبوا إذا ما كانوا يقيمون في منطقة جمهورية هنغاريا في يوم الانتخابات أو الاستفتاءات الوطنية، مع العلم بأن المواطنين الهنغاريين لهم وحدهم الحق في أن يُنتخبوا محافظين أو عُمَد لمدينة بودابست. ووفقاً لأحكام الدستور، فإن الأشخاص الذين لا يتمتعون بحق الانتخاب - ونتيجةً لذلك لا يشاركون في عمليات الاستفتاء ولا في المبادرات الشعبية كذلك - هم أولئك الخاضعين لوصاية تحدّ من قدراتهم وأهليتهم أو تستبعدها أو الذين يُمنعون من ممارسة الشؤون العامة، والمساجين أو الذين يخضعون لمعاملة مؤسسية إلزامية صدر أمر بشأنها في إطار الدعاوي القضائية الجنائية (بناء على حكم نهائي). ففي الحالة المتعلقة بألاجوس كيس Alajos Kiss في هنغاريا، الطلب رقم 38832/06، قرّرت المفوضية الأوروبية لحقوق الإنسان أن الاستبعاد التام والعام من حقوق الانتخاب هو مناقض للمادة 3 من البروتوكول التكميلي للاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان في الحالة المتعلقة بالأشخاص ذوي القدرة المحدودة على التصرف الذين أُعلن أنهم لا يتمتعون بحق المشاركة في الانتخابات دون التأكد من قدرات كلٍّ منهم على حدة.

233 - وبصرف النظر عن ضمان حقوق المشاركة السياسية التقليدية، يكفل الدستور أيضاً حقوقاً أخرى تتعلق بالمشاركة: إذ يتمتع جميع المواطنين اله ن غاريين بالحق في تقلّد المناصب العامة بما يتوافق مع مهاراتهم وقدراتهم ومؤهلاتهم ومعرفتهم المهنية، كما أن حقهم في تقديم العرائض هو حق مضمون. واستناداً إلى الحكم المذكور أعلاه من أحكام الدستور، يحق لكل شخص في جمهورية هنغاريا أن يتقدم بعريضة مكتوبة أو بشكوى إلى المنظمة الرسمية المختصة إما بصفة مستقل ة أو بالاشتراك مع أشخاص آخرين.

234 - واستناداً إلى القانون رقم 100 لعام 1997 بشأن إجراءات الانتخابات، يجوز للمواطنين الناخبين الذين لا يستطيعون القراءة أو الذين يواجهون مصاعب تحول دون قيامهم بعملية الانتخاب نتيجة إصابتهم بعجز بدني أو نتيجة أسباب أخرى أن يطلبوا المساعدة من مواطن ناخب آخر، أو في حال عدم وجود ذلك أن يلتمسوا المساعدة المشتركة من اثنين من أعضاء لجنة فرز الأصوات. وينص القانون على أنه يجوز الإدلاء بالأصوات أو التصويت بشكل استثنائي شخصياً، وفقط في مراكز الاقتراع المحددة في مكان إقامة المواطن الناخب. ويطرح القانون استثناء لهذه القاعدة فيما يتعلق بالتصويت من قبل المواطنين الذين يعانون من إعاقة بدنية. وفي حالاتٍ كهذه، يجب الاتصال بالمواطنين الناخبين - بناءً على طلب منهم - من قبل ما لا يقل عن اثنين من أعضاء لجنة فرز الأصوات وفي حوزتهما صندوق خاص متنقل ضمن مجال اختصاص لجنة فرز الأصوات. وقد يطلب المواطنون الناخبون كتابةً من رئيس المكتب الانتخابي المحلي، أو من لجنة فرز الأصوات، إحضار الصندوق المتنقّل للإدلاء بأصواتهم في يوم التصويت. ويجب أن يتم التصويت باعتماد الصندوق المتنقّل من قبل لجنة فرز الأصوات في مكان إقامة المواطن الناخب. وإذا ما أصرّ المواطنون المصابون بإعاقة على الإدلاء بأصواتهم في مراكز الاقتراع، فيمكنهم عندئذ الاستعانة بناخبين آخرين، أو في حال عدم وجود ذلك، الاستعانة بمساعدة اثنين من أعضاء لجنة فرز الأ صوات على النحو المحدّد أعلاه.

235 - وبناءً على القانون المتعلق بحرية تكوين الرابطات، يحق لكل الأشخاص، وبالتالي الأشخاص المصابين بإعاقة، إنشاء منظمات وجمعيات مع أشخاص آخرين والانضمام إليها والمشاركة في أنشطتها. واستنادا إلى الميزانية المركزية، تمنح الدولة دعماً تشغيلياً سنوياً محدّداً لست منظمات من المنظمات الوطنية المختلفة المعنية بحماية المصالح تمثل أشخاصاً مصابين بضروب متنوّعة من الإعاقة لكي يتسنّى لهم متابعة أنشطة حماية المصالح الخاصة بهم. وانطلاقاً من الإعانات السنوية، تقوم المنظمات الوطنية المعنية بحماية المصالح بتمرير الدعم إلى المنظمات الأعضاء فيها - أي المنظمات الناشطة في المقاطعات والأقاليم التي تحتفظ بعضويتها لدى الرابطات. ويمكن للمنظمات الاجتماعية للأشخاص المصابين بإعاقة الحصول على الدعم من موارد الميزانية المركزية عن طريق طلبات طرح المناقصات من أجل تقديم خدماتها والاضطلاع ببرامجها. ويُمنح المزيد من الدعم الحكومي الرسمي لصيانة المنظمات بواسطة البرنامج الأهلي الأساسي الوطني، الذي يُقصد به تعزيز عمليات المنظمات المدنية أو الأهلية فضلاً عن تشجيع تطوير القطاع المدني من خلال الدعوة إلى طرح العطاءات. وفي وسع المنظمات التي تمثّل مصالح الأشخاص المصابين بإعاقة أيضاً الحصول على الدعم الفردي من موارد الميزانية المركزية لتنفيذ البرامج و عمليات التطوير المهنية والفنية.

المادة 30

المشاركة في الحياة الثقافية و أنشطة الترفيه والتسلية والرياضة

236- ينص القانون رقم 64 لعام 2001 بشأن حماية التراث الثقافي على ضرورة بذل الجهود من أجل ضمان الفرص للأشخاص ذوي الإعاقة على قدم المساواة كالآخرين عند تيسير الحصول على التراث الثقافي. أما القانون رقم 140 لعام 1997 المتعلق بالمتاحف ولوازم المكتبات العامة والتعليم العام فيقضي من حيث المفهوم العام بضرورة أن تكون السلع والخدمات الثقافية سهلة المنال لكل شخص في هنغاريا. والغرض من هذا القانون يتمثل في تزويد كل شخص بحق التمتع باستعمال خدمات المكتبات. وقد نصّ على شرط معاملة الجميع على أساس المساواة بوصفه مبدأً أساسياً. وصدرت في عام 2009 الوثيقة الوزارية المعنونة "توصية بشأن تحسين لوازم المكتبات لذوي الإعاقة من مستعملي خدمات المكتبات". وتعمل المؤتمرات التربوية العامة على توفير الفرصة للأشخاص المصابين بإعاقة لتقديم تقارير عن المشاكل التي تواجههم مشفوعةً بالفرص التي يمكن أن ترتقي بنوعية الحياة التي يعيشونها. وبذلك، وعلى سبيل المثال، قدّم الأشخاص الذين يعانون من عاهات بصرية أثناء انعقاد مؤتمر إلكتروني تقريراً عن التقنيات التي تسهم في النفاذ إلى الوثائق الإلكترونية. وتعمل الدوائر الحكومية الثقافية على تقديم الدعم إلى الأشخاص المصابين بإعاقات فيما يتعلق ببرامج التعليم العام، وبالتالي إلى الاحتفال الدولي لورشة عمل الفنون الخاصة "الصوت المشترك"، وفعاليات رابطة نايرسيغ (Nyírség) للأشخاص ذوي العاهات البصرية فضلاً عن الأنشطة الثقافية والفنية للأشخاص المصابين بمتلازمة داون. ويقدم الصندوق الثقافي الوطني الدعم المنتظم - عن طريق المناقصات - للفعاليات التعليمية والفنية العامة وبرامج المنظمات المدنية التي تتعامل مع الأشخاص الذين يعانون من الح رمان (على سبيل المثال، المخيمات التعليمية والفنية ال عامة لرابطة "معهم، ومن أجلهم").

237 - وتتطابق الشروط المتعلقة بالتسهيلات والمرافق السياحية بالنسبة لكل من الأطفال والراشدين. فالعطاءات المعنية بالسياحة (تطوير المواقع والأماكن السياحية الجذابة)، التي دعا إليها البرنامج التشغيلي الإقليمي، تفرض في كل الحالات شرطاً إلزامياً يقضي بضرورة توفير إمكانية الوصول إلى المرافق مجاناً. وتضمّ قاعدة البيانات السياحية الوطنية معلومات - مقدمة على أساسٍ طوعي من قبل مقدّمي الخدمات - تتعلق بالمرافق ا لسياحية التي يسهل الوصول إليها.

238 - ويشجع القانون رقم 76 لعام 1999 بشأن حقوق التأليف والنشر حصول الأشخاص ذوي الإعاقة على المضامين الثقافية. وبموجب هذا القانون، يمكن للأشخاص المصابين بإعاقة الحصول مجاناً على جميع مضامين حقوق التأليف والنشر. فاستعمال الأعمال الفنية لأغراض خلاف الأغراض التجارية هو من بين الاستعمالات المجانية إذا ما ساهم بشكل حصري في تلبية احتياجات الأشخاص المصابين بإعاقة - المتصلة مباشرة بالإعاقة الخاصة بهم - وإذا لم يت جاوز المستوى الذي يبرّره الغرض.

239 - كما ينص قانون الرياضة على أحكام تتعلق بالألعاب الرياضية التي يمارسها الأشخاص ذوو الإعاقة. فيقوم الاتحاد الهنغاري الرياضي للأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة - المنشأ بموجب قانون - واللجنة البارالمبية الهنغارية (الأولمبية الدولية للمعوّقين) بإجراء المباريات وأنشطة الترفيه والتسلية والاستجمام والرياضة الطلابية للأشخاص المصابين بإعاقة بالاستناد إلى الدعم المقدم من الدولة، وتنظيمها والإشراف عليها.

240 - ويمكن للطلاب المصابين بإعاقة الوصول إلى أماكن المباريات فضلاً عن مرافق الترفيه والاستجمام والتسلية والرياضة بنفس الطريقة التي يصل إليها الطلاب الأصحّاء ضمن إطار النظام التعليمي المدرسي العادي. وعموماً، تمنح الميزانية المركزية والبلديات المحلية والمؤسسات العامة التي تلبي هذه الأغراض الدعم لاقتناء الأدوات والمعدات الخاصة فضلاً عن توفير مرافق الترفيه والاستجمام والتسلية والرياضة للأطفال المصابين بإعاقة، وذلك في شكل مناقصات وفي كل الأوقات ورهناً بالفرص المتاحة.

ثالثا ً - الوضع الخاص للمصابين بإعاقة من نساء وأطفال

المادة 6

النساء ذوات الإعاقة

241 - يحتوي الحكم الدستوري المتعلق بحظر التمييز على أساس الإعاقة أيضاً على نصٍّ يحظر التمييز على أساس الإعاقة والتمييز بين الجنسين. فلقد أُعلن أن جمهورية هنغاريا تكفل أيضاً بأن يتمتع الرجل والمرأة على قدم المساواة بجميع الحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية. واستناداً إلى القانون المتعلق بتكافؤ الفرص، يتم تصنيف نوع الجنس باعتباره إحدى الخواص المحمية.

242 - يحدد المرسوم الحكومي رقم 1004/2001 (أولاً- 21 ) بشأن الاستراتيجية الوطنية التي تشجع المساواة الاجتماعية بين الرجل والمرأة الغايات المقرّر بلوغها بحلول عام 2021 ، فيما ينصّ المرسوم الحكومي رقم 1095/2010 (رابعاً- 21 ) المتعلق بخطة القياس الأولى للاستراتيجية الوطنية لتشجيع المساواة الاجتماعية بين الرجل والمرأة على المهام التي تغطي العامين 2010 و 2011 .

المادة 7

الأطفال ذوو الإعاقة

243 - صدّقت هنغاريا أيضاً على اتفاقية حقوق الطفل. وبناء على ذلك، يتخذ الأطفال بالاشتراك مع أهاليهم قرارات بشأن قضايا تتعلق بحياتهم - كاختيار المدارس على سبيل المثال - بعد بلوغهم سن الرابعة عشرة من العمر. ويتم تنفيذ نظام الاعتماد على الذات للأطفال في نظام الرعاية والحماية الخاصة بالأطفال، فيما يُنفّذ نظام الاعتماد على الذات للطلاب في المؤسسات التعليمية العامة. وقد أنشأت المنظمات الوطنية لتمثيل المصالح التي تتعامل مع قضايا الإعاقة فروعاً خاصة بالأشخاص الصغار. وينهض أمين المظالم للأجيال المقبلة، والمفوّض المعني بحقوق الأطفال، وممثل حقوق الأطفال، بدور مرموق وبارز في حماية حقوق الأطفال .

244 - ويحدّد قانون حماية الطفل الحقوق والالتزامات الأساسية للأطفال - وبالتالي تلك الخاصة بالأطفال المصابين بإعاقة - كما يغطّي أنشطة حماية الحقوق التي يضطلع بها أمين المظالم، وممثل حقوق الأطفال إلى جانب الطريقة المتّبعة في تمثيل المصالح.

245 - يقوم أمين المظالم بتشجيع حماية الحقوق الدستورية للأطفال من خلال الأدوات الخاصة به. وتتمثل المهمة المنوطة به في معاينة حالات سوء المعاملة فيما يتعلق بالحقوق الدستورية للأطفال فضلاً عن إطلاق تدابير عامة أو فردية من أجل معالجتها. ويُرفع تقرير بهذه التدابير إلى الجم عية العامة (مجلس الأمة) كل سنة.

246 - يؤمّن ممثل حقوق الأطفال الحماية للحقوق المنصوص عليها في القانون الخاصة بالأطفال الذين يتلقون الحماية والرعاية فضلاً عن قيامه بمساعدة الأطفال على التعرّف على حقوقهم والتزاماتهم وإعمالها/تلبيتها. ويولي الممثل الانتباه الخاص لحماية الأطفال المحتاجين إلى رعاية خاصة، كما يساعدهم في رفع الشكاوي الخاصة بهم، وقد يستحدث عملية النظر في تلك الشكاوي ومعاينتها. كما يشارك أيضاً في المناقشات التي تتناول خدمات رفاه الأطفال، وفي اجتماعات الهيئة الإقليمية لحماية الأطفال المتعلقة بتحديد مكان الحضانة. وهو يمثل الأطفال في الإجراءات المتصلة بالإشراف التربوي على أساس التفو يض الذي يتم من قبل مكتب الوصيّ.

247 - ويحقّ لممثل حقوق الطفل أن يطلب معلومات ووثائق وأن يجمع معلومات فورية في مجال الكيان الذي يتعامل مع رفاه الطفل وخدمات حماية الأطفال. كما أن ممثِّل حقوق الطفل مُلزم بالقيام بشكل سليم بمعالجة المعطيات الشخصية الخاصة بالأطفال بموجب اللوائح القانونية المعنية بحماية البيانات.

2 48 - والأعضاء المنتخبون - الذين يتمتعون بحق التصويت - في منتدى تمثيل المصالح هم: ممثلو هيئة الاعتماد على الذات للأطفال، والوالدون أو الممثلون القانونيون للأطفال الذين يتلقون الرعاية، وممثلو الراشدين الصغار، وممثلو موظفي المؤسسات، وممثلو الكيان الذي يصرّف شؤون المؤسسة. ويقوم منتدى تمثيل المصالح بمعاينة الشكاوي الواردة ويبتّ في قضايا تقع ضمن نطاق اختصاصه، وقد يستحدث المزيد من التدابير مع الجهة المشغّلة، ومع ممثلي حقوق الطفل، ومع المنظمات الأخرى ذات الاختصاص. وقد يكوّن منتدى تمثيل المصالح رأياً يُحيله إلى رئيس المؤسسة حول قضايا تتعلق بالراشدين الصغار، ويطرح مقترحاً من أجل تخطيط وتشغيل خدماتٍ تنفّذ انسجاماً مع الأنشطة الأساسية للمؤسسة، وكذلك حول استخدام العائدات المستمدة من ذلك. ويمارس منتدى تمثيل المصالح حق ال موافقة لدى إقرار سياسات معينة.

249 - يجوز للطفل، أو لأحد والدي الطفل أو أي ممثل قانوني آخر له، وممثل هيئة الاعتماد على الذات للطفل، وممثل الراشد الصغير فضلاً عن منظمات تمثيل المصالح والمنظمات المهنية التي تحمي مصالح الأطفال، تقديم الشكاوي - بموجب ما تفرضه أحكام السياسات - إلى رئيس المؤسسة أو إلى منتدى تمثيل المصالح من أجل معالجة المشكلات المتصلة بالحكم في حال التعدي على حقوق الطفل أو في حال خرق الالتزامات من قبل موظفي المؤسسة. ويعمد رئيس المؤسسة و/أو منتدى تمثيل المصالح إلى معاينة الشكوى المرفوعة وتقديم معلومات عن أساليب ممكنة أخرى لمعالجتها. ويجوز لأحد والدي الطفل أو أي ممثل قانوني آخر له، أو ممثل هيئة الاعتماد على الذات للطفل، أو ممثل الراشد الصغير، اللجوء إلى مشغِّل المؤسسة أو إلى ممثل حقوق الأطفال إذا ما عجز رئيس المؤسسة أو منتدى تمثيل المصالح عن إرسال إشعار بشأن نتائج معاينة الشكوى في غضون 15 يوماً، أو في حال عدم موافقته على الإجراء المتّخذ. ويمكن أن يقوم الأطفال المقيمون في المؤسسات الداخلية بإنشاء هيئات للحكم الذاتي من أجل تمثيل مصالحهم. ويجوز لهيئة الاعتماد على الذات للأطفال، التي تمّ انتخابها بأكثر من 50 في المائة من الأطفال، أن تمضي في تمثيل جميع أطفال المؤسسة الداخلية للأطفال. وتبتّ هيئات الاعتماد على الذات للأطفال بشأن أدائها الخاص عن طريق طلب رأي رئيس المؤسسة. وتبدي مجموعة الأطفال قبولها للقواعد التنظيمي ة والتشغيلية الخاصة بها، التي وافق رئيس المؤسسة عليها. ولا يمكن رفض الموافقة إلا إذا كانت القواعد معاكسة للقوانين أو مناقضة للقواعد التنظيمية والتشغيلية أو لسياسة المؤسسة. وقد تقوم هيئة الاعتماد على الذات للأطفال بتكوين رأي توجهه إلى رئيس المؤسسة حول أداء المؤسسة الداخلية للأطفال، وحول كل القضايا المتعلقة بالأطفال، على أن يأخذ مدير المؤسسة هذه الآراء بعين الاعتبار.

250 - تتم تنشئة البنات والبنين المصابين بالإعاقة، وتطويرهم وتعليمهم وفقاً لنوع الجنس، ضمن جماعات مختلطة. ويعتبر الإدماج وفقاً لنوع الجنس نموذجياً أيضاً بشكل أساسي في الرعاية المؤسسية الاجتماعية والمتعلقة بحماية الطفل في سياق الأنشطة النهارية. ولا تتوافر بيانات حول وجود اختلافات أخرى فيما يت علق بأوضاع البنين والبنات.

251 - ينص الدستور وقانون حماية الطفل على أن الأطفال المصابين بإعاقة يتمتعون بنفس الحقوق على قدم المساواة كغيرهم من الأطفال، وأنهم يمارسونها بنفس الطريقة التي يمارس بها الأطفال الأصحاء الآخرون حقوقهم. أما فرص الأفضليات التي يمكن تطبيقها في حالة الأطفال ذوي الإعاقة، فتُعرض في سياقات تتصل بمواد أخرى.

رابعا ً - ا لتزامات خاصة

المادة 31

جمع الإحصاءات والبيانات

252 - يتّسم جمع البيانات المتعلقة بالأشخاص ذوي الإعاقة بالتنوّع البالغ. ولقد نشأ الشرط المتعلق بتكوين صورة موحّدة أثناء الفترة التي وضع فيها التقرير الوطني. وبناء عليه، أسندت الإدارة التي تتعامل مع توفير الفرص المتكافئة إلى المؤسسة العامة مهمة استكشاف عمليات جمع البيانات والقيام بدقة بإرساء مجموعات من البيانات التي تصف مختلف الأوضاع الحياتية للأشخاص ذوي الإعاقة، فضلاً عن إتمام الدراسة التي توفّر مبادئ توجيهية لتحقيق الاتساق. ويتمثل الهدف الثانوي في توفير بيانات فعلية من شأنها أن تدعم قرارات السياسات المهنية التي تؤثر في نوعية حياة الأشخاص ذوي الإعاقة.

253 - واستناداً إلى القانون رقم 46 لعام 1993 بشأن الإحصاءات، فإن طلب التوفير الإلزامي للبيانات عن المعلومات الشخصية للأشخاص الطبيعيين لا يتم إلا بموجب القانون. ففي 1 كانون الثاني/يناير 2010 ، دخل حيّز النفاذ المرسوم الحكومي رقم 288/2009 (ثاني عشر- 15 ) بشأن البيانات التي تمّ جمعها ثمّ تولّى أمرها البرنامج الوطني لجمع البيانات الإحصائية (OSAP). ويفيد هذا كأساس لمعظم عمليات جمع البيانات المستهدفة و"المعمّمة". ويقوم المكتب المركزي للإحصاءات بإدارة شؤون البرنامج الوطني لجمع البيانات الإحصائية، وبتجميع وإعداد مسودّة هذا البرنامج، فيما يقدم المجلس الوطني للإحصاءات الرأي بهذا الخصوص. وهذا هو الوقت الملائم الذي يمكن فيه للمنظمات الوطنية للأشخاص المصابين بإعاقة أن تعرض أيضاً وجهات نظرها. ويشمل ذلك جملة أمور من بينها: "البيان 1206 للبرنامج الوطني لجمع البيانات الإحصائية بشأن الأمور التي يمكن منحها بشكل نقدي أو عيني"، و"البيان 1515 للبرنامج الوطني لجمع البيانات الإحصائية - تفاصيل تتعلق بأولئك الذين يتلقّون بدلات ومخصّصات أسرية"، و"البيان 1915 للبرنامج الوطني لجمع البيانات الإحصائية - التقرير الإحصائي المتعلق بدعم الأسرة، و"البيان 1911 للبرنامج الوطني لجمع البيانات الإحصائية بشأن بيانات الدعم المتعلق بالإعاقة". كما يتم في إطار البرنامج الوطني لجمع البيانات الإحصائية جمع بيانات إحصائية كل سنة عن رفاه الأطفال، وحماية الأطفال، والأنشطة الاجتماعية، وعن أنشطة هيئة التعليم العالي وفوائد النقل للأشخاص المعوقين بدنياً. وتُجمع البيانات في مجال الصحة بالاستناد إلى المرسوم رقم 76/2004 (ثامناً- 19 ) لوزارة الصحة والرفاه العام والأسرة EszCsM. أما البيانات الإحصائية المتعلقة بالمعاش التقاعدي للإعاقة فتُجمع من قبل هيئات إدارة ضمان المعاش التقاعدي. وبموجب قانون لغة الإشارة، تحتفظ المؤسسة العامة بسجلات تتعلق بالخدمات المقدمة مجاناً من المترجمين الفوريين للغة الإشارة، محدّدةً البيانات المتعلقة بعدد الساعات التي استخدمها الشخص الذي يحتاج إلى هذه الخدمة، فضلاً عن تبيان ما إذا كانت الخدمة قد استُخدمت بشأن خطة طلابية أو تدريب للراشدين. وتحتفظ الهيئة العامة للعمالة بناءً على مرسوم معين بسجلات تتعلق بالموظفين المعتمدين وكذلك بشأن أو لئك الذين لديهم ورشة عمل محمية.

254 - وبموجب القانون المتعلق بالإحصاءات، تعتبر نتائج جمع البيانات التي أجرتها المنظمات التي تنتمي إلى الهيئة الإحصائية العامة بمثابة نتائج عامة - باستثناء البيانات الموثوقة والمعتمدة. وتوفّر هذه المنظمات التسهيلات لنشر البيانات ضمن نطاق اختصاصها. أما المنظمات التابعة للخدمة الإحصائية الرسمية فيمكنها توفير المعلومات للهيئات التالية: الهيئات الحكومية وهيئات الإدارة العامة، والمنظمات الاجتماعية، وجهات تمثيل المصالح، والبلديات المحلية، والهيئات العامة، والمنظمات العلمية، والمنظمات الاقتصادية، والهيئات المعنية بالسكان، والهيئات المعنية بالاتصالات والمنظمات الدولية. ويغطي نظام المعلومات المساهمات المستمدة من المنشورات ومن أرصدة البيانات المخزونة في ناقلات بيانات أخرى. وفي أغلب الأحيان تنشر البيانات الإحصائية في المواقع الشبكية (مثلاً، نظام المعلومات الخاص بالتعليم العام، ونظام المعلومات الخاص بالتعليم العالي) وهنالك أيضاً منشورات إعلامية سنوية (على سبيل المثال، الخلاصة الوافية للإحصاءات الاجتماعية).

255 - وتم للمرة الأخيرة جمع بيانات حول الأشخاص ذوي الإعاقة أثناء عملية التعداد السكاني في عام 2001 . كما أجرى المكتب المركزي للإحصاءات دراسة استقصائية في عامي 2002 و 2008 بهدف دراسة ما إذا كان المستجيبون يواجهون في سياق سعيهم للعثور على عمل عراقيل من جرّاء إصابتهم بإعاقة مستديمة. وسوف تجري عملية الجمع المقبلة للبيانات الكلية المقبلة استناداً إلى القانون المتعلق بالتعداد السكاني لعام 2011 ، ضمن إطار التعداد السكاني (الذي يشمل السكان بأكملهم) من ناحية، ومن ناحية أخرى عن طريق الفرز في عينات ضمن إطار دراسة استقصائية تتضمن أسئلة مختلفة وعلى قدر أكبر من التفاصيل. ويضمن قانون التعداد السكاني الفرصة لمشاركة المجلس الوطني المعني بالإعاقة في بلورة الدراسة الاستقصائية الواردة أعلاه.

المادة 32

التعاون الدولي

256 - أصبح برنامج "غراندفيغ" “Grundtvig” وبرنامج "ليوناردو دا فينشي" - لدعم التعاون الدولي - متوفرين في هنغاريا منذ انطلاقتهما تقريباً في الاتحاد الأوروبي (في عامي 1997 و 2001 ). وتعتبر تلبية متطلبات الأشخاص المصابين بإعاقة أحد الأهداف المعلنة في صك تأسيس مؤسسة تمبوس العامة Tempus Public Foundation، التي تعمل كمكتب وطني. ومن أجل هذا الغرض، تولي مؤسسة تمبوس العامة الاهتمام الخاص للاحتياجات الخاصة لدى النظر في العطاءات التي تدعم التعاون في مجال التدريب الخاص وتعليم الكبار فضلا عن منح معونات الدعم. وبذلك، وفيما يتعلق ببند تكاليف التنقّل، تُمنح معونة تتجاوز المجموع الأساسي في حالات مُقنعة ومبررة - محسوبة على أساس التكاليف الفعلية - كما تُدعم نفقات سفر العديد من الأشخاص المرافقين. ويشترط مشروع "ليوناردو دا فينشي" للتنقل في أن تتم بلورة برنامج العمل المتعلق بالممارسة المهنية/الأسفار الدراسية بصورة مشتركة بين الشركاء المحليين والشركاء الدوليين، وذلك للحفاظ على الاحتياجات ا لتدريبية للمشاركين ومتابعتها.

257 - وقد أطلق مركز التدريب الإقليمي سيكيزفيهارفار مشروعاً في إطار برنامج العطاءات الداعمة للتعاون العابر للحدود في البرامج التدريبية الخاصة والمعدة للكبار من أجل نقل التجارب المحلية وتطويع الأساليب وفقاً لمؤسسات مقاطعات كوفاسزنا وهاريغيتا وماروس في رومانيا التي تدرّس باللغة الهنغارية. وقد بدأ المشروع الفرعي لإعادة التأهيل في عام 2009، حيث تم بموجبه تنظيم الحلقات الدراسية القائمة على المنهجيات في موضوعات تتعلق بإعادة التأهيل المهني والتدريبي ؛ ونُظمت المؤتمرات الفيديوية لمعالجة وتجهيز التجربتين الهنغارية والرومانية فيما يتعلق بالتدريب المهني ومعاودة تدريب الأشخاص المصابين بإعاقة وذوي القدرات المهنية التي طرأ تغيير عليها. وسيتم تدشين صفحة خاصة بمنتدى إعادة التأهيل التدريبي في الموقع الشبكي لمركز التدريب، وستُعَدّ كرّاسة منهجية عن طريق جمع عناصر المحتويات ال متضمنة في تجهيز التجربة ونقلها.

المادة 33

ا لتنفيذ والرصد على الصعيد الوطني

258 - استناداً إلى المرسوم الحكومي المعني بمهام ونطاق عمل الوزارات، تُعتبر وزارة الموارد الوطنية مسؤولة عن قيام هنغاريا بتنسيق تنفيذ اتفاقية حقوق الأِشخاص ذوي الإعاقة. ووفقاً للقواعد التنظيمية والتشغيلية للحقيبة الوزارية، تُنفّذ المهمة من جانب الإدارة العامة لشؤون إعادة التأهيل والإعاقة. وفي سياق روح سياسة "التعميم"، تعمل عدة حقائب وزارية على تشغيل وحدات تنظيمية تغطي أيضاً القضايا المتعلقة بالإعاقة، وتقوم إدارات عامة عدة داخل الوزارات بتعيين موظف حكومي يكون خبيراً مختصاً في شؤون الإعاقة. ومن بين هذه الإدارات، تجدر الإشارة إلى أمانة الدولة بالوكالة في وزارة الموارد الوطنية التي تتعامل بوجه خاص مع شؤون الرياضة التي يمارسها الأشخاص ذوو الإعاقة، أو مديرية إعادة التأهيل في المكتب الوطني الاجتماعي والمعني بالعمالة، التي تعمل كمؤسسة أساسية في وزارة الاقتصاد الوطني (وتهتم باعتماد المنظمات التي تنوي توظيف أشخاص طرأ تغيير على قدراتهم المهنية)، فضلاً عن الإدارة العامة لإعادة التأهيل (التي تتولى مهام تن فيذ وتنسيق مختلف برامج الدعم).

259 - وتُنفّذ الاتفاقية بالاستعانة بالمجلس الوطني المعني بالإعاقة؛ وقد تم تفويضه بموجب قرار حكومي. أما تركيبة المجلس ومهامه فقد تمت تغطيتها أعلاه في المواد من 1 إلى 4.

260 - ويتولى تنفيذ الاتفاقية، وإمكانية صونها بشكل أساسي، كل من المفوّض لدى مجلس الأمة المعني بحقوق المواطنين والهيئة المعنية بالمعاملة المتساوية. وقد أصدر المفوض لدى مجلس الأمة المعني بحقوق المواطنين منشوراً منفرداً في عام 2009 للإبلاغ عن نتائج البرنامج المعنون "مع الاحترام - إنما بشكل مختلف" الذي أجريَ في مجال الشؤون المتعلقة بالإعاقة.

261 - لم ت ُ عي َّ ن أي منظمة لمراقبة (رصد) تنفيذ الاتفاقية حتى اكتمال التقرير، وبالرغم من ذلك يمكن القول إن الرصد المتواصل جارٍ عملياً. ومن الأمثلة الجيدة على ذلك "التجمّع المدني" الذي أقامته المنظمات المدنية لهذا الغرض بالتحديد، والذي يعمل أيضاً على إعداد تقرير الظل. ويمكن أيضاً اعتبار أنشطة المؤسسة العامة أنشطة رصدية حيث إنها تتعاون في تنفيذ العديد من المهام المستمدة من الاتفاقية والتي عُرضت أعلاه. وبناء على طلب حكومي، قامت المؤسسة العامة بإعداد قائمة مؤشرات تُبرز عملية التنفيذ لوثائق دولية متعلقة بمسائل الإعاقة؛ وكان الغرض من ذلك إعداد قائمة مؤشرات من أجل مراقبة تنفيذ اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، وخطة عمل مجلس أوروبا للسنوات العشر ، وخطة عمل الاتحاد الأوروبي بشأن الإعاقة والمساهمة في ذلك .

262 - وأسعد الحكومة أن تلاحظ أن ممثلي المنظمات المدنية الهنغارية التي تتعامل مع مسائل الإعاقة أعدّت أيضاً تقرير الظل الخاص بها بعد عدة أشهر من العمل الفني. وكانت الوزارة المسؤولة عن شؤون الإعاقة ممثلة على مستوى رفيع في المؤتمر الصحفي حول التقرير المدني، ما يدل على أن واضعي التقرير يُعتبرون شركاء، ومن المقرر أن يتم في المستقبل التشديد أكثر على التعاون بين الجانبين الحكومي والمدني.

263 - و يُبرز الجدول التالي النفقات المتعلقة بمسائل الإعاقة:

النفقات

ملايين الفورنت

٢٠٠٩

٢٠١٠

المؤسسات الاجتماعية التي تملكها الدولة

222.2 2

063.5 2

دعم الأجور المتصلة بتوظيف الأشخاص ذوي ال قدرات المهنية التي طرأ تغيير عليها

000 12

000 12

تعويض ال تكاليف المتصلة بتوظيف الأشخاص ذوي ال قدرات المهنية التي طرأ تغيير عليها

300 35

300 30

دعم العمالة المؤسسية الاجتماعية

600 5

000 3

دعم تكاليف نقل الأشخاص المعو ّ قين بدنياً

982.5 1

250 1

دعم الأشخاص المعو ّ قين بدنياً لأغراض الاقتناء والتحويل

660.5 1

600 1

خدمات الدعم والإمدادات المجتمعية والمساعدة عن طريق أنظمة الإشارة في المنزل

910 6

275.2 7

تسيير أعمال المجلس الوطني المعني بالإعاقة

9.1

9

دعم البرامج التي تشجع الفرص المتكافئة للأشخاص ذوي الإعاقة

620.6

٥٠٠

المعاش السنوي للإعاقة

740 12

076 13

المعاش السنوي للأشخاص ذوي القدرات المهنية التي طرأ تغيير عليها

650 72

949 67

المعاش السنوي للعاهات الصحية

532 2

454 2

الدعم المقدّم للإعاقة

108 30

421 30

الرعاية الطبية العامة

000 21

000 21

المكتبة المتروبوليتانية لإرفين زابو (FSZEK)

193.9

١٩٠

الرابطة الهنغارية للأشخاص ذوي الإعاقة الذهنية (ĒFOĒSZ)

١٣٨

٧٠

الرابطة الوطنية للصم ّ وضعاف السمع (SINOSZ)

١٧٧

٧٠

الاتحاد العام لرابطات الأشخاص المعو ّ قين (MEOSZ)

١٦٠ .7

١٠٥

الاتحاد الهنغاري للمكفوفين وضعاف البصر (MVGYOSZ)

٢٠٧

97.5

الجمعية الهنغارية للتوحّد (AOSZ)

٣٠

٤٠

+ ص ناديق العطاءات

٣٧ .8

٣٠٠

دعم لتشغيل اللجنة الهنغارية للألعاب الأولمبية الدولية للمعوّقين (البارالمبية)

١٦

15.4

الاتحاد الرياضي الهنغاري للأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة

28.8

27.8

دعم للألعاب الرياضية التي ي مارس ها الأشخاص المصابون بإعاقة

٢٧٥

صفر

دعم اللجنة الهنغارية للألعاب الأولمبية الدولية للمعوّقين (البارالمبية) والمنظمات الأعضاء فيها

صفر

57.3

دعم للاتحاد الرياضي الهنغاري للأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة والمنظمات الأعضاء فيها

صفر

172.7

الدعم للاستعدادات للألعاب الأولمبية الدولية الشتائية للمعوقين (البارالمبية) والمشاركة فيها

١٢

الدعم للاستعدادات للألعاب الأولمبية للمعو ّ قين (البارالمبية)

٢٠

دعم ا لكتب التعليمية الخاصة وكتب مدارس الأقليات، و ا لإمدادات التعليمية العامة للأطفال والطلاب المحتاجين إلى التعليم الخاص

١٠١

٨٠

ملحق الأجور للأشخاص ذوي القدرات المهنية التي طرأ تغيير عليها

٧٥٠

٦٥٠

دعم خلق الوظائف لأغراض إعادة التأهيل

000 4

000 3

البرنامج التشغيلي للتجديد الاجتماعي ١-١

477 22

490 29

المعاش التقاعدي للإعاقة والإعاقة الناجمة عن التعرّض ل حادث

100.5 632

821.6 655

المعاش السنوي للإعاقة

054.1 7

073 14

دعم المعينات الطبية (على حساب صندوق التأمين الصحي، الذي لا يغطي فقط الدعم للمُعينات الخاصة بالأشخاص المصابين بإعاقة)

035.6 46

400 45

تعويض تكاليف السفر (من أصل ها : ٥ - ٦٠٠ مليون فورنت تتصل بالتعليم العام)

500 4

200 4

المجموع

بالعملة الهنغارية فورنت/الشخص/السنة

معيارية

٢٠٠٩

٢٠١٠

الرعاية النهارية

110 454

600 405

المؤسسات الداخلية (للإقامة)

450 787

650 710

التعليم الخاص

000 239

000 224

التطوير المبكر

000 239

000 230

التهيئة للتطوير

000 322

000 305

خدمات حماية الطفل الاستثنائية

750 842

خدمات حماية الطفل الخاصة

750 842

دار تأمين الرعاية

000 739

الرعاية المدرسية للرض ّ ع

100 494

الدعم التكميلي للطلاب المصابين بإعاقة

000 120

000 120

264 - يحدّد الفصل التاسع من الميزانية (تاسعاً- سبل الدعم وضريبة الدخل الشخصية المخصّصة للبلديات المحلية) معايير البلديات المحلية التي يمكن ربطها بقضايا الإعاقة، فيما يمكن العثور على المعايير الخاصة بالكنائس وهيئات التشغيل المدنية (ما يعرف باسم "المعايير الإنسانية") في الفصول الخاصة بوزارة الشؤون الاجتماعية والعمل ووزارة التعليم والثقافة، دون أن يتم تحديدها بالتفصيل علماً بأنها متضمَّنة في مختلف المعايير التعليمية والاجتماعية (وهذا هو سبب عدم معرفتنا بالأرقام الدقيقة).

٢٠٠٧

٢٠٠٨

٢٠٠٩

الوصف

عدد المستعملين (ألف شخص/شهر)

كمية النفقات ( مليارات الفورنت)

عدد المستعملين (ألف شخص/شهر)

كمية النفقات ( مليارات الفورنت)

عدد المستعملين (ألف شخص/شهر)

كمية النفقات ( مليارات الفورنت)

دعم الإعاقة

15.3

7.5

16.6

29.7

18.5

٣٠

استحقاقات النقل لذوي الإعاقة البدنية الحادة

107.7

2.4

182.6

3.5

143.8

2.3

قدر أعلى من البدلات الأسرية

34.0

3.6

131.2

38.6

148.7

42.5

النفقات السنوية: ( مليارات ف ورنت)

٢٠٠٦

٢٠٠٧

٢٠٠٨

٢٠٠٩

معاش تقاعدي للإعاقة والإعاقة الناجمة عن ال تعرض ل حادث فوق سن التقاعد

٢٥٢ .2

٢٧٦ .6

٣٠٤ .9

317.8

معاش تقاعدي للإعاقة والإعاقة الناجمة عن ال تعرض ل حادث تحت سن التقاعد

٢٩٥ .5

٣٠٩ .3

٣٢٥ .8

٣١٤ .2

المعاش السنوي لإعادة التأهيل

0.6

٧

المساهمة المتعلقة بإعادة التأهيل

265 - تُدفع المساهمة المتعلقة بإعادة التأهيل من قبل أصحاب العمل الذين يوظفون أكثر من 20 شخصاً، شريطة أن لا يكون 5 في المائة منهم على الأقل من الأشخاص ذوي ال إعاقة (وتكون هذه إيرادات مخصصة، وتُستخدم لأغراض إعادة التأهيل فقط).

266 - و الغرض من المساهمة المتعلقة بإعادة التأهيل هو استعمال المساهمات التي يتم جمعها من أصحاب العمل الذين لا يوظفون أشخاصاً ذوي إعاقة من أجل دعم أصحاب العمل الذين يوظفون أشخاصاً من ذوي الإعاقة.

267 - وقد ارتفعت هذه المساهمة بنسبة 500 في المائة منذ عام 2010 ، وبلغت قيمتها 500 964 فورنت للشخص المعوّق من غير ال مستخدمين في السنة الواحدة (في عام 2009 بلغت قيمتها 600 177 فورنت). وتتوقع الحكومة عائدات تزيد على 62 مليار فورنت بدلاً من 16 مليار فورنت (في عام 2009 )، وبذلك تقترب قيمة العائدات تدريجياً من قيمة النفقات المتعلقة بأغراض مماثلة، مما يحول دون وضع النفقات المرتبطة بإعادة التأهيل على حساب بنود أخرى من الميزانية.

268 - ومع أن المساهمة المتعلقة بإعادة التأهيل لا تشكل مورداً للبنود التالية من وجهة نظر قانونية وأخرى تتعلق بالميزانية، إلا أنه الممكن تحديدها مقارنة بتلك البنود من حيث المفهوم المتعلق بالسياسة المهنية:

معونات الدعم لخلق الوظائف لأغراض إعادة التأهيل المموّلة من صندوق سوق العمل - فرع إعادة التأهيل؛

التمويل التام للبرنامج التشغيلي للتجديد الاجتماعي 1-1 (بالدفع المقدّم للجزء المحلي والجزء الخاص بالاتحاد الأوروبي، مما يعني أن الجزء الخاص بالاتحاد الأوروبي سيتدفق مرة ثانية في غضون سنوات) ؛

دعم الأجور المرتبط بتوظيف أشخاص ذوي قدرات مهنية طرأ تغيير عليها ؛

تعويضات التكاليف المتصلة بتوظيف أشخاص ذوي قدرات مهنية طرأ تغيير عليها ؛

تقديم الدعم للعمالة المؤسسية الاجتماعية ؛

العائدات

٢٠٠٩

٢٠١٠

المساهمة المتعلقة بإعادة التأهيل

0 8 0.0 16

393.0 62

النفقات

٢٠٠٩

٢٠١٠

صندوق سوق العمل - فرع إعادة التأهيل

000 4

000 3

البرنامج التشغيلي للتجديد الاجتماعي ١ - ١

477.0 22

490.0 29

دعم الأجور المرتبط بتوظيف أشخاص ذوي قدرات مهنية طرأ تغيير عليها

000 12

000 12

تعويضات التكاليف المتصلة بتوظيف أشخاص ذوي قدرات مهنية طرأ تغيير عليها

3 00 35

3 00 30

تقديم الدعم للعمالة المؤسسية الاجتماعية

6 00 5

000 3

المجموع

377 79

790 77