الأمم المتحدة

CRPD/C/HUN/CO/1

Distr.: General

22 October 2012

Arabic

Original: English

اللجنة المعنية بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة

ال ملاحظات ال ختامية التي اعتمدتها اللجنة في دورتها الثامنة (17-28 أيلول/سبتمبر 2012) بشأن التقرير الدوري الأولي المقدم من هنغاريا

1- نظرت اللجنة في تقرير هنغاريا الأولي (CRPD/C/HUN/1) في جلستيها 81 و82، اللتين عُقدتا في 20 و21 أيلول/سبتمبر 2012، واعتمدت الملاحظات الختامية التالية في جلستيها 90 و91، اللتين عُقدتا في 26 و27 أيلول/سبتمبر 2012.

أولاً- مقدمة

2- ترحب اللجنة بتقرير هنغاريا الأولي، وهي من الدول الأوائل التي قدمت تقريرها الأولي إلى اللجنة. وتُشيد اللجنة بالدولة الطرف لأنها قدمت ردوداً كتابيةً على قائمة المسائل التي أثارتها اللجنة (CRPD/C/HUN/Q/1/Add.1) وعلى ردودها الوافية على الأسئلة التي طُرحت أثناء الحوار.

3- وتُثني اللجنة على الدولة الطرف لإرسالها وفداً ضمّ ممثلين عن مختلف الوزارات بمن فيهم العديد من كبار ممثلي القطاعات، إلى جانب شخص من ذوي الإعاقة وهو موظف رفيع المستوى. وتُعرب اللجنة عن تقديرها للحوار المثمر والمفعم بالحيوية الذي جرى بين الوفد وأعضاء اللجنة.

ثانياً- الجوانب الإيجابية

4- ترحب اللجنة بدعم الدولة الطرف لجهود الترويج للاتفاقية وتنفيذها على الصعيدين العالمي والإقليمي وذلك بوسائل منها الدعم الذي تقدمه لمكتب مؤتمر الدول الأطراف ولغير ذلك من آليات الأمم المتحدة الداعمة للتنفيذ الفعال للاتفاقية.

5- وتهنئ اللجنة الدولة الطرف على تضمين قانونها الأساسي الحظر الصريح للتمييز على أساس الإعاقة.

6- وتلاحظ اللجنة بارتياح اعتماد البرنامج الوطني لشؤون الإعاقة (2007-2013) والقرار الحكومي 1062/2007 (ثامناً-7) المتعلق بخطة العمل المتوسطة المدى في إطار البرنامج المخصص للفترة 2007-2010، وتعميم مراعاة منظور الإعاقة في عدد من السياسات الحكومية الأخرى.

7- وترحب اللجنة بنشر الدولة الطرف الاتفاقية في الجريدة الرسمية الهنغارية بحروف برايل، وبلغة الإشارة وفي شكل تسهُل قراءته.

8- وتشيد اللجنة باعتماد الدولة الطرف القانون 125 المتعلق بلغة الإشارة الهنغارية وباستخدام لغة الإشارة الهنغارية، الصادر في عام 2009.

9- وتحيط اللجنة علماً مع التقدير باستخدام أموال إقليمية قدمها الاتحاد الأوروبي من أجل توفير التدريب في مجال تيسير الوصول لفائدة المهنيين ذوي الصلة وفي قطاع التعليم العالي.

ثالثاً- دواعي القلق الرئيسية والتوصيات

ألف- المبادئ والالتزامات العامة (المادتان 1 و4)

10- تلاحظ اللجنة بقلق أن تعريف الإعاقة وتعريف الأشخاص ذوي الإعاقة في تشريعات الدولة الطرف يركّزان على العاهات التي تصيب الشخص عوض أن يركّزا على ما يواجهه هذا الشخص من عوائق. وتُعرب اللجنة عن قلقها لأن مثل هذه التعاريف لا تشمل جميع الأشخاص ذوي الإعاقة بمن فيهم أولئك الذين يعانون من إعاقات نفسية واجتماعية.

11- وتلاحظ اللجنة، مع التقدير، أن القانون 26 الصادر في عام 1998 بشأن حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وضمان تكافؤ الفرص لهم كان قد حُرِّر بهدف تعزيز حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في الدولة الطرف. إلا أن اللجنة تُعرب عن قلقها لأن القانون المذكور لم يخضع للمراجعة بعد أن اعتمدت الدولة الطرف الاتفاقية بغرض جعله يتماشى مع أحكامها.

12- توصي اللجنة الدولة الطرف باغتنام فرصة الاستعراض المُقبل للقانون 26 المتعلق بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وضمان تكافؤ الفرص لهم، الصادر في عام 1998، من أجل ضمان امتثاله الكامل لأحكام الاتفاقية وتعبيره عن نهج قائم على حقوق الإنسان في التعاطي مع الإعاقة على النحو المجسَّد في الاتفاقية؛ ومن أجل إدراج تعريف شامل للإعاقة وللأشخاص ذوي الإعاقة يستند بثبات إلى النموذج الاجتماعي للإعاقة ويشمل جميع الأشخاص ذوي الإعاقة بمن فيهم أولئك الذين يعانون إعاقات نفسيه واجتماعية.

13- تعرب اللجنة عن أسفها إزاء عدم كفاية مشاركة الأشخاص ذوي الإعاقة والمنظمات التي تمثلهم في مراجعة ووضع التشريعات والسياسات المتعلقة بالإعاقة، وفي العمليات الأخرى المتصلة بالسياسات واتخاذ القرارات، وذلك امتثالاً للالتزامات الواردة في الفقرة 3 من المادة 4 من الاتفاقية. كما تعرب اللجنة عن أسفها لأن المنظمات الممثلة للأشخاص ذوي الإعاقة في هنغاريا لم تشارك في الحوار البناء مع اللجنة.

14- توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تتخذ تدابير فعالة للتشاور مع الأشخاص ذوي الإعاقة، بمن فيهم الأطفال والنساء، وإشراكهم بفعالية، من خلال المنظمات التي تمثلهم، في تخطيط وتنفيذ ورصد عمليات اتخاذ القرارات المتعلقة بالمسائل التي تؤثر فيهم، ومنحهم الفترة الزمنية المعقولة والواقعية لتقديم آرائهم، وتوفير التمويل الكافي لتمكينهم من الاضطلاع بدورهم بموجب الفقرة 3 من المادة 4 من الاتفاقية.

باء- حقوق مُحدَّدة (المواد 5-30)

المساواة وعدم التمييز (المادة 5)

15- تلاحظ اللجنة بقلق أن تشريعات الدولة الطرف، بما فيها القانون 26 المتعلق بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وضمان تكافؤ الفرص لهم، الصادر في عام 1998، والقانون 125 المتعلق بالمساواة في المعاملة وتعزيز تكافؤ الفرص، الصادر في عام 2003، لا تُصرّح بأن عدم اتخاذ ترتيبات تيسيرية معقولة يشكل تمييزاً.

16- تطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تتخذ خطوات من أجل ضمان أن تنص تشريعاتها بوضوح على أن عدم اتخاذ ترتيبات تيسيرية معقولة يشكّل عملاً تمييزياً محظوراً .

17 - وتلاحظ اللجنة بقلق أن القانون المتعلق بحماية حياة الأجنة يجيز "إجهاض الأجنة التي يثبت أنها تعاني من عيوب صحية أو من نوع من الإعاقة (CRPD/C/HUN/1)، وبذلك يشكّل تمييزاً على أساس الإعاقة.

18- توصي اللجنة بأن تُلغي الدولة الطرف التمييز القائم على مجرد وجود إعاقة والوارد في القانون المتعلق بحماية حياة الجنين في الفترة التي يجيز القانون إنهاء الحمل خلالها .

النساء ذوات الإعاقة (المادة 6 )

19- تحيط اللجنة علماً مع التقدير بأن المرسوم الحكومي 1004/2010 (أولاً-21) المتعلق بالاستراتيجية الوطنية لتعزيز المساواة الاجتماعية بين المرأة والرجل "يتناول تنفيذ التدابير الرامية إلى تعزيز المساواة بين المرأة والرجل وتحديداً المساواة لصالح النساء ذوات الإعاقة تنفيذاً كاملاً" (CRPD/C/HUN/Q/1/Add.1) إلاّ أن اللجنة تُعرب عن أسفها لعدم اتخاذ إجراءات مُحددة ترمي إلى تعزيز المساواة لصالح النساء و الفتيات ذوات الإعاقة في إطار ال ا ستراتيجية.

20- تطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تعتمد تدابير فعالة و مُحددة لضمان المساواة ولمنع أشكال التمييز المتعددة في حق النساء والفتيات ذوات الإعاقة في سياساتها، وأن تُعمّم مراعاة المنظور الجنساني في تشريعاتها المتعلقة بالإعاقة .

الأطفال ذوو الإعاقة (المادة 7 )

21- تحيط اللجنة مع التقدير بتعبير الدولة الطرف عن حرصها ب تعزيز وحماية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة. إلا أنها تعرب عن قلقها إزاء ارتفاع عدد الأطفال الذين يعيشون في مؤسسات الرعاية وإزاء إيداع عدد كبير من الأطفال ذوي الإعاقة في رعاية المؤسسات، عوض الرعاية في بيوتهم. وشددت اللجنة على أهمية تخصيص موارد كافية لتمكين الأطفال من العيش مع أسرهم داخل مجتمعاتهم المحلية.

22- تطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تبذل مزيداً من الجهود لتوفير ما يلزم من الموارد المهنية والمالية، خاصة على الصعيد المحلي، من أجل تعزيز وتوسيع نطاق خدمات إعادة التأهيل على الصعيد المجتمعي المحلي وغير ذلك من الخدمات في المجتمعات المحلية لفائدة الأطفال ذوي الإعاقة وأسرهم، وذلك بهدف تمكين الأطفال ذوي الإعاقة من العيش مع أسرهم عملاً بتوصية لجنة حقوق الطفل CRC/C/HUN/CO/2) ) .

تيسير الوصول (المادة 9 )

23- تحيط اللجنة علماً، مع التقدير، بأن الدولة الطرف قد حددت آجالاً لتنفيذ مقتضيات القانون المتعلق بتيسير الوصول إلى الخدمات العامة التي تقدمها الدولة (31 كانون الأول/ديسمبر 2010)، والوصول إلى الخدمات التعليمية والصحية والاجتماعية وكذلك إلى خدمات الزبائن في البلديات (31 كانون الأول/ديسمبر 2008 و2009 و2010، على التوالي)، وبأنها خصصت أموالاً كبيرة لإزالة العوائق بحلول عام 2011 وعام 2012 وعام 2013. إلا أن اللجنة أعربت عن قلقها لأن الآجال المذكورة أعلاه لم تُحترم بشكل كامل ولأن مبادرات قد اتُّخذت من أجل تمديدها. وتشعر اللجنة بالقلق أيضاً إزاء المصاعب المالية التي تواجهها السلطات المكلفة برصد تنفيذ التشريعات المتعلقة بتيسير الوصول.

24- تطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تبذل جهوداً من أجل الالتزام بالآجال المحددة لإزالة العوائق التي تمنع الوصول الواردة في تشريعاتها وسياساتها دون أي تمديد للآجال المحددة . و تطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تعزز آليات الرصد من أجل ضمان تيسير الوصول وأن تواصل توفير الأموال الكافية من أجل إزالة العوائق التي تمنع الوصول واستمرار تدريب موظفي الرصد المعنيين .

الاعتراف بالأشخاص ذوي الإعاقة على قدم المساواة مع الآخرين أمام القانون (المادة 12 )

25- تحيط اللجنة علماً، مع التقدير، بأن الدولة الطرف تبذل جهوداً بغية جعل تشريعاتها الوطنية منسجمة مع أحكام المادة 12 من الاتفاقية. وهي ترحب بالخطط الرامية إلى توفير ما يلزم من دعم للقدرة على اتخاذ القرار في صياغة القانون المدني الجديد . إلا أن اللجنة لا ت زال تشعر ب القلق إزاء إمكانية الاحتفاظ في التعديلات التي ستُدخَل على القانون المدني في الدولة الطرف بنظامٍ معدّل للحلول محل الشخص ذي الإعاقة في اتخاذ القرار. ويساور القلق اللجنة أيضاً نظر اً لعدم الاستفادة من عملية صياغة القانون المدني الجديد من أجل إتاحة إطار عمل مفصَّل وقابل للتنفيذ لأغراض دعم القدرة على اتخاذ القرار في ممارسة الأهلية القانونية بما يتفق مع أحكام المادة 12 من الاتفاقية.

26- توصي اللجنة بأن تستفيد الدولة الطرف فعلياً من عملية الاستعراض الجارية التي تتناول قانونها المدني والقوانين ذات الصلة من أجل اتخاذ خطوات فعلية لتعديل الوصاية بغية الانتقال من الحلول محل الشخص ذي الإعاقة في اتخاذ القرار إلى دعم قدرته على اتخاذ القرار بنفسه، بما يحترم استقلاله الذاتي وإرادته وما يفضله وبما يتماشى تماماً مع المادة 12 من الاتفاقية ، بما في ذلك مراعاة حق الشخص في إعطاء وسحب موافقته عن علم على تلقي الرعاية الطبية والوصول إلى العدالة والتصويت والزواج والعمل واختيار مكان الإقامة . وتوصي اللجنة كذلك بتوفير التدريب ، بالتشاور والتعاون مع الأشخاص ذوي الإعاقة والمنظمات التي تمثلهم على الصُعُد الوطني والإقليمي والمحلي، بالنسبة لجميع الجهات الفاعلة، بمن في ذلك الموظفون العموميون والقضاة وأخصائيو الرعاية الاجتماعية، فيما يتعلق بتحديد الأهلية القانونية للأشخاص ذوي الإعاقة وآليات دعم قدرة الأشخاص ذوي الإعاقة على اتخاذ القرار.

حرية الشخص وأمنه (المادة 14 )

27- تحيط اللجنة علماً مع التقدير بأن الدولة الطرف ملتزمة ب وضع تدابير بهدف اتخاذ ترتيبات تيسيرية معقولة لفائدة الأشخاص ذوي الإعاقة المحرومين من حريتهم. وتحيط علماً أيضاً، مع التقدير، بأن "الحرية الشخصية مكفولة بالاستفادة من الخدمات طوعاً" (المادة 87 من تقرير الدولة الطرف CRPD/C/HUN/1). إلا أن اللجنة يساورها القلق بشأن حالة الأشخاص الخاضعين للوصاية، والتي يتخذ فيها الوصي قرار الإيداع في مؤسسات الرعاية عوض أن يتخذ ذلك القرار الشخص نفسه، ويُسمَح للأوصياء بالموافقة نيابةً عن الشخص الموصى عليه على تلقي خدمات الرعاية الصحية العقلية. وتعرب اللجنة كذلك عن أسفها لأن الإعاقة يمكن أن تكون في بعض الحالات السبب الوحيد للاحتجاز.

28- توصي اللجنة بأن تستعرض الدولة الطرف الأحكام الواردة في تشريعاتها التي تسمح بحرمان شخص من حريته لمجرد أنه ذو إعاقة، بما في ذلك الإعاقة العقلية أو النفسية أ و الاجتماعية أو الفكرية، كما توصيها باعتماد تدابير تضمن الاستناد إلى موافقة الشخص المعني الحرة والمستنيرة في خدمات الرعاية الصحية، بما فيها جميع خدمات الرعاية الصحية العقلية .

عدم التعرض للتعذيب وغيره من ضروب المعاملة والعقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة (المادة 15 )

29- تعرب اللجنة عن قلقها من أن القانون 154 المتعلق بالرعاية الصحية، الصادر في عام 1997، ينص على إطار قانوني لإخضاع الأشخاص ذوي الإعاقة المقيدة أهليتهم القانونية للتجارب الطبية دون موافقتهم الحرة والمستنيرة، حيث يجوز لأوصيائهم القانونيين منح تلك الموافقة. كما تشير اللجنة بقلق إلى عدم وجود هيئة طبية مستقلة مكلفة بفحص ضحايا التعذيب المزعومين وكفالة احترام الكرامة الإنسانية عند إجراء فحوص طبية، وفق اً لما أوضحته اللجنة المعنية بحقوق الإنسان (CCPR/C/HUN/CO/5).

30- تحث اللجنة الدولة الطرف على تعديل القانون 154 المتعلق بالرعاية الصحية وعلى إلغاء أحكامه التي تنص على إطار قانوني لإخضاع الأشخاص ذوي الإعاقة المقيدة أهليتهم القانونية للتجارب الطبية دون موافقتهم الحرة والمستنيرة. وتوصي اللجنة الدولة الطرف بتنفيذ توصيات اللجنة المعنية بحقوق الإنسان الصادرة في عام 2010 ( CCPR/C/HUN/CO/5 ) بشأن "إنشاء هيئة طبية مستقلة مكلفة بفحص ضحايا التعذيب المزعومين وكفالة احترام الكرامة الإنسانية عند إجراء فحوص طبية".

عدم التعرض للاستغلال والعنف والاعتداء (المادة 16)

31- تعرب اللجنة عن تقديرها للدولة الطرف على اعتمادها تدابير لإدراج بعض الأحكام المحددة المتعلقة بالإعاقة في تشريعاتها وسياساتها من أجل منع استغلال الأشخاص ذوي الإعاقة والعنف ضدهم والاعتداء عليهم. إلا أن اللجنة تعرب عن قلقها لأن النساء والرجال والفتيات والفتيان ذوي الإعاقة لا يزالون يتعرضون للعنف والاعتداء والاستغلال.

32- توصي اللجنة الدولة الطرف باتخاذ تدابير فعالة لضمان حماية النساء والرجال والفتيات والفتيان ذوي الإعاقة من الاستغلال والعنف والاعتداء، بما يتفق مع أحكام الاتفاقية، وذلك عن طريق جملة وسائل منها وضع بروتوكولات تمكن من الكشف المبكر لحالات العنف التي تقع في مؤسسات الرعاية في المقام الأول، واعتماد وسائل إجرائية لجمع إفادات الضحايا، وملاحقة الجناة، فضل اً عن جبر الأضرار. كما توصي اللجنة الدولة الطرف بكفالة أن تكون خدمات الحماية مراعية للعمر ونوع الجنس والإعاقة ويمكن الوصول إليها.

العيش المستقل والإدماج في المجتمع (المادة 19)

33- تعرب اللجنة عن تقديرها للدولة الطرف إذ اعترفت بضرورة استبدال المؤسسات الكبيرة التي تقدم الرعاية الاجتماعية للأشخاص ذوي الإعاقة بأوساط رعاية في المجتمع المحلي (التخلي عن الرعاية المؤسسية). إلا أن اللجنة تلاحظ بقلق أن الدولة الطرف قد حددت أجلاً زمنياً يمتد لثلاثين عاماً من أجل تحقيق التخلي الكامل عن الرعاية المؤسسية. كما تشعر اللجنة بالقلق لأن الدولة الطرف خصصت قدراً كبيراً من الموارد، بما في ذلك أموال إقليمية قدمها الاتحاد الأوروبي، لإعادة بناء مؤسسات كبرى تفوق بكثير الموارد المخصصة لإنشاء شبكات خدمات الدعم على صعيد المجتمع المحلي. ويساور القلق اللجنة لأن الدولة الطرف لم تقدم خدمات دعم كافية ومناسبة على صعيد المجتمعات المحلية بهدف تمكين الأشخاص ذوي الإعاقة من العيش باستقلالية خارج نطاق الإقامة في مؤسسات الرعاية.

34- ت طلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن ت ضمن إتاحة ما يكفي من التمويل لتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة من التمتع على نحو فعال بما يلي: حرية اختيار مكان إقامتهم على قدم المساواة مع غيرهم؛ وح صول هم ع لى مجموعة كاملة من الخدمات المنزل ية والسكنية و غيرها من الخدمات المجتمعية اللازمة للحياة اليومية، بما يشمل المساعدة الشخصية ؛ واستفادتهم من ترتيبات تيسيرية معقولة لتمكينهم من الان دماج بصورة أفضل في مجتمعاتهم .

35- وطلبت اللجنة كذلك إلى الدولة الطرف أن تعيد النظر في مسألة تخصيص الأموال، بما في ذلك الأموال الإقليمية التي يقدمها الاتحاد الأوروبي، المخصَّصة لتوفير خدمات الدعم للأشخاص ذوي الإعاقة ولهيكل وعمل مراكز العيش الصغيرة على صعيد المجتمع المحلي، وبأن تكفل امتثالها الكامل لأحكام المادة 19 من الاتفاقية.

احترام البيت والأسرة (المادة 23)

36- تلاحظ اللجنة بقلق أن الأشخاص ذوي الإعاقة لا يزالون يواجهون عوائق شتى تحول دون تأسيس أسرة، وهي عوائق مالية ومادية وسلوكية، وأن ندرة خدمات الدعم للتمكين من العيش المستقل (انظر الفقرتين 34 و35 أعلاه)، يعوق بحكم الواقع التمتع الكامل والفعلي بالحقوق المنصوص عليها في المادة 23 من الاتفاقية.

37- تطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تتخذ تدابير مناسبة لتمكين الرجال والنساء ذوي الإعاقة الذين بلغوا سن الزواج من الزواج وتأسيس أسرة، كما تطلب إليها أن توفر خدمات الدعم الكافية للرجال والنساء والفتيان والفتيات ذوي الإعاقة لتمكينهم من العيش مع أسرهم بغية الحيلولة دون إيداعهم في إحدى مؤسسات الرعاية والحد من تلك الإمكانية.

38- تطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تتخذ تدابير مناسبة وعاجلة لحماية الأشخاص ذوي الإعاقة من التعقيم القسري.

التعليم (المادة 24)

39- تلاحظ اللجنة، مع التقدير، أن الطلاب ذوي الإعاقة يحظون بفرصة تعلُّم لغة الإشارة وأبجدية برايل. وتلاحظ اللجنة أيضاً، مع التقدير، أنه يتم تدريب مدرسين في هذه المجالات. إلا أن اللجنة أعربت عن أسفها لأن العديد من الطلاب ذوي الإعاقة لا يزالون يرتادون مؤسسات تعليمية خاصة. وتلاحظ اللجنة، بقلق، كذلك أن الدولة الطرف لم تتخذ خطوات كافية لتوفير ترتيبات تيسيرية معقولة لجميع الطلاب ذوي الإعاقة في مرافق التعليم العام ولتطوير وتشجيع نظام تعليمي للجميع، على النحو المعرَّف في الاتفاقية.

40- كما تشعر اللجنة بالقلق إزاء عدم وجود برامج اجتماعية تكفل إدماج أطفال الرو ما ذوي الإعاقة في مرافق التعليم العام، وعدم التشاور مع هؤلاء الأطفال وذويهم من أجل تحديد نوع الدعم المطلوب لإعمال حقهم في التعليم.

41- تطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تخصص موارد كافية لتطوير نظام تعليمي حاضن للجميع لفائدة الأطفال ذوي الإعاقة. وهي تكرر القول إن الحرمان من الترتيبات التيسيرية المعقولة يشكل ضرباً من التمييز، وتوصي الدولة الطرف ببذل مزيد من الجهود من أجل: توفير الترتيبات التيسيرية المعقولة للأطفال ذوي الإعاقة استناداً إلى احتياجات الطلاب الفردية؛ وتقديم الدعم اللازم للطلاب ذوي الإعاقة داخل نظام التعليم العام؛ ومواصلة تدريب المدرسين وجميع العاملين الآخرين في مجال التعليم لتمكينهم من العمل في أوساط تعليمية حاضنة للجميع.

42- تحث اللجنة الدولة الطرف على تطوير برامج تكفل إدماج أطفال الروما ذوي الإعاقة في برامج التعليم العام، دون غض الطرف عن توفير الوسائل التيسيرية المعقولة التي قد تكون مطلوبة لتحقيق النتائج المنشودة.

الحق في العمل (المادة 27)

43- تحيط اللجنة علماً، مع التقدير، بأن الدولة الطرف قد قامت بعدد من الخطوات لتعزيز حق الأشخاص ذوي الإعاقة في العمل و ذلك بوسائل منها إدراج نص يتعلق بت وفير الترتيبات التيسيرية المعقولة للأشخاص ذوي الإعاقة في قانون العمل الصادر في عام 2012 (القانون 1/2012). ومع ذلك، تعرب اللجنة عن أسفها لأن المعدل الإجمالي لتوظيف الأشخاص ذوي الإعاقة لا يزال ضئيلاً رغم الجهود المبذولة.

44- توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تنفذ بفعالية الأحكام المتعلقة بالإعاقة تحديداً في قانون العمل وبأن تطور برامج لإدماج الأشخاص ذوي الإعاقة في سوق العمل والتعليم ومؤسسات التدريب المهني، وتيسير وصول ذوي الإعاقة إلى جميع مرافق العمل والتعليم والتدريب المهني، وفق ما أوصت به لجنة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية في عام 2008 E/C.12/HUN/CO/3) )، وذلك عن طريق الوفاء بالمتطلبات الواردة في المادة 27 من الاتفاقية، على أن تضع في الحسبان بشكل خاص تكثيف جهودها الرامية إلى زيادة فرص العمل لذوي الإعاقة من النساء والرجال في القطاعين العام والخاص.

المشاركة في الحياة السياسية والعامة (المادة 29)

45- تعرب اللجنة عن قلقها البالغ إزاء إدراج نص في القانون الأساسي الجديد للدولة الطرف يسمح للقاضي بسحب حق التصويت من الأشخاص ذوي "القدرة العقلية المحدودة"، وإزاء التشريعات التي تقيّد حق التصويت للأشخاص ذوي الإعاقات الفكرية أو النفسية والاجتماعية إذا كان الشخص المعني محروماً من أهليته القانونية.

46- توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تستعرض جميع التشريعات ذات الصلة من أجل ضمان منح جميع الأشخاص ذوي الإعاقة الحق في التصويت بصرف النظر عن نوع العاهة أو المركز القانوني أو مكان الإقامة، كما توصيها بأن تمكنهم من المشاركة في الحياة السياسية والعامة على قدم المساواة مع غيرهم.

جيم- التزامات محددة (المواد 31-33)

جمع الإحصاءات والبيانات (المادة 31)

47- تعرب اللجنة عن أسفها لقلة البيانات المفصلة المتعلقة بالأشخاص ذوي الإعاقة. وهي تحيط علماً بأن الدولة الطرف قد أدرجت معلومات بشأن الإعاقة في عمليتي تعداد السكان الأخيرتين. إلا أنها تعرب عن أسفها لأن البيانات الأولية المتأتية من تعداد السكان لعام 2011، والتي نُشرت في نيسان/أبريل 2012، لم تشتمل على أي إشارة إلى إحصائيات تتعلق بالإعاقة.

48- وتشعر اللجنة بالقلق إزاء عدم توفر معلومات عن أطفال الروما ذوي الإعاقة. كما تشعر بالقلق إزاء طريقة فهم الدولة الطرف فيما يتعلق بكيفية التعامل مع سريّة وخصوصية الأطفال ذوي الإعاقة.

49- توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تُمنهج عملية جمع البيانات المصنفة حسب الجنس والفئة العمرية ونوع الإعاقة، وتحليل تلك البيانات ونشرها؛ وبأن تعزز بناء القدرات في هذا الصدد؛ وتضع مؤشرات تراعي الفئة العمرية ونوع الجنس من أجل دعم تطوير التشريعات ورسم السياسات وتوطيد المؤسسات لرصد التقدم المحرز في مجال تطبيق مختلف أحكام الاتفاقية وتقديم تقارير عن ذلك، مع مراعاة التحول من المنهج الطبي في التعامل مع الإعاقة إلى منهج يقوم على الجوانب الإنسانية.

50- توصي اللجنة الدولة الطرف بتطوير نظام ملائم لجمع البيانات من أجل فهم طبيعة وخصائص الأشخاص ذوي الإعاقة المنتمين إلى الروما، وبخاصة الأطفال منهم.

التنفيذ والرصد على الصعيد الوطني (المادة 33)

51- على الرغم من الجهود التي تبذلها الدولة الطرف من أجل إنشاء آلية رصد تُعنى بتنفيذ الاتفاقية، يساور القلق اللجنة من أن المجلس الوطني للإعاقة، الذي أُنشئ ليؤدي وظيفة آلية رصد مستقلة، لا يتقيد بالمبادئ المتعلقة بمركز المؤسسات الوطنية (مبادئ باريس) وبالتالي فإنه لا يتماشى مع الفقرة 2 من المادة 33 من الاتفاقية.

52- تطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تُنشئ آلية رصد مستقلة بما يتفق مع مبادئ باريس والفقرة 2 من المادة 33 من الاتفاقية، وأن تكفل مشاركة المجتمع المدني الكاملة، ولا سيما منظمات الأشخاص ذوي الإعاقة، في عملية الرصد وإطار عمله.

المتابعة والنشر

53- تطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تنفذ توصيات اللجنة التي ترد في هذه الملاحظات الختامية. وتوصي اللجنة الدولة الطرف بأن تحيل هذه الملاحظات الختامية، لبحثها واتخاذ إجراءات بشأنها، إلى أعضاء الحكومة والبرلمان والمسؤولين في الوزارات المعنية والعاملين في القضاء والجماعات المهنية المعنية، مثل العاملين في مجالات التعليم والصحة والقانون، فضلاً عن السلطات المحلية ووسائط الإعلام، وذلك باستخدام الاستراتيجيات الحديثة في مجال التواصل الاجتماعي.

54- وتشجع اللجنة بقوة الدولة الطرف على أن تشرك منظمات المجتمع المدني، و لا سيما منظمات الأشخاص ذوي الإعاقة، في إعداد تقريرها الدوري الثاني.

55- و تطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن ت نشر هذه الملاحظات الختامية على نطاق واسع ، في أشكال يسهل الاطلاع عليها، بما يشمل المنظمات غير الحكومية والمنظمات الممثلة للأشخاص ذوي الإعاقة، فضلاً عن الأشخاص ذوي الإعاقة أنفسهم وأفراد أسرهم .

56- وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تقدم معلومات خطية في غضون 12 شهراً عن التدابير التي اتخذتها من أجل تنفيذ التوصيات الواردة في الفقرتين 26 و46.

التقرير المقبل

57- تطلب اللجن ـ ة إلى الدول ـ ة الطرف أن تقدم تقريره ـ ا الدوري الثاني في موعد أقصاه آب/أغسطس 2014، وأن تضمنه معلومات عن تنفيذ هذه الملاحظات الختامية.