GENERAL

CCPR/C/CRI/CO/5

16 November 2007

ARABIC

Original: SPANISH

ال ل جن ة المعنية بحقوق الإنسان

الدورة الحادية والتسعون

جنيف، 15 تشرين الأول/أكتوبر - 2 تشرين الثاني/نوفمبر 2007

النظر في التقارير المقدمة من الدول الأطراف بموجب المادة 40 من العهد

الملاحظات الختامية للجنة المعنية بحقوق الإنسان

كوستاريكا

1- نظرت اللجنة المعنية بحقوق الإنسان في التقرير الدوري الخامس المقدم من كوستاريكا(CCPR/C/CRI/5) في جلستيها 2492 و2493 CCPR/C/SR.2492) و(2493، المعقودتين في 22 تشرين الأول/أكتوبر 2007، واعتمدت الملاحظات الختامية التالية في جلستها 2508 (CCPR/C/SR.2508)، المعقودة في 1 تشرين الثاني/نوفمبر 2007.

ألف - مقدمة

2- ترحب اللجنة بالتقرير الدوري الخامس لكوستاريكا الذي يتضمن معلومات مفصلة عن التشريعات القائمة وعن مشاريع النصوص القانونية الجديدة. إلا أنها تعرب عن الأسف لأن التقرير لا يتضمن بيانات محددة كافية عن تنفيذ أحكام العهد على أرض الواقع ولا يقدم إحصاءات مصنفة. وتشكر اللجنة الدولة الطرف على ردودها الخطية على قائمة المسائل التي طرحتها اللجنة، وتشكر أيضاً وفد الدولة الطرف على ردوده الشفوية. إلا أنها تأسف لعدم حضور أي موظف رسمي مختص بالمجالات التي يشملها العهد أثناء تقديم التقرير، مما صعب الحوار الذي أجرته اللجنة مع وفد الدولة الطرف.

باء - الجوانب الإيجابية

3- وتلاحظ اللجنة ما تبذله الدولة الطرف من جهد جهيد وما تؤديه من دور ريادي في مجال تعزيز وحماية حقوق الإنسان على الصعيد الدولي، ولا سيما فيما يتعلق بإلغاء عقوبة الإعدام واستئصال ممارسة التعذيب، وتقر بما تشهده المؤسسات الديمقراطية للدولة الطرف من حالة استقرار مؤاتية لاحترام وتعزيز الحقوق الأساسية.

4- وتلاحظ اللجنة بعين الارتياح أن كوستاريكا قد صدقت، في عام 2005، على البروتوكول الاختياري لاتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، وهو صك وُضِع نصه بمبادرة من كوستاريكا ؛ ومن شأن هذا التصديق أن يهيئ الظروف المؤاتية لاحترام المادة 7 من العهد احتراماً أكبر.

5- وتثني اللجنة على قيام الدولة الطرف باستحداث منصب مدعٍ عام لدى المحكمة العليا يختص بقضايا الشعوب الأصلية، وبتشكيل فريق مترجمين تابع للمحاكم ومختص بمختلف لغات الشعوب الأصلية، ونشر تعميم يوعز إلى القضاة بالتشاور مع جماعات الشعوب الأصلية كلما تعلق الأمر بالبت في نزاعات تتعلق بمصالحها.

6- وترحب اللجنة بما يلي: (أ) اعتماد القانون المتعلق بتجريم العنف ضد المرأة، في 25 نيسان/أبريل 2007؛ و(ب) التعديلات المدخلة على قانون الأسرة والقانون الجنائي والقانون المدني، والتي تهدف إلى حماية الأطفال في مجال الزواج؛ و(ج) القانون المتعلق بالأبوة المسؤولة الذي يكرس الحق في اعتراف الأب بابنه.

جيم - دواعي القلق الرئيسية والتوصيات

7- تلاحظ اللجنة مع الانشغال قيام السلطات في كوستاريكا بطريقة غير مشروعة بإبلاغ قائمة بأسماء نحو 000 9 لاجئ كولومبي إلى السلطات الكولومبية (المادة 2 والمادة 13).

ينبغي للدولة الطرف أن تتخذ ما يلزم من تدابير تكفل احترام مبدأ سرية الملفات الشخصية لملتمسي اللجوء واللاجئين احتراماً كاملاً.

8- وتعرب اللجنة من جديد عن انشغالها إزاء مدة الاحتجاز رهن المحاكمة التي قد تصل إلى اثني عشر شهراً قابلة للتمديد؛ كما يساور اللجنة القلق إزاء نظام الاحتجاز السري، بموجب قرار قضائي، الذي قد تصل مدته إلى عشرة أيام. ولا تتوفر للجنة أية معلومات عن حالة الأشخاص المودعين رهن الاحتجاز السري وعن كيفية إجراء المراقبة القضائية في مثل هذه الحالات، لا سيما في ظل احتمال وجود تناقض بين المادتين 37 و44 من الدستور (المواد 7 إلى 10 من العهد).

تكرر اللجنة توصيتها وتدعو الدولة الطرف إلى أن تتخذ التدابير التشريعية اللازمة لتخفيض مدة الاحتجاز رهن المحاكمة وإلغاء ممارسة الاحتجاز السري لفترة طويلة، مع رصد كيفية تنفيذ الإجراءات المتعلقة بهذه الممارسة على أرض الواقع.

9- وتعرب اللجنة عن القلق إزاء اكتظاظ سجون الدولة الطرف وسوء الظروف السائدة فيها، بما فيها السجون التي تديرها أقسام الهجرة (المادة 10 من العهد).

ينبغي للدولة الطرف أن تتخذ ما يلزم من تدابير للتخفيف من حدة الاكتظاظ داخل السجون، بما فيها مراكز الاحتجاز التي تديرها أقسام الهجرة، ولضمان الامتثال لأحكام المادة 10 من العهد. وينبغي للدولة الطرف، على وجه الخصوص، أن تضع في اعتبارها قواعد الأمم المتحدة الدنيا النموذجية لمعاملة السجناء.

10- وتحيط اللجنة علماً بالأسباب التاريخية التي أشارت إليها الدولة الطرف، إلا أنها تعرب عن القلق لأن التشريعات في كوستاريكا لا تعترف إلا بالزواج الكاثوليكي، وتشكل بالتالي تمييزاً ضد أتباع الديانات الأخرى (المواد 2 و18 و23 و26 من العهد).

ينبغي للدولة الطرف أن تتخذ التدابير الضرورية لمواءمة تشريعاتها مع أحكام المواد 2 و18 و23 و26 من العهد ولضمان احترام مبدأ عدم التمييز بين الأديان.

11- ويساور اللجنة القلق إزاء الأحكام القانونية التي تقيد عمل الصحفيين في كوستاريكا ، كالأحكام التي تحظر ثلب الموظفين العامين والشخصيات العامة، والأحكام التي تصف جرائم الوشاية والإهانة والشتم التي ترتكب عن طريق الصحافة، وذلك على الرغم من أن هذه الجرائم تخضع لعقوبة مالية فقط. وتشعر اللجنة بالقلق أيضاً إزاء ما وردها من شكاوى تتعلق بما يتعرض لـه الصحفيون من اعتداءات وتهديدات تشكل انتهاكات يمكن أن تعرض النظام الديمقراطي للخطر.

ينبغي للدولة الطرف أن تتخذ تدابير فعالة تكفل احترام مبدأي حرية التعبير وحرية الصحافة حسب الشروط المنصوص عليها في المادة 19 من العهد. وينبغي للدولة الطرف أن تحرص بوجه خاص على أن يكون نص مشروع القانون رقم 15974 المتعلق بحرية التعبير وحرية الصحافة، المعروض في الوقت الراهن على الجمعية التشريعية، متفقاً توافقاً تاماً مع الضمانات والقيود المنصوص عليها في العهد، بما فيها تلك المتعلقة بالحصول على المعلومات. كما ينبغي للدولة الطرف أن تحقق في حالات الاعتداءات والتهديدات التي تعرض لها الصحفيون، وأن تحرص على مقاضاة المسؤولين عنها ومعاقبتهم وتقديم التعويضات المناسبة للضحايا.

12- وتسلم اللجنة بما تبذلـه الدولة الطرف من جهود لمكافحة الاتجار بالنساء والأطفال والتصدي لظاهرة الاستغلال الجنسي بوسائل منها إنشاء أنظمة للرقابة وإقامة شراكات مع العناصر المؤثرة في القطاع الخاص، كالقطاع الفندقي وشركات سائقي سيارات الأجرة؛ ومع ذلك، يساور اللجنة القلق لأن السكان لا يدركون الطابع الإجرامي لهذه الظواهر. وعلاوة على ذلك، تعرب اللجنة عن أسفها لعدم تلقي أية بيانات دقيقة بشأن حالات الاتجار بأطفال إكوادوريين التي يذكر أنها حصلت في عام 2004. وتعرب اللجنة عن انشغالها إزاء إفلات المسؤولين عن هذه الأعمال من العقاب (المادتان 2 و24).

ينبغي للدولة الطرف أن تعزز التدابير الرامية إلى مكافحة الاتجار بالنساء والأطفال، وأن تقوم على وجه الخصوص بما يلي:

(أ) أن توقع على كل الأشخاص الذين يستغلون نساءً وأطفالاً لأغراض الاتجار عقوبات تتناسب مع خطورة أفعالهم؛

(ب) أن تواصل الاضطلاع بأنشطة توعية السكان بالطابع الإجرامي للاستغلال الجنسي للنساء والأطفال؛

(ج) أن تنظم دورات تدريبية للسلطات المختصة؛

(د) أن تكفل حماية الضحايا حتى يتوفر لهم الملاذ الآمن وتتاح لهم فرصة لتقديم الأدلة ضد المسؤولين عن هذه الأفعال في إطار الإجراءات الجنائية أو المدنية، وأن توفر لهم تعويضاً مناسباً.

13- وتحيط اللجنة علماً مع الانشغال بما نشرته الصحف من تصريحات صدرت عن سلطات الدولة الطرف تنم عما يتعرض لـه الكولومبيون عموماً واللاجئون الكولومبيون خصوصاً من وصم نتيجة الربط بين تزايد الإجرام في كوستاريكا ووجود كولومبيين في البلد (المواد 2 و20 و26).

ينبغي للدولة الطرف أن تحث موظفي الخدمة العامة فيها على الامتناع عن الإدلاء بأية تصريحات تنم عن كره الأجانب أو وصمهم أو تنميطهم.

14- وتحدد اللجنة يوم 1 كانون الأول/ديسمبر 2012 موعداً لتقديم التقرير الدوري السادس لكوستاريكا . وتطلب إلى الدولة الطرف أن تتيح تقريرها الدوري الخامس وهذه الملاحظات الختامية على نطاق واسع في صفوف الجمهور العام والسلطات القضائية والتشريعية والإدارية. وينبغي أن توزع نسخ ورقية من هذه الوثائق على الجامعات والمكتبات العامة ومكتبة البرلمان وسائر الجهات المعنية. وتطلب إليها أيضاً أن تتيح تقريرها الدوري الخامس والملاحظات الختامية ذات الصلة للمجتمع المدني والمنظمات غير الحكومية العاملة في البلد. ويستصوب أن يُوزع على جماعات السكان الأصليين ملخص للتقرير وللملاحظات الختامية باللغات التي تتكلمها هذه الجماعات.

15- ووفقاً للفقرة 5 من المادة 71 من النظام الداخلي للجنة، ينبغي أن تقدم الدولة الطرف، في غضون سنة واحدة، معلومات عما ستتخذه من تدابير لمتابعة تنفيذ توصيات اللجنة الواردة في الفقرتين 9 و12. وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تضمن تقريرها الدوري القادم معلومات عن الإجراءات التي ستتخذها متابعةً للتوصيات المتبقية وعن تنفيذ العهد برمته.

- - - - -