لجنة حقوق الطفل
الملاحظات ا لختامية التي اعتمدتها اللجنة في دورتها الثانية والستين بشأن التقرير الأولي لني وي (14 كانون الثاني / يناير - 1 شباط/فبراير 2013)
1 - نظرت اللجنة في التقرير الأولي ل نيوي (CRC/C/NIU/1 وCRC/C/NIU/1/Add.1) في جلستها 1768 (انظر CRC/C/SR.1768) المعقودة في 22 كانون الثاني / يناير 2013، واعتمدت في جلستها 1784 المعقودة في 1 شباط / فبراير 2013، الملاحظات الختامية التالية.
أولاً - مقدمة
2 - ترحب اللجنة بتقديم الدولة الطرف تقرير ها الأولي (CRC/C/NIU/1) وبالردود الخطية على قائمة المسائل (CRC/C/NIU/1/Add.1)، مما أتاح فهماً أفضل لوضع حقوق الطفل في الدولة الطرف. وت رحب اللجنة با لحوار البن ّ ا ء الذي أجرته بنجاح مع وفد الدولة الطرف عن طريق الفيديو، وهي الطريق ة التي تناسب ا لدولة الطرف بسبب موارد ها المحدودة .
ثانيا ً - تدابير المتابعة التي اتخذتها الدولة الطرف والتقدم الذي أحرزته
3 - ترحب اللجنة باعتماد مدونة قانون الأسرة الصادر في عام 2007 وتعتبر ذلك خطوة إيجابية.
4 - و ترحب اللجنة أيضاً باعتماد سياسة شباب نيوي للفترة ما بين عامي 2009 و 2013 ، بالإعاقة ب التشاور و باعتماد سياسة نيوي الخاصة مع الأطفال للفترة ما بين عامي 2011 و 2017 .
ثالثاً- العوامل التي تُعيق تنفيذ الاتفاقية
5 - تلاحظ اللجنة التحديات الت ي تواجهها الدولة الطرف، وتشمل ضآلة عدد ا لسكان و قلة عدد ا لأطفال في الدولة الطرف ، والموارد البشرية والمالية والتقنية المحدودة جداً، والدمار الشامل الذي لحق البنية التحتية جرّاء إعصار هيتا عام 2004، وأثّر ذلك كله في التنمية وتطبيق التشريعات والسياسات والبرامج الخاصة بالأطفال في الدولة الطرف. ولكن تُذكّر اللجنة ب أن من حق جميع الأطفال التمتع الكامل بحقوقهم و بأنه ينبغي أ لا تعوق التحديات التي تواجهها الدولة الطرف ما تبذله من جهود في سبيل تنفيذ اتفاقية حقوق الطفل تدريجياً وبشكل كامل . وتحث اللجنة الدولة الطرف على التماس المساعدة التقنية والمالية اللازمة، بما في ذلك من الشركاء المعنيين الدوليين و الإقليميين والثنائيين، ل أغراض تطبيق الاتفاقية.
رابعاً- دواعي القلق الرئيسية والتوصيات
ألف - تدابير التنفيذ العامة (المادتان 4 و42 والفقرة 6 من المادة 44 من الاتفاقية)
التشريعات
6 - تلاحظ اللجنة أن الدولة الطرف وح ّ د ت جميع القوانين المتعلقة بالطفل في مدونة قانون الأسرة الصادر في عام 2007 ، وشرعت في استعراض مدني انسجام القانون مع نص ا لا تفاقية و هي حالياً عاكفة على إعداد مشروع قانون ٍ لحماية الأسرة. ولكن القلق يساور اللجنة من تأخير عملية استعراض واعتماد تلك القوانين مما يؤدي إلى استمرار التشريعات التي تتعارض مع الاتفاقية، بما في ذلك القوانين التمييزية و الثغرات القانونية الكبيرة في حماية حقوق الطفل.
7 - توصي اللجنة الدولة الطرف، بالإشارة إلى تعليقها العام رقم 5 عن التدابير العامة لتنفيذ اتفاقية حقوق الطفل ( CRC /GC/2003/5 )، ب أن تعج ل الدولة الطرف عملية ا لا ستعراض التشريعي ل قوانينها، وإلغاء القوانين التمييزية والأحكام فوراً و ضمان انسجام مدونة قانون الأسرة ومشروع حماية الأسرة انسجاماً كاملاً مع الاتفاقية.
السياسة وال استراتيجية الشاملتان
8 - تلاحظ اللجنة وجود عدة سياسات قطاعية وخطط عمل تتعلق بال طفل ، ومن جملتها خطة التعليم الوطنية، والخطة السنوية لوزارة الصحة، وخطة وزارة الشؤون المجتمعية وسياسة شباب نيوي للفترة ما بين عامي 2009 و 2013 التي و ُ ضعت بالتشاور مع الشباب. إلاّ أن القلق لا يزال يساور اللجنة من عدم وجود سياسة وطنية شاملة بشأن الطفل .
9 - توصي اللجنة بأن تضع الدولة الطرف وت نفذ سياسة وطنية شاملة بشأن الطفل ، تجمع من خلالها جميع الخطط القطاعية التي تعالج مشاكل الطفل في سياسة واحدة كلية ، و بأن تضمِّن هذه المعلومات تقريرها الدوري المقبل.
التنسيق
10 - ترحّب اللجنة ب إنشاء لجنة التنسيق الوطنية المعنية ب اتفاقية حقوق الطفل منذ عام 1998 والتي تتألف من ممثلي الوزارات المعنية والمجتمعات المحلية ، بهدف تناول التزامات الدولة الطرف بموجب الاتفاقية. ولكن اللجنة تأسف لعدم توفر معلومات عن ولاية لجنة التنسيق الوطنية ومخصصات ال ميزانية المرصودة لها وتعرب اللجنة عن قلقها من أن لجنة التنسيق الوطنية تعمل على أساس ظرفي.
11 - توصي اللجنة بأن تواصل الدولة الطرف تعزيز دور لجنة التنسيق الوط نية بمنحها ولاية مُحددة وواضحة مع التركيز بشكلٍ خاص على تنفيذ الاتفاقية وتنسيق سياسات وبرامج الحكومة المتعلقة بالطفل ، وت زويدها بما يكفي من الموارد البشرية والمالية والتقنية للاضطلاع بولايتها بفاعلية في كافة أنحاء الدولة الطرف .
تخصيص الموارد
12 - تلاحظ اللجنة تخصيص الموارد من أجل توفير تعليم وخد مات صحية مجانية للأطفال وتعتبر ذلك خطوة إيجابية، ولكنها تأسف لعدم توفر معلومات عن جميع الموارد المخصصة لتنفيذ الاتفاقية وعن التدابير القائمة لرصد وتقييم أثر مثل هذه الموارد.
13 - في ضوء التوصيات التي قُدمت خلال يوم المناقشة العامة المعقود في عام 2007 بشأن "تخصيص الموارد لحقوق الطفل - مسؤولية الدول"، توصي اللجنة بأن تقوم الدولة الطرف بما يلي:
(أ) اتباع نهج يراعي حقوق الطفل في وضع ميزانية الدولة، وإجراء تقييم شامل لاحتياجات الأطفال من الميزانية وتخصيص موارد كافية في الميزانية وفقاً للمادة 4 من الاتفاقية لإعمال حقوق الأطفال، وزيادة الميزانية المخصصة للقطاعات الاجتماعية، بما في ذلك قطاع التعليم و تناول مسألة الفوارق بالاستناد إلى المؤشرات المتعلقة بحقوق الطفل؛
(ب) ضمان نظام ميزنة شفاف وتشاركي من خلال ال حوار العام، ولا سيما مع الأطفال ، و ل أجل تحقيق مساءلة ا لسلطات المحلية كما يجب .
جمع البيانات
14 - تلاحظ اللجنة جمع البيانات والمعلومات عن الصحة والتعليم، بيد أنها تعرب عن قلقها من عدم وجود نظام شامل لجمع البيانات و من وجود حالة من عدم الاتساق و ثغرات في عملية جمع البيانات. وتلاحظ اللجنة أيضاً تأسيس فرقة عمل وطنية من أجل جمع البيانات وتحليلها في إطار الحركة العالمية من أجل التعليم للجميع تحت إشراف منظمة اليونسكو . ولكن ها تأسف من عدم تمكّن فرقة العمل الوطنية من إتمام أول أعمالها نظراً لقلّة الموارد.
15 - توصي اللجنة بأن تضع الدولة الطرف نظام اً شامل اً لجمع البيانات مستفيدة في ذلك من دعمٍ شركائها. ومن الضروري تحليل البيانات التي جُمعت كقاعدةٍ لتقييم التقدّم المُحرز في إعمال حقوق الطفل، وهو ما يساعد على وضع سياسات وبرامج لتنفيذ الاتفاقية. وتُ صنف البيانات بحسب السن، ونوع الجنس، والموقع الجغرافي، والأصل الإثني والخلفية الاجتماعية و الاقتصادية تسهيلاً لدراسة وضع جميع الأطفال.
الرصد المستقل
16 - تعرب اللجنة عن قلقها من عدم وجود آلية ترصد بشكل مستقل تنفيذ الاتفاقية و ت تلق ى شكاوى الأطفال.
17 - إذ توجّه اللجنة العناية إلى تعليقها العام رقم 2 عن دور المؤسسات الوطنية ل حقوق الإنسان في ت شجيع وحماية حقوق الطفل ( CRC /GC/2002/2 )، توصي بأن تبذل الدولة الطرف جميع الجهود الممكنة لإنشاء آلية لرصد تنفيذ الاتفاقية بشكلٍ مستقل و محايد ول تلقي شكاوى الأطفال ومعالجتها كما توصي بأن تلتمس الدولة الطرف المساعدة التقنية من مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان.
النشر والتوعية
18 - تلاحظ اللجنة مع التقدير ترجمة ا لتقرير الوطني الذي قدمته الدولة إلى اللغات المحلية وتوزيعه على عامة الناس. وتلاحظ اللجنة أيضاً التدابير التي اتخذتها اللجنة الوطنية للتعريف بالاتفاقية في الدولة الطرف وتعتبره ا إيجابية. و رغم ذلك تأسف اللجنة بتدني درجة وعي عامة الناس بالاتفاقية وبحقوق الطفل وفهمهم لها .
19 - توصي اللجنة بأن تعزز الدولة الطرف الوعي العام بالاتفاقية، لا سيما لدى الأسر والمجتمعات المحلية والأطفال أنفسهم. وتُشجّع اللجنة الدولة الطرف أيضاً على الاستفادة من عملية تقديم التقارير لتوعية عامة الناس بالاتفاقية وتوجيه عنايتهم إلى تنفيذ ها من خلال إجراء مشاورات واسعة النطاق مع أصحاب المصلحة والأطفال.
التدريب
20 - تعرب اللجنة عن قلقها من عدم تلقي الموظفين العموميين والمهنيين الذين يعملون مع الأطفال ولصالحهم التدريب الكافي على الاتفاقية ، و لا سيما على المبادئ الأساسية للاتفاقية مثل مصالح الطفل الفضلى والاستماع إلى آراء الطفل.
21 - توصي اللجنة بأن تضمن الدولة الطرف توفير التدريب الكافي والمنتظم لجميع المهنيين الذين يعملون مع الأطفال ولصالحهم، و لا سيما منهم ا لموظفون المكلفون بإنفاذ القانون والمدرسون، و ا لعاملون في مجال الصحة والأخصائي و ن الاجتماعي و ن، كما توصي ب إدماج الاتفاقية في مناهج التدريب المهني الخاصة بهم. وتشجّع اللجنة الدولة الطرف على التماس المساعدة التقنية من المفوضية السامية لحقوق الإنسان ومن منظمة الأمم المتحدة للطفولة.
باء - تعريف الطفل (المادة 1 من الاتفاقية)
22 - تعرب اللجنة عن قلقها لأن الدولة الطرف ل م تحدد بوضوح سن الرشد . كما تعرب عن قلقها من أن الحد الأدنى لسن الزواج لدى الفتيات هو 15 عاماً .
23 - توصي اللجنة بأن تحدد الدولة الطرف سن الرشد ورفع سن الزواج لدى الفتيات إلى 18 عاماً.
جيم - المبادئ العامة (المواد 2 و3 و6 و12 من الاتفاقية)
عدم التمييز
24 - تعرب اللجنة عن بالغ قلقها من عدم وجود أي حظر صريح للتمييز في الدستور ولا في القوانين، وأنّ الأطفال، لا سيما الفتيات والأطفال المُعوقون والأط فال المولودون خارج إطار الزوجية والأطفال المتبنون والأطفال المهاجرون ، يتعرضّون للتمييز في القوانين وفي الحياة العملية. وتشعر اللجنة بالقلق خصوصاً من أنّ الفتيات، والأطفال المولودين خارج إطار الزوجية والأطفال المتبنيين لا ي حق لهم أن يرثوا أراضي الأسرة مثلما يحق ل باقي الأطفال وأنّ الأطفال المهاجرين غالباً ما يتعرّضون للتمييز فيما يتعلّق بالتمتع بحقهم في التعليم والصحة وال ضمان الاجتماعي.
25 - تحث اللجنة الدولة الطرف على حظر جميع أشكال التمييز حظراً صريحاً وإلغاء جم يع التشريعات المتعلقة بالتمييز في حق الفتيات والأطفال المعوقين والأط فال المولودين خارج إطار الزوجية والأطفال المتبنيين والأطفال المهاجرين. وتوصي اللجنة أيضاً بأن تتخذ الدولة الطرف تدابير فاعلة لضمان إعمال مبدأ عدم التمييز في الحياة العملية إعمالاً تاماً و بأن تحدث تغيير اً في المواقف الاجتماعية التمييزية في حق الأطفال.
مصالح الطفل الفضلى
26 - تلاحظ اللجنة أنّ مبدأ مصالح الطفل الفضلى يَردُ بشكلٍ جزئي في القوانين والسياسات المتعلقة بالتعليم، والرعاية الصحية والتبني وكذلك في بعض قرارات المحاكم ، ولكن القلق يظل يساور اللجنة من عدم إدماج مبدأ " مصالح الطفل الفضلى " في جميع الإجراءات التشريعية والإدارية والقضائية و من عدم إدماجه في السياسات والبرامج والمشاريع الخاصة بالأطفال. وتعربُ اللجنة أيضاً عن قلقها من تغليب مصلحة الأسرة أ و المجتمعات المحلية أو البالغين في كثير من الأحيان على مصالح الطفل الفضلى مثلما هي الحال تحديداً في حمل المراهقات .
27 - تحُث اللجنة الدولة الطرف على تعزيز جهودها الرامية إلى ضمان إدماج مبدأ مصالح الطفل الفضلى إدماجاً ملائماً وتطبيقه تطبيقاً متّسقاً في جميع الإجراءات التشريعية والإدارية والقضائية، وكذلك في جميع السياسات والبرامج والمشاريع المتصلة بالأطفال. وفي هذا الصدد، تُشجّع اللجنة الدولة الطرف على وضع إجراءات ومعايير توجيهية لتحديد مصال ح الطفل الفضلى في كل مجال، وتعم ي مها على عامّة الناس، بما يشمل الزعماء التقليديين والدينيين ومؤسسات الرع اية الاجتماعية الخاصة والمحاكم القضائية والسلطات الإدارية والهيئات التشريعية.
احترام آراء الطفل
28 - تلاحظ اللجنة إشارة الدولة الطرف ، خلال الحوار الذي جرى بينهما، إلى أنّ ه بإمكان الأطفال عملياً التعبير عن أنفسهم في الدعاوى القضائية التي تتعلَق بالتبني والوصاية و الوصول وال حضانة . وتلاحظ اللجنة أيضاً تنفيذ مشروع برلمان ا لشباب بنجاح في 2009. ولكن اللجنة تعرب عن قلقها من عدم وجود قوانين أو لوائح محددة تكرّس بكل وضوح حق الطفل في الاستماع إليه في أيّ إجراءات قضائية أو إدارية تمسه . وتعرب اللجنة أيضاً عن قلقها من أنّ حق الأطفال في التعبير عن أنفسهم بحرية بشأن جميع المسائل التي تمسهم لا يحظى باعتراف تام في الأسر والمجتمعات المحلية .
29 - تحث اللجنة ، في ضوء تعليقها العام رقم 12 عن حق الطفل في الاستماع إليه ( CRC /C/GC/12, 2009 )، الدولة الطرف على القيام ب ما يلي:
(أ) تعزيز المبادرات الخاصة بالأطفال للتعبير عن أنفسهم، مثل مشروع برلمان ا لشباب، وأخذ آرائهم في الاعتبار عند وضع السياسات والتشريعات التي تمسهم ؛
(ب) ضمان إدراج حق الطفل في الاستماع إليه في أي إجراءات قضائية وإدارية تمسه في التشريعات.
دال - الحقوق والحريات المدنية (المواد 7 و8 و13 -17 و19 و37 (أ) من الاتفاقية)
الاسم
30 - تلاحظ اللجنة بقلقٍ أنّ لوائح تسجيل الولادات والوفيات (1984) لجزيرة نيوي تسمح لأحد الوالدين بتغيير اسم طفله حتى يبلغ سن 21 عاماً بدون موافقة الأخير .
31 - تحث اللجنة الدولة الطرف على تعديل الأحكام المتعلقة باسم الطفل الواردة في لوائح تسجيل الولادات والوفيات (1984) و على ضمان التماس آراء الطفل والاستماع إليها حسب درجة نضجه.
حق الطفل في الخصوصية
32 - تلاحظ اللجنة المعلومات التي قدمتها الدولة الطرف عن جلسات استماع عُقدت مؤخراً والتي تُفيد أنّ قضاة عقدوا جلسات محاكم مغلقة بسبب حساسية بعض القضايا. ولكن القلق ظل يساور اللجنة من أنّ القرار بالنظر في الدعاوى خلف الأبواب المغلقة ينبع من سلطة القضاة التقديرية أكثر من كونه إجراء ً مستقراً .
33 - توصي اللجنة بأن تضع الدولة الطرف إجراء يحمي ال حق في الخصوصية ل لأطفال الذين يشاركون في جلسات استماع في المحاكم.
هاء - العنف ضد الأطفال (المواد 19 و37 (أ) و39 من الاتفاقية)
العقوبة البدنية
34 - تعرب اللجنة عن قلقها من عدم وجود حظر قانوني صريح للعقوبة البدنية في الدولة الطرف و ل أن الأحكام الواردة في قانون جزيرة نيوي ل عام 1966 المناهضة ل لعنف والقسوة لا تُفسَّر على أنّها تمنع العقوبة البدنية . وتعرب اللجنة أيضاً عن قلقها من ورود نص في القانون يدافع عن أشكال معقولة من العقاب بغرض التأديب (المادة. 238 من القانون المذكور ). وتعرب اللجنة أيضا ً عن قلقها من استمرار شيوع العقوبة البدنية في المدارس و البيوت ومن أن العقاب العنيف والاستهزاء والسخرية والإذلال أم ام العامة والإساءة اللفظية من أشكال التأديب المعمول بها المقبولة بشكلٍ كبير.
35 - تحث اللجنة ، في ضوء تعليقها العام رقم 8 عن حق الطفل في الحماية من العقوبة البدنية أو من أشكال العقاب القاسي أو المهين ( CRC /C/GC/8, 2007 )، الدولة الطرف على القيام ب ما يلي :
(أ) ضمان حظر العقوبة البدنية في البيت والمدرسة وغيرهما من الأ وساط حظراً صريحاً بإلغاء ا لقانون العام الذي يدافع عن العقوبة التأديبية المعقولة إلغاءً واضحاً ؛
(ب) وضع برنامج تثقيفي عام بشأن ما يترتب على العقوبة البدنية من آثار ضارة بغية تغيير المواقف إزاء هذه الممارسة والترويج لأشكال إيجابية وتشاركية ونابذة للعنف في تنشئة الأطفال وتأديبهم كبديلٍ عن العقوبة البدنية ؛
(ج) تقديم معلومات عن التشريعات والتدابير الملموسة المُتّخذة للقضاء على العقوبة البدنية في التقرير الدوري المقبل .
إساءة المعاملة والإهمال
36 - تلاحظ اللجنة أن الدولة الطرف قد اتخذت بعض التدابير التشريعية للتصدي للعنف في حق الأطفال إلاّ أن القلق يساورها من انتشار العنف المنزلي في الدولة الطرف، حيث إن الأطفال غالباً ما يتعرضون ويشهدون إساءة ال معاملة ال بدنية و ال نفسية في البيت. وتعرب اللجنة أيضاً عن قلقها من اعتبار إساءة المعاملة والإهمال من الشؤون الأسريّة ولذلك لا يتم الإبلاغ عنهما، و كذا من أن المدرس ي ن ورجال الشرطة نادراً ما يتدخلون حتى وإن ظهرت علامات إساءة المعاملة والإهمال بوضوح .
37 - تحث اللجنة الدولة الطرف على اتخاذ جميع التدابير الضرورية لمنع العنف المنزلي وحماية الأطفال من جميع أشكال إساءة المعاملة والإهمال. وتحث اللجنة الدولة الطرف خصوصاً على القيام ب ما يلي:
(أ) تنظيم حملة توعية وطنية، موجهة بشكلٍ خاص للآباء ، والمجتمعات المحلية و ال زعماء الدين يين ، عن الأثر السلبي الذي يخلفه ا لعنف المنزلي على نمو الطفل؛
(ب) إيجاد أساليب مناسبة للتعرّف عل ى حالات إساءة المعاملة والإهمال وتقديم تقارير عنها والتحقيق فيها بشكل منهجي وتوفير سبل انتصاف للأطفال الضحايا؛
(ج) تدريب جميع المهنيين العاملين مع الأطفال ومن أجلهم، مثل المدرسين و ال زعماء المجتمع يين والدين يين والأخصائيين الاجتماعيين، للتعرّف على الأطفال الضحايا والتّبليغ الفعّال عن حالات إساءة المعاملة والإهمال؛
(د) إعلام الأطفال و عامة الناس بوسائل الإبلاغ عن إساءة المعاملة والإهمال عن الجهات التي يمكنهم الحصول على دعمها في ذلك .
الإيذاء الجنسي
38 - تعرب اللجنة عن قلقها من عدم اعتراف الدولة الطرف الكامل بحدوث الإيذاء الجنسي في حق الأطفال ، لا سيما الفتيات ، و الإيذاء الجنسي في كنف الأسرة في الدولة الطرف . وتعرب اللجنة عن قلقها من أنّ :
(أ) اغتصاب الأطفال الذكور غير محظور قانوناً؛
(ب) ضآلة ال عقوبة على إيذاء ا لأطفال جنسياً ( السجن ثلاث سنوات ك حدٍ أعلى على ا لا تصال الجنسي بفتيات تتراوح أعمارهُن بين 12 و15 عاماً ) .
(ج) عدم تقديم تقارير عن الإ يذاء الجنسي ، بما فيها سفاح المحارم، إلى السُلطات المُختصّة إلاّ نادراً، و إهمال هذه التقارير غالباً ، في حال تقديمها، ونتيجة لذلك لا يقد َّ م مرتكبو الإيذاء الجنسي على أطفال إل ى العدالة إلا فيما ندر ؛
(د) عدم تلقي ال أطفال ضحايا العنف الجنسي ما يلائم حالتهم من علاج طبي ومشورة وسبل انتصاف .
39 - تحث اللجنة الدولة الطرف على تحسين تقييم مدى انتشار الإيذاء الجنسي للأطفال فيها و على اتخاذ جميع التدابير اللازمة لمنع الإيذاء الجنسي وحماية الأطفال منه . وتحث اللجنة الدولة الطرف بشكلٍ خاص على القيام ب ما يلي:
(أ) الحظر الصريح لاغتصاب الأطفال الذكور في التشريعات؛
(ب) ضمان تناسب عقوبات الإيذاء الجنسي في حق الأطفال، بما في ذلك سفاح المحارم ، مع خطورة الجريمة، ومُحاكمة مرتكبي ذلك الإيذاء ومعاقبتهم، وضمان اتخاذ السلطات القضائية وسلطات إنفاذ القانون جميع التدابير اللازمة لإحالة الجناة إلى العدالة؛
(ج) وضع آلية تتيح للأطفال ضحايا الإيذاء الجنسي تقديم الشكاوى وضمان إعلام الأطفال بشكلٍ مناسب ب وجود مثل هذه الآلية؛
(د) ضمان تقديم كافة أشكال الدعم اللازم للأطفال ضحايا الإيذاء الجنسي من أجل التعافي البدني والنفسي والاجتماعي و تحقيق الاندماج الاجتماعي الكامل وتمكينهم من اللجوء إلى ا لإجراءات المناسبة ، دون تمييز، لالتماس ال تعويض عن الأضرار التي لحقت بهم ممّن تقع عليهم مسؤولية ذلك بموجب القانون ؛
( ﻫ ) مراعاة التوصيات الواردة في دراسة الأمم المتحدة العنف ضد الأطفال لعام 2006 بشأن ( A/61/299 ) والوثائق الختامية التي اعتمدتها المؤتمرات العالمية لمكافحة الاستغلال الجنسي للأطفال التي عُقِدت في أعوام 1996 و2001 و2008 في كل من استوكهلم (السويد) ويوكوهاما (اليابان) وريو دي جانيرو (البرازيل) .
حق الطفل في عدم التعرض لأي من أشكال العنف
40 - يساور اللجنة ق لق شديد من انتشار أشكال مختلفة من ا لعنف في حق الأطفال في الدولة الطرف. ويساور اللجنة القلق بشكلٍ خاص لعدم وجود سياسة و/أو استراتيجية وطنية شاملة لمنع مثل هذا العنف ولحماية الأطفال منه، ولعدم وجود آليات مؤسساتية مُكلفة بمعالجة الحالات الفردية وتقديم ما يلزم من علاجات و مساعدة للأطفال الضحايا، وكذلك ل نقص التنسيق بين الوكالات الحكومية وبين المجتمع المدني.
41 - تشير اللجنة إلى التوصيات الواردة في دراسة الأمم المتحدة بشأن العنف ضد الأطفال لعام 2006 ( A/61/299 )، وتوصي بأن تعطي الدولة الطرف الأولوية للقضاء على جميع أشكال العنف ضد الأطفال. وتوصي اللجنة الدولة الطرف كذلك بأن تضع في اعتبارها التعليق العام رقم 13 حق الطفل في عدم التعرض لأي من أشكال العنف ( CRC /C/GC/13, 2011 ) ، و لا سيما ما يلي:
(أ) وضع استراتيجية وطنية شاملة لمنع جميع أشكال العنف ضد الأطفال والتصدي لها؛
(ب) اعتماد إطار تنسيقي وطني من أجل التصدي لجميع أشكال العنف ضد الأطفال؛
(ج) إيلاء اهتمام خاص للبُعد الجنساني لظاهرة العنف ومعالجته؛
(د) التعاون مع الممثِّلة الخاصة للأمين العام المعنية بالعنف ضد الأطفال وغيرها من مؤسسات الأمم المتحدة المعنية.
خط النجدة
42 - توصي اللجنة بأن تنشئ الدولة الطرف خط نجدة مجاني ذي ثلاثة أرقام وت زويده ب موظفين مدربين لهذا الغرض وإتاحة هذه الخدمة لجميع الأطفال على الصعيد الوطني، كما توصيها بتوعية الأطفال بكيفية الاتصال بخط النجدة هذا. وتوصي اللجنة أيضاً ب أن تلتمس الدولة الطرف المساعدة التقنية في هذا الصدد من عدة جهات منها منظمة الأمم المتحدة للطفولة والمنظمة الدولية لمساعدة الأطفال.
واو - البيئة الأسرية والرعاية البديلة (المواد 5، و18 (الفقرتان 1-2)، و9 -11، و19 -21، و25 ، و27 (الفقرة 4) و39 من الاتفاقية)
البيئة الأسرية
43 - تُرحب اللجنة ببدلات الأطفال التي خصّصتها الدولة الطرف للآباء كي يقوموا بأعباء تنشئة أطفالهم وتحيط اللجنة علماً بوجود نظام الأسرة المعقدة الذي يوفر التضامن في حالة عجز الأبوين عن القيام بمسؤولياتهما . بيد أن اللجنة تأسف لعدم توفر معلومات عن تقاسم الأبوين بالمساواة بينهما أعباء تربية أطفالهم ا وعن كيفية تعزيز الدولة الطرف للمساواة بين الأبوين في تحمل مسؤولياتهما .
44 - تحُث اللجنة الدولة الطرف على ضمان تقاسم الأبوين بالمساواة بينهما المسؤولية القانونية عن أطفالهما ، بموجب الفقرة 1 من المادة 18 من الاتفاقية في سياق مشروع قانون حماية الأسرة المستقبلي و على تطوير برامج ل لتوعية ب تساوي الأبوين في تحمل مسؤوليات تنشئة الأطفال .
الطفل المحروم من البيئة الأسرية
45 - تلاحظ اللجنة، بموجب قانون جزيرة نيوي لعام 1966، أنّه يمكن أخذ طفل من أسرته وتوفير رعاية بديلة له، إلاّ أنها تلاحظ بقلقٍ عدم وجود مؤسسات ا لرعاية البديلة في الدولة الطرف وأن هذه الأخيرة تعتمد حصراً على الأسر الممتدة في توفير الرعاية البديلة ل لأطفال.
46 - توصي اللجنة بأن تطور الدولة الطرف نظام الرعاية البديلة، و من ضمنها الكفالة، للأطفال المحرومين من بيئة أسرية، وخاصةً الأطفال الذين يتعرضون للإيذاء داخل أسرهم ، و بأن تضمن، من خلال قيامها بذلك، فعالية رصد وتقييم مسألة إيداع الأطفال، بمن فيهم أولئك الذين يُدَعون لدى الأسرة الممتدة وفقاً للمبادئ التوجيهية العامة الم تعلقة بالرعاية البديلة للأطفال المرفق ة بقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 64 / 142 المؤرخ 18 كانون الأول / ديسمبر 2009.
التبني
47 - تلاحظ اللجنة أن القانون المُعدّل لجزيرة نيوي لعام 1968 يٌنظّم التبني القانوني ويضمن جعل موافقة أبوي الطفل و الطفل الذي تجاوز عمره 12 عاماً إلزامية . وتلاحظ اللجنة أيضاً وجود التبني العرفي ( tama taute ) . إلاّ أن القلق يساورها من عدم وجود آلية لرصد مدى تمتع الطفل المُتبنى بحقوقه.
48 - في ضوء المادة 21 من الاتفاقية، توصي اللجنة بأن تستحدث ، الدولة الطرف، ما يكفي من التدابير لضمان تسجيل ورصد جميع الأطفال الذين يتم تبنيهم ، و لا سيما بموجب اتفاق التبني العرفي في جزيرة نيوي ( tama taute ) .
زا ي - الإعاقة و ال خدمات الصح ي ة الأساسية والر فاه (المواد 6 و18 (الفقرة 3) و23 و24 و26 و27 (الفقرات 1-3) من الاتفاقية)
الأطفال ذوو الإعاقة
49- ترحب اللجنة بالتدابير التي اتخ ذتها الدولة الطرف، مثل اعتماد سياسة نيوي الوطنية الخاصة بالإعاقة لعام (2011) وكذلك ت وفير الرعاية خارج الجزيرة في نيوزيلندا ل لأطفال ذوي الإعاقة البدنية، و دفع مستحقات الرعاية الا جتماعية إلى الأطفال ذوي الإعاق ة . ولكن اللجنة تعرب عن قلقها مما يلي:
(أ) استخدام قانون نيوي لغة مهينة في تعريف الفتاة ذات الإعاقة بإدراجه نعوتاً من قبيل "غبية أو بلهاء أو مُختلة عقلياً"؛
(ب) ضآلة العقوبات الجنائية على العنف الجنسي إذا مورس على أطفال ذوي إعاقة مُقارنة ً بالعنف الجنسي إذا مورس على أطفال من غير ذوي الإعاقة ؛
(ج) الافتقار إلى مهنيين مُدرّبين لدعم الأطفال ذوي الإعاقة، وعدم كفاية الوسائل للكشف المُبكّر عن الأطفال ذوي الإعاقة، و تناقض المعلومات والإحصاءات التي قدّمتها الدولة الطرف فيما يتعلّق بحالة الأطفال ذوي الإعاقة.
50 - إذ ت ُ ذك ِّ ر اللجنة بتعليقها العام رقم 9 بشأن حقوق الأطفال ذوي الإعاقة ( CRC /C/GC/9 و C orr. 1, 2006 ) ، فإنها تحث الدولة الطرف على اعتماد نهج قائم على حقوق الإنسان في التعاطي مع الإعاقة وتوصي اللجنة بأن تقوم الدولة الطرف خصوصاً ب ما يلي:
(أ) مراجعة جميع القوانين والسياسات المُتعلقة بالإعاقة دون تأخير بما يوفر الحماية الكاملة لحقوق الأطفال ذوي الإعاقة، وتغيير اللغة المُهينة وإلغاء جميع الأحكام المٌهينة والتمييزية في حق الأطفال ذوي الإعاقة من قانون جزيرة نيوي ؛
(ب) إلغاء فوري لجميع الأحكام التي تقضي بعقوبات أقل على ا لجرائم الجنسية التي تُرتكب في حق الأطفال ذوي الإعاقة؛
(ج) تدريب المهنيين على ا لعمل مع الأطفال ذوي الإعاقة، وخاصةً الأط فال ذوي الإعاقات الذهنية والتعل ي مية، واتخاذ جميع التدابير الضرورية للكشف المُبكّر عن الأطفال ذوي الإعاق ة ، وتسهيل إعادة تأهيلهم، وإيراد الإحصاءات والمعلومات المحدَّثة عن حالة الأطفال ذوي الإعاق ة في التقرير الدوري المقبل والتماسها ، من خلال قيامها بذلك، المساعدة التقنية والمالية والموارد من عدة جهاتٍ منها منظمة الأمم المتحدة للطفولة ومنظمة الصحة العالمية.
الصحة والخدمات الصحية
51 - تلاحظ اللجنة ال تطورات التي طرأت على القطاع الصحي وتعتبرها خطوة إيجابية، و من جملة تلك التطورات توفير الخدمات الصحية المجانية للأطفال، و تحقيق تحصين الأطفال بنسبة 100 في المائة، وت عيين موظفي ن في القطاع الصحي لأغراض ا لنظافة العامة وفي عيادات المدارس العاديّة، ووجود مستوى نظافة مقبول يتلاءم مع معايير السلامة لمنظمة الصحة العالمية. ولكن القلق لا يزال يساور اللجنة من أنّ التقديرات الحديثة للأمم المتحدة ل معدلات وفيات الأطفال تظهر تدهور ال حالة في الدولة الطرف كما تبين أن توظيف واستبقاء المشتغلين بالمهن الصحية من ذوي المهارات للاستمرار في تقديم الخدمات الصحية المناسبة إلى عامة الناس، من ضمنهم الأطفال يشكلان تحدياً كبيراً . وتأسف اللجنة لعدم تحديث المعلومات الخاصة ببرنامج التوعية الطبية في ا لقرى النائية والإمكانية المحدودة داخل البلد لتوفير الرعاية العلاجية العاجلة للأطفال أو أثناء فترة الحمل.
52 - تُشجّع اللجنة الدولة الطرف على مواصلة جه ودها لتوفير خدمات طبية مجانية و ل لحفاظ على معايير عالية للنظافة العامة. وتحث اللجنة الدولة الطرف على اتخاذ جميع التدابير اللازمة للحد من وفيات الأطفال ووضع سياسة لتأمين العدد اللازم من المهنيين العاملين في مجال الصحة والتماس المساعدة التقنية والمالية في هذا الصدد من عدة جهات منها منظمة الأمم المتحدة للطفولة ومنظمة الصحة العالمية واتخاذ التدابير اللازمة لمواصلة تحسين نوعية الخدمات اللامركزية التي تُقدّم إلى القرى النائية وكذلك توفير الرعاية العاجلة للأطفال وللأمّهات عندما يحتاجونها .
الصحة العقلية
53 - تلاحظ اللجنة إعداد مشروع قانون عن الصحة العقلية، إلاّ أن القلق يخالجها إزاء بطء إجراءات اعتماده. وتأسف اللجنة لعدم وجود معلومات وبيانات عن المسائل المتعلقة بالصحة العقلية م ما يُعيق الدولة الطرف في استحداث سياسات فعّالة لمعالجة هذه المسألة.
54 - تحث اللجنة الدولة الطرف على التعجيل بعملية اعتماد مشروع القانون المتعلق ب الصحة العقلية وجمع المعلومات والبيانات المفيدة في استحداث سياسات فعّالة فيما يخص مسائل الصحة العقلية، مع إيلاء اهتمام خاص ل لأطفال.
صحة المراهقين
55 - تُرحّب اللجنة بخطة مكافحة الأمراض غير المعدية للفترة ما بين عامي 2009 و 2013 و ب بث برامج التعليم الصحي عبر الإذاعة وأنشطة ٍ تهدف إلى توعية المجتمع. بيد أن القلق يساور اللجنة إزاء ما يلي:
(أ) انتشار الأمراض غير المعدية في الدولة الطرف وأثرها الخطير على صحة المراهقين ويعود السبب في ذلك إلى عادات الأكل وطريقة الحياة غير الصحية؛
(ب) عدم توفر معلومات شاملة عن المشاكل الصحية الرئيسية التي تؤثّر على المراهقين، وتشمل الصحة الإنجابية وحالات الحمل لدى المٌراهقات وإساءة استعمال الكحول والمواد المخدرة وفيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز و الأمراض المنقولة بالاتصال الجنسي؛
(ج) قلة ال فُرص المتاحة للمراهقين للتثقف في الصحة الجنسية الإنجابية وللحصول سراً على الخدمات والمعلومات المتعلقة بالإنجاب .
56 - تشير اللجنة إلى تعليقها العام رقم 4 بشأن صحة المراهقين ونموهم في سياق الاتفاقية ( CRC /GC/2003/4 )، وتوصي اللجنة الدولة الطرف بعمل ما يلي:
(أ) تنفيذ الخطة المتعلقة بالأمراض غير المُعدية للفترة ما بين عامي 2009 و 2013 لتعزيز برامج التثقيف الصحي، باستخدام تكنولوجيا المعلومات والتشجيع على اتباع نمط حياة صحي، خاصة في صفوف الأطفال والمراهقين؛
(ب) إجراء تقييم كامل لوضع المراهقين الصحي في الدولة الطرف وتحديد المشاكل الصحية الرئيسية التي تؤثر في المراهقين، ومن جملتها الصحة الإنجابية وحالات الحمل لدى المراهقات، وإساءة استعمال الكحول والمواد المخدرة، وفيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز وال أمراض المنقولة بالاتصال الجنسي ، بغية معالجة هذه الم شاكل ؛
(ج) إدماج الت ثقيف في الصحة الجنسية و الإنجابية في المناهج الدراسية وضمان سرية خدمات الصحة الإنجابية و الخدمات الاستشارية؛
(د) تعزيز التوعية العامة بم شاكل الصحة الإنجابية لدى ا لمراهقين؛
( ﻫ ) التماس المساعدة التقنية والمالية من عدة جهات ، منها صندوق الأمم المتحدة للسكان و منظمة الأمم المتحدة للطفولة ومنظمة الصحة العالمية.
الرضاعة الطبيعية
57 - يساور القلق اللجنة إزاء ال هبوط الحاد في معدلات الرضاعة الطبيعية بعد مرور ثلاثة أشهر على الولادة عندما تضطر الأمهات إلى العودة إلى العمل. وتعرب اللجنة أيضاً عن قلقها من عدم تمتع الأمهات العاملات في القطاع الخاص بنفس حقوق الأمومة التي تتمتع بها الأمهات العاملات في القطاع العام، وهو ما يؤثّر أيضاً في حصول الطفل على الرضاعة الطبيعية.
58 - توصي اللجنة بأن توفر الدولة الطرف المرافق المناسبة للأمهات لأغراض الرضاعة الطبيعية في أثناء ساعات العمل واتخاذ جميع الخطوات اللازمة لكي تتمتع الأمهات العاملات في القطاع الخاص بنفس حقوق الأمهات العاملات في القطاع العام.
حاء - التعليم والأنشطة الترفيهية والثقافية (المواد 28 و29 و31 من الاتفاقية)
التعليم، بما في ذلك التدريب والتوجيه المهنيان
59 - تُرحّب اللجنة ب توفير التعليم المجاني والإلزامي من سن ثلاث سنوات و تسعة أشهر إلى سن 16 سنة، وتتخذ المدارس مبادرات لتشجيع الطُلاب على البقاء في المدرسة. بيد أن القلق يساور اللجنة مما يلي:
( أ) مراجعة قانون التعليم حالياً بغرض خفض سن إكمال التعليم الإلزامي؛
(ب) عدم ت حديد السن الدنيا لعمل الأطفال ، مما قد يُعرّض الأطفال إلى خطر ترك المدرسة قبل إكمال تعليمهم ، كما أن الحد الأدنى لسن زواج الفتيات (15 سنة ) أقل من ال سن المحددة لإتمام التع ليم الإلزامي (16 سنة) ؛
(ج) عدم تجديد المدارس منذ وقتٍ طويل بسبب نقص الموارد ولذلك تبقى المباني والمرافق المدرسية قديمة وفي حالة رديئة؛
(د) إعطاء الشباب فرص محدودة جداً لمواصلة التعليم، والتدريب المهني والتوظيف في الدولة الطرف بعد إتمام التعليم الدراسي الإلزامي.
60 - توصي اللجنة بأن تقوم الدولة الطرف ب ما يلي :
(أ) ضمان عدم خفض سن إكمال التعليم الإلزامي تحت أي ظرف؛
(ب) تعيين الحد الأدنى لسن العمل وتعزيز التدابير التي تُبقي الأطفال، خاصة الفتيات، في المد ا رس إلى حين إكمال التعليم الإلزامي؛
(ج) تأمين الموارد الكافية لتجديد المباني والمرافق المدرسية؛
(د) وضع سياسة و استراتيجية لخلق مزيد من فرص ال عمل للشباب و ل اكتساب مهارات مهنية ومعرفة بالتكنولوجيات أكثر قابلية للتطبيق وملاءمة للسوق.
النماء في مرحلة الطفولة المبكرة
61 - تلاحظ اللجنة أنّ التعليم في مرحلة الطفولة المُبكرة مجاني وإلزامي من سن ثلاث سنوات و تسعة أشهر ويعتني خمسة مُدرسين حاليا ً ب 38 طفلاً في مرحلة ما قبل الدراسة . إلاّ أن اللجنة تعرب عن أسفها لقلة المعلومات المُفصَلة عمَّا توفره الدولة الطرف من برامج تعليم في مرحلة الطفولة المبُكرة ويظل القلق يساور اللجنة إزاء نقص الموارد المُخصّصة للتعليم في مرحلة الطفولة المُبكرة.
62 - توصي اللجنة بأن تخصص الدولة الطرف الموارد الكافية للتعليم في مرحلة الطفولة المُبكرة و بأن تقدم معلومات مُحدَّثة ومفصَّلة عن التعليم في مرحلة الطفولة المُبكرة في تقريرها الدوري المقبل .
طاء - تدابير الحماية الخاصة الأخرى (المواد 22 و30 و38 و39 و40 و37 (ب)-(د) و32 -36 من الاتفاقية)
الاستغلال الاقتصادي، بما في ذلك عمل الأطفال
63 - تلاحظ اللجنة أنّ تشغيل طفل لم يتجاوز سنه 16 سنة محظورٌ في القطاع العام وأنّ الأطفال يساعدون أسرهم في الزراعة وصيد الأسماك وفي أعمال أخرى. غير أن القلق يساور اللجنة من المعلومات التي قدّمتها الدولة الطرف عن عدم تحديد السن الدنيا لعمل الأطفال وعدم توفير حماية قانونية للأطفال العاملين وعدم إنشاء آلية لمراقبة ظروف العمل والحالة العامة للأطفال العاملين. وتأسف اللجنة أيضاً لعدم توفّر معلومات واضحة عن حالة عمالة الأطفال في الدولة الطرف.
64 - توصي اللجنة بأن توفر الدولة الطرف حماية قانونية للأطفال من الاستغلال في العمل و توصيها على الخصوص ب اعتماد أحكام قانونية تحدد بوضوح السن الدنيا للعمل و ب اتخاذ التدابير لمراقبة ظروف العمل وحالة الأطفال العاملين. وتحُث اللجنة الدولة الطرف أيضاً على التماس الم ساعدة التقنية في هذا الشأن من منظمات دولية، و من بينها منظمة العمل الدولية ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة.
إدارة شؤون قضاء الأحداث
65 - تلاحظ اللجنة المعلومات التي قدّمتها الدولة الطرف والتي تُفيد أنّ عدد جرائم الأحداث والجانحين الأحداث قليلٌ جداً وأنّ برامج إعادة التأهيل المجتمعي تُستخدم في حالة تورط الجانحين الأحداث في الجرائم، إلا أن قلقاً شديداً لا يزال يخالج اللجنة إزاء :
(أ) انخفاض الحد الأدنى ل سن ا لمسؤولية الجنائية الذي لا يتعدى عشر سنوات؛
(ب) عدم تأسيس نظام قضائي خاص با لأحداث إلى حد الآن، ولا يوجد مدافع عام مؤهّل مختص با لجانحين الأحداث، لا سيما في إجراءات المحاكم ، ولا يُدرّب القضاة ولا رجال الشرطة تدريباً مناسباً للتعامل الفعّال مع الجانحين الأحداث والأطفال الضحايا بطريقة تراعي احتياجات الطفل؛
(ج) عدم حفظ الإحصائيات عن كل قضية من قضايا الأطفال.
66 - تحث اللجنة الدولة الطرف على إقامة نظام ل قضاء الأحداث ي توافقٍ بشكل تام مع الاتفاقية، لا سيما مع المواد 37 و39 و40 منها ، ومع تعليقها العام رقم 10 بشأن حقوق الأطفال في قضاء الأحداث ( CRC /C/GC/10, 2007 ). وتحث اللجنة الدولة الطرف بشكلٍ خاص على ما يلي:
(أ) رفع السن الدنيا لتحميل ا لمسؤولية الجنائية في قانون جزيرة نيوي لعام 1966 إلى سنٍ مقبول ة دولياً على أن لا تقل ، تحت أيّ ظرف، عن 12 سنة؛
(ب) إقامة نظام لقضاء ا لأحداث يناسب وضع جزيرة نيوي وخصوصاً ضمان سرية مداولات الدعاوى القضائية التي يشارك فيها أحداث وإعادة تشكيل المحكمة بما يلبي المعايير الدولية الخاصة بمحاكم الأحداث، وتعيين م ُ دافع عام مُؤهل مختص با لأحداث الجانحين، وضمان تلقي القضاة وموظفي إنفاذ القانون تدريباً خاصاً عن كيفية معالجة قضايا الأطفال وعدم اللجوء إلى الحرمان من الحرية إلا ك حل أخير؛
(ج) ضمان حفظ الإحصائيات عن كل قضية من قضايا الأطفال ؛
(د) التماس المساعدة التقنية في مجال قضاء الأحداث من عدة جهات منها فريق الأمم المتحدة المشترك بين الوكالات المعني بقضاء الأحداث ومن أعضائ ه و الاستفادة من الأدوات التي طورها الفريق، الذي يضم مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة و مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة ومنظمات غير حكومية.
الأطفال ضحايا الجرائم والشهود عليها
67 - توصي اللجنة بأن تضمن الدولة الطرف ، من خلال وضع التشريعات المناسبة، توفير الحماية التي نصّت عليها الاتفاقية للأطفال ضحايا الجرائم و/أو الشهود عليها، مثل الأطفال ضحايا إساءة المُعاملة والعنف المنزلي والاستغلال الجنسي والاقتصادي والاختطاف والاتجار وتوفير الحماية ذاتها لشهود تلك الجرائم وأن تأخذ الدولة الطرف في الحسبان تماماً مبادئ الأمم المتحدة التوجيهية بشأن العدالة في الأمور المتعلقة بالأطفال ضحايا الجريمة والشهود عليها (المرفقة بقرار المجلس الاقتصادي والاجتماعي 2005/20).
ياء - التصديق على الصكوك الدولية لحقوق الإنسان
68 - توصي اللجنة، زيادة ً في تعزيز إعمال حقوق الطفل، بأن تنضم الدولة إلى الصكوك الدولية التالية التي لم تنضم إليها بعد، وهي البروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الطفل الخاص ببيع الأطفال واستغلال الأطفال في البغاء و في المواد الإباحية، والبروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الطفل المتعلق بإجراء تقديم البلاغات، واتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة واتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.
كاف - التعاون مع الهيئات الإقليمية والدولية
69 - توصي اللجنة بأن تواصل الدولة الطرف تعاونها وتكث فه مع المنظمات الإقليمية والدولية تعزيزاً ل تنفيذ الاتفاقية.
لام - المتابعة والنشر
70 - توصي اللجنة بأن تتخذ الدولة الطرف جميع التدابير المناسبة لضمان تنفيذ هذه التوصيات تنفيذاً تاماً، بسبلٍ منها إحال تها إلى رئيس الدولة والبرلمان والوزارات المعنية والمحكمة العليا والسلطات المحلية من أجل النظر فيها على النحو الملائم واتخاذ مزيد من الإجراءات بشأنها.
71 - توصي اللجنة أيضاً بأن يُتاح على نطاق واسع بلغات البلد كلٌّ من التقرير الأولي والردود الخطية المقدمة من الدولة الطرف والتوصيات ذات الصلة (الملاحظات الختامية) ، بسبلٍ منها (على سبيل المثال لا الحصر) شبكة الإنترنت، كي يطّلع عليها عامة الجمهور ومنظمات المجتمع المدني ووسائط الإعلام ومجموعات الشباب والفئات المهنية والأطفال، من أجل إثارة النقاش حول الاتفاقية وتنفيذها ورصد تطبيقها ورفع مستوى الوعي بها.
ميم - التقرير المقبل
72 - تدعو اللجنة الدولة الطرف إلى تقديم تقريرها الدوري الجامع للتقارير الثاني والثالث والرابع والخامس بحلول 18 كانون الثاني/يناير 2018 وتضمينه معلومات عن تنفيذ هذه الملاحظات الختامية. وتوجّه اللجنة عناية الدولة الطرف إلى المبادئ التوجيهية المنسَّقة لتقديم التقارير المتعلقة بمعاهدات محددة، والمعتمدة في 1 تشرين الأول/ أكتوبر 2010 ( CRC/C/58/Rev.2 و Corr.1 )، وتُذكّرها بأن ه ينبغي أن تمتثل تقاريرها المقبلة للمبادئ التوجيهية وألا ي تجاوز عدد صفحاتها 60 صفحة. وتحث اللجنة الدولة الطرف على تقديم تقريرها وفقاً لهذه المبادئ التوجيهية. وفي حال تجاوز عدد صفحات التقرير المقدَّم الحد الأقصى، سيُطلب من الدولة الطرف أن تراجعه وتعيد تقديمه وفقاً للمبادئ التوجيهية المذكورة أعلاه. وتُذكّر اللجنة الدولة الطرف بأنه لا يمكن ها ضمان ترجمة التقرير كي تبحثه هيئة المعاهدة إذا تعذّر على الدولة الطرف مراجعته وتقديمه من جديد.
73 - وتدعو اللجنة الدولة الطرف أيضاً إلى تقديم وثيقة أساسية مُحدَّثة وفقاً لمتطلبات الوثيقـة الأساسية الموحّدة الواردة في المبادئ التوجيهية المنسَّقة لتقديم التقارير، التي أقرّها الاجتماع الخامس المشت رك بين لجان هيئات معاهد ات حقوق الإنسان في حزيران/يونيه 2006 ( HRI /MC/2006/3 ).