الأمم المتحدة

CRC/C/QAT/Q/3-4/Add.1

اتفاقية حقوق الطفل

Distr.: General

27 March 2017

Original: ArabicArabic, English, French and Spanish only

لجنة حقوق الطفل

الدورة الخامسة والسبعون

15 أيار/مايو - 2 حزيران يونيه 2017

البند 4 من جدول الأعمال المؤقت

النظر في تقارير الدول الأطراف

قائمة المسائل المتصل ة بتجميع ال تقرير ين الدوري ين الثالث والرابع لقطر

إضافة

ردود قطر على قائمة المسائل *

[ تاريخ الاستلام : 23 شباط/فبراير 2017 ]

الردود على قائمة المسائل المقدمة من لجنة حقوق الطفل بشأن تقرير دولة قطر الدوري الثالث والرابع لاتفاقية حقوق الطفل

أولاً - الجزء الأول

1- يرجى تقديم معلومات عن التدابير والبرامج ذات الصلة بالاتفاقية التي اتخذتها الدولة الطرف لضمان المساواة في تمتع جميع الأطفال في الدول الأطراف بالحقوق المنصوص عليها في الاتفاقية، ولا سيما فيما يتعلق بالأطفال غير الشرعيين، والأطفال المعاقين، والأطفال الوافدين، والأطفال المنحدرين من الأقليات. بالإضافة إلى ذلك يرجى تقديم معلومات عن التدابير المتخذة لمعالجة استمرار النمط الجنساني البالي والسلوكيات التي تعوق الفتيات من التمتع الكامل بجميع حقوق الإنسان.

1- تضمن الدستور الدائم للبلاد أحكاماً تهدف إلى رعاية النشء بصفة عامة ووقايته من الانحراف والاهتمام بمصالحه الفضلى والالتزام بالوفاء بها على الوجه الأمثل، وفق الآتي :

كفل الدستور الدائم للدولة في المادتين (34) و(35) المساواة بين أفراد المجتمع في الحقوق والواجبات، وحظر التمييز بسبب الجنس، أو الأصل أو اللغة، أو الدين .

كفلت المادة (21) من الدستور القطري أن " الأسرة أساس المجتمع، قوامها الدين والأخلاق وحب الوطن، وينظم القانون الوسائل الكفيلة بحمايتها، وتدعيم كيانها وتقوية أواصرها والحفاظ على الأمومة والطفولة والشيخوخة في ظلها.

كفلت المادة (22) من الدستور رعاية النشء وتوفير الظروف المناسبة لتنميته، كما كفلت المادة (49) حق التعليم للجميع وإلزاميته ومجانيته .

2- وتضمنت التشريعات والقوانين المحلية للدولة أحكاماً تهدف إلى حماية وتعزيز حقوق الطفل وفقاً للمواثيق الدولية المنصوص عليها، منها:

قانون الأحداث القطري رقم (1) لسنة 1994 م، والذي تضمن أحكاماً تهدف إلى حماية الأطفال سواء كانوا أطفالاً غير شرعيين أو وافدين أو منحدرين من الأقليات، ووقايتهم من الانحراف أو الوقوع في براثن الجريمة والانحراف، كما تضمن تدابير احترازية في حال ارتكابهم لجرائم تهدف لتأهيلهم ووقايتهم وتقويم سلوكياتهم ليصبحوا أفراداً أسوياء .

تضمن قانون الضمان الاجتماعي رقم (38) لسنة 1995 م وتعديلاته، أحكاماً تقرر الانتفاع بمعاش الضمان الاجتماعي لفئة مجهولي الأبوين والأيتام. و نص قرار مجلس الوزراء رقم 46 لسنة 2014 بشأن تحديد قيمة المعاش المستحق للفئات المستفيدة من الضمان الاجتماعي على صرف مبالغ شهرية لعدد من الفئات المستحقة من الأيتام ومجهولي ال أ ب أ و ال أ بوين ممن لم يجاوزوا السابعة عشر ة من عمرهم ومجهولي ال أ ب أ و ال أ بوين لمن جاوزوا السابعة عشر ة من عمرهم .

تضمن قانون العمل رقم (14) لسنة 2004 مواد تحظر عمالة الأطفال دون السن المقرر قانوناً، كما نظم القانون الأعمال التي لا يجوز تشغيل الأحداث فيها .

كفل القانون رقم (2) لسنة 2004 بشأن ذوي الاحتياجات الخاصة، الخدمات التربوية والتعليمية لتلبية احتياجاتهم وتنمية قدراتهم بالقدر الذي تسمح به حالة كل منهم . كما كفل التأهيل عن طريق إعداد الشخص ذي الإعاقة لتنمية قدراته عن طريق العلاج الطبي والأجهزة التعويضية والتعليم والتدريب المهني بما يتناسب مع حالته، وتقديم الخدمات والأنشطة التي تمكنه من ممارسة حياته بشكل أفضل .

نص القرار الأميري رقم (6) لسنة 2016 على إنشاء إدارة شؤون الأسرة بوزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية التي تختص فيما يتعلق بالأحداث بتوعية المجتمع بمفهوم الحماية الاجتماعية، وإعداد وتنفيذ برامج للوقاية من انحراف الأحداث، وتأهيل المنحرفين ومواجهة المشكلات الاجتماعية في مجالهم، والإشراف على دور الرعاية الاجتماعية المخصصة لرعايتهم وتأهيلهم . ورعاية فئة الأطفال مجهولي الأبوين . كما تتولى إدارة شؤون الأسرة بالتعاون مع إدارة شرطة الأحداث ونيابة ومحكمة الأحداث عملية التنسيق مع الجهات الحكومية ومنظمات المجتمع المدني ذات الإهتمام بشؤون الأطفال وضع استراتيجية بهدف حماية الأطفال وتأمين سلامتهم من المعلومات والمواد الضارة مثل العنف والمواد الإباحية، ويتمثل ذلك بإصدار الملصقات والشعارات التي تهتم بهذا الشأن، وإصدار الكتيبات الصغيرة والمطويات الثقافية التي تسعى إلى حماية الأطفال . وكذلك القيام بالدراسات الميدانية، إضافة إلى عقد الورش التدريبية والمحاضرات التوعوية، وكذلك المساهمة في إعداد البرامج الإذاعية التوعوية ذات مضامين حماية الأطفال .

كفل القانون رقم (3) لسنة 2016 بشأن تنظيم قيد المواليد والوفيات في مواده (11، 12، 13) الخاصة بتسجيل وإصدار شهادات الميلاد لجميع الأطفال بمن فيهم الأطفال غير الشرعيين.

3- ومن جهة أخرى فقد انضمت دول ة قطر إلى العديد من الاتفاقيات التي تسعي لحماي ة حقوق الطفل ووضعت التدابير والبرامج التي تعزز عمل هذه الاتفاقيات .

4- وقد تم إنشاء المؤسسة القطرية للعمل الاجتماعي في العام 2013 بهدف تنمية منظمات المجتمع المدني التي تعمل تحت مظلتها وتعزيز قدراتها وتفعيل دورها في المجتمع، مرتكزة في ذلك على رؤية قطر الوطنية 2030 ومبادئ حقوق الإنسان والمواثيق والاتفاقيات الدولية المرتبطة بالعمل الاجتماعي و التي صادقت عليها دولة قطر.

5- و تتولى المؤسسة الإشراف والرقابة على المؤسسات والمراكز الآتية : مركز الحماية والتأهيل الاجتماعي، ومركز الاستشارات العائلية، ومركز رعاية الأيتام، ومركز تمكين ورعاية كبار السن، ومركز الشفلح للأشخاص ذوي الإعاقة، ومركز الإنماء الاجتماعي، ومبادرة بست بديز - قطر.

6- فيما يلي المعلومات المطلوبة في نطاق ا ختصاصات المؤسسة والمراكز المعنية التي تعمل تحت مظل تها:

مركز الاستشارات العائلية (وفـــاق)

7- تم تأسيس مركز الاستشارات العائلية عام 2002 بهدف المساهمة في تقوية الزواج والروابط ال أ سرية والحد من التفكك للفئات المستهدفة من الأسر التي تعاني من مشكلات زوجية وأسرية، من خلال تقديم الخدمات في المجالين الوقائي والعلاجي . و يقدم المركز خدماته لجميع ال أ طفال دون مقابل ودون تمييز، بغض النظر عن عنصر الطفل أو والديه أو الوصي القانوني عليه أو لونهم أو جنسهم أو لغتهم أو دينهم أو رأيهم أو غيره ، أو أصلهم القومي أو ال إ ثني أو الاجتماعي، أو ثروتهم، أو عجزهم، أو مولدهم، أو أي وضع آخر.

مركز رعاية الأيتام ( دريمة ):

8- تم تأسيس مركز رعاية الأيتام عام 2002م بهدف توفير الرعاية اللازمة للفئات المشمولة برعاية المركز في بيئة أسرية طبيعية، وكذلك ضمان استقرارهم في الأسر الحاضنة البديلة ودمجهم في المجتمع . و يسهم مركز رعاية الأيتام في توفير الرعاية اللازمة للفئات المستهدفة في دولة قطر. وت شمل الفئات المستهدفة كل طفل توف ي والداه، أو كان مجهول الوالد أو الوالدين، والطفل المحروم بصفة مؤقتة أو دائمة من بيئة أسرية طبيعية، ولا يزيد عمره عن 18 عاما ً .

مركز الحماية والتأهيل الاجتماعي:

9- تم تأسيس مركز الحماية والتأهيل الاجتماعي عام 2002 بهدف توفير الخدمات للفئات المستهدفة من ضحايا العنف والتصدع الأسري من الأطفال والنساء المعرضين لذلك وفق المعايير المحددة لكل فئة في مجالات الحماية الاجتماعية، والتأهيل وإعادة التأهيل الاجتماعي، والتوعية والتثقيف .

2 - يرجى توضيح الإجراءات المتخذة بشكل واضح لمنع العقوبات الجسدية قانونيا ً في المنزل ومؤسسات الرعاية البديلة والرعاية النهارية والمدارس، وفي هذا الصدد يرجى التوضيح إذا كان الدفاع القانوني مثل "التأديب المعقول" يبرر العقوبات الجسدية في المنزل. كما يرجى تقديم معلومات عن التدابير المتخذة لمنع العنف الأسري والعنف الجنسي ضد الأطفال - بما في ذلك الفتيات المهاجرات اللاتي يعملن كخادمات في المنازل – لحماية ودعم الأطفال الضحايا وملاحقة ومعاقبة الجناة. ويرجى توضيح إذا كان هنالك تجريم للعنف الأسري والاغتصاب الزوجي.

10- فيما يتعلق بالإجراءات المتخذة لمنع العقوبات الجسدية، فقد عمد المشرع القطري إلى الابتعاد عن العقوبات الجسدية التي توقع على الأحداث الجناة. حيث بيّن قانون الأحداث القطري رقم (1) لسنة 1994 م في المادة (8) أنه إذا ارتكب الحدث الذي لم يتجاوز أربع عشرة سنة جناية أو جنحة فلا يجوز الحكم عليه بالعقوبات أو التدابير المقررة لتلك الجرائم . فيما عدا المصادرة أو إغلاق المحل، ويحكم عليه بأحد التدابير الآتية وهي: ( التوبيخ، التسليم، الإلحاق بالتدريب المهني، الإلزام بواجبات معينة، الاختبار القضائي، الإيداع في إحدى الدور المخصصة للإعداد الاجتماعي، الإيداع في مؤسسة صحية ) . وكذلك نصت المادة (19) من قانون الأحداث صراحة على أنه إذا ارتكب الحدث الذي تجاوز سنه أربع عشرة سنة ولم يبلغ ست عشرة سنة جناية أو جنحة فلا يجوز الحكم عليه بالإعدام أو الحبس المقترن بالأشغال الشاقة، أو الجلد.

11- أما بشأن التدابير المتخذة لمنع العنف الأسري والعنف الجنسي ضد الأطفال؛ فقد أرسى دستور دولة قطر الدائم لسنة 2004 م الإطار القانوني لمسؤولية الدولة في حماية النشء ونصت المادة (22) منه على أن "ترعى الدولة النشء وتصونه من أسباب الفساد وتحميه من الاستغلال، وتقيه شر الإهمال البدني والعقلي والروحي، وتوفر له الظروف المناسبة لتنمية ممتلكاته في شتى المجالات، على هدى من التربية السليمة" .

12- كما نصت المادة (68) من الدستور على أن تكون للمعاهدة أو الاتفاقية التي تبرمها الدولة قوة القانون عند التصديق عليها ونشرها في الجريدة الرسمية. ووفقاً لذلك فقد صادقت الدولة على عدد من الاتفاقيات الدولية لضمان حماية النشء من العنف الجنسي ضد الأطفال كالبروتوكول الاختياري ( الثاني ) الملحق باتفاقية حقوق الطفل بشأن بيع الأطفال واستغلالهم في البغاء والمواد الإباحية.

13- كما نص قانون الأحداث رقم (1) لسنة 1994 م في المادة (1) الفقرة (2) على تعريف لفئة الحدث المعرض للانحراف أنه كل حدث "قام بأعمال تتصل بالجرائم الجنسية والخلقية أو بجرائم الآداب العامة، أو بجرائم السُكر والقمار والتسول، أو بجرائم المخدرات والمؤثرات العقلية الخطرة أو قام بخدمة من يقومون بها". وبين القانون التدابير المتخذة لحماية هذه الفئة في المادتين (24) و (25) من قانون الأحداث بأنه جعل كل من عرض حدثاً للانحراف بأن أعده للقيام بعمل من الأعمال المنصوص عليها لتعريض الحدث للانحراف أو ساعده أو حرضه على سلوكه أو سهله بأي وجه، ولو لم تتحقق حالة التعرض للانحراف فعلاً؛ تكون له عقوبة الحبس مدة لا تزيد على ثلاث سنوات ولا تقل عن ستة أشهر، وبغرامة لا تزيد على ثلاثة آلاف ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا استعمل الجاني مع الحدث وسائل إكراه أو تهديد أو كان من أصوله أو المتولين تربيته أو رعايته، أو كان ممن لهم سلطة عليه أو كان الحدث مسلماً إليه بمقتضى القانون. وافترض القانون علم الجاني بسن الحدث ما لم يثبت أنه لم يكن في مقدوره الوقوف على حقيقة سنه. وكذلك نصت المادة (6) من قانون الإجراءات الجنائية القطري رقم (23) لسنة 2004 م على أن "تقوم النيابة العامة مقام المجني عليه إذا تعارضت مصلحته مع مصلحة من يمثله، أو لم يكن له من يمثله".

14- فضلاً عن ذلك ولضمان حماية فئة الأطفال من العنف والاستغلال الجنسي نجد أن المشرع القطري أورد بعض الاستثناءات التي تهدف لحماية هذه الفئة من الاستغلال والعنف الجنسي، ومن ذلك ما ورد في قانون العقوبات رقم (11) لسنة 2004م الذي لم يعتد بعنصر الرضا في الجرائم الجنسية التي تقع على الأطفال بل جعل هناك تشديد للعقوبة إذا تمت في مواجهة حدث وفقاً لنص المادة ( 280 ) من القانون التي تعاقب بالحبس المؤبّد كل من واقَعَ أُنثى بغير إكراه، أو تهديد، أو حيلة، مع علمه بأنها لم تبلغ السادسة عشرة من عمرها، وكذلك في المادة ( 284 ) يُعاقب بالحبس المؤبّد كل من واقَعَ ذكراً بغير إكراه، أو تهديد، أو حيلة، مع علمه بأنه لم يبلغ السادسة عشرة من عمره.

15- ونص قانون العقوبات القطري لسنة 2004م على تشديد العقوبة في كثير من الحالات متى كان المجني عليه حدثاً، وذلك حماية له وردعاً للآخرين، وعلى سبيل المثال ما ورد في المادتين (296) التي تعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تجاوز خمس سنوات، كل من قاد أو حرض أو استدرج أو أغْوى أو أغرى، بأي وسيلة، أُنثى لممارسة البغاء، والمادة (297) التي تشدد العقوبة للجريمة السابقة بالمعاقبة بالحبس مدة لا تجاوز خمس عشرة سنة، كل من ارتكب إحدى الجرائم المنصوص عليها في المادة السابقة عن طرق الإكراه، أو التهديد، أو الحيلة، على من وقعت عليه الجريمة، إذا كان المجني عليه لم يبلغ السادسة عشرة من عمره.

16- و تضمن قانون العقوبات رقم (11) لسنة 2004 العديد من النصوص التي تؤكد عدم المساس بحرية ال إ نسان وحرمته ، وعدم التعرض للتعذيب أ و المعاملة الحاط ه بالكرامة ، ممثلاً في الآتي :

التعديل التشريعي الصادر بالقانون رقم (8) لسنة 2010 تعديلاً لقانون العقوبات المشار إ ليه والذي تضمن أ حكاماً في مادتيه (159) و (159 مكرر) تحظر وتجرم استخدام القوة أ و التهديد مع متهم أو شاه ِ د أو خبير ؛ لحمله على الاعتراف بجريمة أو على الإدلاء بأقوال أو معلومات بشأنها ، أو لكتمان أمر من هذه الأمور ، و أ يضاً التعذيب أ و التحريض عليه أ و الموافقة عليه أ و السكوت عنه.

تضمن قانون العقوبات المشار إ ليه النص في مادتيه (318) و (322) حظر ارتكاب الجرائم الماسة بحرية ال إ نسان وحرمته ، ومنها خطف شخص أ و القبض عليه أ و حجزه أ و حرم ان ه من حريته ب أية وسيلة على خلاف القانون، أ و تسخير أ و إ كراه إ نسان على العمل سواء ب أ جر أ و بغير أ جر.

17- كما تضمن قانون الإجراءات الجنائية رقم (23) لسنة 2004 في مادته (40) أنه "لا يجوز القبض على أي شخص أو حبسه إلا بأمر من السلطات المختصة بذلك ، وفي الأحوال المقررة قانوناً، كما تجب معاملته بما يحفظ عليه كرامة الإنسان ولا يجوز إيذاؤه بدنياً أو معنوياً، ويجب على مأمور الضبط القضائي أن ينبه المتهم إلى حقه في الصمت، وفي الاتصال بمن يرى".

18- بالإضافة إلى ذلك فقد صدر القانون رقم (15) لسنة 2011 بش أ ن مكافحة الاتجار بالبش ر ، والذي تضمن أ حكاماً هامة تكف ُ ل بموجبها الدول الحماية والسلامة الجسدية والنفسية للمجن ي عليه، وتوفر لهم الرعاية الصحية والتعليمية والاجتماعية، وتعمل على تهيئة الظروف المناسبة ؛ لإعادة تأهيلهم ودمجهم في المجتمع بطريقة تراعي احتياجاتهم وكرامتهم ال إ نسانية وسنهم وجنسهم.

19- وفيما يتعلق بالإجراءات المتخذة لمنع العقوبات الجسدية في المدارس؛ فقد تم إعداد وتطوير سياسة التقويم السلوكي للطلبة في المدارس، حيث أشارت الفقرة (14) من المادة الثامنة إلى "الابتعاد عن الأساليب غير ال تربوية في معالجة المخالفات السلوكية والتي من بينها الإيذاء الجسدي والنفسي بكافة أنواعه" . وتضمنت مجموعة من الإجراءات الوقائية والتأديبية التربوية والهادفة إلى تعزيز السلوكيات الإيجابية لدى الطلبة، ووضع خطط علاجية فردية لل مخالفات السلوكية ومتابعتها أولاً بأول بالتعاون مع أولياء الأمور خلال تنفيذها وذلك لضمان نجاحها . بالإضافة إلى توفير الحماية القانونية للطفل من كافة أشكال العنف والإساءة البدنية أو الإهمال أو الاستغلال، وفقاً لقانون العقوبات القطري ، وكذلك قانون الأحداث رقم (1) لسنة 1994 .

20- ومن الإجراءات والأنشطة الوقائية والم عنية التي ترمي إلى رعاية أ فراد المجتمع ؛ الحماية الشرطية والتي تعني هنا: إجراءات منع الجريمة و الكشف والتحري فيما يقع منها إ لى جانب المخاطر التي تحيط بالطفل في الواقع والعالم الافتراضي، كما تعني العمل الوقائي التوعوي بجانب تمكين الجمهور من المساهمة في حماية الطفولة والأمن بشكل عام .

21- و تمتد الحماية الشرطية للخط الأول في العمل الشرطي ، وهو ما يعرف حالياً ب اسم الشرطة المجتمعية والتي تعمل على إجراء مسوحات سابقة لكل ظاهرة ، وتصميم معالجات وحلول مجتمعية مناسبة تحد من تفاقم المخاطر. وتعمل الشرطة المجتمعية منذ تأسيسها على حماية الطفل عن طريق اتخاذ عدد من الاجراءات لمواجهة حالات العنف الأسري والعنف الجنسي الذي يقع على الأطفال في المنظومة التعليمية ومنظومة الأسرة، وذلك من خلال تدابير وقائية ذات طابع تربوي واجتماعي وأخرى ذات طبيعة إجرائية رقابية تحوطية، وذلك على النحو التالي :

1 - أنشطة الشرطة المجتمعية في إطار المنظومة التعليمية وتشمل التدابير الوقائية ذات الطابع التوعوي الاجتماعي كالتالي:

دمج المسائل المتعلقة بالتعامل الصحيح مع الطلبة، والإقلاع عن أساليب العنف اللفظي أو البدني، وذلك من خلال المحاضرات التي تستهدف أعضاء الهيئة التدريسية، وعموم العاملين في المدارس، واستثمار مجالس الآباء والمدرسين لهذا الغرض .

قيام الشرطة المجتمعية بتدريب عملي لبعض المدارس بالتعاون مع الجهات الشريكة لأغراض منع العقوبات البدنية والإساءة بكافة أشكالها من خلال ( برنامج ضابط الحماية المدرسية ).

2 - أنشطة الشرطة المجتمعية داخل منظومة الأسرة :

22- تعمل إدارة الشرطة المجتمعية على حل المشكلات البسيطة بين أفراد الأسرة بما يخدم مصلحة الطفل باعتبارها المصلحة الفضلى . كما تقدم الإدارة وسائل المساعدة عبر الشركاء وعبر مؤسسات المجتمع المدني لحل قضايا الأطفال، واستقطبت الإدارة عدداً من الأخصائيين الاجتماعيين لخدمة الأسرة.

23- وفيما يتعلق بالتدابير ذات الطابع الإجرائي والرقابي فإنها تتمثل في التالي :

تعزيز الوجود الشرطي عن طريق الدوريات المجتمعية بالقرب من المدارس لمنع حالات العنف الذي يقع بين الطلبة أو عليهم، وهي رقابة لصيقة بالحرم المدرسي بما يحقق إنفاذ القانون .

توفير آليات اتصال سريعة ومباشرة لمنع العقوبات البدنية على الأطفال وتتمثل في الآتي :

تطبيق مطراش (2) : ويمثل وسيلة سرية تمكن أفراد المجتمع من الإبلاغ الآمن عن أي عنف يقع على شريحة الأطفال .

الخط الساخن : خصصت الشرطة المجتمعية عدداً من الأرقام حسب الاختصاص الجغرافي لتلقي المعلومات حول الاساءة والعقوبات البدنية للأطفال .

24- ومن جهة أخرى فللمؤسسة القطرية للعمل الاجتماعي دور هام في حماية الأطفال ضحايا العنف، وتشمل جميع أن واع العنف (الجسدي، الجنسي، النفسي) سواء في نطاق ال أ سرة، أو خارجها.

3 - يرجى تقديم معلومات عن حقوق الأمهات والآباء على حد سواء قانونيا ً وعمليا ً فيما يتعلق بالمساواة في حضانة الأطفال ومسائل الوصاية، بما في ذلك تطبيق الهدنة. كما يرجى تقديم معلومات عن القانون والتطبيق المتعلق بنفقة الأطفال التي يقدمها الآباء إلى الأبناء والبنات وفيما يتعلق بميراث البنين والبنات.

25- نظم ا لقانون رقم (٢٢) لسن ة ٢٠٠٦ مسائل حضانة ال أ طفال بإصدار قانون الأسرة حيث نص عل ى أن الحضانة بالأساس من واجبات الأبوة مادامت الزوجية قائم ة، ولكن في حال ة افتراق الزوجين حت ى بدون طلاق ف تذهب أحقية الحضانة لل أ م في المرتبة ال أ ولى ، ولكن بشروط يجب أ ن تتوفر في الحاضن ، و ذلك للتأكد من حماي ة المحضون وهي ( البلوغ ، العقل ، الأمانة ، القدرة عل ى تربي ة المحضون و المحافظة عليه و رعايته بما يحقق مصلحت ه، و السلامة من ال أ مراض المعدية أ و الخطيرة).

26- و يثبت حق الحضانة للمح ض ون عل ى الترتيب ال آ تي:ا لأم، ثم الأب، ثم أمهات الأب، الأقرب فالأقرب ، وإذا تساوى مستحقو الحضانة في درجة واحدة، يقدّم أصلحهم للحضانة، ثم أكثرهم ورعاً، فإن تساوى المستحقون في الصلاح والورع، قدم أكبرهم سناً . وللقاضي نقل حق الحضانة من مستحق أقرب إلى مستحق أبعد، عند تنازعهما مع بيان الأسباب، إذا كان ذلك في مصلحة المحضون ، مع ال وضع في عين ال إ عتبار مصلح ة المحضون والتي تتمثل في الآتي:

الأفضلية في الشفقة على المحضون، وفي الأمانة والقدرة على تربيته .

مدى القدرة على توفير البيئة الصالحة لنشأة المحضون، وحفظه من الانحراف .

القدرة على توفير أفضل العلاج والتعليم والإعداد للمستقبل .

القدرة على إعداد المحضون بما ينفعه من أخلاق وعادات عند بلوغه سن الاستغناء عن حضانة النساء .

27- كما حدد القانون الحالات التي تسقط فيها الحضانة إذا تخلف في شأن الحاضن أحد الشروط وهي: البلوغ ، العقل ، الأمانة ، القدرة على تربية المحضون والمحافظة عليه ورعايته بما يحقق مصلحته ، وا لسلامة من الأمراض المعدية الخطيرة ، بالإضافة إلى إذا كان ت امرأة ألا تكون متزوجة من زوج أجنبي عن المحضون و دخل بها ، إلا إذا قدّرت المحكمة خلاف ذلك لمصلحة المحضون ، و إذا كان رجلا ً أن يكون متحداً مع المحضون في الدين وأن تكون معه امرأة من أهله تصلح للقيام بواجب الحضانة .

28- وحدد القانون للأبوين أن يتراضيا على تبادل زيارة المحضون وإذا لم يتفق الأبوان على تحديد مواعيد لزيارة المحضون، فللقاضي تحديدها، مع مراعاة تدرج مدة الزيارة حسب تقدم المحضون في العمر وحاجته إلى كل منهما والأصل في مكان الزيارة أن يكون في مكان إقامة المحضون، وفي حالة الاختلاف فللقاضي أن يحدد المكان المناسب للزيارة.

29- و يبت بصفة مستعجلة في المرحلتين الابتدائية والاستئنافية في المسائل المتعلقة بزيارة المحضون، أو السفر به، أو طلب إعادة الصغير إلى من له حق الحضانة، إلى حين الفصل في دعوى الحضانة.

30- وقد أو جب القانون رقم (22) لسن ة 2006 نفق ة الولد الصغير الذي لا مال له على أبيه، والفتاة حتى تتزوج، ويصل الفتى إلى السن الذي يتكسب فيه أمثاله، ما لم يكن طالب علم يواصل دراسته بنجاح معتاد . وتجب نفقة الولد الكبير، العاجز عن الكسب لعاهة أو غيرها على أبيه، إذا لم يكن له مال يمكن الإنفاق منه، وتعود نفقة الأنثى على أبيها إذا طلقت أو مات عنها زوجها، ما لم يكن لها مال، أو لم يكن هناك غيره ممن تجب عليه نفقتها، و تشمل نفقة المحضون الطعام والكسوة والسكنى والتطبيب والدراسة والسفر للضرورة، وكل ما يعتبر من الضروريات في العرف ، بالإضافة إلى أنه تجب على الأب تكاليف إرضاع ولده إذا تعذر على الأم إرضاعه ، ويعتبر ذلك من قبيل النفقة . وتكون نفق ة الطفل عل ى ال أ م الموسرة، إذا فقد الأب أو الجد لأب ولا مال لهما، أو كانا معسرين تستحق نفقة الولد على أبيه من تاريخ قيد الدعوى.

31- و فيما يتعلق بميراث البنين والبنات ؛ فقد نظم قانون الأسرة القطري أحكام الميراث وفقا لنصوص الشريعة الإسلامية على النحو التالي :

ترث البنت فرضاً نصف التركة إذا كانت واحدة ولم يكن معها ابن ، أو ثلثي التركة إن كن أكثر من واحدة ، ولم يكن معهن ابن ، وترث البنت تعصيباً للذكر مثل حظ الأنثيين إذا كان معها أو معهن ابن أو أبناء في درجتها.

أ ما بالنسبة لمسائل الوصاية فقد أ نش أ ت دول ة قطر وفقا ً لقانون (40) لسن ة ٢٠٠٤ هيئة بشأن أموال القاصرين ، تختص بإدارة أموال القاصرين وهي الهيئة العامة لشؤون القاصرين وتهدف الهيئة إلى المحافظة على أموال القاصرين ومن في حكمهم وتنميتها، وحماية حقوقهم المالية ؛ بما يضمن لهم حياة كريمة ويعود عليهم بالنفع العام في جميع شؤونهم ، و من أ هم أعمال الهيئة ال آ تي :

1 - الوصاية على القاصرين أو الحمل المستكن ة الذين ليس لهم ولي أو وصي مختار .    

2 - القوامة على فاقدي أو ناقصي الأهلية، والوكالة عن المفقودين أو الغائبين الذين لا قيم أو وكيل له م .

3 - الإشراف على تصرفات الأولياء والأوصياء والقيمين والوكلاء ومراقبتهم في أدائهم لواجباتهم وممارستهم لصلاحياتهم وفقا ً ل ل قانون .

4 - الإشراف على شؤونهم اجتماعيا ً وتربويا ً وصحيا ً وتعليمياً، وتسلم أموالهم وإدارتها واستثمارها والمحافظة عليها ، وفتح الحسابات المصرفية ومسك السجلات الخاصة لكل منهم والنيابة عنهم لدى الجهات المختصة داخل الدولة وخارجها.

5 - حصر أموال التركات التي لها وارث والإشراف على إدارتها ، واتخاذ ما يلزم للمحافظة عليها ، ومسك السجلات والحسابات الخاصة بها إلى حين حصر قسمتها .

6 - إعداد وتنفيذ الدراسات والخطط اللازمة لتنمية أموال القاصرين ومن في حكمهم ، وغيرها من الأموال التي تديرها الهيئة وفقا ً لأحكام الشريعة الإسلامية.

32- وقد حدد القانون شروط الوصي والذي يجب أن يكون عدلاً كفؤاً ذا أهلية كاملة وأميناً، ومتحداً في الدين مع القاص ر، و لا يجوز أن يكون وصياً كل من :

1- أدين بحكم نهائي في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة .

2 - صدر حكم نهائي بإفلاسه.

3 - سبق أن سلبت ولايته، أو تم عزله من الوصاية على قاصر آخر.

4 - قرر الأب حرمانه من التعيين، متى بني هذا الحرمان على أسباب قوية يرى القاضي بعد تحقيقها أنها تبرر ذلك، ويثبت الحرمان بورقة رسمية أو عرفية مصدق على توقيع الأب فيها، أو مكتوبة بخطه وموقعة بإمضائه.

5 - كان بينه أو أحد أصوله أو فروعه أو زوجه وبين القاصر نزاع قضائي، أو عداوة، إذا كان يخشى من ذلك كله على مصلحة القاصر.

6 - كان مشهوراً بسوء السيرة والسلوك .

7 - ليس له وسيلة مشروعة للعيش .

و إ ذا تخلف أحد هذه الشروط سالف ة البيان يحكم القاضي بعزل الوصي .

33- كما يجوز للقاضي أن يعين الهيئة أو غيرها وصياً خاصاً، ويُحدد مهمته في الأحوال التالية :

1- إذا تعارضت مصلحة القاصر مع مصلحة الولي أو الوصي المختار، أو أحد أصوله أو فروعه أو زوجه، أو مع مصلحة قاصر آخر مشمول بولايته .

2- إبرام عقد من عقود المعاوضة المالية أو فسخه أو إبطاله أو إلغاؤه بين القاصر وبين أحد المذكورين في البند السابق.

3- إذا آل للقاصر مال بطريق التبرع واشترط المتبرع ألا يتولى الوصي المختار إدارة هذا المال .

4- إذا استلزمت إدارة بعض الأعمال دراية خاصة.

5- إذا كان الولي أو الوصي غير أهل لمباشرة حق من حقوق الولاية أو الوصاية .

34- و إذا صدر قرار بوقف الولي أو الوصي المختار، أو حالت ظروف مؤقتة دون أدائه لواجباته، عين القاضي الهيئة وصياً مؤقتاً، ما لم يكن للقاصر ولي آخر.

35- و إذا توافرت أسباب جدية تدعو للنظر في عزل الوصي المختار، أو في قيام عارض من العوارض التي تفقد أو تنقص أهليته، فعلى القا ض ي أن يأمر بوقفه وتعيين الهيئة وصياً لإدارة أموال القاصر، وذلك بناء على طلبها أو طلب غيرها من ذوي الشأن.

36- إذا أخل الوصي بأي من الواجبات المفروضة عليه، أو امتنع دون عذر مقبول عن تسليم أموال القاصر، فإنه يكون ضامناً لكل ما يلحق القاصر من ضرر.

37- و من باب الحفاظ عل ى أ موال القاصر لا يجوز للوصي المختار، دون إذن القاضي، مباشرة التصرفات التالية :

1- التصرف في الأموال العقارية متى كان التصرف ناقلاً للملكية أو مرتباً لأي حق عيني آخر .

2- استثمار أموال القاصر وتصفية حساباته.

3- تأجير عقار القاصر لمدة تزيد على سنة، أو تمتد إلى سنة بعد بلوغه سن الرشد.

4- الوفاء الاختياري بالالتزامات الشرعية التي تكون على التركة أو القاصر.

5- الصلح والتحكيم.

6- التنازل عن الحقوق والدعاوى والطعون في الأحكام.

7- شراء أو استئجار أموال القاصر لنفسه أو لزوجه أو لأحد من أصولهما أو فروعهما، أو لمن يكون الوصي نائباً عنه.

8- التصرف في المنقولات أو الحقوق الشخصية أو الأوراق المالية.

9- قسمة مال القاصر بالتراضي إذا كانت له مصلحة في ذلك، فإذا أذن القاضي عين الأسس التي تجري عليها القسمة والإجراءات الواجبة الاتباع، وعلى الوصي أن يعرض على القاضي عقد القسمة للتثبت من عدالتها، وللقاضي في جميع الأحوال أن يقرر اتخاذ إجراءات القسمة القضائية.

10- الإنفاق من مال القاصر على من تجب عليه نفقتهم، إلا إذا كانت النفقة مقضياً بها بحكم واجب النفاذ.

38- ويصدر القاضي الإذن في الحالات السابقة ، بعد أخذ رأي الهيئة .

4- يرجى تقديم المزيد من المعلومات حول الأطفال المحرومين من البيئة الأسرية وخاصة فيما يتعلق بالكفالة، بالإضافة إلى ذلك يرجى تقديم معلومات عن عدد مرافق الرعاية السكنية وبيان إذا كانت الدولة الطرف ترخص وتقوم بعمليات تفتيش منتظمة لهذه المرافق.

39- تعمل وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية على دعم هذه الفئة من خلال صرف معاش الضمان الاجتماعي، كما ورد تفصيلاً عند الرد على المسألة الأولى.

40- ومن جهة أخرى يهتم " مركز وفاق " ب مصلحة الطفل الفضلى، ويلتزم بتوفير الرعاية للمحضون أثناء وبعد طلاق الوالدين . وترجمة لتوجهات الدولة ومضامين الدستور ومضامين اتفاقية حقوق الطفل، بدأت مساعي المركز نحو التعاون مع المجلس الأعلى للقضاء فيما يخص المحضونين وقد أثمرت عن:

1- الموافقة على قيام قضاة التنفيذ قبل البدء في تنفيذ أحكام الحضانة جبراً بمخاطبة "مركز وفاق " لبذل مساعيه الودية لتنفيذها بدلاً من اللجوء إلى الشرطة، وذلك للمحافظة على نفسية المحضونين .

2- الموافقة على تولي وفاق تنفيذ قضايا "الرؤية" وفق الأوامر الصادرة عن قضاة التنفيذ وتحت إشرافهم بمقر المركز، ورفع تقارير المركز إلى قاضي التنفيذ، بما يضمن سير الرؤية بسلاسة ويؤكد على توفير الرعاية الوالدية للطفل والحد من المشاحنات والنزاعات بما تنطوي عليه من آثار سلبية.

3- وفي عام 2011 تم تعديل بعض بنود اتفاقية التعاون القائمة، وأهمها: "أن يقوم قضاة التنفيذ بمحكمة الأسرة عند تنفيذ أحكام الحضانة والرؤية والزيارة بالقوة الجبرية بمخاطبة الجهة الأمنية بالتنسيق مع " وفاق"، وذلك لإتاحة الفرصة للمركز لحل الأمر ودياً مع الأطراف حفاظاً على الأمان النفسي للأطفال ، ولتوفير الرعاية له وحمايته من أي آثار سلبية قد تؤثر على حياته.

41- كما تقوم المؤسسة القطرية للعمل الاجتماعي بتقديم عدد من الخدمات النفسية والاجتماعية والقانونية المقدمة للوالدين من أجل المحضون تشمل:

1- تهيئة الوالدين من خلال جلسات إرشادية مكثفة ، و العمل على تخفيف حدة التوتر بين الوالدين ، و تقديم الخبرة والمشورة للوالدين المطلقين أو المنفصلين ، و توفير الخط الساخن على مدار اليوم للاعتذارات ولأية شكوى أو ملاحظة وللتنسيق بشأن المحضونين ، و محاولة الإصلاح بين الأطراف، بما يحقق مصلحة الطفل الفضلى.

2- توفير بيئة نفسية ملائمة ل لمحضونين تحت إشراف مختصين، و التدرج في تنفيذ الأحكام القضائية الخاصة برؤية المحضونين ، و الملاحظة والمتابعة الدورية للحالة النفسية والسلوكية للمحضونين بعد الزيارة ، و متابعة حال المحضون بعد تحول الزيارات إلى المنزل ، و زيارة المنازل لمعاينة الوضع القائم لبعض الحالات إذا دعت الحاجة، و متابعة بعض الحالات في المدارس إن لزم الأمر .

3- تقديم الخدمــات القانونيـــة المتنوعة التي تســعى إلى ضمــان مصلحـــة الطفـــل الفضلى، من خلال مجموعـــة من الاستشاريين القانونين الذين يقومون بإعداد تقارير دورية عن الزيارات و عن نفســية المحضونين لنقل الحضانة، وعن مدى الاستجابة لقرارات المحكمة ، بالإضافة إلى معاينة المساكن المخصصة للحاضنة وكذلك المحضونين و إحالة جميع الدعاوى الخاصة بالمحضونين إلى قسم الإصلاح الأسري لمحاولة تسويتها بالطرق الودية، و توفير الإرشاد والدعم القانوني عن الإجراءات القانونية بالمحكمة، و صياغة اتفاقيات الصلح وغيرها التي تتم بين الأطراف بالمركز ، بالإضافة إلى مخاطبة المجلس الأعلى للقضاء بخصوص زيارات رمضان والأعياد وتنظيم الزيارات في تلك الفترات، بما يساهم في ضمان حصول الطفل على حقه في الرعاية الاجتماعية والوالدية، ومشاركته في الأنشطة الترفيهية.

5- يرجى تقديم معلومات عن الظروف المعيشية للأطفال الذين يعيشون في السجن مع أمهاتهم، بما في ذلك كيفية ضمان حصولهم على التغذية والرضاعة الطبيعية وكذلك الخدمات الصحية والتعليمية. ويرجى أيضا توضيح كيف تعطى مصالح الطف ل الاعتبار الأول في حالة أحكام إدانة الحوامل أو النساء ذوي الأطفال صغيري السن، بما في ذلك حالات العلاقات خارج إطار الزواج.

42- تقوم إدارة المؤسسات العقابية والإصلاحية بوزارة الداخلية بتقديم الرعاية للأطفال الذين يعيشون في السجن مع أمهاتهم على النحو الآتي :

1- توفيـر كافـة المستلزمـات الغذائيـة والطبية.

2- توفير مستلزمات الأطفال.

3- توفير الرعاية الصحية الكاملة للأطفال بما في ذلك التطعيمات الوقائية.

4- مراعاة عدم معاملة الطفل معاملة السجين.

5- توفير التغذية المناسبة للأمهات المرضعات والرعاية الصحية اللازمة لهن وفقاً لتوصيات طبيبة المؤسسة.

6- يسجل عدد الأطفال وبياناتهم الشخصية عند الدخول مع مراعاة الحفاظ على سرية المعلومات.

7- الفحص الطبي للطفل عند دخوله السجن.

8- لا تطبق عقوبة الحبس الانفرادي أو التحفظي على السجينات اللواتي برفقتهن أطفالهن.

9- توعية النزيلات بشأن أهمية الرضاعة الطبيعية، ولا يتم ثني النزيلات عن إرضاع أطفالهن مالم تكن هناك أسباب صحية خاصة.

10- تمكين النزيلات اللواتي يرافقهن أبناؤهن بالسجن قضاء كامل الوقت مع أطفالهن.

11- حدد القانون رقم (3) لسنة 2009م بتنظيم المؤسسات العقابية والإصلاحية ولائحته التنفيذية للنزيلة التي يوضع طفلها لدى إحدى دور رعاية الأطفال أو الطفل الموجود لدى من له حق الحضانة بتيسير زيارته بشكل منتظم.

12- في جميع الإجراءات المتبعة داخل السجن تراعى مصلحة الطفل.

6- يرجى تقديم معلومات محدثة عن تنفيذ الاستراتيجيات الوطنية المتعلقة بالأشخاص ذوي الإعاقة المشار إليها في تقرير الدولة الطرف في الفقرت ين 249 و 250، بما في ذلك استراتيجية حول التعليم الشامل. و عند القيام بذلك يرجى توضيح كيف يمكن لهذه الاستراتيجيات تسهيل إعادة تأهيل ذوي الإعاقة لتوفير الدعم المجتمعي والتعليم الشامل للأطفال ذوي الإعاقة بما في ذلك الإعاقة النفسية والاجتماعية والفكرية.

43- تلتزم وزارة التعليم والتعليم العالي بالمبادئ الأساسية لمفهومي "التعليم للجميع " ، و"الدمج الشامل"، حيث تسعى الوزارة إلى مواصلة أداء أدوارها في إطار السياق الوطني والسياق العالمي من خلال أفضل الممارسات المتبعة عالمياً في ذلك المجال. وفي ضوء ذلك أصبح التعليم شاملاً لجميع الفئات الطلابية بما فيه ا ذوي الإعاقة، وذلك وفقاً للاستراتيجية الوطنية لقطاع التعليم والتدريب، والتي تؤكد على دمج الطلبة ذوي الإعاقة في جميع مدارس دولة قطر.

44- ومن التدابير التي تم تنفيذها لتعزيز مفهوم التعليم الشامل للأشخاص ذوي الإعاقة في جميع مستويات التعليم في دولة قطر، إعداد مجموعة من الوثائق و السياسات والمستندات الإرشادية ومواد الدعم للمدارس، والتي تهدف إلى توفير إطار إرشادي لجميع المدارس خاص بمسؤولياتها تجاه "الطلبة ذوي صعوبات التعلم" و" الطلبة ذوي الإعاقة".

45- كما أنها تحدد مسؤوليات المدارس نحو إزالة العوائق التي تحول دون حصول مثل أولئك الطلبة على كامل الخبرات التعليمية التي يستحقونها.

46- وتعزز السياسة المبادئ والقيم الآتية فيما يتعلق بدعم الطلبة ذوي الإعاقة:

لكل طالب الحق في الحصول على تعليم شامل ومتوازن يتناسب مع احتياجاته الخاصة.

يزداد مستوى دعم الطلبة عندما تتبنى المدرسة نهجاً منظماً قائماً على فريق مكون من مجموعة من الأفراد.

يعد دعم الطلبة ذوي الاحتياجات التعليمية الإضافية، مسؤولية مشتركة بين جميع أفراد المجتمع المدرسي.

ينبغي أن توفر البرامج الصفية الأرضية الصلبة لدعم الطلبة ذوي الاحتياجات التعليمية .

يعد معلم الصف - بما يقدم له من دعم - المسؤول الرئيس عن تعليم الطلبة ذوي الاحتياجات التعليمية الإضافية.

يعد مدير المدرسة أو صاحب الترخيص مسؤولاً عن ضمان جودة الخبرات التعليمية التي تقدم لجميع الطلبة، إلى جانب مسؤوليته عن وضع أنظمة وهياكل لضمان وجود نهج تع ا وني يهدف إلى دعم الطلبة ومعلمي الصف من خلال فريق يشكل لهذا الغرض.

يجب أن تركز أنظمة الدعم الخاصة بالمدرسة على "النموذج التعليمي"، الذي يعن ى ب إحداث تحول من مجرد محاولة "معالجة" فشل أو ضعف الطلبة إلى تحسين نوعية التعليم والتعلم والإجراءات المتبعة في تقييم الطلبة.

لكل ولي أمر الحق بأن يحصل على المشورة والدعم فيما يتعلق بالاحتياجات التعليمية الإضافية لأبنائه.

يتعين تقديم الدعم للعاملين في المدرسة لأجل بناء "قدراتهم" على العمل بثقة وفعالية مع الطلبة.

تحتاج عملية التغيير إلى وقت والتزام من جميع العاملين في المدرسة.

تتطلب عملية تغيير الممارسات، وجود مجموعة من برامج التطوير المهني النوعية وعمليات التدريب التي تتم داخل المدرسة والدعم في التخطيط والتأمل في الممارسات المتبعة.

47- كما تم تأسيس مركز رؤى للتقييم والاستشارات والدعم لطلبة الدعم التعليمي الإضافي، والذي يوفر أعلى مستوى من الخدمات والبدائل التعليمية للطلبة. ويهدف المركز إلى تلبية احتياجات طلبة الدعم التعليمي الإضافي ومعلميهم وأولياء أمورهم في مجال التقييم والاستشارات والدعم.

7- يرجى إبلاغ اللجنة عن الإجراءات القانونية أو الإدارية في الدولة الطرف في التماس وضعية اللجوء السياسي ووضعية اللاجئ، بالإضافة إلى الحماية والدعم للاجئين والأطفال المطالبين باللجوء، بما في ذلك الحصول على الخدمات الأساسية مثل الرعاية الصحية والتعليم. وفي هذا الصدد يرجى توضيح كيف تحترم الدولة الطرف مبدأ "عدم الإعادة القسرية". ويرجى تقديم معلومات عن أي تدابير محددة اتخذت للرد على أوضاع اللاجئين من سوريا.

48- نص الدستور القطري في المادة (58) منه على أن "تسليم اللاجئين السياسيين محظور، ويحدد القانون شروط منح اللجوء السياسي". وتعتبر دولة قطر تقديم المعونات والمساعدات واجب اً إنساني اَ ملح اً وراهن اً لابد من القيام به ، ف قد امتدت ال مساهم ات التنموية والإغاثية للدولة إلى أكثر من 100 دولة حول العالم، وما ز الت الدولة في طور التنسيق مع المنظمات الحكومية وغير الحكومية لتوفير الدعم الإغاثي والتنموي. كما تدعم دولة قطر تعليم ما يربو على 10 ملايين طفل حول العالم في إطار مبادرة علم طفلاً ، وتبن ِ ي قدرات 1.2 مليون شاب عربي ليكونوا فاعلين ومنتجين في مجتمعاتهم. وتضاعفت في السنوات الخمس الماضية قيمة المساعدات المقدمة من دولة قطر 3 أضعاف لتصل إلى 13 مليار ريال قطري منذ عام 2011 .

49- بالرغم من أن دولة قطر ل يس ت طرفاً في اتفاقية 1951 الخاصة باللاجئين وبروتوكولها لعام 1967 ، ومع ذلك وطبقاً لقواعد القانون الدولي العام، فإن الدولة ملزمة بمراعاة معايير الحماية الأساسية التي تضمنها الاتفاقية باعتبارها جزءاً من العرف الدولي، إضافة إلى أن دولة قطر تلعب دوراً هاماً وفعالاً في دعم اللاجئين أقليمياً ودولياً خاصة في ظل تزايد الكوارث والحروب.

50- كما تشارك دولة قطر في أعمال اللجنة المشتركة لخبراء وممثلي وزارات العدل والداخلية في الدولة العربية، وذلك لمناقشة الاتفاقية العربية لتنظيم أوضاع اللاجئين. وقامت دولة قطر بتنظيم حدث جانبي رفيع المستوى على هامش الدورة الثامنة والعشرين لمجلس حقوق الإنسان والتي عقدت خلال شهر مارس 2015 حول تعليم اللاجئين في الحالات الطارئة. وقد سلط الحدث الجانبي الضوء على أهمية توافر الخدمات التعليمية كونها الحل الأمثل لبناء حياة جديدة للاجئين وأسرهم.

51- وتقوم مؤسسة أيادي الخير نحو آسيا - روتا - وهي مؤسسة غير ربحية تم تأسيسها عام 2005، بدور هام في دعم اللاجئين وتوفير فرص بديلة لهم، حيث تهدف المؤسسة إلى إ يجاد عالم يتمتع فيه كل الشباب بحق التعليم من أجل إطلاق كامل قدراتهم ورسم شكل التنمية التي تحتاجها مجتمعاتهم. و تعمل روتا وفق مهمة محددة لضمان حصول المتضررين من الكوارث في آسيا والعالم، على فرص مستمرة للتحصيل العلمي النوعي. كما تعمل روتا في عشرة بلدان على امتداد قارة آسيا من ضمنها دولة قطر . كما تُ شرك المؤسسة الشباب وأفراد اً آخرين من المجتمع من أجل مقاربة تحديات التنمية على الصعيد الوطن ي والعالمي. ونذكر هنا عدداً من الأنشطة، التي قامت بها المؤسسة لدعم اللاجئين خلال الفترة الأخيرة على سبيل المثال لا الحصر:

تقديم دعم مادي بقيمة مليون ريال قطري لصالح مشروع بناء وتشييد مرافق ومنشآت رياضية في مخيمين للاجئين الفلسطينيين خلال شهر أكتوبر 2016. وذلك بهدف تحسين حياة الأطفال اللاجئين الفلسطينيين في لبنان .

العمل على مشروع ( تطوير التعليم غير التقليدي لأطفال اللاجئين الفلسطينيين في شمال لبنان ) وذلك بالتعاون مع المؤسسة الأمريكية لإغاثة اللاجئين في الشرق الأدنى (أنيرا)، وذلك مواصلة ً لأعمال الخير التي تقدمها روتا لمخيم النهر البارد للاجئين الفلسطينيين منذ عام 2010. ومن المقرر أن يستفيد من هذا المركز 5000 لاجئ فلسطيني ، كما ستساعد هذه المبادرة على زرع شعور الأمان في نفوس الأطفال . ويوضح الجدول التالي المساعدات المقدمة للاجئين من صندوق قطر للتنمية:

جدول 1 المساعدات الإنمائية لدولة قطر خلال الفترة من 2013-2016

التاريخ

بيان المدفوعات

المبلغ بالدولار

المبلغ بالريال

07/02/2013

دعم مشروع مساكن للاجئين السوريين في الأردن

2,747,253

10,000,000

20/11/2013

دعم مشروع مساكن للاجئين السوريين في الأردن

274,725

1,000,000

26/12/2013

مساعدات إنسانية للاجئين السوري ي ن بالتعاون مع الأمم المتحدة

33,856,000

123,235,840

12/03/2014

دعم مشروع مساكن للاجئين السوريين في الأردن

412,088

1,500,000

02/10/2014

دعم مشروع مساكن للاجئين السوريين في الأردن

36,150

131,587

23/10/2014

مساهمة في صندوق المساعدات الإنسانية في تركيا للاجئين السوريين

20,000,000

72,800,000

02/12/2014

دعم مشروع مساكن للاجئين السوريين في الأردن

412,088

1,500,000

11/12/2014

دعم لمنظمة الأمن الغذائي الدولية لمساعدة اللاجئين السوري ي ن

2,000,000

7,280,000

02/02/2015

مساعدة للاجئين السوريين عن طريق وزارة الخارجية القطرية

1,001,374

3,645,000

12/02/2015

شراء مواد إغاثية عاجلة من الصين لصالح اللاجئين السوري ي ن

363,782

1,324,167

24/02/2015

دعم مشروع مساكن للاجئين السوريين في الأردن

1,373,626

5,000,000

24/07/2016

الدفعة الثالثة لمنظمة الأونروا لمساعدة اللاجئين الفلسطينيين

1,000,000

3,640,000

24/07/2016

دعم لمنظمة OCHA التابعة للأمم المتحدة لمساعدة اللاجئين السوريين

5,000,000

18,200,000

01/05/2016

بناء ملاجئ للاجئين اليمنيين في جيبوتي

1,216,538

4,428,199

02/06/2016

مساعدة للاجئين اليمنيين في جيبوتي من خلال سفارة دولة قطر ف ي جيبوتي

40,000

145,600

المجموع الاجمالي

69,733,624

253,830,393

52- وتتولى إدارة الاتصال للشرطة العربية والدولية التابعة لوزارة الداخلية تسليم الأشخاص المطلوبين حيث تخضع لضوابط وشروط قانونية نظمها قانون الإجراءات الجنائية وحدد فيها ضمانات حقوق الأشخاص المراد تسليمهم وحقهم في الطعن من القرار، كما بين حالات عدم التسليم في حال "إذا قامت أسباب جدية للاعتقاد بأن طلب التسليم قدم بهدف محاكمة أو معاقبة الشخص لاعتبارات تتعلق بالعنصر أو الدين أو الجنسية أو الرأي السياسي". وقد كفل الباب الثاني من الكتاب الخامس من قانون الإجراءات الجنائية هذه الضوابط والشروط.

53- وبالرغم من أن دولة قطر ليست عضواً في منظمة الهجرة الدولية IOM إلا أن سجلات المنظمة تظهر أن لدولة قطر مساهمات كبيرة في تحقيق التنمية المستدامة من خلال استضافة الوافدين وتحويلاتهم المالية بمليارات الدولارات حيث بلغت وفق سجلات المنظمة 11,2 مليار دولار من التحويلات المالية التي يقوم بها الوافدون المقيمون في دولة قطر لعام 2016 بواقع 1,5 مليون مقيم، مع ارتفاع هذا العدد مؤخراً إلى 2 مليون مقيم.

54- كما أن دولة قطر تعد ضمن أكبر الدول التي تقدم خدمات ومساعدات للمهاجرين واللاجئين. فمن واقع سجلات إدارة التعاون الدولي بوزارة الخارجية، يمكن تقدير المبالغ الإجمالية التي تقدمها الدولة لمساعدة اللاجئين كالتالي:

المبلغ الإجمالي لدعم الشعب السوري 2010 - 2016 كما يلي:

المساعدات الحكومية 3,141,937,795 ري ‍ ال .

المساعدات غير الحكومية:568,673,521 ري ‍ ال .

55- أي بما مجموعه 3,710,611,316 ري ‍ ال .

ويمكن تقدير المبلغ الإجمالي لدعم الشعب الفلسطيني 2010 - 2016 كما يلي:

المساعدات الحكومية: 3,665,427,364 ري ‍ ال

المساعدات غير الحكومية: 1,039,606,334 ري ‍ ال

أي بما مجموعه 4,705,033,698 ري ‍ ال .

8- يرجى إبلاغ اللجنة بالتدابير المتخذة لمنع احتجاز الأطفال المهاجرين بما في ذلك ذوي الأسر، وضمان حقوق الطفل وأن مصلحته تؤخذ على أنها الاعتبار الأول ووحدة الأسرة في عمليات الهجرة. ويرجى أيضا وصف التدابير لضمان الحصول على التعليم والرعاية الصحية للأطفال المهاجرين، بما في ذلك الأطفال المهاجرين ذوي الحالات الشاذة.

56- لا يوجد بدولة قطر أطفال مهاجرين ، ولكن يوجد في دولة قطر أطفال أسر العمالة الوافدة ، وقد راعى القانون رقم (21) لسنة 2015م بشأن تنظيم دخول وخروج الوافدين وإقامتهم وحدة الأسر وتوفير البيئة الأسرية والرعاية العائلية للأطفال ، وخاصة ما ورد في المادة (12) بشأن جواز منح الإقامة لزوج المرخص له بالإقامة وأولاده وفق شروط محددة ، وهو ما يؤكد حرص الدولة على وحدة الأسرة ولم شملها ، الأمر الذي يعزز حقوق الطفل ب توفير البيئة الأسرية المناسبة والرعاية العائلية والحفاظ على وحدة الأسرة وعدم تشتتها. فضلا ً عما تقدمه الدولة من خدمات في مجال التعليم والصحة والرعاية .

57- و تتولى الإدارات الأمنية إتاحة الفرص الكافية للمحتجزين (الوافدين) للاتصال بأسرهم أو سفارات أو قنصليات بلدانهم حسب طلبهم وتوفير مترجمين، لإحاطتهم بأسباب احتجازهم أو التهم المنسوبة لهم، وإعلامهم بحقوقهم.

58- وقد نصت المادة رقم (13) من قانون تنظيم المؤسسات العقابية وال إ صلاحية بالبند رقم (2) منها على إ حاطة المحبوس غير القطري فور دخوله المؤسسة بحق ه في الاتصال بالبعثة الدبلوماسية أ و القنصلية التي تمثله، كما ضمن ذات القانون الحق للمحبوس بالزيارة والاتصال ، وتمنح أ نواع الزيارات دونما تمييز لجميع المحبوسين .

59- أما فيما يتعلق بتوفير الرعاية الصحية لأطفال الأسر العاملة فإن الدولة تقدم الخدمات الصحية للأطفال كافة دونما تمييز.

60- أما فيما يتعلق ب تعليم الأطفال من أبناء الوافدين ، ف يعتبر التعليم متاحاً للجميع ولجميع فئات المجتمع القطري من مواطنين ومقيمين حيث أن الدولة اعتمدت التعليم كدعامة أساسية كفلها الدستور القطري بموجب المادة (25) والتي على أساسها وفرت الدولة وأتاحت جميع السبل لتسهيل ذلك بدءًا من مرحلة ما قبل المرحلة الابتدائية (الحضانة والروضة) إلى التعليم الابتدائي، مع توفير مراكز ومدارس لمحو الأمية وتعليم الكبار . وقد تم توفيرها وفق أعلى المستويات من ناحية البنية التحتية والمباني الحديثة والمواد التعليمية والكوادر التعليمية من الأساتذة والمعلمين والإداريين.

61- ويوجد في دولة قطر عدد كبير من المدارس الخاصة والدولية التي تشرف عليها وزارة التعليم والتعليم العالي، وتتنوع المناهج التي تعتمدها المدارس في قطر مثل البكالوريا الدولية والبريطانية والأمريكية والفرنسية والهندية، وهنالك أيضا المدارس التي تعتمد مناهج دولها مدارس الجاليات مثل المدارس الهندية و اللبنانية والأردنية والفلسطينية والتونسية و الفلبينية و الألمانية وغيرها، بالإضافة إلى المدارس المستقلة التي تعمل تحت إشراف مباشر من وزارة التعليم والتعليم العالي وتستقبل أبناء الوافدين العاملين في القطاع الحكومي، وكذلك من القطاع الخاص وفق شروط ميسرة.

62- وفي ظل التنمية البشرية التي تشهده ا دولة قطر، يتم سنويا ً افتتاح مدارس سواء في القطاع الحكومي أو الخاص لتلبية الحاجة للتعليم ل لجميع دون تمييز . ومن التسهيلات والخدمات التي تقدمها وزارة التعليم والتعليم العالي لغير القطريين:

القبول والتسجيل في المدارس المستقلة الحكومية حيث تستند عملية القبول والتسجيل في المدارس المستقلة إلى سياسة واضحة للتسجيل والقبول ومن ضمن بنودها ما يتعلق بتسجيل أبناء غير القطريين سواء في القطاع الحكومي أو الخاص ، حيث يتـــــــم قبول أبناء غــــــــير القطريين العاملين في الـــــــــــوزارات والأجهزة الحكــــــومية في الدولة وكذلك الهيئات والمؤسسات العامة وقبول أبناء غير القطريين العاملين في الجمعيات والمؤسسات الخاصة الخيرية. وقبول أبناء العاملين في القطاع الخاص بالمناطق والقرى التي لا توجد بها مدارس خاصة.

توفير وسائل النقل للطلبة غير القطريين برسوم رمزية مقارنة بالتكلفة المالية لاستخدام الباص المدرسي في العام الدراسي للطالب الواحد.

ا لخدمات الأخرى التي تقدمها وزارة التعليم والتعليم العالي للمدارس الخاصة والتي غالبا ً ما يلتحق بها غير القطريين فتتمثل في:

1 - الإعفاء من رسوم الكهرباء والماء.

2 - التخليص الجمركي.

3 - منح أرض في حالة حصول المدرسة على اعتماد وطني محلي أو عالمي.

63- وبلغ عدد المدارس الخاصة (162) مدرسة ورياض الأطفال (87) روضة خاصة، وبلغ عدد مدارس الجاليات (24) مدرسة.

64- وبالنظر للإحصائيات نلاحظ الآتي فيما يتعلق بعدد الطلبة غير القطريين الذين يتلقون التعليم في المدارس الحكومية و الخاصة:

جدول 2 أعداد الطلبة غير القطريين الملتحقين بالمدارس ونسبهم حسب الجنسية للعام 2015 - 2016

البيان

مدارس حكومية

مدارس خاصة

عدد المدارس

191

249

إجمالي عدد الطلبة

927،107

171321

نسبة القطريين

58%

18.2%

نسبة غير القطريين

42%

81.8%

65 - و يعتبر التعليم في دولة قطر مجانياً للقطريين وأبناء القطريات وأبناء دول مجلس التعاون وأبناء موظفي حكومة قطر بموجب القرار الوزاري لمجلس الوزراء الصادر في اجتماعه العادي لعام 2012 المنعقد بتاريخ 6/6/ 2012م بشأن القبول في المدارس الحكومية.

66 - أ ما أبناء المقيمين والعاملين بالقطاع الخاص فيتم تسجيلهم بالمدارس الحكومية مقابل رسوم رمزية تُدفع مقابل المصادر التعليمية الرئيسية والمواصلات وفقاً ل لقانون رقم (2) لسنة 1962 بتنظيم السياسة المالية العامة لدولة قطر ، و التي تشمل مجموعة من الجهات و المؤسسات العاملة بالدولة وأبناء الدبلوماس ي ين و غيرهم، هذا بالإضافة إلى استثناء بعض الفئات غير القادرة مادياً على الالتحاق بالمدارس الخاصة.

9- يرجى تقديم معلومات أكثر تفصيلا عن التدابير المتخذة لمكافحة عمالة الأطفال وأسوأ أشكالها، بما في ذلك العقوبات التي ينص عليها القانون، وتقديم الدعم للضحايا وتشجيع المبادرات لزيادة الوعي بشأن قيمة التعليم وحقوق الأطفال. ويرجى تقديم معلومات عن التدابير المتخذة لضمان احترام الحد الأدنى لسن العمل وساعات العمل المسوح بها وعمليات التفتيش وخاصة في مجال الزراعة وقطاعات الأعمال الأسرية وعاملات المنازل.

67 - تبذل دولة قطر جهوداً كبيرة من أجل مكافحة عمالة الأطفال، ومن ذلك:

1- التوقيع على اتفاقية حظر أسوأ أشكال عمل الأطفال والإجراءات الفورية للقضاء عليها لعام 1999 م التي تم التصديق عليها عام 2001م وبموجب ذلك أصبحت الاتفاقية نافذ ة وتأخذ قوة القانون بموجب الدستور القطري.

2- اعتبر قانون الأحداث القطري رقم (1) لسنة 1994م ممارسة الحدث ل عمل لا يصلح مورد جدي للعيش واحداً من الأسباب التي تعرضه للانحراف وذلك نحو ما ورد في المادة (1) الفقرة (2- أ ) من القانون.

3- ورد في المادة ( 322 ) من قانون العقوبات رقم (11) لسنة 2004م أنه يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ستة أشهر، كل من سخر أو أكره إنساناً على العمل، سواء بأجر أو بغير أجر، وشدد العقوبة للحبس لمدة لا تجاوز ثلاث سنوات، إذا كان المجني عليه لم يبلغ السادسة عشر من عمره .

4- وكذلك ما ورد ذكره في قانون العمل رقم (14) لسنة 2004م، حيث نص في المادة (87) على عدم جواز تشغيل الحدث قبل موافقة أبيه أو ولي أمره وصدور إذن خاص بذلك من إدارة العمل، وكذلك ما نص عليه القانون من خضوع الحدث المراد تشغيله للكشف الطبي، ووفقاً لما أوردته المادتان (88) و (89) فهنالك الكثير من المحظورات التي فرضها القانون لحماية الحدث الذي يعمل.

5- وكذلك ما ورد بشأن تحديد ساعات العمل الأسبوعية والعمل في شهر رمضان في المادة (90)، كما صدر قرار من سعادة وزير الخدمة المدنية والإسكان رقم (15) لسنة 2005م بشأن الأعمال التي لا يجوز تشغيل الأحداث فيها وتضمن جدول للأعمال التي تشكل خطورة على الأحداث ويحظر عمله فيها، وكل ذلك في سبيل ضمان مكافحة أسوأ أشكال عمالة الأطفال ومكافحتها، وكذلك صدور القانون رقم (22) لسنة 2005م بحظر جلب وتشغيل وتدريب وإشراك الأطفال في سباق الهجن.

68 - وفيما يتعلق بالتدابير التي حددها القانون لمكافحة عمالة الأحداث نجد:

قانون الأحداث القطري رقم (1) لسنة 1994م اعتبر ممارسة الحدث ل عمل لا يصلح ك مورد للعيش أحد أسباب تعرضه للانحراف ونص في المادة (22) على التدابير بشأن الأحداث المعرضين للانحراف والذي بيّن القانون أنه من اختصاصات إدارة شرطة الأحداث التحفظ عليه م بدار التوجيه ، وهي دار حكومية تخصص لإيواء ورعاية الأحداث المعرضين للانحراف، وتشرف عليها إدارة شؤون الأسرة التابعة لوزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية، كما منح القانون سلطة لشرطة الأحداث ل تسليم الحدث إلى أحد والديه أو لمن له عليه حق الولاية أو الوصاية وذلك للتحفظ عليه.

نص قانون العمل رقم (14) لسنة 2004م على إجراءات لتفتيش أماكن العمل للتأكد من احترام أصحاب الأعمال لما ورد في القانون، كما تضمن القانون عقوبات للمخالفين تصل لإغلاق المنشأة.

69 - صادقت دولة قطر على مجموع 6 اتفاقيات صادرة عن "منظمة العمل الدولية"، بما في فيها 5 اتفاقيات من الاتفاقيات الثماني الأساسية وتشمل اتفاقيتين حول العمل الجبري رقم (29 و105) واتفا قيتين بشأن عمالة الأطفال (138 و 182) بالإضافة إ لى الاتفاقيتين المعنيتين ال أ ولى بعدم التمييز في الاستخدام (رقم 111) والثانية اتفاقية تفتيش العمل (رقم 81).

70 - تضمن قانون العمل القطري رقم (14) لسنة 2004 وتعديلاته أحكاماً بشأن الحد الأدنى لسن العمل وساعات العمل المسموح بها حيث نص في المادة (86) منه على أنه "لا يجوز تشغيل من لم يبلغ السادسة عشرة من العمر في أي عمل من الأعمال ولا يسمح له بدخول أي من أماكن العمل " .

10- يرجى إبلاغ اللجنة عن التدابير المتخذة لرفع الحد الأدنى لسن المسؤولية الجنائية، الذي لا يزال حالياً في سن 7 سنوات، وكذلك لتغطية الأطفال من 16-17 عاما تحت مظلة نظام قضاء الأحداث. ويرجى توضيح إذا كانت عقوبة السجن مدى الحياة هي عقوبة قانونية على الجرائم التي يرتكبها الأطفال فوق 16 عاماً، وعما إذا كانت عقوبة الإعدام والعقوبات الجسدية مسموح بها بموجب الشريعة الإسلامية بسبب جرائم ارتكبوها وهم دون سن 18 عاماً، وإذا كان الأمر كذلك تحت أي ظروف.

فيما يتعلق بعقوبة السجن مدى الحياة على الجرائم التي يرتكبها الأطفال فوق 16 عاماً، وعما إذا كانت عقوبة الإعدام والعقوبات الجسدية مسموح بها بموجب الشريعة الإسلامية بسبب جرائم ارتكبوها وهم دون سن 18 عاماً:

71 - فبعد الاطلاع على قانون الأحداث رقم (1) لسنة 1994 تبين أن فئة الأطفال فوق 16 عاماً غير مشمولة بالاستثناء الوارد في المادة (19) من قانون الأحداث رقم (1) لسنة 1994 م والتي تستثني الحدث الذي تجاوز سنه أربع عشرة سنة ولم يبلغ ست عشرة سنة وارتكب جناية أو جنحة من الحكم عليه بالإعدام أو الحبس المقترن بالأشغال الشاقة، أو الجلد . وعليه فإن فئة الأطفال فوق 16 عاماً تطبق هذه العقوبة عليهم في حال ارتكابهم لجرائم معينة في قانون العقوبات رقم (11) لسنة 2004 م .

أما بشأن كون عقوبة الإعدام والعقوبات الجسدية مسموح بها بموجب الشريعة الإسلامية بسبب جرائم ارتكبها من هم دون سن 18 عاماً :

72 - تبين أن الاستثناء الوارد في المادة (19) من قانون الأحداث رقم (1) لسنة 1994 م والذي يستثني الحدث الذي تجاوز سنه أربع عشرة سنة ولم يبلغ ست عشرة سنة وارتكب جناية أو جنحة من الحكم عليه بالإعدام أو الحبس المقترن بالأشغال الشاقة، أو الجلد، ليس مطلقاً وإنما يمكن حرمانه منه إذا ارتكب جريمة من جرائم الحدود وفق ما تم بيانه في المادة (1) من قانون العقوبات رقم (11) لسنة 2004 م بأن تسري أحكام الشريعة الإسلامية في شأن الجرائم الآتية إذا كان المتهم أو المجني عليه مسلماً وهي: ( جرائم الحدود المتعلقة بالسرقة والحرابة والزنا والقذف وشرب الخمر والردة / جرائم القصاص والدية ) باعتبار أن النص يعتبر قطعي الدلالة وتسود أحكامه على أحكام أي قانون آخر سواه بما في ذلك ما ورد من استثناء في قانون الأحداث رقم (1) لسنة 1994 م .

73 - و فيما يتعلق برفع الحد الأدنى لسن المسئولية الجنائية الذي لا يزال حاليا في سن 7 سنوات وتغطية الأطفال من (16 -17) عاماً تحت مظلة نظام قضاء الأحداث نجد أن دولة قطر:

1- صادقت على اتفاقية حقوق الطفل الدولية عام 1995 م.

2- صادقت على البروتوكول الاختياري (الأول) لاتفاقية حقوق الطفل بشأن اشتراك الأطفال في المنازعات المسلحة عام 2002 م.

3- صادقت على البروتوكول الاختياري (الثاني) الملحق باتفاقية حقوق الطفل بشأن بيع الأطفال واستغلال هم في البغاء والمواد الإباحية عام 2010 م، وتعتبر جميعها نافذة وتأخذ قوة القانون بموجب المادة (68) من دستور القطري لسنة 2004م .

74 - وعل ى ضوء ذلك قامت الجهات التشريعية بالدولة بصياغة مشروع قانون حقوق الطفل الذي تم صياغته استنادا ً لمبدأ مصلحة الطفل الفضل ى، وينتظر أ ن يشمل نظرة متكاملة لحقوق الطفل تستوعب الاتفاقيات الدولية التي صادقت عليها الدولة وكذلك مراعاة جانب اتساقه مع مختلف القوانين المعمول بها في الدولة بخصوص تعريف سن الحداثة، وهو مودع حاليا ً لد ى اللجنة الدائمة للشئون التشريعية.

11- يرجى تقديم معلومات عن التدابير المتخذة لتنفيذ التوصيات التي قدمتها اللجنة لإعادة النظر في القانون الجنائي، فيما يتعلق بتغطية جميع أغراض وأشكال بيع الأطفال والمساواة في المعاملة بين النساء والرجال في تجريم البغاء وإلغاء شرط "التجريم المزدوج" لملاحقة الجرائم التي يشملها البروتوكول الاختياري (CRC/C/OPSC/QAT/CO/1.paragraphs 22 and 24).

صد و ر ال قانون رقم (15) لسنة 2011م بشأن مكافحة الاتجار بالبشر والذي نص في المادة (2) منه على تجريم الإتجار بالبشر بكل صوره سواء في داخل الدولة أم عبر حدودها الوطنية ، بما في ذلك الاستغلال في أعمال الدعارة أو غيرها من أشكال الاستغلال الجنسي واستغلال ال أ طفال في ذلك وفي المواد الإباحية أو التسول أو السخرة أو الخدمة قسراً أو الاسترقاق أو الممارسات الشبيهة بالرق أو الاستبعاد واستئصال ال أ عضاء أو ال أ نسج ة البشرية أو جزء منها . كما نصت المادة (3) من القانون المذكور على أنه لا يشترط لتحقق جريمة الاتجار بال أ طفال أو عديمي الأهلية ، استعمال أي ة وسيلة من الوسائل المشار إليها في المادة الثانية من القانون المذكور ، كما أن أحكام المواد المشار إليها لم تميز في التعامل بين النساء والرجال في موضوع المساءلة الجنائية في تجريم البغاء.

صد و ر قانون مكافحة الجرائم الإلكترونية رقم (14) لسنة 2014م حيث نصت المادة (7) منه على معاقبة كل من أ نتج مادة إ باحية عن طفل بواسطة وسائل تقنية المعلومات أو استورد أو باع أو عرض للبيع أو الاستخدام أو تداول أو نقل أو وزع أو أ رسل أو نشر أو أتاح أو بث مادة إبا حية عن طفل بواسطة وسائل تقنية المعلومات كما عاقب النص المذكور على حيازة مادة إ باحية عن طفل ويعتبر طفلاً في حكم هذه المادة كل من لم يتم من العمر ثماني عشرة سنة ميلادية كاملة.

وعاقب قانون العقوبات رقم (11) لسنة 2004م في المواد (318 ، 321 ، 322) منه على أ فعال الخطف والقبض والسخرة تجاه أي انسان ، سواء كان الغرض مادي أو لحمل ه على ممارسة البغاء أو غير ذلك من الصور . وتشدد العقوبة في حال كون المجني عليه أ نثى أو حدث (أي طفل) وتصل العقوبة إلى ال إ عدام إذا ترتب على الفعل وفاة المجني عليه . وكذلك عاقبت المواد المشار إ ليها البيع أ و الشراء أ و التصرف بالشخص ب أ ي صورة من صور التصرف على اعتبار أ نه رقيق أو سخر إ نسان اً أو أ كره . كما عاقبت المادة (296) من قانون العقوبات كل من قاد أ نثى أو حرضها أو أ غواها أو أ غراها ب أ ي ة وسيلة على البغاء أو قاد أو حرض أو أ غرى بأي ة وسيلة ذكراً لارتكاب فعل اللواط أو الفجور.

نصت المادة (11) من قانون مكافحة الاتجار بالبشر المشار إليه على أن تتعاون الجهات القضائية المختصة مع الجهات ال أ جنبية المماثلة لها فيما يتعلق بمكافحة الاتجار بالبشر وملاحقة مرتكبيها وذلك كله في إ طار القواعد التي يقررها قانون ال إ جراءات الجنائية رقم (23) لسنة 2004م والاتفاقيات الثنائية أو متعددة ال أ طراف النافذة في الدولة أو وفقاً لمبدأ المعاملة بالمثل ، وذلك بما لا يتعارض مع المبادئ ال أ ساسية للنظام القانوني في الدولة . كما نصت المادة (23) من قانون مكافحة الجرائم ال إ لكترونية المشار إليه على مبد أ ازدواجية التجريم ، وتعتبر الازدواجية مستوفاة بغض النظر عما إ ذا كانت قوانين الدولة الطالبة تدرج الجريمة في فئة الجرائم ذاتها أو تستخدم في تسمية الجريمة ذات المصطلح المستخدم في الدولة ، بشرط أن يكون الفعل موضوع الطلب م ُ جر ً ماً بمقتضى قوانين الدولة الطالبة ، علماً بأن قاعدة التجريم المزدوج هي قاعدة إجرائية مقررة في قانون ال إ جراءات الجنائية المشار إليه كما تعد جزءاً من النظام العام.

12- يرجى تقديم معلومات عن التدابير المتخذة لمتابعة التوصية التي قدمتها اللجنة في ملاحظاتها الختامية بشأن التقرير الأول للدولة الطرف بشأن البروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الطفل بشأن اشتراك الأطفال في النزاعات المسلحة (CRC/C/OPAC/QAT/CO/1) الفقرة 19.

75 - لا يجيز قانون الخدمة العسكرية رقم 31 لسنة 2006م تجنيد من لم يبلغ الثامنة عشر من العمر، وعليه، فإنه لا يوجد أي مجند في القوات المسلحة دون الثامنة عشر من العمر. كما أنه لا وجود لأطفال مشاركين في النزاعات المسلحة بصورة مباشرة أو غير مباشرة، وإن القوات المسلحة القطرية حظيت بأعلى معايير الإنسانية واحترام حقوق الإنسان في مجال تأدية الخدمة العسكرية. كما تستمر برامج التثقيف في القوات المسلحة القطرية ومؤسساتها التعليمية والتدريبية حول الحماية الدولية التي أقرها القانون الدولي الانساني والتي من ضمنها اتفاقية حقوق الطفل لعام 1989م، وبروتوكولها الاختياري المتعلق باشتراك الأطفال في المنازعات المسلحة.

ثانياً- ‌ الجزء الثاني

13- في هذا الجزء تدعو اللجنة الدولة الطرف أن تقدم ملخصاً حول مستجدات المعلومات الواردة (لا يزيد عن ثلاث صفحات) في تقريرها بشأن الآتي :

( ‌أ ) القوانين الجديدة واللوائح الخاصة بكل منها .

( ‌ب ) المؤسسات الجديدة وتفويضاتها والإصلاحات المؤسسية .

( ‌ ج ) ما استحُدث مؤخراً من السياسات والبرامج وخطط العمل ونطاقاتها والتمويل .

( ‌د ) التصديقات الأخيرة لأجهزة حقوق الإنسان.

76 - وفيما يلي أهم المستجدات على المعلومات الواردة في التقرير على النحو التالي:

صدور القرار الأميري رقم (6) لسنة 2016 الخاص بالهيكل التنظيمي لوزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية والذي تم بموجبه استحداث إ دارة شؤون ال أ سرة والتي تختص ب عدد من المهام التي تكفل مصلحة الطفل الفضلى ك تنفيذ الاستراتيجيات والخطط والسياسات الوطنية المتعلقة بالأسرة ، و زيادة وعي المجتمع بالتحديات والقضايا الأسرية والاجتماعية ، و تنفيذ مشاريع وبرامج تنمية وتطور قدرات المرأة ، و إعداد وتنفيذ برامج للوقاية من انحراف الأحداث، وتأهيل المنحرفين ومواجهة المشكلات الاجتماعية في مجال الأحداث، والإشراف على دور الرعاية الاجتماعية المخصصة لرعايتهم وتأهيلهم. كما تقوم الإدارة ب اتخاذ الإجراءات اللازمة لرعاية وحماية الأطفال مجهولي الأبوين ، و مساعدة المسجونين المفرج عنهم، والمدمنين المتعافين وأسرهم على التكيف والاندماج الاجتماعي، بالإضافة إلى اقتراح وتنفيذ الاستراتيجيات والخطط والسياسات الوطنية والبرامج المتعلقة بكبار السن والأشخاص ذوي الإعاقة ، والإشراف وإصدار التراخيص لدور الحضانة ، و تنظيم المؤتمرات والندوات وورش العمل، لمناقشة كافة قضايا الأسرة ، وذلك بالتعاون مع الجهات المعنية الأخرى بالدولة.

صدور قانون تنظيم دور الحضانة رقم (1) لسن ة 2014 .

صدور القانون رقم (21) لسنة 2015 بتنظيم دخول وخروج الوافدين وإقامتهم، وبموجب هذا القانون فقد تم إلغاء نظام الكفالة والاستعاضة عنه بعقد العمل، بالإضافة إلى إلغاء مسمى ( رب العمل ) ، واعتماد مسمى ( صاحب العمل ) ، حيث يجيز القانون الجديد انتقال العامل الوافد إلى صاحب عمل آخر بعد انتهاء عقد العمل محدد المدة، علماً بأن الحد الأقصى للعقد محدد المدة هو خمس سنوات وفقاً لما تقضي به المادة (40) من قانون العمل، أما بالنسبة للعقود غير محددة المدة فإن القانون قد أجاز انتقال العامل الوافد إلى عمل جديد بعد مضي خمس سنوات من التعيين .

تأسيس المؤسسة القطرية للعمل الاجتماعي، حيث حرصت دولة قطر على تحديث الأنظمة الأساسية لمنظمات المجتمع المدني التي أنشأتها وتعمل تحت مظلة المؤسسة القطرية للعمل الاجتماعي بما يسهم في تمكينها وتنميتها وتعزيز قدراتها وتفعيل دورها في المجتمع بما يمكنها من تحقيق الأهداف التي أنشئت من أجلها . ف قامت الدولة في يونيو من عام 2015 بتعديل النظام الأساسي لمركز الحماية والـتأهيل الاجتماعي (المؤسسة القطرية للحماية والتأهيل الاجتماعي سابقا ً ) ، حيث تم تعزيز منظومة الحماية والتأهيل الاجتماعي للفئات المستهدفة في دولة قطر من ضحايا العنف والتصدع الأسري من النساء والأطفال والمعرضين لذلك، وتجدر الإشارة إلى أن المركز يعد مؤسسة خاصة ذات نفع عام ويخضع لأحكام المرسوم بقانون رقم (21) لسنة 2006 بشأن المؤسسات الخاصة ذات النفع العام وتعديلاته.

و يختص م ركز الحماية والتأهيل الاجتماعي باتخاذ كل ما من شأنه تحقيق أهدافه وتفعيل دوره ك توفير ال إ يواء المؤقت للفئات المستهدفة ، و تأسيس خط ساخن لاستقبال البلاغات المتعلقة بالفئات المستهدفة وتقديم الاستشارات الاجتماعية والنفسية والقانونية اللازمة ، بالإضافة الى ت قديم المساعدة القانونية لغير القادرين ، كما يختص المركز ب تنفيذ برامج متخصصة لتمكين وتأهيل ضحايا العنف والتصدع الأسري من النساء والأطفال وإعادة دمجهم في المجتمع ، ورفع وعي المرأة بحقوقها وواجباتها وتعزيز ثقتها بنفسها وقدراتها ، و عقد الندوات والدورات التدريبية و إصدار النشرات والكتيبات الإرشادية والدوريات ذات الصلة بأهداف المركز واختصاصاته.

كما يقوم المركز باستقبال كافة الحالات التي تتعرض للعنف من فئتي النساء والأطفال والمعرضين لذلك . حيث يقدم مركز الحماية والتأهيل الاجتماعي و كافة سبل الدعم لضحايا العنف من النساء والأطفال، والممثلة في الحماية، و التأهيل، والرعاية المتكاملة دون النظر إلى جنسية المجني عليها سواء كانت قطرية أم غير قطرية، وهو ما أكّدت عليه المادة (4) من النظام الأساسي المعدّل لمركز الحماية والتأهيل الاجتماعي .

تم عرض مشروع قانون الطفل على مجلس الوزراء لاعتماده .

ثالثاً- الجزء الثالث

14- يرجى تقديم معلومات عن الموازنة الموحدة للسنوات الثلاث الماضية عن بنود الموازنة المتعلقة بالأطفال والقطاعات الاجتماعية من خلال تحديد نسبة كل بند في الموازنة من حيث مجموع الموازنة الوطنية والناتج القومي الإجمالي والتوزيع الجغرافي.

جدول 3 بيان بالتقرير الشهري للمنتفعين من الضمان الاجتماعي لشهر نوفمبر 2016

أنثى

ذكر

عدد المنتفعين

إجمالي المبالغ

عدد المستفيدين

المبلغ

عدد المستفيدين

المبلغ

تحديد المنتج

125

715,411.00

56

528,331.00

181

1,243,742.00

آباء مجهولون

52

204,000.00

46

180,000.00

98

384,00.00

أرملة أسرة محتاجة

456

2,189,013.00

456

2,189,013.00

أسرة محتاجة

58

409,500.00

803

6,551,343.00

861

6,960,843.00

بدل خادمة

3,013

11,891,554.00

1,734

5,485,546.00

4,747

17,377,100.00

زوجة مهجورة

4

24,000.00

4

24,000.00

سيدة مطلقة

1,213

7,403,944.00

1,213

7,403,944.00

عائلة سجين

22

134,000.00

11

29,000.00

33

163,000.00

عائلة مفقود

3

15,000.00

3

15,000.00

غير قادر على العمل

2,879

17,883,134.00

460

3,071,430.00

3,339

20,954,564.00

معاق

471

2,172,750.00

625

2,917,625.00

1,096

5,090,375.00

مواطن مسن

1,521

9,660,922.00

292

1,957,778.00

1,813

11,618,700.68

يتيم

839

3,555,765.00

687

2,824,581.00

1,526

6,380,346.00

الإجمالي

10,656

56,258,993.68

4,714

23,545,634.00

15,370

79,804,627.68

15- يرجى تقديم بيانات إحصائية محدثة ( إ ن وجدت) مصنفة بحسب السن والجنس والأصل العرقي والأصل القومي والموقع الجغرافي والمستوى الاجتماعي والاقتصادي ووضع الهجرة لثلاث سنوات الماضية، على عدد:

‌ ( أ ) الشكاوي التي استلمتها اللجنة الوطنية لحقوق الطفل التي قدمت من قبل الأطفال او بالنيابة عن الأطفال، وتلك التي تحققت منها أو تابعتها اللجنة .

77 - تلقت إدارة الشؤون القانونية باللجنة الوطنية لحقوق الإنسان خلال الثلاث سنوات الماضية (2014- 2016) عدد إجمالي بلغ (46) شكوى على النحو التالي:

عدد (36) شكوى حول ارتفاع الرسوم الدراسية الخاصة بمدرسة تمك ي ن ذوي الاحتياجات الخاصة.

عدد (2) شكوى حول الصعوبات والمعوقات الخاصة بإجراءات التسجيل والقبول في ال مدارس والمراكز المخصصة للأطفال من ذوي الإعاقة.

عدد (2) شكوى حول رفض تسجيل وقبول أطفال ليس لديهم إقامة بالمدارس المختلفة.

عدد (1) التماس بطلب مساعدة للحصول على قسائم تعليمية للدراسة بأحد المدارس الخاصة.

عدد (2) شكوى حول مشكلات في سداد رسوم دراسية بمدارس خاصة.

عدد (1) شكوى حول رفض التسجيل والقبول بمدرسة مستقلة.

عدد (1) شكوى متعلقة بالحق في الصحة.

عدد (1) شكوى متعلقة بالعنف الأسري.

78 - واختلفت جنسيات مقدمي الشكاوى بين عدد (3) قطري الجنسية، وعدد (43) وافد (من جنسيات مختلفة ). وقد اتخذت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان الإجراءات المتبعة بشأن تلك الشكاوى من حيث التحقق منها، وتوجيه ذوي الشأن إلى الجهات المتخصصة مثل مركز الحماية والتأهيل الاجتماعي، وأيضاً توجيه المكاتبات بشأنها سواء للجهات الحكومية المختصة لإزالة أية انتهاكات أو معوقات تحول دون تمتع هؤلاء الأطفال بحقوقهم المشار إليها، أو للجهات غير الحكومية مثل الجهات الخيرية لتقديم المساعدة المالية لهم وتم تقديم المساعدة المالية لهم بالفعل.

( ‌ه ) الأطفال الذين يعيشون في السجن مع أمهاتهم .

جدول 4 جنس و جنسيات الأطفال الذين يعيشون مع أمهاتهم في السحن للعام 2016

الجنس

الجنسية

العمر

أن ثى

فلبينية

سنة وثلاث ة أشهر

ذكر

مصري

سنة

أ نثى

أندون ي سية

سبع ة شهور

ذكر

فلبيني

حديث الولادة

ذكر

أ ندونيسي

شهر ا ن

ذكر

أ ندونيسي

شهر ا ن

ذكر

أ ندونيسي

ثلاث ة أشهر

ذكر

أ ندونيسي

أربعة أشهر

ذكر

أ ثيوبي

حديث الولادة

جدول 5 جنس وجنسيات الأطفال الذين يعيشون مع أمهاتهم في السجن للعام 2015

الجنس

الجنسية

العمر

أ نثى

فلبينية

ثمانية أشهر

ذكر

أ ندونيسي

أربعة أشهر

أ نثى

فلبينية

عشرة أشهر

ذكر

أندونيسي

حديث الولادة

أ نثى

أ ندونيسية

حديثة الولادة

جدول 6 جنس وجنسيات الأطفال الذين يعيشون مع أمهاتهم في السجن للعام 2014

الجنس

الجنسية

العمر

أ نثى

فلبينية

سنت ا ن

ذكر

فلبيني

سنت ا ن

أ نثى

فلبينية

سنت ا ن وعشرة أشهر

ذكر

أندونيسي

ستة أشهر

ذكر

أندونيسي

عشرة أشهر

أ نثى

أندونيسية

عشرة أيام

أ نثى

فلبينية

سبعة أيام

أ نثى

كينية

حديثة الولادة

( و ) الأطفال الذين يعانون من الأمراض غير ال معدية وسوء الصحة بما في ذلك زيادة الوزن أو السمنة، واحتياجات الصحة النفسية وكذلك تعاطي العقاقير والمخدرات .

جدول 7 بيان بجرائم المخدرات لفئة الأحداث للأعوام 2013م -2014م – 2015م

السنة

نوع الجرم

عدد مرتكبيها

السن

الجنس

2013م

ــــ

ـــ

ـــ

ـــ

2014م

تهريب مادة مخدرة ( الماريجوانا )

1

15

ذكر

2015م

حيازة مادة مخدرة ( الماريجوانا )

1

15

ذكر

جدول 8 عدد الأطفال المراجعين لعيادات الطفل السليم في مؤسسة الرعاية الصحية الأولية لعامي 2014 و 2015

الفئة العمرية

2014 (سبتمبر – ديسمبر)

2015 (يناير – ديسمبر)

الزيارات الكلية

عدد المرضى

الزيارات الكلية

عدد المرض ى

منذ الولادة إلى 10 سنوات

145986

80183

422619

142243

جدول 9 إحصائيات خاصة بعيادات الطفل السليم

الخدمة الإكلينيكية

عدد الزيارات

2014

2015

الطفل السليم

139563

138688

جدول 10 إحصائيات خاصة ب الخدمة للإكلينيكية ل مرحلة ما قبل المدرسة (4 – 6 سنوات)

الخدمة الإكلينيكية

عدد الزيارات

2014

2015

خدمة ما قبل المدرسة/ الصحة المدرسية

14383

17729

جدول 11 إجمالي عدد الزيارات وأعداد المرضى عبر مراكز الرعاية الصحية الأولية للفئة العمرية: منذ الولادة - 18 سنوات في عامي 2014-2015

2014 سبتمبر - ديسمبر

2015 يناير - ديسمبر

الفئة العمرية

عدد الزيارات

عدد المرضى

عدد الزيارات

عدد المرضى

145986

80183

422619

142243

أقل من 10

103341

44656

226360

66141

من 10 إ لى 18

249327

124839

648979

208384

المجموع

( ط ) ال أ طفال العامل و ن مصنف و ن حسب أ نواع العمل .

79 - نص قانون العمل رقم (14) لسنة 2004 في المادة (87) منه على "لا يجوز تشغيل الحدث قبل موافقة أبيه أو ولي أمره وصدور إذن خاص بذلك من ال إ دارة. وإذا كان الحدث تلميذاً قطرياً وجب الحصول على موافقة وزير التعليم والتعليم العالي. ولا يجوز تشغيل الأحداث في الاعمال التي من شأن طبيعتها أو ظروف أدائها أن تلحق الضرر بصحة أو بسلامة أو أخلاق الحدث، ويصدر بتحديد هذه الأعمال قرار من الوزير " .

( ل ) الأطفال ضحايا الاتجار الذين تم تحديدهم ومقاضاة الجناة ومعاقبتهم (يرجى إدراج معلومات عن أنواع وشدة العقوبة المفروضة) .

80 - تجدر الإشارة إلى أنه ليس هناك أطفال في السجون القطرية وإنما يتم إيداع (ل لإيواء و ال رعاية ) في إدارة شئون الأسرة التابعة لوزارة التنمية الإدارية والعمل والشئون الاجتماعية وهي المنصوص عليها في المادة (1) الفقرة (6) من قانون الأحداث رقم (1) لسنة 1994م، وهي دار الملاحظة الاجتماعية ل رعاية الأحداث المنحرفين لحين تقديمهم إلى محكمة الأحداث ، و دار التوجيه الاجتماعي لإيواء ورعاية الأحداث المعرضين للانحراف ، و دار الإعداد الاجتماعي لإيواء ورعاية وتقويم وتأهيل الأحداث المنحرفين الذين تأمر محكمة الأحداث بحبسهم أو بإ ي داعهم بها .

16- يرجى تقديم بيانات مصنفة حسب السن والجنس والخلفية الاجتماعية والاقتصادية والموقع الجغرافي والجنسية فيما يتعلق بحالة الأطفال المحرومين من البيئة الأسرية، ويرجى الإشارة إلى عدد الأطف ال (خلال الثلاث سنوات الماضية) :

( ‌ب ) المودعون في مؤسسات، مصنف و ن حسب مدة الإيداع

جدول 12 أعداد الحالات المودعة بدور الرعاية الاجتماعية

السنة

الجنسية

العدد

المجموع

2014م

قطري

22

37

غير قطري

15

2015م

قطري

13

23

غير قطري

10

2016م

قطري

33

49

غير قطري

16

17- يرجى تقديم بيانات مصنفة حسب السن والجنس ونوع الإعاقة والموقع الجغرافي على مدى الثلاث سنوات الماضية عن عدد الأطفال ذوي الإعاقة:

( ‌ج ) الذين يحضرون المدارس الابتدائية العادية،

( ‌د ) الذين يحضرون المدارس الثانوية العادية،

( ‌ه ) الذين يحضرون المدارس الخاصة،

جدول 13 المسجلون في مراكز ذوي الإعاقة حسب الجنسية والنوع والمركز 2015

المركز

الجنسية

قطري

غير قطري

المجموع

ذكور

إناث

المجموع

ذكور

إناث

المجموع

ذكور

إناث

المجموع

الجمعية القطرية لتأهيل ذوي الاحتياجات الخاصة

1,816

1,246

3,062

1,515

873

2,388

3,331

2,119

5,450

مركز الشفلح

292

155

447

113

66

179

405

221

626

مجمع التربية السمعية

8

8

16

24

25

49

32

33

65

معهد النور للمكفوفين

122

140

262

128

101

229

250

241

491

مركز الدوحة العالمي لذوي الاحتياجات الخاصة

25

13

38

46

16

62

71

29

100

مدرسة التمكن الشاملة

50

17

67

75

31

106

125

48

173

المركز القطري الثقافي الاجتماعي للصم

73

59

132

132

32

164

205

91

296

الإتحاد القطري لرياضة ذوي الاحتياجات الخاصة

186

64

250

66

33

99

252

97

349

مركز قطر الاجتماعي والثقافي للمكفوفين

68

60

128

70

36

106

138

96

234

مركز ستيب باي ستيب

0

0

0

60

14

74

60

14

74

مركز قطر للتوحد

9

3

12

50

15

65

59

18

77

مركز اوميغا

0

0

0

37

6

43

37

6

43

مركز مدى

138

45

183

158

70

228

296

115

411

مركز هوب

0

0

0

17

4

21

17

4

21

مركز كيش لذوي الاحتياجات الخاصة

197

161

358

324

190

514

521

351

872

مركز تنمية الطفل لذوي الاحتياجات الخاصة

21

3

24

57

21

78

78

24

102

مركز يد اً بيد للارتقاء ب ذوي الاحتياجات الخاصة

10

14

24

12

12

24

22

26

48

مركز نداء لذوي الاحتياجات الخاصة

7

4

11

12

4

16

19

8

27

مدرسة سنا الشمس لذوي الاحتياجات الخاصة

3

2

5

20

9

29

23

11

34

اكاديمية العوسج

291

89

380

17

7

24

308

96

404

مجموع

3,316

2,083

5,399

2,933

1,565

4,498

6,249

3,648

9,897

جدول 14 أعداد الطلبة ذوي الإعاقة المسجلين في المدارس الحكومية 2015/2016

الجنسية

الجنس

العدد

قطري

ذكور

377

إناث

320

غير قطري

ذكور

235

إناث

175

المجموع

1107

جدول 15 أعداد الطلبة المسجلين في المدارس حسب المرحلة للعام الدراسي 2015/2016

المرحلة

قطري

غير قطري

المجموع

الابتدائية

407

224

631

الإعدادية

144

99

243

الثانوية

123

66

189

المشتركة

23

21

44

المجموع

687

410

1097

18- يرجى تقديم بيانات مصنفة حسب العمر والجنس والخلفية الاجتماعية والاقتصادية والموقع الجغرافي والأصل العرقي على مدى الثلاث سنوات الماضية عن:

( ‌أ ) معدلات الالتحاق والإكمال (بالنسبة المئوية) التعليم حسب الفئات العمرية ذات الصلة في المدارس ما قبل الابتدائية والمدارس الابتدائية والمدارس الثانوية،

( ‌ب ) عدد الفاقد التربوي وحالات الإعادة،

( ‌ج ) نسبة التلاميذ إلى المعلمين.

81 - البيانات الإحصائية على مدى الثلاث سنوات الأخيرة وفق الآتي:

(أ) نسب الالتحاق الإجمالي

82 - ال جدول أد ناه يوضح نسب الالتحاق الإجمالي للأطفال بمراحل التعليم المختلفة حسب الجنسية:

جدول 16 نسب الالتحاق الإجمالي (أحدث 4 سنوات)

2012

2013

2014

2015

قطري

غير قطري

قطري

غير قطري

قطري

غير قطري

قطري

غير قطري

الروضة

52.7

53.6

57.1

52.4

61.0

54.4

63.3

60.1

الابتدائي

96.9

105.9

98.0

101.3

100.8

102.7

102.5

100.4

الإعدادي

98.7

96.1

98.3

100.0

100.1

99.0

98.3

95.5

الثانوي

100.3

100.3

96.8

94.0

92.7

98.4

95.8

97.0

(ب) معدلات الإكمال

83 - الجداول الآتية توضح معدلات الإكمال :

جدول 17 معدلات ال إ كمال في المدارس الخاصة حسب الصف والجنس والجنسية للعام الدراسي 2015/2014

الصف

الجنسية

نسبة الإكمال

ذكور

اناث

مجموع

السادس

قطري

96,0

98.5

97.3

غير قطري

97.9

98.1

98.0

التاسع

قطري

92.8

95.3

94.1

غير قطري

97.1

96.7

96.9

الثاني عشر

قطري

63.1

84.9

74.6

غير قطري

79.4

91.0

85.3

جدول 18 معدلات الإكمال في المدارس المستقلة حسب الصف والجنس والجنسية للعام الدراسي 2015/2014

الصف

الجنسية

نسبة الإكمال

ذكور

إ ناث

مجموع

السادس

قطري

97.0

98.6

97.8

غير قطري

98.1

98.6

98.4

التاسع

قطري

93.0

95.8

94.4

غير قطري

95.5

97.1

96.3

الثاني عشر

قطري

66.8

85.3

76.1

غير قطري

88.1

93.6

90.8

جدول 19 نسبة الإكمال في المدارس المستقلة والخاصة حسب المرحلة للعام الدراسي 2015/2014

الصف

الجنسية

نسبة الإكمال

ذكور

اناث

مجموع

السادس

قطري

98.8

99.1

89.9

غير قطري

98.2

98.8

89.5

التاسع

قطري

93.4

98.1

95.1

غير قطري

94.4

97.3

96.0

الثاني عشر

قطري

82.1

88.5

84.5

غير قطري

93.3

95.6

94.7

(ج) نسبة الإعادة

84 - الجداول الآتية تبين نسبة الإعادة في مدارس دولة قطر .

جدول 20 نسبة ال إ عادة في المدارس المستقلة حسب المرحلة والجنس والجنسية للعام الدراسي 2015/2014

المرحلة

الجنسية

نسبة الرسوب

ذكور

اناث

مجموع

الابتدائية

قطري

2.1

1.0

1.6

غير قطري

2.0

1.6

1.8

ال إ عدادية

قطري

6.6

2.2

4.8

غير قطري

4.0

2.2

3.2

الثانوية

قطري

13.3

7.7

11.3

غير قطري

6.6

3.9

5.3

جدول 21 نسبة ال إ عادة في المدارس المستقلة والخاصة حسب المرحلة والجنس والجنسية للعام الدراسي 2015/2014

المرحل ة

الجنسية

نسبة الرسوب

ذكور

اناث

مجموع

الابتدائية

قطري

3.0

1.5

2.3

غير قطري

2.1

1.7

1.9

ال إ عدادية

قطري

9.6

7.6

8.6

غير قطري

4.2

3.4

3.8

الثانوية

قطري

24.9

10.2

17.4

غير قطري

9.6

4.6

7.2

جدول 22 نسبة الإعادة في المدارس الخاصة حسب المرحلة والجنس والجنسية للعام الدراسي 2015/2014

المرحل ة

الجنسية

نسبة الرسوب

ذكور

إناث

مجموع

الابتدائية

قطري

3.7

1.7

2.6

غير قطري

2.2

2.0

2.1

الاعدادية

قطري

11.0

8.9

9.9

غير قطري

4.5

5.7

5.1

الثانوية

قطري

28.1

10.5

18.7

غير قطري

14.2

5.7

10.0

(د) نسبة الطلبة إلى المعلمين:

85 - الجدول الآتي يبين نسبة الطلبة إلى المعلمين حسب المرا حل التعليمية المختلفة بدولة قطر .

جدول 23 نسبة الطلبة إلى المعلمين حسب المرحلة التعليمية (مدارس حكومية وخاصة)

العام الدراسي المرحلة

2012-2013

2013-2014

2014-2015

الابتدائية

9.9

11.1

11.5

الإعدادية

10.2

10.5

11.0

الثانوية

9.2

8.9

9.3

‌19- يرجى تزويد اللجنة بمعلومات محدثة عن أي من البيانات الواردة في التقرير التي قد تكون حلت محلها المزيد من البيانات الحديثة أو التي قد تأثرت من تطور جديد.

الرسم البياني 1 الهرم السكاني لسنة 2014