الأمم المتحدة

CRPD/C/MAR/Q/1/Add.1

اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة

Distr.: General

2 June 2017

Arabic

Original: ArabicArabic, English, French and

Spanish only

اللجنة المعنية بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة

الدورة الثامنة عشرة

14-31 آب/أغسطس 2017

البند 5 من جدول الأعمال المؤقت

النظر في ال تقارير المقدمة من الدول الأطراف

بموجب المادة 35 من الاتفاقية

قائمة المسائل المتصلة بالتقرير الأول للمغرب

إضافة

ردود من المغرب على قائم ة المسائل *

[تاريخ الاستلام: 1 5 أيار/مايو 201 7 ]

الأهداف والالتزامات العامة (المادة 1-4)

1- المرجو التوضيح إذا ما  تم إدماج الاتفاقية في التشريعات الوطنية وهل يمكن الاستناد إليها لدى المحاكم :

1- بعد المصادقة على الاتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص ذوي الاعاقة سنة 2009، اتجهت جهود المغرب إلى ملاءمة أحكام هذه الاتفاقية مع التشريعات الوطنية . وقد تدعم هذا المسار بإقرار دستور المملكة بسمو جميع الاتفاقيات الدولية التي صادقت عليها بلادنا على التشريعات الوطنية فور نشرها، كما  نص في ديباجته على حظر ومكافحة كل أشكال التمييز بما  في ذلك القائم على أساس الإعاقة . ناهيك عن تنصيص الفصل 34 من الدستور على قيام السلطات العمومية بوضع وتفعيل سياسات موجهة الى الاشخاص المعاقين، مع السهر على "إعادة تأهيل الأشخاص الذين يعانون من إعاقة جسدية، أو  حسية حركية، أو  عقلية، وإدماجهم في الحياة الاجتماعية والمدنية، وتيسير تمتعهم بالحقوق والحريات المعترف بها للجميع". من جهة أخرى، وتفعيلا للاتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، تم سنة 2015 إقرار القانون الإطار رقم  97.13 الذي يروم النهوض بحقوق الأشخاص في وضعية إعاقة وحمايتها، والذي تضمن جل المبادئ الواردة في هذه الاتفاقية.

2- وبخصوص الشطر الثاني من السؤال، وباستحضار قاعدة السمو المشار إليها أعلاه ، يمكن للمحاكم أن تستند على مقتضيات هذه الاتفاقية الدولية، حيث سبق للقضاء المغربي أن استند في حيثيات قراراته وأحكامه على مقتضيات اتفاقيات دولية أخرى مصادق عليها من قبل المملكة .

2 ( أ ) الإشارة إلى التدابير المتخذة بغية الملاءمة الكلية للتشريعات والسياسات مع الاتفاقية، وخاصة لضمان أن يتماشى مفهوم الإعاقة الوارد في القانون الإطار رقم 97.13 مع مقاربة الإعاقة المبنية على حقوق الإنسان :

3- في هذا الإطار، ينبغي الإشارة الى أن إرادة الحكومة كانت قوية في ملاءمة التشريع الوطني مع المواثيق الدولية ذات الصلة. ويشكل إصدار القانون الإطار نقلة نوعية في هذا الاتجاه، حيث يحدد التوجهات العامة للدولة في مجال الإعاقة، كما  يساعد على ترجمة المبادئ العامة والرؤية الاستراتيجية الوطنية في كل النصوص القانونية المرتبطة بجميع المجالات. وبالتالي فإن اعتماد هذا النص، يعد مدخلا لملاءمة التشريع الوطني مع مقتضيات الاتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص ذوي الاعاقة وخلفية أساسية في تنفيذ السياسة العمومية للنهوض بحقوق هذه الفئة . مع التأكيد على أن ورش الملاءمة يحظى بالأولوية ضمن التوجهات الاستراتيجية لهذه السياسة .

4- ودائما في إطار مسلسل الملاءمة، وجب الإشارة إلى إحداث آلية حكومية للتنسيق تطبيقا للمادة 33 من الاتفاقية، يتعلق الأمر باللجنة الوزارية المكلفة بتتبع تنفيذ الاستراتيجيات والبرامج المتعلقة بالنهوض بحقوق الأشخاص في وضعية إعاقة، كما  تم اعتماد مرسومين جديدين سيمكنان من ضمان ولوج هذه الفئة لسوق الشغل في القطاع العام، وذلك عبر تعزيز نظام الحصيص الذي أصبح يتجاوز في بعض الأحيان 7 في المائة.

(ب) تقديم معلومات عن الكيفيات والإطار الزمني لتنفيذ القانون الإطار، وتحديد ما  إذا كان يغطي كل الأشخاص ذوي الإعاقة ؟

5- يرتبط إنفاذ القانون الإطار بإصدار مجموعة من النصوص التشريعية والتنظيمية ذات الصلة به والتي تؤطر زمنيا بالمخطط التشريعي للولاية الحكومية الحالية للسنوات 2016-2021، مع الاشارة الى أن إنفاذ بعض مقتضياته قد انطلق سنة 2016، لا سيما ما  يتعلق بنظام الحصيص المتعلق بتشغيل الأشخاص في وضعية إعاقة بالقطاع العام . كما  أن مقتضيات القانون الإطار تغطي كل الأشخاص في وضعية إعاقة دون استثناء، وذلك احتراما لمبدأ مساواة الجميع أمام القانون المنصوص عليه في دستور المملكة وتماشيا مع التعريف الوارد في المادة الثانية من القانون الإطار لمفهوم الشخص في وضعية إعاقة، والذي يتميز بمطابقته لما  جاء بالاتفاقية الدولية ذات الصلة .

3 ( أ ) تقديم معلومات بخصوص الموارد الممنوحة لتنفيذ السياسة العمومية المندمجة لتعزيز حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة خلال الفترة (2017-2026):

آليات تنزيل السياسة العمومية

مدة الانجاز

الكلفة المالية الإجمالية بال درهم

كلفات أخرى

الوضعية

مخطط العمل الوطني للنهوض بحقوق الأشخاص في وضعية إعاقة

5 سنوات:

2017-2021

6 805 073 180 ,00

تعبئة الموارد البشرية واللوجستية الخاصة با لقطاعات المعنية

في طور المصادقة النهائية من طرف اللجنة الوزارية المكلفة بتتبع تنفيذ الاستراتيجيات والبرامج المتعلقة بالنهوض بحقوق الأشخاص في وضعية إعاقة

تقدير الكلفة لإنجاز ال مخطط الوطني لخمس سنوات المقبلة 2017 - 2021:

محور المخطط الوطني

الميزانية المقدرة بال د رهم

الوقاية من أسباب الإعاقة:

2 374 659 500,00

بيئة ولوجة ودامجة:

1 031 591 760,00

خدمات عمومية ملائمة ومؤمنة:

1 218 970 000,00

مستوى عيش محمي ، وعمل لائق:

2 060 530 000,00

مشاركة مواطنة:

7 650 000,00

أوراش عرضانية: (منظومة تقييم الإعاقة - منظومة معلوماتية - توحيد لغة الإشارة - مرصد وطني للإعاقة)

111 671 920,00

المجموع بالدرهم

6 805 073 180,00

المجموع بالدولار الأمريكي

686 188 960,00 USD

6- كما سيتم عقد اتفاقيات للشراكة والتعاون الدولي مع مختلف المتدخلين المعنيين بمجال الإعاقة، ووضع برامج موضوعاتية لتنزيل بعض محاور السياسة العمومية المندمجة للنهوض بحقوق الأشخاص في وضعية إعاقة، والتي تتطلب تعبئة موارد مالية إضافية.

(ب) تقديم معلومات ملموسة بخصوص آ ليات الاستشارة ومشاركة الأشخاص ذوي الإعاقة والمنظمات الممثلة لهم في المسارين التشريعي والإداري ، وباقي القضايا التي تهمهم :

7- تعتبر الديمقراطية التشاركية أحد المبادئ الأساسية التي كرسها دستور المملكة لسنة 2011، والتي اعتمدتها الحكومة عند وضع سياساتها ذات الصلة بموضوع الإعاقة . وفي  هذا الصدد، وجب الإشارة أن هذه الوزارة اعتمدت استشارات موسعة مع الأشخاص ذوي الإعاقة وجمعيات المجتمع المدني العاملة في المجال وذلك بنشر مشروع القانون الإطار ببوابة الأمانة العامة للحكومة، والأخذ في صياغته بالمقترحات المقدمة للوزارة منذ سنة 2010، أو  من خلال مسلسل إعداد السياسة العمومية المندمجة التي فتحت بشأنها استشارات مكتفة عبر آلية الندوات واللقاءات الجهوية مع كل الفاعلين المعنيين . وبالإضافة إلى آلية التشاور العمومي هاته، والتي تترجم عبر التواصل المستمر والمنتظم مع السلطات المعنية بموضوع الإعاقة، يتيح الدستور الجديد للمواطنين الحق في المساهمة في مسار صناعة القرار عبر آليات أخرى، ويتعلق الأمر بإمكانية تقديم الملتمسات التشريعية ( الفصل 14) وتقديم العرائض إلى السلطات العمومية ( الفصل 15).

8- إضافة إلى ذلك، تتم استشارة الأشخاص في وضعية إعاقة في إطار عمل المجلس الوطني لحقوق الإنسان الذي يعتبر مؤسسة دستو رية مستقلة وتعددية، من مهامها رصد ومتابعة أوضاع حقوق الإ نسان على الصعيد الوطني والجهوي ، و إجر اء التحقيقات والتحريات اللازمة ، و معالجة الشكايات الواردة من المواطنين. و تمثيلية الأ شخاص في وضعية إعاقة داخل تركيبة المجلس وهياكله مضمونة سواء داخل المجلس أو  داخل لجا نه الجهوية. كما  يشكل المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي فضاء آخر لمساهمة ومشاركة واستشارة الجمعيات العاملة في مجال الإعاقة .

9- وفي نفس الإطار ومن أجل توفير آلية لإشراك جمعيات الأشخاص في وضعية إعاقة، أطلقت وزارة الأسرة والتضامن والمساواة والتنمية الاجتماعية سنة 2017 مشروع إحداث المركز الوطني للرصد والبحث والتوثيق في مجال الإعاقة، والذي سيضم في عضويته ممثلي جمعيات الأشخاص في وضعية إعاقة، إلى جانب ممثلي القطاعات الحكومية وممثلي الجامعات ومراكز البحث، بالإضافة إلى خبراء في المجال .

10- و تساهم جمعيات الأشخاص في وضعية إعاقة في مختلف مراحل إعداد السياسات والبرامج والتشريعات المتعلقة بالنهوض بحقوق الأشخاص في وضعية إعاقة. وتمثل الندوات واللقاءات والورشات فضاءات لتصريف هذه المساهمة ، ومناسبة للوقوف على انتظارات ومقترحات الأشخاص في وضعية إعاقة. ونورد هنا جردا للقاءات التي ساهمت فيها هذه الجمعيات بمناسبة مناقشة مختلف البرامج المهيكلة التالية:

إعداد السياسة العمومية المندمجة للنهوض بحقوق الأشخاص في وضعية إعاقة، حيث شمل مسلسل الإعداد تنظيم مجموعة من الورشات الموضوعاتية على المستوى الجهوي، كانت على الشكل التالي:

ورشة الوقاية والخدمات الطبية بتاريخ 6 ماي 2013 بطنجة، شارك فيها 30 من ممثلي القطاعات الحكومية والمؤسسات العمومية و20 شبكة من الشبكات والاتحادات والتحالفات العاملة في مجال النهوض بحقوق الأشخاص في وضعية إعاقة ؛

ورشة التربية والتعليم بتاريخ 21 ماي 2013 بفاس، حضرها 30 مشاركا يمثلون القطاعات الحكومية والمؤسسات والهيئات العمومية و40 جمعية عاملة في مجال الإعاقة ؛

ورشة التكوين والإدماج المهني بتاريخ 4 يونيو 2013 بورزازات ، سجلت مشاركة 47 من ممثلي المجتمع المدني العامل في مجال التكوين المهني للأشخاص في وضعية إعاقة بكل من ورزازات وباقي جهات المملكة ؛

ورشة الولوجيات والمشاركة الاجتماعية، بتاريخ 18 يونيو 2013 بمراكش، حضرها 30 مشاركا يمثلون القطاعات الحكومية والمؤسسات العمومية على المستوى المركزي والمحلي و37 مشاركا من فعاليات جمعوية عاملة في مجال النهوض بحقوق الأشخاص في وضعية إعاقة بجهة مراكش - آسفي ؛

ورشة مراكز وبنيات الاستقبال، بتاريخ 19 يونيو 2013 بمراكش، شاركت فيها 50 جمعية عاملة في مجال الإعاقة ؛

إعداد مخطط عمل حكومي للنهوض بحقوق الأشخاص في وضعية إعاقة :

ورشة عمل مع الشبكات العاملة في مجال الإعاقة، من أجل مناقشة وإغناء مشروع مخطط العمل الوطني، وذلك بتاريخ 28 يناير 2016 بالرباط، عرفت مشاركة 20 شبكة من شبكات الجمعيات العاملة في مجال الإعاقة ؛

مسار إعداد القانون الإطار رقم  97.13 المتعلق بحماية حقوق الأشخاص في وضعية إعاقة والنهوض بها، حيث ساهم المجتمع المدني في مختلف مسار الاعداد عبر مرحلتين :

المرحلة الأولى :

تنظيم ندوة وطنية بتاريخ 18 مارس 2008 من طرف وزارة التضامن والمرأة والأسرة والتنمية الاجتماعية لمناقشة أرضية مسودة مشروع قانون لتعزيز حقوق الأشخاص في وضعية إعاقة بمشاركة موسعة، من ضمنها جمعيات المجتمع المدني؛

تنظيم أربع استشارات جهوية حول المسودة بكل من الدار البيضاء (16 مارس 2008)، والعيون (21 يونيو 2008)، ومكناس (30 يونيو 2008)، وأكادير (12 يوليوز 2008) بمشاركة المصالح الخارجية للوزارات والسلطات المحلية وممثلي المجتمع المدني والمنتخبين المحليين؛

تشكيل لجنة مكونة من مسؤولي الوزارة وممثلي المجتمع المدني أوكل إليها صياغة مشروع القانون بناء على نتائج وتوصيات هذه الاستشارات، وقد مثل المجتمع المدني في هذه اللجنة أعضاء وعضوات ممثلين للتحالف الوطني من أجل النهوض بحقوق الأشخاص في وضعية إعاقة، بالإضافة إلى خبراء وأساتذة جامعيين وكذا ممثلين عن المنظمة العلوية لرعاية المكفوفين ؛

المرحلة الثانية :

فتح حوار مع مختلف الفاعلين الحكوميين والجمعويين بمناسبة إعداد مشروع السياسة العمومية للنهوض بحقوق الأشخاص في وضعية إعاقة، التي أطلقتها الوزارة ابتداء من مارس 2013، حيث تم الاستماع للمجتمع المدني، وضمنه التحالف الوطني من أجل النهوض بحقوق الأشخاص في وضعية إعاقة، وذلك في إطار خمس ورشات موضوعاتية بكل من الرباط (23 أبريل 2013)، وطنجة (06 ماي 2013)، وفاس (21 ماي 2013)، وورزازات (04 يونيو 2013)، ومراكش (18 و19 يونيو 2013)؛ ومن بين المواضيع التي استأثرت بحيز زمني واسع من النقاش خلال هذه اللقاءات التشاورية موضوع إعداد إطار قانوني جديد في مجال حقوق الأشخاص في وضعية إعاقة يتلاءم مع مقتضيات دستور المملكة والاتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص في وضعية إعاقة ؛

إعداد المؤشرات الوطنية لتتبع تنفيذ الاتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة : عملت وزارة التضامن والمرأة والأسرة والتنمية الاجتماعية بدعم من اللجنة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا "الإسكوا" وبمشاركة القطاعات الحكومية والمؤسسات الوطنية والجمعيات العاملة في مجال الإعاقة على إعداد المؤشرات الوطنية لتتبع تنفيذ المغرب للاتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة. وتم في هذا الإطار تنظيم ثلاث ورشات عمل :

ورشة عمل بتاريخ 27 أكتوبر 2015 بالرباط، عرفت مشاركة 15 قطاعا حكوميا و5 شبكات تمثل الجمعيات العاملة في مجال الإعاقة؛

ورشة عمل بتاريخ 28 مارس 2016 بالرباط، خصصت لمناقشة مشروع المؤشرات حضرها 24 شبكة من شبكات الجمعيات العاملة في مجال الإعاقة؛

دورة تكوينية يومي 30 و31 مارس 20 16 بالرباط، لدعم قدرات أعضاء اللجنة التقنية المنبثقة عن اللجنة الوزارية المكلفة بتتبع تنفيذ الاستراتيجيات والبرامج المتعلقة بالنهوض بحقوق الأشخاص في وضعية إعاقة والهيئات الوطنية لحقوق الإنسان ؛

تفعيل صندوق دعم التماسك الاجتماعي : تعزيزا لحقوق الأشخاص في وضعية إعاقة، تم إحداث صندوق دعم التماسك الاجتماعي باعتباره آلية جديدة للدعم، يندرج ضمن سياسة اجتماعية مندمجة بتوجهات جديدة ومقاربة حقوقية، تترجمها مجموعة من الأوراش المهيكلة ، ترمي إلى معالجة أسباب وتداعيات كافة أشكال الإقصاء الاجتماعي للأشخاص في وضعية إعاقة. وقد تم في هذا الإطار تنظيم لقاءات تشاورية وإخبارية حول التدابير المسطرية المتعلقة بتفعيل خدمات هذا الصندوق، وهي على الشكل التالي:

لقاء تشاوري حول تفعيل خدمات الصندوق يوم 16 يونيو 2015، حضره 125 مشاركة ومشارك من ممثلي الجمعيات والشبكات والتحالفات والاتحادات العاملة في مجال الإعاقة، يهدف إلى طرح التدابير والإجراءات المسطرية للمجالات المتضمنة بالصندوق للنقاش مع مختلف الفاعلين في مجال التكفل بالأشخاص في وضعية إعاقة؛

لقاء إخباري خصص لتقديم الصيغة النهائية لدفاتر التحملات ودليل المساطر، وإخبار مختلف المتدخلين بانطلاق عملية الاستفادة من خدمات هذا الصندوق، وذلك يوم 20 أكتوبر 2015، حضره ممثلا ت وممثلي القطاعات الحكومية والمؤسسات الوطنية والجمعيات والاتحادات العاملة في مجال الإعاقة .

( ب ) حقوق خاصة

المساواة وعدم التمييز (المادة 5)

4- المرجو الإشارة ما  إذا كان الحرمان من الترتيبات التيسيرية للأشخاص المعاقين معرف قانونيا كسبب محظور للتمييز في التشريعات الوطنية :

11- بالرجوع إلى المادة 2 من القانون الإطار رقم  97.13 المتعلق بحماية حقوق الأشخاص في وضعية إعاقة والنهوض بها، يلاحظ أنها عرفت مجموعة من المفاهيم من بينها الترتيبات التيسيرية ، باعتبارها جملة من الترتيبات والتعديلات اللازمة والتي تكون هناك حاجة ماسة إليها، في حالة محددة، لكفالة تمتع الأشخاص في وضعية إعاقة على أساس المساواة مع الآخرين بجميع حقوق الإنسان والحريات الأساسية وممارستها . وفي  قراءة لمضامين هذه الفقرة ومقارنتها مع الفقرة السابقة من نفس المادة التي عرفت التمييز على أساس الإعاقة بكونه كل فعل أو  امتناع أو  تصرف أو  إجراء يستهدف حرمان الشخص في وضعية إعاقة، بسبب إعاقته، من الحصول على حق أو  ممارسته أو  حرمانه من خدمة تقدم للعموم، يلاحظ أن مصطلح " كل " في هذه الفقرة تفيد العموم، والعام هو ما  دل على الماهية بلا  قيد وبالتالي لا  مانع للجهات القضائية المختصة من تكييف الحرمان من الترتيبات التيسيرية باعتبارها تمييزا . مع الإشارة أن القانون الإطار يلزم الدولة في مجال التربية والتعليم بتوفير هذه الترتيبات حسب حاجة كل متعلم.

5- المرجو تقديم بيانات حول الانتهاكات المبلغ عنها والتحقيقات التي تم إجرائها وطبيعة العقوبات المترتبة ، بما  في ذلك سبل الانتصاف المقدمة للضحايا:

12- يرتقب أن يلعب المجلس الوطني لحقوق الإنسان دورا محوريا في هذا المجال. فبالنظر إلى مشروع ال قانون رقم  76.15 الم تعلق بإعادة تنظيم المجلس الوطني لحقوق الإنسان ، نجد من بين أهم مستجدات مشروع هذا القانون ما  يلي :

إحداث آليات وطنية خاصة بحماية بعض الفئات الهشة من بينها ا لآلية الوطنية الخاصة بحماية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة ، أوكل إليها المهام التالية:

تلقي الشكايات المقدمة مباشرة من قبل الأشخاص ذوي الإعاقة ضحايا الانتهاك أو  من لدن من ينوب عنهم، عند انتهاك حق من حقوقهم؛

القيام بجميع التحريات المتعلقة بالشكايات المتوصل بها ودراستها ومعالجتها والبت فيها؛

تنظيم جلسات استماع ودعوة الأطراف المعنية بموضوع الانتهاك أو  الشكاية وكذا الشهود والخبراء وكل شخص يرى فائدة في الاستماع إليه؛

التصدي تلقائيا لحالات خرق أو  انتهاك حق من حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة التي تبلغ إلى علمها، شرط إخبار الشخص المعني وعدم اعتراضه على تدخل الآلية الوطنية المذكورة ؛

تعزيز الحقوق المنصوص عليها في اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وبروتوكولها الاختياري ورصد تنفيذها .

6- المرجو تقديم معلومات حول وضعية الأشخاص ذوي الإعاقة المنتمين ل لأقليات ا لإ ثنية والدينية واللغوية ، ك ال أمازيغ والصحراوين والسود والمهاجرين ذوي الإعاقة واللاجئين وطالبي اللجوء ذوي الإعاقة ، مع الإشارة إلى التدابير المتخذة لضمان وحماي ة ال تشريع و ال سياسات ال عمومية المعنية بالإعاقة :

13- تجدر الإشارة إلى أن الأشخاص ذوي الإعاقة تسري عليهم القوانين والنظم التي تحمي الأشخاص بصفة عامة بما  في ذلك الحماية الجنائية سواء بالنسبة لنصوص القانون الجنائي التي تحمي الأفراد من أي انتهاك لحقوقهم وحرياتهم وسلامتهم، أو  بالنسبة لقانون المسطرة الجنائية الذي ينص على العديد من الضمانات لحماية الضحايا ومساعدتهم في مسار الدعوى العمومية والمدنية.

14- وبالنظر إلى السياسات العمومية، الصحة نموذجا، فقد عملت الوزارة على اتخاذ وتفعيل التدابير التالية بخصوص المهاجرين و ال لاجئين في وضعية إ عاقة:

توحيد مساطر ولوج المهاجرين إلى الخدمات الاستشفائية المستعجلة؛

تسهيل الولوج للعلاج لفائدة المهاجرين .

15- وفي إطار تمكين المهاجرين واللاجئين من نفس الحقوق التي يتمتع بها المواطنون المغاربة، تم التوقيع على اتفاقية إطار من أجل إحداث نظام المساعدة الطبية للمهاجرين واللاجئين النظاميين وذلك بشراكة مع وزارة المغاربة المقيمين بالخارج وشؤون الهجرة، وزارة الداخلية ووزارة الاقتصاد والمالية بتاريخ 26 أكتوبر 2015، والذي يشمل نفس الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين المغاربة في إطار نظام المساعدة الطبية " راميد ".

16- والتزاما ً ب الاتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص المهاجرين و ال لاجئين بالمغرب في وضعية إعاقة، سيتم تسهيل استفادتهم، من مجموعة من الخدمات الصحية ، كخد مات الرعاية في المستشفيات المحلية، الجهوية، الإقليمية والمستشفيات الجامعية، وكذا المستشفيات المتخصصة، بحسب مستوى الخدمات التي تقدمها هذه المؤسسات؛ والاستشارات الطبية المتخصصة؛ والفحص الطبي المستعجل، و الاستشفاء الطبي والجراحي الذي يشمل ك ذلك مرحلة الاستشفاء بمستشفيات الولادة .

النساء ذوات الإعاقة (المادة 6)

7 - المرجو تقديم معلومات حول التدابير المتخذة للنهوض بالحقوق وبالصورة الايجابية للنساء والفتيات ذوات الإعاقة باعتبارهن ذوات حقوق في سياسات واستراتيجيات المساواة بناء على النوع الاجتماعي، وبشأن محاربة التمييز الحاصل في جميع مناحي الحياة ضد النساء والفتيات ذوات الإعاقة، وخاصة التمييز الناجم عن الممارسات التقليدية والثقافية. المرجو تقديم معلومات حول أ شكال التعاون مع المنظمات التي تمثل النساء والفتيات ذوات الإعاقة:

17- تضمنت الخطة الحكومية للمساواة " إكرام" 2012/2016 مجموعة من الإجراءات الهادفة إلى تنفيذ الهدف 20 منها والمتعلق بالنهوض بحقوق النساء في وضعية إعاقة. وتتمثل هذه الإجراءات في:

النهوض بصحتهن الجسمانية والذهنية، عبر تعزيز برامج الوقاية من الإعاقة وضمان تسهيل استفادتهن من المعدات التقنية وخدمات التأهيل ودعم قدرات الفاعلين في المجال ؛

تحسين نسبة التمدرس والتكوين المهني لدى الفتيات في وضعية إعاقة عبر إحداث الأقسام المدمجة وتعميم ولوج الفتيات في وضعية إعاقة عميقة إلى مراكز التكوين المتخصصة ؛

وضع برامج لإدماج النساء في وضعية إعاقة في سوق الشغل، عبر وضع آليات للإدماج وبرامج للتشغيل الذاتي .

تأهيل منظومة التربية والتكوين على أساس الإنصاف والمساواة

المجال

السنة الدراسية

عدد الإناث

عدد الذكور

النسبة المئوية

تمدرس الأطفال في وضعية إعاقة في إطار صندوق دعم التماسك الاجتماعي

2012/2013

571

1008

36.16%

2013/2014

600

1200

33.33%

2014/2015

2368

-

2015/2016

4744

-

استفادة الأشخاص في وضعية إعاقة من المنح الجامعية

2015/2016

69

85

44.8%

18- تدا بير إنصاف النساء ذوات الإعاقة:

الصحة :

الحق في الصحة الإنجابية: تدابير وقائية ضد التعقيم القسري أو  الإجهاض القسري للنساء ذوات الإعاقة؛

ولوج الرعاية المتخصصة : أمراض النساء والتوليد ؛

التربية :

دعم تربية الفتيات ذوات الإعاقة ؛

التواصل :

تجويد ولوج النساء في وضعية إعاقة إلى الوسائل السمعية البصرية ؛

العدالة :

المساعدة النفسية والاجتماعية والقضائية لضحايا العنف من النساء أو  ا لا نتهاكات ؛

صندوق دعم التماسك الاجتماعي :

إدخال مقاربة النوع والمساواة كمعيار في دعم الجمعيات ؛

دعم خاص للجمعيات المهتمة بقضايا النساء ذوات الإعاقة ؛

تم تكريس مقاربة النوع في جميع الرافعات الاستراتيجية للسياسة العمومية المندمجة للنهوض بحقوق الأشخاص في وضعية إعاقة، كما  تم اعتمادها في بلورة جميع التدابير الاجرائية المتضمنة في مخطط العمل الوطني 2017-2021.

8- تماشيا ً مع هدف التنمية المستدامة 5.2 لمحاربة جميع أشكال العنف ضد النساء والفتيات ذوات الإعاقة في الفضاءات العامة والخاصة، خاصة الاتجار والاستغلال الجنسي وأشكال أخرى لاستغلال. المرجو:

8 ( أ ) تقديم بيانات ومعلومات حول العنف الذي يستند على النوع الاجتماعي ، وأي برامج خصصت لحماية ومساندة النساء والفتيات ذوات الإعاقة ضد العنف ؟

19- حسب نتائج البحث الوطني حول الإعاقة لسنة 2014 ، فإن 11,1% من الأشخاص في وضعية إعاقة قد صرحوا بأنهم تعرضوا للعنف بسبب الإعاقة. والمعطيات والبيانات المتوفرة حول العنف المستند على النوع الاجتماعي هي متضمنة في التقرير السنوي الأول حول العنف ضد النساء بالمغرب لسنة 2015 الذي أنجزه المرصد الوطني للعنف ضد النساء. وتشير هذه البيانات إلى تعرض النساء للعنف الجسدي بنسبة 63,3%، يليه العنف الاقتصادي بنسبة 31% والعنف الجنسي بنسبة 9%.

8 ( ب ) البرامج المخصصة لحماية ومساندة النساء والفتيات ذوات الإعاقة ضد العنف :

20 - جاءت الخطة الحكومية للمساواة "إكرام" 2012/2016 بمجموعة من التدابير في مجال مكافحة كل أشكال التمييز والعنف ضد النساء. وتتمثل فيما يلي:

إحداث الفضاءات المتعددة الوظائف للتكفل بالنساء ضحايا العنف على المستوى المحلي . وتندرج هذه الفضاءات ضمن إحداث بنيات القرب التي تقدم خدمات توجيهية وقانونية واجتماعية، مرفقة بمواكبة نفسية لفائدة النساء في وضعية إعاقة ضحايا العنف. وتبرز القيمة المضافة لهذه الفضاءات في كونها مؤسسات محلية أحدثت لتقوية برامج التمكين الاقتصادي والاجتماعي للمرأة وضمان خدمات الإيواء المؤقت ورعاية النساء والفتيات في وضعية إعاقة ؛

إطلاق مســار جديــد في الشراكــة مــع مراكــز الاستماع والاستقبال والتوجيــه للنســاء والفتيــات في وضعية إعاقة ضحايــا العنــف، مــن حيــث المساطر ونوعيــة الدعــم وشروط معياريــة الخدمــات الموجهة لهــذه الفئــة، حيــث أعــدت وزارة الأسرة والتضامن والمساواة والتنميــة الاجتماعية دفـتـر تحملات وطني موحــد ينظــم الخدمــة المؤسساتية للنســاء في وضعية إعاقة ضحايــا العنــف.

الأطفال ذوو الإعاقة (المادة 7)

9(أ ) الإشارة إلى الكيفية التي يتم من خلالها الأخذ بعين الاعتبار حقوق الأطفال ذوي الإعاقة في الاستراتيجيات الوطنية الموجهة للأطفال، بما  في ذلك السياسة العمومية المندمجة لحماية الأطفال في المغرب":

21- ي تضمن البرنامج التنفيذي للسياسة العمومية المندمجة لحماية الطفولة مجموعة من ا لتدابير ومن بينها التالية:

التدبير 30: ضـمان اسـتفادة كل الأطفـال الضحايـا مـن تعويــض عــن الــضرر وفــق المقتضيــات القانونيــة الجــاري بهــا العمــل، ومن بينهم ذوي الإعاقة؛

التدبير 46: تطويــر مــوارد ووســائل العيــش لأسر الأطفــال المحتاج ي ــن للحمايــة عن طريق تمكينهم من الاستفادة من خدمات صندوق دعم التماسك الاجتماعي، وصنـدوق التكافــل العائــلي وتمكين الآباء في وضعية إعاقة من الاستفادة من نظام حصيص تشغيل ذوي الإعاقة في القطاع العام؛ ومن دعم الأنشطة المــدرة للدخــل؛

التدبير 47: إحــداث بنيــات اســتقبال ملائمــة لاحتياجــات الأطفــال من ذوي الإعاقة وأسرهــم أو  تحويـل بنيـات قائمـة عــن طريــق إصلاحهــا وإعــادة تهيئتهــا؛

التدبير 64: إعداد ونشـر دلائل المعاييـر الموجهة للفئات المســتعملة لمنظومــة الحمايــة (أطفــال وأسر) بمــن فيهــم الأشــخاص في وضعيــة إعاقــة؛

التدبير 90: دعــم تمــدرس الأطفــال في وضعيـة هشاشـة، بمـن فيهـم الأطفـال في وضعيــة إعاقــة وتعزيــز عــدد المدرسيــن والأطــر التربويــة المكونــة للعمــل مــع الأطفــال ذوي إعاقــة ؛

التدبير 91: تحسين ولوج جميع الأطفال للترفيه عن طريق تجهيز بنيات تحتية ملائمة لاحتياجات جميع الأطفال، ومن بينهم ذوي الإعاقة.

(ج ) تقديم بيانات، مصنفة من حيث الجنس والسن ونوع الإعاقة، بالنسبة ل عدد الأطفال ذوي الإعاقة في برلمان الطفل ومؤتمر الطفل:

22- برلمان الطفل مؤسسة غير حكومية، ذات طبيعة معنوية قائمة على قواعد وأسس ديمقراطية ، يستمد مرجعيته من اتفاقية الأمم المتحدة لحقوق الطفل كما  صادقت عليها المملكة المغربية سنة 1993. وتتمثل أهداف برلمان الطفل، حسب ميثاقه، في :

التربية على الديمقراطية والمواطنة والتسامح ؛

تفعيل حقوق المشاركة لدى الأطفال ودورهم في تفعيل ثقافة حقوق الطفل والتحسيس بأهميتها ؛

خلق ثقافة الحوار فيما بين الأطفال من جهة وبين الأطفال والمسؤولين من جهة ثانية ؛

متابعة إعمال اتفاقية الأمم المتحدة لحقوق الطفل .

23- و يقوم برلمان الطفل محليا، جهويا ووطنيا بالدفاع عن حقوق الطفل وبالتدخل لدى المسؤولين بواسطة تقديم التوصيات والمقترحات وطرح الأسئلة.

24- و يتكون برلمان الطفل من 357 طفلا من بينهم 325 من الأطفال المتمدرسين في إطار التربية الوطنية يمثلون مجموع المؤسسات التعليمية الموجودة في الدوائر التشريعية حسب التقسيم الإداري للبلاد ؛ 8 من أطفال م ؤسسات التكوين المهني ؛ 8 من الأطفال المكفوفين ؛ 6 من الأطفال الصم ؛ 6 من الأطفال المحتاجين لعناية خاصة تتم دعوتهم من طرف لجنة التحكيم سنويا حسب أولويات الدورة الوطنية دون السماح لهم بوضع أسئلة في مجلس النواب ولا  يتكلمون باسم الأطفال البرلمانيين إعلاميا وفي  أي مناسبة أخرى ؛ 4 من أطفال مغاربة من البعثات التعليمية الأجنبية.

25- و تتحدد معايير العضوية الخاصة بالأطفال المتمدرسين في إطار وزارة التربية الوطنية، على أساس الانتماء إلى إحدى الفئتين العمريتين (10/13 سنة) و(14/16)، وبعد الحصول على أعلى معدل سنوي داخل الفئة المختارة للسنة الدراسية الفارطة حسب الأسلاك  الدراسية، وباعتبار التوازن التمثيلي المحلي.

إذكاء الوعي (المادة 8)

10- المرجو تقديم معلومات حول الاجراءات الموضوعة لأجل المساعدة المالية ، واستشارة ومشاركة الأشخاص ذوي الإعاقة والمنظمات الممثلة لهم في حملات الحكومة لإذكاء الوعي، بما  في ذلك حملات وسائل الإعلام الرامية إلى محاربة التمييز ضد الأشخاص ذوي الإعاقة:

26- تضمنت السياسة العمومية المندمجة في مجال الإعاقة رافعة عرضانية رابعة متعلقة بإذكاء الوعي في مجال النهوض بحقوق الأشخاص في وضعية إعاقة؛ حيث تَبَيَّن أن التمثلات الاجتماعية السلبية المنتشرة عن الإعاقة داخل المجتمع وضعف التواصل والوعي في الإدارات والمؤسسات بشأن قضايا الإعاقة ، تشكل إحدى العقبات الأساسية أمام تحقيق المشاركة الاجتماعية للأشخاص في وضعية إعاقة.

27- واعتبارا لكون البحث الوطني (2014) بيَّن أن 10.6%فقط من ذوي الإعاقة صرحوا بكونهم على معرفة تامة بجميع حقوقهم الأساسية، فقد أطلقت وزارة الأسرة والتضامن والمساواة والتنمية الاجتماعية، طلبات عروض مشاريع للجمعيات العاملة في مجال الإعاقة برسم سنة 2016، خصصت لتكثيف برامج وأنشطة تتعلق ب إذكاء الوعي بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، يشرف عليها الفاعلون في المجال ، ولا  سيما منهم الجمعيات، من خلال:

تنظيم حملات وقوافل لإذكاء الوعي في مختلف الجهات لتعزيز ا لصور الإيجابية عن الأشخاص في وضعية إعاقة والتعريف بحقوقهم؛

إنتاج ونشر برامج تحسيسية وأدوات تواصلية (مطويات، أفلام ...) تستهدف مختلف الفئات من فاعلين في قطاعات عمومية ومهنيين وعموم المواطنين؛

تنشيط لقاءات موضوعاتية لإذكاء الوعي ، يشارك فيها فاعلون في قطاعات عمومية ومنتخبون ومهنيون .

28- ولقد استفادت من هذا الدعم 41 جمعية تعمل في مجال الإعاقة من أصل 54 جمعية تقدمت بطلبات الدعم، بما  قدره 2.900.145,00 درهم.

29- من جهة أخرى، تم تنظيم حملة وطنية تواصلية تحسيسية حول الولوجيات تحت شعار "توفير الولوجيات تسهيل للحياة " ، امتدت فعالياتها من 14 نونبر إلى غاية 3 دجنبر 2016، وتضمنت لقاءين وطنيين و12 لقاءا جهويا. وشاركت فيها الجمعيات العاملة في مجال الإعاقة بشكل فعال ومتميز، من خلال تقديم توصيات هامة تتعلق بالولوجيات على المستوى التشريعي والمؤسساتي والخدماتي ... . وتم إمداد الجمعيات بجميع أدوات التواصل والتحسيس التي تمت بلورتها في إطار الحملة الوطنية من أجل استغلالها لإذكاء الوعي في مجال الولوجيات على المستوى المحلي.

30- وبمناسبة اليوم الوطني للأشخاص في وضعية إعاقة لسنة 2014، تم تنظيم المؤتمر الدولي الأول حول التوحد بشراكة مع تحالف الجمعيات العاملة في مجال إعاقة التوحد بالمغرب، وذلك بدعم من المجلس الوطني لحقوق الانسان ومن الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة. وهي أول تظاهرة طرحت موضوع التوحد للنقاش والتفكير من طرف خبراء وأخصائيين من المغرب ومن دول أخرى؛ وشهدت إقبال عدد كبير من الجمعيات التي ساهمت في أشغال الورشات وفي  إغناء النقاش وتقديم توصيات المؤتمر. كما  شاركت بعض الجمعيات في إعداد شريط تحسيسي يجسد معاناة الأسر من جهة وأيضا نجاحات أطفال توحديين من جهة أخرى، بالإضافة إلى عمل الجمعيات والمختصين لمواكبة هؤلاء الأطفال.

إمكانية الوصول (المادة 9)

11(أ ) إخبار اللجنة بالخطوات المتبعة لرصد وتقوية تعزيز الولوجيات ، بما  في ذلك اللجوء إلى عقوبات جزائية، طبقا للقانون رقم  10.03 المتعلق بالولوجيات الصادر سنة 2003 والمعزز بالمرسوم 246.11.2 الصادر في 30 سبتمبر 2011:

31- تتجلى الخطوات المتبعة من طرف ال وزارة الوصية لرصد وتقوية تعزيز الولوجيات ، في:

المساهمة في تنزيل مضامين السياسة العمومية المندمجة للنهوض بحقوق الأشخاص في وضعية إعاقة ، بتنسيق مع جل القطاعات المعنية ، خاصة فيما يتصل ب التوجيهات المتعلقة بالرافعات الاستراتيجية للولوجيات المواطنة ، التي تشير إلى إقرار العمل على الولوجيات كإحدى المدخلات الرئيسية للتمتع بالحقوق المكفولة قانونيا ، عبر تيسير ولوج الأشخاص في وضعية إعاقة لجميع الخدمات والمتطلبات اليومية ، من أجل ضمان اندماجهم في المجتمع ومشاركتهم في الحياة العامة . وقد تم التركيز على محورين أساسين : مراعاة الولوجيات في جميع التصاميم الجديدة (السكن، ترصيف الطرقات، النقل، المؤسسات العمومية ...)، وكذلك التنفيذ التدريجي لإرساء الولوجيات في البيئة القائمة والقديمة. وتنص كذلك على إحداث لجان محلية على صعيد البلديات تكون مهمتها إعداد تقارير وتقديم اقتراحات لتحسين وضعية الولوجيات على المستوى المحلي ؛

التنسيق مع القطاعات المعنية ، من أجل احترام مقتضيات الق انون الإطار رقم  97.13 المتعلق بحماية حقوق الأشخاص في وضعية إعاقة والنهوض بها، والذي يتضمن في مادته 22 الخاصة بالولوجيات ، على أن تسهر السلطات العمومية المعنية طبقا للتشريع الجاري به ، على اتخاذ جميع التدابير اللازمة لجعل المنشآت العمرانية والمعمارية ووسائل النقل والاتصال مزودة بالولوجيات الضرورية الخاصة بالأشخاص في وضعية إعاقة. كما  يتعين على السلطات المذكورة اتخاذ التدابير المناسبة لتزويد الفضاءات والبنايات المفتوحة في وجه العموم ، القائمة في تاريخ دخول هذا القانون الإطار حيز التنفيذ ، بالولوجيات الضرورية. وسيمكن هذا الإطار الجديد من التوفر على إطار قانوني عام  يتلاءم مع مقتضيات الاتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة ، وسيفتح الباب لملاءمة الترسانة القانونية والتنظيمية الوطنية المتعلقة بمجال الإعاقة ؛

الرفع من وتيرة أشغال لجنة التقييس المتعلقة بالولوجيات ، المكلفة بإعداد المواصفات القياسية في مجال الولوجيات ، والتي تم إحداثها سنة 2012 بقرار من وزير الصناعة والتجارة والتكنولوجيات الحديثة . وإلى حدود أواخر 2016 ، قامت هذه اللجنة بالدراسة والمصادقة على ما  يفوق 50 مشروعا معياريا مغربيا مرتبطا بمجال الولوجيات ، كما  تقوم حاليا بدراسة العديد من مشاريع معايير ذات الصلة في إطار برنامجها لسنة 2017 ؛

تقوية القدرات المعرفية والتقنية في مجال الولوجيات ، لتشمل كافة الفاعلين المباشرين في البناء والتعمير ، والجمعيات العاملة في مجال الإعاقة ، وتحسيسهم بأهميتها في تعزيز مسلسل الاندماج الاقتصادي والاجتماعي للأشخاص في وضعية إعاقة، حيث تم في هذا الإطار تنظيم 12 دورة تكوينية في مجال الولوجيات خلال سنة 2016 ، استهدفت أكثر من 400 من ال مهندس ين ال معماري ين و ال تقني ين ال تابع ين للجماعات الترابية والوكالات الحضرية، وكذا أطر الجمعيات العاملة في مجال الإعاقة ؛

تحسيس الهيئات المعنية وخاصة الجماعات الترابية ، من أجل ال انخراط في تطبيق الولوجيات وذلك بتنسيق مع وزارة الداخلية، وذلك عن طريق إصدار هذه الأخيرة لدورية للسادة الولاة وعمال عمالات وأقاليم المملكة تحثهم على تعبئة الموارد البشرية والمالية والتقنية اللازمة لتوفير الولوجيات الضرورية للأشخاص في وضعية إعاقة، خاصة فيما يرتبط منها بالمعمار كالبنايات السكنية ومقرات الإدارات والمؤسسات الاجتماعية والثقافية والرياضية، أو  بوسائل النقل والاتصال. وكذا اتخاذ كافة الإجراءات الإدارية والقانونية الكفيلة بتحقيق الغاية، ولا سيما : ( أ) العمل على تحديد ضوابط للبناء تحترم المعايير المعمول بها في مجال الولوجيات ، ( ب) جعل تصاميم الولوجيات كوثيقة أساسية مصاحبة لملف طلب رخص البناء، ( ت) ربط تسليم رخصة البناء والتجزئات السكن ية باحترام المعايير المعمول بها في ميدان الولوجيات .

( ب ) تقديم تفاصيل حول الكيفية التي تضمن من خلالها السياسة العمومية المندمجة لتعزيز حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة إلى مختلف وسائل الإعلام والتواصل والتكنولوجيات ذات الصلة المقدمة إلى العموم:

32- تتضمن السياسة العمومية المندمجة توجهات عامة في هذا المجال تنص بالخصوص على تطوير التكوين في مجال لغة الإشارة وطريقة برايل وطرق أخرى ذات الصلة بتكنولوجيا المعلومات والاتصال والعمل على جعل أدوات التعلم في متناول الجميع، مع ضمان مطابقتها لمعايير الولوجيات القائمة.

33- كما تنص على إدماج وسائل الاتصال البديلة في وسائط التواصل العمومي ، سواء تعلق الأمر بوسائل الإعلام الوطنية أو  وسائط الإخبار الإدارية للسلطات العمومية. وهذا يعني أن تجعل السلطات والمؤسسات العمومية المعلومات ووسائل الاتصال متاحة للأشخاص في وضعية إعاقة بما  في ذلك وثائقها ومواقعها الإلكترونية.

34- وقد تم ترجمة هذه التوجهات من خلال مشروع مخطط العمل الوطني للنهوض بحقوق الأشخاص في وضعية إعاقة ، عبر التنصيص على إعداد مصوغة أساسية للتكوين حول تقنيات ملائمة المواد السمعية البصرية مع خصوصيات الإعاقة، وكذا جعل مختلف المواقع الالكترونية للقطاعات الحكومية سهلة الولوج بالنسبة للأشخاص في وضعية إعاقة. هذا بالإضافة إلى تحيين دفاتر التحملات الخاصة بالقنوات العمومية والخاصة لأجل دمج مقتضيات تنص على ضرورة ملا ء مة المواد السمعية البصرية. مشروع مخطط العمل الوطني ينص كذلك على تطوير دلائل تقنية مرجعية في مجال الولوجيات الرقمية ونشرها على نطاق واسع.

حالات الخطر والطوارئ الإنسانية (المادة 11)

12( أ ) تقديم تفاصيل حول التدابير المتخذة لضمان وصول ا لمهاجرين واللاجئين وطالبي اللجوء من ذوي الإعاقة إلى خ دمات الطوارئ الإنسانية المتوفرة ، وخاصة فيما يتعلق بالأجهزة المساعدة والملاجئ والإغاثة والخدمات و التسهيلات الأخرى، بما  في ذلك برامج الدعم الاجتماعي وخدمات الصحة:

35- يشكل المخطط الوطني للتكفل بالمستعجلات الطبية 2012-2016 الذي أعطى صاحب الجلالة الملك انطلاقته بفاس يوم 5 مارس 2013، خطوة كبيرة في اتجاه تكريس الحق في الولوج إلى العلاج والاستفادة من الخدمات الطبية كحق أساسي تكفله مقتضيات الدستور والتزامات الحكومة.

36- ويرتكز هذا المخطط على خمسة محاور أساسية: (1) تحسين وتطوير التكفل بالحالات الاستعجالية ما  قبل الاستشفائية، (2) تعزيز المستعجلات الطبية داخل المستشفيات، (3) التكوين والتأطير، (4) السياسة التشاركية والتكاملية مع جميع المتدخلين في ميدان الخدمات الاستعجالية خاصة قطاعات الوقاية المدنية والدرك الملكي والقوات المسلحة الملكية ووزارة الداخلية ووزارة التجهيز والنقل والقطاع الخصوصي؛ و(5) إعادة النظر في الإطار القانوني المنظم للمستعجلات الطبية.

37- وفي هذا الإطار عملت مصالح وزارة الصحة على إنجاز الإجراءات التالية :

تفعيل مصالح المساعدة الطبية المستعجلة وخلق رقم وطني موحد للنداء الطبي المستعجل بالتنسيق مع مراكز الضبط الطبي التابعة لهذه المصالح؛

إحداث مصالح متنقلة للمستعجلات والإنعاش في المراكز الاستشفائية الجهوية؛

تأهيل حظيرة سيارات الإسعاف وتعزيزها لتمكين إنعاش المرضى أثناء نقلهم إلى المستشفى؛

تعزيز النقل الطبي بإدخال النقل الطبي الجوي عبر المروحيات لتغطية المناطق الصعب الوصول إليها عبر الطريق وكذا تقليص مدة التكفل بالحالات المستعجلة؛

إحداث وحدات القرب الاستعجالية في المناطق التي لا  تتوفر على مستشفى أو  بعيدة عنه؛

تأهيل مصالح المستعجلات الاستشفائية؛

تقوية مهارات العاملين في المستعجلات، عبر إحداث مسلك الممرض المختص في العلاجات الاستعجالية والعناية المركزة، التكوين التقني في الإسعاف مع زيادة إحداث مراكز تكوين أخرى، تكوين المسيرين في تدبير المستعجلات والكوارث، التكوين المستمر للعاملين في وحدات مستعجلات القرب ومصالح المستعجلات الاستشفائية في العلاجات الاستعجالية عبر مراكز التكوين في العلاجات الاستعجالية .

38- وبخصوص المهاجرين و ال لاجئين في وضعية إ عاقة ، فقد عملت الوزارة على اتخاذ وتفعيل التدابير التالية:

توحيد مساطر ولوج المهاجرين إلى الخدمات الاستشفائية المستعجلة؛

تسهيل الولوج للعلاج لفائدة المهاجرين .

39- وفي إطار تمكين المهاجرين واللاجئين من نفس الحقوق التي يتمتع بها المواطنون المغاربة، تم التوقيع على اتفاقية إطار من أجل إحداث نظام المساعدة الطبية للمهاجرين واللاجئين النظاميين وذلك بشراكة مع وزارة المغاربة المقيمين بالخارج وشؤون الهجرة، وزارة الداخلية ووزارة الاقتصاد والمالية بتاريخ 26 أكتوبر 2015، والذي يشمل نفس الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين المغاربة في إطار نظام المساعدة الطبية " راميد ".

40- كما تم في إطار احترام الالتزامات الدولية المتعلقة بحقوق الأشخاص المهاجرين و ال لاجئين بالمغرب في وضعية إعاقة، تسهيل استفادتهم، من مجموعة من الخدمات الصحية أ همها:

خدمات الرعاية في المستشفيات المحلية، الجهوية، الإقليمية والمستشفيات الجامعية، وكذا المستشفيات المتخصصة، بحسب مستوى الخدمات التي تقدمها هذه المؤسسات؛

الاستشارات الطبية المتخصصة؛

الفحص الطبي المستعجل، الاستشفاء الطبي والجراحي، ويشمل ك ذلك مرحلة الاستشفاء بمستشفيات الولادة؛

الأجهزة والمعدات الطبية اللازمة للقيام بمختلف الإجراءات الطبية والجراحية؛

توفير الاختبارات البيولوجية واختبار الأشعة والتصوير الطبي؛

كما يستفيد المهاجرون من البرامج الصحية الوطنية من بينها البرنامج الوطني للتكفل بالأشخاص المسنين.

(ب ) الإشارة إلى الكيفية التي يتم بها إشراك منظمات الأشخاص ذوي الإعاقة في الاستراتيجية الوطنية لتدبير الطوارئ والمخاطر المتعلقة بالكوارث :

41- تجدر الإشارة إلى أن مخطط العمل الوطني 2017-2021 ، الذي يندرج في إطار ا لسياسة العمومية المندمجة للنهوض بحقوق الأشخاص في وضعية إعاقة ، يتضمن مشروعا يتعلق برفع الوعي بقضايا الإعاقة وتعزيز حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، ولا سيما فيما يتعلق بالمادة 11 من اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة التي تدعو الدول الأعضاء إلى اتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية الأشخاص ذوي الإعاقة في حالات الطوارئ.

42- ويهدف هذا المشروع إلى تعزيز الوعي لدى الفاعلين الحكوميين والمدنيين، بمن فيهم الأشخاص في وضعية إعاقة والجمعيات الممثلة لهم، بشأن مقتضيات الاتفاقية ذات الصلة، وإلى إدماج بعد الإعاقة في بروتوكولات الحماية المدنية لضمان الحماية اللازمة للأشخاص ذوي الإعاقة في حالات الطوارئ والكوارث الطبيعية.

43- كما يهدف هذا المشروع إلى تعزيز التوعية حول موضوع حماية الأشخاص ذوي الإعاقة في حالات الطوارئ ، ودعوة الإدارات الحكومية المسؤولة، بخصوص مستلزمات تنفيذ المادة 11 المذكورة . كما  يسعى إلى العمل على ملاءمة القانون رقم 10.03 المتعلق بالولوجيات ، بما  يضمن توفير آليات حماية الأشخاص ذوي الإعاقة في حالات الطوارئ والكوارث الطبيعية .

إمكانية اللجوء إلى القضاء ( المادة 13)

14( أ ) الإشارة إلى التدابير المتخذة لضمان الوصول الفعلي للأشخاص ذوي الإعاقة إلى العدالة، على قدم المساوا ة مع الآخرين، لا سيما أنهم غير مقيدين بإجراء وضع شكايات مسبقة لدى القضاء: أنظر الجواب عن الأسئلة رقم 1 و6

(ب) إخبار اللجنة بالخطوات الم تخذة لجعل ال محيط الطبيعي للمباني القضائية قابلة للولوج ، مثل المحاكم ومخافر الشرطة والسجون ؛ وأيضا لجعل وسائل الإعلام متناسب ة مع جميع الأشخاص ذوي الإعاقة: أنظر الجواب عن السؤال رقم  11

عدم التعرض للتعذيب أو  المعاملة أو  العقوبة القاسية أو  اللاإنسانية أو  المهينة (المادة 15)

16( أ ) إخبار اللجنة بالوضع الحالي ل لقانون المخصص لحماية الأشخاص من الخضوع إلى التجارب الطبية ، وشرح الكيفية التي س يست فيد منها الأشخاص ذوي الإعاقة:

44- اعتبارا لمقتضيات القانون رقم  28.13 المتعلق بحماية الأشخاص المشاركين في الأبحاث البيوطبية (الجريدة الرسمية عدد 6388 الصادرة بتاريخ 4 ذو القعدة 1436 - 20 أغسطس 2015)، وحسب المادة 3 من هذا القانون، "يجب أن يخضع إنجاز كل بحث بيوطبي للمبادئ الآتية:

احترام حياة الشخص وصحته وسلامته  البدنية والنفسية وكذا كرامته وخصوصيته؛

التطوع؛

الموافقة المتنورة والصريحة للشخص المشارك في البحث المذكور واستقلالية قراره؛

الطبيعة غير التجارية للجسم البشري؛

احترام قواعد حسن إنجاز الأعمال السريرية لضمان جودة البحث البيوطبي " .

45- ووفق المادة 4 منه، "يجب  قبل إجراء أي بحث بيوطبي على أي شخص  ومهما كانت الغاية منه، الحصول على موافقته الحرة  والمتنورة والصريحة، بعد أن يقدم له الباحث أو  الطبيب الذي يمثله شفويا وبواسطة وثيقة مكتوبة باللغة التي يتواصل بها، الإيضاحات والمعلومات التي تهم على الخصوص:

حقوقه المنبثقة عن هذا القانون؛

الهدف من البحث ومنهجيته ومدته؛

الإكراهات والأخطار المتوقعة؛

المنافع المنتظرة؛

البدائل الطبية المحتملة.

46- يمكن للشخص المعني أن يستعين بأي شخص من اختياره على فهم الإيضاحات والمعلومات المذكورة في الفقرة السابقة. غير أنه إذا كان الشخص المعني في وضعية سريرية تحول دون الحصول على موافقته المسبقة، وجب طلب الموافقة المكتوبة من أحد أفراد عائلته وفقا لنفس الشروط.

47- يعتبر حصرا فردا من أفراد العائلة حسب مدلول هذا القانون: الزوج أو  الزوجة، وفي حالة عدم وجودهما، الأب أو  الأم، وفي  حالة عدم وجودهما أحد الأبناء كاملي الأهلية أو  النائب الشرعي للشخص المعني أو  كافله، مع مراعاة أحكام المادة 12 أدناه.

48- يجب إخبار الشخص المعني بالبحث الذي يجرى عليه بمجرد ما  تسمح حالته الصحية بذلك. وتصبح موافقته عندئذ ضرورية لاستكمال البحث" .

49- وتنص المادة 12 على أنه " لا  يمكن إجراء أي بحث بيوطبي على القاصرين أو  الأشخاص البالغين سن الرشد الخاضعين لإجراء من إجراءات الحماية الشرعية، إلا  إذا كان من المنتظر أن يعود البحث بمنفعة مباشرة على صحتهم وشريطة الحصول على الموافقة الحرة والمتنورة والصريحة من النائب الشرعي للشخص المعني طبقا للمادة 4 أعلاه.

50- غير أنه يمكن الترخيص بإجراء بحث بيوطبي غير ذي منفعة علاجية مباشرة على الأشخاص السالف ذكرهم، إذا كان هذا البحث:

1 - لا يشكل أي خطر هام متوقع على صحتهم؛

2 - ذي منفعة بالنسبة لأشخاص يتوفرون على نفس الخاصيات من حيث السن أو  المرض أو  الإعاقة ؛

3 - لا يمكن إجراؤه بطريقة أخرى.

51- و في حالة جواز إجراء البحث، يجب على الحصول على موافقة الشخص المعني الحرة والمتنورة والصريحة وفقا لأحكام المواد 4 و5 و6 أعلاه، إذا كان مؤهلا للتعبير عن إرادته. ويعتبر مؤهلا للتعبير عن إرادته تطبيقا لهذه المادة وطبقا لمدونة الأسرة، الطفل القاصر الذي بلغ سن التمييز وفاقد العقل خلال الفترات التي يؤوب إليه عقله فيها.

52- لا يمكن تجاهل رفض الشخص المعني أو  نائبه الشرعي أو  تراجعهما عن الموافقة" .

(ب ) تقديم معلومات محينة حول التدابير المتخذة لاعتماد تشريع يحمي النساء ذوات الإعاقة من العقم القسري، لا سيما النساء ذوات الإعاقة الذهنية والنفسية :

53 - بالإضافة إلى الضمانات التي يكرسها ال قانون رقم  28.13 المتعلق بحماية الأشخاص المشاركين في الأبحاث البيوطبية ، هنالك مجهودات تتم على مستوى حماية النساء ذوات الإعاقة من العقم، حيث تعمل وزارة الصحة على تيسير ولوج الخدمات الصحية الوقائية والاستشفائية بهدف الوقاية من الإعاقة من جهة وإلى الكشف المبكر عن الأمراض المؤدية للإعاقة من جهة أخرى، طبقا لتوجيهات المنظمة العالمية للصحة ووفق التطورات العلمية . ويتعلق الأمر على سبيل المثال بالخدمات التي توفرها البرامج التالية :

البرنامج الوطني للكشف المبكر عن قصور الغدة الدرقية لدى المواليد الجدد، الذي انطلق سنة 2012، وهو في طور التعميم؛

البرنامج الوطني للتلقيح الذي يهدف للوقاية من مجموعة من الأمراض نذكر منها على وجه الخصوص شلل الأطفال؛

البرنامج الوطني للوقاية من تشوهات الأنبوب العصبي عبر التوزيع المجاني لمادة الحديد والحمض الفوليكي للنساء الحوامل، والكشف المبكر عنه عند الرضيع مباشرة بعد ولادته وذلك من أجل تسريع وتيرة العلاج وتفادي التعقيدات التي قد تحصل؛

الاستراتيجية الوطنية للتغذية التي تهدف إلى تحسين الحالة الصحية للأمهات والأطفال وتحفيز الرضاعة الطبيعية ولوقاية من المشاكل الناجمة عن سوء التغذية التي قد تؤدي إلى الإعاقة؛

استراتيجية الرعاية المندمجة لصحة الطفل التي تضم مجموعة من التوجيهات حسب الحالة الصحية للطفل لأجل توفير العلاج والخدمات الطبية المناسبة .

(ج ) الإشارة إذا ما  كان المجلس الوطني لحقوق الإنسان، باعتباره الآلية الوطنية للوقاية من التعذيب، مكلفا بمراقبة كل الأماكن التي قد يحرم فيها الأشخاص ذوي الإعاقة من الحرية : أنظر الجواب عن السؤال رقم 5

عدم التعرض ل لاستغلال والعنف والاعتداء (المادة 16)

18- المرجو تقديم تفاصيل حول أي تكوين تم تقديمه لفائدة أفراد العائل ات أو  من يعتني بالأشخاص ذوي الإعاقة، وكذا لفائدة الموظفين العاملين ضمن ال منظومة الصح ي ة والمعنيين بتنفيذ القانون لأجل التعرف على كل أشكال الاستغلال والعنف والتعسف، وبالأخص بالنسبة ل ليتامى:

54- على مستوى قطاع الصحة تعمل الوزارة الوصية على تطوير الكفاءات والمهارات من خلال :

وضع وتفعيل برنامج التكوين المستمر في مجال تركيب الأطراف الاصطناعية والترويض الطبي، حيث تم تنظيم 29 دورة تكوينية استفاد منها 600 إطارا في مجال التأهيل الطبي ؛

تنظيم دورات التكوين المستمر في مجال الوقاية من الإعاقة والرعاية الصحية للأشخاص ذوي الإعاقة: 43 دورة تكوينية لفائدة 1165 من الأطر الطبية والقابلات؛

إعداد وطبع مراجع لفائدة أطر الصحة في مجال الوقاية من الإعاقة والتكفل الصحي بالأشخاص ذوي الإعاقة، وكيفية التصريح بالإعاقة، والإرشاد والنصائح للوقاية من الأمراض الوراثية التي قد تؤدي إلى الإعاقة.

العيش المستقل والإدماج في المجتمع (المادة 19)

19(أ ) تحديد عدد الأشخاص ذوي الإعاقة الذين يعيشون في "أوضاع معيشية هشة"، وتقديم معلومات حول ظروف عيشهم وكذا التدابير المتخذة لإدماجهم في المجتمع عندما يغادرون تلك "الأوضاع الهشة":

55- لقد بينت نتائج البحث الوطني الثاني حول الإعاقة معطيات مهمة حول ظروف عيش ذوي الإعاقة، نذكر منها ما  يلي:

وضعية تمدرس الأ طفال في وضعية إعاقة من 6 إلى 17 سنة : أنظر الجواب على المادة 24 ؛

البيئة الأسرية وأشكال المساعدة: سجل البحث الوطني أن 1 من كل 15 شخصا (% 6,4 من الأشخاص في وضعية إعاقة) أقل من 18 سنة، يتيم الأب أو  الأم أو  هما معا، كما  أن %6,20 من الأطفال في وضعية إعاقة أيتام الأب؛

الاستفادة من أنظمة الحماية الاجتماعية : بحيث يستفيد %34.1 فقط من الأشخاص في وضعية إعاقة من أنظمة الحماية الاجتماعية . كما  بين البحث أن ثلثي هؤلاء الأشخاص المؤمنين ، %60,8 منخرطون في نظام المساعدة الطبية RAMED، و الباقي فهم منخرطون أساسا في أنظمة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعيCNSSبنسبة %15,4 ، وفي  الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي CNOPS، بنسبة %12,7. في حين أن الآخرين لم  يتمكنوا من الاستفادة من التغطية؛

الولوج إلى العلاجات : حيث سجل البحث الوطني أن %60,8 من الأشخاص في وضعية إعاقة يواجهون صعوبات في الولوج للخدمات الصحية، كما  أن %62,9 منهم لا  يتمكنون من الاستفادة لأسباب مالية، وصرح %18,3 من الأشخاص في وضعية إعاقة بضعف الخدمات والبنيات الصحية المحلية ؛

المعينات التقنية : عبر %37,5 من الأشخاص في وضعية إعاقة (من متوسطة إلى عميقة جدا) عن حاجتهم الملحة لاستعمال معينات تقنية ملائمة لنوعية العجز الوظيفي ، كما  أن %67,7 منهم يعانون من قصور حركي (أي 170.000 شخص). وقد بين البحث أن شخصا واحدا من أصل ثلاثة أي بنسبة %31,4 يتوفر على معينات تقنية، %53,3 منها استطاعت بوسائلها الذاتية، الحصول على المعينات التقنية، في حين أن %35,8 حصلت على المعينات التقنية بمساعدة عائلية، و%23,7 عن طريق الجمعيات ؛ أما  %23,4 فبمساعدة خيرية (محسنون) ؛

تشغيل الأشخاص في وضعية إعاقة: أنظر الجواب على المادة 27 ؛

حق الوصول والتنقل: يشير البحث الوطني إلى أن 56.9% من الأشخاص في وضعية إعاقة يتنقلون مشيا على الأقدام 21.1% منهم لا  يستعملون وسائل النقل العمومي بسبب البعد، و16.6% منهم لا  يستعملون النقل العمومي بسبب صعوبة الولوج أو  الاستعمال.

(ب ) شرح سياسة الدولة الطرف وخارطة الطريق المعتمد للقضاء على "أوضاع التهميش"، والتدابير المتخذة لضمان وضع معيشي مستقل للأشخاص ذوي الإعاقة في المجتمع، بغض النظر عن مكان إقامتهم، وإمكانية وصولهم إلى خدمات المساعدة على العيش باستقلالية:

م تابعة تنفيذ السياسة العمومية المندمجة للنهوض بحقوق الأشخاص في وضعية إعاقة: 2017 - 2026، على مرحلتين عن طريق برامج موضوعاتية ومخططات عمل وطنية؛

تنفيذ مخطط العمل الوطني للنهوض بحقوق الأشخاص في وضعية إعاقة 2017 - 2021؛

تيسير وتعميم استفادة ذوي الإعاقة من صندوق دعم التماسك الاجتماعي؛

تفعيل نظام حصيص تشغيل الأشخاص في وضعية إعاقة في القطاع العام (نسبة 7%وتخصيص منصب في المباريات التي يبلغ عدد المناصب المتبارى بشأنها ما  بين 5 و7 )؛

وضع إطار تعاقدي لتشغيل ذوي الإعاقة في القطاع الخاص؛

توفير المعينات التقنية والأجهزة التعويضية والبديلة ؛

توفير الولوجيات بمختلف المرافق العمومية الضرورية؛

تفعيل أحكام القانون الإطار 97.13 المتعلق بحماية حقوق الأشخاص في وضعية إعاقة والنهوض بها، ولا سيما المادة 6 منه، المتعلقة بنظام المساعدة الاجتماعية والتشجيع والمساندة لفائدة هذه الفئة.

التنقل الشخصي (المادة 20)

20(أ) الإشارة إلى الآليات المتوفرة لمساعدة الأشخاص ذوي الإعاقة للحصول على المعينات والأجهزة المساعدة على التنقل، وغبره من التكنولوجيات المعينة ومختلف الأشكال والوسائط المساعدة للحياة لغرض تقوية تنقلهم الشخصي:

56 - يعتبر صندوق دعم التماسك الاجتماعي لفائدة الأشخاص في وضعية إعاقة آلية اجتماعية للدعم، يوفر الأجهزة الخاصة والمساعدات التقنية وهي مجموع المنتوجات والأجهزة والأنظمة التي يستعملها الشخص في وضعية إعاقة من أجل الوقاية أو  التخفيف من حدة العجز، و التي تساهم بشكل كبير في تحقيق استقلاليته واندماجه السوسيو اقتصادي. كما  تعتبر هذه الاخيرة ضرورية من أجل الاعتناء بالذات، والتنقل والعمل والتواصل والتعلم والقيام بالأنشطة المنزلية ، وكذا الأنشطة الترفيهية والرياضية. وتشمل هذه الأجهزة ما  يلي:

المعينات التقنية التي تشمل الكراسي المتحركة والمعمدات وغيرها من الأجهزة التي تعين بالخصوص على تسهيل التنقل؛

الأجهزة التعويضية التي تستعمل لدعم أو  تصحيح وظيفة عضو معين بالجسم ، والأجهزة البديلة وهي موجهة لتحل محل عضو بصفة كاملة أو  جزئية.

(ب ) الإشارة بالتحديد إلى التدابير المتخذة للتعاطي مع التحديات التي يواجهها الأشخاص ذوي الإعاقة، وذلك بالتركيز على الأشخاص الذين يعانون من ضعف البصر والأشخاص ذوي الإعاقة الحركية:

57 - وقع المغرب بتاريخ 28 يونيو 2013 على معاهدة مراكش المتعلقة بتيسير الولوج إلى المصنفات المنشورة لفائدة الأشخاص المكفوفين أو  معاقي البصر أو  ذوي إعاقات أخرى في قراءة المطبوعات، ليجمع بهذه الطريقة بين حقوق المؤلف وحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.

حرية التعبير والرأي والحصول على معلومات (المادة 21)

21(أ) إخبار اللجنة بالتدابير المتخذة لاعتماد لغة الإشارة الموحدة والاعتراف بها كلغة رسمية للصم:

58 - بالنسبة ل لقانون الإطار رقم  97.13 المتعلق بحماية حقوق الأشخاص في وضعية إعاقة والنهوض بها:

تنص المادة 17 من القانون الإطار 97.13 على تمتع الأشخاص في وضعية إعاقة على قدم المساواة مع غيرهم بالحق في الاعتراف بالخصوصية الثقافية واللغوية الخاصة بهم والعمل على دعمها بكل الوسائل المتاحة بما  في ذلك لغة الإشارة وثقافة الصم.

59 - على مستوى السياسة العمومية المندمجة للنهوض بحقوق الأشخاص في وضعية إعاقة : شكلت لغة الإشارة في السياسة العمومية المندمجة للنهوض بحقوق الأشخاص في وضعية إعاقة رافعة استراتيجية عرضانية لهذه السياسة، ومدخلا أساسيا لتحقيق المشاركة الكاملة والفعالة للأشخاص ذوي الصمم التام، وقد تمت ترجمة هذا الورش الاستراتيجي إلى إجراءات تهم مشروع معيرة وتوحيد لغة الإشارة المغربية وتطوير التكوين فيها. وتجدر الإشارة إلى أن مشروع توحيد لغة الإشارة يأتي ضمن مجموعة من المشاريع المبرمجة في إطار اتفاقية التعاون بين وزارة الأسرة والتضامن والمساواة والتنمية الاجتماعية وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي الموقعة بتاريخ 17 يناير 2017.

(ب ) تقديم معلومات محينة عن اعتماد تشريع لضمان أن تكون الخدمات التي تقدمها وسائل الإعلام العمومية والخاصة سهلة الوصول من حيث الإطار والشكل لمختلف الأشخاص في وضعية إعاقة:

60 - تنص المادة 3 من القانون رقم  11.15 المتعلق بإعادة تنظيم الهيأة العليا للاتصال السمعي البصري والصادر بتاريخ 25 غشت 2016، على تمكين الأشخاص في وصية إعاقة، الذي يعانون من إعاقة سمعية أو  بصرية ، من متابعة البرامج التلفزية .

61 - وينص القانون رقم  77.03 المتعلق بالاتصال السمعي البصري كما  تم تعديله وتتميمه، خاصة المادة 8 منه ، على وجوب متعهدي الاتصال السمعي البصري الحاصلين على ترخيص أو إ ذن، والقطاع العمومي للاتصال السمعي البصري، تعزيز حقوق الأشخاص في وضعية عاقة. كما  تقر المادة 48 على أن ينص دفتر التحملات بالخصوص على الشروط التي يتم وفقها القيام بمهام المرفق العمومي من لدن الشركات الإذاعية والتلفزية ، فيما يتعلق بولوج الأشخاص ضعيفي السمع إلى البرامج المبثوثة.

62 - و ينص القانون رقم 77.03 المتعلق بالاتصال السمعي البصري الصادر في 7 يناير 2005، على وجوب احترام الشركات الوطنية للاتصال السمعي البصري لدفاتر التحملات التي تنص على ضمان ولوج الأشخاص ضعيفي السمع إلى البرامج المبثوثة، وذلك عن طريق الترجمة الفورية إلى لغة الصم وضعيفي السمع.

63 - و كما سلف ذكره، وقع المغرب في يوم 28 يونيو 2013، على معاهدة مراكش المتعلقة بتيسير الولوج إلى المصنفات المنشورة لفائدة الأشخاص المكفوفين أو  معاقي البصر أو  ذوي إعاقات أخرى في قراءة المطبوعات ، ليجمع بهذه الطريقة بين حقوق المؤلف وحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.

احترام البيت والأسرة (المادة 23)

22(ب) الإشارة إلى خدمات الدعم المقدمة لعائلات الأطفال ذوي الإعاقة بما  في ذلك خ دمات التدخل الأولي :

64 - في إطار تفعيل خدمات هذا الصندوق لفائدة الأشخاص في وضعية إعاقة، تم تحيين دلائل المساطر ودفاتر التحملات كما  تم تخصيص 117 مليون درهم برسم 2017، حيث ارتفع الدعم ب 70% بالنسبة لسنة 2015، وذلك لدعم الاستفادة من الخدمات التالية:

تحسين ظروف تمدرس الأطفال في وضعية إعاقة؛ حيث من المرتقب أن يتم في نهاية 2016 تمويل دعم تمدرس 6000 طفل وطفلة في وضعية إعاقة لفائدة؛ (55 مليون درهما) ؛

تشجيع الاندماج المهني والأنشطة المدرة للدخل؛ وذلك من أجل تمويل حوالي 400 مشروعا مدرا للدخل لفائدة الأشخاص في وضعية إعاقة برسم سنة 2016؛ (15 مليون درهما) ؛

اقتناء الأجهزة الخاصة والمساعدات التقنية الأخرى؛ حيث من المرتقب توزيع 6000 وحدة من المعينات التقنية سنة 2016؛ (7 مليون درهما) .

65 - تم في سنة 2017 إدراج "الخدمة المنزلية المتنقلة "وهي عبارة عن خدمات لدعم (المساعدة الاجتماعية والتمريض والترويض والدعم النفسي ).

66 - يتم تقديم الدعم والمواكبة لفائدة الأسر في المناطق النائية من خلال شراكة مع الشبكة الوطنية للتأهيل المجتمعي .

الحق في التعليم (المادة 24)

23 - المرجو تقديم معلومات محينة حول عدد الأطفال ذوي الإعاقة، حسب السن والجنس ونوع الإعاقة ومكان الإقامة (قروي/حضري)، الذين هم محرومون من التعليم، والتدابير المتخذة لمعالجة تلك الوضعية:

67 - لقد أفرز البحث الوطني الثاني حول الإعاقة، في هذا الجانب، النتائج التالية:

الأشخاص في وضعية إعاقة من 5 إلى 17 سنة

السن

النسبة المئوية

6 إلى 17 سنة

41,8%

6 إلى 11 سنة

37,8%

في حين أن النسبة الوطنية لتمدرس نفس الفئة العمرية لباقي الأطفال تبلغ 99,5%

12 إلى 14 سنة

50,1%

في حين أن النسبة الوطنية لتمدرس نفس الفئة العمرية لباقي الأطفال تبلغ 87,6%

15 إلى 17 سنة

39,9%

في حين أن النسبة الوطنية لتمدرس نفس الفئة العمرية لباقي الأطفال تبلغ 61,1%

عدم تمدرس الأطفال في وضعية إعاقة بسبب الإعاقة

الأطفال غير المتمدرسين

الوسط الحضري

الوسط القروي

85,7%

87,1%

83,9%

تمدرس الأطفال في وضعية إعاقة حسب مكان الإقامة

الوسط الحضري

الوسط القروي

49,5%

32,9%

تمدرس الأطفال في وضعية إعاقة حسب الجنس:

الإناث

الذكور

29,1%

49,2 %

25 - المرجو تقديم معلومات حول "الأقسام المدمجة" في المدارس النظامية، و حول تدبير هذه الأقسام وتكوين الأساتذة وبرامج التدريس وتفتيشها من طرف وزارة التربية ، وعن خدمات إعادة التأهيل المتعلقة بالتربية الخاصة، وكذا التدابير المتخذة لإدماج الأطفال ذوي الإعاقة في الأقسام العادية بعد النجاح في هذه "الأقسام المدمجة":

68 - تعمل وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي ، على تلبية مطلب تعميم التمدرس الجيد كحق لجميع الأطفال المغاربة تماشيا مع مقتضيات المواثيق الدولية والوطنية، كما  تهدف إليه الرؤية الاستراتيجية لإصلاح منظومة التربية والتكوين (2015-2030) من خلال تحقيق تكافؤ الفرص والإنصاف والجودة والارتقاء الفردي والمجتمعي والتدبير الجيد لعملية الإصلاح التعليمي والتربوي في شموليتها، ورد الاعتبار للمدرسة العمومية وتعزيز مكانتها والارتقاء بأدوارها المجتمعية في التكوين والتعليم والتربية وترسيخ قيم المواطنة والديمقراطية والانفتاح على العالم ، قدمت هذه الرؤية الاستراتيجية خارطة طريق بمداخل نسقية وبرافعات للتغيير المستهدف. ونصت الرافعة الرابعة من الرؤية ا لاستراتيجية على: تأمين الحق في ولوج التربية والتكوين للأشخاص في وضعية إعاقة، أو  في وضعيات خاصة ، حيث يجب على السلطات الحكومية المكلفة بالتربية والتكوين القيام بواجبها تجاه الأشخاص في وضعية إعاقة أو  في وضعيات خاصة، في ضمان الحق في التعليم والتكوين الجيدين ضمن مختلف مكونات المدرسة.

69 - وبناء على ذلك خصصت الوزارة مجموعة من المشاريع المندمجة من بينها المشروع المندمج رقم  3 الذي يكرس حق الأطفال في وضعية إعاقة أو  وضعيات خاصة في تعليم ميسر الولوج وذي جودة، ويستهدف أربعة محاور رئيسية وهي:

إدماج الأطفال المعاقين في المدارس لإنهاء وضعية الإقصاء والتمييز، أخذا بالاعتبار نوعية الإعاقة، مع توفير المستلزمات الكفيلة بضمان إنصافهم وتحقيق شروط تكافؤ فرصهم في النجاح الدراسي إلى جانب أقرانهم؛

تربية وتكوين الأشخاص في وضعية إعاقة، أو  في وضعيات خاصة ؛

إدماج محاربة التمثلات السلبية والصور النمطية عن الإعاقة في التربية على القيم وحقوق الإنسان، وفي  الإعلام بمختلف أنواعه وقنواته ؛

تشجيع برامج الدعم والشراكة.

70 - كما عملت الوزارة في مجال تمدرس الأطفال في وضعية إعاقة ، على وضع إطار تنظيمي وبنيوي لتيسير الإدماج المدرسي التدريجي للأطفال ذوي الإعاقات الخفيفة والمتوسطة في المدرسة العمومية سواء بالأقسام المدمجة أو  الأقسام العادية، وقد فاق عدد الأقسام المدمجة لأطفال يعانون من الإعاقة الذهنية أو  التوحد أو  الحركية أو  سمعية أو  بصرية، إضافة إلى ذوي اضطرابات التعلم حولي 700 قسم في بداية الموسم الدراسي 2014/2015، تحتضن 7.000 طفلا، 37% منهم إناث، وينضاف إليهم 6400 تلميذ (منهم 2452 تلميذة) من ذوي الإعاقة الحركية والذهنية والسمعية والبصرية الخفيفة والمتوسطة أو  المصابون بالأمراض المزمنة الذين يتابعون دراستهم بالأقسام العادية دون تمييز مع باقي أقرانهم ، حيث تعمل الوزارة على توفير الولوجيات وتقديم خدمات تربوية خاصة بهم، مع تكييف المراقبة المستمرة والامتحانات الإشهادية لهذه الفئة من الأطفال. كما  تم الاهتمام بتكييف البرامج والمناهج الدراسية وبرامج تكوين الأطر التربوية من مدرسات ومدرسين ومفتشين تربويين، قصد توفير عرض مدرسي مناسب لهذه الفئة من المتمدرسين، فضلا عن المجهود المبذول في مجال تأهيل وتكييف فضاءات وتجهيزات عدد من المؤسسات التعليمية لتمكينها من استقبال هؤلاء التلاميذ في ظروف مناسبة مع توفير الخدمات الاجتماعية والصحية الملائمة من خلال مشاريع خاصة ومتنوعة وبرامج تربوية مندمجة للمجتمع المدني بفضل الشراكات المثمرة بين الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين أو  النيابات الإقليمية من جهة ، والجمعيات المهتمة بهذه الفئة من الأطفال من جهة أخرى، ووصل عدد الجمعيات المحتضنة لهذه الأقسام إلى 159 جمعية.

71 - كما أن الوزارة بصدد الإعلان عن هندسة منهاجية لفائدة أقسام الأطفال ذوي الإعاقة بتعاون مع منظمة اليونيسيف، تهدف إلى إرساء مقاربة بيداغوجية فعالة وناجعة ، لتدبير سيرورات التعلم والاكتساب المتلائمة مع حاجيات هذه الفئة من أطفال سواء على خلفية طبيعة الإعاقات التي يعانون منها أو  نوعية الولوجيات التي يحتاجون إليها ضمن الفضاء التربوي أو  التعلمات الداعمة التي يفترض اعتمادها من طرف الفريق الطبي المتعدد الاختصاصات لتدبير فضاءات الأقسام الدراسية التي يتواجدون فيها ومضامين التعلمات التي تقدم إليهم. وهو رهان استراتيجي تحاول من خلاله الوزارة الرفع من نجاعة وجودة خدمات المؤسسة التعليمية لفائدة ال أ طف ا ل ذوي الإعاقة، من أجل إدماجه م بشكل فعال ومنتج في محيطه م الأسري والتربوي والمهني والاجتماعي.

التدابير المتخذة لمعالجة عدم تمدرس الأطفال في وضعية إعاقة

72 - تضمين السياسة العمومية المندمجة للنهوض بحقوق الأشخاص في وضعية إعاقة لرافعة استراتيجية تتعلق بالنهوض بحق التعليم لفائدة الأطفال في وضعية إعاقة، ووضع تدابير وآليات لتيسير ولوجهم إلى منظومة دراسية جامعة ودامجة، تشمل تعزيز بعد الإعاقة في استراتيجية وبرامج مجال التربية والتعليم، وتوفير الامكانات المادية والبشرية لضمان ولوج الأطفال في وضعية إعاقة إلى التربية والتعليم، وتحسين ظروف الولوج إلى التربية والتعليم؛

73 - وضع إطار تشريعي وتنظيمي يتلاءم مع الاتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، من خلال إصدار القانون الإطار 97.13، والذي أفرد الباب الثالث منه لتربية وتعليم وتكوين ذوي الإعاقة، سيتم تنزيله بنصوص تنظيمية تتطلب التنسيق مع القطاعات المسؤولة في هذا المجال؛

74 - خصيص صندوق دعم التماسك الاجتماعي لدعم مالي يقدم للجمعيات العاملة في مجال تمدرس الأطفال في وضعية إعاقة لتحسين ظروف تمدرسهم ، حيث بلغ عدد الأطفال المستفيدين من هذه الخدمة سنة 2016 أزيد من 6000 طفل وطفلة، بمبلغ دعم وصل 55 مليون درهم، في حين بلغ عدد الأطفال المستفيدين سنة 2015 ما  مجموعه 4744 طفل وطفلة بمبلغ دعم تجاوز 44 مليون درهم.

الصحة (المادة 25)

26( أ ) تقديم معلومات مفصلة حول " الخطة التواصلية المندمجة" لإذكاء الوعي حول صحة الأشخاص ذوي الإعاقة ، والتدابير المتخذة للرفع من العناية الصحية و الجودة وإمكانية الوصول لفائدة الأشخاص ذوي الإعاقة ، وبخصوص التدريب المخصص لفائدة الطاقم الطبي :

75 - بهدف تيسير الولوج لفائدة الأشخاص في وضعية إعاقة إلى ال خدمات ال صحية ، ذات جودة في مجال الوقاية والتكفل وإعادة التأهيل مرتكزة على المقاربة الحقوقية وسياسة القرب عملت وزارة الصحة على إعداد و تفعيل المخطط الوطني للصحة والإعاقة 2015-2021.

76 - ويضم المخطط الوطني المذكور ست محاور، من بينها، المحور الخامس المتعلق با لتعبئة الاجتماعية ومحاربة الوصم والتمييز السلبي ، يهدف إلى إذكاء الوعي حول صحة الأشخاص في وضعية إعاقة و محاربة الوصم عن طريق المساهمة في تغيير التمثلات الاجتماعية للإعاقة داخل المجتمع والأفكار الدخيلة .

77 - ويتميز العرض الصحي في مجال الوقاية، بتوفر مؤسسات صحية بكل مستوياتها الاولية الم ت م ث لة في المستوصفات والمراكز الصحية بالوسط الحضري والقروي والثانوية من خلال المستشفيات الجهوية والإقليمية وكدا المستوى الجامعي المتمثل في المستشفيات الجامعية الخمس .

78 - أما بخصوص العرض الصحي في مجال التأهيل، فقد عرف تطورا كبيرا خلال الخمس سنوات الفارطة. ويتميز هذا العرض الذي يوفر خدمات التأهيل الوظيفي لكل الأشخاص في وضعية إعاقة بتعميم المراكز الجهوية لتركيب الأطراف الاصطناعية والمقومات ، حيث بلغ عددها 15، من بينها 11 مركزا جهويا مندمجا يضم كذلك التخصصات الأربع للترويض الطبي ، و وحدات الترويض الحركي (94)، ترويض النطق (40)، ترويض البصر (23)، والترويض الحسي - الحركي (21) الموجودة بالمستشفيات الإقليمية وكدا مصالح الترويض الطبي بالمستشفيات الجامعية بكل من فاس، وجدة، الدار البيضاء ومراكش.

(ب ) تقديم معلومات حول م خطط ات الحماية الصحية و الاجتماعية الموجهة لفائدة الأشخاص ذوي الإعاقة ، ونطاق الرعاية التي تغطيها هذه المخططات :

79 - وقد تم تعزيز العرض الصحي في مجال إعادة التأهيل المتعلق بالمخطط الوطني للصحة والإعاقة 2015-2021 ، حيث المجالات التالية :

ا لموارد البشرية المختصة:

أطباء مختصين في الطب الفيزيائي والتأهيل 21؛

ممرضين مختصين في الترويض الحركي 522؛

ممرضين مختصين في ترويض النطق 104؛

ممرضين مختصين في الترويض البصري 90؛

ممرضين مختصين في الترويض الحركي والحسي 92؛

تقني تركيب الأطراف الاصطناعية والمقومات 107 ؛

الموارد المالية: تخصيص ميزانيات سنوية لاقتناء:

معدات الترويض الطبي وتركيب الأطراف الاصطناعية: 7 إلى 9 مليون درهم ؛

مستلزمات تركيب الأطراف الاصطناعية: 6 إلى 8 مليون درهم؛

المعدات الطبية المساندة: 3 الى 5 مليون درهم؛

آلات السمع والنظارات: 10 الى 15 مليون درهم ؛

تطوير الكفاءات والمهارات :

وضع وتفعيل برنامج التكوين المستمر في مجال تركيب الأطراف الاصطناعية والترويض الطبي، حيث تم تنظيم 29 دورة تكوينية استفاد منها 600 إطارا في مجال التأهيل الطبي ؛

تنظيم دورات التكوين المستمر في مجال الوقاية من الإعاقة والرعاية الصحية للأشخاص ذوي الإعاقة: 43 دورة تكوينية لفائدة 1165 من الأطر الطبية والقابلات ؛

إعداد وطبع مراجع لفائدة أطر الصحة في مجال الوقاية من الإعاقة والتكفل الصحي بالأشخاص ذوي الإعاقة، وكيفية التصريح بالإعاقة، والإرشاد والنصائح للوقاية من الأمراض الوراثية التي قد تؤدي إلى الإعاقة.

80 - أما بالنسبة للصحة النفسية والعقلية، فقد تم اتخاذ التدابير التالية بهدف ا لرفع من العناية الصحية والجودة وإمكانية الوصول لفائدة الأشخاص ذوي الإعاقة ، ويتعلق الأمر يما يلي :

إعداد خطة تواصلية من أجل الرفع من الوعي ومكافحة الوصم الذي يعاني منه الأشخاص المصابين باضطرابات/إعاقة نفسية ؛

إعداد دليل خاص بمعايير المصالح الطبية الخاصة بالتكفل بالأشخاص المصابين باضطرابات/إعاقة نفسية (المصالح البينية التي تهدف إلى التكفل ومساعدة الأشخاص ذوي الإعاقة النفسية من الاندماج الاسري والمجتمعي) ؛

بناء مركز بيني على صعيد كل جهات المملكة ؛

تحيين القانون المتعلق بالصحة العقلية ؛

تكوين الأطباء العام ي ن والممرض ي ن في مجال الاستقبال ، التوجيه والتكفل بالاضطرابات النفسية بما  فيها تلك المصحوبة بإعاقة نفسية ؛

تنظيم دورات تواصلية للتحسيس بخصوص حقوق الأشخاص المصابين باضطرابات نفسية/إعاقة نفسية، ومكافحة وصم هذه الفئة.

العمل والعمالة (المادة 27)

27(أ ) تقديم بيانات محينة حول عدد الرجال والنساء ذوي الإعاقة العاطلين، مقارنة مع الأشخاص غير المعاقين، وتقديم المعلومات عن التدابير المتخذة للتغلب على النقص في الحصول على عمل لفائدة الأشخاص ذوي الإعاقة، كما  هو مبين في البحث الوطني حول الإعاقة لسنة 2014:

81 - يشير البحث الوطني الثاني حول الإعاقة إلى كون معدل الشغل لدى الأشخاص في وضعية إعاقة في سن النشاط يصل إلى %13,6 أي ما  يعادل 83.000 فردا من مجموع الأشخاص في وضعية إعاقة البالغ عددهم 612.000 من الفئة العمرية 15 سنة فما فوق. وتصل نسبة التشغيل%11,3في الوسط الحضري مقابل %16,5 في الوسط القروي. ويعتبر معدل تشغيل الأشخاص في وضعية إعاقة %13,6 هو ثلاث مرات أضعف مقارنة مع المعدل الوطني للمندوبية السامية للتخطيط الذي يصل إلى %50 برسم (أبريل - يونيو) من سنة 2014.

82 - كما أظهرت نتائج البحث الوطني أن أكثر من ثلثي الأشخاص في وضعية إعاقة، من متوسطة إلى عميقة جدا، في سن النشاط عاطلون عن العمل أي بنسبة بطالة تصل67,75، وهو ما  يقارب 174.494 شخصا ، وهو ست مرات أعلى من المعدل الوطني %10,6 وتبرز النتائج أن نسبة تشغيل النساء في وضعية إعاقة بلغت %8,9 مقابل %91,1 للذكور. وإذا ما  عملنا على مقارنة نسبة %8,9 مع المعدل الوطني لتشغيل النساء %، 27,8 نلاحظ أن هناك تمييزا مزدوجا تعاني منه الإناث، تمييز بحكم الجنس وتمييز بحك م موضعية الإعاقة. وتقل حظوظ حصول النساء في وضعية إعاقة على عمل بتسع مرات عن حظوظ الرجال في وضعية إعاقة : %2,7 للنساء مقابل %22 للرجال. كما  تشير نتائج البحث إلى أن %80,2 من النساء النشيطات في وضعية إعاقة تتراوح أعمارهن بين 15 و60 سنة، وتشهد نسبة تشغيل هذه الفئة تصاعدا لتنخفض بعد 60 سنة إلى نسبة %.

83 - وتتمثل التدابير التي يتم العمل على أجرأتها من أجل تمكين ذوي الإعاقة من التمتع بحقهم في العمل في ما  يلي :

تفعيل النصوص التشريعية المتعلقة بتشغيل الأشخاص في وضعية إعاقة في القطاع العام؛

وضع إطار تعاقدي بين الدولة ومقاولات القطاع الخاص لتحديد النسبة المخصصة لذوي الإعاقة من مناصب التشغيل في هذا القطاع؛

وضع منظومة للتوجيه والمساعدة والمواكبة المهنية؛

ضمان ولوج الأشخاص في وضعية إعاقة إلى القروض الميسرة، ودعم الدولة للتشغيل الفردي، من أجل إحداث المشاريع المدرة للدخل.

(ب ) تحديد الجدول الزمني لاعتماد المرسوم التطبيقي للقانون الإطار الخاص بالكوطا المخصصة للأشخاص ذوي الإعاقة في القطاعين العام والخاص :

84 - بالنسبة للقطاع العام: ستكون المنظومة عملية مع نهاية 2017، حيث سيتم ترصيد التجربة الحالية على اعتبار أن المرسومين 2.16.146 و2.16.145، دخلا حيز التنفيذ فقط في غشت 2016 ، ويتطلبان الإجراءات التالية من أجل ان يحققا الأهداف المتوخاة من إصدارهما:

إصدار منشور رئيس الحكومة وتعميمه على جميع القطاعات المعنية؛

إصدار مدونة الترتيبات التيسيرية ؛

تنصيب ال ل جنة الدائمة لتتبع المباريات الخاصة؛

عقد لقاءات مع الموارد البشرية في القطاعات العمومية لتعبئتهم من أجل حسن تطبيق نظام الحصيص؛

إعداد تقرير لترصيد التجربة واستثماره في إعداد مرسوم جديد بناء على المادة 15 من القانون الإطار 97.13 السالف الذكر.

85 - بالنسبة للقطاع الخاص: يتم العمل حاليا على وضع إطار تعاقدي بين الدولة ومقاولات القطاع الخاص لتحديد النسبة المخصصة لذوي الإعاقة من مناصب التشغيل في هذا القطاع، والذي تم إعطاء انطلاق ورش بلورته في 30 مارس 2017 عن طريق تنظيم يوم دراسي وطني حول الاندماج المهني للأشخاص في وضعية إعاقة في القطاع الخاص والذي شارك فيه مختلف الفاعلين المعنين من منظمات دولية وقطاعات حكومية وجمعيات عاملة في مجال الإعاقة، ومقاولات وجمعيات مقاولاتية ، ونقابات.

المشاركة في الحياة السياسية والعامة (المادة 29)

30 - المرجو إخبار اللجنة حول التدابير المتخذة لتأمين وتحسين مشاركة جميع الأشخاص ذوي الإعاقة في المسارات الانتخابية، بما  في ذلك إلغاء كل القوانين التي تحرم أو  تقيد حق الأشخاص ذوي الإعاقة في التصويت على نحو متساو مع الآخرين؛ وإتاحة المعلومات المتعلقة بالانتخابات في أشكال متناسبة وفي  محيط موات وسهل الولوج للتصويت، معززة بخدمات المساعدة.

86 - عرف المغرب في السنوات الأخيرة اهتماما نوعيا بشأن موضوع المشاركة السياسية للأشخاص في وضعية إعاقة ، تميز بالتعاطي مع موضوع الإعاقة بمقاربة حقوقية دامجة على أساس المساواة وعدم التمييز ، وتكافئ الفرص، وتعزيز الدمج السياسي للأشخاص ذوي الإعاقة داخل الأحزاب، وضمان تمثيليتهم ضمن الهياكل الحزبية، وفي  اللوائح الانتخابية، ومشاركتهم في إعداد البرامج والمخططات، واعتماد لغة الإشارة في البرامج المرئية وفي  حملات التحسيس والتوعوية الانتخابية، واعتماد طريقة " برايل " في أوراق التصويت بالنسبة لذوي الإعاقة البصرية، وتوفير جميع التدابير التيسيرية اللازمة لتيسير تصويت الأشخاص ذوي الإعاقة، مع مراعاة احتياجات كل نوع من الإعاقة .

87- وقد شكلت هذه المطالب موضوع العديد من الحملات التوعوية والأنشطة المنجزة سواء على صعيد المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان أو  على مستوى المجتمع المدني وبخاصة جمعيات الأشخاص ذوي الإعاقة، وذلك في إطار شراكات مع مجموعة من القطاعات الحكومية، وخاصة منها وزارة الداخلية، والعدل والحريات، والأسرة والمرأة والتضامن والتنمية الاجتماعية، والمندوبية الوزارية لحقوق الإنسان.

88 - وشهدت مثلا مناسبة الاستعداد للانتخابات البرلمانية لــ 7 أكتوبر 2016 ، إطلاق أكثر من مبادرة للمناصرة والترافع من أجل مشاركة سياسية أكثر فعالية للأشخاص ذوي الإعاقة في الانتخابات التشريعية، وذلك على مجموع التراب الوطني . وتفاعلا مع مذكرة للمجلس الوطني لحقوق الإنسان بعنوان : "45 توصية من أجل انتخابات أكثر إدماجا وقربا من المواطنات المواطنين "، تميزت هذه الاستحقاقات التشريعية بإرسال وزارة الداخلية لدورية إلى الولاة والعمال من أجل اتخاذ تدابير المشاركة السياسية للأشخاص المعاقين بالمغرب خلال استحقاقات 2016. بحيث شملت هذه التدابير السماح لأي ناخب ذوي الإعاقة في أن يرافقه شخص من أجل تمكينه من ممارسة حقه بحرية، وتزويد السكان من ذوي الإعاقة الحركية من صناديق الاقتراع تكون متاحة في الطابق الأرضي، ويمكن الوصول إليها بسهولة. كما  تدعو مذكرة الوزارة أيضا أن تكون صناديق الاقتراع في متناول الناس الذين هم في كراسي متحركة، وأن تتاح لمسؤولي مراكز الاقتراع البيانات اللازمة عن الناخبين ذوي الإعاقة من أجل اتخاذ جميع التدابير اللازمة لتيسير الوصول إلى هذه المكاتب والسماح للناخبين ذوي الإعاقة من ممارسة حقهم في التصويت بعيدا عن أي ضغط أو  تأثير.

89 - وتجدر الإشارة كذلك إلى أن مذكرة المجلس الوطني لحقوق الإنسان "45 توصية من أجل انتخابات أكثر إدماجا وقربا من المواطنات المواطنين " ، تأكد على الحاجة إلى تسهيل مشاركة ذوي الإعاقة في مختلف مراحل العملية الانتخابية، من تسهيل التسجيل، وضمان سهولة الوصول، واستخدام لغة الإشارة .

التعاون الدولي (المادة 32)

32 - المرجو تقديم معلومات حول مستوى استشارة ومشاركة الأشخاص ذوي الإعاقة والمنظمات الممثلة لهم في اتفاقات ومشاريع وبرامج التعاون الدولي وخاصة عندما يكون لها تأثير عليهم:

90 - حرصت وزارة الأسرة والتضامن والمساواة والتنمية الاجتماعية ، على إشراك واستشارة الأشخاص ذوي الإعاقة والمنظمات الممثلة لهم في تنفيذ برنامج التعاون مع البنك الدولي (2012-2016) المتعلق بتحسين الولوجيات المادية لفائدة الأشخاص ذوي الحركة المحدودة عموما والأشخاص في وضعية إعاقة خصوصا، وذلك في جميع مراحله سواء تعلق الأمر في الإعداد أو  التصميم مرورا بالتنفيذ. ويتمثل ذلك في اللقاءات التشخيصية التي تم عقدها بمشاركة الجمعيات من أجل إعداد دراسات مسحية للولوجيات بمدن الرباط، الدار البيضاء، وجدة، وطنجة وكذلك من أجل إعداد دليل تقني ومرجعي للولوجيات المرتبطة بالبناء والتهيئة الحضرية وتقنين معايير الولوجيات المرتبطة بوسائل النقل العمومي .

91 - و فيما يتعلق بالمشروع النموذجي بمدينة مراكش الخاص بإرساء الولوجيات المعمارية والعمرانية بالممرات والمرافق العمومية والفضاءات المفتوحة للعموم بهذه المدينة، تم الاستعانة بتمثيليات الأشخاص في وضعية إعاقة محليا ليس فقط في تحديد واختيار البنايات والفضاءات المفتوحة للعموم التي ستشملها الأشغال ولكن أيضا في دراسات العروض وتفويت الصفقات وكذا تتبع إنجاز الأعمال بغرض احترام المعايير ، والخاصيات التقنية للولوجيات المناسبة لخصوصية الأشخاص في وضعية إعاقة وضمان جودة الأشغال، وذلك وفقا للمادة 8 للاتفاقية الثلاثية الموقعة حول المشروع المذكور في 1 نونبر 20111 بين كل من وزارة الأسرة والتضامن والمساواة والتنمية الاجتماعية وولاية جهة مراكش آسفي والمجلس الجماعي لمدينة مراكش والتي نصت على إحداث لجنة مشتركة تتولى المهام التالية:

الإشراف على تتبع سير أشغال البرنامج النموذجي المتعلق بالولوجيات ؛

تتبع وتقييم بنود الاتفاقية ؛

إعداد تقرير سنوي حول تطبيق مضامين الاتفاقية في مجال الولوجيات لفائدة الأشخاص في وضعية إعاقة.

التنفيذ والرصد على الصعيد الوطني (المادة 33)

33(أ) تقديم معلومات حول مهمة اللجنة البين وزارية ونقط ارتكازها على المستوى الجهوي:

92 - تم إحداث اللجنة الوزارية المكلفة بتتبع تنفيذ الا س تراتيجيات والبرامج المتعلقة بالنهوض بحقوق الأشخاص في وضعية إعاقة، بموجب المرسوم رقم 2.14.64المؤرخ في6 يوليوز2014، وتتمثل مهام هذه اللجنة، التي يرأسها السيد رئيس الحكومة في ما  يلي:

تتبع أعمال الاتفاقيات الدولية ذات الصلة بمجال الإعاقة التي صادق عليها المغرب، لا  سيما الاتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة والبروتوكول الملحق بها، وذلك بناء على التقارير التي تعدها السلطات والهيئات المعنية في المجال؛

إصدار توصيات بشأن التدابير التشريعية والتنظيمية التي يتعين اتخاذها من أجل النهوض بحقوق الأشخاص في وضعية إعاقة؛

اتخاذ جميع التدابير اللازمة لضمان حسن التنسيق بين القطاعات الحكومية من أجل تنفيذ البرامج والإجراءات المتضمنة في السياسة العمومية للنهوض بحقوق الأشخاص في وضعية إعاقة؛

تعزيز التشاور والتواصل بين القطاعات الحكومية المعنية وهيئات القطاع الخاص وجمعيات المجتمع المدني بخصوص التوجهات الضرورية اللازم اعتمادها للنهوض بحقوق الأشخاص في وضعية إعاقة؛

إبداء الرأي في القضايا التي تعرض عليها من قبل القطاعات المعنية والنظر في الإشكالات الناجمة عن تطبيق السياسة العمومية في مجال النهوض بحقوق الأشخاص في وضعية إعاقة؛

تقييم منجزات القطاعات المعنية بتنفيذ السياسة العمومية في مجال الإعاقة بناء على التقارير التي تعدها هذه القطاعات ؛

وبموجب نفس المرسوم تم إحداث لجنة تقنية تتكون من ممثلي القطاعات الحكومية الممثلة في اللجنة الوزارية، يعهد إليها على الخصوص بما  يلي:

إعداد مشاريع قرارات وتوصيات اللجنة الوزارية؛

دراسة الملفات والقضايا المحالة عليها من قبل اللجنة الوزارية؛

تتبع تنفيذ التوجيهات والقرارات الصادرة عن اللجنة الوزارية .