الأمم المتحدة

CRC/C/FSM/CO/2

ا تفاقي ـ ة حقوق الطفل

Distr.: General

3 April 2020

Arabic

Original: English

لجن ة حقوق الطفل‏

الملاحظات الختامية بشأن التقرير الدوري الثاني لولايات ميكرونيزيا الموحدة *

أولا- مقدمة

1 - نظرت اللجنة في التقرير الدوري الثاني لولايات ميكرونيزيا الموحدة (CRC/C/FSM/2) في جلستيها 2465 و 2466 (انظر CRC/C/SR.2465 و 2466 )، المعقودتين في 4 آذار/مارس 2020 ، واعتمدت هذه الملاحظات الختامية في جلستها 2469 ، المعقودة في 6 آذار/مارس 2020 .

2 - وترحّب اللجنة بتقديم الدولة الطرف تقريرها الثاني وردودها الكتابية على قائمة المسائل (CRC/C/FSM/RQ/2)، وهو م ا مكن اللجنة من فهم حالة حقوق الطفل في الدولة الطرف فهماً أفضل. وتعرب اللجنة عن تقديرها للحوار البناء الذي دار مع وفد الدولة الطرف المتعدد القطاعات.

ثانيا ً - تدابير المتابعة التي اتّخذتها الدولة الطرف والتقدّم الذي أحرزته

3 - ترحب اللجنة بما اتُخذ من تدابير تشريعية ومؤسسية وسياساتية شتى تنفيذاً للاتفاقية، ولا سيما اعتماد قانون حماية الأسرة في ولاية كوسراي ، وقانون سلامة الأسرة في ولاية بوهنبي ، وقانون مكافحة الاتجار بالأشخاص؛ والسياسة الوطنية للمساواة بين الجنسين، والسياسة الوطنية للشباب، والسياسة الوطنية للأشخاص ذوي الإع ا قة.

4 - وترحب اللجنة أيضاً بالتصديق على البروتوكول الاختياري الملحق باتفاقية حقوق الطفل بشأن بيع الأطفال واستغلال الأطفال في البغاء وفي المواد الإباحية، في عام 2012 ، والبروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الطفل بشأن اشتراك الأطفال في المنازعات المسلحة، في عام 2015 ، واتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، في عام 2004 ، واتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، في عام 2016 .

5 - وتلاحظ اللجنة مع التقدير التقدم المحرز في خفض معدلات وفيات الرضع ووفيات الأطفال دون سن الخامسة، وفي تحقيق التكافؤ بين الجنسين في التعليم الابتدائي، وفي تحسين وصول الأطفال إلى مرافق الصرف الصحي.

ثالثا ً - دواعي القلق الرئيسية والتوصيات

6 - توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تكفل إعمال حقوق الطفل وفقاً للاتفاقية وبروتوكولها الاختياري بشأن اشتراك الأطفال في المنازعات المسلحة وبروتوكولها الاختياري بشأن بيع الأطفال واستغلال الأطفال في المواد الإباحية، وذلك في جميع مراحل عملية تنفيذ خطة التنمية المستدامة لعام 2030 . وتحث اللجنة الدولة الطرف أيضاً على ضمان مشاركة الأطفال مشاركة فعلية في تصميم وتنفيذ السياسات والبرامج الرامية إلى تحقيق جميع أهداف التنمية المستدامة الـسبعة عشر في جوانبها المتعلقة بالأطفال.

ألف- تدابير التنفيذ العامة (المواد 4 و 42 و 44 ( 6 ))

التشريعات

7 - تلاحظ اللجنة مع التقدير اعتماد قانون حماية الأسرة في ولاية كوسراي وقانون سلامة الأسرة في ولاية بوهنبي ، فضلاً عن اعتزام الدولة الطرف اعتماد تشريع شامل لحماية الطفل، غير أنها تشعر بالقلق لعدم وجود تشريع لحماية الأسرة في ولايتي ياب وتشووك .

8 - توصي اللجنة الدولة الطرف باعتماد قانونين لحماية الأسرة في ولايتي ياب وتشووك وبتخصيص ما يلزم من موارد بشرية وتقنية ومالية لإنفاذهما.

السياسة والاستراتيجية الشاملتان

9 - تلاحظ اللجنة اعتماد السياسة الوطنية للشباب للفترة 2017 - 2023 واستراتيجيتي حماية الأسرة في ولايتي كوسراي وبوهنبي . غير أن القلق يساورها لعدم وجود سياسة وطنية شاملة تهدف خصيصاً إلى تعزيز حقوق الطفل وحمايتها.

10 - توصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي:

(أ) وضع واعتماد سياسة وطنية شاملة تُعنى بالأطفال وتغطي جميع المجالات المشمولة بالاتفاقية، وإعداد استراتيجية تستند إلى تلك السياسة وتهدف إلى تنفيذها، مع دعمها بما يكفي من موارد بشرية وتقنية ومالية؛

(ب) الحرص على وضع السياسات المتعلقة بالأطفال، بما في ذلك السياسة الوطنية للشباب، بمشاركة كاملة من جانب الأطفال ومنظمات المجتمع المدني؛

(ج) ضمان أخذ احتياجات الأطفال وآراءهم الخاصة بعين الاعتبار عند وضع خطة التنمية الوطنية التي ستحل محل خطة التنمية الاستراتيجية للفترة 2004 - 2023 .

التنسيق

11 - تلاحظ اللجنة أن شعبة الشؤون الاجتماعية بوزارة الصحة والشؤون الاجتماعية هي الهيئة الحكومية المسؤولة عن تنفيذ الاتفاقية، غير أنها تشعر بالقلق لعدم كفاية التنسيق بين جميع الأنشطة المتصلة بتنفيذ الاتفاقية في جميع القطاعات على صعيدي الولايات والبلديات، لا سيما بالنظر إلى توقف المجلس الاستشاري الوطني عن العمل وإلى عدم وجود هيئات تنسيق أخرى.

12 - توصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي:

(أ) إنشاء هيئة تنسيق ملائمة على المستوى الوزاري تسند إليها ولاية واضحة وتخوَّل ما يكفي من الصلاحيات لتنسيق جميع الأنشطة المتعلقة بتنفيذ الاتفاقية في جميع القطاعات وعلى الصُعد الوطني والولائي والمحلي؛

(ب) كفالة تزويد هيئة التنسيق المذكورة بما يلزمها من موارد بشرية وتقنية ومالية لكي تؤدي عملها بفعالية.

توزيع الموارد

13 - تلاحظ اللجنة أن جُل موارد الميزانية المخصصة لتنفيذ الاتفاقية يُنفَق على قطاعي الصحة والتعليم، غير أنها تشعر بالقلق لعدم تخصيص موارد من الميزانية لحماية الطفل وعدم تقييم مدى فعالية الميزانية الوطنية أو كفاءتها. وتشعر اللجنة بالقلق أيضاً من الاعتماد الشديد على التمويل المقدم من الجهات المانحة ومما يحتمل أن ينجم عن انتهاء المخصصات المالية الممنوحة بموجب اتفاق الارتباط الحر المبرم مع الولايات المتحدة الأمريكية في عام 2023 من آثار على رفاه الأطفال في حال عدم تجديد الاتفاق.

14 - توصي اللجنة، في ضوء تعليقها العام رقم 19 ( 2016 ) بشأن عملية الميزنة العامة من أجل إعمال حقوق الطفل، الدولةَ الطرف بما يلي:

(أ)

(ب) زيادة موارد الميزانية المخصصة للأطفال إلى أقصى حد ممكن، وفقاً للمادة 4 من الاتفاقية، ومن ثم، اتخاذ تدابير لتقليل الاعتماد على المساعدة الأجنبية؛

(ج) تخصيص بنود محددة في الميزانية للأطفال ذوي الإعاقة ولحماية الأطفال، وكذلك لمعال جة مسألتي تسجيل المواليد والعنف ضد الأطفال.

جمع البيانات

15 - تلاحظ اللجنة أن عدداً من الوكالات والمنظمات على الصعيدين الوطني والولائي وعلى صعيد البلديات يجمع بيانات عن حالة الأطفال، وهي بيانات تُجمَّع بعدئذ في التقارير الوطنية، بالتعاون مع وكالات الأمم المتحدة. ومع ذلك، تشعر اللجنة بالقلق لأن جمع البيانات عن حالة حقوق الطفل لا يزال ضعيفاً ولا يسمح بتصنيف تلك البيانات ولا بتحليلها.

16 - توصي اللجنة، في ضوء تعليقها العام رقم 5 ( 2003 ) بشأن التدابير العامة لتنفيذ الاتفاقية، الدولةَ الطرف بما يلي:

(أ) تعزيز جهودها الرامية إلى وضع نظام شامل لجمع البيانات يتيح تصنيف البيانات حسب العوامل ذات الصلة ويغطي جميع المجالات المشمولة بالاتفاقية ويشمل جميع الأطفال، بمن فيهم الأطفال ذوو الإعاقة والأطفال الذين يعيشون في الجزر النائية، ولا سيما في مجالات تسجيل المواليد، وزواج الأطفال، والصحة، والتعليم، وعمل الأطفال، وقضاء الأحداث؛

(ب) تخصيص موارد بشرية وتقنية ومالية كافية للمكتب الإحصائي الوطني بما يكفل استمرار جمع البيانات؛

(ج) ضمان تبادل البيانات والمؤشرات فيما بين الوزارات المعنية واستخدامها في صياغة ورصد وتقييم السياسات والبرامج والمشاريع الرامية إلى تنفيذ الاتفاقية تنفيذاً فعالاً.

الرصد المستقل

17 - تشعر اللجنة بالقلق لعدم وجود آلية وطنية لحقوق الإنسان مكلفة برصد حقوق الطفل وبتلقي الشكاوى المتعلقة بانتهاكات حقوق الطفل في الدولة الطرف.

18 - في ضوء تعليق اللجنة العام رقم 2 ( 2002 ) بشأن دور المؤسسات الوطنية المستقلة لحقوق الإنسان في حماية وتعزيز حقوق الطفل، توصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي: ‬

(أ) إنشاء آلية مستقلة لرصد حقوق الطفل وتخويلها صلاحية تلقي شكاوى الأطفال والتحقيق والبت فيها بطريقة تراعي احتياجاتهم؛

(ب) ضمان استقلالية آلية الرصد هذه، بما في ذلك فيما يتعلق بتمويلها وولايتها وحصاناتها، بما يكفل امتثالها التام للمبادئ المتعلقة بمركز المؤسسات الوطنية لتعزيز وحماية حقوق الإنسان (مبادئ باريس).

النشر والتوعية والتدريب

19 - ترحب اللجنة بمختلف أنشطة التوعية التي تهدف إلى تعزيز الحوار المجتمعي ونشر معلومات عن حقوق الطفل، والتي أفضت إلى اعتماد تدابير تشريعية لحماية حقوق الطفل في ولايات تشووك وكوسراي وبوهنبي . غير أن اللجنة لا تزال تشعر بالقلق لأن الأطفال والآباء والمهنيين الذين يتعاملون مع الأطفال ويعملون من أجلهم ليسوا على دراية كافية بالاتفاقية.

20 - تذكِّر اللجنة بتوصياتها السابقة ( CRC/C/ 15 /Add. 86 ، الفقرتان 28 و 29 )، وتوصي الدولة الطرف بما يلي:

(أ) تعزيز البرامج المجتمعية الرامية إلى إذكاء وعي الأطفال بالاتفاقية بطريقة يسهل عليهم فهمها، وتشجيع مشاركتهم النشطة في أنشطة توعية الجمهور، وضمان اتخاذ تدابير موجهة خصيصاً للآباء والأمهات والموظفين المكلفين بإنفاذ القوانين والزعماء الدينيين والمهنيين الذين يتعاملون مع الأطفال ويعملون من أجلهم؛

(ب) إجراء مناقشات مع المجتمعات المحلية والآباء والأمهات بشأن حقوق الطفل، ولا سيما بشأن قضايا من قبيل العنف ضد الأطفال وزواج الأطفال والصحة الجنسية والإنجابية.

باء- تعريف الطفل (المادة 1 )

21 -

(أ) عدم اتساق تعريف الطفل في ولاية ياب مع التعريف الوارد في الاتفاقية؛

(ب) كون زواج الأطفال الذين تقل أعمارهم عن 18 عاماً ليس محظوراً بموجب التشريعات الوطنية؛

(ج) كون سِن الزواج الدنيا للفتيات ما زالت محددة في 16 عاماً في ولايات تشووك وكوسراي وياب ؛

(د) استمرار الاعتراف بالزيجات العرفية التي ليست مشروطة بسن زواج دنيا.

22 - تحث اللجنة الدولة الطرف على ما يلي:

(أ) ضمان اتساق تعريف الطفل في جميع القوانين الوطنية والولائية مع التعريف الوارد في الاتفاقية؛

(ب) حظر جميع أشكال زواج الفتيان والفتيات الذين تقل أعمارهم عن 18 عاماً، بما في ذلك الزواج العرفي، حظراً صريحاً بموجب القانون، وضمان تحديد سن الزواج الدنيا قانوناً في 18 سنة للفتيات والفتيان على حد سواء، في جميع الولايات، بما في ذلك في الجزر النائية.

جيم- المبادئ العامة (المواد 2 و 3 و 6 و 12 )

عدم التمييز

23 - ترحب اللجنة بالمعلومات التي قُدمت أثناء الحوار والتي تفيد بأن الدولة الطرف اتخذت تدابير تشريعية لتوسيع نطاق الأسباب التي يُحظر التمييز على أساسها. وتلاحظ اللجنة أن الدستور الاتحادي ودساتير الولايات في الدولة الطرف تنص على المساواة وعلى المساواة في التمتع بحماية القانون، وأن التمييز على أساس العرق أو الجنس أو اللغة أو الأصل القومي أو الإثني أو الاجتماعي أو الملكية محظور. غير أن اللجنة تشعر بالقلق لأن التمييز على جميع الأسس المحظورة صراحة بموجب الاتفاقية، بما فيها الإعاقة والدين، ليس محظوراً.

24 - تحيط اللجنة علماً بالغاية 10 - 3 من أهداف التنمية المستدامة، وتوصي الدولة الطرف بما يلي:

(أ) حظر التمييز ضد الأطفال بموجب القانون على جميع الأسس المشمولة بالاتفاقية، بما فيها الدين والإعاقة؛

(ب) اتخاذ تدابير فعالة للقضاء على جميع أشكال التمييز ضد الأطفال، ولا سيما الفتيات والأطفال الذين يعيشون في فقر.

مصالح الطفل الفضلى

25 - تلاحظ اللجنة مع التقدير المعلومات التي قُدمت أثناء الحوار والتي تفيد بأن مراعاة مصالح الطفل الفضلى جزء لا يتجزأ من حياة المجتمعات المحلية في الدولة الطرف وبأن القانون الاتحادي يعترف بحق الطفل في إيلاء الاعتبار الأول لمصالحه الفضلى في الإجراءات القانونية، ولا سيما في قضايا الطلاق وحضانة الأطفال والنفقة على الأطفال. غير أن اللجنة تشعر بالقلق حيال مدى إعمال هذا الحق إعمالاً فعالاً وتطبيقه خارج نطاق قانون الأسرة والصحة وقضاء الأحداث.

26 - تشير اللجنة إلى تعليقها العام رقم 14 ( 2013 ) بشأن حقّ الطفل في إيلاء الاعتبار الأول لمصالحه الفضلى، وتوصي الدولةَ الطرف بوضع إجراءات ومعايير لإرشاد جميع الأشخاص المعنيين المختصين بتحديد مصالح الطفل الفضلى بما يكفل إيلاء مصالح الطفل الفضلى الاعتبار الأول في جميع المجالات المشمولة بالاتفاقية.

الحق في الحياة والبقاء والنمو

27 - تلاحظ اللجنة مع التقدير التدابير التي اتخذتها الدولة الطرف لحماية حق الأطفال في الحياة والبقاء والنمو، بما في ذلك ما يتعلق منها بالتطعيم ومعالجة مسألة وفيات الأطفال، فضلاً عن الدور الهام الذي تؤديه برامج من قبيل برنامج التثقيف بالمسؤولية الشخصية الموجّه إلى الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 10 سنوات و 14 سنة. غير أن اللجنة تشعر بالقلق من معدلات انتحار المراهقين وحوادث غرقهم وغير ذلك من الحوادث التي تؤثر على حق الأطفال في الحياة والبقاء والنمو.

28 - توصي اللجنة الدولة الطرف باتخاذ إجراءات عاجلة لتعزيز جهودها الرامية إلى مكافحة انتحار الأطفال، بمن فيهم الأطفال ذوو الإعاقة، عن طريق ضمان توافر خدمات المشورة النفسية في المدارس والمجتمعات المحلية. وينبغي للدولة الطرف أيضاً أن تعزز جهودها الرامية إلى وقاية الأطفال من حوادث الغرق وغيرها من الحوادث.

احترام آراء الطفل

29 - تشعر اللجنة بالقلق حيال الاعتراف المحدود بحق الطفل في الاستماع إليه وإيلاء آرائه الاعتبار الواجب قانوناً وممارسةً.

30 - توصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي:

(أ) ضمان الاستماع إلى الأطفال وإيلاء آرائهم الاعتبار الواجب في الإجراءات الإدارية والقضائية، وذلك فيما يخص جميع الحقوق المنصوص عليها في الاتفاقية؛

(ب) تعزيز مشاركة جميع الأطفال مشاركةً فعلية وقوية في أسرهم ومجتمعاتهم المحلية ومدارسهم، وإشراكهم في عمليات صنع القرار بشأن جميع القضايا التي تمسّهم، بما فيها القضايا البيئية؛

(ج) وضع آليات تكفل مشاركة الأطفال مشاركةً منهجية في وضع وتنفيذ القوانين والسياسات والبرامج المتعلقة بهم .

دال- الحقوق والحريات المدنية (المواد 7 و 8 و 13 - 17 )

تسجيل المواليد

31 - ترحب اللجنة باتخاذ الدولة الطرف تدابير ناجحة لضمان تسجيل معظم الأطفال عند ولادتهم في المرافق الصحية، غير أنها تشعر بالقلق بشأن الأطفال الذين لم يسجلوا بعد، ولا سيما الأطفال الذين يعيشون في الجزر النائية، وكذلك بشأن حالات عدم تسجيل الأطفال نتيجة لعدم تقديم معلومات كافية عنهم عند ولادتهم.

32 - إن اللجنة، إذ تحيط علماً بالغاية 16 - 9 من أهداف التنمية المستدامة، توصي الدولةَ الطرف بتعزيز جهودها الرامية إلى تسجيل جميع الأطفال، بمن فيهم الأطفال المولودون في الجزر النائية، من خلال اتخاذ تدابير تشمل نشر وحدات تسجيل متنقلة في الجزر النائية، وتوعية عامة الجمهور بأهمية تسجيل المواليد، وتحسين اكتمال ودقة المعلومات التي يتم جمعها عند الولادة.

الحق في الخصوصية

33 - تلاحظ اللجنة أن الدستور الاتحادي يكفل الحق في الخصوصية والحماية من تدخل الحكومة في ذلك الحق، غير أنها تشعر بالقلق لعدم كفالة حماية حق الطفل في الخصوصية، على نحو ما ورد في تقرير الدولة الطرف، من انتهاكه من جانب الأفراد أو الكيانات الخاصة.

34 - توصي اللجنة الدولة الطرف باتخاذ تدابير لحماية حق الطفل في الخصوصية حمايةً كاملة عن طريق تعديل تشريعاتها بحيث تنص صراحة على أحكام تحمي الأطفال من تدخل الأفراد أو الكيانات الخاصة في حقهم في الخصوصية، ووضع مبادئ توجيهية للآباء والأمهات والمعلمين والمهنيين الذين يتعاملون مع الأطفال ويعملون من أجلهم بما يكفل فهمهم لحق الطفل في الخصوصية واحترامهم له.

الحصول على المعلومات المناسبة

35 - توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تكفل حصول الأطفال على المعلومات المناسبة من شتى المصادر، بما فيها الإنترنت، وتمتعهم بالحماية الكافية من المعلومات والمواد التي تضر بسلامتهم.

هاء- العنف ضد الأطفال (المواد 19 و 24 ( 3 ) و 28 ( 2 ) و 34 و 37 (أ) و 39 )

العقوبة البدنية

36 - ترحب اللجنة بقبول الدولة الطرف التوصية المقدمة في إطار الدورة الثانية للاستعراض الدوري الشامل في عام 2015 والداعية إلى حظر جميع أشكال العقوبة البدنية للأطفال في جميع السياقات. غير أن اللجنة تشعر بقلق بالغ لأن على الرغم من كون العقوبة البدنية محظورة كعقاب على ارتكاب جرم، فإنها ليست محظورة في المنزل أو المدراس أو مؤسسات رعاية الأطفال أو مؤسسات الرعاية البديلة أو المؤسسات الإصلاحية.

37 - توصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي:

(أ) حظر العقوبة البدنية حظراً صريحاً بموجب القانون، على سبيل الأولوية، في جميع السياقات، بما في ذلك في المنزل والمدارس ومؤسسات رعاية الأطفال ومؤسسات الرعاية البديلة والمؤسسات الإصلاحية؛

(ب) تدريب المعلمين على أشكال التأديب البديلة غير العنيفة، والحرص على أن يكون هذا التدريب جزءاً من برامج التدريب المقدمة قبل الخدمة وأثناءها؛

(ج) إتاحة آلية تكفل للأطفال إمكانية تقديم الشكاوى، ولا سيما في المدارس، بما يمكنهم من الإبلاغ الآمن والسري عن المعلمين وغيرهم من الأشخاص الذين يستخدمون العقوبة البدنية؛

(د) تنفيذ برامج لتوعية الآباء والأمهات والمهنيين الذين يتعاملون مع الأطفال ويعملون من أجلهم بهدف تشجيعهم على تغيير موقفهم من العقوبة البدنية، داخل الأسرة وعلى صعيد المجتمع المحلي، وتشجيع اللجوء إلى أشكال التأديب البديلة غير العنيفة.

الإيذاء والإهمال والاستغلال والانتهاك الجنسيان

38 -

(أ) ما تشير إليه التقارير من ارتفاع مستوى إيذاء الأطفال، بما في ذلك العنف العائلي والإساءة النفسية والانتهاك الجنسي، والنقص الكبير في الإبلاغ عن هذه الحالات بسبب الخوف من الوصم وغير ذلك من الأسباب؛

(ب) كون التشريعات الوطنية تحمي الأطفال من الاعتداء الجسماني فقط؛

(ج) كون السن القانونية لقبول المعاشرة الجنسية محددة في 13 عاماً في ولاية ياب ، الأمر الذي يجعل الأطفال أكثر عرضة للانتهاك الجنسي والعنف الجنسي، في حين أن هذه السن محددة في 18 عاماً في ولايتي تشووك وبوهنبي ، الأمر الذي قد يعرض المراهقين الذين يمارسون أفعالاً جنسية بالتراضي فيما بينهم قبل بلوغهم تلك السن إلى عقوبات قانونية لا مسوغ لها؛

(د) عدم وجود آليات ملائمة للأطفال تكفل هم الإبلاغ عن تعرضهم للإيذاء وعدم وجود وعي كاف لدى الأطفال بالقوانين السارية؛

(هـ) عدم كفاية التدابير المتخذة لدعم الأطفال ضحايا العنف، كالخدمات النفسية وخدمات التعافي وخدمات إعادة الإدماج في المجتمع، وعدم وجود إجراءات قضائية خاصة للحصول على أدلة إثبات من الأطفال؛

(و) نقص الموظفين المتخصصين، بمن فيهم الأخصائيون الاجتماعيون، وعدم وجود وحدة شرطة متخصصة في التعامل مع الأطفال الضحايا؛

(ز) عدم حظر استغلال الأطفال في البغاء وفي المواد الإباحية قانوناً.

39 - تشير اللجنة إلى تعليقها العام رقم 13 ( 2011 ) بشأن حق الطفل في التحرر من جميع أشكال العنف وإلى الغايتين 5 - 2 و 16 - 2 من أهداف التنمية المستدامة، وتحث الدولةَ الطرف على ما يلي:

(أ) القيام، بمشاركة الأطفال، بتعزيز برامج التوعية والتثقيف المجتمعية التي ترمي إلى منع ومكافحة العنف العائلي وإيذاء الأطفال واستغلالهم جنسياً، والتي تستهدف على وجه الخصوص الأطفال والأسر والمجتمعات المحلية والمدارس؛

(ب) تعديل التشريعات بما يكفل حماية الأطفال من جميع أشكال العنف والإيذاء، بما في ذلك الإيذاء النفسي واللفظي والعاطفي؛

(ج) مواءمة الحد الأدنى لسن قبول المعاشرة الجنسية في جميع الولايات وضمان عدم تجريم المراهقين الذين يمارسون أفعالاً جنسية بالتراضي فيما بينهم؛

(د) وضع آليات وإجراءات ومبادئ توجيهية سرية وملائمة للأطفال لضمان الإبلاغ الإلزامي عن جميع حالات إيذاء الأطفال، وكفالة التحقيق الفوري في جميع القضايا ومقاضاة الجناة ومعاقبتهم على النحو الواجب؛

(هـ) توفير سبل انتصاف متعددة القطاعات ومراعية لاحتياجات الأطفال الضحايا وتزويدهم بالدعم الشامل، بما في ذلك خدمات المساعدة النفسية والمساعدة على التعافي وإعادة الإدماج في المجتمع، وتشجيع المحاكم على استخدام الترتيبات الملائمة للأطفال والمتعددة الوكالات لتمكين الأطفال من الإدلاء بشهاداتهم؛

(و) النظر في تعيين وحدة شرطة متخصصة في التعامل مع حالات العنف ضد الأطفال واستغلالهم والاعتداء عليهم جنسياً وضمان وجود موظفين متخصصين في التعامل مع هذه الحالات؛

(ز) منع تعرض الأطفال ضحايا الجرائم أو الشهود عليها للأذى مجدداً من خلال كفالة سير الدعاوى الجنائية التي تخصهم بطريقة آمنة وسرية ومراعية لهم، مع التركيز بوجه خاص على حمايتهم وعلى سرية الإجراءات، ومع مراعاة المبادئ التوجيهية بشأن العدالة في الأمور المتعلقة بالأطفال ضحايا الجريمة والشهود عليها؛

(ح) تجريم بيع الأطفال واستغلالهم في البغاء وفي مواد الاعتداء الجنسي على الأطفال عملاً بالمادتين 2 و 3 من البروتوكول الاختياري الملحق بالاتفاقية والمتعلق ببيع الأطفال واستغلال الأطفال في البغاء وفي المواد الإباحية، الذي صدقت عليه الدولة الطرف في عام 2012 .

الممارسات الضارة

40 - يساور اللجنة قلق بالغ إزاء التقارير التي تفيد بحدوث زيجات عرفية لفتيات لا تتجاوز أعمارهن 13 عاماً.

41 - تشير اللجنة إلى التوصية العامة رقم 31 للجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة/التعليق العام رقم 18 للجنة حقوق الطفل ( 2019 )، الصادرين بصفة مشتركة، بشأن الممارسات الضارة، وتحث الدولةَ الطرف على اتخاذ جميع التدابير اللازمة للقضاء على زواج الأطفال والتوعية بآثاره الضارة بسلامة الفتيات البدنية وصحتهن النفسية.

خطوط المساعدة الهاتفية

42 - تلاحظ اللجنة وجود خطين هاتفيين لمساعدة الأطفال ضحايا الإيذاء أو الاتجار.

43 - توصي اللجنة الدولة الطرف بالنظر في دمج خطي المساعدة الهاتفية هذين في خط مساعدة هاتفية وطني مجاني ملائم للأطفال يتألف من ثلاثة أرقام ويعمل على مدار الساعة طيلة أيام الأسبوع، زيادةً للكفاءة، وبتعزيز توعية الأطفال بكيفية الاتصال بذلك الخط، بسبل منها التعاون مع المنظمات غير الحكومية المعنية والزعماء الدينيين، وبتوفير الموارد البشرية والمالية والتقنية اللازمة لكي يعمل هذا الخط بفعالية.

واو- البيئة الأسرية والرعاية البديلة (المواد 5 و 9 - 11 و 18 ( 1 ) و( 2 ) و 20 و 21 و 25 و 27 ( 4 ))

الأطفال المحرومون من بيئة أسرية

44 - تلاحظ اللجنة أن معظم الأطفال الذين لا يستطيعون البقاء مع أسرهم يودعون لدى أفراد الأسرة الممتدة نظراً إلى عدم وجود خدمات رعاية اجتماعية. غير أنها تشعر بالقلق إزاء عدم توافر خيارات رعاية بديلة مأمونة ومؤقتة في الحالات التي لا تتكفل فيها الأسرة الممتدة برعاية الطفل وإزاء القوالب النمطية التمييزية السائدة عن أدوار المرأة والرجل ومسؤولياتهما في الأسر ة .

45 - توجه اللجنة انتباه الدولة الطرف إلى المبادئ التوجيهية للرعاية البديلة للأطفال، وتوصيها بما يلي:

(أ) إنشاء خدمة رعاية اجتماعية فعالة وشبكة خدمات للأطفا ل ؛

(ب) توفير خدمات رعاية بديلة آمنة ومؤقتة وإنشاء نظام لكفالة الأطفال الذين لا يستطيعون البقاء مع أسره م ؛

(ج) تقديم كل ما يلزم من خدمات الرعاية الاجتماعية والدعم إلى الأسر وإلى مقدمي الرعاية البديلة؛

(د) وضع معايير جودة لجميع أشكال خيارات الرعاية البديلة المتاحة، ومراعاة آراء الأطفال في أي قرار يُتخذ بشأن هذه الرعاية؛

(هـ) ضمان إجراء استعراض دوري لظروف إيداع الأطفال في دور الرعاية البديلة ورصد جودة الرعاية المقدمة فيها؛

(و) تعزيز المساواة بين الآباء والأمهات في تحمل مسؤوليات الأسرة تعزيزاً مستمراً ومستداماً.

التبنِّي

46 - تلاحظ اللجنة أن معظم حالات التبني في الدولة الطرف هي حالات تبني من جانب أفراد الأسرة الممتدة أو من خلال التبني العرفي، كما تلاحظ أنه لا توجد أي مبادئ توجيهية مناسبة بشأن إجراءات التبني.

47 - توصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي:

(أ) وضع مبادئ توجيهية رسمية لإجراءات التبني، وإنشاء وحدة مزودة بما يكفي من موارد للإشراف على إجراءات التبني الرسمي؛

(ب) إذكاء وعي المجتمعات المحلية بإجراءات التبني الرسمي؛

(ج) إنشاء آليات لتسجيل جميع حالات التبني وتنظيمها ورصدها، بما في ذلك حالات التبني من جانب أفراد الأسرة الممتدة ومن خلال التبني العرفي.

زاي- الأطفال ذوو الإعاقة (المادة 23 )

48 - تحيط اللجنة علماً بالسياسة الوطنية للإعاقة للفترة 2009 - 2016 ، وبرنامج التربية الخاصة، وبرنامج الأطفال الذين لديهم احتياجات إلى رعاية صحية خاصة، كما تحيط علماً بأن ولايات كوسراي وبوهنبي وياب سنت قوانين بشأن الإعاقة. ومع ذلك، تعرب اللجنة عن قلقها مما يلي:

(أ) عدم تجديد العمل بالسياسة الوطنية للإعاقة بعد رغم انتهاء سريانها في عام 2016 ؛

(ب) قلة فرص حصول الأطفال ذوي الإعاقة على التعليم الجامع وعلى خدمات إعادة التأهيل ووصولهم إلى وسائل النقل والأماكن العامة ومرافق تقديم الخدمات في جميع المناطق؛

(ج) قلة التمويل والدعم التقني المقدمين إلى مقدمي الخدمات إلى الأطفال ذوي الإعاقة وإلى آبائهم وأمهاتهم.

49 - تشير اللجنة إلى تعليقها العام رقم 9 ( 2006 ) بشأن حقوق الأطفال ذوي الإعاقة، وتوصي الدولةَ الطرف بما يلي: ‬

(أ) اعتماد سياسة وطنية بشأن الإعاقة تهدف إلى تعزيز خدمات الرعاية الصحية المقدمة إلى الأطفال ذوي الإعاقة وإلى ضمان تمتع الأطفال ذوي الإعاقة، أياً كان نوعها، بالتعليم الجامع؛

(ب) زيادة الميزانية المرصودة للأطفال ذوي الإعاقة وزيادة الإنفاق عليهم؛

(ج) تيسير وصول الأطفال ذوي الإعاقة إلى جميع المباني والأماكن العامة والخاصة ومرافق تقديم الخدمات ووسائل النقل في جميع المناطق، ولا سيما في الجزر النائية؛

(د) ضمان أن يكون في جميع المدارس مدرسون ومهنيون متخصصون في تقديم الدعم الفردي وكفالة تدريب موظفي التعليم تدريباً كافياً؛

(هـ) توسيع نطاق برامج إعادة التأهيل المجتمعي والتشخيص والإحالة المبكرين بحيث تشمل جميع الأطفال ذوي الإعاقة، وتوفير الدعم البشري والتقني والمالي اللازم لمقدمي الخدمات ولأسر الأطفال ذوي الإعاقة.

حاء- الصحة الأساسية والرفاه (المواد 6 و 18 ( 3 ) و 24 و 26 و 27 ( 1 )-( 3 ) و 33 )

الصحة والخدمات الصحية

50 - ترحب اللجنة بالتدابير التي اتخذتها الدولة الطرف لخفض معدلات وفيات الرضع والأطفال دون سن الخامسة والإصابة بفقر الدم ولتحسين التغطية باللقاحات. غير أنها تشعر بالقلق مما يلي :

(أ) عدم حصول الأطفال الذين يعيشون في الجزر والقرى النائية حصولاً كافياً على خدمات الرعاية الصحية؛

(ب) ارتفاع معدلات وفيات الرضع والأطفال دون سن الخامسة لأسباب يمكن الوقاية منها، مثل قلة الوزن عند الولادة، والتهابات الجهاز التنفسي، وقلة التغذية، والخِداج، والالتهاب الرئوي، والإنتان، والإسهال؛

(ج) ضعف مستوى التغطية باللقاحات، الذي انخفض حتى في السنوات الأخيرة، والفوارق الكبيرة بين الولايات، حيث تسجل ولايتا بوهنبي وتشووك مستويات تغطية ضعيفة للغاية؛

(د) تفشي فقر الدم لدى الحوامل وحديثي الولادة، فضلاً عن تفشي السل؛

(هـ) عدم وجود بيانات عن المشاكل الصحية التي تؤثر على الأطفال، بما في ذلك سوء التغذية، والتقزم ، والسمنة، والصحة العقلية، وحمل المراهقات، وتعاطي المواد المسببة للإدمان، وممارسات الرضاعة الطبيعية؛

(و) عدم كفاية المعلومات المتاحة عن نطاق مبادرة المستشفيات الملائمة للأطفال.

51 - إن اللجنة، إذ تشير إلى تعليقها العام رقم 15 ( 2013 ) بشأن حق الطفل في التمتع بأعلى مستوى صحي يمكن بلوغه، وإذ تحيط علماً بالغاية 3 - 8 من أهداف التنمية المستدامة، توصي الدولةَ الطرف بما يلي: ‬

(أ) تكثيف الجهود الرامية إلى تحسين حصول جميع الأطفال على خدمات الرعاية الصحية الأساسية، ولا سيما في الجزر والقرى النائية، وتوفير الموارد اللازمة لإنشاء عيادات متنقلة؛

(ب) تعزيز التدابير الرامية إلى خفض معدلات وفيات الرضع والأطفال دون سن الخامسة لأسباب يمكن الوقاية منها، وكذلك التدابير الرامية إلى الوقاية من فقر الدم والسل والتقزم والهزال ونقص تغذية الأطفال، وعلاج هذه الأمراض؛

(ج) توسيع نطاق التلقيح، ولا سيما في الجزر النائية، والاستثمار بالقدر الكافي في التكنولوجيات المناسبة، مثل تسليم المواد بطائرات بدون طيار، وفي قدرات الموارد البشرية اللازمة لتقديم خدمات التلقيح؛

(د) جمع بيانات عن سوء التغذية المزمن، والتقزم ، والسمنة، وضمان توفير المغذيات الدقيقة الأساسية، بما فيها فيتامين ألف والحديد والملح المعالج باليود، للأطفال دون سن الخامسة، وتعزيز التدابير الوقائية، بما في ذلك زيادة الوعي بمسائل التغذية وممارسات التغذية السليمة وتوفير الدعم التغذوي للمرضعات؛

(هـ) إدماج معايير المدونة الدولية لقواعد تسويق بدائل لبن الأم إدماجاً كاملاً وتنفيذ مبادرة المستشفيات الملائمة للرضع في جميع أرجاء البلد؛

(و) تنفيذ وتطبيق الإرشادات التقنية الصادرة عن مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان بشأن تطبيق نهجٍ قائمٍ على حقوق الإنسان في تنفيذ السياسات والبرامج الرامية إلى الحد من الوفيات والأمراض التي يمكن الوقاية منها لدى الأطفال دون سن الخامسة والقضاء عليها ( A/HRC/27/31 ).

الصحة العقلية

52 - تشعر اللجنة بقلق بالغ إزاء عدم وجود إطار قانوني أو سياسة بشأن الصحة العقلية وعدم إيلاء اهتمام كاف للصحة العقلية للأطفال، وكذلك إزاء عدم وجود أطباء نفسانيين وعلماء نفس وأخصائيين في علم الاجتماع السريري وغيرهم من الموظفين المتخصصين المؤهلين للتعامل مع الأطفال.

53 - تحيط اللجنة علماً بالغاية 3 - 4 من أهداف التنمية المستدامة، وتوصي الدولةَ الطرف بما يلي:

(أ) الترويج لوضع تشريعات في مجال الصحة العقلية وسياسة في مجال الصحة العقلية للأطفال، مع رصد موارد كافية لهما؛

(ب) إنشاء خدمات وبرامج في مجال الصحة العقلية للأطفال وضمان توافر موظفين مؤهلين، بمن فيهم أطباء نفسانيون وعلماء نفس وأخصائيون اجتماعيون سريريون وغيرهم من الموظفين المتخصصين في التعامل مع الأطفال، في جميع الولايات.

صحة المراهقين

54 - تلاحظ اللجنة مع التقدير التدابير التي اتخذتها الدولة الطرف لمكافحة تعاطي المخدرات في أوساط المراهقين، بما في ذلك برامج التوعية. غير أنها تشعر بالقلق مما يلي:

(أ) ارتفاع معدل حمل المراهقات والإصابة بالأمراض المنقولة جنسياً في صفوف المراهقين؛

(ب) تجريم الإجهاض في جميع الحالات ما لم تكن حياة الفتاة الحامل معرضة للخطر؛

(ج) قلة سبل الحصول على خدمات الرعاية الصحية الإنجابية والجنسية المأمونة والتعليم ووسائل منع الحمل، ولا سيما في الجزر النائية، بسبب قلة توافر تلك الخدمات والممارسات الثقافية السائدة والخوف من الوصم؛

(د) انتشار تعاطي المواد المسببة للإدمان بين المراهقين بسبب عدم إنفاذ قانون منع بيع المشروبات الكحولية للأطفال وعدم وجود إطار قانوني ينظم بيع مشروب ساكو التقليدي.

55 - إن اللجنة، إذ تشير إلى تعليقها العام رقم 20 ( 2016 ) بشأن إعمال حقوق الطفل أثناء ا لمراهقة، وإذ تحيط علماً بالغايتين 3 - 7 و 5 - 6 من أهداف التنمية المستدامة، توصي الدولةَ الطرف بما يلي: ‬

(أ) الحرص على أن يكون التثقيف في مضمار الصحة الجنسية والإنجابية جزءاً من المناهج الدراسية الإلزامية وموجهاً إلى المراهقات والمراهقين، مع إيلاء اهتمام خاص لمنع الحمل المبكر والأمراض المنقولة جنسياً؛

(ب) إلغاء تجريم الإجهاض في جميع الظروف، وضمان إتاحة الإجهاض المأمون وخدمات الرعاية اللاحقة للإجهاض للمراهقات، والحرص على الأخذ بآرائهن وإيلاءها الاعتبار الواجب على الدوام في إطار عملية صنع القرار؛

(ج) تحسين إمكانية حصول الفتيات المراهقات على خدمات الرعاية الصحية الإنجابية وما يتصل بها من خدمات، وزيادة دعم خدمات الرعاية الصحية الإنجابية وتنظيم الأسرة، بما يشمل توفير وسائل منع الحمل، ولا سيما في الجزر النائية؛

(د) تعزيز التدابير الرامية إلى تزويد الأطفال والمراهقين بمعلومات دقيقة وموضوعية عن الآثار الضارة لتعاطي الكحول والمخدرات والمواد المسببة للإدمان، وكذلك التدابير الرامية إلى تعليمهم المهارات الحياتية المُعينة على الوقاية من إدمان المواد المسببة للإدمان، بما في ذلك إدمان التبغ والكحول، وإنفاذ التشريعات التي تمنع بيع الكحول للأطفال، ووضع إطار قانوني ينظم بيع مشروب ساكو التقليدي، واستحداث خدمات تكون في متناول الشباب وملائمة لهم لعلاجهم من إدمان المخدرات والحد من أضراره.

56 - ترحب اللجنة بسن قانون تغير المناخ في عام 2013 ، غير أنها تشعر بالقلق لأن الدولة الطرف لم تدرج احتياجات الأطفال وأوجه ضعفهم الخاصة في السياسات والبرامج التي تتناول مسألتي تغير المناخ وإدارة مخاطر الكوارث.

57 - تحيط اللجنة علماً بالغايات 13 - 2 و 13 - 3 و 13 - ب من أهداف التنمية المستدامة، وتوصي الدولةَ الطرف بما يلي:

(أ) ضمان مراعاة أوجه ضعف الأطفال واحتياجاتهم الخاصة، وكذا آرائهم، عند وضع سياسات وبرامج تتناول مسألتي تغير المناخ وإدارة مخاطر الكوارث؛

(ب) إذكاء وعي الأطفال بمسألة تغير المناخ والكوارث الطبيعية، وتعزيز استعدادهم لها، وذلك بإدراج هذه المسألة في المقررات الدراسية وبرامج تدريب المعلمين، وتعزيز السلامة المادية للهياكل الأساسية المدرسية وقدرتها على الصمود أمام الكوارث؛ ‬

(ج) مراجعة بروتوكولات الطوارئ للتأكد من أنها تشمل تقديم المساعدة وغيرها من أشكال الدعم إلى جميع الأطفال، وبخاصة الأطفال ذوي الإعاقة، إبان حالات الطوارئ والكوارث الطبيعية؛

(د) تحسين جمع البيانات وإجراء التقييمات من أجل الحصول على قاعدة أدلة لأغراض الحد من المخاطر والتأهب لها، ولا سيما لتحديد ما للأطفال دون سن المدرسة والأطفال ذوي الإعاقة من احتياجات وأولويات قائمة بذاتها.

طاء - التعليم والأنشطة الترفيهية والثقافية (المواد 28 - 31 )

التعليم، بما في ذلك التدريب والتوجيه المهنيان

58 - تلاحظ اللجنة مع التقدير أن التعليم الابتدائي مجاني وإلزامي لجميع الأطفال وأن أهداف التعليم الواردة في خطة التنمية الاستراتيجية نُقحت في عام 2015 بما يكفل تركيزها على تحسين جودة التعليم. ومع ذلك، تعرب اللجنة عن قلقها مما يلي:

(أ) انخفاض معدلات الالتحاق بالمدارس الابتدائية والثانوية وإكمال الدراسة فيها، فضلاً عن ارتفاع معدلات التوقف عن الدراسة بين الفتيان والفتيات على حد سواء؛

(ب) تفاوت جودة التعليم بين الأقاليم بسبب نقص المعلمين المؤهلين وموارد التعلُّم، ولا سيما في الجزر النائية؛

(ج) عدم اتخاذ تدابير تكفل عدم توقف الفتيات الحوامل والأمهات المراهقات عن الدراسة.

59 - إن اللجنة، إذ تحيط علماً بالغايتين 4 - 1 و 4 - 2 من أهداف التنمية المستدامة، توصي الدولةَ الطرف بما يلي:

(أ) ضمان إكمال جميع الفتيات والفتيان تعليمهم وتمتعهم بتعليم ابتدائي وثانوي منصف وجيّد يؤدي إلى تحقيق نتائج تعلُّم ملائمة وفعالة؛

(ب) تعزيز الجهود الرامية إلى تحسين جودة التعليم وإمكانية الحصول عليه في جميع أنحاء الدولة الطرف، بسبل منها تخصيص ما يكفي من موارد بشرية ومالية وتقنية، وزيادة عدد المدارس الثانوية، وتوفير التدريب المستمر للمعلمين، وتحسين المعدات المدرسية والهياكل الأساسية والمواد التعليمية، مع التركيز بوجه خاص على الجزر النائية؛

(ج) تحليل الأسباب الجذرية لانخفاض معدلات الالتحاق بالمدارس الابتدائية والثانوية وتنفيذ الإجراءات المناسبة لمعالجتها، بما يشمل تطوير التدريب المهني الجيد والترويج له لتعزيز مهارات الأطفال الذين ينقطعون عن الدراسة؛

(د) اتخاذ تدابير لإبقاء الفتيات الحوامل والأمهات المراهقات في مدارس التعليم العام عن طريق إسداء المشورة لهن في مجال مهارات الأمومة وتوفير مرافق رعاية الأطفال؛

(هـ) تخصيص موارد مالية كافية لتوسيع نطاق التعليم في مرحلة الطفولة المبكرة.

التثقيف في مجال حقوق الإنسان

60 - تلاحظ اللجنة أنه تم وضع مشروع منهج دراسي بشأن حقوق الإنسان، غير أنها تشعر بالقلق لأن التثقيف في مجال حقوق الإنسان لم يدرج بعد في المناهج الدراسية ولا في برامج تدريب المعلمين وغيرهم من العاملين والموظفين في مجال التعليم.

61 - إن اللجنة، إذ تحيط علماً بالغاية 4 - 7 من أهداف التنمية المستدامة، توصي الدولةَ الطرف بكفالة إدراج التثقيف في مجال حقوق الإنسان والمبادئ المنصوص عليها في الاتفاقية في المناهج الدراسية وفي برامج تدريب المعلمين والعاملين في مجال التعليم، مع مراعاة إطار البرنامج العالمي للتثقيف في مجال حقوق الإنسان.

الراحة وأوقات الفراغ والترفيه والأنشطة الثقافية والفنية

62 - تحيط اللجنة علماً بالتدابير التي اتخذتها الدولة الطرف لتعزيز الأنشطة الثقافية والرياضية والترفيهية في المدارس، غير أنها تشعر بالقلق لعدم وجود معلومات عن مدى إمكانية حصول الأطفال على الراحة وأوقات الفراغ ومزاولتهم الأنشطة الترفيهية على نحو منتظم، كما تشعر بالقلق لقلة ممارسة الفتيات للرياضة بسبب المسؤوليات المنزلية.

63 - تشير اللجنة إلى تعليقها العام رقم 17 ( 2013 ) بشأن حق الطفل في الراحة ووقت الفراغ ومزاولة الألعاب وأنشطة الاستجمام والمشاركة في الحياة الثقافية وفي الفنون، وتوصي الدولةَ الطرف بما يلي:

(أ) تعزيز جهودها الرامية إلى ضمان حق الطفل في الراحة وأوقات الفراغ وفي ممارسة الأنشطة الترفيهية المناسبة لسنه، وفي الرياضة، وفي المشاركة في الحياة الثقافية وفي الفنون، وفي الوصول إلى ملاعب آمنة يسهل الوصول إليها؛

(ب) الحرص على عدم عرقلة ممارسة الفتيات الأنشطة الترفيهية، بما فيها الرياضة، بسبب المسؤوليات المنزلية.

ياء- تدابير الحماية الخاصة (المواد 22 و 30 و 32 و 33 و 35 و 36 و 37 (ب)-(د) و 38 - 40 )

الاستغلال الاقتصادي، بما في ذلك عمل الأطفال

64 - تشعر اللجنة بالقلق لعدم وجود تشريع يحظر عمل الأطفال أو يحدد الحد الأدنى لسن القبول في الأعمال الخطرة وغير الخطرة، كما تشعر بالقلق لعدم وجود برامج لمنع عمل الأطفال أو لدعم الأطفال الذين يعملون.

65 - إن اللجنة، إذ تحيط علماً بالغاية 8 - 7 من أهداف التنمية المستدامة، توصي الدولةَ الطرف بما يلي:

(أ) تحديد الحد الأدنى لسن القبول في العمالة أو العمل، مع وضع لوائح واضحة بشأن ساعات العمل، ووضع واعتماد سياسة بشأن عمل الأطفال؛

(ب) حظر تشغيل الأطفال صراحة في الأعمال الضارة أو الخطرة ووضع قائمة بالأعمال الخطرة المحظورة صراحة على الأطفال؛

(ج) ضمان عدم انخراط أي طفل في أي عمل خطِر ووضع برامج اجتماعية تهدف إلى القضاء على عمل الأطفال أو منعه، ولا سيما أسوأ أشكاله؛

(د) تحديد الظروف التي قد يسمح فيها للأطفال بمزاولة أعمال خفيفة وتحديد عدد الساعات التي يجوز لهم خلالها مزاولتها، بما يضمن تمتع الأطفال بأوقات فراغ كافية وعدم تغيبهم عن الدراسة؛

(هـ) النظر في التصديق على اتفاقية منظمة العمل الدولية لعام 1999 المتعلقة بحظر أسوأ أشكال عمل الأطفال (الاتفاقية رقم 182 ) واتفاقية منظمة العمل الدولية لعام 1973 المتعلقة بالحد الأدنى لسن الاستخدام (الاتفاقية رقم 138 ).

البيع والاتجار والاختطاف

66 - ترحب اللجنة باعتماد تشريعات وخطة عمل لمكافحة الاتجار، فضلاً عن تدريب الموظفين المكلفين بإنفاذ القوانين والمسؤولين الحكوميين على مكافحة الاتجار. غير أنها تشعر بالقلق لأن التشريعات السارية لا تجرِّم صراحةً بيع الأطفال واختطافهم ولأنه لا توجد أي إجراءات رسمية لتحديد الأطفال ضحايا الاتجار. ويساور اللجنة أيضاً قلق بالغ إزاء التقارير التي تفيد بالاتجار بالفتيات واستغلالهن في البغاء، بما في ذلك في سفن الصيد الأجنبية.

67 - إن اللجنة، إذ تحيط علماً بالهدف 8 - 7 من أهداف التنمية المستدامة والمبادئ التوجيهية الصادرة عن اللجنة بشأن تنفيذ البروتوكول الاختياري المتعلق ببيع الأطفال واستغلال الأطفال في البغاء وفي المواد الإباحية ( CRC/C/ 156 )، توصي الدولةَ الطرف بما يلي:

(أ) تجريم بيع الأطفال واختطافهم، وتطبيق عقوبات ملائمة تتناسب وخطورة هذه الجرائم؛

(ب) وضع وتنفيذ إجراءات تكفل بشكل استباقي تحديد الأطفال ضحايا الاتجار والبيع والاختطاف؛

(ج) مواصلة التحقيق في جميع حالات الاتجار بالأطفال واستغلالهم جنسياً وتقديم الجناة إلى العدالة؛

(د) الاضطلاع بأنشطة توعية لتعريف الآباء والأمهات والأطفال على حد سواء بأخطار الاتجار.

الأطفال في حالات الهجرة

68 - إن اللجنة، إذ تلاحظ أن الهجرة الدولية في سياق تغير المناخ والكوارث الطبيعية قد تؤثر تأثيراً متزايداً على الأطفال، توصي الدولةَ الطرف بالنظر في وضع تشريعات وسياسات وبرامج تنظم الهجرة الدولية للأطفال وتراعي حقوق الأطفال واحتياجاتهم.

إقامة العدل في مجال قضاء الأحداث

69 - تلاحظ اللجنة مع التقدير أن القانون الاتحادي وقوانين الولايات تنص على عدد من الأحكام المتعلقة بقضاء الأحداث، وهي احكام تنص على إجراءات ”مرنة “ في محاكمة الأطفال المتهمين بارتكاب جرائم جنائية، بما في ذلك عقد جلسات مغلقة غير رسمية لسماع الدعاوى وتمثيل هؤلاء الأطفال بمحامين للدفاع عنهم. ومع ذلك، تعرب اللجنة عن قلقها مما يلي:

(أ) صغر سن المسؤولية الجنائية التي تحددها قوانين الدولة في 10 سنوات؛

(ب) عدم وجود قُضاة أحداث متخصصين؛

(ج) عدم وجود تشريعات تنظم إقامة العدل في مجال قضاء الأحداث؛

(د) عدم وجود أحكام تحدد مدة قصوى للاحتجاز السابق للمحاكمة وتنص على عدم اللجوء إلى الاحتجاز إلا كملاذ أخير ولأقصر فترة زمنية ممكنة؛

(هـ) استخدام التدابير غير القضائية وغير الاحتجازية استخداماً محدوداً؛

(و) عدم وجود أي بيانات إحصائية عن الأطفال الذين يدعى أنهم انتهكوا القانون الجنائي أو الذين يتهمون بذلك أو يثبت عليهم ذلك.

70 - تشير اللجنة إلى تعليقها العام رقم 24 ( 2 019 ) بشأن حقوق الأطفال في نظام قضاء الأحداث، وتحث الدولةَ الطرف على مواءمة نظام قضاء الأحداث فيها مواءمةً تامة مع الاتفاقية، كما تحثها على ما يلي:

(أ) رفع سن المسؤولية الجنائية في جميع الولايات إلى سن 14 عاماً على أقل تقدير، واعتماد قانون ينظم إقامة العدل في مجال قضاء الأحداث، وضمان منح الأطفال دون سن الثامنة عشرة جميع الضمانات القانونية المناسبة؛

(ب) تعيين قضاة متخص ص ين في مجال قضاء الأحداث وضمان تلقي هؤلاء القضاة، وكذلك المدعين العامين وضباط الشرطة وغيرهم من المهنيين، تدريباً على أحكام الاتفاقية؛

(ج) تجنب اللجوء إلى الاحتجاز السابق للمحاكمة وتحديد مدته عن طريق ضمان مثول الأطفال المحتجزين ومسلوبي الحرية على وجه السرعة أمام سلطة مختصة للنظر في مشروعية سلبهم حريتهم أو استمراره والتعجيل بمحاكمات الأطفال؛

(د) ضمان عدم اللجوء إلى أوامر الاحتجاز إلاّ كحل أخير ولأقصر فترة زمنية ممكنة، وإعادة النظر فيها بانتظام بغرض إلغائها؛

(هـ) ضمان فصل الأطفال المحتجزين عن البالغين في الحالات التي لا مناص فيها من احتجازهم، وضمان امتثال ظروف الاحتجاز للمعايير الدولية، بما في ذلك فيما يتعلق بالحصول على التعليم وخدمات الرعاية الصحية؛ ‬

(و) تشجيع التدابير غير القضائية، مثل التحويل والوساطة والمشورة في حالة الأطفال المتهمين بجرائم جنائية، وتوقيع عقوبات غير احتجازية على الأطفال كلما أمكن ذلك، مثل إطلاق سراحهم مع وضعهم تحت المراقبة أو الخدمة المجتمعية؛

(ز) جمع بيانات عن عدد الأطفال مسلوبي الحرية، بما في ذلك عن عدد وطبيعة ما ارتكبوه من جرائم.

كاف- التصديق على البروتوكول الاختياري المتعلّق بإجراء تقديم البلاغات

71 - توصي اللجنة الدولة الطرف بالتصديق على البروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الطفل المتعلق بإجراء تقديم البلاغات، توخياً لزيادة تعزيز إعمال حقوق الطفل.

لام- التصديق على الصكوك الدولية لحقوق الإنسان

72 - توصي اللجنة الدولة الطرف، توخياً لزيادة تعزيز إعمال حقوق الطفل، بالنظر في التصديق على الصكوك الأساسية التالية لحقوق الإنسان التي لم تصبح طرفاً فيها بعد:

(أ) ‎‎اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة‏؛

(ب) ‎العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية‏‏؛

(ج) ‎‎العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية‏‏؛

(د) ‎‎الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري‏؛

(هـ) الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري؛

(و) الاتفاقية الدولية لحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم.

73 - تحث اللجنة الدولة الطرف على أن تتقيد بالتزاماتها بتقديم التقارير بموجب البروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الطفل بشأن اشتراك الأطفال في المنازعات المسلحة والبروتوكول الاختياري الملحق باتفاقية حقوق الطفل بشأن بيع الأطفال واستغلال الأطفال في البغاء وفي المواد الإباحية، اللذين فات موعد تقديم التقريرين المتعلقين بهما منذ 26 تشرين الثاني/نوفمبر 2018 و 23 أيار/مايو 2014 ، على التوالي.

ميم- التعاون مع الهيئات الإقليمية

74 - توصي اللجنة الدولة الطرف بالتعاون مع جهات منها منظمات إقليمية مثل جماعة بلدان المحيط الهادئ ومنتدى جزر المحيط الهادئ.

رابعا ً - التنفيذ وتقديم التقارير

ألف- المتابعة والنشر

75 - توصي اللجنة الدولة الطرف باتّخاذ جميع التدابير الملائمة لضمان التنفيذ الكامل للتوصيات الواردة في هذه الملاحظات الختامية. وتوصي اللجنة أيضاً بإتاحة التقرير الدوري الثاني والردود الكتابية على قائمة المسائل وهذه الملاحظات الختامية على نطاق واسع بلغات البلد.

باء- الآلية الوطنية للإبلاغ والمتابعة

76 - توصي اللجنة الدولة الطرف بتعزيز فرقة العمل المعنية بالاستعراض الدوري الشامل وبحقوق الإنسان وبضمان تكليف فرقة العمل هذه بتنسيق وإعداد التقارير المقدمة إلى الآليات الدولية والإقليمية لحقوق الإنسان وكذلك بتنسيق وتعقّب التدابير الوطنية المتخذة لمتابعة وتنفيذ الالتزامات التعاهدية والتوصيات والقرارات الصادرة عن تلك الآليات. وتشدد اللجنة على ضرورة دعم فرقة العمل هذه دعماً وافياً ومستمراً بموظفين مكرسين لها وتمكينها من التشاور بصفة منتظمة مع المجتمع المدني.

جيم- التقرير المقبل

77 - تدعو اللجنة الدولة الطرف إلى أن تقدّم تقريرها الجامع لتقاريرها الدورية من الثالث إلى السابع بحلول 3 حزيران/ يونيه 2025 ، وأن تدرج فيه معلومات عن متابعة هذه الملاحظات الختامية. وينبغي أن يمتثل التقرير للمبادئ التوجيهية المنسقة لتقديم التقارير الخاصة بمعاهدة بعينها، التي اعتمدتها اللجنة في 31 كانون الثاني/يناير 2014 ( CRC/C/ 58 /Rev. 3 )، وينبغي ألا يتجاوز عدد كلماته 200 21 كلمة (انظر قرار الجمعية العامة 268 / 68 ، الفقرة 16 ). وفي حال تجاوز عدد كلمات التقرير المقدَّم الحدّ الأقصى المنصوص عليه، سيُطلب إلى الدولة الطرف أن تقلّص حجمه عملاً بالقرار السالف الذكر. وإذا تعذّر على الدولة الطرف مراجعة التقرير وإعادة تقديمه، فلا يمكن ضمان ترجمته كي تنظر فيه هيئة المعاهدة.

78 - وتدعو اللجنة أيضاً الدولة الطرف إلى تقديم وثيقة أساسية محدثة، لا يتجاوز عدد كلماتها 400 42 كلمة، وفقاً لمتطلبات الوثيقة الأساسية الموحدة الواردة في المبادئ التوجيهية المنسقة لتقديم التقارير بموجب المعاهدات الدولية لحقوق الإنسان، بما في ذلك المبادئ التوجيهية لتقديم وثيقة أساسية موحدة ووثائق خاصة بمعاهدات بعينها (انظر HRI/GEN/ 2 /Rev. 6 ، الفصل الأول) والفقرة 16 من قرار الجمعية العامة 268 / 68 .