الأمم المتحدة

CAT/C/BEN/CO/3

اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة

Distr.: General

4 June 2019

Arabic

Original: French

لجنة مناهضة التعذيب

الملاحظات الختامية بشأن التقرير الدوري الثالث لبنن*

1- نظرت لجنة مناهضة التعذيب في التقرير الدوري الثالث لبنن (CAT/C/BEN/3) في جلستيها 1734 و1737 (انظر CAT/C/SR.1734 و1737)، المعقودتين في 2 و3 أيار/ مايو 2019، واعتمدت في جلستها 1752 المعقودة في 15 أيار/مايو 2019، هذه الملاحظات الختامية.

ألف- مقدمة

2- تحيط اللجنة علماً بتقديم التقرير الدوري الثالث لبنن، لكنها تأسف لتأخر تقديمه بست سنوات. وتعرب عن تقديرها لفرصة تجديد حوارها البناء مع الدولة الطرف بشأن التدابير المتخذة لتنفيذ أحكام العهد. وتشكر اللجنة الدولة الطرف على ردودها الكتابية (CAT/C/BEN/Q/3/Add.2) على قائمة المسائل (CAT/C/BEN/Q/3/Add.1) ، التي استكملها الوفد شفوياً.

باء- الجوانب الإيجابية

3- ترحب اللجنة بتصديق الدولة الطرف على الصكوك الدولية التالية أو بانضمامها إليها:

(أ) البروتوكول الاختياري الثاني الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، الهادف إلى إلغاء عقوبة الإعدام، في 2012؛

(ب) اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وبروتوكولها الاختياري، في 2012؛

(ج) الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري، في 2017؛

(د) الاتفاقية الدولية لحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم، في 2018.

4- وترحب اللجنة أيضاً بالتدابير التشريعية التالية التي اتخذتها الدولة الطرف في مجالات ذات صلة بالاتفاقية:

(أ) القانون رقم 2011-20 المؤرخ 12 تشرين الأول/أكتوبر 2011، والمتعلق بمكافحة الفساد والجرائم الأخرى ذات الصلة في جمهورية بنن؛

(ب) القانون رقم 2011-26 المؤرخ 9 كانون الثاني/يناير 2012، والمتعلق بمنع وقمع العنف ضد المرأة؛

(ج) القانون رقم 2012-15 المؤرخ 18 آذار/مارس 2013، والمتعلق بقانون الإجراءات الجنائية في جمهورية بنن؛

(د) القانون رقم 2012-36 المؤرخ 15 شباط/فبراير 2013، والمتعلق بإنشاء لجنة بنن لحقوق الإنسان؛

(ه) القانون رقم 2003- 07 المؤرخ 3 آذار/مارس 2003، والمتعلق بقمع ممارسة تشويه الأعضاء التناسلية الأنثوية في جمهورية بنن؛

(و) القانون رقم 2015-08 المؤرخ 8 كانون الأول/ديسمبر 2015، والمتعلق بقانون الطفل في جمهورية بنن؛

(ز) القانون رقم 2016-12 المؤرخ 16 حزيران/يونيه 2016، والمتعلق بخدمة المجتمع في جمهورية بنن؛

(ح) القانون رقم 2018-16 المؤرخ 4 حزيران/يونيه 2018، والمتعلق بقانون العقوبات؛

(ط) المرسوم رقم 2018- 043 المؤرخ 15 شباط/فبراير 2018 والمتعلق بتخفيف أحكام الإعدام إلى السجن المؤبد.

جيم- دواعي القلق الرئيسية والتوصيات

مسائل المتابعة المعلَّقة منذ الجولة السابقة لتقديم التقارير

5- على الرغم من المعلومات المتأخرة الواردة رداً على قائمة المسائل، تأسف اللجنة لأن الدولة الطرف لم تقدم، في إطار إجراءات المتابعة، المعلومات المطلوبة في ملاحظاتها الختامية السابقة (CAT/C/BEN/CO/2، الفقرة 33) بشأن ما يلي: (أ) التعديلات التي يلزم إدخالها على مشروعي قانون العقوبات وقانون الإجراءات الجنائية المعتمدين الآن؛ (ب) اعتماد إطار تشريعي ينظم مسائل الطرد والرد والتسليم؛ (ج) الضمانات الأساسية؛ (د) إقامة العدل؛ (ه) سن المسؤولية الجنائية للقصر؛ (و) الولاية القضائية العالمية؛ (ز) مراقبة أماكن الاحتجاز؛ (ح) ظروف الاحتجاز. وتُتناول هذه المواضيع في هذه الملاحظات الختامية، في الفقرات 7 و9 و11 و13 و15 و17 و19 و23 و25 أدناه.

تعريف التعذيب

6- ترحب اللجنة، في ضوء التوصيات الواردة في ملاحظاتها الختامية السابقة (الفقرة 7)، باعتماد الدولة الطرف القانون رقم 2018-16 المتعلق بقانون العقوبات، الذي تُعرّف المادة 523 منه التعذيب باعتباره جريمة منفصلة، بينما تتناول المادة 465 هذه الجريمة من منظور القانون الدولي الإنساني. ومع ذلك، تلاحظ اللجنة وجود عدد من أوجه القصور في هذه الأحكام هي كالآتي: (أ) لا تشمل الأحكام الحالة التي قد يُرتكب فيها هذا الفعل بتحريض من موظف عمومي أو موظف آخر يحمل صفة رسمية أو بموافقته الصريحة أو الضمنية عليه؛ (ب) لا تشمل هذه الأحكام المساعدة على ارتكاب أفعال التعذيب أو محاولة ارتكابها؛ (ج) لا تنص هذه الأحكام على مسؤولية الرؤساء الجنائية عندما يكونون على علم بأفعال التعذيب أو سوء المعاملة التي ارتكبها مرؤوسوهم؛ (د) لا تنص هذه الأحكام على استثناء أفعال التعذيب من نطاق العفو والتقادم؛ (ه) لا تنص هذه الأحكام بالتحديد على عدم جواز التذرع بأي ظرف استثنائي لتبرير التعذيب؛ (و) تنص هذه الأحكام، في المواد من 541 إلى 543، على استثناءات تتعلق بأفعال القتل والجرح والإصابات الناجمة في إطار القانون أو بأمر من سلطة شرعية، أو الناجمة في سياق الدفاع عن النفس، لكنها لا تستبعد أفعال التعذيب من نطاق هذه الاستثناءات. وأخيراً، يساور اللجنة القلق إزاء العقوبات الخفيفة المفروضة على مرتكبي جريمة التعذيب (المواد 1 و2 و4).

7- ترحب اللجنة باعتزام الدولة الطرف معالجة أوجه القصور المشار إليها أعلاه، وتدعو الدولةَ الطرف إلى تعديل قانون العقوبات لضمان مواءمة تجريم التعذيب مع المواد 1 و2 و4 من الاتفاقية. وينبغي للدولة الطرف أيضاً أن تكفل عدم سقوط جريمة التعذيب بالتقادم، وعدم العفو عن مرتكبيها، والمعاقبة عليها بعقوبات مناسبة تراعي خطورتها، وفقاً للفقرة 2 من المادة 4 من الاتفاقية.

بطلان الاعترافات المنتزعة تحت التعذيب

8- على الرغم من أن الدولة الطرف أكدت بوجه عام أن الأدلة المنتزعة على نحو غير قانوني لا تُقبل أمام المحاكم، تأسف اللجنة لعدم وجود أي حكم تشريعي يحظر صراحة انتزاع الاعترافات تحت التعذيب وسوء المعاملة. وتأسف اللجنة أيضاً لغياب معلومات عن تطبيق القضاة هذا المبدأ (المادة 15).

9- ينبغي للدولة الطرف أن تتخذ التدابير اللازمة، بما في ذلك التدابير التشريعية، لضمان اعتبار الاعترافات المنتزعة تحت التعذيب وسوء المعاملة باطلة في جميع الأحوال، والحرص على التقيد بهذا الالتزام على أرض الواقع.

الضمانات الأساسية

10- ترحب اللجنة بالضمانات الأساسية المنصوص عليها في قانون الإجراءات الجنائية، بما في ذلك حق الشخص في الاطلاع على أسباب احتجازه لدى الشرطة بموجب المادة 62، وحقه في الخضوع لفحص يجريه طبيب من اختياره، وفي إبلاغ فرد من أسرته وتلقي زيارته، والاستعانة بمحام بموجب المادة 59. لكنها تأسف لأن المحتجزين لا يُطلعون دائماً على هذه المعلومات في واقع الأمر، ولأن أغلبهم يفتقر إلى الموارد اللازمة للاستعانة بمحام، ولأن سلب الحرية لا يُدوَّن دائماً في السجلات. وتلاحظ اللجنة كذلك أن هيئة الادعاء يمكن أن تمدد الاحتجاز لدى الشرطة إلى ثمانية أيام. وعلى الرغم من أن المحكمة الدستورية في بنن يمكن أن تراقب الاحتجاز، ترى اللجنة أن تلك المدة مفرطة الطول، إذ تزيد من احتمال تعرض المحتجزين للتعذيب أو سوء المعاملة (المادة 2).

11- ينبغي للدولة الطرف:

(أ) أن تتخذ التدابير اللازمة، بما في ذلك التدابير التشريعية، لضمان ألا تتجاوز المدة القصوى للاحتجاز لدى الشرطة، أياً كانت التهم المنسوبة إلى المحتجز، ثماني وأربعين ساعة قابلة للتمديد مرة واحدة في ظروف استثنائية تبررها مبررات وجيهة، مع مراعاة مبدأي الضرورة والتناسب؛

(ب) أن تكفل، على صعيد الممارسة، استفادة جميع المحتجزين من جميع الضمانات القانونية الأساسية منذ بداية سلبهم حريتهم، بما في ذلك إمكانية اطلاعهم فوراً على التهم الموجهة إليهم، والاتصال بمحام على وجه السرعة أو الحصول على المعونة القضائية مجاناً طيلة مدة الإجراءات، وإبلاغ أحد أفراد الأسرة أو أي شخص آخر يختارونه باحتجازهم أو اعتقالهم، والخضوع لفحص طبي يجريه طبيب مستقل، وتدوين سلبهم حريتهم في السجلات المخصصة لهذا الغرض في جميع المراحل؛

(ج) أن تكفل حق المحتجزين في المثول شخصياً أمام قاض بعد انقضاء مدة الاحتجاز لدى الشرطة المحددة في ثمان وأربعين ساعة، على أقصى تقدير، أو الإفراج عنهم، وحقهم في الطعن في قانونية احتجازهم في أي مرحلة من مراحل الإجراءات؛

(د) أن تواصل الجهود المبذولة لتدريب وتوعية أفراد الشرطة والدرك، ضماناً لاطلاع الأشخاص المحتجزين لديهم على جميع حقوقهم أينما كانوا وأياً كانت الظروف؛

(ه) أن تواصل الجهود المبذولة لتزويد جميع السجون بسجل إلكتروني مركزي، وتحرص، في غضون ذلك، على توخي الدقة التامة في إمساك السجلات الموجودة؛

(و) أن تكفل تقيد جميع الموظفين العموميين بالضمانات القانونية الأساسية، وتُدرج في تقريرها المقبل إلى اللجنة معلومات عن عدد الشكاوى الواردة بشأن عدم احترام الضمانات القانونية الأساسية ونتائج هذه الشكاوى.

الولاية القضائية العالمية وتبادل المساعدة القضائية

12- تشعر اللجنة بالقلق إزاء افتقار التشريع الجنائي في الدولة الطرف إلى أحكام تسمح لها بإقرار ولايتها القضائية العالمية. وترحب اللجنة باعتماد أحكام تشريعية تنص على تعاون الدولة الطرف والمحكمة الجنائية الدولية، لكنها تأسف لاستمرار سريان اتفاق أبرمته بنن مع الولايات المتحدة الأمريكية ينص على عدم تسليم الرعايا الأمريكيين الموجودين في إقليم بنن للمحكمة الجنائية الدولية لمحاكمتهم على أخطر الجرائم الدولية، بما في ذلك التعذيب، على الرغم من أن الدولة الطرف، بانضمامها إلى نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، لم تكن مخولة حق إبرام ذلك الاتفاق، بموجب المادة 98 من نظام روما (المواد 6 و7 و8 و9).

13- ينبغي للدولة الطرف، على نحو ما أوصت به اللجنة في ملاحظاتها الختامية السابقة (الفقرتان 15 و16)، أن تتخذ التدابير اللازمة لإقرار وممارسة ولايتها القضائية العالمية. وينبغي لها أيضاً أن تراجع صلاحية اتفاقها مع الولايات المتحدة الأمريكية الذي يمنع إحالة أو تسليم الرعايا الأمريكيين الموجودين في إقليم بنن إلى المحكمة الجنائية الدولية.

مبدأ حظر الرد

14- تحيط اللجنة علماً بما أُدخل على قانون الإجراءات الجنائية من أحكام جديدة تنظم تسليم المطلوبين وتكمل القانون رقم 86-012 المؤرخ 26 شباط/فبراير 1986 والمتعلق بنظام الأجانب في جمهورية بنن الشعبية، لكنها تلاحظ أن هذه اللوائح اعتُمدت قبل بدء نفاذ الاتفاقية بالنسبة للدولة الطرف، وتشعر بالقلق من انعدام أي حكم تشريعي يعترف بمبدأ حظر الرد عند احتمال التعرض للتعذيب. وتنوه اللجنة بتأكيد الدولة الطرف أن عمليات تسليم المطلوبين تُنفَّذ في ظل الامتثال لأحكام اتفاقية الجماعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا المتعلقة بتسليم المطلوبين لعام 1994، التي تكفل مادتها الخامسة احترام مبدأ حظر الرد في حالة التعذيب أو سوء المعاملة، لكنها قلقة من أن عدة اتفاقات ثنائية أبرمتها الدولة الطرف بشأن التعاون القضائي لا تتماشى مع المادة 3 من الاتفاقية (المادتان 3 و7).

15- ينبغي للدولة الطرف أن تكفل اعتراف تشريعاتها المتعلقة باللجوء والطرد وجميع اتفاقات تبادل المساعدة القانونية التي هي طرف فيها اعترافاً صريحاً بالتزامها بعدم طرد أو رد أو تسليم أي شخص إلى دولة أخرى إذا كانت هناك أسباب حقيقية تدعو إلى الاعتقاد بأنه قد يتعرض للتعذيب أو سوء المعاملة. وينبغي أن يخضع كل قرار من قرارات الإعادة للمراجعة القضائية ويُمنح الشخص المعني الحق في الطعن بأثر إيقافي. وينبغي للدولة الطرف أيضاً أن تدرج في تقريرها القادم إلى اللجنة معلومات عن عدد الأشخاص المطرودين أو المسلَّمين، على أن تبين وجهتهم وعدد القرارات القضائية التي تبطل قرار الطرد أو تلغيه بموجب مبدأ حظر الرد، وغير ذلك من التدابير المتخذة في هذا الصدد.

إقامة العدل

16- تلاحظ اللجنة الجهود التي تبذلها الدولة الطرف، ومنها ما يلي: (أ) بدء العمل بتقسيم قضائي جديد يقيم ست محاكم جديدة؛ (ب) زيادة عدد القضاة؛ (ج) تعيين قضاة معنيين بالنظر في طلبات الإفراج والاحتجاز في جميع الهيئات القضائية في بنن، وإنشاء دائرة معنية بطلبات الإفراج والاحتجاز، مختصة في الدعاوى القضائية المتعلقة بسلب الحرية. غير أن اللجنة لا تزال قلقة إزاء العناصر التالية: (أ) بُعد بعض المحاكم عن السجون، الأمر الذي يثير تساؤلات بشأن نقل المحتجزين وإمكانية لجوئهم إلى القضاء؛ (ب) عدم تفعيل آلية المعونة القضائية؛ (ج) قلة المحامين الممارسين في بنن (206 محامين) وتركزهم في منطقة العاصمة، مما يحد بالفعل من فرص استفادة المتقاضين من التمثيل الكافي في جميع مراحل الدعوى، ولا سيما أشدهم حرماناً. ويساور اللجنة القلق كذلك من قوة تأثير السلطة التنفيذية في المجلس الأعلى للقضاء، ومن الادعاءات التي تفيد بأن الفساد يقوض الثقة في القضاء في بنن (المادتان 2 و13).

17- ينبغي للدولة الطرف:

(أ) أن تكفل لجميع المتقاضين إمكانية اللجوء الفعلي إلى القضاء بتعزيز نظام المعونة القضائية، وتيسير إمكانية الاستعانة بمحام، وتقريب المحاكم من السجون؛

(ب) أن تعزز استقلال القضاء، ولا سيما بتكثيف جهودها الرامية إلى مكافحة الفساد والشروع في إصلاح المجلس الوطني للقضاء، من أجل تفادي تدخل السلطة التنفيذية في هذا المجال.

قضاء الأحداث

18- ترحب اللجنة بإنشاء مؤسسة قاضي الأحداث بموجب قانون الطفل وإنشاء محاكم "تراعي احتياجات الأطفال"، لكنها تشعر بالقلق إزاء تقارير موثوقة تفيد بأن العديد من قضاة الأحداث انتُدبوا لوظائف أخرى بعد أن أكملوا تدريبهم. وتشعر اللجنة بالجزع خصوصاً لأن الأرقام التي قدمها وفد الدولة الطرف شفوياً تشير إلى أن ربع القضايا المعروضة على المحاكم يتعلق بحالات العنف ضد الأطفال، في حين أن معظم الأطفال المحتجزين ينتظرون المحاكمة ولا يعرفون أسباب احتجازهم. وتأسف اللجنة لأن الدولة الطرف لم تنفذ التوصيات الواردة في ملاحظاتها الختامية السابقة (الفقرة 14) بشأن رفع سن المسؤولية الجنائية التي تحددها المادة 236 من قانون الطفل في 13 سنة حالياً (المواد 2 و11 و16).

19- ينبغي للدولة الطرف:

(أ) أن تعين في كل هيئة قضائية قضاة أحداث مستقلين لا يمكن نقلهم، بعد أن يتلقوا التدريب اللازم على إدارة شؤون قضاء الأحداث، بما في ذلك التدريب على التدابير البديلة للاحتجاز؛

(ب) أن تُفعّل محاكم الأحداث وتعيّن عدد ا ً كافياً من القضاة المتخصصين فيها بغية التعجيل بالإجراءات المتعلقة بالأطفال مسلوبي الحرية؛

(ج) أن تحرص على تولي قضاة الأحداث الإشراف الدقيق على الاحتجاز السابق للمحاكمة، وتكفل تنفيذ المادة 14 من قانون الطفل التي تنص على أن يكون اعتقال الطفل أو احتجازه أو حبسه آخرَ تدبير يُلجأُ إليه وأن يكون لأقصر مدة ممكنة؛

(د) أن ترفع سن المسؤولية الجنائية لتطابق المعايير الدولية؛

(ه) أن تضع آلية لحماية الطفل تهدف إلى تحديد حالات العنف ضد الأطفال في وقت مبكر وتوثيقها، وتتيح للضحايا تدابير الحماية، بما فيها التدابير القضائية.

الاحتجاز السابق للمحاكمة

20- على الرغم من الضمانات المنصوص عليها في المادة 46 من قانون الإجراءات الجنائية، لا تزال اللجنة تشعر بالقلق إزاء فرط اللجوء في الواقع إلى الاحتجاز السابق للمحاكمة، وتلاحظ بقلق تمديده لفترات تتجاوز المدة القصوى للعقوبة المستحقة. وتحيط اللجنة علماً بالمؤشرات الإيجابية التي عرضتها الدولة الطرف، لكنها تشعر بالقلق لأن اللجوء المنهجي إلى الاحتجاز السابق للمحاكمة لا يزال ممارسة راسخة في الثقافة القضائية، مما يسهم مباشرة في اكتظاظ السجون (المادة 2).

21- توصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي:

(أ) أن تحرص على تولي القضاة المعنيين بالنظر في طلبات الإفراج والاحتجاز المراقبة الفعلية للاحتجاز السابق للمحاكمة، بضمان امتثاله للأحكام التي تحدد مدته القصوى، فيكون لأقصر مدة ممكنة ولا يُفرض إلا استثناءً ويكون ضرورياً ومتناسباً؛

(ب) أن تحث المدعين العامين والقضاة على اللجوء إلى بدائل الاحتجاز السابق للمحاكمة، وفقاً لقواعد الأمم المتحدة الدنيا النموذجية للتدابير غير الاحتجازية (قواعد طوكيو)؛

(ج) أن تفرج فوراً عن جميع الأشخاص الموجودين رهن الاحتجاز السابق للمحاكمة الذين قضوا فيه مدة تتجاوز مدة الحبس القصوى التي يعاقب بها القانون على الجريمة المنسوبة إليهم.

ظروف الاحتجاز

22- تأسف اللجنة لرداءة أحوال مفوضيات الشرطة ومراكز الدرك. وفيما يتعلق بأماكن الاحتجاز، لا تزال اللجنة تشعر بقلق بالغ من اكتظاظ السجون، على الرغم من التدابير المتخذة للحد منه، مثل بناء سجون جديدة وتوسيع السجون القائمة وإنشاء وكالة السجون. ويساور اللجنة القلق كذلك مما يلي: (أ) انعدام النظافة والأفرشة؛ (ب) نقص الغذاء كما ً  ونوعاً؛ (ج) الافتقار إلى الموظفين الطبيين وإلى الرعاية والعلاج الطبيين؛ (د) عدم الفصل بين المشتبه فيهم والمدانين والمحكوم عليهم؛ (ه) نقص موظفي السجون. وتشعر اللجنة بالقلق أيضاً إزاء أحوال السجناء الذين صدر في حقهم حكم بالإعدام في السابق ثم خُففت عقوبتهم إلى السجن المؤبد. وأخيراً، تنوه اللجنة بالجهود التي بُذلت مؤخراً لمعالجة هذه الظاهرة، لكنها قلقة من استشراء الفساد في إدارة السجون، الأمر الذي أدى إلى أفعال الابتزاز ومنح الامتيازات داخل السجون (المادتان 11 و16).

23- ينبغي للدولة الطرف أن تعجل بما يلي:

(أ) تحسين الظروف المادية في جميع أماكن سلب الحرية، بضمان حصول السجناء مجاناً وفي الوقت المناسب على الرعاية الطبية والأدوية الضرورية لصحتهم، وعلى الغذاء الكافي والمغذي، واستفادتهم من النظافة الصحية الملائمة والأفرشة الكافية؛

(ب) اتخاذ تدابير تهدف إلى وضع حد لاكتظاظ السجون بإعطاء الأولوية للتدابير البديلة للاحتجاز؛

(ج) الفصل الصارم بين المحتجزين بحسب وضعهم؛

(د) زيادة موظفي السجون؛

(ه) مواصلة الجهود المبذولة من أجل مكافحة الفساد داخل السجون؛

(و) منح المحتجزين الذين يقضون عقوبة السجن المؤبد آفاق الإفراج عنهم أو تخفيف عقوبتهم بعد مدة معقولة، ووضع آلية قضائية مستقلة تراجع حالتهم دورياً، لبعث الأمل في نفوسهم.

مراقبة أماكن الاحتجاز

24- ترحب اللجنة بإمكانية إجراء مؤسسات شتى في الدولة الطرف زيارات إلى أماكن الاحتجاز، لكنها تأسف لعدم فعالية آلية لجنة الرصد المتوخى إنشاؤها داخل كل سجن. وتأسف اللجنة أيضاً للقيود والحواجز الإدارية التي تعيق المنظمات غير الحكومية عن زيارة أماكن الاحتجاز، إذ يلزم لذلك الحصول على تصريح صادر عن مديرية السجون لا تتجاوز مدة صلاحيته ثلاثة أشهر (المواد 2 و11 و16).

25- ينبغي للدولة الطرف:

(أ) أن تنشئ فوراً لجاناً للرصد داخل كل سجن، وتحرص على أن تكون عضويتها شاملة فتضم جميع أصحاب المصلحة، وتزودها بالموارد الكافية وتكلفها بالولاية الضرورية ليتسنى لها تلقي الشكاوى والتحقيق في أفعال موظفي إنفاذ القانون وموظفي السجون التي تتنافى مع الاتفاقية؛

(ب) أن تتخذ التدابير المناسبة للسماح لجميع المنظمات غير الحكومية المخولة حق زيارة أماكن الاحتجاز بالوصول الدائم إلى هذه الأماكن.

الإفلات من العقاب: آلية الشكاوى والتحقيقات والعفو

26- ترحب اللجنة بما يقع على عاتق المدعي العام للدولة بموجب قانون الإجراءات الجنائية من التزام بالمبادرة إلى التحقيق إذا كانت هناك أسباب معقولة تدعو إلى الاعتقاد بارتكاب فعل من أفعال التعذيب، لكنها تأسف لانعدام آلية مستقلة لتقديم الشكاوى مخولة صلاحية تلقي الشكاوى والنظر فيها تكون متاحة لجميع ضحايا التعذيب أو سوء المعاملة، بمن فيهم مسلوبو الحرية. وتأسف اللجنة أيضاً للافتقار إلى إطار تشريعي لحماية الضحايا. وتؤكد من جديد ما أعربت عنه من قلق في الفقرة 9 من ملاحظاتها الختامية السابقة إزاء مزاعم مفادها أن أشخاصاً يشتبه في ارتكابهم أفعال تعذيب وقتل في الفترة بين 1972 و1990 أفلتوا من العقاب، عملاً بالقانون رقم 90-028 المؤرخ 9 تشرين الأول/أكتوبر 1990، الذي يخالف ما تنص عليه الاتفاقية من التزام بمباشرة التحقيقات (المادتان 2 و12).

27- ينبغي للدولة الطرف:

(أ) أن تنشئ آلية لتقديم الشكاوى تكون مستقلة وآمنة وفي متناول ضحايا التعذيب وسوء المعاملة، تتيح إمكانية النظر على وجه السرعة في شكواهم؛

(ب) أن تعتمد إطاراً تشريعياً لحماية الضحايا؛

(ج) أن تجري تحقيقات شاملة ونزيهة في جميع ادعاءات أفعال التعذيب وسوء المعاملة، بما فيها الأفعال التي ارتكبت في الفترة بين 1972 و1990.

اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان

28- تحيط اللجنة علماً بإنشاء لجنة بنن لحقوق الإنسان وتعيين أعضائها، وترحب بالمعلومات التي قدمتها الدولة الطرف ومفادها أن هذه الهيئة أجرت منذ عهد قريب زيارات مفاجئة إلى عدد من أماكن سلب الحرية، لكن لجنة مناهضة التعذيب لا تزال تشعر بالقلق إزاء ورود معلومات عن عدم تزويد الهيئة بالموارد اللازمة التي تكفل لها الاستقلال وحسن الأداء (المادة 2).

29- ينبغي للدولة الطرف أن تضمن استقلال لجنة بنن لحقوق الإنسان في أداء مهامها بتزويدها بالموارد البشرية والمادية التي تمكّنها من حسن الاضطلاع بولايتها، وفقاً للمبادئ المتعلقة بمركز المؤسسات الوطنية لتعزيز وحماية حقوق الإنسان (مبادئ باريس).

الآلية الوطنية لمنع التعذيب

30- تلاحظ اللجنة بقلق أن الدولة الطرف لم تنشئ آلية وقائية وطنية بعدُ منذ انضمامها إلى البروتوكول الاختياري في 2006 وتلقيها زيارتين في 2008 و2016 من اللجنة الفرعية لمنع التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة التي أوصتها بإنشاء تلك الآلية على سبيل الأولوية. وتحيط اللجنة علماً بما أعربت عنه الدولة الطرف من عزم على تكليف لجنة بنن لحقوق الإنسان بالاضطلاع بولاية الآلية (المادتان 2 و11).

31- ينبغي للدولة الطرف أن تسرع عملية إنشاء الآلية الوقائية الوطنية، وتعلن عنها رسمياً، وتبلغ اللجنة الفرعية بها على وجه السرعة. وينبغي للدولة الطرف كذلك أن تكلف الآلية بولاية وقائية طبقاً للبروتوكول الاختياري، وتكفل لها الاستقلال وتزودها بما يلزمها من موظفين وموارد وميزانية لكي تؤدي بفعالية ولايتها التي ينبغي أن تتضمن برنامج زيارات منتظمة ومفاجئة إلى جميع أماكن الاحتجاز في البلد.

معاملة الأطفال: التعذيب وغيره من ضروب المعاملة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة والممارسات الضارة الأخرى

32- تحيط اللجنة علماً بالأحكام التشريعية الواردة في قانون العقوبات وقانون الطفل التي تهدف إلى حظر أفعال التعذيب وغيره من ضروب المعاملة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة ضد الأطفال، لكنها لا تزال تشعر بقلق بالغ إزاء استمرار العديد من أفعال العنف ضد الأطفال، بما في ذلك العنف الجنسي في المدارس وأماكن الحبس الاحتياطي والاحتجاز، وهي أفعال يفلت مرتكبوها في الغالب من العقاب. ويساور اللجنة القلق لأن الأطفال المحبوسين لا يُفصَلون عن الكبار، ويُحتجزون في ظروف لا تستوفي المعايير الدولية، ولا تتاح لهم فرص الاضطلاع بأنشطة دراسية أو تأهيلية. وتشعر اللجنة بالقلق أيضاً إزاء ضعف إنفاذ الأحكام التشريعية التي تكفل حماية الأطفال، فضلاً عن نقص التدابير الرامية إلى تدريب العاملين في الميدان وتوعيتهم من أجل القضاء على ممارسة قتل المواليد والممارسات الضارة بالأطفال وسوء معاملة الأطفال الذين يُنعتون ب ‍  "السحرة"، ووقف الزواج المبكر والقسري والاتجار بالأطفال وتشويه الأعضاء التناسلية الأنثوية، وهي ممارسات لا تزال مستمرة في بعض أنحاء البلد على الرغم من اعتماد القانون رقم 2003-03 المتعلق بقمع تشويه الأعضاء التناسلية الأنثوية (المادتان 1 و16).

33- ينبغي للدولة الطرف:

(أ) أن تكفل تنفيذ قانون العقوبات وقانون الطفل على أرض الواقع، وتجري تحقيقات نزيهة وشاملة في أفعال التعذيب وسوء المعاملة المرتكبة ضد الأطفال، وتضمن ملاحقة المسؤولين عنها، فضلاً عن الموظفين الحكوميين الذين يتغاضون عن هذه الأفعال أو يتسامحون مع مرتكبيها، ومعاقبتهم بعقوبات مناسبة في حال إدانتهم؛

(ب) أن تنشئ داخل المدارس ومراكز الشرطة والدرك آليات للإبلاغ عن جميع أشكال العنف ضد الأطفال، تكفل التحقيق والملاحقة الجنائية؛

(ج) أن تتخذ الإجراءات اللازمة لكفالة تطبيق قانون الطفل على أرض الواقع، بما في ذلك إعادة تأهيل ضحايا التعذيب وسوء المعاملة والإهمال وسائر أشكال الإيذاء؛

(د) أن تضمن الفصل التام بين القصّر والكبار في الاحتجاز، وتنفيذ قواعد الأمم المتحدة النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء (قواعد نيلسون مانديلا)؛

(ه) أن تُحسِّن ظروف احتجاز القصّر بما يكفل لهم نظافة أماكن الاحتجاز، والحصول على حصص غذائية منتظمة كافية كم ا ً ونوعاً، وإمكانية الاضطلاع بأنشطة تدريبية من أجل إعادة إدماجهم في المستقبل؛

(و) أن تنظم حملات للتوعية بحقوق الأطفال، وقتل المواليد، والممارسات الضارة، ولا سيما تشويه الأعضاء التناسلية الأنثوية والاتهام بالسحر، بما يشمل المناطق النائية حيث تستمر هذه الممارسات؛

(ز) أن تضع برامج لمكافحة الاتجار بالأطفال وعملهم القسري.

قمع المظاهرات

34- تشعر اللجنة بالقلق مما وردها من معلومات مفادها أن موظفي إنفاذ القانون في بنن وأفراد القوات المسلحة عمدوا، في 1 أيار/مايو 2019 بكوتونو، عقب إعلان نتائج الانتخابات البرلمانية، إلى قمع المظاهرات بالإفراط في استخدام القوة، بما في ذلك استعمال الذخيرة الحية ضد مئات من المتظاهرين كانوا يحيطون بمقر إقامة الرئيس السابق للتعبير له عن دعمهم، مما أسفر عن مقتل شخصين على الأقل وفق الروايات (المواد 2 و12 و16).

35- تدعو اللجنة الدولة الطرف إلى أن تجري على وجه السرعة تحقيقات نزيهة وشاملة في جميع مزاعم الإفراط في استخدام القوة، وتضع مبادئ توجيهية واضحة بشأن استخدام القوة والأسلحة تدمج فيها مبادئ الشرعية والضرورة والتناسب والحيطة. وتطلب اللجنة أيضاً أن توائم الأحكام التشريعية والتنظيمية التي تنظم استخدام القوة مع المعايير الدولية، ولا سيما المبادئ الأساسية بشأن استخدام القوة والأسلحة النارية من جانب الموظفين المكلفين بإنفاذ القوانين، التي اعتمدتها الأمم المتحدة في عام 1990.

العنف ضد النساء والفتيات

36- تشعر اللجنة بالقلق إزاء ارتفاع معدل العنف ضد النساء، على نحو مثير للجزع، في أماكن سلب الحرية والمدارس وفي الحياة الخاصة، على الرغم من اعتماد القانون رقم 2011-26 المؤرخ 9 كانون الثاني/يناير 2012 بشأن منع وقمع العنف ضد المرأة. وتأسف اللجنة لقلة حالات ملاحقة مرتكبي تلك الأفعال، وعدم الامتثال فيما يبدو لمعيار بذل العناية الواجبة. وتأسف أيضاً للافتقار إلى بيانات إحصائية عن الشكاوى وأحكام الإدانة والعقوبات الجنائية في هذا الصدد (المادتان 2 و16).

37- ينبغي للدولة الطرف:

(أ) أن تضمن تنفيذ القانون رقم 2011-26 المؤرخ 9 كانون الثاني/ يناير 2012 على أرض الواقع، وتجري تحقيقات شاملة في جميع حالات العنف ضد المرأة، من أجل ملاحقة الجناة ومعاقبتهم على النحو المناسب وجبر الضرر للضحايا؛

(ب) أن تزود جميع موظفي إنفاذ القانون والجهاز القضائي بتدريب إلزامي على أشكال الملاحقة اللازمة في حالات العنف الجنسي والعنف الجنساني، وتنظم حملات للتوعية؛

(ج) أن تضمن وصول جميع ضحايا العنف الجنسي والجنساني إلى دور الإيواء وحصولهم على ما يلزم من رعاية طبية ودعم نفسي ومعونة قضائية؛

(د) أن تجمع بيانات إحصائية عن عدد الشكاوى وأحكام الإدانة والعقوبات الجنائية في هذه الحالات، وتُطلع اللجنة بها لدى تقديم تقريرها الدوري المقبل.

التدريب

38- تحيط اللجنة علماً بالجهود التي تبذلها الدولة الطرف من أجل التوعية بحقوق الإنسان والتدريب عليها، لكنها تأسف للافتقار إلى معلومات إحصائية دقيقة عن الجهات المستفيدة من هذا التدريب. وتأسف اللجنة أيضاً لأن تدريب موظفي الدولة لا يتضمن أي تثقيف بأحكام الاتفاقية، ولا سيما الحظر المطلق للتعذيب، فضلاً عن المبادئ التوجيهية للكشف عن علامات التعذيب أو سوء المعاملة استناداً إلى القواعد المبينة في دليل التقصي والتوثيق الفعالين للتعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة (بروتوكول إسطنبول) (المادة 10).

39- ينبغي للدولة الطرف أن تعزز أنشطتها التثقيفية المتعلقة بالحظر المطلق للتعذيب وبرامجها التدريبية التي تستهدف جميع الجهات الفاعلة المعنية بحراسة الأشخاص مسلوبي الحرية أو استجوابهم أو معاملتهم. وينبغي لها على وجه الخصوص أن تكفل تضمين تلك الأنشطة والبرامج وحدات للتدريب المستمر على أحكام الاتفاقية وأساليب التحقيق غير القسرية وبروتوكول إسطنبول. وينبغي للدولة الطرف أيضاً أن تضع أساليب لتقييم أثر هذه البرامج التدريبية في خفض حالات التعذيب وسوء المعاملة.

جبر الضرر

40- تحيط اللجنة علماً بالأحكام التشريعية التالية التي تنص على الحق في جبر الضر: (أ) المواد من 206 إلى 210 من قانون الإجراءات الجنائية التي تتناول حالات الاحتجاز السابق للمحاكمة أو الحبس الاحتياطي التعسفي، ولا سيما المادة 209 التي تنص على إنشاء لجنة للتعويض في هذه الحالات؛ (ب) المرسوم رقم 98-23 المؤرخ 29 كانون الثاني/يناير 1998 المتعلق بإنشاء اللجنة الدائمة لتعويض ضحايا الضرر الناجم عن الدولة؛ (ج) المواد 286 و206 و135 من قانون الطفل، التي تنص تباعاً على تدابير جبر الضرر، وتدابير إعادة الإدماج، وإنشاء مراكز حماية الأطفال والمراهقين. ومع ذلك، تأسف اللجنة للافتقار إلى معلومات إحصائية تمكنها من تقييم تنفيذ هذه الأحكام على أرض الواقع أو تقييم فعاليتها (المادة 14).

41- تشير اللجنة إلى تعليقها العام رقم 3(2012) بشأن تنفيذ الدول الأطراف المادة 14، وتدعو الدولة الطرف إلى ما يلي:

(أ) اتخاذ التدابير التشريعية والإدارية اللازمة لضمان حصول ضحايا التعذيب وسوء المعاملة على سبل انتصاف فعال وجبر ما لحق بهم من أضرار، حتى في الحالات التي لم تحدَّد فيها هوية الجاني؛

(ب) إجراء تقييم كامل لاحتياجات الضحايا وضمان إتاحة خدمات متخصصة لإعادة التأهيل على جناح السرعة؛

(ج) تزويد لجنة التعويض المعنية بالحبس الاحتياطي والاحتجاز التعسفي بالموارد اللازمة لحُسن أدائها؛

(د) تفعيل لجنة التعويض الدائمة المنشأة بموجب المرسوم رقم 98-23 المؤرخ 29 كانون الثاني/يناير 1998؛

(ه) بدء تشغيل جميع مراكز حماية الأطفال والمراهقين، بزيادة مواردها البشرية والمادية، وضمان التدريب الملائم لموظفيها؛

(و) تزويد اللجنة، في تقريرها الدوري المقبل، بمعلومات مفصلة عن الحالات التي استفاد فيها ضحايا التعذيب وسوء المعاملة من سبل الانتصاف الفعال ومن جبر الضرر.

إجراء المتابعة

42- تطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تقدم، بحلول 17 أيار/مايو 2020، معلومات عن متابعتها توصيات اللجنة الواردة في الفقرات 11(ه) و21(ج) و25(أ) و(ب) و35. وفي هذا السياق، تدعو اللجنة الدولة الطرف إلى إعلامها بما لديها من خطط لتنفيذ بعض التوصيات المتبقية الواردة في الملاحظات الختامية أو جميعها، خلال الفترة المشمولة بالتقرير المقبل.

مسائل أخرى

43- تدعو اللجنة الدولة الطرف إلى النظر في إصدار الإعلان المنصوص عليه في المادة 22 من الاتفاقية، والاعتراف بذلك باختصاص اللجنة في تلقي البلاغات الواردة من الأفراد الخاضعين لولايتها القضائية والنظر فيها.

44- وتدعو اللجنة الدولة الطرف إلى النظر في التصديق على صكوك الأمم المتحدة الأساسية لحقوق الإنسان التي لم تنضم إليها بعد.

45- ويُطلب إلى الدولة الطرف أن تنشر على نطاق واسع التقرير المقدم إلى اللجنة وهذه الملاحظات الختامية، باللغات المناسبة، وذلك عن طريق المواقع الرسمية على الإنترنت ووسائط الإعلام والمنظمات غير الحكومية، وأن تبلغ اللجنة بما اضطلعت به من أنشطة النشر.

46- وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تقدم تقريرها الدوري المقبل الذي سيكون تقريرها الرابع، بحلول 17 أيار/مايو 2023. ولهذا الغرض، وبالنظر إلى أن الدولة الطرف وافقت على تقديم تقاريرها إلى اللجنة عملاً بالإجراء المبسط لتقديم التقارير، فإن اللجنة ستحيل إليها، في الوقت المناسب، قائمة مسائل قبل تقديم تقريرها. وستشكل ردود الدولة الطرف على قائمة المسائل هذه تقريرها الدوري الرابع بموجب الفقرة 19 من الاتفاقية.