ردود مملكة البحرين على قائمة التساؤلات /الملاحظات المتعلقة بالتقرير الدوري الرابع لمملكة البحرين

حول متابعة تنفيذ اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة (السيداو)

ملاحظة

جميع البيانات والاحصائيات والأرقام في هذا التقرير تم رصدها خلال الفترة 25 شباط/ فبراير 2018 حتى نهاية شهر آذار/ مارس 2019.

المجال

الإطار التشريعي

ملاحظات اللجنة

يرجى إبلاغ اللجنة بالتدابير المتخذة لتحقيق الفصل الفعلي بين السلطات وكفالة أسبقية القانون التشريعي، بما يتماشى مع الاتفاقية، من أجل ضمان تنفيذها بالكامل. ويرجى تقديم معلومات عن التدابير المتخذة لإشراك القيادات الدينية والتقليدية بوصفها جهات فاعلة غير رسمية في عملية تنفيذ أحكام الاتفاقية، بصفة عامة. وتشير الدولة الطرف في الفقرة 58 من التقرير (CEDAW/C/BHR/4)، إلى أن الاتفاقية قد أصبحت عقب انضمام الدولة الطرف إليها قانوناً وطنياً وأن تعريف التمييز الوارد في الاتفاقية نافذ في التشريع الوطني. وبالإشارة إلى المادة 37 (2) من دستور الدولة الطرف، التي تشترط لنفاذ المعاهدات المتعلقة بالحقوق الخاصة للمواطنين أن تصدر بقانون، والفقرة 59 من تقرير الدولة الطرف، يُرجى تقديم مزيد من المعلومات المفصلة بشأن التشريعات الوطنية التي تحظر بصريح النص التمييز المباشر وغير المباشر ضد المرأة في المجالين العام والخاص وتعاقب عليه والتي تتناول أشكال التمييز المتداخلة، بما يتماشى مع الالتزامات المفروضة بموجب المادتين 1 و  2 من الاتفاقية، على النحو الموصى به سابقاً في الملاحظات الختامية للّجنة بشأن التقرير الدوري الثالث للدولة الطرف (CEDAW/C/BHR/CO/3، الفقرة 12)، وتماشيا مع المؤشر 5-1-1 من مؤشرات أهداف التنمية المستدامة. وتشير الدولة الطرف في الفقرة 58 من التقرير إلى أن المحاكم تستند إلى تعريف التمييز الوارد في الاتفاقية عند النظر في القضايا ذات الصلة. ويرجى تقديم معلومات عن مشاريع القوانين المذكورة في الفقرة 42 وعن أوجه التقدم المحرز في تنقيح التشريعات التمييزية، بما في ذلك قانون العقوبات في الدولة الطرف وقانون الجنسية (CEDAW/C/BHR/CO/3، الفقرة 14).

الرد

يضمن الدستور البحريني الفصل بين السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية بحيث أوضح الاختصاصات والصلاحيات المنوطة بكل سلطة، ولا يحق لأي سلطة من السلطات الثلاثة تجاوز صلاحياتها.

كما أن المرسوم بقانون رقم (15) لسنة 2002 بشأن مجلسي الشورى والنواب، واللائحة الداخلية لكل من المجلسين بينت مهام واختصاصات كلا المجلسين في التشريع والرقابة على عمل السلطة التنفيذية.

وكرس المرسوم بقانون رقم (42) لسنة 2002 بإصدار قانون السلطة القضائية استقلال السلطة القضائية ورقابة مدى التزام السلطات باحترام القانون.

كما تتمتع السلطة القضائية بميزانية مستقلة استناداً للمرسوم بقانون (44) لسنة 2012 بتعديل بعض أحكام قانون السلطة القضائية.

كما تكرر مملكة البحرين ما ورد في الفقرات(56) و(57) و(58) من التقرير الدوري الرابع لمتابعة تنفيذ اتفاقية السيداو، جاءت تشريعات مملكة البحرين بنصوص واضحة وصريحة تتعلق بحظر وتجريم الأفعال التي تعد تمييزاً ضد المرأة، فعلى سبيل المثال، ينص القانون رقم (36) لسنة 2012 بإصدار قانون العمل في القطاع الأهلي في المادة (29) منه على أنه: (مع مراعاة أحكام هذا الباب، تسري على النساء العاملات كافة الأحكام التي تنظم تشغيل العمال دون تمييز بينهم متى تماثلت أوضاع عملهم)، ونصت المادة (39) منه على أنه (يحظر التمييز في الأجور لمجرد اختلاف الجنس أو الأصل أو اللغة أو الدين أو العقيدة). وبالتالي، فإنه في حال وجود أي خرق أو تمييز بالمخالفة لأحكام هذه المواد، يستند القاضي إلى الأحكام الواردة في هذه المواد مباشرة دون الحاجة لوجود قانون خاص ليعرف التمييز.

كما أنه وإعمالاً لحكم الدستور باعتبار الاتفاقيات جزءً من البنيان التشريعي للدولة، فإن هناك العديد من التطبيقات القضائية في البحرين التي تستند إلى الاتفاقيات الدولية، ولعل أهمها تلك التي صدرت من المحكمة الدستورية في البحرين استناداً على العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية.

صدر المرسوم بقانون رقم (59) لسنة 2018 بتعديل بعض أحكام قانون العمل في القطاع الأهلي، والذي أضاف لقانون العمل مادة جديد برقم (2 مكرراً) تحظر التمييز بين العمال الخاضعين لأحكام هذا القانون بسبب الجنس أو الأصل أو اللغة أو الدين أو العقيدة.

المجال

التحفظات

ملاحظات اللجنة

تبلغ الدولة الطرف اللجنة، في الفقرة 52 ، بشأن اعتماد المرسوم بقانون رقم 70 لعام 2014، الذي يؤكد التزامه بتنفيذ المواد 2 و 15 (4) و  16 من الاتفاقية. وإذ ترى أن الدولة الطرف تؤكد، بموجب الفقرة نفسها، أن تحفظاتها لا تقلل من جوهر الاتفاقية أو من مبدأ المساواة في الحقوق والواجبات بين الرجل والمرأة، يرجى تقديم جدول زمني لاستعراض تحفظاتها، والتي اعتبارا من 1 يونيو 2016، تتعلق بالمواد 2 و  9 (2) و  15 (4) و  16 و  29 (1)، بهدف سحبها، من أجل ضمان التنفيذ الكامل للاتفاقية.

الرد

ينص الدستور البحريني المادة رقم (2) ” على أن دين الدولة الإسلام والشريعة الإسلامية مصدر رئيسي للتشريع “ . و  بالتالي، يجب ألا تتعارض الاتفاقيات الدولية التي تنضم إليها مملكة البحرين أو تصادق عليها مع الشريعة الإسلامية، وقد أدت إعادة صياغة تحفظات مملكة البحرين على المواد 2 و 15– فقرة 4، والمادة (16) وفقاً للمرسوم بقانون رقم (70) لسنة 2014 إلى التخفيف من الأثر القانوني للتحفظ، ولكن مع الابقاء على شرط عدم تعارض أحكام الاتفاقية مع الشريعة الإسلامية.

تكرر مملكة البحرين إنها ما زالت تتحفظ على نصي الفقرتين (2) من المادة (9) و  (1) من المادة (29) من اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، حيث أبقى المرسوم بقانون على التحفظ المطلق على هذين النصين كما ورد في مرسوم انضمام البحرين إلى اتفاقية السيداو دون أي تعديل عليه وفق التفصيل الآتي:

المادة (9) فقرة (2): باعتبار أن البحرين لا يمكنها الالتزام بتنفيذ هذه المادة قبل تعديل قانون الجنسية، بما ينظم حق المرأة البحرينية المتزوجة من أجنبي في منح الجنسية لأبنائها.

المادة (29) الفقرة (1): تحفظ المملكة على هذه المادة يستند إلى رفضها المساس بسيادة البحرين، وبحصانتها القضائية التي ترفض بمقتضاها البحرين المثول أمام أي جهة قضائية دولية.

كما تكرر مملكة البحرين بأنها ملتزمة بتنفيذ أحكام المواد (2)، (15) فقرة - 4 - و(16) من اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة دون إخلال بأحكام الشريعة الإسلامية.

لذلك، لا يوجد أي جدول زمني لسحب التحفظ على الفقرة -2- من المادة (9) باعتبار أن أي سحب محتمل لهذا التحفظ يرتبط بتعديل قانون الجنسية، وهو أمر يدخل في اختصاصات السلطة التشريعية حصراً.

البحرين تبقى على تحفظها على الفقرة 1 من المادة (29) لأسباب تتعلق بسيادتها . وبالنسبة للمواد (2) ، (15) فقرة - 4- و(16)، سيبقى تطبيقها مشروطاً بعدم الاخلال بأحكام الشريعة الإسلامية.

المجال

المرأة والسلام والأمن

ملاحظات اللجنة

في ضوء التوصية العامة رقم 30 (2013) للجنة بشأن المرأة في حالات منع نشوب الصراعات وحالات الصراع وما بعد الصراع وقرار مجلس الأمن 1325 (2000) والقرارات اللاحقة بشأن المرأة والسلام والأمن، يرجى تقديم معلومات عن التدابير المتخذة لمعالجة العقبات، بما في ذلك القانونية أو الاجتماعية أو السياسية أو المؤسسية التي تعوق مشاركة المرأة في منع الصراعات وإدارتها وحلها، واعتماد خطة عمل وطنية لتنفيذ هذا القرار.

الرد

رغم وجود المرأة البحرينية في منطقة مستقرة وبعيدة عن النزاعات المسلحة، إلا أن ذلك لا يعني عدم القيام بدورها في تقديم الخدمات الداعمة والمساندة للمرأة في الدول الشقيقة المتعرضة للنزاعات المسلحة، حيث تسعى مملكة البحرين جاهدة لدعم المرأة في الدول التي تعاني من آثار هذه النزاعات من خلال توفير الإغاثة الإنسانية للأشقاء ورفع المعاناة عنهم.

لا توجد أي عقبات تعيق مشاركة المرأة في منع الصراعات و  إدارتها وحلها.

في الوقت الراهن تشارك مجموعة من المنتسبات للسلك العسكري والشرطي بمملكة البحرين في ” برنامج تمكين المرأة العربية في مهام حفظ الأمن والسلام “ المقام في مدينة أبوظبي بدولة الإمارات العربية المتحدة والمنظم من قبل في مدرسة خولة بنت الأزور العسكرية وهيئة الأمم المتحدة للمرأة والاتحاد النسائي الإماراتي العام ويسهم هذا البرنامج في إعداد العسكريات للعمل في عمليات الأمم المتحدة لحفظ السلام وزيادة عدد النساء المؤهلات للعمل في هذا المجال وإنشاء حلقات تواصل بين النساء المهتمات بالعمل في المجال العسكري وحفظ السلام إضافة إلى إسهام البرنامج في النهوض بالأهداف الاستراتيجية لقرار مجلس الأمن 1325 (2000) بشأن أهمية مشاركة المرأة باعتبارها عنصراً فاعلاً في إحلال السلام والأمن

المجال

إمكانية اللجوء إلى القضاء

ملاحظات اللجنة

تحت الفقرة 70، تشير الدولة الطرف إلى أن المجلس الأعلى للمرأة يمنح مساعدة قانونية مجانية في القضايا المتعلقة بالصلح الزوجي والطلاق والحضانة، وكذلك في القضايا المدنية التي قد تنشأ داخل الأسرة. يرجى تقديم بيانات عن الحالات المبلغ عنها لهذه المؤسسة، بما في ذلك الحالات التي تتعلق بالعمالة والتعليم والمضايقة الجنسية والصحة والمشاركة في الحياة السياسية والعامة .

ا لرد

استقبل قسم الاستشارات القانونية بمركز دعم المرأة التابع لل مجلس الأعلى للمرأة في عام 2017 (418 طلب قانوني) بينما استقبل في عام 2018 (670) طلب قانوني، وقد تم تقديم الاستشارة القانونية والدعم الاجتماعي والنفسي للحالات بالإضافة إلى المساعدة القضائية للحالات وإحالة طلباتهن لمكاتب المحاماة لتمثيلهن في الدعاوى القضائية أمام المحاكم الشرعية والمدنية. وتم تقديم الاستشارة القانونية والتوجيه المناسب ل عدد (25) حالة خلال عام 2017 و عدد (35) حالة خلال عام 2018 تقدمت بشكاوى مهنية.

ملاحظات اللجنة

يرجى تقديم معلومات عن محتوى الدورات التدريبية المذكورة في الفقرة 103، وكذلك عن أدوار المشاركات وأعدادهن. ويرجى بيان التدابير المتخذة لتشجيع النساء على الإبلاغ عن حالات العنف ضد المرأة (CEDAW/C/BHR/CO/3، الفقرة 22 (و) و  (ز))، بما في ذلك حالات الاعتداء الجنسي والاغتصاب والعنف في المحيط المنزلي، من قبيل التدابير المتمثلة في توعية النساء بالأحكام المتاحة في الدولة الطرف لحماية الشهود (الفقرة 115) وضمان إجراء المقابلات مع الضحايا والجناة بشكل منفصل.

الرد

تكرر مملكة البحرين ما ورد في الفقرة (103) من التقرير الدوري الرابع ل متابعة تنفيذ اتفاقية السيداو ، حول تقديم النيابة العامة تدريب لأفراد المجتمع من خلال البرامج والمحاضرات التدريبية والتوعوية بغرض زيادة الوعي والتثقيف بحقوق المرأة والحماية القانونية والاجتماعية والنفسية المقدمة لها، وأهمية الإبلاغ عن أي نوع من أنواع العنف الذي تتعرض له المرأة. (مرفق جدول بعناوين البرامج والدورات التدريبية التي تم تنفيذها - ملحق رقم (1)) .

المجال

المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان

ملاحظات اللجنة

يرجى تقديم معلومات عن ولاية المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان فيما يتعلق بحقوق المرأة، وعن عدد الشكاوى الواردة من نساء ونتائجها. ويرجى أيضا الإفادة بما تم اتخاذه من إجراءات لتوعية النساء بشأن تلك الآلية المعنية بتلقي الشكاوى، وبما إذا كانت المساعدة متاحة لمن يقدمن الشكاوى. ويرجى تقديم معلومات مفصلة عن التدابير المتخذة لضمان استقلالية المؤسسة وإمدادها بالموارد البشرية والمالية اللازمة لتمكينها من الاضطلاع بولايتها على نحو يتسم بالكفاءة وتحقيق امتثالها التام للمبادئ المتعلقة بمركز المؤسسات الوطنية لتعزيز حقوق الإنسان وحمايتها (مبادئ باريس).

الرد

توضح مملكة البحرين بأن المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان لها استقلالية تامة، ولا تخضع لرقابة أية جهة أو مؤسسة أخرى، وقد صدر القانون رقم (26) لسنة 2014 بإنشاء المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان، ودخل حيّز النفاذ بعد نشره في الجريدة الرسمية، والذي منحها أيضا مزيدًا من الاختصاصات والصلاحيات على نحو يتوافق ومبادئ باريس المتعلقة بمركز المؤسسات الوطنية لتعزيز وحماية حقوق الإنسان. علماً بأن المؤسسة تختص برصد حالات انتهاكات حقوق الإنسان، وإجراء التقصي اللازم، وتوجيه انتباه الجهات المختصة إليها مع تقديم المقترحات التي تتعلق بالمبادرات الرامية إلى وضع حد لهذه الحالات، وكذلك تختص بتلقي الشكاوى المتعلقة بحقوق الإنسان ودراستها والبحث فيها وإحالة ما ترى المؤسسة إحالته منها إلى جهات الاختصاص مع متابعتها بشكل فعال. ( وللمزيد من التفاصيل أنظر إلى المعلومات في الرابط الالكترونيhttp://www.nihr.org.bh/).

الجدول التالي يبين إجمالي عدد الفعاليات التي قامت بها المؤسسة خلال العامين (2017-2018)، وعدد المشاركين فيها ونسبة النساء المشاركات على وجه الخصوص ونسبة المتحدثين من النساء خلالها:

الموضوع

عام 2017

المجموع

عام 2018

المجموع

إجمالي عدد الفعاليات

56 فعالية

49 فعالية

عدد المشاركين في الفعاليات

1218 مشارك

2773 مشارك

نسبة النساء المشاركات في الفعاليات

48%

54%

نسبة المتحدثين من النساء

33%

42%

المجال

نشطاء من النساء ومنظمات المجتمع المدني والصحفيين

ملاحظات اللجنة

أعربت اللجنة في ملاحظاتها الختامية السابقة (CEDAW/C/BHR/CO/3، الفقرة 29) عن قلقها إزاء أشكال الانتقام الأخرى المتعددة التي ترتكب ضد النساء جزاءً على عملهن المدني. وفي الفقرة 147 من تقريرها، تبلغ الدولة الطرف اللجنة بأن تلك الأفعال تستند إلى أحكام قضائية صادرة وأحكام قانونية قائمة، وهو ما توضحه في الفقرتين 144 و 145. ويرجى تقديم معلومات عن التدابير المتخذة لضمان حرية التعبير والتنقل وحرية تكوين الجمعيات لجميع النساء في الدولة الطرف، بمن فيهن الناشطات والصحفيات وعضوات منظمات المجتمع المدني.

الرد

تؤكد وتكرر مملكة البحرين بأن القوانين والأنظمة الادارية لا تسمح بإنزال عقوبات تتمثل في أعمال طرد أو توقيف أو إنزال رتب مهنية أو الفصل عن العمل أو الاحتجاز وسحب الجنسية لنساء لمجرد عملهن المدني .، كما أن مملكة البحرين تعطي الفرد حرية التعبير عن رأيه، ويتمتع جميع المواطنين بحرية تكوين الجمعيات، وهو ما نص عليه المرسوم بقانون رقم (21) لسنة 1989 بإصدار قانون الجمعيات والأندية الاجتماعية والثقافية والهيئات الخاصة العاملة في ميدان الشباب والرياضة والمؤسسات الخاصة وتعديلاته، والقانون رقم (26) لسنة 2005 بشأن الجمعيات السياسية وتعديلاته.

ملاحظات اللجنة

يرجى إبلاغ اللجنة بالتدابير المتخذة لمنع الانتهاكات المرتكبة ضد الناشطات والصحفيات قبل وبعد اعتماد الملاحظات الختامية للجنة (CEDAW/C/BHR/CO/3) والتحقيق فيها ومقاضاة مرتكبيها، وهي الانتهاكات التي أفيد بأنها تشمل حظر السفر وسحب الجنسية والطرد من العمل وتخفيض الرتبة المهنية والتهديدات والمضايقة والتحرش الجنسي والعنف والاحتجاز التعسفي والتعذيب، والتدابير المتخذة لضمان توفير وسائل الانتصاف للنساء ضحايا هذه الانتهاكات، بما في ذلك التعويض.

الرد

تكرر مملكة البحرين ما ورد في الفقرات (139-146) من التقرير الدوري الرابع لتنفيذ اتفاقية السيداو و كالتالي :

أولت حكومة المملكة اهتماماً خاصاً فيما يتعلق بادعاءات بعض النساء تعرضهن لسوء المعاملة والتخويف من طرف أفراد إنفاذ القانون، فضلاً عن أعمال طرد وتوقيف عن العمل، بالإضافة إلى أشكال الانتقام الأخرى كالاحتجاز وسحب الجنسية، وتم اتخاذ جميع الإجراءات التشريعية والتنفيذية اللازمة للتحقيق وذلك باتخاذها الإجراءات الآتية :

إنشاء الأمانة العامة للتظلمات General Secretariat Ombudsman بموجب مرسوم ملكي رقم (27) لسنة 2012، وعٌدل بمرسوم ملكي رقم (35) لسنة 2013، والبحرين بذلك تعتبر أول دولة على المستوى الإقليمي تأخذ بهذا النوع من الأجهزة التي تتلقى الشكاوى بحق أي من منتسبي وزارة الداخلية ، كما حصلت على عضوية المعهد الدولي لمكاتب أمناء المظالم I.O.I (International Ombudsman Institute) في سبتمبر 2013، وحصلت أيضا على ” Chiu Prize for the Promotion of Human Rights in the Arabian Gulf region in 2014 “، من الاتحاد الأوروب ي . ( وللمزيد من التفاصيل أنظر إلى المعلومات في الرابط الالكتروني www.ombudsman.bh ).

إنشاء مفوضية حقوق السجناء والمحتجزين في مملكة البحرين بموجب المرسوم الملكي رقم (61) لسنة 2013 بإنشاء وتحديد اختصاصات مفوضية حقوق السجناء والمحتجزين، والصادر في 2 سبتمبر 2013، وذكرت ديباجة المرسوم أنه أُخذ ”في الاعتبار بمبادئ البروتوكول الاختياري لاتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، والذي تم اعتماده بقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة بالقرار رقم (A/RES/57/199)بجلسة / 2002“. وتختص بمراقبة السجون ومراكز التوقيف ومراكز رعاية الأحداث والمحتجزين وغيرها من الأماكن التي من الممكن أن يتم فيها احتجاز الأشخاص كالمستشفيات والمصحات النفسية،بهدف التحقق من أوضاع احتجاز النزلاء والمعاملة التي يتلقونها، لضمان عدم تعرضهم للتعذيب أو المعاملة اللاإنسانية أو الحطاط بالكرامة.

وأما بالنسبة لادعاءات بعض النساء بأنهن رهن الاحتجاز، فهن اللاتي ثبتت عليهن ارتكابهن لجرائم جنائية عقب اتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة من تحقيق ومحاكمة عادلة، مع كفالة حصولهن على الضمانات المتاحة لهن قانونياً . كما أن مملكة البحرين تولي اهتماماً كبيرا للحفاظ على حقوق وحريات الافراد، وقامت باتخاذ خطوات لمنع انتهاك تلك الحقوق ومعاقبة من يجرؤ على انتهاكها حتى ولو كان من أفراد إنفاذ القانون. وبناء على ذلك، فقد أُنشئت وحدة التحقيق الخاصة بموجب قرار النائب العام رقم (8) لسنة 2012 وهي وحدة مستقلة تختص في التحقيق والتصرف في جرائم التعذيب والإيذاء وإساءة المعاملة التي قد تقع من المسئولين الحكوميين في ضوء المعايير الدولية، لا سيما ما ورد فيها ببرتوكول إسطنبول لتقصي وتوثيق حالات التعذيب، ومدعومة بالخبرات والتخصصات اللازمة من أطباء شرعيين وخبراء نفسيين واجتماعيين وكافة المتطلبات البشرية والمادية التي تضمن لها أداء يتسم بالكفاءة والفاعلية والاستقلال.

وبالنسبة لإجراء سحب أو إسقاط الجنسية، فإن هذا الإجراء يتم بحكم قضائي وبمقتضى القانون لدى توافر إحدى الحالات المنصوص عليها قانوناً لسحب الجنسية (قانون رقم (21) لسنة 2014 بتعديل بعض أحكام قانون الجنسية البحرينية لعام (1963) وخاصة عند صدور حكم الإدانة بجرائم الإرهاب أو بالإضرار بأمن مملكة البحرين، أو لارتكابهم الجرائم المنصوص عليها بالمواد 5، 6، 7، 8، 9، 12، 16 من قانون حماية المجتمع من الأعمال الإرهابية .

و تجدر الإشارة إلى أن الحكم القضائي الذي يصدر بإسقاط الجنسية لا ينفذ إلا بعد موافقة ملك البلاد.

ملاحظات اللجنة

يرجى تقديم بيانات عن الشكاوى التي قدمت إلى الأمانة العامة للتظلمات منذ إنشائها في عام 2012.

الرد

فيما يتعلق بـ ” الشكاوى “ التي قدمت إلى الأمانة العامة للتظلمات منذ إنشائها في عام 2012م ، فإن الأمانة العامة للتظلمات دشنت رسمياً في يوليو 2013م، ومنذ ذلك الوقت وهي تقوم بإصدار تقرير سنوي يشتمل على كافة الاحصائيات المتعلقة بالمعاملات التي وردت إليها، مثل: مصدرها، وتصنيفها حسب الجنس، ونوع التصرف الذي تم فيها، وهذه المعاملات تندرج في تصنيفين أساسيين وهما:

الشكاوى: تتعلق بحدوث فعل مؤثم من جانب منتسبي وزارة الداخلية وتتطلب اتخاذ إجراء قانوني ضد المشكو في حقهم لمخالفتهم القوانين أو القرارات أو أنظمة العمل المتبعة.

طلبات المساعدة: ليس فيها فعل مؤثم، وإنما تتعلق باحتياجات فردية أو جماعية أو من أجل الاستفسار عن معلومات معينة: مثل: التعليم، الزيارات، الاتصالات، الخدمات الطبية المقدمة إلى النزلاء والمحبوسين احتياطاً والمحتجزين.

ويذكر أن حوالي 70% من إجمالي المعاملات التي تلقتها الأمانة العامة للتظلمات تتعلق بطلبات مساعدة، وليست شكاوى.

الجدول التالي يوضح عدد المعاملات (الشكاوى وطلبات المساعدة) التي تلقتها الأمانة العامة للتظلمات، في كل عام تشغيلي، بحسب ما ورد في تقاريرها السنوية الخمسة التي صدرت:

العام

13 - 2014

14 - 2015

15 - 2016

16 - 2017

17 - 2018

العدد

242

908

992

1156

1094

ملاحظة: يمكن الرجوع إلى تفاصيل هذه الأرقام والإحصائيات، وبيان الاجراءات المتخذة بشأن هذه المعاملات من خلال الاطلاع على التقارير السنوية للأمانة العامة للتظلمات عبر الرابط الإلكتروني الآتي:

http://www.ombudsman.bh/en/periodic-public-reports

ملاحظات اللجنة

يرجى الإشارة أيضا إلى ما إذا كان مشروع القانون المتعلق بالمنظمات والمؤسسات المدنية سيسمح للجمعيات النسائية بالاستفادة من تمويل الدولة الطرف حال انخراط هذه الجمعيات في أنشطة سياسية، وما إذا كان مشروع القانون سيخفِّف إجراءات تسجيل تلك الرابطات ويقلِّل من صرامة الإشراف عليها، وتقديم جدول زمني لاعتماده (الفقرة 155).

الرد

ت كرر مملكة البحرين ما ورد في الفقرة (151) من التقرير الدوري الرابع لمتابعة تنفيذ اتفاقية السيداو ، بأن هناك تنظيم تشريعي في مملكة البحرين ينظم هذه المسائلة وفقاً لقانون جمع المال رقم (21) لسنة 2013 ولائحته التنفيذية رقم (47) لسنة 2014 الصادر عن مجلس الوزراء الموقر، حيث نصت المادة (9) من المرسوم بقانون على أنه لا يجوز للمرخص له تحويل أية مبالغ مالية مما تم جمعه أي شخص أو جهة خارج مملكة البحرين إلا بموافقة الوزير وفقاً للضوابط التي تحددها اللائحة ال تنفيذية “ ويشترط لقبول التبرعات من خارج المملكة أن يتضمن الترخيص الصادر السماح بذلك وفقاً لنص المادتين (13) و  (14) من اللائحة التنفيذية.

وتستفيد الجمعيات المرخصة قانونا ً من مساعدة الدولة كما أن إجراءات تسجيل الجمعيات وفقا لقانون الجمعيات والأندية.

المجال

تدابير خاصة مؤقتة

ملاحظات اللجنة

أكدت الدولة الطرف مراراً في التقرير على أن دستورها، وكذلك تشريعاتها ولوائحها وتعاميمها الوزارية ، تساوي بين الرجال والنساء في الحقوق والحريات والواجبات (الفقرات 56 و  71 و  74 و  82). وبالنظر إلى بيانات الدولة الطرف التي تبيّن أن مشاركة المرأة أقل في بعض المجالات المشمولة بالاتفاقية (انظر على سبيل المثال، الفقرات 75-77)، يرجى إبلاغ اللجنة بالتدابير المتخذة للتغلب على أوجه عدم المساواة القائمة فعلياً تلك، تماشيا مع المادة 4 (1) من الاتفاقية والتوصية العامة رقم 25 (2004) للجنة بشأن التدابير الخاصة المؤقتة، ولضمان تساوي المرأة مع الرجل في الحقوق والحريات والواجبات التي يكفلها دستور الدولة الطرف في جميع المجالات التي تشملها الاتفاقية.

الرد

تكرر مملكة البحرين ما ورد في الفقرة (82) من التقرير الدوري الرابع لتنفيذ اتفاقية السيداو ، وتضيف بأنه على أ ثر الانتخابات النيابية والبلدية التي جرت خلال شهر ي تشرين الثاني/ نوفمبر وكانون الأول /ديسمبر 2018، تمكنت المرأة البحرينية من الفوز بستة مقاعد في مجلس النواب، محققة نسبة تمثيل بلغت 15%. بالإضافة إلى وصول امرأة لمنصب رئيس مجلس النواب . كما أسفرت الانتخابات عن فوز أربع سيدات في المجالس البلدية.

وتحرص مملكة البحرين على مشاركة المرأة وتمثيلها تمثيلاُ مناسباً في عدد من المناصب.

كما تم تعديل وصدور عدد من القرارات والتي من شأنها أن تتابع وترصد تحقيق التوازن بين المرأة والرجل والمشاركة العادلة للمرأة، وهي كالتالي:

صدور قرار عن مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ 30 نيسان/ أبريل 2018 باعتماد مرصد وطني لمؤشرات التوازن بين الجنسين تناط مسئوليته بهيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية ويكون مرجعاً فيما يتعلق بمتابعة قياس تنافسية مملكة البحرين في مجال المرأة على المستوى الإقليمي والدولي.

صدور قرار اللجنة التنسيقية رقم: (3-228-2018) وذلك بتكليف هيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية بالتعاون مع المجلس الأعلى للمرأة لإعداد التقرير الوطني لقياس التوازن بين الجنسين كل سنتين بدءً من عام 2018 بحيث تقوم هيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية بجمع وإعداد البيانات بحسب الأطر التي يحددها المجلس الأعلى للمرأة.

المجال

القوالب النمطية والممارسات الضارة

ملاحظات اللجنة

تلاحظ اللجنة نهج الدولة الطرف إزاء حقوق المرأة، مشيرة إلى ” واجباتها تجاه الأسرة “ ، في دستورها. يرجى توضيح التدابير المتخذة لتفسير هذا النهج بما يتماشى مع الاتفاقية. يرجى أيضا إطلاع اللجنة على التدابير المتخذة لتقييم النهج الذي تتبعه في مجال حقوق المرأة لإحداث تغيير في الأدوار النمطية المشتركة بين النساء والرجال على نطاق واسع(CEDAW/C/BHR/CO/2، الفقرة 22 و CEDAW/C/BHR/CO/3، الفقرة 20) وضمان تمتع المرأة بالمساواة الحقيقية في الحقوق والواجبات على قدم المساواة مع الرجل خارج نطاق التشريعات واللوائح والمبادئ التوجيهية الوزارية (الفقرة 71)، وكذلك في الحياة اليومية.

تكرر مملكة البحرين ما ورد في الفقرات (84) إلى (91) من التقرير الدوري الرابع لمتابعة تنفيذ اتفاقية السيداو ، بشأن الجهود المبذولة في تغيير الصورة النمطية للمرأة وتضيف التالي:

تعمل مملكة البحرين من خلال النموذج الوطني لإدماج احتياجات المرأة في برامج التنمية على تهيئة البنية المؤسسية المناسبة لاستدامة تقدم المرأة في مجال العمل وإيجاد التوازن المطلوب بين عملها وواجباتها الأسرية، ويسعى المجلس من خلال النموذج على وضع جملة من المبادرات والتدابير في هذا الشأن تحديداً، كتطوير خدمات الرعاية والتعليم المبكر، وتنويع أنظمة العمل المرن والعمل عن بعد، إجازات الرعاية والوضع للأبوين، كما يتم الترويج لتلك الأنظمة بأنها تدعم الأبوين وتساعد المؤسسة الأسرية ككل على تحقيق التوازن بين دور كافة أفرادها داخل الأسرة وبين مسئولياتهم العملية أو التعليمية.

كما يتم العمل على بناء الثقافة الداعمة لتحقيق التوازن بين الجنسين، من خلال التعاون الوثيق مع الجامعات والمدارس ومؤسسات المجتمع المدني لتنمية ثقافة التوزان بين الجنسين . ويجب التوضيح في هذا الشأن بأنه لا يوجد ما يسمى بصورة نمطية على مستوى مشاركة المرأة في الشأن العام في مملكة البحرين، وفي حال وجود فجوات ذات علاقة بمشاركات نوعية تتم معالجتها من خلال وضع الخطط والبرامج اللازمة.

ملاحظات اللجنة

ويرجى تقديم بيانات عن حالات تعدد الزوجات وزيجات الأطفال التي عُقدت خلال الفترة المشمولة بالتقرير، بما في ذلك ما يتعلق بالاستثناءات التي أصدرتها المحاكم من الحد الأدنى لسن الزواج. ويرجى إبلاغ اللجنة بالتدابير المتخذة لمواءمة قانون الأسرة لعام 2017 مع الاتفاقية من خلال تجريم الممارسات الضارة، بما في ذلك زواج الأطفال و/أو الزواج القسري، بما في ذلك زواج الفتيات دون سن 18 عاما، وتعدد الزوجات (CEDAW/C/BHR/CO/2، الفقرة 39، و CEDAW/C/BHR/CO/3، الفقرة 44 (د))، والممارسات المتمثلة في اختيار الأسرة للزوج ودفع الأثمان الباهظة والمهور وتشويه الأعضاء التناسلية للإناث وتغطية الوجه في أراضي الدولة الطرف.

الرد

تكرر مملكة البحرين ما ورد في الفقرات (201) و  (202) من التقرير الدوري الرابع لمتابعة تنفيذ اتفاقية السيداو ، بالنسبة للتوصية برفع السن الأدنى لزواج الفتيات إلى 18 عاماً أسوة بالفتيان، فقد حدد قانون الأسرة سن الزواج بـ 16 سنة، كما أن لائحة المأذونين الشرعيين الصادرة بموجب القرار رقم (1) لسنة 2016 تشترط في المادة (12) منها لإجراء عقد الزواج وتوثيقه ألا تقل سن الزوجين (الذكر والأنثى) عن ست عشرة سنة وقت العقد . ولم يجز القانون إجراء الزواج لمن هم دون السادسة عشرة إلا بناءً على طلب من ذوي الشأن وبعد الحصول على إذن من محاكم الأسرة المختصة بإجراء الزواج بعد التحقق من ملاءمة الزواج (ويعد ذلك متفقاً وقانون الطفل الصادر بموجب القانون رقم (37) لسنة 2012، والذي حدد سن الطفل في المادة (4) كأصل عام بمن لم يتجاوز ثماني عشرة سنة ميلادية كاملة، واستثنى من ذلك القوانين النافذة الخاصة المنظّمة لمن هم دون هذا السن). وتجدر الإشارة أن الواقع العملي في البحرين يكشف أن متوسط سن الزواج لدى الإناث الرابعة والعشرين سنة .

و كذلك تكرر مملكة البحرين بأن تعدد الزوجات تحكمه الشريعة الإسلامية وفقاً للضوابط والأحكام الشرعية المطبقة، وقد تعامل المشرع البحريني مع هذه القاعدة الشرعية في قانون الأسرة، فاشترط على الزوج أن يقر في وثيقة الزواج بحالته الاجتماعية، فإن كان متزوجاً فعليه أن يبين عدد الزوجات اللاتي في عصمته (مادة 19 من قانون الأسرة).

أما بالنسبة ل لممارسات المتعلقة بالزواج القسري أ و تشويه الاعضاء التناسلية للإناث ، فهذه ممارسات لا تمت بصلة إلى المجتمع البحريني ولا توجد فيه هذا النوع من الممارسات اطلاقا.

المجال

العنف الجنساني ضد المرأة

ملاحظات اللجنة

يرجى تقديم معلومات مفصلة عن أشكال العنف ضد المرأة والفتاة التي تم تجريمها وتحديد ما إذا كان الاغتصاب الزوجي والعقاب البدني للنساء والفتيات من جانب أزواجهن أو أولياء أمورهن أو آبائهن والعنف الذي يقع خارج إطار الأسرة جزءا من أشكال العنف المجرّمة. ويرجى تقديم بيانات بشأن حالات العنف ضد المرأة وعدد الشكاوى المقدمة والتحقيقات التي بدأت، والإدانات التي صدرت، وكذلك العقوبات الموقّعة، على أن تكون هذه البيانات مصنفة حسب السن والجنسية والأصل العرقي والإعاقة وحسب وقوع الحالة في منطقة حضرية أو ريفية والعلاقة بين الضحية والجاني. ويرجى أيضا تقديم معلومات عن عدد أوامر الحماية الصادرة منذ سَنّ قانون الحماية من العنف الأسري، وما إذا كانت قد صدرت بناء على طلب الضحية أو كيان آخر، وأسباب إصدارها وفترات صلاحيتها.

الرد

تكرر مملكة البحرين ما ورد في الفقرات (93) إلى (116) من التقرير الدوري الرابع لمتابعة تنفيذ اتفاقية السيداو، ب شأن أشكال العنف ضد المرأة وتوضح التالي:

في حال وقوع أي عنف بدني أو نفسي أو جنسي أو اقتصادي على المرأة ضمن نطاق الأسرة سواء من الأزواج أو من الأخوة أو من قبل أي فرد آخر من أفراد الأسرة ، فإنه يخضع لعقوبات صريحة بحسب ما ينص عليه قانون الحماية من العنف الأسري ، كما يطاله قانون العقوبات بالتجريم والعقوبة .

كما أن أي عنف بدني أو نفسي أو جنسي يقع على المرأة خارج الأسرة يطاله قانون العقوبات ، سواء كان ذلك بالاعتداء المادي كالإيذاء أو الضرب، أو بالاعتداء النفسي كالسب والقذف، أو بالاعتداء الجنسي كالاغتصاب والاعتداء على العرض والتحريض على الفجور وغيرها من جرائم الاستغلال الجنسي.

أما بالنسبة لتفاصيل الشكاوى المقدمة في هذا المجال فهي تعد خاصة وسرية وتدخل ضمن سرية المحافظة على الخصوصية لأصحاب القضايا وسيادة الدولة ، ومن الممكن عرض بعض النماذج والإحصائيات خلال جلسة المناقشة القادمة للدولة ومن قبل الجهة المعنية بتلك القضايا .

ملاحظات اللجنة

يرجى تقديم جدول زمني لاعتماد تشريع لإلغاء ما يلي: (أ) المادة 353 من المرسوم بقانون رقم 15 لعام 1976، بغية تجريم الاغتصاب في جميع الأحوال، بما في ذلك الاغتصاب الذي يرتكبه جان واحد والاغتصاب الجماعي والاغتصاب الزوجي، وإلغاء خيار إعفاء مرتكب جريمة الاغتصاب من العقاب إذا تزوج من الضحية تحت أي ظرف من الظروف؛ (ب) المادتان 16 و  334 من المرسوم بقانون رقم 15، اللتان توقعان عقوبات مخفّفة على الزوج الذي يهاجم زوجته ويقتلها لارتكابها الزنا.

الرد

ت كرر مملكة البحرين بأنه تم تقديم اقتراح بقانون بشأن إلغاء المادة (353) من المرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1976 بإصدار قانون العقوبات، الخاصة بإعفاء الجاني من العقوبة في جريمة الاغتصاب في حال زواجه من الضحية، وتمت إحالته إلى السلطة التشريعية، ومن المتعذر تقديم جدول زمني لاعتماد مشروع إلغاء هذه المادة، نظراً لارتباط الموضوع باختصاصات السلطة التشريعية، وحرية مداولاتها ومناقشاتها لمشاريع القوانين المطروحة عليها، ولا تتدخل السلطة التنفيذية بأعمال السلطة التشريعية أعمالاً لمبدأ الفصل بين السلطات. وعليه، في حال وافقت السلطة التشريعية على إلغاء المادة (353)، سيبقى عقاب الجاني قائماً حتى ولو تزوج من الضحية، وتجدر الإشارة إلى أن الاغتصاب مجرم في البحرين سواء تم من قبل جاني واحد أو من قبل عدة جناة.

بالنسبة للمادة (334) من قانون العقوبات، لا تكرس هذه المادة أي تمييز بين الرجل والمرأة ، إذ أن لفظ الزوج ورد في هذه الحالة عاماً ، وعليه، يستفيد من العذر المخفف كل من الزوج أو الزوجة عند مفاجأته لزوجه مرتكباً لجريمة الزنا . وبكل الأحوال، لا يوجد في البحرين ما يعرف بجرائم الشرف .

ملاحظات اللجنة

يرجى أيضا الإبلاغ عن خطط لرفع سن الرضا الجنسي إلى 18 سنة، وكذلك بشأن العقوبات المفروضة على النساء بسبب الزنا، وتقديم بيانات عن عقوبة الرجم وفرض عقوبة الإعدام على النساء في الدولة الطرف.

الرد

تكرر مملكة البحرين أن العقوبات المفروضة سواء في جرم الزنا أو أي جرم آخر نص عليه قانون العقوبات تنطبق على الجاني سواء كان رجلاً أو امرأة على حد سواء دون تفرقة، والحالات التي يتم بها تطبيق عقوبة الاعدام تقتصر على الجرائم الخطيرة التي تترافق بظروف مشددة، المادتان (348) و(349) من قانون العقوبات (انظر تفصيل ذلك في الفقرة (177) من التقرير الوطني الرابع لتنفيذ اتفاقية السيداو.). وتؤكد مملكة البحرين بأنه لا توجد عقوبة الرجم في قوانينها الوطنية .

ملاحظات اللجنة

يرجى تقديم معلومات عن إنجازات الاستراتيجية الوطنية لحماية المرأة من العنف المنزلي، وعن عدد الأماكن المتاحة حاليا في الملاجئ لضحايا العنف المنزلي، فضلا عن الجهود المبذولة لتوسيع خدمات المآوي لضحايا العنف المنزلي في جميع أنحاء العالم. الدولة الطرف. يرجى أيضاً تقديم معلومات عن عدد أوامر الحماية الصادرة منذ سن قانون العنف المنزلي، أو بيان ما إذا كان قد صدر بناء على طلب الضحية أو كيان آخر، لأسباب تتعلق بذلك، وتقديم تفاصيل عن مدة صلاحيتها.

الرد

أطلق المجلس الأعلى للمرأة في نوفمبر 2015 الاستراتيجية الوطنية لحماية المرأة من العنف الأسري القائمة على محاور رئيسية تركز على الوقاية، الحماية والخدمات، التشريعات والقوانين، التوعية والدعم الإعلامي، الدراسات والبحوث، التقييم والمتابعة. وشارك في إعدادها فريق وطني يمثل جميع الوزارات والمؤسسات الرسمية ومؤسسات المجتمع المدني المعنية، وتم إعداد الخطة التنفيذية لهذه الاستراتيجية، وتتضمن مؤشرات دقيقة لمراحل التنفيذ بحسب اختصاص كل جهة من الجهات المعنية.

وقد تم تحقيق تقدم على صعيد تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لحماية المرأة من العنف الأسري وما تحتويه من برامج ومبادرات بالتعاون والشراكة مع الوزارات والمؤسسات الحكومية والمجتمع المدني وصلت خلال الفترة من 2015 لغاية 2018 إلى 81%، الأمر الذي ساهم بعد صدور قانون الحماية من العنف الأسري إلى انخفاض نسبة العنف الأسري الواقع على المرأة البحرينية.

تكرر مملكة البحرين ما ذكر في الفقر ات (82) و(98)و (101)و (104)و (107) و  (108) و  (199) و  (206) من التقرير الدوري الرابع لمتابعة تنفيذ تقرير السيداو، بشأن ما قد تحقق من انجازات في ظل الاستراتيجية الوطنية لحماية المرأة من العنف الأسري.

أما بالنسبة الى عدد الأماكن المتاحة حاليا في مراكز الحماية لحالات العنف المنزلي، فإن مملكة البحرين تكرر ما ورد في الفقرات (110 و  111 و 112 و 113) من تقريرها الدوري الرابع ، بالإضافة إلى ما يلي:

مركز بتلكو لرعاية حالات العنف الأسري : هو أول مركز مخصص في منطقة الخليج العربي لمساعدة ضحايا العنف الأسري حيث يقدم خدماته المجانية الرائدة لجميع الضحايا من رجال ونساء وأطفال من جميع الجنسيات. وتتمثل هذه الخدمات في عمل دورات تدريبية وتقديم استشارات ومحاضرات توعوية في مجال مناهضة العنف الأسري.

مركز حماية الطفل: أنشئ مركز حماية الطفل في مايو من العام 2007م، وهو مؤسسة رعاية اجتماعية تتبع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية تعمل إدارة الرعاية الاجتماعية على حماية الأطفال حتى سن 18 سنة وحمايتهم من كافة أشكال سوء المعاملة والإهمال ( الإساءة الجنسية، النفسية، الإهمال الشديد ) .

المجال

الاتجار بالنساء واستغلالهن في البغاء

ملاحظات اللجنة

يرجى تقديم بيانات عن عدد حالات الاتجار بالنساء والفتيات، وعدد التحقيقات والملاحقات القضائية والإدانات والعقوبات الموقعة على الجناة أثناء الفترة المشمولة بالتقرير. ويرجى أيضا تقديم معلومات عن الدعاوى التي رفعتها عاملات المنازل المهاجرات أو ” العاملات الوافدات “ فيما يتعلق بعدم دفع المرتبات، واحتجاز جوازات السفر وغيرها من الوثائق الشخصية، وكذلك فيما يتعلق بالإيذاء الجنسي والجسدي والنفسي من جانب أرباب العمل في الدولة الطرف، وبيان ما إذا كانت تلك الدعاوى قد تم التحقيق فيها بموجب قانون العمل أو بوصفها جرائم اتجار، وتقديم معلومات عن العقوبات الموقعة. ويرجى بيان ما إذا كان تعريف الدولة الطرف للاتجار متوافقا مع بروتوكول منع الاتجار بالأشخاص، وبخاصة النساء والأطفال، وقمعه والمعاقبة عليه، وتقديم معلومات بشأن عدد دور الإيواء المتاحة لضحايا الاتجار (الفقرة 122)، وتوزيعها الجغرافي، وعدد الحالات التي يمكن استيعابها هناك، وكذلك بشأن طبيعة تمويلها، وبيان المعايير التي يُستند إليها في إحالة الضحايا إلى هناك أو إلى مركز إيواء وخدمات العمالة الوافدة (الفقرة 126). وتماشيا مع التوصية السابقة للجنة (CEDAW/C/BHR/CO/3، الفقرة 26 (و))، يرجى تقديم معلومات شاملة عن مدى انتشار البغاء في الدولة الطرف وعن السياسات والتدابير المتخذة لمنع استغلال النساء والفتيات في البغاء. ويرجى أيضا تقديم معلومات عن أي تدابير متوخاة أو قائمة بالفعل لإلغاء تجريم البغاء والحد من الطلب على البغاء ودعم النساء الراغبات في ترك البغاء.

الرد

بال إشارة لتفاصيل القضايا والضحايا حسب الوارد في التساؤل تعد هذه المعلومات خاصة وسرية وتدخل ضمن سرية المحافظة على الخصوصية لأصحاب القضايا والضحايا وسيادة الدولة ، وبهذا الشأن سيتم عرض بعض النماذج والإحصائيات خلال جلسة المناقشة القادمة للدولة وبشكل مباشر من قبل الجهة الوطنية المعنية.

ب شأن عقوبة جريمة الاتجار بالأشخاص حسب قانون رقم (1) لسنة 2008 بشأن مكافحة الاتجار بالأشخاص وبالأخص المادة الثانية منه فإنه يعاقب بالسجن وبالغرامة التي لا تقل عن ألفي دينار ولا تتجاوز عشرة آلاف دينار. وبحسب المادة الرابعة من القانون وبالأخص الفقرة الثانية منها فإن يعد ظرفاً مشدداً إذا كان المجني عليه دون الخمس عشرة أو أنثى أو من ذوي الاحتياجات الخاصة.

تعريف الاتجار بالأشخاص بحسب قانون رقم (1) لسنة 2008 بشأن مكافحة الاتجار بالأشخاص ( للاطلاع على القانون يرجى زيارة الصفحة الإلكترونية التالية):http://www.legalaffairs.gov.bh/LegislationSearchDetails.aspx?id=519#.XLIPivZuJdg

افتتح مركز حماية ودعم العمالة الوافدة في سنة 2015 والذي يعد أول مركز شامل يضم مركزاً للإيواء مخصص لضحايا الإتجار بالأشخاص ويقدم خدمات متكاملة للعمالة الوافدة، وقد أشادت الأمم المتحدة بالمركز وأوصت بتعميم فكرته. ويقدم المركز خدمة الإيواء بطاقة استيعابية نحو 120 شخصاً من الجنسين مع إمكانية زيادتها إلى 200 شخص في حال الضرورة. كما يقدم مجموعة من الخدمات المتكاملة بدءاً من توفير الحماية، والخدمات الطبية الأولية، وخدمات الصحة النفسية‘ إلى جانب الاستشارات القانونية والتي تتمثل في تقديم المشورة القانونية للمقيم وتعريفه بحقوقه وآلية الحصول عليها، ومساعدته في التوصل إلى تسوية أو رفع دعوى قضائية.

وفيما يخص طبيعة التمويل فإن مركز حماية العمالة الوافدة تم انشاؤه بتمويل من مملكة البحرين، ويتم استقبال وإحالة الضحايا طبقاً لأحكام القانون ونظام الإحالة المعم ول به في المركز.

المجال

المشاركة في الحياة السياسية والعامة

ملاحظات اللجنة

يرجى تقديم بيانات مستكملة مصنفة حسب الجنس والعمر والجنسية والعرق والإعاقة والمناطق الريفية والحضرية ، للنساء في جميع المناصب المنتخبة والمعينة في الفروع التشريعية والتنفيذية والقضائية على الصعيد الوطني والمحلي. وبالنظر إلى أن النساء يشغلن 15 في المائة من المناصب في المجلس التشريعي و  20 في المائة من المقاعد في المجالس البلدية فقط (الفقرة 75) ، يرجى أيضاً توضيح التدابير الخاصة المتخذة - استناداً إلى معايير وجداول زمنية محددة - للوصول إلى المساواة الفعلية في الواقع. الحياة السياسية والعامة على جميع المستويات وفي جميع المجالات (CEDAW/C/BHR/CO/2، الفقرة 29 و CEDAW/C/BHR/CO/3، الفقرة 28).

الرد

تكرر مملكة البحرين ما ورد في الفقرات (130 إلى 136) من التقرير الدوري الرابع لمتابعة تنفيذ اتفاقية السيداو ، وتضيف بعض الإحصائيات بحسب الجنس في عدد من المجالات، وأهمها التالي:

ارتفعت نسبة تمثيل المرأة في مجلس النواب (المنتخب) من 7 , 5% في الفصل التشريعي الرابع لعام 2014 إلى 15% في الفصل التشريعي الخامس لعام 2018.كما حظيت المرأة برئاسة المجلس النيابي في عام 2018، ولأول مرة في تاريخ المجلس المنتخب.

بلغت نسبة تمثيل المرأة في مجلس الشورى (المعين) 23% في الفصل التشريعي الخامس 2018 وهي النسبة ذاتها في الفصل التشريعي الرابع لعام 2014.

ارتفعت نسبة تمثيل المرأة في مجلسي النواب(المنتخب) والشورى(المعين) من 15% في الفصل التشريعي الرابع لعام 2014 إلى 18 , 75% في الفصل التشريعي الخامس لعام 2018.

ارتفعت نسبة تمثيل المرأة في المجالس البلدية من 20 % في الفصل التشريعي الرابع لعام 2014 إلى 23% في الفصل التشريعي الخامس لعام 2018. وتشمل المجالس البلدية أمانة العاصمة(معين) و  المجلس البلدي (منتخب).

ارتفعت نسبة تقلد المرأة للمناصب التنفيذية في القطاع الحكومي من 21 % في عام 2006 إلى 40% في عام 2016، وبنسبة ارتفاع 19% خلال العشر سنوات.

ارتفعت نسبة تقلد المرأة للمناصب التنفيذية (المناصب الاشرافية والادارية) في القطاع الخاص من 32 % في عام 2008 إلى 34% في عام 2018.

ارتفع عدد النساء في المناصب القضائية والعدلية من 9 نساء في عام 2008 ليصل إلى أكثر من ضعف العدد والبالغ 19 امرأة في عام 2018.

يوضح الجدول أدناه بعض أبرز الإحصائيات للمرأة في المناصب القيادية:

جدول (1): المرأة في المواقع القيادية الاساسية ( 2001 -2018)

المنصب

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

وزير ومن في حكمه

1

1

1

2

3

3

3

3

3

3

4

4

4

4

4

4

4

4

وكيل وزارة ومن في حكمه

-

-

-

1

1

2

2

2

3

3

4

4

5

6

7

7

6

5

وكيل وزارة مساعد ومن في حكمه

1

2

3

4

6

10

12

14

11

11

13

11

12

22

23

26

27

31

عضوات مجلس النواب المنتخب

-

-

-

-

-

1

1

1

1

1

4

4

4

3

3

3

3

6

عضوات مجلس الشورى المعين

-

6

6

7

6

10

11

10

10

11

11

11

11

9

9

9

9

9

السفيرات

1

1

1

1

1

0

1

2

2

2

3

3

3

1

1

1

1

1

عضوات المجلس البلدي وامانة العاصمة

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1

1

1

1

9

9

8

8

9

النساء في المناصب القضائية والعدلية ومن في حكمهن

-

-

-

-

-

1

3

9

15

18

18

17

17

17

17

14

18

19

المجال

الجنسية

ملاحظات اللجنة

في ضوء التوصيات السابقة للجنة (CEDAW/C/BHR/CO/2، الفقرة 31 و CEDAW/C/BHR/CO/3، الفقرة 34) ، يرجى تقديم جدول زمني لاعتماد التعديل على قانون الجنسية الذي يسمح للمرأة البحرينية المتزوجة من أجنبي بمنح الجنسية البحرينية لأطفالها في ظل ظروف معينة (الفقرة 159) ، والإبلاغ عن التدابير الإضافية المخططة لضمان أن تمنح المرأة البحرينية جنسيتها لزوجها وأطفالها بموجب نفس الشروط مثل الرجال. يرجى أيضا تقديم جدول زمني للانضمام إلى اتفاقية عام 1954 المتعلقة بمركز الأشخاص عديمي الجنسية واتفاقية عام 1961 بشأن خفض حالات انعدام الجنسية.

الرد

تكرر مملكة البحرين بأنه في عام 2014، أحال مجلس الوزراء إلى السلطة التشريعية مشروع بقانون بتعديل قانون الجنسية ، بما يتيح لأبناء المرأة البحرينية الحصول على الجنسية، والموضوع ما زال مطروحاً أمام السلطة التشريعية، ومن المتعذر تقديم جدول زمني لاعتماد مشروع القانون لارتباط ذلك باختصاصات السلطة التشريعية، وحرية مداولاتها ومناقشاتها لمشاريع القوانين المطروحة عليها، ولا تتدخل السلطة التنفيذية بأعمال السلطة التشريعية أعمالاً لمبدأ الفصل بين السلطات، وكما هو مذكور في التقرير الرابع بالتفصيل في الفقرات من 160 إلى 163 .

من أهم التدابير المؤقتة صدر قانون رقم (35) لسنة 2009 بشأن معاملة زوجة البحريني غير البحرينية وأبناء البحرينية المتزوجة من غير بحريني معاملة البحريني في بعض الرسوم المقررة على الخدمات الحكومية ، ومن بين أهمها الرسوم التعليمية والصحية وكفالة الأبناء والخدمات الإسكانية والخدمات الاجتماعية.

المجال

العمل

ملاحظات اللجنة

يرجى إبلاغ اللجنة بالتدابير المزمع اتخاذها لإلغاء المرسوم رقم23لعام2013بشأن الأعمال التي لا يجوز تشغيل النساء فيها، ويرجى الإشارة إلى الخطوات المتخذة لإلغاء نظام الكفالة بالنسبة لجميع النساء، بمن فيهن النساء البحرينيات و ”العاملات الوافدات“ في مجال العمل المنزلي والنساء اللائي يحملن تصاريح عمل مرنة. ويرجى تقديم معلومات عن الآليات القائمة لرصد تنفيذ المادة 39 من قانون العمل والمادة 39 من قانون العمل في القطاع الأهلي، اللتين تحظران التمييز في الأجور على أساس نوع الجنس، وتقديم بيانات مصنفة حسب نوع الجنس والجنسية والأصل العرقي وما إذا كانت البيئة ريفية أو حضرية وما إذا كان العمل في القطاع العام أو الخاص بشأن الأجور المدفوعة في الدولة الطرف. ويرجى أيضا تقديم بيانات عن الدعاوى المرفوعة خلال الفترة المشمولة بالتقرير بشأن التمييز ضد المرأة في مكان العمل، بما في ذلك التمييز في الأجور والتحرش الجنسي، وعن نتائج هذه الدعاوى. ويرجى إبلاغ اللجنة بالتدابير المتخذة لترقية النساء في مواقع صنع القرار في القطاعين الخاص والعام، وتقديم جدول زمني للانضمام إلى اتفاقية منظمة العمل الدولية للمساواة في الأجور لعام 1951 (رقم 100) (CEDAW/C/BHR/CO/3، الفقرة 38).

الرد

تكرر مملكة البحرين ما ورد في الفقر ات (172) و  (173) و  (180) و  (181) من التقرير الدوري الرابع لمتابعة تنفيذ اتفاقية السيداو، و تضيف التالي ، فإن المرسوم رقم (23) لعام 2013 يبقى نافذا باعتباره يحقق حماية للمرأة وتعود مسالة الغائه او تعديله للسلطة التشريعية.

وقد حصلت مملكة البحرين على المرتبة 12 عالمياً في مؤشر الأجر في الأعمال المتماثلة وفق تقرير التنافسية العالمي (2018) الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي (دافوس) .

تم تعديل قانون العمل في القطاع الأهلي بالمرسوم بقانون رقم (59) لسنة 2018 بإضافة مادتين: مادة (2) مكرراً والتي تقضي بحظر التمييز بين العمال ومادة (192) مكرراً بتجريم التحرش الجنسي في مواقع العمل. كما تم استبدال المادة (46) بنص جديد لضمان سداد الأجور بالية تضمن حصول العمال على أجورهم بضوابط وآلية محددة يلتزم أرباب العمل باتباعها ( للاطلاع على نص مرسوم بقانون رقم (59) لسنة 2018 بتعديل بعض أحكام قانون العمل في القطاع الأهلي الصادر بالقانون رقم (36) لسنة 2012 يرجى زيارة الصفحة الإلكترونية التالية): http://www.legalaffairs.gov.bh/LegislationSearchDetails.aspx?id=166542#.XLISOvZuJdg

وتؤكد الإحصائيات المصنفة بحسب الجنس وصول المرأة البحرينية إلى مراكز قيادية ومواقع صنع القرار في مختلف السلطات والقطاعات (التشريعية والتنفيذية والقضائية) وكذلك مؤسسات القطاع الخاص. (للمزيد من التفاصيل أنظر جدول إحصائيات المرأة البحرينية، ملحق رقم 4).

وبشان ا لمادة (56) من قانون الأسرة، فهي لا تشكل قيداً على حق المرأة في العمل، إذ يتبين بعد العودة لنص هذه المادة بأنها تنظم حق المرأة في العمل، وحقها في الاحتفاظ براتبها دون أن تنفق منه على الأسرة إلا إذا رغبت بذلك، كما أن الفقرة (ب) من المادة (56) لا تشكل أي قيد على حرية المرأة واختيارها للعمل، إذ يكفي أن تشترط الزوجة على الزوج ذلك صراحة في عقد الزواج، كما أن الزوجة لا تحتاج إلى إذن الزوج إذا تزوجها الأخير وهو عالم بعملها.

المجال

العاملات المنزليات المهاجرات (العمالة الوافدة)

ملاحظات اللجنة

يرجى توضيح ما إذا كانت العاملات المنزليات المهاجرات أو ”العاملات الوافدات“ في المجال المنزلي، وكذلك النساء اللائي يحملن تصاريح عمل مرنة، مشمولات بأحكام قانون العمل في القطاع الأهلي فيما يتعلق بالأجور والإجازات وتسوية المنازعات من قبل وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، ومكافأة نهاية الخدمة، بالرغم من المادة 2 (ب) منه (الفقرة 184). وإذا لم تكن تلك الأحكام تشمل ”العاملات الوافدات“ في المجال المنزلي والنساء اللواتي يحملن تصاريح عمل مرنة، يرجى تقديم معلومات عن الخطوات المتخذة لاعتماد تشريع يمنحهن الحماية. وإذا كانت تدابير الحماية المذكورة تسري بالفعل على ”العاملات الوافدات“ في المجال المنزلي والنساء اللواتي يحملن تصاريح عمل مرنة، يرجى تقديم معلومات عن التدابير المتخذة لزيادة وعيهن بتلك الأحكام، ورصد تنفيذها ودعم ضحايا الانتهاكات في تقديم الشكاوى والحصول على وسائل الانتصاف قبل انتهاء صلاحية تصاريح الإقامة الخاصة بهن، وتقديم بيانات في هذا الصدد. ويرجى أيضا تقديم معلومات عما إذا كانت تتوافر لديهن إمكانية الحصول على خدمات الضمان الصحي، ويرجى تقديم جدول زمني لاعتماد مشروع قانون الضمان الصحي. ويرجى أيضا إبلاغ اللجنة بالخطوات المتخذة للتصديق على الاتفاقية الدولية لحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم (CEDAW/C/BHR/CO/3، الفقرة 54) واتفاقية منظمة العمل الدولية المتعلقة بالعمال المنزليين لعام 2011 (رقم 189).

الرد

تكرر مملكة البحرين ما ورد في الفقرتين (184) و(185) من التقرير الدوري الرابع لمتابعة تنفيذ اتفاقية السيداو ، حيث أن مواد قانون العمل التي تسري على العاملات في الخدمة المنزلية تضمن لهن حقوقهن، ولا سيما فيما يتعلق بتحرير عقود العمل وإثباتها وكفالة تضمين هذه العقود ما يثبت حقوقهن، وفيما يتعلق بالأجور وحق العامل بإجازة سنوية لا تقل عن ثلاثين يوماً مدفوعة الأجر، وبمكافأة نهاية الخدمة.

فيما يخص المنازعات، فإن الباب (13) من قانون العمل والمعني بمنازعات العمل الفردية يطبق على العمالة المنزلية.

كما تكرر مملكة البحرين بأنه لا يوجد ما يسمى ” بالعمالة المهاجرة “ في مملكة البحرين، وإنما هنالك ” عمالة وافدة “ .

بالنسبة للسؤال المتعلق بالخطوات المتخذة لاعتماد تشريع يمنح الحماية للعاملات الوافدات في المجال المنزلي والنساء الحاصلات على تصاريح عمل مرنة، فقد نظمت هيئة تنظيم سوق العمل آلية العمل المرن، وذلك استناداً للقرار قرار رقم (108) لسنة 2017 بشأن تصحيح أوضاع الإقامة للمتقدمين لإصدار تصريح صاحب عمل (عامل مرن)، حيث يكون من حق العاملات الوافدات اللاتي يحملن تصاريح العمل الملغية، والعاملات الوافدات اللاتي يحملن تصاريح العمل المنتهية والتي لم يتم تجديدها من قبل أصحاب عملهن، أن يستصدرن هذا النوع من التصاريح والذي يساعدهن في ضمان وحفظ وضعهن الاقتصادي والمهني.

ويعد من أهم مميزات هذا التصريح أن يكون وضع العاملات سليماً من الناحية القانونية، كما أنه لن يكون هناك صاحب عمل، إذ يمكن للعاملة العمل بشكل منفرد على أساس تعاقدي مع أي شخص تريد، بناء على مهنته، كما يمكن للعاملة السفر والعودة حيث ستكون لديها إقامة متجددة لمدة سنتين، بالإضافة إلى تأشيرة متعددة السفرات .

ووفق اً للمادة (37) ” يحدد أجر العامل وفقاً لعقد العمل الفردي أو عقد العمل الجماعي أو أنظمة العمل بالمنشأة، فإذا لم يحدد الأجر بأي من هذه الطرق استحق العامل أجر المثل إن وجد، وإلا قدر الأجر طبقاً لعرف المهنة في الجهة التي يؤدى فيها العمل، فإن لم يوجد عرف تولت المحكمة المختصة تقدير الأجر المستحق للعامل وفقاً لمقتضيات العدالة.

ويضمن القانون رقم (23) لسنة 2018 بإصدار قانون الضمان الصحي التأمين الصحي للعاملات الوافدات والأجنبيات اللاتي يعملن في الخدمة المنزلية بنص المادة (37) فقرة (د) التي جاء فيها ما يلي: ” تلتزم الحكومة بتسديد اشتراكات الضمان الصحي الإلزامي للمقيم عن خدم المنازل ومن في حكمهم الذين يعملون لدى المواطن البحريني “

وقد أجري تعديل أخير في المرسوم بقانون رقم (59) لسنة 2018 بتعديل قانون العمل بالقطاع الأهلي ليضيف مادتين للمواد السابق ذكرها. فقد أضيفت مادتين أحدهما التي تتعلق بحظر التمييز بين العمال والأخرى تتعلق بتحديد الآلية لتأدية الأجور للعمال. وفيما يلي ذكر لبعض المواد التي تنطبق على خدم المنازل ومن في حكمهم المواد (46 أ وب - 58 - 116) و للاطلاع على نص المواد المذكورة يرجى زيارة الصفحة الإلكترونية التالية):

http://www.legalaffairs.gov.bh/LegislationSearchDetails.aspx?id=166542#.XLISOvZuJdg

وعلى ذلك فإن قانون العمل في القطاع الأهلي لا يشمل الأجنبي المصرح له بالعمل المرن كونه صاحب أجنبي وإن كان يؤدي عمل إلى شخص آخر، فهو يؤديه بشكل منفرد وعلى أساس تعاقدي ولحسابه الخاص ولا ينطبق عليه تعريف العامل من حيث الإشراف والإدارة مما يجعله في مركز قانوني أفضل من العامل، الا لو دخل في علاقة عمل تعاقدية مع صاحب العمل، فبعد ذلك يطبق عليه تعريف العامل ويتمتع بكافة الضمانات التي وفرها القانون.

المجال

الصحة

ملاحظات اللجنة

يرجى إبلاغ اللجنة بالخطوات التي اتخذتها الدولة الطرف أو تعتزم اتخاذها لتعديل قانون العقوبات بها بهدف إلغاء تجريم الإجهاض وتوسيع نطاق الأسباب الداعية إلى إجرائه بحيث لا تقتصر على الحالات التي تكون فيها حياة الأم معرّضةً للخطر لتشمل حالات منها بوجه خاص التشوّهات الجنينية الخطيرة والحمل الناتج عن سفاح المحارم والاغتصاب (CEDAW/C/BHR/CO/3، الفقرة 42). ويرجى تقديم بيانات عن العقوبات المفروضة على النساء اللواتي خضعن للإجهاض في الفترة المشمولة بالتقرير. ويرجى أيضا تقديم بيانات مصنفة حسب السن والجنسية والأصل العرقي والإعاقة وما إذا كانت المنطقة حضرية أو ريفية عن النساء المصابات بفيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز وعن معدلات انتشار سرطان عنق الرحم وسرطان الثدي. ويرجى إبلاغ اللجنة بالتدابير المتخذة لمنع انتقال فيروس نقص المناعة البشرية وغيره من الأمراض المنقولة جنسيا، وتعزيز سبل وصول النساء والفتيات إلى المعلومات والخدمات المتعلقة بتنظيم الأسرة وحصولهن على وسائل منع الحمل، وإدخال التعليم الملائم للعمر عن الصحة والحقوق الجنسية والإنجابية في المناهج الدراسية في المرحلتين الابتدائية والثانوية، بما في ذلك التثقيف بشأن السلوك الجنسي المسؤول، وتوفير تدريب كاف للمعلمين والمعلمات في هذا الصدد. ويرجى تقديم معلومات عن الخدمات الرياضية المتاحة للنهوض بالصحة البدنية والعقلية للمرأة خارج دار الأمان، وعما إذا كانت الدولة الطرف تشجع الأفرقة الرياضية الوطنية النسائية.

الرد

تكرر مملكة البحرين ما ورد في الفقرة (193) من التقرير الدوري الرابع لمتابعة تنفيذ اتفاقية السيداو ، بأن قانون العقوبات يسمح بالإجهاض تحت الإشراف الطبي المواد (321 - 323) وفي حالات محددة، واللوائح التي تنظم المهن الطبية تسمح بإمكانية إجراء الإجهاض عندما يكون ضرورياً من أجل إنقاذ حياة المرأة، مادة (321) ” تعاقب بالحبس مدة لا تزي د على ستة أشهر أو بالغرامة التي لا تجاوز خمسين ديناراً من تجهض نفسها بغير مشورة طبيب وبمعرفته . “

مادة (322) ” يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على عشر سنوات من أجهض امرأة دون رضاها. وتكون العقوبة السجن إذا أفضت مباشرة الإجهاض إلى موت المجني عليها . “ ، مادة (323) ” لا عقاب على الشروع في الإجهاض . “

تعمل وزارة الصحة على تكثيف التوعية لأفراد المجتمع حول الأمراض المعدية والخدمات المتعلقة بتنظيم الأسرة ووسائل منع الحمل.

تكرر مملكة البحرين ما ورد في الفقرة (133) من التقرير الدوري الرابع لمتابعة تنفيذ اتفاقية السيداو ، بشأن الخدمات المتوفرة في دار الأمان والتي تضمنت افتتاح نادي رياضي يسهم في تعزيز اللياقة الصحية للنساء.

صدر قرار رئيس مجلس الوزراء رقم (20) لسنة 1995 بإنشاء اللجنة الوطنية للوقاية من مرض العوز المناعي المكتسب (الإيدز) وبيان اختصاصها ، وتضمن اختصاص اللجنة وضع استراتيجية عامة تهدف إلى وقاية كل أفراد المجتمع بما فيهم النساء من انتقال الفيروس لهم، كما تضمن اختصاص اللجنة وضع برامج لتثقيف المجتمع عن هذا المرض وطرق انتقاله وكيفية الوقاية منه. وتم إعادة تشكيل اللجنة أكثر من مرة لتباشر ذات الاختصاص الوارد بقرار إنشائها.

صدر القانون رقم (1) لسنة 2017 بشأن وقاية المجتمع من مرض متلازمة النقص المناعي المكتسب (الإيدز) وحماية حقوق الأشخاص المتعايشين معه، وتضمن الفصل الثاني منه في المواد من (2) وحتى (12) حقوق المتعايش مع الفيروس، واُستهل هذا الفصل تلك الحقوق بحظر أي فعل أو امتناع يُشكل تمييزاً ضد المتعايش مع الفيروس أو استغلاله بسبب الإصابة أياً كان جنسه أو عمره ، كما تضمن تمكين المتعايش مع الفيروس من توعية غيره للوقاية من الإصابة بالمرض ، وتناول الفصل الرابع من القانون الحماية والتوعية والإعلام، وذلك في المواد من (16) إلى (21) حيث تضمنت المادة (16) إنشاء لجنة تُسمى ( اللجنة الوطنية لمكافحة متلازمة النقص المناعي المكتسب ” الإيدز “ ) تضم في عضويتها ممثلين عن الجهات الحكومية المعنية والجهات ذات الاختصاص .

كما الزمت المادة (21) الجهات والهيئات المختصة بشئون الإعلام وبالتعاون مع وزارة الصحة والوزارات الأخرى ومنها وزارة التربية والتعليم، بالعمل على نشر الوعي والتثقيف بالسلوك الجنسي المسئول للوقاية من مخاطر انتشار المرض بين أفراد المجتمع .

وتجدر الإشارة إلى أن وزارة الصحة قد عكفت على إعداد مشروع اللائحة التنفيذية للقانون رقم (1) لسنة 2017 بشأن وقاية المجتمع من مرض متلازمة النقص المناعي المكتسب (الإيدز) وحماية حقوق الأشخاص المتعايشين معه، والتي تضع أحكام تفصيلية لتطبيق نصوص القانون، وقد انتهت بالفعل من المشروع وجاري اتخاذ الإجراءات القانونية المقررة لإصدارها.

كما صدر قانون الصحة العامة رقم (34) لسنة 2018 وتناول الفصل الحادي عشر منه الأمراض السارية في المواد من (37) حتى (52) وذلك بهدف منع انتشار الأمراض السارية وحماية المجتم ع من مخاطرها، أياً كانت وسيلة نقلها سواء تلك الأمراض المنقولة جنسياً أو غيرها . “

المجال

النساء اللواتي يواجهن أشكالاً متداخلة من التمييز

ملاحظات اللجنة

يرجى تقديم معلومات عن التدابير المتخذة لدعم النساء والفتيات البحرينيات اللواتي يعشن في قطر وحمايتهن من خطاب الكراهية والتحريض على الكراهية، وكذلك بالنسبة للعائدات من قطر بعد القرار الصادر في 5 حزيران/يونيه 2017 بقطع العلاقات الدبلوماسية مع هذا البلد، والمدرجات في قائمة الإرهابيين المزعومين الـ 59 التي صدرت بصورة مشتركة مع الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية ومصر، والتي قد تشمل أيضا ناشطات، والمنتميات لأسر الأفراد المدرجين في تلك القائمة. ويرجى إبلاغ اللجنة بالتدابير المتخذة لمواءمة أحوال الاحتجاز في أماكن الحرمان من الحرية، بما في ذلك مراكز ترحيل النساء، مع قواعد الأمم المتحدة النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء (قواعد نيلسون مانديلا) وقواعد الأمم المتحدة لمعاملة السجينات والتدابير غير الاحتجازية للمجرمات (قواعد بانكوك) (CAT/C/BHR/CO/2-3، الفقرة 23 (أ)).

الرد

تكرر مملكة البحرين ما ورد في الفقرة (143) من التقرير الدوري الرابع لمتابعة تنفيذ اتفاقية السيداو ، وتضيف التالي:

ويجب الإشارة إلى أن جميع مواطني مملكة البحرين بما فيهم النساء والفتيات لهم مطلق الحركة في التنقل والسفر من وإلى دولة قطر وفق الأنظمة والقرارات الصادرة في هذا الشأن وهي إجراءات تنظيمية لا تهد ف إلى أي تضييق على الحريات ولم ترد أي شكوى في هذا الشأن نهائياً.

أن وزارة الداخلية ملتزمة بتطبيق كل القوانين والأنظمة الخاصة بمراكز الإصلاح والتأهيل والاتفاقيات التي وقعت عليها مملكة البحرين في هذا المجال، بالإضافة إلى ضمان صون حقوق وواجبات النزلاء في المراكز الإصلاحية والتي نص عليها قانون مؤسسة الإصلاح والتأهيل الصادر بالمرسوم الملكي رقم 18 لسنة 2014م ولائحته التنفيذية ، كالحق في الرعاية الصحية والنفسية والاجتماعية ومواصلة التعليم والتواصل مع العالم الخارجي كالاتصالات التلفونية، وحرية ممارسة الشعائر الدينية والزيارات الأسبوعية وغيرها من الحقوق التي نص عليها القانون.حيث توسع القانون في منح الحق للنزيل للالتجاء إلى الجهات القضائية المختصة لتقديم الشكاوى والطلبات، وتم إعداد دليل العمل بالتوقيف والحبس الاحتياطي طبقاً للقوانين والأنظمة المحلية والمعايير والقواعد الدولية ويرتكز هذا الدليل على مبادئ الشرطة الستة(سرعة الاستجابة – الشفافية – الإنسانية – المساءلة - الشراكة مع المجتمع - الفاعلية) ويهدف إلى وضع إجراءات موحدة لأماكن التوقيف والحبس الاحتياطي بالأجهزة التابعة لوزارة الداخلية.

بالإضافة إلى توقيع مذكرة تفاهم بين وزارة الداخلية واللجنة الدولية للصليب الأحمر وبموجب هذه المذكرة يسمح لها بزيارة السجون ومراكز التوقيف، ويجوز للجنة الدولية أيضاً عقد دورات تدريبية في مجال حقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني للعاملين في وزارة الداخلية بصفة عامة وذلك لغرض تنمية مهاراتهم وترسيخ ونشر ثقافة حقوق الإنسان.

ويخضع مركز ترحيل النساء لذات الأنظمة والقوانين والتي تتماشى مع القوانين الدولية والمعاهدات والاتفاقيات ذات الصلة.

المجال

المساواة في القانون وفي الشؤون المدنية

ملاحظات اللجنة

في الفقرتين 70 و  82 من التقرير، تبلغ الدولة الطرف اللجنة بالتدابير المتخذة لمنح خدمة السكن المؤقت للمرأة المطلقة أو المهجورة، أو الأرملة التي ليس لديها أبناء، أو العزباء اليتيمة. ويرجى الإشارة إلى التدابير المتخذة للسماح لجميع النساء بامتلاك مساكن دائمة، بما في ذلك بمساعدة الدولة، دون الحاجة إلى إذن الزوج أو الطليق.

الرد

يعتبر السكن حق لجميع الأسر في مملكة البحرين، حيث يتم منح السكن ، ليس لكون المستحق رجلاً، وإنما لكونه رب أسرة، وقد يكون في هذه الحالة رجلاً أو امرأة، وذلك وفقاً لحالته الاجتماعية ووضع الأسرة، فالمعيار في منح الحقوق الإسكانية هو أن يكون المستحق رب أسرة، وقد بين قانون الإسكان فئات الأسر المستحقة للسكن وتوجد من بين هذه الفئات المستحق فيها امرأة ، وذلك وفقاً لنص المادة (4) من القرار رقم (909) لسنة 2015 بشأن نظام الإسكان التي جاء فيها :

يحدد رب الأسرة لأي من الفئات المشار إليها في المادة (3) من هذا القرار على النحو التالي:

الفئة الأولى: الزوج البحريني أو الزوجة البحرينية بموافقة الزوج أو كليهما اتفاقاً بينهما.

الفئة الثانية: أحد الوالدين أو الزوجة البحرينية.

الفئة الثالثة: الأبن الذي وقع عليه الاختيار وفقاً لأحكام هذه الفئة.

الفئة الرابعة: الأبن البالغ (21) سنة.

الفئة الخامسة: المطلقة أو المهجورة أو الأرملة أو العزباء.

أما بالنسبة لاستحقاق المرأة المطلقة والمهجورة والأرملة والفتاة العزباء يتيمة الأبوين لخدمة السكن، فإن مملكة البحرين تكرر ما ورد في التقرير الدوري الرابع لمتابعة تنفيذ اتفاقية السيداو ، حول استحقاق الفئة الخامسة لخدمة السكن المؤقت فقط وفق تقدير لجنة الإسكان، وهي خدمة تشمل الانتفاع بالسكن مدى الحياة بالنسبة للمستحقة وفق ضوابط وأطر محدده.

كما تضمن المملكة المساواة بين الرجل والمرأة في معايير الاستحقاق، حيث يحق للزوجة والارملة والمطلقة الحاضنة لأبناء قصر ما يحق للرجل الذي تتوافر فيه معايير واشتراطات استحقاق الخدمة الاسكانية، فالمرأة بإمكانها أن تكون ممثله لأي أسرة من الفئات التي تحدد شكل الاسرة، بل ذهبت الوزارة إلى أبعد من ذلك وخصصت خدمة نسائية (الفئة الخامسة) وهي خدمة مقدمة للعزباء والأرملة والمطلقة أو المهجورة بدون أبناء.

كما تم إدراج المرأة البحرينية المتزوجة من أجنبي ولديها أبناء قصر يحملون الجنسية البحرينية ضمن الفئات المستحقة للخدمة الإسكانية الأساسية وليس السكن المؤقت فقط.

ويتم صرف بدل السكن كمساعدة للمرأة البحرينية التي تشكل أسرة أساسية من الفئة الثانية (مطلقة أو أرملة) لتوفير سكن ملائم من تاريخ قبول الطلب، حيث أنها تميزت من هذه الناحية عن الرجل الذي تًصرف له بدل السكن بعد مرور خمس سنوات من تاريخ قبول الطلب.

بالإضافة إلى جواز إشراك الزوجة في ملكية الوحدة السكنية برغبة الزوج دون اشتراط قيامها بسداد الأقساط، وجواز تحويل الطلب الإسكاني باسم الزوجة إذا توفى زوجها أو فقد أحد شروط الاستحقاق للخدمة الإسكانية شريطة استيفاؤها شروط استحقاق هذه الخدمة وتشكيلها لأسرة مستقلة.

ملاحظات اللجنة

ويرجى تقديم معلومات عن التدابير المتخذة لإلغاء الأحكام القانونية التي توجب موافقة الزوج على منع الحمل.

الرد

يعتبر القانون البحريني الإنجاب والحمل حقا مشتركاً للزوجين، فهو حق للزوجة نصت عليه المادة (39) من قانون الأسرة، التي اعتبرت من حقوق الزوجة على زوجها ” - أن لا يحرمها - أي الزوج - من نسله “ ، كما أنه حق للزوج تناولته المادة (40) من ذات القانون، التي نصت على عدم امتناع الزوجة عن الإنجاب إلا ب إ ذن الزوج أو لعذر، مما يعني أيضاً بأن إمكانها الامتناع عن الإنجاب بدون إذن منه ولكن مع وجود عذر . من هنا، فأن مسألة الإنجاب من عدمه يشترك الزوجان في تحديده، وهذا ما يحصل عادة من الناحية العملية.

ملاحظات اللجنة

يرجى أيضا تقديم معلومات عن التدابير المتخذة للمرأة لمغادرة بيت الزوجية ، والإبلاغ عن التدابير المتخذة للسماح بحرية الحركة لجميع النساء دون وصي قانوني، بما في ذلك لمشاركتهم في الحج .

الرد

بالنسبة لحق الزوجة في مغادرة بيت الزوجية، فهو لا يرتبط بموافقة الزوج، إذ يمكنها الخروج لقضاء جميع حاجاتها، وكذلك لذهابها للعمل او لزيارة والديها. وفي حال مغادرة بيت الزوجية لعدم رغبتها بالبقاء فيه، أو بسبب تعرضها لأي انتهاك لحقوقها، فإنها لا تجبر بأي حال من الأحوال على العودة إلى منزل الزوجية جبراً إذا كانت لا ترغب بذلك، إذ يمنع قانون الاسرة التنفيذ الجبري في مثل هذه الحالات .

تتمتع المرأة كالرجل بحق التنقل كيف ما شاءت سواء داخل أو خارج المملكة، دون حاجة لموافقة الزوج، وقد نص دستور مملكة البحرين في المادة (19) فقرة ب على انه : (لا يجوز القبض على إنسان أو توقيفه أو حبسه أو تفتيشه أو تحديد إقامته أو تقييد حريته في الإقامة أو التنقل إلا وفق أحكام القانون وبرقابة من القضاء) .

وبالنسبة لأداء المرأة لمناسك الحج، لم ينص المرسوم بقانون رقم (26) لسنة 1976 بتنظيم شئون الحج على أي اشتراطات تقيد حرية المرأة في أداء هذه المناسك .

المجال

الزواج والعلاقات الأسرية

ملاحظات اللجنة

يرجى تقديم معلومات عن التدابير المتخذة لمواءمة تشريعات الدولة الطرف مع الاتفاقية، بما في ذلك عن طريق إلغاء الأحكام القانونية التالية: (أ) السماح بالزواج بموافقة ولي الأمر الذكر أو القاضي بدلا من موافقة المرأة؛ (ب) السماح للرجل بتطليق زوجته من جانب واحد؛ (ج) إلزام المرأة بدفع تعويض عند الشروع في إجراءات الطلاق دون موافقة الزوج؛ (د) إلزام المرأة المهجورة بقضاء فترة انتظار مدتها 4 سنوات قبل أن يسمح لها بالشروع في إجراءات الطلاق؛ (ه) منع تقديم أدلة خطية بشأن المسائل المتصلة بالعلاقات الزوجية، الأمر الذي قد يؤدي إلى التمييز في توزيع الديون والأملاك عند الطلاق؛ (و) التفرقة في المعاملة بين المرأة السنية والمرأة الشيعية في أمور منها ما يتعلق بالزواج والطلاق والحضانة.

ويرجى أيضا تقديم معلومات عن التدابير المتخذة للسماح للمرأة بولاية أمر أطفالها والحضانة الكاملة لهم عند الطلاق والاحتفاظ بالحضانة إذا تزوجت مرة أخرى، لضمان عدم إرغام المرأة تحت أي ظرف من الظروف بموجب القانون أو الممارسة على قبول الصلح (الفقرة 206)، وكفالة المساواة في توزيع الممتلكات عند هجر الزوجة وفي توزيع الميراث بين الأبناء الباقين على قيد الحياة ذكورا ً وإناثا ً .

الرد

يشترط قانون الأسرة لانعقاد الزواج موافقة الفتاة، وتعد هذه الموافقة ركنا ً من أركان انعقاد الزواج (الإيجاب والقبول) و لا ينعقد بدونها .

أما بالنسبة لاشتراط وجود الولي، فذلك شرط نصت عليه الشريعة الإسلامية، وهو لا يتعارض بأي حال مع حق الفتاة برفض الزواج أو قبوله وفقا ً لإرادتها ، وقد قيد قانون الأسرة حق الولي إلى درجة سلبه الولاية منه في حال امتناعه عن تزويج الفتاة ومنح القاضي الحق في تزويجها دون موافقة الولي .

الطلاق حق للرجل في الشريعة الإسلامية، ويقابله حق المرأة في الخلع ، وبالتالي لا يمكن إلغاء هذا الحكم المنصوص عنه في الشريعة الإسلامية التي تعد مصدر رئيس للتشريع في المملكة ،

و للزوجة طلب التطليق القضائي دون موافقة الزوج لعدة أسباب فصلها قانون الأسرة منها الضرر والشقاق وحبس الزوج وإدمانه وعدم الإنفاق، مع المطالبة بكافة حقوقها الناشئة عن العلاقة الزوجية .

وتمارس المرأة حقها في خلع الرجل ب مقابل دفع بدل لا يتجاوز مهرها ، وهذا الحكم كرسته الشريعة الإسلامية، ونص عليه قانون الأسرة تبعاً لذلك.

وفي ما يخص إلزام المرأة المهجورة بقضاء فترة انتظار ، فإن قانون الأسرة لا يفرض انتظار أربع سنوات لبدء إجراءات التطليق إلا في حالة محددة وضرورية، لأن قانون الأسرة يميز بين حالتين من الهجر أو الغياب :

الحالة الأولى : نصت عليها المادة (107)، و  هي تتعلق بهجر الزوج لزوجته أو بغيابه دون عذر عن زوجته وله موطن معروف أو محل اقامة. وهنا، لا تحتاج الزوجة لانتظار أي مدة من الزمن، إذ يحق لها فوراً طلب التطليق للضرر، و  يحكم لها القاضي بالتطليق بعد إنذار الزوج ، إما بالإقامة مع زوجته، وإما نقلها إليه، وإما طلاقها.

الحالة الثانية : نصت عليها المادة ( 108)، وهي تتعلق بغياب الزوج أو فقده، ولا تعلم حياته ولا موته، ولا يعرف موطنه ولا محل اقامته، حيث يحق لزوجته طلب التطليق، ويحكم لها القاضي بذلك بعد البحث والتحري عن الزوج ليتحقق من حياته أو وفاته بعد مضي أربع سنوات من ثبوت الفقد أو الغياب، وهذه المدة ضرورية ولا بد منها، وتم تحديدها لمصلحة الزوجة إذ لا يعقل الحكم بتطليق الزوجة قبل التحقق من موت أو حياة الزوج .

وتنص الشريعة الإسلامية في الأصل على استقلال الذمة المالية للزوجين، و  هي لا تمنع الزوجين من الاتفاق على غير ذلك سواء بوحدة الذمة المالية بينهما، أو بتوزيع الديون والممتلكات بين الزوجين وفقاً لاتفاقهما.

ولم يبين السؤال أين تكمن مواضع المعاملة التفضيلية بين النساء السنة والشيعة. وبكل الأحوال، يرجع في مسائل الطلاق والولاية والزواج وغيرها من المسائل الشرعية إلى الأحكام الواردة في كل فقه، نظراً لاحترام قانون الأسرة لخصوصية وأحكام كل طائفة ، وبالتالي لا يوجد أساس لل تفرقة في المعاملة بين المر أ ة السنية والمر أ ة الجعفرية .

في شأن الحضانة خلال الحياة الزوجية، فهي حق للزوجين ويتشاركان فيها معاً، ولكن في حال انفصال الزوجة عن الزوج تكون الحضانة للزوجة (الأم) في كلا الفقهين، وقد نظم قانون الأسرة منح الحضانة وشروطها وفقدها، آخذاً بعين الاعتبار مصلحة المحضون. وبالتالي، حتى وأن تزوجت الأم بآخر، يمكن أن يحكم لها بالحضانة إذا قدرت المحكمة ذلك لمصلحة المحضون وذلك في كلا الفقهين السني والجعفري.

وترجع أحكام الميراث إلى ما نصت عليه الشريعة الإسلامية بهذا الشأن ، وبحسب التفسيرات الفقهية للنصوص الشرعية فإن المرأة تحظى بنصيب أكبر من الرجل في حال وفاة أقاربها الرجال مقارنة بما يرثه الرجل عند وفاة أقاربه من النساء . وبالتالي لا يوجد تمييز في أحكام الشريعة فيهذا الشأن عند تناول كافة الاستحقاقات التي جاءت للمرأة وحددتها النصوص القرآنية.

المجال

البروتوكول الاختياري وتعديل المادة 20 (1)

ملاحظات اللجنة

يرجى إبلاغ اللجنة عن جدول زمني لانضمام البروتوكول الاختياري للاتفاقية وقبول تعديل المادة 20 (1) من الاتفاقية .

الرد

مملكة البحرين ل ن تصدق على البروتوكول الاختياري لاتفاقية السيداو وذلك لمساسه بالسيادة الوطنية ، كونه يسمح لجهات دولية بالتدخل في الشؤون الداخلية للمملكة، وبشكل خاص في عمل السلطة القضائية التي تعد الجهة الوحيدة المخولة للنظر في شكاوى المواطنين وتحقيق العدالة وتطبيق القانون، ولتعارض ذلك مع التحفظات التي وضعتها المملكة إبان انضمامها لاتفاقية السيداو، التي أعادت المملكة صياغة بعضها مؤخراً دون أن تسحبها (مرسوم بقانون رقم (70) لسنة 2014)، والتي تستند إما إلى عدم توافق التشريع الوطني مع الاتفاقية (المادة 9 فقرة 2)، وإما إلى بنود الاتفاقية ذاتها التي يمكن أن تتعارض مع الأحكام القاطعة في الشريعة الإسلامية (المواد 2 و 16 و15 فقرة 4)، وإما لمساسها بسيادة الدولة (المادة 29).