اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة
الفريق العامل لما قبل الدورة
الدورة السابعة والأربعون
4-22 تشرين الأول/أكتوبر 2010
قائمة القضايا والأسئلة المطروحة فيما يتعلق بالنظر في التقارير الدورية
بوركينا فاسو
نظر الفريق العامل لما قبل الدورة في التقرير الدوري السادس لبوركينا فاسو (CEDAW/C/BFA/6).
عام
1- ي رج ى تقديم معلومات إضافية عن عملية إعداد التقرير، ولا سيما عما إذا كانت المنظمات غير الحكومية، بما في ها منظمات حقوق المرأة، قد استُشيرت وعما إذا كان التقرير قد عُرض على البرلمان أم لا .
جمع البيانات وتحليلها
2- د ع ت اللجنة الدولة الطرف، في ملاحظاتها الختامية السابقة، إلى إنشاء نظام شامل لجمع البيانات وتقييم الاتجاهات المتعلقة بأوضاع المرأة (A/60/38، الفقرة 346). يُرجى تقديم معلومات محدّثة عن حالة جمع البيانات في البلد، وعن مدى تنفيذه على أساس ت صنيف البيانات حسب نوع الجنس. ويُرجى وصف آليات التنسيق القائمة بين ال مستو ى الاتحاد ي و مستوى الولايات وفيما بين جميع الوزارات الملتزمة بتحقيق المساواة بين الجنسين . ويرجى كذلك بيان آليات الرصد والتقييم القائمة على الصعيد الاتحادي ل رصد التقدم المُحرز في تنفيذ البرامج الخاصة بالنهوض بأوضاع المرأة والمشار إليها في التقرير (الفقرات 40-47).
الإطار الدستوري والتشريعي والمؤسسي
3- يُرجى تقديم معلومات عن مركز الاتفاقية إزاء الدستور والقوانين الوطنية الأخرى، ويُرجى بيان ما إذا كانت الاتفاقية قابلة للتطبيق المباشر، وما إذا كانت هناك قضايا تم فيها الاحتكام إلى الاتفاقية في المحاكم.
4- وتسلِّم الدولة الطرف في التقرير بأن وصول النساء إلى العدالة يطرح مشاكل بسبب أمور منها الأمية القانونية ونقص المساعدة القانونية. يُرجى تقديم معلومات عن التدابير المُتخذة لتعزيز وصول المرأة إلى العدالة وإلى سبل التظلم، و ذلك نتيجة لتنفيذ الخطة الوطنية للإصلاح القضائي المشار إليها في الفقرة 31 من التقرير.
5- وتشير الدولة الطرف إلى اعتماد خطة العمل الثاني ة و اعتماد اجتماع التنسيق الوطني لخطة عمل النهوض بالمرأة في عام 2003 وإلى عدد من برامج ا لنهوض بالمرأة. يُرجى تقديم مزيد من المعلومات عن كل نشاط وعن التقدم المحرز في تنفيذ هذه البرامج وأثر ذلك في تحقيق المساواة الموضوعية بين النساء والرجال.
التدابير الخاصة المؤقتة
6- يُرجى بيان ما إذا كانت للحكومة سياسة رسمية ترمي إلى الإسراع بتحقيق المساواة الفعلية للمرأة ومشاركتها الكاملة في مجالات منها التعليم والاقتصاد والسياسة والعمالة؟ وإذا كان الأمر كذلك، ما هي الخطوات التي اتُخذت لتنفيذ هذه السياسة؟
القوالب النمطية والممارسات الثقافية التمييزية
7- تُسلِّم الدولة الطرف بأنه بالرغم من التدابير المتخذة لتحسين حقوق المرأة، فإن وضعها، ولا سيما في الريف وضواحي المدن، لا يزال كما هو بسبب تحكّم الممارسات العرفية والدينية في المجتمع، وهي ممارسات تفرض تفوّق الرجل على المرأة (الفقرتان 58 و195). يُرجى تقديم معلومات عن التدابير الملموسة المُتخذة، بما فيها الأحكام القانونية التي اعتمدتها الدولة الطرف وحملات التوعية التي نظمتها، لتغيير موقف الجمهور والأنماط الاجتماعية والثقافية، والقضاء على الأعراف والتقاليد والقوالب النمطية التي تنطوي على تمييز على أساس نوع الجنس.
العنف ضد المرأة
8- يشير التقرير إلى عدم سنّ تشريع جديد يتناول مسألة العنف ضد المرأة خلال الفترة المشمولة بالتقرير. يُرجى إبلاغ اللجنة بأسباب التأخير وبما إذا كانت الدولة الطرف تع تزم سنّ هذا القانون، وفقاً للتوصيات السابقة التي قدمتها اللجنة (A/60/38، الفقرة 338). وحيث إنه يُنظَر إلى العنف ضد المرأة كسلوك "طبيعي" في المجتمع (الفقرة 58)، ف ما هي الإجراءات والتدابير الملموسة التي اتخذتها الحكومة، مثل تنظيم حملات وطنية للتثقيف والتوعية وإشراك قادة المجتمع ات المحلي ة والزعماء الدينيين سعياً لتغيير الأنماط والمواقف الاجتماعية والثقافية في هذا الصدد، و ما هي أسباب عدم وجود قانون للقضاء على العنف ضد المرأة.
9- يُرجى بيان ما إذا كانت هناك قوانين وسياسات أخرى لمعالجة مسألة العنف ضد المرأة، بما في ذلك العنف المنزلي، وأثر هذه القوانين.
10- ويشير التقرير إلى مشاريع قوانين تتعلق ب استغلال الأطفال في المواد الإباحية على الإنترنت والعنف في المدارس ، وهي مشاريع وضعتها اللجنة الوطنية للتدوين (الفقرة 48). يُرجى تقديم معلومات عن حالة مشاريع القوانين هذه وعما إذا كانت قد اعتُمدت أم لا ، بالإضافة إلى التدابير المتخذة لتنفيذها.
11- ويُشير التقرير إلى دراسة وطنية عن العنف ضد المرأة و إلى الممارسات التقليدية الضارة، وي حل لّها حسب المنطقة والجماعة الإثنية (الفقرة 60). يُرجى تقديم معلومات عن استنتاجات هذه الدراسة وعن التدابير التي اتُّخذت استناداً إليها.
12- ويُرجى تقديم معلومات إضافية عن التقدم الذي أحرزته اللجنة الوطنية لمكافحة عادة الختان، وبخاصة فيما يتعلق بالاستنتاجات التي تبيِّن ارتفاع عدد حالات تشويه الأعضاء التناسلية للأنثى أثناء الأسبوع الأول من حياة الطفلة وذلك لأن السلطات تواجه صعوبة أكبر في كشف هذه الحالات. ويرجى بيان الإجراءات الملموسة، بما فيها التدابير القانونية، التي اتخذتها الدولة الطرف للتصدي لهذا التحدي . وما هو عدد القضايا المتعلقة بتشويه الأعضاء التناسلية للأنثى التي عُرضت ع لى المحاكم منذ حظر هذه الممارسة، وما هي نتائج ذلك، بما يشمل العقوبات المُنزَلة بحق الجناة؟
الاتجار بالمرأة واستغلالها في البغاء
13- يُرجى تقديم معلومات عن مدى انتشار الاتجار بالفتيات والنساء. وبالإضافة إلى ذلك، يُرجى تقديم معلومات عن التشريعات المحلية، وتنفيذها، و عن غير ذلك من الآليات الوطنية الرامية إلى منع الاتجار بالفتيات والنساء ومقاضاة من يمارسونه وحماية الضحايا. ويُرجى كذلك بيان حالة "مشروع قانون مكافحة الاتجار بالأشخاص والممارسات ال مماثلة وحماية الضحايا" المقدم إلى الجمعية العامة، و ما إذا كان يركز على الفتيات والنساء (الفقرة 48). و هل تفكّر الدولة الطرف في تنفيذ استراتيجية وطنية لمكافحة الاتجار بالنساء والفتيات؟
14- و يُرجى التفضل بتقديم معلومات ع ما إذا كان هناك قانون عقوبات يجري تنفيذه لمنع استغلال النساء في البغاء والمعاقبة عليه. ويشير التقرير إلى إشراك فتيات وشابات متسربات من المدارس في ممارسة البغاء لأسباب اقتصادية (الفقرة 75). يُرجى تقديم معلومات عن الإجراءات العملية، وكذلك عن تدابير إعادة التأهيل والدعم من أجل إعادة الإ دماج الاجتماعي ل لعاملات في البغاء لكي تتاح لهم خيارات حياة بديلة.
المشاركة في صنع القرار والتمثيل على الصعيد الدولي
15- تقول الدولة الطرف إن مشاركة المرأة لا تزال متدنية للغاية في هيئات صنع القرار، ولا سيما في السلطة التشريعية، بالرغم من بعض الجهود التي بذلتها الدولة (الفقرة 77). يُرجى تقديم معلومات محددة عن الإجراءات التي اتخذتها الحكومة لتحقيق تمثيل النساء والرجال تمثيلاً متساوياً في الحياة السياسية والعامة، بما في ذلك التدابير الخاصة المؤقتة، مثل نظام الحصص، وفقاً للفقرة 1 من المادة 4 من الاتفاقية وتعليق اللجنة العام رقم 25(2004)، قصد زيادة عدد النساء في هيئات صنع القرار. وتشير الدولة الطرف إلى اقتراح قانون بتحديد حصة لا تقل عن نسبة 30 في المائة لكل من الرجال والنساء في القوائم الانتخابية (المرجع نفسه) . يُرجى بيان ما إذا كان القانون قد اعتُمد وتقديم تفاصيل عن آثاره في مشاركة المرأة في القوائم الانتخابية.
16- و يُرجى إ ط لا ع اللجنة على حالة تمثيل المرأة في المجالين الدبلوماسي والدولي.
التعليم
17- أشارت الدولة الطرف في تقريرها إلى أن معدل الإلمام بالقراءة والكتابة في البلد ضعيف بصورة عامة، و لا سيما في أوساط النساء (الفقرة 108). يُرجى تقديم معلومات محدّثة وبيانات مبوّبة عن نسب ـ ة إلمام المرأة بالقراءة والكتابة، وعن الجهود الملموسة المبذولة، بما في ذلك التدابير القانونية المتخذة ، لزيادة استفادة المرأة من التعليم على جميع المستويات، مثل التعليم غير النظامي، وبرامج محو الأمية للكبار و برامج التعليم العالي.
18- وتشير الدولة الطرف إلى الخطة العشرية لتطوير التعليم الأساسي (2001-2009) استناداً إلى خطاب السياسة التعليمية الصادر في أيار/مايو 2001، بهدف التوصل بحلول عام 2010 إ لى نسبة قيد في المدارس تبلغ 70 في المائة ، مع ا لا هتمام خاص ةً بالفتيات وبالمناطق الأكثر حرماناً (الفقرة 83). يُرجى إ طلاع اللجنة على حالة هذه الخطة وما إذا كان قد تم تحقيق هذه الأهداف، وتقديم معلومات إحصائية عن التقدم المُحرز.
19- تشير الدولة الطرف إلى حدوث زيادة في عدد المدارس والمدرسين والصفوف لعامة السكان في الفترة من عام 2000 إلى عام 2006 (الفقرة 85، الجدول 3). بيد أنها تُسلِّم كذلك بالمعوقات التي تحول دون استفادة الفتيات من التعليم، ولا سيما الفقر، واستمرار الممارسات التقليدية (الزواج المبكر والقسري ، و ت فض ي ل ا لذكور ورزح الفتيات تحت ع بء العمل المنزلي) وعدم توفر بيئة تعليمية مواتية للفتيات. يُرجى تقديم معلومات عن التدابير الفورية والملموسة المُتخذة لت ذليل هذه العقبات التي تحول دون استفادة الفتيات من التعليم، ومعالجة مشكلة زيادة تسرّب الفتيات من المدارس الابتدائية والثانوية.
20- وفيما يتعلق بالتوصيات السابقة التي قدمتها اللجنة في عام 2000 و كررتها ف ـ ي عام 2005، ب ت و ظي َف عدد أكبر من المعلمات و ضمان خلو الكتب المدرسية من ال صور ال سلبية عن المرأة، يُرجى توضيح ما إذا كانت الدولة الطرف قد اتخذت أي تدابير حتى الآن (A/55/38، الفقرة 268، وA/60/38، الفقرة 335).
العمالة والتمكين الاقتصادي
21- يُشير التقرير إلى استمرار وجود حالات من الاستبعاد والتمييز الاجتماعيين ضد المرأة ت ندرج في إطار المادة 11 من الاتفاقية. يُرجى تقديم معلومات عن آليات الشكاوى المتاحة للاعتراض على التمييز في مكان العمل وكذلك بيان ما إذا كان قد تم الاعتراض على هذا التمييز في الماضي . وإذا كان الأمر كذلك، فما هي نتيجة هذه الحالات؟
22- ولا ي قدم التقرير أي معلومات عن حالة المرأة العاملة في القطاع غير النظامي. يُرجى تقديم معلومات، بما في ذلك عن أي تدابير قائمة لدعم منظِّمات المشاريع والتدابير الرامية إلى جعل نظام الضمان الاجتماعي يسري على هذه الفئة من العاملات.
23- و يُرجى تقديم معلومات عن الفوارق في الرواتب بين النساء والرجال في القطاعين الخاص والعام وتوضيح ما إذا كان يوجد قانون خاص بالأجر المتساوي لقاء العمل المتساوي القيمة، وأساليب إنفاذه.
24- وتشير الدولة الطرف إلى أنه كثيراً ما تُشغَّل المرأة كموظفة خزينة أو سكرتيرة أو موظفة تحويلات هاتفية أو موظفة استقبال لكنها تكاد تكون غائبة غياباً كاملاً في الوظائف الفنية في القطاعين الخاص والعام (الفقرة 116). يُرجى تقديم معلومات عما إذا كان هناك نقص في قدرات النساء في الوظائف الفنية ، وإذا كان الأمر كذلك فيرجى بيان مدى تو ا فر برامج ل تدريب النساء وبناء قدراتهن في المجالات الفنية وغيرها من مجالات العمل.
25- ويذكر التقرير "البرنامج الشامل لتعزيز حقوق الفتيات العاملات في الخدمة المنزلية" نتيجة الفقر (الفقرة 26). يُرجى تقديم معلومات عن حالة هذا البرنامج وعن الأثر أو التغيير الذي أحدثه في بيئة العمل، ومعاملة أصحاب العمل واحترام حق ـ وق الطف ـ لات العاملات في المنازل.
26- و قد ركَّز المقرر الخاص المعني ب حقوق الإنسان للمهاجرين على التمكين الاقتصادي والاجتماعي لمهاجري بوركينا فاسو العائدين من كوت ديفوار (E/CN.4/2006/73/Add.2، الفقرات 36-74). يُرجى تقديم معلومات إضافية عن التدابير المُتخذة لمعالجة حالة النساء والفتيات العائدات إلى الوطن وعن تعزيز الأنشطة المولِّدة للدخل لصالح العائدات.
الصحة
27- يُرجى تقديم معلومات إحصائية محدثة، بما فيها معدلات الوفيات والاعتلال، تشمل قضايا الصحة النسائية بصورة عامة، ولا سيما الصحة الإنجابية والعقلية، وكذلك الإعاقة في صفوف النساء في بوركينا فاسو.
28- ويُرجى إبلاغ اللجنة بالتدابير التي اتخذتها الدولة الطرف لضمان المساواة في الاستفادة من الرعاية الصحية والخدمات والمعلومات المتعلقة بالصحة، بما في ذلك الصحة العائلية وتنظيم الأسرة ، بغية التعامل تحديداً مع ما ورد في التقرير من أن نسبة 74 في المائة من النساء اللائي شملتهن الدراسة الاستقصائية أجبن أن أزواجهن ينفردون بالبت في المسائل المتصلة بصحة زوجاتهن (الفقرة 21). و ما هي التدابير المُتخذة لتثقيف النساء وأزواجهن بحقوق المرأة في الاستقلال بصنع القرار المتعلق بصحته ا ورفاهه ا ؟
29- يُرجى ذكر أي تدخلات محددة الهدف لمكافحة ارتفاع معدل وفيات الأمه ـ ات، ولا سيما في منطقة الساحل التي يفيد التقرير أنها تعاني من معدلات مرتفعة جداً مقارنة بمناطق أخرى (الفقرة 142، الحاشية 7). ويُرجى كذلك تقديم معلومات عن إتاح ـ ة وسائل منع الحمل وعن التثقيف الجنسي ل لنساء والمراهقات في جميع أنحاء البلد وبخاصة في منطقة الساحل.
30- وتُفيد الدولة الطرف أنه بالإضافة إلى زيادة تعرض المرأة للإصابة بفيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز بسبب عدم تحكمها في أغلب الأحيان في حياتها الإنجابية، فإنها تواجه أيضاً خطر التعرض للحمل غير المرغوب فيه (الفقرة 153). يُرجى تقييم التقدم المحرز والمعوقات القائمة إزاء الإجراءات العديدة التي اتخذتها الحكومة لتجاوز العوامل التي تجعل المرأة أكثر تعرضاً لفيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز، وزيادة المعرفة المتعلقة ب الصحة الإنجابية لدى النساء في جميع أنحاء البلد، بما في ذلك المناطق الريفية.
المرأة الريفية
31- فيما يتعلق باستفادة المرأة من الأراضي الصالحة للزراعة والسكن، يُرجى ذكر التدابير التي اتخذتها الدولة الطرف لتنفيذ القوانين القائمة الخاصة بالأراضي و التي كثيراً ما تختلف عن العادات والتقاليد المحلية التي يفيد التقرير أنها لا تزال تهيمن على تحقيق تساوي الفرص في أوساط النساء الريفيات وتُعيقه (الفقرة 195). ف ما هي الإجراءات المُحددة المتُخذة لتعزيز الحماية القانونية والاجتماعية - الاقتصادية للمرأة وكفالة حصولها على المعلومات بلغتها الأصلية، و وصولها إلى الهيئات الإدارية لإضفاء الطابع الرسمي على ال معاملات التي تكون المرأة طرفا فيها ؟
32- وتقول الدولة الطرف إنها اتخذت مبادرات هامة لمعالجة مشكلة الفقر الاقتصادي للمرأة وضعفها وتبعيتها، ولتحسين وصول المرأة إلى الموارد الاقتصادية في الدولة الطرف، ولا سيما الخطة الاستراتيجية للتنمية الزراعية ونوع الجنس (آذار/مارس 2005)، والمشروع الوطني لزبدة الكريتة ، والبرنامج الوطني للمنصات المتعددة الوظائف لمكافحة الفقر. يُرجى تقديم معلومات عن النتائج الملموسة لهذه المبادرات. وكيف يجري رصد هذه المبادرات لتستفيد منها المرأة؟ ويُرجى تقديم معلومات محدثة عن تنفيذ أحكام الخطة الاستراتيجية المعنية بأمن الأراضي في المناطق الريفية بغية مكافحة الفقر و عدم المساواة وزيادة مشاركة المرأة الريفي ة في جهود التنمية الاقتصادية.
33- وكما يشير التقرير، فإن التقدم الذي أحرزته مؤسسات التمويل البالغ الصغر في مكافحة الفقر (الفقرات 165-167) لا يزال يواجه تحديات كبرى مثل الأمية، وعُزلة المناطق الريفية، و عدم توافر المعلومات أو عدم كفايتها، وبصفة عامة الأعباء المفرطة والعادات والتقاليد المحلية التي تؤثر في المرأة سلباً. ف ما هي التدابير المتّخذة لمواجهة هذه التحديات وتحسين أوضاع المرأة، وما هو أثر هذه التدابير؟
الزواج والحياة الأُسرية
34- يُرجى تقديم معلومات مُحدَّثة عن التدابير الملموسة المتّخذة لتنفيذ ما جاء في الملاحظات الختامية السابقة للجنة فيما يتعلق بعادة تعدد الزوجات و اختلاف الحدود الدنيا لسن الزواج بالنسبة إلى الفتيات والصبيان، ونتائج هذه التدابير (A/60/38، الفقرتان 339 و340).
35- وي شير التقرير إلى اللجوء إلى الوساطة المجتمعية ب اعتبارها الاستراتيجية المفضَّلة لوصول المرأة إلى العدالة في سياق العنف المنزلي (الفقرة 48). ف كيف تكفل الدولة الطرف ألا تكون هذه الخدمات البديلة لتسوية النزاعات مجحفة بحق المرأة أو لا تحد من وصولها إلى العدالة؟
36- ويوضح التقرير أن حقوق المرأة في الريف وفي أطراف المدن بصفة خاصة في مجالات الزواج والطلاق وحضانة الأطفال والميراث والحقوق بين الأزواج أثناء الزواج، لا تُحترم عملياً وفقاً للتوصية العامة للجنة رقم 21(1994). يُرجى إبلاغ اللجنة بالتدابير المحددة المتخذة لتثقيف قادة الرأي، وال قادة الدينيين والتقليديين، كما يُشير إلى ذلك التقرير (الفقرة 195). و يُرجى ذكر فئات أو أشكال الأسرة التي توجد بموجب القوانين المدنية والدينية والعرفية مثل الزواج أو القران أو العيش كشريكين أو غير ذلك من أنواع العيش معا، وهل تعترف الدولة الطرف بكل هذه القوانين ؟ وهل تمكَّن الزوجة من ممارسة حقوقها القانونية.