السنـة

2005

2006

2007

2008* (27/3/2008)

50

81

99

21

وللتعريف بالخدمة التي يقدمها في مجال المساعدة القضائية، أعد المعهد ك تيبا خاصا في عام 2006 تم تقديمه لدى انعقاد حلقة دراسية في بروكس ل في تشرين الثاني/نوفمبر 2006 . و قد تم أيضا عرض هذه النشرة في أثناء العديد من الأنشطة التدريبية والإعلامية ولا سيما في إطار العلاقة مع الرابطات النسائية ومع المجلس الأعلى للقضاء في 2006 و 2007.

وفي 2007 اضطلع المعهد ببرنامج للتوعية بشأن التمييز و بخصوص التشريع الاتحادي الجديد لم كافحة التمييز وذلك با لتعاون مع مركز تكافؤ الفرص وإ دارة العمالة، وعقدت في إطار البرنامج 10 حلقات دراسية موزعة على كامل البلد بهدف الت حسيس بشأن تبا دل المعلومات والخبرات في مجال مكافحة التمييز، وتعزيز هذا النشاط. وتمثلت المجموعة المستهدفة الرئي سية في دوائر التفتيش، والمستشارين في شؤون الوقاية، والنقابات، وأرباب العمل، والعناصر الفاعلة في الميدا ن الاجتماعي - القضائي، والقضا ة .

وأجري تقييم لعملية إعداد نقاط الاستناد إلى القانون الدولي الخاص الموصوفة في التقرير . بالنسبة لعام 2006 بلغ عدد الطلبات 946 قدمت 58 في المائ ة من ها نساء كانت 41 في المائة منهن بلجيكيات الجنسية و 21 في المائة جنسيتهن مغربية . وكان ثلث الطلبات متعلقا بالزواج و/ أو المعاشرة وثلث آخر متعلقا بالطلاق المدني أو الطلاق بموجب أحكام الشريعة والثلث الأخير بإثبات النسب أو التبني ومسائل أخرى. وكانت ردود فعل جميع العناصر الفاعلة المعنية إيجابية جدا على هذه التجربة التي تلبي حاجة حقيقية تب ـ رر التفكير في تمديد فترة المشروع.

6 - يرجى تقديم بيانات إحصائية مفصلة بحسب نوع الجنس عن عدد الدعاو ى المدنية والجنائية المتصلة بالاتفاقية والمسجلة منذ بدء العمل ب قانو ن 25 شباط/فبراير 2003 . كما يرجى الإشارة إلى عدد القضايا المدنية والجنائية الناجحة والجزاءات ال صادرة بشأنها . ما هو عدد قضايا التم ي يز ض د المرأة في مجال العمل التي سجلتها هيئة التفتيش المعنية ب القوانين الاجتماعية دون تقديم شكوى رسمية بشأنها، كما يرجى تقديم تفاصيل ع ما آلت إلي ـ ه . سجلت نسبة منخفضة للغاية (5 في المائة) من الشكاو ى المتعلقة بالتمييز بين الجنسين و المقدمة إلى مكتب مكافحة التمييز التابع ل مكتب بروكسل الإقليمي للتوظيف ( الصفحة 15 من التقرير) . يرجى تقديم بيانات حديثة عن عدد القضايا المسجلة .

يحظر القانون كل تمييز مباشر وغير مباشر والتحريض على التمييز في إطار علاقات العمل سواء في القطاع العام أو القطاع الخاص في جميع مراحل الحياة المهنية منذ طور وضع معايير الانتقاء والتوظيف إلى مرحلة تحديد الأجور وشروط الترقية والطرد.

وبإمكان الع املات اللاتي يتعرضن إلى هذه الأنواع من التمييز أن يتظلمن لدى عدة مؤسسات عامة ذات اختصاص على الصعيد الاتحادي:

- لدى الإدارة المكلفة بمرا قب ة ال قوانين الاجتماعية بإدارة الع مالة. ويجوز للمفتشين أ ن يشرعوا في إجراء توف ي قي بغية إنهاء التمييز. وإذا رفض رب العمل وضع ح د للمعاملة التمييزية يمكن للمفتشين في الحالات الخطيرة والمفضوحة إعداد محضر. وهم مؤهلون أيضا ل وضع تقرير يصف الوقائع . وبإمكان محكمة العمل أن تطالب بهذه الوثيقة.

التحقيقات بشأن التمييز

2004

2005

2006

شكـاوى

14

13

14

طلب معلومات

2

تحقيقات أخرى

3

4

3

المجموع

17

17

19

نتائج التفتيشات

2004

2005

2006

العدد

المتابعات

العدد

المتابعات

العدد

المتابعات

إنـذار

2

1

2

1

2

2

تسويـة

4

2

1

3

صفر

صفر

مقاضـاة

صفر

صفر

صفر

صفر

صفر

صفر

لا مخالفـة

9

1

7

33

5

14

غلـق الملـف

9

73

14

54

14

10

المجموع

24

77

24

91

21

26

المصدر : المفتشية المعنية بالقوانين الاجتماعية بالإدارة الاتحادية للعمالة، والعمل، والحوار الاجتماعي .

- لدى مركز تكافؤ الفرص ومكافحة العنصرية و ال معهد المعني ب المساواة بين المرأة والرجل اللذين يساعد ا ن ضحايا الأفعال التمييزية أو الشهود عليها، وذلك بهدف الإعلام وتحليل الحالات، والتوجيه نحو الخدمات المتاحة ، وتلقي الشكاو ى ، واقتراح وساطة، وعند الاقتضاء التفكير في الشروع في مقاضاة.

الحالات المبلغ عنها والمتعلق ة بالتمييز والعنصرية وغيرهما من جرائم التحريض على الكراهي ة :

المجموع

النسبة المئوية

رجال

نساء

غير مبلغ عنها

عرق ــ ي

650

39 ٪

419

64 ٪

189

29 ٪

42

7 ٪

إعاق ــ ة

192

12 ٪

93

49 ٪

91

47 ٪

8

4 ٪

الميل الجنسي

111

7 ٪

95

85 ٪

13

12 ٪

3

3 ٪

المعتقدات الدينية والفلسفية

75

5 ٪

37

50 ٪

34

45 ٪

4

5 ٪

الحالة الصحية

61

4 ٪

38

62 ٪

22

36 ٪

1

2 ٪

الس ــ ن

56

3 ٪

36

64 ٪

17

31 ٪

3

5 ٪

أسباب أخرى (الخصائص الجسدية، الثروة ، الولادة، الحالة المدنية)

38

2 ٪

21

55 ٪

16

42 ٪

1

3 ٪

أسباب أخ ـ رى (الم ـ رك ــ ز غيرمختص، سبب غير محدد)

466

28 ٪

301

65 ٪

149

32 ٪

16

3 ٪

المجموع

649 1

100 ٪

040 1

62 ٪

531

32 ٪

78

5 ٪

المصدر: مركز تكافؤ الفرص ومكاف حة العنصرية.

وقد شرع ال معهد المعني ب المساواة بين المرأة والرجل ، منذ إنشائه ، في إجراءات قضائية مدنية في أربع قضايا تهدف كلها إلى مساعدة المتظلمات . و تتعلق ثلاث من هذه القضايا ب علاقات العمل ولم تزل جارية في 2007.

وأدت القضية الرابعة ”ا ستأجر زوجة “ (Rentawife) إلى حكم أصدره رئيس محكمة التجارة في بروكسل في 26 أي ل ول/سبتمبر 2007 ( ال معهد المعني ب المساواة بين المرأة والرجل ض د ّ إيماكي نس وآخرين). وتتمثل القضية في دعاية إشهارية في موقع على شبكة ا لإ نترنت لترويج خدمة لإيجار أقراص الفيديو الرقمية بالمراسلة ت ضمنت عرضا بإيجار امرأة تصل إلى المستأجر عن طريق البريد مع إمكانية استئجار عدة نسخ في نفس الوقت والحصول على بديلات لهن عند إرجاعهن دون وجود ح ـ دّ أقصى فيما يتعلق بالعدد أو حد زمني. وكان الموقع يبث تسجيلا مصورا تبدو فيه امرأة لابسة ثيابا خفيفة وقد ش ـ دّ وثاقها في مستوى المعصمين والكعبين ل يتولى مستعمل غير راض زج ّ ها في صندوق ، وبعد إزالة الغبار عن الصندوق يسلمه إلى ساعي بريد بغية إرجاعه إلى المرسل. وقد خلص القاضي إلى أن هذه الدعاية متحيزة ضدّ المرأة وي نطبق عليها و صف ال تم ي يز على أساس جنساني بمدلول قانون 25 شباط/فبراير 2003 وقضى بحظر مواصلتها والمعاقبة بالحبس في حالة الاستمرار في بثها.

وفي نيسان/أبريل 2008 ، تمسّك المعهد كذلك بالحق الشخصي في قضية جنائية إثر اغتيال فتاة قاصر ة من أصل باكستاني قتلها أخوها ، وهي جناية يمكن وصفها بأنها جريمة شرف.

وفي منطقة بروكسل العاصمة أنشئ جهاز مكافحة التمييز التابع ل مكتب بروكسل الإقليمي للتوظيف ، بهدف التصدي بصورة خاصة لأوجه التم ي يز ا لرئيسية في طور التوظيف. وهو يتلقى طلبات المعلومات سواء من العاطلين عن العمل أ و من أرباب العمل، فضلا عن الشكا و ى التي يمكن أن تكتسي متابعتها عدة أشكال (المساعدة، الوساطة، التقاضي). ويعمل الجهاز، عند الاقتضاء، في إطار تعاون رسمي مع مركز تكافؤ الفرص ومكافحة العنصرية و المع هد المعني ب المساواة بين المرأة والرجل.

وإذا تعدّدت أوجه التمييز، يعالج الجهاز الشكوى على أساس مجال اختصاصه أو على أساس البيان الوارد والذي لا يعي ّ ن فيه الشاكي/الشاكية، بالضرورة، التمييز الجنسي بوصفه التم ي يز الرئيسي. وإذا كانت الطلبات الصادرة عن رجال أكثر عددا من تلك المتلقاة من نساء، فإنه يجب مع ذلك ملاحظة أن عكس ذلك هو الصحيح بالنسبة لطلبات معينة مرتبطة بعائق اجتماعي، والحالة الصحية، والمعتقدات الدينية.

أيار/مايو 2003 - نيسان/أبريل 2004 : 191 شكوى ، منها 7 بسبب التمييز على أساس جنساني.

أيار/مايو 2004 - نيسان/أبريل2005 : 113 شكوي منها 44 ص ا در ة عن نساء، و لا يوجد أي حصر ل لشكا و ى بسبب التمييز على أساس جنساني.

سنة 2006 : 103 شكاو ى ، منها 44 صادر ة عن نساء، 3 شكاو ى بسبب التمييز على أساس جنساني.

سنة 2007 : 107 شكا و ى منها 41 صاد ر عن نساء، 4 شكاو ى بسبب التمييز على أساس جنساني.

7 - يرجـى الإفادة عما إذا كانت بلجيكا تنظر في إنشاء مؤسسة وطنية مستقلة لحقوق الإنسان وفقا ل مبادئ باريس (قرار الجمعية العامة 48/134 ).

أجريت في أثناء الدورة التشريعية السابقة مناقشات بشأن إنشاء لجنة وطنية لحقوق الإنسان. ويثير هذا المشروع عدة مسائل مؤسسية إذ أن بلجيكا لديها بالفعل عدة مؤسسات تمارس اختصاصات في مجالات مرتبطة ب حقوق الإنسان.

وفي عام 2006 ، التمس من مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان إصدار رأي معلّل . وقد نظر في ذلك الرأي بعناية . وأعربت كذلك منظمات غير حكومية مختلفة عن آرائها في وثيقة تضمنت مقترحات عملية لإنشاء لجنة وطنية لحقوق الإنسان.

وبعد الأعمال التحضيرية ، أجريت مناقشات متعمقة ، ويتواصل حاليا النظر بعناية في الخيارات المختلفة ، مع مراعاة الآراء المتلقاة ، ومبادئ باريس ، والبيئة المؤسسية الداخلية . ومن السابق للأوان في الطور الحالي تحديد تاريخ يمك ن فيه تشكيل هذه الهيئة.

وبالرغم من عدم وجود لجنة وطنية لحقوق الإنسان حتى الآن، يجب التأكيد على حقيقة أنه توجد حاليا مؤسسات محددة تعالج مسائل مرتبطة بحقوق الإنسان . وهكذا ، فبالإضافة إلى مركز تكافؤ الفرص ومكافحة العنصرية القائم منذ عام 1993، أنشئ في عام 2002 المعهد المعني بالمساواة بين المرأة والرجل الذي تتمثل مهمته في العمل على كفالة احترام المساواة بين النساء والرجال ومكافحة كل أشكال التمييز وعدم المساواة على أساس جنساني. وقد شكلت في عام 2007 اللجنة الوطنية لحقوق الطفل ، وهي محفل للتشاور يتميز بتمثيل واسع النطاق لكل مستويات السلطة وللمجتمع المدني . ولبلجيكا كذلك لجنة مشتركة بين الوزارات للقانون الإنساني تتمثل مهمتها في تنسيق التدابير الوطنية المتخذة لتطبيق اتفاقيات جينيف وبروتوكولاتها والنظر في مسائل متصلة بالقانون الإنساني الدولي .

القوالب النمطية والتعلي م

8 - يشير التقرير إلى اتخاذ الدولة الطرف لمبادرات متنوعة ، من بينها اتخاذ مجلس الشيوخ قرارا بشأن صورة المرأة والرجل في الإعلانات ، وذلك بهدف القضاء على بعض مظاهر السلوك ا لا جتماعي - الثقافي والأحكام المسبقة والقوالب النمطية التقليدية المتعلقة بالأدوار والمسؤوليات التي يضطلع بها الرجل والمرأة ضمن الأسرة وفي المج تمع عموما (الصفحات من 49إلى 55 ) . يرجى الإفادة عن إجراء أي تقييم للآثار بغرض تحديد أهم إنجازات هذه البرامج والصعوبات التي تواجهها ، وهل اتخذت أي خطوات علاجية بهذا الشأن؟

فضلا عن مقاضاة شركة مسؤولة عن إعلان متحيز جنسانيا على ا لإ نترنت وهو الإعلان المشار إليه في الرد على السؤال 7 والذي شك ـَّ ل الحكم الصادر بشأنه سابقة قضائية، كلف المعهد المعني بالمساواة بين المرأة والرجل في عام 2008 جامعة أنفار بإجراء دراسة متعمقة بشأن تعبير ” تحيّز جنساني “ الذي يصعب تحديد مفهومه وحدود مدلوله على الصعيد القانوني ، وذلك بغية إيجاد حلول أكثر فاعلية ل مكافحة القوالب النمطية المتحيزة جنسانيا .

وفي السنوات القليلة الماضية ، لم تصدر السلطات الفلمندية أي تكليف لإجراء بحث محدد بشأن القوالب النمطية في الإعلانات الإشهارية . لكن أجريت أعمال بحث فيما يتعلق بالتحيزات الاجتماعية - الثقافية والقوالب النمطية التقليدية المتصلة بأدوار الرجل والمرأة داخل الأسرة . وأجرى مركز البحث التابع للحكومة الفلمندية بحثا في ( المواقف من) تخصيص الأدوار للمرأة والرجل في الأسر ، وهو بحث يقارن بين مواقف المستجوبين (إناث وذكور) من 15 بيانا متعلقا بتخصيص المهام والأدوار للرجل وللمرأة .

وبصورة عامة، خلص البحث المجرى إلى أنه لم يحدث تغيير ذو بال في الموقف إزاء المساواة بين الجنسين في فترة ما بين 1996 و 2006. بخصوص بعض النقاط ، ين ـ زع الأشخاص المستجوبون إلى تأييد المساواة أكثر من قبل ، وبخصوص نقاط أخرى ، ضعف هذا التأييد .

بيد أنه حدث تحسّن في الموقف إزاء المساواة بين الجنسين في تخصيص الأدوار لدى النساء اللاتي تجاوزن سن الخامسة والأربعين ، والرجال الذين تتراوح أعمارهم بين 45 و 54 سنة ، والنساء اللاتي لم يحصلن إلا على القليل من التعليم والرجال ا لذين بلغوا مستوى تعليميا عاليا.

وقد كانت المسألة الرئيسية التي تناولتها دراسة المجموعة الفرنسية ، التي أجرتها جامعة لييج في عام 2006 بشأن استبطان الشباب للقوالب النمطية المتحيزة جنسانيا والتي تنقلها وسائط الإعلام كما يلي : كيف يستبطن الشباب الرسائل والصور المتحيزة جنسانيا التي تنقلها البرامج السمعية البصرية ، وبخاصة البرامج التلفزيونية؟

شملت الدراسة في المجموع أكثر من 700 1 تلميذ (تتراوح أعمارهم من 8 إلى 18 عاما) ، وقد كشفت حقيقة أن وجود القوالب النمطية المتحيزة جنسانيا في وسائط الإعلام ظاهرة هائلة الحجم ومتواجدة بكثرة في البرامج التي يشاهدها الشباب .

وتقدم واضعو/واضعات تقرير الدراسة بمجموعة من التوصيات الملموسة ، منها :

- النهوض بالتثقيف بشأن وسائط الإعلام في الإطار المدرسي (مع التركيز بوجه خاص على تعليم الشباب ” قراءة الصور “ ) ؛

- ت نظيم حملة لفك رموز القوالب النمطية الم تحيزة جنسانيا في الوسط المدرسي؛

- التحسيس في الوسط العائلي بأهمية نمط الاستهلاك السمعي البصري (تشجيع الاستهلاك ” التأملي “ الذي يسمح بمناقشة ما تمت مشاهدته مع البالغين) .

وتم تقديم التقرير النهائي للدراسة ( ) ونشره في آذار/مارس 2007 في أثناء انعقاد اجتماع مائدة مستديرة حضره أكثر من 100 مشارك/مشاركة في بروكسل . وفضلا عن نشر نتائج هذه الدراسة للجمهور العام ، أتاح اجتماع المائدة المستديرة فرصة لفتح مناقشة بين المنتجين المحترفين لبرامج وسائط الإعلام ، والسلطات العامة والمجتمع المدني بشأن المسائل الأساسية: ما هي اتجاهات العمل التي يتعين استنباطها لتأمين تمثيل يتسم بالمساواة بين الجنسين في وسائط الإعلام؟ كيف يمكن التقليل من تأثير هذه القوالب النمطية على الشباب؟ وقد حظي نشر نتائج الدراسة بتغطية صحفية ممتازة ، في الصحافة المكتوبة بصورة رئيسية ، لكن وفي الصحافة التلفزيونية والإذاعية أيضا .

9 - يرجى تقديم معلومات عما اتخذ من خطوات لإدماج معايير المساواة بين الجنسين وغيرها من معايير حقوق الإنسان ضمن مناهج المدارس الابتدائية والثانوية في مختلف مناطق المجتمعات المحلية في الدولة الطرف .

التزمت المجموعات البلجيكية الثلاث بإدراج حقوق الطفل ضمن الأهداف النهائية الإلزامية للتعليم .

و قد تمت على نحو محايد جنس انيا صياغة الأهداف التطويرية والنهائية للتعليم في ال مجموعة الفل مندية ببلجيكا. وتعزز المواد المشتركة بين المقررات الدراسية، بوجه خاص، المساواة في الفرص ل لفتيات و الأولاد و لفئات السكان المحرومة . وهي تتصدى للقوالب النمطية وتؤدي إلى احترام ا لاختلافات بين الناس (الجنس، القدرة الجسدية، العرق، الميول الجنسية (المثلية ، السحاق ، الازدواجية الجنسية ، تغيير نوع الجنس ، السنّ ...) .

ويجري حاليا تحديث النتائج المستهدفة في كافة المقررات الدراسية بالنسبة للتعليم الثانوي. وتضطلع الآن جامعة بروكسل الحرّة بدراسة تقييمية. ومن المقرر أن يتم في إطار مشروع البحث هذا تقييم الفائدة الاجتماعية والتعليمية للنتائج المستهدفة وإمكانية تحقيقها. وهو قائم على أساس دراسة استقصائية شمل ت المدرسين ، ورؤساء المدارس، والتلاميذ ، وكذلك المنظمات غير الحكومية ذات التوجه الاجتماعي . بيد أن المبادئ التحر ّ رية التي قام عليها تحديد النتائج المستهدفة ستظل تمثل المبادئ التوجيهية في هذا المجال.

ويتيح المشروع ” أنكي ـ ه “ (Ankie) مبادئ توجيهية وأدوات بيداغوجية ت سمح ل لتعليم الابتدائي بتمكين ا لتل ا ميذ من اختيار مجال دراسته عن وعي وبحرية وبدون تحيز جنساني. والفكرة هنا هي أن الحواجز أمام اختيار مهنة في القطاع التكنولوجي سيقل حجمها حين يجر ى حفز الإعلام والتحسيس وتغيير المواقف والسلوك.

وتم مؤخرا تحديث القدر الأدنى من الكفاءات الم تطلبة لممارسة مهنة التدريس. وتتمثل هذه الكفاءات الدنيا للمدرسين في المعرفة والمهارات الكلية التي يمكن توقع أن ت توفر لدى المدر ّ س في بداية حياته المهنية . وقد كانت بالفعل الكفاءات المشتركة بين الثقافات مشمولة ضمنيا لكنها أصبحت الآن مدرجة صراحة ضمن ال متطلبات . ومن الأمثلة عن ذلك ، المعرفة الداع م ة ومهارات المدر ّ س التي تسمح بـ ’ حفز تحرّر التلميذ ‘. يستطيع المدر ّ س أن يدرك الشخصية المتميزة لفراد ى ا لدارسين والفئات الاجتماعية و أن يتناقش مع الدارسين ويعزّز التنمية الذاتية والاندماج الاجتماعي لصغار السنّ. ويشترط توفر المعرفة بمختلف الثقافات الاجتماعية وثقافات الشباب والفوارق الثقافية بين الفئات الاجتماعية.

وفي ال مجموعة الفرنسية ، ي نص مرسوم ” المهام “ المؤرخ 24 تموز / يولي ه 1997، الذي يتضمن تعريفا للمهام ذات الأولوية للتعليم الأساسي والتعليم الثانوي و ينظم ا لهياكل المناسبة لإ نجاز تلك المهام، على أن ال مجموعة الفرنسية يجب أ ن تكفل احترام المبادئ الأساسية المنصوص عليها في السؤال 9 في قائمة المسائل (المساواة بين الجنسي ن والمعايير المتصلة بحقوق الإنسان) .

إن اللجان الأربع المعنية بالبرامج (للتعليم الأساسي والمرحلة الأولى من التعليم الثانوي - وللعلوم الإنسانية العامة والتكنولوجية - وللعلوم الإنسانية المهنية والتقنية - وللتعليم الثانوي المتخصص ، وذات الاختصاص بالنسبة لجميع شبكات التعليم يجب أن تكفل احترام روح هذا المرسوم المؤسس لها.

وفضلا عن ذلك، فإن برنامج عمل الحكومة لتعزيز المساواة بين المرأة والرجل و حوار الثقاف ات و الإدماج الاجتماعي ( ) يمنح في إجراءاته المتعلقة ب اله ياكل ، مكانة كبيرة لمكافحة القوالب النمطية المتحيزة جنسانيا.

ويحدد العقد الاستراتيجي للتعلي م ( ) أن: ” (....) لجنة التوجيه العام ستكون مكلفة بأن تقوم ، استنادا إلى رأي مقدم من دوائر التفتيش، باعتماد كتب مدرسية. وسيكون لهذا الاعتماد دور إرشادي في حدود التقيد بأحكام المرسوم ’ المهام ‘ وبالمرجعيات البيداغوجية العامة . و س تراع ى فيه كذلك المساواة بين المرأة والرجل، فضلا عن الحوار بين الثقافات و الحوار الاجتماعي “ ( ) .

وينص المرسوم المت علق باعتماد كتب مدرسية وبرمجيات در ا سية وغيرها من الأدوات البيداغوجية داخل مؤسسات التعليم الإلزامي، المعتمد في 19 أيار/مايو 2006 على أن لجنة التوجيه العام ستكون مكلفة بأن تمنح على أساس رأي مقدم من المفتش ي ة المدرسية ، اعتمادا إرشاديا للكتب التي تعرض عليها وذلك بالخصوص فيما يتعلق با لتقيد بضرورة احترام مبادئ المساواة .

في الختام ، فإن النهج النظري والعملي للتنوع الثقافي و ل لبعد الجنساني يشكل جزءا لا يتجزأ من التدريب الأو ّ ل ي للمعلمين ومديري المدارس ( 20  ساعة في أثناء دورة دروس ) ( ) . كذلك فإن معهد التدريب في أثناء فترة العمل، المكلف بالتدريب المتواصل للمدرسين والمدرسات، يقترح أنشطة تدريبية متواصلة تدمج فيها مسائل المساواة والتنوع الثقافي .

للحصول على مزيد من البيانات الإحصائية المتعلقة بالتعليم في المجموعة الفرنسية، ا نظر الموقعين التاليين :

http://www.enseignement.be/prof/dossiers/indicateurs/index.asp و

http://www.etnic.be/index.php?m=etnic_serv_statistiques

في المجموعة الناطقة بالألمانية يتم إدماج التلاميذ المهاجرين بموجب مرسوم 17 كانون الأول/ديسمبر 2001 الرامي إلى قبول التلاميذ القادمين حديثا في المدارس ، أي الذين:

(أ) تتراوح أعمارهم بين 3 و 18 سنة، وهم لا يتقنون لغة التعليم ويكون مسكنهم أو مقر إقامتهم الاعتيادي في إحدى المناطق البلدية التسع لإقليم المجموعة الناطقة بالألمانية أو أن تكون المدرسة أو الإقليم اللذ ا ن يودّون التسجيل فيهما هما أقرب مدرسة أو إقليم ؛

(ب) أو يكونون قد تقدموا بطلب للاعتراف بصفتهم لاجئين أو قد حصلوا على هذا الاعتراف وفقا لقانون 15 كانون الأول/ديسمبر 1980 المتعلق بدخول الأجانب إقليم البلد وإقامتهم واستقرارهم فيه وترحيلهم منه، أي أن يكونوا:

- إ ما مرافقين لشخص تقدم بطلب الاعتراف بصف ته لاجئ ا أو حصل على هذا الاعتراف؛

- أو تقدموا بطلب الاعتراف بصفتهم كعديمي الجنسية أو حصلوا على هذا الاعتراف؛

- أو أن يكونوا رعايا بلد يعتبر ناميا على النحو المذكور في المادة 2 الفقرة الفرعية 3 من قانون 25 أيار/مايو 199 9 المتعلق بالتعاون الدولي البلجيكي أو بلد يمر بمرحلة انتقالية يتلقى رسميا مساعدة من لجنة المساعدة الإنمائية التابعة لمنظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي ؛

(ج) أو مسجلين منذ تاريخ غير سابق لـ 1 شباط/فبراير الأخير في إحدى مدارس ال مجموعة الناطقة بالألمانية.

و يجوز أن تضيف الحكومة بلدانا أخرى لقائمة البلدان النامية حين تمر تلك البلدان بأزمة خطيرة .

وتوفر المدارس العادية للتلاميذ القادمين حديثا تعليما موجه ا قدر المستطاع إلى الجانب العملي. و يتعين على هؤلاء التلاميذ، على أساس الأول و ية، أن يتعلموا لغة التدريس و أن يندمجوا في الحياة اليومية. وإلى جانب دورات الدروس الوصلية المنظمة في إطار التعليم الابتدائي والثانوي، ينشئ المرسوم مجلسا للإدماج في مدارس التعليم الأساسي ، يتولى تنظيم دورة دروس وصلية من شأنها أن تسمح بتحقيق أفضل إدماج ممكن في المدرسة ل ل تلاميذ القادمين حديثا.

10 - تمشيا مع ما طلبته اللجنة في ملاحظات ها الختامي ّ ة السابقة ، يرجى تقديم معلومات عن حالة الفتيات والنساء من أصل أجنبي والمنتميات إلى أقاليات إ ثنية ولا سيما الروم ا ، والمهاجرات بمن في ذلك طالبات اللجوء السياسي وال لاج ئـات ... [بخصوص] التثقيف الذي يجري توفيره لهن فيما يتعلق بحقوق الإنسان عموما وبالمساواة بين الجنسين خ صوصا ، و عن أي تدابير محددة تم اتخاذها لمصلحتهن في ضوء ما أجري من دراسات عن الصعوبات التي تواجهها النساء والفتيات الأجنبيات تحديدا .

بعد النظر في مسألة تسوّل الأطفال المنتمين إلى طائفة الروما ( ) تبين أن العنصر المركزي الذي يسمح باستنباط حلول هو قبول الأطفال واستبقاؤهم في المدارس. وبالتالي فإن م ساعدة الأسر بغية توسيع نطاق التحاق هؤلاء الأطفال بالمدارس ( من خلال تلبية الاحتياجات المادية للتسجيل بالمدارس ورصد تصرّف الأسر في هذا المسعى) ستتواصل وتكثّف . كذلك، فإن وضع ترتيبات في مجال احترام الطابع الإلزامي للتعليم ، مثل الاستثمار في التوجيه والمتابعة الدراسية الصارمة، سيؤدي دورا في هذا الاتجاه.

وتقوم الوكالة الاتحادية لاستقبال طالبي اللجوء، في إطار مهامها، بالحرص على كفالة ال مساو اة في معاملة ط ا لب ي اللجوء أيا كان مصدرهم ، وعلى تأمين الم ساعدة المناسبة لكل فرد. والحالات الفردية هي التي تحدد نوع الم ساعدة التي يمكن أن يحصل عليها المستفيدون . وتضطلع هياكل الاستقبال بمبادرات لتحسين تحرّر النساء ، من كافة الأصول والفئات العمرية (أفرقة القبول المؤقت ، ودورات تدريبية ، وأنشطة محددة الأهداف ...) . ولا تشكل الجنسية أو الأصل ا لإ ثني للنساء معيارا يحدد نوع المساعدة الاجتماعية المقترحة . بيد أن أقليات إثنية معينة ، مثل الروم ا ، تنطوي على إشكالية محددة وتحصل على م ساعدة أكثر تك يّفا مع خصائصها. ومن جهة أخرى ، يمكن أن يقوم الموظفون الاجتماعيون، عند الاقتضاء، بتوجيه النساء أو الفتيات المعنيات نحو الدوائر المتخصصة في منع ظهور حالات العنف الزوجي و رصد الحالات التي تظهر . وتحصل الفتيات والنساء على التدريب والمعلومات فيما يتعلق بحقوقهن المحددة في إطار إجراءات اللجوء، وفيما يتعلق بالصحة الجنسية والإنجابية ، فضلا عن تدريب ومعلومات أكثر عمومية لل حد من ضعفهن وتعزيز استقلالهنّ الذاتي والتمكين لهنّ. وفي أعقاب دراسة مجراة في عام 2006 بشأن العنف القائم على أساس جنساني فيما بين طالبي اللجوء واللاجئين، تم استنباط أداة محددة من أجل الفئات المستهدفة وبالاشتراك معها للمساعدة في منع حدوث هذا العنف. ويجري حاليا تصميم وتنفيذ تدابير محددة أخرى لتحسيس العمال الاجتماعيين والموظفين ال آخرين في قطاع الاستقبال واللجوء من جهة والفئات الضعيفة من جهة أخرى .

وقد اختارت السلطات الفل مندية نهجا شموليا ل بلوغ أكبر عدد ممكن من الرجال والنساء من أصل أجنبي. وستنظم في مناسبات قليلة أنشطة مخصصة لأحد الجنسين، ومنها مثلا اجتماع فيما بين النساء لحف ز هنّ على التحدث بحرية عن مشاكلهنّ.

وبصورة عامة، كان عدد المهاجرات اللاتي حضرن دورات دروس في مجال الإدماج المدني مساويا لعدد الحاضرين من الرجال، وهي دروس نظمت على المستوى المحلي للأشخاص من أصل أجنبي.

دفق الأشخاص من الفئة المستهدفة للمشاركة في أنشطة الإدماج المدني (18 + ، ترخيص إقامة طويل الأجل محتمل ...) في 2007

الجنسيـــة

ذكـور

إنـاث

العــدد

النسبة المئويـة

العــدد

ال نسبة المئويـة

هولندا

290 3

23.1

771 2

21.4

بولندا

803 1

12.7

055 1

8.2

المغرب

962

6.8

116 1

8.6

تركيا

812

5.7

734

5.7

بلغاريا

682

4.8

451

3.5

فرنسا

478

3.4

436

3.4

رومانيا

451

3.2

381

2.9

الهند

396

2.8

208

1.6

ألمانيا

372

2.6

316

2.4

المملكة المتحدة

307

2.2

207

1.6

البرتغال

264

1.9

175

1.4

الولايات المتحدة الأمريكية

248

1.7

208

1.6

الصين

167

1.6

209

2.4

إيطاليا

223

1.6

122

0.9

روسيا

155

1.4

270

3.0

تايلندا

20

0.1

270

2.1

الفلبين

24

0.2

190

1.5

...

...

...

...

...

المجموع

212 14

100

935 12

100

عقود الإدماج (بداية درب الإدماج) الموق ّ عة في 2007

الجنسي ــ ة

ذكـور

إنــاث

العـدد

النسبة المئوية

العـدد

النسبة المئوية

المغرب

814

15.7

862

12.8

تركيا

591

11.4

619

9.2

روسيا

246

4.7

415

6.1

بلجيكا

201

3.9

349

5.2

الصين

180

3.5

196

2.9

بولندا

118

2.3

237

3.5

جمهورية الكونغو الديمقراطية

131

2.5

192

2.8

العراق

240

4.6

82

1.2

تايلندا

9

2

275

4.1

غانا

101

1.9

136

2.0

نيجيريا

52

1.0

146

2.2

أفغانستان

114

2.2

84

1.2

صربيا

92

1.8

95

1.4

الفلبين

15

3

168

2.5

البرازيل

28

5

108

1.6

رومانيا

45

9

111

1.6

الكام ب رون

74

1.4

97

1.4

إيران

87

1.7

77

1.1

الهند

62

1.2

102

1.5

...

...

...

...

...

المجموع

189 5

100

760 6

100

في فل ندرز و بروكس ل، لا تقتصر الفئة المستهدفة للإدماج المدني على القادمين حديثا. يجر ى أيضا تشجيع المهاجرين الذين قدموا قبل سنة واحدة أو أكثر من سنة على ا تباع درب إدماج يشتمل على دروس في اللغة الهولندية، والتوجيه الاجتماعي و/ أو المهني. وقد حصل بعض من هؤلاء الم هاجرين، بالفعل على الجنسية البلجيكية.

وفي حين يقل عدد ” القادمات حديثا “ عن عدد ” القادمين حديثا “ ، ف إن عدد النساء يفوق عدد الرجال في فئة الأشخاص الذين و قّ عوا عقد إدماج.

ويقدّم دعم مالي لاتحادات منظمات الرجال والنساء من أصل أجنبي المسؤولة عن القيام، بنفسها، بتنظيم أنشطة مخصصة، على وجه التحديد، لأحد الجنسين.

و يحصل مركز دعم ا لفتيات والنساء المهاجرات على دعم مالي. ويقوم المركز بأنشطة البحث ، وينظم أفرقة التحليل المرك ّ ز، ويصدر المنشورات، وينظم الاجتماعات وتظاهرات التحسيس . وهو منظمة تعمل من القاعدة إلى القمة: ت سأل النساء من أصل أجنبي عن مشاكلهن المحددة وي تمّ إيجاد حلول حيثما أمكن ذلك. ويتمثل جزء من دور المركز في ممارسة التأثير من خلال الاتصال ، فهو يسترعي الاهتمام على صعيد السياسات ويقوم بوضع تدابير من أجل ال نساء من أصل أجنبي . ويجري حاليا إعداد موقع على الشبكة العالمية خاص با لشباب المسلم و يعن ى بالصحة الجنسية والإنجابية (انظر السؤا ل 25 في قائمة المسائل).

وفي إطار مكافحة ظاهرة الزواج القسري والمنظم مسبقا، أنجز مركز الإسلام في أوروبا التابع لجامعة غان ت ، في الفترة 2005 - 2007 دراسة بخصوص العوامل التي تحد من حرية اختيار قرين في مجموعات السكان من أصل أجنبي في بلجيكا . وشكلت النتائج المرحلية للدراسة موضوع عدد من حلقات العمل التي نظمت في أثناء يوم ل ل دراسة التفاعلية نظمه ال معهد المعني ب المساواة بين المرأة والرجل بالتعاون مع مركز تكافؤ الفرص ومكافحة العنصرية في 6 حزيران / يوني ه 2006 . وتم تقديم النتائج النهائية للدراسة في تظاهرة للقاءات والمبادلات نظمت صباح يوم 3 أيار/مايو 2007 . ويتواصل حاليا إعداد نشرة تتضمن معلومات بشأن الزواج واختيار القرين من أ جل الفتيات والنساء من أصل أجنبي.

وعملا بالتو صيات السياسية الواردة في ال تقرير و التي ذكرت فيها الحاجة إلى دراسة متعلقة بحالة الفتيان والرجال من أصل أجنبي، وجه ال معهد المعني ب المساواة بين المرأة والرجل نداء لعرض مشروع لإكمال المعلومات المتاحة عن نطاق الإشكالية وتحقيق اتساق الوقاية والمساعدة ال متاحتين حاليا مع الاحتياجات المحددة للفتيان والرجال من أصل أجنبي . وسيشرع في إنجاز الدراسة مركز الهجرة والدراسات المشتركة بين الثقافات التابع لجامعة أنفار في تموز/يولي ه 2008.

وبالإضافة إلى ذلك ، فبعد نشر نتائج الدراسة المجرا ة في ال مجموعة الفرنسية حول مسألة الزواج ال قسري ( ) ومتابعة للندوة ” الزواج الاختيار ي ، الزواج المفروض: ما هي الرهانات للشباب؟ “ ، أسندت ال مجموعة الفرنسية لل مركز الصحي ل تخطيط الأسرة، مجمع سانته جوزافات ، منحة لإنجاز أداة متصلة بحالات الزواج الم نظّم له مسبقا في إطار سياق الهجرة: ” الزواج: ذهاب و عودة “ ، وذلك في شكل مجموعة من الأدوات البيداغوجية تشتمل على وثيقة سمعية - بصرية مسجلة على قرص فيديو رقمي تشجيع ا ل لحوار بين الأجيال بشأن حقيقة الزواج الم نظّم له مسبقا وأربع كراسات بيداغوجية. وعرضت هذه الأداة التي أكملت في تشرين الأول/أكتوبر 2006 على جمهور من فن ي ـ ي التنشيط المرتبطين أو غير المرتبطين بمراكز تخطيط الأسرة، ثم على قطاع ال ت در ي س. وتول ّ ى مجم ّ ع سانته جوزافات ترويج هذه الأداة في عام 2007 بطرق مختلفة:

- تقديم الأداة عن طريق البريد لمحطات مدرسية وشبه مدرسية .

- أنشطة تدريب نظمتها شبكة ” الزواج والهجرة “ لفنيين تابعين لشبكة ” شايربيكوا “ للجمعيات ولمؤسسات الطب النفساني (46 شخصا) .

- م حاضرات وأيّام دراسية وأنشطة تدريبية معدّة لجمهور من العاملين الاجتماعيين، والمربين والمدرسين/المدرسات، والمنشطين/المنشطات، والقائمين/القائمات بالوساطة (205 أشخاص) .

- عروض لتقديم مجموعة الأدوات البداغوجية في أثناء تظاهرات تنشيطية مدرسية بشأن العلاقات، والحياة العاطفية والجنسية (42 فتاة في السنتين الخامسة والسادسة من التعليم الثانوي ) .

- تظاهرات تنشيطية بواسطة الأداة ” الزواج: ذهاب وعودة “ لجمهور روّاد جمعيات التعليم المتواصل ومراكز محو الأمية (356 شخصا) .

- بيع الأداة لرابطات نسائية ورابطات حقوق المرأة، ولمراكز ثقافية، ولمأوى المنظّمات غير الساعية للربح التي تقدم خدمات استماع للجمهور، ومؤسس ـ ة ” آم ــ و “ ، ودوائر الشرطة .

- وسائط الإعلام: برامج إذاعية بال ل غة التركية: Gold FM وRadio Panik  .

و ينبغي أيضا إبراز الترتيبات الثلاثة التالية التي أقيمت في ال مجموعة الفرنسية للاستجابة إلى الصعوبات المحددة التي يلاقيها السكان من أصل أجنبي.

ترتيب دورات الدروس لإعادة التوجيه بموجب مرسوم 14 حزيران/يوني ه 2001 الرامي إلى إدماج التلام ي ذ القادمين حديثا في التعليم الذي تنظمه أو تموّله ال مجموعة الفرنسية (ال جريدة الرسمية الصادر ة بتاريخ 17 تموز/يولي ه 2001 ).

يسمح هذا الترتيب لكل طفل ” قادم حديثا “ ( ) بالاستفادة من تعليم مكيف مع احتياجاته . وتهدف دورة دروس إعادة التوجيه ( ) إلى كفالة الاندماج الأمثل في التعليم على المستوى المناسب . و لتح قيق ذلك، س يهدف التعليم، على أساس الأولوية، إلى تمكين التلاميذ من إتقان لغة التعليم ، أي الفرنسية، وعند الاقتضاء تعديل مستوى الدراسات.

ينص مرسوم 30 حزيران/يوني ه 1988 المتعلق بالتمييز ا لإ يجابي في التعليم على منح موارد إضافية لانتداب موظفين يتولون استنباط أنشطة بيداغوجية تهدف إلى تأمين حظوظ متساوية لجميع التلاميذ في مجال الت حرّر الاجتماعي . ويشير ما سبق إلى الموارد البشرية المضافة التي تستقبل الأطفال القادمين من الأوساط الأشد ضعفا، ومنهم أطفال السكان من أصل أجنبي.

ويجر ى الاضطلاع ببرنامج يسمى ” لغة وثقافة المنشأ “ في إطار اتفاقات الشراكة الثنائية التي وقعتها ال مجموعة الفرنسية مع عدة بلدان تأتي منها نسبة هامة من المهاجرين إلى بلجيكا: إ يطاليا، والبرتغال، وتركيا، ورومانيا، وا لم غرب، واليونان.

وتضع هذه الدول الشريكة تحت تصرف المدارس التي تطلب ذلك مدر ّ سي ن مكلفين بتقديم دروس خاصة بلغة وثقافة المنشأ.

وتوفر ال مجموعة الفرنسية كذلك تثقيفا في مجال ي المواطنة وحقوق الإنسان يستهدف جميع التلام ي ذ والأساتذة من خلال تنسيق بيداغوجي ” ديمقراطية أو همجية “ ، وأداة بيداغوجية ” المرأة / الرجل في العالم (2004) “ ، ومرسوم ” المواطنة “ .

ويجرى إنفاذ المرسوم المتصل بتعزيز التثقيف في مجال المواطنة المسؤولة والفاعلة ضمن المؤسسات التي تنظّمها المجموعة الفرنسية وتدعمها ما ل يا و المؤرخ 12 كانون الثاني/يناير 2007، حول ثلاثة محاور في جميع مدارس التعليم الإلزامي منذ بداية السنة الدراسية في أي ل ول/سبتمبر 2007 :

• كتي ّ ب مرجعي معنون ” حيازة واكتساب صفة المواطن “ وهو يرمي إلى تحقيق الحصول على مرجعيات لفهم المجتمع المدني والسياسي، مع التركيز، في جملة أمور، على الحقوق الأساسية للمواطنين وحرياتهم .

• يتعين على المدارس أن تضطلع ، على الأقل، بنشاط واحد متعدد التخصصات، يكون مندرجا في منظور التثقيف من أجل مواطنة مسؤولة وفاعلة لكل م ر حلة دراسية أو مستوى تعليمي، وهادفا إلى تعزيز فهم تطور المؤسسات الديمقراطية واشتغالها، و أنشطة التدوين ، والمسؤولية إزاء الآخرين والبيئة ، والتراث .

• تم تعميم هياكل تمثيل التلام ي ذ والاعتراف بها في السنتين الخامسة والسادسة من التعليم الابتدائي وفي كامل التعليم الثانوي (مندوبو الأقسام ومجالس التلام ي ذ).

العنف ضدّ المرأة

11 - أعربت كل من اللجنة ، في ملاحظاتها الختامية (الفقرتان 151 و 152)، والمقررة الخاصة المعنية بمسألة العنف ضدّ المرأة (الفقرة 1579 من الوثيقة E/CN.4/2003/75/Add.1 ) عن قلق هما إزاء ال قانون الذي يصنف أعمال العنف الجنسي بوصفها جرائم ضدّ نظام الأسرة والأخلاق العامة في الدولة الطرف. يرجى ت قديم تفسير ل لمنطق الذي استند إليه في ا لإبقاء على هذا المفهوم و المصطلحات، ومقاومة البرلمان للتغيير. كما يرجى تقديم بيانات إحصائية ومعلومات عن أعمال العنف الجنسي والأسري ، بما في ذلك اغتصاب الزوج لزوجته، وبخاصة عدد الشكا و ى والتحقيقات والم لاحقات والإ د ا ن ات و العقوبات الموقعة بالمرتكبين، و أي تعويض ات تقرر منحها للضحايا أو عائلاتهم .

يشير تقرير بلجيكا إلى حقيقة أن الحكومة التي كانت قائمة وقت إ عداد قانون 28 تشرين الثاني/نوفمبر 2000 المتعلق بالحماية الجنائية للقاصرين قد اقترحت تعديل مفهوم ال تعدي على الأخلاق وبنفس المناسبة تحديث هيكل القانون الجنائي بنقل هذه المخالفة ومخالفة الاغتصاب من الباب السابع ” في جرائم وجنح ا لتعدّي على الأخلاق العامة وعلى النظام داخل الأسر “ إلى الباب الثامن ” في الجرائم والجنح المرتكبة ضد الأشخاص “ حيث يندرج أيضا، بالخصوص، الاعتداء بالعنف الجسدي. وقد رأى البرلمان، استنادا بالخصوص إلى الآراء المتلقاة لدى سماع المهنيين الممارسين في هذا المجال، أن مفهوم التعدّي على الأخلاق لم يكن يثير أية مشكلة خاصة، وبالتالي أن التعديلات التي توخّتها الحكومة لم تكن مناسبة.

وعلى النحو الموضح في التقرير، فإن الأولويّة المسندة للملاحقات القضائية لا تتأثر بحقيقة أن هاتين المخالفتين ما زالتا مدرجتين في الباب السابع.

وصدر في عام 2007 تقرير مفصّل يتضمن بيانات إحصائية بشأن أعمال العنف داخل الأسرة.

12 - وفقا للتقرير ( الفقرة 21 )، تم وضع خطة عمل جديدة للقضاء على العنف الزوجي في الفترة 2004- 2007 وتطبيقها في المجتمعات المحلية والأقاليم. يرجى تقديم معلومات مفصلة عن تنفيذها،بما في ذلك الموارد المخصصة في ميزانية الحكومة للأنشطة المتعلقة بالقضاء على العنف ضد المرأة، بما في ذلك الموارد المخصصة لتنفيذ خطة العمل على جميع المستويات الملائمة.

سمحت خطة العمل الوطنية بقطع أشواط عديدة إلى الأمام في مكافحة العنف بين القرينين من خلال 89 إجراء راميا إلى تحقيق عدة أهداف.

وتندرج الموارد المخصصة لإجراءات معينة في إطار الميزانيات العادية الخاصة بالإدارات الاتحادية وبإدارات المجموعات أو الأقاليم، وهي لا ترد دائما في الخطة مبيّنة بالتحديد بهذه الصفة . والعناصر الواردة أدناه لا تمثل بالتالي المدى الكامل للموارد التي تخصصها الدولة البلجيكية لهذه المسألة، لكنها تتضمن معلومات مهمّة عنها.

وفي ميدان التحسيس، خصص المعهد المعني بالمساواة بين المرأة والرجل 500 42 يورو لطباعة وتوزيع نشرة معنونة ” العنف: كيف الخلوص من ورطته؟ “ موجّهة إلى الضحايا والعاملين في الميدان.

وخصصت المجموعة الفرنسية مبلغ 000 80 يورو لدراسة كمية ونوعية تتناول ظاهرة العنف في العلاقات الغرامية في أوساط الشباب. وبتمويل قدره 000 145 يورو، استهلت كذلك حملة لتحسيس الشباب بمسألة العنف في علاقاتهم الغرامية. وفضلا عن ذلك، خصصت المجموعة الفرنسية مبلغ 000 100 يورو لقطاع الجمعيات من أجل دعم هذه الحملة.

وبالإضافة إلى الميزانية التشغيلية لإدارة التعليم التابعة للمجموعة الفلمندية، تم رصد اعتماد قدره 000 63 يورو لسياسة منع ومكافحة العنف والتحرش الأخلاقي والجنسي في المدارس، يضاف إليه مبلغ 000 65 يورو مخصص لمشروع متعلق بالتنوع في إطار تدريب المدرّسين. ويجرى أيضا تناول مسألة العنف بين القرينين مع الطلبة بواسطة مسرحية أعدّت خصيصا لهذا الغرض (000 8 يورو).

وخصّص مبلغ 538 61 يورو للتحسيس والتدريب في مراكز النهوض بالرفاه العام (Steunpunt Algemeen Welzijnswerk) التابعة للمجموعة الفلمندية. وهكذا فقد تم تعيين 14 شخصا كموظفين جدد في هذه المراكز لمساعدة العاملين الاجتماعيين في نشاط الوقاية والمساعدة الذي يضطلعون به لفائدة الضحايا والمرتكبين.

وتحصل مشاريع م ساعدة الضحايا في منطقة والون على 000 225 يورو ويجر ى توجيه نداء لعرض مشاريع قيمتها 000 50 يورو في كل عام.

وفيما يتعلق بمساعدة المرتكبين، خصص نظام العدالة العامة الاتحادي 645.16 487 2 يورو في عام 2004، و  591.61 069 3 يورو في عام 2005، و 552.27 174 3 يورو في عام 2006 لتدابير التدخل في مجال متابعة المرتكبين الواقعين في قبضة العدالة . وخصّص مبلغ 000 427 1 يورو من الميزانية الاتحادية لمساعدة المرتكبين الموصوفين بأنهم ” متطوعون “ في الفترة من 2004 و 2007 .

وفي عام 2006، استهلت دائرة الصحة العامة الاتحادية مشروعا لجمع و تدوين بيانات في مجال العنف داخل الأسرة وذلك في عينة من دوائر الخدمات الاستعجالية بالمستشفيات . والهدف المتوخ ى بلوغه من خلال مبلغ 000 86 يورو المخصّصة لهذا المشروع هو إنشاء أداة للتدوين ولتحسيس الأطباء بضرورة جمع البيانات . وتم تحسين المشروع وتوسيع نطاقه في عام 2007 ليشمل عددا أ كبر من المستشفيات بفضل ميزانية بلغت 000 79 يورو . وخصّص كذلك مبلغ 000 150 يورو في عام 2007 لمشروع آخر يستهدف أطبّاء القطاع العام ويتضمن إعداد دليل للممارسات الجيدة ، ووحدة دروس تدريبية متكاملة ونظاما للتدوين.

ويوفر المعهد ميزانية لأجهزة التنسيق على مستوى المقاطعات المكلفة بتحسين شبكات العناصر الفاعلة ، و بالتنسيق محليا لجميع المبادرات في مجال العنف والمساواة. وقد بلغت هذه الميزانية 000 284 يورو في عام 2006 و 000 293 يورو في عام 2007.

وفي آذار/مارس 2006، رصدت الحكومة الاتحادية ميزانية إضافية ل ل معهد المعني ب المساواة بين المرأة والرجل لإقامة ” آليّة دعم للتصدي إلى العنف بين القرينين “ بغية إكمال عملها التنسيقي بشأن خطة العمل الوطنية . وقد سمحت هذه الميزانية ، البالغة 000 134 يورو، بالخصوص، بإصدار طلب عروض لإنجاز أداة تقييم لمنشورين صادرين عن فريق المد ّ عين العامين . وسمحت آليّة الدعم أيضا بتعزيز تقي ي م الخطة. وتم إنجاز هذا التقييم بالتعاون مع فريق عامل مشترك بين الإدارات وفريق خبراء وس ي ستخدم لإعداد خطة جديدة في غضون عام 2008.

وينص إعلان السياسة العامة الذي أصدره وز ي ر العدل في نيسان/أبريل 2008 على وضع خطة عمل جديدة بعد تقييم خطة العمل الوطنية في مجال مكافحة العنف الزوجي 2004-2007، وذلك في إطار التشاور مع الوزرا ء الاتحادي ين المعني ين ومع ال مجموعات والأقاليم . ويجب أن تشمل خطة العمل هذه جميع أشكال العنف الممارس ضدّ المرأة (الزواج القس ر ي، وجرائم الشرف، وتشويه الأعضاء ال جنسية ). وسيول ى كذلك اهتمام خاص للعنف ضدّ الأشخاص المسنين. وبصورة أعم، ففضلا عن الوقاية ومساعدة الشرطة ودورها، يتعين اتخاذ التدابير اللازمة على مستوى العدالة بغية التصدي لمختلف أشكال العنف داخل الأسرة. يجب القيام بمبادرات على مستوى التحسي س وكذلك على صعيد الوقاية والتدريب والاستقبال.

وأخيرا، ينبغي الإشارة إلى الشروع في تصميم موقع وطني على ا لإ نترنت مخصّص للعنف بين القرينين تقرر أن يبدأ تشغيله في نهاية 2008.

13 - كيف ت عالج الدولة الطرف مسألة ضعف المهاجرات والمعاقات في مواجهة العنف و غيره من أشكال الاعتداء على المهاجرات والمعاقات ؟ هل ت توفر خدمات يسهل وصول النساء والفتيات المهاجرات من ضحايا العنف القائم على الجنس إليها من الناحية اللغوية والثقافية؟ وما هي التدابير الخاصة المتاحة لحماية المعاقات من جميع أشكال العنف ؟

إن ضعف المرأة المع ا قة والمرأة المهاجرة موضوع في الاعتبار في الأحكام التشريعية التالية التي تنطبق على هذين النوعين من الضحايا:

- تنص المادة 433 - سابعا ، الفقرة 2 من القانون الجنائي المتعلق ة بالاتجار بالبشر على تشديد العقوبة في حالة استغلال ضعف الضحية التي توجد في وضع إداري غير قانوني أو غير مستقر، أو التي توجد في حالة اجتماعية غير مستقرة ، أو المع اّ قة.

- المادة 77 - رابعا ، الفقرة 2 من قانون 15 كانون الأول/ديسمبر 1980 المتعلقة بالأجانب والتي تنص على ظرف تشديد مماثل ة .

- المادة 433 - عاشرا من القانون الجنائي التي تعاقب على ممارسة عرض الأماكن غير الصحيّة للإيجار التي يكون استغلال الضعف عنصرا مركزيا فيها.

وقد عدّلت هذه الأحكام الثلاثة بقانون 10 آب /أغسطس 2005 التي عدّلت أحكاما مختلفة بغية تعزيز مكافحة الاتجار بالبشر وممارسات إيجار الأماكن غير الصحيّة.

و بالإضافة إلى ذلك ، ففيما يتعلق بالنساء المع ا قات، تجدر الإشارة إلى المادة 376 من القانون الجنائي التي تنص على تشديد العقوبة إذا كان فعل يمس بالأخلاق أو اغتصاب قد ارتكب ضدّ شخص معاق أو مريض أو ضدّ حامل.

و يمكن أيضا ، الإشارة إلى التدابير العامة لحماية ومساعدة الضحايا التي ي نص عليها قانون 15 كانون الأول/ديسمبر 1980، وبصيغته المعدّلة في 2006 (المواد من 61/2 إلى 61/5) لمساعدة ضحايا الاتجار بالبشر وتهريبهم.

وعلاوة عن ذلك، فإن جميع مؤسسات الأشخاص المع ا قين، طالما أنها معترف بها من الوكالة الفل مندية للأشخاص المعاقين، تتحمل واجبا في هذا المجال وفقا ل مرسوم 29 نيسان/أبريل 1997 - الذي تم وضعه بموجب أمر من الحكومة الفل مندية في 15 كانون الأول/ ديسمبر 2000 ، وتعديله في 16 نيسان/ أ بريل 2004 - فيما يتعلق بنوعية الرعاية.

وينص هذا الأمر، بالتحديد وفي جملة أمور أخرى، على أنه يتعين على كل مؤسسة أن تلتزم بمعايير دنيا للنوعية بخصوص الرعاية التي توفرها:

- يتعلق أحد هذه المعايير بالسلامة، والتزام كل مؤسسة خطيا بأن تصون سلامة كل شخص معاق. يجب أن تتخذ كل مؤسسة تدابير محددة لحماية المعاقين الذين تتولى رعايتهم من الإيذاء والعنف.

- ويتناول معيار آخر الإعلان صراحة عن عدم التمييز على أساس نوع الجنس (وأسس أخرى) عند النظر في قبول المعاقين أو رفضهم. ويجب أن تبين كل مؤسسة صراحة كذلك الطريقة التي ستعالج بها الشكاو ى الصادرة عن مستخدميها. وإذا لم يكن أحدهم راضيا عن الطريقة التي تتعامل بها مؤسسة معينة معه أو مع شكواه، يمكنه أن يعرض المسألة على الوكالة الفلمندية.

- وأخيرا، إجراء يتناول الكشف عن الإيذاء والعنف اللذين يتعرض لهما مستخدمو المؤسسة ورد الفعل المناسب في حالة حدوث ذلك.

وبالإضافة إلى ذلك، تدعم الوكالة الفلمندية إجراء دراسة بشأن السلوك الجنسي غير المستحب فيما يتعلق بالأشخاص المعاقين. وينبغي أن تؤدي هذه الدراسة إلى تقديم المشورة في مجال السياسة العامة بشأن إقامة نقاط تسجيل مختلفة.

وبالتعاون مع مركز الدعم للفتيات والنساء المهاجرات، يجرى حاليا إعداد موقع على ا لإ نترنت للشباب المسلمين يتعلق بالصحة الجنسية والإنجابية ( ا نظر السؤال 25).

ووضعت مراكز الرعاية العامة وسائل محددة للاتصال بالنساء المهاجرات. وتعمل هذه المراكز مع المركز الإقليمي للإدماج لتوفير خدمات ” مترجمين شفويين اجتماعيين “ يمكنهم دعم العاملين الاجتماعيين الذين يساعدون النساء المهاجرات الناطقات بلغات أخرى. ويوجد مترجمون شفويون اجتماعيون لزهاء 71 لغة مختلفة. وتتلقى دار الرعاية، وهي جزء من مراكز الرعاية العامة، معونة من نساء مسلمات يقمن على أساس طوعي بزيارة الأسر المهاجرة التي تقع ضحية للعنف الأسري.

تهريب النساء واستغلالهن في البغاء

14 - يشير التقرير (الفقرة 55 والفقرات التالية) إلى طائفة عريضة من التدابير الرامية إلى منع ا لا تجار بالنساء والفتيات ومكافحته والمعاقبة عليه، لكنه لا يقدم أي بيانات عن ذلك، باستثناء البيانات الواردة من مراكز الرعاية. يرجى تقديم بيانات ومعلومات عن عدد الضحايا، وعن الشكاو ى والتحقيقات والملاحقات القضائية والإدانات والعقوبات الموقعة بمرتكبي هذه الجرائم.

في مجال الاتجار بالبشر، تتاح لدينا المعلومات الواردة أدناه. بيد أنه يجب ملاحظة أن بعض قواعد البيانات يمكن أن تكون قد خلطت حقائق متصلة بالعمل غير ال قانوني مع حالات فعلية للاتجار بالبشر، إذ أن الإحصاءات لم تميز بين هذين النوعين من المخالفات إلا إثر تعديل للنص التشريعي ذي الصلة أجري في آب/أغسطس 2005.

1 - على مستوى النيابات العامة ، فتح 451 ملفا متعلقا بالاتجار بالبشر في عام 2006 . وتتعلق أغلبية هذه الملفات بالاستغلال الجنسي (291 ملفا ، أي 64 في المائة من مجموع الملفات)، وتأتي في المرتبة الثانية ملفات متعلقة بالاستغلال عن طريق العمل (135 ملفا، أي 30 في المائة من المجموع ) ( ) .

إن فتح ملفات عديدة بشأن حمل الغي ـ ر علي ارتكاب مخالفات (23 ملفا في عام 2006) أو بشأن استغلال التسوّل (ملفان في عام 2006) يشهد أيضا علي الإنفاذ الفعلي للأحكام الجديدة التي كرّسها قانون 10 آب/أغسطس 2005.

2 - ويتبين من الإحصاءات المتعلقة بالإدانات (المتاحة بخصوص الفترة المنتهية في منتصف عام 2004) ظهور اتجاه نحو الزيادة في عدد الإدانات (256 في عام 2001 مقابل 398 في عام 2003) مع زيادة في صرامة الأحكام الصادرة وبالخصوص فيما يتعلق بالسجن. ونلاحظ بالفعل زيادة في عدد الأحكام بالسجن مع النفاذ الفوري فضلا عن الزيادة بنسبة 11 في المائة في متوسط أمداد العقوبات بالسجن في فترة ما بين 2001 و 2003.

3 - وفي مجال مساعدة الضحايا، تظهر قاعدة البيانات ” ضحايا الاتجار بالبشر “ التي وضعها مركز تكافؤ الفرص ومكافحة العنصرية بالتعاون مع مراكز الاستقبال المتخصصة الثلاثة ” باغ - اسا “ ، و ” سوريًا “ ، و ” بايوك “ ، أنــه:

في فترة ما بين 1999 و 2005 ، سجلت المراكز الثلاثة 332 3 إ علانا وصفيا لضحايا محتملين ل لا تجار بالبشر و/أو تهريبهم. وأدى ثلث هذه الإعلانات (101 1 ) في نهاية الأمر إلي أعداد ملف ” ضحية “ لكل إعلان. وعلي أساس تحليل 914 ملفا، كان مجموع ضحايا الاستغلال الجنسي يمثل 39.6 في المائة ، وضحايا الاستغلال الاقتصادي 20.1 في المائة وضحايا التهريب 20.5 في المائة، والتهريب والاستغلال الجنسي معا 14.8 في المائة، والتهريب والاستغلال الاقتصادي معا 5 في المائة.

وكانت أغلبية ضحايا الاستغلال الجنسي من أصيلي أوروبا الشرقية: بلغاريا: 16.9 في المائة، ورومانيا: 13.1 في المائة، وروسيا: 8.3 في المائة، وألبانيا: 6.9 في المائة، وأوكرانيا 5 في المائة، ومولدوفا: 3.9 في المائة.

وفضلا عن ذلك، كانت نسبة 17.8 في المائة من أصيلي نيجيريا، كما كانت الجنسية النيجيرية هي الأكثر تمثيلا كذلك في فئة التهريب والاستغلال الجنسي معا ( 29.6 في المائة ) .

وفي عام 2006 تم توجيه 480 من ضحايا الاتجار بالبشر نحو المراكز المعتمدة، وقد حصل 160 منهم على مركز ” ضحايا الاتجار بالبشر “ . وكانت من بينهم 86  امرأة و 73 رجلا في عام 2006. وتظل النساء أكثر عددا ضمن الحاصلين على مركز الضحايا وهن ممثلات بنسبة كبيرة في ميدان البغاء في حين أن الرجال أكثر ارتباطا بالاستغلال الاقتصادي والتهريب.

ومن مجموع الـ  160 ضحية الجديدة التي تمت مساعدتها، كان 57 قد وقعوا ضحايا للاستغلال الجنسي (البغاء)، وكان 65 ضحايا الاستغلال الاقتصادي، وضحية واحدة (تسوّل) و 22 ضحية للتهريب و 13 ضحية لمخالفات متنوعة.

15 - يرجى تقديم معلومات عن التدابير المتخذة لمنع استغلال الأطفال في إنتاج المواد الإباحية على الإنترنت، لا سيما أن الفتيات ضعيفات على نحو خاص في هذا المجال، كما يرجى تقديم معلومات عن قضايا المواطنين البلجيكيين الملاحقين قضائيا داخل الدولة الطرف أو خارجها لارتكابهم جرائم جنسية في الخارج، لا سيما الجرائم المتعلقة بالأطفال .

يشكل استغلال الأطفال في إنتاج المواد الإباحية أحد أشكال ا لا تجار بالبشر لأغراض الاستغلال الجنسي (المادة 433 - خامسا من القانون الجنائي، الفقرة1).

ولمكافحة استغلال الأطفال في إنتاج المواد الإباحية على الإنترنت اتخذت التدابير التالية:

1 - في أثناء الدورة التشريعية السابقة أقامت الإدارتان الاتحاديتان للداخلية للاقتصاد نظاما مركزيا للإبلاغ عن المعلومات المشتبه بعدم قانونيتها على الإنترنت. وقد بدأ في أوائل عام 2007 تشغيل هذا النظام المسمّى شبّاك الشرطة الاتحادية المتكامل للشكاو ى على الإنترنت (الموقع: http://www.ecops.be). وقد أصبح النظام هكذا المرجع البلجيكي لكل مستخدم لشبكة الإنترنت يودّ الإبلاغ عن استخداما ت تعسّفية معيّنة للشبكة يكون قد لاحظها، ومن ذلك الوقائع المتعلقة ببغاء الأطفال.

2 - واجتمع عدة مرّات في عامي 2005 و 2006 فريق عامل معني باستغلال الأطفال في إنتاج المواد الإباحية تضم عضويته قضاة، وضبّاط للشرطة الاتحادية، وأعضاء في الوحدة الاتحادية لجرائم الحاسوب، وممثلين للمدّعي العام الاتحادي ودائرة العدل العامة الاتحادية.

ولهذا الفريق العامل هدف مزدوج:

• مكافحة الأنشطة التي تثير الشهوة الجنسية فيما يتعلق ب جسم الطفل والموجهة إلى جمهور من الأشخاص الذين يشتهون الأطفال؛

• النظر في المشكلة القائمة وفي مدى استصواب الاستعانة بحكم قانوني جديد، نظرا للحدود التقييدية لمفهوم إنتاج المواد الإباحية وبالتالي لمفهوم استغلال الأطفال في إنتاج تلك المواد.

وقد خلص هذا الفريق العامل إلى استنتاج أن إعداد توجيهات آمرة تتسم بالوضوح في مجال التفتيشات والملاحقات من شأنه أن يسمح بتحسين مكافحة إنتاج واستخدام مواد إباحية متعلقة بقاصرين.

3 - أجري حديثا تقييم لبروتوكول تعاون لمكافحة الأفعال غير القانونية على شبكة الإنترنت كانت الدولة الاتحادية قد أبرمته مع رابطة مقدمي خدمات الإنترنت في 28 أيار/مايو 1999 ، وفي أعقاب ذلك التقيي م تم التفاوض بشأن بروتوكول جديد . ومن المقرر أن يوق ّ ع البروتوكول الجديد الوزراء ذوو الاختصاص، والرابطة البلجيكية لمقدمي خدمات الإنترنت. وينص هذا البروتوكول على أنه يتعين على مقدم خدمات ا لإ نترنت الذي يلاحظ وجود محتوى يعتبر غير قانوني، أو الذي يسترعي انتباهه أحد المستخدمين إلى هذا النوع من المعلومات، أن ي ُ علم الشباك المتكامل للشكاو ى على الإنترنت التابع للشرطة الاتحادية بذلك. وتتخذ نقطة الاتصال المتكاملة هذه عندئذ قرارا بشأن وضع المعلومات المعتبرة غير قانونية في الاعتبار. وفي حالة وضع المعلومات في الاعتبار، يحال الملف إلى الجهات المختصة لمعالجته في وقت لاحق. ويلتزم مقدمو خدمات الإنترنت بالتعاون مع الجهات المختصة والامتثال لتعليماتها وفقا للقوانين.

4 - ومن خلال تعاون بين دائرة ” ا لا تجار بالبشر “ التابعة للشرطة الاتحادية ومؤسسة ” التركيز على الطفل “ أ ُ نشئ موقع يمكن من خلال ه ال إ بل ا غ عن مواقع الإنترنت المشتبه بها مع إمكانية عدم الكشف عن هوية الم ُ بلغ.

وثمة أيضا تدابير اتخذتها الإدارة الفلمندية للتثقيف والتدريب بشأن تلقين معرفة أساسية باشتغال وسائط الإعلام بهدف التوعية بدور تلك الوسائط في المجتمع و ا كتساب مهارات متصلة بها، أي تحقيق أهداف نهائية مشتركة بين المقررات الدراسية بخصوص التثقيف في مجال وسائط الإعلام وتكنولوجيا الاتصال والمعلومات، والتثقيف فيما يتعلق بالمواطنة (حقوق الإنسان/التحرّر، انظر 9 أعلاه).

واستهلّ ُ ت حملة للسلامة الإلكترونية من أجل التثقيف بشأن الاستخدام المأمون للإنترنت ونشرت موادها في عام 2007 في الموقع ” التواصل الحاسوبي المأمون “ الموجه إلى المدرسين. وتمثلت مبادرات التحسيس السابقة التي قامت بها السلطات الفلمندية في مواقع الشبكة العالمية: www.web4me.be(مركز البحث والإعلام لمنظمات المستهلك البلجيكية، والمركز المتع ــ دد التخصصات للقان ــ ون وتكنولوجيا المعلومات والاتصال، الموجهان إل ــ ى الأشخ ــ اص الذي ـ ن تتراوح أعماره ـ م بي ـ ن 14 و 18 سنة)،www.safeinternet.be(2005) وwww.clicksafe.be (2002). وكان ـ ت أيضا المواقع التالية مشتركة التمويل: www.gezinsbond.be/veiligonline(موجه للأولياء)و http://www.sensoa.be/downloadfiles_shop/seks_en_internet.pdf ( موجه إلى الأطفال). وثمة موقع آخر مهم في هذا الصدد وهو www.stopchildporno.be.

سياسة سلامة ا لإ نترنت في التعليم الفلمندي: أد رك جلّ المؤسسات التعليمية، أخيرا، أن استعمال ال برمجيات ال تحصينية ذات الجودة العالية ينطوي على مخاطر جسيمة. و قد تعلّمت مؤسسات التعليم من تجاربها الخاصة في التعامل مع فيروسات الحواسيب التي يمكن إن تدمّر في وقت قصير جدا عمل شهر كامل. بيد أن الأمان التقني يعني أكثر من مجرّد تحميل نظام مضاد للفيروسات أو إقامة جدار ناري. وتم في السنة الدراسية 2007 - 2008 تزويد جميع المؤسسات التعل ي مية بمجموعة جديدة ومستكملة من المبادئ التوجيهية المتعلقة بالاستخدام المأمون لتقنيات المعلومات والاتصال. وتركز الحملة على القضايا المذكورة أعلاه مع إيلاء اهتمام خاص للتسلط عبر الحواسيب. ولأغراض هذه الحملة، أعدّت مواد للتعلّم حول مواضيع الهويات الرقمية ، والتسلط عبر الحواسيب، وقضايا حقوق التأليف.

ويهدف مشروع زيادة أمن ا لإ نترنت في بلجيكا إلى إيجاد حل لمشكلتين: كيف يمكن سدّ الفجوة بين الأجيال وفيما بين ال فئات الاجتماعية - الثقافية المختلفة فيما يتعلق باستعمال تقنيا ت المعلومات والاتصال، وكيف يمكن تحسين أمن القاصرين على الخط عبر الحواسيب . ويجر ى التصدي لهذه التحديات بواسطة البحث، ومن خلال حملة واسعة النطاق لرفع مستوى الوعي ، وبطرق أخرى . ولم يوجد حتى الآن أي إطار للتعاون على الصعيد الوطني. ولهذا السبب فإن المشروع زيادة أمن ا لإ نترنت في بلجيكا يجمع حاليا مختلف السكان المهتمين بتنفيذ حملة إعلامية على نطاق البلد بأسره بشأن الأخطار المحتملة لاستعمال ا لإ نترنت وتقنيات المعلومات والاتصال. وي تولى مشروع ” التركيز على الطفل “ تنسيق هذا المحفل ويجرى في إطاره ال تعاون مع عدد من الشركاء الناشطين في هذا الميدان.

وي ـُـ عن ى موقع شبكي في إطار المشروع بأهم المخاطر: المواد الإباحية المتعلقة بالطفل، والتمييز ، والفئات الطائفية، والممارسات التجارية الضارّة، والمخاطر التقنية، والمحتويات الضارة الأخرى التي تستهدف الأطفال والشباب سواء على ا لإ نترنت أ و بواسطة أشكال أخرى للاتصال لها نفس الاتجاه: الهواتف الجوالة، والرسائل ال قصيرة ، وما إلى ذلك . وتتواصل حاليا على مراحل إقامة هذا الموقع الذي سيتكون في نهاية الأمر من ثلاثة أجزاء:

• جزء موجه للأولياء والمدرسين في شكل تقديم مقتضب للمشاكل و عرض موجز للمسائل البيداغوجية المتصلة بها ؛

• و جزء موجه للأطفال الذين تتراوح أعمارهم من 6 أعوام إلى 12 عاما، وهو في شكل ألعاب ؛

• وجزء للشباب سيتضمّن معلومات محددة بشأن تقنيات الاتصال .

وثمة أيضا مشروع متعلق بالسياحة المستدامة وهو يتصدى مباشرة ل بغاء الأطفال . وتقوم المنظمة الدولية لمكافحة بغاء الأطفال (مؤسسة إنهاء إنتاج المواد الإباحية المتعلقة بالأطفال وبغاء الأطفال وتهريب الأطفال لأغراض جنسية) بإعلام الوكالة بحملاتها. والوكالة ملتزمة بتعميم تلك الحملات والإعلان عنها في المنطقة الفل مندية ولا سيما في اتجاه منظمي الرحلات السياحية الفل مندية. ولكل اتحاد مهني لمنظمي الرحلات السياحية اتصالات شخصية مع المنظمة الدولية لمكافحة بغاء الأطفال. وقد أدرج معظم هؤلاء المنظمين بيانا بشأن السياحة المستدامة في مدونة قواعد سلوكهم.

وفي مجال التثقيف بشأن ال علاقات بين الأقران والحياة العاطفية والجنسية، يتواصل منذ أي ل ول/سبتمبر 2007 في منطقة ال مجموعة الفرنسية ، مشروع رائد لبرامج تنشيطية متعلقة بالحياة العاطفية والجنسية.

وفي إطار هذا المشروع، أعدّ برنامجان تنشيطيان موجهان ، بالتحديد ، لأطفال المدارس الابتدائية الذين تتراوح أعمارهم بين 10 سنوات و 12 سنة . ويهدف البرنامجان إلى تكو ي ن نظرة إ يجابية لدى الأطفال ل لحياة الجنسية والعاطفية وكذلك إلى تحذير الأطفال ، مستعملي ا لإ نترنت ، من أخطار التعرض إلى الصور الإباحية المزعجة . وه ما ي تيح ان بالتالي وسائل لتفادي ال آثار ال ضارة لنماء الطفل عموما ، وللسماح بتنمية جنسية سليمة وحرّة.

كما يهدفان أيضا للوقاية من أخطار الانحرافات الجنسية التي يقع القاصرون ضحايا لها (يحاكي بعض الشبان في حياتهم الجنسية الممارسات المكتشفة في الأفلام الإباحية والتي قد تؤدي إلى ارتكاب أفع ا ل مؤذية متنوعة الأشكال ” ذات أثر ا رتجاعي “: الا غتصاب، و ال عنف، ا لإ كثار من العلاقات الجنسية العرضيّة، ومن أخطار إقامة صلة مع شبكات من يشتهون الأطفال و خطر أن يصبحوا ض حايا البغاء وإنتاج المواد الإباحية ).

وبادرت ال مجموعة الفرنسية بإنتاج و نشر نصي ن، كمادة للتفكير ، موجهين للمهنيين المشاركين في إساءة معاملة الأطفال ، يسمحان بتوضيح النتائج المترتبة على الاستعمال المفرط لوسائط الإعلام وعلى ازدهار العالم الوهمي بالنسبة لنماء ا لأطفال ، و هي تطبّق في الخدمات السمعية البصرية وخدمات وسائط الإعلام تدابير حظر إنتاج وتوزيع المواد التي تروّج الممارسات الم حظ ورة في مجال ال بيع وفيما يتعلق ببغاء الأطفال و إنتاج المواد الإباحية المتعلقة بهم . وينص مرسوم 13 تشرين الأول/أكتوبر 2006 ال متعلّق بالموافقة على عقد إ دارة إذاعة وتلفزيون بلجيكا باللغة الفرنسية (قناة تلفزي ونية بالفرنسية تابعة للقطاع العام) للسنوات 2007 - 2011، على أن ” إذاعة وتلفزيون بلجيكا بال ل غة الفرنسية تلتزم بصورة عامة بألا تنتج ، أ و تساهم في إنتاج ، أ و ت ق تني أ و تبرمج أ و تبث برامج ذات محتوى سمعي بصري مخالف للقوانين “ . وهو يحدّد أن ” فريق الترخيص والمراقبة التابع للمجلس الأعلى للقطاع السمعي البصري مكلف بالتحقق من التطبيق السليم للقوانين والمراسيم والقواعد التنظيمية و بالمعاقبة على كل المخالفات “ .

16 - يرجى الإشارة إلى البرامج المتوفرة لإعادة تأهيل وإدماج النساء والفتيات من ضحايا التهريب بغرض البغاء، بما في ذلك الراغبات منهن في الخروج من مهنة البغاء. كما يرجى تقديم تفاصيل عن الموارد المخصصة للبرامج المصممة لمداواتهن وإعادة دمجهن في المجتمع، بما في ذلك التدريب المهني والمساعدة القانونية والرعاية الصحية المحاطة بالسرية. وفيما يتعلق بتحريم معاشرة البغي (الصفحة 60)، يرجى الإشارة إلى السوابق القضائية التي حكم القضاة فيها بوجود استغلال للبغاء .

تمنح بلجيكا ترخيص إقامة محددا لضحايا الاتجار بالبشر الذين يتعاونون مع السلطات القضائية .

ويوجد بالفعل منذ عام 1993 نظام محدد لمساعدة وإعانة ضحايا الاتجار بالبشر. وكانت الإجراءات بأكملها، حتى وقت غير بعيد، متضم ّ نة في قرار تنظيمي وزاري صادر في عام 1994 وفي أمرين إداريين صدر ا على التوالي في 1997 و 2004. وقد تضمّنت هذه النصوص وصفا ل مجموع التدابير المتعلقة بمنح تراخيص إقامة مؤقتة ( ودائمة في بعض ال حالات).

والأساس القانوني الحالي هو قانون 15 أي ل ول/سبتمبر 2006 المعدّل لقانون 15 كانون الأول/ديسمبر 1980. وقد كان إدراج الإجراءات في نص القانون نتيجة لتنفيذ أوامر إدارية منها أمر 29 نيسان/أبريل 2004 المتعلق بترخيص الإقامة ال ممنوح لرعايا بلد آخر الذين وقعوا ضحايا للاتجار بالبشر والذين يتعاونون مع السلطات المختصة.

وفي مستقبل قريب، سيرد ال نظام الكامل ل حماية الضحايا في قرار تنظيمي وزاري جديد . وسيتضمّن هذا القرار تعليمات ملموسة موجهة إلى جميع العناصر الفاعلة المساهمة في مكافحة الاتجار بالبشر، والمدعوّة إلى التعاون في هذا المجال.

ويمثل النظام نتيجة للتوفيق بين اهتمامين اثنين: أولا، ضرورة إيجاد مجموعة من التدابير في مجال تقديم المعونة والمساعدة للضحايا، ومن جهة أخرى التصدي ل لشبكات والأشخاص الذين يتاجرون بالبشر.

وقد تم التركيز على حقيقة أن النظام لا يقتصر على تناول الاستغلال الجنسي بل يتناول أيضا أشكال الاستغلال الأخرى مثل الاستغلال الاقتصادي، واستغلال التسوّل ، وأخذ عيّنات الأنسجة وا لأعضاء بصورة غير قانونية، أو إرغام شخص على ارتكاب جريمة أو جنحة.

وللتمكن من الاستفادة من النظام، يجب أن يفي الضحايا بثلاثة شروط:

• قطع الاتصالات بالمرتكبين المفترضين للأفعال .

• قبول متابعتهم الإلزامية من طرف مركز متخصص في استقبال ضحايا الاتجار بالبشر .

• التعاون مع السلطات القضائية، إما بالإدلاء بتصريحات أو بتقديم شكوى ضد المرتكبين.

وعلى الصعيد العملي، يتم الاضطلاع بالإجراءات على ثلاث مراحل:

• اكتشاف الأشخاص ضحايا الاتجار ، وذلك من طرف دوائر الخط الأمامي في الميدان، وتقديم معلومات متعلقة بإمكانية المتابعة والتوجيه نحو مركز استقبال متخصص يوفّر الإيواء والتوجيه والمعونة النفسانية - الاجتماعية والمساعدة الطبية والقضائية .

• فترة تفكير تحصل فيها الضحية على المعونة الاجتماعية .

• تسليم ترخيص إقامة مؤقت، قد يليه تسليم ترخيص إقامة غير محدد المدة وترخيص عمل من صنف جيم (C).

ومنذ عام 1995 أصبحت الحكومة الاتحادية والكيانات المتحدة تعترف بمراكز الاستقبال المخصصة الثلاثة وتوافق على أنشطتها وتموّلها فيما يتعلق باستقبال ومؤازرة ضحايا ا لا تجار بالبشر. وهذه المراكز هي: باغ - آسا (الموجود في بروكسل)، وسوريّا (الموجود في لييج بإقليم والون)، وبايوكه (الموجود في أنفار بالإقليم الفلمندي).

وتتمثل مهمة هذه المراكز والأفرقة المتعددة التخصصات المكونة لها (المدربون والمرشدون ا لا جتماعيون واختصاصيو علم الجريمة ...) في توفيررعاية لضحايا ا لا تجار بالبشر. وتتكون خطة المساعدة هذه من معونة نفسانية - اجتماعية وطنية. ويشمل هذا دعم الضحايا في السعي لتسجيل أسمائهم بمؤسسات تعليم اللغة والتدريب المهني وفي البحث الفعلي عن عمل، ومساعدة إدارية وقضائية. وللمراكز كذلك دار استقبال (أ ُ بقي عنوانها سرّي ـ ا).

وفضلا عن ذلك، يقوم مركز الرعاية العامة في أنتوارب بإعادة تأهيل ضحايا الاتجار الدولي. و ب إمكان الضحايا أن يعيشوا هناك لفترة قصيرة . ولكي يحصلوا على المساعدة يتعي ّ ن عليهم مغادرة الشبكة التي عملوا بها (والتي استغل ّ تهم) والتعاون في البحث القضائي بشأن الشبكة . ومقابل ذلك يحصل الضحايا على دعم علاجي و تدريب في المهارات الاجتماعي ة وتدريب على العيش في مجتمعنا.

و بريسما جمعية غير ساعية للربح اعترفت بها ال مجموعة الناطقة بالألمانية وتموّلها. وهي تنظم استشارات نفسانية وقضائية للنساء ضحايا الاعتداءات أيا كان شكلها. وتوف ّ ر الجمعية استشارات في ميدان الحياة الجنسية للرجال والنساء وتدير دار ا للإيواء العاجل للنساء في حالة أزمة . ويوجد كذلك مركز للصحة العقلية حيث يمكن لضحية اعتداء موضوع مقاضاة جنائية أن تحصل مجانا على مساعدة اجتماعية - نفسانية. وتوجّه الضحية عموما إلى هذا المركز عن طريق دائرة الضحايا بقصر العدالة أو ال دائرة التابعة للشرطة الاتحادية.

وفي إقليم والون، تتوفر لدى بعض دور الإيواء مرافق استقبال مكيفة مع احتياجات المومسات، وتراعى في هذه ” المراكز الصحية المؤق تـ ة “ سرية الهوية لكل الأشخاص المقيمين بها. وتستفيد هذه النساء من العديد من برامج الإدماج المهني تم وضعها في إقليم والون على النحو الموصوف أدناه ( ا نظر الرد على السؤال 20).

ينطبق مرسوم 4 آ ذار/مارس 1991 المتصل بمساعدة الشباب في المجتمع الفرنسي على الشباب الذين يمرون بصعوبة وعلى كل القاصرين الذين تتعرض صحتهم أو أمنهم لخطر أو الذين تكون ظروف دراستهم مهددة بسبب سلوكهم أو سلوك أسرتهم أو رفقائهم، وهو، بالتالي، يستهدف أيضا الفتيات ضحايا الاستغلال الجنسي. ويجري في كل سنة توفير خدمات الرعاية والرصد ل ـ  15 من الشباب القاصرين الأجانب غير المرافقين والمش تبه بأنهم ضحايا الاتجار بالبشر.

وفي تشرين الأول/أكتوبر 2005، استهل بحث معنون ” بغاء الشباب والاستجابات الاجتماعية “ بشأن القضايا المحددة لبغاء القاصرين والرعاية المتاحة لهم في المجتمع الفرنسي، وهي دراسة أجرتها مريم دييلمن، المجازة في العلوم الاجتماعية والإنسانية بهدف:

- وضع تقييم نوعي شامل لحياة البغايا من القاصرين في المجتمع الفرنسي (مسارات الحياة وظروف بدء العمل في البغاء، وتحمّل المخاطر، والسبل التي يسلكها القاصرون الأجانب غير المرافقين)، وكذلك لمدى حجم المشكلة (البيانات الإحصائية القائمة على الصعيدين الاتحادي والمحلي) ؛

- تحليل التصدي الاجتماعي - القضائي الحالي للظاهرة وإبراز الوسائل المتاحة والصعوبات ا لقائمة بالنسبة للجهات الفاعلة ( المساعدة الاجتماعية، والشرطية، والقضائية المقدمة للشباب).

ويمكن الحصول على هذا البحث في الموقع التالي:

http:www.aidealajeunesse.cfwb.be/fileadmin/sites/ajss/upload/ajss_super_editor/professionel/documents/etude/jeunes_prostitue-es et reponses_sociales.pdf

المشاركة في الحياة السياسية والعامة وعملية صنع القرار

17 - يشير التقرير (الفقرة 13) إلى مبادرة قامت بها وزيرة تكافؤ الفرص في الحكومة الفلمندية في عام 2005 للجمع بين مرسومي الحصص الساريين والمتعلقين بالهيئات الاستشارية وهيئات الإدارة. يرجى الإعلام عن نتائج هذه المبادرة وتقديم بيانات إحصائية عن مشاركة النساء في الهيئات الاستشارية وهيئات الإدارة التابعة للحكومة الفلمندية. كما يرجى تقديم معلومات بش أ ن الحصص أو أي تدابير خاصة أخرى لدى الكيانات الاتحادية الأخرى.

ا عتمد البرلمان الفلمندي المرسوم المتعلق بالمساواة في التمثيل بين الرجل والمرأة في الهيئات الاستشارية وهيئات الإدارة التابعة للإدارة الفلمندية في 13 تموز/يوليه 2007 . ويجرى حاليا تطبيق، المرسوم وإنفاذه. كما يجر ى تكييف قاعدة البيانات الفلمندية ” فليوم “ (VLIOM) التي تتضمن كل الهيئات الاستشارية والهيئات المديرة التابعة للحكومة والوزارات الفلمندية لكي يتسنى التطبيق والمتابعة المتواصلة لمبدأ المساواة في التمثيل بين الرجل والمرأة (لا يتجاوز عدد الأعضاء من نفس الجنس ثلثي عضوية أي هيئة). ويتم حاليا إعلام جميع الهيئات الاستشارية والهيئات المديرة بهذا المرسوم بواسطة منشور. ولكل ميدان من ميادين السياسة العامة في الوزارة الفلمندية، عيّن شخص أو شخصان كموظفي اتصال للقيام بمهمة استكمال قاعدة البيانات باستمرار. وقد أعلم هؤلاء الأشخاص بشأن المرسوم وبالتزامات كافة الهيئات. وسيقدم التقرير الأول عن متابعة مرسوم الحصص الجديد في مستقبل قريب إلى الحكومة والبرلمان الفلمنديين. وفي الوقت الحاضر، لا تتوفر لدينا أية معلومات إحصائية عامة فيما يتعلق بحصة المرأة في الهيئات الاستشارية والهيئات المديرة. وستكون هذه المعلومات متاحة بالنسبة لبعض الهيئات في غضون عام 2 008 ولجميع الهيئات في عام 2009.

وتمثل المشاركة المتكافئة للرجل والمرأة في الهيئات الاستشارية أولوية في المجتمع الفرنسي. وقد أنجزت الرابطة الأوروبية للإعلام بشأن التنمية المحل ية، في عام 2006 ، تقييما لإنفاذ مرسوم 17 تموز/يوليه 2002 الرامي إلى تعزيز المشاركة المتكافئة للرجل والمرأة في الهيئات الاستشارية.

وقد تسنى الخلوص إلى مجموعة من الاستنتاجات المفيدة:

- تقلل مظاهر خادعة من موثوقية النسب المئوية للرجال والنساء في الهيئات التي أعلن تكوينها: إذا كانت الأرقام الإجمالية تبدو مرضية فإن الواقع ينطوي على تفاوتات كبيرة؛

- ليست الالتزامات بموجب المرسوم معروفة معرفة جيدة، وهي من جهة أخرى لا تراعى إلا قليلا في سير أعمال الهيئات الاستشارية؛

- ينجر عن الالتزام بتمثيل الجنسين مزيد من الصعوبة في عمليات تشكيل الهيئات الاستشارية، وهي عمليات معقدة جدا (بالفعل) على النحو الذي تمارس به حاليا ؛

- ينعكس في حصة كل من الرجل والمرأة في الهيئات الاستشارية الفصل العمودي والتج زئة الاجتماعية للنساء والرجال؛

- توجد تمييزات جلية وأخرى غير ظاهرة تماما (يوجد عدد أكبر من النساء ضمن الموظفين، وعدد أكبر من الرجال في وظائف الرئاسة)؛

- وأخيرا فإن طرائق فرض الجزاءات غير محد دة ويسهل التملص من الالتزام بها ، كما أن عدم اعتماد أوامر بالتنفيذ حتى الآن يتسبب في إضعاف شديد جدا للمرسوم.

وفي عام 2007، أعدت الإدارة مشروع مرسوم معدل ومشروع قرار بشأن تنفيذ مرسوم 17 تموز/يوليه 2002 عدّلت به قرار 18 نيسان/ أ بريل 2002 ( ) و ا قترحت تحسينات للأجهزة القائمة.

وسيجرى تناول هذه المقترحات من زاوية إصلاح الوظيفة الاستشارية في المجموعة الفرنسية، وهي زاوية أكثر اتساعا.

ويوجد كذلك في المجموعة الناطقة بالألمانية مرسوم يعزز الحضور المتكافئ للرجل والمرأة في الهيئات الاستشارية، بحيث لا يمكن أن ينتمي إلى نفس الجنس أكثر من ثلثي الأعضاء الذين لهم حق المشاركة في التفاوض داخل أي هيئة استشارية. وفي حالة تعذر الوفاء بهذا الشرط فإنه يجب تبرير ذلك صراحة وإعلام الحكومة به. أما إذا، فإذا رأت الحكومة أن المبرر غير كاف، فإن الهيئة تفقد الحق في أن تؤخذ آراؤها بعين ا لا عتبار.

أما إقليم والون، فيتوفّر لديه:

- مرسوما 15 أيار/مايو 2003 اللذان يعززان الحضور المتكافئ للرجل والمرأة في الهيئات الاستشارية وفي المجالات التي يمارس الإقليم بشأنها اختصاصات المجموعة الفرنسية. ( الجريدة الرسمية بتاريخ 21 أيار/مايو 2003، الصفحة 27944) فضلا عن قراري تطبيقهما المؤرخين 27 تشرين الثاني/نوفمبر 2003.

- مرسوم 8 كانون الأول/ديسمبر 2005 المعدل لقانون الديمقراطية المحلية واللامركزية فيما يتعلق بالإعانات المالية لاستثمارات معينة ذات المصلحة العامة ( الجريدة الرسمية بتاريخ 2 كانون الثاني/يناير 2006، الصفحة 78، والجريدة الرسمية بتاريخ 31 كانون الثاني/يناير 2006 الصفحة 5190) المؤسس للالتزام بتمثيل متكافئ للرجل والمرأة في القوائم الانتخابية المحلية وكذلك في الجمعيات والأجهزة التنفيذية المحلية.

- مرسوم 7 تشرين الثاني/نوفمبر 2007 المعدل لمرسوم 12 شباط/فبراير 2004 المتعلق بالنظام الأساسي لموظفي القطاع العام وكذلك بالمسائل التي تسوى بموجب أحكام المادة 138 من الدستور، بغية تعزيز التمثيل المتكافئ للرجل والمرأة داخل هيئات إدارة المؤسسات العامة ( الجريدة الرسمية بتاريخ 23 تشرين الثاني/نوفمبر 2007 الصفحة 58604).

على الصعيد الاتحادي، ولوضع تحديد رسمي للهيئات المشار إليها في قانون 20 تموز/يوليه 1990 الرامي إلى تعزيز التمثيل المتكافئ للرجل والمرأة في عضوية هيئات تقديم المشورة، تقرر وضع قائمة رسمية تتضمن سردا لجميع الهيئات التي ينطبق عليها هذا القانون. وفضلا عن ذلك، فإن قانون 3 أيار/مايو 2003 الذي يكمل التدابير القائمة قد نص على إنشاء لجنة في الوزارة الاتحادية لتكافؤ الفرص مكلفة بكفالة احترام هذا القانون. وستمارس هذه المهمة، بالخصوص، من خلال تقديم آراء بشأن هذه القائمة، وعلى نحو أعم بشأن تعزيز المشاركة المتكافئة في عضوية هذه الهيئات. بيد أنه لم يتسنّ في أثناء الدورة التشريعية السابقة اعتماد تدابير التنفيذ التي تحدد تكوين هذه اللجنة وسير أعمالها.

وفي الختام، تنص المادة 120 مكررا من قانون البلديات على أنه لا يجوز أن يكون أكثر من ثلثي أعضاء أيّ مجلس استشاري، من نفس الجنس. وإذا لم يتم الوفاء بهذا الشرط تصبح الآراء الصادرة عن ذلك المجلس غير قانونية.

18 - تكشف البيانات المتعلقة بتمثيل النساء في السلك الدبلوماسي الاتحادي (الصفحتان 70 و 71) ومشاركتهن في المنافسة على الوظائف الدبلوماسية (الصفحتان 72 و 73) عن أن مشاركة المرأة في هذا المجال ما زالت ضعيفة. يرجى الإشارة إلى التدابير المتخذة إن وجدت عملا بتوصيات اللجنة الواردة في ملاحظاتها الختامية السابقة (الفقرة 149)، لزيادة تمثيل النساء في السلك الدبلوماسي.

على النحو المذكور في التقرير الجامع للتقريرين الدوريين الخامس والسادس لبلجيكا، اضطلع في السنوات الأخيرة بعدة مبادرات من أجل تمثيل المرأة في السلك الدبلوماسي، ومنها اعتماد خطة عمل عامة من أجل ” المساواة في الفرص بين المرأة والرجل “ بهدف إدماج منظور جنساني في سياسات الخدمة الاتحادية العامة للشؤون الخارجية، والتجارة الخارجية والتعاون من أجل التنمية، فضلا عن إنشاء وظيفة محددة لموظف شؤون الأسرة.

إن السلطات، وعيا منها بأن النسب المئوية لمشاركة النساء في الامتحان التنافسي الأخير للعمل في السلك الدبلوماسي لعام 2005 كانت ضعيفة، وإذ أسفت لذلك الوضع ( ا نظر الصفحة 72 من التقرير)، اضطلعت بمبادرات ملموسة لعكس هذا الاتجاه. وقد نفذت هذه التدابير منذ طور التنظيم للامتحان التنافسي التالي. وأجري الاختبار الأول في إطار ذلك الامتحان في عام 2007. وهكذا فقد عدلت المادة الأولى في الامتحان وأصبحت الآن قائمة على أساس ” كفاءات “ الشخص عوضا عن ” المعارف “ بحد ذاتها.

ويتبين من تحليل الأرقام الرسمية لمكتب الانتقاء التابع للإدارة في هذه المرحلة الأولى أن هذا النوع من الامتحانات أقل إجحافا بحق المرأة من النظام السابق. ورغم أن الزيادة في مشاركة النساء ما زالت متواضعة ، فإن زيادة معدل نجاح النساء في هذه المرحلة الأولى مهم في كل تا الفئتين اللغو ي تين. وستعلن النتائج الرسمية النهائية للامتحان التنافسي في خلال صيف عام 2008.

وبالإضافة إلى ذلك، سيضطلع بحملة تحسيس في عام 2008 بمبادرة من الإدارة الاتحادية لشؤون الموظفين والتنظيم، موجهة إلى الجامعات، وكذلك بدراسة استطلاعية حول موضوع ” نوع الجنس والدبلوماسية “ .

19 - يرجى ذكر ما إذا كان قد تم اعتماد أي تدابير خاصة مؤق ت ة أخرى في هذا السياق أو في أي مجال آخر بشأن مشاركة المرأة في الحياة العامة وفقا لأحكام الفقرة 1 من المادة 4 من الاتفاقية وللتوصيتين العامتين 23 و 25 للجنة.

اعتمدت بلجيكا سلسلة من التدابير المحددة والهادفة التي ترمي إلى زيادة مشاركة المرأة في ميادين مختلفة للحياة العامة، مثل اتخاذ القرار السياسي ومناصب المسؤولية في الإدارة، والعمل الاجتماعي والجمعيّاتي، وفي الهيئات الاستشارية، والحياة الثقافية والرياضية، على نحو ما يتبين من الأمثلة التالية.

كجزء من السياسة المحلية للمساواة بين المرأة والرجل، نشير إلى وجود مشروع محدد في عام 2007 مضطلع به في مقاطعة لكسمبورغ ( ) و منتقى في إطار طلب تقديم العروض لمشاريع لعام 2007، بهدف تحقيق المشاركة المتكافئة للرجال والنساء في اتخاذ القرارات. وبالفعل، فاستجابة لرغبات المشاركات في تدريب (أولي) موجه للنساء الراغبات في دخول الحياة السياسية قصد المشاركة في الانتخابات البلدية لشهر تشرين الأول/أكتوبر 2006، أعدت الدائرة الإقليمية المختصة على صعيد الإقليم تدريبا جديدا ذا أهداف أكثر تحديدا تحت عنوان ” النساء في السياسة، التدريب لتحسين القدرة على الإبلاغ “ موجها على أساس الأولوية إلى النساء الحاصلات على ولايات سياسية في الإقليم. وفيما يلي مواضيع محتوى التدريب: الإدارة ا لا شراكية، تناول الكلمة أمام جمهور، العلاقات مع الصحافة، الأساطير والحقائق بخصوص عمليات سبر الآراء، وما إلى ذلك. وقد سمح التدريب الذي نظم في ثلاثة أماكن مختلفة لزهاء الثلاثين مشاركة بتناول المفهوم الجنساني والانتقال من النظريات إلى الحياة الواقعية والاستفادة من تحليل نقاط قوتهن ونقاط ضعفهن في إطار هذه الحالات الواقعية.

ويهدف مرسوم 17 تموز/يوليه 2003 المتعلق بدعم عمل الجمعيات في مجال التعليم المتواصل الذي يهدف إلى ” تطوير عمل الجمعيات في مجال التعليم المتواصل طول الحياة بهدف إجراء تحليل نقدي للمجتمع وحفز مبادرات ديمقراطية وجماعية، وتنمية المواطنة الفاعلة وممارسة الحقوق الاجتماعية والثقافية والبيئية والاقتصادية من منظور التحرر الفردي والجماعي للجماهير مع الاهتمام على نحو خاص بالمشاركة النشطة للجماهير المستهدفة وبالتعبير الثقافي “.

ومن بين النصوص التشريعية المختلفة التي تعزز مشاركة المرأة في ميادين عامة تقع في مجال اختصاص المجموعة الناطقة بالألمانية، يهدف مرسوما 23 تشرين الثاني/نوفمبر 2000 و 19 أيلول/سبتمبر 2006 إلى ضمان أن يكون الجنسان ممثلين في مجالس المعونة الاجتماعية التابعة للمراكز العامة للمعونة الاجتماعية.

تركز السياسة الفلمندية في ميادين الثقافة والشباب والرياضات على مشاركة كل الناس.

في تحليل المشاركة في مجالات الثقافة، عمل الشباب، والرياضات، تظهر الاستنتاجات سواء منها العملية أو العلمية أنه ليس من الواضح تماما في نظر الأشخاص المنتمين لفئات معينة أنهم سيتمكنون من الانتفاع مما هو متوفر. ولهذا السبب، يجرى ا تباع سياسة محددة أو استنباط إجراءات محددة من أجل فئات يمكن تحديدها بوضوح (وهي مثلا الأشخاص المعاقون، والأشخاص الذين يعيشون في فقر، والأشخاص من أصل إ ثني/ثقافي مختلف والذين لهم مستوى تعليمي منخفض نسبيا) علاوة على السياسة العامة غير المتعلقة بفئات معينة.

في هذا السياق، تبين من البحوث أن مستوى مشاركة المرأة لم ينخفض في مجالات الثقافة والشباب والرياضة. بيد أنه يتوقع أن يكون تمثيل المرأة ناقصا في هيئات الإدارة للرابطات الرياضية والمنظمات الثقافية. ويتواصل حاليا (2008) إنجاز دراسة لتوضيح الحالة في هذا المجال ولربط توصيات السياسة العامة والإجراءات المتخذة بنتائج تلك التوصيات والإجراءات. وبغية زيادة التنوع في الهيئات الاستشارية، يتواصل حاليا إنجاز حملة تحت شعار ” يمكن أن يكون لكل شخص مقعد “ (ledereen kan zetelen). وهذه الحملة موجهة إلى جميع المواطنين في فلندرز، بيد أنه تمت، لأغراض الاتصال، الاستعانة بمنظمات المجموعة المستهدفة.

وفضلا عن ذلك، تساهم السلطات الفلمندية في تمويل مركز الدعم للفتيات والنساء اللاجئات. وعلى أساس دراسة استقصائية مجراة في عام 1999 بشأن الإجراءات المتخذة وشملت رابطات النساء المهاجرات في فلندرز وبروكسل، تم الإعراب عن الحاجة لتوفير دعم محدد للفتيات والنساء المهاجرات، إذ أن مشاركتهن كثيرا ما تكون محدودة جدا وغالبا ما لا يكون لهن تمثيل (كعضوات كاملات الحقوق) في أي من الهياكل المعنية بسياسة الأقليات والحركة النسائية.

ويجرى اتخاذ إجراءات محددة من أجل رقي المرأة إلى الوظائف العليا في الإدارة الاتحادية من خلال خطة من أجل التنوع وفي الإدارة الفلمندية عن طريق عقد اجتماعات، منذ عام 2005 ، في إطار شبكات للنساء والرجال ممن تتوفر لديهم قدرات كامنة في مجال الإدارة، وبرامج التوجيه والتدريب الداخلية والخارجية، وحملة اتصالات من أجل زيادة عدد النساء في المناصب العليا. وفي ربيع عام 2006، سنحت فرصة ممتازة لزيادة عدد النساء في المناصب العليا داخل الإدارة الفلمندية. في نيسان/أبريل أعلن شغور 32 منصبا في الرتب العليا ( ’ الجولة الثالثة ‘ ). وكان باب الترشيح مفتوحا أمام المرشحين الداخليين والخارجيين. ومن أجل زيادة عدد النساء في مناصب عليا، ا تخذ عدد من الإجراءات :

- تم تحديد نسبة 33 بالمائة من النساء كحصة مستهدفة لأغراض جولة التوظيف.

- تلقت النساء اللاتي تجاوزن سن الثلاثين والعاملات في فئة المستوى ألف بالإدارة الفلمندية رسالة تضمنت تشجيعا لهن على النظر في تقديم ترشيحهن.

- حثت حملة دعائية في الصحف اليومية والمجلات الفلمندية النساء على تقديم ترشيحهن لشغل المناصب العليا الشاغرة .

- أرسل وزيرا الشؤون الإدارية وتكافؤ الفرص رسالة بالبريد الإلكتروني إلى النساء ومنظمات المرأة لدعوة النساء ذوات الكفاءات إلى تقديم ترشيحهن لشغل المن اصب العليا في الإدارة الفلمندية .

- نظمت دائرة شؤون التحرر اجتماعا للإعلام والتوعية من أجل إعلام النساء بشأن المناصب العليا والوظائف في الإدارة الفلمندية.

وفضلا عن ذلك، يجرى دعم استعمال التعابير المحايدة جنسانيا وكذلك إمكانيات العمل عن بعد للجمع بين العمل والأسرة. ويجرى في المنشورات الاهتمام بكفالة ألا تكون الصور منطوية على قوالب نمطية.

وقام معهد الإدارة العامة (جامعة لوفان الكاثوليكية) بتحليل هذه الإجراءات لتوظيف وانتقاء كبار موظفي الخدمة المدنية. وبالرغم من أن النساء مثلن 49 في المائة من المرشحين لشغل المناصب العليا الشاغرة في الإدارة الفلنمدية، لم تعين سوى 6 نساء من مجموع 30 شخصا معيّنين. وقد تناقص عدد المرشحات في الواقع (أصبح في مستوى 29 في المائة) ولا سيما بعد الخطوتين الأوليين في إجراءات الانتقاء وهما الانتقاء الأولي على أساس السير الذاتية، والمقابلة التمهيدية. وتبينت الأهمية الحاسمة لثلاثة عناصر: السن (أكثر من 40 عاما)، والخبرة بشأن العمل في مكتب وزير، والخبرة المهنية في الإدارة العامة الفلمندية. ولم يف ِ بهذه المعايير سوى القليل جدا من النساء. وفضلا عن ذلك، أظهر البحث أن تعيين كبار موظفي الخدمة المدنية كثيرا ما يقترن بممارسة أنشطة التأثير والاستفادة من الشبكات السياسية . والنساء في العادة أقل نشاطا من الرجال داخل هذه الشبكات.

العمالة والفقر

20 - وفقا للتقرير ( الصفحة 41) يبلغ معدل الفقر في شريحة النساء في إقليم والون 18 في المائة مقابل 12 في المائة بين الرجال. ويرتبط فقر المرأة ارتباطا مباشرا بانعدام الفرص الاقتصادية . في هذا الصدد، يرجى تقديم معلومات مفصلة عن التدابير المحددة التي اتخذت لتحسين حالة النساء الفقيرات. ما هي برامج مكافحة الفقر التي جرى وضعها، بما فيها مخططات توفير فرص العمل الرامية إلى القضاء على الفقر والحد من عدم المساواة بين الجنسين ضمن الإطار العام لتحقيق التنمية ا لمستدامة التي تتمحور حول البشر؟

أ ولا، يضع إقليم والون العديد من البرامج لتدريب وتشغيل النساء. إن إمكانية الحصول على تدريب لجميع المواطنين تهم بصورة خاصة الأشخاص الأكثر ضعفا في سوق العمل، سواء بسبب مستوى تعليمهم أو نتيجة لمعايير تمييزية كامنة أخرى وهي بالتالي تستهدف النساء بصورة خاصة.

في 2006، تم تدريب 000 35 طالب عمل ويمثل ذلك 000 400 6 ساعة تدريب تقريبا. ويظهر من التبويب بحسب الجنس أن الرجال شكلوا 58.5 في المائة والنساء 41.5 في المائة ( أي بزيادة زهاء 2 في المائة في مشاركة النساء اللاتي حصلن على تدريب لطالبي العمل).

وازداد أيضا بنسبة كبيرة في 2006 توفير التدريب عن بعد. حصل زهاء 000 2 طالب عمل على تدريب بهذه الطريقة وكانت حصة النساء منهم تفوق 78 في المائة. وتعود بالسبب هذه الأغلبية الساحقة من النساء إلى عوامل اجتماعية ( التدريب من البيت ) لكنها ناتجة أيضا عن تركيبة عرض التدريب ذاته. شكلت المستفيدات من دورات التدريب على العيش في بيئة لا تستخدم فيها إلا لغة البلد 51.5 في المائة من 800 طالب عمل شاركوا في تلك الدورات.

ومن جهة أخرى، يقوم إقليم والون بتطوير شراكتين هيكليتين مع مراكز المعونة الاجتماعية العامة.

من خلال اتفاقية إطارية ترمي إلى التدريب والإدماج الاجتماعي - المهني للمستفيدين من أنشطة تلك المراكز والمسجلين على قوائم طالبي العمل.

تهدف هذه الاتفاقية إلى إدماج المستفيدين من دخل الإدماج الاجتماعي ولا سيما طالبات العمل ذات الكفاءات المحدودة ورئيسات الأسر وحيدة الوالدين في مواطن شغل مستدامة وجيّدة .

يستهدف جزء من هذه الإجراءات، على أساس الأولوية، طالبات العمل ذوات الكفاءات المحدودة والمستفيدات من دخل الإدماج الاجتماعي واللاتي ما زال يتعين من أجلهن تطوير عرض التدريب والمساعدة على الإدماج وإعطاؤه طابعا مميزا. ومن جهة أخرى، تتمثل الإجراءات المتخذة بهذا الصدد في مشاريع إجمالية للإدماج الاجتماعي والمهني تراعي أبعادا مثل التوفيق بين الحياة الخاصة والحياة المهنية، وإشكالية تنقل ” الباحثات عن عمل “ (عن طريق التدريب للحصول على رخصة سياقة) وحضانة الأطفال.

ومن خلال اتفاقية معقودة مع المراكز المهتمة بمبادرات تربط أهدافا اجتماعية بحركية اقتصادية.

يمنح إقليم والون إعانة قدرها 719 3 يورو مقابل تشغيل كل شخص يتم توظيفه في إطار أحكام الفقرة 7 من المادة 60 من القانون الأساسي للمراكز للمساعدة الاجتماعية. ويجب أن تقابل المشروع زيادة في حجم العمالة للمستفيدين من المعونة الاجتماعية والذين لهم عقد عمل، وأن ينص المشروع على تأطير تقني للعاملين المعنيين، فضلا عن برنامج يهدف إما إلى تثبيت عملهم في إطار مراكز المساعدة الاجتماعية أو تيسير انتقالهم إلى عمل آخر. وقد تسنى توفير شغل للعديد من طالبات العمل ( محلات غسل الملابس والدكاكين الصغيرة لبيع المواد الغذائية).

تبلغ ميزانية هذه الأنشطة 000 137 1 يورو.

ودعم إقليم والون أيضا، في عام 2006 برنامجا لتعزيز الإجراءات المتخذة لمكافحة أوجه التمييز فيما يتصل بتكوين سوق العمل، ولا سيما إجراءات تدريب النساء ( طالبات العمل أو العاطلات أو العاملات) وبوجه خاص المهاجرات. وقد وجهت أنشطة التدريب هذه، التي يمكن أن تكون مستويات التأهل لها متفاوتة، إلى مجالات يبدو تمثيل المرأة فيها ناقصا بصورة منتظمة: التقنيات، التكنولوجيات الجديدة، إدارة المؤسسات، وما إلى ذلك ، وهي مجالات يمكن أن تتطلب تنظيم دورات دروس تكميلية فيما يتعلق بالمهارات الشاملة للاختصاصات. الميزانية: 000 350 يورو.

وكتجربة رائدة، استهل مشروع لمكافحة التمييز في مجالات التوظيف، والعمالة، والتعامل مع التنوع في المؤسسات والمنظمات. وتمثل الهدف العام في تعزيز قيمة إدارة تنوع الموارد البشرية بوصفه عاملا لتحقيق التكامل والقيمة المضافة داخل المؤسسة.

وقد كانت الأهداف المحددة كما يلي:

1 - إعداد أداة للتقييم الداخلي والخارجي لإدارة تنوع الموارد البشرية داخل المؤسسات والمنظمات. ويمثل المعيار ” الجنساني “ أحد معايير التنوع الأربعة التي تم تحديدها.

2 - التحضير للشروع ، كتجربة رائدة ، في منح ” جائزة 2007 لتنوع الموارد البشرية في إقليم والون “ ، بوصف ذلك إجراء حافزا لمكافحة أوجه التمييز في ميدان العمالة وتشجيع تحسين إدارة التنوع على مستوى الموارد البشرية في إقليم والون.

وتمثل الهدف من ذلك في مكافأة وتشجيع من يقومون بمبادرات ا بتكارية تعطي التنوع قيمته على مستوى إدارة الموارد البشرية. وهذه الجائزة موجهة إلى أربع فئات متميزة من أرباب العمل: المؤسسات الصغرى والمتوسطة، والمؤسسات الكبرى ، والقطاع العام ، وقطاع الجمعيات.

3 - الإعلام بشأن سياسات ” التنوع والموارد البشرية “ المعتمدة في إقليم والون.

4 - تحسيس المؤسسات والمنظمات بموضوع إدارة التنوع .

الميزانية: 200 56 يورو.

ويتصدى إقليم والون كذلك لعدم كفاية أماكن رعاية الأطفال في السنوات الثلاث الأولى من عمرهم ، وهو ما يشكل عائقا للإدماج الاجتماعي - المهني ولا سيما إدماج النساء، ولقدرتهن على البقاء في العمل والترقّي فيه ، كما يتصدى أيضا للنتائج ذات الطابع الاقتصادي. وفي إطار خطة الإجراءات ذات الأولوية التي وضعتها لتحقيق الانتعاش الاقتصادي ، قررت حكومة إقليم والون بالتالي دعم السياسة التي تتبعها المجموعة الفرنسية في هذا المجال لبلوغ أهداف قمة برشلونة الأوروبية ( معدل تغطية بنسبة 33 في المائة بحلول عام 2010) بواسطة تدابير مختلفة.

1 - إنشاء مدخل للإنترنت مخصص لعرض هياكل لرعاية الأطفال .

تم في إقليم والون في عام 2006 استنباط قاعدة بيانات رائدة. وسوف تؤدي قاعدة البيانات هذه ، فور وصلها بالإنترنت ، إلى تحقيق الهدف المزدوج التالي:

• إزالة عائق كان يكبح العمالة والتدريب المهني، وذلك بتدارك النقص في المعلومات بشأن أماكن الرعاية المعروضة ومدى توافرها.

• إتاحة أداة لإدارة عروض الرعا ية المقدمة إلى السلطات المحلية.

وتم تخصيص ميزانية لشغل 100 وظيفة لمبادرة وزير الاقتصاد والعمالة من أجل تشغيل هذا المدخل الخاص بإقليم والون ” رعاية الأطفال “ ، ولترويج المفهوم والمنهجية على الصعيدين الإقليمي ودون الإقليمي ، وكذلك لجعل الأداة مناسبة للاستخدام على صعيد البلديات والأقاليم.

2 - تخصيص مواطن عمل مدعومة ماليا لرعاية الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين صفر وثلاث سنوات .

نظرا لما تبيّن من عدم كفاية أماكن رعاية الأطفال في الثلاث السنوات الأولى من عمرهم وما يشكله هذا العائق على صعيد تكافؤ الفرص والحقوق فيما يتعلق بالحصول على عمل وعلى تدريب مهني من جهة ، وبالاحتفاظ بالعمل والترقي فيه من جهة أخرى ، قرر إقليم والون ، من خلال توفير وظائف مدعومة ماليا ( 950 وظيفة في مجال رعاية الأطفال في السنوات الأولى من عمرهم ) ، أن يساهم في بلوغ الهدف المحدد لمختلف الدول الأعضاء لدى انعقاد مؤتمر قمة برشلونة ، وهو توفير عدد من أماكن رعاية الأطفال في الثلاث السنوات الأولى يمثل نسبة 33 في المائة من العدد الكل ي للأطفال في هذه الفئة العمرية.

ولبلوغ هذا الهدف، ينبغي للمجموعة الفرنسية أن تهيـئ 000 8 مكان رعاية جديد بحلول عام 2009 ، للأطفال الذين لم تتجاوز أعمارهم ثلاث سنوات. ويمكن تحقيق هدف برشلونة بواسطة العناصر التالية:

1 - رصد ميزانية متنامية للمكتب الوطني للعمالة في المجموعة الفرنسية؛

2 - وظائف مدعومة ماليا في إقليم والون؛

3 - خطة ” سيما “ (SEMA) جديدة يخفـض فيها حجم تدخل المؤسسات لكنها لا يرجّح أن تكون لها آثار إلا اعتبارا من 2007؛

4 - استخدام تمويل بديل لإنشاء هياكل جديدة على الصعيد البلدي للرعاية الجماعية للأطفال في السنوات الثلاث الأولى من عمرهم .

قروض ” كريدال “ الصغرى

كريدال هي تعاونية ا ئتمانية تجمع المدخرات الآتية من أفراد يسعون إلى تحقيق قيمة مضافة اجتماعية لمدخراتهم. وتسمح الأموال المدخرة بعرض قروض وخدمات استشارية لمختلف الجهات الفاعلة: المؤسسات الاقتصادية الاجتماعية ، وباعثو مشاريع المؤسسات الصغرى ، والأفراد ذوو الدخل المنخفض .

توجه ا عتمادات كريدال الصغرى ، منذ أيلول / سبتمبر 2000 نحو دعم تنظيم وتنمية مؤسسات صغرى عن طريق اقتراح قرض ومؤازرة لباعثي المشاريع الذين لا يمكنهم الحصول على تمويل مصرفي اعتيادي. وتمثل هذه الإمكانية للحصول على التمويلات الصغرى إحدى الأدوات الأكثر ملا ءمـة للتصدي للنقص في العنصر النسائي ضمن باعثي المشاريع في إقليم والون: شكلت المرأة 43.5 في المائة من المستفيدين من القروض الصغرى في عام 2006 في حين أن 16 في المائة من رؤساء المؤسسات الصغرى ك ـ ن َّ نساء في إقليم والون. ومن الملاحظ وجود تطور إيجابي بالمقارنة مع عام 2005 حين كانت المرأة تشكل 34 في المائة من مجم وع المستفيدين من القروض الصغرى.

آلية مؤسسات الإدماج

تتمثل مهمة مؤسسات الإدماج في تنمية ودعم قطاع الاقتصاد الاجتماعي بغية تيسير الحصول على عمل وتحقيق الاندماج المهني لطالبي العمل ذوي الكفاءات المتدنية والمسجلين في قوائم العاطلين عن العمل منذ ما لا يقل عن 24 شهرا فضلا عن المستفيدين من دخل الإدماج الاجتماعي، والمعاقين. ومن الملاحظ أن 50 في المائة من الهياكل المعتمدة بوصفها مؤسسات إدماج قد اعتمدت كذلك لأغراض الأعمال المؤقتة - الخدمات ( وبصورة رئيسية المعينات المنزلية) التي تشغلها النساء بنسبة تتجاوز 95 في المائة. وعلى صعيد الواقع الفعلي ، فإن النساء ، نظرا لنوع الأنشطة التي تنجزها مؤسسات الإدماج يمثلن 80.5 في المائة من الأشخاص الذين تم تشغيلهم.

تشغيل المرأة في المجالات المخصصة تقليديا للرجال

استهل في عام 2005 مشروع للإدماج المهني للنساء في قطاع البناء ( الهدف: إدماج 000 20 امرأة في القطاع بحلول عام 2009 ضمن مجموع احتمالي للعاملين المشتغلين يبلغ 000 887). ويتفاعل هذا المشروع مع مشروع ” إيكوال “ (EQUAL) ” التنوع في قطاع البناء “ الذي يؤدي فيه ا تحاد عمال البناء في إقليم والون دورا قياديا والرامي إلى إدماج أشخاص معاقين ، وأشخاص من أصل أجنبي ونساء في مهن البناء.

21 - يشير التقرير ( الصفحة 95 ) إلى وجود فرق ملموس بين المرتبات الإجمالية للرجال والنساء يصل إلى 30 في المائة. يرجى الإشارة إلى ما  ا تخذ من تدابير لتقليص الفجوة في المرتبات بين الرجال والنساء في كل من القطاعين الخاص والعام، كما يرجى شرح سبب وجود هذه الفجوة في ميدان الخدمة المدنية.

لاشك في أن سد الفجوة في المرتبات بين النساء والرجال يكمن في صميم أولويات المسؤولين السياسيين والشركاء ا لا جتما عيين في بلجيكا منذ سنوات عديدة.

وبطلب من الحكومة الاتحادية، نشر المعهد المعني بالمساواة بين المرأة والرجل، في 14 آذار / مارس 2008 ، التقرير السنوي الثاني عن الفجوة في المرتبات في بلجيكا. وهذا التقرير، الذي وضع بالتعاون مع إدارات مختصة عديدة، يقدم الأرقام الرسمية والمستكملة فيما يتعلق بالفارق في الأجور بين النساء والرجال. وهو يتضمن لأول مرة أرقاما متعلقة بعدد من القطاعات مثل القطاع العام، والم ؤسسات الصغيرة واللجان المشتركة.

ويتمثل الاتجاه الرئيسي الذي تتبعه بلجيكا حاليا بنشاط في الأخذ بنظام تحليلي لتصنيف الوظائف محايد جنسانيا . وينطوي ضمنيا على النظر في نظم الأجور القائمة والكشف عن الأمرا ء المسبقة المتحيزة جنسانيا وأوجه التمييز الخفية. ولهذا الغرض، سينشر المعهد المعني بالمساواة بين المرأة والرجل في عام 2008 دليلا عمليا يسمح بتقييم الطابع المحايد أو غير المحايد لوصف الوظائف في مؤسسة ما. ويرمي تدبير آخر إلى تعزيز المحصول الاجتماعي للمؤسسة مع تبويب الأرقام المتعلقة بكل بند بحسب نوع الجنس وإضافة بيانات متعلقة بالمرتبات والتعويضات والمكافآت. وأخيرا، سيشكل كسر السقف الزجاجي عملية ذات أولوية كذلك. وسيواصل المعهد الاهتمام بالتعيين الموضوعي للحواجز غير الظاهرة والناشئة في نفس الوقت عن الآراء المسبقة والقوالب النمطية ، وعن طريقة اشتغال المنظمات التي تبقي المرأة في مناصب تعتبر أقل اتساما بالطابع ا لا ستراتيجي.

وللتقليل من الفجوة بين الأجور في القطاع الخاص، اختارت أيضا الوزيرة الفلمندية لتكافؤ الفرص مسألة الفجوة في الأجور بين النساء والرجال كمجال تركيز رئيسي في إطار سياستها الرامية إلى إدماج الاعتبارات الجنسانية في الحياة العامة. ومن خلال طريقة التنسيق المفتوحة، يجرى حاليا تحسيس المسؤولين في جميع ميادين السياسات وتشجيعهم على اتخاذ تدابير لمكافحة التمييز الأفقي والعمودي في سوق العمل ، وعلى تيسير الجمع بين العمل والحياة الخاصة ، وحفز المشاركة على أساس المساواة في العمل بأجر وبدون أجر ( الرعاية ) من جانب الرجل والمرأة ، والتصدي - بهذه الطريقة - لمسألة الفجوة بين المرتبات. وفي كل عامين ، توضع خطط عمل ويتم تنفيذها وتقييمها. وتجرى هذه العملية إلى حد بعيد تحت إشراف اللجنة المعنية بتكافؤ الفرص والتي تتألف من ممثلين لجميع الوزارات الفلمندية المختلفة والتي ترأسها اللجنة المعنية بتكافؤ الفرص بفلندرز ، وهي الوحدة التي تقوم داخل الإدارة الفلمندية بإعداد وتنفيذ ورصد السياسة الفلمندية المتعلقة بتكافؤ الفرص.

وفي الوقت الحاضر، يتولى مركز الدعم من أجل تكافؤ الفرص وضع مؤشرات جنسانية في مجالات مختلفة للسياسات ( مثل العمل والتعليم ) لتيسير رصد التقدم الذي يتم إحرازه.

وعلى نطاق أوسع ، يجرى أيضا في الوقت الحاضر التقليل من الفجوة في الوظائف والأجور من خلال إتاحة مراكز الرعاية اليومية وتوفير الحوافز المالية (مثل إجازة الوالدين المدفوعة الأجر)، على نحو يزداد مرونة باستمرار، للرجال وللنساء من أجل حفز التوفيق بين العمل والحياة العائلية. واعتبارا من عام 2007 تدعم السلطات الفلمندية ماليا الشركات المستعدة لتقديم خدمات ” مواتية للأسرة “ (مثل كي وغسل الملابس أو المساعدة في القيام بشؤون المنازل). ويشكل تحسيس الرجال والآباء جزءا من الخطة إذ أن القبول الاجتماعي سينمو مع تزايد عدد الرجال المستعدين لخفض حجم عملهم مقابل قضاء مزيد من الوقت في رعاية الأطفال ، وازدياد سهولة الجمع بين متطلبات العمل والأسرة.

وفي إطار الرئاسة المقبلة التي ستمارسها في مجلس وزراء ا لا تحاد الأوروبي في النصف الثاني من عام 2010 ، ستقترح بلجيكا إعادة النظر في المؤشرات التسعة المتعلقة بالفجوة في المرتبات والتي اعتمدت في عام 2001 تحت الرئاسة البلجيكية السابقة وستقترح اتخاذ خطوات جديدة إلى الأمام في هذا الميدان.

22 - يشير التقرير إلى أن النساء يعانين من البطالة الطويلة الأجل أكثر من الرجال ( الصفحة ٩٤ ) وأن نسبة النساء اللاتي يعملن بدوام جزئي أعلى من نسبة الرجال. يرجى الإشارة إلى ما اتخذ من تدابير لمعالجة هذه الظاهرة المتأصلة ولضمان وصول النساء إلى الوظائف ذات الدوام الكامل والوظائف الدائمة.

توجد في بلجيكا تدابير محددة لمكافحة البطالة الطويلة الأجل التي تشكل النساء أغلبية من يعانون منها. وهكذا فإن أرباب العمل يشجّعون على توظيف طالبي العمل الذين بقوا عاطلين مدة طويلة وذلك من خلال خفض الاشتراكات التي يدفعونها لصندوق الضمان الاجتماعي. وفضلا عن ذلك، فبالنسبة لعاطلين معيّنين ، ي ُ ستأنف أيضا دفع بدل البطالة أو دخل الإدماج لهم. ويمكن لرب العمل أن يخصم هذا المبلغ من المرتب الذي يتعين عليه أن يدفعه في الظروف العادية، وبالتالي فإن توظيف هؤلاء العاملين يكون أقل تكلفة بالنسبة لرب العمل. وفيما يلي هذه التدابير التي تم تكييفها وفقا لنوع أرباب العمل:

• نظام ” أكتيف ـ ا “ (ACTIVA) للقطاع الخاص

خطة ” أكتيفا “ تدبير ا ستنبط لتعزيز العمالة وهو ينص على خفض اشتراكات أرباب العمل في صندوق الضمان الاجتماعي في حالة توظيف طالب عمل. ويقترن هذا التخفيض باستئناف دفع بدل البطالة أو دخل الإدماج الاجتماعي في حالة توظيف شخص حاصل على بدل بطالة كامل أو على استحقاق دخل الإدماج الاجتماعي. ومن المفروض أن يؤدي هذا التدبير إلى رفع مستوى معدل التوظيف عامة ومعدل توظيف العاملين المتقدمين في السن ( 45 سنة أو أكثر من ذلك ) بصورة خاصة.

• عقود الطور ا لا نتقالي في الحياة المهنية بالنسبة للقطاع غير التجاري والقطاع العام

وضعت برامج الطور الانتقالي في الحياة المهنية من أجل العاطلين عن العمل مدة طويلة، وقد استنبطها أرباب عمل في القطاع العام ، بالمعنى الواسع لهذه الكلمة. و هي تهدف إلى تمكين العاطلين لفترة طويلة من اكتساب خبرة مهنية تسمح لهم بتحسين وضعهم في سوق العمل وتيسّر انتقالهم إلى دورة العمل العادية. ويمكن أن يستفيد أرباب العمل الذين يضعون برامج للطور الانتقالي من امتيازات معيّنة: خفض اشتراكات رب العمل في صندوق الضمان الاجتماعي ، فضلا عن تعديل لصافي مرتب العاملين.

• نظام وفورات الإدماج الاجتماعي

يدعم تدبير ” وفورات الإدماج الاجتماعي “ ، من خلال الاستخدام الفاعل لبدل البطالة ، إعادة إدماج العاطلين عن العمل الذين يصعب توظيفهم في إطار اقتصاد الإدماج الاجتماعي. ويمكن أن يحصل أرباب العمل الذين يوظفون عاملين مشمولين بسياسة الإدماج الاجتماعي على تخفيض اشتراكاتهم في الصناديق الاجتماعية و على معونة فيما يتعلق بالمرتبات.

• الوكالات المحلية للعمالة

يهدف إنشاء الوكالات المحلية للعمالة على صعيد المنطقة البلدية أوفي مجموعة من المناطق البلدية إلى تلبية الطلب على عدد من الأنشطة التي لا توجد في دوائر العمل الاعتيادية والتي لا تتنافس معها. وبالإضافة إلى ذلك ، يتعين على هذه الوكالات أيضا أن تلبي طلبات العمل الصادرة عن العاطلين منذ وقت بعيد وعن الأشخاص المستفيدين من دخل الإدماج الاجتماعي وعن مستفيدين معيّنين من المعونة المالية الاجتماعية والذين يتعذر عليهم أن يجدوا مكانا لهم في سوق العمل.

• نظام الأعمال المؤقتة والخدمات (التعاقد بشأن الخدمات )

يمثل نظام الأعمال المؤقتة والخدمات مبادرة تهدف إلى ترويج الأعمال المؤقتة والخدمات على صعيد الحي. والمؤسسات المستهدفة بهذا النظام هي ، على سبيل المثال ، شركات تجارية ( مؤسسات كي الملابس والعمل المؤقت ، مثلا) والجهات المستقلة التي تشغّل عاملين بأجر، وجمعيات غير هادفة للربح ، وتعاونيات ، ووكالات محلية للعمالة ، وبلديات ، ومراكز عامة للإعانة الاجتماعية ، والشركات ذات الغرض الاجتماعي.

وينتمي العامل بموجب ” عقد عمل مؤقت - خدمات “ إلى إحدى الفئتين التاليتين: العاملون (الفئة ألف) الذين تدفع لهم بدلات بطالة، أو دخل إدماج ، أو إعانة مالية اجتماعية في أثناء عملهم بموجب عقد عمل مؤقت - خدمات، أو العاملون الآخرون بموجب عقد عمل مؤقت - خدمات (الفئة باء).

ومن جهة أخرى ، فمن أجل تحسين إمكانية حصول النساء على عمل على أساس الدوام الكامل ، يتم اتخاذ عدة تدابير هادفة إلى التوفيق بين الحياة العائلية والحياة المهنية ، مثل:

• ا نقطاع الحياة المهنية والتعويض عن خفض أوقات العمل

يسمح نظام انقطاع الحياة المهنية للعامل بناء على رغبته ، بأن يقوم بتعليق أو خفض نشاطه المهني. وقد تم ضمان دفع تعويض شهري أثناء فترة انقطاع العمل وحماية العامل من الطرد وكفالة استئناف العمل فيما بعد على النحو الذي كان يمارسه به العامل من قبل. وفضلا عن ذلك، تحمي أحكام ثابتة في النظام الاجتماعي حقوقا معيّنة في مجال الضمان الاجتماعي للع امل أثناء انقطاع حياته المهنية.

• إجازة الوالدين

يمكن للعامل، اختياريا ولأغراض رعاية طفله، أن يستفيد من أحد الأشكال التالية لإجازة الوالدين وأن يحصل على بدل شهري:

∞ يحق لكل عامل (على أساس الدوام الكامل أو غير الكامل) أن يعلق تماما تنفيذ عقد عمله لمدة ثلاثة أشهر، ويمكن أن تتألف هذه الفترة من ثلاث فترات شهرية غير متتالية إذا اختار العامل ذلك.

∞ يحق لكل عامل على أساس الدوام الكامل أن يخفض وقت عمله إلى النصف لمدة ستة أشهر. ويمكن تجزئة هذه الفترة، بناء على رغبة العامل. بيد أنه لا يجوز أن تقل كل واحدة من هذه الفترات عن شهرين ولا يمكن تجزئتها.

∞ يحق لكل عامل على أساس الدوام الكامل أن يخف ّ ض وقت عمله بنسبة الخمس لمدة 15 شهرا. ويمكن أن تتألف هذه الفترة، بناء على رغبة العامل، من فترات غير متتالية. بيد أنه لا يجوز أن تقل كل واحدة من هذه الفترات عن خمسة أشهر ولا يمكن تجزئتها.

• الرعاية الصحية التعويضية

يحق لكل العاملين بمرتبات في القطاع الخاص أن يعلقوا بصورة كاملة عقود عملهم أو أن يخفضوا وقت عملهم بغية تكريس الوقت لتوفير رعاية صحية تعويضية لشخص مصاب بمرض عضال. ولا يتعين بالضرورة أن يكون ذلك الشخص أحد أفراد الأسرة. وفي القطاع العام ، يوجد حق مماثل لإجازة الرعاية الصحية التعويضية. ويجرى في هذه الحالة دفع بدل شهري.

وفي نيسان/أبريل 2008 ، التزمت وزيرة العمالة و تكافؤ الفرص بدراسة إمكانية الضمان الفعلي للحفاظ على حقوق العاملات بدوام جزئي عن طريق التصدي للمكائد في مجال العمالة وتحس ين القيم الصافية للأجور الدنيا.

ولتأمين إمكانية حصول النساء على وظائف دائمة وعلى أساس الدوام الكامل ، تستثمر بلجيكا بقدر هام في مراكز الرعاية اليومية للأطفال ذات المستوى الجيّد والمتسمة بالمرونة حيثما تسنى ذلك.

وتقدم للجنة في المرفق بيانات مستكملة ومبوّبة حسب نوع الجنس بخصوص معدل البطالة ، وطول فترات البطالة ، والعمل على أساس الدوام الكامل/غير الكامل، والأسباب المؤدية إلى عمل النساء على أس اس الدوام الكامل أو غير الكامل.

23 - يبرز التقرير الوضع غير المستقر للمهاجرات في المجموعة الفلمندية فيما يتعلق بالتفاوت في الأجر ( الصفحة 100). مشيرا إلى أن ” أجر المرأة يقل في المتوسط بنسبة 12 في المائة عن أجر الرجل. يضاف إلى ذلك أن المهاجرات يحصلن على أجر يقل بنسبة 10 في المائة عن أجر النساء ’الغربيات‘ “. ما هي الجهود التي تبذل حاليا لسد الفجوة بين أجر المرأة والرجل وبين أجر المهاجرات و ” النساء الغربيات “؟ وهل يعار اهتمام خاص للمهاجرات اللاتي يعانين من تمييز متفاقم في توفر فرص العمل؟ يرجى تقديم تفاصيل عن التمييز في العمل ضد المهاجرات اللاتي يع شن ضمن المجموعة الفرنسية وإقليم والون.

في بلجيكا ، تتوفر للسلطات في جميع المستويات تدابير تشريعية مقسّمة إلى جزاءات مدنية وجنائية لضمان المساواة في معاملة الأشخاص دون تمييز، وبصورة خاصة على أساس العرق أو الأصل الإثني، في سوق العمل سواء في القطاع الخاص أو القطاع العام ، فيما يتعلق بالحصول على عمل، والتدريب ، والترقي في المهنة ، وظروف العمل.

ومن جهة أخرى، تتخذ الأقاليم تدابير في مجال محو الأمية ، والتدريب، والإدماج الاجتماعي والمهني للمهاجرات.

وفي هذا الصدد ، فإن مرسوم إقليم والون المؤرخ 4 تموز/يوليه 1996 ، المتعلق بإدماج الأشخ ــ اص الأجانب أو الذين هم من أصل أجنبي ، ينظّم، في جملة أمور أخرى ، تمويل العمليات المحلية لمح ــ و الأمي ــ ة، والتدريب ، والإدماج الاجتماعي والمهني للمهاجرين. ويكرّس لهذا الميدان 30 في المائة تقريبا من الموارد المخصصة لمبادرات الإدماج المحلية ( + /- 000 300 يورو) في كل عام.

وينص المرسوم كذلك على أن تشمل مهام المراكز الإقليمية لإدماج الأجانب أو الأشخاص من أصل أجنبي وضع أنشطة للإدماج الاجتماعي والمهني فضلا عن النهوض التدريب. وتتمثل هذه الأنشطة ، في معظم الحالات ، في برامج عمل سابقة لطور التدريب المهني في حد ذاته - عمل سابق بشأن الهوية والمشاريع للمستقبل ، وتدريب تمهيدي مع تحسين المستوى اللغوي، ومعلومات عن الجوانب المؤسسية والتشريعية ، ورعاية نفسانية - اجتماعية مكيّفة مع احتياجات كل فرد، وما إلى ذلك ، وفي هذا الإطار، نلاحظ مشاركة قوية من النساء الآتيات من أوساط المهاجرين.

وبالإضافة إلى الموارد المخصصة لبرامج محو الأمية ، يشارك إقليم والون بصورة محددة في أنشطة تعليم الفرنسية كلغة أجنبية الموجهة إلى المهاجرين ( + /- 000 150 يورو في السنة). وتشكل النساء أغلبية كبرى ضمن هذا الجمهور المستهدف.

24 - يرجى تقديم معلومات مفصلة عن تنفيذ القانون الصادر في 11 حزيران/يونيه 2002 بشأن الحماية من العنف والتحرش السيكولوجي والجنسي في مكان العمل. كما يرجى تقديم بيانات عن عدد الشكاو ى التي تقدمت بها نساء في القطاعين العام والخاص، وعما آلت إليه هذه الشكاو ى . يرجى أيضا تقديم تفاصيل عن نتائج تقييم القانون الذي أجري في عام 2004 ، وما هو وضع التعديلات المقترحة.

يفرض قانون 11 حزيران/يونيه 2002 المتعلق بالحماية من العنف والتحرش النفساني أو الجنسي في مكان العمل والقرار الملكي المؤرخ 11 تموز/يوليه 2002 على رب العمل أن يدرج حماية العمال من العنف والتحرش في مكان العمل في سياسة الوقاية التي يتبعها. وقد أصبحت هذه الحماية جانبا جديدا لمفهوم الرفاه في العمل. وهكذا فإنه يتعين على رب العمل أن يتخذ تدابير لمنع ظهور هذه التصرفات في المؤسسة وللحد من الأضرار التي تلحقها بالأشخاص حين تحدث. ويلزم التشريع البلجيكي كذلك كل أرباب العمل بتعيين مستشار في مجال الوقاية متخصص في الجوانب النفسانية ، وأشخاصا ذوي ثقة ، إن إمكن ذلك، وعند الاقتضاء أشخاصا ذوي ثقة ، وب وضع إجراءات داخلية في المؤسسة.

والتفقدية ، المختصة في معالجة ملفات التحرش والعنف في العمل، جزء من المديرية العامة لمراقبة الرفاه التابعة للإدارة ا لا تحادية للعمالة. ويقتضي القانون المتعلق بتفقدية العمل من الشخص الذي يتقدم بشكوى أن يأذن صراحة للتفقدية بأن تكشف عن هويته لرب العمل المعني ، وإلا فإنه يستحيل التدخل شخصيا لفائدة شخص معين.

في 2006، أغلق 830 ملفا لكن لم يتم إلا بخصوص 525 منها إدراج معلومات مبوّبة في نظام التسجيل بشأن التحقيق. ويمثل هذا زيادة بنسبة تفوق 100 في المائة في عدد الملفات المسجلة بالمقارنة مع عام 2005 (لم يكن هناك عندئذ سوى 254 ملفا).

ويفسر عدد الملفات التي لا تتوفر بشأنها معلومات إحصائية مفصلة ( 305 من مجموع 830) بحقيقة أنه لم تكن جميع البيانات متاحة و/أو أن الملف بدأ بشكو ى ثم تطور فيندرج في فئة مختلفة.

ومن البيانات التي تم جمعها، يمكن استخلاص بعض الاتجاهات:

- يمثل وصف الفعل بأنه ” تحرش أخلاقي “ من طرف المشتكين حوالي 80 في المائة تقريبا من الشكاو ى ، أما الباقي فهو خليط من الشكاو ى من نوع التحرش الجنسي أو العنف. ولا ترد هاتان الفئتان الأخيرتان بصورة منفردة كأساس للشكوى إلا استثنائيا؛

- تظل حصة الرجال ضمن الشاكين أقلية ( 47 في المائة في عام 2005 و 41 في المائة في عام 2006) ، وبالعكس فإن الرجال أغلبية في فئة المتهمين بالتحرش أو بارتكاب أفعال العنف (70 في المائة في عام 2005 و 69 في المائة في عام 2006) ؛

- في الأغلبية الكبرى من الحالات ، يشغل الأشخاص المتهمون مناصب عليا نسبيا في سلم الوظائف (89 في المائة في عام 2005 و 85 في المائة في عام 2006)؛

- تمثل الملفات التي يشار فيها إلى عدة أشخاص بصفة ” مرتكبين “ ثلث المجموع تقريبا (32 في المائة في عام 2005 و 36 في المائة في عام 2006)؛

- سجلت زيادة x2)) في عدد الحالات التي يقدم فيها عدة أشخاص شكوى في نفس الملف (11 في المائة في عام 2005 و 22 في المائة في عام 2006 )؛

- في عام 2005، أتت الشكاو ى بصورة أساسية من العاملين أنفسهم (92 في المائة) ، لكن هذه النسبة انخفضت إلى 74 في المائة في عام 2006، ويعود هذا بالسبب بصورة رئيسية ، إلى الزيادة في عدد الشكاو ى الصادرة عن مكتب المدّعي العام لشؤون العمل (3 في المائة في 2005 و 16 في المائة في 2006)؛

- في مرحلة سابقة لتقديم الشكوى إلى التفقدية ، يكون الشاكي قد اتصل بالفعل بالمستشار في شؤون الوقاية المختص في مجال الرعاية النفسية ( من 23 في المائة في عام 2005 إلى 25 في المائة في عام 2006) ، و/أو برب العمل ( هبوط من 28 في المائة إلى 17 في المائة ) ، والنقابة (من 22 في المائة إلى 14 في المائة)، والشخص ذي الثقة (من 13 في المائة إلى 10 في المائة)، والشرطة (من 9 في المائة إلى 12 في المائة)، والعدالة (من 4 في المائة إلى 9 في المائة) ومستشار في الشركة في شؤون الطب الوقائي (استقرار في مستوى 2 في المائة). وبالتأكيد، لا يشكل هذا تطورا إيجابيا في إطار التشريع الجديد. لقد قلّ التوجه إلى رب العمل، ربما لأنه هو الطرف المتهم في معظم الح الات؛

- بخصوص التوزيع الجغرافي للشكاو ى ، ا نخفضت من عام 2005 إلى عام 2006 نسبة الشكاو ى في بروكسل من 43 في المائة إلى 35 في المائة وانخفض عدد الملفات في منطقة فلندرز ( من 33 في المائة إلى 22 في المائة ) وانتقل إقليم والون إلى الرتبة الأولى ( من 25 في المائة إلى 43 في المائة)؛

- والمؤسسات التي يعمل بها من 10 أشخاص إلى 99 شخصا هي التي ينشأ فيها ، نسبيا، أكبر عدد من الشكاو ى (38 في المائة في عام 2005 و 44 في المائة في عام 2006 ). وتمثل المؤسسات الأصغر حجما أو المؤسسات الكبرى النسب المئوية المتبقية وهي متقاربة إلى حد بعيد في الفترة نفسها (28 في المائة و 26 في المائة بالنسبة للمؤسسات الصغرى، و 20 في المائة و 22 في المائة بالنسبة للمؤسسات الكبرى)؛

- وفيما يلي توزيع القطاعات التي نشأت فيها الشكاو ى : القطاع العام إجمالا انتقل من 16 في المائة في عام 2005 إلى 14 في المائة في عام 2006 في حين ارتفع التعليم م ـ ن 6 في المائ ـ ة إلى 13 في المائ ـ ة. في القطاع الخاص (الذي انتقل من 78 في المائة إلى 73 في المائة)، ارتفعت حصة قطاع البناء من 10 في المائة إلى 16 في المائة، وسجّل عدد أقل من الشكاو ى في قطاعي التجارة بالجملة والتفصيل، والرعاية، وكذلك في قطاع الفنادق والمطاعم والمقاهي (9 في المائة و 7 في المائة و 9 في المائة)؛

- وفيما يتعلق بتدابير الوقاية العامة، فإن نظام العمل يتماشى في 8 من كل 10 حالات مع متطلبات تقديم المعلومات ، لكن السجل الإلزامي بالنسبة للمؤسسات التي تتعامل مع الجمهور والذي يسمح بتسجيل تصريحات العاملين ضحايا عنف لفظي أو جسدي مارسته ضدهم أطراف ثالثة لم يكن موجودا في 64 في المائة من الحالات في عام 2006 في حين أن 55 في المائة من المؤسسات التي تمت مراقبتها كانت في عام 2005 متقيدة بهذا النظام. وقد يكون ذلك ناتجا عن عدم الدقّة في تعريف السجل وفي تحديد طريقة استعماله عمليا، ولا سيما في المؤسسات ذات المقار المتعددة أو التي يكون فيها معدل حدوث العنف مرتفعا (المدارس والسجون والمستشفيات ....)؛

- ولا يوجد إلا بصفة استثنائية تحليل معقول للأخطار (23 في المائة في عام 2005 و 14 في المائة في عام 2006). ويجرى حاليا ا ستنباط أدوات للتحليل في هذا الميدان. وفي هذا الطور، فإن المفتشين أنفسهم يشعرون بالحرج حين يتعين عليهم مراقبة وجود هذا النوع من التحليل وتقييم محتواه.

وقد أجرت الإدارة الاتحادية للعمالة تقييما لقانون عام 2002 أبرز بعض المشاكل المتعلقة بتطبيق التشريع ، مثل الصعوبات في تفسير مفاهيم أساسية وعدم دقة الأحكام التنظيمية.

وع ُ دّل التشريع فيما بعد. فمنذ 16 حزيران/يونيه 2007 ، أصبح العنف والتحرش النفساني والجنسي في مكان العمل يشكلان جزءا لا يتجزأ من العبء النفساني الناجم عن العمل ويتعين على رب العمل أن يدمج التدابير المتصلة بالتصرفات المؤذية في سياسة وقائية متعلقة بالعبء النفساني. وبالفعل ، فإنه لا يمكن فصل هذه التصرفات عن العبء النفساني. ويجب بالتالي أن يوجه رب العمل اهتمامه ليس فقط للتصرفات المنطوية على العنف والتحرش، بل وكذلك لجميع الحالات الأخرى، مثل العنف والتحرش، التي تتسبب في عبء نفساني - اجتماعي (مثل الضغط، والن ـ زاعات ...).

وإلى جانب فعاليات أساسية أخرى مثل الأشخاص ذوي الثقة والمستشارين لشؤون الوقاية الداخلية والخارجية ، وتفقدية الشؤون ا لا جتماعية ، وتفقدية العمل، والنقابات ، عالج المعهد المعني بالمساواة بين المرأة والرجل عددا من الشكاو ى المرتبطة بالتحرش على أساس نوع الجنس أو التحرش الجنسي.

السنــة

2005

2006

2007

2008* (27/3/08)

التحرش على أساس نوع الجنس

2

8

3

1

التحرش الجنسي

3

2

3

في القطاع العام، يجرى تعيين أشخاص ذوي ثقة داخل الإدارات العامة في جميع مستويات السلطة يكلفون بمقابلة الأشخاص قبل أن يتقدموا بشكوى وبمحاولة تسوية الوضع. وحين يتم تقديم الشكوى مع بيان مبرراتها فإنها تحال إلى طبيب الشركة. وبصورة عامة ت ُ ستبعد وظيفة المستشار لشؤون الوقاية.

الصح ــ ة

25 - يقدم التقرير معلومات عن عدد حالات الإجهاض موزعة حسب السن ، والتي تشير إلى ارتفاع عدد حالات الإجهاض نسبة إلى حالات الحمل لدى النساء اللاتي تقل أعمارهن عن 19 عاما (الصفحة 112). يرجى تقديم معلومات عما اتخذ من تدابير لتنفيذ الملاحظات الختامية السابقة الصادرة عن اللجنة والمتعلقة بمنع حالات الحمل في سن مبكرة وتوافر وسائل منع الحمل (الفقرة 158). كما يرجى تقديم معلومات عن حملات التربية والتوعية الجنسيتين الهادفتين إلى منع الحمل في سن مبكرة والموجهة إلى الفتيات والشابات على وجه التحديد. يرجى الإشارة إلى ما يوجّه من اهتمام لاحتياجات المراهقين الخاصة، وما ينفّذ من برامج خاصة بهم، كتوفير التعليم والمعلومات عن مسائل الصحة الجنسية والإنجابية، وعن الأمراض المنتقلة جنسيا ، بما فيها فيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز.

بغية منع حالات الحمل غير المرغوب فيها في أوساط الشابات من خلال تحسين إمكانية الحصول على وسائل منع الحمل، ولتعزيز الوقاية من الأمراض المنتقلة جنسيا، ينص قرار ملكي مؤرخ 24 آذار/مارس 2004 على إمكانية إبرام اتفاقيات مع المكاتب المعتمدة لتحديد التعريفات ومؤسسات التأمين بغية توفير تمويل جزئي لتكلفة شراء أقراص منع الحمل ووسائل أخرى لمنع الحمل للنساء اللاتي ما زلن دون سن الحادية والعشرين. وقد حدّدت الميزانية السنوية للتدخل المالي بمبلغ 100 733 4 يورو للفترة 2004-2006.

وينص هذا المرسوم أيضا على إبرام اتفاقيات مع لجنة التأمين، ومؤسسات التأمين، ومنظمات الصيدليين، بغية تمويل حملات إعلامية من أجل الفئة العمرية المستهدفة من الشباب البالغة أعمارهم من 15 إلى 21 سنة متصلة بتوفير وسائل منع الحمل بتكلفة مخفّضة وبالوقاية من الأمراض المنتقلة جنسيا وكذلك بتوزيع الواقيات الذكرية بدون مقابل. تكلفة هذا التدبي ـ ر 900 525 يـورو.

واست ُ هلت في 8 أيار/مايو 2004 حملة إعلامية تتضمن:

- برامج تلفزيونية قصيرة قدمت في جميع قاعات عرض الأفلام مدة 6 أسابيع وعلى بعض القنوات التلفزيونية الموجهة إلى الشباب مدة أسبوعين.

- توزيع ملصقات استنسخت فيها آخر صورة من الشريط التلفزيوني القصير.

- إنشاء موقع على الإنترنت www.laura.be ت ُ عرض فيه بطريقة ترفيهية لكنها تثقيفية كل المعلومات المتعلقة بالتدبير الذي من شأنه أن يخفّض سعر قرص منع الحمل، وبصورة عامة كل ما يتعلق بما سمي ” الجنس الم ـأ مون “ ، وهو يحيل كذلك إلى مواقع أشخاص ناشطين في ميدان الصحة والحياة الجنسية والعاطفية.

وقد زار الموقع عدد كبير من الأشخاص بلغ 000 90 في فترة ما بين أيار/مايو 2004 وآب/أغسطس 2005، أي بمتوسط 200 زيارة في اليوم. وأجرى زهاء 000 15 زائر اختبارا على الخط لمعلوماتهم، وشاهد 000 18 الشريط التلفزيوني القصير مرّة واحدة على الأقل.

وبالتوازي مع هذه الحملة، نظّمت عملية توزيع ل ـ  000 500 من الواقيات الذكرية بهدف توعية الشباب بأهمية الحماية المضاعفة. وتلقت مجانا كل فتاة اشترت إحدى وسائل منع الحمل في صيدلية واقيا ذكريا مع تذكير بالحملة الإعلامية. وتولت توزيع الواقيات المتبقية الصيدليات، ومراكز تخطيط الأسرة، ووداديات التأمين.

وفي أيلول/سبتمبر 2005 استهلت حملة إعلامية جديدة في شكل رواية مصورة. وتعرض هذه الرواية قصة لورا، وهي أم مراهقة تمر في أطوار حملها غير المرتقب، وأمومتها، بفترات سعادة، وكذلك، وبالخصوص بفترات عصيبة. وقد أعدّت الرواية بلغة وبصور تحاكي أسلوب الروايات المصورة على نحو ما ينشر في مجلات الشباب. ووزعت 000 200 نسخة من الرواية المصورة كإضافة لعدد تشرين الأول/أكتوبر من مجلة ” ماكس “ (MAKS) وهي مجلة تثقيفية توزّع في مدارس فلندرز على شباب تتراوح أعمارهم بين 14 و 18 سنة.

وفي المناطق الناطقة بالفرنسية، وزّعت 000 150 نسخة عن طريق مراكز تخطيط الأسرة. ويمكن أيضا مشاهدة النشرة كاملة في الموقع www.laura.be على الإنترنت. وقد حثت إعلانات إشهارية في مجلات عديدة كانت قد نشرت مقاطع من الرواية الشباب على زيارة الموقع. وتم إعداد معلومات محددة بشأن القرص المانع للحمل المعروف بتسمية قرص اليوم التالي.

وتم كذلك تنظيم حملة في عام 2005 لتوزيع 000 900 من الواقيات الذكرية بغية التحسيس بالوقاية المضاعفة. وتظهر على غلاف كل واحدة من الواقيات إحالة إلى الموقع www.laura.be.

وقد لوحظ أن تنفيذ ال ق رار الملكي المؤرخ 24 آذار/مارس 2004 أثار بعض المشاكل في الميدان وتطلّب تكييفا تم إجراؤه في القرار الملكي المؤرخ 12 كانون الثاني/يناير 2006 (الجريدة الرسمية بتاريخ 22 كانون الثاني/يناير 2006) وذلك بالسماح للمعهد الوطني للتأمين ضد المرض والعجز (INAMI) بأن ينشر في موقعه على الإنترنت (http://www.inami.fgov.be) قائمة بوسائل منع الحمل الجديدة ومعلومات عن تعديل أسعار البيع للجمهور، و/أو أساس سداد الفارق في انتظار التعديل النصف سنوي للقائمة بموجب قرار ملكي.

وتمثل الهدف الرئيسي لحملة تشرين الثاني/نوفمبر 2006 في استرعاء اهتمام المراهقين الصغار جدا (أي قبل أن يباشروا أي نشاط جنسي أو في بداية حياتهم الجنسية) إلى ضرورة أن يحموا أنفسهم، وإلى ازدياد إمكانية الحصول على وسائل منع الحمل.

وهكذا، فقد أرسل إلى أولياء المراهقين الذين هم في السنة الثالثة عشرة من عمرهم أكثرمن 000 100 نسخة من كتيّب إعلامي يتألف من 52 صفحة وموائ ـِـ م بصورة كاملة للشباب. وبالإضافة إلى بعض المقاطع الأقل اتساما بالطابع التقني بشأن العلاقات العاطفية عموما وشهادات شخصيات تلفزيونية أو نجوم الغناء ذوي الشعبية لدى الشباب بخصوص ” أول تجربة “ لهم، يقترح الكتيّب بعض الألعاب والاختبارات ذات الفائدة التثقيفية ومسلية دوما.

وقد وجه الخطاب المرافق للكتيّب إلى الأولياء وحمل رسالة واضحة جدا: ” لقد أصبح طفلكم مراهقا، ولا بد من أن يطرح على نفسه أسئلة. وقد ألف هذا الكتاب مهنيون من أجله. لكن القرار قراركم كأولياء بشأن ما إذا كان طفلكم مستعدا لقراءة هذا الكتاب “ . وهكذا، أتيحت للأولياء كذلك إمكانية قراءة الكتاب لكي يتمكنوا من توقع الأسئلة التي يحتمل أن توجه إليهم.

وبالتوازي مع ذلك، تستخدم تقنيات الاتصال الأكثر تطورا (جهاز البث الرقمي ”Podcast“، وجهاز المراسلة عن طريق الإنترنت ”Bot Messenger“، والاختبارات التفاعلية على موقع الشبكة العالمية). من أجل زيادة تحسين الإعلام الموجه للشباب بشأن منع الحمل و ”الجنس المأمون “ . وفضلا عن ذلك، فإن الموقع على الإنترنت ظلّ يشكل محور الحملة الإعلامية إذ زاره أكثر من 000 470 شخص منذ حملة 2004 الأولى. وهو يتضمن برنامجا بالبث الرقمي (Podcast) قابلا للتحميل ويمكن قراءته بواسطة جهاز MP3 أو iPOD. وتتمثل طريقة ابتكارية أخرى لبلوغ الشباب في استعمال جهاز المراسلة عن طريق الإنترنت Bot Messenger)) . ويعني هذا أنه يمكن للشباب الذين يستعملون MSN Messengerأن يضيفوا ” الدكتور حب “ (Dr LOVE) إلى قائمة ” خلا ّ نهم “ (Messenger buddies) لكي يتلقوا سؤالا بشأن ” الجنس المأمون “ كلما شرعوا في استعمال ذلك البرنامج. وكل من قد ّ م ردا خاطئا يصله الرد الصحيح مع إحالة إلى الموقع :www.laura.be وبما أن الموقع يحتل كذلك مكانا مركزيا في مجموعة من مواقع الإنترنت فقد تم تصميم ” اختبار بشأن الجنس بدون خطر “ يمكن للشاب أن يقبل إجراءه عليه.

ونظمت في 2006 حملة لتوزيع الواقيات الذكرية (000 750). وأصبح الآن بإمكان مراكز تخطيط الأسرة (في إقليم والون) وسانسوا (في فلندرز) أن تضع على طول السنة كمية مخزنة من الواقيات الذكرية تحت تصرف زائريها أو أن تنظم تظاهرات خاصة لذلك الغرض.

وبغية تنفيذ السياسة التي تنتهجها فيما يتعلق بالصحة الجنسية والإنجابية، تعمل الحكومة الفلمندية مع عدد من منظمات الخبراء التي تعقد معها عهودا طويلة الأجل (خمس سنوات). وأهم هذه المنظمات هي سانسوا الناشطة في ميدان الصحة والرعاية الجنسيتين والتي تتوفر لديها الخبرة في مجال فيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز والأمراض المنتقلة جنسيا ومن بين مختلف المجموعات المستهدفة المحددة (الشباب، والمثليون، والسحاقيات، ومزدوجو الميول الجنسية، والمهاجرون، والأشخاص المصابون بفيروس نقص المناعة البشرية) تحظى النساء، طبعا، باهتمام خاص. وعلى سبيل المثال تركز المنشورات بصورة خاصة على التحكم في عملية الإنجاب، كما أن بعض فروع الموقع على الشبكة العالمية مخصصة بالتحديد للمرأة، وما إلى ذلك. وبالتعاون مع مركز الدعم للفتيات والنساء المهاجرات، يجرى حاليا إعداد موقع خاص بالشباب المسلم.

وقد كو ّ ن الموقعان PasopوGH@proلنفسهما خصائص متميزة كمنظمتين تنجزان أعمالا ميدانية فيما يتعلق بالوقاية والمشورة الموجهتين بالتحديد صوب عمال الجنس. وتكاد هذه الفئة تتكون بصورة حصرية من النساء. وتحصل هاتان المنظمتان على إعانات مالية للنهوض بالصحة الجنسية لعمال الجنس. وتخصص كل منهما وقتا لتقديم المشورة لعمال الجنس الذين يمكن أن يحصلوا عندئذ على معلومات أو على تقرير لأغراض الفحص الطبي. ويجرى تلقيح كل واحد منهم ضد التهاب الكبد - باء، وتجرى فيما بعد متابعة حالتهم. وقد زار الموقعين 140 1 من عمال الجنس في فلندرزفي عام 2007.

ويتبين من الاتجاهات الحالية في مجال الأوبئة أن المهاجرين إلى أوروبا من البلدان التي تفشت فيها الأوبئة (ومنها على سبيل المثال العديد من بلدان إفريقيا جنوب الصحراء) قد ساهموا في زيادة أعداد الإصابات الجديدة بفيروس نقص المناعة البشرية. ويمثل الآن الأشخاص غير الحاصلين على الجنسية البلجيكية المجموعة الأكثر إصابة بذلك الفيروس (مثلا 62.3 في المائة من الأشخاص المعروفة جنسيتهم والذين كشف الفحص إصابتهم بالفيروس ليسوا بلجيكيين). بيد أنه، في زهاء 30 في المائة من حالات الإصابة بهذا الفيروس لم تكن أية معلومات متاحة بخصوص الجنسية (ساسّ ـ ه وآخرون، 2006). وقد كان 76.5 في المائة من مجموع الأشخاص غير البلجيكيين مهاجرين من بلدان إفريقيا جنوب الصحراء. ومن بين هؤلاء، كانت النساء (61 في المائة) والأشخاص الأصغر سنا أكثر إصابة بالمقارنة مع مجموع السكان الحاملين للفيروس. ول ذلك فإن ال مشروع ” فيروس نقص المناعة البشرية - المهاجرون من إفريقيا جنوب الصحراء “ الذي يضطلع به معهد طب المناطق ا لا ستوائية يكتسي أهمية فائقة. يدعم هذا المشروع الرأي القائل بأن الوقاية تحقق أقصى فعالية حين تنف ّ ذ التدخلات على مستويات مختلفة في نفس الوقت. إن العمل على الأصعدة الأو َّلـي والثاني والثالث للوقاية بدون انقطاع يسمح بمعالجة كل من العوامل المغي ّ رة للأشخاص والعوامل المغي ّ رة للهياكل، وهي عوامل أساسية في تمكين المهاجرين من إفريقيا جنوب الصحراء من تقليل ال خطر الكامن ل إصابتهم بفيروس نقص المناعة البشرية.

وفي حزيران / يونيه 2001 استهل برنامج منظم للكشف عن الإصابات بسرطان الثدي دعيت في إطاره كل النساء اللاتي تتراوح أعمارهن بين 50 و 69 سنة إلى الاستفادة من الفحص المجاني للثدي كل عامين . وقد بلغ معدل المشاركة 45 في المائة تقريبا من مجموع نساء المجموعة المستهدفة.

واستهل ّ ت المجموعة الفرنسية مشروعا رائدا اشتمل على 4 تظاهرات تنشيطية بخصوص شؤون العلاقات والحياة العاطفية والجنسية تدوم كل واحدة منها ساعتين وتنظم في 12 م درسة على النحو التالي:

- حوالي 10 سنوات: العلاقة بين الولد والبنت، الهوية الجنسية، إدراك الشخص لخصائص جسد ه.

- حوالي 12 سنة: البلوغ، تحسيس أوّل بشأن التحصين ضد فيروس الورم الحليمي البشري ( فتيات) وضد التهاب الكبد - باء وكذلك بشأن الحمل المبكر .

- حوالي 14 سنة: على أساس عمليات تخطيط الأسرة: معلومات بشأن النشاط الجنسي، والأمراض المن ت قلة جنسيا، وموانع الحمل، والحمل المبكر .

- حوالي 16 سنة: على أساس عمليات تخطيط الأسرة: العمل استنادا إلى التجارب الشخصية.

وبخصوص الإعلام المتعلق بفيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز والأمراض المنتقلة جنسيا، تصدر مرتين في السنة كتيبات عامة ومحددة موج ّ هة إلى المراهقين تنشرها جمعيات متخصصة يمو ّ لها المجتمع الفرنسي كليا أو جزئيا.

ويوجد في المجموعة الناطقة بالألمانية فريق للوقاية من الإيدز تتولى تنسيقه ومتابعته إدارة الصحة التابعة لوزارة المجموعة الناطقة بالألمانية. يتألف هذا الفريق في الوقت الحاضر من 11 امرأة ورجلا تم تدر يب هم بصورة خاصة للقيام بالتوعية حول موضوع متلازمة نقص المناعة المكتسب (الإيدز) والوقاية منها. وفي الشهور نيسان/أبريل، و أيار/مايو ، وتشرين الأول/أكتوبر من كل عام، يزور أعضاء هذا الفريق جميع مدارس ال مجموعة الناطقة بالألمانية للإعلام بخصوص موضوع متلازمة نقص المناعة المكتسب والوقاية منها. و يتألف الجمهور المستهدف من الش ب اب في السنتين 1 4 و 15 من عمرهم (السنة الثالثة من التعليم الثانوي).

26 - يتطرق التقرير إلى تشويه الأعضاء الجنسية للفتيات (الصفحات 6 و 24 و 25 و 40 و 83). يرجى تقديم بيانات إحصائية عن حدوث هذه الظاهرة وعما تم اتخاذه من تدابير لمنعها ومكافحتها ضمن طوائف المهاجرين، وما أسفرت عنه هذه التدابير من نتائج.

با لا قتران مع المؤتمر المشترك بين الوزارات ” الاندماج في المجتمع “ المعقود في 21 تشرين الثاني/نوفمبر 2006، تم إعداد مشروع ل خطة عمل وطنية ل مكافحة تشويه الأعضاء ال جنسية . وش ـُ ك ِّ ل فريق عامل لدراسة 11 مقترحا واردا في هذا المشروع ولم يتم، مع الأسف، وضع الصيغة النهائية لهذه المقترحات ( ) .

وينصّ إعلان السياسة العامّة الذي أصدره وزير العدل في نيسان/أبريل 2008 على وضع خطة عمل جديدة بعد تقييم خطة العمل الوطنية المتعلّقة بمكافحة العنف الزوجي للفترة 2004-2007، وذلك بالتشاور مع الوزراء الاتحاديين المعنيين ومع المجموعات والأقاليم. ومن المقرر أن تشمل خطة العمل الجديدة هذه جميع أشكال العنف ضدّ المرأة، ولا سيما تشويه الأعضاء الجنسية ( ) .

ولم تنفك الإدارة الاتحادية للصحة العامة تتحمّل المسؤولية منذ سنوات عن توزيع ونشر كتيّب أعدّته الأستاذة آمي من جامعة بروكسل الحرة. وتشكّل مراجع رابطات التجمّع من أجل إنهاء ممارسات تشويه الأعضاء الجنسية للأنثى الوحدة المرجعية الرئيسية. وفي بلجيكا تعنى المنظمات غير الساعية للربح في إطار هذا التجمع بتوفير المعلومات/التدريب والتحسيس بخصوص هذا الموضوع. وهي تخطط، في جملة أمور أخرى، للاضطلاع بحملتين وطنيتين ا عتبارا من شباط/فبراير 2008: في 6  شباط/فبراير 2008 ل لا حتفال باليوم الدولي لمناهظة تشويه الأعضاء الجنسية للأنثى، وفي حزيران/يونيه 2008، حملة تحسيس قبل بداية موسم العطل تحت شعار ” لا ختان لا ب ـ ن ـ ت ـ ي “ ( ) .

الزواج والأسرة

27 - يرجى تقديم آخر ما يتوفر من معلومات (الصفحة 123) عن مشروع القانون الذي أقرّه مجلس الوزراء في 10 آذار/مارس 2006 والمتعلق بالتهديد أو العنف الراميين إلى الإرغام على إبرام عقد زواج. كما يرجى تقديم بيانات إحصائية عن هذه الظاهرة.

1 - بدأ في 25 حزيران/يوني ه 2007 نفاذ قا نون 25 نيسان/أبريل 2007 الذي تم بموجبه إدراج ال مادة 391 سادسا في القانون الجنائي وتعديل أحكام معينة من القانون المدني بهدف تجريم الزواج القس ر ي وتوسيع نطاق وسائل فسخه، والذي صدر في الجريدة الرسمية بتاريخ 15 حزيران/يونيه 2007.

وبموجب هذا القانون، تنص الما دة 146 ثا لثا الجديدة من قانون نا المدني على أنه : ” يبطل أي زواج تم التعاقد بشأنه بدون الموافقة الحرّة للزوجين وحين تكون موافقة أحد الزوجين على الأقل قد تم الحصول عليها بالقوة أو التهديد “ . ويخوّل الحكم الجديد ضابط الحالة المد نية سلطة رفض إعلان الزواج إذا كان ال زواج قسريا . ويصبح الزواج القسري باطلا بصورة مطلقة ويجوز للمد ّ عي العام أو أي من الزوجين نفسهما أو كل من له مصلحة أن يحتج بهذا البطلان المطلق.

ومن جهة أخرى، تم التنصيص على فرض عقوبة جنائية . يعاقب بالسجن لمدة تتراوح بين سنـة واحـدة وسنتين أو بغرامة قدرها من 100 يورو إلى 500 يورو كل شخص يرغم شخصا آخر بالعنف أو التهديد على توقيع عقد زواج. ويعاقب القانون أيضا كل من يحاول القيام بذلك.

وجدير بالملاحظة أن المعاقبة على الزواج القس ر ى تستند كذلك إلى المادة 79 مكررا، الفقرة الفرعية 3 من الفقرة  1، والفقرة الفرعية 3 من الفقرة 2 من قانون 15 كانون الأول/ديسمبر 1980 المتعلق بدخول الأجانب إقليم البلد وإقامتهم واستقرارهم ب ـ ه وإبعادهم، حين ت رتبط هذه الظاهرة ب زواج مجاملة. وبالفعل فإن هذا الحكم ينص على فرض نفس العقوبة على كل شخص استعمل العنف أو التهديد لإرغام شخص آخر على عقد زواج مجاملة حين يكون هدفه الوحيد هو الحصول على ترخيص إقامة له أو لقرينه.

2 - وفي مشروع القانون الم قدّم تحضير ا لقانون 25 نيسان/أبريل 2007، تم الكشف عن حجم ظاهرة الزواج القسري في بلجيكا استنادا إلى مصادر المعلومات التالية:

في 1999، أجرت جامعة بروكسل الحرة مقابلات صحفية بخصوص المشاكل المتصلة ب الزواج القس ر ى مع نساء تركيات ومغربيات يقمن في فلندر ز وبروكسل.

أ كدت 27 في المائة من النساء فوق الأربعين من عمرهن اللاتي تم استجوابهن أنهن قد تزوجن تحت الضغط و أقرت 13 في المائة من المهاجرات التركيات المنتميات إلى الجيل الأول و اللاتي تتراوح أعم ارهن بين 17 و 2 4 سنة بأنهنّ أرغمن على الزواج. وفيما يتعلق بالنساء المغربيات ، كانت النسبة 8 في المائة ( ) .

و بطلب من إدارة تكافؤ الفرص التابعة لوزارة ال مجموعة الفرنسية، أنجزت جامعة لوفا ن الكاثوليكية دراسة جامعية تناولت - في جملة أمورأخرى - الزواج القسري في ال مجموعة الفرنسية وشملت 200 1 تلميذ شاب تتراوح أعمارهم من 15 إلى 18 سنة في أثناء فترة امتدت من كانون الأول/ديسمبر 2003 إلى حزيران/يونيه 2004 . ولأغراض هذ ا البحث عـُـرِّف الزواج القسري بأنه ” زواج يتم بدون الموافقة على النحو الواجب من الطرفين معا ويشكل الإكراه عاملا فيه “ .

ووفقا لهذا البحث يؤكد 73.4 في المائة من الشباب أن الزواج القسري ما زال يحدث في بل جيكا ، ويذكر 23 في المائة أنهم شهدوا وقائع لحالات زواج قسري، منه ا 16 في المائة متعلقة بأشخاص يعرفونهم شخصيا و 7 في المائة حدثت داخل أسرهم. ويستفاد أيضا من الدراسة أن ا لبنات أكثر خبرة بمشكل ة الزواج القسري. وكانت الحالة مماثلة بالنسبة للأشخاص الأكبر سنّا الذين تم استجوابهم والذين تندرج دراساتهم في المجالات التقنية أو المهنية، أو يتلقون دروسا في الدين الإسلامي ، أو لم يبلغ المستوى التعليمي لوالدهم التعليم الثانوي ( ) . وقد نشرت نتائج هذا التحقيق الاستكشافي في العدد 15 من ” حقائق وأفعال “ (Faits et Gestes) الصادر في كانون الأول/ديسمبر 2004 والذي قدّم النتائج الرئيسية تحت عنوان ” الزواج الاختيار ي ، الزواج المفروض: ما هي الرهانات بالنسبة للشباب؟ “ ( ) . ومن أجل تعزيز الروابط بين مختلف العناصر الفاعلة والشروع في معالجة هذه القضايا من خلال نهج منسق وشامل لمختلف جوانبها في 21 كانون الثاني/يناير 2005، بالاقتران مع صدور النشرة، ندوة حول مشاكل الزو ا ج القسر ي.

وبالإضافة إلى هذه الدرا سات، أظهر مشروع القانون أن رابطات مختلفة قد أ فادت بوجود حالات زواج قسري وأنه تم الإضطلاع ب دراسات أخرى على نطاق أصغر .

3 - ونظرا ل حداثة ا لقانون الذي ي جرّم الزواج القسري ، لا تتاح لدينا في الوقت الحاض ر إحصاءات قضائية في هذا المجال.

28 - أعربت اللجنة في ملاحظاتها الختامية السابقة (الفقرتان 165 و 166) عن قلقها إزاء الطبيعة التمييزية للأحكام القانونية المتعلقة بانتقال اسم العائلة. يرجى الإشارة إلى ما اتخذ من تدابير لكفالة المساواة بين الوالدين فيما يتعلق بنقل اسم العائلة إلى الأطفال. وما هو الوضع الحالي لجميع مشاريع القوانين المدرجة في الصفحة 125 من التقرير؟ وهل تم تحدي د إطار زمني لدخولها حيز النفاذ؟

في أعقاب حلّ المجلسين التشريعي ي ن الاتحاديين في 2 أيار/مايو 2007 ، اعتبرت مقترحات القوانين المشار إليها في التقرير السابق باطلة وملغاة (انظر قانون 5 أيار/مايو 1999 المتعلق بالآثار المترتبة على حلّ المجلسين التشريعيين بالنسبة لمشاريع ومقترحات القوانين المعروضة عليهما).

وتم في إطار الولاية التشريعية الحالية تقديم مقترحات قوانين جديدة تهدف بالخصوص إلى التنصيص على المساواة بين الوال د ين فيما يتعلق بإسناد اللقب العائلي للطفل ( ) . بيـد أن البرلمان لم يحدد بعد جدولا زمنيا للنظر في هذه المقترحات واعتماد ها المحتمل .

29 - يرجى تقديم معلومات عن البحوث التي أجريت والاستنتاجات التي تم التوصل إليها فيما يتعلق بالفروق بين الجنسين في التعامل مع النتائج الاقتصادية المتأتية عن فسخ العلاقة. يرجى تقديم معلومات عن نوع الممتلكات الموزعة عند فسخ العلاقة، والإشارة بصورة خاصة إلى ما إذا كان القانون يعترف بالممتلكات غير المنظورة (أي المعاشات التقاعدية، ومستحقات انتهاء الخدمة، والتأمين) كجزء من الممتلكات التي يتعين توزيعها. ويرجى أيضا تبيان ما إذا كان القانون ينص على توزيع إمكانيات الكسب في المستقبل ورأس المال البشري، أو ما إذا كان يأخذ في ا لا عتبار تحسن إمكانيات الكسب أورأس المال البشري عند توزيع الممتلكات (مثلا عن طريق منح مبلغ مقطوع يمثل الحصة المقدرة لأحد الزوجين في هذا النوع من الأصول، أو عن طريق السماح بمنح مبلغ تعويضي لأحد الزوجين).

1 - تم تحديد التنظيم القانوني للعلاقات بين الأزواج فيما يتصل بالممتلكات بموجب الفصل الخامس من الباب ال ثالث من القانون المدني الذي يتضمن المواد من 1387 إلى 1474.

بموجب هذه المواد، ينطبق نظام الاشتراك ال قانوني في الملكية، ما لم يوجد عقد بين الطرفين، وهو نظام قائم على أساس وجود ثلاثة أنواع من الممتلكات: الممتلكات الخاصة لكل واحد من الزوجين، والممتلكات المشتركة التي تكون ل كل واحد من الزوجين حقوق متساوية عليها (المادة 1398 جيم من القانون المدني).

يهدف هذا النظام إلى تأمين المساواة بين حقوق الزوجين على جميع ال مداخيل والممتلكات التي ا كتسباها في أثناء فترة الزواج وتأمين قدرة متساوية لكل منهما في إدارة هذه ال مداخيل والممتلكات. ويحمي هذا النظام بصورة خاصة الطرف الذي لا تكون له مداخيل مهنية خاصة به أثناء الحياة الزوجية.

وتشمل الممتلكات المشتركة، هكذا، جميع ال مداخيل الآتية من النشاط المهني لكل من الزوجين، فضلا عن جميع ال مداخيل أوالتعويضات التي تدفع له عوضا عنها أو التي تكملها (المادة 1405 ، الفقرة 1، جيم، قانون مدني): المقصود هنا هو بالخصوص تعويضات البطالة أو الطرد وكذلك الامتيازات التي توفرها المؤسسة خارج إطار النظام القانوني كصندوق معاش تكميلي، مثلا.

وتشمل الممتلكات المشتركة أيضا جميع الممتلكات التي يكتسبها أحد الزوجين أو كلاهما، بمقابل، في أثناء فترة الزواج.

بيد أنه ثمة استثناءات معي ّ نة من هذه القاعدة الأخيرة: ت عتبر ممتلكات خاصة مستحقات المعاشات التقاعدية، والجرايات العمرية أو المستحقات المماثلة الأخرى لأحد الزوجين بمفرده (المادة 101، الفقرة 4، قانون مدني - لا يعتبر خاصا سوى الحق في المعاشات التقاعدية، في حين ت ندرج المدفوع ات، للزوج المعني ضمن الممتلكات المشتركة ) وكذلك ، في ظروف معيّنة، التأمين على الحياة الذي يتعاقد بشأنه أحد الزوجين لحسابه الخاص (المادة 1400 ، الفقرة 7 ، قانون مدني: يكون الأصل مشتركا إذا دفع أثناء قيام الروابط الزوجية وخاصا إذا تم الدفع بعد فسخ الزواج ).

وفي حالة إلغاء النظام القانوني، يتوقف العمل ب أحكامه بالنسبة للمستقبل: يتوقف إدراج مداخيل الزوجين في الممتلكات المشتركة وينتهي اعتبار ال مداخيل التي يمكن أن يحققها أ حد الزوجين جزءا من الرصيد الواجب تقاسمه . ولا  ت وجد بالتالي آلية للاشتراك في ملكية ال مداخيل أو الممتلكات المكتسبة في وقت لاحق ل فسخ الزواج.

وي جيز القانون اعتماد الزوجين لا تفاقات تعدّل النظام القانوني ، لكنه لا ي جيز أي استثناء من القواعد المتعلقة بإدارة الممتلكات الخاصة أ و ال مشتركة (المادة 1451، من ال قانون ال مدني) .

وي جيز القانون أيضا للزوجين ا تباع نظام آخر غير النظام القانوني و بصورة خاصة نظام لعدم الاشتراك في الممتلكات يحتفظ فيه كل واحد من الزوجين بمداخيله ومدخراته ملكا خاصا به (المادة 1466، من ال قانون ال مدني).

ل ا توجد في هذه الحالة الأخيرة ممتلكات مشتركة أو إمكانية الاشتراك بصورة آلية في ممتلكات القرين . بيد أن قواعد النظام الأ ساسي (المواد من 212 إل ى 224 من القانون المدني)، التي تنطبق على جميع الأزواج، تظل منطبقة وتنظم نوعا من التضامن بين الزوجين : وذلك مثلا بتحميل ال زوجين معا ، المسؤولية عن جميع الديون المتعاقد بشأنها لتلبية احتياجات الأسرة المعيشية وتعليم الأطفال (المادة 222 من القانون المدني).

2 - فيما يتعلق بالجراية المعيشية الناتجة عن الطلاق ، بدأ في 1 أيلول/سبتمبر 2007 نفاذ قانون 27 نيسان/أبريل 2007 المتضمن إصلاحا لإجراءات الطلاق (الجريدة الرسمية بتاريخ 7 حزيران/يونيه 2007). وقد أدخل هذا القانون بعض التعديلات فيما يتعلق بالجراية المعيشية فيما بين الأزواج (ولا سيما المادتان 229 و 301 من القانون المدني). وهكذا، فإذا لم يوجد اتفاق بين الطرفين، يخوّل قانون 27 نيسان/أبريل 2007 القاضي، في إطار الطلاق بسبب شقاق لا رجعة فيه، سلطة منح الطرف المحتاج، بناء على طلبه، جراية معيشية يدفعها الزوج الآخر. وقد اختار المشرّع إعطاء هذا الحق نطاقا موسّعا لأنه متاح للقرين الذي يكون قد طلب الطلاق وحصل عليه بسبب شقاق لا رجعة فيه. لكن، يجوز ا نتفاء هذا الحق في جراية معيشية إذا أثبت الدافع الاحتمالي أن الطالب قد ارتكب خطأ جسيما جعل مواصلة العيش المشترك مستحيلة (على سبيل المثال، لا يمكن لمرتكب أعمال العنف الزوجي أن يحصل على جراية معيشية). وبالتالي فإذا كان القانون الجديد يسمح للقاضي بإيقاع الطلاق دون الحكم بوجود خطأ، فهو لا يستبعد كل إشارة إلى خطأ فيما يتعلق بالنتائج المالية المترتّبة على الطلاق.

يحدّد القاضي قيمة الجراية التي يجب أن تكون كافية لتغطية احتياجات الزوج المستفيد وألا  تتجاوز ثلث دخل الزوج الذي يدفعها. ويمكنه أن يعدلها تبعا للاختيارات الاقتصادية التي قام بها الطرفان أثناء عيشهما معا وذلك، بالخصوص، لتجنب معاقبة الزوج الذي تكون حياته المهنية قد تضررت من جراء الحياة الزوجية.

ويتعلق جانب تجديدي آخر للقانون في وضع حد زمني للجراية المعيشية التي لا يمكن أن تتجاوز مدة الزواج إلا في حالات استثنائية.

تعديل الفقرة 1 من المادة 20 من ا لاتفاقية

30 - يرجى الإفادة عما إذا كانت الدولة الطرف تنظر في قبول التعديل للمادة 20، الفقرة 1 من الاتفاقية.

إن بلجيكا، إدراكا منها لأهمية أعمال اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة ، قد اشتركت مثل غيرها من بلدان الاتحاد الأوروبي، في تقديم مشروع قرار الجمعية العامة 62/218 الذي يأذن، في جملة أمور أخرى، بأن تعقد اللجنة خمس دورات في أثناء فترة السنتين 2008 - 2009 منها ثلاث دورات في غرف موازية لكي تتمكن من تدارك التأخير المتراكم في النظر في التقارير.

ونظرا لكون الفقرة 1 من المادة 20 لم يبدأ نفاذها بعد فإن بلجيكا لم تنفك تؤيد الحلول البديلة التي تمكّن اللجنة من أداء وظائفها على النحو المرضي. وتنظر بلجيكا حاليا في الشروع في إجراءات للتصديق على الفقرة 1 من المادة 20 أو تعديلها. وهي تدرك ضرورة إتاحة مزيد من الوقت للجنة لكي تؤدي دورها على أساس مستدام وقابل للتنبؤ ب ـ ه.