* اعتمدتها اللجنة في دورتها الخامسة والخمسين (8-26 تموز/يوليه 2013).

الملاحظات الختامية بشأن التقريرين الدوريين الرابع والخامس المدمجين للبوسنة والهرسك *

1 - نظرت اللجنة في التقريرين الدوريين الرابع والخامس المدمجين للبوسنة والهرسك (CEDAW/C/BIH/4-5) في جلستيها 1146 و 1147 المعقودتين في 19 تموز/يوليه 2013 ( ا نظر CEDAW/C/SR. 1146 and 1147) . وترد قائمة القضايا والأسئلة التي أعدتها اللجنة في الوثيقة CEDAW/C/BIH/Q/4-5 وردود حكومة البوسنة والهرسك عليها في الوثيقة CEDAW/C/BIH/Q/4-5/Add.1.

ألف - مقدمة

2 - تعرب اللجنة عن تقديرها للدولة الطرف لتقريريها الدوريين الرابع والخامس المدمجين الم فصّ لين، ولردودها الكتابية على قائمة القضايا والأسئلة التي أثارها الفريق العامل ما ق بل ا لدورة، ولردودها على الأسئلة المطروحة شفويا من اللجنة.

3 - وت ُ وج ِّ ه اللجنة ُ إلى ا لدولة الطرف الثناء على وفد ها الذي تر أسته سمرا فيليبوفيتش - حاجيعبديتش، رئيسة وكالة المساواة بين الجنسين للبوسنة والهرسك، والذي ضم الممثل َ الدائم للبوسنة والهرسك لدى مكتب الأمم المتحدة في جنيف، وممثلي وكالة المساواة بين الجنسين، ووزارة حقوق الإنسان وشؤون اللاجئين، ومراكز المرأة في جمهورية صربسكا واتحاد البوسنة والهرسك، والجمعية البرلمانية للبوسنة والهرسك، و موظفي البعثة الدائمة . كما تعرب اللجنة عن تقديرها للحوار الذي دار بين الوفد وأعضاء اللجنة.

باء - الجوانب الإيجابية

4 - ترحب اللجنة بما تم إ حر ا ز ه منذ النظر عام 2006 في التقرير الأولي والتقريرين الدوري ين الثاني و الثالث المدمجة للدولة الطرف (CEDAW/C/BIH/1-3) م ن تقدم في ا لاضطلاع بالإصلاح التشريعي، وبصورة خاصة:

(أ) القيام ، ف ي عام 2009 ، باعتماد قانون حظر التمييز الذي يشمل حظر التمييز على أساس نوع الجنس، والتعبير الجنسي أو التوجه الجنسي؛

(ب) إ جراء تعديلات في عام 2009 لقانون المساواة بين الجنسين (لعام 2003)؛

(ج) إ جراء تعديلات في عام 2010 للقانون الجنائي للبوسنة والهرسك، شملت تعريفا ً للاتجار يتماشى مع المعايير الدولية (المادة 186).

5 - وتُثني اللجنة على الدولة الطرف لتحسينها إطار َ ها المؤسسي وإطار السياسة العامة الذي يرمي إلى ا لتعجيل بالقضاء على التمييز ضد المرأة و إلى تعزيز المساواة بين الجنسين، بما في ذلك :

(أ) اعتماد خطة عمل ل لمساواة بين الجنسين في ا لبوسنة والهرسك (2006-2011) وتمويل آلية تنفيذ خطة ال عمل هذه ؛

(ب) اعتماد خطة العمل الوطنية لمكافحة الاتجار بالأشخاص والهجرة غير القانونية للفترة (2008-2012)؛

(ج) اعتماد خطة بشأن تنفيذ قرار مجلس الأمن 1325 عن المرأة والسلم والأمن (2010-2013) وإنشاء لجنة تنسيق في عام 2011؛

(د) اعتماد الاستراتيجية الوطنية للملاح قة القضائية لجرائم الحرب في عام 2008.

6 - وترحب اللجنة ب كون الدولة الطرف قامت منذ النظر في تقاريرها المدمجة السابقة، إضافة إلى قبول التعديل للفقرة 1 من المادة 20 من الاتفاقية، في عام 2012، بالت صد يق على الصكوك الدولية والإقليمية التالية أو الإ انضم ام إليها:

( أ ) الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من حالات الاختفاء القسري، في عام 2012؛

( ب ) البروتوكول الاختياري للعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، في عام 2012؛

( ج ) اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقات، في عام 2010؛

( د ) البروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقات، في عام 2010؛

( هـ ) البروتوكول الاختياري لاتفاقية مناهضة الت ع ذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، في عام 2008؛

( و ) الاتفاقية الأوروبية لمنع التعذيب والمعاملة أو العقوبة غير الإنسانية أو المهينة، في عام 2008؛

( ز ) اتفاقية مجلس أوروبا لمكافحة الاتجار بالبشر، في عام 2008.

7 - وتُثني اللجنة على الدولة الطرف لانضمامها إلى تسعة صكوك دولية رئيسية لحقوق الإنسان. وترحب اللجنة أيضا بتصديق البرلمان، المشار إليه أثناء الحوار، على اتفاقية مجلس أوروبا لمنع ومكافحة العنف ضد المرأة والعنف الأُسري وتحيط علما بأن ه سيتم إيداع صكوك التصديق .

جيم - مجالات القلق الرئيسية والتوصيات

الجمعية البرلمانية

8 - تلاحظ اللجنة بارتياح أن الجمعية البرلمانية اعتمدت التقريرين الدوريين الرابع والخامس المدمجين للدولة الطرف. وفيما تؤكد اللجنة من جديد أن المسؤولية الرئيسية عن التنفيذ الكامل لالتزامات الدولة الطرف بموجب الاتفاقية تقع على الحكومة التي تكون عرضة للمساءلة في هذا المجال، فإن ها تشدد على أن الاتفاقية ملزِمة لكل فروع الحكومة . ولذا تدعو اللجنةُ الدولة َ الطرف إلى حث الجمعية البرلمانية على أن تتخذ، تمشيا مع إجراءاتها و عند الأقتضاء ، الخطوات اللازمة لتنفيذ هذه الملاحظات الختامية في الفترة الممتدة بين الآن وموعد عملية الإبلاغ التالية بموجب الاتفاقية.

المرأة في حالات ما بعد الصراع

9 - مع أنّ اللجنة تدرك الجهود التي تبذلها الدولة الطرف لتحسين حالة المرأة في أوضاع ما بعد الصراع، فإن قلقا بالغا يساور ها إزاء ما يلي:

(أ) ال بط ء البالغ في مقاضاة مرتكبي العنف الجنسي ، والمستوى المتدني جدا لمعدلات إدانتهم، مما يسفر عن تفشي الإفلات من العقاب، رغم تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للملاحقة القضائية لجرائم الحرب لعام 2008؛

(ب) عدم كفاية تعريف أفعال العنف الجنسي، سواء على مستوى الدولة أو مستوى الكيانين، بأنها جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية وعلى الأخص أركان جريمة الاغتصاب التي لا تتماشى مع المعايير الدولية، والعدد الضخم من القضايا على مستويات المناطق والكانتونات حيث لا ي زال الاغتصاب يعامل في القضاء كجريمة عادية، دون أخذ بُعد الصراع المسلح في الاعتبار، والتطبيق الموازي لقوانين جنائية مختلفة مما يُسفر عن فقه قضائي غير مت ّ س ق وعن ممارسات متساهلة في إ صدار الأحكام ؛

(ج) التأخيرات ال طويلة في ات خ ا ذ تدابير لمعالجة حاجات العدد الضخم من النساء ضحايا الصراع؛

(د) الافتقار إلى الجبر الكافي للضحايا في محاكمات جرائم الحرب، حيث يُطلب من الضخايا رفع دعاوى مستقلة وفق القانون المدني رغم أنه يمكن تقديم هذه المطالبات والفصل فيها أثناء الإجراءات الجنائية؛

( ه ـ ) ن وا حي ال قصور في تدابير حماية الشهود في حالات المحاكمات على مستوى المقاطعات والكانتونات، حيث لا يُطبق القانون المتعلق ببرنامج حماية الشهود؛

(و) عدم الكفاية و عدم التكافؤ في حصول المرأة على التعويض عما عانته أثناء الحرب من انتهاكات مثل حالات الاختفاء القسري، وعلى الدعم وتدابير التأهيل التي تشمل الدعم النفساني والطبي المتواصل، وكذلك الحصول على الاستحقاقات المالية والاجتماعية، التي ت ُ نظ َّ م بصورة مختلفة في كل من الكيانين ؛

(ز) عدم اتخاذ تدابير لمعالجة الوصم ة ال ت ي تُ ل ازم ب أ نتظ ا م ا لنساء ضحايا العنف الجنسي أثناء الحرب ، الأ م ر الذي يعيق حصول َ هن على العدالة وإعادة َ إن دم ا ج هن اجتماعي ا .

10 - توصي اللجنة بأن تقوم الدولة الطرف بما يلي:

(أ) الإسراع في تنفيذ الاستراتيجية الوطنية بشأن جرائم الحرب وزيادة حالات محاكمة جرائم الحرب عن طريق تخصيص المزيد من الموارد المالية والقدرات التحقيقية لمعالجة العدد الضخم المتراكم من القضايا المتأخرة؛

(ب) تعديل كل القوانين الجنائية ذات الصلة بحيث تشمل تعريفا للعنف الجنسي أثناء الحرب يتماشى مع المعايير الدولية، بما في ذلك تعريف محدد للاغتصاب ك جريمة حرب و كج ريمة ضد الإنسانية بغية توض ي ح خطورة الجرائم المرتكبة ، وتكثيف جهود ها لتحقيق ا لاتساق في الفقه القانوني وممارسات محاكم ها في إصدار الأحكام في كل أرجاء الدولة الطرف، عن طريق إنشاء أجهزة للتعاون الفعال بين المدعين العامين والمحاكم المختصة بالنظر في جرائم الحرب على كل مستويات الدولة الطرف؛

( ج) التعجيل باعتماد مشاريع القوانين والبرامج المعلّقة الرامية إلى كفالة و صول جميع النساء ضحايا العنف الجنسي أثناء الحرب إلى العدالة على نحو فعّال ، بما في ذلك الجبر الوافي ، مثل مشروع القانون المتعلق بحقوق ضحايا التعذيب وضحايا الحرب المدنيين، والبرنامج الموضوع لضحايا العنف الجنسي في الصراع ات وضحايا التعذيب (2013-2016) ، ومشروع الاستراتيجية بشأن العدالة الانتقالية ، ال ت ي ت هدف إلى تحسين سبل ال و صول إلى العد ا ل ة ؛

(د) كفالة التنفيذ الفعال للقانون الجديد المتعلق ببرنامج حماية الشهود ووضع تدابير تنفيذية مستدامة لحماية الشهود على مستويات المقاطعات والكانتونات؛

( هـ) وضع نهج شامل لتحسين مركز وحالة جميع النساء ضحايا الحرب، بما في ذلك مكافحة وصمة العار التي تلازم التعر ّ ض للعنف الجنسي، وتوسيع تقديم التعويض وتدابير واستحقاقات الدعم والتأهيل، وكفالة الحصول المتكافئ على مثل هذه الخدمات لجميع الضحايا من النساء بغض النظر عن مكان إقامتهن.

11 - ويساور اللجنة َ قلقٌ إزاء الافتقار إلى الفعالية في خطة العمل المتعلقة بتنفيذ قرار مجلس الأمن 1325 (2000) ، فيما يتعلق بمشاركة المرأة في عمليات السلم والمصالحة وإع ادة التأهيل.

12 - وتوصي اللجنة بأن تكفل الدولة الطرف التنفيذ الكامل لقرار مجلس الأمن 1325 ( 2000) عن طريق خطة عمل الدولة الطرف ووضع تدابير ملموسة لتعزيز مشاركة المرأة في عمليات صنع القرار المتعلق بسياسات واستراتيجيات ما بعد الصراع، مع مراعاة حاجات النساء والفتيات، وبصورة خاصة فيما يتعلق بتأهيلهن وإعادة إدماجهن ا جتماعياً.

الإطار الدستوري والتشريعي

13 - رغم إقرار اللجنة ل لتعاريف الموجودة في قانون المساواة بين الجنسين، فإن ّ قلقاً يعتريها لأن الدستور لا يتضمن حاليا تعريفا شاملا للت مي ي ز ضد المرأة يتماشى مع المادة 1 من الاتفاقية، أ و تعريفا ً لمبدأ المساواة بين الرجل والمرأة، يتماشى مع المادة 2 من الاتفاقية.

14 - وتوصي اللجنة، في ضوء عملية مراجعة الدستور، بأن تُدرج الدولة الطرف بصورة محددة في دستورها الجديد ، تعريفا للمساواة بين المرأة والرجل وحظرا للتمييز المباشر وغير المباشر ضد المرأة في المجالين العام والخاص، وذلك وفقا للمادتين 1 و 2 من الاتفاقية.

آليات التظل ّ م القانونية

15 - فيما يتعلق بالتطبيق المباشر للاتفاقية، يساور اللجنة َ قلق ٌ إزاء العدد المحدود من الدعاوى في المحاكم التي يتم فيها تطبيق أحكام الاتفاقية أو التذرع بها بصورة مباشرة، وكذلك العدد الم نخفض من الشكاوى المت ص لة بالتمييز القائم على أساس جنس اني المرفوعة إلى وكالة المساواة بين الجنسين و إلى مؤسسة أمين مظالم حقوق الإنسان، مما يدل على إستمرار وجو د حاجة لدى النساء أنفسهن ، و ك ذلك في صفوف المهن القضائي ة والقانونية، إلى إدراك ما للمرأة من حقوق وما لها من سبل انتصاف متاحة بموجب كل من الإطار القانوني للدولة الطرف، والاتفاقية، والبروتوكول الاختياري، إلى جانب التوصيات العامة للجنة. وي ُ قلق اللجنة َ أيضا أن تقديم المساعدة القضائية يظل مجزأً وغير َ منظ َّ م في بعض كانتوننات الاتحاد، وأن ّ منظماتٍ غيرَ حكومية ممولةً من القطاع الخاص لا تزال تتولى تقديم معظم هذه المساعدة وأن قانون اً بشأن تقديم المساعدة القانونية المجّانية على مستوى الدولة ما زال ينتظر الإعتماد .

16 - وتوصي اللجنة بأن تقوم الدولة الطرف بما يلي :

(أ) توفير التدريب المنتظم والإلزامي للقضاة والمدعين العامين والمحامين بشأن قانون المساواة بين الجنسين وقانون حظر التمييز، وكذلك بشأن الاتفاقية، والبروتوكول الاختياري الملحق بها، والتوصيات العامة للجنة ، والآراء بشأن البلاغات المقدمة من ال أ فر ا د التي يتم اعتمادها ، وتشجيعهم على الرجوع إلى الاتفاقية بغية إع ل ا ءِ م كانتها ، وكفالة جعل هذه الصكوك تشكّل جزءا لا يتجزأ من التعليم القانوني؛

( ب) زيادة إدراك المرأة لحقوقها ولسبل الانتصاف المتاحة لها لتمكينها من التماس الجبر في حالات التمييز القائم على أساس جنساني؛

(ج) التعجيل باعتماد مشروع القانون المتعلق بتقديم المساعدة القانونية الذي يهدف إلى توحيد تقديم المساعدة القانونية المجانية في الدولة الطرف بغية تيسير و صول جميع النساء ، ولا سيما المنتميات إلى الفئات المحرومة ، إلى العد ا ل ة.

الأجهزة الوطنية المعنية بال نه و ض بالمرأة

17 - في حين ترحب اللجنة ب استمرار التعاون بين وكالة المساواة بين الجنسين ومركز َي شؤون المرأة في الكيانين و ب الاعتماد المقبل لخطة عمل جديدة للمرأة (2013-2017)، يقلق ها التعاون المحدود بين هيئ ات المساواة بين الجنسين القائمة حالياً والوزارات ذات ال علاق ة على كل المستويات؛ وعدم كفاية تعميم المساواة بين الجنسين داخل الوزارات على كل مستو ى ؛ و ضعف التنفيذ الناجم عن ذلك والع ائد بصورة رئيسية إلى عدم وضوح تقسيم المسؤوليات فيما بين الهيئات المختصة؛ وعدم كفاية شمل النساء من الفئات المحروم ة في عملية وضع السياسات والبرامج. وتكرر اللجنة أيضا الإعراب عن قلقها لأنّ وكالة المساواة بين الجنسين لا ت ح ت ل مكان ة مرموقة كافية ولأن مركزها داخل إحدى وزارات الدولة قد يؤدي إلى نشوء عقبات تعرقل فعاليتها في العمل مع الوزارات الأخرى. وعلاوة على ذلك، فإنه بينما تح يط اللجنة علماً ب أن اختصاص هيئات المساواة بين الجنسين يش مل تقديم آراء قبل اعتماد قوانين وأنظمة جديدة، ت قلق ها محدودية الموارد البشرية والمالية والتقنية المخصصة لقيام هذه الآلية الوطنية بعملها بفعالية في تعزيز وتنسيق التشريعات والسياسات الوطنية المتعلقة بالمساواة بين الجنسين في الدولة الطرف، ورصدها وتقييمها.

18 - وبالنظر إلى تنفيذ خطة العمل الجديدة المتعلقة بالمرأة، تحث ّ اللجنة ُ الدولة َ الطرف على إنشاء آليات تعاون فعال بين هيئات المساواة بين الجنسين والوزارات ذات الصلة بغية زيادة تعميم الجنسانية في كل المجالات وعلى كل المستويات، بما في ذلك ما يتعلق بفئات النساء المحروم ات . وتدعو اللجنة ُ الدولة َ الطرف أيضا ً إلى تعزيز وكالة المساواة بين الجنسين بإ علا ء م كانتها عن طريق تزويدها بصلاحيات أكبر فيما يتعلق بتعاملها مع الوزارات ذات الصلة، ومجلس الوزراء. و بالإضافة إلى ذلك توصي اللجنة ُ بأن تقوم الدولة ُ الطرف بتزويد الجهاز الوطني بما يلزم من الموارد البشرية والمالية والتقنية لتحسين أدائه لوظائفه بفعالية وخاصة عن طريق إدراج أنشطة ل بناء القدرات التقنية ، والقدرة على زيادة التعاون مع المجتمع المدني ، وكذلك إدخال آليات فعالة للرصد والمساءلة، على كل المستويات، في اطار نظامها لتعميم الجنسانية ، بما في ذلك فرض عقوبات على عدم الامتثال.

النماذج النمطية

19 - تكرر اللجنة الإعراب عن قلقها من جرّاء الوجود الثابت لاتجاهات أبوية ونماذج نمطية عميقة الجذور تتعلق بأدوار ومسؤوليات النساء والرجال في الأسرة وفي المجتمع بصورة عامة ( ا نظر CEDAW/C/BIH/CO/3، الفقرة 23) ، وتلاحظ أن هذه الاتجاهات والنماذج النمطية تشكل عائقا هاما في طريق تنفيذ الاتفاقية، كما أنها أسباب جذرية ( أ ) ل لمركز الم تضرر للمرأة في الحياة السياسية والعامة للدولة الطرف، وخاصة في وظائف صنع القرار ، والمناصب الانتخابية ، وكذلك في سوق العمل ؛ ( ب ) و ل تفشي العنف ضد المرأة في الدولة الطرف ؛ ( ج) و ل لفصل بين الجنسين ، وفق ما ت عكسه الخيارات التعليمية للنساء والفتيات. وبالإضافة إلى ذلك، تعرب اللجنة عن أسفها للتأخيرات الخطيرة في إزا لة ما تبقى من النماذج النمطية عن الجنسين في الكتب والمواد المدرسية .

20 - وتحث اللجنة الدولة الطرف على:

(أ) القيام، كمسألة ذات أولوية، بإزالة النماذج النمطية عن الجنسين من الكتب المدرسية والمواد التدريسية في التعليم؛

(ب) نشر مبادئ عدم التمييز والمساواة بين الجنسين في كافة أرجاء النظام التعليمي، ال رس مي منه وغير ال رس مي، بغية تعزيز صورة إيجابية وغير نمطية للمرأة، عن طريق إدماج حقوق الإنسان والمساواة بين الجنسين في المواد التدريبية والتعليمية و من خلال توفير التدريب في مجال حقوق المرأة للهيئات التدريسية؛

(ج) وضع استراتيجية شاملة و واسعة ال نطاق عبر كل القطاعات، مع مقاييس عملية ومستدامة، تهدف إلى جعل النساء والرجال، والفتيات والفتيان يتغلبون على الاتجاهات الأبوية والنمطية النموذجية القائمة على أساس جنساني عن أدوار ومسؤوليات النساء والرجال في الأسرة وفي المجتمع، وبصورة خاصة في المجالات التي يكون فيها للمرأة أقل نصيب من الحظوة مثل الحياة العامة ، و الحياة السياسية ، والعمالة؛

(د) تكثيف تعاونها مع المجتمع المدني ، والمنظمات النسائية ، والأحزاب السياسية ، وأصحاب المهن التعليمية ، والقطاع الخاص ، ووسائط الإعلام، و القيام ب نشر المعلومات على عامة الجمهور، وعلى جماهير محددة مثل متخذي القرارات، وأرباب الأعمال، والشباب، والفئات النسائية المحرومة، ع ن حقوق المرأة في المجالين الخاص والعام.

العنف ضد المرأة

21 - رغم أن اللجنة ترحب بالجهود المتزايدة التي تبذلها الدولة الطرف لمكافحة العنف الأُسري، فإنها تكرر الإعراب عن قلقها ال ب ا لغ إزا ء تفشي العنف الأُسري والافتقار إلى آليات للرصد والمساءلة فيما يتعلق بتنفيذ الاستراتيجيات ال راهنة، سواء على مستوى الدولة أو مستوى الكيانين، وعدم كفاية جمع البيانات لتقييم ظاهرة العنف الأُسري؛ وعدم كفاية خدمات الدعم المعتمدة على المنظمات غير الحكومية والتمويل ال أجنبي . ومما يقلق اللجنة أيضا عدم الإتساق في تطبيق المحاكم في الكيانين للقوان ين التي تنظم العنف الأُسري، مما يقوِّض ثقة المرأة في النظام القضائي، رغم الإطار التشريعي الشامل القائم حاليا؛ وكذلك الإبلاغ المُقل ّ عن العنف الأُسري ؛ والعدد المحدود الصادر من تدابير الحماية ؛ وسياسة التساهل في إصدار العقوبات، بما في ذلك نسبة مئوية ضخمة من الأحكام الصادرة مع وقف التنفيذ. وبالإضافة إلى ذلك، تأسف اللجنة لعدم وجود معلومات تتعلق بمقاطعة بركو وعدم كفاية المعلومات عن أشكال العنف الأخرى ضد المرأة في الدولة الطرف.

22 - توصي اللجنة ُ الدولة َ الطرف َ بأن:

(أ) تنشئ آلية مؤسسية فعالة لتنسيق الاستراتيجيات الموضوعة والتدابير المتخذة ورصدها وتقييم فعالية تأثيرها بغية كفالة التطبيق المتسق للقوانين على كل المستويات؛

(ب) ت ُ شج ّ ع المرأة على الإبلاغ عن حوادث العنف الأسري و ذلك عن طريق إزالة الوصمة التي تلحق بالضحايا وزيادة إدراكهن للطابع الإجرامي لهذه الأفعال، و تكث ّ ف جهودها لكفالة إجراء تحقيق فعلي في ال حالات المبلّغ عنها من العنف الأُسري والجنسي ضد النساء والفتيات ، ومحاكمة مرتكبي هذه الأفعال وإصدار أحكام بحقهم تتناسب مع خطورة الجريمة؛

(ج) ت َ جمع بيانات إحصائية عن العنف الأُسري، بما في ذلك قتل الإناث عمدا، مفصلة حسب الجنس ، والعمر ، والعلاقة بين الضحية ومرتكب الجُرم، والا ض طلاع ببحث ع ن مدى انتشار كل أشكال العنف ضد المرأة وأسبابه الجذرية ؛

(د) تقد ّ م تدريب اً إلزامي اً للقضاة والمحامين وأفراد إنفاذ القانون في التطبيق الموحد للإطار القانوني القائم ، بما في ذلك بشأن تعريف العنف الأُسري وبشأن الأنماط النموذجية للجنسين؛

(هـ) ت وفر ما يكفي من المساعدة والحماية والتأهيل للنساء ضحايا كل ض ر وب العنف، بما في ذلك عن طريق تعزيز قدرة المآوي الموجودة ، وعن طريق زيادة التعاون مع المنظمات غير الحكومية التي توفر المآوي والتأهيل للضحايا وزيادة ما يُقدَّم اليها من التمويل .

الاتجار يالأشخاص والاستغلال في البغاء

23 - فيما تحيط اللجنة علما بالإطار التشريعي الجديد الموجود على مستوى ا لدولة، فإنها تظل قلقة إزاء العدد المتدني من حالات الملاحقة القضائية، والتأخيرات التي لا موجب لها في الفصل في القضايا ، والأحكام المتساهلة الصادرة في ها رغم تنامي الاتجار المحلي والدولي بالأشخاص في الدولة الطرف. ويقلقها بصورة خاصة أن القوانين الجنائية للكيانين ولمقاطعة بركو لم ت ُ نس ّ ق مع القانون الجنائي للدولة، ولذلك ف هي لا تتيح مقاضاة كافية على مستوى الكيان ين والمقاطعة، مع عقوبات وإدانات مناظرة على أفعال الاتجار بالأشخاص، وخاصة الاتجار الداخلي. وعلاوة على ذلك، فإن اللجنة وهي تحيط علما باعتماد لوائح تحمي الضحايا والشهود، وبوضع استراتيجية جديدة لمكافحة الاتجار بالأشخاص، يساورها قلق إزاء الافتقار إلى إجراءات فعالة لتحديد هوية الضحايا، وخاصة فيما يتعلق بالنساء والفتيات من مجتمعات الروما، والنساء المشردات داخليا اللواتي يتعرضن بصورة متزايدة لمثل هذه الأفعال، ولأن معظم المآوي التي توفر خدمات كافية لضحايا الاتجار، تديزها منظمات غير حكومية تعتمد على تمويل خارجي.

24 - وتوصي اللجنة بأن تقوم الدولة الطرف بما يلي:

(أ) تعديل القوانين الجنائية للكيانين ولمقاطعة بركو لتنسيقها مع الأحكام ذات الصلة من القانون الجنائي للبوسنة والهرسك بغية كفا ل ة المحاكمة الوافية على أفعال الاتجار؛

(ب) كف ا ل ة التنفيذ الفعال للإطار التشريعي الجديد ومحاكمة ومعاقبة مرتكبي جريمة الاتجار في الوقت المناسب، وكذلك مراجعة سياستها المتعلقة بال أ حكام العقابية التي تصدر في قضايا الاتجار؛

(ج) توفير تدريب إلزامي وحساس جنسانيا للقضاة، و ل لمدعين العامين، ولأفراد الشرطة ولغيرهم من أفراد إنفاذ القانون بشأن الأحكام القانونية القابلة للتطبيق، بما في ذلك اللوائح المتعلقة ب حماية الشهود في قضايا الاتجار؛

(د) تعز ي ز الآليات التي تهدف إلى القيام مبكرا بتحديد هوية ضحايا الاتجار و الجهات التي ي حال ون اليها ، مع تركيز خاص على النساء من طائفة الروما وعلى النساء المشردات داخليا، إلى جانب إتخاذ تدابير وقائية مثل تو ع ية النساء من الفئات المحرومة إلى أخطار الاتجار بالأشخاص؛

(هـ) كف ا ل ة التمويل الكافي لأنشطة مناهضة الاتجار بالأشخاص التي ت ض طلع بها المنظمات غير الحكومية .

25 - وتعرب اللجنة عن القلق إزاء بقاء الدولة الطرف بلد منشأ ومقصد ومرور عابر بالنسبة إلى الاتجار بالأشخاص، و لا سيما النساء والفتيات ، لأغراض الاستغلال الجنسي . ومما يقلقها أيضا أن البغاء يعاقَب بوصفه جريمة إدارية، و إنعدام وجود أي بح و ث وبيانات عن انتشار استغلال البغاء في الدولة الطرف وافتقار ها إلى سياسات وبرامج لمعالجة هذه الظاهرة.

26 - وت طلبُ اللجنة ُ إلى الدول ة ِ الطرف القيام َ بما يلي:

(أ) تعديل تشريعاتها بحيث تكفل ألا تعود النساء ضحايا البغاء يعاقبن بغرامة ؛ وكفالة التحقيق في حالات البغاء ومحاكمة ومعاقبة الذين يستغلونه ؛ واتخاذ تدابير للإثناء ع ن الطلب على البغاء؛

(ب) اتباع نهج شامل لمعالجة استغلال البغاء، بما في ذلك عن طريق وضع استراتيجيات لدعم وتوفير التأهيل للنساء اللواتي يرغبن في ترك البغاء ؛ وتقديم معلومات وبيانات شاملة، في التقرير الدوري التالي، عن مدى انتشار استغلال البغاء.

المشاركة في الحياة السياسية والعامة

27 - تلاحظ اللجنة بارتياح أن المادة 20 من قانون المساواة بين الجنسين تقتضي من الدولة الطرف أن تكفل ما نسبته 40 في المائة من مشاركة النساء في الحياة السياسية، وأن القانون الانتخابي ينص على إفراد حصة إلزامية بنسة 40 في المائة للمرشحات في قوائم الأحزاب، وأن قانون تمويل الأحزاب السياسية عُد ِّ ل ليشجع الأحزاب السياسية على دعم المرشحات ل خوض الانتخابات البرلمانية الوطنية ، وأن تمثيل المرأة في السلك القضائي وفي الخدمة المدنية قد تزايد. غير أن اللجنة تلاحظ بقلق ركود التمثيل المتدني للنساء في البرلمان وفي المناصب الحكومية على مستوى كل من الدولة والكيان ين والمقاطعة والكانتون ات والبلدي ات ، وبصورة خاصة في م ناصب اتخاذ القرار. و يقلق اللجنة أيضا أن المرشحات لا يحظين بما يكفي من الدعاية من جانب وسائط الإعلام والأحزاب السياسية في الحملات ال دع ا ئية التي تسبق ا لانتخابات وأنه لا وجود للمرأة في معظم الأحيان في عمليات صنع القرار الهامة، مثل المناقشات الجارية بشأن الإصلاحات الدستورية.

28 - وتوصي اللجنة ُ الدولة َ الطرف بأن :

(أ) ت ضع آليات فعالة لتطبيق الحصص بغية زيادة التمثيل السياسي للمرأة، عن طريق ترشيح النساء لمناصب يمكن الفوز بها ووضع معايير مع جدول زمني ملموس لذلك وعقوبات لعدم الامتثال؛

(ب) ت أخذ بإجراءات لكفالة تنفيذ المادة 20 من قانون المساواة بين الجنسين على مستويات الدولة والكيان بن والمقاطعة والبلدي ات ترمي إلى تعزيز جملة أمور من بينها مشاركة النساء من مجتمعات الروما والنساء الريفيات في الترشيح ل لمناصب الانتخابية و في الهيئات التي يتم تعيين أعضائها ؛ والعمل عن طريق استخدام التدابير الخاصة المؤقتة ، عند الإقتضاء ، لترقية النساء في المناصب القيادية في الفرع التنفيذي وفي الخدمة العامة ؛

(ج) ت زيد جهود ها الرامية إلى توفير التدريب للنساء وبناء قدراتهن لتمكينهن من شغل المناصب العامة ، وزيادة حملات التوعية بشأن أهمية المشاركة الكاملة والمتكافئة للمرأة في الحياة السياسية والعامة، بما في ذلك أنشطة تستهدف زعماء الأحزاب السياسية؛

(د) ت واصل توفير الحوافز للأحزاب السياسية من أجل تسمية أعداد متكافئة من النساء والرجال كمرشحين، ومواءمة صكوكها التأسيسية مع قانون المساواة بين الجنسين؛

(هـ) تشجع وسائط الإعلام على كف ا ل ة ان يحظى المرشح و ن من رجال ونساء ب قدر متساو من الدعاية، وخاصة أثناء الحملات السابقة للانتخابات، بما في ذلك التنفيذ الكامل للأحكام ذات الصلة من قانون هيئة الإذاعة العامة المتعلقة بالظهور والتمثيل المتساوي لكل من الرجال والنساء في محتوى برامجها وسياستها المتعلقة بالبرمجة.

الجنسية

29 - يقلق اللجنة عدم وجود تنفيذ فعال للتسجيل العام لحالات الولادة في الدولة الطرف، وبصورة خاصة فيما بين نساء وفتيات الروما، مما يعرضه ن لخطر انعدام الجنسية ويعيق وصولهن إلى الخدمات الأساسية. وتلاحظ اللجنة بقلق أن الافتقار إلى المعلومات، إضافة إلى وجود عراقيل إدارية ومالية، قد ي منع ان نساء الروما من تسجيل المواليد والحصول على شهادات الميلاد .

30 - وت طلب اللجنة ُُ َُ إلى الدولة َ َ الطرف :

(أ) أن تكفل تسجيل َ جميع الأطفال الذين يولدون في إقليم الدولة الطرف، عند ولادتهم، وبصورة خاصة أطفال الروما، وذلك كوسيلة لوقايتهم من انعدام الجنسية ولكفالة حصولهم على التعليم والخدمات الاجتماعية والرعاية الصحية و على الجنسية ؛ و ان ت ضع تدابير لتحديد هوية الأطفال غير المسجلين و ت كفل تزويدهم بالوثائق الشخصية؛

(ب) وان تعزز حملاتها للتوعية العامة بحيث تكفل أن تكون نساء الروما مدركات لأهمية تسجيل الولادة وللمتطلبات الإجرائية للحصول على الشهادات وكفالة حصولهن على خدمات وإجراءات التسجيل.

التعليم

31 - فيما تُثني اللجنة على الدولة الطرف للمستوى الرفيع من التعليم المقدم للنساء والفتيات، ي ظل يشغلها إستمرار الفصل في ميادين الدراسة على مستوى ما بعد المرحلة الثانوية، مع احتشاد النساء في مجالات التعليم التي درجت الإناث على الهيمنة فيها بينما تمثيلهن في التعليم التقني / المهني م نق و ص. وي قلق اللجنة أيضا النظام المدرسي وحيد العرق القائم حالياً و الذي يميز ضد الفتيات على أساس عرق هن ويؤثر سلبا على فرص تعليمهن. و إضافة إلى ذلك، تعرب اللجنة ع ن القلق إزاء تدني معدلات التحاق فتيات الروما بالمدارس و ا رتفاع معدلات تسيب هن منها في مرحلة الدراسة الابتدائية.

32 - و توصي اللجنة بأن تقوم الدولة الطرف بما يلي:

(أ) زيادة تشجيع الفتيات على اختيار ميادين الدراسة والمهن غير التقليدية وتنفيذ برامج تهدف إلى تقديم المشورة للذكور والإناث بشأن الخيارات التعليمية؛

(ب) تنفيذ التوصيات التي وضعتها وزارة الت رب ي ة والعلم الاتحادية، بالتعاون مع وزراء التربية في الاتحاد، بغية إزالة النظام المدرسي وحيد العرق؛

(ج) تشجيع حصول فتيات الروما على التعليم وبقائهن في كل مستويات التعليم، عن طريق التوعية ل أهمية التعليم بوصفه حقا ً من حقوق الإنسان وأساس اً لتمكين المرأة ، وتعزيز تنفيذ سياسات إعادة القبول التي تمكن فتيات الروما اللواتي تركن المدرسة من العودة إليها.

العمالة

33 - تلاحظ اللجنة أن الدولة الطرف قد اتخذت تدابير مختلفة لدعم مشاركة المرأة في سوق العمل كجزء من استراتيجية البوسنة والهرسك للعمالة (2010-2014) واستراتيجي تي العمالة في الكيانين؛ وأن خطة عمل البوسنة والهرسك للمرأة للفترة 2013-2017 ت ول ي أولوية للمشاركة الاقتصادية للمرأة عن طريق وضع تدابير تهدف إلى تيسير التوفيق بين الحياة الخاصة والحياة المهنية؛ وأنه تم سن قانون إطاري بغية توحيد وتنسيق القطاع الاجتماعي في الدولة الطرف، بما في ذلك حماية الأمومة. إلا أن اللجنة تظل تبدي قلق ها إزاء :

(أ) المعدل المتدني بصورة ملحوظة لمشاركة المرأة في سوق العمل، بالرغم من مستوى تعليمها العالي، وهو ما يتجلى في معدل البطالة المرتفع بصورة غير متناسبة فيما بين النساء؛

(ب) احتشاد النساء في قطاعات مثل الرعاية الصحية ، والتعليم ، والزراعة، وفي القطاع غير الرسمي ، وفي ”الاقتصاد الرمادي “ و العدد الضخم من النساء الموظفات بعقود مؤقتة؛ واستبعاد الفئات النسائية المحرومة، مثل النساء المشردات داخليا، والنساء الريفيات ، ونساء الروما من سوق العمل الرسمية؛

(ج) عدم وجود إطار مؤسسي لإنفاذ حظر التمييز القائم على أساس جنساني والتحرش الجنسي في العمل و عدم وجود تدابير لتيسير الإبلاغ عن مثل هذه الأفعال و لإ طلاع المرأة على حقوقه ا ؛

(د) الافتقار إلى تسهيلات العناية بالأطفال مما يشكل عقبة في طريق الممارسة الكاملة لحق المرأة في العمل؛

(هـ) و الن ُ ظ ُ م الإثني عشر المختلفة القائمة حاليا والتي لها لوائح مختلفة تتعلق بحماية الأمومة تبعا لمكان إقامة المرأة ، الأمر الذي له تأثير سلب ي على قدرتها على المشاركة في قوة العمل ويعزز التقسيم غير المتساوي للمسؤوليات الأُسرية بين النساء والرجال.

34 - و تحث ّ اللجنة ُ الدولة َ الطرف على ما يلي:

(أ) اعتماد تدابير خاصة مؤقتة وفقا للفقرة 1 من المادة 4 من الاتفاقية وللتوصية رقم 25 من التوصيات العامة للجنة بهدف تحقيق فرص متكافئة بحكم الواقع للنساء والرجال في سوق العمل، بما في ذلك فئات النساء المحرومة ؛ وإنشاء برامج خاصة للتدريب وتقديم المشورة لمختلف فئات النساء العاطلات عن العمل، بما في ذلك عن طريق تشجيع النساء على ممارسة الأعمال الحرة؛

(ب) اتخاذ تدابير فعالة لإدماج ال فئات النسا ئية المحرومة والنساء العاملات في ”الاقتصاد الرمادي “ ، في سوق العمل الرسمية؛

(ج) القيام عن كثب برصد ظروف عمل النساء في القطاع غير الرسمي والنساء العاملات بموجب عقود مؤقتة، عن طريق تعزيز عمليات التفتيش للعمل ؛ وكفالة حصولهن على الخدمات الاجتماعية وعلى الضمان الاجتماعي ؛ والنظر في التصديق على اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم 189 (2011) المتعلقة بالعمل الكريم للعاملات المنزليات؛

(د) اعتماد تدابير فعالة، بما في ذلك تدابير خاصة مؤقتة ، لإزالة الفصل الأفقي والعمودي في الوظائف المهنية القائم على اسا س ال نماذج ال نمطية ل لجنسي ن ؛

(هـ) وضع نظام سري وآمن لتقديم الشكاوى المتصلة بالتمييز القائم على أساس جنساني وبالتحرش الجنسي في مكان العمل وكفالة و صول الضحايا الفعلي إلى مثل سبل الجبر هذه؛

(و) زيادة توافر مرافق رعاية الأطفال الميسورة لمساعدة النساء في ممارسة حقهن في العمل بغية زيادة وصول المرأة إلى سوق العمل؛

(ز) كفالة أن يسفر تنفيذ القانون الإطاري الذي ينظم القطاع الاجتماعي عن تنسيق حماية الحمل والأمومة في الدولة الطرف بغية ضمان إجازة أمومة مدفوعة الأجر لجميع النساء؛

(ح) و الاضطلاع بمبادرات ت وعية وتعليم لكل من النساء والرجال بشأن تشارك المسؤوليات المن ـ زلية والأسرية بين الرجل والمرأة وتوفير الحوافز لتشجيع مشاركة الرجال الفعلية في مثل هذه المسؤوليات، مثلا عن طريق الأخذ بإجازة أبوة خاصة غير قابلة لل تحو ي ل .

الصحة

35 - يقلق اللجنة عدم وجود قوانين وسياسات موحدة في مجال الصحة مما يسفر عن عدم تكافؤ الحصول على خدمات الرعاية الصحية و ال تغطية ب التأمين الصحي، تبعا لمكان إقامة المرأة وللقدرات المالية للمنطقة المعنية و/أو الكانتون المعني، الأمر الذي يؤثر بصورة غير تناسبية على نساء الروما والنساء الريفيات. ويساور اللجنة قلق أيضا إزاء المعدل المتدني من استخدام وسائل منع الحمل الحديثة في الدولة الطرف، مما يسفر عن أعداد مرتفعة من حالات حمل المراهقات. و رغم أنّ ا للجنة تحيط علماً ب تنفيذ السياسة الصحية للشباب (2008-2012) في جمهورية صربسكا و ب استراتيجية عام 2010 لتحسين الصحة والحقوق الجنسية والتناسلية في الاتحاد، فإن ه يشغلها انعدام المعلومات عما يتخذ من تدابير وما يتحقق من نتائج.

36 - وتوصي اللجنة بأن تقوم الدولة الطرف بما يلي:

(أ) تكثيف جهودها لتنسيق نظام العناية الصحية وإدماج المنظور الجنساني في كل برامج وإصلاحات القطاع الصحي، بغية كفالة الحصول المتكافئ للنساء، ب من في هن النساء من الفئات المحرومة، على خدمات الرعاية الصحية وعلى التغطية الكافية بالتأمين الصحي في كافة أرجاء الدولة الطرف؛

(ب) التوعية فيما يتعلق ب وسائل منع الحمل الحديثة الميسورة وزيادة الحصول الفعلي عليها، بما في ذلك في المناطق الريفية، كيما يكون بوسع النساء والرجال أن يختاروا عن اطلاع عدد أطفالهم والمباعدة بين الولادات ؛

(ج) الأخذ بالتعليم المناسب من حيث السن عن الصحة والحقوق الجنسية والتناسلية في المناهج المدرسية، بما في ذلك ال مسائل المتصلة ب العلاقات بين الجنسين والسلوك الجنسي المسؤول ، بهدف منع الحمل المبكر ونقل الأمراض المنقولة بالاتصال الجنسي، بما في ذلك فيروس نقص المناعة البشرية؛

(د) ا لا ض طلاع بتقييمات منتظمة لما للاستراتيجيات والسياسات الراهنة من تأثير على الجنسين وإدراج هذه المعلومات في التقرير الدوري التالي.

فئات النساء المحرومات

37 - تعرب اللجنة عن القلق إزاء حالة مختلف فئات النساء المحرومات، بمن فيهن نساء الروما، والنساء المشردات داخليا اللواتي ما زال العديد منهن يعشن في أماكن إقامة جماعية، و نساء ما يسمّى الأقليات العائدة ، والنساء الريفيات، والنساء المسن ّ ات والنساء ذوات ال إ عا ق ات وهن ال أ كثر ضعف ا ً في وجه الفقر والمعرضات لخطر أشكال التمييز المتقاطع من حيث التعليم، والرعاية الصحية، والعمالة، والمشاركة في الحياة العامة والسياسية. و من دواعي أسف اللجنة أنّ المعلومات المقدمة من الدولة الطرف في هذا الخصوص غير وافية و كذلك محدودية المعلومات المقدمة عن استخدام التدابير الخاصة المؤقتة.

38 - وتحث اللجنة الدول ة الطرف على اتخاذ تدابير فعالة لإزالة التمييز ضد نساء الروما، والنساء المشردات داخليا ونساء الأقليات العائدة، والنساء الريفيات، والنساء المسنات، والنساء ذوات ال إ عا ق ات، وبصورة خاصة التمييز في مجالات التعليم، والصحة، والعمالة، وفي الحياة السياسية والعامة، عن طريق وضع استراتيجيات هادفة تشمل تدابير خاصة مؤقتة لزيادة المساواة في تلك المجالات. وتوصي اللجنة أيضا بأن تقوم الدولة الطرف بزيادة تعاونها مع تنظيمات المجتمع المدني في هذا الخصوص وتطلب منها أن تدرج معلومات تفصيلية، بما في ذلك بيانات مفصلة حسب الفئة ومعلومات عن حالة فئات النساء المحرومات ، في تقريرها الدوري التالي.

الزواج والعلاقات الأسرية

39 - يقلق اللجنة انتشار ممارسة الزواج المبكر داخل مجتمعات الروما والافتقار إلى إجراء ملموس ومنتظم ومستدام من جانب الدولة الطرف لمعالجة هذه الممارسة المؤذية، بالرغم من الحظر القانوني لمثل هذه الأفعال.

40 - وتوصي اللجنة بأن تضع الدولة الطرف تدابير شاملة لمكافحة ممارسة الزواج المبكر وبأن تنشر التوعية في صفوف أفراد طائفة الروما بشأن الحظر القانوني المفروض على زواج الأطفال ، وكذلك بشأن آثار ه السلبية على صحة الفتيات وعلى إكمالهن تعليمهن، على ان تقوم بذلك بصورة رئيسية ع ن طريق إقامة تعاون مع زعماء تلك ا لطائفة .

جمع البيانات وتحليلها

41 - تحيط اللجنة علما بأنه جرى في 3 شباط/فبراير 2012 اعتماد قانون تعداد السكان والأسر المعيشية والمنازل في البوسنة والهرسك، وأنه بناء على ذلك سوف يتم الا ض طلاع بتعداد جديد في عام 2013. على أنه يؤسف اللجنة أن المعلومات الإحصائية المفصلة حسب الجنس والسن والعنصر والعرقية والموقع الجغرافي والخلفية الاجتماعية الاقتصادية، التي قُدمت في مجالات عديدة تغطيها الاتفاقية كانت ، وفقاً لما اعترف به الوفد، غير كافية وسببت فجوات وتجاوزات في الإصلاحات التشريعية التي تم الاضطلاع بها وكذلك في السياسات والبرامج التي وُضعت مما أسفر عن إساءة توجيه التمويل المتاح. وتلاحظ اللجنة أن هذه البيانات ضرورية للتقييم الدقيق لحالة المرأة وللقيام عن اطلاع برسم السياسات الهادفة فيما يتعلق بكل المجالات التي تغطيها الاتفاقية.

42 - وتحث اللجنة الدولة الطرف على تحسين جمع البيانات الإحصائية وتحديدها، وتفصيلها حسب الجنس، والسن، والعنصر، والعرق، والموقع الجغرافي، والخلفية الاقتصادية - الاجتماعية في كل المجالات التي تشملها الاتفاقية، وفقا لما تقتضيه المادة 22 من قانون المساواة بين الجنسين، بما في ذلك ما يتعلق بفئات النساء المحرومات، بغية تقييم التقدم المحرز نحو المساواة الفعلية، وتأثير التدابير المتخذة والنتائج المحققة. وت طلب اللجنة أيضا إلى الدولة الطرف كفالة إ متث ا ل كل الهيئات ذات الصلة امتثالا دقيقا للمادة 22 وت رجو من ها أن تدرج هذه البيانات في تقريرها الدوري التالي.

إعلان ومنهاج عمل بيجين

43 - تدعو اللجنة الدولة الطرف إلى استخدام إعلان ومنهاج عمل بيجين في جهودها الرامية إلى تنفيذ أحكام الاتفاقية.

النشر

44 - تعيد اللجنة ُ إلى الأذهان التزام َ الدولة الطرف بأن تنفذ بصورة منتظمة ومستمرة أحكام اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة ، وتحث ها على إيلاء الأولوية للاهتمام بتنفيذ هذه الملاحظات الختامية والتوصيات بين الآن وموعد تقديم التقرير الدوري التالي. ولذلك تطلب اللجنة نشر الملاحظات الختامية هذه ب ال لغات الرسمية للدولة الطرف، على مؤسسات الدولة ذات الصلة على كل المستويات (الوطني، والإقليمي، والمحلي) وبصورة خاصة على الحكومة، والوزارات، والجمعية البرلمانية ، وعلى السلك القضائي، بحيث تت يح تنفيذها بصورة كاملة. وهي تشجع الدولة الطرف على التعاون مع جميع أصحاب المصلحة المعنيين، بما في ذلك جمعيات أرباب العمل، و النقابات العمالية ، ومنظمات حقوق الإنسان والمنظمات النسائية، والجامعات ومؤسسات البحث، ووسائط الإعلام، بين جملة جهات . وتوصي أيضا بنشر ملاحظاتها الختامية هذه بالشكل الملائم على مستوى المجتمع المحلي، ل إتاحة تنفيذها. وبالإضافة إلى ذلك، تطلب اللجنة من الدولة الطرف أن تواصل نشر ال اتفاقية و ال بروتوكول الاختياري الملحق بها ، و ما يتصل بذلك من فقه القانوني للجنة و ملاحظات ها العامة على جميع أصحاب المصلحة.

متابعة الملاحظات الختامية

45 - ترجو اللجنة من الدولة الطرف أن تقدم، في غضون سنتين، معلومات كتابية عن الخطوات المتخذة لتنفيذ التوصيات الواردة في الفقرات 10 (أ) إلى (د) و 34 (أ) إلى (ح) أعلاه.

إعداد التقرير التالي

46 - تدعو اللجنة الدولة الطرف إلى أن تقدم تقرير ه ا الدوري السادس في تموز/يوليه عام 2017.

47 - و تطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تتبع ”المبادئ التوجيهية المنسقة لتقديم التقارير بموجب معاهدات حقوق الإنسان الدولية، بما في ذلك المبادئ التوجيهية بشأن وثيقة أساسية مشتركة ووثائق متصلة بمعاهدة محددة ( HRI/MC/2006/3 و Add.1 ).