الفريق العامل لما قبل الدورة الخامسة والثلاثين

15 أيار/مايو - 2 حزيران/يونيه 2006

قائمة القضايا والأسئلة الم طروحة للنظر في التقارير الأولية و الدورية

البوسنة والهرسك

نظر الفريق العامل لما قبل الدورة في التقرير الدوري المجمع الأول والثاني والثالث المقدم من البوسنة والهرسك (CEDAW/C/BIH/1-3).

معلومات عامة

1 - يرجى تقديم معلومات عن عملية إعداد التقرير الدوري المجمع الأول والثاني والثالث. وينبغي الإشارة في هذه المعلومات إلى الإدارات والمؤسسات الحكومية التي شاركت في إعداده، وطبيعة مشاركتها ومداها، وتوضيح ما إن كانت مشاورات قد عقدت بهذا الشأن مع منظمات غير حكومية، ولا سيما مع منظمات نسائية، وما إن كانت حكومة البوسنة والهرسك قد اعتمدت التقرير، وما إن كان التقرير موضوع مناقشة وتقييم على صعيد الكيانين، وما إن كان قد قدم إلى البرلمان.

المادتان 1 و 2

2 - يرجى تقديم معلومات عن المركز القانوني للاتفاقية في النظام القانوني الداخلي للبوسنة والهرسك. وينبغي توضيح ما إذا كانت الاتفاقية تطبق مباشرة أمام المحاكم ، وذكر عدد الدعاوى التي جرى فيها الاحتكام إلى هذا الصك.

3 - ويرجى وصف آليات الرقابة والتشاور المتاحة في النظام السياسي للبوسنة والهرسك لكفالة التطابق والاتساق في إعمال حقوق المرأة التي تحميها الاتفاقية في كل من اتحاد البوسنة والهرسك وجمهورية صربسكا .

4 - وأفاد التقرير أنه، على الرغم من الإطار التشريعي العام القوي المتوفر لدى البوسنة والهرسك لمنع التمييز على أساس نوع الجنس، فإن المحاكم يتعذر عليها تطبيق هذه القوانين بسبب تضخم عام في عدد القضايا المعروضة عليها وبسب عدم وجود محاكم العمل. يرجى توضيح إلى أي حد أدى إصلاح النظام القضائي إلى زيادة الدعاوى الفردية المتصلة بالتمييز التي ترفعها النساء، وبخاصة في سوق العمل. ويرجى أيضا الإشارة إلى ما إذا كان أمين المظالم يعالج الدعاوى التي تقدمها النساء والتي تتعلق بالتمييز على أساس الجنس ونوع الجنس.

5 - ويرجى بيان النتائج التي تم تحقيقها حتى الآن بفضل التدابير القانونية وتدابير السياسة العامة التي تضطلع بها الدولة والكيانان لجمع بيانات إحصائية موزعة حسب الجنس والعرق بشأن كافة أشكال التمييز ضد المرأة، وتحليل تلك البيانات، واستخدامها. ويرجى أيضا توضيح الكيفية التي يتم بها تنسيق هذه الجهود لبلوغ نتائج شاملة ومتسقة.

المادة 3

6 - أفاد التقرير (الفقرة 17) بأن قانون المساواة بين الجنسين، الذي يحظر التمييز على أساس الجنس في جميع مجالات حياة المرأة، يهدف إلى إنشاء وكالة المساواة بين الجنسين، على مستوى الدولة، بوزارة حقوق الإنسان واللاجئين، وهي تعمل حاليا باعتبارها آلية وطنية. يرجى توضيح ما إذا كانت هذه الوكالة قد أنشئت، وتقديم معلومات، إن كان الرد بالإيجاب، عن مركزها، وولايتها، وموار د ها البشرية والمالية، وأنشطتها، فضلا عن آلياتها الاتصالية لرصد مراعاة المنظور الجنساني داخل الحكومات على صعيدي الدولة والكيانين.

7 - ويرجى تقديم تفاصيل عن الأهداف المحددة والأطر الزمنية لخطة العمل الوطنية لتحسين وضع المرأة المعدة على مستوى الكيانين على أساس منهاج عمل بيجين. ويرجى أيضا توضيح ما إذا كانت الخطة قد اعتمدت، وتحديد الجهة المسؤولة عن تنفيذها ورصد تنفيذها.

المادة 4

8 - أ شار التقرير إلى المقتضيات المتعلقة بالحصص الانتخابية وإلى برنامج توفير التدريب والدعم للقائمات بتنظيم الأعمال. يرجى توضيح ما إذا كانت الحكومة تتخذ أي خطوات إضافية لاعتماد تدابير خاصة مؤقتة بغية الإسراع بتحقيق المساواة للمرأة في مجالات أخرى من حياتهن تمشيا مع الفقرة 1 من المادة 4 من الاتفاقية والتوصية العامة 25 المتعلقة بالتدابير الخاصة المؤقتة التي أصدرتها اللجنة.

المادة 5

9 - لاحظ التقرير استمرار القوالب النمطية المتعلقة بدور كل من الجنسين في توزيع العمل داخل الأسرة ، لا  سيما في المناطق الريفية . وأشار أيضا إلى استمرار القوالب النمطية المتعلقة بدور كل من الرجل والمرأة في وسائط الإعلام. يرجى تبيان التدابير المتخذة والنتائج المحققة على صعيد كافة الحكومات والمؤسسات الأخرى لتغيير المواقف وأنماط السلوك التي تنطوي على التمييز ضد المرأة، من خلال تدابير منها تسخير التعليم والإعلام، وكذلك استهداف المناطق الريفية.

العنف ضد المرأة

10 - قدمت البوسنة والهرسك إلى اللجنة في عام 1994 تقريرا شفويا استثنائيا عن انتهاك حقوق المرأة في أثناء الحروب، مشددة بوجه خاص على الاغتصاب الجماعي والمنهجي وحالات ال حمل ال قسري . يرجى تقديم معلومات عن محاكمة هذه الجرائم وعن تدابير التأهيل المتاحة للنساء اللائي يقعن ضحايا لمثل أعمال العنف هذه.

11 - وأشار التقرير إلى وجود تشريعات راسخة نسبياً بشأن القانون الجنائي والعلاقات الأسرية . وأشار أيضا إلى ” طرح مبادرة لاستحداث قانون للحماية من العنف الأسري بمشاركة القطاعين الحكومي وغير الحكومي “ (الصفحة 155) . وأفاد بأن البلد ليس لديه أي خطة عمل أو استراتيجية لمكافح ة العنف (الفقرة 70) . يرجى تقديم تفاصيل عن الإطار القانوني العام للتصدي للعنف ضد المرأة، لا  سيما المرحلة التي بلغها إعداد القانون المقترح المتعلق بالحماية من العنف الأسري. ويرجى أيضا الإشارة إلى ما إذا كانت الحكومة قد بذلت جهودا للتعجيل بتنفيذ القانون من خلال خطة عمل وطنية بشأن منع العنف ضد المرأة وحماية الضحايا.

12 - ويرجى الإشارة إلى أنواع تدابير الحماية المتاحة حاليا لضحايا العنف من النساء في كلا الكيانين، وإلى العراقيل التي تواجهها الدولة وحكومتا الكيانين لتحسين حماية المرأة من العنف العائلي.

13 - وأعربت المقررة الخاصة للجنة حقوق الإنسان المعنية بالعنف ضد المرأة، وأسبابه ونتائجه، في تقريرها (E/CN.4/2003/75/Add.1، الفقرة 1921) عن قلقها من امتناع النساء عن الإبلاغ عن قضايا العنف الأسري، نظرا لسواد النظام الأبوي التقليدي في المجتمع، وبحكم اعتبار العنف العائلي جزءا من صروف الحياة. ولفتت الانتباه إلى إحجام ضحايا العنف العائلي عن إبلاغ الشرطة لسبب أساسي هو الخوف من عدم الفهم أو من المزيد من المقاطعة إذا ما كشفن حياتهن الخاصة، لا سيما في حالة الاغتصاب أو في حالات أخرى من الاعتداء الجنسي. وهناك صدى لهذا القلق في تقرير الدولة الطرف (الفقرة 77). فما هي التدابير التي وضعتها الدولة وحكومتا الكيانين للتشجيع على الإبلاغ، وتوعية النساء بحقوقهن، وإتاحة سبل الاستفادة من المساعدة القانونية لهن، وزيادة قدرة الموظفين العامين في مختلف الميادين (من قبيل أفراد الشرطة، والأخصائيين الاجتماعيين، ومقدمي خدمات الرعاية الصحية) على تقديم دعم يراعي الفوارق بين الجنسين لضحايا العنف العائلي؟

14 - ويرجى الإشارة إلى التدابير المتاحة لجمع البيانات بانتظام عن العنف ضد المرأة، بما في ذلك حوادث العنف، ومحاكمة مرتكبي أعمال العنف ومعاقبتهم.

المادة 6

15 - أعربت المقررة الخاصة للجنة حقوق الإنسان المعنية بالاتجار بالأشخاص، لا  سيما النساء والأطفال، في تقريرها عن مهمتها في البوسنة والهرسك، عن قلقها من وجود أوجه تعارض بين القوانين الاتحادية للدولة وقوانين الكيانين، ومن أن هذه المسألة، مقترنة بمسائل الاختصاص القضائي، تفضي إلى ظهور حاجز إضافي أمام إنفاذ القوانين والملاحقة القانونية الفعالة (E/CN.4/2005/71/Add.1، الفقرة 8). يرجى تقديم معلومات عن الخطوات التي تتخذها الحكومة من أجل المواءمة بين كافة القوانين المتعلقة بالاتجار. ويرجى أيضا تقديم معلومات توضح ما إذا كان قانون حماية الشهود قد عدل لتوفير الحماية للضحايا بعد اختتام المحاكمة وإلى أن يتم تأمين إعادتهم إلى أوطانهم أو إعادة إدماجهم.

المادة 7

16 - تنص المادة 15 من قانون المساواة بين الجنسين في البوسنة والهرسك على ال تمثيل ال متساو ي لل رجل والمرأة في السلطات العامة في كل الميادين و على جميع المستويات (انظر الفقرة 113). وهذا المطلب لم يتحقق في الوقت الحالي. فما هي الجهود التي تبذلها الدولة الطرف لكفالة تنفيذ متسق لهذا القانون في كلا الكيانين، وفي جمهورية صربسكا على وجه الخصوص؟ وهل تشمل هذه الجهود تدابير خاصة مؤقتة وفقا لما هو منصوص عليه في الفقرة 1 من المادة 4 من الاتفاقية والتوصية العامة 25 الصادرة عن اللجنة، من قبيل توازي الترشيحات، والأهداف، والحصص، لزيادة عدد النساء ، لا  سيما نساء الأرياف ونساء الروما، في هيئات اتخاذ القرارات هذه؟

17 - ولاحظ التقرير (الفقرة 105) أنه، على الرغم من أن المرأة والرجل يتمتعان بنفس الحق في التصويت، فإن ممارسة التصويت الأسري لا  تزال مستمرة في المناطق الريفية، حيث يقرر رب الأسرة الذكر من يصوت له، وهو أمر ” تطيعه معظ م النساء “ . ويحدد قانون الانتخاب في البوسنة والهرسك نظام حصص (انظر الفقرة 111) يلزم جميع الأحزاب على تسمية ثلث المرشحين على الأقل من الجنس الذي يمثل الأقلية. ويصطدم نظام الحصص هذا إلى حد ما على ما يبدو بوجود ”القوائم المفتوحة “ (الفقرة 117) التي تتيح للناخبين أن يختاروا مرشحين بصرف النظر عن مركزهم على القائمة، و ” في حالتنا هذه، يختار الناخبون المرشحين الرجال “ . وفي ضوء هذا الوضع، يرجى وصف التدابير التي تتخذها مختلف مستويات الحكومة لزيادة وعي النساء بحقهن في التصويت وفقا لمعتقداتهن ودون أي ضغط خارجي.

المادة 8

18 - أشار التقرير (الفقرة 136) إلى أن النساء ما زلن غير ممثلات تمثيلا كافيا في المنظمات الدولية وتمثيل البلاد ” نظرا لوضعهن التقليدي في المجتمع “ . يرجى تقديم معلومات عن التدابير الرامية إلى زيادة تمثيل النساء في مراكز اتخاذ القرار بوزارة الخارجية، وكذلك في البعثات الدبلوماسية والقنصلية.

المادة 10

19 - أفاد التقرير (الفقرة 144) بأن عملية إصلاح التعليم قد بدأت من أجل مواءمة وتحديث النظام التعليمي القائم في كلا الكيانين، بما في ذلك اعتماد إطار قانوني جديد. يرجى تقديم معلومات مفصلة عن هذا الإصلاح، لا  سيما عن القوانين الجديدة، والجهود المبذولة لإعادة النظر في المفاهيم التي تنطوي على قولبة دور كل من الرجل والمرأة والتي لا  تزال تتجسد في الكتب والمناهج الدراسية وفي مواقف وأنماط سلوك المدرسين.

20 - ويرجى الإشارة إلى التدابير التي تعتزم الحكومة اتخاذها لمعالجة الاختلال الحالي بين الفتيات والفتيان في مستوى التعليم، وكذلك في اختيار التخصصات في كلا الكيانين.

21 - ويرجى الإشارة إلى التدابير التي اتخذتها الدولة وحكومتا الكيانين لكفالة التحاق الفتيات بالمدارس في المناطق الريفية، ودرء تسربهن من المدارس بعد الفصل الرابع ومعالجته، وتحسين إمكانية بلوغهن المدارس الثانوية، والقضاء على الأمية لدى المسنات في الأرياف.

22 - وذكر التقرير أن نساء الروما يعانين بشكل خطير من الأمية. يرجى الإشارة إلى الخطوات المزمع اتخاذها أو المتخذة للتصدي لمعدلات الأمية العالية في أوساط نساء الروما وكفالة التحاق فتيات الروما بالمدارس.

المادة 11

23 - أشار التقرير (الفقرة 187) إلى أن أرباب الأعمال غالبا ما ينزعون ، في الفترة الانتقالية بالبوسنة والهرسك،، إلى طرد النساء أولا. يرجى تبيان ما إذا كان هؤلاء ينتمون إلى القطاع الحكومي والعام وتوضيح التدابير التي تتخذها الدولة وحكومتا الكيانين لصد هذا النزوع والمعاقبة عليه بغية تنفيذ المادة 11 من الاتفاقية تنفيذا تاما.

24 - وما هي أسباب الارتفاع الشديد جدا في معدلات البطالة لدى أكثر النساء تعلما في البوسنة والهرسك؟ وما هي التدابير التي تتخذ للمساعدة في تمكين هذه الفئة من النساء اقتصاديا، وما هي النتائج التي تحققت بفضلها؟

25 - وعرض التقرير لحضور المرأة في القطاع الخاص، لا  سيما كمالكات متاجر وكصاحبات مشاريع صغيرة في الفترة الممتدة بين عامي 1999 و 2001 (انظر الفقرتان 193 و 194) حيث يعتبر نصف النساء ملاكا. فما هي التدابير التي تتخذها الدولة وسلطات الكيانين لدعم عمل المرأة أو ممارستها للعمل الحر في القطاع الخاص، لا  سيما بتوفير برامج الائتمان الصغير وخدمات التدريب والدعم؟ ويرجى أيضا توضيح مدى تسجيل مشاريع النساء الصغيرة وما إن كانت صاحبات المشاريع والعاملات في هذا القطاع يستفدن من نظم التأمين الصحي والعجز والمعاش.

المادة 12

26 - أشار التقرير إلى اعتماد الإجهاض كوسيلة لتنظيم الأسرة، مما يسهم إلى حد بعيد في حدوث الوفيات النفاسية (الفقرة 251). وأشار أيضا إلى أن التربية الجنسية ما زالت غير كافية وأن حمل المراهقات أمر شائع يؤدي إلى الزواج قبل السن القانونية (الفقرة 253). فما هي الخطوات المتخذة لكفالة حصول النساء والرجال، بما في ذلك المراهقين والمراهقات، على المعلومات المتعلقة بالصحة الإنجابية وتنظيم الأسرة وعلى وسائل منع الحمل بأسعار مقبولة؟ وما هي بوجه خاص الخطط القائمة للحد من حمل المراهقات؟

27 - وتعود البيانات المتعلقة بالرعاية الصحية إلى عام 2001. يرجى تقديم معلومات عما إذا كان إصلاح نظام الرعاية الصحية قد نفذ، وما إن كانت النساء، لا  سيما النساء المصابات بصدمات نتيجة الحروب والجرائم المرتبطة بالحروب من قبيل الاغتصاب، والنساء المعوقات ، والنساء الريفيات، قد استفدن من هذا الإصلاح، وإلى أي مدى استفدن منه؟

المادة 14

28 - يرجى الإشارة إلى التدابير التي اتخذتها الدولة وحكومتا الكيانين لتحسين أوضاع النساء الريفيات، بما فيها المسنات، من قبيل تمكينهمن من الاستفادة من التعليم، وفرص العمل، والائتمان الصغير، والمساعدة. ويرجى الإشارة أيضا إلى الجهود المبذولة لتوعية النساء وتمكينهن من المطالبة بحقوقهن من قبيل الحق في الملكية والحق في الإرث.

المادة 16

29 - يرجى إعطاء مزيد من المعلومات عن أوضاع الأسر المعيشية التي تعولها النساء. وينبغي الإشارة إلى النسبة المئوية لهذه الأسر المعيشية قياسا إلى الأسرة المعيشية التي يوجد بها الوالدان، ووضعها الاقتصادي، والتدابير التي تتخذها الدولة وحكومتا الكيانين لمساعدة الأسر المعيشية التي تعولها النساء، لا  سيما الأرامل والأمهات الوحيدات بعد الطلاق.

30 - ويرجى تقديم معلومات عن وضع النساء اللائي كن في السابق أو هن الآن لاجئات أو مشردات داخليا، لا  سيما من فقدن منهن ومن مات لهن أزواجهن ومن هجرهن بعالهن. وفي هذا الصدد، يرجى الإشارة إلى الخطوات المتخذة لتيسير لم شمل الأسر والعودة إلى حيازة الممتلكات، وكذلك توفير المساعدة لهذه الفئة الضعيفة من النساء في مجالي التعمير والتأهيل.

31 - وأوصى ممثل الأمين العام المعني بحقوق الإنسان للمشردين داخليا، إثر زيارته للبوسنة والهرسك في حزيران/يونيه 2005، بالشروع ” في بذل جهود دؤوبة لإيجاد حلول دائمة للفئات الضعيفة بوجه خاص من قبيل المصابين بالصدمات أو المعوقين، والمسنين الذين لا  يستفيدون من دعم أسري، والروما وغير ذلك من فئات الأشخاص الذين يتعذر عليهم على الأرجح أن يعودوا إلى ديارهم السابقة “ . يرجى تقديم معلومات عن النسبة المئوية للنساء اللائي يندرجن ضمن هذه الفئات والخطوات التي تتخذها الدولة وحكومتا الكيانين استجابة لهذه التوصية، وتبيان الكيفية التي ستستفيد بها النساء من هذه التدابير.

32 - وما هي البرامج التي وضعت أو التي يزمع وضعها لمعالجة مشكل انعدام الوثائق اللازمة للروما للاستفادة من الخدمات الأساسية إعمالا لحقوقهم المدنية والسياسية والاجتماعية والاقتصادية الأساسية، من قبيل شهادات الميلاد، وبطاقات تحديد الهوية، وجوازات السفر؟

البروتوكول الاختياري

33 - يرجى وصف التدابير التي وضعتها ال حكومية أو التي تعتزم وضعها للترويج للبروتوكول الاختياري وتشجيع استخدامه.