الدورة الخامسة والأربعون

18 كانون الثاني/يناير - 5 شباط/فبراير 2010

الملاحظات الختامية للجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة

بوتسوانا

1 -نظرت اللجنة في تقرير بوتسوانا الجامع لتقاريرها الدورية الأول والثاني والثالث (CEDAW/C/BOT/3)، في جلستيها 920 و 921 المعقودتين في 29 كانون الثاني/ يناير2010 (انظر CEDAW/SR.920, 921). وترد، في الوثيقة CEDAW/C/BOT/Q/3، قائمة المسائل والأسئلة التي أعدتها اللجنة، أما ردود حكومة بوتسوانا فترد في الوثيقة CEDAW/C/POT/Q/3/Add.1.

مقدمة

2 -تعرب اللجنة عن تقديرها للدولة الطرف لتقديمها التقرير الجامع لتقاريرها الدورية الأول والثاني والثالث، الذي اتبعت في إعداده المبادئ التوجيهية التي كانت اللجنة قد وضعتها ليهتدى بها في إعداد التقارير، وإن كان تأخر كثيرا. وتعرب اللجنة أيضا، عن تقديرها للدولة الطرف لقيامها بالرد على ما أثاره الفريق العامل لما قبل الدورات من مسائل وماطرحه من أسئلة.

3 -وتعرب اللجنة عن تقديرها للدولة الطرف حيث خاض وفدها برئاسة ممثلها الدائم لدى الأمم المتحدة حوارا بنَّاء مع اللجنة واجتهد في الرد على أسئلتها. وتلاحظ أنه باستثناء مديرة إدارة شؤون المرأة بالإنابة في وزارة العمل والشؤون الداخلية، لم يضم الوفد أي ممثلين للوزارات أو المكاتب الأخرى المختصة، مما حد من قدرة الوفد على تقديم ردود شافية واضحة ومباشرة لتظل بذلك بعض الأسئلة التي طرحتها اللجنة خلال الحوار، بلا إجابة.

الجوانب الإيجابية

4 -تثني اللجنة على الدولة الطرف لانضمامها إلى الاتفاقية في عام 1996 دون إبداء أي تحفظات ولانضمامها إلى بروتوكولها الاختياري في عام 2007.

5 -وتنوه اللجنة بما قامت به الدولة الطرف في عام1997 من مراجعة لتشريعاتها السارية وإصدارها تشريعات جديدة تتناول وضع المرأة توطئة لموائمة تلك التشريعات مع أحكام الاتفاقية. وترحب، بوجه خاص، بالتعديلات التي أدخلتها على قانون الجنسية في عامي 1995 و2003، وقانون المناجم والمحاجر لعام1996، وقانون الإجراءات والأدلة الجنائية لعام 1996، وقانون سجل صكوك الملكية لعام1996، وقانون العقوبات لعامي 1998 و 2004، وقانون إجراءات إثبات النسب لعام1999 وقانون الخدمة العامة لعام 2000 وقانون الزواج لعام2001 وقانون العمل لعام 1996. وتحيط علما مع التقدير بسن قانون في عام2004 يلغي سلطة الزوج في الحياة الزوجية وماتلا ذلك من تعديلات أدخلت على القوانين النظامية لموائمتها مع قانون إلغاء سلطة الزوج.

6 -ويسر اللجنة أن الاتفاقية ترجمت إلى اللغة التسوانية.

المجالات الرئيسية مثار القلق والتوصيات

7 -تشير اللجنة إلى التزام الدولة الطرف بأن تنفذ بشكل منهاجي ومستمر، جميع أحكام الاتفاقية، وترى أن المجالات مثار القلق والتوصيات الواردة في هذه الملاحظات الختامية تستلزم من الدولة الطرف أن توليها الاهتمام على سبيل الأولوية من الآن وحتى موعد تقديم تقريرها الدوري القادم. ومن ثم، تحث اللجنة الدولة الطرف على التركيز في أنشطتها، على تلك المجالات والإفادة في تقريرها الدوري القادم عن الإجراءات المتخذة والنتائج المحرزة. وتدعو الدولة الطرف إلى إطلاع جميع الوزارات المختصة والبرلمان والجهاز القضائي على هذه الملاحظات الختامية بما يكفل تنفيذها بالكامل.

البرلمان

8 - تعيد اللجنة تأكيد أن الحكومة هي الجهة المسؤولة في المقام الأول عن تنفيذ الالتزامات المنوطة بالدولة الطرف بموجب الاتفاقية على نحو كامل، وأنها الجهة التي ينبغي أن تُساءل بوجه خاص في هذا الصدد، وتشدد على أن الاتفاقية ملزمة للحكومة بجميع فروعها، إلا أنها تدعو في الوقت نفسه، الدولة الطرف إلى تشجيع برلمانها الوطني إلى القيام، في حدود إجراءاته، وحيثما اقتضى الأمر، باتخاذ الخطوات اللازمة فيما يتعلق بتنفيذ هذه الملاحظات الختامية وعملية إعداد تقرير الحكومة القادم في إطار الاتفاقية.

الوضع القانوني للاتفاقية، تعريف التمييز وحظره

9 -يساور اللجنة القلق من أنه على الرغم من تصديق بوتسواناعلى الاتفاقية في عام 1996 دون إبداء أي تحفظات، لم تدمج الاتفاقية بعد في قوانينها. وتلاحظ مع القلق أنه نتيجة لذلك، لم يتحدد بعد وضع الاتفاقية في الدولة الطرف. ومع ذلك فمما يسر اللجنة، أنه على الرغم من عدم إدراج الاتفاقية في القوانين المحلية، يرى الجهاز القضائي وجوب تفسير قوانين بوتسوانابما يتماشى مع الصكوك الدولية، ومن بينها الاتفاقية. وممايقلق اللجنة كذلك، أنه على الرغم من أن المادة 3 من الدستور تؤكد مبدأ عدم التمييز لأي سبب بما في ذلك نوع الجنس، لا يتضمن الدستور أو أي من القوانين الأخرى أي تعريف للتمييز ضد المرأة وفقا للمادة 1 من الاتفاقية التي تحظر التمييز المباشر وغير المباشر.

10 - واللجنة تحث الدولة الطرف على إيلاء أولوية عليا لإكمال عملية إدماج الاتفاقية في القوانين المحلية تماما وإعادة تأكيد التزام الجهاز القضائي بتفسير قوانين بوتسوانا بمايتماشى مع أحكام الاتفاقية. وتدعو اللجنة الدولة الطرف إلى تضمين الدستور أو أي قانون آخر مناسب تفسيرا للتمييز ضد المرأة يشمل التمييز المباشر وغير المباشر وفقا للمادة 1 من الاتفاقية.

11 -ويساور اللجنة قلق بالغ من أن المادة 15 (4) من الدستور تستثني التبني، والزواج، والطلاق، والدفن، وأيلولة الملكية بعد الوفاة وغير ذلك من الشؤون التي تندرج في نطاق قانون الأحوال الشخصية، من النص الدستوري الذي يحظر التمييز، مما يستدل منه على انتهاك الدولة الطرف للحقوق المنصوص عليها في الاتفاقية، لا سيما في المادتين 2 و 16.

12 - واللجنة تحث الدولة الطرف على أن تلغي بصورة عاجلة ودون إبطاء، المادة15 (4) من الدستور لوضع حد لانتهاكات حقوق المرأة فيما يتعلق بالتبني، والزواج، والطلاق، والدفن، وأيلولة الملكية بعد الوفاة وغير ذلك من الشؤون المندرجة في نطاق قانون الأحوال الشخصية، تماشيا مع المادتين 2 و 16 من الاتفاقية.

القوانين التمييزية العرفية

13 -يساور اللجنة القلق إزاء وجود نظام قانوني مزدوج يمزج بين القوانين الرومانية - الهولندية والقوانين العرفية الأمر الذي يترتب عليه استمرار التمييز ضد المرأة، لا سيما في مجال الزواج والعلاقات الأسرية. وتكرر اللجنة تأكيد ما أعربت عنه لجنة حقوق الإنسان من قلق في ملاحظاتها الختامية (CCPR/C/BWA/CO/1) من أن أسبقية القانون الدستوري على القانون العرفي ليست مكفولة دائما. ومما يقلق اللجنة كذلك، أن معظم النساء يفتقرن إلى المعلومات والموارد اللازمة للجوء إلى المحاكم المدنية وما زلن يخضعن للولاية القضائية للمحاكم التقليدية التي تطبق القانون العرفي.

14 - واللجنة تحث الدولة الطرف على بذل مزيد من الجهود للتوعية بأهمية تغليب القانون الدستوري على القوانين والممارسات العرفية، وبالحق في طلب إحالة أي قضية إلى المحاكم التي تطبق القانون الدستوري، وفي الاستئناف أمام تلك المحاكم. وتحث أيضا الدولة الطرف على كفالة موائمة إجراءات المحاكم العرفية مع إجراءات المحاكم القانونية وإمكانية استئناف قراراتها لدى المحاكم القانونية.

مدى الوعي بالاتفاقية والبروتوكول الاختياري

15 -يساور اللجنة القلق إزاء انعدام الوعي بالاتفاقية وبروتوكولها الاختياري في بوتسوانا بوجه عام، لا سيما بين العاملين في الجهاز القضائي وغيرهم من مسؤولي إنفاذ القانون. وممايثير قلقها أن النساء أنفسهن لسن على دراية بالحقوق التي تكفلها لهن الاتفاقية، ولابإجراءات التظلم المنصوص عليها في البروتوكول الاختياري، ومن ثم يفتقرن إلى القدرة على المطالبة بحقوقهن.

16 - وتحث اللجنة الدولة الطرف على اتخاذ الخطوات الضرورية لكفالة نشر الاتفاقية والبروتوكول الاختياري والتوصيات العامة الصادرة عن اللجنة، بين جميع أصحاب المصلحة ومن بينهم الوزارات وأعضاء البرلمان وأعضاء مجلس الشيوخ والعاملين في الجهاز القضائي ومسؤولي إنفاذ القانون والقيادات الدينية والمجتمعية، بحيث تخلق نوعا من الوعي بحقوق المرأة الإنسانية. وتحث اللجنة كذلك، الدولة الطرف على اتخاذ تدابير تضمن للمرأة إمكانية اللجوء إلى المحاكم المدنية، وتشمل التوعية بسبل الانتصاف القانونية المتاحة وتوفير المساعدة القانونية.

الوصول إلى آليات العدالة والشكاوى القانونية بما في ذلك المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان

17 -مما يقلق اللجنة أن القانون يمنح المرأة حق اللجوء إلى القضاء ولكن قدرتها على ممارسة ذلك الحق في الواقع العملي ورفع دعاوى التمييز أمام المحاكم تقيدها عوامل من قبيل التكاليف القانونية والتشبث بنظم العدالة التقليدية، والأمية، والافتقار إلى المعلومات المتعلقة بحقوقها، وغير ذلك من الصعوبات العملية التي تحول دون الوصول إلى المحاكم. وتلاحظ اللجنة أن بوتسوانا قبلت التوصية التي تدعو إلى إنشاء مؤسسة وطنية مستقلة لحقوق الإنسان وهي التوصية التي طُرحت خلال الاستعراض الدوري العام للوضع في ذلك البلد (انظر A/HRC/10/69/Add.1) إلاّ أنها لم تنشئ بعد تلك المؤسسة.

18 - وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تتخذ جميع التدابير المناسبة لتذليل العقبات التي قد تعيق المرأة عن الوصول إلى العدالة، وكفالة إلمام الجهاز القضائي بالاتفاقية وبالتزامات الدولة الطرف. وتحثّ الدولة الطرف على توفير خدمات المساعدة القانونية، وتنفيذ برامج للتوعية في المجال القانوني، ونشر المعرفة بكيفية الاستفادة من سبل الانتصاف القانونية المتاحة في حالات التمييز، ورصد نتائج تلك الجهود. وتوصي بأن تتخذ الدولة الطرف، في ظل التشاور مع قاعدة عريضة من ممثلي المجتمع المدني، وبدعم من مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، الخطوات اللازمة لإنشاء مؤسسة وطنية مستقلة معنية بحقوق الإنسان وفقا لمبادئ باريس.

الآلية الوطنية

19 -تلاحظ اللجنة مع القلق أن إدارة شؤون المرأة بوزارة العمل والشؤون الداخلية تفتقر بشدة إلى الموارد والموظفين وليس لديها أي سلطة أو صفة تسمح لها بأن تعزز على نحو فعال تنفيذ الاتفاقية وأن تدعم عملية تعميم مراعاة المنظور الجنساني في جميع قطاعات الحكومة وعلى كافة مستوياتها تحقيقا للمساواة بين المرأة والرجل في جميع الميادين. وتلاحظ اللجنة، مع القلق أيضا، انعدام الوعي لدى الدولة الطرف بأهمية وجود آلية وطنية تتوافر لها الموارد الكافية لتحقيق المساواة عمليا بين المرأة والرجل على المستويات كافة، وانعدام الإرادة السياسية لإيجاد القدرة المؤسسية الضرورية لتلك الآلية الوطنية وفقا للالتزامات المنوطة بها بموجب الاتفاقية.

20 - وتدعو اللجنة الدولة الطرف إلى إيلاء أولوية عاجلة لتعزيز الآلية الوطنية للنهوض بالمرأة ومنحها سلطة العمل وسلطة اتخاذ القرار وتزويدها بالموارد البشرية والمالية اللازمة للعمل بفعالية من أجل تحقيق مساواة المرأة وتمتعها بحقوقها الإنسانية. وتوصي اللجنة الدولة الطرف بإقامة شبكة من جهات التنسيق الخبيرة بالمسائل المتصلة بالمساواة بين الجنسين، في جميع الوزارات القطاعية أو تجديد نشاط أي شبكة من هذا القبيل تعزيزا لتنفيذ استراتيجية تعميم مراعاة المنظور الجنساني بما يكفل تحقيق المساواة بين المرأة والرجل في جميع السياسات والبرامج. وتوصي اللجنة، أيضا، الدولة الطرف بأن ترسي نظاما للتعاون والتواصل بين الآلية الوطنية وجهات التنسيق.

التدابير الخاصة المؤقتة

21 -تلاحظ اللجنة أن الدولة الطرف لا تدرك تماما القصد من التدابير الخاصة المؤقتة المنصوص عليها في الفقرة 1 من المادة 4 من الاتفاقية ومدى الحاجة إليها.

22 - وتوصي اللجنة الدولة الطرف بأن تلجأ، وفقا للفقرة 1 من المادة 4 من الاتفاقية، إلى اتخاذ تدابير خاصة مؤقتة، وأن تهتدي بالتوصية العامة رقم 25 الصادرة عن اللجنة، في إطار الاستراتيجية التي يلزم وضعها للتعجيل لكفالة المساواة الحقيقية للمرأة. وتطلب إلى الحكومة تضمين تقريرها الدوري القادم معلومات عن اتخاذ تدابير خاصة مؤقتة من هذا القبيل فيما يتصل بمختلف أحكام الاتفاقية، وعن أثر تلك التدابير.

القوالب النمطية والممارسات الثقافية

23 -يساور اللجنة القلق إزاء التمسك بالمواقف الذكورية والأفكار العميقة الجذور التي تحصر دور المرأة ومسؤولياتها في قوالب نمطية معينة وتنطوي بالتالي على تمييز ضد المرأة وتديم تبعيتها داخل الأسرة والمجتمع. وتلاحظ اللجنة أن تلك المواقف والقوالب النمطية تشكل عقبات خطيرة تحول دون تمتع المرأة بحقوقها الإنسانية وإعمالها للحقوق المنصوص عليها في الاتفاقية. ومن ثم يساورها القلق إزاء عدم تضمّن تقرير الدولة الطرف معلومات عن التدابير المتخذة والبرامج أو الاستراتيجيات الموضوعة لمكافحة المواقف والقوالب النمطية آنفة الذكر ومعالجتها. وتعرب اللجنة أيضا عن بالغ قلقها إزاء استمرار رسوخ الأعراف والممارسات التقليدية الضارة ومن بينها الطقوس والممارسات المصاحبة للترمل، ودفع المهور (البوغادي)، والعادات والامتيازات التي تنطوي على محاباة للرجل مثل حقه العرفي في معاملة الزوجة باعتبارها طفلا غير رشيد.

24 - وتحث اللجنة الدولة الطرف على أن تنظر إلى الثقافة باعتبارها بعدا ديناميا في حياة البلد ونسيجه الاجتماعي يخضع لتأثيرات كثيرة على امتداد الزمن، وبالتالي يكون عرضة للتغيير. وتحث أيضا الدولة الطرف على أن تبدي مزيدا من الروح السباقة إلى التغيير وأن تضع دون إبطاء استراتيجية شاملة تتضمن أهدافا وجداول زمنية واضحة، من أجل تغيير الممارسات والقوالب النمطية الثقافية السلبية التي تضر بالمرأة وتنطوي على تمييز ضدها أوالقضاء على تلك الممارسات والقوالب النمطية، وكفالة تمتع المرأة بحقوقها الإنسانية بالكامل طبقا للفقرة الفرعية (و) من المادة 2 والفقرة الفرعية (أ) من المادة 5 من الاتفاقية. وينبغي أن تشمل أي تدابير من هذا القبيل، القيام بحملات توعية وحملات تثقيفية تستهدف الرجال والنساء والبنات والصبيان، والقيادات الدينية والمجتمعية، والآباء والأمهات، والمدرسين والمسؤولين الرسميين. وتحث كذلك الدولة الطرف على الاضطلاع بهذه الجهود في ظل التعاون مع منظمات المجتمع المدني، والمجموعات النسائية، والقيادات المجتمعية والدينية، وأن تتخذ، حيثما اقتضى الأمر، موقفا واضحا فيما يتعلق بمسألة الممارسات التقليدية السلبية، يعترف في إطاره صراحة بوجوب ألاّ تنتهك تلك الممارسات حقوق الإنسان تحت أي ظرف من الظروف. وتشجع اللجنة أيضا، الدولة الطرف على أن تستفيد بشكل فعال من التدابير المبتكرة، في تدعيم مفهوم المساواة بين المرأة والرجل والعمل مع وسائط الإعلام على تقديم المرأة في صورة إيجابية لا تحصرها في أية قوالب نمطية وترسيخ تلك الصورة، وأن تقوم، بوجه خاص، بوضع برامج للتواصل مع المرأة الريفية. وتطلب كذلك، إلى الدولة الطرف أن تستعرض بصورة دورية التدابير المتخذة بغرض تقييم آثارها، وأن تتخذ الإجراءات المناسبة وتحيط اللجنة علما بها في تقريرها القادم.

العنف ضد المرأة

25 -يساور اللجنة القلق إزاء انتشار العنف ضد النساء والفتيات، بما في ذلك العنف العائلي الذي لا يرى فيه المجتمع، على ما يبدو، أي غضاضة. وتلاحظ مع التقدير، أنه تم، في عام 2008، إصدار القانون المتعلق بالعنف المنزلي الذي يوفر للضحايا سبل الانتصاف المدني ومن بينها أوامر الحماية، إلا أن اللجنة يساورها القلق إزاء الثغرات القانونية في هذا المجال، ومن بينها عدم وجود قانون يتناول تحديدا مسألة العنف العائلي، بما في ذلك الاغتصاب في إطار الزواج. ويساورها القلق أيضاً، إزاء عدم وجود قانون محدد يعالج التحرش الجنسي.

26 - وتحث اللجنة الدولةالطرفعلىأنتولي،علىسبيلالأولوية،الاهتماملاتخاذتدابيرشاملةتعالجمسألةالعنفضدالنساءوالفتياتوفقاًلتوصيتهاالعامةرقم19المتعلقةبالعنفضدالمرأة.وتطلباللجنةإلىالدولةالطرفأنتسن،فيأقربوقتممكن،قانونابشأنالعنفالعائلي،بمافيذلكالاغتصابفيإطارالزواجوالتحرشالجنسيوسائرأشكالالانتهاكالجنسي.وينبغيأنينصذلكالقانونعلىتجريمالعنفضدالنساءوالفتياتضحاياالعنفإمكانيةالاستفادةعلىالفورمنوسائلالحمايةوجبرالضرر؛وأنيقضيبمحاكمةمرتكبيأعمالالعنفومعاقبتهمبمايستحقونه.وتوصياللجنةبتدريبأعضاءالبرلمانوالعاملينفيالجهازالقضائيوالمسؤولينالحكوميينوبخاصةالقائمينعلىإنفاذالقانونومقدميالخدماتالصحيةبمايضمنوعيهمبجميعأشكالالعنفضدالمرأةوقدرتهمعلىتوفيرالدعمالمناسبللضحايا.وتوصي،أيضاً،بإنشاءمراكزإيواءلضحاياالعنفوإسداءالنصحوالمشورةلهن.وتنظيمحملاتلتوعيةالرأيالعامبأنالعنفضدالمرأةبجميعأشكالهيعتبربموجبالاتفاقيةتمييزاومنثميشكلانتهاكالحقوقالمرأة .

الاتجار بالنساء واستغلال البغاء

27 -ويساور اللجنة القلق إزاء استغلال البغايا، وعدم توافر أي معلومات عن الجهود المبذولة لمكافحة هذه الظاهرة أو أي معلومات عن حجم الاتجار بالنساء وعن التدابير المتحدة لمعالجة هذه المسألة. ومما يقلق اللجنة أيضاً أن الفقر يدفع النساء والفتيات إلى ممارسة البغاء لإعالة أنفسهن وأسرهن.

28 - وتطلباللجنةإلىالدولةالطرفإجراءدراسةلتقديرمدىانتشارالاتجاربالنساءوالفتياتفيالبلد،وتضمينتقديرهاالدوريالقادمتقييماشاملاًلحجمالاتجاروأسبابهالجذريةوالتدابيرالمتحدةللقضاءعلىالعواملالتيتجعلالنساءوالفتياتنهباللاتجار،بمافيذلكوضعقانونبشأنالاتجار.وينبغيأنتصنفتلكالمعلوماتحسبالسنوالمناطقالجغرافية،وينبغيأيضاًأنتشملمعلوماتعنأثرالتدابير المتخذة والنتائج المحققة.وتطلباللجنةكذلكفيالدولةالطرفأنتدرجفيتقريرهاالقادمبياناتومعلوماتعنمدىاستغلالالمرأةفيالبغاء،تُصنفحسبنوعالجنس.وتحثاللجنةالدولةالطرفعلىاتباعنهجكلييهدفإلىتزويدالنساءوالفتياتببدائلللبغاء،تعليميةواقتصادية،وتيسيرإعادةإدماجالبغايافيالمجتمعووضعبرامجلتأهيلالنساءوالفتياتاللاتييجرياستغلالهنفيالبغاءوتمكينهناقتصادياً.وتطلباللجنةإلىالدولةالطرفتضمينتقريرهاالقادممعلوماتوبياناتعنالتدابيرالمتخذةلمكافحةهذه الظاهرة.

المشاركة في الحياة السياسية والحياة العامة

29 -ترحباللجنةبماأحرزمؤخراًمنتقدم،مثلانتخابأولرئيسةللجمعيةالوطنيةفيتشرينالأول/أكتوبر2009،وتعيينامرأةفيمنصبيمحافظالبنكالمركزيوالمدعيالعام،إلاأنهايساورهاالقلقإزاءنقصتمثيلالمرأةفيالحياةالسياسيةوالعامة،وبخاصةفيالبرلمان(حيثتبلغنسبةالنساء7.9فيالمائة)،وفيمجلسالشيوخ (NtloyaDikgosi)، وفي السلطات المحلية وهيئات اتخاذ القرار المعنية.

30 - وتشجعاللجنةالدولةالطرفعلىتنفيذتدابيرتزيدعددالنساءفيمواقعصنعالقرار،وبخاصةعلىالصعيدالمحلي،وفيمجلسالشيوخ( NtloyaDikgosi ).وتوصيالدولةالطرفبوضعأهدافوجداولزمنيةعمليةلزيادةوتيرةمشاركةالمرأةعلىقدمالمساواةفيالحياةالعامةوالسياسيةبكافةمستوياتها.وينبغيللدولةالطرفأنتتخذ،وفقاًللفقرة1منالمادة4منالاتفاقيةوللتوصيةالعامةرقم25الصادرةعناللجنةبشأنالتدابيرالخاصةالمؤقتة،تدابيرمنهذاالقبيل،وألاتغربعنبالهاالتوصيةالعامةرقم23التيطرحتهااللجنةفيمايتعلقبالمرأةفيالحياةالسياسيةوالعامة.وتحثاللجنةالدولةالطرفعلىالقيام،بالاشتراكمععناصرفاعلةعدة،منبينهاشيوخالقبائل،بتنفيذبرامجتوعيةتشجعالمرأةعلىالمشاركةفيالحياةالعامة.وتدعوالدولةالطرفإلىالتشديدعلىمشاركةالمرأةفيالمناصبالقيادية،علىجميعمستوياتاتخاذالقرار،مشاركةتامةعلىقدمالمساواة،أمرلهأهميتهبالنسبةللمجتمعككلولتنميةالبلد .

التعليم

31 -تقدر اللجنة ما تبذله الدولة الطرف من جهود لتحقيق المساواة في التعليم الأساسي ووضع سياسات تتيح للشابات العودة إلى الدراسة بعد الحمل، إلا أنها يساورها القلق إزاء انخفاض معدل التحاق الفتيات بالتعليم الثانوي والعالي وارتفاع معدلات ترك الدراسة بين الفتيات. ومما يقلق اللجنة أن المواقف التقليدية وحالات الحمل والزواج في سن مبكرة تندرج ضمن أسباب ترك الفتيات الدراسة. ومن الأمور التي تثير انزعاجها، ارتفاع عدد الفتيات اللاتي يتعرضن للانتهاك والتحرش الجنسيين على يد المدرسين، وارتفاع عدد الفتيات اللاتي يتعرض للتحرش والعنف الجنسيين في طريق عودتهن من المدارس. ومما يقلقها أيضاً، أن العقاب البدني مقبول سواء في المدرسة أو في المنزل، وأنه يمثل أحد أشكال العنف ضد الأطفال، بنين وبنات.

32 - وتوصياللجنةبأنتتخذالدولةالطرفخطواتتكفلفعلياللفتياتوالشاباتتكافؤفرصالوصولإلىجميعمستوياتالتعليم،والتغلبعلىالمواقفالتقليديةالتيتعوقالنساءوالفتياتعنالتمتعتمامابحقهنفيالتعليم،وتضمناستبقاءالفتياتفيالمدارس،وتدعمتنفيذالسياساتالتيتمكنالشابات،فيجميعالمقاطعات،منالعودةإلىالدراسةبعدالحمل.وتحثاللجنةكذلكالدولةالطرفعلىاتخاذتدابيرلزيادةمعدلالتحاقالفتياتبالتعليمالثانويوالعالي.وتوصيباتخاذتدابيرخاصةمؤقتة،وفقاللفقرة1منالمادة4منالاتفاقيةولتوصيتهاالعامةرقم25.وتوصياللجنةبأنتشجعالدولةالطرفالآباءوالأمهاتعلىالتعاونفيتنفيذتلكالتدابير.وتدعواللجنةالدولةالطرفإلىتوفيروسائلنقلمأمونةمنوإلىالمدارس،وتهيئةبيئةتعليميةسليمةخاليةمنالتمييزوالعنف.وتطلبإلىالدولةالطرفزيادةتوعيةوتدريبمسؤولينالمدارسوالتلاميذ وإرهاف وعيالأطفالبالاستعانةبوسائطالإعلام؛وإنشاءآلياتللإبلاغوالمحاسبةتكفلمقاضاةمرتكبيأعمالالانتهاكوالتحرشالجنسيين.وتوصياللجنةبأنتحظرالدولةالطرفصراحة،فيكلمكان،وفيالنظامالدراسي،وفيالمؤسساتالتعليميةقاطبة العقابالبدني، وذلكبعدةطرقمنهاالقيامبحملاتتوعيةتستهدفالأسر .

العمالة

33-يساوراللجنةالقلقمنأنهعلىالرغممنأنبوتسواناصدّقتعلىمختلفاتفاقياتمنظمةالعملالدولية،وبخاصةالاتفاقيةرقم100المتعلقةبالمساواةفيالأجروالاتفاقيةرقم111المتعلقةبالتمييز،لميدرجبعدفيقانونالعملمبدأالمساواةفيالأجرمقابلالعملالمتساويفيالقيمةولايطبّقبندعدمالتمييزإلاّفيمايتعلقبإنهاءالخدمةفقط.وتأسفاللجنةلعدمتضمنالتقريرمعلوماتكافية،بمافيذلكبياناتمصنفةحسبنوعالجنس،مماحالدونهاوتكوينفكرةواضحةعنمدىتمتعالمرأةبالحقوقالمنصوصعليهافيالمادة11منالاتفاقية.ولايوفرالتقرير،بوجهخاص،صورةواضحةلمشاركةالمرأةفيقوةالعملفيالمناطقالحضريةوالريفيةوفيالقطاعغيرالنظامي،حيثتشكِّلالمرأةالغالبيةالعظمىمنقوةالعمل؛وعنمعدلاتبطالةالنساء؛وعنفصلقوةالعملأفقياورأسيا؛وعنقدرةالمرأةعلىالاستفادةمنالفرصالاقتصاديةالجديدة،والجهودالتيتبذلهاالدولةالطرفلكفالةحقوقهاواستحقاقاتهاالاجتماعية؛بمافيذلكحمايةالأمومة.وممايقلقهافيهذاالصددأنالنصوصالقانونيةالتيتنظماستحقاقاتالأمومةفيالقطاعالعاملاتسريعلىالقطاعالخاصوأنهلاتوجدقوانينتعالجموضوعالتحرشالجنسي.

34- وتدعواللجنةالدولةالطرفإلىاغتنامالفرصةالتيتتيحهاعمليةمراجعةقانونالعمللتدرجفيهمبدأالمساواةفيالأجرمقابلالعملالمتساويفيالقيمةولتوسعنطاقحظرالتمييزبحيثيشملإمكانياتالاستفادةمنالتدريبالمهني،وفرصالعمل،والترقيوشروطوظروفالعمل . وتدعواللجنةالدولةالطرفإلىتضمينتقريرهاالقادممعلوماتتفصيليةعنحالةالمرأةفيميدانالعمل،فيالقطاعينالنظاميوغيرالنظامي،بمايشملالاتجاهاتعلىمرالوقت،وعنالتدابيرالمتخذةومدىفعاليتهافيخلقفرصعملمتساويةللمرأةمنخلالتوليدأنشطةاقتصاديةجديدة.وتوصياللجنةكذلك،بأنتوليالدولةالطرفعنايةخاصةلأحوالالمرأةالعاملةفيالقطاعغيرالنظاميوتدعوالدولةالطرفإلىتضمينتقريرهاالقادم،معلوماتتتعلقبالائتماناتوالتدريبوالتكنولوجياوفرصوصولالمرأةإلىالأسواقوالمزاياالاجتماعيةوحمايةالأمومة.وتحثاللجنةكذلكالدولةالطرفعلىإنشاءآليةرقابيةوتنظيميةفعالةتعنىبالمسائلالمتعلقةبالعملوالممارساتالمتبعةفيهذاالصددفيالقطاعالخاص.وتحثأيضاالدولةالطرفعلىكفالةتطبيقالقطاعالخاصللنصوصالقانونيةالتيتحكماستحقاقاتالأمومةوأنتعتمدقانونبشأنالتحرشالجنسييطبّقفيالقطاعينالعاموالخاص .

الصحة

35 -تلاحظاللجنةمعالتقديرتوافرتغطيةصحيةشاملفيالدولةالطرف،إلاّإنهايساورهاالقلقمنأنمعدلوفياتالأمهاتفيفترةالنفاسمازالتمرتفعةحيثتقدِّرهمنظمةالصحةالعالميةبمايتراوحبين200و300حالةوفاةبينكل000100امرأة.وممايقلقاللجنةأيضاأنهلمتوضعاستراتيجياتلخفضمعدلوفياتالأمهات.وممايقلقهاكذلكأنالدولةالطرفلمتوفرمعلوماتإحصائيةعنمدىاستفادةالفئاتالضعيفةمنالنساء،لاسيمافيالمناطقالريفية،منخدماتالرعايةفيمجالالصحةالإنجابية،وعننطاقعملياتالإجهاضغيرالقانونيوغيرالمأمونوعواقبها،وعنمعدلحملالمراهقات.ويساوراللجنةالقلقكذلك،إزاءانعدامالمعلوماتعنمدىتوافرالخدماتوالمشورةللنساءاللاتييعانينمنمشاكلتتصلبالصحةالعقلية.

36- وتطلباللجنةإلىالدولةالطرفأنتنشئنظامالجمعالبياناتيدعمقاعدةالمعارفاللازمةلوضعوتنفيذسياساتتتناولعلىنحوفعالصحةالمرأةبجميعجوانبها،ورصدأثرتلكالسياسات.وتشجعالدولةالطرفعلىإجراءدراسةمستفيضةبهدفالوقوفعلىأسباباستمرارارتفاعمعدلوفياتالأمهاتفيفترةالنفاسفيبوتسوانا.وتطلباللجنةإلىالدولةالطرفأنتجريدراسةلتحديدالأسبابالرئيسيةلوفياتالأمهات،تشملأثرحالاتالإجهاضالسريةغيرالمأمونةفيهذاالصدد،وتضمينتقريرهاالدوريالقادممعلوماتمفصّلةعنالتدابيرالمتخذةلخفضمعدلوفياتالأمهاتأثناءالنفاسوأثرتلكالتدابير.وتحثاللجنةكذلكالدولةالطرفعلىتحسينسبلتزويدالنساءوالفتياتبالمعلوماتعنالصحةالإنجابيةوبوسائلمنعالحمل،والقيامبحملةواسعةالنطاقلتوعيةالبناتوالبنينجنسيا،معإيلاءعنايةخاصةللوقايةمنالأمراضالتيتنتقلبالاتصالالجنسي،ومنعحملالمراهقات.وتطلبأيضا،إلىالدولةالطرفأنتتخذتدابيرتكفلفعاليةتنفيذالأحكامالتيتنظِّمالإجهاضالقانوني.

فيروسنقصالمناعةالبشرية/الإيدز

37-تلاحظاللجنةتراجعمعدلاتالإصابةبفيروسنقصالمناعةالبشريةمؤخرا،وتعربعنتقديرهاللدولةالطرفلماتضطلعبهحاليامنبرامجولإيلائهاالعنايةعلىسبيلالأولويةللتصديلتفشيفيروسنقصالمناعةالبشرية/الإيدز،إلاّأنهايساورهاالقلقمنأنالدولةالطرفمازالتتواجهوباءًخطيرا،لاسيمابينالشابات.وممايقلقهاأنالسياساتوالتشريعاتالقائمةحاليالاتراعيبقدركافأوجهالضعفالمتصلةتحديدابالمرأةولاتحميحقوقالنساءوالفتياتالمصاباتبفيروسنقصالمناعةالبشرية/الإيدز.ويساوراللجنةالقلقبوجهخاص،إزاءاستمرارعدمتكافؤعلاقاتالقوةبينالمرأةوالرجلوتدنيمركزالفتياتوالنساءبمايعوققدرتهنعلىالتفاوضبشأنالممارساتالجنسيةالمأمونةويزيدمناحتمالاتتعرضهنللإصابة.ويساوراللجنةكذلكالقلق،إزاءعددالأسرالمعيشيةالتييعيلهاأطفاليتّمتهمأزمةفيروسنقصالمناعةالبشرية/الإيدز،والتيتنوءفيهاالفتياتبالعبءالأكبرمنالمسؤولياتممايعرضهنللاستغلالفيالبغاءوالإصابةبفيروسنقصالمناعةالبشرية/الإيدز.

38- وتوصياللجنةبمواصلةالجهودالراميةإلىالتصديلأثرفيروسنقصالمناعةالبشريةالإيدزعلىالنساءوالفتيات،ولتبعاتهالاجتماعيةوالأسرية.وتحثالدولةالطرفعلىزيادةالتركيزعلىتمكينالمرأةوعلىإدراجالمنظورالجنسانيبشكلواضحوملموسفيسياساتهاوبرامجهاالمتعلقةبفيروسنقصالمناعةالبشرية/الإيدز.وتحثاللجنةكذلكالدولةالطرفعلىاتخاذتدابيرلمعالجةحالةالأسرالمعيشيةالتييعولهاالأطفالوالإفادةفيتقريرهاالقادمعنالتدابيرالمتخذةوالنتائجالمحرزة.

تمكينالمرأةاقتصاديا

39-يساوراللجنةالقلقإزاءاستشراءالفقربينالنساءوسوءأحوالهاالاقتصاديةوالاجتماعيةحيثأنذلكيندرجضمنأسبابالتمييزضدالمرأةوانتهاكالحقوقالإنسانيةللمرأة.وممايقلقاللجنةبوجهخاصحالةالمرأةالريفيةوالمرأةالتيتعولالأسرالمعيشية،لاسيمافيضوءأحوالهاالمعيشيةالهشةوافتقارهاإلىفرصاللجوءإلىالعدالةوالحصولعلىالرعايةالصحيةوملكيةالأرضوالميراثوالتعليموالتسهيلاتالائتمانيةوالخدماتالمجتمعية.وتلاحظجهودالدولةالطرفالراميةإلىوضعاستراتيجياتللحدمنالفقروالنهوضبأنشطةمولِّدةللدخلولكنهاتأسفلأنتلكالجهودومنبينهاسياسةالتنميةالريفية،لاتركِّزعلىالمرأةوالمرأةالريفية.وتعربأيضاعنقلقهاإزاءالتمييزغيرالمباشرضدالمرأةحيثأنهالاتتوافرلهافرصكبيرةللحصولعلىالقروضبسببافتقارهاإلىضمانات.

40- وتحثاللجنةالدولةالطرفعلىجعلتحقيقالمساواةبينالجنسينعنصرابارزاًمنعناصرخططهاوسياساتهاالإنمائيةالوطنية،لاسيماالخططوالسياساتالراميةإلىتخفيفحدةالفقروتحقيقالتنميةالمستدامة.وتحثالدولةالطرفعلىإيلاءعنايةخاصةلاحتياجاتالمرأةالريفيةوالنساءاللاتييعولنأسرامعيشية،بمايكفلمشاركتهنفيعملياتصنعالقرارواستفادتهنبصورةكاملةمنإمكانياتاللجوءإلىالعدالة،والحصولعلىالتعليم،والخدماتالصحية،والتسهيلاتالائتمانية.وتوصيالدولةالطرفبزيادةجهودهاالراميةإلىتشجيعالمرأةعلىمزاولةالأعمالالحرةوتدعيمقدرتهاعلىذلك،لاسيمابينالنساءالريفيات،ممايشملتوفيرالتدريبلهنفيهذاالمجالومنحهنفرصالحصولعلىقروض.وتحثاللجنةأيضاالدولةالطرفعلىاتخاذالتدابيرالمناسبةللقضاءعلىجميعأشكالالتمييزضدالمرأةفيمايتعلقبملكيةالأرضوتوارثها.وتوصياللجنةالدولةالطرفبجمعالبياناتعنحالةالمرأةالريفيةوتضمينتقريرهاالدوريالقادمتلكالبياناتوتحليلالها.

العلاقاتالأسريةوالمساواةأمامالقانون

41-ترحباللجنةبالإصلاحاتالقانونيةالهامةوالتقدمالمحرزفيمجالالعلاقاتالأسرية،بيدأنهايساورهاالقلقإزاءعدمتكافؤمركزالمرأةفيالزواجوالأسرةنظراللممارساتالعرفيةوالتقليدية.وتلاحظاللجنةمعالقلقأنقانونإلغاء السلطةالزوجية،الذييمنحالشريكينفيالزواجبموجبالقانونالعامسلطاتمتساويةفيالأسرة،وتعديلقانونسجلصكوكالملكيةالذييمكِّنالمرأةمنتسجيلالعقاراتباسمها،لايسريانعلىالزيجاتالتيتتموفقاللتقاليدالعرفيةوالدينية.وممايقلقاللجنةكذلكفيهذاالصددأنالفصل29:6منقانونالقضاياالزوجيةالذيينظمشؤونالطلاقوالانفصالبقرارمنالمحكمةومايتفرععنذلكمنأمورأخرى،والفصل29:1منقانونالزواجالذيينظِّمتسجيلالزواجوينصعلىأنالسنالدنيالزواجالفتيانوالفتياتهي18عاما،لايسريانعلىالزيجاتالعرفيةوالدينية.وتلاحظاللجنةأنوجودالمادة15(4)فيالدستورهوالسببالرئيسيفيعدمسريانالقانونينآنفيالذكرعلىالزيجاتالعرفيةأوالدينية,

42- وتحثاللجنةالدولةالطرفعلىإبطالالمادة15(4)منالدستوروتوسيعنطاقالقانونينآنفيالذكرليشملاالزيجاتالعرفيةوالدينيةبحيثيمكنمعالجةالقوانينالعرفيةالراسخةالتيتحولدونتحقيقالمساواةبينالجنسينوتفضيإلىالتمييزعلىأساسنوعالجنسفيالأسرة.وتطلبإلىالدولةالطرفأنتضعوتنفِّذتدابيرتثقيفيةشاملةوتنهضبحملاتتوعيةبهدفالدعايةللتشريعاتالتيتكفلالمساواةبينالجنسينفيالزواجوفيالعلاقاتالأسريةبينجميعقطاعاتالمجتمع،ومنبينهاالجهازالقضائي،والمشتغلينبالقانون،والقائمينعلىإنفاذالقانون،والموظفينالحكوميين،والمنظماتالمجتمعية،ومنظماتالمجتمعالمدني،وذلكبمشاركةوسائطالإعلاموالتعاونمعها.

جمعالبياناتوتحليلها

43-تأسفاللجنةلأنتقاريرالدولةالطرفلمتوفِّربياناتإحصائيةكافيةمصنفةحسبنوعالجنسعنجميعالمجالاتالمشمولةبالاتفاقية،أومعلوماتعنأثرونتائجالتدابيرالمتخذةلتحقيقالمساواةبينالرجلوالمرأة،مماتعذرمعهعلىاللجنةأنتقيِّمالتقدمالمحرزفيتنفيذالاتفاقيةفيالدولةالطرف.

44- وتطلباللجنةإلىالدولةالطرفأنتنشئنظاماشاملالجمعالبيانات،يضممؤشراتقابلةللقياسلتقييمالاتجاهاتفيمايخصوضعالمرأةوالتقدمالمحرزصوبكفالةالمساواةللمرأةفيالواقعالعمليعلىمرالوقت.وتدعوالدولةالطرفإلىالتماسالمساعدةالإقليميةوالدولية،حسبالاقتضاء،منأجلتنميةجهودجمعتلكالبياناتوتحليلها.وتطلباللجنةإلىالدولةالطرفأنتضمِّنتقريرهاالقادمبياناتوتحليلاتإحصائية،مصنفةحسبنوعالجنس،والسن،والمناطقالريفيةوالحضرية،تبينأثرالتدابيرالمتخذةوالنتائجالمحرزة،بمايوضحبصورةأشملوضعالمرأةفيجميعالمجالاتالمشمولةبالاتفاقية،لاسيمافيميادينالتعليم،والصحة،والعمل.وتدعواللجنةالدولةالطرفإلىإيلاءعنايةخاصةلجمعالبياناتعنأشدفئاتالنساءضعفا،بمنفيهنالمرأةالريفيةوالمرأةالمعوّقة.

الفقرة1منالمادة20منالاتفاقية

45-تشجعاللجنةالدولةالطرفعلىأنتقبل،فيأقربوقتممكن،تعديلالفقرة1منالمادة20منالاتفاقيةالمتعلقبوقتاجتماعاللجنة.

إعلانومنهاجعملبيجين

46-تحثاللجنةالدولةالطرفعلىمواصلةالاستناد،فيتنفيذالتزاماتهاالمنصوصعليهافيالاتفاقية،إلىإعلانومنهاجعملبيجين،اللذينيدعمانأحكامالاتفاقية،وتطلبإلىالدولةالطرفأنتضمِّنتقريرهاالدوريالقادممعلوماتفيهذاالصدد.

الأهدافالإنمائيةللألفية

47-تؤكداللجنةعلىأنالتنفيذالكاملوالفعالللاتفاقيةأمرلاغنىعنهلتحقيقالأهدافالإنمائيةللألفية.وتدعوإلىإدماجالمنظورالجنسانيوتجسيدأحكامالاتفاقيةصراحةفيجميعالجهودالراميةإلىتحقيقتلكالأهدافوتطلبإلىالدولةالطرفتضمينتقريرهاالدوريالقادممعلوماتعنهذاالموضوع.

التصديقعلىالمعاهداتالأخرى

48-تلاحظاللجنةأنانضمامالدولإلىصكوكحقوقالإنسانالدوليةالرئيسيةالتسعة()منشأنهأنيعززتمتعالمرأةبحقوقهاالإنسانيةوحرياتهاالأساسيةفيجميعمناحيالحياة.ومنثمتشجعاللجنةحكومةبوتسواناعلىالنظرفيالتصديقعلىالصكوكالتيلمتصبحطرفافيهابعد،أيالعهدالدوليالخاصبالحقوقالاقتصاديةوالاجتماعيةوالثقافية،والاتفاقيةالدوليةلحمايةحقوقجميعالعمالالمهاجرينوأفرادأسرهم،والاتفاقيةالدوليةلحمايةجميعالأشخاصمنالاختفاءالقسريواتفاقيةحقوقالأشخاصذويالإعاقة.

نشرالملاحظاتالختامية

49-تطلباللجنةنشرهذهالملاحظاتالختاميةعلىنطاقواسعفيبوتسوانابحيثيصبحالشعب،بمافيهالمسؤولونالحكوميون،والمشتغلونبالسياسة،وأعضاءالبرلمان،والمنظماتالنسائية،ومنظماتحقوقالإنسانعلىبيِّنةمنالخطواتالمتخذةلكفالةالمساواةللمرأةفيالواقعالعمليوبالخطواتالأخرىالتييلزماتخاذهافيذلكالصدد.وتطلباللجنةإلىالدولةالطرفأنتعززنشرالاتفاقيةوبروتوكولهاالاختياريوالتوصياتالعامةالصادرةعناللجنةوإعلانومنهاجعملبيجينوالوثيقةالختاميةلدورةالجمعيةالعامةالاستثنائيةالثالثةوالعشرينالمعنونة”المرأةعام2000:المساواةبينالجنسينوالتنميةوالسلامفيالقرنالحاديوالعشرين“علىالمنظماتالنسائيةومنظماتحقوقالإنسانبوجهخاص.

المساعدةالتقنية

50-توصياللجنةالدولةالطرفبأنتستفيدمنالمساعداتالتقنيةوالماليةفيوضعوتنفيذبرنامجشامليهدفإلىتنفيذالتوصياتالمبيّنةأعلاهوالاتفاقيةبأكملها.وتعرباللجنةعناستعدادهالمواصلةالحوارمعالدولةالطرفبطرقمنبينهاقيامأعضاءاللجنةبزيارةقطريةلتوفيرمزيدمنالإرشادبشأنتنفيذالتوصياتوالالتزاماتالمنوطةبالدولةالطرفبموجبالاتفاقية.وتدعواللجنةأيضاالدولةالطرفإلىمواصلةتعزيزتعاونهامعوكالاتمنظومةالأممالمتحدةالمتخصصةوبرامجها،ومنبينهابرنامجالأممالمتحدةالإنمائي،وصندوقالأممالمتحدةالإنمائيللمرأة،ومنظمةالأممالمتحدةللطفولة،وصندوقالأممالمتحدةللسكان،ومنظمةالصحةالعالمية،ومفوضيةالأممالمتحدةلحقوقالإنسان،وشعبةالإحصاءاتوشعبةالنهوضبالمرأةبإدارةالشؤونالاقتصاديةوالاجتماعيةبالأمانةالعامة.

متابعةتنفيذالتوصياتالختامية

51-تطلباللجنةإلىالدولةالطرفأنتوفر،فيغضونعامين،معلوماتخطيةتفصيليةعنتنفيذالتوصياتالواردةفيالفقرتين10و12أعلاه.

موعدالتقريرالقادم

52-تطلباللجنةإلىالدولةالطرفأنتردفيالتقريرالدوريالقادمالذيستقدمهبموجبالمادة18منالاتفاقية،علىالنقاطمثارالقلقالواردبيانهافيالملاحظاتالختامية.وتدعواللجنةالدولةالطرفإلىتقديمتقريرهاالدوريالقادمفيشباط/فبراير2014.وتطلباللجنةإلىالدولةالطرفأنتضمِّنوفدهالأغراضالنظرفيذلكالتقرير،ممثلينلديهمخبرةفيالطائفةالعريضةمنالمجالاتالمشمولةبالاتفاقيةبحيثيتسنىإقامةحواربناءومثمر.

53-وتدعواللجنةالدولةالطرفإلىاتباع”المبادئالتوجيهيةالمنسقةلتقديمالتقاريربموجبالمعاهداتالدوليةلحقوقالإنسان،بمافيذلكالمبادئالتوجيهيةلتقديموثيقةأساسيةموحدةووثائقخاصةبمعاهداتبعينها“،المعتمدةفيالاجتماعالخامسالمشتركبينلجانهيئاتحقوقالإنسانالذيعُقدفيحزيران/يونيه2006(انظرHRI/MC/2006/3وCorr.1).ولابدمنتطبيقالمبادئالتوجيهيةلتقديمالتقاريرالخاصةبمعاهداتبعينها،التياعتمدتهااللجنةفيدورتهاالأربعينفيكانونالثاني/يناير2008بالاشتراكمعالمبادئالتوجيهيةالمنسقةلتقديموثيقةأساسيةموحدة.فهيتشكِّلمعاالمبادئالتوجيهيةالمنسقةالمتعلقةبتقديمالتقاريربموجباتفاقيةالقضاءعلىجميعأشكالالتمييزضدالمرأة.وينبغيألاّتتجاوزالوثيقةالخاصةبمعاهدةبعينها40صفحة،فيحينينبغيألاّتتجاوزالوثيقةالأساسيةالموحدةالمتضمِّنةآخرالمستجدات60إلى80صفحة.