مضمون المادة

نصها في الدستور

الحصول على التعليم والرعاية الصحية وفرص العمل

المادة 8

ثانيا - تنهض الدولة على قيم الوحدة والمساواة والإدماج والكرامة والحرية والتضامن والمعاملة بالمثل والاحترام والتكافل والوئام والشفافية والتوازن وتكافؤ الفرص والمساواة الاجتماعية ومشاركة الجنسين على قد المساواة في المجتمع وتحقيق الصالح العام وتحمل المسؤولية وتوزيع الثروات والموار د الاجتماعية وإعادة توزيعها بما يكفل الرفاه للجميع.

المادة 9

5 - يُكفل حصول الجميع على التعليم والخدمات الصحية وفرص العمل.

تساوي وضعي المرأة والرجل

المادة 11

أولا - تتبع جمهورية بوليفيا في الحكم نهجا ديمقراطيا قوامه الجماعة والمشاركة والحياة النيابية وتتساوى فيه أوضاع المرأة والرجل

حظر التمييز بجميع أشكاله والمعاقبة عليه

المادة 14

ثانيا - تحظر الدولة التمييز بجميع أشكاله القائمة على نوع الجنس أو السن أو الميل الجنسي أو الهوية الجنسية أو الأصل أو الثقافة أو القومية أو الجنسية أو اللغة أو ال معتقد الديني أو الأيديولوجية أو الانتماء السياسي أو الفلسفة أو الحالة المدنية أو الحالة الاقتصادية أو الاجتماعية أو المهنة أو مستوى التعليم أو الحمل أو الإعاقة أو أي شكل آخر من أشكال التمييز الذي يقصد منه أو ينتج عنه بطلان الاعتراف بتساوي الجميع في الحقوق أو تعطيل تمتعهم بها أو ممارستهم لها على قدم المساواة

منع العنف القائم على نوع الجنس وعلى الاختلافات بين الأجيال والمعاقبة عليه

المادة 15

ثانيا - لجميع الأفراد، وبخاصة النساء، الحق في ألا يتعرضوا للعنف البدني أو الجنسي أو النفسي سواء في الأسرة أو المجتمع.

ثالثا - على الدولة أن تتخذ التدابير اللازمة لمنع العنف القائم على نوع الجنس وعلى الاختلاف بين الأجيال والقضاء عليه شأنه في ذلك شأن أي تصرف أو إهمال يحط من قدر الإنسان أو يتسبب في الوفاة أو في ألم أو في إيذاء بدني أو جنسي أو نفسي سواء في الحياة العامة أو الخاصة.

رابعا - يُكفل عدم تعريض أي شخص للاختفاء القسري أيا كان السبب أو أيا كانت الظروف.

خامسا - يحظر استعباد أو استرقاق أي شخص كما يحظر الاتجار بالأشخاص وتهريبهم.

الإدماج دون تمييز

المادة 18

ثانيا - تكفل الدول ة إدماج الجميع وحصولهم على الخدمات الصحية دون إقصاء أو تمييز

المشاركة في الحياة السياسية على قدم المساواة

المادة 26

أولا - لجميع المواطنين الحق في المشاركة بحرية في تكوين السلطة السياسية وممارستها والرقابة عليها على نحو مباشر أو غير مباشر من خلال ممثليهم بصورة فردية أو جماعية. على أن يكفل في المشاركة التكافؤ بين الجميع والمساواة بين الرجل والمرأة.

المادة 147

للرجل والمرأة المشاركة على قدم المساواة في انتخاب أعضاء الجمعية التشريعية.

المادة 165

يتألف الجهاز التنفيذي من رئيس الدولة ونائب الرئيس والوزراء.

المادة 172

تشمل سلطات رئيس الدولة، بالإضافة إلى السلطات التي يرسيها الدستور والقانون ما يلي:

22 - تعيين الوزراء مع مراعاة تعدد القوميات في البلد والمساواة بين الجنسين في تشكيل الحكومة.

المادة 210

ثانيا - يتولى جهاز الانتخابات المتعدد القوميات تنظيم عملية انتخاب قادة ومرشحي الرابطات المدنية والأحزاب السياسية على أن يكفل في ذلك مشاركة الرجل والمرأة على قدم المساواة.

المادة 278

ثانيا - ت ُ حدد في القانون المعايير العامة لانتخاب المجالس النيابية على صعيد المناطق الإدارية بحيث يُراعى في ذلك تمثيل السكان حسب التكوين الديمغرافي لكل منطقة وتمثيل الهوية الثقافية واللغوية حيثما وجدت أقليات من السكان الأصليين المنحدرين من الريف ويراعى التكافؤ والتناوب بين الجنسين. وتحدد سبل تطبيق الحكم الذاتي في أي منطقة إدارية في نظام أساسي يوضع لهذا الغرض وفقا لواقع تلك المنطقة وظروفها الخاصة.

الحق في الحصول على الخدمات الصحية والضمان الاجتماعي

المادة 35

تحمي الدولة، على المستويات كافة، الحق في التمتع بالصحة وتنهض بسياسات عامة تهدف إلى تحسين نوعية الحياة وكفالة الرعاية للجميع وحصول السكان على الخدمات الصحية مجانا.

الحق في الضمان الاجتماعي وفي الأمومة المأمونة

المادة 45

أولا - لكل فرد من أفراد الشعب البوليفي الحق في الضمان الاجتماعي

ثانيا - ينبني الضمان الاجتماعي على مبادئ الشمول وعدم الإقصاء والمساواة والتضامن ووحدة الإدارة والاقتصاد والالتزام بالمواعيد وتفاعل الثقافات والفعالية. وتتولى الدولة تنظيمه وإدارته في ظل رقابة المجتمع ومشاركته.

ثالثا - يشمل نظام الضمان الاجتماعي الحالات التالية: المرض والأوبئة والأمراض المتصلة بالكوارث والأمومة أو الأبوة، والأخطار المهنية والأخطار المتصلة بمزاولة الزراعة ؛ والإعاقة والاحتياجات الخاصة؛ والبطالة وفقدان المال؛ واليُتم والإعاقة والترمل والشيخوخة والوفاة والإسكان والإعانات الأسرية وغير ذلك من أشكال المساعدة الاجتماعية.

رابعا - تضمن الدولة للجميع الحق في التقاعد على أساس من التكافل والمساواة.

خامسا - للمرأة الحق في الأمومة المأمونة في ظل رؤية وممارسة قوامهما التفاعل الثقافي، وعلى الدولة أن توفر لها المساعدة والحماية في أثناء الحمل والولادة وفي الفترة السابقة على الوضع وفترة النفاس.

سادسا - لا تخصخص خد مات الضمان الاجتماعي العامة ولا يُرخص لأي جه ة عدا الدولة بتقديمها .

المساواة في الأجر عن الأعمال المتساوية في القيمة

المادة 48

ثالثا - لا يجوز نقض حقوق العاملين ومكتسباتهم المعترف بها ومن ثم فأية اتفاقات تتنافى مع تلك الحقوق أو ال آثار المترتبة عليها تعتبر لاغية وباطلة.

خامسا - تعمل الدولة على كفالة إدماج المرأة في القوى العاملة وحصولها على الأجر نفسه الذي يتقاضاه الرجل عن الأعمال المتساوية في القيمة في القطاعين العام والخاص.

سادسا - يحظر التمييز ضد امرأة أو فصلها من العمل بسب ب حالتها المدنية أو بسبب الحمل أو السن أو المظهر الخارجي أو بسبب عدد أبنائها. ويُكفل عدم فصل المرأة الحامل و الوالدين من العمل لحين بلوغ الطفل عام ا واحد ا .

حقوق الطفل والمراهقين والشباب

المادة 61

أولا - يُ حظر تعنيف الأطفال والمراهقين في الأسرة أو المجتمع.

ثانيا - يُحظر استغلال الأطفال واستخدامهم في أعمال السخرة. ولا بد أن يوجه الأطفال والمراهقون داخل أسرهم وفي المجتمع إلى الأنشطة التي تكفل تنشئتهم كمواطنين كاملي الأهلية وتكون لها وظيفة تربوية. وتُنظَّم حقوقهم وضمانات حمايتهم والآليات المؤسسية المعنية بذلك بمقتضى لوائح خاصة.

حقوق الأسرة

المادة 63

ثانيا - تترتب على علاقات المعاشرة الحرة بين الرجل والمرأة أو علاقات الاقتران بحكم الأمر الواقع التي يتوافر فيها شرطا الاستقرار واكتفاء كل من طرفيها بالآخر ولا تحول دونها أي موانع قانونية الآثار نفسها المترتبة على الزواج المدني سواء فيما يتصل بالعلاقات الشخصية والذمة المالية للشخصين المتعاشرين أو بالأبناء بالتبني أو الأبناء المولودين لهما.

المادة 64

أولا - على أي زوجين أو شخصين متساكنين أن يعملا معا على قدم المساواة وبصورة مشتركة على صون الأسرة وينهضا بمسؤوليتها ويكفلا تعليم وتنمية الأبناء وهم دون سن الرشد أو من كان منهم ذا إعاقة.

ثانيا - على الدولة أن تحمي الأشخاص المسؤولين عن أسرهم وتساعدهم على أداء التزاماتهم.

الحقوق الجنسية والإنجابية

المادة 66 - تُكفل للمرأة والرجل ممارسة حقوقهما الجنسية والإنجابية.

المساواة بين الجنسين في التعليم

المادة 79 - يشجع التعليم والحوار بين الثقافات واحترام القيم الأخلاقية والآداب العامة. وتشمل القيم المساواة بين الجنسين وعدم التفرقة بين الأدوار وعدم العنف والتقيد التام بحقوق الإنسان.

سلطات حكومات مناطق الحكم الذاتي الإدارية

المادة 300

أولا - تُختص حكومات مناطق الحكم الذاتي الإدارية في حدود ولايتها بالسلطة فيما يتصل ب ما يلي:

30 - النهوض بمشاريع وسياسات موجهة إلى الأطفال والمراهقين والنساء والمسنين والأشخاص ذوي الإعاقة.

سلطات الحكومات المحلية

المادة 302

أولا - تُختص الحكومات المحلية في البلديات المتمتعة بالحكم الذاتي، في حدود ولايتها، بالسلطات فيما يخص ما يلي:

39 - تشجيع وتطوير مشاريع وسياسات توجه إلى الأطفال والمراهقين والنساء والمسنين والأشخاص ذوي الإعاقة .

سياسة مالية تنهض على مبدأ تكافؤ الفرص

المادة 330

أولا - تخضع الدولة النظام المالي للوائح تستند إلى معايير تكافؤ الفرص والتضامن وعدالة التوزيع وإعادة التوزيع.

الاعتراف بالقيمة الاقتصادية للعمل المنزلي

المادة 338 - تقر الدولة بأن للعمل المنزلي قيمة اقتصادية باعتباره مصدرا للثروة ومن ثم ستدرج في الحسابات العامة تقديرات كمية لتلك القيمة.

عدم التمييز في فرص الحصول على الأراضي وتوارثها

المادة 395

أولا - تمنح الأراضي التي تمت مصادرتها لجماعات السكان الأصليين المنحدرين من الريف وجماعات السكان الأصليين المتعددة الثقافات وجماعات البوليفيين المنحدرين من أصول أفريقية وجماعات المزارعين التي لا تملك أي أراض أو التي لا تملك من الأراضي سوى النذر اليسير، وذلك طبقا لسياسة الدولة المراعية لحقائق الواقع الإيكولوجي والجغرافي ولاحتياجات السكان الاجتماعية والثقافية والاقتصادية. وتخصص الأراضي وفقا لسياسات التنمية الريفية المستدامة وحقوق المرأة في الحصول على الأراضي وتوزيعها وإعادة توزيعها دون تمييز بناء على الحالة المدنية أو الاجتماعية.

المادة 402 - على الدولة أن:

2 - تشجع السياسات الرامية إلى القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة المتصلة بالحصول على الأرضي وملكيتها وتوارثها.

المصدر : مادة تم تجميعها من دستور الدولة لعام 2009.

المعايير الوطنية

المرسوم السامي رقم 0012

9 شباط/فبراير 2009

حصانة الوالدين من الفصل من العمل (المادة 2)

المرسوم السامي رقم 0496

19 شباط/فبراير 2009

مرسوم مكمل للمرسوم السامي رقم 0012 الذي يُحصن الآباء والأمهات العاملين في القطاع العام أو الخاص من الفصل .

المرسوم السامي رقم 0213

22 تموز/يوليه 2009

آليات وإجراءات كفالة حق الجميع في عدم التعرض لأي شكل من أشكال التمييز في سياق أي إجراء تعيين أو اختيار موظفين، سواء من داخل المؤسسة أو خارجها.

القانون رقم 4021

14 نيسان/أبريل 2009

القانون المتعلق بالن ظام الانتخابي الانتقالي (المادة 9)

القانون رقم 025

24 حزيران/يونيه 2010

القانون المتعلق بجهاز القضاء، الفقرة 13 من المادة 30

القانون رقم 026

30 حزيران/يونيه 2010

القانون المتعلق بالنظام الانتخابي، الفقرة (ب) من المادة 11.

القانون رقم 031

19 تموز/يوليه 2010

قانون ” أندريس إيبانييز “ الإطاري المتعلق بكيانات الحكم ال ذاتي وباللامركزية، المادتان 5 و 93.

القانون رقم 045

8 تشرين الأول/أكتوبر 2010

قانون مكافحة العنصرية والتمييز بجميع أشكاله

القانون رقم 065

10 كانون الأول/ديسمبر 2010

قانون المعاشات التقاعدية، المادتان 3 و 77

القانون رقم 070

20 كانون الأول/ديسمبر 2010

قانون ”آف ي لينو سيناني - اليزاردو بيريز “ المتعلق بالتعليم والذي يرسخ مبدأ تكافؤ الفرص والمساواة في وضعي الرجل والمرأة، بدون تمييز، في مجال التعليم.

القانون رقم 073

29 كانون الأول/ديسمبر 2010

قانون تحديد الاختصاصات، المادتان 4 و 10

القانون رقم 243

28 أيار/مايو 2012

القانون المتعلق بالتحرش و/أو العنف السياسي ضد المرأة

القانون رقم 260

11 تموز/يوليه 2012

النظام الأساسي لمكتب المدعي العام، المادة 11

القانون رقم 264

31 تموز/يوليه 2012

القانون المتعلق بالنظام الوطني لأمن المواطنين ”من أجل حياة آمنة “

القانون رقم 384

9 آذار/مارس 2003

القانون الإطاري الذي يكفل للمرأة حياة خالية من العنف

المرسوم السامي رقم 2145

14 تشرين الأول/أكتوبر 2014

لائحة تطبيق القانون 348

المصدر : بيانات قمنا بتجميعها.

ومنذ عام 2006 ودولة بوليفيا المتعددة القوميات تعتبر مسألة القضاء على التمييز ضد المرأة شأنا من شؤون سياسة الدولة ومن ثم اتخذت تدابير تشريعية لكفالة إسهام المرأة في الحياة الاجتماعية والسياسية والاقتصادية والثقافية والتنويه به بما يتأتى بالعمل على تغيير الأنماط الاجتماعية والثقافية التي تديم الإجحاف بالمرأة وتهميشها والتمييز والعنف ضدها. وهكذا تم وضع وتنفيذ سياسات عامة الغرض منها تحديدا تحقيق صالح المرأة وتحسين مشاركتها في الحياة السياسية وزيادتها وأجريت تغييرات تشريعية تكفل لها المساواة في الحقوق.

وبالنظر إلى أن القوانين التي سنت والسياسات التي وضعت من أجل المرأة تأسست عموما على الاتفاقية والملاحظات التي أبديت لدولة بوليفيا المتعددة القوميات والتوصيات التي قدمت لها، يجري التركيز في كل عمليات التدريب والتكييف الاجتماعي، على القوانين والسياسات العامة الجديدة الموضوعة من أجل المرأة والتي يشار فيها إلى أن الاتفاقية هي الأساس القانوني الدولي الذي تنهض عليه.

2 - الرد على السؤال رقم 2

يرد تصنيف أعمال العنف في المادتين 83 و 84 من القانون رقم 348. وفيما يتعلق بتجريم الاغتصاب الزوجي، تجدر الإشارة إلى أنه يوجد تعريف معدل للطابع الجنائي، ويُنص على توقيع عقوبات على الجاني الذي يمارس أعما ل عنف جنسي ضد الضحية والذي يمكن أن يكون أي شخص بدءا من الزوج أو الشريك وانتهاء بأفراد أسرتها نفسها أو أشخاص في محيطها الاجتماعي أو في محيط العمل أو حتى أغراب يستترون وراء الإنترنت أو الهاتف المحمول:

المادة 308 (الاغتصاب) - يعاقب بالسجن لمدة تتراوح بين خمسة عشر (15) وعشرين (20) عاما كل من يأتي أفعالا جنسية مع أي شخص من أي من الجنسين دون رضاه مستعملا في ذلك الترهيب أو العنف البدني أو النفسي، وتشمل تلك الأفعال إيلاج العضو الذكري أو أي جسم آخر في الفرج أو الشرج أو الفم أو في أي جزء آخر من الجسد بغرض إفراغ الشهوة، وتطبق العقوبة نفسها على أي شخص يستغل، في سياق الملابسات ذاتها، ضعف الضحية كأن تكون مصابة بمرض نفسي أو تكون محدودة الذكاء أو عاجزة عن المقاومة لأي سبب آخر، وذلك حتى وإن لم يستعمل العنف البدني أو يلجأ إلى الترهيب.

المادة 308 مكررا (اغتصاب الأطفال أو المراهقين) - يُعاقب على جريمة اغتصاب أي شخص من أي من الجنسين دون الرابعة عشر ة (14) بالسجن لمدة تتراوح بين عشرين (20) وخمسة وعشرين (25) عاما شريطة ألا يكون الجاني قد است عمل القوة أو لجأ إلى الترهيب أو ادعى أنه وجد قبولا.

وفي حالة وجود أدلة على توافر أي من العوامل المشددة للعقوبة الوارد بيانها في المادة 310 من القانون الجنائي تصل العقوبة إلى السجن ثلاثين (30) عاما ولا تخفف بأي حال.

وتستثنى من هذه العقوبة العلاقات بين المراهقين الذين تزيد أعمارهم عن اثني عشر (12) عاما شريطة أن تكون بالتراضي وألا يتجاوز الفارق العمري ب ين الاثنين ثلاثة (3) أعوام وألا يشوبها أي عنف أو ترهيب.

المادة 310 (العوامل المشددة للعقوبة) - تشدد العقوبة في كل من الحالات آنفة الذكر بزيادة مدتها خمسة (5) أعوام عندما:

(أ) تحيط بالاغتصاب أي من الملابسات المنصوص عليها في المادتين 270 و 271 من هذا القانون؛

(ب) ارتكاب الجرم في حضور أطفال أو مراهقين؛

(ج) اشتراك شخصين أو أكثر في ارتكاب الجرم؛

( د ) ارتكاب الجرم والضحية غائبة عن الوعي؛

(هـ) استخدام سلاح أو أي أداة خطيرة مما يمكن أن يفضي إلى وفاة الضحية؛

(و) أن يكون الجاني زوج الضحية، أو شخص يساكنها، أو أي شخص تربطه أو كانت تربطه بها علاقة حميمية شبيهة؛

(ز) أن يكون الجاني مكلفا بمهمة تربية الضحية أو أن يكون معيلا للضحية؛

(ح) أن يكون الجاني قد نكَّل بالضحية أو أخضعها لظروف مهينة؛

(ط) أن تكون الضحية مصابة بإعاقة ما؛

(ي) أن يكون عمر الضحية أكثر من 60 عاما؛

(ك) أن تكون الضحية حاملا أو أن تحمل نتيجة للاغتصاب؛

وفي حالة وفاة الضحية من جراء الاغتصاب تطبق الع قوبة المنصوص عليها في جريمة وأد الإناث أو القتل. (التوكيد مضاف)

ومن بين اللوائح والتدابير الأخرى التي اعتمدتها دولة بوليفيا المتعددة القوميات فيما يتعلق بالميزانيات المخصصة لإنفاذ القانون رقم 348 على الصعيد الوطني وعلى صعيد المناطق الإدارية والبلديات، نجد من ناحية: المادة 330 من الدستور السياسي لدولة المتعددة القوميات وهي المادة التي تلزم الدولة بوضع قواعد حاكمة للنظام المالي بناء على معايير تكافؤ الفرص والتضامن وعدالة توزيع الموارد وإعادة توزيعها؛

ومن ناحية أخرى المرسوم السامي رقم 2145 (لائحة تطبيق القانون قم 348) الذي يجيز لحكومات البلديات استخدام 10 في المائة من جميع الموارد الاقتصادية المخصصة للأمن العام المستمدة من الضريبة المباشرة على الهيدروكربونات (انظر المرفق 1).

3 - الرد على السؤال رقم 3

في 19 تشرين الثاني/نوفمبر 2014 صدرت بموجب القانون رقم 603 المدونة الجديدة الخاصة بالأسرة وإجراءات الأحوال الأسرية وستدخل حيز النفاذ في 6 آب/أغسطس 2001. وعلى خلاف المدونة السابقة لم يُلتفت في المدونة الجديدة لنوع الجنس حيث تتضمن مفهوما هاما تعتبر المرأة بمقتضاه شخصا له حقوق وليس شيئا على نحو ما كان ينظر إليها في ظل النظام الذكوري.

وفيما يلي أبرز التغييرات الواردة في المدونة الجديدة:

- الاعتراف بمختلف أنواع الأسرة سواء القائمة منها على وشائج الدم أو القُربة أو التبني؛ فمثلا يُعترف الآن بالأسرة التي يرعاها أحد الوالدين بمفرده. وفيما يتعلق بإجراءات الطلاق، يوجد فارق كبير، حيث يُعترف الآن بثلاثة أنواع من الطلاق: الأول، الطلاق على يد موثِّق، وذلك في حالة عدم وجود أطفال مشتركين أو أموال أو ممتلكات حصل عليها الزوجان في سياق الزوجية وعدم احتياج أي منهما للمساعدة الأسري ة، ومن ثم يمكنهما الحصول على الطلاق دون اللجوء إلى القضاء، ويتم النوع الثاني من الطلاق بالتراضي أمام قاض: وينصرف ذلك إلى حالة أي زوجين لديهما أبناء أو بنات وممتلكات ويرغبان في تلقي المساعدة الأسرية ولكنهما اتفقا على الانفصال ومن ثم تنقضي الحاجة إلى إثبات أي سبب مفترض مثلا الإساءة أو الخيانة، أما النوع الثالث فهو الطلاق التنازعي، وفي هذه الحالة يلزم بالضرورة نتيجة عدم وجود اتفاق بين الطرفي، إبداء سبب موضوعي وغير جارح، مثلا فتور الرغبة في العيش سويا.

- إرساء إجراءات نَسَبْ الطفل قوامها ”البساطة وإدراك المسؤولية والمرونة “ وتمكين الأم من القيام بذلك بنفسها بمجرد ذكر لقب الأب أو الأم (المادة 12). والنص على وجوب صون كرامة الأطفال ذكورا وإناثا وعلى أنهم متساوون أمام القانون لهم الحقوق نفسها وعليهم الواجبات ذاتها في الأسرة والمجتمع.

- تعديل الحد الأدنى للسن القانوني للزواج حيث أص بح الآن 18 عاما لكلا الطرفين أو في حالات استثنائية 16 عاما للرجل والمرأة (المادة 139).

- تحديد حجم المساعدة الأسرية وفقا لاحتياجات طالب المساعدة على ألا تقل عن 20 في المائة من الحد الأدنى للأجور على الصعيد الوطني (المادة 116).

- معاملة الزواج وعلاقة الاقتران بحكم الواقع على قدم المساواة. فلقد حددت في المدونة أشكال مبسطة للاعتراف بتلك العلاقة حيث لم يعد من الضروري استيفاء شرطي المساكنة لمدة عامين واستصدار اعترافا إلزاميا من القضاء (المادة 164).

- الاستعانة بالنظام المصرفي لصرف مبالغ المساعدة الأسرية وتلافي البيروقراطية.

ولقد ألغيت المادة 317 من قانون العقوبات بموجب أحكام القانون 348 المتعلقة بإبطال وإلغاء بعض النصوص التشريعية بما يكفل للمرأة حياة خالية من العنف.

4 - الرد على السؤال رقم 4

أدرجت هذه التوصية في المادة 139 من المدونة الجديدة الخاصة بالأسرة، على النحو التالي: (السن).

أولا - لأي شخصين الحرية في أن يتزوجا أو يقيما علاقة في حكم الزواج بمجرد بلوغهما سن الرشد ( ) .

ثانيا - وفي حالات استثنائية يجوز أن يدخل شخصان عمرهما ستة عشر (16) عاما في علاقة زواج أو يقيما علاقة في حكم الزواج شريطة الحصول مسبقا على إذن خطي من ولي أو أولياء أمرهما سواء كانا الوالدين أو أحدهما أو الوصي عليهما أو في حالة تعذر ذك يُستصدر إذن من دائرة حماية الأطفال والمراهقين. يُعتد كذلك في هذا الصدد بالإذن الشفوي الذي يمنح في أثناء إقامة مراسم الزواج أو تسجيل علاقة الاقتران بحكم الواقع أمام موظف السجل المدني.

ثانيا - وفي حالة عدم الحصول على الإذن المشار إليه في الفقرة السابقة، يجوز للشخص المعني أن يطلبه من السلطة القضائية.

إجراءات النهوض بالمرأة على الصعيد الوطني

5 - الرد على السؤال رقم 5

ينص المرسوم رقم 29894 المؤرخ 7 شباط/فبراير 2009 على أن من بين اختصاصات مكتب نائب الوزير المعني بتكافؤ الفرص ، وهو وحدة تابعة لوزارة العدل ، وضع سياسات وخطط وبرامج ومشاريع تحقق تكافؤ المرأة والرجل وإدارة تنفيذها وتنسيقها.

وتتولى الوحدة التنفيذية التابعة للمكتب آنف الذكر، ألا وهي المديرية العامة المعنية بمنع جميع أشكال العنف القائم على نوع الجنس وعلى الاختلافات بين الأجيال والقضاء عليها، مسؤولية تنفيذ سياسات الدولة والمبادئ التوجيهية العامة في القطاع العام بأ سره، بما في ذلك على صعيد المناطق الإدارية، بالاستعانة بالمديريات أو الوحدات المعنية بشؤون الجنسين في المناطق الإدارية والإدارات القانونية المحلية المتكاملة ودوائر تقديم الدعم لضحايا العنف ودوائر حماية الأطفال والمراهقين.

وثمة كيان آخر يشكل جزءا من الجهاز التنفيذي ألا وهو المديرية العامة لحقوق الإنسان والتعددية الثقافية التابعة لوزارة الدفاع والتي تهدف إلى تعزيز وتنسيق أنشطة الدعوة في صندوق القوات المسلحة لمبادئ حقوق الإنسان والإدماج الاجتماعي والمساواة بين الجنسين وتكافؤ الفرص والشفافية والتعددية الثقافية والدعوة إلى التقيد بمبادئ وقيم الدولة المتعددة القوميات القائمة على الجماعة. وفي الواقع العملي تتولى الوحدة المعنية بالتعددية الثقافية وتكافؤ الفرص والوحدة المعنية بحقوق الإنسان تحقيق هذا الهدف.

وتضم وزارة التعليم وحدة معنية بالسياسات المتعلقة بالتفاعل داخل الثقافات وبينها وبالتعددية اللغوية ، تضطلع من خلال الفريق المعني بالمساواة بين الجنسين والأجيال والعدالة الاجتماعية وفي إطار قانون ” آفيلينو سيناني - اليزاردو بيريز “ المتعلق بالتعليم، وهو القانون رقم 070، بأنشطة تتصل بالجوانب التالية: قضايا الجنسين والأجيال والقضايا الاجتماعية؛ منع العنف وسوء المعاملة والإيذاء في إطار التثقيف الجنسي الشامل؛ كفالة تكافؤ الفرص للجنسين وللأجيال كافة؛ التثقيف في مجال الحقوق؛ إقامة مراكز للدعم التربوي الشامل؛ عمل الأطفال؛ التأخر الدراسي؛ السلامة العامة في ظل إحراز تقدم كبير بشأن قضايا الجنسين والأجيال كافة؛ والقضايا الاجتماعية؛ والسياسات التي أثبتت على صعيد النظام التعليمي صحة معالجتها للقضايا آنفة الذكر.

وتضم وزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي وحدة معنية بالحقوق الأساسية هدفها الإسهام في تحقيق المساواة بين الجنسين بحيث تُلم المرأة بحقوقها في ميدان العمل والضغط من أجل القضاء على عمالة الأطفال والسخرة.

وضعت وزارة الكيانات المتمتعة بالحكم الذاتي مبادئ توجيهية استراتيجية ليهتدى بها في الدفاع عن حقوق المرأة، تتناول بمزيد من التفصيل في معظمها المبادئ التوجيهية التي أرستها الدولة المتعددة القوميات لتتبع في السعي إلى القضاء على الهيمنة الذكورية ومكافحة التمرس والعنف السياسي على صعيدي المناطق الإدارية والبلديات وفقا للقانوني رقم 243 و 348؛ وحتى الآن تركز العمل في معظمه على تقدير التكلفة على أساس الكفاءة.

وتعزيزا لعملية التحول التي تشهدها الدولة والمجتمع البوليفي والتي تعد تصفية تركة الاستعمار أحد ركائزها، أنشئ في وزارة الثقافة مكتب نائب مدير لشؤون تصفية تركة الاستعمار من بين اختصاصاته وضع سياسات لدرء جميع أشكال التمييز والعنصرية وكراهية الأجانب والتعصب الثقافي واجتثاثها من جذورها. وأنشئت في ذلك المكتب إدارة عامة لمكافحة العنصرية تضم وحدة معنية بالقضاء على الهيمنة الذكورية مهمتها ” تخليص الدولة بماضيها كمستعمرة وحاضرها كدولة تعتنق مذهب ال ليبرالية ال جديدة و تخليص الأسر والمجتمع والدين من الهيمنة الذكورية “. ومن بين أهدافها الرئيسية: ” تسليط الضوء على العلاقات التي تتحكم فيها النزعة الذكورية وزعزعتها والطعن فيها وتغيير علاقات القوة الحالية في الدولة المتعددة القوميات من أجل بناء مجتمع يسوده العدل والوئام “.

ومن ثم جرى داخل جميع كيانات الجهاز التنفيذي تعزيز المؤسسات من أجل بناء أركان الرفاه وتوطيدها وتعميم المنظور المراعي للفروق بين الجنسين في جميع سياساته العامة وتخليص المجتمع والدولة من الهيمنة الذكورية (على الصعيدين الوطني ودون الوطني). بيد أن ما تشهده عملية التغيير من تقدم وما تواجهه من تحديات يستدعي وجود كيان ذي بنية هرمية للتنسيق بين جميع الجهات المؤسسية الفاعلة التي تضطلع بتنفيذ السياسات العامة وتخصيص الموارد البشرية في جميع أنحاء الدولة المتعددة القوميات والربط بينهما ومتابعتها على نحو شامل ومستدام.

المؤسسات القائمة على صعيدي المناطق الإدارية والبلديات

تتألف المؤسسات المعنية بشؤون الجنسين داخل حكومات المناطق الإدارية المتمتعة بالحكم الذاتي من كيانات مسؤولة أمام وزارة التنمية البشرية تبعا لكل منطقة إدارية.

المؤسسات القائمة على صعيد المناطق الإدارية

* دائرة الصحة في المناطق الإدارية

* دائرة التنظيم الاجتماعي في المناطق الإدارية

* دائرة السياسات الاجتماعية في المناطق الإدارية

المنطقة الإدارية

الإطار المؤسسي

شوكيساكا

المديرية المعنية بتكافؤ الفرص

دائرة الصحة

لاباز

دائرة التنظيم الاجتماعي

سانتا كروز

المديرية المعنية بشؤون الجنسين

دائرة السياسات الاجتماعية

كوتشابامبا

المديرية المعنية بتكافؤ الفرص

دائرة الصحة

دائرة التنظيم الاجتماعي

بوتوسي

دائرة الصحة

دائرة التنظيم الاجتماعي

أورورو

الوحدة المعنية بقضايا الجنسين والأجيال والأسرة

دائرة الصحة

دائرة التنظيم الاجتماعي

بيني

المديرية المعنية بشؤون الجنسين والأجيال كافة في المنطقة الإدارية

دائرة الصحة

دائرة التنظيم الاجتماعي

باندو

دائرة الصحة

دائرة التنظيم الاجتماعي

تاريخا

الوحدة المعنية بقضايا الجنسين والأجيال

دائرة الصحة

دائرة التنظيم الاجتماعي

المصدر : الكيانات المتمتعة بالحكم الذاتي.

وعلى صعيد حكومات البلديات المتمتعة بالحكم الذاتي وفي عواصم المناطق الإدارية وفي مدينة إل ألتو يتجسد الإطار المؤسسي لتحقيق المساواة بين الجنسين في الإجراءات التي تتخذها المديريات المعنية بشؤون الجنسين وتختلف مسمياتها على صعيد المناطق الإدارية تبعا للمكان على النحو المبين أدناه:

المؤسسات على صعيد المناطق الإدارية

البلدية

الإطار المؤسسي

المصدر: ميزانية البرنامج التنفيذي السنوي لعام 2014

سوكر

شؤون الجماعات العرقية والجنسين ومختلف الأجيال

موارد محددة

لاباز

المديرية المعنية بشؤون الجنسين والأجيال

الوحدات التابعة لها:

أولا - الوحدة المعنية بالطفولة

ثانيا - الوحدة المعنية بالتكافؤ والمساواة

ثالثا - الوحدة المعنية بالمسنين والأشخاص ذوي الإعاقة

التنظيم الإداري: موارد محددة ومواد تكميلية

الميزانية العامة للدولة: موارد محددة

إل ألتو

المديرية المعنية بالمساواة بين الجنسين والتنظيم الإداري

الميزانية العامة للدولة: موارد محددة

سانتا كروز

المديرية المعنية بالمساواة بين الجنسين وقضايا الأجيال

موارد محددة

كوتشابامبا

المديرية المعنية بالمساواة بين الجنسين وبقضايا الأجيال والأسرة

الميزانية العامة للدولة

بوتوسي

المديرية المعنية بالمساواة بين الجنسين وبقضايا الأجيال والأسرة

موارد محددة

أورورو

الوحدة المعنية بتنسيق أنشطة تحقيق المساواة بين الجنسين وبالأسرة

موارد محددة

ترينيداد

الدعوة وسياسات تحقيق المساواة بين الجنسين

الميزانية العامة للدولة وموارد محددة

كوبيخا

الدعوة وسياسات تحقيق المساواة بين الجنسين

الميزانية العامة للدولة

تاريها

المساعدة والتنمية في سياسات تحقيق المساواة بين الجنسين

الميزانية العامة للدولة وموارد محددة

المصدر : وزارة الكيانات المتمتعة بالحكم الذاتي.

الميزانيات المخصصة لإعمال حقوق المرأة

يؤسس الدستور تنظيم اقتصاد الدولة على نموذج للاقتصاد التعددي يهدف إلى تحسين نوعية حياة البوليفيين كافة وزيادة رفاههم ويتألف من أربعة أشكال لتنظيم الاقتصاد ألا وهي: التعاونيات الجماعية والحكومية والخاصة والاجتماعية التي تُنظَّم وفقا لمبادئ التكامل والمعاملة بالمثل والتضامن وإعادة التوزيع والمساواة والأمن القانوني وإمكانية الاستدامة والتوازن والعدل والشفافية.

ويقر الدستور أيضا بأن الإنسان هو أغلى ما تملك الدولة ويكفل التنمية من خلال إعادة توزيع الفوائض الاقتصادية على نحو عادل المتبعة في المجال الاجتماعية وفي مجالي الصحة والتعليم والمجال الثقافي وفي مجال إعادة الاستثمار في التنمية الاقتصادية المثمرة.

وإضافة إلى ذلك تُمنح كيانات المناطق المتمتعة بالحكم الذاتي مجموعة من السلطات بحيث يمكن للدولة أن تركز جهودها على الوفاء بالمبدأ الدستوري الذي يتضمن كفالة الرفاه والذي ينبني بدوره على تصفية تركة الاستعمار والتخلص من الهيمنة الذكورية.

وفي هذا الصدد يختص الدستور حكومات المناطق الإدارية والبلديات المتمتعة بالحكم الذاتي بسلطة ”تشجيع وتطوير المشاريع والسياسات الموجهة إلى المرأة “ على أن تتولى كيانات السكان الأصليين المتمتعة بالكم الذاتي تلك السلطة بالتدريج.

يُعد قانون ” أندريس إيبانييز “ الإطاري المتعلق بالكيانات المتمتعة بالحكم الذاتي وبإلغاء المركزية وهو القانون رقم 31، نصا آخر من النصوص المعيارية يوفر مبادئ توجيهية اقتصادية ومالية ليهتدى بها في توزيع الموارد بما يكفل للمرأة ممارسة حقوقها على المستويات دون الوطنية.

وتنص الفقرة الثانية من المادة 114 التي تتناول ”ميزانية كيانات المناطق المتمتعة بالحكم الذاتي “ على ما يلي: ”تخضع عملية وضع ميزانيات كيانات المناطق المتمتعة بالحكم الذاتي للنصوص القانونية ولما تصدره الحكومة المركزية من توجيهات ومبادئ توجيهية في ما يتصل بتحديد بنود الميزانيات التي ستتضمن بنودا تتعلق بشؤون الجنسين بما يكفل إزالة أوجه القصور وعدم المساواة عند الاقتضاء “.

وفي المادة 30 من القانون نفسه، وهي المادة التي تتناول نظام التخطيط الشامل بالدولة جاء في الفقرتين الأولى والثانية أن البرامج والميزانيات المتعددة السنوات وبرامج التشغيل والميزانيات السنوية لا بد أن تشمل سياسات وبرامج ومشاريع استثمارية يحكمها مبدأ المساواة الاجتماعية والمساواة بين الجنسين بما يضمن وضع ميزانية حقيقية تلبي احتياجات الرجل والمرأة ومطالبهما المختلفة.

وعموما، ينبني الإطار التنظيمي الجديد بأكمله على مبادئ المساواة، ومثال على ذلك القانون رقم 65 ”قانون المعاشات ا ل تقاعدية “ الذي يشكل نصا معياريا يهدف إلى كفالة حقوق المرأة الأساسية والاقتصادية. فالمادة 3 من ذلك القانون التي تتناول ”مبادئ الضمان الاجتماعي في الأجل الطويل “ تفسر أيضا مبدأ ”المساواة ين الجنسين “ بأنه توفير الآليات اللازمة لسد ما يعتور استحقاقات ومدفوعات الضمان الاجتماعي الطويلة الأجل من ثغرات نتيجة عدم المساواة بين الرجل والمرأة. وتنص المادة 69 المتعلقة باستخدام جدول الوفيات على الأخذ في حساب الاستحقاقات في ظل كل من نظامي المعاشات التقاعدية الاكتتابي وغير الاكتتابي بجدول واحد يضم الوفيات من الرجال والنساء .

وتنص المادة 77 التي تتناول ” اشتراكات المرأة عن كل مولود حي “ على ما يلي: ” لدى حساب مبلغ الاستحقاقات التضامنية التي تدفع عند بلوغ سن الشيخوخة، يضاف عن كل مولود حي اثني عشر (12) قسطا بحد أقصى ستة وثلاثين (36) قسطا. وتسري هذه الحماية على المشمولات بالضمان الاجتماعي اللاتي يكن، لدى حساب الأقساط المضافة، قد سددن ما لا يقل عن مائة وعشرين (120) قسطا شريطة ألا يكون عمرهن دون الثامنة والخمسين “.

وأخيرا تنص الفقرة الأولى من المادة 78 التي تتناول ” خفض سن تقاعد المرأة “ على أنه ”يجوز لأي امرأة مشمولة بالضمان الاجتماعي وسددت ما لا يقل عن مائة وعشرين قسطا من اشتراكاتها في نظام المعاشات التقاعدية وفي نظام الضمان الاجتماعي الإلزامي الطويل الأجل و/أو نظام المعاشات التقاعدية الشامل أن تطلب خفض السن التي يحق لها فيه تقاضي الاستحقاقات التضامنية التي تدفع عند بلوغ سن الشيخوخة عاما واحدا عن كل مولود حي بحد أقصى قدره ثلاثة (3) أعوام “. وتنص الفقرة الثانية على أنه يجوز للمرأة المشمولة بالضمان الاجتماعي أن تحصل، عن كل مولود حي، استحقاقات الشيخوخة قبل الموعد بعام واحد (1) بحد أقصى ثلاثة (3) أعوام. ويسري هذا التخفيض على الحالات المحددة في المادة 8 (ج) من القانون.

وبموجب المبادئ التوجيهية المتعلقة بتخطيط الميزانية وإعدادها ترد في برامج التشغيل السنوية والميزانيات التي تُعد كل عام بناء على توجيهات وزارة الاقتصاد والمالية والمبادئ التوجيهية الصادرة عنها فيما يتعلق بتحديد ال بنود، والقرارات المتخذة في مجال الاستثمار.

وقد أُحرز تقدم في عملية وضع ميزانية عام 2012 من حيث إدراج بند المساواة بين الجنسين في برامج التشغيل والميزانيات السنوية. وفيما يلي أوجه ذلك التقدم بالتفصيل:

تناولت المبادئ التوجيهية المتعلقة بوضع ميزانية عام 2012، مسألة تخصيص الموارد لأنشطة تحقيق المساواة بين الجنسين في البند الخامس من الفقرة الثالثة (برمجة موارد ونفقات حكومات البلديات المتمتعة بالحكم الذاتي) وينص على ما يلي:

خامسا - تخصص البلديات موارد للمساواة بين الجنسين إعمالا لسلطاتها المنصوص عليها في القانون رقم 248 المتعلق بحكومات البلديات المتمتعة بالحكم الذاتي والقانون رقم 031، القانون الإطاري المتعلق بالكيانات المتمتعة بالحكم الذاتي وبإلغاء المركزية والمرسوم السامي رقم 29850 المؤرخ 22 كانون الأول/ديسمبر 2008. وعليها أيضا أن توفر الموارد اللازمة لأداء الخدمات القانونية البلدية الشاملة بإسناد المسؤولية عن الأنشطة المتصلة بذلك إلى إحدى وحداتها.

وفيما يتعلق ب تبويب ميزانية عام 2012، فلقد تسنى للمرة الأولى إدراج مسألة المساواة بين الجنسين في المبادئ التوجيهية المتعلقة بتحديد بنود الميزانية وفقا للغرض والوظيفة (المبدآن التوجيهيان رقم 10، الغرض، و 10-9، الوظيفة) بحيث توجد الآن علامة إسناد أساسية يرجع إليها للوقوف على الاستثمارات المتصلة بالمساواة بين الجنسين في المجالات التالية: ’1‘ وضع سياسات الحكومة وإدارتها، ’2‘ وتنفيذ التشريعات، و ’3‘ البحوث التطبيقية.

فيما يلي نص المبدأ 10 من المبادئ التوجيهية المتعلقة بتحديد بنود الميزانية (الغرض) : 10 - المساواة والتكافؤ بين الجنسين والحماية الاجتماعية (الغرض) : المصروفات المرتبطة بتحقيق المساواة بين الجنسين والقضاء على أوجه الظلم الاجتماعي وعدم المساواة بين الجنسين والحماية الاجتماعية الجماعية وخدمات وغاية الأسرة والجماعة المتصلة بمسائل من قبيل وضع سياسات الحكومة وإدارتها؛ وضع وتنفيذ التشريعات وغيرها من معايير تنظيم أنشطة تحقيق المساواة بين الجنسين والقضاء على أوجه الظلم الاجتماعي وعدم المساواة بين الجنسين والحماية الاجتماعية ورعاية الأسرة والجماعة؛ والبحوث التطبيقية والتطوير التجريبي في المجالات آنفة الذكر.

فيما يلي نص المبدأ 10-9 (الوظيفة) من المبادئ التوجيهية المتعلقة بتحديد بنود الميزانية: 10-9 - أنشطة تحقيق المساواة بين الجنسين وغيرها من أنشطة القضاء على أوجه عدم المساواة وخدمات الحماية الاجتماعية (الوظيفة): المصروفات المرتبطة بإدارة أو تنظيم أو دعم أنشطة من قبيل وضع وإدارة وتنسيق ورصد سياسات وخطط وبرامج وميزانيات عامة لتحقيق المساواة بين الجنسين تنصب على المرأة ورعاية الأسرة وتجديد القوى العاملة وبناء ثقافة المساواة وكفالة عدالة إعادة توزيع الدخل؛ وغير ذلك من خدمات الغرض منها القضاء على أوجه عدم المساواة أو توفير خدمات الرعاية الاجتماعية؛ ووضع وتنفيذ التشريعات والمعايير الأخرى المتعلقة بتوفير الخدمات من أجل تحقيق المساواة بين الجنسين والقضاء على أوجه الظلم الاجتماعي وعدم المساواة بين الجنسين وكفالة الحماية الاجتماعية؛ وإعداد ونشر معلومات عامة ووثائق فنية وإحصاءات بشأن الحد من أوجه الظلم الاجتماعي وعدم المساواة بين الجنسين والحماية الاجتماعية.

ويمكن أن نخلص مما تقدم إلى أن الاعتمادات المخصصة في الميزانية لوضع سياسات وخطط وبرامج ومشاريع وتوفير خدمات عامة بهدف تهيئة الظروف الضرورية التي يمكن أن تكفل الحد من الفقر والقضاء عليه وخلق الظروف التي تحقق التكافؤ بين الجنسين ما زالت غير كافية، بيد أن الاستعانة بالأدوات اللازمة لتعزيز تلك الاعتمادات أمر يتوقف على مدى توافر القدرة التقنية لدى كل من الكيانات العامة.

وفي إطار الخطة الوطنية للعمل من أجل كفالة تكافؤ الفرص وفي مجال العنف القائم على نوع الجنس وفي إطار صدور القانون رقم 348، لا بد من إرساء آليات وتدابير وسياسات شاملة لمنع وقوع النساء ضحايا للعنف وتقديم الدعم لهن وحمايتهن ورد الاعتبار لهن ومحاكمة الجناة ومعاقبتهم.

المادة 11 (نظام المعلومات الشامل لمنع أعمال العنف القائمة على نوع الجنس وتقديم المساعدة لضحاياها والمعاقبة على تلك الأعمال والقضاء عليها) هو الجهة المسؤولة عن إعادة تنظيم نظام الرعاية الشاملة بأسره وتوفر المعلومات للجهات الحكومية والجهات الخاصة من خلال السجل الأوحد المتضمن بيانات عن العنف وبيانات مركزية.

ومن شأن نظام المعلومات الشامل أن يعزز فاعلية النموذج المتكامل وفقا لما يلي:

النهج النظري الفلسفي - وهو ينبني على هدف تحقيق الرفاه والقضاء على الهيمنة الذكورية والتركيز على نساء جماعات السكان الأصليين المنحدرة من الريف.

الإطار التنظيمي - الوطني والدولي - استنسخت المادة 47 من القانون رقم 348 ونصها كما يلي: ”في حالة وجود تعارض أو تضارب بين الحقوق الفردية والجماعية يتم تعديل الحقوق التي تضمن كرامة المرأة والمعترف بها في معاهدات حقوق الإنسان وفي دستور الدولة وفي هذا القانون “. ويقصد من ذلك تسليط الضوء على القانون الدولي لحقوق الإنسان. وسيشار فيما يصدر من أحكام إلى الاجتهادات القضائية في هذا الصدد تعزيزا للطابع الملزم لذلك القانون.

عنصر التدعيم المؤسسي (التدريب) - سيتلقى جميع الموظفين والمشتغلين في القطاعين العام والخاص تدريبا فيما يتصل بالصكوك آنفة الذكر وبتنفيذ مراحل النموذج.

البحوث - الواقع أن كل مرحلة من هذه العملية ستقود إلى حقائق تستدعي مزيدا من البحث.

نظام المتابعة والإبلاغ والتقييم - ستصمم لكل مرحلة أدوات ستغذي النظام بالمعلومات وإضافة إلى ذلك سيجري تقييم التقدم المحرز في كل مرحلة وإعادة ترقيم النظام والمعلومات.

وضعت وزارة العدل بالتنسيق مع المعهد الإحصائي الوطني وبدعم من مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان منذ عام 2012 مؤشرات لحقوق الإنسان في بوليفيا ومؤشرات محددة بشأن حق المرأة في أن تعيش حياة خالية من العنف. والآن ومع اضطلاع الكيانات الحكومية بهذا العمل المشترك يوجد 75 مؤشرا شاملا الهدف منها جمع معلومات محددة فيما يتعلق بذلك الحق.

وبدعم من الحقائب الوزارية التي يتألف منها الجهاز التنفيذي يقوم مكتب نائب الوزير المعني بتكافؤ الفرص بتنقيح السياسات العامة التالية:

• الخطة القطاعية للتنمية المثمرة وتوفير فرص العمل الكريم؛

• السياسة العامة المتعلقة بالأشخاص ذوي الإعاقة؛

• السياسة العامة المتعلقة بالمسنين؛

• السياسة العامة المتعلقة بالشباب؛

• السياسة العامة المتعلقة بالأطفال والمراهقين من الجنسين؛

• السياسة العامة المتعلقة بالغذاء والتغذية.

وفي إطار الجمعية التشريعية المتعددة القوميات أُحرز تقدم في عملية إعداد الخطة الشاملة لفترة 2013-2017 المتعلقة بمكافحة الاتجار بالبشر وتهريبهم وأنشئ المجلس الوطني لمكافحة الاتجار بالبشر وتهريب المهاجرين جنبا إلى جنب مع مجالس المقاطعات طبقا للقانون رقم 263.

اللجوء إلى العدالة

6 - الرد على السؤال رقم 6

ينعكس في الإطار التنظيمي الساري قرار حكومة دولة بوليفيا المتعددة القوميات المتعلق بالسياسة العامة الرامية إلى كفالة حقوق المرأة. بيد أنه بالنظر إلى أن عملية بناء الرفاه تمثل أولوية، تم استجلاء العقبات التي لم تذلل بعض بحيث يتسنى المضي قدما في عملية تخليص الدولة والمجتمع من الهيمنة الذكورية والقضاء مثلا على العنف الهيكلي ضد المرأة مما يشمل تحسين فرصها في الاحتكام إلى العدالة والقضاء على ظاهرة الإفلات من العقاب على العنف ضد المرأة.

ويجدر الإقرار بأنه قد تم إحراز تقدم ملموس في تنظيم وتقنين حقوق المرأة إلا أنه كثيرا ما يصطدم إعمالها فعليا بعقبات ناشئة عن الممارسات الإدارية التي تقيد ممارسة المرأة لحقوقها الأمر الذي يشكل تحديا خطيرا تواجهه الحكومة في فترة ولايتها الجديدة أي التحدي المتمثل في تغيير الممارسات والإجراءات القضائية فالأولوية أولا وأخيرا هي إحداث تغيير جذري في منظومة العدالة.

وينصب برنامج الحكومة للفترة 2015-2020 على عملية عميقة الجذور هدفها تصفية تركة الاستعمار في المجالات الاقتصادي والاجتماعي والثقافي ومن بين المقترحات الـ 12 المتعلقة بتحقيق الرفاه مقترحا يدعو إلى إحداث تغيير جذري في منظومة العدالة ومكافحة الفساد فمن المتوخى إنشاء نظام عدالة تعددي غايته تصفية تركة الاستعمار واستئصال شأفة الفساد وتبسيط الإجراءات القضائية وتنمية سلوك جديد أكثر إنسانية وأكثر نزوعا للاندماج الاجتماعي يحترم الحقوق والمبادئ والضمانات الدستورية مع الاعتراف التام بالتعددية القانونية وتواجد المحاكم العادية جنبا إلى جنب مع قضاء السكان الأصليين الريفيين الذي ستتدرج فيه مراحل التقاضي على نفس المنوال مما من شأنه أن يقضي على احتكار عملية إقامة العدل. وعلى الرغم من جميع الجهود المبذولة منذ عام 2006، بما في ذلك، انتخاب القضاة بصورة مباشرة ووضع لوائح قانونية جديدة وتخصيص مواد استثنائية، لم يتم بلوغ هدف تغيير منظومة العدل في بلدنا. وسوف تستتبع عملية إعادة التركيز على الهدف الأولي تغييرات كبرى في المنظومة القضائية تتمحور حول ما يلي:

• افتتاح الجمعية المعنية بتغيير منظومة العدل بصورة جذرية بما يكفل وجود نظام قضائي شامخ؛

• القانون المتعلق بتعديل الدستور وإجراء استفتاء على تغيير منظومة القضاء؛

• إعداد قواعد دستورية ناظمة للقضاء ومدونات وقوانين للسلوك وموائمة الإجراءات التنظيمية بما يكفل شفافية منظومة العدل؛

• تدريب 2000 10 من الأخصائيين القانونيين وموارد بشرية أخرى على نظام العدالة الجديد؛

• العدالة التي يحققها السلام والتقارب الاجتماعي: إقامة 27 مركزا للتوثيق.

ومع إصدار القانون رقم 348 بنصه النهائي الثاني، قامت كلية قضاة الدولة بالتنسيق مع مجلس الهيئة القضائية يدعمهما مكتب مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان في بوليفيا والوكالة الألمانية للتعاون الدولي ودوائر حقوق الإنسان بوضع البرنامج التدريبي المعنون ”التخصص، في إطار القانون رقم 348، في مجالات المساواة بين الجنسين وحقوق الإنسان والعنف ضد المرأة “ الموجه إلى المسؤولين عن إقامة العدل والمدعين العامين والمنفَّذ في المناطق الإدارية التسع ببوليفيا.

ويهدف هذا البرنامج إلى إرهاف وعي السلطات القضائية والإدارية (أعضاء المحاكم الجنائية وقضاة التحقيق في الجنايات وقضاة المحاكم المختلطة في الأقاليم) إضافة إلى وكلاء النيابة باللوائح ال قانونية الجديدة المتصلة بالعنف القائم على نوع الجنس وتدريبهم على تنفيذها بحيث تتحقق الاستجابة للتغيير القانوني والاجتماعي الذي يشهده البلد منذ صدور الدستور السياسي للدولة (2009) والقانون الإطاري المؤرخ 9 آذار/مارس 2013.

العنف ضد المرأة

7 - الرد على السؤال رقم 7

بإصدار القانون رقم 348 تأخذ دولة بوليفيا المتعددة القوميات على عاتقها التزاما بتنفيذ نظام الإبلاغ الشامل الخاص بمنع العنف القائم على نوع الجنس ومساعدة ضحاياه والمعاقبة عليه والقضاء عليه وهو النظام الذي يُقصد منه إعادة هيكلة نظام تقديم المساعدة للنساء اللاتي يتعرضن للعنف ومد الدوائر العامة والخاصة بالمعلومات والاستعانة بالسجل الأوحد لحالات حوادث العنف.

ووفاء بتلك الولاية يجري الآن تنفيذ مشروع النظام آنف الذكر رقم ATN/OC-13824-BO الخاص بالتعامل التقني مع مصرف التنمية للبلدان الأمريكية؛ ومن عناصره الرئيسية:

العنصر 2 - إنشاء السجل الأوحد لحالات العنف القائم على نوع الجنس - في إطار هذا السجل سيصمم وينفذ نظام المعلومات والسجلات الإدارية الذي سيضم مؤشرات بالنتائج الرئيسية طبقا للبروتوكولات السارية.

وبمجرد تشغيل النظام والتثبت من صلاحيته ستتاح المستندات والبيانات الرسمية المتعلقة بحالات العنف المبلغ عنها في بوليفيا.

والواقع أننا لا نود التقليل من شأن جهود المجتمع المدني لكن البيانات المقارنة المشار إليها في السؤال أعدت بناء على متابعة وسائل الإعلام بينما الدولة لديها بيانات رسمية موثوقة بقدر أكبر، وعلى أية حال أحرزت الشرطة البوليفية مع بدء تشغيل نظام تسجيل البيانات اعتبارا من عام 2013، تقدما لا يستهان به.

الشرطة البوليفية

شبكة الحواسيب

بدعم من سفارة الدانمرك الملكية، أنشئ نظام توفير الرعاية للضحايا وتتبع الحالات الذي يُتوقع أن يغطي العملية بجميع مراحلها: تسجيل أنشطة التحقيق والمحاكمات التي أُجريت بناء على طلب وكلاء النيابة والبيانات المتعلقة بأماكن وقوع أعمال العنف وتزويد مقدمي البلاغات بمعلومات عن المرحلة التي بلغها النظر في بلاغاتهم. ومن شأن ذلك النظام أن يتيح أيضا إعداد الإحصاءات اللازمة لتنفيذ السياسات والخطط الحكومية.

وسيتم إحلال النظام المذكور بالتدريج على الصعيد الوطني؛ ولقد بدأ ذلك بتسليم شحنة ضخمة من وحدات حاسوبية طرفية حديثة مع الأساس الم ناسب لكل من مدينة لاباز ومدينة ك وتشابامبا ومدينة سانتا كروز في آن واحد. وتلبية لاحتياجات النظام من حيث الإجراءات الواجب اتباعها في تقديم المساعدة للضحايا، أنشئ مركز بيانات سعته على أقل تقدير 12 قرصا من أحدث جيل من التيرا.

ويؤمل أن يعزز البرنامج في الأجل القصير قوة الشرطة الخاصة المعنية بمكافحة العنف القائم على نوع الجنس ”Genoveva Ríos“ وأن ترفع من مستوى قدرتها التكنولوجية على الصعيد الوطني بحيث يمتد أثرها إلى مراكز الشرطة الشاملة والمحافظات ومديريات المناطق الإدارية.

الدورات التدريبية

قامت القيادة العامة والمديرية الوطنية لقوة الشرطة الخاصة ا ل معنية بمكافحة العنف القائم على نوع الجنس بمساعدة من هيئات التعامل الدولية مثل صندوق الأمم المتحدة للسكان والوكالة السويسرية للتعاون والتنمية والوكالة الدانمركية للتنمية الدولية بتوفير التدريب لأفراد القوة المذكورة خلال السنة المالية 2014: ففي تموز/يوليه، قامت بتدريب 40 مُدَرِّبا في مجال منع العنف؛ وخلال النصف الثاني من العام نفسه وفّرت، على الصعيد الوطني، لما يربو على 400 ضابط وطالب شرطة في عواصم المناطق الإدارية التسع بالبلد، التدريب على إنفاذ القانون رقم 348.

وفي تشرين الثاني/نوفمبر ، استضافت بوتشابامبا دورة تدريبية نظمت من أجل 73 محققا خاصا تم تدريبهم على إعادة تمثيل الجريمة والتعرف على الأدلة وجمعها وإحالتها إلى المختبر الفني.

وفي كانون الأول/ديسمبر ، حضر 50 محققا دورة دراسية نظمت على الصعيد الوطني بشأن علم الإجرام من أجل المحققين المنتدبين في قوة الشرطة الخاصة المعنية بمكافحة العنف القائم على نوع الجنس.

تدابير منع العنف

نظمت مديريات المناطق الإدارية التي تتبعها القوة الخاصة المعنية بمكافحة العنف ما يربو على 64 حلقة عمل لمنع العنف موجهة إلى الطلبة وأولياء الأمور والمجتمع المدني.

صكوك السياسات العامة

بعد عام من إنشاء قوة الشرطة الخاصة المعنية بمكافحة العنف بوصفها وحدة متخصصة، تم إعداد دليل تنظيمي يبين مهامها وكيفية تسيير عملياتها. وبالمثل سيتيح بروتوكول العمل الموضوع من أجل الشرطة الخاصة المعنية بمكافحة العنف في إطار القانون رقم 348 توحيد إجراءات التحقيق وتقديم المساعدة للضحايا وتيسير التحقيقات التي يجريها الضباط وعمل الأفرقة المتعددة التخصصات والباحثين المتخصصين وإرساء برنامج لتوفير الرعاية يتيح للضحايا الذين يلجئون للخدمات التي يقدمها الحصول على رعاية تفضيلية مناسبة.

وفي ظل أنشطة التنسيق التي تضطلع بها المديرية المعنية بشؤون الجنسين التابعة لوزارة العدل يمضي العمل قدما في عملية مواءمة الصكوك الدولية والإقليمية وتجسيدها في دليل خاص بإجراءات التحقيق في جرائم وأد الإناث سينشر ويوزع قريبا على كل فرد من أفراد قوة الشرطة الخاصة المعنية بمكافحة العنف مشفوعا بدليل يتضمن إرشادات فيما يخص التدخل المباشر في حالة وقوع أعمال عنف.

البنية الأساسية

أُحرز تقدم كبير في ظل التنسيق مع حكومات المناطق الإدارية والبلديات، وأبرز مثال على ذلك منطقة أورورو حيث نجحت الحكومة المحلية في تشييد مبنى مجهز تماما بكل ما يلزم لتوفير رعاية شاملة بحق يضم مكتبا للمد عي العام وخبير طب شرعي وأخصائية نفسية.

ويُعتزم إنشاء مبنى ”نموذجي “ حديث في المدن الثلاث، كوتشابامبا، وترينيداد، وسوكار، وسيجري تجديد المرافق الكائنة في سانتا كروز. وفي كوبيا يوجد بالمثل مبنى مناسب لتقديم الرعاية الشاملة.

وجاري تجديد المرافق في كارابينييروس حيث توجد غرفة للمحققين وزنزانات ومساحات لخبير الطب الشرعي والأخصائية النفسية والمحققين الخاصين وخبراء الشؤون الديموغرافية وركن لتلقي الشكاوي وتقديم الدعم. وبفضل منحة سفارة الدانمرك الملكية، تم توزيع 168 حاسوبا و 58 طابعة و 15 طابعة حرارية في منطقة وسط بوليفيا المحيطة بلاباز وكوتشابامبا وسانتا كروز ويشمل ذلك شحنة كبيرة تضم 23 مكتبا من أجل مديرية المنطقة الإدارية بلاباز. وقامت أيضا الوكالة السويسرية للتنمية والتعاون بتسليم عشر حقائب تستخدم محتوياتها في إعادة تمثيل وقائع الجرائم وتضم: المواد اللازمة لجمع الأدلة وإحالتها إلى المختبر وأدوات رسم الخرائط المكانية وأجهزة تصوير ولقد تم توزيعها على مديريات المناطق الإدارية.

مكتب المدعي العام

يتولى مكتب المدعي العام، بمقتضى القانون رقم 348، مسؤولية إجراء التحقيقات واتخاذ تدابير للحماية تكفل للنساء ضحايا العنف الأمان بأقصى قدر ممكن.

ولأن كان قد أحرز تقدم كبير في وضع بروتوكولات مشتركة بين المؤسسات وفي تعيين وكلاء النيابة لا يزال هناك الكثير مما ينبغي عمله في مجال الرعاية إضافة إلى التخصص. بيد أن وزارة العدل نظمت حلقات تدريبية وحلقات عمل بشأن توزيع الاختصاصات وذلك في إطار نظام المعلومات الشامل الخاص بمنع العنف القائم على نوع الجنس ومساعدة ضحاياه والمعاقبة عليه والقضاء عليه وأيضا في إطار العنصر 3 - التعزيز المؤسسي لمنظومة القضاء والمدعي العام والشرطة والإدارات القانونية المحلية المتكاملة وسلطات منظومة العدالة الخاصة بالسكان الأصليين المنحدرين من الريف. أما الهدف من حلقات العمل تلك فهو تعزيز قدرة و أداء موظفي إنفاذ القانون والقضاة بكفالة تخصصهم.

خبراء الطب الشرعي المعينين على الصعيد الوطني

الرقم

مكتب المدعي العام في كل من المناطق الإدارية

عدد المدعين العامين الموجودين في الخدمة

1

شوكيساكا

5

2

تاريخا

4

3

أورورو

4

4

بوتوسي

4

5

بيني

3

6

سانتا كروز

9

7

لاباز

15

8

كوتشابامبا

6

9

باندو

1

المجموع

51

المصدر : مكتب المدعي العام.

رغم تعيين خبراء الطب الشرعي في جميع المناطق الإدارية في بوليفيا فلا يقتصر عملهم على التعامل مع ضحايا الجرائم الوارد بيانها في القانون رقم 348 بل تعد مسألة تقديم الرعاية للنساء ضحايا العنف أولوية عليا بالنسبة لكل العاملين على الصعيد الوطني.

وفيما يتعلق بنظام الرعاية الصحية، أصدرت وزارة الصحة في 25 تشرين الثاني/نوفمبر، القرار رقم 1565 الذي بموجبه تم إقرار الشهادة الطبية الوحيدة المتعلقة بتوفير الرعاية لضحايا العنف: وهي صك مجاني لازم للتقدم بشكوى للسلطة المختصة.

8 - الرد على السؤال رقم 8

في السنة المالية 2014، تقدم مجلس القضاء باقتراح يدعو إلى إنشاء محاكم متخصصة للفصل في قضايا العنف ضد المرأة وقضايا الفساد بموجب القانون رقم 348؛ ولقد بدأ إنشاء تلك المحاكم بالتدريج إلا أنها ليست مختصة بقضايا العنف ضد المرأة فحسب بل وأيضا بمكافحة الفساد، فتلك الثغرة لا بد من سدها.

مكتب المدعي العام

أُنشئت المكاتب التالية وعين فيها وكلاء نيابة:

الرقم

مكتب المدعي العام في المناطق الإدارية

عدد وكلاء النيابة الموجودين في الخدمة

1

شوكيساكا

3

2

تاريخا

6

3

أورورو

2

4

بوتوسي

1

5

بيني

1

6

سانتا كروز

10

7

لاباز

13

8

كوتشابامبا

8

9

باندو

2

المصدر : مكتب المدعي العام.

تندرج المكاتب الوارد بيانها أعلاه ضمن مكاتب النيابة المت خصصة التي توفر الرعاية لضحايا ا لعنف والمكلفة ب مباشرة العدالة الجنائية وفقا للقانون رقم 348.

الشرطة البوليفية

تلبية لاحتياجات المجتمع ووفاء بمقتضيات القانون رقم 348، تعكف القيادة العامة للشرطة البوليفية حاليا، وفقا للمذكرة رقم 039/2013 التي أصدرتها المديرية الوطنية للتخطيط والعمليات وعممت عن طريق الفاكس، على تشكيل قوة الشرطة الخاصة المعنية بمكافحة العنف القائم على نوع الجنس المنوط بها منع أعمال العنف التي تستهدف المرأة والأسرة وتقديم المساعدة للضحايا والتعرف على الجناة المدعى ارتكابهم لتلك الأعمال والقبض عليهم.

وبعد ذلك أعلنت القيادة العامة للشرطة البوليفية رسميا، بقرارها الإداري رقم 0109/2013 المؤرخ 1 نيسان/أبريل 2013 ، إنشاء قوة الشرطة الخاصة المعنية لمكافحة العنف القائم على نوع الجنس ”Genoveva Ríos“:

الهيكل التنظيمي لقوة الشرطة الخاصة المعنية بمكافحة العنف القائم على نوع الجنس ”Genoveva Ríos

إدارة القوة على الصعيد الوطني

مستوىالإدارةوالسيطرة

مستوى العمليات وحدة الشفافية المشورة القانونية المديرية المعنية بالقوة على صعيد منطقة شوكيساكا الإدارية المديرية المعنية بالقوة على صعيد منطقة أورورو الإدارية المديرية المعنية بالقوة على صعيد منطقة تاريخا الإدارية المديرية المعنية بالقوة على صعيد منطقة بيني الإدارية المديرية المعنية بالقوة على صعيد منطقة باندو الإدارية المديرية المعنية بالقوة على صعيد منطقة سانتا كروز الإدارية المديرية المعنية بالقوة على صعيد منطقة كوتشابامبا الإدارية المديرية المعنية بالقوة على صعيد منطقة لاباز الإدارية المديرية المعنية بالقوة على صعيد منطقة بوتوسي الإدارية شعبة السجلات الجنائية شعبة النقل والاتصالات شعبة الإحصاءات والتحليلات شعبة الأصول الثابتة والميزانية الإدارة الوطنية للتخطيط والعمليات الإدارة الوطنية للشؤون الإدارية شعبة التخطيط والعمليات الإدارة الوطنية للاستخبارات الجنائية شعبة تحليل الأزمات والسيطرة عليها شعبة التدريب مستوى المشورة والدعم شعبة حركة الأفراد والبطاقات الذكية الإدارة الوطنية للموارد البشرية وحدة المنع والتدريب والتنسيق بين الوكالات الأمانة وحدة المساعدة

خدمات الرعاية وتلقي الشكاوي، ولقد قدمت سفارة الدانمرك الملكية منحة من أجلها.

وقامت أيضا الوكالة السويسرية للتنمية والتعاون بتسليم عشر حقائب تستخدم محتوياتها في إعادة تمثيل وقائع الجرائم وتضم المواد اللازمة لجمع الأدلة و إ حالتها إلى المختبر وأدوات لرسم الخرائط وأجهزة تصوير وقد تم توزيعها على مديريات المناطق الإدارية بحيث يُزوَّد بها المحققون الخاصون.

ويُعتزم تشييد مبان حديثة من أجل قوة الشرطة الخاصة في كوتشابامبا ومنطقتي ترينيداد وشوكيساكا الإداريتين. ومنذ عام 2013، والقوة المذكورة لديها شبكة حواسيب تتيح لها تتبع حالات العنف (انظر المرفق 3).

الاتجار بالبشر واستغلال البغاء

9 - الرد على السؤال رقم 9

من أهم تدابير معالجة هذه المشكلة وأكثرها شمولا إقرار السياسة العامة المتعلقة بمكافحة الاتجار بالبشر وتهريبهم وما يتصل بذلك من جرائم وتنفيذها وهي السياسة التي اعتمدها المجلس المتعدد القوميات المعني بمكافحة الاتجار بالبشر واستغلالهم بقراره رقم 001/2014 المؤرخ 6 كانون الثاني/يناير 2014. ولقد أعدت تلك السياسة وفقا للقانون رقم 263؛ أما هدفها الاستراتيجي فهو كفالة تمتع الشعب البوليفي بالحق في أن يعيش حياة خالية من الاتجار بالبشر وتهريبهم وما يتصل بذلك من جرائم، وتشمل خمسة مبادئ سياسية:

1 - غرس المواقف والسلوكيات التي يقتضيها منع جريمة الاتجار بالبشر وتهريبهم في وجدان الشعب.

2 - ضمان أن يمارس ضحايا الاتجار بالبشر وتهريبهم وما يتصل بذلك من جرائم وفئات السكان المعرضة بشدة لتلك الجرائم، حقوقهم.

3 - كفالة أن تتوافر لضحايا الاتجار بالبشر وتهريبهم إمكانية الاحتكام دون أي تمييز إلى منظومة عدالة مرنة وناجزة.

4 - تعزيز آليات العلاقات الدولية التابعة للدولة والمعنية بمكافحة الاتجار بالبشر وتهريبهم وما يتصل بذلك من جرائم.

5 - الاستجابة بصورة آنية ومناسبة وشاملة في سياق مكافحة الاتجار بالبشر وتهريبهم وما يتصل بذلك من جرائم.

وما برح المجلس المتعدد القوميات المعني بمكافحة الاتجار بالبشر وتهريبهم يضع سنويا خطة بالأنشطة يراعى فيها التخطيط المشترك بين المؤسسات لتنفيذ السياسة العامة الموضوعة على الصعيد المتعدد القوميات: وتحال الخطة كل عام إلى الجمعية التشريعية المتعددة القوميات في تقرير الإدارة الخاص بهذا الموضوع.

وينص المرسوم السامي رقم 1486، الذي يتضمن لائحة تنفيذ القانون رقم 263 على إنشاء وحدات معنية ب مكافحة الاتجار بالبشر وتهريبهم تابعة لقوة الشرطة البوليفية الخاصة المعنية بمكافحة الجريمة والسيطرة عليها في جميع عواصم المناطق الإدارية والمدن المتوسطة الحجم التي يزيد تعداد سكانها عن خمسين ألف نسمة (000 50) والمدن الحدودية أو تعزيز الموجود من تلك الوحدات على أن تدعم كيانات الحكم الذاتي على صعيد المقاطعات عملية تنظيمها.

وخلال عامي 2013 و 2014 اضطلعت مجالس المناطق الإدارية المعنية بمكافحة الاتجار بالبشر وتهريبهم بأعمال منسقة في سياق إنشاء الوحدات آنفة الذكر وتعزيزها؛ ولقد أنشئت حتى الآن 15 وحدة من هذا القبيل تسع منها في عواصم المناطق الإدارية وواحدة في كل من ياكويبا (تاريخا) وفيلا زون (بوتوس) وزوناسورر (لاباز) وإل ألتو (لاباز) وديسانموديرو (لاباز) وكوباكابانا (لاباز).

وفي سياق آليات العلاقات الدولية التابعة للدولة والمعنية بمكافحة الاتجار بالبشر وتهريبهم وما يتصل بذلك من جرائم، تطبق وزارة الخارجية إجراءاتها المؤسسية في التعامل مع حالات الاتجار بالبشر وتهريبهم المبلغ عنها. ولقد نجحت في إعادة الضحايا إلى ديارهم وفقا لأحكام المرسوم الوزاري رقم 588-2012 الذي ينظم عملية توحيد موارد الإدارة القنصلية ولأحكام اتفاق التعاون فيما بين المؤسسات المبرم بين وزارة الخارجية وشركة الخطوط الجوية البوليفية الاستراتيجية المملوكة للدولة وهو الاتفاق الذي ييسر نقل ضحايا تلك الجرائم. وأيضا، ”بروتوكول لإعادة ضحايا الاتجار بالبشر وإعادتهم إلى الوطن “ وُضع من أجل الرعايا البوليفيين الموجودين في الخارج وهو ح اليا قيد المراجعة توطئة لإقراره وتنفيذه.

وفيما يتعلق بمراقبة الهجرة، تتولى المديرية العامة لشؤون الهجرة مسؤولية عمليات المراقبة عند 31 مركزا حدوديا وهي الآن بصدد إحلال نظام الحاسوب FROMPAZ بالتدريج.

وإضافة إلى ذلك، ففي إطار أعمال الرئاسة والمجلس المتعدد القوميات المعني بمكافحة الاتجار بالبشر وتهريبهم بكامل هيئته، أعدّت اتفاقيات ثنائية يُقترح إبرامها مع دول الجوار بيرو والأرجنتين والبرازيل وهي الآن قيد النظر في تلك البلدان.

وتوخيا للفعالية في عملية التعرف على ضحايا الاتجار بالبشر وبخاصة الفتيات والمراهقات والنساء والشابات والمهاجرات وتوفير الحماية الكافية لهن أُبرم بين وزارة العدل ومكتب المدعي العام ، البروتوكول الأوحد الخاص برعاية ضحايا الاتجار بالبشر وتهريبهم وذلك بهدف توضيح الصلات بين المؤسستين واجتناب أي تداخل في الاختصاصات ومن ثم خفض معدل التعرض للإيذاء مرة أخرى وكفالة الوصول إلى العدالة وجبر الضرر وإعادة الإدماج في الأسرة و/أو المجتمع.

10 - الرد على السؤال رقم 10

لا تُجرم القوانين ا لبوليفية الاشتغال بالجنس الذي تنظمه المادة 322 (العنف الجنسي التجاري) من القانون الجنائي المستمدة من القانون رقم 263، القانون الإطاري المتعلق بمكافحة الاتجار بالأشخاص، والتي تنص على:

”يعاقب كل من يدفع نقدا أو عينا مباشرة لطفل أو مراهق أو لشخص ثالث بغرض ممارسة أي نشاط إباحي أو جنسي مع طفل أو مراهق إشباعا لرغباته أو رغباتها الجنسية أو تحقيقا لمصالح من هذا القبيل بالسجن لفترة تتراوح بين ثمانية (8) أعوام واثني عشر (12) عاما “.

وتضاعف مدة السجن واقع الثلثين في الحالات التالية:

1 - أن تكون الضحية ذكرا أو أنثى دون سن الرابعة عشرة.

2 - أن تكون الضحية تعاني من إعاقة بدنية أو ذهنية.

3 - أن يستخدم الجاني أي مادة للسيطرة على الضحية.

4 - أن يكون الجاني مصابا بمرض معد.

5 - أن تحمل الضحية نتيجة للجرم.

6 - أن يكون الجاني موظف حكومة.

ولا توجد معلومات محددة عن المشتغلين بالجنس في بوليفيا كما أنه لا توجد أية سياسات تحمي حقوقهم، إلا أنه تجدر الإشارة مع ذلك إلى قرار الجنة الوطنية لمكافحة العنصرية وجميع أشكال التمييز CN-No. 005/2014 المتعلق بحقوق المشتغلين بالجنس والذي يقضي بما يلي:

1 - حث وزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي على النظر في اعتبار الاشتغال بالجنس خيارا من خيارات العمل يستتبع حقوقا متساوية للمشتغلين بالجنس.

2 - حث الجمعية التشريعية المتعددة القوميات على إعداد قانون يحقق صالح المشتغلين بالجنس.

11 - الرد على السؤال رقم 11

يعد بزوغ السكان الأصليين، لا سيما النساء منهم، كجهات صاحبة مصلحة في العملية السياسية علامة فارقة تجلت ملامحها في الجمعية التأسيسية. وينص القانون الخاص بإنشاء الجمعية التأسيسية المؤرخ 6 آذار/مارس 2006، في المادة 9 منه على التناوب ين الرجال والنساء في انتخابات الجمعية التأسيسية وهكذا يفتح للنساء وبخاصة نساء جماعات السكان الأصليين باب المشاركة لأول مرة في تاريخ بوليفيا بل وتاريخ أمريكا اللاتينية بأسرها.

• فمن بين أعضاء الجمعية المنتخبين البالغ عددهم 256 عضوا 88 امرأة أي أن النساء يشكلن 35 في المائة من الأعضاء.

• ومن ين العضوات البالغ عددهن 88 امرأة 31 امرأة من نساء جماعات السكان الأصليين، أي إنهن يشكلن نسبة قدرها 35.22 في المائة بين عضوات الجمعية اللاتي يُمثلن: الجماعات المحلية والنقا ب ات وجماعتي Ayllus و Tentas.

• والواقع أن سيلفيا لازارتي، رئيسة الجمعية التأسيسية تنتمي إلى جماعات السكان الأصليين ولها باع طويل في العمل النقابي.

ويجري تعزيز التكافؤ والتناوب من خلال قانوني أساسيين: القانون رقم 018 المتعلق بجهاز الانتخابات المتعدد القوميات (16 حزيران/يونيه 2010) يحدد، ضمن المبادئ الاسترشادية، طبيعة جهاز الانتخابات وتنظيمه وعملياته ومن هذه المبادئ: التعادل (المادة 4، الفقرة 6) وضمن المبادئ الانتخابية مبدأي التكافؤ والتناوب (المادة 8). ويؤكد قانون النظام الانتخابي رقم 026 (30 حزيران/يونيه 2010) ضمن مبادئ أخرى من ضمنها المبدأ القائل بوجوب تمتع الرجل والمرأة على قدم المساواة بالحقوق السياسية. وفي المادة 11 منه ينص على التكافؤ والتناوب في الدوائر التي توجب بها قوائم مرشحين متعددين وعلى تخصيص نسبة 50 في المائة للمرشحين في دوائر القوائم الفردية ولمرشحي جماعات السكان الأصليين مع التقيد بمختلف أشكال الديمقراطية وأساليبها التي أرساها الدستور.

ونتيجة لتطبيق القانون المذكور، شهدت الفترة بين انتخابات عام 2006 وعام 2009 زيادة في الحضور النسائي مما حطم الحواجز الاجتماعية والإثنية والعرقية والعرفية التي حدت من قدرتها على المشاركة في الحكم وبناء الدولة المتعددة القوميات.

• في عام 2009، بلغت نسبة الإناث في مجلس الشيوخ 44 في المائة.

• في عام 2009، بلغت نسبة الإناث في مجلس النواب 22.3 في المائة.

• في عام 2012، بلغ عدد عضوات الجمعيات التشريعية بالمناطق الإدارية 67 عضوة (28 في المائة).

وعلاوة على ما تقدم، كان لدخول الكيانات المتمتعة بالحكم الذاتي في الإطار الدستوري الجديد المنبثق من دستور الدولة واعتماد القانون الإطاري المتعلق بكيانات الحكم الذاتي وإلغاء المركزية أثرهما في فتح آفاق جديدة أمام مشاركة المرأة في الكيانات المتمتعة بالحكم الذاتي على صعيد المحافظات.

• في عام 2010، بلغ عدد العُمد الإناث 26 عمدة (6.55 في المائة).

• في عام 2010، ب لغ عدد المستشارات 773 مستشارة (42.62 في المائة).

وفي بداية ولاية الرئيس ايفو موراليس الأولى شُكلت حكومة 50 في المائة من أعضائها نساء. وفي عام 2013، بلغت تلك النسبة 35 في المائة.

ولقد اقتحمت الإناث عموما، وبخاصة نساء جماعات السكان الأصليين المنحدرين من الريف، مجالات كانت تقليديا حكرا على الذكور مما يعد تقدما جوهريا. إلا أن تلك المجالات تشهد ممارسات ونماذج لممارسة السلطة موروثة عن الاستعمار والنظام الذي تطغى عليه نزعة الهيمنة الذكورية بحيث أنه ما زالت توجد مشاكل من قبيل التحرش والعنف السياسي وما زالت هناك صعوبة في التوفيق بين العمل في القطاعين العام والخاص وما إلى ذلك؛ ومن ثم ينطوي التصدي لتلك الظاهرة (العنف السياسي) التي تضرب بجذورها في نظام الاستعمار والهيمنة الذكورية، على تحد جسيم.

وثمة تحدي جسيم آخر ألا وهو تجسيد مبدأي التكافؤ والتناوب في هياكل السلطة الأخرى. ومن المهم أيضا جمع بيانات عن جهود مكافحة التحرش والعنف السياسي.

تطور عملية إدماج المرأة في الحياة النيابية

مجلس النواب

مجلس الشيوخ

السنة

مجموع النواب

مجموع النائبات

مجموع الأعضاء

مجموع العضوات

1982

130

1

27

2

1985

130

4

27

صفر

1989

130

11

27

1

1993

130

13

27

1

1997

130

15

27

1

2002

130

24

27

4

2005

130

24

27

1

2009

130

29

36

16

2014

130

65

36

15

المصدر : الرابطة النسائية من أجل التكافؤ والمساواة، صندوق تحرير المرأة (2012)، تم تحديث البيانات.

ولئن كان قد أُحرز، خلال الفترة بين عامي 2010 و 2012، تقدم لا يستهان به فيما يتصل بمشاركة المرأة في جميع أجهزة الدولة على صعيدي المناطق الإدارية والبلديات، تزايد للأسف عدد شكاوى التحرش والعنف السياسي. وثمة سببان لذلك: الأول، أن المرأة أصبحت تشارك في صنع القرار وهو ما لم يحدث من قبل في تاريخنا؛ والثاني، أنه بصدور القانوني ن رقم 243 و 348 أصبح المجتمع أقل تهاونا إزاء أعمال العنف وبالتالي ازداد عدد الشكاوى مما يمكن أن يشك سوابق يستند إليها مستقبلا في الحد من أعمال التحرش والعنف السياسي ضد المرأة والقضاء عليها.

وإضافة إلى ذلك، لا تتوافر بيانات رسمية عن إنفاذ القانون رقم 243، ومن ثم كانت رابطة مستشارات بوليفيا هي الهيئة التي تصدرت عملية الإبلاغ عن أعمال التحرش والعنف السياسي ضد المرأة حيث تقدمت خلال الفترة 2010-2013 بشكاوى بلغ عددها 225 شكوى، 22 منها أجريت بشأنها محاكمات لمعاقبة الجناة و 15 أخرى ما زالت قيد نظر الجهات الإدارية و 184 لم تسفر عن شيء؛ ومن تلك الشكاوى جميعا قضية واحدة فقط هي قضية المستشارة ماجدة هاس من بلدية تارفيتا، شوكيساكا التي صدر فيها حكم بالإدانة في عام 2014.

سجل البلديات الخاص بشكاوى التحرش والعنف السياسي في الفترة 2010-2013

عدد البلديات التي تسجل الشكاوى حسب المنطقة الإدارية

كوتشابامباباندو

تاريخا

بوتوسيسانتا كروز

شوكيساكا

أورورو لاباز

بيني

المصدر : وزارة كيانات الحكم الذاتي، استنادا إلى بيانات مستمدة من رابطة مستشارات بوليفيا.

عدد شكاوى التحرش والعنف السياسي في الفترة 2010-2013

بينيباندوتاريخاسانتا كروزأورورو

المصدر : وزارة كيانات الحكم الذاتي، استنادا إلى بيانات مستمدة من رابطة مستشارات بوليفيا ورابطة عضوات المجالس النيابية على صعيد المناطق الإدارية.

وبالنظر إلى أن القانون رقم 243 صدر في أيار/مايو 2012، واستنادا إلى تحليل ا لمعلومات الواردة في الرسم البياني، يتبين أنه في الفترة بين عامي 2010 و 2011 سُ جلت 31 شكوى في حين أنه في الفترة بين عامي 2012 و 2013 سُ جلت 194 شكوى؛ الأمر الذي يستدل منه على أن إصدار القانون المشار إليه ساعد كثيرا على استجلاء حالات التحرش والعنف السياسي والإبلاغ عنها. وباستعراض تلك الشكاوى يُلاحظ أن الشكاوى المسجلة في الفترة بين عامي 2010 و 2012 كانت في معظمها استجابة لأعمال الرقابة التي اضطلعت بها المستشارات وأنه اعتبارا من منتصف عام 2012 فصاعدا كانت بواعث الشكاوى هي تعرض المستشارات للضغط والتحرش والتهديد من جانب المستشارين والعُمد والمنظمات الاجتماعية ولجان الأحياء والنقابات وكيانات خاصة أخرى. وينعكس الأثر الهام المترتب على القانون ال م ذكور في التقدم الذي أحرزته دولة بوليفيا المتعددة القوميات في كفالة الحقوق السياسية للمرأة؛ ذلك أنه هدم التصورات والمفاهيم المتصلة بالسياسة م ن حيث أنه لا يحمي فقط النساء المنتخبات واللائي يجري تعيينهن في الساحة السياسية الرسمية بل وأيضا القيادات النسائية داخل المنظمات الاجتماعية تحديدا لأن المنظمات والحركات الاجتماعية تعتبر مجالا لمباشرة العمل السياسي في بوليفيا.

ويعمل حاليا مكتب نائب الوزير المعني بتكافؤ الفرص مع مؤسسات الجهاز التنفيذي والمجتمع المدني على وضع اللائحة التنظيمية المنصوص عليها في القانون المشار إليه آنفا والمقر ر اعتمادها عام 2015. بيد أن تجسيد القانون في الواقع العملي ما زال يشكل تحديا تواجهه الدولة شأنه في ذلك شأن إنفاذه على صعيد المناطق الإدارية والبلديات.

التعليم

12 - الرد على السؤال رقم 12

انطلاقا من الخطة المؤسسية الاستراتيجية للفترة 2010-2014، أعدت وزارة التعليم بالتدريج خططا أخرى مثل خطة التثقيف الجنسي الشامل على الصعيد المتعدد القوميات وخطة التعريف بحقوق الإنسان على الصعيد المتعدد القوميات وخطة التربية على الصعيد المتعدد القوميات دون اللجوء إلى العنف، بما يشمل إدراج محتوى التثقيف الجنسي الشامل في جميع المراحل والنظم التعليمية الفرعية (النظامي والبديل والخاص) والإسهام في مكافحة العنف في مجال التربية والتعليم باعتبار ذلك جزءا من عملية الإصلاح التشريعي في دولة بوليفيا المتعددة القوميات وفي صدارتها ما يلي:

أ - 13 منهجا تعليميا أعدتها الجماعات القومية وجماعات السكان الأصليين المنحدرين من الريف بنفسها وهي تبني مهاراتها ومعالمها وثقافتها وتستخدم لغاتها وتعمل على كفالة استمرار الفتيات الصغار والمراهقات والشابات في العملية التعليمية؛

ب - برنامج لمحو الأمية نظمت في إطاره دورات بلغات جماعتي إيمارا وكويتشوا استُخدمت فيها مواد تعليمية مطبوعة وسمعية وبصرية؛

ج - دورات دراسية وتدريبية نظمت في إطار برنامج محو الأمية في مرحلة ثانية بلغات جماعات السكان الأصليين التالية: إيمارا وكويتشوا وغاراني وموخوني وداشرينيتاريو وبيسيرو وكافيينينيو. وتمتد الدورات الدراسية حتى الصف الدراسي السادس؛

د - منح دراسية كاملة شاملة الإقامة والغذاء توفرها الجامعات الثلاث الخاصة بجماعات السكان الأصليين وت جدر الإشارة إلى أن جميع المقررات تُدرَّس بلغات السكان الأصليين: جامعة توباك كاتاري البوليفية (إيمارا) وجامعة كاسيمير ي هوانكا البوليفية (كويتشوا) وجامعة أبياغويكي البوليفية (غاراني). أما الهدف من ذلك فهو كفالة الارتقاء بتلك اللغات إلى المستوى الأكاديمي ؛

هـ - 350 منحة دراسية في مختلف فروع العلم تُقدَّم سنويا من خلال اتفاقات مع رابطة الجامعات الخاصة ولا تُتاح إلا لمنظمات السكان الأصليين المنحدرين من الريف والمنظمات الاجتماعية حيث تُقدَّم للشباب من الجنسين على حد سواء.

13 - الرد على السؤال رقم 13

تتوافر الوسائل التربوية والقانونية اللازمة لكفالة استمرار الفتيات والنساء في العملية التعليمية، ومنها مثلا البروتوكول الأوحد الخاص بالقضاء على العنف في مجال التعليم الذي اتُبع في إعداده نهج قوامه المشاركة مما تجسد في تجميع الطلبات الواردة من المناطق الريفية والمناطق المتاخمة للمدن والمناطق الحضرية. ولقد أُعدت مخططات تبين معدل تدفق الشكاوى والإجراءات الواجب اتباعها إزاء أربعة أنواع من أعمال العنف هي: العنف الجنسي والعنف بين الأقران والعنف على أساس تراتبي والعنف العائلي و سيتم توزيع تلك المخططات على جميع المنشآت التعليمية بدولة بوليفيا المتعددة القوميات.

وتسري على هيئات التدريس شأنها شأن المدرسين في الوحدات التعليمية بالنظام الخاضع لجدول الأجور القواعد نفسها المتعلقة بسوء السلوك وعقوبته. وفي تلك القواعد يُ صنف سوء السلوك الإداري في ثلاث فئات هي، بسيط وخطير وشديد الخطورة.

ومن أنماط سوء السلوك البسيط ”الفجاجة والاستبداد في التعامل مع الأفراد أو الجمهور “ والجهة المسؤولة عن المعاقبة على هذه المخالفة هي الرئيس المباشر أي مدير الوحدة التعليمية وقد تتخذ العقوبة شكل توبيخ شفوي أو خطي أو خصم أجر يوم إلى خمسة أيام. وفي حالة تكرار ذلك السلوك، يُدرج في فئة السلوك الخطير الذي يستوجب اتخاذ إجراءات تأديبية. ويشمل سوء السلوك الخطير ” اللجوء إلى العقاب البدني أو النفسي الجارح لكرامة التلاميذ “. وتُطبق على أي مدرس يرتكب خطأ من هذا القبيل إجراءات تأديبية وتوقّع عليه عقوبات تشمل الوقف عن العمل مع خصم المرتب لمدة تتراوح بين 15 و 60 يوما أو إرجاء زيادة الدرجة الوظيفية لمدة عام.

أما الأفعال الأخرى التي تكاد تُعتبر في حكم الأفعال الإجرامية فهي ” الحض على تعاطي مواد ممنوعة والتحرش الجنسي والاغتصاب والتهديد بالإيذاء ا ل بدني والتلاعب بالحالة النفسية “ و ت ن درج تلك الأفعال في فئة سوء السلوك الشديد الخطورة وتستوجب معاملة تصل فيها العقوبة إلى حد الفصل من الخدمة أو شطب اسم الفاعل نهائيا من جدول المدرسين.

وبموازاة التدابير الإدارية المتخذة في تلك الحالات الخطيرة، استهلت وزارة التعليم حملة للقضاء على جميع أشكال العنف في النظام التعليمي وأصدرت في هذا السياق، المرسومين الساميين 1302 و 1320 ؛ وانتُدب تسعة من محاميي وزارة التعليم لتنفيذ هذين المرسومين في مديرية التعليم بكل منطقة من المناطق الإدارية؛ وسوف تُحال إليهم قضايا العنف الجنسي في مجال التعليم.

ويُلزِم المرسومان 1302 و 1320 مديريات التعليم بالمناطق الإدارية ووزير التعليم بالمساعدة في الإجراءات الجنائية في قضايا العنف الجنسي ضد الأطفال والمراهقين من الجنسين. وكتدبير احتياطي، ينص هذان المرسومان أيضا على أنه في حالة توجيه مكتب المدعي العام الاتهام للمدرس المدعى إتيانه فعلا من هذا القبيل، يُوقف ذلك المدرس عن العمل ويُخصم مرتبه طيلة فترة المحاكمة.

العمل

14 - الرد على السؤال رقم 14

من أهم التدابير التي اتخذت لكفالة عدم التمييز بين الرجل والمرأة في مجال العمل النص على حقوق المرأة في الدستور حيث تنصب عليها المواد التالية:

المادة 48 سادسا - ” لا يجوز التمييز ضد المرأة أو فصلها من عملها بسبب حالتها المدنية أو بسبب الحمل أو بسبب عمرها أو بسبب مظهرها الخارجي أو بسبب عدد أبنائها. ويُكفل للمرأة الحامل و الوالدين عدم الفصل من العمل لحين بلوغ الطفل عاما واحدا “.

وجاءت في المادة 62 من الدستور أن الدولة تُقدِّر أهمية الأسرة كنواة أساسية للمجتمع وتكفل لها الحماية والظروف الاجتماعية والاقتصادية اللازمة لنموها على النحو الأكمل. وتكفل لكل فرد من أفراد الأسرة المساواة في الحقوق والالتزامات وتكافؤ الفرص. وتنص الفقرة 1 من المادة 64 على أنه من واجب أي زوجين أو شخصين متساكنين أن يعملا معا على قدم المساواة وبصورة مشتركة على صون الأسرة وينهضا بمسؤوليتها ويكفلا تعليم وتنمية الأبناء وهم دون سن الرشد أو من كان منهم ذا إعاقة. وفي هذا السياق، وُضعت اللائحة التي ينبغي بمقتضاها إحراز تقدم في هذا الصدد؛ وبالنظر إلى ضرورة الدعوة إلى حماية الأم والمولود وتشجيع الآباء على النهوض بمسؤولياتهم داخل الأسرة على قدم المساواة:

• يرسي المرسوم السامي رقم 12 المؤرخ 19 شباط/فبراير 2009 شروط عدم فصل الأم والأب من العمل لحين بلوغ الطفل عاما واحدا. وهكذا لا يجوز فصلهما أو خفض مرتبيهما أو تغيير محل عمل هما سواء كان في القطاع العام أو القطاع الخاص، مما يجسد التقدم المحرز فيما يتصل بتقاسم مسؤولية تنشئة الأطفال؛

• ويمنح المرسوم السامي رقم 1212 المؤرخ 11 أيار/مايو 2012 للأب، سواء كان يعمل في القطاع العام أو الخاص، إجازة مدفوعة الأجر بنسبة 100 في المائة من مجموع أجره لرعاية الطفل قدره ثلاثة (3) أيام عمل اعتبارا من التاريخ الذي تضع فيه الزوجة أو الشريكة المساكنة له حملها.

ويُعرف القانون رقم 348 وهو القانون الذي يكفل للمرأة حياة خالية من العنف، في المادة 7 منه العنف في مكان العمل بأنه ”إجراء يتخذه في أي ميدان من ميادين ال عمل شخص يشغل درجة أعلى أو درجة متساوية أو درجة أدنى في السلم الوظيفي ي نطوي على تمييز ضد المرأة أو إهانة أو تهديد أو ترهيب لها بما يعوق أو ينال من فرصها في العمل أو يعطل تثبيتها في الوظيفة أو ترقيتها ويحول دون ممارستها لحقوقها “.

وتنص المادة 21 من القانون نفسه وهي المادة المتعلقة بما يُتخذ من تدابير في مجال العمل، على وجوب أن ” تتخذ وزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي تدابير تكفل احترام المرأة “.

وتنص أيضا على أنه ”في حالة انتهاك هذه الحقوق يجوز للنساء اللاتي يتعرضن للعنف في أماكن العمل التقدم بطلب للكيانات الإدارية أو القضائية المناسبة لاسترداد حقوقهن وجبر الضرر ومعاقبة الجاني، وحيثما كان لذلك محل، معاقبة المسؤولي ن عن توفير الرعاية والحماية الذي ن تقاعسوا عن أداء واجبهم “.

ويُعد إدراج العنف في مكان العمل ضمن 17 نوعا من أنواع العنف تناولها القانون رقم 348 خطوة هامة صوب كفالة حقوق المرأة في مجال العمل وحقها في أن تعيش حياة خالية من العنف وفي الوصول إلى العدالة.

15 - الرد على السؤال رقم 15

استجابة للمادة 338 من دستور الدولة التي تنص على أن ” الدولة تقر بأن للعمل المنزلي قيمة اقتصادية باعتباره مصدرا للثروة ومن ثم ستدرج في الحسابات العامة تقديرات كمية لتلك القيمة “ ، شكل المعهد ال وطني للإحصاء في عام 2010 لجنة مشتركة بين الوكالات تضم مكتب نائب الوزير المعني بتكافؤ الفرص والكيان الأكاديمي CIDES التابع لجامعة مايور دي سان أندريس وصندوق الأمم المتحدة الإنمائي للمرأة ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة والمعهد الوطني للإحصاء. وتضع تلك اللجنة الأهداف العامة والمحددة لاستقصاء استخدام الوقت الموجه للأسرة المعيشية بما يمكِّن المعهد الوطني للإحصاء من إعداد مقترح يبدأ بتنفيذ استقصاءين تجريبيين (في ست مناطق إدارية) لاختبار أدوات وأساليب جمع المعلومات وتجهيز البيانات وينتهي بإنشاء حساب فرعي خاص با لعمل المنزلي غير المدفوع الأجر.

وهكذا أجرى المعهد الوطني للإحصاء أول استقصاء تجريبي بشأن استخدام الأسر المعيشية للوقت وذلك بتمويل من صندوق الأمم المتحدة الإنمائي للمرأة (هيئة الأمم المتحدة للمرأة في الوقت الراهن). وأتاح الاستقصاءان التجريبيان الحصول على معلومات من شأنها أن تساعد على إرساء مؤشرات محددة فيما يتصل بالموضوع قيد الاستعراض إضافة إلى الحساب الفرعي الخاص با لعمل المنزلي غير المدفوع الأجر. وأتاحا أيضا التثبت من صلاحية عينة مختارة تمثل جميع الفئات على الصعيدين الحضري والريفي وعلى صعيد المناطق الإدارية. واستُحدثت أدوات لجمع المعلومات وأُعدت مبادئ توجيهية ليهتدى بها في عملية التصنيف يمكن بمقتضاها ترتيب المعلومات حسب المتغيرات الخاصة با لاستخدام المناسب للوقت في بوليفيا. وبالنظر إلى الطابع الملح لتعداد السكان الذي أجري في عام 2012 لم يتسن وضع تصنيف نهائي للمعلومات التي تم الحصول عليها. إلا أنه أُحرز تقدم في عملية إنشاء الحساب الفرعي الخاص با لعمل المنزلي غير المدفوع الأجر.

وفيما يتعلق بتنفيذ القانون الخاص بلائحة العمل المنزلي، فلكفالة امتثال أرباب العمل للقانون المذكور وضعت وزارة العمل صكين نشرتهما على الصعيد الوطني ألا وهما: ’1‘ عقد عمل فردي ينظم العمل المنزلي المدفوع الأجر ويتضمن شروطا ملزمة للعامل ولرب العمل و ’2‘ كراسة بشأن دفع الأجور والصحة والسلامة في مكان العمل تتناول عملية دفع الأجور وتوفير التدريب للمشتغلين بالأعمال المنزلية بحيث يؤدون مهامهم بشكل أفضل. ويُناط بأرباب العمل الالتزام بهذين الصكين المتطابقين مع اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم 189 الخاصة بعمال وعاملات المنازل، وهي الاتفاقية التي تمت المصادقة عليها بمقتضى القانون رقم 309 المؤرخ 20 تشرين الثاني/نوفمبر 2012. ويُذكر أن هذا الصك القانوني ملزم أيضا لرب العمل الذي يتوجب عليه أداء التزاماته لا سيما ما يتعلق منها بالضمان الاجتماعي والتأمين الصحي.

16 - الرد على السؤال رقم 16

سعيا من حكومة دولة بوليفيا المتعددة القوميات إلى الوفاء بالتزامها بالقضاء على عمل الأطفال وهو الالتزام المنوط بها بموجب القانون الدولي، قررت في المادة 136 من القانون رقم 548 أن ترسي سياسة وتضع برنامجا يكفلان القضاء على الظروف التي تفضي إلى مزاولة الأطفال والمراهقين أنشطة وأعمالا خطرة وغير صحية وتنطوي على مساس بكرامتهم و تنال من استقامتهم. ويُسلط هذا القانون الضوء على حقوق الأطفال والمراهقين من الجنسين وعلى ضرورة توفير الحماية لهم بما يكفل نما ءهم على الوجه الأكمل. ويتبع أيضا نموذجا للنهوض بدورهم من منظور الرفاه وبما يتماشى مع أحكام دستور الدولة وذلك بالتشجيع على إنشاء آليات مؤسسية لتوفير الحماية توضع لها لائحة خاصة.

وتحقيقا لهذه الغاية، قامت ال كيانات العامة وال كيانات غير الحكومية بتحديد الصلاحيات والاختصاصات على الصعيد المركزي وعلى صعيد المناطق الإدارية والبلديات من أجل تنفيذ القانون آنف الذكر ومواده 129 و 131 و 138. ولكفالة ممارسة الأطفال والمراهقين الذين تتراوح أعمالهم بين 10 أعوام و 14 عاما لحقوقهم وحمايتهم من الاستغلال الاقتصادي، تُزمع أجهزة الدفاع عن الأطفال والمراهقين إنشاء نظام لإصدار تصاريح عمل للأطفال والمراهقين من الجنسين الذين تتراوح أعمارهم بين 10 أعوام و 14 عاما وتسجيلها . وإضافة إلى ذلك يجري النظر في إ عداد خريطة تحدد فيها أماكن عمل الأطفال والمراهقين جنبا إلى جنب مع سجل با لتصاريح الممنوحة في هذا الصدد بموجب مستندات معيارية معتمدة على الصعيد المركزي على أن تُحال بعد ذلك إلى وزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي ووزارة العدل.

ومنعا للعمل القسري، لا بد أيضا من توقيع الأم أو الأب أو الوصي على طلب الحصول على تصريح عمل ولا بد من إقرار صريح من الطفل أو المراهق مقدم الطلب برغبته في العمل.

17 - الرد على السؤال رقم 17

وفيما يتعلق بضمان تمتع الجميع ب الحقوق الجنسية والإنجاب ية، وضع مكتب نائب الوزير المعني بتكافؤ الفرص ، عن طريق المديرية المعنية بالشباب على الصعيد المتعدد القوميا ت، الخطة المتعددة القوميات لمنع حالات ح مل المراهقات والشابات للفترة 2015-2020. وتحدد الخطة مبادئ توجيهية للمساعدة على الحد من حمل المراهقات وتشجيع التمتع بحقوق الإنسان والحقوق الجنسية والإنجابية ، عن طريق اتخاذ إجراءات للوقاية من حمل المراهقات والتوعية في ذلك المجال وتعزيز التعليم على صعيد المؤسسات وكفالة العدالة وتقديم الخدمات الصحية والتنسيق بين الوكالات والقطاعات، بما يكفل مشاركة المراهقين والمجتمع المدني في ذلك بهمة بوصفه هدفا عاما.

وقد قدمت الخطة في الجلسة العامة للجنة المشتركة بين الوزارات المعنية بالسياسات العامة للشباب للمناقشة والموافقة عليها لاحقا في 14 كانون الثاني/يناير 2015 في سياق الما دة 20 من قانون الشباب رقم 342 و المرسوم السامي رقم 2114 المؤرخ 17 أيلول/سبتمبر 2014. وتشارك وزارة الصحة ووزارة العدل بنشاط في اللجنة الم شتركة بين الوزارات التي تعد هيئة إدارية للخطة المتعددة القوميات.

وبالإضافة إلى ذلك، وضعت وزارة الصحة الخطة ال استراتيجي ة الوطنية للصحة الجنسية والإنجابية في بوليفيا للفترة 2009-2015 بهدف ضمان تمتع المرأة والرج ل بالحقوق الجنسية والإنجابية في مختلف مراحل الحياة مع التركيز على حقوق الإنسان ونوع الجنس والتفاعل بين الثقافات ، عن طريق تنظيم الحصول على خدمات صحية جيدة والتنسيق بين المؤسسات والقطاعات والوكالات ومشاركة الأفراد والأسر والمجتمعات المحلية في ذلك بنشاط. وتهدف الخطة إلى تحقيق ال أهداف التالية في عام 2015:

• المساعدة على الحد من معدل وفيات الأمهات ومن أوجه الإخفاق في ذلك بنسبة 40 في المائة.

• المساعدة على الحد من معدل وفيات المواليد ومن أوجه الإخفاق في ذلك بنسبة 20 في المائة.

• الحد من حالات عدم تلبية الاحتياجات ل لحصول على وسائل منع الحمل بنسبة 11 في المائة مقارنة بعام 2008.

• تنفيذ برنامج الرعاية الشاملة لحالات النزيف في النصف الأول من فترة الحمل في جميع المرافق الصحية الرئيسية دون استثناء وإدماجه في الخدمات الصحية للرعاية الأولية التي لها أولوية في المناطق الريف ية .

• إجراء الفحوص للوقا ية من سرطان عنق الرحم عن طريق إجراء ا ختبار مسحة عنق الرحم والفحص البصري بحمض الخليك من على 50 في المائة من ا لنساء اللواتي ت تراوح أعمارهن من 25 عاما إلى 65 عاما.

• ضمان معالجة جميع النساء المصابات بتليف بسيط وشديد لعنق الرحم ومتابعة حالتهن.

18 - الرد على ا لسؤال رقم 18

وضعت دولة بوليفيا المتعددة القوميات أدوات مختلفة في مجال السياسة العامة في هذا الصدد، نذكر منها على سبيل المثال ما يلي:

• الخطة ال استراتيجي ة لتحسين صحة الأمهات في أثناء الحمل وبعد الولادة و صحة المواليد للفترة 2009-2015 التي وضعت للحد من وفيات الأمهات في فترة النفاس وفي فترة ما حول الولادة. وتحدد الخطة خمسة محاور عمل استراتيجي ة هي: ’1‘ تهيئة بيئة مو اتية لتحسين صحة الأمهات في أثناء الحمل وبعد الولادة وصحة المواليد ، ’2‘ تشجيع عمليات مشتركة بين الثقافات قائمة على مراعاة ا لحقوق، ’3‘ توفير الرعاية الأساسية للمرأة أثناء الحمل وبعد الولادة وللمواليد الجدد في المن زل وعلى صعيد المجتمعات المحلية، ’4‘ تحسين رعاية الأمهات والمواليد الجدد في سياق نظام الخدمات الصحية، ’5‘ تعزيز نظم توفير المعلومات والإشراف والرصد والتقييم في مجال صحة المرأة في فترتي النفاس وقبل الوضع و صحة المواليد الجدد.

• يهدف القانون رقم 475 المؤرخ 30 كانون الأول/ديسمبر 2013 المتعلق بتوفير دولة بوليفيا المتعددة القوميات الرعاية الصحية الشاملة إلى توفير رعاية صحية شاملة وحماية مالية للمستفيدين وتنظيم السبل التي تكفل ذلك وإلى إرساء أسس توفير الرعاية الصحية الشاملة للجميع.

• يهدف القانون رقم 459 المؤرخ 19 كانون الأول/ديسمبر 2013 المتعل ق بالطب المتوارث من الأسلاف في بوليفيا إلى ” تنظيم ممارسة الطب المتوارث من الأسلاف والطب التقليدي في بوليفيا وإدماجهما في نظام الصحة الوطني وتشجيع وتعزيز ممارسة الطب المتوارث من الأسلاف والطب التقليدي في بوليفيا “ (المادة 1)؛ ويعتبر القانون في المادة 6 منه القابلات مقدمات للخدمات يوفرن الرعاية للنساء قبل وأثناء الولادة وبعدها وللمواليد الجدد (المادة 5). و لئن كان ذلك لا يقتصر على المناطق الريفية فهو يتركز بقدر أكبر فيها ، بما في ذلك المناطق المحيطة بالمدن في بعض الحالات.

وقد أرست وزارة الصحة خط أساس فيما يخص رعاية التوليد في الحالات الطارئة ورعاية المواليد جرى التقيد به في الخطتين آنفت ي الذكر ويقصد منه تحسين سبل الحصول على الخدمات الصحية، وبخاصة فيما يت علق بالتعامل مع عملية الإنجاب ونت ائج حالات الحمل غير المرغوب فيه وتوفير المعلومات عن استخدام وسائل تنظيم الأسرة.

وقد شهدت السنوات القليلة الماضية زيادة كبيرة في حالات التوليد في المؤسسات الطبية. ووفقا للبيانات التي أتاحها التعداد الوطني للسكان والمساكن لعام 2012، بلغت نسبة النساء اللواتي وضعن في مرافق للرعاية الصحية ممن يبلغن من العمر 15 سنة أو أكثر 78,67 في المائة والنساء اللواتي وضعن في المنزل 24,28 في المائة والنساء اللواتي وضعن في أماكن أخرى 21,2 في المائة.

واتخذت الدولة مبادرة أخرى للمساعدة على الحد من وفيات الأمهات والرضع وسوء التغذية المزمن لدى الأطفال الذين هم دون سن الثانية هي منحة خوانا أسوردوي التي استهلت في منتصف نيسان/أبريل 2009؛ وقد أجري منذ ذلك الحين وحتى نهاية السنة المالية 2012 الفحص لـــــ 814 079 4 حالة، أجري في 3,74 في المائة منها فحص كامل لأطفال دون سن الثانية و 7,25 في المائة لحالات الرعاية قبل الولادة والولادة في المؤسسات الطبية والرعاية بعد الولادة ( ) .

وتمنح بموجب القرار الوزاري رقم 11/268 لوزارة العمل إجازة ليوم واحد في السنة للعاملات في القطاعين العام والخاص لإجراء فحوص الكشف عن سرطان الرحم والتصوير ا لشعاعي للثدي. وحيث إن ذلك شرط إلزامي ، تفرض على الشركات التي لا تمتثل له دفع غرامة .

ووفقا للإحصاءات التي أجراها المعهد الوطني للإحصاء في عام 2009 ، هناك 660 حالة وفاة في بوليفيا من جراء الإصابة بسرطان عنق الرحم والرحم أي 22 وفاة لكل 000 100 امرأة. و يمثل ذلك وفقا لتقارير منظمة الصحة للبلدان الأمريكية ثالث أعلى معدل في أمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي باستثناء معدل الوفيات في هايتي ونيكاراغوا الذي يفوق ذلك (5,53 و 1,26 لكل 000 100 امرأة على التوالي).

وللتصدي لهذه المشكلة، وضعت الخطة الوطنية للوقاية من سرطا ن عنق الرحم والكشف عنه ورصده للفترة 2009-2015 التي تحدد المسائل الرئيسية والإجراءات اللازمة للوقاية من سرطان الرحم والكشف عنه ومعالجته بما يشمل الفحص البصري بحمض الخليك.

ويستدل على التقدم المحرز فيما يتعلق بالحق في التمتع بالصحة من العمل المؤسسي لمكتب نائ ب الوزير المعني بالطب التقليدي والتفاعل بين الثقافات ومن السياسة المتبعة في سياق برنامج الرعاية المجتمعية المتعددة الثقافات لصحة الأسرة وقانون الطب المتوارث من الأسلاف والطب التقليدي ، حيث إنها تقر بمعارف السكان الأصليين ، وبخاصة النساء، المتوارثة من الأسلاف وتعمل على إنقاذها مما يشكل مساهمة هامة في عملية تصفية تركة الاستعمار في السياسة العامة المتعلقة بالصحة.

19 - الرد عل ى السؤال رقم 19

أصدرت المحكمة الدستورية المتعددة الثقافات في عام 2014 الحكم رقم 206 ردا على طعن بعدم دستورية نص متصل بالإجهاض قدم في عام 2012.

ويلغي الحكم ش رط الحصول على إذن قضائي لإجراء عمليات الإجهاض ا لمسموح بها في القانون في حالات الحمل الناتج عن ا لعنف الجنسي (الاغتصاب وسفاح المحارم واغتصاب الفتيات القاصرات ).

وفي حين أن إلغاء تجريم الإجهاض في بوليفيا لا يزال يشكل تحديا كبيرا للدولة، فإن إلغاء شرط الحصول على إذن قضائي يعد خطوة إلى الأمام في مجال حقوق المرأة حيث إن الحكم يتيح تطبيق القانون الجنائي فيما يتعلق بإنهاء الحمل في الحالات التي لا يعاقب فيها على الإجهاض، ويبدد الشكوك بشأن قيام الدولة بواجبها بتوفير هذه الرعاية، وبخاصة عن طريق الخدمات الصحية.

ويحث الحكم أيضا الجمعية التشريعية المتعددة القوميات على وضع سياسات وإرساء معايير تكفل التمتع بالحقوق الجنسية والإنجابية.

قد تجسد ذلك التقدم في القوانين التي سنت في الآونة الأخيرة، كما هو الشأن في الشهادة الوحيدة المستخدمة في حالات العنف التي ينطبق عليها القانون رقم 348. وتنص الشهادة على وجوب إجراء ما يلي في غضون 72 ساعة من حدوث اغتصاب: ’1‘ استخدام الوسائل العاجلة لمنع الحمل و ’2‘ إجراء فحص للحمل. من ثم، فإن الحكم الدستوري يدعم قرار القطاع الطبي باللجوء إلى مراكز طبية ذات مستوى أعلى لإنهاء الحمل طوعا، إذا لزم الأمر.

قد بدأت وزارة الصحة بتدريب الأطباء بصورة منهجية على كيفية الاستعانة بالشهادة الوحي دة . وأخيرا، وضع نظام المعلومات الشامل المتعدد القوميات الخاص بمنع العنف القائم على نوع الجنس وتقديم المساعدة لضحاياه والمعاقبة عليه والقضاء عليه ، بموجب القانون رقم 348، البروتوكول الوحيد المتعلق بتوفير الرعاية والحماية لضحايا العنف والتحقيق في قضاياهن وإقامة الدعاوى الجنائية بشأنها الذي سيصادق عليه ويتم تحريره ونشره في السنة المالية 2015. وحيث إن ه ذا البروتوكول يعد وثيقة لنظام شامل متعدد القوميات سيتم تعميمه على جميع العاملين في مجال الصحة. فهو يتضمن تعليمات بشأن إنفاذ الحكم الدستوري الآنف الذكر.

نساء المناطق الريفية و نساء جماعات السكان الأصليين

20 - الرد على السؤال رقم 20

كان الحصول على الأراضي مطلبا رئيسيا لجماعات السكان الأصليين المنحدرين من الريف على مر التاريخ وقد كرست سياسات الدولة في فترات مختلفة وفي سياقات سياسية مختلفة لتحقيق ذلك ال مطلب . مع ذلك، فإن الحالة الوحيدة التي جرى فيها إعادة توزيع الأراضي على أساس غير تجاري في أمريكا اللاتينية كانت في بوليفيا. وفي ذلك السياق، أدرج حق المرأة في امتلاك الأراضي بوضوح في الإصلاحات القانونية والسياسات المتعلقة بالأراضي.

وفي عام 1996، نص القانون رقم 1715 المتعلق بالمعهد الوطني للإصلاح الزراعي على تطبيق معايير منصفة في توزيع الأراضي وإدارتها وامتلاكها واستخدامها من أجل أن تستفيد المرأة أيا كان وضعها المدني. ويقر القانون رقم 3545 المؤرخ 28 تشرين الثاني/ نوفمبر 2006 وهو قانون تجديد الإصلاح الزراعي المجتمعي ومرسومه التنظيمي رقم 29215 حق المرأة في الحصول على الأراضي وحيازتها ويكفل أيضا مشاركة المرأة في عملية تحسين الأراضي وتوزيعها عن طريق انضمام الاتحاد الوطني لنساء جماعات السكان الأصليين المنحد رين من الريف في بوليفيا (بارتولينا سيسا) إلى عضوية الهيئة الزراعية الوطنية (المادة 11) ( ) ويولي الأولوية لذلك.

وفي حالات الزواج أو الزواج بحكم الواقع أو المساكنة سيتم إصدار سندات ملكية لكلا الزوجين أو الشريكين المتساكنين اللذين يعملان في فلاحة الأرض يسجل فيها اسم المرأة أولا، وبهذا يجاز قانونا تقاسم الملكية أو سندات الملكية المشتركة وترسى سندات الملكية المشتركة للزوجين و/أو المجتمع وعليها أسماء كل المشتركين فيها.

وفي عام 2009، أدرجت الأسس القانونية الآنفة الذكر لحقوق المرأة في المواد 11 و 395 و 402 من دستور الدولة التي تجسد الإقرار على نحو منصف بممارسة الحق في الحصول على الأ راضي وحيازتها. ومع أنه لا تزال هناك عقبات تحول دون ممارسة ذلك الحق بسبب النظام الأبوي والمعضلات بين حقوق الأفراد والجماعات ازدادت نسبة النساء اللواتي حصلن على حق ملكية الأراضي من 8,9 في المائة في الفترة 1953-1993 إلى 46 في المائة في الفترة 1996-2013.

نسبة حصول المرأة على الأراضي

1953-1993

1996-2013

المرأة

8 , 9 في المائة

46 في المائة

الرجل

7 , 89 في المائة

53 في المائة

الأشخاص الاعتباريون

5 , 0 في المائة

1 في المائة

المجموع

100 في المائة

100 في المائة

المصدر : المعهد الوطني للإصلاح الزراعي.

تؤكد السياسة الجديدة للأراضي تجديد الإصلاح الزراعي المجتمعي وتحويل الهياكل الزراع ية على أساس تصفية تركة الاستعمار وحيازة الأراضي على نحو منصف والسيادة الغذائية على أساس زراعة المزارع الصغيرة والإدارة المستدامة للتربة والماء والغابات والتنوع البيولوجي. بالإضافة إلى ذلك، تم إصدار القانون رقم 144 المتعلق بالثورة الزراعية الجماعية المنتجة وقانون أمنا الأرض رقم 300 وتقوم وزارة التنمية الريفية والأراضي بتنفيذ برنامج للأمن الغذائي والسيادة الغذائية. وقد أبدت منظمات اجتماعية، وعلى وجه الخصوص الاتحاد الوطني لنساء جماعات السكان الأصليين المنحدرين من الريف ، تعاونا كبيرا في وضع هذا الإطار القانوني وتنفيذه، مما يقر بمجمله بأن هذه المسائل قد وضعت في برنامج العمل العام وفي ” جدول الأعمال الوطني لعام 2025 “ لحكومة الرئيس إ يفو موراليس بوصف ذلك إنجازا لنساء جماعات السكان الأصليين المنحدرين من الريف .

وكما هو الحال في أي عملية تشمل تدابير واسعة النطاق وتحولات اجتماعية وثقافية، يشكل حصول المرأ ة على سندات ملكية الأراضي تحديا لتعذر منح المرأة سيطرة فعلية على الأرض بسبب العادات والتقاليد التي غالبا ما تفضل الرجل و بسبب ا لقانون نفسه حيث إن حصول المرأة على الأراضي لا يحدث أساسا إلا في حالات الميراث.

ومن أبرز الإنجازات التي تحققت في مجال الحقوق الاقتصادية نص الدستور على حق المرأة في الملكية الذي يعد في صالح نساء جماعات السكان الأصليين المنحدرين من الريف ويثبت الأصول الإنتاجية باسمها. وفي الوقت الراهن، تبلغ نسبة سندات الملكية التي منحها المعهد الوطني للإصلاح الزراعي للمرأة 46 في المائة. ويعزى هذا التقدم للبرامج العديدة التي تنفذ في إطار الخطة الآنفة الذكر مما يوفر ظروفا أفضل للحصول على الماء لأغراض الري والتكنولوج يا والتدريب والمساعدة التقنية وف ي الوقت نفسه يحسن د خل الأسر. ومن ثم، ازداد دخل 000 29 أسرة بمعدل 935,9 إلى 406,14 بوليفي انو بالس نة نتيجة لتحويل الموارد لأغراض تمويل مشاريع إنتاجية؛ واستفادت 060,34 أسرة شديدة التأثر بانعدام الأمن الغذائي؛ وتم تعزيز إنتاج المنتجات الزراعية بطريقة عضوية مراعية للبيئة عن طريق عملية إصدار شهادات للبذور التي اشترك فيها 324 2 رجلا و 550 1 امرأة.

بالإضافة إلى ذلك، يزداد بشكل كبير تعزيز الحصول على ا لمواطنة (شهادات الميلاد أو بطاقات الهوية بصفة أساسية). فوفقا للمعهد الوطني للإحصاء تبين من التعداد الذي أجري في عام 2012 ما يلي: تم تسجيل 36,97 في المائة من السكان لدى مكتب الأحوال المدني ة وحصل 28,79 في المائة منهم على بطاقات للهوية. وتشكل النساء 51 في المائة من تلك النسبة أما الرجال فيشكلون 49 في المائة منها، الأمر الذي يدل على أن العقبات التي تحول دون الحصول على سندات ملكية لا صلة لها بالضرورة بالحصول على الوثائق من قبيل شهادات الميلاد وبطاقات الهوية بل بالحواجز الثقافية والاجتماعية والسياسية التي تعترض سبيل حصول المرأة على ذلك.

البروتوكول الاختياري والتعديلات التي أدخلت على الفقرة 1 من المادة 20

21 - الرد على السؤال رقم 21

يجري بحث هذه المسألة في وزارة الخارجية في بوليفيا.