الدورة الحادية والستون

2-24 تموز/يوليه 2015

البند 4 من جدول الأعمال المؤقت*

* CEDAW/C/61/1 .

النظر في التقارير المقدمة من الدول الأطراف بموجب المادة 18 من اتفاقية القضاء ع لى جميع أشكال التمييز ضد المرأة

قائمة القضايا والأسئلة المتعلقة بالتقرير الجامع للتقريرين الدوريين الخامس والسادس لدولة بوليفيا المتعددة القوميات

الإطار الدستوري والتشريعي والمؤسسي

1 - يشار إلى أن دولة بوليفيا المتعددة القوميات اعتمدت في عام 2009 دستوراً جديداً يتضمن أحكاماً وثيقة الصلة بتنفيذ الاتفاقية، وينص على مبادئ المساواة وعدم التمييز وتحقيق المساواة بين الجنسين. ويشار أيضاً إلى أن تشريعات هامة اعتُمِدَت لتنفيذ الاتفاقية في الدولة الطرف. يرجى إبلاغ اللجنة أي المواد في الدستور وأي البنود في التشريعات الوطنية يتصل تحديداً بالتمييز، على النحو المحدد في المادة 1 من الاتفاقية، وتزويدها بنسخة منها. ويرجى تحديد كيفية إدماج الاتفاقية في القانون الوطني وتطبيقها في السياسات العامة والقرارات القضائية. ويرجى أيضاً تقديم معلومات عن التدابير المتخذة لتعميم الاتفاقية في الدولة الطرف.

2 - ويشار إلى أن القانون الشامل رقم 348 لكفالة حياة خالية من العنف للمرأة يجرم التحرش الجنسي وقتل الإناث (CEDAW/C/BOL/5-6، الفقرة 82) ( ) . يرجى بيان ما إذا كان يجرم صراحة جميع أعمال العنف المنزلي، بما في ذلك الاغتصاب في إطار الزواج. ويرجى بيان ما إذا اعتُمِدَت لوائح تنظيمية أو تدابير أخرى وخُصِّصَت موارد في الميزانية لضمان تنفيذ التشريع على الصعيد الوطني وعلى مستوى المقاطعات والبلديات.

3 - ويشار إلى أن الدولة الطرف بدأت عملية تنقيح قانون الأسرة والقانون المدني بغرض تعديل أو إلغاء المواد التي تتعارض مع حقوق المرأة. وترد إشارة إلى مقترح بتعديل القانون الجنائي حتى يتناول المسائل المتصلة بتجريم العنف المنزلي والجرائم المرتكبة ضد الحرية الجنسية والاتجار بالأشخاص، وإدراج المفهوم القانوني لقتل الإناث (الفقرة 57). يرجى تقديم معلومات عن مواد القانون المدني التي يجري استعراضها. ويرجى أيضاً بيان ما إذا كانت الدولة الطرف تعتزم إلغاء المادة 317 من القانون الجنائي التي تنص على عدم ضرورة فرض عقوبة في حالات الاغتصاب وجرائم أخرى حين يتزوج الجناة من ضحاياهم. يرجى تقديم معلومات عن حالة عملية الاستعراض وما إذا تحدَّد جدول زمني لإنجازها.

4 - وترد إشارة إلى مقترح مقدم من وكالة الوزارة لتكافؤ الفرص يتعلق بتحديد الحد الأدنى لسن الزواج في قانون الأسرة الجديد ليصبح 18 سنة للمرأة والرجل على السواء (الفقرة 422). يرجى بيان حالة المقترح والجدول الزمني المقرر لاعتماد القانون.

الآلية الوطنية للنهوض بالمرأة

5 - تؤكد الدولة الطرف على ضعف الآلية الوطنية للنهوض بالمرأة نتيجة تدني وضع وكالة الوزارة لتكافؤ الفرص (الوكالة الرائدة المعنية بالنهوض بالمرأة) في جهاز الدولة، ونقص الموارد البشرية والمالية المخصصة لها (الفقرتان 24 و 25). يرجى تقديم معلومات عن التدابير المتخذة لتعزيز الآلية الوطنية بتخويلها سلطة اتخاذ القرارات وتزويدها بما يكفي من الموارد البشرية والمالية اللازمة لتعميم المساواة بين الجنسين وعدم التمييز ضد المرأة في جميع السياسات والاستراتيجيات والبرامج، وللتنفيذ الفعال للخطة الوطنية لتكافؤ الفرص: المرأة تبني بوليفيا الجديدة تحقيقا ًللعيش الكريم، التي اشتركت في وضعها الحكومة والنساء. ويرجى أيضاً تقديم معلومات مستكملة عن إطار الرصد والتقييم، ونظام الإبلاغ، وعن تنفيذ الخطة والنتائج المحققة.

إمكانية اللجوء إلى القضاء

6 - تشير المعلومات التي تلقتها اللجنة إلى أن قدرة المرأة على اللجوء إلى القضاء مازالت محدودة نظراً لارتفاع معدل الأمية، وقلة المعلومات المتعلقة بحقوقها، والافتقار إلى المساعدة القانونية الملائمة لاحتياجاتها، وانعدام الثقة في النظام القضائي الرسمي، وطول الإجراءات القانونية وما يتصل بها من تكاليف، وطول المسافات المقطوعة في هذا الصدد، وعدم فهم السلطة القضائية للاتفاقية فهماً كافياً. يرجى تقديم معلومات عن التدابير المتخذة لتهيئة الظروف اللازمة حتى تتمكن النساء، ولا سيما الريفيات والمنحدرات من أصل أفريقي-بوليفي ونساء الشعوب الأصلية، من اللجوء إلى القضاء، وتعزيز إلمام النساء ووعيهن بالقوانين، بلغاتهن المقابلة، وتعزيز قدرتهن على المطالبة بحقوقهن. ويرجى أيضاً تقديم معلومات عن تصميم وتنفيذ برامج التدريب المقررة للمدعين العامين والقضاة والمحامين التي تشمل جميع الجوانب ذات الصلة من الاتفاقية.

العنف ضد المرأة

7 - يُشار إلى أن الفترة 2007-2011 شهدت زيادة نسبتها 30 في المائة في عدد الشكاوى المبلغ بها بموجب القانون رقم 1674 لعام 1995 (قانون مكافحة العنف العائلي والمنزلي) (الفقرة 103). يرجى تقديم معلومات وبيانات مستكملة تبين التقدم المحرز في قضايا العنف الجنساني المبلغ عنها، ولا سيما قتل الإناث، وعن عدد القضايا التي بتت فيها المحاكم والأحكام الصادرة منذ اعتماد القانون الشامل رقم 348 في آذار/مارس 2013. ويرجى أيضاً بيان ما إذا اتُّخذت أي خطوات لتوفير التدريب لضباط الشرطة والمهنيين القضائيين، وكذلك العاملين في المجال الطبي، بمن فيهم الأطباء الشرعيون وغيرهم من مقدمي الرعاية الصحية، فيما يتعلق بتطبيق القانون الشامل رقم 348.

8 - ويشار إلى ضرورة إنشاء محاكم متخصصة للتعامل مع الجرائم المرتكبة في إطار القانون الشامل رقم 348. يرجى بيان ما إذا أنشئت هذه المحاكم وخُصِّصت لها موارد بشرية ومادية ومالية كافية لأداء مهامها. ويرجى أيضاً بيان ما إذا تم تعيين مدعين عامين وأطباء شرعيين خصيصاً للتعامل مع جرائم العنف ضد المرأة. وعلاوة على ذلك، تشير المعلومات التي تلقتها اللجنة إلى إنشاء قوة شرطة خاصة لمكافحة العنف. يرجى تقديم معلومات عن التدابير المتخذة لتعزيز قدراتها التقنية والبشرية والمالية وتعزيز موقفها داخل الشرطة الوطنية. ويرجى أيضاً تقديم معلومات وبيانات عن حالات العنف الجنساني التي تعاملت معها.

الاتجار بالنساء واستغلاهن في البغاء

9 - يشار إلى أن عدد حالات الاتجار بالأشخاص في الدولة الطرف زاد بنسبة 92.2 في المائة في السنوات العشر الماضية، وأن 70 في المائة من الضحايا من الأطفال والمراهقين والشابات الذين تترواح أعمارهم بين 12 و 22 عاماً (الفقرة 156). يرجى تقديم معلومات عن التدابير المتخذة لتكثيف الجهود الرامية إلى منع ومكافحة الاتجار بالبشر والاستغلال الجنسي، من قبيل نشر وحدات مكافحة الاتجار بالبشر في جميع المناطق الحدودية وتعزيز التعاون الإقليمي والدولي. ويُذكَر أيضاً أن بعض ضحايا الاتجار بالبشر سجنوا أو أُدينوا لارتكابهم أعمالاً غير مشروعة نتجت مباشرة عن وقوعهم ضحية للاتجار بالبشر (الفقرة 164). يرجى تقديم معلومات عن التدابير المتخذة لمنع مثل هذه الحالات عن طريق وضع إجراءات فعالة لتحديد هوية ضحايا الاتجار، بما في ذلك البنات والمراهقات والشابات والمهاجرات، ولتوفير الحماية الكافية لهن.

10 - ويرجى تقديم معلومات عن مدى انتشار البغاء في الدولة الطرف، والإطار القانوني ذي الصلة والبرامج الرامية إلى مساعدة النساء الراغبات في اعتزال البغاء. ويرجى أيضاً بيان ما إذا اتُّخِذَت تدابير لمكافحة العنف ضد النساء المشتغلات بالبغاء، لأغراض منها دعم الراغبات في طلب الانتصاف من قبيل توفير المساعدة القانونية المجانية، وتقديم بيانات عن عدد الشكاوى والتحقيقات والملاحقات القضائية والإدانات المتعلقة باستغلال النساء المشتغلات بالبغاء وارتكاب العنف ضدهن.

المشاركة في الحياة السياسية والعامة

11 - يشار إلى أن الدولة الطرف حققت نسبة 49 في المائة في المتوسط لتمثيل النساء في مجلسيها التشريعيين في الانتخابات التي أجريت في تشرين الأول/أكتوبر 2014، واعتمدت القانون رقم 243 بشأن المضايقة والعنف السياسيين ضد المرأة في 28 أيار/مايو 2012. يرجى تقديم نسخة من المواد المتعلقة بالتكافؤ والتناوب والتمييز الإيجابي التي أدت إلى تحقيق التكافؤ في الهيئة التشريعية. ويرجى بيان ما إذا أُنفِذَت هذه القواعد على الصعيد المحلي وعلى صعيد المقاطاعات، وتقديم بيانات مصنفة حسب نوع الجنس عن المحافظين والعمد ورؤساء البلديات والمقاطعات وأعضاء المجالس التشريعية للمقاطعات. ويرجى أيضاً تقديم معلومات عن تنفيذ القانون المذكور وتوضيح حالة شكاوى المضايقة والعنف السياسيين القائمة على نوع الجنس البالغ عددها 249 شكوى، والتحقيق في جريمة قتل المستشارة خوانا غيسيبي التي ارتكبت في آذار/مارس 2012.

التعليم

12 - يشار إلى إصدار قانون التعليم ” أفيلينو سينياني وإليساردو بيريس “ في عام 2010، وهو الصك التشريعي الرئيسي المقرر لتحقيق التقدم في مجال الأنماط الاجتماعية والثقافية التي تميز ضد المرأة وسكان الشعوب الأصلية (الفقرة 215)، وإلى الخطة المؤسسية الاستراتيجية لوزارة التعليم للفترة 2010-2014 التي تهدف إلى تعزيز التعليم المنصف والجيد عن طريق توسيع التغطية في المناطق الريفية وشبه الحضرية على سبيل الأولوية لتيسير حصول النساء والشباب وسكان الشعوب الأصلية على التعليم والمواظبة عليه (الفقرة 217). يرجى تقديم مؤشرات تبين الآثار المترتبة على تلك الجهود، وبيان التدابير الأخرى المتخذة، مثل برامج المنح الدراسية المحددة الهدف، والتدريب على القراءة والكتابة بلغات الشعوب الأصلية، من أجل القضاء على القوالب النمطية والأنماط الثقافية التي تنطوي على تمييز ضد نساء وفتيات الشعوب الأصلية.

13 - ويشار إلى أن وزارة التعليم وضعت لوائح تنظيمية بشأن سوء سلوك المعلمين والجزاءات المفروضة عليهم، تُصنَّف بمقتضاها الشكاوى التي يرفعها الطلبة إلى بسيطة أو خطيرة أو بالغة الخطورة. وتقتضي الشكاوى البالغة الخطورة، التي تشمل عقاباً بدنياً أو نفسياً مثلاً، أن تُتَّخَذ إجراءات تأديبية (الفقرة 258). ي ُ رجى تقديم معلومات عن الإجراءات المتخذة لإحالة الشكاوى الخطيرة أو البالغة الخطورة إلى آليات العدالة الجنائية لضمان التحقيق مع الجناة ومحاكمتهم حسب الأصول. ويرجى أيضاً بيان أية تدابير للحماية قدمت لضحايا أعمال العنف المذكورة، ولا سيما الفتيات.

العمل

14 - يشار إلى أن الدستور يعزز عمل المرأة ويكفل حصول المرأة على نفس أجر الرجال عن العمل المتساوي القيمة في القطاعين العام والخاص. ويقال أيضاً إن وزارة العمل مسؤولة عن إيجاد آليات فعالة لرصد الالتزام بالقواعد السارية وضمان عدم التمييز في التشغيل (الفقرة 261). غير أن الجدول المعنون ” دخل السكان العاملين، مصنفاً بحسب نوع الجنس ومجال النشاط الاقتصادي في عام 2007 “ يبين تفاوتات كبيرة بين الرجل والمرأة في سوق العمل، ولا سيما فرص العمل المحدودة المتاحة للنساء ووجود فجوة كبيرة في الأجور في جميع القطاعات الاقتصادية تقريباً. يرجى تقديم معلومات عن الخطوات المتخذة لمعالجة أوجه التفاوت المذكورة وضمان عدم التمييز في التشغيل والمساواة في الأجر لقاء العمل المتساوي القيمة في القطاعين العام والخاص.

15 - يسلَّط الضوء على اعتراف الدستور والتشريعات الوطنية بالعمل المنزلي كأحد مصادر الثروة التي ينبغي تحديدها كمياً في الحسابات العامة (الفقرتان 286 و288). وفي هذا الصدد، اضطُّلِع بعدة أنشطة من بينها الدراسة الاستقصائية لاستخدام الوقت في الأسر المعيشية لعام 2010. يرجى تقديم معلومات عن نتائج الدراسة الاستقصائية، وبيان ما إذا أسهمت في وضع مؤشرات أساسية لتحديد قيمة نقدية للعمل غير المدفوع الأجر. ويرجى أيضاً تقديم معلومات عن التدابير المتخذة لضمان إنفاذ قانون تنظيم العمل في المنازل المدفوع الأجر وامتثال أرباب العمل له.

16 - واستناداً إلى معلومات تلقتها اللجنة، فإن القانون رقم 548 المتعلق بقانون الطفل، الذي اعتمد في تموز/يوليه 2014، يأذن للأطفال بالعمل من سن 10 سنوات بشروط معينة. وهذا يخالف صكين من صكوك منظمة العمل الدولية هما: اتفاقية الحد الأدنى لسن الاستخدام لعام 1973 (رقم 138)، التي تقرر الحد الأدنى لسن الاستخدام عند 14 عاماً، واتفاقية حظر أسوأ أشكال عمل الأطفال لعام 1999 (رقم 182). يرجى تقديم بيانات محدثة، مصنفة حسب نوع الجنس، عن عدد الأطفال دون سن 14 عاماً الذين يمارسون أنشطة مهنية وعن التدابير المقررة أو المتخذة لاستعراض التشريعات بغرض امتثال الدولة الطرف لالتزاماتها الدولية.

الصحة

17 - يشار إلى أن وكالة الوزارة لتكافؤ الفرص تعمل مع المنظمات النسائية ووزارة الصحة لوضع مشروع قانون بشأن الحقوق الجنسية والإنجابية (الفقرة 119). يرجى تقديم معلومات عن محتواه، وعن الجدول الزمني المقرر لاعتماده والإطار المقرر لتقييم تنفيذه.

18 - وذُكِر أنه بالرغم من الزيادة في عدد الأمهات اللاتي يتلقين رعاية قبل الولادة وعدد الولادات التي أشرف عليها طبيب، مازال هناك تفاوت كبير بين المناطق الحضرية والمناطق الريفية (الفقرات من 344 إلى 347). ويشار إلى تفاوتات مماثلة يمكن ملاحظتها فيما يتعلق بالوفيات النفاسية، وهي مازالت أعلى بكثير في المناطق الريفية (الفقرة 350). يرجى تقديم معلومات عن التدابير المتخذة لتحسين إمكانية الحصول على الرعاية الصحية والمساعدة الطبية الجيدة في جميع أنحاء البلد، ولا سيما في المناطق الريفية، وكفالة تمتع جميع النساء، ولا سيما نساء الشعوب الأصلية والريفيات، بالرعاية الكافية قبل الولادة وأثناء الولادة وبعدها، بغرض الحد من معدل الوفيات النفاسية.

19 - ويشار إلى صياغة مشروع قانون لتنظيم الإجهاض العلاجي للنساء وتقديمه إلى الجمعية التشريعية المتعددة القوميات. وهو يهدف إلى تنظيم عمليات الإجهاض القانونية في إطار الحقوق الأساسية في الحياة والصحة والسلامة (الفقرة 359). وتشير المعلومات التي تلقتها اللجنة إلى أن الحق في الإجهاض مازال مقصوراً قانوناً على حالات الاغتصاب أو سفاح المحارم أو حين تكون صحة المرأة معرضة للخطر، مما يفضي إلى حالات الإجهاض السري غير المأمون في حالات الحمل غير المرغوب فيه، التي تمثل نسبة 9.1 في المائة من الوفيات النفاسية. وعلاوة على ذلك، في عام 2013، أعربت اللجنة المعنية بحقوق الإنسان عن قلقها إزاء العدد الهائل من التحقيقات الجنائية مع النساء المشتبه في إجرائهن عمليات إجهاض غير قانونية (CCPR/C/BOL/CO/3، الفقرة 9). وتجريم الإجهاض المذكور له أثر مدمر وضرر مفرط على المرأة الريفية ونساء الشعوب الأصلية. وقد أُبلِغَت اللجنة بمعلومات تشير إلى أن الدولة الطرف لا تضمن حماية سرية حالات النساء اللواتي يلتمسن العلاج من مضاعفات ما بعد الإجهاض، وكثيراً ما يبلغ مقدمو الرعاية الصحية السلطات بتلك الحالات. وعلاوة على ذلك، قررت المحكمة الدستورية في شباط/فبراير 2014 أن تلغي من القانون الجنائي شرط الحصول على إذن قضائي للحصول على إجهاض قانوني، واستعاضت عنه بشرط تقديم شكوى جنائية في حالات الاغتصاب أو سفاح المحارم. يرجى تقديم معلومات عن التدابير المتخذة لضمان وجود إجراءات كافية وفعالة لتمكين جميع النساء، لا سيما الريفيات ونساء الشعوب الأصلية، من الحصول على الإجهاض القانوني والمأمون، وعلى الرعاية بعد الإجهاض، دون خوف من الملاحقة القضائية. ويرجى تقديم المزيد من المعلومات عن التطبيق المحدد لقرار المحكمة وعن أثره في إتاحة الحصول على خدمات الإجهاض المأمون والقانوني لضحايا الاغتصاب.

نساء الشعوب الأصلية والمرأة الريفية

20 - بالرغم من التقدم الكبير المحرز فيما يتعلق بالاعتراف بحق المرأة الريفية في تملك الأراضي، يشار إلى وجود عدد من المشاكل فيما يتعلق بتنفيذ اللوائح التنظيمية، من بينها الافتقار إلى وثائق الهوية الشخصية مما يحول دون تسجيل النساء كمالكات للأراضي، واستبعاد المرأة من عملية إعادة التنظيم، ومقاومة التغيير من جانب الرجال ومن النساء أنفسهن بسبب التقاليد والأعراف، وقلة المعرفة باللوائح والإجراءات المقررة للحصول على صك الملكية (الفقرة 393). يرجى تقديم معلومات عن التدابير المتخذة لإزالة هذه العقبات.

التعديل المدخل على الفقرة 1 من المادة 20 من الاتفاقية

21 - يرجى بيان ما أحرز من تقدم نحو قبول التعديل ا لذي أدخل على الفقرة 1 من المادة 20 من الاتفاقية المتعلقة بموعد اجتماع اللجنة.