الصفحة

مقدمة

5

ألف - بيانات عامة بشأن البوسنة والهرسك

5

باء - الآليات المؤسسية والاستراتيجيات الم نشأة لإدماج عنصر المساواة بين الجنسين

8

جيم - الآليات المالية لتوفير الدعم لتنفيذ خطة العمل المتعلقة بالشؤون الجنسانية للبوسنة والهرسك

13

دال - البيانات الإحصائية

14

ا لباب الأول

14

المادة 1: التمييز ضد المرأة

14

المادتان 2 و 3: تدابير للقضاء على التمييز ضد المرأة

17

المادة 4: تعزيز المساواة بين المرأة والرجل

26

حماية الأمومة

26

المادة 5: القضاء على الصور النمطية والتعصب

29

العنف العائلي

29

المادة 6: الاتجار بالنساء واستغلالهن عن طريق البغاء

42

التدابير المتخذة لمنع الاتجار بالبشر

47

ا لباب الثاني

49

المادة 7: الحياة السياسية والعامة

49

المحاكم ومكاتب الادعاء العام

55

تمثيل المرأة بقوات البوسنة والهرسك المسلحة وشرطتها

56

المرأة في النقابات

59

المادة 8: اشتراك النساء في العمل الدبلوماسي وفي المنظمات الدولية

59

المادة 9: الجنسية

60

ا لباب الثالث

60

المادة 10: التعليم

60

التعليم قبل الدراسي والتعليم الابتدائي

62

التعليم الثانوي

64

التعليم بعد الثانوي (التعليم اللاحق والعالي)

65

الت نمية الفنية والمهنية

67

تعليم الكبار

69

المادة 11: العمل والمعاشات التقاعدي ة والرعاية الاجتماعية

70

الحقوق المستندة إلى العمالة

70

البطالة واختيار المهنة

74

القطاع الخاص

80

الرعاية الاجتماعية

84

المادة 12: تكافؤ فرص الحصول على الرعاية الصحية

87

البيانات الإحصائية الأساسية

90

استراتيجية فيروس نقص المناعة البشرية

91

صحة المرأة

92

المادة 13: المجالات الأخرى في الحياة الاقتصادية والاجتماعية

96

القروض المصرفية والرهونات وغير ذلك من القروض

96

النساء كأفراد في الأقليات

96

العائدون و المشردون

98

الأشخاص المشمولون بالحماية الدولية

99

الألعاب الرياضية والثقافة

100

المادة 14: المرأة في المناطق الريفية

101

ا لباب الرابع

106

المادة 15: المساواة أمام القانون

106

المادة 16: الزواج والعلاقات الأسرية

107

الحياة الأسرية

107

الطلاق

109

المرفقات

112

الأول: قائمة القوانين

114

الثاني: الآلية المؤسسية للمساواة بين الجنسين في البوسنة والهرسك

118

الثالث: الإحصائيات

122

الرابع: القوانين والاستراتيجيات وخطط العمل

147

الخامس: توصيات لجنة الأمم المتحدة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة: البوسنة والهرسك

148

مقدمة

ألف - بيانات عامة بشأن البوسنة والهرسك

1 - السكان

أُجري آخر تعداد سكاني في البوسنة والهرسك عام 1991؛ ولذلك لا توجد بيانات دقيقة بشأن السكان الحاليين. وحدثت منذ إجراء آخر تعداد سكاني تغيرات ديموغرافية شديدة في البوسنة والهرسك نتيجة للحرب التي استمرت منذ عام 1992 وحتى عام 1995. ونظراً لعدم إجراء أي تعداد سكاني رسمي منذ عام 1991، يقدر عدد سكان البوسنة والهرسك على أساس المسوح والحسابات الديموغرافية؛ ولذلك تعتمد المؤشرات المتعلقة بسكان البوسنة والهرسك الحاليين على التقديرات. وتبلغ فروق التقديرات بمقارنتها بالتقدير الرسمي، وقدره نحو 000 843 3 ( ) مواطن في البوسنة والهرسك، أكثر من مليون مواطن، حسب اختلاف المصدر.

الخصوبة وعمليات الإجهاض

استناداً إلى البيانات المقدمة من وكالة المساواة بين الجنسين في البوسنة والهرسك عام 2009، بلغ عدد المواليد الأحياء 820 34، وه و يمثل زيادة بنسبة 0.59 في المائة في عدد المواليد الأحياء بالمقارنة بالسنة السابقة. وفي غضون عام 2009، تُوفي 772 34 شخصاً، وهذا يمثل زيادة بنسبة 2.32 في المائة بالمقارنة بالسنة السابقة. وانخفض معدل وفيات النساء بالمقارنة ب معدل وفيات الرجال، إلا أن النسبة المئوية لم تلقي ا ل علاج ال طبي و للمتوفين في مؤسسات الرعاية الصحية زادت.

وكان متوسط عمر الأمهات اللائي ولدن عام 2004 أطفالهن الأوائل 24.3 سنة، وفي عام 2007 بلغ هذا ال متوسط 24.8 سنة . وزاد متوسط عمر الأمهات اللائي ولدن أطفالهن من الثاني إلى الرابع بمعدل سنة واحدة أو سنتين، بينما بلغ متوسط عمر الأمهات اللائي ولد ن طفلا ً خامس اً 34 سنة. وعلى وجه التحديد، شهد معدل الخصوبة زيادة ملحوظة في فئة النساء اللائي تتراوح أعمارهن بين 30 و 34 سنة، وانخفض هذا المعدل في فئة النساء اللائي تتراوح أعمارهن بين 20 و 24 سنة.

حالات الزواج والطلاق

في غضون عام 2009، أُبرمت عقود زواج عددها 563 20 عقد اً، وهذا يمثل نقصاناً بنسبة 7.15 في المائة بالمقارنة بعام 2008. وتحدث بصفة دورية حالات زيادة وحالات نقصان في عدد الزيجات المتحققة. وبلغ متوسط عمر النساء المتزوجات للمرة الأولى 24.9 سنة، مقابل 28.3 سنة للرجال . وفي غضون عام 2009، انتهت 949 علاقة زوجية بالطلاق، وهذا يمثل نقصاناً بنسبة 17.12 في المائة بالمقارنة بعام 2008. وكان التركيب السكاني في البوسنة والهرسك لمن تجاوزوا الخامسة عشر من العمر، وفقاً للحالة الزو ا جية والجنس عام 2007 ، على النحو التالي: 30.7 في المائة رجال عُزاب، و 21.6 في المائة نساء عازبات ، و 63.8 في المائة رجال متزوجون، و 59.8 في المائة نساء متزوجات ، و 2.6 في المائة نساء مطلقات أو منفصلات ، و 1.5 في المائة رجال مطلقون أو منفصلون ، و 16.2 في المائة نساء أرامل ، و 4.1 في المائة رجال أرامل.

السكان حسب العمر

ي زداد متوسط عمر السكان في البوسنة والهرسك. ووفقاً للمعلومات المستمدة عام 2007، كان متوسط العمر 38.3 سنة. وثمة فارق واضح بين الجنسين، حيث أن متوسط أعمار الرجال أقل من متوسط أعمار النساء . وهذان المتوسطان يبلغان 37.2 سنة و 39.4 سنة على التوالي .

2 - التعليم

وفقاً للبيانات المتعلقة بعام 2009 المتو ا فرة لدى وكالة الإحصاء في البوسنة والهرسك، بلغ عدد تلاميذ المدارس الابتدائية المنتظمين في الدراسة 176 367 تلميذاً في نهاية سنة 2006/2007 الدراسية ، منهم 843 178، بنسبة 48.6 في المائة تلميذات. وفي بداية سنة 2008/2009 الدراسية ، وصل عدد التلاميذ المقيدين في 874 1 مدرسة ابتدائية إلى 925 359 تلميذاً، وبالمقارنة بالسنة السابقة قل عدد هم عن السنة السابقة إلى 513 3 تلميذاً بنسبة 1 في المائة .

وفي سنة 2006/2007 الدراسية ، كان عدد الطلاب والطالبات المقيدين في المدارس الثانوية 497 160 طالباً وطالبة، منهم 054 80 طالبة، بنسبة 49.8 في المائة ؛ وأكمل المرحلة الثانوية 373 42 طالباً وطالبة، منهم 846 20 طالبة بنسبة 49.1 في المائة. وفي بداية سنة 2008/2009 الدراسية في البوسنة والهرسك، كان عدد الطلاب المقيدين في 306 مدارس ثانوية 100 148 طالباً وطالبة، وبالمقارنة بالسنة الدراسية السابقة فإن هذا العدد أقل بنسبة 5.9 في المائة، أ ي 350 9 طالباً وطالبة. وتستمر النسبة المئوية للطالبات المقيدات في المدارس الثانوية في التغير حسب نوع المدرسة، لذلك تمثل الفتيات 63 في المائة من المقيدين ب المدارس الثانوية العامة، و 50 في المائة بالمدارس التقنية ، و 57 في المائة ب مدارس الفنون ، و  45 في المائة بالمدارس الدينية ، و 34 في المائة ب مدارس التدريب المهني ، و 40 في المائة بمدارس ذوي الاحتياجات الخاصة.

وفي سنة 2008/2009 الدراسية ، كان عدد المنتظمين وغير المتفرغين للدراسة بالجامعات 358 105 طالباً وطالبة، وهذا يمثل بالمقارنة بالسنة السابقة زيادة بنسبة 0.4 في المائة، أ ي 420 طالباً وطالبة. والطلاب المنتظم و ن يمثلون 79.9 في المائة من ذلك العدد الإجمالي ، مقابل 20.1 في المائة غير متفرغين. وتمثل الإناث 56 في المائة من العدد الإجمالي للمنتظمين. وفي 2008، تخرج من جامعات البوسنة والهرسك 013 15 طالباً وطالبة. وبلغت نسبة الإناث 59 في المائة من هذا الرقم الإجمالي.

3 - العمل والعمالة

وفقاً لبيانات وكالة الإحصاء في البوسنة والهرسك، كان عدد الأشخاص العاملين في تشرين الثاني/نوفمبر 2009 لدى شخصيات اعتبارية في البوسنة والهرسك 309 687 أشخاص، منهم 165 275 امرأة. وبالمقارنة بتشرين الأول/أكتوبر 2009، نقص عدد العاملين لدى الشخصيات الاعتبارية بنسبة 0.1 في المائة، بينما زاد عدد النساء العاملات لدى شخصيات من هذا القبيل بنسبة 0.1 في المائة. وفي تشرين الثاني/نوفمبر 2009، بلغ معدل البطالة المسجل 42.4 في المائة، وهذا يمثل زيادة بنسبة 0.1 في المائة بالمقارنة بتشرين الأول/أكتوبر.

ووفقاً لبيانات العمل وال عمالة في البوسنة والهرسك، كان عدد العاطلين المسجلين 580 510 شخصاً في 31 كانون الأول/ديسمبر 2009، وهذا يمثل زيادة بنسبة 0.82 في المائة، أ ي 136 4 شخصاً، بالمقارنة بالأرقام المسجلة في 30 تشرين الثاني/نوفمبر 2009. وشمل العدد الإجمالي للأشخاص الباحثين عن عمل 808 255 نساء، بنسبة 50.10 في المائة.

وبصرف النظر عن كون النساء يمثلن 51.7 في المائة من العدد التقديري الإجمالي للسكان القادرين على العمل، فإن هن لا يمثلن سوى 35.6 في المائة من الأشخاص العاملين . وهذا يمثل أقل نسبة مئوية لمشاركة المرأة في جنوب شرق أوروبا. وفي 2008، بلغ معدل البطالة في البوسنة والهرسك 23.4 في المائة (21.4 في المائة رجال و 26.8 في المائة نساء)، بينما كانت هذه النسب في نفس الفترة عام 2007 على النحو التالي: 29 في المائة (26.7 في المائة للرجال، و 32.9 في المائة للنساء). وأعلى معدل للبطالة موجود في صفوف مَن تتراوح أعمارهم بين 15 و 24 سنة، وهذا يمثل 47.5 في المائة (44.8 في المائة للرجال، و 52.3 في المائة للنساء). ووفقاً للبيانات، فإنه في عام 2008 كان معدل النشاط 43.9 في المائة ومعدل العمالة 33.6 في المائة، مقابل 43.9 في المائة و 31.2 في المائة في عام 2007؛ و كانت المعدلات الخاصة بالرجال أعلى كثيراً من المعدلات الخاصة بالنساء. وكانت أعلى معدلات النشاط والعمالة في الفئة العمرية الممتدة من 25 إلى 49 سنة (69.1 في المائة و 53.5 في المائة).

4 - الحياة السياسية والعامة

بالمقارنة بعمليتي الانتخاب اللتين أُجريتا في عامي 2006 و 2002، فإن أكبر عدد من المرشحات المقيدات على قائمة مرشحي الأحزاب السياسية قد سُجل في انتخابات 2001 البلدية. ومن 242 8 مرشحاً يمثلون العدد الإجمالي لمرشحي 63 حزباً سياسياً لانتخابات 2010 العامة كان عدد المرشحات 035 3 مرشحة، بنسبة 36.82 في المائة.

وتوقف الفارق في عدد المرشحات في انتخابات 2010 العامة على مستويات الحكم. فمن 19 مرشحاً يمثلون العدد الإجمالي للمرشحين لرئاسة البوسنة والهرسك كانت هناك امرأتان فقط، بنسبة 10.52 في المائة. وكلتاهما جاءتا من اتحاد البوسنة والهرسك ( 12.5 في المائة من ال عدد الإجمالي ل لمرشحين)، بينما لم تكن هناك امرأة واحدة ضمن المرشحين في جمهورية صربسكا.

ومن 442 1 مرشحاً يمثلون العدد الإجمالي ل لمرشحي ن لعضوية مجلس النواب في برلمان اتحاد البوسنة والهرسك كانت هناك 560 مرشحة، بنسبة 38.83 في المائة. ومن 359 1 مرشحاً يمثلون العدد الإجمالي للمرشحين ل عضوية ا لجمعية الوطنية لجمهورية صربسكا، كان عدد المرشحات 560، بنسبة 36.39 في المائة.

وفي وقت تقديم هذا التقرير، لم ت كن هناك حكومات قائمة على جميع مستويات الحكم في البوسنة والهرسك.

باء - الآليات المؤسسية والاستراتيجيات الم نشأ ة لإدماج عنصر المساواة بين الجنسين

1 - الآليات المؤسسية الم نشأ ة لتحقيق المساواة بين الجنسين في البوسنة والهرسك

عملاً بالتوصية العامة رقم 6 الواردة في تقرير اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة، التابعة للأمم المتحدة، تشمل شبكة الآليات المؤسسية المعنية بالقضايا الجنسانية في البوسنة والهرسك جميع مستويات السلطتين التشريعية والتنفيذية. وقد أُنشئت في إطار السلطات التشريعية بكافة مستويات الحكم لجان معنية بالمساواة بين الجنسين. فعلى صعيد الدولة ، توجد لجنة معنية بالمساواة بين الجنسين تابعة للجمعية البرلمانية للبوسنة والهرسك، وعلى صعيد الكيانين توجد لجن تان معني تان بتحقيق المساواة بين الجنسين تابع تان لمجلس الشعوب ومجلس النواب في برلمان اتحاد البوسنة والهرسك ، ولجنة تكافؤ الفرص التابعة للجمعية الوطنية لجمهورية صربسكا وقد أنشأت جمعيات الكانتونات في اتحاد البوسنة والهرسك لجاناً للمساواة بين الجنسين. وعلى الصعيد المحلي، توجد لجان في الجمعيات البلدية بجميع بلديات البوسنة والهرسك تقريباً. وبعض اللجان القائمة على صعيد الكانتون ات والصعيد المحلي لا تؤدي عملها، و لذلك يلزم تعزيز قدراتها لكي تؤدي الأنشطة المرت آ ة في ولايتها.

وفي السلطة التنفيذية، توجد في وزارة حقوق الإنسان واللاجئين في البوسنة والهرسك وكالة المساواة بين الجنسين في البوسنة والهرسك ؛ وعلى صعيد الكيانات ، أُنشئت من قبل الهيئات التالية: ال مركز الجنساني في ا تحاد البوسنة والهرسك و ال مركز الجنساني ومركز المساواة بين الجنسين التابعين لحكومة جمهورية صربسكا (يسميان من الآن فصاعداً ب المركز الجنساني في جمهورية صربسكا). وتوجد على صعيد الكانتونات لجان معنية بالمساواة بين الجنسين في اتحاد البوسنة والهرسك . كما توجد لجان للمساواة بين الجنسين منشأة على صعيد مكاتب عمد البلديات ( ) . ومما يؤسف له، إننا لا يمكننا القول بأن جميع اللجان المنشأة تعمل بشكل سليم ومستمر.

ولدى جميع الآليات المؤسسية ولاية محددة تحديداً دقيقاً ( ) ، مما يبين التزام الحكومات ب تحقيق المساواة بين الجنسين وإدراج القضايا الجنسانية في جميع جوانب الحياة الاجتماعية. إلا أن ” الوكالة “ والمراكز الجنسانية التابعة للكيانين تمثل القوى الدافعة الحقيقية وراء المبادرات والتدابير، و جهات التنفيذ والرصد الرئيسي ة لعملية تعميم مراعاة المنظور الجنساني في البوسنة والهرسك. وهذه الآليات المؤسسية الثلاث المنشأة لتحقيق المساواة بين الجنسين تمثل أداة هامة لبدء وتنفيذ أنشطة في مجال المساواة بين الجنسين. وهى تتمتع بمكانة بارزة فيما يختص بالنظر في أنشطتها ومشاريعها وتدابيرها التي تضطلع بها لتعزيز وتأمين استدامة الآليات المؤسسية المنشأة لتحقيق المساواة بين الجنسين، ول بدء إنشاء مثل هذه الآليات على الصعيد المحلي.

2 - التعليقات والملاحظات الختامية للجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة، التابعة للأمم المتحدة (2006) ، وخطة العمل الجنسانية للبوسنة والهرسك (2006)

في حزيران/يونيه 2006، أرسلت اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة تعليقاتها وملاحظاتها الختامية CEDAW/C/BiH/CO/3 إلى البوسنة والهرسك (يطلق عليها من الآن فصاعداً ”التعليقات والملاحظات الختامية “) لأجل تنفيذ اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة في البوسنة والهرسك مستقبلاً. وقد ترجمت ” الوكالة “ هذه التعليقات والتوصيات الختامية وقدمتها، بالتعاون مع المركزين الجنسانيين ل لكيانين (كل منهما على مستوى اختصاصه)، إلى كافة الهيئات والمؤسسات والمنظمات المختصة ( مجلس وزراء البوسنة والهرسك، وحكومت ي الكيانين والكانتونات، والوزارات على جميع مستويات الحكم، واللجان البرلمانية على جميع مستويات الحكم، والمحاكم، ومكاتب المدعين العامين، والمديريات، والوكالات، والإدارات على جميع مستويات الحكم، والسلطات المحلية...) عملاً على تنفيذ الاتفاقية .

وعملاً بما ورد في التعليقات والتوصيات الختامية المقدمة إلى البوسنة والهرسك من اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة، اعتمد مجلس وزراء البوسنة والهرسك في جلسته المعقودة في 14 أيلول/سبتمبر 2006 خطة العمل الجنسانية للبوسنة والهرسك باعتبارها وثيقة استراتيجية في مجال المساواة بين الجنسين في البوسنة والهرسك، وه ذه الخطة وثيقة تصاغ دورياً بما يتفق والالتزامات النابعة من قانون المساواة بين الجنسين في البوسنة والهرسك، وتعدها ” الوكالة “ والمركزان الجنسيان للكيانين. وخطة العمل تلك يجرى تحقيق ت ناغمها مع الالتزامات والمعايير الدولية النابعة من وثائق الأمم المتحدة، والاتحاد الأوروبي، ومجلس أوروبا. وهدف ها الرئيسي هو تحقيق مبدأ المساواة بين الجنسين بالبوسنة والهرسك في 15 مجالاً من مجالات الحياة العامة والخاصة. وقد تحدد ت الأنشطة لكل مجال، فضلاً عن المؤسسات المسؤولة والشركاء حسب مستويات الحكم وا لنظام الدستوري للبوسنة والهرسك وكيانيها. و قُدمت الالتزامات المعينة وفقاً لخطة العمل السالفة الذكر إلى جميع المؤسسات المختصة. أيضاً ، فإنه فيما يختص بالتدريب المنتظم المتعلق بالمساواة بين الجنسين المقدم إلى موظفي الخدمة المدنية من قبل الآليات المؤسسية الجنسانية، يجرى تعريف ممثلي المؤسسات المختصة والهيئات القضائية بالتزاماتها النابعة من التعليقات والتوصيات الختامية الصادرة عن اللجنة المعنية با لقضاء على التمييز ضد المرأة، و النابعة من خطة العمل الجنسانية للبوسنة والهرسك.

وفي عام 2009، صاغت ”الوكالة “ ورقة إحاطة متعلقة بتنفيذ التعليقات والتوصيات الختامية الصادرة عن اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة، فضلاً عن ورقة ال إحاطة المتعلقة بمسار تنفيذ خطة العمل الجنسانية للبوسنة والهرسك. واعتمدت الجمعية البرلمانية للبوسنة والهرسك ورقتي الإحاطة المذكورتين مشفوعتين بما اقتُرح من استنتاجات صادرة عن لجنة المساواة بين الجنسي ن التابعة للجمعية البرلمانية للبوسنة والهرسك. وهذا ي شكل تأييداً مطلقاً لتنفيذ التعليقات والتوصيات الختامية الصادرة عن اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة وخطة العمل الجنسانية للبوسنة والهرسك، كما وُجهت الدعوة إلى كافة المؤسسات المختصة لكي تفي بالتزاماتها عملاً بهاتين الوثيقتين.

وقد اعتُمدت في 27 تموز/يوليه 2010 ، في الجلسة 129 التي عقدها مجلس وزراء البوسنة والهرسك ، خطة العمل لتنفيذ قرار مجلس الأمن 1325، باعتبارها الخطة الأولى من نوعها في المنطقة ؛ ثم نُشرت في الجريدة الرسمية ل لبوسنة والهرسك ( العدد 92/10). وخطة العمل هذه تحدد ثمانية أهداف، هي: ’1‘ اشتراك المرأة في العمل السياسي؛ ’2‘ اشتراك المرأة في عمل الشرطة والجيش؛ ’3‘ اشتراك المرأة في بعثات السلام والتدريب على التوعية الجنسانية؛ ’4‘ مكافحة الاتجار بالبشر؛ ’5‘ نزع الألغام؛ ’6‘  تقديم المساعدة للمدنيات ضحايا ا لحرب؛ ’7‘ تدريب موظفي الخدمة المدنية؛ ’8‘ تعاون المؤسسات والمنظمات الدولية والمنظمات غير الحكومية. وقد تحددت المواعيد النهائية للتنفيذ ، فضلاً عن المؤسسات المسؤولة ومؤشرات التنفيذ.

وأُنشئت هيئة تنسيقية لرصد إنفاذ خطة العمل الموضوعة لتنفيذ قرار مجلس الأمن 1325 في البوسنة والهرسك. وتُرجمت خطة العمل إلى الانكليزية وطُبعت وعُممت عام 2010 بالاشتراك مع ممثلين عديدين للمؤسسات المختصة ووسائط الإعلام.

واعتُرف بتنفيذ قرار مجلس الأمن 1325 في البوسنة والهرسك باعتباره واحداً من أولويات المؤسسات المختصة. وجرى حتى الآن تنفيذ عدد من المشاريع بالتعاون فيما بين المؤسسات القائمة في البوسنة والهرسك، والمنظمات غير الحكومية، ومنظمات دولية من قبيل صندوق الأمم المتحدة الإنمائي للمرأة، ومنظمة الأمن والتعاون في أوروبا، وبعثة الشرطة الأوروبية في البوسنة والهرسك، وغيرها. وقدم صندوق الأمم المتحدة الإنمائي للمرأة الدعم لمشروع المنظمات غير الحكومية والمؤسسات المتعلق بتنفيذ قرار مجلس الأمن 1325 على الصعيد المحلي. وهناك تعاون وأنشطة مشتركة مع منظمة حلف شمال الأطلسي. ونظمت ”الوكالة “ مؤتمراً بشأن ” الإبلاغ عملاً باتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة “. وهدف المؤتمر إلى تحديد العمل وتنسيق ا لإ عداد والصياغة لتقريري البوسنة والهرسك الرابع والخامس المقدمين إلى اللجنة السالفة الذكر. وكانت المتحاورتان في المؤتمر هما السيدة دوبرافكا سينوفيتش والسيدة فيولِتا نيو باوِر عضوتا اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة. وفي أثناء المؤتمر، كانت الأسئلة تصنف حسب المجال واختصاصات المؤسسات في البوسنة والهرسك ثم تقسم وفقاً لدليل صياغة تقرير اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة وأحكام التوصيات العامة، والتعليقات والتوصيات الختامية الصادرة عن تلك اللجنة. وقدمت ”الوكالة “ دعماً مالياً إلى المركز الجنساني في اتحاد البوسنة والهرسك للمساعدة على تنظيم اجتماع مائدة مستديرة معني بـ ”التقدم إلى الأمام - إ عداد التقريرين الدوريين الرابع والخامس عملاً بأحكام اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة “.

وبمناسبة الاحتفال بمرور 30 عاماً على اعتماد اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة ، أُعدت مادة ترويجية و عُممت على كافة المؤسسات المختصة المشتركة في صياغة تقريري البوسنة والهرسك الدوريين الرابع والخامس المقدمين إلى اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة. وعُمم على جميع مؤسسات السلطتين التشريعية والتنفيذية منشور يتضمن نص الاتفاقية السالفة الذكر والتوصيات. وفي حزيران/يونيه 2010، اعتمدت حكومة اتحاد البوسنة والهرسك تقريري البوسنة والهرسك الرابع والخامس الموحدين المقدمين إلى اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة (2006-2009)، وذلك بناءً على اقتراح المركز الجنساني في اتحاد البوسنة والهرسك. وقد اعتمدت حكومة جمهورية صربسكا في آذار/مارس 2011 التقرير المتعلق بالمساواة بين الجنسين في جمهورية صربسكا المصاغ عملاً بالالتزامات المنصوص عليها في اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، وكلفت الحكومة ال مركز الجنساني في جمهورية صربسكا بإرسال ورقة إحاطة إلى حكومة جمهورية صربسكا والجمعية الوطنية لجمهورية صربسكا لدى تلقى التعليقات والتوصيات الخ تا مية الصادرة عن اللجنة المعنية با لقضاء على التمييز ضد المرأة، التابعة للأمم المتحدة.

وفي أثناء صوغ التقارير المقدمة إلى تلك اللجنة، أرسلت إلى المؤسسات المختصة على جميع أصعدة الحكم طلبات معلومات بقصد صوغ تقريري البوسنة والهرسك الدوريين الرابع والخامس المقدمين إلى اللجنة إياها . وأُرسل الطلب نفسه إلى كافة وكالات الأمم المتحدة وغيرها من المنظمات الدولية ال موجود ة في البوسنة والهرسك لكي تقدم البيانات المتصلة بالمشاريع أو الأنشطة المنفذة التي تشير كلياً أو جزئياً إلى المجال المشمول باتفاقية الأمم المتحدة للقضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة والتعليقات والتوصيات الختامية الموجهة إلى البوسنة والهرسك التي تضمنها تقرير اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة، التابعة للأمم المتحدة.

واستناداً إلى هذه التقارير و غيرها من مصادر المعلومات، والبيانات الإحصائية والإدارية الرسمية، والتقارير و البحوث ، والتحليلات التي أُجريت في الماضي بشأن المساواة بين الجنسين في مجالات معينة، ومنها التحليلات والبحوث والبيانات الواردة من المنظمات غير الحكومية والمنظمات الدولية ذات الصلة بهذا المجال من مجالات حقوق الإنسان، أعدت وكالة المساواة بين الجنسين في البوسنة والهرسك تقريري البوسنة والهرسك الدوريين الرابع والخامس المقدمين إلى اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة.

وعملاً بالتوصية رقم 41 بالوثيقة CEDAW/C/BiH/CO/3، بدأت البوسنة والهرسك الإجراء الخاص باعتماد التعديلات المدخلة على الفقرة 1 من المادة 20 من اتفاقية الأمم المتحدة للقضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة.

جيم - الآليات المالية لتوفير الدعم لتنفيذ خطة العمل المتعلقة بالشؤون الجنسانية للبوسنة والهرسك

عقب اعتماد خطة العمل السالفة الذكر، صاغت ”الوكالة “، بالتعاون مع المركزين الجنسين للكيانين، مشروع اقتراح يكفل التمويل لتنفيذ خطة العمل تلك. وأعربت مجموعة من المانحين في البوسنة والهرسك (الوكالات الإنمائية التابعة لكل من: السويد، والنمسا، وسويسرا، والمملكة المتحدة) عن استعدادها لتقديم الدعم المالي لهذا الاقتراح المشاريعى. و ب توقيع الاتفاق المتعلق بالتمويل المشترك المبرم بين مجلس وزراء البوسنة والهرسك ومجموعة المانحين في 23 تشرين الثاني/نوفمبر 2009، أُنشئت آلية مالية لتنفيذ خطة ال عمل المتعلقة بالشؤون الجنسانية ل لبوسنة والهرسك (برنامج تنفيذ خطة العمل المتعلقة بالشؤون الجنسانية ل لبوسنة والهرسك) ووُضعت ميزانية قدرها 377.84 475 7 ماركاً من ماركات البوسنة والهرسك القابلة للتحويل تغطى الفترة من 2009 إلى 2014 (ووقت إعداد هذا التقرير، جرى الحصول، بفضل اتفاقات ثنائية، على تمويل بمبلغ 000.98 271 5 مارك قابل للتحويل).

وبهذه الطريقة، وإضافة إلى الميزانيات العادية للآليات المؤسسية الجنسانية، جرى الحصول على تمويل ل تنفيذ خطة ال عمل المتعلقة بالشؤون الجنسانية ل لبوسنة والهرسك لفترة خمس سنوات. ويتمثل الهدف الرئيسي لبرنامج الآلية المالية المعنية بتنفيذ خطة ال عمل المتعلقة بالشؤون الجنسانية ل لبوسنة والهرسك في زيادة تعزيز قدرات الآليات المؤسسية الجنسانية والمؤسسات المختصة لتحويل الأنشطة المستمدة من خطة العمل السالفة الذكر إلى خطط وبرامج عادية فضلاً على توفير الدعم للمنظمات غير الحكومية في تنفيذ مشاريع في إطار خطة العمل . وما برحت ” الوكالة “ والمركزان الجنسيان يعززون برنامج خطة العمل ويطلعون كافة المؤسسات والجهات الفاعلة غير المؤسسية الرئيسية على ما يتعلق بتنفيذها وإمكانية توفير التمويل من الميزانية.

دال - البيانات الإحصائية

است ُ مدت البيانات الإحصائية المستخدمة في هذا التقرير من النشرات الرسمية لوكالة الإحصاء ب البوسنة والهرسك، المختصة بإعداد ونشر البيانات الإحصائية المتعلقة بالبوسنة والهرسك وفقاً للمنهجية المقبولة دولياً، استناداً إلى بيانات معاهد الإحصاء التابعة للكيانين ومقاطعة برشكو بالبوسنة والهرسك وغيرها من المؤسسات القائمة على صعيد البوسنة والهرسك. وفي حالة وجود فوارق هامة في البيانات الإحصائية للكيانين، سيشير التقرير إلى الفارق.

الباب الأول

المادة 1: التمييز ضد المرأة

1 - تعيد تعديلات قانون المساواة بين الجنسين في البوسنة والهرسك (الجريدة الرسمية للبوسنة والهرسك، العدد 102/ 9 )، التي بادرت ”الوكالة “ إل ى إعدادها ، صياغة أحكام وشروط وتعاريف قانون المساواة بين الجنسين في البوسنة الهرسك (الجريدة الرسمية للبوسنة والهرسك، العدد 16/ 3 ) التي أعيدت صياغتها لتوائم المعايير والتوجيهات الدولية في هذا الميدان بغرض تبسيط تطبيقها العملي.

2 - و بوجه خاص، تشدد تعديلات قانون المساواة بين الجنسين في البوسنة والهرسك على التزامات السلطات بكافة مستويات الحكم في عملية تحقيق مبدأ المساواة بين الجنسين، وتحدد تلك الالتزامات تحديداً أدق. وقد نُص على الالتزام القاضي بإنشاء هيئة، أو تعيين أشخاص، وهذا التزام يدخل ضمن اختصاصات تلك السلطات كافة المسائل المتعلقة بتنفيذ قانون المساواة بين الجنسين في البوسنة والهرسك وخطة ال عمل المتعلقة بالشؤون الجنسانية ل لبوسنة والهرسك.

3 - وفي أثناء صياغة تعديلات القانون، اشترك المركزان الجنسيان بالكيانين في جميع المراحل، بما في ذلك عملية إجراء ال مناقشات ال عامة. وفي أثناء عملية صياغة التعديلات، استُعين بخبراء من الأوساط الأكاديمية، وبأشخاص من المؤسسات المختصة بالرصد والتطبيق، وبقضاة، وممثلين للمنظمات غير الحكومية.

4 - ولكي يتسنى تطبيق القانون في صياغته المعززة، اعتمدت الجمعية البرلمانية للبوسنة والهرسك النص المعزز لقانون المساواة بين الجنسين في البوسنة والهرسك، الذي نشر بالعدد 32/10 من الجريدة الرسمية للبوسنة والهرسك، (يسمى من الآن فصاعداً: قانون المساواة بين الجنسين في البوسنة والهرسك).

5 - وتضمنت النسخة السابقة من قانون المساواة بين الجنسين في البوسنة والهرسك تعريفاً للتمييز بين الجنسين. بينما يتضمن النص الجديد تعريفاً أبسط الهدف منه زيادة الفهم، وفيما يلي نصه (المادة 3 من القانون):

”يتحقق التمييز لدواع جنسانية بتنزيل وضع شخص أو مجموعة أشخاص إلى درجة أقل مواتاة بفعلها ت ُ عطل حقوق بعض الأشخاص أو الجماعات، أو لا ي ُ عترف بالتمتع بحقوق الإنسان والحريات ولا ي ُ عترف بإعمال تلك الحقوق والحريات “ .

6 - ولتيسير فهم التعريف الجديد للتمييز الجنساني، يلزم أن نذكر أن مصطلح ”الجنس “ يعني، فيما يختص بقانون المساواة بين الجنسين في البوسنة والهرسك، سمات بيولوجية ونفسية تقسم الكائنات البشرية إلى أشخاص من جنس الذكور وأشخاص من جنس الإناث، و أ نه يعني بالتحديد جنس المرء المختلف في تشكيله ال سوسيولوجي والثقافي بين الأشخاص من جنس الذكور والأشخاص من جنس الإناث، و أ نه يتصل بكافة الأدوار والسمات غير المكيفة أو غير المحددة حصراً بعوامل طبيعية أو بيولوجية، ولكنها نتاج قواعد وممارسات وأعراف وتقاليد وقابلة للتغير عبر الزمن.

7 - جرى توفيق تعريف العنف الجنساني مع التعريف الوارد في التوصية العامة 19 الصادرة عن لجنة الأمم المتحدة للقضاء على العنف ضد المرأة، فضلاً عن توصية مجلس أوروبا رقم 5 (2002).

8 - واعتمدت الجمعية البرلمانية للبوسنة والهرسك قانون حظر التمييز في البوسنة والهرسك (الجريدة الرسمية بالبوسنة والهرسك، العدد 59/ 9 ) الذي يحدد إطاراً لبلوغ المساواة في الحقوق والإمكانيات لكافة الأشخاص في البوسنة والهرسك و يخضع له نظام الحماية من التمييز.

9 - وتحدد المادة 4 من قانون حظر التمييز في البوسنة والهرسك أشكال التمييز غير الواردة في قانون المساواة بين الجنسين في البوسنة والهرسك، وهى من قبيل ما يلي:

(3) المضايق ة هي شكل من أشكال التحرش غير المادي في مكان العمل بأعمال متكررة من شأنها إهانة الضحية وتستهدف أو تحقق الحط من ظروف عمل المُستخدم أو وضعه المهني كنتيجة لها.

(4) العزل هو أي فعل بواسطته يعزل الشخص (الطبيعي أو الاعتباري) أشخاصاً آخرين استناداً إلى أحد الأسباب المبينة في المادة 2 من هذا القانون، على سبيل التقيد بتعريف التمييز المستمد من المادة 2 من هذا القانون.

(5) يعتبر من قبيل التمييز أيضاً صدور تعليمات بالتمييز ومساعدة آخرين على التمييز.

10 - وجرت المواءمة بين قانون المساواة بين الجنسين في البوسنة والهرسك وقانون منع التمييز في البوسنة والهرسك مواءمة جزئية فيما يختص بإحالة ضحايا التمييز لكي يستفيدوا من وسائل ا لا ن ت صاف القانونية لحماية الحقوق المنصوص عليها في القوانين ال مذكورة (القضايا، والاختصاصات، والمهل الزمنية، وعبء الإثبات، والإضرار بالغير، و غير ذلك). ووفقاً للتوصية رقم 34 الواردة بالوثيقة CEDAW/C/BiH/CO/38 (المرفق الخامس) ، كان هذا يعنى إنشاء آلية لحماية الحقوق المكفولة بموجب قانون المساواة بين الجنسين في البوسنة والهرسك أمام المحاكم المختصة.

11 - وفي عام 2007، بدأت في البوسنة والهرسك عملية إصلاحات دستورية استهلها المجتمع الدولي. وشارك في العملية رؤساء الأحزاب السياسية الممثلة في البرلمان. ولا توجد نساء ضمن الساسة العاملين على إنجاز الإصلاحات الدستورية.

12 - وقد نظمت ”الوكالة“، بالتعاون مع ممثلي الأقليات القومية وذوي الإعاقات والمنظمات غير الحكومية النسائية، مؤتمراً إقليمياً معنياً بالمساواة بين الجنسين وتكافؤ الفرص كجزء من حقوق الإنسان في ضوء التغيرات الدستورية في البوسنة والهرسك. وكان المت كلمون في المؤتمر من الخبراء الإقليميين البارزين في مجال الإصلاحات الدستورية والعمليات السياسية.

13 - وأُجري تحليل مقارن للنظم الدستورية في خمسة بلدان، كما أعدت توصية تدعو إلى تضمين الدستور المعايير الدولية المتصلة بالمساواة بين الجنسين. وأنشأت ”الوكالة “ فريقاً عاملاً أعد، وفقاً للتوصيات المذكورة، تعديلات دستورية مقترحة وعمم نسخ اً منها على نطاق واسع بحيث تلقاها جميع البرلمانين وجميع الأحزاب السياسية. ونظراً لأن عملية الإصلاح الدستوري لم تحدث، لم تدمج في الدستور التعديلات المذكورة .

14 - وواصل ال مركز الجنساني في اتحاد البوسنة والهرسك، بالتعاون مع الوكالة المعنية بالمساواة بين الجنسين في البوسنة والهرسك و ال مركز الجنساني في جمهورية صربسكا، عملية إدماج مبدأ المساواة بين الجنسين في الإصلاحات الدستورية. وعقدت اجتماعات مع عضوات البرلمان وممثلي الأقليات القومية والفئات الضعيفة. وكان الهدف منها تحديد المبادئ التوجيهية للإصلاحات الدستورية تحديداً واضحاً شاملاً وإدماجها في دستوري الكيانين.

المادتان 2 و 3: تدابير للقضاء على التمييز ضد المرأة

15 - وفقاً للتوصية 20 الواردة بالوثيقة CEDAW/C/BiH/CO/3 (المرفق الخامس)، وعملاً بالمادة 26 من القانون المعدل المتعلق بالمساواة بين الجنسين في البوسنة والهرسك، حُددت صلاحيات ”الوكالة“ والمركزين الجنسي ين ل لكيانين تعريفاً دقيقاً ( ا نظر المرفق الثاني). ونجح المركزان جزئياً في إ عمال قدراتهما الوظيفية والتقنية. ولا يزال نقص الموظفين في وكالة المساواة بين الجنسين في البوسنة والهرسك يشكل عقبة، وه ي تمثل مشكلة رئيسية تحول دون تنفيذ قانون المساواة بين الجنسين في البوسنة والهرسك وخطة العمل المتعلقة بالشؤون الجنسانية في البوسنة والهرسك.

16 - ووفقاً للتوصية 16 الواردة بالوثيقةCEDAW/C/BiH/CO/3 (المرفق الخامس)، ب ُ ذلت جهود معتبرة لتحقيق المواءمة بين القوانين وقانون المساواة بين الجنسين في البوسنة والهرسك ولتحديد إجراءات تنفيذها جميعاً بصورة ناجحة. ورغم ذلك، فإن عدد القوانين التي خضعت لعملية المواءمة لم ي صل بعد إلى المطلوب، والأمر كذلك بالنسبة للقدرات المؤسسية لكافة مستويات الحكم اللازمة لتنفيذ قانون المساواة بين الجنسين في البوسنة والهرسك على نحو يتسم بالكفاءة.

17 - وفي كانون الأول/ديسمبر 2009، استهلت ”الوكالة “ تعديلات على النظام الأساسي لمجلس وزراء البوسنة والهرسك تنص على إرسال كافة الوثائق القانونية المقترحة للاعتماد من ذلك المجلس و إلى وكالة المساواة بين الجنسين في البوسنة والهرسك لتبدي الرأي فيها. إلا أن مجلس وزراء البوسنة والهرسك لم ينظر بعد في هذا الاقتراح.

18 - وعملاً بالنظام الأساسي لحكومة جمهورية صربسكا، تُلزم الهيئات المختصة بأن ترسل إلى المركز الجنساني في جمهورية صربسكا أية وثائق قانونية قبل تقديمها إلى الحكومة للنظر فيها. واستهل المركز الجنساني في اتحاد البوسنة والهرسك أنشطة تكفل تقديم جميع الوثائق التي نظرت فيها حكومة اتحاد البوسنة والهرسك إلى المركز الجنساني في الاتحاد ليبدي الرأي فيها.

19 - وصاغ ال مركز ا لجنساني في اتحاد البوسنة والهرسك تعليقات وتوصيات تتعلق بأكثر من 100 عنصر من عناصر التشريع والوثائق الاستراتيجية والخطط الإنمائية والبرامج في قطاعات معينة من قطاعات الحياة الاجتماعية لكي تتواءم مع أحكام قانون المساواة بين الجنسين في البوسنة والهرسك. وفي آب/أغسطس 2009، أيدت حكومة اتحاد البوسنة والهرسك مبادرة المركز الجنساني في الاتحاد للإسراع بتحقيق المواءمة بين تشريعات الكيانين المنظمة ل مسائل الانتخاب وتعيين أشخاص لشغل معظم المناصب ذات المسؤولية المميزة، فضلا ً عن النظر في عضوية اللجان التوجيهية و المجالس الإشرافية، بحيث تتماشى تلك التشريعات مع قانون المساواة بين الجنسين في البوسنة والهرسك. إلا أن هذه العملية لا تزال جارية.

20 - وعملاً بالاختصاصات الممنوحة في النظام الأساسي لحكومة جمهورية صربسكا ( ) ، أصدر المركز الجنساني في جمهورية صربسكا 160 فتوى بشأن تماشي القوانين، واللوائح، والقرارا ت ، والاستراتيجيات وغيرها من الوثائق مع قانون المساواة بين الجنسين في البوسنة والهرسك في الفترة من 2006 إلى 2010.

21 - وفي غضون عام 2009، قامت ”الوكالة “ بترجمة وطب ا ع ة البروتوكول الاختياري لاتفاقية الأمم المتحدة المتعلقة بالقضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، مشفوعاً بقرارات اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة التي تتضمن قرارات اللجنة وآرا ئها، وذلك في تسع وثائق منفصلة. و هكذا جرى السعي لتعزيز إمكانية استخدام هذا الصك الحمائي.

22 - ونُشرت توصية اللجنة الوزارية لمجلس أوروبا بشأن المعايير والآليات المخصصة لتحقيق المساواة بين الجنسين، وهى التوصية CM/Rec (2007)17 المعنونة ”المعايير والآليات المخصصة لتحقيق المساواة بين الجنسين “. وقد وجهت هذه التوصية إلى الدول الأعضاء بالمجلس لتعريف المؤسسات والجمهور بمعايير المساواة بين الجنسين.

23 - وتنظم ”الوكالة“ دائماً ، بالتعاون مع المر ا كز الجنسانية، أسبوعاً في النصف الأول من آذار /مارس، للمساواة بين الجنسين - هو ” أسبوع النوع الجنس اني في البوسنة والهرسك “ . وفي غضون ذلك ال أسبوع، توجد، بالإضافة إلى الاحتفال في 8 آذار/مارس، أنشطة وأحداث أخرى تنظم بهدف الترويج لمبادئ المساواة بين الجنسين. وفي عام 2009، نظمت ”الوكالة “ مؤتمراً بشأن المساواة بين الجنسين في البوسنة والهرسك - من حيث النتائج والتحديات. وكان الهدف من ذ لك المؤتمر تقديم نظرة إجمالية تفصيلية للنتائج والتحديات التي تنطوي عليها أعمال الآليات المؤسسية الجنسانية فيما يختص بتحقيق المساواة بين الجنسين في البوسنة والهرسك. ولهذا، طبعت الوثائق التالية وجرى ترويجها وتعميمها على نطاق واسع: اتفاقية الأمم المتحدة المتعلقة بالقضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، مشفوعة بالبروتوكول الاختياري، وتوصيات اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة، وإعلان وخطة عمل بيجين، ومسألة المساواة بين الجنسين كما وردت في وثائق الاتحاد الأوروبي، ومسألة المساواة بين الجنسين كما وردت في وثائق مجلس أوروبا، ومسألة المساواة بين الجنسين كما وردت في وثائق منظمة الأمن والتعاون في أوروبا.

24 - وعملاً بالتوصية 22 الواردة بالوثيقة CEDAW/C/BiH/CO/3 (المرفق الخامس)، اعتمد مجلس وزراء البوسنة والهرسك خطة ال عمل المتعلقة ب الشؤون الجنسانية للبوسنة والهرسك، في صورة وثيقة استراتيجية في مجال المساواة بين الجنسين في البوسنة والهرسك، بغرض رئيسي هو تحقيق مبدأ المساواة بين الجنسين في البوسنة والهرسك في جميع مجالات الحياة العامة والخاصة ( ) .

25 - ووُقّع الاتفاق المتعلق بالتمويل المشترك لبرنامج تنفيذ خطة ال عمل المتعلقة بالشؤون الجنسانية (برنامج تنفيذ خطة ال عمل المتعلقة بالشؤون الجنسانية ل لبوسنة والهرسك) بين مجلس وزراء البوسنة والهرسك ومجموعة من المانحين ( ) في 23 تشرين الثاني/نوفمبر 2009 في الوقت الذي أُبرمت فيه اتفاقات ثنائية. وكان هذا بمثابة إنشاء لآلية تمويل لخطة العمل المتعلقة بالشؤون الجنسانية للبوسنة والهرسك وتأمين قدر وفير من الأموال لها ؛ وجدير بالذكر أن موارد آلية التمويل والأموال الكثيرة المقدمة دعماً لخطة العمل مستمدان من التمويل الدولي وميزانية البوسنة والهرسك. والهدف الرئيسي لبرنامج تنفيذ خطة ال عمل المتعلقة بالشؤون الجنسانية ل لبوسنة والهرسك هو إدراج أنشطة من خطة العمل تلك في الخطط والبرامج العادية للمؤسسات، مما يضمن مراعاة الاعتبارات الجنسانية وتحقيق الميزنة الجنسانية. وي ت مثل الجزء الهام في دعم مقدم إلى المنظمات غير الحكومية لتنفيذ مشاريع في إطار خطة ال عمل المتعلقة بالشؤون الجنسانية ل لبوسنة والهرسك.

26 - وفي إطار تنفيذ الالتزامات المنصوص عليها في التوصية العامة رقم 9 والتوصية العامة رقم 18 الصادر تين عن اللجنة المعنية با لقضاء على التمييز ضد المرأة الواردتين بالوثيقة CEDAW/C/BiH/CO/3 (المرفق الخامس)، ثمة تحد معين أمام جمع البيانات الإحصائية ، هو ارتفاع مستوى الهجرة والتغيرات الحاصلة في عدد السكان في السنوات العشرين الأخيرة. ويمثل ال تعداد السكان ي ، الذي لم يجر حتى الآن في البوسنة والهرسك، مسألة شديدة الأهمية للتخطيط الاقتصادي والاجتماعي وحل القضايا الاجتماعية والاقتصادية الهامة.

27 - وتصدر وكالة الإحصاء في البوسنة والهرسك ومعهد ا الإحصاء بالكيانين في أربع مرات متوالية منشور اً بعنوان ”الرجل والمرأة “. وهذه المنشورات مجتمعة ت حوي في مكان واحد معلومات منهجية بشأن وضع المرأة والرجل في مجالات التعليم، والعمل، والحماية الاجتماعية، والحياة السياسية والحياة الخاصة (حالات الزواج، وحالات الولادة، وما إلى ذلك) استناداً إلى البيانات المتاحة المصنفة جنسانياً. كما تتضمن النشرات الإحصائية المواضيعية الشاملة لمجالات مختلفة بيانات مصنفة جنسانياً.

28 - وثمة مشكلة كبرى تتمثل في عجز جميع الهيئات المختصة في البوسنة والهرسك عن تنفيذ الالتزامات المشار إليها في المادة 22 من قانون المساواة بين الجنسين في البوسنة والهرسك، التي تشير إلى تصنيف البيانات وحفظ البيانات الإحصائية استناداً إلى المعيار الجنساني. كما يستمر الافتقار إلى البيانات الإحصائية المجموعة حسب القطاع والمصنفة جنسانياً (الأعمال التجارية، والمِلكية، والتمويل). وهذه البيانات الإحصائية تمثل أساساً للتحليل والتخطيط الجنسانيين، والإبلاغ عن المساواة بين الجنسين، وتحديد مؤشرات التنمية الجنسانية ورصدها.

29 - وعقدت لجنة المساواة بين الجنسين التابعة للجمعية البرلمانية للبوسنة والهرسك اجتماعات مع أعضاء لجنة تكافؤ الفرص التابعة للجمعية الوطنية لجمهورية صربسكا ولجنة المساواة بين الجنسين التابعة لمجلس نواب برلمان اتحاد البوسنة والهرسك، وذلك بغرض تقاسم المعلومات بشأن أنشطة اللجان وإمكان التعاون. كمان واصلت ”الوكالة “ والمركزان المعنيان بالشؤون الجنسانية التعاون الناجح مع لجان المساواة الجنسانية في السلطة التنفيذية، وذلك بتنفيذ أنشطة مختلفة في مجال المساواة بين الجنسين (صوغ التشريعات ، و إعداد الاستراتيجيات ، والتدريب).

30 - وبدأت ”الوكالة “ ولجنة المساواة بين الجنسين التابعة للجمعية البرلمانية للبوسنة والهرسك عدة مبادرات كما عملت على تحقيق المواءمة بين القوانين وقانون المساواة بين الجنسين في البوسنة والهرسك (قانون الانتخابات في البوسنة والهرسك، وأربعة قوانين في مجال وسائط الإعلام ، وقانون متعلق بالخدمة المدنية في البوسنة والهرسك). وإضافة إلى ذلك، نظمت دورات مواضيعية ومناقشات عامة بشأن المساواة بين الجنسين في المجالات المختلفة ، التي من قبيل الاجتماعات المواضيعية المتعلقة بالمساواة بين الجنسين ووسائط الإعلام، والتعليم والمساواة بين الجنسين - تحليل طرائق عرض قضايا المساواة بين الجنسين في الكتب الدراسية .

31 - وفي نهاية عام 2008 وبداية 2010، نظمت ”الوكال ة “ اجتماعين مع ممثلي خمس لجان برلمانية تابعة للجمعية البرلمانية للبوسنة والهرسك ( ) . وتوصلت اللجان البرلمانية إلى استنتاجات تمثل دعماً مطلقاً لأعمال ”الوكالة “، وتنفيذ خطة ال عمل المتعلقة بالشؤون الجنسانية ل لبوسنة والهرسك على جميع الأصعدة ، واعتماد استراتيجية الدولة لمنع العنف العائلي ومكافحته في الفترة من 2009 إلى 2011. وعملاً بهذه الاستنتاجات، حُصّلت أموال في صورة منحة جارية مقدمة إلى ”الوكالة المعنية بالمساواة بين الجنسين “، لتكون ب مثابة اعتماد ميزانوي منفصل في ميزانية وزارة حقوق الإنسان واللاجئين في البوسنة والهرسك لعام 2009.

32 - وتوجد إلى جانب اللجان البرلمانية المخصصة للمساواة بين الجنسين القائمة على صعيد الدولة والكيان والكانتون 100 لجنة بلدية منشأة في شتى أنحاء البوسنة والهرسك. وقد أعدت بعض اللجان خطط عملها البلدية الجنسانية ونفذت أنشطة عديدة في مجال المساواة بين الجنسين. إلا أن المشكلة الرئيسية التي تواجه تلك اللجان أثناء عملها ه ي تغيير الموظفين بعد الانتخابات البلدية التي تجرى كل أربع سنوات. ومن الضروري زيادة تعزيز قدرات لجان البلديات والكانتونات وتمكينها من القيام بأنشطتها المنصوص عليها في ولاياتها.

33 - وفي جمهورية صربسكا، أنشأت جميع هيئات الصعيد المحلي لجاناً/آليات للمساواة بين الجنسين، وينظم المركز الجنساني في جمهورية صربسكا برامج تقوية تعليمية ومهنية لهذه اللجان كل سنة. ورغم البطء الشديد لهذه العملية، يمكننا أن نلاحظ أنه ثمة ممارسات طيبة في بعض البلديات. واستناداً إلى الرصد، والعمل المستمر والدعم المقدم بواسطة الخبراء من قبل المركز الجنساني في جمهورية صربسكا، يمكن أن نلاحظ ازد ياد عدد البلديات التي وضعت خططاً محلياً لتحسين معايير المساواة بين الجنسين (وعدد هذه البلديات يمثل ثلث ال عدد ال إجمالي ل بلديات جمهورية صربسكا)؛ وقد ش مل ت الخطط المحلية ميزانيات. ومما يدعو إلى السرور البالغ أن الخطط البلدية المعتمدة تكتسب الآن صفة الاستدامة لفترة أطول. وقد تحسن التعاون مع رابطة بلديات ومدن جمهورية صربسكا، وتقدم الوزارة المختصة ( وزارة الإدارة والحكم الذاتي المحلي لجمهورية صربسكا ) ، بالتعاون الوثيق مع المركز الجنساني في جمهورية صربسكا ، الدعم لمشروع إدماج معايير المساواة بين الجنسين في أعمال المجتمعات المحلية.

34 - وثمة تعاون شديد النجاح بين وكالة المساواة بين الجنسين في البوسنة والهرسك و المركز الجنساني في اتحاد البوسنة والهرسك و ال مركز الجنسانية لجمهورية صربسكا. وهذه الهيئات تنسق أعمالها عبر أنشطة واجتماعات دورية تعقدها الهيئة التنسيقية للآليات المؤسسية الجنسانية في البوسنة والهرسك، و/أو اللجنة التوجيهية ، المنشأة لرصد تنفيذ برنامج خطة ال عمل المتعلقة بالشؤون الجنسانية ل لبوسنة والهرسك، وهى هيئة تتألف من مديري ” الوكالة “ والمراكز الجنسانية في الكيانين.

35 - ونظمت الآليات المؤسسية الجنسانية عدداً من الدورات التدريبية للأشخاص المعينين بالوزارات بجميع أصعدة الحكم ل لعناية بالمساواة بين الجنسين، وذلك بغرض تحسين القدرات المؤسسية سعياً لتطبيق معايير المساواة بين الجنسين. ونظم التدريب بشأن مواضيع شتى، منها: ”إنشاء سياسات عامة وأنشطة في مجال المساواة بين الجنسين “، و ”خطط العمل المراعية للاعتبارات الجنسانية ، من حيث الممارسة السابقة والخطوات القادمة “، و  ”إدخال أنشطة من خطة العمل الجنسانية في سياسات المؤسسات وبرامجها وتحليل الأثر الجنساني “، و ”مرور 30 عاماً على إبرام اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة ، من حيث تأثيرها والتزاماتها وتحدياتها “.

36 - ومعظم الوزارات تدرج التزاماتها وتبدي اهتمامها بإدماج مبدأ المساواة بين الجنسين في برامج العمل. وأحد الأنشطة الهامة التي تضطلع بها ”الوكالة “ و ال مركز ان الجنسيان في الكيانين سيتمثل في تقديم الدعم لإدراج مبادئ المساواة بين الجنسين في خطط وبرامج الوزارات وغيرها من المؤسسات ذات الصلة. وهذا مخطط له في خطة ال عمل الجنساني ل لبوسنة والهرسك وبرنامج تنفيذ خطة ال عمل الجنسانية ل لبوسنة والهرسك. وفي بعض المجالات، توجد عقبة تتمثل في الافتقار إلى القدرة البشرية على تنفيذ أنشطة خطة ال عمل تلك .

37 - و ن ُظم، بالتعاون مع مركز الشبكة الإلكترونية للتعليم عن بعد، تدريب للمدربين متعلق بالمساواة بين الجنسين في جميع المجالات المشمولة بقانون المساواة بين الجنسين في البوسنة والهرسك. واكتسب المشتركون ، الممثلون لمختلف المؤسسات ، معارف أساسية بشأن إعداد التدريب الجنساني وإجرائه ، وإعداد العروض والتدريبات الجيدة، ومهارات العرض.

38 - وبدأت ”الوكالة “ التعاون مع وكالة الخدمة المدنية بالبوسنة والهرسك لجعل مسألة المساواة بين الجنسين موضوعاً لبرنامج التدريب الدوري لموظفي الخدمة المدنية. وفي هذا الصدد، أُعد نموذج تدريبي متعلق بالمساواة بين الجنسين وجرى اعتماده. وبعد أن أ ب دى كبار موظفي الخ دمة المدنية اهتمامهم، نُظمت 10 دورات تدريبية لشاغلي الوظائف الكبرى على صعيد الدولة، مما أتاح مزيداً من الإمكانيات لإدراج المساواة بين الجنسين في برامج عمل المؤسسات ذات الصلة . وأُجري تدريب للمدربين من أجل مدربي وكالة الخدمة المدنية بالبوسنة والهرسك المؤهلين، سعياً لإدراج مسألة المساواة بين الجنسين في النماذج التدريبية الموجودة لمنفعة موظفي الخدمة المدنية.

39 - وما برح ال مركز الجنساني في جمهورية صربسكا يتعاون مع وكالة الخدمة المدنية بجمهورية صربسكا على إنشاء نماذج متعلقة بتكافؤ الفرص وتنفيذ التدريب في جهاز الإدارة العامة، بينما شرع ال مركز الجنساني في اتحاد البوسنة والهرسك، بالتعاون مع وكالة الخدمة المدنية لاتحاد البوسنة والهرسك، في إدخال تعديلات على القوانين الفرعية عملاً على التوسع في برامج اختبارات المعارف العامة وإجراء امتحان مهني لموظفي الخدمة المدنية بجهاز الخدمة المدنية ل اتحاد البوسنة والهرسك، مع إضافة الأساسيات في أطر العمل القانونية المحلية والدولية في ميدان المساواة بين الجنسين.

40 - وجرى تدريب العاملين بكافة إدارات التفتيش العمالي في جمهورية صربسكا على تطبيق معايير قانونية - معيارية للمساواة بين الجنسين؛ ونشر دليل بعنوان ”الحق في العمل والحقوق المتصلة بالعمل - هل تعرفها؟ “ ث م عُمم بالتعاون مع مكاتب العمالة بجمهورية صربسكا واتحاد النقابات العمالية بتلك الجمهورية.

41 - وثمة مشكلة هامة في الجهاز القضائي ، هي عدم كفاية تطبيق المعايير الدولية في مجال ات المساواة بين الجنسين وتطبيق اتفاقية الأمم المتحدة للقضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة وقانون المساواة بين الجنسين في البوسنة والهرسك. وتتجه النية إلى مواصلة تدريب القضاة وممثلي الادعاء.

42 - وفي عام 2008، نُظم مؤتمر بشأن قانون المساواة بين الجنسين في البوسنة والهرسك والممارسات السابقة والخطوات المقبلة في هذا المضمار. وبهذه المناسبة، تبادلت الآليات المؤسسية الجنسانية على كافة أصعدة السلطتين التنفيذية والتشريعية والمنظمات غير الحكومية المعنية بالقضايا الجنسانية الخبرات وناقشت أوجه النجاح والمشكلات، فضلاً عن التوصيات الداعية إلى تحسين تنفيذ قانون المساواة بين الجنسين في البوسنة والهرسك.

43 - ولا تزال المعونة القانونية المجانية دون المستوى الذي يسمح بالقول بأنها تقدم بشكل منهجي في البوسنة والهرسك. وهذا النوع من المعونة متاح لجميع مواطني اتحاد البوسنة والهرسك في الدوائر البلدية، ولكن هذا ينطبق فحسب على توفير المعونة القانونية بشأن القضايا المطروحة أمام السلطات البلدية. واعتمدت حكومة جمهورية صربسكا قانون المعونة القانونية المجانية وأنشأت مركز المعونة القانونية المجانية بجمهورية صربسكا، ولهذا المركز في شتى أنحاء الجمهورية المذكورة مكاتب إقليمية تقدم المعونة القانونية المجانية في جمهورية صربسكا بشأن كافة أنواع القضايا ، ويحق لأطراف الدعاوى انتداب من يمثلهم في الإجراءات التي تشهدها المحاكم. وبالإضافة إلى هذا المركز ومكاتبه الإقليمية، توجد في البلديات مكاتب للمعونة القانونية، وتؤدي نفس الوظائف المؤداة في اتحاد البوسنة والهرسك.

44 - وفي البوسنة والهرسك منظمات غير حكومية تقدم المعونة القانونية المجانية، بما في ذلك تقديمها في القضايا المتصلة بانتهاك قانون المساواة بين الجنسين في البوسنة والهرسك. وإضافة إلى ذلك، توجد منظمات غير حكومية تقدم المعونة القانونية المجانية إلى النساء، لا سيما الفئات الضعيفة من هن ، التي من قبيل النساء ضحايا الحرب والاتجار بالبشر والعنف ا لعائلي ، والاعتداء الجنسي، والأمهات العازبات. و تقدم ”الوكالة “ و ال مركز ان الجنسيان في الكيانين الدعم لمشروع ” مركز المساعدة القضائية للنساء المسمى جمعية زنيت س ا “ ، الذي يركز على توفير المعونة القانونية للنساء.

45 - وبالإضافة إلى ذلك، من المهم أن نلاحظ أن المنظمات غير الحكومية في كلا الكيانين توفر المساعدة باستخدام خطيّ النجدة الهاتفيين 1264 و 1265 لضحايا العنف العائلي . ويمول المركزان الجنس ي ان إصدار التراخيص لرقميّ الهاتف وتوفير الصيانة له م ا، بينما تغطى المنظمات غير الحكومية التكاليف المادية وتكاليف الموظفين لهذه الخدمات، بتمويل من هبات شتى.

46 - ووفقاً لبيانات السلطات القضائية، يمكن أن نستخلص أن هناك عدد اً ضئيل اً من قضايا التمييز الجنساني والعنف الجنساني في مجال حقوق العمل، في قضايا الجنح والجنايات معاً. و بال مقارنة ب عدد القضايا التى أبلغ بها التفتيش العمالي ودوائر المعونة القانونية والنقابات العمالية و المركزان الجنسيان بالكيانين وأمين مظالم البوسنة والهرسك، فإن عدد القضايا التي عولجت لا يكاد يُذكر.

47 - وتجري ”الوكالة “ و المركزان الجنسيان تحقيقات بشأن انتهاك أحكام قانون المساواة بين الجنسين في البوسنة والهرسك بناء على طلب الأفراد أو مجموعات المواطنين، أو بناءً على مبادرة من تلك الهيئات. وقد اعتمد النظام الأساسي للتحقيق في جالات انتهاك القانون السالف الذكر، و ذلك النظام يتضمن استمارة لتقديم طلب. وبعد استكمال ال إجراء المتعلق بال تحقيق، تصدر توصيات ب إزالة أسباب انتهاك قانون المساواة بين الجنسين. وهذه التوصيات تستند إلى الالتزامات الدولية التي تحملتها البوسنة والهرسك في ميدان المساواة بين الجنسين (لا سيما اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة) والمواد التي تشير إلى المساواة بين الجنسين في البوسنة والهرسك ؛ وتقترح تلك التوصيات تدابير لإزالة أسباب انتهاك قانون المساواة بين الجنسين في البوسنة والهرسك. وهذه التدابير تشمل أساساً اقتراحات لإدخال تعديلات، وإنهاء انتهاك القانون المذكور، و/أو التقيد بأحكام القانون، وتطبيق تدابير مؤقتة. ومن شأن هذه التوصيات، رغم عدم كونها ملزمة من الناحية القانونية، حماية الحقوق، فضلاً عن تأثيرها التثقيفي والوقائي، و كذا تأثيرها فيما يتعلق ب التوعية الجماهيري ة .

48 - ويمكن أن نستنتج أن المنظمات غير الحكومية تتجه بدرجة أكبر على الصعيد الاستراتيجي إلى تقديم الدعم للجماعات المستهدفة المحددة في السياسات العامة للمؤسسات. ويمكن أن نلاحظ بوجه خاص أن البلديات التي ب ها منظمات غير حكومية نسائية قد حققت تقدماً نوعياً في مجال إدخال معايير لتحقيق المساواة بين الجنسين في الحكم الذاتي المحلي.

49 - وأصدرت ”الوكالة “ التقرير السنوي المتعلق بوضع المساواة بين الجنسين في البوسنة والهرسك لعام 2008، استناداً إلى التقارير الواردة من ال مركز الجنساني في اتحاد البوسنة والهرسك و ال مركز الجنساني في جمهورية صربسكا . ويبين التقرير السنوي بالتفصيل حالة المساواة بين الجنسين في البوسنة والهرسك، وفقاً للمجالات ذات الأولوية. وهذا التقرير اعتمده مجلس وزراء البوسنة والهرسك والجمعية البرلمانية للبوسنة والهرسك.

50 - واستمر التعاون مع المنظمات غير الحكومية في تنفيذ الأنشطة المتصلة ب العنف العائلي والصحة، والوقاية، والرعاية، والتعليم، والسلامة، والميزنة المراعية للاعتبارات الجنسانية، وما إلى ذلك. وبدعم من برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، ق ُ دمت في عام 2006 منح للمنظمات الحكومية لأجل الأنشطة المتصلة بتنفيذ قانون المساواة بين الجنسين في البوسنة والهرسك وخطة ال عمل المتعلقة بالشؤون الجنسانية ل لبوسنة والهرسك. وفي أواخر عام 2010، خصص من الأموال المخصصة لبرنامج تنفيذ خطة ال عمل تلك مبلغ قدره 000 710 مارك من ماركات البوسنة والهرسك القابلة للتحويل ل تمويل 36 مشروعاً من مشاريع المنظمات غير الحكومية التي تساهم في تنفيذ خطة ال عمل إياها ، مع التشديد على التعاون وبناء الشراكات مع المؤسسات الحكومية.

المادة 4: تعزيز المساواة بين المرأة والرجل

51 - وفقاً للتوصيتين العامتين رقم 5 ورقم 25 الصادرتين عن اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة، التابعة للأمم المتحدة، تسمح المادة 8 من مواد قانون المساواة بين الجنسين في البوسنة والهرسك بإدخال تدابير مؤقتة خاصة تستهدف بلوغ المساواة الحقة بين الجنسين، على أن تكون هذه التدابير متناسبة وملائمة وضرورية . وإضافة إلى ذلك، تشدد المادة 24 على التزام كافة سلطات الدولة والكيانين والكانتونات ذات الصلة وحكومات الحكم الذاتي المحلية بالنص على تدابير خاصة في القوانين وغيرها من الأنظمة، وخلاف ذلك الوثائق والسياسات والاستراتيجيات والخطط التي تخضع لها مجالات معينة من مجالات الحياة الاجتماعية.

52 - وتحدد المادة 5 من مواد قانون منع التمييز في البوسنة والهرسك استثناءات من مبدأ المساواة في المعاملة، كتدبير من تدابير العمل الإيجابي، بحيث لا تعتبر التدابير والإجراءات التشريعية تمييزية إذا أنجزت هدفاً مشروعاً وإذا كان هناك تناسب معقول بين الوسائل المستخدمة والهدف المرتجى.

53 - ووفقاً للتوصية (2003) 3 الصادرة عن ال لجنة الوزارية ل مجلس أوروبا، نص ت المادة 20 من قانون المساواة بين الجنسين في البوسنة والهرسك على ما يلي: ”يمكن القول إ ن هناك تمثيلاً متساوياً للنساء والرجال متى كان أ حد الجنسين ممثلاً بما لا يقل عن 40 في المائة في هيئات الدولة بكافة ال مستويات لكيانات السلطات، وعلى هيئات الحكم الذاتي المحلي - بما فيها السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية - والأحزاب السياسية، والأشخاص الاعتباريين ذوي السلطات العامة، والأشخاص الاعتباريين الداخلين ضمن ممتلكات الدولة أو الخاضعين لسيطرتها، والكيانات، والكانتونات، والمدن والبلديات الخاضعة أعمالها ل سيطرة هيئة عامة أن تكفل وتعزز التمثيل الجنساني المتساوي في عمليات الإدارة واتخاذ القرار والتمثيل. وهذا الالتزام قائم بالنسبة لجميع ال مؤيدين المأذون لهم أثناء عمليات انتخاب الممثلين والوفود الموفدة إلى المنظمات والهيئات الدولية “. إلا أنه من الضروري بذل المزيد من الجهود عملاً على تطبيق هذا الحكم في الواقع.

حماية الأمومة

54 - ينظم قانون الخدمة المدنية وقانون العمل وقانون المرتبات في مؤسسات البوسنة والهرسك وق وانين العمل في الكيانين ومقاطعة برتشكو حماية المرأة والأمومة . وتقضى هذه القوانين باستحقاق النساء أثناء الحمل والولادة ورعاية الطفل إجازة أمومة لمدة أثني عشر (12) شهراً متواصلاً، وبانطباق الشيء نفسه على العاملات في مؤسسات البوسنة والهرسك العامة.

55 - وعند بدء نفاذ قانون المرتبات والبدلات في مؤسسات البوسنة والهرسك (الجريدة الرسمية للبوسنة والهرسك، العدد 50/8 )، تتوقف طريقة ممارسة الحق في الحصول على المكافآت أثناء إجازة الأمومة للنساء العاملات في مؤسسات البوسنة والهرسك على محل الإقامة الدائم للأم، و/أو مكان دفع الاشتراكات. والأجر ال مدفوع أثناء إجازة الأمومة لا يدفع من ميزانية مؤسسات البوسنة والهرسك، على النحو المنصوص عليه في المادة 50 من قانون العمل في مؤسسات البوسنة والهرسك، بل يدفع أثناء إجازة الأمومة وفقاً لتشريعات جمهورية صربسكا وتشريعات الكانتونات في اتحاد البوسنة والهرسك.

56 - وعند بدء نفاذ قانون المرتبات والبدلات في مؤسسات البوسنة والهرسك، أرسلت ”الوكالة “ مبادرة تعديل هذه القانون إلى لجنة المساواة بين الجنسين التابعة للجمعية البرلمانية في البوسنة والهرسك. والهدف من هذه التعديلات تحقيق المساواة في الحقوق بين كافة الأشخاص، بصرف النظر عن مقر الإقامة. و ب التنسيق مع ال مركز الجنساني في اتحاد البوسنة والهرسك، وجهت ”الوكالة “ مبادرة إلى لجنتي المجلسين ال لتين يتألف منهما برلمان اتحاد البوسنة والهرسك، عملاً على تسوية هذه المسألة بطريقة منهجية فيما يخص جميع الأشخاص المقيمين في أراضي ال اتحاد. وتسببت مسألة تفعيل المكافآ ت أثناء إجازة الأم في إثارة اهتمام وسائط الإعلام بدرجة كبيرة، وكانت واحدة من أهم المسائل على الإطلاق في البوسنة والهرسك عام 2010.

57 - ولم تحصل مسألة تفعيل المكافآت أثناء إجازة الأمومة على دعم كاف من الكيانين في الجمعية البرلمانية للبوسنة والهرسك ، ولذلك أق ام رئيس لجنة المساواة بين الجنسين في مجلس نواب الجمعية البرلمانية للبوسنة والهرسك دعوى استئناف أمام محكمة البوسنة والهرسك الدستورية.

58 - وحكمت محكمة البوسنة والهرسك الدستورية بأن المادة 35 من قانون المرتبات والبدلات في مؤسسات البوسنة والهرسك تمييزية ومخالفة لأحكام المادة الرابعة من الباب الثاني لدستور البوسنة والهرسك. ومن الأهمية بمكان لتفعيل المساواة بين الجنسين في البوسنة والهرسك أن ندرك أن محكمة البوسنة والهرسك الدستورية قد أكدت أن ” إجازة الأمومة على وجه التحديد تتصل بحق المرأة في عدم التمييز ضدها وحقها في التمتع بظروف عمل مناسبة “.

59 - وهذا الحكم يمثل قدراًً كبيراًً من التقدم في إعمال مبدأ المساواة بين الجنسين في البوسنة والهرسك. إذ أن محكمة البوسنة والهرسك الدستورية قد وجهت، عندما قررت أن ممارسة الحق في إجازة الأمومة في مؤسسات البوسنة والهرسك تنطوي على رسالة واضحة مفادها أن ” إجازة الأمومة يجب أن تكون متساوية بالنسبة لجميع العاملين ، بصرف النظر عن مكان الإقامة “ وأن أي انحراف عن هذا المبدأ ”يمثل خروجاً على المعايير الأوروبية المشتركة “.

60 - وأكدت محكمة البوسنة والهرسك الدستورية في هذا الحكم على أهمية اتفاقية الأمم المتحدة المتعلقة بالقضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة في النظام القانوني للبوسنة والهرسك. كما أوردت المحكمة في حكمها جزءاً من التعليقات والتوصيات الختامية الموجهة إلى البوسنة والهرسك من اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة، التابعة للأمم المتحدة، وتلك التعليقات والتوصيات الختامية تقتضي ”المواءمة بين التشريع القائم وقانون المساواة بين الجنسين في البوسنة والهرسك “ . وقد طبق حكم المحكمة الدستورية في الواقع منذ أيلول/ سبتمبر 2010.

61 - وفي اتحاد البوسنة والهرسك، لا يوجد تنظيم مُرض فيما يختص بمسألة الأجر المدفوع أثناء إجازة الأمومة. وبوجه خاص، فإن قانون يّ الكيانين المنظم ين لهذا المجال إطاري، وتقرير مبلغ الأجر يدخل ضمن مسؤوليات الكانتونات. ورغم أن قانون مبادئ الحماية الاجتماعية وحماية ضحايا الحرب المدنيين وحماية الأسر المعيلة للأطفال، لسنة 1999، ينص على ضرورة قيام الكانتونات، لكي تنفذ هذا القانون، باعتماد لوائح مناسبة ووثيقة عامة في نطاق اختصاصها (المادة 103) في غضون ثلاثة أشهر من تاريخ بدء نفاذ القانون، و لم يعتمد أي من الكيان ين حتى الآن لوائح بشأن حماية الأسر المعيلة للأطفال. و يتفاوت مقدار الأجر حسب الكانتون، والأمر كذلك بالنسبة لمعدل الأجر القانوني الذي تنص عليه لوائح الكانتونات، إذ يتراوح هذا المعدل بين 50 و 90 في المائة من متوسط الأجر. وهذا الأجر يدفع من ميزانيات الكانتونات. ويمكن الحصول على مزيد من المعلومات التفصيلة من الجدول 1 بالمرفق الثالث ، المعنون ”مقدار مدفوعات الأمومة في اتحاد البوسنة والهرسك، في الفترة من 2005 إلى 2009“.

62 - وفي جمهورية صربسكا، ي نظم قانون العمل ( ) مسألة تفعيل حق المرأة في إجازة الأمومة، بينما ينظم قانون حماية الطفل ( ) طريقة إعادة سداد صافى الأجر المدفوع لأرباب العمل عن النساء اللائي حصلن على إجازة أمومة وفترة دفع مثل هذه المرتبات من قبل رب العمل أو الصندوق العام لحماية الطفل. وتنص الفقرة 1 من المادة 79 من قانون العمل على حق المرأة أثناء الحمل والولادة ورعاية الطفل في إجازة أمومة لمدة سنة واحدة بلا انقطاع فيما يختص بالتوائم ولكل طفل ثالث أو كل طفل تال له، لمدة 18 شهراً متواصلة. وتنص الفقرة 3 من هذه المادة على إمكان موافقة والدي الطفل على تمتع الأب، بدلاً من الأم، بإجازة الأمومة بعد مضي ستين يوماً من تاريخ ولادة الطفل. وللحصول على مزيد من المعلومات ، يرجع إلى الجدول الثاني ب المرفق الثاني، المعنون ”مقدار مدفوعات الأمومة في جمهورية صربسكا؛ في الفترة من 2005 إلى 2009 “.

63 - والأجر المدفوع أثناء إجازة الأمومة في 99.9 في المائة من الحالات يكون للمرأة، بينما يكون للأب أساساً في حالة وفاة الأم أو هجرها طفلها أو عجزها عن رعاية الطفل لأسباب أخرى. وبالتعاون مع لجنة المساواة بين الجنسين في الجمعية البرلمانية للبوسنة والهرسك، تخطط ”الوكالة “ ل لقيام بأنشطة تتعلق بتعديل التشريع عملاً على إدخال بند يسمح بإدخال إجازة للمستخدمين في مؤسسات البوسنة والهرسك.

64 - والنساء غير العاملات لا يمارسن حقوقهن القانونية إلا بقدر محدود. ف على الرغم من نص القانون على إعمال هذا الحق لمدة سنة واحدة بعد مولد الطفل ، لم يفعَّل هذا الحق إلا جزئياً، وهو يتوقف على القدرة الجزئية لفرادى الكانتونات أو البلديات. وعلى سبيل المثال، يمنح مبلغ إ جمالي لتوفير لوازم كاملة للطفل المولود، وطعام له حتى يبلغ من العمر ستة أشهر، وغذاء تكميلي للأم أثناء ال إرضاع ، وإلحاق الطفل بمؤسسة بمرحلة ما قبل المدرسة مع توفير التغذية له، وتوفير وجبة في المدرسة الابتدائية ؛ وهذه كلها أمور لم تتحقق وتتصل بالحالة الاقتصادية للكانتونات والبلديات. وثمة معلومات أكثر تفصيلاً بشأن الفروق المتعلقة بالحق في إجازة الأمومة بالبوسنة والهرسك ترد في الجدول 3 ب المرفق الثالث بهذا التقرير.

المادة 5: القضاء على الصور النمطية والتعصب

العنف العائلي

65 - في الفترة السابقة، أصبح ضحايا العنف العائلي في بؤرة اهتمام المجتمع وحمايته نظراً للتغيرات الحاصلة في التشريع، وتدريب الأشخاص المختصين، والتحسن الحادث في عمل المؤسسات المقدمة للحماية، مما أسفر عن تفعيل قدراتها على تطبيق القانون، وتحسن التعاون بين المؤسسات والمنظمات الحكومية، الذي يمثل تنفيذاً للتوصية 26 الواردة بالوثيقة CEDAW/C/BiH/CO/3 (المرفق الخامس ) . ويجري باطراد تشجيع ضحايا العنف العائلي على الإبلاغ عن العنف، وهذه المؤسسات تقدم الحماية وتخاطب المنظمات غير الحكومية التي تعالج العنف العائلي .

66 - وقد أعلن مجلس أوروبا أن 2007 سنة لمكافحة العنف العائلي ضد النساء، وأ ُ طلقت في جميع الدول الأعضاء بمجلس أوروبا حملة بشأن ”وقف العنف العائلي ضد المرأة “. وقد انضمت البوسنة والهرسك بوصفها عضو اً في مجلس أوروبا إلى هذه الحملة. واعتمد المجلس البرلماني للبوسنة والهرسك ”قراراً بشأن مكافحة العنف العائلي ضد المرأة “ (الجريدة الرسمية للبوسنة والهرسك، العدد 15/8) جاء فيه أن أي شكل من أشكال العنف ضد المرأة، ومن العنف العائلي ضد المرأة، يمثل انتهاكاً للحقوق وللحريات الأساسية، وأنه يحول دون ممارسة هذه الحقوق والحريات الأساسية ويسير بهذه الممارسة في عكس الاتجاه المرغوب. وهذ ا القرار يمثل التزام السلطات التشريعية في البوسنة والهرسك بمكافحة العنف العائلي .

67 - وفي إطار حملة مجلس أوروبا، نشرت لجنة المساواة بين الجنسين التابعة للجمعية البرلمانية للبوسنة والهرسك منشوراً بعنوان ” العنف العائلي يبدأ بصرخة ولا  ينتهي أبداً في صمت - وهو ليس مسألة عائلية “ كما عممته . وهذا المنشور يضم جميع الوثائق المناسبة ال متولدة عن الحملة.

68 - ويعترف قانون المساواة بين الجنسين في البوسنة والهرسك ب العنف العائلي باعتباره صورة من العنف الجنساني، وهو يذكر صراحة في مادته السادسة أن العنف الجنساني يشمل العنف الحاصل داخل الأسرة أو الأسرة المعيشية. ووفقاً للتوصية رقم 19 الصادرة عن اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة، التابعة للأمم المتحدة، وتوصية مجلس أوروبا رقم 5 لسنة 2002، ويعر ِّ ف القانون العنف الجنساني بأنه ” أي نشاط يسبب ضرراً بدنياً أو نفسياً أو جنسياً أو اقتصادياً ، أو معاناة بدنية أو نفسية أو جنسية أو اقتصادية، أو يمكن أن يُحدث ذلك، فضلاً عن التهديد بأعمال من هذا القبيل تحول دون تمتع شخص أو مجموعة أشخاص بحقوق الإنسان والحريات في الحياة العامة والخاصة“.

69 - ويحدد قانونا الكيانين المتعلقين بالحماية من العنف العائلي ، وهما قانون الحماية من العنف العائلي الصادر في اتحاد البوسنة والهرسك ( ) وقانون الحماية من العنف العائلي الصادر في جمهورية صربسكا ( ) التدابير والآليات المتعلقة بالحماية في قضايا العنف العائلي .

70 - ووفقاً للتوصية رقم 26 الصادرة عن اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة ، الواردة بالوثيقةCEDAW/C/BiH/CO/3 (المرفق الخامس)، سع ى المركزان الجنسيان بالكيانين أثناء عملية إصلاح قوانين الحماية من العنف العائلي إلى تحقيق المواءمة ، بأقصى قدر ممكن، بين قانونيّ الكيانين، نظراً للفوارق بين الكيانين وبين هيكل ي هما الإداريين.

71 - وفي غضون سنة 2007، نظم ال مركز الجنساني ل اتحاد البوسنة والهرسك بالتعاون مع وزارة العدل الفيدرالية مناقشات علنية في الكانتونات العشرة كافة بغرض تحليل عملية تنفيذ قانون الحماية من العنف العائلي . وفي جملة أمور، أ ُ برزت الحاجة إلى التعاون المتبادل بين كافة مقدمي الحماية أثناء مقاضاة مرتكبي العنف العائلي . واستناداً لذلك، أطلق ال مركز الجنساني في اتحاد البوسنة والهرسك مبادرة لتعديل قانون الحماية من العنف العائلي في الاتحاد. وقُدم القانون الجديد المقترح في تموز/يوليه 2010 إلى البرلمان ليأخذ دورته الإجرائية المعتادة، واعتمده مجلسا البرلمان في القراءة الأولى.

72 - واعتُمدت الاستراتيجية الوطنية لاتقاء ومكافحة العنف العائلي في البوسنة والهرسك للفترة الممتدة من 2009 إلى 2011. وكان فريق عمل متعدد القطاعات قد عكف على صوغ هذه الاستراتيجية. وهى تشمل أنشطة يجري تنفيذها على صعيد البوسنة والهرسك فضلاً عن تنسيق وتنفيذ خطت ي الكيانين الاستراتيجي ت ين وخطتي عملهما. وأحد الأنشطة المضطلع بها على صعيد الدولة هو إنشاء منهجية موحدة لجمع البيانات الإحصائية المتعلقة ب العنف العائلي ، لا سيما إذا وضعنا في الحسبان تجزؤ البيانات الموجودة في البوسنة والهرسك وعدم تبويبها. ويجري حالياً تنفيذ هذه الأنشطة.

73 - وأصدرت ”الوكالة “ تقرير سنة 2009 المتعلق بتنفيذ الاستراتيجيات الرامية إلى اتقاء العنف العائلي ومكافحته في البوسنة والهرسك (2009-2011)، وهذا التقرير. واعتمده مجلس الوزراء في جلسته 125 المعقودة في 24 حزيران/يونيه 2010. وقد عُرض على أعضاء اللجان البرلمانية الخمس في البوسنة والهرسك مشفوعاً باستنتاجات وتوصيات.

74 - وفي سنة 2007، اعتمدت حكومة جمهورية صربسكا خطة العمل لمكافحة العنف العائلي في تلك الجمهورية، ل ل فترة من 2007 إلى 2009، وجرى تنفيذ هذه الخطة بنجاح شديد. وتقرر إعلان 2008 و 2009 سنت ي ن لمكافحة العنف العائلي في جمهورية صربسكا. وما برحت حكومة جمهورية صربسكا تقدم الدعم المالي لعمل البيوت الآمنة/المأوى لضحايا العنف. وفي نهاية 2010، اعتمدت الجمعية الوطنية لجمهورية صربسكا استراتيجية مكافحة العنف العائلي في الجمهورية حتى 2013.

75 - وفي إطار أنشطة تنفيذ خطة عمل جمهورية صربسكا، عُدلت تشريعات قائمة ووثائق أخرى واعُتمدت تشريعات جديدة ووثائق أخرى لمعالجة العنف العائلي ؛ وحدثت تحسينات في التدريب المقدم لضباط الشرطة وموظفي مراكز الرعاية الاجتماعية، والعاملين بالرعاية الصحية، ومديري المدارس الابتدائية والثانوية والمربين / الأخصائيي ن النفسيين العاملين فيها، والقضاة وممثلي الادعاء، وحدث تحسن في ممارسات المؤسسات والجهات المقدمة للحماية مما عزز قدرتها على تطبيق القانون بكفاءة؛ كما حدث تحسن في التعاون بين المؤسسات والمنظمات غير الحكومية.

76 - واعتمدت حكومة اتحاد البوسنة والهرسك الخطة الاستراتيجية لمنع العنف العائلي بالاتحاد لسنتي 2009 و 2010. وجرى تنفيذ نحو 65 في المائة من الأنشطة المدرجة بالخطة المتصلة بتعديل التشريعات، وإقامة الشبكات، والخدمات المهنية، وتعليم الفنيين القائمين بعمليتي التعليم والتوعية، والجمهور، وإنشاء قاعدة بيانات وحيدة، وإنشاء خط نجدة هاتفي وحيد للإبلاغ عن العنف العائلي وإجراء أبحاث بشأن أسباب العنف العائلي . وكان أدنى مستوى للتنفيذ في مجال التعديلات التشريعية.

77 - وصيغ دليل لتدريب العاملين في مجال الرعاية الصحية باتحاد البوسنة والهرسك وقُدم تدريب للمدربين لمنفعة 20 مهنياً (أطباء ممارسون عامون ، وممرضون ، وممرضات) عُينوا لتمثيل وزارات صحة الكانتون ات . و دربوا في 28 مؤسسة للرعاية الصحية 895 شخصاً من العاملين بالرعاية الصحية. وهذه الأنشطة مولتها ”الوكالة “ جزئياً، بينما مولت وزارة الصحة الفيدرالية جزءاً آخر.

78 - ودخلت عملية صوغ دليل لتدريب فنيي مراكز الرعاية الاجتماعية، وضباط الشرطة، وموظفي المؤسسات التعليمية ب اتحاد البوسنة والهرسك مرحلتها النهائية.

79 - ومن المقرر إجراء دراسة بشأن شيوع العنف ضد المرأة، وهى دراسة ستنفذ في شتى أنحاء البوسنة والهرسك بالتعاون مع المؤسسات الإحصائية. وسيتضمن جزء من هذا البحث أسباب العنف العائلي .

80 - وفي عامي 2008 و 2009، قدمت ”الوك الة “ الدعم لأعمال ال مركزي ن الجنسانيين ل لكيانين، وذلك بتمويل أنشطة تهدف إلى اتقاء العنف العائلي ومكافحته. وتشمل هذه الأنشطة ما يلي: إجراء تحليل للإطار القانوني فيما يختص ب العنف العائلي وتطبيقيه بصورة عملية في جمهورية صربسكا، ومناقشات متصلة بخطة العمل لمكافحة العنف العائلي في 2008 و 2009 بجمهورية صربسكا، فضلاًً عن طبع وترويج الخطة الاستراتيجية لاتقاء العنف العائلي في اتحاد البوسنة والهرسك لفترة السنتين 2009 و 2010.

81 - واستناداً إلى مبادرة منظمة ”فيستا “ غير الحكومية القائمة في كانتون توزلا، اشتركت ”الوكالة “ في إعداد منشور بعنوان ”شيوع العنف الجنساني في علاقات المراهقين “، وهو منشور يشدد على العلاقة القائمة بين العنف في هذه العلاقات و العنف العائلي .

82 - وبالتعاون بين منظمة ” بودوتشونست “ غير الحكومية التي يوجد مقرها في م ودريتشا و صندوق الأمم المتحدة للسكان، أ ُ نش ئ نموذج لآلية إ حالة لخدمة ضحايا العنف العائلي والعنف ضد الأطفال. وهذا المشروع يهدف إلى إنشاء آلية الإحالة نفسها في البلديات الأخرى في جمهورية صربسكا.

83 - وبمبادرة من مؤسسة الديمقراطية المحلية في كانتون سراييفو، ورابطة ”مِديت س ا “ للمواطنين التي يوجد مقرها في كانتون زِينيتسا ورابطة المواطنين ”فيف ي ج يني “ التي يوجد مقرها في توزلا، وُقّعت بروتوكولا ت بشأن التعاون في الكانتونات الثلاثة فيما يختص بمعالجة ضحايا العنف العائلي وتقديم الحماية المناسبة.

84 - ويمكن استخدام دليل إنشاء آليات فعالة لمكافحة العنف العائلي ضد الصم والمكفوفين باعتباره مؤشراً معيناً دالاً على الاهتمام بحل مشكلة العنف العائلي والتغلب على الصور النمطية وصور التعصب. وقد نشرت هذا الدليل مؤسسة الديمقراطية المحلية في كانون الثاني/يناير 2010، وهو يمثل جزءاً من الأنشطة المندرجة في إطار مشروع ” الارتقاء بحق ذوي الإعاقات - الص م وذوي العاها ت السمعية والمكفوفين - في الحياة بدون عنف “.

85 - ونفذت ”الوكالة “، بالاقتران ب ال مركزي ن الجنساني ين في الكيانين مشروعاً مشتركاً تابع لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي وصندوق الأمم المتحدة للسكان، هو مشروع ”منع العنف الجنساني ومكافحته “. ويهدف هذا المشروع إلى تحسين القدرة المؤسسية وقدرة المنظمات غير الحكومية على مكافحة العنف الجنساني بتوفير الدعم التقني وشن حملات الدعوة في صفوف صانعي القرار والساسة والقضا ة والمنظمات غير الحكومية.

86 - وأُجريت دورتان تدريبيتان في إطار المشروع وخصصت مِنح لمنظمتين غير حكوميتين /تحالفين غير حكوميين لرصد ما تنظره المحاكم من قضايا العنف الجنسي والعنف الجنساني. وأُجري تقييم للاحتياجات التدريبية في وزارتي داخلية الكيانين بشأن العنف الجنسي والعنف الجنساني. وجرى التوصل إلى اتفاقات أولية مع أكاديميتي الشرطة في كلا الكيانين بشأن إدراج النماذج التدريبية في مناهجهم ا الدراسية. وشُرع في أنشطة لإنشاء آليات إحالة في ستة أماكن مختارة.

87 - وعملاً على إنشاء منهجية موحدة لجمع البيانات بشأن العنف الجنساني في البوسنة والهرسك، أُجري تحليل مقارن لأفضل الممارسات في العالم وأ ُ عد استعراض عام للحالة الراهنة في مجال جمع البيانات في البلد. وسيكون هذا التحليل أساساً لأعمال مقبلة تتعلق بإعداد منهجيات لجمع البيانات ستختبر في الأماكن الستة المشمولة بأنشطة المشروع. وسيتواصل تنفيذ هذه الأنشطة وفقاً لخطة ال عمل المتعلقة بالشؤون الجنسانية ل لبوسنة والهرسك.

88 - ونشر مشروع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي المتعلق بالحد من الأسلحة الصغيرة، الذي ينفذه البرنامج الإنمائي في البوسنة والهرسك بهدف رئيسي يتمثل في نزع سلاح السكان، دراسة مقارنة بشأن حيازة الأسلحة النارية و العنف العائلي في كيانات البلقان الغربية.

89 - ونظراً للافتقار إلى نموذج موحد لجمع البيانات لجميع الفئات المحمية، لم تكتمل البيانات المتعلقة ب العنف العائلي ولم تتسم بالاتساق والموثوقية، وهى لا تتضمن سوى معلومات أساسية عن ال مجني عليهم والجناة. ولهذا السبب، أعدت الآليات المؤسسية تحليلاً منفصلاً تناول جمع البيانات عن هذه القضية الاجتماعية الهامة، مشفوعاً بتوصيات لإجراءات مقبلة.

90 - ووفقاً للبيانات المقدمة من المحاكم المختصة في الاتحاد، شهدت الفترة من 2006 إلى 2010 تسجيل قضايا عددها الإجمالي 275 1 قضية استناداً إلى المادة 222 من القانون الجنائي لاتحاد البوسنة والهرسك، المتعلقة بجناية العنف العائلي . ومن 335 1 شخصاً يشتبه في ارتكابهم هذه الجرائم، كان 302 1 رجالاً يمثلون 97.53 في المائة من المشتبه فيهم. وبلغ عدد النساء المشتبه في ارتكابه ن مثل هذه الجرائم 29 امرأة فقط بنسبة 2.17 في المائة. وكان الباقون من المجرمين الأحداث. و ض من 258 1 شخصاً يمثلون العدد الإجمالي للمجني عليهم في هذه الجرائم، كانت هناك 005 1 نساء يمثلن 79.87 في المائة و كان عدد المجني عليهم من الرجال ضحايا جريمة العنف العائلي 100 رجل بنسبة 7.95 في المائة. وتفيد السجلات بوجود أطفال بين المجني عليهم في قضايا العنف العائلي عددهم 153، بنسبة 12.17 في المائة من القضايا، ومنهم 68 فتاة مجني عليها و 11 فتى مجنى عليهم ( ) .

91 - وعند النظر في الجزاءات المفروضة على مرتكبي جريمة العنف العائلي في اتحاد البوسنة والهرسك، يمكننا أن نلاحظ غلب ة وقف تنفيذ الأحكام في ما مجموعه 046 1 قضية، بنسبة 76.85 في المائة من مجموع العقوبات الجنائية المفروضة على مرتكبي هذه الجرائم. و تل ي ذلك الغرامات في 143 قضية بنسبة 10.50 في المائة، ثم عقوبة السجن في 131 قضية بنسبة 9.55 في المائة. و تقررت جزاءات جنائية أخرى في 42 قضية، بنسبة 3.08 في المائة.

92 - وانطلاقاً من فرض التدابير الحمائية ضد الجناة وسعياً إلى حماية ضحايا العنف العائلي ، يطبق تعريف للعنف العائلي منصوص عليه في قانون الحماية من العنف العائلي في اتحاد البوسنة والهرسك، وهذا التعريف يعدد بالتفصيل جميع أشكال العنف العائلي ، وبالاستناد إليه تفرض أي محكمة مختصة التدابير الحمائية المنصوص عليها.

93 - وفي الفترة الممتدة من 2006 إلى 2010، شهد اتحاد البوسنة والهرسك تقديم 391 طلباً لفرض التدابير الحمائية، وفرضت محاكم الاتحاد 103 تد ا بير حمائي ة . واستخدمت هذه التدابير لحماية 161 شخصاً. والعدد الأكبر من التدابير الحمائية مفروض لحظر التحرش بشخص معرض للعنف أو ل حظر اقتفاء أثر ذلك الشخص (72.81 في المائة)، بينما لم تفرض أي تدابير حمائية لحماية ضحايا العنف العائلي ولا علاج نفسي إلزامي. والبيانات المتعلقة بالمحاكم ا لابتدائية /البلدية لها دلالتها، فهي تبين عدد أحكام الإدانة كما تبين نوع الجزاء المفروض، الذي يتضح منه أن الجزاء الأساسي المفروض على مرتكبي جريمة العنف العائلي قد تمثل في معظم القضايا في صدور أحكام مع وقف التنفيذ، وبذلك تتواصل ممارسة العقاب المخفف لمرتكبي جريمة العنف العائلي ( ) .

94 - وفيما يختص بجريمة العنف العائلي بجمهورية البوسنة والهرسك عام 2006 ، أقيمت 338 دعوى، واستُكمل نظر 274 دعوى صدرت فيها 250 إدانة (233 حكماً مع وقف التنفيذ، و 18 حكماً بالسجن)؛ وفي عام 2007 أُقيمت 385 دعوى، واستُكملت 229 دعوى وصدرت أحكام بالإدانة في 220 قضية (185 حكماً مع وقف التنفيذ ، و 25 حكماً بالغرامة، و 16 حكماً بالسجن)؛ وفي عام 2008، أُقيمت 270 دعوى، واستُكمل نظر 161 دعوى، منها 144 صدرت فيها أحكام بالإدانة (103 أحكام مع وقف التنفيذ، و 15 حكماً بالغرامة، و 12 حكماً بالسجن)؛ وفي عام 2009، أُقيمت 255 دعوى (وفي هذا الصدد، لا توجد بيانات تفصيلية). وفي 2006، عولجت في المحاكم 12 قضية تهرب من دفع نفقة الزوجية، واستُكمل النظر في سبع منها (صدرت أحكام مع وقف التنفيذ في خمس قضايا) ؛ و في 2007، أُقيمت 30 دعوى واستُكمل النظر في 16 دعوى و منها 14 صدرت فيها أحكام بالإدانة (12 حكماً مع وقف التنفيذ، وحكمان بالغرامة وحكمان بالسجن)؛ وفي 2008، أُقيمت 15 دعوى واستُكملت تسع منها، وصدرت في ست منها أحكام (خمسة مع وقف التنفيذ وحكم بالغرامة) .

95 – وكان هناك ازدياد سنوي مستمر في عدد القضايا المتصلة بأفعال تمثل جنحة عنف عائلي ، وفقاً لأحكام قانون الحماية من العنف العائلي في جمهورية صربسكا. ف في عام 2006، بلغ عدد دعاوى الجنح المقامة 67 دعوى، واستُكمل النظر في 36 دعوى، 24 منها صدرت فيها أحكام بالإدانة مقترنة بجزاءات منصوص عليها بشأن الجنح، تمثلت في ما يلي: 19 حكماً بالغرامة و ثمانية أحكام بفرض تدابير وقائية و ستة أحكام مع وقف التنفيذ؛ وسجل عدد القضايا في عام 2007 رقماً عادَل أربعة أمثال أعلي رقم سُجل من قبل، هو 289 دعوى، واستُكمل النظر في 130 دعوى، منها 67 صدرت فيها أحكام ب الغرامة، و زاد فرض التدابير الوقائية بالمقارنة بالسنة السابقة؛ و في 2008، بلغ عدد الدعاوى المقامة 445 دعوى، منها 208 دعوى استكمل النظر فيها - وكان معظم الأحكام فرض غرامات أو أحكام مع وقف التنفيذ؛ وفي 2009، تضاعف عدد الدعاوى المرفوعة بالمقارنة بالسنة السابقة - وبلغ 121 1 دعوى (استُكملت 548 دعوى) ( ) .

البيوت الآمنة

96 - توجد في إقليم البوسنة والهرسك تسعة بيوت آمنة يمكن أن ت أ و ي 173 شخصاً. وفي إقليم اتحاد البوسنة والهرسك، توجد ستة بيوت آمنة يمكن أن تأوي 116 شخصاً من ضحايا العنف العائلي . وهذه البيوت تعمل في إطار منظمات غير حكومية، هي: مؤسسة الديمقراطية المحلية - كانتونات سراييفو، و ميديتسا - زيِنيتسا، و فيفي جيني - توزلا، و جيني سا أوني - بيهاتش، و جينا البوسنة والهرسك - و موستار، و كاريتاس- موستار. وفي 2008، جرى إيواء 244 ضحية، وتألف هذا العدد من 194 ضحية حصلت على إقامة لمدة تصل إلى ثلاثة أشهر و 50 ضحية من ضحايا العنف العائلي حصلت على إقامة لأكثر من ثلاثة أشهر. وكان 53.68 في المائة من الضحايا أطفالاً (فتياناً وفتيات)، وبالمقارنة بسنة 2007 عندما جرى إيواء ما مجموعه 265 ضحية للعنف في جميع البيوت الآمنة، يمثل هذا نقصاناً بنسبة 7.9 في المائة. إلا أن عام 2009 شهد إيواء ما مجموعه 317 ضحية للعنف في هذه البيوت الآمنة، مما يمثل زيادة بنسبة 23 في المائة، وكان 61.89 في المائة من هؤلاء أطفالاً. وفي جمهورية صربسكا ، توجد ثلاثة بيوت آمنة لدى منظمات غير حكومية، هى: بودوتشونست - م ود ريتشا ، أودروجيني جيني - بانيا لوكا، فونداسيا زا أوبرازوفاني، رازفوي إي سوتسيالنو زاشتيتو دييتسي - برييدور. وهذه البيوت في مجموعها يمكن أن تأوي 57 شخصاً. وفي البيوت الآمنة بجمهورية صربسكا، يوجد 828 شخصاً سجلت أسما ؤ هم في الفترة من 2007 إلى 2010 (نساء وأطفال) . ويجري الآن إنشاء بيوت آمنة في كل من بييليينا وتريبني.

97 - وطريقة تمويل البيوت الآمنة في جمهورية صربسكا ينظمها قانون الحماية من العنف العائلي الصادر بجمهورية صربسكا (الجريدة الرسمية ل جمهورية صربسكا، العدد 17/8). ووفقاً للمادة 4 من هذا القانون، ي ُ قدم 70 في المائة من اعتمادا ت هذا المخصص من ميزانية الكيان و 30 في المائة من ميزانيات المجتمعات المحلية. وتحول الأموال المقدمة من ميزانية البلدية/المدينة إلى مركز الرعاية الاجتماعية المختص في محل الإقامة الدائم للمجني عليه، ويحول ال مركز هذه الأموال إلى البيت الآمن الذي ي أ و ي المجني عليه. وقد أختبر هذا النموذج للمرة الأولى فيما يختص بتلبية هذه الالتزامات القانونية عام 2008.

98 - وأُعطت حكومة جمهورية صربسكا ما مجموعه 1.74 مليون مارك من ماركات البوسنة والهرسك القابلة للتحويل، و خصص 000 70 مارك من هذا المبلغ لشراء بيتين آمنين. وخصص 000 100 مارك في إطار خطة عمل جمهورية صربسكا؛ و 000 300 مارك كمنحة للبيوت الآمنة في 2008 و 000 400 مارك لكل من 2009 و 2010. وفي الفترة التالية، وحتى 2012، رُصدت أموال عادية في ميزانية جمهورية صربسكا لتوفير الرعاية لضحايا العنف العائلي . وإضافة إلى هذه الأموال، أوفت مدينة بانيا لوكا وبلدية م ودريتشا بالتزاماتهم ا القانونية المتعلقة بتمويل المأوى للضحايا من المستوى المحلي، وذلك وفقاً لعدد المستعملين . وهذا يمثل إسهام الميزانيات المحلية في توفير الرعاية لضحايا العنف العائلي في المدن التي توجد بها بيوت آمنة.

99 - وتتجه الخطوات التالية إلى ضمان امتلاك جميع بلديات جمهورية صربسكا، بصرف النظر عن وجود أو انعدام مأوى في إقليميها لضحايا العنف، خطة سنوية ل هذا النوع من ال إنفاق حسب تقييم احتياجات بلدياتها. وهذا تحسن مشهود بالمقارنة بفترة الإبلاغ السابقة، وذلك من حيث تنظيم هذه المسألة تنظيماً معيارياً - قانونياً، ومن حيث الخطوات المحددة والتدابير الملموسة التي تتخذها جمهورية صربسكا. و نموذج تمويل المأوى لضحايا العنف بموجب المادة 4 من قانون الحماية من العنف العائلي في جمهورية صربسكا هو نموذج فريد من نوعه في أقاليم البلقان الغربية.

100- والقانون الجديد المقترح بشأن الحماية من العنف العائلي باتحاد البوسنة والهرسك - الذي هو الآن قيد النظر أمام البرلمان - يمثل الأساس القانوني لإصدار قانون فرعي بشأن وضع معايير لتمويل المأوى، بطريقة من شأنها تخصيص جزء من الأموال من الميزانية الاتحادية وجزء من ميزانيات الكانتونات والبلديات. والاقتراح الموجه من المنظمات غير الحكومية إلى مؤسسات الكيانين المعنية بهذه المشكلة يتنبأ ب تمويل المأوي بالطريقة التالية: 40 في المائة من الميزانية الاتحادية، و 30 في المائة من ميزانية الكانتونات، و30 في المائة من المستوى المحلي.

101 - ورُصد اعتماد خاص في الميزانية، في إطار عمل وزارة العمل والشؤون الاجتماعية الاتحادية، لتنفيذ قانون الحماية من العنف العائلي . و استُخدم هذ ا الاعتماد البالغ قدره 000 200 مارك من ماركات البوسنة والهرسك القابلة للتحويل لتمويل عمل البيوت الآمنة في الاتحاد ريثما تسوى مسألة تمويل شبكة البيوت الآمنة تسوية قانوني ة . وقد حلت مسألة البيوت الآمنة في كانتون سراييفو بطريقة من شأنها تعريف ضحايا العنف العائلي المستفيد ي ن بمساعدات البيوت الآمنة في قانون الكانتون باعتبارهم مستحقين للمساعدة الاجتماعية.

102 - وأسفرت مبادرة مشتركة اتخذها ممثلو القطاعين الحكومي وغير الحكومي عام 2008 عن تجنيب أموال للبيوت الآمنة اجماليها 888 668 ماركاً من ماركات البوسنة والهرسك القابلة للتحويل، على جميع مستويات الحكم في اتحاد البوسنة والهرسك.

103 - وتقدم لجان المساواة بين الجنسين البرلمانية القائمة على صعيد الدولة والكيانين دعماً خاصاً لحل قضية ضحايا العنف، بما فيه العنف العائلي .

خط النجدة الهاتفي

104 - في عام 2005، افتُتح خط النجدة الهاتفي 1264 الفريد المخصص للطوارئ في جمهورية صربسكا ليغطى كامل مساحتها. ووفقاً لبيانات المنظمات غير الحكومية التي تشغل هذا الخط، وهي أودروجزيني جيني - بانيا لوكا، بودوتشونست - مودريتشا، ورابطة لارا - بييلينا النسوية وزينسكي سنتار - تريبينيي، شهدت الفترة من 2006 إلى 2009 ما مجموعه 808 11 مكالمة في خط النجدة الهاتفي 1264، بزيادة سنوية في عدد المكالمات حتى 2008، بينما حدث نقصان في 2009 بالمقارنة بالسنوات السابقة. وفي 2006، جرت 657 2 مكالمة، منها 97.4 في المائة مكالمة أجرتها نساء؛ وفي 2007، جرت 513 3 مكالمة (98.4 في المائة من نساء استفدن من مساعدات خط النجدة الهاتفي )؛ وفي 2008، زاد العدد مرة أخرى إلى 249 3 مكالمة (97.6 في المائة أجرتها نساء)، بينما شهد عام 2009 إجراء 619 2 مكالمة، كان 99 في المائة منها مكالمات أجرتها نساء يطلبن المساعدة. وفي جميع السنوات، كان العدد ال أكبر من النساء اللائي أجرين مكالمات في الفئة العمرية الممتدة من 19 إلى 60 سنة. وثمة خط نجدة هاتفي ، برقم 1209 يعمل في إيستوتشنو سراييفو، بصفة منظمة غير حكومية تقدم خدمة طوعية لتلقى المكالمات وتوفير المساعدة على مدى 24 ساعة، إلا أن هذا الخط لا يركز حصراً على التعامل مع ضحايا العنف العائلي بل يوفر أيضاً أنواع اً أخرى من الدعم النفسي لطالبي المساعدة.

105 - وفي 2008، أنشأ ال مركز الجنساني في اتحاد البوسنة والهرسك خط النجدة الهاتفي 1265 لمساعدة ضحايا العنف العائلي في الاتحاد. وقد وُقّعت مذكرة تعاون تنظم طريقة عمل خط النجدة الهاتفي، والموقعون هم: الاتحاد السالف الذكر ومركز الرعاية الاجتماعية - يايتشي، ومؤسسة الديمقراطية المحلية - سراييفو، ومنظمة ميديكا - زنيكا غير الحكومية، وفيفي جيني - توزلا، وجيني البوسنة والهرسك - موستار وجيني سا أونوه- بيهاتش. ووافق ال مركز الجنساني في اتحاد البوسنة والهرسك، بالتعاون مع كافة مشغلي الاتصالات اللاسلكية في البوسنة والهرسك، على مجانية المكالمات التي ت ُ جر ى باستخدام هذا الخط تحديداً. وبصورة مستمرة، يقدم التمويل اللازم لصيانة خط النجدة الهاتفي 1265 من ميزانية اتحاد البوسنة والهرسك، بينما تقدم المنظمات غير الحكومية المشاركة في هذا النظام التمويل لتغطية تكاليف مشغلي هذا الخط الذين يعملون على مدى 24 ساعة. وفي المستقبل، يلزم أن توفر سلطات اتحاد البوسنة والهرسك، عن طريق ميزانياتها التمويل اللازم للمشغلين/ الأشخاص مقدمي الخدمة لمن يبلغون عن حالات العنف العائلي وغيره من أشكال العنف الجنساني. ومنذ 5 كانون الأول/ديسمبر 2008 عندما أُنشئ خط النجدة الهاتفي 1265، وحتى 31 كانون الأول/ديسمبر 2009، أُجريت 978 2 مكالمة. والبيانات الخاصة المتعلقة ب العنف العائلي في إقليم اتحاد البوسنة والهرسك وجمهورية صربسكا موجودة في الجدول 4 ب المرفق الثالث بهذه الوثيقة: تفاصيل بشأن خطوط ال نجدة الهاتفية والبيوت الآمنة وحالات العنف العائلي المسجلة في البوسنة والهرسك.

106 - وفي كل سنة، تشن ”الوكالة “ و ال مركز ين الجنساني ين في الكيانين الحملة الدولية المسماة ” 16 يوماً من النشاط العملي المناهض للعنف الجنساني “ . وفي 2009 ، نظم مؤتمر بعنوان ”معاً ضد العنف الجنساني ضد المرأة “. وبهذه المناسبة، طُبع وعُرض ما أُطلق عليه بيان لجنة جميع المؤسسات والمنظمات ذات الصلة لمكافحة العنف ضد المرأة، لا سيما في منع العنف العائلي ومكافحته. وبدعوة من المؤتمر، أُرسلت إلى المشتركين شرائط بيضاء ترمز إلى التأييد لإنشاء عالم يوفر للنساء والفتيات العيش في سلام وكرامة.

107 - وما برحت ”الوكالة “ تقدم الدعم المالي لطبع المنشورات وغيرها من المواد، و لينظم المركزان الجنسانيان في الكيانين والمنظمات غير الحكومية أحداثاً للاحتفاء بالأيام الـ 16 المخصصة للنشاط العملي المناهض للعنف ضد المرأة. وكجزء من هذه الحملة في عام 2009، أُولي اهتمام خاص إلى دور الرجال في مكافحة العنف ضد المرأة. وكان الهدف من ذلك توعية الرجال بالعنف الجنسي فضلاً عن اشتراكهم، كحلفاء ودعاة، في منع العنف ضد المرأة.

دور وسائط الإعلام في القضاء على الصور النمطية

108 - بدأت ”الوكالة “، بالتعاون مع لجنة المساواة بين الجنسين في الجمعية البرلمانية للبوسنة والهرسك، عملية تحقيق المواءمة بين قانون الخدمة الإذاعية وقانون شبكة الإذاعة وقانون الاتصالات، من ناحية، وقانون المساواة بين الجنسين في البوسنة والهرسك، من ناحية أخرى. وكان الهدف من التعديلات إدخال التمثيل الجنساني المتكافئ في هياكل إدارة شبكة الإذاعة والتلفزيون في البوسنة والهرسك، وتحقيق المساواة في العمالة ، وتمثيل الجنسين على قدم المساواة في محتوى البرمجة، فضلاً عن فرض الحظر على البرامج التي تتضمن سباًَّ أو إ هانة أو تقدم صوراً نمطية للنساء والرجال استناداً إلى الاعتبارات الجنسانية. ونُشرت التعديلات المقترحة على القانون في العدد 23/10 من الجريدة الرسمية للبوسنة والهرسك.

109 - ويهدف ميثاق شرف الصحافة في البوسنة والهرسك، المعتمد من قبل روابط الصحافة في البوسنة والهرسك جميعها، إلى وضع ال أسس لنظام التنظيم الذاتي والسياسة الإعلامية، وهو يعتبر صكاً ملزماً من الناحية الأخلاقية لمخبري الصحف والدوريات و رؤساء تحريرها وملاكها وناشريها. وتقضي الأحكام العامة بأن تقوم وسائط الإعلام المطبوعة بالتوعية بشأن المساواة بين الجنسين و بأن ت حترم الشخصية كجزء لا يتجزأ من حقوق الإنسان.

110 - وتقضي المادة 4 من المدونة الأخلاقية الحاكمة لبث البرامج الإذاعية والتلفزيونية، التي اعتمدتها وكالة تنظيم الاتصالات في البوسنة والهرسك، والمعنونة ”خطاب الكراهية “ بجملة أمور، منها ألا تبث عبر برامج محطات البث مواد تتضمن التحريض على التمييز والعنف، أو أي منهما، استناداً إلى الارتباط بجماعة إثنية أو نوع جنساني، أو توجه جنساني أو جنسي، أو مواد تحض على التحرش بصفة عامة أو التحرش الجنسي تحديداً.

111- والنساء ممثلات فيما يقرب من كافة وسائل الاتصال في البوسنة والهرسك، بصفة صحفيات ومخبرات صحفيات، و رئيسات تحرير ، ومديرات برامج. وليس لدى غالبية وسائط الاتصال الخاصة والعامة في البوسنة والهرسك سياسات تحريرية من شأنها دعم إعداد وبث البرامج التي تنطوي على حماية حقوق الإنسان المقررة للمرأة والمساواة بين الجنسين. وهذه المشكلة شائعة بصفة خاصة في عمل وسائط الإعلام المحلية التي تمثل مصدراًً هاماًً، غالباً ما يكون المصدر الوحيد ، للمعلومات والأخبار المقدمة للناس في مجتمعات البوسنة والهرسك المحلية الصغيرة.

112- ويلاحظ حدوث تقدم إيجابي في تلبية معايير المساواة بين الجنسين في وسائط الإعلام، واستعمال لغة تراعي الاعتبارات الجنسانية، وإيلاء الأهمية للقضايا المتصلة ب العنف العائلي والعنف ضد المرأة. وفي عام 2006، عُقد اجتماعان من اجتماعات الموائد المستديرة في بانيا لوكا وسراييفو بشأن موضوع ”اللغة والمساواة بين الجنسين “، وفيهما ناقش ممثلو وسائط الإعلام المطبوعة والإلكترونية وخبراء اللغة السلافية استعمال وسائط الإعلام لغة مراعية للاعتبارا ت الجنسانية، وقدموا توصيات بشأن هذا الموضوع. وعززت مساعدة ”الوكالة “ و المركزين الجنسانيين أنشطتهم عن طريق وسائط الإعلام ونقاط البث، بهدف منع العنف ومكافحته وترقية النساء لشغل مناصب اتخاذ القرار وما إلى ذلك.

113- وفي غضون عامي 2007 و 2008 ، شُنت حملتان بعنوان ”أوقفوا العنف العائلي “ وعنوان ” اختاروا الجانب المشرق من الحياة“ ، وذلك بالتعاون التام مع وسائط الإعلام في إطار الـ 16 يوماً من أيام النشاط العملي المناهض للعنف الجنساني.

114- وتعزيزاً للمساواة بين الجنسين في وسائط الإعلام، تنظم ”الوكالة “ تدريباً في خمس مدن، هي موستار، وبانيا لوكا، وغوراجده، وبيهاتش، وزينيتسا، حيث يجري تعريف المخبرين الصحفيي ن والصحفيين بصفة عامة بمفاهيم المساواة الجنسانية، والتشريعات، وأساليب التغطية الإخبارية بقضايا العنف العائلي .

115- وفي أثناء حملة ” اختاروا الجانب المشرق من الحياة “، سُجل برنامج فيديو موسيقى وبُث على محطات التلفزيون في شتى أنحاء البوسنة والهرسك. وترجمت إلى ا للغة المحلية مساحة إعلانية أعدها مجلس أوروبا بهدف التشجيع على منع العنف ضد المرأة، كما أُرسلت هذه المساحة الإعلانية إلى محطات التلفزيون.

116- وأعدت ”الوكالة“ برامج فيديو تهدف إلى مكافحة العنف العائلي وفيلمين تسجيلين ، هما: ”أوقفوا عنف الأقران “ و ”أوقفوا العنف العائلي “، وعُممت هذه المواد جميعها على كافة وسائط الإعلام في البوسنة والهرسك. وهذه الأفلام تبين مشكلات انحراف الأحداث ومطابقته للعنف العائلي ، فضلاً عن الدعم للبرلمانيين في مكافحة العنف العائلي .

117- ويجري ال مركز ا لجنساني في جمهورية صربسكا على مدى ثلاث سنوات متواصلة حملات خاصة بعنوان ”أسرة بلا عنف“ و ”الأشرطة البيضاء - الذكور يقولون لا للعنف ضد المرأة “، وذلك بالاشتراك مع جميع الشركاء المؤسسين وغير المؤسسين. وفي إطار حملة ”أسرة بلا عنف “ في جمهورية صربسكا ، جرى تفعيل حيز في وسائط الإعلام الالكترونية لبث إشارات برامج فيديو وإشارت برامج صوتية، باعتبارها إسهاماً كبيراً من وسائط الإعلام والخدمة العامة ووسائط الإعلام الخاصة في هذه الحملة.

المادة 6: الاتجار بالنساء واستغلالهن عن طريق البغاء

118- تسمح القوانين الجنائية للبوسنة والهرسك واتحاد البوسنة والهرسك وجمهورية صربسكا ومقاطعة بريتشكو التابعة للبوسنة والهرسك بمقاضاة مرتكبي جميع الجرائم المتصلة بالاتجار بالبشر والبغاء ومعاقبتهم على النحو المناسب. وبموجب هذه القوانين لا تعتبر النساء اللائي يبعن الخدمات الجنسية مرتكبات لجريمة؛ إلا أن التجريم من نصيب المحرضين على البغاء ومَن يتوسطون لشراء الخدمات الجنسية، واستغلال الأطفال في المواد الإباحية، واستغلال الأطفال في الأغراض الجنسية، والإلحاق بالشبكات وسائر الأفعال المتصلة بالاتجار أو التي تمثل جزءاً من سلسلة الاتجار بالبشر. وتنص تعديلات القانون الجنائي للبوسنة والهرسك (العدد 8/10 من الجريدة الرسمية للبوسنة والهرسك) على تعاريف جديدة وردت في المادة 186، وهى كما يلي:

’1‘ يعاقب بالسجن لمدة لا تقل عن ثلاث سنوات كل من قام - عن طريق استعمال القوة أو التهديد باستعمال القوة، أو أشكال أخرى من القسر، أو الاختطاف، أو الغش ، أو الخداع، أو إساءة استعمال السلطة أو النفوذ أو وضع ضعف، أو منح أو تلقي أموال أو منافع وصولاً إلى موافقة شخص مسيطر على شخص آخر - بتجنيد أو نقل أو إيواء أو استلام شخص بغرض ممارسة ذلك الشخص لل بغاء أو أشكال أخرى من الاستغلال الجنسي، أو السخرة لأداء عمل أو خدمة ، أو الاسترقاق أو وضع مماثل ل ه، أو الاستعباد أو إزالة أعضاء من الجسم أو نوع آخر من الاستغلال؛

’2‘ يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن خمس سنوات كل من جن َّ د ، أو حر َّ ض ، أو نقل ، أو آوى أو تسلم شخصاً دون الثامنة عشر من العمر بغرض الاستغلال المشار إليه في الفقرة 1 من هذه المادة؛

’3‘ يعاقب الجاني بالسجن مدة لا تقل عن خمس سنوات إذا كان الجاني المرتكب للجريمة المشار إليها في الفقرتين 1 و 2 من هذه المادة شخصاً ذا صفة رسمية ارتكب الجريمة أثناء أداء واجبه الرسمي؛

’4‘ يعاقب بالسجن مدة تتراوح بين سنة واحدة وخمس سنوات كل من زوَّر وثائق سفر أو هوية أو ا شتر ا ها أو أ صدرها، وكل من ا ستخدم وثائق سفر أو هوية شخص آخر أو حملها أو ا ستول ى عليها أو غي َّ رها أو أ تلفها جزئياً أو كلياً بغرض تيسير الاتجار بالبشر؛

’5‘ يعاقب بالسجن لمدة لا تقل عن عشر سنوات أو بالسجن الطويل الأجل كل مَن نظ َّ م أو أدا ر على أي مستوى مجموعات من الناس بغرض التحضير للجرائم المشار إليها في الفقرة 1 أو الفقرة 2 من هذه المادة؛

’6‘ يعاقب بالسجن لمدة تتراوح بين ستة أشهر وخمس سنوات كل من استغل خدمات ضحايا الاتجار بالبشر؛

’7‘ يعاقب الجاني بالسجن لمدة لا تقل عن خمس سنوات أو بالسجن الطويل الأجل إذا تسبب الإعداد للجناية المشار إليها في الفقرة 1 والفقرة 2 في ضرر صحي أو أذى جسماني جسيم أو وفاة الأشخاص المشار إليهم في الفقرتين 1 و 2؛

’8‘ تصادر الأصناف ووسائل النقل المستخدمة للتحضير للجريمة بينما يجوز إغلاق المرافق والأماكن المستخدمة للاتجار بالبشر إغلاقا مؤقتاً أو دائماً، دون مساس ب حقوق الأطراف الثالثة؛

’9‘ ليس لموافقة ضحية الاتجار بالبشر على الاستغلال أو عدم موافقته عليه أي أثر على وجود جريمة الاتجار بالبشر.

وقد ع ُ دلت الفقرة 2 من المادة 187 ليصبح نصها على النحو التالي: ”يعاقب بالسجن لمدة تتراوح بين سنة واحدة وعشر سنوات كل من أ كره شخصاً آخر ، بالقوة أو ب التهديد باستعمال ها أو بالخداع ، على الذهاب إلى دولة ليس لديه فيها مقر إقامة أو ليس من مواطنيها . وتشير المادة 189 إلى تهريب الأشخاص، بينما تشير المادة 189 (أ) إلى تنظيم جماعة أو رابطة بغرض ارتكاب جريم تيّ الاتجار بالبشر وتهريب المهاجرين.

119- وينظم قانون تنقل وإقامة الأجانب و منحهم اللجوء المعمول به في البوسنة والهرسك (العدد 36/8 من الجريدة الرسمية للبوسنة والهرسك) شروط الموافقة على منح الإقامة المؤقتة للشخص الأجنبي لأسباب إنسانية ؛ وهو يتيح، في جملة أمور، إمكانية منح الإقامة المؤقتة لأسباب إنسانية لضحايا الاتجار بالبشر، لأجل منح الحماية والمساعدة على استعادة القدرة على العمل والعودة إلى بلد مقر الإقامة المعتاد أو إلى بلد يقبله (تقبله) الضحية. وينص ذلك القانون على إنشاء مركز لاستيعاب ضحايا الاتجار بالبشر، بحيث يكون مؤسسة تقبل الأجانب. وهو ينص أيضاً على إنشاء قاعدة بيانات مركزية بشأن الأجانب في وزارة أمن البوسنة والهرسك لتسجيل ورصد دخول الأجانب إلى البوسنة والهرسك وإقامتهم فيها وخروجهم منها، فضلاً عن دخول وإقامة وخروج الأشخاص الذين طلبوا أو مُنحوا الحماية الدولية والأشخاص المقيمين في البوسنة والهرسك على أساس الحماية المؤقتة.

120- والمساعدة المقدمة إلى ضحايا الاتجار بالبشر في الدعاوى المقامة أمام المحاكم يحددها ما يلي:

• قانون حماية الشهود المعرّضين للتهديد والشهود الضعفاء؛

• دليل الحماية لضحايا الاتجار بالبشر؛

• قواعد حماية مواطني البوسنة والهرسك ضحايا الاتجار بالبشر والشهود على الاتجار بالبشر.

121- واعتمد مجلس وزراء البوسنة والهرسك قواعد حماية مواطني البوسنة والهرسك ضحايا الاتجار بالبشر والشهود على الاتجار بالبشر (العدد 66/7 من الجريدة الرسمية للبوسنة والهرسك). وهذه القواعد تمثل معياراً ملزماً بشأن حماية حقوق الإنسان المقررة لمواطني البوسنة والهرسك الذين هم ضحايا ل لاتجار بالبشر أو شهود على هذه الجريمة. وتقرر القواعد السالفة الذكر المبادئ المشتركة ومعايير العمل المتصلة بتعريف الإجراءات وتنظيم الحماية والمساعدة والوقاية الأولية والثانوية وخلاف ذلك من الأنشطة المتصلة بحماية مواطني البوسنة والهرسك ضحايا الاتجار بالبشر و ال ضحايا - الشهود عليه، وتقديم المساعدة إلى هاتين الفئتين.

122- وعملاً على ضمان الحماية والمساعدة اللازمتين قبل نظر الدعاوى وأثناءها وبعدها ، يحق ما يلي للضحايا:

• المسكن المناسب الآمن؛

• الرعاية الصحية؛

• معلومات ، بلغة يفهمها الضحايا، بشأن الوضع القانوني والاستشارة بشأن جزء الحقوق والالتزامات المتعلق بهم؛

• معونة قانونية للضحايا أثناء الدعاوى الجنائية ، وغيرها من الدعاوى، من خلالها يدرك الضحايا حقوقهم؛

• معلومات بشأن الوصول إلى البعثات الدبلوماسية والقنصلية للبلد الأصلي أو مقر الإقامة المعتاد للضحايا (الأجانب)؛

• معلومات بشأن فرص الإعادة للوطن وإجراءات ه (للضحايا الأجانب)؛

• مختلف أنواع التدريب والتعليم، حسب الإمكانيات المالية.

123- وتجري مقاضاة الجناة في جرائم الاتجار بالبشر في البوسنة والهرسك حسب وضعهم، بينما ي عد البغاء جنحة. ويعاقب القانون الأطراف السالفة الذكر التي تبيع الخدمات الجنسية ، وتجري مقاضاة الجناة في إطار دعاوى جنائية.

124- ووفقاً لبيانات وزارة أمن البوسنة والهرسك، لوحظ وجود اتجاه نزولي في عدد ضحايا الاتجار بالبشر الذين تم التعرف عليهم. إذ انخفض العدد من نحو 250 عام 2002 إلى 69 عام 2009. وفي 2009، كان معظم ضحايا الاتجار بالبشر من الرعايا الأجانب، عندما انخفض عددهم إلى 11. وفي الوقت نفسه، كان هناك اتجاه متصاعد في أعداد ضحايا الاتجار بالبشر الذين هم من مواطني البوسنة والهرسك، إذ ارتفع عددهم من نحو ضحيتين أو ثلاث ضحايا عام 1999 إلى 58 عام 2009. وكانت البلدان الأصلية للضحايا الأجانب: صربيا (6)، وكرواتيا (2)، ومولدوفا (1)، ورومانيا (1)، وبلغاريا (1). ومن 69 ضحية للاتجار بالبشر جرى التعرف على شخصي ا تهم عام 2009، كان 64 من الضحايا نساء. ومن العدد الإجمالي لضحايا الاتجار بالبشر عام 2009، كان 23 من الضحايا قُصّراً، بينما كان 64 منهم بالغين. والبيانات التفصيلية المتعلقة بالاتجاهات في العدد الإجمالي لضحايا الاتجار بالبشر المتعرف عليهم واردة في الأشكال 1 (أ)، (ب)، (ج) بالمرفق الثالث .

125- واستناداً إلى البيانات المجموعة من أجهزة الشرطة وممثلي الادعاء، شهد عام 2008 زيادة ملحوظة في عدد قرارات الاتهام والأحكام، بينما انخفض عدد التحقيقات المجراة . ولذلك، شهد عام 2008 إجراء 23 تحقيقاً شملت 53 شخصاً متهمين في قضايا الاتجار بالبشر وقضايا القوادة. وصدر ما مجموعه 21 قرار اتهام، وتأكدت هذه القرارات جميعها. وبصفة أجمالية، صدر من المحاكم 14 حكماً.

126- ووفقاً للبيانات المقدمة من فرقة العمل التابعة لمكتب المدعي العام للبوسنة والهرسك عام 2009، تلقى ذلك المكتب ما مجموعه 23 تقريراً جنائياً تتعلق بجرائم متصلة بالاتجار بالبشر. وصدرت أحكام بحق ما مجموعه 20 شخصاً، منها 12 حكماً بالسجن وحكمان بالسجن مع وقف التنفيذ وخمسة أحكام بالبراءة وحكم برفض الدعوى. وفي نهاية 2009، كان هناك 12 قرار اتهام منظوراً أمام المحاكم.

127- وثمة مشكلات تعرقل النجاح في مقاضاة الجناة في قضايا الاتجار بالبشر، وه ي تعزى غالباً إلى عدم تعاون الضحية مع الادعاء وأجهزة إنفاذ القانون. ومن ناحية أخرى، فحتى عندما يكون الضحايا راغبين في الإدلاء بأقوالهم تتسبب حالات التأخير في الإجراءات القانونية في صعوبات إضافية للضحايا وللضحايا - الشهود، بسبب احتجاز الضحايا في الملاجئ لسنوات عديدة.

128- وثمة مشكلة أخرى في مقاضاة مرتكبي الاتجار بالبشر، هي حماية الشهود. فعلى الرغم من خلق الإطار القانوني حيزاً لتعزيز حماية الفئات الضعيفة لا تنتهي التهديدات الموجهة للشهود بنهاية المحاكمة. ففي قضايا عديدة قدمت الحماية للضحايا الشهود كجزء من تسوية منظمة في بلدان ثالثة، ولكن من الضروري استكشاف إمكانيات التعاون بشأن هذه المسألة مع البلدان التي تقبل ضحايا الجرائم الخطيرة.

129- ووفقاً لتقييم إدارة مكافحة الاتجار بالبشر، لم تتقيد البوسنة والهرسك تقيداً تاماً بمعايير مكافحة هذا النوع من الاتجار؛ وتتصل الاعتراضات الرئيسية بمحاكمة ومعاقبة المتاجرين بالبشر لأنه لوحظ أن الغرامات مخففة جداً، وسيكون من الضروري رصد آثار تنفيذ القانون الجنائي المعدل المعمول به في البوسنة والهرسك.

130- وفي عام 2008، ووفقاً للتوصية 28 الواردة بالوثيقة CEDAW/C/BiH/CO/3 (المرفق الخامس)، اعتمد مجلس وزراء البوسنة والهرسك خطة عمل مكافحة الاتجار بالبشر في البوسنة والهرسك للسنوات 2008 إلى 2012، وه ي تحتوي على خطة تنفيذي ة . وهذه الخطة تفصل بشكل أكثر من ذي قبل الأهداف المرجوة من مكافحة الاتجار بالبشر في فترة السنوات الخمس وتحدد بوضوح التدابير اللازمة لبلوغ هذه الأهداف في المجالات التالية: نظم الدعم، والوقاية، والحماية، والمقاضاة، والتعاون الدولي. و لذلك، ت لزم مواصلة الأنشطة الهادفة إلى مكافحة الاتجار بالبشر ومنع هذه الظاهرة ومكافحتها عن طريق المأسسة وزيادة تعزيز التنسيق، وتوفير المساعدة للضحايا بعد تحسينها، ومقاضاة المتاجرين بالبشر مقاضاة فعالة.

131- وفي 2009، اعتمد مجلس وزراء البوسنة والهرسك دليل التنظيم الداخلي لوزارة الأمن في البوسنة والهرسك، الذي طور الكيان المعروف باسم ”منسق الدولة لمكافحة الاتجار بالبشر والهجرة غير المشروعة في البوسنة والهرسك “ ل ي صبح ”إدارة مكافحة الاتجار بالبشر بوزارة أمن البوسنة والهرسك “ في إطار إدارة التعاون الدولي.

132- وأنشأ مجلس وزراء البوسنة والهرسك قوة ضاربة لمكافحة الاتجار بالبشر والهجرة المنظمة غير المشروعة، تعمل في شتى أنحاء البلد و ت تألف من مسؤولين ب جميع هياكل القضاء والشرطة ذات الصلة . وقد أ ُ حرز تقدم في مقاضاة الجناة المبلغ عنهم والمحددة هوياتهم في جرائم الاتجار غير المشروع بالبشر.

133- و تتمثل الأسباب الرئيسة المفضية إلى ظهور الاتجار بالبشر في صعوبة الحالة الاقتصادية، وانعدام فرص العمل، وضخامة عدد المشردين، وما تواجه العائلات من أحوال اقتصادية عسيرة، مما يجعل الشابات والفتيات ضحايا للاتجار بالبشر و البغاء بعد إغوائهن بإعلانات زائفة تعرض عليهن العمل.

134- وثمة حالات تقوم فيها أسر الروما، بعد ترتيب ما يسمى ”علاقات للمراهقي ن خارج إطار الزواج “، بتجنيد القصر وأخذهم إلى بلدان أخرى من أجل الاستغلال الجنسي، وهذا أمر يمكن القول أنه شائع في البوسنة والهرسك. والمشكلة الكبرى هي أن البوسنة والهرسك تشهد ، بسبب الحالة المالية الصعبة والهجرة المت كررة، بقاء كثير من أبناء شعب الروما غير مقيدين في سجلات المواليد. وتبذل الدولة جهوداً ضخمة لحل هذه المشكلة.

135- وفي حالات أخرى، تُجنَّد فتيات قاصرات من أُسر يعولها الأب وحده أو الأم وحدها، وفي معظم الأحيان تكون القائمات بالإعالة أمهات محتاجات أو أمهات يمثلن بصورة أخرى فئة ضعيفة.

136- وتواجه الشرطة وسلطات القضاء، التي تتعامل مع هذه المسائل، مشكلات ناتجة عن أشكال جديدة (طريقة عمل جديدة) في هذا النوع من الجريمة. وعلى سبيل المثال، نلاحظ أن البغاء والاتجار بالبشر آخذ في الازدياد في مرافق ومساكن وشقق خاصة، على عكس ما كان يحدث في فترات سابقة عندما كانت الأنشطة الإجرامية السالفة الذكر تمارَس في المطاعم وغيرها من المرافق العامة.

التدابير المتخذة لمنع الاتجار بالبشر

137- عملاً على مساعدة ضحايا الاتجار بالبشر، أنشأت وزارة حقوق الإنسان واللاجئين في البوسنة والهرسك صندوقاً في ميزانية 2008 يقدم المنح للمنظمات غير الحكومية لتنفيذ برامج تأهيل مَن يعرف أنه م ضحايا الاتجار بالبشر في البوسنة والهرسك.

138- وفي إطار خطط العمل الموضوعة لأبناء طائفة الروما المعتمدة من قبل مجلس وزراء البوسنة والهرسك، تقدم أموال لتحسين المسكن والتعليم والرعاية الصحية لهذه الطائفة. وبهذه الطريقة ، تقدم مساعدة مباشرة إلى نساء طائفة الروما وأطفال ها في البوسنة والهرسك المندرجين في الفئة الأشد ضعفاً من حيث الاتجار بالبشر.

139- وأُجريت سلسلة أنشطة لتوعية عامة الجمهور بالاتجار بالبشر، لا سيما الفئات الضعيفة. و ي تمثل أحد الأنشطة الوقائية الواردة في خطط العمل لصالح طائفة الروما، المنفذة بالتعاون مع منظمة كاريتاس - البوسنة والهرسك، في حملة الترويج التي شملت بث مساحة إعلانية قصيرة على عديد من محطات الإذاعة وقنوات التلفزيون في البوسنة والهرسك.

140- ورغم الإنجازات لا تزال هناك عوامل عديدة تفضي إلى الاتجار بالبشر في البوسنة والهرسك. ومن الضروري مواصلة الأنشطة الرامية إلى التوعية بالاتجار بالبشر والعمل الوقائي الهادف إلى القضاء على الأسباب المفضية له، وذلك عملاً على تقليل مخاطر ذلك الاتجار في صفوف الفئات الضعيفة وكذا تقليل الطلب على الخدمات الجنسية للضحايا المتاجر بهم.

141- وحدث تحسن ملحوظ في الرقابة على الحدود بفضل تدريب أفراد شرطة الحدود في البوسنة والهرسك، وهذا هيأ الظروف لزيادة القدرة على التعرف على المتاجرين بالبشر. و يراعي مشروع ”التعاون بين الشرطة والمجتمعات المحلية “ عامة الجمهور، لا سيما النساء، بالمخاطر التي في ظلها قد تصبح النساء ضحايا ل لاتجار بالبشر. وتقوم وزارة أمن البوسنة والهرسك وهيئة الدولة للتحقيق والحماية بتشغيل نظام تعقب الأشخاص الذين توجد أسباب معقولة تدعو إلى الشك في انخراطهم في تجارة الجنس.

142- والمعلومات المتعلقة بالاتجار بالبشر في البوسنة والهرسك تجمع مرتين سنويا، أو تجمع عدة مرات إذا دعت الضرورة. وما برحت إدارة مكافحة الاتجار بالبشر القائمة في وزارة أمن البوسنة والهرسك تعمل، بالتعاون مع وزارة حقوق الإنسان واللاجئين، على إنشاء فريق رصد يقوم برصد حالة الاتجار بالبشر في البوسنة والهرسك ضماناً لتيسير جمع البيانات. وقد أعدت استمارة فريدة لجمع البيانات بشأن الضحايا المحتملين والمحددين، أو الضحايا المحتملين أو المحددين، الذين سقطو ا في براثن الاتجار بالبشر، وذلك وفقاً لآراء واقتراحات جميع المؤسسات ذات الصلة، لا سيما وكالة حماية البيانات الشخصية وإدارة حماية البيانات الخاضعة لوزارة الأمن في البوسنة والهرسك. وكافة ما يلزم من بيانات لازمة لإدارة قاعدة بيانات ضحايا الاتجار بالبشر يُ قدم عن طريق استمارة فريدة من نوعها، موجودة بوزارة حقوق الإنسان واللاجئين في البوسنة والهرسك.

143- وفي حالات البغاء، تجد أجهزة الشرطة صعوبات في التدخل إذا كانت الجريمة غير مسجلة وفقاً للإجراء المتبع. ولا توجد أي قوانين معينة تنطبق على العملاء وحدهم. والبغاء غير مقنن، كما أن البغايا لا يستطعن الحصول على ترخيص بالعمل.

144- ورغم أن من المفترض أن عدد مواطني البوسنة والهرسك الذين عُرف أنهم ضحايا للاتجار بالبشر خارج البوسنة والهرسك أ كبر كثيراً مما هو معروف، وثَّق مكتب منسق الدولة في عام 2007 خمس حالات، على النحو التالي: بالنسبة للاستغلال الجنسي، كانت هناك قاصر واحدة في كل من اسبانيا، وألبانيا، وإيطاليا؛ وكانت هناك حالتان لقاصرتين في كرواتيا - إحداهما ضحية لاستغلال جنسي والحالة الثانية لذكر بالغ خضع للسخرة.

145- وبيَّن تحليل البيانات المجموعة من المنظمات غير الحكومية وهيئات إنفاذ القانون وممثلي الادعاء أنه في عام 2007 كان هناك 41 شخصاً تحددوا باعتبارهم ضحايا للاتجار والتحريض على الفسق. و شمل هذا العدد 24 شخصاً قبلوا الإعاشة والدعم المقدم من البيوت الآمنة. ومن العدد الإجمالي للضحايا المحددين، كان 73 في المائة من مواطني ا لبوسنة والهرسك وكان الباقون من الرعايا الأجانب، ومنهم أربعة أشخاص من صربيا. ومما يثير الانزعاج الشديد أن 18 شخصاً، أي 44 في المائة ، كانوا قُصّراً، وجميعهم من مواطني البوسنة والهرسك. وفي عام 2008، ظهر اتجاه نزولي في عدد ضحايا الاتجار بالبشر المحليين والأجانب. وكان هناك 60 ضحية للاتجار بالبشر، منهم 52 من مواطني البوسنة والهرسك وأربعة أشخاص من كل من أوكرانيا وصربيا.

146- ونفذت المنظمة الدولية للهجرة ال عديد من الأنشطة في البوسنة والهرسك ل منع الاتجار بالبشر ومكافحته. ون ُ ظمت حملات إعلا م ية وجرى تدعيمها لتوعية الجمهور بالاتجار بالبشر وتقديم الدعم للمواطنين، ذكوراً وإناثاً، للإبلاغ عن حالات الاتجار بالبشر.

147- و ثمة نتيجة خاصة حققتها المنظمات الدولية المعنية بمنع الاتجار بالبشر ومكافحته تتمثل في العمل في صفوف الفتيات والنساء المنتميات إلى الفئات الضعيفة (طائفة الروما، والمشردات، واليتيمات، و بنات الأسر المعوزة). ولهذا الغرض، نُظمت في شتى أنحاء البلد حلقات تدريبية وندوات دراسية تتماشي مع الأنشطة المحددة في خطة عمل البوسنة والهرسك الجنسانية.

148- وتقدم منظمات غير حكومية عديدة مساعدات إلى ضحايا الاتجار بالبشر. وتشمل المساعدة القانونية المباشرة المقدمة إلى هذه الفئة: المشورة القانونية، وصوغ عرض حالات ووثائق (الطلبات، والشكاوى، والالتماسات، والدعاوى، وما إلى ذلك)، والتمثيل القانوني في الدعاوى الإدارية والمدنية وخلافها من الدعاوي أمام هيئات الدولة كافة ، وغير ذلك من المحاكم العادية، فضلاً عن تقديم أشكال أخرى من المساعدة القانونية من أجل حماية حقوق العملاء ومصالحهم.

الباب الثاني

المادة 7: الحياة السياسة والعامة

149- لا تتماشي التشريعات ال معمول بها على جميع مستويات الحكم، التي تنظم تكافؤ فرص الرجل والمرأة في شغل مناصب اتخاذ القرار ، تماشياً تاماً مع قانون المساواة بين الجنسين في البوسنة والهرسك. وهذا واضح من مثال قانون انتخابات البوسنة والهرسك. وبالإضافة إلى ذلك، لا يزال هناك نهج تقليدي إزاء وضع المرأة وأنماط سلوك مقررة اجتماعية تتسبب بشكل عام ، من حيث الا فتقار إلى التشريع ، في نقص تمثيل المرأة ونقص اشتراكها في الحياة السياسية والحياة العامة.

150- وقد أُبقي في قانون الانتخابات المعمول به في البوسنة والهرسك على حكم يشير إلى النوع الجنساني الممثل تمثيلاً ناقصاً من حيث ترتيبه في قوائم المرشحين.

151- ووفقاً للتوصية 30 الواردة ب الوثيقةCEDAW/C/BiH/CO/3 (المرفق الخامس) ، وبناءً على اقتراح لجنة المساواة بين الجنسين التابعة للجمعية البرلمانية للبوسنة والهرسك ، أُدخلت تعديلات على قانون الانتخاب في البوسنة والهرسك تقترح إغلاق قوائم المرشحين. وقد أعدت ”الوكالة “، لتلبية احتياجات اللجنة، تحليلاً مقارناً للنظم الانتخابية ذات النهوج المختلفة لضمان تمثيل المرأة في الهيئات التشريعية، مشفوعة بنماذج وتقديرات للتأثير على النظام الانتخابي في البوسنة والهرسك. وأظهر هذا التحليل أن الحل المقترح من اللجنة سيكفل اشتراك النوع الجنساني الأقل تمثيلاً بنسبة مئوية لا تقل عن 35 في المائة. ورغم النظر في هذه التعديلات مرتين أمام مجلس نواب الجمعية البرلمانية للبوسنة والهرسك فإنها لم تُقبل.

152- واعتمدت الجمعية البرلمانية للبوسنة والهرسك، كتدبير لزيادة عدد النساء في الهيئات التشريعية وفقاً للتوصية 3 (2003) الصادرة عن لجنة وزراء مجلس أوروبا، وبناءً على اقتراح ”الوكالة “، القانون المعدل لقانون تمويل الأحزاب السياسية (العدد 102/9 من الجريدة الرسمية للبوسنة والهرسك)، الذي يمثل الآن المادة 10 ، ونصها ك ما يلي: ”يوزع تمويل المجموعات البرلمانية ال ممثلة في الجمعية البرلمانية للبوسنة والهرسك بطريقة من شأنها توزيع 30 في المائة من الأموال بالتساوي على كافة المجموعات البرلمانية، ويوزع 60 في المائة من إجمالي المبلغ على نحو مكافئ لعدد المقاعد التي تشغلها كل مجموعة برلمانية وقت التوزيع، بينما يوزع 10 في المائة من إجمالي المبلغ على المجموعات البرلمانية بالتناسب مع عدد المقاعد التي يشغلها النوع الجنساني الأقل تمثيلاً. وس تقرر اللجنة العليا للانتخابات النوع الجنساني الممثل تمثيلاً ناقصاً وفقاً للنتائج الرسمية للانتخابات “ .

153- و بوجه خاص، شددت خطة العمل لتنفيذ قرار مجلس الأمن 1 325 على تنفيذ أنشطة هادفة إلى اشتراك المرأة في الحياة السياسية والعامة ببلوغ الأهداف التالية: ’1‘ اشتراك المرأة في الحياة السياسية؛ ’2‘ اشتراك المرأة في تشكيلات الشرطة والجيش؛ ’3‘ اشتراك المرأة في بعثات حفظ السلام والتدريب المراعي للاعتبارات الجنسانية.

154- وبالتعاون مع بعثة الشرطة التابعة للاتحاد الأوروبي في البوسنة والهرسك، أعدت ”الوكالة “ وطبعت منشوراً بعنوان ”المرأة في تشكيلات الشرطة “ يمثل دراسة شاملة تتناول الحالة الجارية والفرص والعقبات القائمة أمام اشتراك المرأة في تشكيلات الشرطة. وأسهمت قوة شرطة الاتحاد الأوروبي في البوسنة والهرسك ، بواسطة مشاريع متنوعة داعمة للمؤسسات، في زيادة اشتراك المرأة في تشكيلات الشرطة وبناء السلام.

155- وفي 2006، نظمت ”الوكالة “، بدعم من برنامج الأمم المتحدة الإنمائي ومنظمة الأمن والتعاون في أوروبا، مؤتمراً إقليمياً بشأن ” الدعوة وأهمية أقامة الشبكات، مع التشديد على تنفيذ قرار مجلس الأمن 1325 - المرأة والسلام والأمن “ . وكان ضيف ذلك المؤتمر سعادة السفير سواني هن ت مدير معهد الأمن الشامل ال كائن بالولايات المتحدة الأمريكية، و شارك إلى جانبه ممثلون للآليات الإقليمية المعنية بالمساواة بين الجنسين واللجان البرلمانية المعنية بالمساواة بين الجنسين ووزارات الدولة والكيانين والأحزاب السياسية القائمة في البوسنة والهرسك. وكان الهدف من ذلك المؤتمر إظهار أهمية فهم تنفيذ قرار مجلس الأمن 1325، والتعاون والتنسيق بين الآليات الجنسانية الإقليمية، وأهمية بناء التحالفات و ال شبكات النسا ئية من مختلف الأحزاب السياسية.

156- وعلى سبيل المتابعة لهذا الحدث، نُظم في عام 2009 مؤتمر إقليمي بشأن خطة العمل لتنفيذ إعلان التعاون الإقليمي بين الآليات المؤسسية لصالح القضايا الجنسانية ورصد قرار مجلس الأمن 1325 (2000). وفي هذا المؤتمر تأكدت أهمية الإعلان الإقليمي بشأن الآليات المؤسسية الجنسانية للتعاون، الموقّع عام 2005 ، وأُنشئت طرائق لتنفيذ الإعلان المذكور. وإضافة إلى ذلك، جرى تبادل الخبرات في مجال تنفيذ قرار مجلس الأمن 1235، مع التشديد على زيادة اشتراك المرأة في صنع القرار. ووفقاً لتوصيات هذا المؤتمر، نُظمت في 2010 لعضوات الأحزاب السياسي ة في البوسنة والهرسك حلقة دراسية بشأن كيفية زيادة عدد النساء في وظائف صنع القرار. وهذه الحلقة الدراسية، التي رأسها سعادة السفير سواني هن ت، كانت بالغة الأهمية في سياق الانتخابات العامة المقبلة في البوسنة والهرسك وإنشاء ما يسمى تنسيقية عضوات الأحزاب السياسية في البوسنة والهرسك.

157- وأجرت ”الوكالة “ دراسة بشأن ”الساسة في وسائط الإعلام أثناء الحملة الانتخابية - الصورة المفقودة “. وأظهر ت هذ ه الدراسة التي تناولت مسألة تقديم المرأة السياسية في وسائط الإعلام أثناء الحملة الانتخابية السابقة على انتخابات 2010 العامة أنه لم يحدث بعد أي تقدم في تحقيق المساواة في مجال اشتراك الرجل والمرأة في الحياة السياسية والحياة العامة، وأن إمكانية اشتراك المرأة سياسياً وتأثيرها السياسي في المجال العام والمجال الإعلامي لا ت زال محدود ة جداً.

158- وتضمنت قوائم مرشحي الأحزاب السياسية لانتخابات 2010 العامة أكبر عدد من المرشحات بالمقارنة بدورتي الانتخاب السابقتين اللتين شهدهما عام 2006 وعام 2002. وهذه الحقيقة لم تثر اهتمام الناخب ي ن وحدهم (النساء يمثلن 52 في المائة منهم، حسب أرقام اللجنة المركزية للانتخابات في البوسنة والهرسك) بل لم تثر أيضاً اهتمام وسائط الإعلام التي، بوصفها أداة الترويج للخطط السياسية والمرشحين ، تجاهلت تماماً أهمية التمثيل المتساوي للجنسين معاً في الحياة العامة.

159- والعقبة الرئيسية الحائلة دون اشتراك المرأة على قدم المساواة في الحياة السياسية هي عدم وجود دعم من الأحزاب السياسية لعضواتها فيما يختص ب وضع الخطط السياسية والاعتراف السياسي رغم عدم انطواء النظم الأساسية لتلك الأحزاب على أحكام تمنع النساء من الاشتراك في أعمال الهيئات الحزبية. وحدد عدد معين صغير من الأحزاب السياسية في وثائقه التزاماته لأجل تحقيق المساواة بصفة عامة والمساواة بين الجنسين في الواقع العملي.

160- وفي تشرين الأول/أكتوبر 2006، أُجريت في البوسنة والهرسك انتخابات عامة لاختيار رئاسة البوسنة والهرسك، و أعضاء مجلس النواب بالجمعية البرلمانية بالبوسنة والهرسك ومجلس النواب باتحاد البوسنة والهرسك، والرئيس ونائب الرئيس بجمهورية صربسكا، و أعضاء الجمعية الوطنية لجمهورية صربسكا وجمعيات الكانتونات في اتحاد البوسنة والهرسك.

161- وفي تشرين الأول/أكتوبر 2008، أُجريت انتخابات بلدية لشغل مقاعد المجالس/ الجمعيات البلدية، ومناصب عُمَد البلديات في اتحاد البوسنة والهرسك، وعُمَد بلديات جمهورية صربسكا، وجمعية مقاطعة برتشكو التابعة للبوسنة والهرسك ومجلس مدينة موستار، وجمعية بانيا لوكا وعُمدتها.

162- وفي إطار الدراسات الرئيسية في مجال الدراسات الجنسانية، أجرى مركز الدراسات العليا المتعددة التخصصات في سراييفو، بمبادرة من ”الوكالة“، مشروعاً بحثياً جماعياً عام 2009 عنوانه ” اشتراك المرأة في الحياة السياسية في البوسنة والهرسك “. ومما أظهره هذا البحث أن نظام القائمة المفتوحة، المقترن بآلية الحصص لقوائم المرشحين، المطبق على نظام الانتخابات في البوسنة والهرسك لم يؤد بعد إلى تمثيل النساء المرغوب ب هيئات البوسنة والهرسك التشريعية.

163- وبيَّن تحليل انتخابات 2006 العامة في البوسنة والهرسك أن الناخبين بينهم نساء أكثر من الرجال، ولكن المصوتين من الرجال كانوا أكثر من المصوتات. ومن 245 7 مرشحاً مسجلاً كان هناك 625 2 امرأة، بنسبة 36.2 في المائة، ومن 517 مسؤولاً منتخباً كان عدد النساء 89 امرأة، أي 17.21 في المائة. وبعد انتخابات 2006، كان تمثيل النساء في الجمعية البرلمانية للبوسنة والهرسك بنسبة 9.5 في المائة. وفي مطلع 2010، وعقب التغيرات الحادثة في ملاك الموظفين، بلغت نسبة النساء في الجمعية البرلمانية للبوسنة والهرسك 17 في المائة.

164- وعقب انتخابات 2006 العامة في البوسنة والهرسك التي أجريت لشغل مقاعد مجلس نواب اتحاد البوسنة والهرسك، بلغ عدد النواب 98 نائباً و منهم 27 امرأة، أى 27.55 في المائة. وكان رئيس المجلس وأحد النواب ذكرين، بينما كان النائب الآخر أنثى. ومن 58 برلمانياً في مجلس شعوب اتحاد البوسنة والهرسك، كانت هناك 10 نساء بنسبة 17.24 في المائة وكان رئيس المجلس ونائباه من الذكور.

165- و بعد انتخابات 2006 العامة، كان هناك في الجمعية الوطنية لجمهورية صربسكا 83 نائباً، منهم 20 امرأة (24 في المائة). وتتألف رئاسة الجمعية الوطنية لجمهورية صربسكا من الرئيس، وهو رجل، ونائبان أحدهما امرأة. ومن 28 نائباً في مجلس شعوب جمهورية صربسكا لا يوجد سوى أربع نساء (14 في المائة)، وفي رئاسة ذلك المجلس لا توجد أي نساء. ومما مجموعه 22 لجنة بالجمعية الوطنية لجمهورية صربسكا لا توجد سوى لجنة واحدة برئاسة امرأة، هي لجنة التعليم والعلوم والثقافة والمعلومات، بينما تمثل النساء غالبية أعضاء لجنة تكافؤ الفرص ( ست عضوات من سبعة أعضاء). وتمثل النساء الأغلبية في ثلاث لجان أخرى، هي: لجنة حماية البيئة، ولجنة التعليم والعلوم والثقافة والمعلومات، ولجنة الزراعة والحراجة. أما اللجان الأخرى ، فإن الرجال يسيطرون عليها بدرجة كبيرة. ومن 72 موظفاً في أجهزة خدمات الجمعية الوطنية لجمهورية صربسكا ، يوجد 37 رجلاً (بنسبة 51 في المائة) و 35 امرأة (بنسبة 49 في المائة).

166- ويبيِّن تحليل انتخابات 2008، بالمقارنة بدورتي الانتخابات المحلية السابقتين، عدم حدوث تطورات إيجابية من حيث زيادة عدد اشتراك النساء. وهذا يمثل تحدياً للرأي العام القائل بأن النساء موجودات على صعيد الحكم المحلي في البوسنة والهرسك، بينما يتناقص عددهن في ال مستويات ال أرفع.

167- وفي انتخابات 2008 المحلية، اشترك ما مجموعه 113 حزباً وتحالفاً سياسياً، منها 11 حزباً سياسياً في 18 بلدية طرحت في قوائم مرشحيها أسماء عدد من النساء يفوق عدد أسماء الرجال. وجرى التصديق على ترشيح 560 28 مرشحاً للمجالس التشريعية على الصعيد المحلي، منهم 189 10 امرأة (بنسبة 35.91 في المائة)؛ انتُخب منهن 469 امرأة، بنسبة 15 في المائة. وكان هناك 566 مرشحاً مصدقاً على ترشحيهم لمنصب العمدة؛ وكان عدد النساء بين هؤلاء 36، بنسبة 6.36 في المائة. ومن 140 عمدة بلدي ، منهم عمدة مدينة بانيا لوكا، كانت هناك أربع نساء منتخبات، بنسبة 2.85 في المائة.

168- و تُظهر البارامترات التالية تمثيل المرأة في هيئات السلطة التنفيذية بعد انتخابات 2006 العامة:

• الرئاسة، التي تضم ثلاثة أعضاء، ليس بينهم امرأة؛

• لم تمثل المرأة في أي من الوزارات التسع التي تشكل مجلس وزراء البوسنة والهرسك ولكن امرأتين عُينتا بدرجة نائب وزير في وزارة دفاع البوسنة والهرسك ووزارة خارجية البوسنة والهرسك؛

• رئيس اتحاد البوسنة والهرسك امرأة، أما نائبا رئيس الاتحاد فإن أحدهما امرأة والآخر رجل؛

• رئيس جمهورية صربسكا ونائباه رجال؛

• رئيس وزراء حكومة الاتحاد ونائباه رجال؛

• رئيس وزراء حكومة جمهورية صربسكا رجل، وأحد نائبيه امرأة؛

• تضم حكومة اتحاد البوسنة والهرسك وزيرة واحدة فقط ، وبحكومة جمهورية صربسكا وزيرتان ، وبكل من الكيانين 16 وزيراً ؛

• يشمل العدد الإجمالي ل مساعدي ا لوزراء في اتحاد البوسنة والهرسك 32 رجلاً و 68 امرأة، بنسبة 15 في المائة و 32 في المائة على التوالي؛

• في جمهورية صربسكا، يشغل منصب مساعد الوزير 34 رجلاً (65 في المائة) و 18 امرأة (35 في المائة).

169- وفي انتخابات 2010، ضمت قوائم مرشحي الأحزاب السياسية العدد الأكبر من المرشحات بالمقارنة بالدورتين الانتخابيتين السابقتين اللتين شهدهما عام 2006 وعام 2002. وتبين نتائج 2010 ما يلي:

• الرئاسة: تضم ثلاثة أعضاء لم تنضم إليهم امرأة حتى الآن؛

• ضمن النواب المنتخبين في مجلس نواب الجمعية البرلمانية للبوسنة والهرسك مثلت النساء 19 في المائة من العدد الإجمالي؛

• الجمعية الوطنية لجمهورية صربسكا: مثلت النساء 22 في المائة من إجمالي عدد الأعضاء، وبلغ عددهن 18 بالمقارنة بـ 65 رجلاً؛

• مجلس نواب اتحاد البوسنة والهرسك: 17.3 في المائة من العدد الإجمالي نساء، وعددهن 17 امرأة ، مقابل 81 رجلاً؛

• رئيس جمهورية صربسكا رجل، وله نائبان رجلان أيضاً؛

• رئيس وزراء صربسكا رجل، ونائباه رجلان أيضاً؛

• يتجلى التقدم المشهود في تعيين جمهورية صربسكا خمس وزيرات في تشكيلة ضمت 16 وزيراً؛

• بمجلس نواب اتحاد البوسنة والهرسك: تمثل النساء 17.35 في المائة من العدد الإجمالي، بينما يمثلن في الجمعية الوطنية لجمهورية صربسكا 21.69 في المائة من العدد الإجمالي.

والجدول الشامل للبيانات المشار إليها في الفقرات 142 إلى 153 وارد الجدول 5 ب المرفق الثالث بهذا التقرير: تحليل نتائج الانتخابات من 1996 إلى 2010.

170- والنساء ممثلات بنسب صغيرة أيضاً كعضوات في حكومات الكانتونات، ومديرات بالمؤسسات الهامة، وعضوات ب مجالس الإدارة واللجان، والمجالس الإشرافية والإدارية للشركات العامة . وي ُ عتزم تنفيذ أنشطة في إطار خطة عمل البوسنة والهرسك الجنسانية مستقبلاً لتحقيق الت ناغ م بين القوانين والقوانين الفرعية الحاكمة لمسألة تعيين الأشخاص في المناصب العامة وعملية الترشيح، من ناحية، وقانون المساواة بين الجنسين في البوسنة والهرسك، من ناحية أخرى.

المحاكم ومكاتب الادعاء العام

171- أشار تحليل قانون المجلس الأعلى للقضاء والادعاء العام في البوسنة والهرسك (الأعداد 25/4 و 32/7 و 48/7 و 15/8 من الجريدة الرسمية للبوسنة والهرسك) إلى احتواء القانون على أحكام تحظر التمييز استناداً إلى النوع الجنساني و تُ لزم لأول مرة بتمثيل الجنسين على قدم المساواة عند إجراء التعيينا ت لشغل أية وظيفة قضائية بجميع مستويات القضاء. وبوجه عام، فإن تمثيل النساء في المحاكم ومكاتب الادعاء العام مُرض.

172- و ض من محكمة البوسنة والهرسك الدستورية التي تضم أربع نساء (50 في المائة). ورئيس تلك المحكمة رجل، في حين تشغل ثلاث نساء منصب نائب الرئيس. وفي الفترة من آب/أغسطس 2008 إلى أيار/مايو 2009، شغلت امرأة منصب رئيس محكمة البوسنة والهرسك الدستورية.

173- وتظهر البيانات المستمدة من التقرير السنوي للمجلس الأعلى للقضاء والادعاء العام في البوسنة والهرسك المتعلق بـ 2009 أن المرأة ممثلة في المحاكم بنسبة 64 في المائة تقريباً (563 امرأة مقابل 315 رجلاً)، وفي مكاتب الادعاء العام بنسبة 46 في المائة (138 امرأة مقابل 160 رجلاً). إلا أن البيانات المتعلقة بتمثيل الجنسين في المناصب العليا، التي من قبيل رؤساء المحاكم ورؤساء هيئات الادعاء، أظهرت انخفاض تمثيل النساء (35 في المائة). ورئيس محكمة البوسنة والهرسك امرأة. وتهيمن المرأة على مناصب رؤساء المحاكم في الكانتونات. ولم يعين في منصب كبير ممثلي الادعاء سوى امرأتين، إحداهما في مكتب الادعاء بأحد الكانتونات (والعدد الإجمالي لشاغلي هذا المنصب تسع نساء ) في اتحاد البوسنة والهرسك، وواحدة لمقاطعة بانيا لوكا ومكتب الادعاء الخاص فيها (ضمن ستة معينين) بجمهورية صربسكا. وترد البيانات التفصيلة المتعلقة بالتمثيل الجنساني في المحاكم ومكاتب الادعاء العام في الجداول 6 و 7 و 8 بالمرفق الثالث .

تمثيل المرأة بقوات البوسنة والهرسك المسلحة وشرطتها

174- المرأة ممثلة بنسب مئوية صغيرة في وظائف صنع القرار بالقوات المسلحة والشرطة. وليس هناك حتى الآن عدد كاف من طالبي الالتحاق بالمهنة العسكرية في صفوف الخدمة العسكرية الاحترافية التي تمثلها قوات البوسنة والهرسك المسلحة. ومن 600 3 مرشح تقدموا بطلباتهم استجابة لإعلان يدعو إلى الالتحاق بالخدمة العسكرية الاحترافية عام 2008 ، كان عدد النساء 21 امرأة ، وقد قُبلن جميعاً في قوات البوسنة والهرسك المسلحة .

175- وفي عام 2009، بلغ عدد المرشحين الذين قدموا طلبات استجابة لإعلان يدعو إلى الالتحاق بالخدمة العسكرية الاحترافية بقوات البوسنة والهرسك المسلحة ، 601 3 مرشح منهم 213 امرأة، وهذا يشير إلى زيادة اهتمام النساء بالمهنة العسكرية. وفي 2010، بلغ عدد المرشحين المستج ي بي ن للإعلان الداعي للالتحاق بالخدمة العسكرية الاحترافية في قوات البوسنة والهرسك المسلحة 592 5 مرشحاً، منهم 384 امرأة.

176- ووصل عدد النساء في قيادات ووحدات القوات المسلحة للبوسنة والهرسك إلى 507 نساء ، منهن 55 ضابطة و 125 برتب ضباط الصف، و 168 جندية، و 159 بقائمة المرشحين؛ وهذا يمثل 5.7 في المائة من العدد الإجمالي للقوات المسلحة. والشروط المقررة سلفاً لترقي ة النساء هي نفسها شروط ترقي ة الرجال، التي ينظمها قانون قوات ا لبوسنة والهرسك المسلحة مشفوعة بالقوانين الفرعية الحاكمة لوزارة الدفاع وقوات البوسنة والهرسك المسلحة .

177- وتمثل النساء 41.5 في المائة من العدد الإجمالي لموظفي وزارة دفاع البوسنة والهرسك، و هن يشغلن الوظائف التالية: واحدة في منصب نائب وزير الدفاع، ومديرتان لإدارتين، ورئيسة مكتب، ومستشارتان، و 18 خبيرة - مستشارة، و 18 معاونة لكبير خبراء، وأربع معاونات، و 57 موظفة ( ) . وفيما يلي بيان ب تمثيل المرأة في قوات أمن البوسنة والهرسك:

• بوزارة الأمن : 48.73 في المائة، وبوظائف الإدارة : 26.47 في المائة؛

• بوكالة التحقيق والحماية الحكومية التابعة لوزارة أمن البوسنة والهرسك : 14 في المائة، و بوظائف الإدارة : 0.53 في المائة؛

• بشرطة حدود البوسنة والهرسك التابعة لوزارة أمن البوسنة والهرسك : 11 في المائة، وبوظائف الإدارة : 0.19 في المائة؛

• بإدارة شؤون الأجانب : 34.83 في المائة، وبوظائف الإدارة : 2.25 في المائة.

178- وفي الفترة من 1999 إلى 2009، التحق 983 مرشحاً بأكاديميات الشرطة في البوسنة والهرسك، وكان عدد النساء بينهم 222، بنسبة 22 في المائة؛ واستكمل 940 مرشحاً التدريب، ومن بينهم 211 امرأة، بنسبة 22 في المائة، وجرى إلحاقهن بخدمة الشرطة ( ) .

179- وكانت نسبة تمثيل المرأة 20.78 في المائة من العدد الإجمالي لموظفي وزارة أمن جمهورية صربسكا عام 2009، ولكن النسبة المئوية المأذون بها من النساء كانت 6.4 في المائة؛ أي 57.5 في المائة من موظفي الخدمة المدنية ومن الموظفات 81.8 في المائة. و 55.9 في المائة من العدد الإجمالي للنساء المخولات شرطيات نظاميات و 44 في المائة غير نظاميات. وضمت الدفعة الرابعة عشرة من طلبة أكاديمية الشرطة 23 طالباً، بينهم طالبة واحدة.

180- وبوزارة داخلية جمهورية صربسكا 95 امرأة، بنسبة 6.5 في المائة، في وظائف الإدارة. وفيما يلي تمثيل النساء حسب الرتب: كبير ة مفتشين - 1 ، و مفتشة مستقلة -2 ، وكبير ة مفتشين - 14، ومفتش ـة - 55، ومفتش ـة مبتد ئة - 95، ورقيب ة - 3، وشرط ي ة أقدم - 61، وشرط ي ة - 105 ( ) .

181- ووفقاً للبيانات المتعلقة بعام 2009، بلغ عدد العاملين بوزارة داخلية اتحاد البوسنة والهرسك 193 شخصاً منهم 107 نساء و 86 رجلاً. وبلغ عدد كبار موظفي الخدمة المدنية ستة موظفين، منهم أربع نساء ورجلين. وضمن 65 موظفاً بالخدمة المدنية بوزارة داخلية اتحاد البوسنة والهرسك 32 رجلاً، بنسبة 49.23 في المائة ، و 33 امرأة ، بنسبة 50.77 في المائة. ومن مجموع العاملين البالغ 128، كان 54 رجالاً ً، نسبتهم 42.19 في المائة و 74 نساءً، نسبتهن 57.81 في المائة.

182- ومن مجموع أفراد الشرطة البالغ 507 أفراد بإدارة الشرطة الاتحادية التابعة لوزارة داخلية اتحاد البوسنة والهرسك، كان 467 منهم رجالاً، بنسبة 92.11 في المائة، و 40 منهم نساءً، بنسبة 7.98 في المائة. وتستخدم إدارة الشرطة الاتحادية 52.08 في المائة من موظفات الخدمة المدنية و 39.88 في المائة من الموظفات .

183- وفي إدارة الشرطة الاتحادية ، شمل العدد الإجمالي للمفتشين المستقلين امرأتين، بنسبة 8.70 في المائة، و بين كبار المفتشين امرأة واحدة، بنسبة 3.33 في المائة. ومن عدد المفتشين الإجمالي البالغ 45 شخصاً، كان عدد النساء تسع اً ، بنسبة 20 في المائة، وكانت هناك مفتشة مبتدئة واحدة، بنسبة 1.56 في المائة. ومما مجموعه 80 شخصاً برتبة رقيب أول، كانت هناك امرأة واحدة، وهذا بنسبة 1.25 في المائة من العدد الإجمالي. ومن إجمالي عدد أفراد كبار ضباط الشرطة البالغ 160 ، كان 136 منهم رجالاً، بنسبة 85 في المائة ، و 24 نساءً ، بنسبة 15 في المائة. وشمل العدد الإجمالي لضباط الشرطة البالغ تسعة ضباط سبعة رجال ، بنسبة 77.78 في المائة ، وضابطتي ن اثنتين، بنسبة 22.22 في المائة ( ) .

184- وتمثل منظمات المجتمع المدني والرابطات المعنية بحقوق الإنسان المقررة للمرأة جزءاً هاماً من اشتراك المرأة وتأثيرها على السياسة العامة وعلى المجتمع ككل. وهذه المنظمات تقدم الدعم وتعمل بنشاط لزيادة اشتراك المرأة في الحياة العامة والحياة السياسية، عن طريق الحلقات الدراسية وحلقات التدريب واجتماعات المائدة المستديرة وحلقات النقاش، والأبحاث، والحملات الجماهيرية، وغير ذلك من الأنشطة. واتصلت الدراسات التي أجرتها المنظمات بجملة أمور ، ومنها تحليل الانتخابات، ونتائج الانتخابات، وتقديم المشتغلات بالسياسة في وسائط الإعلام. وتؤكد هذه الدراسات الصورة العامة للسياسة وصنع القرار باعتبارهما مجالاً ”ذكوري اً“.

المرأة في النقابات

185- يعمل اتحاد النقابات المستقلة للبوسنة والهرسك داخل اتحاد البوسنة والهرسك؛ وهو يتألف من 24 نقابة فرعية، ويضم إلى جانب ذلك، حسب المجال المشمول بنشاط كل من هذه النقابات، عدداً مختلفاً من النقابيات . وعلى صعيد جمهورية صربسكا، يوجد اتحاد نقابات جمهورية صربسكا. وهاتان الرابطتان، بما فيهما اتحاد عمال مقاطعة بريتشكو التابعة للبوسنة والهرسك، تنشئان كونفيدرالية النقابات على صعيد الدولة. وتبين المعلومات المتعلقة بالعضوية والقيادة في اتحاد نقابات عمال جمهورية صربسكا أن عضوات الاتحاد نسبتهن 43 في المائة مقابل 57 في المائة للرجال . والنساء يمثلن أغلبية الأعضاء في النقابات الفرعية للتعليم والعلوم والثقافة (64 في المائة) ، ونقابات عمال النسيج والجلود والأحذية (77 في المائة) ، والمؤسسات المالية (65 في المائة) ، ونقابات الخدمات الصحية والرعاية الاجتماعية (74 في المائة) ؛ وهذا يضاهي البيانات المتعلقة بالتوظيف في هذه القطاعات ويؤكد الفصل الجنساني القائم بين المهن. وهذه الصورة تؤكدها البيانات المتعلقة بغلبة الذكور بين النقابيين في مجالات التشييد (81 في المائة) ، والنقابيين في مجالات النقل والاتصالات (78 في المائة) ، وفي مجال التعدين وصناعة الفلذات (76 في المائة) ، ونقابة الشؤون الداخلية (80 في المائة) ، ونقابات الحراجة وتجهيز الأخشاب (71 في المائة) ، ونقابة الأعمال الإدارية (69 في المائة) ، ونقابة الزراعة والصناعة الغذائية (64 في المائة). وتشترك النساء والرجال على قدم المساواة في العضوية النقابية للقضاء، ونقابات العاملين في التجارة وتشغيل المطاعم والسياحة، ونقابة عمال الإعلام والوسائط الإعلامية. إلا أن الرجال يشكلون أغلبية كبيرة في ال وظائف ال إدار ي ة ل لنقابات. ولكن رئيس اتحاد النقابات عمال جمهورية صربسكا امرأة.

المادة 8: اشتراك النساء في العمل الدبلوماسي وفي المنظمات الدولية

186- بيَّن تحليل التمثيل الجنساني في أفرقة التفاوض أن تمثيل المرأة في هذه الأفرقة بلغ مستوى مرضياً وإن كان من الضروري زيادة تمثيل المرأة في وظائف الإدارة.

187- ووفقاً لبيانات وزارة خارجية البوسنة والهرسك عن عام 2008، بلغت نسبة السفيرات 24.5 في المائة. وفي منصب القنصل العام يوجد ستة رجال ، بينما لا توجد امرأة واحدة في هذا المنصب.

188- وتشترك الخبيرات المنتميات إلى البوسنة والهرسك على قدم المساواة في جميع الأنشطة المضطلع بها على الصعيد الدولي، بما فيها الاشتراك في الاجتماعات الدولية بكافة مستوياتها وأنواعها. وقد اشتركت نساء القوات المسلحة والشرطة في بعثات دعم السلام في إثيوبيا، وإريتريا، والعراق، وليبريا، وتيمور الشرقية، وقبرص.

المادة 9: الجنسية

189- لا توجد تغيرات فيما يختص بهذه المادة من مواد اتفاقية الأمم المتحدة المتعلقة بالقضاء على جميع إشكال التمييز ضد المرأة.

الباب الثالث

المادة 10: التعليم

190- تشمل قوانين التعليم في البوسنة والهرسك مبدأ حظر التمييز القائم على العنصر ، أو الجنس ، أو اللغة ، أو الدين ، أو الرأي السياسي أو غيره من الآراء، أو الأصل القومي أو المنشأ الاجتماعي.

191- وقد أُنشئت وكالة التعليم قبل المدرسي والابتدائي والثانوي بموجب قانون وكالة التعليم قبل المدرسي والابتدائي والثانوي (العدد 88/7 من الجريدة الرسمية للبوسنة والهرسك). وهذه الوكالة مسؤولة عن وضع معايير المعرفة، وتقييم النتائج، ووضع المناهج الرئيسية المشتركة في التعليم قبل المدرسي والابتدائي والثانوي، والأنشطة المهنية الأخرى في مجال معايير وجودة المعرفة المحددة بقوانين وأنظمة خاصة.

192- وأُنشئت وكالة تطوير التعليم العالي وضمان الجودة ومركز المعلومات والاعتراف بالوثائق في مضمار التعليم العالي بموجب القانون الإطاري للتعليم العالي في البوسنة والهرسك (العدد 59/7 من الجريدة الرسمية للبوسنة والهرسك) الذي يقر تنظيم التعليم العالي في البوسنة والهرسك، ومسؤولية السلطات المختصة في هذا المجال، وإنشاء هيئات لتنفيذ قوانين البوسنة والهرسك والتزاماتها الدولية، وطريقة ضمان الجودة في التعليم العالي.

193- وفي جمهورية صربسكا أُنشئت، في فترة الإبلاغ هذه ، مؤسستان جديدتان من المقرر أن تسهما في تحسين العمليات التعليمية بجميع المراحل، هما : معهد تعليم الكبار، ووكالة اعتماد مؤسسات التعليم العالي في جمهورية صربسكا. وهناك أيضاً لجنة المعلومات والاعتراف بمؤهلات مرحلة التعليم العالي ومجلس تطوير التعليم العالي.

194- وينظم قانون المساواة بين الجنسين في البوسنة والهرسك تنسيق المناهج الدراسية والمواءمة بين المؤسسات التعليمية بجميع مراحل التعليم والقضاء على المحتوى التمييزي والتنميطي فيما يتعلق بأدوار المرأة والرجل الجنسانية. وهذا لم يتحقق بطريقة منهجية.

195- وبدعم من منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسيف)، أ ُ جري تحليل للكتب الدراسية والممارسة المتبعة في غرف الدراسة، بهدف تحديد مستوى مواءمة الكتب الدراسية وممارسات التدريس مع مبدأ المساواة بين الجنسين. وبيَّن التحليل أن العرض النمطي لأدوار الجنسين موجود في الكتب الدراسية والممارسات التعليمية.

196- وشمل مشروع ”تنفيذ قانون المساواة بين الجنسين في البوسنة والهرسك المدعم من برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في البوسنة والهرس ك “ ، صوغ منشور ” ما توصل إليه الفريق العامل المعني بالتعليم من استنتاجات وتوصيات “. وتضمَّن ذلك المنشور تحليلاً وتوصيات لإدخال معايير المساواة بين الجنسين في النظام التعليمي بالبوسنة والهرسك.

197- وهيأت هذه الأنشطة ، إضافة إلى الأنشطة المضطلع بها أثناء فترة الإبلاغ السابقة ، الشروط المسبقة لإدماج مبادئ المساواة بين الجنسين إدماجاً منهجياً في النظام التعليمي.

198- وشرعت ”الوكالة“ في إنشاء قسم لدراسات الماجستير المتعلقة بـ ”الدراسات الجنسانية “ في مركز الدراسات العليا المتعددة الاختصاصات بجامعة سرا ي يفو، ووق ّ عت عام 2006 مذكرة تفاهم لبدء تلك الدراسات. وهذا البرنامج المذكور يستغرق سنتين ويتسم بطابع إقليمي ومتعدد الاختصاصات ويحصل المشتركون فيه على درجة الماجستير، والهدف منه إلمام الطلاب بما يلزم من أساليب ونظريات ومفاهيم ل دراسة النوع الجنساني بصفة عامة وسياقاته المعينة، فضلاً عن إجراء أبحاث في نطاق هذا المجال المتعدد الاختصاصات.

199- والدراسة ت شمل تدريس الوحدات الحاسوبية التالية: النظرية الجنسانية، و الجنسانية وحقوق الإنسان؛ والجنسانية والسياسة، والجنسانية وبلدان البلقان (الجوانب الاجتماعية - والاقتصادية)، والجنسانية وبلدان البلقان (الجوانب السياسية - الثقافية)، والجنسانية والدراسات الثقافية، و العنف العائلي ، والدين والجنسانية (تقاليد التوحيد في اليهودية والمسيحية والإسلام)، و الجنسانية والاقتصاد، والجنسانية والحياة اليومية في مرحلة الانتقال، و الجنسانية والقومية، والجنسانية والاندماج في الاتحاد الأوروبي؛ وأبحاث بشأن الاستراتيجية والسياسات الجنسانية، ومنهجية البحث في ميدان الجنسانية ، والجنسانية وبناء السلام، والجنسانية والمجتمع المدني ووسائط الإعلام. وحتى الآن، أكملت دفعتان الدراسات، وهناك في الوقت الحالي دفعة ثالثة من الطلاب المقيدين بالدراسة.

200- ونظم مركز الدراسات العليا المتعددة الاختصاصات بجامعة سراييفو مؤتمراً إقليمياً بشأن ”الجنسانية والع لوم“. وشهد المؤتمر أكاديميون ، فضلاً عن ممارسين ذوي خبرة ينتمون إلى البوسنة والهرسك، وكرواتيا، وصربيا، والجبل الأسود ، لمناقشة النهوج المتبعة لمعالجة المسائل الجنسانية من زاوية أكاديمية، وأهمية معرفة النظريات والمفاهيم ل دراسة الجنسانية والبحوث الجنسانية.

201- وفي إطار أسبوع النوع الجنساني المحتفى به عام 2009، نُظمت مناقشة بشأن ”تطبيق النظرية على الواقع “ بهدف عرض الخبرات والإمكانيات المتعلقة بتطبيق المعرفة على الواقع العملي على طلاب الدفعتين الأولى والثانية والمقيدين بالدراسات الجنسانية العليا.

202- وألم َّ طلاب كلية الحقوق بجامعة سراييفو وكلية الحقوق بجامعة بانيا لوكا بالأنظمة القائمة في ميدان المساواة بين الجنسين ومراعاة تعميم الاعتبارات الجنسانية في إطار موضوع الدورة التعليمية القانونية المعنية بحقوق الإنسان. وفي كلية حقوق جامعة سراييفو، تمثلت أحدى الدورات الدراسية الاختيارية في دراسة موضوع الجنسانية.

203- ووفقاً لدراسة أجراها برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، يعتبر 10 في المائة فقط من أبناء طائفة الروما مندرجين في العملية التعليمية. وفي عام 2004، اعت ُ مدت خطة العمل المتعلقة بالاحتياجات التعليمية لطائفة الروما وغيرها من الأقليات عملاً على زيادة إدماج أطفال الروما في العملية التعليمية. ولم يكن لهذه الخطة سوى تأثير ضئيل في الواقع لأنها لم تقدم آليات تنفيذ ولا خطة رصد.

204- ولتحسين الحالة في م جال تعليم أبناء الروما، توفر وزارة التعليم والعلم الاتحادية كل سنة دراسية الكتب الدراسية مجاناً لمدارس الروما الابتدائية. كما تقدم منح اً دراسية للالتحاق بالجامعات.

205- وجرت العادة في حالة وجود أطفال عديدين ينتمون لأسرة واحدة بالمدارس وتعي َّ ن أن يترك أحدهم الدراسة أن يكون هو الطفلة الأكبر التي يمكن أن تباشر أداء المهام المنزلية. ولم تضع المؤسسات المختصة أي خطط عمل ل توعية الجمهور بشأن هذه المسألة ولإفهام الآباء والأمهات التزاماتهم القانونية في هذا الصدد. ولا توجد أي بيانات بشأن البرامج التعليمية المخصصة للفتيات والنساء اللائي تركن الدراسة قبل الأوان، أو البرامج الخاصة لاحتواء الفتيات اللائي تركن الدراسة بسبب الحمل.

التعليم قبل الدراسي والتعليم الابتدائي

206- في السنة الدراسية 2008/2009، كانت عدد مؤسسات ا لتعليم قبل المدرسي في البوسنة والهرسك 196 مؤسسة تضم 260 16 طفلاً، وكانت نسبة البنات بينهم 47.7 في المائة. وبالمقارنة بالسنة الدراسية السابقة على ذلك، زاد عدد مؤسسات التعليم قبل المدرسي بنسبة 1 في المائة، وزاد عدد الأطفال المقيدين بتلك المؤسسات بنسبة 12 في المائة، وزاد عدد العاملين بنسبة 1.4 في المائة. وذلك العدد يمثل 96 في المائة من معلمي التعليم قبل المدرسي. والنسبة المئوية للأطفال الملتحقين بمؤسسات التعليم قبل المدرسي بجمهورية صربسكا أكبر من مثيلتها في اتحاد البوسنة والهرسك. وترد معلومات أوفى في الجدول 9 ب المرفق الثالث: التوزيع الجنساني لمعلمي مرحلة التعليم قبل المدرسي والأطفال بمؤسسات التعليم قبل المدرسي في البوسنة والهرسك.

207- وفي بداية سنة 2008/2009 الدراسية بالبوسنة والهرسك، كان عدد التلاميذ المقيدين 925 359 تلميذاً ملتحقين بـ 874 1 مدرسة ابتدائية، وهذا بالمقارنة بالسنة الدراسية السابقة على ذلك يمثل نقصاناً قدره 513 3 تلميذاً، بنسبة 1 في المائة. وفي بداية السنة الدراسية 2008/2009 بالبوسنة والهرسك، كان عدد المعلمين المشاركين في العملية التعليمية 781 23 معلماً، منهم 439 16 معلمة، بنسبة 69.1 في المائة. وترد معلومات أوفى في الجدول 10 ب المرفق الثالث: التوزيع الجنساني للمعلمين والأطفال بالمدارس الابتدائية بالبوسنة والهرسك.

208- وفي بداية السنة الدراسية 2007/2008 بالبوسنة والهرسك، فضلاً عن بداية السنة الدراسية 2008/2009، كان عدد المدارس الابتدائية العاملة لخدمة الأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة 63 مدرسة. و للحصول على معلومات أوفى بشأن عدد غرف الدراسة وتلاميذ المدارس الابتدائية ومدارس الأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة، يرجى الاطلاع على الجدول 11 بالمرفق الثالث بهذا التقرير.

209- ووفقاً للبيانات المستمدة من وكالة التعليم قبل المدرسي والابتدائي والثانوي بالبوسنة والهرسك، لا يوجد موضوع معين يشمل مسائل الحياة الأسرية ولكن المنهج الدراسي يتضمن مواضيع تشمل مسائل بشأن البيت والأسرة والأقارب وإنجاب الأطفال وتنظيم الأسرة. وهذه المواضيع مشمولة بالتدريس في فصول الدراسة، بحضور البنات والبنين معاً.

210- وفي الفترة الممتدة من 2006 إلى 2009، كان في اتحاد البوسنة والهرسك 37 مدرسة للأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة. ومن العدد الإجمالي للتلاميذ ذوي الاحتياجات الخاصة في 2006 البالغ عددهم 798 تلميذاً، كان عدد التلميذات 318، بنسبة 39 في المائة؛ وفي 2009، كان عدد التلاميذ الإجمالي 704 تلاميذ، منهم 247 تلميذة، بنسبة 35 في المائة، وكانوا ملتحقين بالتعليم الابتدائي. وتظهر هذه البيانات أن تلك الفترة شهدت انخفاضاً في إجمالي عدد التلاميذ المقيدين ذوي الاحتياجات الخاصة بنسبة 11 في المائة، وأن عدد التلميذات المقيدات قد انخفض بنسبة 4 في المائة ( ) .

211- ووفقاً للبيانات المستمدة من معهد الجمهورية التربوي الكائن في جمهورية صربسكا، كان ت هناك 50 مدرسة ابتدائية ( ) تضم 243 1 تلميذاً حاضراً من ذوي الاحتياجات الخاصة، منهم 740 من الذكور و 503 من الإناث، ونسبتهن 40.46 في المائة.

التعليم الثانوي

212- في السنة الدراسية 2006/2007 بالبوسنة والهرسك، كان عدد الطلاب الحاضرين بالمدارس الثانوية 497 160 طالباً، منهم 054 80 طالبة، نسبتهن 49.8 في المائة ؛ وأكمل 373 42 طالباً الدراسة الثانوية، وكان عدد الإناث بينهم 846 20 ، بنسبة 49.1 في المائة. وفي البوسنة والهرسك، في بداية السنة الدراسية 2008/2009، كان هناك 100 148 طالب مقيدين في 306 مد ارس ثانوية، بنقصان قدره 350 9 ، بنسبة 5.9 في المائة، بالمقارنة بالسنة الدراسية السابقة على ذلك. وللحصول على معلومات أوفى، يرجى الاطلاع على الجدول 12 ب المرفق الثالث.

213- وتتغير النسبة المئوية للطالبات المقيدات بالمدارس الثانوية وفقاً لنوع المدرسة. إذ تبلغ نسبتهن 63 في المائة بالمدارس الثانوية العامة، و 50 في المائة بالمدارسة التقنية، و 57 في المائة بمدارس الفنون، بينما يمثلن 45 في المائة بالمدارس الدينية ، و 34 في المائة بمدارس التدريب المهني. وليس من النادر في الواقع أن تدرس الطالبات بمدارس يتلقين فيها التدريب المهني، لتعلّم مهن اعتُبرت عادة مهناً ذكورية ، والعكس صحيح. ونسبة الطالبات المقيدات بمدارس ذوي الاحتياجات الخاصة 40 في المائة. وللحصول على معلومات أوفى، يرجى الاطلاع على الجدول 13 ب المرفق الثالث.

214- وفي بداية السنة الدراسية 2009/2010 بجمهورية البوسنة والهرسك، بلغ عدد المعلمين المشاركين في العملية التعليمية 657 11 معلماً بالمدارس الثانوية، وعدد المعلمات بينهم 559 6 معلمة، بنسبة 56.2 في المائة. وللحصول على معلومات أوفى، يرجى الاطلاع على الجدول 14 ب المرفق الثالث.

215- ووفقاً للمعلومات المستمدة من وكالة الإحصاء بالبوسنة والهرسك (ورقة الإحاطة الثانية المتعلقة بالتعليم المؤرخة 19 تشرين الأول/أكتوبر 2010)، فإنه في نهاية سنة 2008/2009 الدراسية بلغ إجمالي عدد طلاب المدارس الثانوية الذين تركوا الدراسة 675 2 طالباً وطالبة، ونسبة الطالبات بينهم 38.6 في المائة. وغي َّ ر 243 1 طالباً وطالبة مدارسهم ، ونسبة الطالبات بينهم 41.5 في المائة. والعدد الإجمالي للطلاب والطالبات الذين تركوا الدراسة 432 1 منهم 517 طالبة، بنسبة 36 في المائة، وهذا يمثل 0.7 في المائة من إجمالي عدد طالبات المدارس الثانوية في السنة الدراسية 2008/2009.

216- وكجزء من برنامج 2009 لدراسات طلاب الماجستير المتخصصين بالدراسات الجنسانية في مركز الدراسات العليا المتعددة الاختصاصات بجامعة سراييفو، أُجري مسح بعنوان ”التعليم مدى الحياة في البوسنة والهرسك: ترك المدارس الثانوية “ وقد بيَّن هذا البحث أنه رغم ارتفاع عدد الطلاب تاركي الدراسة بالمرحلة الثانوية عن عدد نظرائهم من الطالبات ارتفاعاً طفيفاً تستند الأسباب المؤدية إلى ذلك ، بوضوح ، إلى الاعتبارات الجنسانية. وتتصل الأسباب الأكثر شيوعاً بعدم اهتمام الطلاب بسبب انعدام احتمالات التوظيف، أو استبعاد الطلاب من العملية التعليمية بسبب التنازل عن الحق في التعليم، وموقف الطلاب المفتقر إلى الشعور بالمسؤولية. وإضافة إلى ذلك، يترك الطلاب المدرسة الثانوية للزواج أو بسبب حمل الطالبات ، والحاجة إلى قوة عاملة إضافية في الأسر المعيشية ، مما يؤدي إلى ترك الطلاب الذكور للمدارس، واعتقاد الآباء والأمهات بعدم وجود حاجة تدعو الفتيات إلى إنهاء الدراسة الثانوية سببان ثانويان من الأسباب العامة لترك الدراسة ، إلا أنهما يشيران إلى أن الأنماط الجنسانية لا تزال متعمقة في مجال التعليم في البوسنة والهرسك.

التعليم بعد الثانوي (التعليم اللاحق والعالي)

217- في سنة 2008/2009 الدر ا سية، كان عدد مؤسسات التعليم بعد الثانوي العامة والخاصة في البوسنة والهرسك 39 مؤسسة، منها 15 مؤسسة للتعليم اللاحق ( ) ، و 20 جامعة، وأربع مدارس دينية. وتضم الجامعات العشرين 140 كلية وعشرة أكاديميات.

218- وفي سنة 2008/2009 ال د ر ا سية، كان عدد العاملين بمؤسسات التعليم بعد الثانوي 204 5 موظفين، منهم 657 1 نساء متفرغات للعمل، و 438 امرأة يعملن ساعات أقل. وعددا الرجال والنساء بوظيفة المدرس المساعد متساويان نسبياً، ولكن عدد أستاذات الجامعة يقل. ولا تزال النساء يتخرجن ليزداد عددهن، ولكن عدد الرجال الحاصلين على درجات الماجستير والدكتوراه أكبر من عدد نظيراتهم.

219- وفي السنة الدراسية 2008/2009، بلغ عدد الطلاب المتفرغين وغير المتفرغين 359 105 طالباً وطالبة، منهم 326 46 طالباً و 032 59 طالبة. و ض من 358 105 طالباً مقيداً، بزيادة عن السنة السابقة قدرها 420 طالباً. بنسبة 0.4 في المائة، هناك 144 84 طالباً وطالبة متفرغين، بنسبة 79.9 في المائة و 214 21 طالباً وطالبة غير متفرغين، بنسبة 20.1 في المائة. وكان عدد الطالبات المتفرغات 306 47 بنسبة 56 في المائة من مجموع عدد الطلاب والطالبات المتفرغين، وكان عدد الطالبات غير المتفرغات 726 11 بنسبة 19.86 في المائة، من العدد الإجمالي للطالبات. وفي عام 2008، تخرج 013 15 طالباً وطالبة من مؤسسات التعليم العالي في البوسنة والهرسك. ومن العدد الإجمالي للطلاب والطالبات المتخرجين، كان 69.2 في المائة طلاباً متفرغين وطالبات متفرغات، و 21.8 في المائة طلاباً غير متفرغين وطالبات غير متفرغات. ومن العدد الإجمالي للمتفرغين طلاباً وطالبات، كان 59 في المائة إناث اً ( ) . وتوجد معلومات أوفى في الجدولين 15 و 16 بالمرفق الثالث.

220- و في الفترة ما بين 2006 و 2010، ازداد عدد مؤسسات التعليم العالي في البوسنة والهرسك. وإضافة إلى ذلك، زاد أيضاً عدد طلاب المقيدين. وازداد عدد الطالبات المتفرغات بالمقارنة بالطلاب. وفيما يختص بالدراسات التي لا تستلزم التفرغ، كانت النسبة بين الجنسين أكثر تقارباً، وكان عدد الطالبات أقل قليلاً من عدد الطلاب. والنساء يمثلن أغلبية مهيمنة في المجال الاجتماعي والمجال الطبي والمجال الطبيعي، بينما تهيمن غالبية من الطلاب في مي ا د ي ن التكنولوجيا التقنية والتقنية الحيوية والدراسات الإنسانية. وتظل هناك زيادة في عدد الطلاب الذكور الذين تخرجوا، وكذا في عدد الطالبات اللائي تخرجن.

221- وتظهر البيانات الإحصائية بشأن عدد الأشخاص الذين حصلوا على ماجستير العلوم والأخصائيين ارتفاع نسبة الذكور عموماً إلى الإناث. وهذه النسبة تتراوح بين سنة وأخرى، وتصل في المتوسط إلى 45 في المائة للإناث. وما برحت أعداد الحاصلين على درجة الدكتوراه تزداد كل سنة، وهى تبلغ بالنسبة للنساء 35 في المائة في المتوسط بالمقارنة بالعدد الإجمالي للحاصلين على تلك الدرجة. ويظهر التحليل أن هناك نقصاناً في عدد النساء الحاصلات على تعليم عال؛ ولذلك ، لا تتجاوز نسبتهن ثلث الحاصلين على هذه الدرجة العلمية. والبيانات الموحدة المتعلقة بعدد الأشخاص الحاصلين على درجة ماجستير العلوم أو ال أخصائي أو الدكتوراه واردة في الجدولين 17 و 18 ب المرفق الثالث . وترد في الجدول 19 بيانات مقارنة مستمدة على مدى السنوات الخمس الماضية.

الت نمية الفني ة والمهني ة

222- في جمهورية صربسكا، تتراوح أعداد ومقادير المنح الدراسية المقدمة للرجال والنساء حسب نوع الدراسات. وي ُ منح ع دد ضخم من المنح الدراسية للنساء في المرحلة الجامعية الأولى ودراسات الماجستير ودراسات الدكتوراه، بينما تقدم هذه المنح للرجال عند إعداد رسائل الدكتوراه وإجراء التدريب العلمي. وتقدم وزارة التعليم الاتحادية المنح الدراسية في ميداني التعليم والعلم، وهي تقدم في هذا الصدد التمويل لدراسات الدكتوراه (50 في المائة من المنح الدراسية للنساء)، ودراسات الماجستير (48 في المائة من المنح للنساء)، والاشتراك في المؤتمرات العلمية (48 في المائة للنساء) ولعمل الأبحاث والتدريب العلمي (50 في المائة للنساء).

223- وينبغي إدماج مفهوم المساواة بين الجنسين في جميع أجزاء منظومة التعليم (رياض الأطفال، والمدارس، والجامعات، ومعاهد البحوث، وهيئات التدريس، والمناهج، والكتب الدراسية ، والأدبيات). كما ينبغي تشجيع البنات والبنين، والشابات والشبان، والنساء والرجال، على الاستفادة من المنظومة التعليمية والمشاركة فيها وإنتاج المعرفة. وعدد النساء العاملات في المؤسسات قبل التعليمية والمدارس الابتدائية أكبر من عدد الرجال بشكل ملحوظ، بينما يزيد عدد المعلمين الذكور بمرحلة التعليم الثانوي ويمثلون أغلبية واضحة في التعليم العالي. ولم تجمع بعد إحصائيات مصنفة حسب الجنس تبين أ عداد موظفي الإدارة بجميع مراحل التعليم. كما أن الفصل بين الجنسين موجود في صفوف الموظفين في حقل التعليم والمهن التعليمية.

224- ولتوعية المنخرطين في المنظومة التعليمية بالبوسنة والهرسك، اشترك في التدريب الذي تنظمه ”الوكالة “ ممثلو وزارة الشؤون المدنية بالبوسنة والهرسك، ووزارات التعليم بالكيانين والكانتونات، والمعاهد التربوية، ووكالة المعايير والتقييم بالبوسنة والهرسك ( ) . وكان الهدف من هذا التدريب تعريف المشتركين فيه بالإطار القانوني الوطني والدولي للمساواة بين الجنسين وإدراك معنى المفهوم الجنساني، واكتساب مهارات تمكّنه م من إدراك مبدأ المساواة الجنسانية والتزامات المؤسسات وفقاً لخطة عمل البوسنة والهرسك الجنسانية في مناهج المؤسسات التعليمية.

225- وفي جمهورية صربسكا، وبموافقة من وزارة التعليم والثقافة ومعهد التربية بالجمهورية، استُحدثت أدلة ومواد التدريس اللازمة للعاملين بالتدريس والعاملين الفنيين بمؤسسات ما قبل التعليم المدرسي والمدارس الابتدائية والثانوية، كما أ ُ عدت برامج لحلقات عمل تدريبية مخصصة للأنشطة المضافة للمناهج الدراسية للطلاب، كما ط ُ ورت تحليلات وبحوث الكتب الدراسية المخصصة للقراءة والممارسة التعليمية. وجرى تنظيم مؤتمرات وندوات باشتراك خبراء التعليم ومجلس أوروبا، و تُرجمت ونُشرت مواد مجلس أوروبا المخصصة لإدخال المساواة بين الجنسين في حقل التعليم.

226- ونظمت لجنة المساواة بين الجنسين التابعة لمجلس نواب الجمعية البرلمانية للبوسنة والهرسك دورة مواضيعية بشأن ”التعليم والمساواة بين الجنسين “، عرضت فيها آراء بشأن المشكلات والعقبات الرئيسية التي تحول دون تحقيق المساواة بين الجنسين. وإضافة إلى ذلك، صدرت توصيات بشأن المواءمة بين القوانين، أو إدخال لغة مراعية للاعتبارات الجنسانية في وسائل التعليم، وتدريب هيئة التدريس، وما شابه.

227- و بالإشارة إلى التوصية 32 الواردة بالوثيقة CEDAW/C/BiH/CO/3 (المرفق الخامس)، من الضروري وجود أنشطة أخرى في ميدان التعليم. وعدم ا شتمال منظومة التعليم على أطفال الأسر الفقيرة والمهمشة، لا سيما الطفلات المنتميات للمناطق الريفية، أو احتواء مثل هؤلاء الأطفال بأعداد غير كافية، وأمية النساء المسنات، ووجود مناهج تفتقر إلى القدر الكافي من المراعاة إلى الاعتبارات الجنسانية عوامل تمثل مجرد جزء من المشكلات التي يلزم القضاء عليها بصورة منهجية.

228- ويجب التوسع كيفياً وكمياً في البيانات الإحصائية المصنفة تصنيفاً جنسانياً، وذلك بإدخال الرصد للبيانات التالية: البيانات المتعلقة بنسبة الإلمام بالقراءة والكتابة حسب ال نوع الجنس اني ، والبيانات المتعلقة بالعدد الإجمالي للأطفال البالغين سن القيد بالتعليم الابتدائي والتعليم الثانوي والتعليم العالي. بالمقارنة بعدد الأطفال المقيدين، والبيانات المتعلقة بالمنح الدراسية، والجامعات المهمشة، ومعدل ترك الدراسة وأسبابه، وتعليم الكبار، والدعم المقدم للعمل العلمي والبحثي، والبيانات الأخرى ال ممكن تعريفها بأنها بيانات متصلة بعملية الإصلاح التعليمي.

229- وتوجد في البوسنة والهرسك رابطة للمختر ِ عات. وعند مولد هذه الرابطة، كانت الأولى من نوعها في أوروبا. وقد فاز المخترعون المحليون بعدد من الجوائز والميداليا ت في معارض بشتى أنحاء العالم. ونساء البوسنة والهرسك والمخترِعات مُعترف بهن في مختلف أنحاء العالم، وإن كان الاعتراف بهن في بلدهن غير كاف.

تعليم الكبار

230- تعانى البوسنة والهرسك من تشرذم جسيم في هيكل تعليم الكبار، ولا يشارك في التنمية المهنية والتعليم مدى الحياة سوى بضع مؤسسات. ولأن تعليم الكبار وتدريبهم في سياق التعليم مدى الحياة يساهم في الإحياء الاجتماعي والاقتصادي، وتحسين فرص العمالة والتنافسية في سوق المعرفة وزيادة الحراك والمرونة المهنية للفرد، يلزم وجود نهج عام لتطويرهما. لذلك، يصبح تعليم الكبار وتدريبهم جزءاً لا يتجزأ من المنظومة التعليمية، استناداً إلى مبدأ الانفتاح والإتاحة للجميع. وفي جمهورية صربسكا، اعتُمد قانون تعليم الكبار ( ) . كما أُعدت أدلة لتدريب الكبار وإعادة تدريبهم.

231- ويركز تعليم الكبار على تقليل النسبة المئوية للسكان الأميين والتوسع في التعليم الثانوي للكبار. والفئات المستهدفة ذات الأولوية هي: الكبار الذين لم يتلقوا التعليم بالمدارس الابتدائية أو الثانوية، والكبار الذين أكملوا التعليم الثانوي الذي لم يكن ملائماً لاحتياجات سوق العمل، وذوي الإعاقات، وأبناء طائفة الروما، والعائدين، ومَن يريدون الترقي في مجال العمل أو المهنة ، ومَن يريدون تحسين مهارتهم في مجال الأعمال الحرة. ويرد مزيد من المعلومات بشأن التدريب وإعادة التدريب تحت عنوان المادة 11 بهذا التقرير.

232- وبيَّنت الأبحاث التي أُجريت في اتحاد البوسنة والهرسك أن 82 في المائة من النساء اللائي تتراوح أعمارهن بين 15 و 24 سنة يجدن القراءة والكتابة، بينما تبلغ النسبة المئوية لإجادة القراءة في صفوف النساء اللائي تتراوح أعمارهن بين 15 و 19 سنة 93 في المائة بالمقارنة بالنساء اللائي تتراوح أعمارهن بين 20 و 24 سنة البالغة نسبتهن المئوية 71 في المائة ( ) . وتقدر نسبة الكبار الذين يجيدون القراءة والكتابة في جمهورية البوسنة والهرسك بـ 90.6 في المائة ( ) .

المادة 11: العمل والمعاشات التقاعدي ة والرعاية الاجتماعية

الحقوق المستندة إلى ال عمالة

233- تحظر قوانين العمل وال عمالة المنطبقة في البوسنة والهرسك أي تمييز على أساس الحق في العمل وال عمالة . والبوسنة والهرسك طرف في 81 اتفاقية من اتفاقيات منظمة العمل الدولية المبرمة في مجال العمل، و 77 منها نافذة المفعول.

234- وينظم قانون العمل في مؤسسات البوسنة والهرسك (الأعداد 26/4 و 7/5 و 48/5 و 50/8) من الجريدة الرسمية للبوسنة والهرسك) الحقوق، والالتزامات، والمسؤوليات، والمرتبات، وغير ذلك من المكافآت في مؤسسات البوسنة والهرسك، بينما ينظم قانون الخدمة المدنية في مؤسسات البوسنة والهرسك (الأعداد 19/2 و  35/3 و 4/4 و 17/4 و 26/4 و 37/4 و 48/5 و 2/6 و 32/7 و 43/9 من الجريدة الرسمية للبوسنة والهرسك) الوضع القانوني لموظفي الخدمة المدنية.

235- وأعدت ”الوكالة “ تعديلات قانون الخدمة المدنية في مؤسسات البوسنة والهرسك. واعتُمدت التعديلات من قبل الجمعية البرلمانية للبوسنة والهرسك (العدد 43/9 من الجريدة الرسمية للبوسنة والهرسك). وهى تتصل بتحقيق التمثيل الجنساني المتساوي في لجان تعيين موظفي الخدمة المدنية و ال مسؤولية الجنائية ل موظفي الخدمة المدنية في حالة التمييز، والعنف الجنساني أو العنف القائم على التوجه الجنسي، والتحرش الجنساني أو التحرش الجنسي، وإدخال لغة مراعية للاعتبارات الجنسانية.

236- وقانون العمل بجمهورية صربسكا، فضلاً عن اللوائح القانونية الأخرى القائمة في مجال العمل وال عمالة بجمهورية صربسكا متوائمة إلى أقصى حد مع المعايير الوطنية والدولية في مجال المساواة بين الجنسين. وفي الفترة السابقة، جرت، في جملة أمور ، مواءمة القوانين التالية مع قانون المساواة بين الجنسين: قانون صناديق المعاشات التقاعدية الطوعية وخطط المعاشات التقاعدية، وقانون موظفي الخدمة المدنية، وقانون صندوق احتياطي المعاشات التقاعدية بجمهورية صربسكا، وقانون التطوع، وقانون تعديلات قانون حفز المشاريع الصغيرة الحجم والمشاريع المتوسطة الحجم.

237- ويمر الآن قانون العمل الخاص باتحاد البوسنة والهرسك واللوائح المنظمة للعمل في الاتحاد بعملية تحقيق المواءمة مع قانون المساواة بين الجنسين في البوسنة والهرسك. وبالتحديد، فإن قانون العمل الجديد باتحاد البوسنة والهرسك هو الآن قيد الاعتماد. وتتعلق تعديلات القانون المنظم للعمل وال عمالة والحصول على الموارد بالأحكام المتصلة بحظر التمييز القائم على النوع الجنساني، وأشكال التمييز بوجه عام، وأشكال التمييز الجنساني. كما تشمل التعديلات الأحكام المتعلقة بالتزامات الهيئات المختصة فيما يتعلق بالتدابير الهادفة إلى تعزيز المساواة بين الجنسين، والأحكام المتعلقة باللغة المراعية للاعتبارات الجنسانية، والإحصا ئي ات الجنسانية، والأحكام المتعلقة بتمثيل الجنسين على قدم المساواة بشكل إلزامي عند تعيين أعضاء هيئات معينة (مجالس الإدارة أو المجالس أو اللجان)، وذلك فضلاً عن تنفيذ التدابير السالفة الذكر ورصدها.

238- وقانون الحرف اليدوية وما يتصل بها من أنشطة في اتحاد البوسنة والهرسك ( ) يتواءم بصورة تامة مع أحكام قانون المساواة بين الجنسين في البوسنة والهرسك، كما تشير مكاتب العمالة الاتحادية ومكاتب العمالة بالكانتونات بصفة عامة لدى اضطلاعها بأنشطتها المعتادة إلى أنها تأخذ بمبدأ حماية حقوق الإنسان وسياسة عدم التمييز. وقوانين اتحاد البوسنة والهرسك التالية متوائمة مع قانون المساواة بين الجنسين: قانون الهيئات السياحية باتحاد البوسنة والهرسك وقانون الاستضافة الصادر في اتحاد البوسنة والهرسك. وقد بدأت عملية تعديل قانون العمل بالاتحاد.

239- وبيَّن تحليل الحقوق المتصلة بالعمل والحقوق القائمة على ال عمالة إلى أن غالبية القوانين القائمة في هذا المجال متوائمة مع معايير المساواة بين الجنسين. إلا أن تحليل التطبيق العملي لهذه القوانين يبيِّن نتيجتين رئيسيتين، هما: عدم انعدام كفاءة عمليات التفتيش انعداماً مطلقاً، وسياسة إ صدار أحكام ضعيفة على الجناة نظراً لاعتبار كثير من أصحاب الأعمال بالكيانات الخاصة والكيانات العامة دفع الغرامات عبئاً مالياً أ خف كثيراً من عبء الامتثال العادي للالتزامات القانونية المتمثلة في الإبلاغ وتسديد قيمة المعاشات التقاعدية وأنصبتهم في الاستحقاقات الاجتماعية للعاملين.

240- وهناك انتهاكات وعقبات عديدة تظهر في ممارسة الحق في إجازة الأمومة. إذ تعود النساء المعرضات لمختلف الضغوط إلى العمل بعد شهر أو شهرين من إجازة الأمومة خشية فقدان وظائفهن، وذلك رغم أن التشريع الوطني ينص على إمكانية الحصول على إجازة لمدة سنة واحدة. وأعداد كبيرة من النساء تعود إلى العمل قبل وقت طويل من موعد انتهاء إجازة الأمومة لأن الاستحقاقات لا تكفي وتثبط الهمم ، وهذا بشكل جزئي سبب انخفاض معدل المواليد في البوسنة والهرسك.

241- وثمة مشكلة معينة تتمثل في نزوع عاملين إلى الإبلاغ عن عمل هم ل بع ض الوقت رغم عملهم وقتاً كاملاً. وهدف هم من ذلك هو تقليل مبلغ المساهمات المدفوعة وفقاً لساعات العمل المسجلة رسمياً. ومن ناحية أخرى، فإن العاملين يجمعون سنوات أقل في حسابات المعاش التقاعدي، وبذلك يحتاجون إلى ضعف الوقت لكي يدركوا الحق في معاش تقاعدي كامل. وهذه الحالة تؤثر بوجه خاص على النساء اللائي يوافقن على هذا النوع من العقود بسبب تناقص إمكانية العثور على عمل.

242- ولوحظ وجود ممارسات تمييزية تتمثل في الإعلان عن طلب أو تشغيل عاملين من نوع جنساني واحد، وذلك فضلاً عن القيام بفصل العاملات أثناء الحمل أو أثناء إجازة الأمومة. وغالباً ما تتعرض الفتيات والشابات للتمييز المباشر في عملية العثور على عمل لأنهن يتعرضن لأسئلة غير مستحبة على الإطلاق بشأن خططهن المتعلقة بالأسرة وبإمكان الحمل.

243- وعملاً على تنفيذ قانون المساواة بين الجنسين، صاغت ”الوكالة “ توصيات الفريق العامل المعني بتنفيذ قانون المساواة بين الجنسين في البوسنة والهرسك في ميدان العمل و العمالة ، كما نشر ت ها وعمم ت ها.

244- و ل تحديد أسباب التمييز ضد المرأة في سوق العمل والآثار الفعلية لهذا التمييز، أجرت ”الوكالة “ المسح الأول للفروق بين أجور الرجال وأجور النساء في البوسنة والهرسك، وكان عنوانه ” فجوة الدخل بين الجنسين في البوسنة والهرسك “ ، وذلك وفقاً للتوصية 34 الواردة ب الوثيقة CEDAW/C/BiH/CO/3 (المرفق الخامس). وقد أعد تحليل فجوة الأجر الجنسانية في البوسنة والهرسك على أساس تحليل نتائج المسح الشامل للقوى العاملة في عام 2006 والمسح المعنون ”من أجل العيش في البوسنة والهرسك، 2001-2004 “، والبيانات المتاحة من المنظومة الإحصائية للبوسنة والهرسك. وهذان المسحان يبينان أنه في مقابل كل امرأة مستخدمة يستخدم رجلان تقريباً.

245- كما يبين التحليل أن الهيكل العمري للمستخدمين في البوسنة والهرسك متساوي بالنسبة للجنسين كليهما ولكن الفحص الدقيق يبين أن النسبة المئوية للشابات في سوق العمل أقل من النسبة المئوية للشبان في ذلك السوق. والأسباب الأكثر شيوعاً لهذه الحالة هي ترك العمل لرعاية الأطفال، وزيادة الطلب على القوى العاملة الأصغر عمراً، وانخفاض سن المعاش التقاعدي للنساء، وما إلى ذلك. ويبين تحليل الفجوة الجنسانية حسب فئات الدخل أن الرجال أكثر حضوراً في سوق العمل في البوسنة والهرسك، أي أن سوق العمل له وجهته ال ذكورية . ورغم أن عدد الرجال والنساء يكاد يكون متساوياً في فئة الدخل العليا (أكثر من 500 2 مارك من ماركات البوسنة والهرسك القابلة للتحويل) والفئة الدنيا (التي تصل إلى 200 مارك من ماركات البوسنة والهرسك القابلة للتحويل)، فإن عدد الرجال العاملين المندرجين في سائر فئات الدخل ي فوق عدد النساء العاملات .

246- وفي المتوسط تكون النساء أكثر تعليماًً من الرجال في سوق العمل بالبوسنة والهرسك. وإذا قارنا هيكل ال عاملين النساء والرجال، وجدنا أن نسبة النساء العاملات اللائي أكملن تعليمهن الثانوي والحاصلات على تعليم لاحق وتعليم عال تفوق نسبة الرجال المناظرين لهن. وضمن فئة مَن أكملوا تعليماً ثانوياً ، يتراوح بين أربع سنوات وخمس سنوات، تكون النساء هن الأكثر تمثيلاً في صفوف العاملين . وفي صفوف مَن أكملوا تعليماً ثانوياً ، ي تراوح بين سنتين وثلاث سنوات، نجد أن الرجال هم الأكثر تمثيلاً في صفوف العاملين ، لأن هذا التعليم يشمل التدريب المهني. وهذا نابع من عدم اعتياد النساء في البوسنة والهرسك الاشتغال بالحرف اليدوية وعدم التحاقهن بهذا النوع من التعليم بالمرحلة الثانوية.

247- وعلى النقيض من الرجال غير المتعلمين الذين يحصلون غالباً على في كل شهر على أجر يتراوح بين 200 و 400 مارك من ماركات البوسنة والهرسك القابلة للتحويل تندرج النساء غير المتعلمات في فئة الأجور الدنيا ويحصلن شهريا على أجر يقل عن 200 مارك من ماركات البوسنة والهرسك القابلة للتحويل . وفي هذا الصدد يمكن الحصول على معلومات أوفي من الشكل 2 (أ) و (ب) و (ج).

248- والنساء اللائي أكملن تعليمهن الجماعي ينتقلن إلى فئات الدخل الأعلى، ولكن الرجال لا يزالون مهيمنين في شريحتي الدخل الأعلى. وهذا يشير إلى أن النساء في البوسنة والهرسك، شأنهن شأن النساء في شتى أنحاء العالم، لديهن إمكانية أقل لشغل مناصب المديرين وغيرها من المناصب المرتفعة الدخول في سوق العمل بالبوسنة والهرسك.

249- ويتصل الفارق الأكبر في الدخل بفئة السكان غير الحاصلين على شهادات علمية، إذ يبلغ الفارق في الدخل 137.9 ماركاً من ماركات البوسنة والهرسك القابلة للتحويل لصالح الرجل ( ) . وتضيق فجوة الدخل الفاصلة بين الرجال والنساء عندما يرتفع مستوى التعليم إلى المرحلة الثانوية. إلا أن الفارق يظل كبيراً: فهو يبلغ 136.56 ماركاً من ماركات البوسنة والهرسك القابلة للتحويل بين أجر الرجال الذين أكملوا المرحلة الابتدائية ونظيراتهم من النساء و 112.71 مارك من ماركات البوسنة والهرسك القابلة للتحويل بالنسبة لأجر الرجال الذين أكملوا التعليم الثانوي بالمقارنة بأجر نظيراتهم من النساء. وغالباً ما تعاني النساء اللائي أكملن التعليم الثانوي من الآثار السلبية المترتبة على الفارق في صافى الأجور في البوسنة والهرسك . ويتصل الفارق الأكبر في الدخل اللائي أكملن التعليم الابتدائي و اللائي أكملن التعليم الثانوي العاملات في الصناعات التجهيزية والنساء اللائي أكملن تعليماً ثا نوياًً يستغرق سنتين أو ثلاث سنوات ويعملن في المتاجر. وهذه الأجور تقل عن أجور زملائهن الرجال بنسبة الثلث.

البطالة واختيار المهنة

250- تعتبر الفرص المتاحة أمام نساء البوسنة والهرسك والاستجابة لطلبات سوق العمل محدودة بدرجة كبيرة. وتساهم في ذلك عوامل عديدة، ومنها على سبيل المثال المفهوم الأبوي لدور المرأة في الأسرة والمجتمع، وانخفاض مستويات التعليم والوعي في صفوف نساء الريف، ومحاباة الرجال في مجال العمالة ، وتدني الجدارة الائتمانية، وما إلى ذلك. ولا تزال المهن مقسمة إلى مهن أنثوية ومهن ذكورية في البوسنة والهرسك. ولا تزال الصور النمطية بشأن الوظائف والمهن ال مستحبة للرجال والنساء متجذرة إلى حد بعيد.

251- وما برحت الدولة تتخذ إجراءات لدفع ال عمالة ، وذلك بتوفير حوافز لأرباب العمل كي يستخدموا الأشخاص المسجلين بمكاتب العمل، كما تشرع الدولة في برامج لتشغيل المتدربين.

252- ومع مراعاة التوصية 40 الواردة بالوثيقةCEDAW/C/BiH/CO/3 (المرفق الخامس)، عملت ”الوكالة “ ومركزا الشؤون الجنسانية بالكيانين على تطوير عملية إدماج مبدأ المساواة الجنسانية في الاستراتيجية الإنمائية للبوسنة والهرسك للسنوات 2008 إلى 2013، واستراتيجية الإدماج الاجتماعي للسنوات 2008 إلى 2013. وتهدف هاتان الوثيقتان (الخطة الإنمائية، والاستراتيجية) إلى تأمين إطار عمل للتطورات وتخصيص الأموال الحكومية وغيرها من الموارد المتاحة، لأجل الاستجابة للاحتياجات اللازمة للأولويات المحددة. وإضافة إلى ذلك، سيراعى عند رصد تنفيذ وثيقتي الاستراتيجية كليهما تصنيف المؤشرات الجنسانية.

253- ولزيادة تشغيل وتنافسية القوى العاملة في البوسنة والهرسك، اعتمد مجلس وزراء البوسنة والهرسك استراتيجية العمالة في البوسنة والهرسك في الفترة من 2010 إلى 2014، التي تتقيد تقيداً تاماً بمعايير ميدان المساواة بين الجنسين. وتنص الاستراتيجية على زيادة معدل تشغيل النساء، وحفظ البيانات الإحصائية على أساس النوع الجنساني، وإنشاء مؤشرات لرصد أثر تنفيذ الاستراتيجية على الجنسين كليهما، ومنع ال عمالة غير القانوني ة ، وما شابه ذلك.

254- واستراتيجية عمالة اتحاد البوسنة والهرسك تحدد الأولويات في نطاق سياسة ال عمالة للفترة 2009 إلى 2013 كما تحدد الأهداف الاستراتيجية والتنفيذية، والبرامج، والتدابير، والنتائج، التي يتوقع تحديدها في المهل المحددة ، وهى تتمحور حول العاطلين من الشبان، والنساء، والقوى العاملة الأكبر سناًً، والعاطلين وغير النش ي طين لأجل طويل، وذوي الاحتياجات الخاصة ، وطائفة الروما. ويهدف جزء الاستراتيجية المتعلق بالسكان من الإناث العاجزات جسمانياً إلى زيادة معدلات العمالة ، لا سيما عمالة النساء. ومن المقرر أن تشرك الخطة فئات النساء غير النش ي طات في برامج التدابير الفعالة، وأن تقضي على التمييز الجنساني في السوق ، وأن تربط التعليم بسوق العمل، وأن توفق بين العمل والحياة الأسرية.

255- واعتمدت حكومة جمهورية صربسكا استراتيجية العمالة لجمهورية صربسكا التي تحدد الأولويات في إطار سياسة العمالة للسنوات 2010 إلى 2014. والفئات المستهدفة المعينة التي ستركز استراتيجية العمالة تدابيرها وأنشطتها عليها هي فئات الشبان، والنساء، والعمال الأكبر سناً، و مَن يمكن أن يصبحوا عاطلين، والفئات الضعيفة التي من قبيل طائفة الروما، والشبان ذوي الإعاقات، والشبان الذين يعيشون على استحقاقات الرعاية الاجتماعية. وتشدد استراتيجية العمالة بوجه خاص على أمور عديدة ، منها زيادة معدل تشغيل النساء بالتركيز على تحسين إمكانية نفاذهن إلى سوق العمل وزيادة فرص تشغيل العاطلات وغير النش ي طات.

256- وإضافة إلى كون النساء يمثلن 51.7 في المائة من العدد التقدير ي للسكان القادرين جسمانياً ، فإن 35.6 في المائة من العاملين هم نساء.

257- ووفقاً لبيانات وكالة الإحصاء في البوسنة والهرسك لعام 2008، بلغ معدل البطالة في البوسنة والهرسك 23.4 في المائة (21.4 في المائة للرجال و 26.85 للنساء)، بينما كان 29 في المائة (26.7 في المائة للرجال و 32.9 في المائة للنساء) في عام 2007. وبلغ معدل البطالة حده الأقصى في صفوف الشبان الذين تتراوح أعمارهم بين 15 و 24 سنة، وهو 47.5 في المائة (44.8 في المائة للرجال و 52.3 في المائة للنساء). ووفقاً لوكالة الإحصاء في البوسنة والهرسك عام 2008، كان معدلا النشاط و العمالة 43.9 في المائة و 33.6 في المائة؛ أما بالنسبة لعام 2007 فقد بلغ المعدلان 43.9 في المائة و 31.2 في المائة؛ وكان ت المعدلات للرجال أعلى كثيراً من المعدلات الخاصة بالنساء. ومعدلا النشاط و العمالة بجمهورية البوسنة والهرسك أعلى إلى حد ما بالمقارنة بالمعدلين المقابلين في اتحاد البوسنة والهرسك.

258- وفي 2009 ، بلغ معدلا النشاط و العمالة 43.6 في المائة و 33.1 في المائة على التوالي؛ أما بالنسبة لعام 2008، فقد بلغ ا 43.9 في المائة و 33.9 في المائة على التوالي. والمعدلات الخاصة بالرجال أعلى كثيراً من المعدلات الخاصة بالنساء. وكان معدلا النشاط و العمالة في أعلى حدودهما في الفئة العمرية 25 إلى 49 سنة (69.1 في المائة و 53.5 في المائة على التوالي) . ويبين ترتيب فئة العاملين وفقاً لحالة عمالتهم أن الأعلى تمثيلاً على الإطلاق هم الأُجراء (72.8 في المائة). وكانت نسبة العاملين لحسابهم 20.5 في المائة (27.4 في المائة منهم نساء) بينما بلغت نسبة المساعدين غير الأُجراء 6.8 في المائة و 68.9 في المائة منهم نساء. ويظهر هيكل العاملين وفقاً لقطاع الأنشطة أن أعلى نسب الاشتراك موجودة في قطاع الخدمات وهي 47.3 في المائة، يليها قطاع الصناعة بنسبة 31.5 في المائة، ويأتي في النهاية قطاع الزراعة بنسبة 21.2 في المائة. وتظهر البيانات المتعلقة بتمثيل موظفي الخدمة المدنية في مؤسسات البوسنة والهرسك أن الرجال ممثلين بنسبة 52 في المائة مقابل 48 في المائة للنساء. والبيانات الموحدة وفقاً للعمر واردة في الجدول 20 ب المرفق الثالث: معدلا تشغيل الرجال والنساء ومعدل نشاط المرأة.

259- ولدى البوسنة والهرسك مشكلة بطالة واضحة، ومن الصعب إظهارها تفصيلاً بسبب عدم وجود بيانات إحصائية موثوقة. وهناك فارق بين العمالة المسجل ة رسمياً والبطالة المسجلة رسمياً، من ناحية، و العدد الكبير من العاملين فيما يسمى الاقتصاد ” الرمادي “ غير الرسمي، من ناحية أخرى . وتشير البيانات الموجودة الصادرة عن وكالة تشغيل العمال الحكومية في البوسنة والهرسك إل ى أنه في نهاية كانون الثاني/يناير 2009، كان عدد المسجلين كعاطلين في السجلات الرسمية 498 488 شخصاً. ومن ناحية أخرى، كان عد د العاطلين 034 272 شخصاً وفقاً لمسح القوة العاملة حتى نهاية 2008، الذي أُجري وفقاً لتوصيات وتعاريف منظمة العمل الدولية.

260- ويشير تقدير نقابة عمال التجارة والضيافة والسياحة في اتحاد البوسنة والهرسك إلى أن الحصة الأكبر في الاقتصاد الرمادي موجودة في قطاع التجارة (بصفة خاصة عمال سوق النسيج والسلع الأخرى وما يسمى ”أسواق سوق السلع الرخيصة أو المستعملة “)، والزراعة، وإن وجد أيضاً في مجال توفير الخدمات الثقافية. ويفيد تقدير هذه النقابة أن بقطاع التجارة وحده نحو 000 25 شخص يشتغلون بهذه الطريقة، والعدد الأكبر بينهم هو عدد النساء. ويؤثر العمل في القطاع غير الرسمي على إعمال حقوق العمال بل وينتهكها أيضاً. وثمة مشكلة معينة هي مشكلة إعمال الحق في الصحة، والاستحقاقات الاجتماعية والتقاعدية للعاملين في هذا الاقتصاد. ويدرك العاملون في الاقتصاد الرمادي الحق في الرعاية الصحية عن طريق التسجيل في مكاتب العمالة .

261- ونظراً لتقسيم العمل تقسيماً جنسانياً واضحاً، تمثل النساء النسبة الغالبة في صفوف العاملين بالقطاعات المتصلة بالرعاية، وهي قطاع التعليم والقطاع الطبي وقطاع الخدمة الاجتماعية، وصناعة الخدمات، والتجارة، والإدارة الحكومية. ويمثل الرجال النسبة الغالبة بين العاملين في سائر القطاعات، باستثناء العاملين في الفنادق والمطاعم، وهو القطاع الوحيد الذي تتساوى فيه تقريباًً النسبة المئوية للنساء والنسبة المئوية للرجال. وكانت النسبة المئوية لل عاملين من الرجال والنساء عام 2008 وفقاً لمجالات الأنشطة على النحو التالي:

تمثيل النساء

مجالات الأنشطة

تمثيل الرجال

32.5٪

المجالات الزراعية

30.5٪

17.7٪

المجالات غير الزراعي ة

33.3٪

49.7٪

مجالات الخدمات

36.2٪

المصدر : وكالة الإحصاء بالبوسنة والهرسك، 2008 - توزيع قوة العمل في البوسنة والهرسك وفقاً للقطاعات.

262- وفي عام 2009، كان معدل البطالة في البوسنة والهرسك 24.1 في المائة (23.1 في المائة للرجال و 25.6 في المائة للنساء). وكان معدل البطالة في أعلى حدوده في صفوف الشبان والشابا ت الذين تتراوح أعمارهم بين 15 و 24 سنة، ووصلت نسبتهم إلى 47.5 في المائة (44.8 في المائة للرجال و 52.3 في المائة للنساء). وبحث 15.9 في المائة من العاطلين عن عمل لمدة تقل عن 12 شهراً، وبحث 42.8 في المائة من العاطلين عن عمل لمدة تزيد ع لى خمس سنوات، وكان هذا نتيجة للحالة بعد الحرب ومرور الاقتصاد في بلدنا بمرحلة انتقالية. وأعلى نسبة مئوية من الرجال والنساء تبحث عن عمل لمدة تربو على 60 شهراً. وترد بيانات أوفى عن معدل البطالة في الفترة 2007 إلى 2010 في الجدول 21 ب المرفق الثالث، بينما يرد المؤشر الرقمي للنساء غير الناشطات حسب العمر في الجدول 22.

263- وفي تركيبة السكان العاطلين، نجد أن معظم العاطلين قد أكملوا مرحلة التعليم الثانوي (26 في المائة) بينما توجد أقل نسبة مئوية للعاطلين في صفوف الحاصلين على تعليم ج ا معي (10.1 في المائة). ومعدل البطالة في اتحاد البوسنة والهرسك أعلى من معدلها في جمهورية صربسكا.

264- كما يتصل الفقر اتصالاً شديداً بحالة عمل أو بطالة رب الأسرة المعيشية. والنسبة المئوية للأسر المعيشية الفقيرة تكون الأقل على الإطلاق إذا كان رب هذه الأسرة مُ شتغلاً (12.9 في المائة). ويبلغ معدل الفقر 23.4 في المائة إذا كان رب الأسرة المعيشية عاطلاً أو يبحث عن أي عمل له، و/أو 25.5 في المائة إذا كان ر ئيس الأسرة المعيشية ربة منزل. وضمن مجموع الأُسر المعيشية التي يكون رئيسها متقاعداً أُسر فقيرة نسبتها 19.5 في المائة (724 62 أسرة معيشية في البلد)، بينما يوجد أكبر معدل للفقر في صفوف الأسر المعيشية التي يكون رئيسها عاجزاً عن العمل وهذه العائلات نسبتها 44.4 في المائة. وفي عام 2007، كانت النسبة المئوية لأرباب الأسر المعيشية العاملين 45.2 في المائة، والنسبة المئوية للعاطلين أو الباحثين عن أول عمل 10.4 في المائة، بينما زادت نسبة الأسر المعيشية التي يندرج رؤسائها في شريحة ”فئات أخر ى “ زيادة كبيرة فبلغت 4.4 في المائة بعد أن كانت 3.3 في المائة. وليست هناك فروق هامة بالمقارنة بحالة العمالة أو البطالة في الأسر المعيشية التي يندرج رؤسا ء ها في فئة العاملين . وتتصل النسبة المئوية الأكبر بالأشخاص العاملين لأجل محدد (60.9 في المائة في 2007) وكذلك العاملين لحسابهم أو العاملين المستقلين (18.8 في المائة)، و العاملين بموجب نوع مختلف من العقود (13.5 في المائة). والنسبة المئوية للأسر المعيشية التي يرأسها رب عمل لا تزال صغيرة (6.7 في المائة)، كما كانت في 2004. ويورد الجدول 23 بالمرفق الثالث مؤشرات قوة العمل وفقاً للفئة العمرية والفئة الجنسانية في 2010، بينما يورد الجدول 24 العامل ي ن وفقاً للمهنة والنوع الجنساني في البوسنة والهرسك.

265- وتوجد مشكلة تتعلق بالافتقار إلى خدمات عامة أو خاصة جيدة وميسرة للجمهور، من قبيل دور الحضانة ورياض الأطفال، وهي الخدمات التي من شأنها معاونة الأمهات العاملات. وتحد الأجور ومشكلات المدفوعات من قدرة النساء على دفع رسوم دور الحضانة ورياض الأطفال الخاصة والعامة. وهذا يقلل بصورة غير مباشرة عدد النساء العاملات اللائي ينسحبن من سوق العمل ورعاية الأطفال، وفيما بعد تزداد درجة الصعوبة التي تواجهها هؤلاء النساء في العثور على عمل بسبب نقص الخبرة أو طول الغياب عن سوق العمل. وبذلك، ي ُ شجع الاتجاه إلى التمييز ضد النساء وتهميشهن، لأن عدداً ضخماً من النساء يُستبعد من الحياة الاقتصادية والسياسية والعامة ومن الاندماج الاجتماعي.

266- ولا توجد برامج إرشاد وظيفي خاصة للنساء، لا سيما الشابات، اللائي يظل متعيناً عليهن اختيار نوع التعليم والمهنة التي سيتدربن على أدائها، وهو التدريب الذي يمثل عوناً كبيراً لهن. ومن شأن برامج التوجيه الوظيفي المناسبة أن تؤثر على تغيير في التنميط الجنساني الملحوظ في اختيار الوظيفة والعمل وما يعقب ذلك من ترقي.

267- ولم تعالج الدولة بصورة منهجية مسألة تعليم الكبار وتدريبهم، وهى المسألة التي ثبتت ضرورتها بعد إغلاق أبواب صناعة الكيماويات وصناعة النسيج.

268- وفرص تشغيل النساء اللائي تجاوزن الأربعين من العمر تبلغ الحد الأدنى، لأن الفكرة السائدة لدى أرباب العمل هي أن معارف أولئك النساء ومهاراتهن محدودة و قد عفا عليها الزمن، لأنهن تركن الدراسة بمنظومة التعليم الرسمي قبل وقت طويل ومن الصعب عليهن التكيف مع التغيرات الجذرية التي يشهدها الطلب في سوق العمل. وثمة مشكلة معينة تتمثل في ”التمييز المزدوج “ ضد هؤلاء النساء، أولاً بسبب أعمارهن ثم بسبب نوعهن الجنساني.

269- وأطلق معهد التعليم التابع بغرفة التجارة الخارجية بالبوسنة والهرسك، بالتعاون مع المعهد ال اتحادي للتشغيل وبدعم من مؤسسة الإدماج الاجتماعي في البوسنة والهرسك، مشروعاً يركز على توفير التدريب للنساء اللائي تجاوزن الأربعين من العمر كي يشاركن في سوق العمل مشاركة فعالة. وبفضل هذا المشروع، اشتركت 186 امرأة عاطلة تجاوزت أعمارهن الأربعين في نوعين من التدريب، هما: التدريب المخصص لاستيعاب تكنولوجيا المعلومات أو الإدماج في المجال الحاسوبي عن طريق مدرسة لعلوم الحاسوب معترف بها دولياً هي المدرسة الابتدائية التي تمنح الشهادة الأوروبية الأهلية لتشغيل الحاسوب وللتدريب على مباشرة الأعمال الحرة المتصل باكتساب المهارات اللازمة للعمل الحر والسعي الفعال للحصول على عمل عن طريق مدرسة الأعمال التجارية الصغيرة. وقد نجحت 158 امرأة عاطلة تجاوزت كل منهن الأربعين من العمر في الإلمام بأربع وحدات حاسوبية وحصلن على الشهادة الأوروبية الأهلية لتشغيل الحاسوب، بينما نجحت 159 امرأة من هذه الفئة في الامتحان النهائي لمدرسة الأعمال التجارية الصغيرة.

270- والنساء ذوات الإعاقة معرضات بوجه خاص للسقوط ضحايا للتمييز المتعدد في مجتمع البوسنة والهرسك، لا سيما في مجالي العمل و العمالة ، رغم أن البوسنة والهرسك اعتمدت اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقات. وليس لدى الدولة برنامج خاص لتشغيل النساء ذوات الإعاقة أو الاحتفاظ بوظائفهن أو تأهيلهن، ولا إحصا ئي ات ولا بيانات ولا تدابير مناسبة لحماية أولئك النساء في مجالي العمل و العمالة .

271- وفي مشاريع حكومة جمهورية صربسكا، التي نُفذت في عامي 2007 و 2008 بالتعاون مع معهد الجمهورية لل عمالة ، جرى تشغيل نساء متدربات فاق عددهن عدد الرجال المتدربين، وفي عام 2008 كاد عدد المتدربين الذين حصلوا على عمل أن يكون ضعف العدد في 2007.

272- وأظهرت بيانات 2009 المستمدة من معهد الجمهورية لل عمالة أن عدد الرجال في صفوف العاطلين ذوي الإعاقات بلغ 019 3 رجلاً، وهذا عدد أكبر كثيراً جداً من عدد النساء المندرجات في هذه الفئة (110). وكان هناك 12 امرأة و 39 رجلاً مسجلين ضمن الأشخاص العاطلين ذوي الإعاقة المندرجين في فئة ضحايا الحرب المدنيين.

273- ووفقاً للبيانات المستمدة من صندوق التأهيل المهني و العمالة لذوي الإعاقة في جمهورية صربسكا في فترة السنوات 2007 إلى 2009، كان العدد الإجمالي لذوي الإعاقات العاملين مباشرة بالاستعانة بموارد الصندوق السالف الذكر 665 شخصاً، بينهم 41 امرأة من ذوات الإعاقة، بنسبة 6.16 في المائة، و 624 رجلاً من ذوي الإعاقة، بنسبة 93.83 في المائة. وتشير هذه البيانات إلى وجود عدد كبير من المحاربين القدامى ذوي الإعاقة ضمن ذوي الإعاقة عموماً، وأن العدد الإجمالي لذوي الإعاقات يشمل عدداً صغيراً من النساء ذوات الإعاقة اللائي التمسن العمل أو التمويل لبدء أعمالهن التجارية الخاصة بهن.

274- وعملاً على تعزيز الحق في العمل والحق في العمالة ، قامت ”الوكالة “ ، في عاميّ 2007 و 2008، بالتعاون مع المشروع الكندي الخاص بإصلاح القضاء في البوسنة والهرسك ، بإعداد ونشر كتيب بعنوان ” هل تعرف حقوقك؟ “ . ويشمل هذا الكتيب، في صورة أسئلة وأجوبة، وسائل العمل و العمالة الرئيسية (أي البطالة، والفصل من العمل، والأجر، والحق في العمل واللوائح القانونية)، فضلاً عن المسائل القانونية الداخلة في مجالات أخرى. وقد ثبت أن هذه الطريقة لإعلام الجمهور بالحقوق الأساسية جد ناجحة، لأن ”الوكالة “ أخذت تتلقى من المواطنين مكالمات عديدة تنطوي على توصيات تدعو إلى مواصلة الأنشطة التي من هذا القبيل.

275- وفي آذار/مارس 2008، نظم ال مركز الجنساني بجمهورية صربيا، بالاشتراك مع وزارة العمل والمحاربين القدامى وحماية ذوي الإعاقة عملية ترويج وتوزيع دليل بعنوان: ” الحق في العمل وما يتصل بالعمل من حقوق - هل تعرفينها؟ دليل المرأة العاملة والمرأة الباحثة عن عمل “ . وهذا الدليل نتيجة لاحتياج المرأة العاملة والمرأة الباحثة عن عمل إلى اكتساب الوعي بالحق في العمل وما يتصل بالعمل من حقوق، وهى حقوق يكفلها لها الدستور والقوانين والصكوك الدولية الملزمة، فضلاً عن الآليات المنشأة لحمايتها.

276- وبالتعاون مع ال مركز الجنساني بجمهورية صربسكا، وبدعم مالي من صندوق الأمم المتحدة الإنمائي للمرأة ، أعدت لجنة بانيا لوكا لجمعية هلسنكي للمواطنين، التي هي منظمة غير حكومية، منشوراً بعنوان ”بفضل حقوق العمل المقررة للمرأة “. وتظهر البيانات المعروضة في ذلك المنشور وضع المرأة غير المرضي في سوق العمل بالبوسنة والهرسك، لا سيما وضع النساء اللائي تجاوزن الأربعين من العمر والنساء والحوامل وأمهات القصر. ويتضمن المنشور نظرة عامة على القواعد الدولية والمحلية الرئيسة التي تنظم قطاع العمل و العمالة ، فضلاً عن أمثلة محددة تجسد الواقع. والهدف من هذا المنشور هو زيادة فعالية المؤسسات المسؤولة عن حماية الحقوق المتصلة بالعمل و العمالة ، فضلاً عن تحريك الجمهور و إعلامه فيما يختص بحماية حقوق العمل، لا سيما حقوق عمل المرأة.

القطاع الخاص

277- يتركز العدد الأكبر من العاملين بالقطاع الخاص في مجالي تجارة القطاعي والجملة، وإصلاح السيارات والسلع الشخصية والمنزلية، والضيافة، والصناعة التحويلية. وللرجال نسبة طاغية ك عاملين بشكل رسمي في صناعات التشييد، والتعدين، وقطع الأحجار، وصيد الأسماك، وتوليد الكهرباء والإمداد بها، والغاز، والإمداد بالمياه، والزراعة، والصيد، والحراجة. وللنساء وجود مهيمن ك عاملات بصفة رسمية في قطاع الوساطة المالية، والفنادق والمطاعم، والتجارة، والصناعة التحويلية، وقطاعات أخرى.

278- وبناءً على اقتراح وزارة التنمية والأعمال الحرة والحرف في اتحاد البوسنة والهرسك، اعتمدت حكومة الاتحاد مشروعاً معنوناً ”تنمية المشاريع الصغيرة الحجم و ال متوسطة الحجم في اتحاد البوسنة والهرسك “. وتتمثل أهداف المشروع في تعزيز القدرة التنافسية للمشاريع الصغيرة الحجم والمتوسطة الحجم والحرف وزيادة العمالة ، وتمكين المشاريع الصغيرة الحجم والمتوسطة الحجم لتصبح مصدراً للابتكارات التقنية وغيرها من الابتكارات. ويرتقي المشروع تحقيق ثمانية أهداف استراتيجية، هي: تقليل العقبات الإدارية، وتعزيز المشاريع، وإنشاء وكالة مركزية للمشاريع الصغيرة الحجم والمتوسطة الحجم، وتقوية بنية الأعمال التجارية، والتنمية التقنية، وحفز منظمي المشاريع والفئات المستهدفة.

279- وعند اعتماد لوائح جديدة داخلة في اقتصاد وزارة التنمية والأعمال الحرة والحرف باتحاد البوسنة والهرسك تحترم الوزارة كافة الحقوق والالتزامات وفقاً لقانون المساواة بين الجنسين في البوسنة والهرسك. كما تنشط تلك الوزارة في مجال إنشاء مشروع نظام معلومات المشاريع الصغيرة الحجم والمتوسطة الحجم، الذي سيكفل الرصد الكافي لحالة قطاع المشاريع الصغيرة والمشاريع المتوسطة الحجم وهذا سيكفل إمكانية المساواة في الحصول على المعلومات لكافة الأشخاص الاعتباريين والماديين المهتمين. كما سيسمح برصد المؤشرات الإحصائية المتصلة بجملة أمور، منها قدرة المرأة على تنظيم المشاريع، مع التشديد بوجه خاص على المشاريع التي تشغل فيها النساء مناصب المديرين ويملكن معظم أسهمها أو المشاريع التي يشغلن فيها مناصب المديرين أو يملكن معظم أسهمها.

280- وفي إطار ميزانية وزارة التنمية والمشاريع والحرف باتحاد البوسنة والهرسك سيدرج اعتماد منفصل لتنمية قدرة المرأة على تنظيم المشاريع. وفيما بين عامي 2005 و 2008، كان مجموع المشاريع/البرامج المعتمدة 517 مشروعاً ، كان نصيب المرأة منها 264 مشروعاً/برنامجا (51 في المائة). وهذه النسبة المئوية تختلف من سنة إلى أخرى، ولكنها تعكس بصفة عامة التوازن الجنساني (2005-56 في المائة، 2006-59 في المائة، 2007-59 في المائة، 2008-41 في المائة).

281- وتحدد استراتيجية تنمية المشاريع الصغيرة الحجم والمتوسطة الحجم في جمهورية صربسكا في الفترة من 2006 إلى 2010، التي اعتمدتها الجمعية الوطنية لجمهورية صربسكا عام 2007، الأهداف التنفيذية المتصلة بتنمية المشاريع الصغيرة الحجم والمتوسطة الحجم. وفي غالب الأحيان، تركز تنفيذ هذا الهدف في الفترة من 2006 إلى 2010 على تحقيق المواءمة بين تشريع جمهورية صربسكا، من ناحية، وقانون المساواة بين الجنسين في البوسنة والهرسك، من ناحية أخرى؛ وعلى الأبحاث المتصلة بالمشاريع على ضوء النوع الجنساني. إلا أنه لم يكن هناك تدريب منظم في ميدان تنظيم المشاريع وتطبيق قانون المساواة بين الجنسين في البوسنة والهرسك في ميدان العمل و العمالة والحصول على الموارد، مع التشديد بوجه خاص على منظ ِ مات المشاريع. وفي الفترة المقبلة، سيجري إعداد استراتيجية جديدة تشمل هذا الهدف كما سيجري اعتمادها.

282- وفي بلد مازال يكيف أوضاعه مع الانتقال إلى اقتصاد السوق لا يوجد سوى قليل من المعلومات بشأن العقبات التي تواجهها صاحبات الأعمال التجارية. ويقول منظمو المشاريع إ نهم يواجهون صعوبات فيما يتعلق بالحصول على التراخيص، وبالضرائب، والتمويل. وهذه الصعوبات تمثل عراقيل تحول دون نجاح أعمالهم التجارية. وتعدد الواجبات المنزلية ورعاية الطفل سببان ل قلة انخراط المرأة في الأنشطة الاقتصادية وعدم استثمارها في تلك الأنشطة ( ) .

283- وتفتقر نساء كثيرات إلى الثقة بالنفس اللازمة للانخراط في الأنشطة الخاصة بالعاملات. وتميل المنظمات المهنية إلى الخضوع للهيمنة الذكورية، وهذا يقترن باشتراك نسوي محدود. ويعني الافتقار إلى رابطات قوية لسيدات الأعمال أن النساء ل م ينش ئ ن صلة تربطهن بشبكة نساء الأعمال الأخريات اللائي يمكنهن الاتصال بهن لتقاسم الأفكار والمعارف. والأعمال التجارية الخاصة لقيادة النساء أقل تقدماً من مثيلاتها الخاضعة لقيادة الرجال وتنجذب إلى قطاع الحرف التقليدية والحرف اليدوية والخدمات، وهذا يرجع أساساً إلى صغر حجم الاستثمار في رأس المال الأولي وتدني المؤهلات اللازمة لهذه القطاعات ( ) .

284- ولا تمضي صاحبات الأعمال التجارية سوى 29.2 ساعة أسبوعياًً في أعمالهن هذه في المتوسط بالمقارنة بالرجال الذين يمضون في المتوسط 46.9 ساعة في أعمالهم التجارية. وتشير هذه البيانات إلى أن المرجح أن كثيراً من النساء يخترن، بسبب أدوارهن التقليدية، العمل لحسابهن أو ترك الوظيفة ( ) .

285- ووفقاً للبيانات المستمدة من صندوق التأمين الصحي بجمهورية صربسكا، تشكل النساء 40 في المائة من ال عدد الإجمالي ل منظمات المشاريع في الجمهورية. وهناك تقارير تفيد بأن رجالاً يسجلون شركاتهم رسمياً باسم نساء (زوجات أو قريبات) بسبب تعارض المصالح أو لأسباب أخرى، رغم أنهم هم الذين يشغلون هذه المؤسسات ويديرونها في الواقع، ولكن لا توجد حتى الآن بيانات موثوقة بشأن حجم هذه الظاهرة. وواضح أن النساء يمثلن 35 في المائة من مجموع المشتغلين في المؤسسات الصغيرة الحجم والمتوسطة الحجم بينما يمثل الرجال 65 في المائة.

286- ووفقاً للبيانات المستمدة من مصلحة الضرائب بجمهورية صربسكا عام 2008، فإن النسبة المئوية للملاك/منظمي المشاريع قد بلغت 62 في المائة. ويتضمن العدد الإجمالي للملاك 73 في المائة رجال. وفيما يلي البيانات المتعلقة بالدخل الآتي من قطاع العقارات: حصل 40 في المائة من النساء على دخل مقابل 60 في المائة للرجال. وسدد الرجال ضرائب دخل أكثر مما سددته النساء، وهذا يتسق مع البيانات المتعلقة بملكية المؤسسات والمتاجر.

الحق في المعاش التقاعدي والتأمين ضد العجز

287- عملاً على تحقيق المواءمة بين الأنظمة المعمول بها في مجال المعاشات التقاعدية والتأمين ضد العجز، من ناحية، وقانون المساواة بين الجنسين في البوسنة والهرسك، من ناحية أخرى، بالتعاون مع المعهد ال اتحادي للمعاشات التعاقدية والتأمين ضد العجز ووزارة المالية ال اتحادية ، أعد مشروع قانون بشأن تعديلات لقانون المعاشات التقاعدية والتأمين ضد العجز بالتعاون مع المعهد الاتحادي السالف الذكر والوزارة السالفة الذكر. واعتمد مشروع التعديلات هذا من قبل مجلسي برلمان اتحاد البوسنة والهرسك. وفي جمهورية صربسكا، عمل ال مركز الجنساني في جمهورية صربسكا منفرداً على المواءمة بين قانون صناديق المعاشات التقاعدية الطوعية وخطط المعاشات التقاعدية بجمهورية صربسكا وقانون صندوق الاحتياطي للمعاشات التقاعدية بجمهورية صربسكا، من ناحية، وقانون المساواة بين الجنسين في جمهورية البوسنة والهرسك، من ناحية أخرى.

288- ولا توجد على صعيد الدولة أية بيانات مكتملة مصنفة جنسانياً بشأن مستحقي معاشات التقاعد بسبب الشيخوخة والعجز وورثة المعاشات التقاعدية (لا سيما معاشات التقاعد العائلية). ووفقاً لتقديرات مسح القوة العاملة لسنة 2010 الذي أجرته وكالة الإحصاء في البوسنة والهرسك، تمثل المرأة 33 في المائة من مجموع المست حقين ل لمعاشات التقاعدية للمسنين في البوسنة والهرسك. وفي فئة غير النش ي طين، كانت الأغلبية لربات البيوت وأرباب المعاشات التقاعدية. وتضم فئة أرباب المعاشات التقاعدية 000 289 رجل و 000 174 امرأة. ومن مجموع الرجال غير النش ي طين يمثل أرباب المعاشات التقاعدية 53 في المائة بينما تمثل ربات المعاشات التقاعدية 19.5 في المائة من مجموع النساء غير النش ي طات.

الرعاية الاجتماعية

289- توفر قوانين الرعاية الاجتماعية حقوقاً معينة ل مَن أصبحوا محتاجين بسبب أحداث الحرب أو الكوارث الطبيعية، أو الأزمة الاقتصادية العامة، أو أحوالهم العقلية والجسمانية، أو لأسباب أخرى، وهم أشخاص لا يمكن تخفيف متاعبهم دون معونة من شخص آخر.

290- ولا تتوافر البيانات ذات الصلة بوضع نساء الفئة الفقيرة، لأن جميع المسوح المتصلة بمستويات المعيشة والدخل والإنفاق ترصد حالة الأسر المعيشية، لا حالة الأفراد. وكقاعدة عامة، فإن الفئات المستبعدة تمثل باعتبارها جزءاً من مجموع الفقراء وغالباً ما يكون فقرهم طويل الأجل وليس مؤقتاً. ويمكن ملاحظة وجود فروق وفقاً للنوع الجنساني في الاستفادة من الخدمات الاجتماعية. ومن الواضح أن الرجال يهيمنون في حالة انتهاج مسلك اجتماعي غير مقبول، وفي حالات العجز، والجريمة، وإدمان المخدرات والمشروبات الروحية، بينما تمثل النساء النسبة الأكبر في أوساط المعرضين لممارسة البغاء، رغم أن هؤلاء هم الأقل وجوداً في السجلات.

291- ووفقاً للبيانات المستمدة من وكالة الإحصاء في البوسنة والهرسك (النشرة المواضيعية رقم 4 الصادرة في أيار/مايو 2010)، ازداد عدد مراكز الرعاية الاجتماعية في البوسنة والهرسك من 114 مركزاً عام 2003 إلى 117 مركزاً عام 2008. وازداد عدد المشتغلين، وظل عدد المشتغلات في ازدياد دائم و كانت نسبته نحو 73 في المائة.

292- وازداد عدد المستفيدي ن من الرعاية الاجتماعية في فئة القصر والمستفيدي ن البالغين، من الرجال والنساء. وفي عام 2008، كان عدد القصر المستفيدي ن أكبر من عدد القاصرات المستفيدات، وكان عدد المست فيدات البالغات أكبر من نظرائهن الرجال. وفي فئة المسنين المفتقرين إلى الرعاية الأسرية، كان غالبية المستفيدي ن من الرعاية الاجتماعية نساءً.

293- وفي اتحاد البوسنة والهرسك، ينتمي أكبر عدد من القصر المستفيدي ن المتلقين للمساعدة إلى فئت يّ ”الضعاف بسبب الحالة المنزلية/الأسرية “ و ”المحتاج ي ن إلى مختلف الخدمات الاجتماعية وخدمات الرعاية “. وينتمي العدد الأكبر من المست فيدين البالغين إلى فئة ” المستفيدي ن الذين بدون دخل كاف للعيش “ ويصل عددهم إلى 475 100 شخص ، ونسبة النساء بينهم 53.9 في المائة.

294- وفي عام 2008، حدثت زيادة سريعة في عدد النساء المست فيدات من ا لإعانات في جمهورية صربسكا أيضا (البالغين المست فيدين من صور الدعم اللازم لتكاليف الإيجار ، والتسخين، والدفن المسجلين في مراكز الرعاية الاجتماعية).

295- وعدد الفتيات اللائي و ُ ضعن في دور للأطفال والمراهقين يفوق كثيراً عدد الفتيان الذين وضعوا في تلك الدور، بينما يعتبر عدد الفتيان الذين وضعوا فى دور مخصصة للأطفال والشبان الذين يعانون من صعوبات النمو العقلي والجسدي أكبر كثيراً.

296- ولم تتح أي معلومات أو أي بحوث متصلة بالموضوع لتوثيق مستوى الوعي بالحقوق والإجراءات اللازمة لممارسة الحق في الرعاية للرجال والنساء في البوسنة والهرسك. لذلك، فإن عدد المست فيدات من خدمات الرعاية الاجتماعية أصغر. ولا توجد أي بيانات بشأن عدد مَن يتلقون معلومات بشأن إمكانية إعمال الحق في الرعاية الاجتماعية.

حقوق ضحايا الحرب المدنيين

297- يعرّف قانون اتحاد البوسنة والهرسك المتعلق بمبادئ الحماية الاجتماعية وحماية ضحايا الحرب المدنيين وحماية الأسر المعيلة للأطفال من ضحايا الاعتداء الجنسي والاغتصاب بأنهم فئة خاصة من ضحايا الحرب المدنيين ( ) . وهذا تعديل اعتُمد في عام 2006 من جدول الجمعية البرلمانية لاتحاد البوسنة والهرسك ويمثل تنفيذاً للتوصية 38 الواردة بالوثيقة CEDAW/C/BiH/CO/3 ( المرفق الخامس). وفي إقليم جمهورية صربسكا ، يدرك ضحايا الاعتداء الجنسي والاغتصاب في زمن الحرب حقهم عبر الاعتراف بوضعهم كضحايا مدنيين للحرب عملاً بقانون ضحايا الحرب المدنيين لجمهورية صربسكا ( ) .

298- وعملاً بالقانون الساري في جمهورية صربسكا، ينال الأشخاص وضع ضحايا الحرب المدنيين بتقديمهم طلبات في غضون خمس سنوات من يوم الحدث موضع البحث. وجرى تمديد الموعد النهائي لمنح هذا الحق مرات عديدة لمن تأخروا في تقديم الطلب، وكان الموعد النهائي الذي استقر عليه الرأي في النهاية هو 31 كانون الأول/ديسمبر 2007. وعملية إعمال هذا الحق تتطلب تقييماً للأذى الجسماني بنسبة لا تقل عن 60 في المائة، مما يصعب الاعتراف للأشخاص بوضع ضحايا الحرب المدنيين. ويوصى بأن يشمل التقييم المشكلات النفسية التي يعاني منها هؤلاء الضحايا. ومن الضروري الاعتراف بضحايا العنف الجنسي والاغتصاب في زمن الحرب باعتبارهم فئة منفصلة من فئات ضحايا الحرب المدنيين.

299- ووفقاً للقوانين السارية في اتحاد البوسنة والهرسك، يُعترف بضحايا الاغتصاب باعتبارهم فئة مستقلة من فئات ضحايا الحرب المدنيين. والدليل اللازم للاعتراف بهذا الوضع هو مستندات طبية تبين العلاج المصروف عقب حدوث الإصابة الجسدية فوراً، فضلاً عن دليل مناسب صادر عن مؤسسة ذات صلة، بالإضافة إلى المستندات الصادرة عن المؤسسات ذات الصلة، ومنها الرابطات المدنية والمنظمات غير الحكومية وخلافها من المنظمات المأذونة المشاركة في تقديم المساعدة لضحايا الاغتصاب. ووفقاً للتعليمات ( ) الصادرة عن وزارة العمل والسياسة الاجتماعية باتحاد البوسنة والهرسك يُعهد إلى رابطة ” النساء ضحايا الحرب “ بإصدار شهادات إثبات الوضع وعواقب فعل الاعتداء والاغتصاب.

300- والحقوق التي يمارسها ضحايا الاعتداء الجنسي والاغتصاب في زمن الحرب بفضل الحصول على وضع ضحايا الحرب المدنيين تشمل ما يلي: الحق في الحصول على مساعدة مالية ومساعدات مادية أخرى شهرياً، والحق في الحصول على الرعاية الصحية وفقاً لقانون الرعاية الصحية، والحق في التأهيل المهني، وفي الحصول في اتحاد البوسنة والهرسك على ميزة العمالة وتلقي المساعدة النفسية والقانونية. ومبلغ استحقاقات العجز الشهرية لضحايا الاعتداء الجنسي والاغتصاب ليس واحداً في الكيانين، وهو يتراوح بين 102.30 مارك من ماركات البوسنة والهرسك القابلة للتحويل تحصل عليها الضحية في جمهورية صربسكا و 514 ماركاً من هذا النوع تحصل عليه الضحية في اتحاد البوسنة والهرسك.

301- وقد نظمت ” الوكالة “ اجتماع مائدة مستديرة ضم ممثلي منظمات ضحايا الحرب المدنيين، وكان عنوانها ”كيفية إعمال حقوق ضحايا الحرب المدنيين في البوسنة والهرسك “. وكان الهدف من ذلك الاجتماع التعرف على مشكلات واحتياجات ضحايا الحرب المدنيين، لا سيما ضحايا العنف الجنسي أثناء النزاعات وأوجه النقص في تنفيذ التشريع القائم. واستناداً إلى هذا، جرى تحديد سبل التعاون وإمكانية تقديم الدعم للآليات المؤسسية الجنسانية عملاً على حل مشكلة ضحايا الحرب المدنيين.

302- وأحد أهداف خطة العمل لتنفيذ قرار مجلس الأمن 1325 في الفترة من 2010 إلى 2013 هو إنشاء ”شبكة محسنة لتقديم الدعم والعون إلى النساء والفتيات اللائي أصبحن ضحايا أثناء النزعات المسلحة “، بحيث تكون لهذه الشبكة أنشطة محددة وتضم مؤسسات مسؤولة وتكون لديها مهل محددة ومؤشرات للرصد. ومشروع رابطة ” النساء ضحايا الحرب“ الهادف إلى تحديد الاحتياجات الطبية للنساء ضحايا الحرب تموله الآلية المالية لتنفيذ خطة عمل البوسنة والهرسك الجنسانية.

303- وعلى صعيد الدولة، بدأت عملية إعداد الاستراتيجية في ميدان العدالة الانتقالية، التي ستشمل أيضاً مسألة النساء ضحايا الحرب وضحايا التعذيب. ويتألف الفريق العامل من ممثلي وزارة حقوق الإنسان واللاجئين، ووزارة العدل، ومعهد الأشخاص المفقودين، وهذه هيئات تابعة للبوسنة والهرسك؛ ووزارتي العدل بالكيانين ووزارة العمل والشؤون الاجتماعية باتحاد البوسنة والهرسك ووزارة العمل والمحاربين القدامى وحماية ذوي الإعاقة بجمهورية صربسكا، وحكومة مقاطعة برتشكو التابعة للبوسنة والهرسك، والمنظمات غير الحكومية.

304- وما برحت ”الوكالة “ تتعاون مع مشروع العدالة الانتقالية بالبوسنة والهرسك، التابع لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، في الأنشطة المتصلة بمساعدة ضحايا الحرب المدنيين. وعملاً على تحسين حالة ضحايا الحرب من النساء المدنيات في البوسنة والهرسك، شرعت مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في مشروع ببلديتي غورازده وإليياس يدعى ” استعادة الكرامة الإنسانية لتوفير المسكن الدائم “، وهو المشروع الذي أسفر عن توفير المسكن للنساء المدنيات ضحايا الحرب وبدء علاجهن عن طريق المهن.

المادة 12: تكافؤ فرص الحصول على الرعاية الصحية

305- استناداً إلى استعراض الإطار القانوني للرعاية الصحية في الكيانين وفي مقاطعة برتشكو، تسمح الحقوق المنصوص عليها في القوانين بتكافؤ فرص الاستفادة بالرعاية الاجتماعية والصحية وممارسة الحقوق القانونية التي تتيح الحصول على هذه الرعاية، وذلك بصرف النظر عن النوع الجنساني. إلا أن التحليل التفصيلي للتشريعات القائمة في هذا المجال لا يزال يبين وجود فارق بين الحقوق المحددة والفرص المتاحة لإعمال هذه الحقوق في الواقع، وهذا أمر صحيح إلى حد بعيد فيما يختص بنساء المناطق الريفية والنساء المنتميات للفئات الضعيفة.

306- وقد بدأت عملية مواءمة القوانين والأنظمة، من ناحية، ومعايير الرعاية الصحية، من ناحية أخرى؛ إلا أن التغييرات تحدث ببطء وتنفيذ القوانين في الواقع يمثل مشكلة استثنائية.

307- وقد اعتُمد في جمهورية صربسكا عام 2007 الدليل المتعلق بطريقة تحقيق الرعاية الصحية والدليل المتعلق بمحتوى ونطاق الحق في الرعاية الصحية والمشاركة ( ) ، بينما اعتمد اتحاد البوسنة والهرسك عام 2009 تعديلات قانون التأمين الصحي ( ) . وقد أدخلت هذه الأنظمة تغييرات من شأنها كفالة الوقاية الصحية للأطفال و للشبان حتى الخامسة عشر و/أو الثامنة عشر، وللشبان حتى السادسة والعشرين من العمر، إذا كانوا متفرغين للدراسة. كما يكفل التأمين للمسنين الذين تجاوزوا الخامسة والستين من العمر إذا لم يكن لديهم تأمين بطريقة أخرى.

308- واعتُمد في الاتحاد عام 2009 القرار المتعلق بإنشاء الحزمة الأساسية من الحقوق المتعلقة بالصحة والقرار المتعلق بأقصى مبلغ للاشتراك المباشر يدفعه المؤمن عليه في تكلفة استخدام أنواع معينة من الرعاية الصحية في الحزمة الأساسية للحقوق المتعلقة بالصحة ( ) ، وهذان القراران من شأنهما الإسهام في التوصل إلى توحيد إعمال الحقوق في إقليم اتحاد البوسنة والهرسك. بل إن هذا القرار يزود النساء غير المؤمن عليهن بالرعاية الصحية أثناء الحمل والولادة، و تعقيدات النفاس وما بعد الولادة، وذلك لمدة تصل إلى ستة أشهر.

309- وتتيح فترة ما قبل الولادة فرصاً هامة لتزويد العديد من النساء الحوامل ب خدمات يمكن أن تكون حيوية لصحتهن ورفاهيتهن ولصحة أطفالهن الرضع ورفاهن. ويشمل فحص ما قبل الولادة قياس ضغط الدم، وفحص البول لاكتشاف البكتيريا والبروتين، وفحوص اً للدم تستهدف استكشاف الزهري وفقر الدم، وقياس الوزن والطول، والخلل الأيضي الوراثي، وهرمونات الغدة الدرقية. وبلغت النسبة المئوية لجميع الخدمات (الداخلة في فحص ما قبل الولادة الإلزامي) درجة جد عالية، هى 99.4 في المائة ( ) .

310- وقدمت إدارة الصحة وغيرها من الدوائر في مقاطعة برتشكو التابعة للبوسنة والهرسك معلومات تفيد بالسماح بإجراء فحوص للأجنة قبل الولادة، و ب أن النسبة المئوية لحالات الإجهاض بعد الفحوص البالغة 0.5 في المائة تقارب الشائع في الإحصاءات العالمية. والأسباب الرئيسية للإجهاض هي موت الجنين في الرحم ومجموعة الفيروسات النفاسية، وحالات العيوب الخلقية وحالات العدوى.

311- وفي عام 2008، اعتُمد في جمهورية صربسكا قانون شروط وإجراءات إنهاء الحمل ( ) . وهذا القانون يؤكد مجدداً حق النساء في اتخاذ القرار وتنظيم النسل باستقلالية، بموجب الشروط المنصوص عليها في القانون والطريقة المنصوص فيه. وجرى توحيد شروط إنهاء الحمل وفقاً لقواعد منظمة الصحة العالمية.

312- وانطوت المواءمة بين التشريع في مجال الرعاية الصحية، وقانون المساواة بين الجنسين في البوسنة والهرسك، على إدخال أحكام تحظر التمييز الجنساني، وأحكام بشأن التزامات السلطات المختصة فيما يتعلق بالتخطيط والتدابير الرامية إلى تحقيق المساواة بين الجنسين، والتزامات بجمع بيانات الإحصاءات الموزعة حسب الجنس.

313- وتتضمن استراتيجية تطوير الرعاية الصحية في جمهورية صربسكا واستراتيجية تطوير الرعاية الصحية الثانوية في جمهورية صربسكا واستراتيجية الصحة العقلية في جمهورية صربسكا على مبادئ المساواة بين الجنسين وتحقيق أهدافها، وفقاً للمعايير الدولية والوطنية.

314- وجرت مواءمة تطوير الخطة الاستراتيجية للخدمات الصحية في اتحاد البوسنة والهرسك للسنوات 2008 إلى 2018 مع مبادئ المساواة بين الجنسين، من حيث معالجة الأمراض التي تختص بها المرأة (سرطان عنق الرحم وسرطان الثدي)، ومنع الحمل، وحماية الأمهات عموماً والأمهات المصحوبات بأطفال، وما إلى ذلك. وتجري الآن الأعمال التحضيرية للبدء في صوغ استراتيجية بشأن الصحة الجنسية والإنجابية في اتحاد البوسنة والهرسك.

315- وبغض النظر عن الإمكانيات المعر ّ فة تعريفاً فضفاضاً فيما يختص بالحصول على الرعاية الصحية، توجد بين السكان فئات اجتماعية لا يغطيها التأمين الصحي. ووفقاً للبيانات المستمدة من صندوق التأمين الصحي لجمهورية صربسكا، كان 19.18 في المائة من السكان (نحو 000 235 نسمة) في عام 2008 غير قادرين على تمديد صلاحية البطاقة الصحية/الدفتر الصحي أو الاستفادة من استحقاقات التأمين الصحي. وفي اتحاد البوسنة والهرسك، كان 16.35 في المائة من السكان في عام 2007 مستبعدين من نظام التأمين الصحي (نحو 000 380 نسمة) ( ) ، وفقاً لما ذكره معهد التأمين الصحي واتحاد إعادة التأمين.

316- والبيانات الكلية المتعلقة بعدد الأشخاص المؤمن عليهم غير مصنفة جنسانية، رغم أن السجلات فردية وأن من الممكن فنياً عرض البيانات بهذه الطريقة. وغالباً ما تكون البيانات المتعلقة بعدد المتمتعين بالتأمين الصحي ليست البيانات الفعلية المتعلقة بعدد القادرين على ممارسة حقهم في التأمين الصحي الإجباري، لأن هناك أرباب عمل لا يؤدون التزاماتهم تجاه صناديق الرعاية الصحية.

317- ويدخل أرباب العمل المندرجين في القطاع الخاص، لا سيما مَن يستخدمون قوة عاملة محدودة المهارات، ضمن غير المسددين لاشتراكات التأمين اللازم لتوفير الرعاية الصحية. ويوجد عدد من الحواجز الحائلة دون حصول الناس في البوسنة والهرسك على الرعاية الصحية، ومنها بوجه خاص: اختلاف معدلات الاشتراك للتأمين الصحي، وعدم سداد أرباب العمل الاشتراكات، والمشكلات التي بقيت دون حل فيما يختص بالتنسيق بين الكيانين، وبين الكانتونات، وما إلى ذلك.

البيانات الإحصائية الأساسية ( )

318- في السنوات العشر الماضية، زاد عدد الوفيات في البوسنة والهرسك من 152 25 حالة وفاة إلى 026 34 حالة وفاة ( في عام 2008). وزادت النسبة المئوية للمرضى الذين عولجوا من 85.7 في المائة إلى 91.5 في المائة، ويمكن أن يكون هذا أحد المؤشرات الدالة على تحسن الرعاية الصحية. وزاد متوسط عمر المتوفين من 66.6 سنة إلى 70.2 سنة. وكان متوسط عمر الرجال المتوفين 65 سنة مقابل 71 سنة للمتوفيات. وكانت النسبة المئوية للوفيات بين الإناث من السكان 48 في المائة من مجموع عدد الوفيات.

319- وتراوح عدد الوفيات الناجمة عن العنف بين 100 1 و 300 1 سنوياً، وكان عدد المتوفين من الرجال نتيجة للعنف والانتحار والقتل أكثر دائماً من عدد النساء المتوفيات في ظروف مماثلة. ويتوفى الرجال في عمر أصغر من عمر النساء كما يفوق عدد ال ذكور المتوفين عدد الإناث المتوفيات ، منذ المولد وحتى بلوغ الرابعة والسبعين من العمر. وتتوفى النساء والرجال عادة بسبب الإصابة بأمراض الأوعية الدموية، مع زيادة النسبة المئوية للنساء في هذا الصدد عن النسبة المئوية للرجال زيادة طفيفة. ويفوق عدد الرجال المتوفين بسبب السرطان والإصابات والتسمم عدد المتوفيات في ظروف مماثلة.

320- ووفقاً للبيانات المتاحة، يفوق العمر المتوقع للنساء العمر المتوقع للرجال، فهو يبلغ 73.1 سنة للنساء و 67.4 للرجال. وفي فئة الأطفال الرضع المو لو دين أحياء يمثل الذكور الأغلبية، بنسبة 52 في المائة بالمقارنة بـ 48 في المائة للإناث.

321- وتغير عدد المولودات ميتات من سنة إلى أخرى، بينما زاد عدد المول و دين موتى اعتبارا من 2006 إلى 2008، وبذلك بلغ معدل المول و دين موتى خمسة لكل ألف مولود حي في عام 2008. و في عام 2008، بلغ مجموع عدد وفيات الرضع 235 رضيعاً، ويشمل هذا الرقم 104 رضيعات و 131 رضيعاً. ويبلغ معدل الوفيات أقصاه، بالنسبة للبنين والبنات، اعتبارا من اليوم الأول للميلاد وحتى اليوم السادس؛ والسبب الأكثر شيوعاً هو ظروف معينة تنشأ قرب الولادة. ففي حالة أربع نساء كان سبب الوفاة هو الحمل والولادة والنفاس (في حالتين تراوح العمر بين 15 و 24 سنة، وفي حالتين أخريين تراوح العمر بين 25 و 34 سنة)، وذلك من مجموع ولادات في عام 2008 بلغ 347 34 حالة ولادة.

استراتيجية فيروس نقص المناعة البشرية

322- في جمهورية البوسنة والهرسك، يبلغ عدد الأشخاص المسجلين بوصفهم مصابين بفيروس نقص المناعة البشرية 162 شخصاً، منهم 105 أشخاص يعانون من متلازمة نقص المناعة المكتسب (الإيدز). ومن مجموع عدد الأشخاص مَن يعيشون في إقليم البوسنة والهرسك وقد أصابهم فيروس نقص المناعة البشرية، البالغ 52 شخصاً، هناك 39 شخصاً من اتحاد البوسنة والهرسك، منهم 26 شخصاً يعالجون بالعقاقير المضادة للفيروسات الرجعية. ومن مجموع يبلغ 19 مركزاً للاستشارة والاختبار الطوعيين السريين ، يوجد 11 مركزاً في اتحاد البوسنة والهرسك وثمانية مراكز في جمهورية صربسكا. والحصول على خدمات هذه المراكز مجاني ومتاح لكل مَن يرغب، وجميع خدماته ا مقدمة مجاناً لطالبيها. وفي عام 2008، أجريت في هذه المراكز اختبارات ل ـ 500 5 شخص، وبحلول أيلول/ سبتمبر 2009 كان عدد مَن أجريت لهم اختبارات فيها 100 2 شخص.

323- وفي اتحاد البوسنة والهرسك ، بلغ عدد المدرجة أسمائهم في سجلات 2006 المصابين بفيروس نقص المناعة البشرية إثنا عشر شخصاً، ستة منهم مصابين بالإيدز واثنان توفيا. وعدد المسجلين كمصابين بفيروس نقص المناعة البشرية آخذ في الازدياد نتيجة لازدياد سلوك السكان المحفوف بالمخاطر، ولتحسن الرصد وإمكان التشخيص الطبي. وفي عام 2008، كانت هناك سبع حالات مسجلة لأشخاص مصابين بفيروس نقص المناعة البشرية وأربع حالات لأشخاص مصابين بالإيدز. وفي جمهورية صربسكا، وحتى نهاية 2008، كان مجموع الأشخاص ال مسجلين كمصابين بفيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز 55 شخصاً، منهم 16 امرأة (29 في المائة) و 39 رجل اً (71 في المائة). ومجموع الأشخاص الذين يتلقون العلاج ثمانية، هم امرأتان وستة رجال. وقد توفي 14 رجلاً وامرأتان بفعل أمراض متصلة بالإيدز، بينما قدم العلاج لـ 20 رجلاً وأربع نساء.

324- ونُفذت برامج ومشاريع هادفة إلى تحسين الصحة الجنسية والإنجابية للنساء والشبان بغرض الاتقاء، وذلك وفقاً للتوصية 36 الواردة بالوثيقةCEDAW/C/BiH/CO/3 (المرفق الخامس). ويمول الصندوق العالمي برنامج ”التصدي الوطني المنسق لفيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز والسل في مجتمع متضرر من الحرب به درجة عالية من الوصم “ التابع لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي والمنفذ في البوسنة والهرسك، الذي يشمل مكوناً جنسانياً. وقد نشر ذلك المش روع ، بالتعاون مع الوكالة المعنية بالمساواة بين الجنسين ، منشوراً بعنوان ”مبادئ توجيهية للعمل العاجل على صعيد الدولة لأجل النساء، والفتيات، والمساواة بين الجنسين، والتصدي لفيروس نقص المناعة البشرية “.

325- والنساء يمثلن أغلبية أخصائ ي ي الأمراض المعدية الذين يعكفون على تناول قضايا فيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز مع المصابين. كما تمثل النساء أكثر من 90 في المائة من الاستشاريين في مرحلتي ما قبل الفحص وما بعده. وتعتزم وزارة الصحة الاتحادية إشراك المزيد من الرجال في العناية بالمرضى، لأنهم حاملون لفيروس نقص المناعة البشرية والنسبة المئوية الأكبر من مرضى الإيدز هي ل لذكور.

326- ونظمت اليونيسي ف وصندوق الأمم المتحدة للسكان في البوسنة والهرسك تدريباً لممثلي المؤسسات وممثلي المنظمات غير الحكومية لزيادة المعرفة بالوقاية من فيروس نقص المناعة البشرية وعلاجه. كما اشترك في التدريب ممثل و ال مركزي ن الجنسانيين ل لكيانين. وأ ُ نشئت لأغراض التدريب نماذج حاسوبية لتدريب الفئات الضعيفة.

327- وفي هذه الفترة، كانت البوسنة والهرسك تواجه مشكلة العدد الكبير من المصابين بالفيروس الكبدي من فئتي باء وجيم، والمصابين بالسل.

صحة المرأة

328- تتاح بالنسبة لعدد معين من النساء إمكانية الوصول إلى المعلومات في ميدان الرعاية الصحية، وذلك بفضل الأنظمة الحاكمة لهذه المسائل، وأنشطة المنظمات غير الحكومية، ومصفوفة كبيرة تشمل تكنولوجيا الاتصالات ووسائط الإعلام. وبفضل وسائط الإعلام، تتمكن هؤلاء النساء من الحصول على معلومات عن حقوقهن ووقايتهن، فضلاً ع ن الحصول على معارف جديدة بشأن الصحة وتحسينها. إلا أنه على الرغم من هذه التطورات الإيجابية تعتبر الحالة في الواقع غير مُرضية. فهناك مستوى متدن من الوعي بالأنظمة الصحية، لا في أوساط النساء فحسب بل في أوساط الرجال أيضاً، لأن هذا النوع من النشاط بالغ التعقيد والدينامية. وهذا النشاط يخضع لأنظمة عديدة، مما يقتضي معرفة خاصة. كما لا توجد خدمة لإعلام المؤمن عليهم أو المرضى أو حماية حقوقهم، من أجل التيسير وتخفيف حدة الحالة غير المرضية في هذا المجال.

329- ويتركز في المدن العدد الأكبر من المرافق الصحية، بما فيها الخدمات المقدمة ل رعاية صحة المرأة، أما في باقي أنحاء البلد فإن هناك فارقاً كبيراً في عدد المرافق الصحية والعاملين والمعدات يفصل بين المناطق الريفية والمناطق الحضرية. وهذا يمثل عقبة تحول دون حصول سكان المناطق الريفية على الرعاية الصحية.

330- وبناءً على مبادرة من ”الوكالة“، وفي إطار برنامج الدراسات العليا الذي يتناول الشؤون الجنسانية، ومركز الدراسات العليا المتعددة الاختصاصات القائم في سرا ي يفو، ن ُ فذ بحث جماعي بعنوان ”الإدماج الاجتماعي ، من حيث تيسير الخدمات الصحية للنساء بمناطق الريف في البوسنة والهرسك “ . واستناداً إلى ذلك البحث، خلص الباحثون إلى أن النساء العاطلات لا يعتبرن التأمين الصحي حقاً لهن بل ميزة (النساء اللائي أ بدين امتنانهن لإتاحة ”إمكانية الحصول على العلاج المجاني، رغم كونهن عاطلات “).

331- وكانت نتائج البحوث المتعلقة بالرعاية السابقة للولادة في الكيانين متماثلة. إذ جرى ما يقرب من جميع الولادات بمساعدة أفراد فنيين (قابلات أو أطباء)، وأجري لـ 99 في المائة من النساء الحوامل فحص واحد على الأقل بواسطة طبيب أثناء الحمل. ونحو 22 في المائة من الرضع الذين تصل أعمارهم إلى ستة أشهر يعتمدون على الرضاعة الطبيعية حصراً. و 7 في المائة إلى 83 في المائة من الأمهات يبدأن في إرضاع أطفالهن في اليوم الأول بعد الولادة. ونحو 22 في المائة من الرضع الذين تقل أعمارهن عن ستة أشهر يعتمد و ن على ال رضاعة ال طبيعية حصراً. و 11 في المائة من النساء يرضعن الأطفال حت ى سن يتراوح بين 11 و 15 شهراً، بينما تواصل 5 في المائة من الأمهات أرضاع الأطفال حتى الشهر الثالث والعشرين، ونسبة التغذية التكميلي ة 32 في المائة. ويعتبر نحو 20 في المائة من الرضع حاصلين على تغذية كافية.

332- وفي 2005 و 2006، أُجري ت في اتحاد البوسنة والهرسك وفي جمهورية صربسكا دراسة استقصائية عنقودية متعددة المؤشرات بشأن الوضع الصحي والطفل والمرأة، برعاية اليونيسيف، في شراكة مع إدارة الصحة باتحاد البوسنة والهرسك ووزارة الصحة والرعاية الاجتماعية بجمهورية صربسكا. ووفقاً لهذه الدراسة الاستقصائية، استخدم 40.7 في المائة من النساء أسلوباً من أساليب منع الحمل، ولكن 9.4 في المائة فقط منهن استخدمن أسلوباً حديثاً. وأسلوب منع الحمل الأكثر شيوعاً هو أسلوب العزل، بنسبة 19 في المائة؛ والواقي الذكري، بنسبة 5 في المائة، بينما استخدمت 4 في المائة من النساء أقراص منع الحمل.

333- ومما له دلالته أن استخدام أساليب منع الحمل الحديثة وأساليب منع الحمل التقليدية مرتبط بمستوى تعليم الإناث. وأحد الأساليب الحديثة تستخدمه 17.6 في المائة من النساء الحاصلات على تعليم عال أو تعليم أعلى من ذلك، ومجرد 6.5 في المائة من النساء اللائي أتممن تعليمهن الابتدائي. و استخدام الأساليب الحديثة يزداد على نحو ظاهر بتحسن الوضع المالي (4.4 في المائة هن الأفقر، مقابل 19.9 في المائة هن الأغنى).

334- وتقدم منظمة الصحة العالمية، التي تتمتع البوسنة والهرسك بعضويتها أيضاً ، مساعدات جليلة إلى البلدان لتحقيق أكمل إعمال للحق في الصحة باعتباره حقاً أساسياً من حقوق الإنسان، وذلك باعتباره الأساس الرئيسي لسياسة ”الصحة للجميع في القرن الحادي والعشرين “.

335- وبالتعاون مع وزارة الشؤون المدنية، ووزارة الصحة بجمهورية صربسكا، ووزارة الصحة باتحاد البوسنة والهرسك، ووزارا ت الصحة بالكانتونات، والمؤسسات الصحية العامة، بدأ مشروع صندوق الأمم المتحدة للسكان المتعلق بصحة الشبان الإنجابية الذي نفذ في هذه الفترة ( 2005 إلى 2009). وكان الهدف من المشروع إطلاع الشبان والشابا ت على ما يتعلق بموانع الحمل والأمراض المنقولة بالاتصال الجنسي. وكانت هناك ثلاثة مراكز إعلامية مفتوحة كجزء من ذلك المشروع (في بيهاتش، وبانيا لوكا، وموستار)، حيث تلقى 299 7 شاباً وشابة، هم 728 3 شاباً و 571 3 شابة، معلومات عن الأمراض المنقولة بالاتصال الجنسي وعن منع الحمل.

336- وفي جمهورية صربسكا، يوجد مشروع أكاديمية العلوم وصندوق الرعاية الصحية بجمهورية صربسكا المسمى ”الصحة الإنجابية في جمهورية صربسكا “، وقد شمل دراسة استقصائية وإصدار كتيب ي ن للأطفال والشبان وتنظيم حلقات تدريبية بشأن الصحة الإنجابية في المدارس. كما اشترك في هذا المشروع ال مركز الجنساني في جمهورية صربسكا.

337- وفيما يختص بحالات الإجهاض، تشير البيانات الإحصائية المتاحة إلى انخفاض عدد حالات الإجهاض العمدي، وإلى عدم الإبلاغ رسمياً في السنوات الثماني الماضية عن حالات وفاة في المستشفيات بسبب إجهاض مبلّغ عنه. إلا أن هذه البيانات يجب أن تعامل بحظر، لأنها لا تتضمن سجلات سيارات الإسعاف أ و العيادات الخاصة التي تجري هذه العمليات، ولا توجد أي تقديرات لمن لا يعملون في النور، ولا لعمليات الإجهاض التي تجري بطريقة غير قانونية، كما لا توجد أي تقديرات لأي من هذين العنصرين.

338- ولا توجد بيانات كلية للبلد بأسره فيما يتعلق بعدد عمليات الإجهاض التي تجري سنوياً. وفي جمهورية صربسكا، يحتفظ معهد الصحة العامة لجمهورية صربسكا ( ) بسجلات بشأن هذه البيانات بينما لا تمتلك إدارة الصحة العامة في اتحاد البوسنة والهرسك إحصائيات عمومية لعمليات الإجهاض، لأن السجلات محفوظة على صعيد الكانتونات. ووفقاً لتحليل أجراه معهد الصحة العامة، تظهر البيانات المتعلقة بعمليات الإجهاض التي جرت عامي 2006 و 2007 الحالة التالية: في عام 2006، أفيد بحدوث 845 1 عملية إجهاض، وفي عام 2007 أفيد بحدوث 140 2 حالة إجهاض . وفي عام 2006، كانت غالبية عمليات الإجهاض عمليات غير محددة (35 في المائة)، تليها عمليات أجريت لأسباب طبية (35.3 في المائة) وعمليات إجهاض عفوي (23.5 في المائة). وفي 2007، بلغت نسبة عمليات الإجهاض المستحثة 36.6 في المائة وعمليات الإجهاض غير المحددة 29 في المائة وعمليات الإجهاض العفوي 22.6 في المائة.

339- وفي الفترة المشمولة بالتقرير شُرع في حملات ترويجية تدعو إلى الكشف المبكر للتعرف على حالة سرطان الثدي وسرطان عنق الرحم في إقليم البوسنة والهرسك بأكمله. وكانت هذه الحملات ناجحة جداًً ونفذت بالتعاون مع المؤسسات المسؤولة عن الصحة والمنظمات غير الحكومية ووسائل الإعلام.

340- والحصول على وسائل تنظيم الأسرة متركز بصورة تقليدية في صفوف النساء، وهو يقتضي مزيداً من الالتزام وتغييراً في الإطار المفاهيمي المتصل بهذه المسألة فضلاً عن تغيير طويل الأجل في العلاقة بين الجنسين لأن الرجال والنساء ينبغي أن يتقاسموا المسؤولية عن تنظيم الأسرة. وإطار العمل الفوري اللازم للوثائق والسجلات والتقارير الطبية يعني أيضاً نوعاً من تجميع البيانات حسب الجنس، ولكن استعماله محدود جداً عند تقرير السياسات والاضطلاع بتدابير وأنشطة في مجال الرعاية الصحية.

341- وتشارك الآليات المؤسسية الجنسانية في مشروع ”الشبان والصحة في بلدان البلقان “، الذي نفذته في البوسنة والهرسك الجمعية الكندية للصحة الدولية بدعم من الوكالة الكندية للتنمية الدولية. وشمل المشروع منظور اً جنساني اً أثناء العمل مع فئات الشبان المستهدفة. وفي إطار ذلك المشروع، صيغت سياسة بشأن صحة الشبان، كما صيغ دليل لمعالجة حالات ترهيب الأقران، كما قدم الدعم لعمل مستشار الشبان في البلديات الرائدة.

342- و ل لنساء الأغلبية في نظم الرعاية الصحية بالبوسنة والهرسك (كعاملات في الحقل الصحي، ومستعملات لخدمات الرعاية الصحية، الخ)، ولكن وجودهن في وظائف إعداد السياسات الصحية واتخاذ القرارات ضئيل للغاية، وهو كذلك أيضاً في الهيكل الإداري للمؤسسات الصحية.

المادة 13: المجالات الأخرى في الحياة الاقتصادية والاجتماعية

343- البوسنة والهرسك هي البلد الوحيد في أوروبا الذي يعاني من مشكلة المناطق الملغومة. ولأن هذه المشكلة تؤثر بشدة على سلامة الرجال والنساء ونوعية حياتهم ، تمثل إزالة الألغام أحد أهداف خطة العمل لتنفيذ قرار مجلس الأمن 1325 (2010-2013). وقد تعاونت ”الوكالة “ مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي ومركز إزالة الألغام في البوسنة والهرسك على إدراج عناصر جنسانية في مشروع الإجراءات المتكاملة لمكافحة الألغام في البوسنة والهرسك.

القروض المصرفية والرهونات وغير ذلك من القروض

344- في أعقاب 2008، عندما بدأت الأزمة المالية العالمية، أصبحت شروط الحصول على القروض صارمة. إذ اقتضت باطراد رهن العقارات كشرط للاقتراض. وأثر ذلك بصورة خاصة على النساء في بيئة أبوية الطابع مثل البوسنة والهرسك، لأن الممتلكات وخلافها من الضمانات غالباً ما يملكها أفراد الأسرة الذكور. وقد استهلت منظمة ”إنفوهاوس “ أنشطة تتعلق بإنشاء ”صندوق الت دخل “ لصالح منظ ِ مات المشاريع، وهذا الصندوق ستستخدم أمواله لدعم الأعمال الحرة التي تؤديها النساء.

345- وغالباً ما تكون البيانات المتعلقة بإمكانية الحصول على الخدمات والموارد المالية من المصارف والائتمان البالغ الصغر ومنظمات التوفير والإقراض غير مصنفة ولا تظهر الجنس.

النساء كأفراد في الأقليات

346- توجد في البوسنة والهرسك أقليات قومية مجموعها 17 أقلية، وطائفة الروما هي الأقلية الأكبر. وفي أيلول/سبتمبر 2008، انضمت البوسنة والهرسك إلى عقد إدماج طائفة الروما في السنوات الممتدة من 2005 إلى 2015، وذلك بهدف تحسين حالة السكان من أبناء هذه الطائفة. واعتمد مجلس وزراء البوسنة والهرسك في عام 2008 خطة عمل البلد لمعالجة مشكلة طائفة الروما المتعلقة ب العمالة والإسكان والرعاية الصحية. و تشمل خطة العمل المذكورة نشاطين متصلين على وجه التحديد بنساء طائفة الروما في ميدان العمالة .

347- ويتسم وضع نساء الروما في البوسنة والهرسك بصعوبته البالغة. إذ أ ن 90 في المائة من هن لا يمكنهن الحصول على الرعاية الصحية أو الرعاية الاجتماعية أو العمل. وعدد فتيات الروما اللائي التحقن بالمدارسة الابتدائية جد محدود بالمقارنة بعدد الفتيان (بنسبة 3 إلى 7 لصالح الفتيان). وعدد الفتيات المتسربات من المدارس الابتدائية أعلى من عدد البنين المتسربين. ورغم تنفيذ برامج عديدة بدعم من المنظمات الدولية ووكالات الأمم المتحدة ل حل مشكلات سكان الروما في البوسنة والهرسك لم تبدأ بعد برامج فعالة لتحسين النظام التعليمي، وفرص تشغيل فتيات طائفة الروما ونسائها، وحصول هؤلاء الفتيات والنساء على الرعاية الصحية والرعاية الاجتماعية ( ) .

348- وأجرت رابطة ”حقوق للجميع “، بالاشتراك مع 11 منظمة نسائية، دراسة استقصائية ميدانية. وأظهرت النتائج أن 45 في المائة من نساء طائفة الروما اللائي اشتركن في الدراسة الاستقصائية لم يلتحقن بالمدارس الابتدائية أبداً أو لم يختتمن الدراسة بالمرحلة الابتدائية أبداً وأن نسبة من أتممن تلك المرحلة بنجاح لا ت زيد على 31 في المائة. وقد تخرج 20 في المائة من نساء الروما اللائي تناولتهن الدراسة الاستقصائية من المدارس الثانوية، بينما بلغت نسبة المتخرجات من الكليات 2.5 في المائة. و تبلغ النسبة المئوية لنساء الروما اللائي تزوجن قبل بلوغ الثامنة عشر من العمر 44 في المائة، ونظراً لوضعهن التعليمي يعتمدن على أفراد الأسرة الآخرين. والنسبة المئوية لنساء الروما العاطلات 81 في المائة، وقال 9 في المائة منهن إنهن قد عملن في السوق الرمادية (أي أ نهن من الناحية الرسمية عاطلات) وقال 8.4 في المائة فقط منهن إنهن يعملن بينما قال 7 في المائة منهن إنهن يتسولن في الشوارع ضماناً لوسيلة البقاء على قيد الحياة.

349- وتمثل خطة عمل البوسنة والهرسك الجنسانية نشاطاًً مخططاًً لوضع استراتيجية ترمي إلى تلبية الالتزامات الناشئة عن التوصية 32 الواردة بالوثيقة CEDAW/C/BiH/CO/3 (المرفق الخامس). والاقتراح الهادف إلى إنشاء نموذج حاسوبي للتدريب المهني وإعادة تدريب نساء الروما لضمان تقدمهن بطلبات للحصول على الأموال المخصصة للمكالمات العامة يلقى دعماً من التمويل الخاص بخطة عمل البوسنة والهرسك الجنسانية. وقد اعتمدت المنظمات غير الحكومية النسائية لقومية الروما خطة عمل مشتركة واردة في وثيقة الاستراتيجية الخاصة بشبكة نساء الروما في البوسنة والهرسك.

350- وفي إطار ”عقد إدماج الروما “ الممتد من 2005 إلى 2015، شنت منظمة ”كير “ الدولية فرع سرا ي يفو، بالاشتراك مع منظمات غير حكومية لنساء الروما تنتمي إلى المنطقة، حملة إقليمية عنوانها ”أنا امرأة من الروما “. و تمثل هذه الحملة نشاطاً من أنشطة مشروع السنوات الثلاث الإقليمي المعنون ”تمكين نس اء الروما “ الهادف إلى تمكين نساء الروما وتوعية الجمهور بوضعهن في مجتمع اليوم.

العائدون والمشردون

351- وفقاً للبيانات المستمدة من وزارة حقوق الإنسان واللاجئين استناداً إلى تقارير مؤسسات الكيانين ومؤسسات مقاطعة برتشكو، سُجل 642 113 شخصاً باعتبارهم مشردين، ومنهم 772 48 شخصاً (بنسبة 43 في المائة) في اتحاد البوسنة والهرسك، و 624 64 شخصاً (بنسبة 56.8 في المائة) في جمهورية صربسكا، و 246 (بنسبة 0.3 في المائة) في مقاطعة برتشكو. وعدد النساء المشردات 135 59 امرأة (بنسبة 52 في المائة) من مجموع المشردين، مقابل 507 54 رجال (بنسبة 48 في المائة).

352- ومن مجموع الأسر المشردة في البوسنة والهرسك البالغ 408 37 أسرة، هناك حوالي 000 12 أسرة معيشية تدير النساء شؤونها، بنسبة 32 في المائة. وهناك عدد من دواعي عودة تلك الأسر على نحو أبطأ من غيرها. فهذه العودة تعتمد في المقام الأول على اتخاذ قرار بالعودة أو البقاء في أماكن التشرد. والمشردون يمثلون أغلبية مستخدمي المساكن الجماعية، وذلك بالتساوي بين النساء والرجال.

353- وتسهم المشاريع التي نفذتها مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في البوسنة والهرسك إسهاماً شديد الأهمية في تحسين وضع النساء المشردات. وهذا يتعلق بمشاريع الإسكان، والعلاج بواسطة التأهيل وإعادة تدريب النساء اللاجئات، بحيث يمكنهن العثور على الوظائف بسهولة. ونفذ برنامج الأمم المتحدة الإنمائي مشاريع إسكان مجتمعي، تتصل بتشييد مرافق للعائدين، حيث روعي التمثيل المتكافئ للرجال والنساء، حسبما رأى مستعملو هذه المرافق.

354- وأظهرت دراسة استقصائية أجرتها مؤسسة تي بي أو (TPO Foundation) بشأن حالة الاستبعاد الاجتماعي للنساء العائدات، و ت مثل تحليلاً للأحوال يراعي الاعتبارات الجنسانية، أن النساء العائدات يواجهن العديد من العقبات والمشاكل فيما يختص بممارس ة حقوقهن وكفالة العودة المستدامة. إذ أن فرص العمل الدائم قليلة، وهذا يعزى أساسا إلى أن العائدات يرجعن إلى أماكن شهدت دماراً شديداً أثناء النزاع، حيث توجد هياكل أساسية لم يجر ترميمها بعد الحرب. وتخلّف الخدمات، التي من قبيل المؤسسات التعليمية والخدمات الصحية والخدمات الاجتماعية، ي صنع تعقيدات شديدة في حياة النساء العائدات. وغالباً ما تكون هؤلاء النساء هن الساعيات إلى الرزق، مما يضعهن في حال يتعين عليهن فيه ، بالإضافة إلى أداء الواجبات المنزلية ، الحصول على دخل لإعالة أسرهن.

الأشخاص الم شمولون ب الحماية الدولية

355 - ينص قانون تنقل وإقامة الأجانب و منحهم اللجوء على شروط وإجراءات دخول الأجانب إلى البوسنة والهرسك وغير ذلك من المسائل المتصلة بإقامة الأجانب فيها.

356 - ويحق للأشخاص الم شمولون ب الحماية الدولية الحصول على وثيقة لل هوية ( ) . والتأمين الصحي والرعاية الصحية ( ) والرعاية الاجتماعية ( ) والتعليم ( ) والعمل ( ) .

357 - ويقدم الدعم النفسي لجميع الأشخاص الم شمولون ب الحماية الدولية في البوسنة والهرسك. ويجري ذلك عن طريق المشورة المتخصصة (فردياً أو في مجموعات). ووفقاً للتوصية العامة رقم 26 الصادرة عن اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة التابعة للأمم المتحدة، يحظر قانون تنقل وإقامة الأجانب ومنحهم اللجوء التمييز، وي ُ ولى اهتمام خاص للفئات المعر ّ ضة للمخاطر الشديدة (الإناث المصابات بصدمات، والإناث ضحايا العنف بمختلف أشكاله، الخ) المعرضات لمخاطر الإيذاء والاستغلال الجنسي. ويغطى نظام المساعدة النفسية الرجال والنساء المترددين على مراكز اللاجئين واللجوء، وذلك منذ لحظة الاستقبال والإقامة وحتى لحظة مغادرة هذه المراكز.

358 - وتنفذ مؤسسة المبادرة النسوية البوسنية مشاريع لمساعدة الأشخاص الم شمولين ب الحماية الدولية وملتمسي اللجوء في البوسنة والهرسك، بالتنسيق مع السلطات المحلية ووزارة حقوق الإنسان واللاجئين، ووزارة أمن البوسنة والهرسك، وغير ذلك من الوزارات المناسبة، ومفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، ومركز الرعاية الاجتماعية، ومرافق الصحة العقلية والصحة العمومية والتعليم، والبيوت الآمنة، والمنظمات غير الحكومية المحلية والدولية وغير ذلك من أصحاب المصلحة. ومنذ عام 2008، ساهمت المؤسسة بنشاط في إدخال الحق في الرعاية الصحية للأشخاص الم شمولين ب الحماية الدولية في البوسنة والهرسك، وتمكنت بفضل هذا المشروع من مساعدة 113 شخصاً بتوفير التأمين الصحي، وكان أكثر من نصف عدد هؤلاء الأشخاص نساء.

الألعاب الرياضية والثقافة

359 - توجد في إقليم اتحاد البوسنة والهرسك 325 رابطة رياضية و 41 رابطة للشطرنج و 55 رابطة للصيد. ومجموع عدد أعضاء الروابط الرياضية الناشطين 628 38 عضواً وعدد النساء بينهم أكثر من 436 7 امرأة بنسبة 19.3 في المائة. والنسبة الأكبر من النساء موجودة في رياضات الكرة الطائرة (66.5 في المائة) والريشة الطائرة (65.9 في المائة) والجمباز (50 في المائة). وتظهر البيانات المتاحة أنماطاً جنسانية في رياضات معينة. إذ لم يسجل وجود أي امرأة ممارسة لرياضات الفروسية، أ و هوكي الجليد، أ و البولينغ، أ و كرة القدم للصالات المغلقة، أ و الطيران الشراعي. وبالمثل، يوجد عدد يكاد لا يُذكر من النساء الممارسات لصيد الأسماك على سبيل الممارسة الرياضية (1.3 في المائة) وكرة القدم (1.9 في المائة) والملاكمة (3.4 في المائة).

360 - ومما يثير القلق الشديد أن النساء لا يمثلن سوى 17.5 في المائة من مجموع الرياضيين المسجلين كممارسين للعبة كرة السلة، ولذلك تفتق ر أندية كرة السلة النسائية، التي اعتادت في البوسنة والهرسك تسجيل نتائج طيبة ، إلى عدد كاف من النساء في الوقت الحالي. ومجموع عدد العاملين في الحقل الرياضي 684 1شخصاً ب مختلف المنظمات الرياضية، وهناك شرط مفاده أن هذه الأرقام لا تجمع ولا تنشر موزعة حسب النوع الجنساني. وتضم روابط الشطرنج 493 2 عضواً ناشطاً، منهم 298 امرأة، بينما تضم روابط الصيد 509 17 أعضاء ناشطين منهم 42 امرأة.

361 - وحدثت تطورات إيجابية تمثلت في مراعاة التمثيل النسبي للجنسين كليهما في هذه الرابطات عند تخصيص الأموال ل لرابطات الرياضية والاجتماعية والفنية. وتحرص الرابطات الرياضية على المساواة عموماً والمساواة بين الجنسين في التخطيط للتنمية الرياضية وتنظيم الأنشطة الرياضية وتنفيذها. وعند ممارسة الحق في الاشتراك في إنفاق اعتمادات الميزانية يتمتع الجميع بنفس الحقوق بصرف النظر عن التركيب الجنساني، وعلى سبيل المثال تحددت الاعتمادات في كانتون زينيتسا - دوبوي عام 2008 بحيث يجري تقييم عناصر، من قبيل عدد أعضاء الرابطة الواحدة، بزيادة نسبتها 50 في المائة.

362 - وأجرى فرع بانيا لوكا التابع لجمعية مواطني هلسنكي دراسة استقصائية صغيرة شملت النساء في المنظمات الرياضية. وبينت هذه الدراسة أن الرياضة النسائية لا تزال تلقى من التشجيع قدراً يقل عن تشجيع رياضات الرجال في جميع الأنشطة الرياضية بجميع مستوياتها. ويظهر الفارق الأكبر في مخصصات الميزانية المعتمدة للرياضات النسائية، أي في المرتبات والتحويلات والهبات وأموال الرعاية والمخصصات المقدمة من الحكومات وإدارات المدن. وما تدعو الحاجة إليه هو زيادة تشجيع الرياضات النسائية في صفوف الفتيات بالمدارس الابتدائية والثانوية. والفارق واضح بصورة خاصة في عروض وسائط الإعلام، حيث لا تنال الرياضات النسائية سوى 7 في المائة تقريباً من متوسط زمن الإرسال المخصص للرياضة.

363 - وقدمت ”الوكالة “ الدعم المالي لنادي ”إس. إف.كيه 2000 سراييفو “ لكرة القدم النسائية، فيما يختص بتنظيم دورة كرة القدم الدولية الثامنة للفتيات تحت شعار ”سراي ي فو 2011 “. وقدم ال مركز الجنساني في جمهورية صربسكا الدعم المالي لنادي بوراتش لكرة القدم النسائية في بانيا لوكا. وأسهمت هذه الأحداث في تعزيز إشراك الفتيات الصغيرات في المجال الرياضي، وتشجيع القضاء على التنميطات المتعلقة بأدوار المرأة في المجتمع.

364 - واشتركت الآليات المؤسسية الجنسانية، كجزء من مشروع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي المتعلق بالثقافة والتنمية، في صوغ خطة العمل لتنفيذ استراتيجية الثقافة في البوسنة والهرسك. وأُدرج في خطة العمل المذكورة مفهوم المساواة بين الجنسين. ونُظمت دورات تدريبية بشأن موضوع ”النوع الجنسان ي والثقافة في البوسنة والهرسك “ ل م مثلي الوزارات وخلافها من المؤسسات المناسبة العاملة في ميدان الثقافة في البوسنة والهرسك، التي ستواصل عقد الدورات التدريبية على الصعيد المحلي.

365 - ومجلس العلوم في البوسنة والهرسك عبارة عن هيئة استشارية مؤلفة من خبراء وتتبع وزارة الشؤون المدنية، وقد أُنش ئ لرصد وتحسين الأحوال في مجال العلم والتكنولوجيا في البوسنة والهرسك. وعند تعيين أعضاء هذا المجلس، روعي التمثيل المتساوي حسب النوع الجنساني، ولذلك عُيّن ثمانية ذكور وأربع إناث، وَرَأَسَ هذا المجلس رجل.

المادة 14: المرأة في المناطق الريفية

366 - تكون المرأة في المناطق الريفية أكثر تعرضاً للفقر والعسر الاقتصادي لأن قدرتها محدودة من نواح عديدة فيما يختص بكسب الدخل. والعوامل الرئيسية التي تؤثر على إمكانية تحسين حالة المرأة في المناطق الريفية هي: محدودية إمكانية الحصول على الموارد الإنتاجية (ملكية الأراضي)، وإمكانية النفاذ إلى الأسواق، وعبء العمل المنزلي وتربية الأطفال، ومتوسط العمر، وتدني مستواها التعليمي. ويؤدي النزوح بحثاً عن العمل إلى تغييرات في الصورة الديموغرافية للريف، حيث لا يتبقى هناك سوى المسنين في معظم الحالات.

367 - ولم تجر مواءمة الأنظمة المتعلقة بالزراعة والتنمية الريفية مواءمة تامة مع المعايير القياسية والقانونية الوطنية والدولية المقررة للمساواة بين الجنسين. ومن الممكن أن تؤدي صيغتها المحايدة جنسانياً إلى تجاهل الاحتياجات الخاصة والمسائل ذات الأهمية بالنسبة لنهوض المرأة الريفية.

368 - وفي غضون عام 2009، قدم ال مركز الجنساني في جمهورية صربسكا الدعم التقني والدعم الاستشاري ل وزارة الزراعة والحراجة وإدارة المياه فيما يختص بتنسيق الخطة الاستراتيجية للتنمية الريفية بجمهورية صربسكا بحيث تتماشي مع المعايير القياسية والقانونية المقررة للمساواة بين الجنسين.

369 - وأُجري تحليل بشأن وضع المرأة في المناطق الريفية بجمهورية صربسكا، مقترناً بتدابير مقترحة اعتمدتها الحكومة والجمعية الوطنية بجمهورية صربسكا. ويشير هذا التحليل إلى الخصائص الأساسية لوضع المرأة غير المواتي في المناطق الريفية، الذي من قبيل عدم كفاية التقدير وإنكار دور المرأة في المناطق الريفية، والافتقار إلى الخدمات والبرامج اللازمة لتنظيم الأسرة والصحة الإنجابية. ولما كانت النساء مثقلات بأعباء عديدة شاقة في الميدان الاقتصادي وبالشواغل، ومطالب الاقتصاد السوقي ، فإن كثيرات منهن لا تسجل أسماؤهن في سوق العمل وتخلو سجلات العاطلين من أسمائهن وتكون إمكانية استفادتهن من الخدمات والهياكل الأساسية غير كافية.

370 - واعتمدت حكومة جمهورية صربسكا ورقة الإحاطة هذه واستنتاجاً بشأن الأساس الذي استندت إليه في صوغ واعتماد خطة العمل للنهوض بوضع المرأة الريفية في جمهورية صربسكا حتى عام 2015. وهذه الخطة جزء لا يتجزأ من تفعيل استراتيجية التنمية الريفية بجمهورية صربسكا، في السنوات 2009 إلى 2015، وهي تمثل الخطة الأولى من هذا النوع في المنطقة.

371 - واعتمدت حكومة اتحاد البوسنة والهرسك الوثيقة المعنونة ”ا لا ستراتيجيات الأساسية للتنمية الريفية “ التي تمثل مجرد منطلق لعملية وضع خطة استراتيجية. وأعدت الحكومة هذه خطة اتصالات من أجل الصوغ تحدد بمزيد من التفصيل مهام الجهات الفاعلة وأنشطتها في عملية التخطيط الاستراتيجي.

372 - وفي اتحاد البوسنة والهرسك، وكجزء داعم للتنمية الريفية، أُدخل الدعم لتحديث الإنتاج الزراعي الأولي (استخدام الآلة)، وهو يتصل بمجرد شراء الآلات ومعدات زراعية جديدة فضلاً عن تقديم الدعم لشراء معدات لتنظيف وتلميع الفواكه والخضروات ومعالجتها وتخزينها (ثلاجات، وغرف باردة، وتجفيف، وفرز، وتعبئة). وكجزء من الحوافز للتنمية الريفية في أعوام 2007 و 2008 و 2009 ، كان نصيب النساء المستفيدا ت على النحو التالي:

2007 - أنشطة تكميلية (000 200 مارك من ماركات البوسنة والهرسك القابلة للتحويل ، 57 مستفيداً، بينهم 11 امرأة)؛

2008 - أنشطة تكميلية (000 312 مارك من ماركات البوسنة القابلة للتحويل، 112 مستفيداً، منهم 28 امرأة)؛

2009 - أنشطة تكميلية ( 000 400 مارك من ماركات البوسنة القابلة للتحويل، 618 مستفيداً، منهم 144 امرأة).

373- وفي غضون عام 2008، أجرى برنامج الأمم المتحدة الإنمائي دراسة استقصائية تناولت النساء ربات الأسر المعيشية في المناطق الريفية لـ 6 بلديات في شرق البوسنة. وبينت الدراسة الاستقصائية أن وضع النساء مختلف لأنه عليهن، بالإضافة إلى رعاية شؤون المنزل والأطفال، توفير سبل البقاء لأسرهن. وذكر 80 في المائة من النساء أنهن ربات بيوت، وأدرجن العمل الزراعي في البيانات باعتباره المصدر الرئيسي للدخل. وهن يعتبرن ه التزامهن اليومي الإضافي، لأنه ليس خاضعاً لأنظمة أو لتقييم بواسطة آليات العمالة الرسمية. ويبين الشكلان الواردان أدناه نتائج هذه الدراسة الاستقصائية.

الشكل 7: وضع ربات الأسر المعيشية من حيث العمالة ، حسب البلدية

الشكل 8: الاسم المدلى به من أسماء وظائف ربات الأسر المعيشية

374 - ويقدم عدد من المنظمات غير الحكومية ومنظمات الائتمان المتناهي الصغر (بوسبو BOSPO)) مي - بوسبو BOSPO، منظمة مناصرة النساء للنساء ) الدعم للمشاريع المتصلة بتثقيف نساء المناطق الريفية بشأن مسائل حقوق الإنسان في ميدان الصحة والعنف العائلي، فضلاً عن المشاريع الهادفة إلى تحسين الإلمام بالقراءة والكتابة، والتدريب المهني الإضافي، والعمل الحر، والتمكين الاقتصادي لنساء الريف. والحادث غالباً أن يكون هذا الدعم مفتقراً إلى جزء متصل بتنمية المهارات القيادية والإدارية.

375 - ولا تلقى مشكلات المرأة الريفية واحتياجاتها اهتماماً كافياً من جانب وسائط الإعلام. ومنذ 2009، ي نفذ المركز الجنساني في جمهورية صربسكا حملة متواصلة في إقليم الجمهورية بأسره بعنوان ”المساواة للمرأة الريفية “ ، وهى حملة تحتفي شأنها شأن أنشطة أخرى بيوم 15 تشرين الأول/أكتوبر باعتباره ”اليوم الدولي للمرأة الريفية “ وتروج لدور المرأة الريفية وأهميتها.

ال باب الرابع

المادة 15: المساواة أمام القانون

376- وفقاً للتوصية 14 الواردة بالوثيقة CEDAW/C/BiH/CO/3 (المرفق الخامس)، نظمت ”الوكالة “ والمركزان الجنساني ان سلسلة تدريبات للقضاة وممثلي الإدعاء. وكانت مواضيع التدريب متمثلة في المفهوم الجنساني، وقانون المساواة بين الجنسين في البوسنة والهرسك، والتعليقات الختامية والتوصيات الصادرة للبوسنة والهرسك عن اللجنة المعنية بمناهضة التمييز ضد المرأة، وما إلى ذلك.

377- وبالتعاون مع المركزين التدريبيين للقضاة وممثلي ادعاء الكيانين، أُدرجت نماذج حاسوبية متعلقة بالمساواة بين الجنسين في البوسنة والهرسك وب العنف العائلي في البرامج التدريبية المخصصة للقضاة وممثلي الادعاء. ومن المقترح إدراج مفهوم النوع الجنساني ووحدات مواضيعية أخرى مخصصة للتدريب تكون متسقة مع التوصية 26 الواردة بالوثيقة CEDAW/C/BiH/CO/3 (المرفق الخامس).

378 - وثمة التزام مستمر ملقى على عاتق الآلية الجنسانية يتمثل في التعاون مع مراكز تدريب القضاة وممثلي الادعاء من أجل التوصل، عن طريق التعاون والتدريب، إلى زيادة استخدام الأنظمة الدولية والوطنية التي يخضع لها مجال المساواة بين الجنسين.

المادة 16: الزواج والعلاقات الأسرية

الحياة الأسرية

379 - في البوسنة والهرسك، يمكن إبرام عقد الزواج في سن الثامنة عشر، أو في سن السادسة عشر في الحالات الاستثنائية، للجنسين كليهما. والنسبة المئوية للنساء اللائي تزوجن في سن تراوحت بين 15 و 19 سنة 13 في المائة من مجموع ال متزوجات ، بينما بلغت النسبة المئوية للرجال في هذه الفئة العمرية 1.3 في المائة. ولا توجد بيانات بشأن تغيير اللقب العائلي أو الاحتفاظ به عند الزواج.

380 - وفي 2007، كان الهيكل السكاني وفقاً للحالة الزواجية وللجنس بالنسبة لمن بلغوا الخامسة عشر ومن تجاوزوها على النحو التالي: 30.7 في المائة من الرجال غير متزوجين و 21.6 في المائة من النساء غير متزوجات، و 63.8 في المائة من الرجال متزوجين و 59.8 في المائة من النساء متزوجات؛ وكان 2.6 في المائة من النساء و 1.5 في المائة من الرجال مطلقين أو منفصلين و كان 16.2 في المائة من النساء أرامل و 4.1 في المائة من الرجال أرامل.

381 - وتظهر البيانات الإحصائية الرسمية المستمدة من وكالة الإحصاء بجمهورية البوسنة والهرسك، التي تتبع الاتجاهات المبينة للتغيرات في الهيكل الأسري، نقصاناً في متوسط عدد أفراد الأسرة المعيشية، وزيادة في عدد الأطفال غير الشرعيين، وزيادة في متوسط عمر الأمهات وقت الولادة و ال أمهات للمرة الأولى، وزيادة في عدد المسنين الذين تزوجوا للمرة الأولى، ونقصان عدد حالات الزواج، وزيادة عدد حالات الطلاق وحالات الزواج العرفي.

382 - وفي 2007، بلغ عدد الأسر المعيشية المسجلة في البوسنة والهرسك 613 054 1، وبلغ متوسط عدد أفراد الأسرة المعيشية 3.27. وكان أكثر من نصف الأسر المعيشية (58.5 في المائة) في المناطق الريفية، حيث ي زيد متوسط حجم الأسرة المعيشية على متوسط حجم الأسر المعيشية بالمناطق الحضرية (3.4 مقابل 3.08 بالحضر).

383 - ويبين تحليل الأسر المعيشية ارتفاع النسبة المئوية للأسر المعيشية الكبيرة الحجم. و يضم ما يقرب من نصف الأسر المعيشية (44.3 في المائة) أربعة أفراد على الأقل، بينما يضم نحو خُمس الأسر المعيشية خمسة أفراد أو أكثر (بنسبة 20.7 في المائة). والأسر ة المعيشية التي تضم أربعة أفراد أو أكثر تتمثل أساساً في تلك المؤلفة من زوجين وابنين أو أكثر، وهذ ه ت مثل أكثر من ربع مجموع الأسر المعيشية.

384 - وشريحة الزوج والزوجة اللذين لديهما ثلاثة أبناء أو أكثر تمثل 6.9 في المائة من مجموع الأسر المعيشية وثلث الأسر المعيشية التي تضم خمسة أفراد أو أكثر. والنمط الأكثر شيوعاً هو نمط الزوج والزوجة اللذين لديهما طفلان (19.6 في المائة) والزوج والزوجة اللذين لديهما طفل واحد (13.6 في المائة). وتمثل شريحة الزوج والزوجة اللذين بدون أطفال 16.7 في المائة من الأسر المعيشية، وفي معظم الحالات يكون عمر رب الأسرة 65 سنة أو أكثر، بينما تمثل الأسرة المعيشية وحيدة الوالد 7.1 في المائة من مجموع الأسر المعيشية. ويمثل الأشخاص الذين يعيشون وحيدين 14.8 في المائة من مجموع الأسر المعيشية. وفي هذه الفئة، يمثل المسنون (65 سنة فأكثر) أكثر من 60 في المائة من المجموع ، ومعظم هؤلاء من النساء: و توجد 76 امرأة ضمن كل 100 شخص عمره 65 عاماً فأكثر ويعيش وحيداً.

385 - وفي هيكل الأسرة المعيشية، يوجد في 71 أسرة من 100 أسرة ما لا يقل عن شخص مسن أو بلغ من العمر أقل من ذلك قليلاً. وفي أكثر من الثلث (37.3 في المائة) من مجموع الأسر المعيشية يوجد في الأسرة المعيشية مسن واحد على الأقل، وفي 32 في المائة من الحالات (11.9 في المائة من مجموع الأسر المعيشية) يوجد شخصان مسنان أو أكثر من شخصين. و في 41 في المائة من الأسر المعيشية ما لا يقل عن قاصر واحد، بينما يوجد في 5.5 في المائة من الأسر المعيشية ثلاثة أشخاص أو أكثر تحت سن الثامنة عشر. وفي 2009، شهدت البوسنة والهرسك مولد 820 34 طفلاً ووفاة 772 34 شخصاً، وبالمقارنة بعام 2008 يمثل هذا زيادة في الوفيات بنسبة 2.3 في المائة.

386 - وفي عام 2008، رزق المتزوجون بـ 457 30 طفلاً من 176 34 طفلاً ولدوا أحياء، والرقم الأول يمثل 89.11 في المائة من المجموع، ووُلد 719 3 طفلاً، بنسبة 10.88 في المائة، خارج نطاق الزواج. و 162 امرأة شابة رُزقت بطفل وهى دون الثامنة عشر متزوجات، بينما بلغ عدد النساء الشابات المندرجات في هذه الشريحة العمرية 314 امرأة وكن غير متزوجات، وبذلك يبلغ مجموع الفئتين 476 امرأة. وفي الفترة من 1998 إلى 2008، زادت النسبة المئوية للمواليد الأحياء المعتبرين أطفالاً غير شرعيي ن من 11 في المائة إلى 16 في المائة. وفي 2007 كانت النسبة المئوية للأمهات الوحيدات 5.3 في المائة والآباء الوحيدين 1.2 في المائة.

387 - وفي 2004، كان متوسط عمر النساء اللائي أصحبن أمهات للمرة الأولى في حياتهن 24.3 سنة، وفي 2007 كان هذا المتوسط 24.8 سنة ، وزاد متوسط عمر النساء اللائي أصبحن أمهات للمرة الثانية والمرة الثالثة والمرة الرابعة بمعدل سنة واحدة أو سنتين، بينما بلغ متوسط عمر النساء اللائي رزقن بطفل خامس 34 سنة.

388 - وفي عام 2008، أُبرم في البوسنة والهرسك 146 22 عقد زواج، وهذا يمثل بالمقارنة بـ 2007 نقصاناً في عدد حالات الزواج بنسبة 5.73 في المائة. وبالمقارنة بعام 2000، ارتفع عدد حالات الزواج في الشريحة العمرية التي تضم عرائس يبلغن من العمر 25 سنة أو أكثر، بينما انخفض عدد حالات الزواج التي تكون فيها العروس دون الخامسة والعشرين . وفي عام 2008، أبرمت معظم عقود الزواج لعرائس تتراوح أعمارهن بين 20 و 24، وهذا ممكن عزوه إلى الأزمة الاقتصادية التي حالت دون حصول الفتيات على تعليم أعلى، وبذلك حاولن العثور على حل متمثل في الزواج. وكان متوسط عمر العرائس المتزوجات في المرة الأولى 24.9 سنة ومتوسط عمر العرسان في نفس الفئة 28.3 سنة.

الطلاق

389 - في عام 2000، شهدت البوسنة والهرسك 369 1 حالة طلاق، وهذا يمثل نقصاناً بالمقارنة بعام 2007. وكانت معظم حالات الطلاق بين أزواج تراوحت أعمارهم بين الأربعين والتاسعة والأربعين. وفي كل سنة، يكون العدد الأكبر من حالات الطلاق في صفوف المتزوجين عديمي الأطفال الذين دام زواجهم خمسة أعوام أو أكثر.

390 - وفي الغالبية الكبرى من الحالات، تمنح للمرأة حضانة الطفل المعال المولود في إطار الزواج، وذلك في أكثر من 75 في المائة من الزيجات التي خلفت أطفالاً معالين، بينما اقتربت النسبة المئوية ل حضانة الأطفال المشتركة بين الزوج والزوجة من 3 في المائة. و في العادة، يتم الطلاق بالتراضي بين الزوجين (أكثر قليلاً من نصف مجموع حالات الطلاق في 2008).

391 - و كجزء من أنشطة مركز الدراسات العليا المتعددة التخصصات بجامعة سراييفو، قدم في سنة 2009/2010 الدراسية بحث في نطاق برنامج الدراسات العليا التي تتناول الشؤون الجنسانية عنوانه ”التوفيق بين مجالي الحياة المهنية والحياة الخاصة “. وتبين أن الرجال لا يشتركون في مجال الحياة الخاص بالقدر الذي يريدونه وأنهم يفضلون الحصول على إجازة والدية إذا نص عليها القانون، وأن الرجال الأصغر سناً والأفضل تعليماً يريدون التمتع بحياة طيبة ولذلك يساهمون بنشاط في إقامة توازن بين التزامات العمل والالتزامات الأسرية.

392 - وتبين أن معظم المجيبي ن يشتركون أحياناً/بصورة عارضة في أداء المهام المنزلية، التي تتوقف إلى حد بعيد على العمر (إذ أ ب دى المجيبون الأقرب إلى الشباب رغبة واضحة في الاشتراك في أداء المهام المنزلية)، ولكنها لا تتوقف على الحالة الزواجية أيضاً. وأكد المجيبون الذين لديهم أطفال أنهم لم يمضوا وقتاً كافياً معهم وأنهم يودون الاشتراك بدرجة أكبر في حياة أطفالهم. إلا أن ما أظهره البحث أيضاً هو أن معظم المجيبين لا يرون أن إجازة الأمومة تبطئ تطور الحياة الوظيفية للمرأة، الأمر الذي يشير إلى الحاجة إلى التوعية بوجود هذا الموضوع البالغ الأهمية للمرأة.

393 - وتبين الدراسات أن 1 في المائة من النساء قد تزوجن قبل بلوغ الخامسة عشر بينما تزوج 10 في المائة من النساء قبل بلوغ الثامنة عشر. وما يقرب من 23 في المائة من النساء في اتحاد البوسنة والهرسك و 14 في المائة من النساء في جمهورية صربسكا اللائي تتراوح أعمارهن بين 15 و 19 سنة تزوجن رجالاً أكبر منهن بـ 10 سنوات أو أكثر، أو يعشن مع شركاء أكبر منهن بـ 10 سنوات أو أكثر ( ) .

ملكية الممتلكات في العلاقات الزوجية

394- في إطار مشروع تسجيل الأراضي، الممول من البنك الدولي والوكالة السويسرية للتعاون الإنمائي الدولي والوكالة الإنمائية النمساوية والوكالة الألمانية للتعاون التقني، أجري تحليل في عشر محاكم بوسنية بشأن تمثيل النساء والرجال في ملكية العقارات. وبينت النتائج أنه في معظم الحالات يتقاسم الزوجان ملكية الممتلكات. ونظراً لأن هذا التحليل قد استند إلى مجرد عينة تمثل المحاكم وعينة تمثل الملاك ، يصعب تقدير دقة تمثيل الأرقام المعروضة، من حيث تمثيلها للواقع الفعلي في البلد بأسره.

395 - وينتوى مواصلة الأنشطة في السنوات المقبلة عندما يكون من الممكن إجراء مثل هذا التحليل في جميع المحاكم التي لديها سجل إلكتروني للأراضي، شريطة تقييد أرقام هوية شخصية. و ترجع القيود الخاصة بـ 000 179 (48 في المائة) من الأشخاص المسجلين المذكورين إلى زمن قريب نسبياً، حيث يوجد أيضاً أمام كل منها رقم هوية شخصية. ويشير تحليل هذه البيانات إلى أن 28 في المائة في المتوسط من المسجلين إناث بينما 72 في المائة منهم ذكور. وتتراوح النسبة المئوية للنساء المالكات لممتلكات بين 23 في المائة و 37 في المائة.

الوالد الوحيد والوالدة الوحيدة

396 - وفقاً للدراسة الاستقصائية المتعلقة بإنفاق الأسر المعيشية في البوسنة والهرسك في عام 2007، بلغ العدد الإجمالي للأسر المعيشية الوحيدة الوالد أو الوالدة والأسر المعيشية ال وحيدة الوالد أو الوالدة التي تعيش في أسر ممتدة في البوسنة والهرسك 640 115 أسرة معيشية تمثل 10.9 في المائة من مجموع الأسر المعيشية.

397 - والعدد الإجمالي للأسر المعيشية يشمل أسراً معيشية وحيدة الوالد أو الوالدة عددها 253 75 أسرة معيشية تمثل 7.1 في المائة على صعيد الدولة، منها 108 49 أسرة معيشية في اتحاد البوسنة والهرسك (7.5 في المائة) و 849 24 أسرة معيشية (6.6 في المائة) في جمهورية صربسكا، و 296 1 أسرة معيشية (لم تحسب نسبتها المئوية نظراً لصغر العينة) في مقاطعة برتشكو التابعة للبوسنة والهرسك، بينما بلغ عدد الأسر المعيشية وحيدة الوالد أو الوالدة التي تعيش مع أقارب آخرين 387 40 أسرة معيشية (3.8 في المائة) على صعيد الدولة، منها 531 25 أسرة معيشية في اتحاد البوسنة والهرسك (3.9 في المائة) و 385 14 أسرة معيشية (3.8 في المائة) في جمهورية صربسكا و 471 أسرة معيشية في مقاطعة برتشكو التابعة للبوسنة والهرسك. والوالدات الوحيدات يمثلن 81 في المائة من مجموع الآباء والأُمهات الوحيدين بينما يمثل الآباء الوحيدون 19 في المائة من هذا المجموع على صعيد الدول ة . وبتقسيم البيانات حسب الكيان ، فإنها تكون على النحو التالي: 80.7 في المائة من الأمهات الوحيدات و 19.3 في المائة من الآباء الوحيدين في اتحاد البوسنة والهرسك، و 81.7 في المائة من الأمهات الوحيدات و 18.3 في المائة من الآباء الوحيدين في جمهورية صربسكا. ومعدل الفقر للآباء الوحيدين والأمهات الوحيدات يبلغ 17.9 في المائة. وعلى صعيد الدولة، يبلغ معدل الفقر للأسر المعيشية التي ترأسها إناث 22.4 في المائة مقابل 17.3 في المائة للأسر المعيشية التي يرأسها ذكور.

398 - ونفذت بعض مراكز الرعاية الاجتماعية في اتحاد البوسنة والهرسك مشاريع صغيرة الحجم موجهة لخدمة الآباء الوحيدين والأمهات الوحيدات. والهدف من المشروع تزويد الفقراء بالوقود الأساسي اللازم للتدفئة والاحتياجات الأساسية من الطعام والبذور اللازمة للغرس في الربيع، وتوفير احتياجات معينة من قبيل المهارات الحاسوبية والتدريب على رعاية الطفل، وشراء الأجهزة المنزلية، والدفيئات، وتوفير الدعم الطبي وخدمات الأخصائيين الاجتماعيين. وقد مولت برامج الآلية المالية لتنفيذ خطة عمل البوسنة والهرسك الجنسانية مشروع ”فرد ناقص - التمكين القانوني والاقتصادي والنفسي - الاجتماعي للآباء الوحيدين والأمهات الوحيدات المنتمين إلى جمهورية صربسكا “.

399- واعتمدت في جمهورية صربسكا استراتيجية نماء الأسرة بالفترة الممتدة من 2009 إلى 2014، وهذه الخطة مقرر لها أن تكون أساساً لإعداد مشاريع تسمح مستقبلاً بمواصلة رصد نماء الأسرة وتزويدها بما يكفي من مساعدات ودعم.

قائمة المرفقات

الأول - قائمة القوانين

الثاني - الآلية المؤسسية للمساوا ة بين الجنسين في البوسنة والهرسك

الثالث - بيانات إحصائية وأبحاث

الجدول 1 - مبلغ التعويض للأُمهات في اتحاد البوسنة والهرسك، 2005 إلى 2009

الجدول 2 - مبلغ التعويض للأمهات في جمهورية صربسكا؛ في الفترة من 2005 إلى 2009

الجدول 3 - الفروق في استحقاق إجازة الأمومة في البوسنة والهرسك

الجدول 4 - معلومات بشأن خطوط النجدة الهاتفية والبيوت الآمنة وحالات العنف العائلي المسجلة في البوسنة والهرسك

الشكل 1 - اتجاهات في العدد الكلي لضحايا الاتجار بالبشر الذين تحددت هوي ا تهم

الجدول 5 - تحليل نتائج الانتخابات في الفترة من 1996 إلى 2010

الجدول 6 - الهيكل الجنساني للقضاة وممثلي الادعاء وفقاً لمستوى المؤسسة القضائية ونوعها

الجدول 7 - الهيكل الجنساني للقضاة وممثلي الادعاء في البوسنة والهرسك

الجدول 8 - الهيكل الجنساني لرؤساء المحاكم ورؤساء هيئات الادعاء وفقاً لمستوى المؤسسة القضائية

الجدول 9 - التوزيع الجنساني لمعلمي مرحلة ما قبل المدرسة والأطفال في مؤسسات التعليم قبل المدرسي في البوسنة والهرسك

الجدول 10 - التوزيع الجنساني للمعلمين والأطفال في المدارس الابتدائية بالبوسنة والهرسك

الجدول 11 - عدد الفصول الدراسية والتلاميذ في المدارس الابتدائية العادية ومدارس الأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة

الجدول 12 - التوزيع الجنساني لطلاب المدارس الثانوية في البوسنة والهرسك والطلاب الذين أنهوا مرحلة الدراسة الثانوية

الجدول 13 - التوزيع الجنساني للطلاب حسب نوع المدرسة الثانوية والشُعب

الجدول 14 - عدد المؤسسات والتوزيع الجنساني للمعلمين في المدارس الثانوية بالبوسنة والهرسك

الجدول 15 - التوزيع الجنساني للطلاب المتفرغين وللطلاب غير المتفرغين

الجدول 16 - النسبة المئوية لخريجات المرحلة الجامعية الأولى بالمقارنة بالعدد الإجمالي للخرجين

الجدول 17 - النسبة المئوية للحاصلات على درجة الماجستير بالمقارنة بمجموع عدد الحاصلين على الماجستير في البوسنة والهرسك

الجدول 18 - النسبة المئوية للحاصلات على درجة الدكتوراه بالنسبة للعدد الإجمالي لطلاب الدكتوراه سنوياً في البوسنة والهرسك

الجدول 19 - النسبة المئوية للحاصلات على الدرجة الجامعية الأولى والحاصلات على درجة الماجستير والدكتوراه في السنوات الخمس الماضية بمؤسسات التعليم العالي في البوسنة والهرسك

الشكل 2 - (أ) و (ب) و (ج) - الفجوة الجنسانية في الدخل

الجدول 20 معدل تشغيل الرجال ومعدل تشغيل النساء ومعدل نشاط النساء

الجدول 21 - معدل بطالة الرجال ومعدل بطالة النساء ومعدل النشاط الإجمالي

الجدول 22 - المؤشرات العددية للنساء غير النشيطات

الجدول 23 - مؤشرات القوة العاملة حسب الفئة العمرية والنوع الجنساني في البوسنة والهرسك سنة 2010 بالنسب المئوية

الجدول 24 - الأشخاص العاملون ، حسب المهنة والنوع الجنساني، في البوسنة والهرسك

الرابع - القوانين والاستراتيجيات وخطط العمل

الخامس - توصيات لجنة الأمم المتحدة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة: البوسنة والهرسك

المرفق الأول

قائمة القوانين

الباب الأول

المادة 1: التمييز ضد المرأة

قانون البوسنة والهرسك ل لمساواة بين الجنسين (العدد 32/10 من الجريدة الرسمية للبوسنة والهرسك)

قانون مناهضة التمييز (العدد 59/9 من الجريدة الرسمية للبوسنة والهرسك)

المادتان 2 و 3: تدابير للقضاء على التمييز ضد المرأة

قانون البوسنة والهرسك ل لمساواة بين الجنسين (العدد 32/10 من الجريدة الرسمية للبوسنة والهرسك)

قانون مناهضة التمييز (العدد 59/9 من الجريدة الرسمية للبوسنة والهرسك)

المادة 4: تعزيز المساواة بين المرأة والرجل

قانون البوسنة والهرسك ل لمساواة بين الجنسين (العدد 32/10 من الجريدة الرسمية للبوسنة والهرسك)

قانون مناهضة التمييز (العدد 59/ 9 من الجريدة الرسمية للبوسنة والهرسك)

القانون المتعلق بالمرتبات والأتعاب في مؤسسات البوسنة والهرسك (العدد 50/8 من الجريدة الرسمية للبوسنة والهرسك)

القانون المتعلق بتعديلات قانون حماية الطفل (العدد 17/8 من الجريدة الرسمية لجمهورية صربسكا)

المادة 5: القضاء على الصور النمطية وأشكال الت غرّض

قانون البوسنة والهرسك ل لمساواة بين الجنسين (العدد 32/10 من الجريدة الرسمية للبوسنة والهرسك)

قانون اتحاد البوسنة والهرسك ل لحماية من العنف العائلي (العددان 22/4 و 51/6 من الجريدة الرسمية لاتحاد البوسنة والهرسك)

قانون جمهورية صربسكا ل لحماية من العنف العائلي (العددان 118/5 و 17/8 من الجريدة الرسمية لجمهورية صربسكا)

قانون هيئة الإذاعة العامة للبوسنة والهرسك (العددان 92/5 و 32/10 من الجريدة الرسمية للبوسنة والهرسك)

قانون هيئة الإذاعة العامة للبوسنة والهرسك (الأعداد 78/5 و 35/9 و 32/10 من الجريدة الرسمية للبوسنة والهرسك)

قانون الاتصالات (الأعداد 31/3 و 75/6 و 32/10 من الجريدة الرسمية للبوسنة والهرسك)

المادة 6: الاتجار بالنساء وا ستغلالهن عن طريق البغاء

القانون الجنائي للبوسنة والهرسك (العدد 8/10 من الجريدة الرسمية للبوسنة والهرسك)

قانون تنقل وإقامة الأجانب ومنحهم اللجوء في البوسنة والهرسك (العدد 36/8 من الجريدة الرسمية للبوسنة والهرسك)

الباب الثاني

المادة 7: الحياة السياسة والحياة العامة

قانون الانتخابات للبوسنة والهرسك (الأعداد 23/1 و 7/2 و 9/2 و 20/2 و 25/2 و  4/ 4 و 20/4 و 25/5 و 52/5 و 65/5 و 77/5 و 11/6 و 24/6 و 32/7 و 33/8 و 37/8 و 32/10 من الجريدة الرسمية للبوسنة والهرسك)

تعديلات قانون تمويل الأحزاب السياسية ( العدد 102/9 من الجريدة الرسمية للبوسنة والهرسك)

قانون المجلس الأعلى للقضاء والادعاء العام للبوسنة والهرسك (العددان 25/4 و 32/7 من الجريدة الرسمية للبوسنة والهرسك)

المادة 8: اشتراك المرأة في الدبلوماسية والمنظمات الدولية

المادة 9: المواطنة

الباب الثالث

المادة 10: التعليم

قانون وكالة التعليم قبل المدرسي والابتدائي والثانوي (العدد 88/7 من الجريدة الرسمية للبوسنة والهرسك)

القانون الإطاري المتعلق بالتعليم العالي في البوسنة والهرسك (العدد 59/7 من الجريدة الرسمية للبوسنة والهرسك)

المادة 11: العمل، والمعاش التقاعدي، والرعاية الاجتماعية

قانون العمل بمؤسسات البوسنة والهرسك (الأعداد 27/4 و 27/5 و 48/5 و50/8 من الجريدة الرسمية للبوسنة والهرسك)

قانون الخدمة المدنية بمؤسسات البوسنة والهرسك (الأعداد 19/2 و 35/3 و 4/4 و 17/4 و  26/4 و 37/4 و 48/5 و 2/6 و 32/7 و 43/9 من الجريدة الرسمية للبوسنة والهرسك)

قانون العمل لجمهورية صربسكا (العدد 55/7 من الجريدة الرسمية للبوسنة والهرسك)

قانون العمل لاتحاد البوسنة والهرسك (الأعداد 43/99 و 32/00 و 29/3 من الجريدة الرسمية لاتحاد البوسنة والهرسك)

قانون اتحاد البوسنة والهرسك بشأن المعاش التقاعدي والتأمين ضد العجز (الأعداد 29/98 و 49/00 و 32/1 و 73/5 و 59/6 من الجريدة الرسمية لاتحاد البوسنة والهرسك)

قانون جمهورية صربسكا بشأن المعاش التقاعدي والتأمين ضد العجز (الأعداد 34/3 و 64/4 و  84/4 و 85/5 و 101/5 و 63/6 من الجريدة الرسمية لجمهورية صربسكا)

المادة 12: المساواة في إمكانية الحصول على الرعاية الصحية

قانون اتحاد البوسنة والهرسك ل ل تعديلات المدخلة على قانون التأمين الصحي (الأعداد 30/97 و 7/2 و 70/8 من الجريدة الرسمية لاتحاد البوسنة والهرسك)

قانون جمهورية صربسكا ل شروط وإجراءات إنهاء الحمل (العدد 34/8 من الجريدة الرسمية لجمهورية صربسكا)

المادة 13: المجالات الأخرى للحياة الاقتصادية والاجتماعية

قانون مبادئ الحماية الاجتماعية وحماية ضحايا الحرب المدنيين والأسر المعيلة للأطفال في اتحاد البوسنة والهرسك (العدد 39/6 من الجريدة الرسمية لاتحاد البوسنة والهرسك)

قانون حماية ضحايا الحرب المدنيين في جمهورية صربسكا (الأعداد 25/93 و 32/94 و  37/7 و 60/7 و 111/9 و 118/9 من الجريدة الرسمية لجمهورية صربسكا)

قانون ت نقل وإقا م ة الأجانب ومنحهم اللجوء في البوسنة والهرسك (العدد 36/8 من الجريدة الرسمية للبوسنة والهرسك)

المادة 14: المرأة في المناطق الريفية

الباب الرابع

المادة 15: المساواة أمام القانون

المادة 16: الزواج والعلاقات الأسرية

المرفق الثاني

الآلية المؤسسية للمساواة بين الجنسين في البوسنة والهرسك

تؤدي الوكالة المعنية بالمساواة بين الجنسين في البوسنة والهرسك، في إطار اختصاصها ، المهام التالية:

(أ) رصد وتحليل حالة المساواة بين الجنسين في البوسنة والهرسك استناداً إلى التقارير الصادرة عن ”الوكالة “ والمركزين الجنسانيين في الكيانين، وتقدم تقارير سنوية إلى مجلس وزراء البوسنة والهرسك. واستنادا إلى نتائج التحليل والرصد، تصوغ التقارير الخاصة والآراء والاقتراحات والتوصيات لإحالتها إلى السلطات المختصة على صعيد الدولة؛

(ب) تقرر منهجية صوغ التقرير المتعلق بالمساواة بين الجنسين في البوسنة والهرسك؛

(ج) تستهل وتنسق صوغ خطة العمل الجنسانية للبوسنة والهرسك، بالتعاون مع المركزين الجنسانيين في الكيانين، وتلك الخطة يعتمدها مجلس وزراء البوسنة والهرسك؛

(د) ترصد تنفيذ الأنشطة وتنسقها مع كافة الجهات الفاعلة المناسبة في أثناء عملية تنفيذ خطة العمل الجنسانية للبوسنة والهرسك عملاً بالمادة 24 (2) من هذا القانون؛

(هـ) تتعاون مع الآليات المؤسسية للمساواة بين الجنسين في المؤسسات القائمة على صعيد الدولة؛

(و) تصدر أثناء عملية إعداد مسودات ومقترح ات القوانين الأصلية والقوانين الفرعية وغيرها من الوثائق المعيارية والاستراتيجيات والخطط والبرامج، وقبل التقديم إلى مجلس وزراء البوسنة والهرسك، ورقة الموقف المتعلقة بالمواءمة بين هذه ال قوانين وهذا القانون إلى جانب المعايير الدولية المتعلقة بالمساواة بين الجنسين؛

(ز) تستهل صوغ القوانين الأصلية والقوانين الفرعية وغير ذلك من التشريعات والاستراتيجيات والخطط والبرامج المتصلة بصعيد الدولة وتشترك في عملية الصياغة هذه لأجل تحديد التدابير الرامية إلى تحقيق المساواة بين الجنسين في جميع مجالات الحياة الاجتماعية؛

(ح) تستهل إجراءات تعديل الأنظمة في حالة عدم التقيد بأحكام هذا القانون أو المعايير الوطنية أو المعايير الدولية المتعلقة بالمساواة بين الجنسين؛

(ط) تتلقى وتعالج الطلبات والشكاوى والالتماسات المقدمة من الأشخاص ومجموعات الأفراد التي تشير إلى انتهاك أي من الحقوق المقررة بموجب هذا القانون؛

(ي) تعتمد الوكالة المعنية بالمساواة بين الجنسين في البوسنة والهرسك القواعد الموحدة لتلقى ومعالجة الطلبات والشكاوى والالتماسات المقدمة من الأشخاص ومجموعات الأفراد بموجب البند (ط) من هذه المادة؛

(ك) تؤدي وظيفة التمثيل والتنسيق للأنشطة الداخلة في نطاق ولاياتها، على كل من الصعيد الدولي والصعيد الإقليمي؛

(ل) تشرف على تنفيذ هذا القانون وتعد، بالتعاون مع ال مركز الجنساني في اتحاد البوسنة والهرسك تقارير بشأن التقيد بالالتزامات الدولية في ميدان المساواة بين الجنسين؛

(م) تتعاون، في نطاق اختصاصها، مع منظمات غير حكومية العاملة على حماية حقوق الإنسان والحريات؛

(ن) تنفذ الأنشطة الرامية إلى تعزيز المساواة بين الجنسين؛

(س) تؤدي مهاماً أخرى بهدف تنفيذ هذا القانون.

ويرصد ال مركز الجنساني في اتحاد البوسنة والهرسك و ال مركز الجنساني - مركز المساواة بين الجنسين لحكومة جمهورية صربسكا التنفيذ في الكيانين، ولهذا الغرض يؤديان بصفة خاصة المهام التالية:

(أ) رصد تقيد القوانين وغيرها من الأنظمة والسياسات والاستراتيجيات والخطط والبرامج المعتمدة على صعيد الكيان، بالمعايير الوطنية والدولية المقررة للمساواة بين الجنسين؛

(ب) إبداء الرأي بشأن تقيد القوانين وغيرها من الأنظمة والسياسات والاستراتيجيات والخطط البرامج المعتمدة في الكيانين بأحكام هذا القانون وغير ذلك من المعايير الوطنية والدولية المقررة لتحقيق المساواة بين الجنسين، و الشروع في تحقيق المواءمة في هذا المجال؛

(ج) رصد و تحليل حالة المساواة بين الجنسين في الكيانين؛

(د) إعداد وصوغ التقارير العادية والتقارير الخاصة بشأن حالة المساواة بين الجنسين في مجالات معينة، وإعداد المعلومات والآراء والتوصيات التي سيقدمنها إلى حكومتي الكيانين وغير ذلك من السلطات والهيئات المختصة؛

(هـ) تلقي ومعالجة الطلبات والشكاوى والالتماسات المقدمة من الأشخاص ومجموعات الأفراد التي تشير إلى انتهاك حق في إطار هذا القانون وفقاً للقواعد الموحدة عملاً بالبند(ط) بالفقرة واحد من المادة 26؛

(و) التعاون مع الآليات المؤسسية وفقاً للمادة 24 (2) من هذا القانون؛

(ز) عرض الأنشطة الداخلة في نطاق اختصاصهما و تنسيقها على الصعيد الإقليمي؛

(ح) التعاون مع المنظمات غير الحكومية العاملة على حماية حقوق الإنسان والحريات؛

(ط) توفير الخبرة والدعم بالخبراء والمساعدات لجميع المؤسسات الداخلة في النظام وإلى الشركاء الآخرين.

كما يؤدي ال مركز الجنساني في اتحاد البوسنة والهرسك و ال مركز الجنساني في ج م هورية صربسكا ، على سبيل الخدمة المؤداة من خبراء مصالح الحكومتين، مهام اً أخرى متصلة بتحسين المساواة بين الجنسين وتعزيزها في الكيانين.

وإضافة إلى ما سبق، فإن منظومة الآليات المؤسسية المنشأة لإعمال مبادئ المساواة بين الجنسين تشمل أيضاً الهيئات التالية:

- لجنة المساواة بين الجنسين التابعة لمجلس نواب الجمعية البرلمانية للبوسنة والهرسك؛

- لجنة المساواة بين الجنسين التابعة لمجلس نواب اتحاد البوسنة والهرسك؛

- لجنة المساواة بين الجنسين التابعة لمجلس شعوب اتحاد البوسنة والهرسك؛

- لجنة تكافؤ الفرص التابعة للجمعية الوطنية لجمهورية صربسكا؛

- لجان المساواة بين الجنسين التابعة لجمعيات الكانتونات وحكوماتها؛

- مجلسا المدينتين (مدينتا سراييفو وموستار)؛

- لجنة المساواة بين الجنسين التابعة للمجالس/الجمعيات البلدية ومكاتب رؤساء البلديات؛

- لجنة المساواة بين الجنسين بمقاطعة برتشكو التابعة للبوسنة والهرسك؛

- الأشخاص المعينون لمعالجة القضايا الجنسانية في هيئات إدارة الدولة.

المرفق الثالث

الإحصائيات

المادة 4: تعزيز المساواة بين المرأة والرجل

الجدول 1 مبلغ التعويض للأمهات في اتحاد البوسنة والهرسك ؛ في الفترة 2005-2009

السنة

الكانتون

2005

2006

2007

2008

أونا - سانا

50 في المائة من مرتب المرأة الأم

لا توجد بيانات

50 في المائة من مرتب المرأة الأم تبلغ 251-977

50 في المائة من مرتب المرأة الأم تبلغ 150 -355 1

بوسافينا

لا توجد أنظمة

لا توجد أنظمة

لا توجد أنظمة

لا توجد أنظمة

توزلا

60 في المائة من مرتب المرأة الأم، 55 في المائة من متوسط الأجر في الكانتون

لا توجد بيانات

55 في المائة من أجر المرأة الأم، 90 في المائة من أجر المرأة الأم، تبلغ 280-369 1

55 في المائة من أجر المرأة الأم، 90 في المائة من متوسط الأجر في الكانتون، تبلغ 280- 340 1

زينيتشا - دوبوي

80 في المائة من أجر المرأة الأم

لا توجد بيانات

80 في المائة من أجر المرأة الأم، تبلغ 150-588

80 في المائة من أجر المرأة الأم، تبلغ 200-639

بودرينيي البوسني

80 في المائة من أجر المرأة الأم

لا توجد بيانات

80 في المائة من أجر المرأة الأم، تبلغ 261-888

80 في المائة من أجر المرأة الأم، تبلغ 359

بوسنة الوسطى

50 في المائة من أجر المرأة الأم

لا توجد بيانات

50 في المائة من أجر المرأة الأم، تبلغ 230

50 في المائة من أجر المرأة الأم، تبلغ 250-300

الهرسك - نيريتفا

لا توجد أنظمة

لا توجد أنظمة

لا توجد أنظمة

لا توجد أنظمة

غرب الهرسك

70 في المائة من أجر المرأة الأم

لا توجد بيانات

70 في المائة من أجر المرأة الأم، تبلغ 119- 757 1

70 في المائة من أجر الأم، تبلغ 119- 757 1

سرا ي يفو

60 في المائة من متوسط الأجر في الكانتون تبلغ 342

لا توجد بيانات

60 في المائة من متوسط الأجر في الكانتون تبلغ 342

60 في المائة من متوسط الأجر في الكانتون تبلغ 360

الكانتون 10

80 في المائة من أجر المرأة الأم

لاتوجد بيانات

80 في المائة من أجر المرأة الأم، تبلغ 249 -671 1

80 في المائة من أجر المرأة الأم، تبلغ 216-781

مصدر البيانات : الوزارة الاتحادية للعمل والسياسات الاجتماعية

الجدول 2 م بلغ التعويض للأمهات في جمهورية صربسكا، في الفترة 2005-2009

2005

2006

2007

2008

2009

الحقوق الممنوحة بموجب قانون حماية الطفل

متوسط عدد المستحق ات

المبلغ بالماركات القابلة للتحويل

متوسط عدد المستحق ات

المبلغ بالماركات القابلة للتحويل

متوسط عدد المستحق ات

المبلغ بالماركات القابلة للتحويل

متوسط عدد المستحق ات

المبلغ بالماركات القابلة للتحويل

متوسط عدد المستحق ات

المبلغ بالماركات القابلة للتحويل

العلاوة المدفوعة للأمهات

985 1

569 015 4

355 2

122 924 4

662 2

187 615 6

678 3

747 724 13

736 3

686 070 26

العلاوة: عدد المدفوعات – متوسط

031.12 12

053.12 14

219.12 16

415.1 21

469.12 22

العمل نصف ساعات العمل

= 002 1

= 171 1

= 351 1

= 784 1

= 872 1

518.00 855 2

913.00 274 3

023.00 116 44

673.00 255 55

885.00 232 60

مصدر البيانات: الصندوق العام لحماية الطفل بجمهورية صربسكا

الجدول 3 الفروق في استحقاق إ جازة الأمومة في البوسنة والهرسك

مدة الغياب (بالشهور)

مبلغ العلاوة المتوسط (٪ من أجر المرأة المؤمن عليها)

مبلغ العلاوة لل عاملة (بالماركات القابلة للتحويل )

مبلغ العلاوة للأمهات العاطلات

جمهورية صربسكا

12

100

205

80

كانتون أونا - سانا

12

50

الحد الأدنى للأجر

-

كانتون بوسفينا

-

-

-

150

كانتون تزلا

12

90

256

-

زينتشا - دوبوي

12

80

200

-

كانتون بودرني البوسني

12

80

238

78.50

كانتون البوسنة الوسطى

12

50

الحد الأدنى للأجر

-

كانتون الهرسك/نيرتوفا

-

-

-

-

كانتون غرب الهرسك

12

70

232

80

كانتون سراييفو

12

60

308

171

الكانتون 10

12

80

150

-

المصدر : بحث أجرته وكالة المبادرات الإنمائية المحلية استنادا إلى المعلومات المقدمة من الأجهزة المحلية المختصة

المادة 5: القضاء على الصور النمطية وصور التغر ّ ض

الجدول 4 معلومات بشأن خطوط النجدة الهاتفية والبيوت الآمنة وحالات العنف العائلي المسجلة في البوسنة والهرسك

2006

2007

2008

2009

نوع البيانات

جمهورية صربسكا +اتحاد البوسنة والهرسك ِ

جمهورية صربسكا +اتحاد البوسنة والهرسك ِ

جمهورية صربسكا +اتحاد البوسنة والهرسك ِ

جمهورية صربسكا +اتحاد البوسنة والهرسك ِ

خطوط النجدة الهاتفية

4+10

5+9

5+10

عدد البيوت الآمنة

2+6

3+6

3+6

3+6

الأسرة في البيوت الآمنة

30+100

57+119

57+119

60+

المستضافون في البيوت الآمنة أثناء السنة

206+362 نساء وأطفال

238+268

339+244

- +317

المكالمات لخط اللجنة الهاتفي التي أبلغت بها الشرطة

657 2+673 2

513 3+731 2

249 3+ -

619 2+978 2

التقارير المقدمة إلى الشرطة

- +384 1

- +093 1

- +272 2

- +631 1

العنف العائلي

- +639

- +647

- +889

- +689

القضايا المقدمة إلى مكتب المدعي العام

609+712

523+775

362+889

الأحكام الصادرة في مكتب المدعي العام

554+218

301+-

463 + -

طلبات إصدار أوامر بتدابير للحماية

233+92

181+-

تدابير الحماية الصادرة بها أوامر

- +16

- +18

- +120

- +177

القضايا المقدمة إلى المحاكم

- - +1

- +17

- +53

- +32

قضايا نظرها القضاء

338+-

415+-

445+463

121 1+-

النساء القتيلات ضحايا العنف

274+-

361+ -

208+228

548+-

-

7+10

-

م لاحظة : يعرض الجدول البيانات المجموعة من تقارير المركزين الجنس انيين في الكيانين، وهى تقارير أعدت على أساس البيانات المتاحة المقدمة من المؤسسات المناسبة على مستوى الكيانين والكانتونات والباديات، أي المحاكم ومكاتب المدعين العامين والشرطة ومراكز الرعاية الاجتماعية والمنظمات الحكومية المعنية ب العنف العائلي . وعلامة ”- “ تشير إلى بيانات مفتقدة .

المادة 6: الاتجار بالنساء واستغلالهن عن طريق البغاء

الشكل 1- الاتجاها ت الظاهرة في العدد الإجمالي لضحايا الاتجار بالبشر المحددة هوياتهم

الشكل 1 (أ): العدد الإجمالي لضحايا الاتجار بالبشر المحددة هوياتهم

الشكل 1 (ب): عدد الضحايا الأج انب ال محددة هوياتهم

الشكل 1 (ج): عدد ضحايا العنف العائلي ال محددة هوياتهم

المادة 7: الحياة السياسية والحياة العامة

الجدول 5 تحليل نتائج الانتخابات في الفترة من 1996 إلى 2010

سنة الانتخابات/مستوى الانتخابات

المرشحون ذكوراً وإناثاً و/أو المرشحات

المنتخبون ذكورا (ذ)/إناثاً (إ)

٪ للمنتخبات

انتخابات 1996

2 في المائة من المرشحات

-

-

رئاسة البوسنة والهرسك

16 في المائة ذ؛ صفر في المائة إ

3 ذ؛ صفر إ

صفر

مجلس نواب البوسنة والهرسك

9.4 في المائة إ

41 ذ؛ 1 إ

2.4

مجلس نواب اتحاد البوسنة والهرسك

10.5 في المائة إ

133 ذ؛ 7 إ

5

الجمعية الوطنية لجمهورية صربسكا

7.6 في المائة إ

-

2.4

الكانتونات

10.1 في المائة إ

379 ذ؛ 27 إ

6.1

الانتخابات البلدية 1997

-

5.4

الجمعية الوطنية لجمهورية صربسكا

11.7 في المائة إ

-

2.4

الانتخابات البلدية العامة 1998

9.6 في المائة إ

-

5.4

مجلس نواب البوسنة والهرسك

28.8 في المائة إ

29 ذ؛ 13 إ

30.2

اتحاد البوسنة والهرسك

24.2 في المائة إ

15

الجمعية الوطنية

19.5 في المائة إ

22.9 (19)

الكانتونات

24.9 في المائة إ

18.2

الانتخابات البلدية 2000

21.3 في المائة إ

26.6

مجلس نواب البوسنة والهرسك

28.3 في المائة إ

39 ذ؛ 3 إ

7.1

مجلس نواب اتحاد البوسنة والهرسك

36.1 في المائة إ

116 ذ؛ 24 إ

17.1

الجمعية الوطنية لجمهورية صربسكا

31.9 في المائة إ

18.1 (15)

الكانتونات

35.3 في المائة إ

19.7

المجالس البلدية

32.9 في المائة إ

718 2 ذ؛ 595 إ

17.9

الانتخابات العامة 2002

35 في المائة ذ؛ و 719 2

432 ذ؛ 109 إ

20.15

رئاسة البوسنة والهرسك

35 في المائة إ؛ 1 في المائة ذ

3 ذ؛ صفر إ

صفر

مجلس نواب البوسنة والهرسك

-

36 ذ؛ 6 إ

14.28

مجلس نواب اتحاد البوسنة والهرسك

34.8 في المائة إ

21.4

رئيس ونائب رئيس جمهورية صربسكا

22 في المائة ذ؛ 2 في المائة إ

3 ذ؛ صفر إ

صفر

الجمعية الوطنية لجمهورية صربسكا

35 في المائة إ

68+15

18 (16.9)

جمعية الكانتونية في اتحاد البوسنة والهرسك

35.4 في المائة إ

21.9

الانتخابات المحلية 2004

34.05 في المائة أو 583 9.نساء مختارات

731 2 ذ؛ 550 إ

النساء.المختارات 16.76

المجلس البلدي ، مجلس مقاطعة برتشكو التابعة للبوسنة والهرسك، مجلس مدينة موستار، مجلس مدينة بانيا لوكا

055 17 ذ؛ 551 9 إ

594 2 ذ؛ 547 إ

(16.8)

عُمَد بلديات اتحاد البوسنة والهرسك، وجمهورية صربيا، وعمدة بانيا لوكا

777 ذ؛ 32 إ

137 ذ؛ 3 إ

2.14

الانتخابات العامة 2006

36.2 في المائة أو 625 2 نساء مختارات

428 ذ؛ 89 إ

17.21

رئاسة البوسنة والهرسك

20 في المائة ذ؛ 3 في المائة إ

3 ذ؛ صفر إ

صفر

مجلس نواب البوسنة والهرسك

-

38 ذ؛ 4 إ

9.5 (14.3)

مجلس النواب

20.4

برلمان اتحاد البوسنة والهرسك

-

-

(21.4)

رئيس ونائب رئيس جمهورية صربسكا

15 ذ؛ 1 إ

3 ذ؛ صفر إ

صفر

الجمعية الوطنية لجمهورية صربسكا

-

63+20

18 (18.3)

الجمعية الكانتونية لاتحاد البوسنة والهرسك

-

-

13.9

الانتخابات المحلية لعام 2008

35.28 في المائة أو 245 10 نساء مختارات

المجلس البلدي، مجلس مقاطعة برتشكو التابعة للبوسنة والهرسك، مجلس مدينة موستار، مجلس مدينة بانيا لوكا

371 18 ذ؛ 189 10 إ (35.91 في المائة)

678 2 ذ؛ 469 إ

15

عُمَد البلديات في اتحاد البوسنة والهرسك، وجمهورية صربيسكا، وعمدة بانيا لوكا

530 ذ؛ 36 إ (6.36 في المائة)

136 ذ؛ 4 إ

2.85

الأقليات القومية

106 ذ؛ 20 إ (18.87 في المائة)

27 ذ؛ 8 إ

22.85

الانتخابات العامة 2010

36.82 في المائة (035 3) نساء مختارات

رئاسة البوسنة والهرسك

17 ذ؛ 2 إ (10.5 في المائة)

3 ذ؛ صفر إ

صفر

مجلس نواب الجمعية البرلمانية للبوسنة والهرسك

534 ذ؛ 347 إ (39.38 في المائة)

34 ذ؛ 8 إ

19

رئيس ونائب رئيس جمهورية صربسكا

18 ذ؛ 1 إ (10.5 في المائة)

3 ذ؛ صفر إ

صفر

مجلس نواب اتحاد البوسنة والهرسك

882 ذ؛ 560 إ (38.83 في المائة)

81 ذ؛ 17 إ

17.3

الجمعية الوطنية لجمهورية صربسكا

979 ذ؛ 560 إ (36.38 في المائة)

65 ذ؛ 18 إ

21.7

الجمعيات الكانتونية لاتحاد البوسنة والهرسك

777 2 ذ؛ 565 1 إ (36.04 في المائة)

ملحوظة: أستند هذا التحليل إلى البيانات المتاحة من تقارير لجنة الانتخابات المركزية والمركزين الجنساني ين في الكيانين. وتشير البيانات المضافة في العمود الأخير (إلى التغيرات التي حدثت أثناء المدة.

الجدول 6 الهيكل الجنساني للقضاة و ممثلي الادعاء وفقاً لمستوى المؤسسة القضائية ونوعها

المستوى

نوع المؤسسة

رجال

نساء

المجموع

البوسنة والهرسك

38 (55.07٪)

31 (44.93٪)

69

محكمة

24 (58.54٪)

17 (41.46٪)

41

مكتب المدعي العام

14 (50٪)

14 (50٪)

27

مقاطعة برتشكو

16 (46.6٪)

17 (53.3٪)

33

محكمة استئناف

3 (42.86٪)

4 (57.14٪)

7

مكتب المدعي العام

4 (44.44٪)

5 (55.56٪)

9

المحكمة الابتدائية

9 (52.94٪)

8 (47.06٪)

17

كيان اتحاد البوسنة والهرسك

15 (51.72٪)

14 (48.128٪)

29

المحكمة

10 (50٪)

10 (50٪)

20

مكتب المدعي العام

5 (55.56٪)

4 (44.44٪)

9

كيان جمهورية صربسكا

11 (52.38٪)

10 (47.62٪)

21

المحكمة

9 (52.94٪)

8 (47.06٪)

17

مكتب المدعي العام

2 (50٪)

2 (50٪)

4

الكانتون

128 (45.23٪)

155 (54.77٪)

283

المحكمة

37 (31.36٪)

81 (68.64٪)

118

مكتب المدعي العام

91 (55.15٪)

74 (44.85٪)

165

المقاطعة

73 (51.41٪)

69 (48.59٪)

142

المحكمة

29 (49.15٪)

30 (50.85٪)

59

مكتب المدعي العام

44 (53.01٪)

39 (46.99٪)

83

البلديات

المحكمة

122 (31.77٪)

262 (68.23٪)

384

الابتدائي

المحكمة

72 (36.55٪)

125 (63.45٪)

197

المجموع

المحاكم

315

563

176 1

مكاتب المدعين العامين

160

138

المصدر: التقرير السنوي للمجلس الأعلى للقضاء وا لا دعاء العام في البوسنة والهرسك لسنة 2009

الجدول 7 الهيكل الجنساني للقضاة و ممثلي الادعاء في البوسنة والهرسك لسنة 2009

الجدول 8 الهيكل الجنساني لرؤساء المحاكم ورؤساء هيئات ا لا دعاء وفقاً ل مستوى المؤسسة القضائية

المؤسسة

الوظيفة

رجال

نساء

المجموع

محكمة البوسنة والهرسك

رئيس المحكمة

صفر

1

1

المحاكم العليا

رئيس المحكمة

2

صفر

2

محاكم الكانتونات

رئيس المحكمة

2

8

10

محاكم المقاطعات

رئيس المحكمة

4

1

5

محكمة ا ستئناف مقاطعة برتشكو التابعة للبوسنة والهرسك

رئيس المحكمة

1

صفر

1

محاكم البلديات

رئيس المحكمة

15

13

28

محاكم بلدية بجمهورية صربسكا

رئيس المحكمة

13

5

18

المحكمة الابتدائية بمقاطعة برتشكو التابعة للبوسنة والهرسك

رئيس المحكمة

1

صفر

1

مكتب المدعي العام بالبوسنة والهرسك

رئيس هيئة ا دعاء

1

صفر

1

مكتب المدعي العام لاتحاد البوسنة والهرسك

رئيس هيئة ا دعاء

1

صفر

1

مكتب المدعي العام لجمهورية صربسكا

رئيس هيئة ا دعاء

1

صفر

1

مكاتب المدعين العامين بالكانتونات

رئيس هيئة ا دعاء

8

1

9

مكاتب المدعي العام للمقاطعات ومكتب المدعي العام الخاص في بانيا لوكا

رئيس هيئة ا دعاء

5

1

6

مكتب المدعي العام لمقاطعة برتشكو التابعة للبوسنة والهرسك

رئيس هيئة ا دعاء

1

صفر

1

المجموع

55

30

85

المصدر: التقرير السنوي للمجلس الأعلى للقضاء والإدعاء العام في البوسنة

ا لمادة 10: التعليم

الجدول 9 التوزيع الجنساني ل معلم ي مرحلة ما قبل المدرسة والأطفال في مؤسسات التعليم قبل المدرس ي في البوسنة والهرسك

السنة

عدد المؤسسات

معلمو التعليم قبل المدرسي ذ + إ

العدد الإجمالي للأطفال

البنات

البنين

2006/2007

197

56+960

384 13

299 6

085 7

2007/2008

194

25+044 1

517 14

956 6

561 7

2008/2009

106

123+994

260 16

763 7

497 8

2009/2010

209

37+159 1

723 16

083 8

640 8

المصدر: وكالة الإحصاء بالبوسنة والهرسك

الجدول 10 التوزيع الجنساني للمعلمين والأطفال في المدارس الابتدائية بالبوسنة والهرسك

السنة

عدد المدارس العادية والمدارس المخصصة للأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة

المعلمون ذ + إ

مجموع عدد الأطفال

التلميذات

التلاميذ

2006/2007

885 1+63

265 7+305 15

176 367

843 178

333 188

2007/2008

886 1+63

238 7+013 16

438 363

071 176

202 165

2008/2009

874 1+63

342 7+439 16

925 359

647 174

320 184

2009/2010

853 1+67

566 7+811 16

118 351

897 170

221 180

المصدر: وكالة الإحصاء بالبوسنة والهرسك

الجدول 11 عدد الفصول الدراسية والتلاميذ في المدارس الابتدائية العادية ومدارس الأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة، 2009/2010

العدد الإجمالي للفصول

البوسنة والهرسك

المجموع

غير المختلطة

المختلطة

المجموع

التلميذات

الصفوف الأول إلى الرابع والأول إلى الخامس

الصفوف الخامس إلى الثامن والسادس إلى التاسع

المجموع

المقيدين في الصف الأول من التلميذات

المجموع

التلميذات

مجموع المدارس الابتدائية

566 16

703 14

863 1

118 351

897 170

271 175

847 175

056 36

546 17

720

162

المدارس الابتدائية العادية

362 16

579 14

783 1

994 349

495 170

708 174

286 175

987 35

527 17

714

161

المدارس الابتدائية لذوي الاحتياجات الخاصة

204

124

80

124 1

402

563

561

69

19

6

1

المصدر: وكالة الإحصاء بالبوسنة والهرسك

الجدول 12 التوزيع الجنساني لطلاب المدارس الثانوية بالبوسنة والهرسك وللتلاميذ الذين أنهوا الدراسة الثانوية

السنة

العدد الإجمالي للطالبات

العدد الإجمالي للطلاب

الطالبات اللائي أنهين المرحلة الثانوية

الطلاب الذين أنهوا المرحلة الثانوية

طالبات الرسوب

2006/2007

054 80

443 80

846 20

527 21

-

2007/2008

998 77

452 79

-

-

-

2008/2009

540 72

147 73

673 20

699 21

28.41٪

2009/2010

842 72

077 74

-

-

28.45٪

المصدر: وكالة الإحصاء بالبوسنة والهرسك

الجدول 13 التوزيع الجنساني للطلاب حسب نوع ال مدرسة الثانوية وال شُعب ، 2009/2010

الطلاب حسب الصف

العدد الإجمالي للطلاب

الأول

الثاني

الثالث

الرابع

الطالبات

المجموع

الطالبات

المجموع

الطالبات

المجموع

الطالبات

المجموع

الطالبات

المجموع

919 146

842 72

838 43

173 21

339 35

018 17

410 37

213 18

332 30

438 16

مدارس الثانوية العامة

495 37

680 23

400 10

492 6

412 8

277 5

032 9

758 5

651 9

153 6

المدارس التقنية

774 75

764 37

039 21

661 10

113 17

442 8

769 17

790 8

853 19

871 9

مدارس الفنون

369 1

763

403

219

323

189

308

176

335

179

المدارس الدينية

903 1

926

565

275

431

201

455

228

452

222

ال مدارس ال مهنية

990 29

552 9

295 11

476 3

962 8

863 2

733 9

213 3

-

-

مدارس ذوي الاحتياجات الخاصة

388

157

136

50

98

46

113

48

41

13

ا لمصدر: وكالة الإحصاء بالبوسنة والهرسك

الجدول 14 عدد المؤسسات والتوزيع الجنساني للمعلمين في المدارس الثانوية في البوسنة والهرسك

السنة

عدد المؤسسات

المعلمات

المعلمون

ساعات عمل كاملة للإناث

ساعات عمل أكثر للإناث

2006/2007

304

184 6

230 5

601 4

583 1

2007/2008

305

258 6

246 5

-

-

2008/2009

306

254 6

311 5

742 4

512 1

2009/2010

310

559 6

098 5

811 4

748 1

المصدر : وكالة الإحصاء بالبوسنة والهرسك

الجدول 15 التوزيع الجنساني للطلاب المتفرغين والطلاب غير المتفرغين

السنة

العدد الإجمالي للطالبات

العدد الإجمالي للطلاب

الطالبات المنتظمات

الطلاب المنتظمون

الطلاب غير المتفرغين ( )

2005/2006

352 50

911 40

135 37

821 29

35٪ 37٪

2006/2007

155 55

402 44

747 39

381 31

39٪ 41٪

2007/2008

624 58

314 46

142 44

368 34

33٪ 35٪

2008/2009

032 59

326 46

306 46

838 36

25٪ 26٪

2009/2010

396 61

183 48

298 50

008 39

20٪ 20٪

المصدر: وكالة الإحصاء بالبوسنة والهرسك

الجدول 16 النسبة المئوية ل خريجات المرحلة الجامعية الأولى بالمقارنة بالعدد الإجمالي للخريجين

السنة

المجموع

الطلاب الذكور الذين أنهوا المرحلة الجامعية الأولى

الطالبات اللائي أنهين المرحلة الجامعية الأولى

النساء كنسبة مئوية من مجموع الطلاب الذين أنهوا المرحلة الجامعية الأولى

2006

003 10

230 4

773 5

58٪

2007

199 12

031 5

168 7

59٪

2008

013 15

196 6

907 8

59٪

المصدر: وكالة الإحصاء بالبوسنة والهرسك

الجدول 17 النسبة المئوية لل حاصلات على درجة الماجستير بالمقارنة بمجموع الحاصلين على درجة الماجستير في البوسنة والهرسك

السنة

المجموع

الذكور الحاصلين على درجة الماجستير

الإناث الحاصلات على درجة الماجستير

النساء كنسبة مئوية من مجموع الحاصلين على درجة الماجستير

2006

328

188

140

42.6٪

2007

428

245

182

42.5٪

2008

576

288

288

50٪

المصدر: وكالة الإحصاء بالبوسنة والهرسك

الجدول 18 النسبة المئوية لل حاصلات على درجة الدكتوراه بالمقارنة بمجموع الطلاب الحاصلين على درجة الدكتوراه في البوسنة والهرسك حسب السنوات

السنة

المجموع

الحاصلين على درجة الدكتوراه

الحاصلات على درجة الدكتوراه

النساء كنسبة مئوية من مجموع الحاصلين على درجة الدكتوراه

2006

134

80

54

40٪

2007

136

91

45

33٪

2008

178

119

59

33٪

المصدر: وكالة الإحصاء بالبوسنة والهرسك

الجدول 19 النسبة المئوية لل حاصلات على الدرجة الجامعية الأولى و الحاصلات على درجة الماجستير و الحاصلات على درجة الدكتوراه في السنوات الخمس ال ماضية ب مؤسسات التعليم العالي في البوسنة والهرسك

السنة

المجموع

الحاصلين على درجة الدكتوراه

الحاصلات على درجة الدكتوراه

النساء كنسبة مئوية من مجموع الحاصلين على درجة الدكتوراه

2006

134

80

54

40٪

2007

136

91

45

33٪

2008

178

119

59

33٪

المصدر: وكالة الإحصاء بالبوسنة والهرسك

المادة 11: العمالة

الشكل 2 (أ) و (ب) و (ج) - الفجوة في شرائح الدخول بين الجنسين

الشكل 2 (أ) : مقارنة بين الرجال والنساء بالنسب المئوية في البوسنة والهرسك حسب شريحة الدخل

الشكل 2 (ب): مقارنة بين الرجال والنساء في البوسنة والهرسك بالنسب المئوية حسب شريحة الدخل لمن يعملون 40 ساعة ولم يحصلوا على تعليم ابتدائي

الشكل 2 (ج): الأشخاص العاملون في البوسنة والهرسك حسب ال هيكل ال تعليم ي

الجدول 20 معدل عمالة الرجال والنساء

السنة

عدد العاملات الأناث

عدد العاملين الذكور

معدل عمالة الإناث

معدل عمالة الذكور

معدل نشاط الإناث

2007

887 258

426 409

20.8

42.3

31.0

2008

528 275

804 426

23.1

44.9

31.6

2009

000 311

000 531

23.7

43.2

31.9

2010

283 279

116 404

23.3

42.2

33.2

المصدر: وكالة الإحصاء في البوسنة والهرسك

الجدول 21 معدل بطالة الرجال والنساء و ال معدل الإجمالي للنشاط

عدد العاطلات

عدد العاطلين

معدل العاطلات

معدل العاطلين

المعدل الإجمالي للنشاط

السنة

إناث

ذكور

إناث

ذكور

إناث

2007

117 249

907 275

32.9

26.7

43.9

2008

792 245

613 247

26.8

21.4

43.9

2009

000 133

000 183

25.6

23.1

43.1

2010

746 261

334 260

29.9

25.6

44.6

المصدر: وكالة الإحصاء في البوسنة والهرسك

الجدول 22 المؤشرات العددية لغير النشطاء (المجموع، ووفقاً للعمر) ( )

السنة

العدد الإجمالي لغير الناشطات

العدد الإجمالي لغير الناشطين

عدد غير الناشطات اللائي تتراوح أعمارهن بين 15 سنة و 24 سنة

عدد غير الناشطات اللائي تتراوح أعمارهن بين 15 سنة و 64 سنة

عدد غير الناشطين الذين تتراوح أعمارهم بين 15 سنة و 64 سنة

2007

000 972

000 557

000 176

000 128 1

000 107 1

2008

000 938

000 549

000 157

000 071 1

000 048 1

2009

000 914

000 549

000 158

000 057 1

000 031 1

2010

000 893

000 546

000 153

000 058 1

000 044 1

المصدر: وكالة الإحصاء في البوسنة والهرسك

الجدول 23 مؤشرات القوة العاملة حسب الفئة العمرية والنوع الجنساني في البوسنة والهرسك سنة 2010، بالنسب المئوية

البوسنة والهرسك

اتحاد البوسنة والهرسك

جمهورية صربسكا

مقاطعة برتشكو التابعة للبوسنة والهرسك

معدل التوظيف

الرجال

15-24

17.8

16.7

20.7

(13.1)

15-64

49.6

47.7

53.7

41.8

المجموع

42.2

40.9

45.0

35.0

النساء

15-24

10.0

(7.9)

(14.9)

(9.8)

15-64

28.6

24.9

36.3

22.1

المجموع

23.3

20.6

28.6

17.1

المجموع

32.5

30.4

36.6

25.8

معدل البطالة

الرجال

15-24

55.1

58.7

46.5

(62.4)

15-64

26.1

27.6

22.8

(34.5)

المجموع

25.6

27.3

22.0

(34.1)

النساء

15-24

61.3

68.3

47.3

(64.6)

15-64

30.4

32.5

26.9

40.4

المجموع

29.9

32.3

25.9

40.4

المجموع

27.2

29.1

23.6

36.4

- تكون البيانات شبه مؤكدة إذا كان معامل التغير أقل من 0.20 ولكنه مساو لـ 0.10 أو أكثر من ذلك أو إذا كان معبراً عنه كنسبة مئوية قدرها 10 في المائة.

- تكون البيانات غير مؤكدة إذا كان معامل التغير أقل من 0.30 ولكنه مساو لـ 0.20 أو أكثر من ذلك أو إذا كان معبراً عنه كنسبة مئوية قدرها 20 في المائة.

الجدول 24 العاملون حسب المهنة والنوع الجنساني في البوسنة والهرسك في 2010، والهيكل بالنسبة المئوية

البوسنة والهرسك

اتحاد البوسنة والهرسك

جمهورية صربسكا

مقاطعة برتشكو

الرجال

العاملون

74.3

79.8

65.6

69.1

أصحاب الأعمال الحرة

23.2

18.4

31.0

(29.8)

أفراد معاونون

(2.4)

(1.9)

(3.4)

-

المجموع (بالآلاف)

531

326

196

(9)

النساء

العاملات

72.1

79.8

61.5

86.3

الأعمال الحرة

16.8

12.5

22.6

(9.9)

المعاونات

11.1

(7.7)

(15.9)

-

المجموع (بالآلاف)

311

174

133

(5)

المجموع

843

500

329

14

- تكون البيانات شبه مؤكدة إذا كان معامل التغير أقل من 0.20 ولكنه مساو لـ 0.10 أو أكثر من ذلك أو إذا كان معبراً عنه كنسبة مئوية قدرها 10 في المائة.

- تكون البيانات غير مؤكدة إذا كان معامل التغير أقل من 0.30 ولكنه مساو لـ 0.20 أو أكثر من ذلك أو إذا كان معبراً عنه كنسبة مئوية قدرها 20 في المائة.

- تكون البيانات غير موثوقة إلى أقصى حد إذا كان معامل التغير مساو لـ 0.30 أو أكثر من ذلك أو إذا جرى التعبير عنه كنسبة مئوية قدرها 30 في المائة.

المصدر: الدراسة الاستقصائية لقوة العمل سنة 2010 ( ARS ) ، وكالة الإحصاء بالبوسنة والهرسك

المرفق الرابع

القوانين والاستراتيجيات وخطط العمل

- قانون المساواة بين الجنسين في البوسنة والهرسك (العدد 32/10 من الجريدة الرسمية للبوسنة والهرسك)؛

- قانون مناهضة التمييز (العدد 95/9 من الجريدة الرسمية للبوسنة والهرسك)

- تعديلات قانون هيئة الإذاعة العامة للبوسنة والهرسك (العدد 32/10 من الجريدة الرسمية للبوسنة والهرسك)؛

- تعديلات قانون هيئة الإذاعة العامة للبوسنة والهرسك (العدد 32/10 من الجريدة الرسمية للبوسنة والهرسك)؛

- تعديلات قانون هيئة الإذاعة العامة للبوسنة والهرسك (العدد 32/10 من الجريدة الرسمية للبوسنة والهرسك)؛

- خطة العمل الجنسانية للبوسنة والهرسك؛

- استراتيجية اتقاء ومكافحة العنف العائلي في البوسنة والهرسك، 2009-2011؛

- خطة العمل لتنفيذ قرار مجلس الأمن 1325 المعنون ”النساء والسلام والأمن في البوسنة والهرسك، 2010 - 2013 “.

المرفق الخامس

توصيات لجنة الأمم المتحدة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة: البوسنة والهرسك

نظرت اللجنة في التقرير الدوري المجمع الأولي والثاني والثالث المقدم من البوسنة والهرسك (CEDAW/C/BIH/1-3) في جلستيها 721 و 722 المعقودتين في 16 أيار/مايو 2006 ( انظر CEDAW/C/SR.721,722). وترد قائمة القضايا والأسئلة المطروحة من اللجنة في الوثيقة CEDAW/C/BIH/Q/3 بينما ترد ردود البوسنة والهرسك في الوثيقة CEDAW/C/BIH/Q/3/Add.1.

دواعي القلق الرئيسية والتوصيات

12 - تحث اللجنة الدولة الطرف على الامتثال دون تأخير لالتزاماتها المقررة بموجب اتفاقية القضاء على التمييز ضد المرأة، لكي تشرك المرأة جميع عمليات التحول السياسية والاقتصادية والاجتماعية على صعيد كل من الدولة والكيان والكانتون والبلدية على أساس المساواة مع الرجال، وعلى جعل التحليلات الجنسانية جزءاً لا يتجزأ من هذه العمليات.

14 - تحث اللجنة الدولة الطرف على ضمان الأهلية القضائية الواقعية للحقوق المنصوص عليها بالاتفاقية في جميع المحاكم الوطنية والآليات الأخرى. وهى تدعو الدولة الطرف إلى إدخال تدابير إضافية لتعميم المعلومات بشأن الاتفاقية وتنفيذ برامج للمدعين العامين والقضاة وأمناء المظالم والمحامين، وحيث تشمل هذه المعلومات تطبيق الاتفاقية، ولا سيما مفاهيمها المتعلقة بالتمييز المباشر وغير المباشر والمساواة. كما توصي بالقيام بحملات لا تتوقف للتوعية وللتدريب القانوني توجه كل النساء والمنظمات غير الحكومية العاملة على حل قضايا المرأة، وذلك لتشجيع النساء وتأهيله ن للاستفادة من الإجراءات وسبل والانتصاف عند انتهاك حقوقهن المقررة بموجب الاتفاقية.

16 - توصي اللجنة الدولة الطرف ب ال تعجيل بعملية المواءمة بين القوانين من أجل التقيد بالتزاماتها المقررة بموجب قانون المساواة بين الجنسين (الفقرة 2 من المادة 30)، وبموجب جميع مواد الاتفاقية، وبأن تنشئ إجراءات من أجل إعمال هذه القوانين وإنفاذها بشكل فعال.

18 - تطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تمنح أولوية لجمع البيانات وأن تدرج بيانات إحصائية شاملة مصنفة حسب الجنس في تقريرها المقبل لكي تقدم صورة تامة عن تمتع النساء الفعلي بما لهن من حقوق الإنسان. كما توصي اللجنة بتطبيق العقوبات المرت آة بشأن عدم الامتثال، بموجب المادة 18 من قانون المساواة بين الجنسين.

20 - توصي اللجنة أن تعزز الدولة الطرف وكالة المساواة بين الجنسين بمنحها مزيداً من السلطة تجاه الوزارات ذات الصلة ومجلس الوزراء في تقييماتها للقوانين والإجراءات والقوانين الفرعية من منظور جنساني، فضلاً عن تزويدها بموارد بشرية ومالية إضافية. كما توصي بأن تستعرض الدولة الطرف مدى مناسبة موقع الوكالة المعنية بالمساواة بين الجنسين في وزارة حقوق الإنسان واللاجئين، وبأن تنظر في كيانها كهيئة مسؤولة بصورة مباشرة أمام مجلس وزراء البوسنة والهرسك. كذلك توصي اللجنة بأن تواصل الدولة الطرف التوعية لبناء القدرات لجميع الوكالات الحكومية على صعيد كل من الدولة والكيان والكانتون والبلدية فيما يختص بمسؤولية هذه الهيئات مسؤولية جماعية عن تنفيذ الاتفاقية.

22 - توصي اللجنة بالإسراع بتقديم مشروع خطة العمل الجنسانية إلى مجلس الوزراء وإلى الجمعية البرلمانية لكي يتحقق اعتمادها قبل الانتخابات المقبلة في عام 2006. كما توصي اللجنة بأن تبذل الدولة الطرف على الفور جهوداً لمواصلة التدريب الجنساني للموظفين الحكوميين بجميع مستوياتهم وبأن تخصص أموالاً لتنفيذ الخطة، وذلك بإنشاء اعتمادات في الميزانية داخل الوزارات المكلفة بالتنفيذ وكذا بانتداب المانحين الدوليين.

24 - تحث اللجنة الدولة الطرف على تعميم المعلومات بشأن الاتفاقية في برامج النظام التعليمي ، بما في ذلك تدريس حقوق الإنسان والتدريب الجنساني، بهدف تغيير الآراء النمطية الموجودة بشأن أدوار النساء والرجال لتغيير المواقف تجاه تلك الأدوار . وه ي توصي بتوجيه حملات التوعية إلى كل من النساء والرجال وبتشجيع وسائط الإعلام على عرض صور إيجابية للنساء و ا لتساوي وضع النساء والرجال ومسؤولياتهم في المجالين الخاص والعام.

26 - تدعو اللجنة الدولة الطرف إلى مواءمة قوانين الكيانين، و إلى وضع واعتماد قوانين فرعية، وإلى إنشاء ما يلزم من هياكل ومؤسسات مناسبة للتنفيذ. وإضافة إلى ذلك، توصي باتخاذ تدابير ملموسة وتمكين النساء من الإبلاغ عن حوادث العنف العائلي وضمان تمام إلمام الموظفين العموميي ن ، لا سيما موظفي إنفاذ القانون وهيئة القضاء ومقدمي الرعاية الصحية والأخصائيين الاجتماعيين والمعلمين، عن طريق البرامج التدريبية، بالأحكام القانونية المنطبقة، وبتوعيتهم بكافة أشكال العنف الموجه إلى النساء وباكتسابهن المهارات اللازمة للاستجابة لهن بطريقة مناسبة. كما تشجع اللجنة الدولة الطرف على جمع بيانات عن معدل تكرار العنف العائلي ضد النساء وإلى الاستمرار، استناداً إلى مثل هذه البيانات، في وضع استراتيجيات مستدامة لمكافحة هذا الانتهاك لحقوق الإنسان.

28 - وتحث اللجنة الدولة الطرف على مضاعفة جهودها لمكافحة الاتجار بالنساء والفتيات. وهى توصي بتعزيز التدابير الرامية إلى تحسين الحالة الاقتصادية للمرأة وتوعيتها بهدف القضاء على ضعفها أمام المتاجرين بالبشر، فضلاً عن تعزيز الدعم الاجتماعي والتأهيل وتدابير إعادة الاندماج للنساء والفتيات اللائي كن ضحايا للاتجار بالبشر. وتوصي اللجنة بتوفير الحماية أيضاً لنساء البوسنة والهرسك اللائي جرى الاتجار بهن على الصعيد الدولي للنساء اللائي جرى الاتجار بهن ل أغراض أخرى غير البغاء. وهى تدعو الحكومة إلى ضمان معاقبة المتاجرين بالبشر إلى أقصى حد يسمح به القانون وإلى ضمان تلقي النساء والفتيات المتاجر بهن ما يحتجن إليه من دعم لكي يتمكن قبل الإجراءات وأثناءها وبعدها من الشهادة ضد المتاجرين بهن. وتطلب اللجنة أن تقدم الدولة الطرف في تقريرها المقبل معلومات وبيانات شاملة عن الاتجار بالنساء والفتيات فضلاً عن تحديد للأشكال المستجدة من الاتجار بالنساء في البوسنة والهرسك والإجراءات المنفذة ل مواجهة هذه التطورات الجديدة.

30 - وتحث اللجنة الدولة الطرف على مواءمة قانون الانتخابات مع قانون المساواة بين الجنسين، وعلى تعزيز وتنفيذ تدابير لزيادة تمثيل النساء في الهيئات المنتخبة والمعينة، وفي مناصب اتخاذ القرار في الإدارة العامة والقضاء وفي مناصب الشركات المملوكة للدولة بوسائل تشمل تنفيذ تدابير خاصة مؤقتة، وفقاً للفقرة 1 من المادة 4 من الاتفاقية وللتوصية العامة 25. كما تشجع اللجنة الدولة الطرف على توعية المؤسسات الاقتصادية الخاصة والنقابات والأحزاب السياسية على ترقية النساء لشغل وظائف اتخاذ القرار.

32 - وتوصي اللجنة بمواصلة عملية الإصلاح ضماناً لتكافؤ الفرص التعليمية للجنسين في كياني البوسنة والهرسك كليهما، بما في ذلك المناطق الريفية، وتكافؤ الفرص لفئات النساء والفتيات المهمشة، لا سيما أقلية الروما ؛ كما توصي بأن تشجع الدولة الطرف على تنويع الخيارات التعليمية والمهنية للنساء والرجال.

34 - وتحث اللجنة الدولة الطرف على تنفيذ الفقرات المناسبة من قانون المساواة بين الجنسين والتوصيات المناسبة الصادرة عن المشروع المتعلق بتنفيذ هذا القانون، وتوصيها بأن تقدم إلى العدالة أرباب العمل العامين والخاصين الذين ينتهكون أحكام المساواة المنصوص عليها في قانون المساواة بين الجنسين وأنظمة العمل. كما تحث اللجنة الدولة الطرف على مضاعفة جهودها لضمان اتصاف كافة برامج تهيئة فرص العمل بخاصية المراعاة بالاعتبارات الجنسانية واستفادة النساء استفادة تامة من جميع البرامج المخططة لدعم العمل الحر، بوسائل تشمل شروط الائتمان المواتية. وهى توصي بتعزيز الجهود الرامية إلى زيادة تمثيل النساء في الاقتصاد الرسمي و إلى ا لقضاء على الفصل المهني، سواء كان أفقياً أو عمودياً؛ وتضيق وإغلاق فجوة الأجور الفاصلة بين الرجال والنساء في القطاع العام؛ وضمان حصول النساء على التدريب المهني.

36 - وتحث اللجنة الدولة الطرف على مواصلة جهودها لتنسيق وتحسين أنظمة وخدمات الرعاية الصحية في البلد، وعلى إدماج منظور جنساني في جميع إصلاحات القطاع الصحي لكي تتاح لجميع النساء في كافة أنحاء أقاليمها فرص متساوية للحصول على الخدمات الصحية المن اسبة الكافية، للتوصل بوجه خاص لتقليل معدلات وفيات الأمهات. كما توصي اللجنة باتخاذ التدابير لضمان حصول النساء والفتيات على معلومات وخدمات بشأن الصحة الجنسية والإنجابية عملاً على منع اللجوء إلى الإجهاض وحماية النساء من آثاره الصحية السلبية. كذلك، تحث اللجنة على اعتماد برامج و سياسات لزيادة المعرفة بوسائل منع الحمل وإمكانية الحصول عليها على أساس فهم مؤداه أن تنظيم الأسرة مسؤولية الشريكين كليهما.

38 - وتحث اللجنة الدولة الطرف على الاعتراف صراحة بالنساء المدنيات ضحايا العنف الجنسي أثناء النزاع المسلح و على حمايتهن بصورة كافية عن طريق قانون من قوانين الدولة و ب تخصيص موارد مالية ل توفير ما يلزمهن اجتماعياً، بما في ذلك التأمين الصحي والمسكن، وذلك لضمان حقوقهن واستحقاقاته ن في الدولة الطرف بأسرها على مستوى م قار ب للمستوى المنطبق على ضحايا الحرب العسكريين. كما تحث اللجنة الدولة الطرف على استعراض الخطط والأنظمة القائمة المتعلقة بقضايا إيواء النساء ضحايا الحرب المدنيات والمشردات عملاً على منع أشكال التمييز غير المباشر الإضافية.

40 - وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تكفل استفادة النساء تماماً من جميع برامج التخفيف من حدة الفقر الموضوعة عن طريق الاستراتيجية الإنمائية ال متوسطة الأجل المنفذة من جانب ال وزارات المناسبة ، لا سيما فئات النساء المهمشات، وذلك وفقاً لاحتياجاته ن وظروفهن، كما تطلب اللجنة أن تقدم الدولة الطرف في تقريرها الدوري المقبل معلومات عن نتائج التدابير المتخذة.

41 - وتشجع اللجنة الدولة الطرف على أن تقبل دون إبطاء التعديل المدخل على الفقرة 1 من المادة 20 من الاتفاقية، المتعلق بوقت اجتماع اللجنة.