الملاحظات الختامية بشأن التقرير الدوري السا بع ل دولة بوليفيا المتعددة القوميات *

1 - نظرت اللجنة في التقرير الدوري السابع لدولة بوليفيا المتعددة القوميات(CEDAW/C/BOL/7)في جلستيها1896و 189 8CEDAW/C/SR.1896)و(CEDAW/C/SR.1898المعقودتين في 23 و 24 حزيران / يونيه2022. وترد قائمة القضايا والأسئلة التي أثارها الفريق العامل لما قبل الدورة في الوثيقةCEDAW/C/BOL/Q/7، وترد ردود دولة بوليفيا المتعددة القوميات في الوثيقةCEDAW/C/BOL/RQ/7.

ألف - مقدمة

2 - تعرب اللجنة عن تقديرها لتقديم الدولة الطرف تقريرها الدوري السابع. وتعرب اللجنة أيضا عن تقديرها لتقديم الدولة الطرف تقرير المتابعة للملاحظات الختامية السابقة للجنة(CEDAW/C/BOL/CO/5-6/Add.1)، وردودها الخطية على قائمة القضايا والأسئلة التي طرحها الفريق العامل لما قبل الدورة. وترحب اللجنة بالعرض الشفوي الذي قدمه وفد الدولة الطرف، وبالإيضاحات الإضافية المقدمة ردّا على الأسئلة التي طرحتها اللجنة شفويا وخطيا أثناء ال حوار البناء.

3 - وتثني اللجنة على الدولة الطرف لإيفادها وفدا رفيع المستوى ترأسته ماريا نيلا برادا تيخادا ، وزيرة الرئاسة ، و ضم ممثلين عن وزارة العدل والشفافية المؤسسية، والدائرة المتعددة القوميات المعنية بالمرأة والقضاء على الهيمنة الذكورية ” آنا ماريا روميرو “ ، ووزارة الحكومة، ووزارة الرئاسة، والبعثة الدائمة ل دولة بوليفيا المتعددة القوميات لدى مكتب الأمم المتحدة وغيرها من المنظمات الدولية في جنيف.

باء - الجوانب الإيجابية

4 - ترحب اللجنة بالتقدم المحرز منذ النظر في عام 201 5 في التقرير الجامع للتقريرين الدوريين الخامس و السادس للدولة الطرف(CEDAW/C/BOL/CO/5-6)في إجراء إصلاحات تشريعية، ولا سيما اعتماد ما يلي: ‬

(أ) المرسوم السامي رقم 4589 (2021) الذي ينظم القانون رقم 2450 (2003) بشأن انتساب العمال المنزلي ين إلى الصندوق الوطني للصحة؛

(ب) القانون رقم 1309 (2020) ، الذي ينص على تدابير تكميلية في إطار حالة الطوارئ المتعلقة بمرض فيروس كورونا ( كوفيد-19 ) ، بما في ذلك حظر الفصل من العمل أو تسريح العمال؛

(ج) القانون رقم 1173 (2019) بشأن اختصار الإجراءات الجنائية وتعزيز تدابير مكافحة العنف ضد الأطفال والمراهقين والنساء؛

(د) القانون رقم 1152 (2019) ، بشأن النظام الصحي الفردي الشامل والمجاني لتوفير إمكانية الحصول على الرعاية الصحية الجنسية والإنجابية، مع إعطاء الأولوية للنساء والأطفال والمراهقين وكبار السن والأشخاص ذوي الإعاقة و مزارعي الشعوب الأصلية وجماعات السكان الأصليين البوليفيين المنحدرين من أصل أفريقي؛

(هـ) القانون رقم 1096 (2018) بشأن ا لمنظمات السياسية، الذي يُلزم تلك المنظمات بإقامة نظام للقضاء على الهيمنة الذكورية في إطار قواعدها، بهدف تعزيز المساواة والتكافؤ والإجراءات الإيجابية؛

(و) القانون رقم 977 (2017) بشأن التوظيف والمساعدة المالية للأشخاص ذوي الإعاقة، وتنظيمه من خلال المرسوم السامي رقم 3437 المؤرخ 20 كانون الأول/ديسمبر 2017؛

(ز) القانون رقم 807 (2016) بشأن الهوية الجن سان ية؛

(ح) المرسوم السامي رقم 2935 (2016) ، الذي ينظم القانون رقم 243 (2012) بشأن التحرش والعنف ضد المرأة في المجال السياسي ؛

(ط) القانون رقم 848 (2016) ، الذي يعلن ” عقد الشعب البوليفي المنحدر من أصل أفريقي “ .

5 - وترحب اللجنة بالجهود التي تبذلها الدولة الطرف لتحسين إطار مؤسساتها وسياساتها من أجل تسريع وتيرة القضاء على التمييز ضد المرأة وتعزيز المساواة بين الجنسين، من قبيل اعتماد أو إقامة ما يلي:

(أ) المرسوم السامي رقم 4650 المؤرخ 5 كانون الثاني/يناير 2022 ، الذي يعلن عام 2022 ” عام الثورة الثقافية للقضاء على الهيمنة الذكورية : من أجل حياة خالية من العنف ضد المرأة “ ؛

(ب) اللجنة الوطنية لرصد حالات قتل الإناث، في عام 2021؛

(ج) القرار الوزاري رقم 196/2021 المؤرخ 8 آذار/مارس 2021، الذي يعتمد إجراءات معالجة الشكاوى المتعلقة بالتحرش والتحرش الجنسي بالمرأة في مكان العمل، في عام 2021؛

(د) القرار رقمFGE/JLP/DAJ/2017/2020المؤرخ 27 تشرين الثاني/نوفمبر 2020 ، الذي يعتمد بروتوكول ا موحدا للعناية المتخصصة بضحايا الاتجار بالبشر وتهريبهم؛

(هـ) المرسوم السامي رقم 4399 المؤرخ 26 تشرين الثاني/نوفمبر 2020 ، الذي يعزز آليات منع العنف ضد المرأة و الرعاية والحماية للنساء ضحايا العنف؛

(و) المرسوم السامي رقم 4401 المؤرخ 26 تشرين الثاني/نوفمبر 2020 ، الذي يعتمد تدابير تكافؤ الفرص في الحصول على العمل والأجور؛

(ز) القرار الوزاري رقم 0282 المؤرخ 28 أيار/مايو 2020 ، الذي يعتمد بروتوكول علاج النساء الحوامل خلال جائحة كوفيد-19 ؛

(ح) القرار الوزاري رقم 154/2019 ، المؤرخ 31 كانون الأول/ديسمبر 2019 ، الذي يعتمد البروتوكول المشترك بين المؤسسات لرعاية وحماية الأطفال والمراهقين والنساء ضحايا العنف؛

(ط) مجلس الوزراء الخاص المعني بمكافحة العنف ضد المرأة والطفل ، الذي أعلن أن مكافحة قتل الإناث والعنف ضد النساء والفتيات أولوية وطنية من خلال نشر قائمة تضم 10 مجالات رئيسية للعمل، في عام 2019؛

(ي) المرسومان الساميان رقم 3980 و رقم 3981 ، اللذان يعتمدان استراتيجي تين ل تعزيز التدريب الإلزامي على منع العنف ضد المرأة للموظفين العموميين والعسكريين و ل مؤسسات القطاع العام، في عام 2019؛

(ك) نظام التسجيل و الإنذار المبكر ” أديلا زاموديو “ وتعزيز تخصص قوة الشرطة الخاصة بمكافحة العنف ” جينوفيفا ريوس “ ، المعتمد ان بموجب المرسوم السامي رقم 3834 المؤرخ 13 آذار/ مارس 2019؛

(ل) ال دائر ة المتعددة القوميات المعنية با لمرأة و القضاء على الهيمنة الذكورية ” آنا ماريا روميرو “ ، المعتمدة بموجب المرسوم السامي رقم 3774 المؤرخ 16 كانون الثاني/يناير 2019؛

(م) القرار الوزاري رقم 2709/2017 المؤرخ 17 تشرين الأول/أكتوبر 2017 ، الذي يعتمد لائحة ضمان الحق في التعليم للطالبات الحوامل؛

(ن) لوائح تلقي الشكاوى والاستقالات المرتبطة بالتحرش والعنف ضد المرأة في المجال السياسي ، المعتمدة بموجب القرارTSE -RSP -ADMرقم 0158/2017 المؤرخ 3 أيار/مايو 2017؛

(س) اللجنة المشتركة بين المؤسسات، المكلفة بتنفيذ سياسة عامة شاملة من أجل حياة كريمة للمرأة البوليفية، المعتمدة بموجب المرسوم السامي رقم 3106 المؤرخ 8 آذار/مارس 2017؛

(ع) الخطة المتعددة القطاعات لتعزيز القضاء على الهيمنة الذكورية وحق المرأة في العيش الكريم ( 2016-2020 ) ، المعتمدة بموجب القرار المشترك بين الوزارات رقم 02/2016؛

(ف) بروتوكول تعميم منظور جنساني في أحكام المحاكم ، المعتمد من محكمة العدل العليا، من خلال اتفاق الغرفة الكاملة رقم 126/2016 المؤرخ 22 تشرين الثاني/نوفمبر 2016، واتفاق الغرفة العامة للمحكمة الزراعية – البيئية رقم 23/2016 المؤرخ 23 تشرين الثاني/نوفمبر 2016 ، واتفاق ها رقم 193/2016 المؤرخ 16 تشرين الثاني/نوفمبر 2016؛

(ص) الإجراء التقني لتقديم الخدمات الصحية في إطار حكم المحكمة الدستورية المتعددة القوميات رقم 206/2014، بما في ذلك عمليات الإجهاض القانوني ة والآمن ة ، المعتمد بموجب القرار الوزاري رقم 027/2015 المؤرخ 29 كانون الثاني/يناير 2015.

6 - وترحب اللجنة أيضا بتصديق الدولة الطرف، في الفترة التي انقضت منذ النظر في تقريرها السابق، على الصك وك الدولي ة والإقليمي ة التالي ة أو انضمامها إليها: ‬

(أ) الاتفاق الإقليمي بشأن الحصول على المعلومات، والمشاركة العامة، والعدالة في المسائل البيئية في أمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي، في عام 2019؛

(ب) اتفاقية البلدان الأمريكية بشأن حماية حقوق الإنسان لكبار السن، في عام 2017؛

(ج) اتفاق باريس بشأن تغير المناخ ، في عام 201 6 .

جيم - أهداف التنمية المستدامة

7 - ترحب اللجنة بالتأييد الدولي الذي تحظى به أهداف التنمية المستدامة، وتدعو إلى إعمال المساواة بين الجنسين بحكم القانون (المساواة القانونية) وبحكم الواقع (المساواة الفعلية)، وفقا لأحكام الاتفاقية، في جميع مراحل عملية تنفيذ خطة عام 2030 ل لتنمية المستدامة. وتذكِّر اللجنة بأهمية الهدف 5 وتعميم مراعاة مبدأي المساواة وعدم التمييز في جميع الأهداف السبعة عشر. و هي تحثّ الدولةَ الطرف على الاعتراف بالمرأة بوصفها القوة المحركة للتنمية المستدامة في دولة بوليفيا المتعددة القوميات ، وعلى اعتماد سياسات واستراتيجيات ذات صلة تحقيقا لتلك الغاية.

دال - الجمعية التشريعي ة المتعددة القوميات

8 - تشدِّد اللجنة على الدور الحاسم للسلطة التشريعية في كفالة تنفيذ الاتفاقية تنفيذاً كاملا (انظر A/65/38 ، الجزء الثاني، المرفق السادس). و هي تدعو الجمعية التشريعية المتعددة القوميات إلى أن ت تخذ، وفقا لولايته ا ، الخطوات اللازمة فيما يتعلق بتنفيذ هذه الملاحظات الختامية من الآن وحتى حلول موعد تقديم التقرير الدوري المقبل بموجب الاتفاقية.

هاء - الشواغل الرئيسية والتوصيات

الإطار الدستوري والقانوني

9 - تثني اللجنة على الدولة الطرف لإدراجها مبدأ عدم التمييز والمساواة بين الجنسين في الدستور، وللتقدم المحرز في اعتماد إطار تشريعي وسياس اتي للقضاء على التمييز ضد المرأة. وتلاحظ أيضا أن الصكوك الدولية لحقوق الإنسان التي صدقت عليها الدولة الطرف تشكل جزءا لا يتجزأ من القانون البوليفي. غير أن اللجنة تشعر بالقلق إزاء ما يلي:

(أ) التحديات التي تواجه التنفيذ الفعال للتشريعات والسياسات الرامية إلى حماية حقوق المرأة؛

(ب) عدم كفاية إبراز الاتفاقية وبروتوكول ها الاختياري والتوصيات العامة الصادرة عن اللجنة ، والوعي بها؛

(ج) عدم وجود معلومات في ردود الدولة الطرف بشأن قضايا المحاكم التي جرى فيها الاحتجاج بأحكام الاتفاقية أو تطبيقها مباشرة.

10 - إن اللجنة، تماشيا مع المادة 1 من الاتفاقية والتوصية العامة رقم 28 (2010) بشأن الالتزامات الأساسية للدول الأطراف بموجب المادة 2 من الاتفاقية، توصي بأن تقوم الدولة الطرف بما يلي:

(أ) تعزيز إنفاذ التشريعات والسياسات الرامية إلى القضاء على التمييز ضد المرأة في جميع المجالات التي تغطيها الاتفاقية؛

(ب) تعزيز اعتماد التدابير المناسبة لضمان تطبيق الاتفاقية وبروتوكولها الاختياري والسوابق القضائية للجنة، بما في ذلك عن طريق تنظيم برامج منهجية لبناء قدرات الجهاز القضائي والمدعين العامين والموظفين المكلفين بإنفاذ القان و ن وأعضاء الجمعية التشريعية المتعددة القوميات وغيرهم من المسؤولين عن تنفيذها؛

(ج) تعزيز الجهود الرامية إلى إذكاء الوعي بحقوق المرأة ووسائل إنفاذها، مع استهداف فئات محددة مثل نساء الشعوب الأصلية، والنساء البوليفيات المنحدرات من أصل أفريقي ، والنساء الل و اتي يعشن في المناطق الريفية والنائية، والمهاجرات، وطالبات اللجوء واللاجئات، والنساء ذوات الإعاقة، بما في ذلك عن طريق تيسير الحصول على المعلومات المتعلقة بالاتفاقية بلغات الشعوب الأصلية و ب أشكال ميسرة، بالتعاون مع المجتمع المدني ووسائط الإعلام.

إمكانية لجوء المرأة إلى القضاء

11 - تلاحظ اللجنة الجهود التي تبذلها الدولة الطرف لإصلاح نظامها القضائي وتحسين إمكانية لجوء المرأة إلى القضاء ، بما في ذلك اعتماد بروتوكول لتعميم مراعاة منظور جنساني في أحكام المحاكم، ومرصد العدالة والشؤون الجنسانية التابع للمحكمة الدستورية المتعددة القوميات، والتنافس على المناصب القضائية من منظور جنساني. بيد أن اللجنة تلاحظ بقلق ما يلي:

(أ) عدم وجود نهج جنساني في نظام العدالة، بما في ذلك المواقف السلبية تجاه النساء اللواتي يبلغن عن انتهاكات حقوقهن؛

(ب) الادعاءات المتعلقة بالفساد، وعدم استقلال القضاء ومكتب المدعي العام، وارتفاع عدد القضاة ووكلاء النيابة المؤقتين؛

(ج) الحواجز المالية واللغوية والمادية والجغرافية التي تحول دون الوصول إلى ال قضاء التي تواجهها نساء الشعوب الأصلية والنساء البوليفيات المنحدرات من أصل أفريقي والنساء ذوات الإعاقة؛

(د) الوصم الاجتماعي والثقافي، الذي يردع النساء والفتيات عن تسجيل شكاواهن، ولا سيما فيما يتعلق بالعنف الجنس اني ، ومحدودية الوصول إلى المعلومات المتعلقة بآليات وإجراءات التماس سبل الانتصاف من انتهاكات حقوقهن، ولا سيما في المناطق الريفية.

12 - إن اللجنة، تماشيا مع توصيتها العامة رقم 33 (2015) بشأن إمكانية لجوء المرأة إلى القضاء، توصي بأن تقوم الدولة الطرف بما يلي:

(أ) تعزيز بناء القدرات المنهجي للقضاة ووكلاء النيابة والمحامين والموظفين المكلفين بإنفاذ القوانين بشأن التطبيق المباشر للاتفاقية، أو تفسير التشريعات الوطنية في ضوء ذلك، في الإجراءات القضائية والإدارية، واعتماد مؤشرات لضمان إدارة القضايا التي ترفعها النساء بطريقة تراعي الفوارق بين الجنسين؛

(ب) تعزيز الجهود الرامية إلى التحقيق في قضايا فساد موظفي العدالة و ال مقاضاة عليها ومعاقبة ال مرتكبي ن على النحو الملائم ، وضمان استقلال القضاء ومكتب المدعي العام، بما في ذلك عن طريق إضفاء الطابع المؤسسي على تعييناتهم؛

(ج) تخصيص الموارد البشرية والتقنية والمالية اللازمة لقطاع العدالة، ولا سيما في المناطق الريفية والنائية، لتمكين جميع النساء، ولا سيما ا لنساء اللواتي ينتمين إلى فئات محرومة ومهمّشة، من المطالبة بحقوقهن ، وتعزيز دائرة المحامي العام المتعددة القوميات ؛

(د) مواصلة تعزيز وعي المرأة بحقوقها ونشر المعلومات عن سبل الانتصاف المتاحة بخصوص انتهاكات حقوقها ، وضمان توافر سبل انتصاف قانونية، بما في ذلك ترتيبات تيسيرية إجرائية، سريعة ومتاحة لجميع النساء.

الجهاز الوطني للنهوض بالمرأة

13 - ترحب اللجنة بإنشاء الدائرة المتعددة القوميات للمرأة و القضاء على الهيمنة الذكورية ” آنا ماريا روميرو “ . بيد أنها لا تزال تشعر بالقلق إزاء ما يلي:

(أ) عدم كفاية التنسيق بين نائب الوزير المعني بتكافؤ الفرص في وزارة العدل، ووحدة القضاء على الهيمنة الذكورية وإنهاء الاستعمار في وزارة الثقاف ات وإنهاء الاستعمار والقضاء على الهيمنة الذكورية ، والدائرة المتعددة القوميات للمرأة و القضاء على الهيمنة الذكورية لتنفيذ سياسات عامة متعلقة بالمساواة بين الجنسين على جميع مستويات الحكومة، وعدم كفاية مخصصات الميزانية لتمكين الجهاز الوطني من الوفاء بولايته؛

(ب) عدم وجود خطة محدثة للنهوض بالمرأة، ومعلومات محددة ومصن ّ فة عن الاستثمار في سياسات عامة متعلقة بحقوق المرأة و تنفيذها ونتائجها الخاصة؛

(ج) عدم كفاية التمويل و وجود تأخير ات في تعيين أمين المظالم.

14 - إ ن اللجنة، إذ تشير إلى التوجيهات الواردة في منهاج عمل بيجين، ولا سيما فيما يتعلق بالظروف اللازمة لفعالية عمل الأجهزة الوطنية، توصي بأن تقوم الدولة الطرف بما يلي:

(أ) تعزيز الجهود الرامية إلى ضمان التنسيق بين نائب الوزير المعني بتكافؤ الفرص، ووحدة القضاء على الهيمنة الذكورية وإنهاء الاستعمار، والدائرة المتعددة القوميات للمرأة و القضاء على الهيمنة الذكورية ، والنظر في إنشاء وزارة مكرسة لشؤون المرأة لت نسق جميع السياسات والاستراتيجيات العامة للمساواة بين الجنسين والنهوض بالمرأة، مع وجود وحدات جنسانية ذات صلة تعمل على الصعيد دون الوطني؛

(ب) زيادة الموارد البشرية والتقنية والمالية المخصصة للكيانات المذكورة آنفا وتعزيز الخبرة الجنسانية لدى موظفيها للنهوض ب المساواة بين الجنسين ، وتعميم المنظور الجنساني في السياسات الحكومية ، وإدخال الميزنة المراعية للفوارق بين الجنسين؛

(ج) تصميم وتنفيذ خطة شاملة للمساواة بين الجنسين والنهوض بالمرأة تشمل نظام ا للمؤشرات الجنسانية لتحسين جمع البيانات المصنفة، وآلية فعالة للرصد والتقييم والمُساءَلَة ، وكفالة تخصيص موارد كافية لتنفيذها؛

(د) الإسراع في تقييم الخطة المتعددة القطاعات لتعزيز القضاء على الهيمنة الذكورية وحق المرأة في العيش الكريم ( 2016-2020 ) والخطة الوطنية لتكافؤ الفرص ( 2009-2020 ) ؛

(هـ) تزويد مكتب أمين المظالم بالموارد اللازمة للاضطلاع بولايته المتعلقة بحقوق المرأة وضمان استقلاله، مع الامتثال التام ل لمبادئ المتعلقة بمركز المؤسسات الوطنية لتعزيز وحماية حقوق الإنسان (مبادئ باريس) ، والتعجيل بعملية اختيار وتعيين أمين المظالم بطريقة شفافة وتشاركية.

القوالب النمطية الجنسانية

15 - ترحب اللجنة بالجهود التي تبذلها الدولة الطرف للقضاء على مواقف الهيمنة الذكورية وممارسات ها الضارة، ومن بين تلك الجهود حملة ” أن تكون فتاة “ من أجل المساواة. بيد أنها تلاحظ مع القلق استمرار القوالب النمطية المتعلقة بأدوار ومسؤوليات المرأة والرجل في الأسرة وفي المجتمع، مما يديم التمييز ضد المرأة في مجالات مثل المشاركة السياسية، والتعليم، والعمالة، والصحة، فضلا عن العنف الجنس اني ، والعبء غير المتناسب الذي تتحمله المرأة من العمل المنزلي وأعمال الرعاية غير المدفوعة الأجر.

16 - توصي اللجنة بأن تقوم الدولة الطرف بما يلي:

(أ) تعزيز جهودها الرامية إلى تنفيذ استراتيجية شاملة ، تستهدف الفتيات والفتيان، والنساء والرجال، ولا سيما المعلمين والقادة الدينيين، ل لقضاء على القوالب النمطية التمييزية المتعلقة بأدوار ومسؤوليات المرأة والرجل في الأسرة و في المجتمع؛

(ب) مواصلة التوعية بحقوق المرأة والمساواة بين الجنسين بين الصحفيين والعاملين في وسائط الإعلام، وتعزيز الصور الإيجابية للنساء بوصفه ن عناصر فاعلة في التنمية و تعزيز أوجه ال ذكورة ال إيجابية وغير ال عنيفة.

العنف الجنساني ضد المرأة

17 - ت لاحظ اللجنة التدابير المتخذة في الدولة الطرف للتصدي للعنف الجنس اني ضد المرأة، بما في ذلك إنشاء اللجنة الخاصة المختلطة للتحقيق في التأخير ات في معالجة حالات قتل الإناث وحلها، ووحدة الشؤون الجنسانية التابعة للشرطة البوليفية . كما تلاحظ قرار المحكمة الدستورية رقم 01/2022 المؤرخ 31 آذار/مارس 2022، الذي تحث بموجبه مختلف الكيانات العامة على اعتماد تدابير فعالة لمكافحة العنف الجنس اني . بيد أن اللجنة تلاحظ بقلق ما يلي:

(أ) عدم وجود محاكم متخصصة مكرسة حصرا للنظر في قضايا العنف الجنس اني ضد المرأة؛

(ب) معدل العنف الجنساني المرتفع ، ولا سيما قتل الإناث والعنف الجنسي، فضلا عن إفلات الجناة من العقاب على نطاق واسع؛

(ج) أن تعريف الاغتصاب والاغتصاب القانوني في القانون الجنائي يتنافى مع معايير حقوق الإنسان وأنه لا يمكن للفتيات تقديم شكوى من العنف الجنسي إلا بإذن من الوالدين أو بمساعدة منظمة خدمات أو أمين مظالم؛

(د) غياب التنسيق بين الحالات المعنية بمعالجة حالات العنف الجنساني ، على الرغم من وجود نموذج شكوى واحد، والحواجز التي تحول دون الإبلاغ عن هذه الحالات خلال جائحة كوفيد-19؛

(هـ) الحماية غير الكافية وغير الفعالة من الأعمال الانتقامية للنساء الناجيات من العنف الجنساني اللواتي يسعين إلى العدالة؛

(و) عدم الامتثال لمبدأ بذل ا لعناية الواجبة في التحقيق في حالات العنف الجنساني ، بما في ذلك إعادة إيذاء الناجيات، ومقاضاة مرتكبيها وعدم إنفاذ أوامر الحماية، والعدد الكبير من الحالات التي يتم سحبها خلال مرحلة التحقيق الأولي أو التي تتم تسويتها بطرق بديلة؛

(ز) محدودية خدمات الدعم المقدمة للناجيات من العنف الجنساني ، بما في ذلك الافتقار إلى المشورة النفسية الاجتماعية، والمساعدة القانونية، والملاجئ الملائمة، و عدم وجود موارد ل لخدمات القانونية ا لبلدية الشاملة .

18 - إن اللجنة، إذ تشير إلى توصيتها العامة رقم 35 (2017) بشأن العنف الجنساني ضد المرأة، الصادرة تحديثاً للتوصية العامة رقم 19، توصي بأن تقوم الدولة الطرف بما يلي:

(أ) إنشاء محاكم متخصصة ذات اختصاص حصري للنظر في حالات العنف الجنساني وتعيين المزيد من وكلاء النيابة المتخصصين في هذا المجال؛

(ب) تعديل المادة 308 من قانون العقوبات لتأسيس تعريف الاغتصاب على عدم الرضا بدلا من استخدام القوة أو التهديد باستخدامه ا، وإلغاء المادة 309 من قانون العقوبات بشأن الاغتصاب القانوني، التي تعني عمليا الإفلات من العقاب على حالات اغتصاب الفتيات والاعتداء الجنسي عل يهن ؛

(ج) تشجيع الإبلاغ عن العنف الجنساني ضد النساء والفتيات وإلغاء شرط الحصول على إذن الوالدين أو مساعدة منظمة خدمات أو أمين مظالم للفتيات للإبلاغ عن حالات العنف الجنساني ، بما في ذلك العنف الجنسي و العائ لي؛

(د) كفالة إصدار أوامر الحماية، بما يشمل، عند الاقتضاء، أوامر الطرد، في حالات العنف العائلي، وإنفاذها ورصدها دون إبطاء وبفعالية ، وفرض عقوبات رادعة كافية عند عدم الامتثال لهذه الأوامر؛

(هـ) كفالة التحقيق بدقة في جميع حالات العنف الجنساني ضد المرأة ومحاكمة مرتكبيه ا ومعاقبتهم على النحو المناسب، وحصول الضحايا على جبر كاف ٍ للضرر الذي لحق بهن ؛

(و) ضمان توفير خدمات دعم كافية للضحايا و و صول الناجيات من العنف الجنساني ضد المرأة إلى العلاج الطبي بشكل كاف، بما في ذلك شهادات الفحص الطبي مجانا، والمشورة النفسية، والمساعدة القانونية، والملاجئ، ولا سيما في المناطق الريفية.

الاتجار بالنساء واستغلالهن في البغاء

19 - تحيط اللجنة علما بالسياسة الجديدة المتعددة القوم يات لمكافحة الاتجار بالبشر وتهريبهم ( 2021-2025 ) ، والبروتوكولات الرامية إلى مساعدة الضحايا، والاتفاقات الثنائية، وحملة ” الشخص المطلع يعني نقصان الضحايا واحدا “ . غير أن اللجنة تشعر بالقلق مما يلي:

(أ) أن ال مجلس المتعدد القوميات ل مكافحة الاتجار بالبشر وتهريبهم مسؤول عن تنسيق جهود مناهضة الاتجار على الصعيد الوطني، وهو في الوقت نفسه مسؤول عن تقييم التقدم المحرز في مبادرات مكافحة الاتجار؛

(ب) الصعوبات المتصلة بإنفاذ القانون رقم 263 ، بشأن مكافحة الاتجار بالبشر وتهريبهم، ولا سيما في حكومات المقاطعات والبلديات المتمتعة بالحكم الذاتي؛

(ج) عدم كفاية إجراءات ا لتعرّف المبكر على ضحايا الاتجار وإحالتهن إلى الدوائر المختصة؛

(د) الادعاءات المتعلقة بتأخير ات ورفض منح التأشيرات الإنسانية لضحايا الاتجار الأجانب إذا لم يتعاونوا مع السلطات؛

(هـ) عدم وجود معلومات عن التدابير المتخذة لتعزيز الفرص البديلة المدرة للدخل وبرامج الخروج للنساء الراغبات في ترك البغاء.

20 - إن اللجنة، إذ تشير إلى توصي تها العامة رقم 38 (2020) بشأن الاتجار بالنساء والفتيات في سياق الهجرة العالمية، توصي بأن تقوم الدولة الطرف بما يلي:

(أ) القضاء على أي تداخل بين السلطات فيما يتعلق بتنفيذ جهود مكافحة الاتجار بالنساء والفتيات وتنسيق ها وتقييم ها ؛

(ب) التحقيق مع مرتكبي الاتجار ومقاضاتهم ومعاقبتهم على النحو الملائم، وضمان حصول الضحايا على جبر كامل للضرر الذي لحق بهن ، وتعزيز التعاون الدولي لمنع الاتجار ، ومواءمة الإجراءات القانونية لمقاضاة المتجرين؛

(ج) توفير التدريب المنهجي للمسعفين، بمن فيهم موظفو إنفاذ القانون، وموظفو مراقبة الحدود، ومقدمو الرعاية الصحية، على التعرف المبكر على النساء والفتيات الضحايا وإحالتهن إلى الخدمات المناسبة من أجل حمايتهن وإعادة تأهيلهن؛

(د) توفير المساعدة القانونية والطبية والنفسية، بما في ذلك التأشيرات الإنسانية لضحايا الاتجار الأجانب، على الرغم من وضعهم كشهود وتعاونهم مع السلطات؛

(هـ) تعزيز جهودها الرامية إلى تحسين جمع بيانات عن ضحايا الاتجار، مصنفة حسب الجنس والعمر وبلد المنشأ والجنسية وشكل الاستغلال؛

(و) زيادة عدد الملاجئ الحكومية وإمكانية الوصول إليها، في المناطق الحضرية والريفية على حد سواء، وتخصيص موارد كافية لبرامج الحماية وإعادة التأهيل للنساء والفتيات ضحايا الاتجار؛

(ز) توفير فرص بديلة لإدرار دخل و برامج تساعد النساء الراغبات في ترك البغاء على القيام بذلك .

المشاركة في الحياة السياسية والعامة

21 - تثني اللجنة على الدولة الطرف لإطارها القانوني للتصدي للتحرش والعنف ضد المرأة في المجال السياسي وللتدابير المتخذة لضمان التكافؤ والتناوب، بما في ذلك إنشاء وحدة الشؤون الجنسانية والمرصد الديمقراطي للمساواة في إطار المحكمة الانتخابية العليا. وتلاحظ أيضا أنه على الرغم من حدوث انخفاض طفيف في نسبة النساء في مجلس النواب، فإن تمثيلهن لا يزال ضمن هدف التكافؤ. و تلاحظ اللجنة بقلق ما يلي:

(أ) نقص تمثيل المرأة في مناصب صنع القرار في الحكومة والقضاء، وعدم وجود معلومات عن التدابير المتخذة لزيادة تمثيل المرأة في مناصب صنع القرار في القطاع الخاص؛

(ب) العقوبات المخففة في القانون رقم 243 بشأن التحرش والعنف ضد المرأة في المجال السياسي ، و ال مستوى المنخفض ل تكييف اللوائح على مستوى البلديات لتمتثل ل لقانون رقم 243؛

(ج) عدم وجود لوائح تنظيمية بخصوص مفهوم ” الإدارة المشتركة “ ، التي يتمثل الغرض منها في تناوب المنصب بين السلطة القائمة والسلطة البديلة، وهو ما أدى إلى سلسلة من استقالات النساء اللواتي يشغلن وظائف سياسية؛

(د) عدم كفاية متابعة الحالات والاستقالات المرتبطة بالتحرش والعنف ضد المرأة في المجال السياسي ، ومستويات الإفلات من العقاب المرتفعة في هذا السياق.

22 - إ ن اللجنة ، إذ تشير إلى توصيتها العامة رقم 23 (1997) بشأن المرأة في الحياة السياسية والعامة، توصي بأن تقوم الدولة الطرف بما يلي:

(أ) اعتماد تدابير لزيادة تمثيل النساء، بمن فيهن نساء الشعوب الأصلية والمنحدرات من أصل أفريقي، في مناصب صنع القرار في الحكومة والقضاء والقطاع الخاص؛

(ب) إجراء تقييم للقانون رقم 243 ، بما في ذلك عقوباته وتنظيم ” الإدارة المشتركة “ ، بمشاركة واسعة من المنظمات النسائية، وتعزيز رصد تنفيذه على مستوى البلديات؛

(ج) تعزيز آلية الوقاية والاستجابة الفورية للدفاع عن حقوق المرأة في حالات التحرش والعنف السياسي ين ، وتزويدها بالموارد اللازمة للاضطلاع بدورها؛

(د) ضمان التحقيق في شكاوى النساء بشأن العنف والتحرش السياسي ين على وجه السرعة وبدقة ونزاهة؛ و أن المسؤولين عن ذلك يحاكمون ويعاقبون على النحو الواجب؛ وأن ت حصل النساء الضحايا على تعويضات كافية، بما في ذلك إعادته ن إلى وظائفه ن ، و حصولهن على اعتذارات عامة و على ضمانات ب عدم التكرار.

التعليم

23 - ترحب اللجنة بالإنجازات التي حققتها الدولة الطرف في خفض معدلات التسرب من المدارس والأمية، واعتماد 26 منهجا إقليميا مشتركا بين الثقافات. وتلاحظ أيضا بروتوكول منع حالات العنف البدني والنفسي والجنسي في المدارس ومراكز التعليم الخاص والاستجابة للشكاوى المتعلقة بها . غير أن اللجنة تشعر بالقلق إزاء ما يلي:

(أ) محدودية فرص الحصول على التعليم الثانوي، ولا سيما للفتيات الريفيات، ومعدلات استبقائهن المنخفضة بسبب العمل المنزلي المفرط، ولا سيما خلال جائحة كوفيد-19، والحمل المبكر، والافتقار إلى المهارات الرقمية، ومحدودية الوصول إلى التكنولوجيا، والمسافات الطويلة إلى مؤسسات التعليم التقني والمهني والجامعات في المناطق الريفية؛

(ب) العنف الجنساني ضد الفتيات والنساء ، بما في ذلك العنف الجنسي ، في البيئات التعليمية؛

(ج) نقص تمثيل النساء والفتيات في مجالات الدراسة و ال مسارات ال وظيفية غير ال تقليدية، لا سيما في مجالات العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات ؛

(د) عدم وجود تعليم جنسي شامل مناسب للعمر في جميع مستويات التعليم؛

(هـ) عدم كفاية تنفيذ مناهج دراسية إقليمية مشتركة بين الثقافات وحصة ال ـ 20 في المائة للقبول المباشر في كليات تدريب المعلمين لنساء الشعوب الأصلية والنساء البوليفيات المنحدرات من أصل أفريقي؛

(و) عدم وجود سياسة تعليمية شاملة للجميع ، و ال عدد المنخفض ل لفتيات والنساء ذوات الإعاقة الملتحقات بالتعليم العام ومعدلات تسربهن المرتفعة .

24 - إن اللجنة، إذ تشير إلى توصيتها العامة رقم 36 (2017) بشأن حق الفتيات والنساء في التعليم، توصي بأن تعزز الدولةَ الطرف فهم أهمية تعليم الفتيات على جميع المستويات باعتباره أساسا لتمكينهن، وبأن تقوم بما يلي:

(أ) ضمان حصول فئات الفتيات المحرومة والمهمشة، ولا سيما فتيات الشعوب الأصلية والب ول يفيات المنحدرات من أصل أفريقي والفتيات الريفيات وذوات الإعاقة واللاجئات والمهاجرات، على التعليم الجيد حصولا كافيا، فضلا عن استبقائهن في المدارس، و لا سيما في مرحلتي التعليم الثانوي والجامعي وفي المناطق الريفية، و ذلك بسبل منها ما يلي:

’ 1 ‘ ت شجيع التحاق فتيات الفئات المهمشة بالمؤسسات التعليمية على جميع المستويات؛

’ 2 ‘ ضمان تنفيذ المناهج الدراسية الإقليمية المشتركة بين الثقافات و اعتماد سياسة شاملة للتعليم الجامع؛

’ 3 ‘ إطلاق حملات محو الأمية للوصول إلى النساء البالغات والمسنات؛

(ب) تنفيذ سياسة عدم التسامح مطلقا فيما يتعلق بالعنف الجنساني ، بما في ذلك العنف الجنسي، في المدرسة، وضمان معاقبة الجناة على النحو الملائم وجمع بيانات إحصائية مفصلة عن هذه الحوادث؛

(ج) تشجيع مشاركة النساء والفتيات في المجالات الدراسية والمسارات الوظيفية غير التقليدية، ولا سيما مجالات العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات؛

(د) ضمان قدرة الفتيات الحوامل والأمهات الشابات على مواصلة تعليمهن أثناء الحمل وبعده والامتثال للائحة المعتمدة لهذا الغرض؛

(هـ) ضمان إدراج تثقيف يراعي الفوارق بين الجنسين ومناسب للعمر بشأن الصحة والحقوق الجنسية والإنجابية، بما في ذلك السلوك الجنسي المسؤول واستخدام وسائل منع الحمل، في المناهج الدراسية على جميع مستويات التعليم بهدف منع حالات الحمل المبكر والأمراض المنقولة جنسيا، وتوفير التدريب المنهجي للمعلمين بشأن الصحة والحقوق الجنسية والإنجابية.

العمالة

25 - تلاحظ اللجنة الجهود التي تبذلها الدولة الطرف لتعزيز فرص حصول المرأة والرجل على قدم المساواة على العمل والأجر، بما يشمل برنامج ” وظيفتي اللائقة الأولى “ وبرامج دعم العمالة. بيد أنها لا تزال تشعر بالقلق إزاء ما يلي:

(أ) ترك ُّ ز المرأة في الاقتصاد غير الرسمي، وفي الوظائف غير المستقرة والمؤقتة، دون الحصول على الحماية الاجتماعية، ولا سيما منذ بدء جائحة كوفيد-19؛

(ب) استمرار الفجوة في الأجور بين الجنسين؛

(ج) عدم كفاية تدابير حماية المرأة من التحرش الجنسي في مكان الع م ل ؛

(د) عدم كفاية رصد الحماية الاجتماعية وحقوق العمل للعمال المنزليين؛

(هـ) عدم الاعتراف بعمل المرأة المنزلي وأعمال الرعاية التي تقوم بها ؛

(و) معدلات البطالة المرتفعة بين النساء ذوات الإعاقة وعدم كفاية إنفاذ نظام الحصص لتوظيفهن في القطاعين العام والخاص.

26 - توصي اللجنة بأن تقوم الدولة الطرف بما يلي:

(أ) اعتماد تدابير هادفة لتعزيز وصول المرأة إلى العم ا ل ة الرسمي ة ، بما في ذلك المناصب الإدارية والوظائف الأعلى أجرا في المهن التي يهيمن عليها الذكور تقليديا، والتخفيف من أثر جائحة كوفيد-19 على المرأة في سوق العمل؛

(ب) إنفاذ مبدأ الأجر المتساوي عن العمل المتساوي القيمة والقضاء على الفصل المهني، أفقيا ورأسيا على حد سواء؛

(ج) تعزيز آليات تسوية الشكاوى المتعلقة بالعمل للتصدي للتمييز على أساس الجنس، بما في ذلك التحرش الجنسي، في مكان العمل، وفرض العقوبات المناسبة على الجناة، والنظر في التصديق على اتفاقية منظمة العمل الدولية بشأن العنف والتحرش، لعام 2019 (رقم 190) ؛

(د) ت شجيع تقاسم المسؤوليات الأسرية والمنزلية بين المرأة والرجل بالتساوي، وزيادة توافر مرافق رعاية الأطفال، والأخذ بترتيبات عمل مرنة لتمكين المرأة والرجل وتصميم سياسة وطنية شاملة للرعاية؛

(هـ) الاعتراف بقيمة الرعاية غير المدفوعة الأجر و ب العمل المنزلي، مع مراعاة مساهمة هذا العمل في الاقتصاد وإدراجه في الحسابات القومية؛

(و) رصد ظروف عمل عاملات المنازل وضمان حصولهن على الحماية الاجتماعية، بما في ذلك التأمين الصحي، وعلى سبل انتصاف سرية فعالة لتقديم شك ا وى بشأن الاستغلال وظروف العمل المسيئة؛

(ز) تشجيع توظيف النساء ذوات الإعاقة في القطاعين العام والخاص، وتوفير الترتيبات التيسيرية المعقولة لهن في سوق العمل المفتوحة.

الصحة

27 - ت لاحظ اللجنة التدابير التي اتخذتها الدولة الطرف لتوسيع نطاق خدمات الصحة الجنسية والإنجابية المجانية لجميع النساء بغض النظر عن العمر من خلال النظام الصحي الوحيد. وترحب أيضا بالحملات الرامية إلى تشجيع استخدام وسائل منع الحمل الحديثة، امتثالا للحكم الصادر عن محكمة البلدان الأمريكية لحقوق الإنسان في قضية I.V. ضد بوليفيا . غير أن اللجنة تلاحظ بقلق ما يلي:

(أ) عدم وجود قانون وخطة استراتيجية بشأن الحقوق الجنسية والإنجابية؛

(ب) معدلات وفيات الأمهات والرضع المرتفعة في الدولة الطرف، على الرغم من حدوث انخفاض طفيف ، و حدوث انقطاع ات في إمكانية الوصول إلى القابلات الماهرات و الرعاية قبل الولادة وبعدها أثناء الجائحة ؛

(ج) تجريم الإجهاض، والطعون في تنفيذ حكم المحكمة الدستورية المتعددة القوميات رقم 206/2014، الذي يلغي شرط الحصول على إذن قضائي للجوء إلى الإجهاض القانوني، بما في ذلك عدم معرفة الحكم، و عدم توافر المعدات، و ال معدل المرتفع ل لاستنكاف الضميري من الممارسين الطبيين، وطلب اشتراطات إضافية؛

(د) الفرص المحدودة المتاحة للنساء والفتيات للحصول على وسائل منع حمل حديثة متوافرة وميسورة التكلفة، ولا سيما في المناطق الريفية، والعقبات التي تواجهها المراهقات في الحصول على معلومات عن الصحة والحقوق الجنسية والإنجابية؛

(هـ) العدد المرتفع لحالات الحمل المبكر، والافتقار في المناهج الدراسية إلى التثقيف الإلزامي بشأن الصحة والحقوق الجنسية والإنجابية ؛

(و) عدم كفاية تغطية سياسة صحة الأسرة والمجتمع المشتركة بين الثقافات، والحواجز التي تواجهها نساء الشعوب الأصلية و تحول دون حصول هن على خدمات صحية ميسورة ال تكلفة في المناطق الريفية، ومن بينها المسافات الطويلة، وعدم إمكانية الوصول إلى المعلومات والخدمات الملائمة ثقافيا، وأشكال التمييز المتداخلة؛

(ز) محدودية إمكانية حصول النساء ذوات الإعاقة على الخدمات الصحية، وعدم وجود موظفين صحيين مدربين تدريبا كافيا، والأشكال المتداخلة للتمييز ضد النساء ذوات الإعاقة في النظام الصحي.

28 - توصي اللجنة بأن تقوم الدولة الطرف بما يلي:

(أ) اعتماد قانون شامل وخطة استراتيجية بشأن الصحة الجنسية والإنجابية، يشملان أهداف ا ومؤشرات واضحة، ونظام ا للرصد ، ومخصصات كافية في الميزانية؛

(ب) تكثيف الجهود للحد من نسبة الوفيات النفاسية ، بما في ذلك عن طريق زيادة إمكانية الحصول على الرعاية قبل الولادة وبعدها و على خدمات توليد في حالات الطوارئ تقدمها قابلات ماهرات في جميع أنحاء إقليم الدولة الطرف؛

(ج) كفالة الامتثال لأمر المحكمة الدستورية بإلغاء شرط الحصول على إذن قضائي للإجهاض، وضمان توافر إمكانية الحصول ب فعالية على الإجهاض في حالات الاغتصاب وسفاح المحارم و وجود تهديدات ل حياة المرأة الحامل أو صحتها؛ و إلغاء تجريمه في جميع الحالات الأخرى؛ وضمان ألا تعوق ممارسة الاستنكاف الضميري وصول المرأة الفعال إلى خدمات الصحة الجنسية والإنجابية؛

(د) كفالة حصول جميع النساء والفتيات، ولا سيما النساء و الفتيات في المناطق الريفية ، على أشكال حديثة مجانية من وسائل منع الحمل، بما في ذلك وسائل منع الحمل في حالات الطوارئ، وعلى المعلومات والمشورة بشأن تنظيم الأسرة؛

(هـ) تعزيز تنفيذ استراتيجيات ل منع الحمل المبكر، بما في ذلك الموافقة على خطة جديدة لهذا الغرض والتثقيف الشامل بشأن الصحة والحقوق الجنسية والإنجابية؛

(و) توسيع نطاق تغطية سياسة صحة الأسرة والمجتمع المشترك ة بين الثقافات وتخصيص الموارد اللازمة لضمان حصول النساء والفتيات الريفيات، فضلا عن نساء الشعوب الأصلية والبوليفيات المنحدرات من أصل أفريقي ، على خدمات صحية ميسورة ال تكلفة وملائمة ثقافيا؛

(ز) كفالة إمكانية وصول النساء والفتيات ذوات الإعاقة إلى خدمات ومرافق الرعاية الصحية وتدريب المهنيين الصحيين على احتياجاتهم الصحية الخاصة، بما في ذلك حقوق هن في الصحة الجنسية والإنجابية، و إذكاء الوعي ب شأن الأشكال المتداخلة للتمييز ال ت ي ت واجهه ن في النظام الصحي.

التمكين الاقتصادي للمرأة

29 - ترحب اللجنة بمصرف التنمية الإنتاجية و ب المبادرات المماثلة لصالح المرأة، مثل صندوق رأس المال الأولي وائتمانات ربات الأسر المعيشية. وتلاحظ كذلك الاستراتيجية الجنسانية لتمكين المرأة في القطاع الإنتاجي والصناعي والتجاري ومشروع تحسين تمكين المرأة في شمال الأمازون. بيد أن اللجنة تشعر بالقلق إزاء نسبة النساء المنخفضة بين السكان الناشطين اقتصاديا الذين يحصلون على شكل من أشكال الائتمان، وعدم كفاية التدابير المتخذة لضمان استفادة نساء الشعوب الأصلية والريفي ات من تنفيذ المشاريع الإنمائية داخل أقاليمه ن . وتلاحظ أيضا عدم وجود منظور جنساني في برامج مثل صندوق تنمية الشعوب الأصلية .

30 - توصي اللجنة بأن تقوم الدولة الطرف بما يلي:

(أ) زيادة مشاركة المرأة، بما في ذلك المرأة العاملة في الاقتصاد غير الرسمي، في وضع استراتيجيات لتيسير حصول المرأة على الائتمان المالي، مثل القروض المنخفضة الفائدة، فضلا عن تنظيم المشاريع وفرص مزاولة الأعمال المستقلة؛

(ب) تعزيز صندوق تنمية الشعوب الأصلية عن طريق إدماج سياسات التكافؤ بين الجنسين وتيسير و صول نساء الشعوب الأصلية إلى الموارد المالية والمشاريع الإنتاجية المستدامة من أجل تمكين هن اقتصادي ا .

المرأة الريفية وتغير المناخ

31 - ترحب اللجنة بالتقدم الذي أحرزته الدولة الطرف في منح سندات ملكية الأراضي للمرأة الريفية، فضلا عن برامج الحصول على المياه والتخفيف من حدة المخاطر وتغير المناخ التي تعود بالنفع المباشر على المرأة الريفية، بما في ذلك بر ن امج ا ”مياهي “ و ” زيادة الاستثمار من أجل الري “ . بيد أنها لا تزال تشعر بالقلق إزاء ما يلي:

(أ) تأنيث الفقر ومحدودية وصول المرأة الريفية إلى الموارد الزراعية، بما في ذلك الأراضي والمياه والائتمان والخدمات المالية والمدخلات الزراعية ، ومحدودية سيطرتها عليها ؛

(ب) محدودية فرص لجوء النساء والفتيات الريفيات إلى القضاء ، وخدمات الدعم المقدمة لضحايا العنف الجنساني ضد المرأة، والتعليم، وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، والرعاية الصحية؛

(ج) نقص تمثيل المرأة الريفية في عملية صنع القرار بشأن السياسات الزراعية وفي المناصب القيادية، بما في ذلك على المستوى المحلي.

32 - إن اللجنة، تماشيا مع توصيتها العامة رقم 34 (2016) بشأن حقوق المرأة الريفية، وتوصيتها العامة رقم 37 (2018) بشأن الأبعاد الجنسانية للحد من مخاطر الكوارث في سياق تغير المناخ، توصي بأن تقوم الدولة الطرف بما يلي:

(أ) مكافحة الفقر بين النساء الريفيات عن طريق ضمان إمكانية الوصول إلى ما يكفي من المياه ومرافق الصرف الصحي ، وملكية واستخدام الأراضي، والائتمانات ، والخدمات المالية، والمدخلات الزراعية، فضلا عن اللجوء إلى القضاء ، وخدمات دعم الضحايا، والتعليم، وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، والعم ا ل ة الرسمي ة ، والرعاية الصحية؛

(ب) إدماج منظور جنساني في سياساتها الزراعية وضمان المشاركة الفعالة للمرأة الريفية في صنع القرار بشأن السياسات الزراعية وفي المناصب القيادية، ولا سيما على المستوى المحلي.

نساء الشعوب الأصلية والبوليفيات المنحدرات من أصل أفريقي

33 - تلاحظ اللجنة بقلق ما يلي:

(أ) محدودية المعلومات عن نتائج خطة عمل عقد البوليفيين ا لمنحدرين من أصل أفريقي؛

(ب) أن نساء الشعوب الأصلية والبوليفيات المنحدرات من أصل أفريقي يواجهن أشكالا متداخلة من التمييز على أساس العرق والانتماء الإثني ونوع الجنس، ومستويات عالية من البطالة، وحواجز تحول دون المشاركة في الحياة السياسية والعامة والحصول على العمل والفرص الاقتصادية وخدمات الرعاية الصحية الكافية؛

(ج) عدم وجود إطار قانوني وآليات فعالة لضمان تقاسم المنافع والموافقة المسبقة والحرة والمستنيرة لنساء الشعوب الأصلية والبوليفيات المنحدرات من أصل أفريقي على أنشطة التعدين واستخراج الهيدروكربونات في أ قاليم هن؛

(د) ال تقارير التي تفيد بوجود مستويات عالية من العنف الجنساني ، فضلا عن الترهيب والانتقام ، ضد المدافعات عن حقوق الإنسان من السكان الأصليين والبوليفيات المنحدرات من أصل أفريقي، بما في ذلك خلال الأزمة السياسية في عامي 2019 و 2020.

34 - توصي اللجنة بأن تقوم الدولة الطرف بما يلي:

(أ) كفالة منظور جنساني ومتعدد الثقافات في سياساتها المتعلقة بنساء الشعوب الأصلية والبوليفيات المنحدرات من أصل أفريقي، بما في ذلك خطة ال عمل لعقد البوليفيين المنحدرين من أصل أفريقي؛

(ب) تعزيز إطارها القانوني وإنشاء آليات فعالة لضمان خضوع أنشطة شركات التعدين والصناعات الاستخراجية للموافقة الحرة والمسبقة والمستنيرة من قبَل نساء الشعوب الأصلية والبوليفيات المنحدرات من أصل أفريقي والريفيات ولتقاسم المنافع على نحو كاف معهن ؛

(ج) التحقيق في جميع أعمال العنف الجنساني ضد المدافعات عن حقوق الإنسان من السكان الأصليين والبوليفيات المنحدرات من أصل أفريقي ومقاضاة مرتكبيها، وتوفير سبل انتصاف وتعويضات فعالة لضحايا تلك الأفعال.

النساء ذوات الإعاقة

35 - يساور اللجنة القلق إزاء ما يلي:

(أ) القيود المفروضة على الأهلية القانونية، و إمكانية الوصول إلى القضاء ، والحق في الزواج، وحقوق الوالدي ة للنساء ذوات الإعاقة؛

(ب) محدودية إمكانية وصول النساء ذوات الإعاقة إلى مرافق وخدمات الرعاية الصحية، ولا سيما خدمات الصحة الجنسية والإنجابية ، في الدولة الطرف ؛

(ج) فصل النساء والفتيات ذوات الإعاقة في مؤسسات تعليمية خاصة على أساس نهج طبي بحت إزاء الإعاقة ، و ال معدل المنخفض ل لالتحاق بالمدارس بين الفتيات ذوات الإعاقة؛

(د) محدودية فرص حصول النساء ذوات الإعاقة على فرص العمل والافتقار إلى ترتيبات تيسيرية معقولة في مكان العمل.

36 - توصي اللجنة بأن تقوم الدولة الطرف بما يلي:

(أ) إزالة القيود المفروضة على الأهلية القانونية للنساء ذوات الإعاقة وضمان إمكانية وصولهن على قدم المساواة إلى القضاء، والزواج ، وحقوق الوالدي ة ؛

(ب) كفالة إمكانية وصول النساء والفتيات ذوات الإعاقة إلى مرافق وخدمات الرعاية الصحية وكفالة احترام ا خ ت ياراتهن الجنسية والإنجابية؛

(ج) اعتماد وتنفيذ سياسة تعليمية شاملة، تعزز التحاق الفتيات والنساء ذوات الإعاقة بالمدارس وتدريب المعلمين على التعليم الشامل؛

(د) كفالة إمكانية وصول النساء ذوات الإعاقة إلى أماكن العمل و إنفاذ حص ة مشارك تهن في سوق العمل؛

(هـ) جمع بيانات مصنفة حسب العمر والأصل الإثني عن مشاركة النساء ذوات الإعاقة في جميع المجالات بموجب الاتفاقية للاسترشاد بها في صياغة القوانين والسياسات والتغلب على الحواجز التي تمنع النساء ذوات الإعاقة من ممارسة حقوقهن.

النساء اللواتي يواجهن أشكالاً متداخلة من التمييز

37 - تشعر اللجنة بالقلق إزاء ما يلي:

(أ) محدودية فرص و صول النساء المحتجزات إلى التعليم والتدريب المهني والرعاية الصحية ومحدودية المعلومات المتعلقة باستخدام التدابير البديلة للاحتجاز؛

(ب) انتشار خطاب الكراهية وخطاب العنف عبر الإنترنت ضد المثليات ومزدوجات الميل الجنسي ومغايرات الهوية الجنسانية وحاملات صفات الجنسين، فضلا عن التقارير التي تفيد بارتكاب أعمال عنف وإيذاء واحتجاز تعسفي وانتهاك ل لحق في الخصوصية على أيدي الموظفين المكلفين بإنفاذ القانون .

38 - توصي اللجنة بأن تقوم الدولة الطرف بما يلي:

(أ) كفالة و صول النساء المحتجزات إلى التعليم والتدريب المهني والرعاية الصحية وتشجيع استخدام تدابير بديلة للاحتجاز، لا سيما بالنسبة للنساء الحوامل والنساء الل و اتي لديهن أطفال؛

(ب) التحقيق في خطاب الكراهية والعنف عبر الإنترنت ضد المثليات ومزدوج ات الميل الجنسي ومغاير ات الهوية الجنسانية وحامل ات صفات الجنسين، فضلا عن الأشكال الأخرى من العنف الجنساني ضدهن، والاحتجاز التعسفي وانتهاكات حقهن في الخصوصية، بما في ذلك عندما يرتكبها الموظفون المكلفون بإنفاذ القانون، ومقاضاة مرتكبيها ومعاقبتهم على النحو الملائم.

الزواج والعلاقات الأُسَرية ‬

39 - تلاحظ اللجنة اعتماد القانون رقم 807 (2016) بشأن الهوية الجنسانية ، الذي أنشأ إجراء إداريا لتغيير اسم اء الأشخاص المتحولين جنسيا ومغايري الهوية الجنسانية وجنسهم وصورتهم . وترحب بالجهود المبذولة لمعالجة أوجه التفاوت فيما يتعلق بوراثة الأراضي. بيد أنها تلاحظ بقلق ما يلي:

(أ) إعلان أن المادة 11 (ثانيا) من القانون رقم 807 ، بشأن الهوية الجنسانية، غير دستورية، ب حكم المحكمة الدستورية المتعددة القوميات رقم 0076/2017 المؤرخ 9 أيلول/سبتمبر 2017 والأمر الدستوري المتعدد القوميات رقم 0028/17 المؤرخ 22 تشرين الثاني/نوفمبر 2017، الذي يحرم في الواقع النساء المتحولات جنسيا ومغايرات الهوية الجنسانية من عدد من الحقوق؛

(ب) رفض تسجيل حالات القران الحرة أو بحكم الواقع للأزواج المثليين، بناء على قرار تم استئنافه أمام المحكمة الدستورية؛

(ج) ال معدل المرتفع ل انتشار زواج الأطفال والاقتران القسري بين الفتيات دون سن 15 عاما، ولا سيما في المناطق الريفية، ا ل ل ذ ي ن كثيرا ما ي نجم ان عن العنف الجنسي، والحمل القسري، والسياقات الأسرية العنيفة، والفقر؛

(د) تأثيرات زواج الأطفال والاقتران القسري على فرص حياة الشابات والفتيات والحاجة إلى توفير نظم دعم اقتصادي وتعليمي ونفسي مباشرة ومركزة؛

(هـ) الفجوة بين قانون المساواة في الميراث والواقع في بعض الأقاليم المتمتعة بالحكم الذاتي.

40 - توصي اللجنة بأن تقوم الدولة الطرف بما يلي:

(أ) استعراض القوانين القائمة لضمان حصول المثليات ومزدوجات الميل الجنسي ومغاير ات الهوية الجنسانية وحامل ات صفات الجنسين على قدم المساواة على الحقوق المنصوص عليها في الاتفاقية، بما في ذلك الحقوق المتساوية في الزواج أو العلاقات الأسرية؛

(ب) تعديل قانوني الأسرة وال إجراءات الأسر ي ة لتحديد الحد الأدنى لسن الزواج والاقتران بحكم الواقع ب ـ 18 عاما لكل من النساء والرجال ، دون استثناءات، وتنظيم حملات توعية بين الآباء والمعلمين والزعماء الدينيين بشأن الآثار الضارة لزواج الأطفال على الفتيات؛

(ج) إدخال أو تعزيز تدابير مركزة لدعم الشابات والفتيات في الزواج و الاقتران بحكم الواقع من خلال نظم رعاية الأطفال في المجتمعات الريفية والحضرية لتيسير وصولهن إلى البرامج الخاصة وفرص العمل؛

(د) كفالة إمكانية استرداد النساء اللواتي ربما جردن من ميراثهن ل حقوقهن، من خلال اتخاذ إجراء في المجال المدني وعملية ال تحديث المساحي التي ت قوم بها الهيئة المعنية بالأراضي .

تعديل المادة 20 (1) من الاتفاقية

41 - تشجع اللجنة الدولة الطرف على أن تقبل ، في أقرب وقت ممكن، تعديل المادة 20 (1) من الاتفاقية بشأن مدة اجتماع اللجنة.

‎‎‎‎إعلان ومنهاج عمل بيجين

42 - تهيب اللجنة ب الدولة الطرف أن تستخدم إعلان ومنهاج عمل بيجين وأن تواصل تقييم إعمال الحقوق المنصوص عليها في الاتفاقية في سياق استعراض تنفيذ الإعلان ومنهاج العمل بعد مرور 25 سنة على اعتماده ما من أجل تحقيق المساواة الفعلية بين المرأة والرجل.

تعميم الملاحظات الختامية

43 - تطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تكفل تعميم هذه الملاحظات الختامية دون إبطاء، باللغات الرسمية للدولة الطرف، على المؤسسات الحكومية المعنية على جميع المستويات (المستوى الوطني والمستوى الإقليمي والمستوى المحلي)، ولا سيما على الحكومة والجمعية التشريعية المتعددة القوميات وذلك ل لتمكين من تنفيذها بالكامل.

المساعدة التقنية

44 - توصي اللجنة بأن تربط الدولة الطرف تنفيذ الاتفاقية بما تبذله من جهود إنمائية، وبأن تستفيد من المساعدة التقنية الإقليمية أو الدولية في هذا الصدد.

متابعة الملاحظات الختامية

45 - تطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تقدم، في غضون سنتين، معلومات خطية عن الخطوات المتخذة لتنفيذ التوصيات الواردة في الفقرات 1 8 (ب) و ( د ) و 2 4 ( هـ ) و 2 8 ( د ) أعلاه.

إعداد التقرير المقبل ‬

46 - تطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تقدم تقريرها الدوري الثامن ، الذي سيحين موعد تقديمه في تموز/يوليه 2026. وينبغي أن يُقدَّم التقرير في الوقت المحدد وأن يغطي الفترة الكاملة الممتدة من الآن حتى وقت تقديمه.

47 - تطلب اللجنة إلى الدولة الطرف اتباع المبادئ التوجيهية المنسقة لتقديم التقارير بموجب المعاهدات الدولية لحقوق الإنسان، بما في ذلك المبادئ التوجيهية لتقديم وثيقة أساسية موحَّدة ووثائق خاصة بمعاهدات بعينها ( HRI/GEN/2/Rev.6 ، الفصل الأول).