الملاحظات الختامية بشأن التقرير الدوري السادس للبوسنة والهرسك *

* اعتمدتها اللجنة في دورتها الرابعة والسبعين (21 تشرين الأول/أكتوبر - 8 تشرين الثاني/نوفمبر 2019).

1 - نظرت اللجنة في التقرير الدوري السادس للبوسنة والهرسك (CEDAW/C/BIH/6) في جلستيها 1732 و 1733 (ا نظر CEDAW/C/SR.1732 و CEDAW/C/SR.1733)، المعقودتين في 30 تشرين الأول/أكتوبر 2019. وترد قائمة القضايا والأسئلة التي أثارها الفريق العامل لما قبل الدورة في الوثيقة CEDAW/C/BIH/Q/6، فيما ترد ردود الدولة الطرف عليها في الوثيقة CEDAW/C/BIH/Q/6/Add.1.

ألف - مقدمة

2 - تنظر اللجنة بعين التقدير لقيام الدولة الطرف بتقديم تقريرها الدوري السادس. وتعرب اللجنة أيضا عن تقديرها ل تقديم ا لدولة الطرف تقرير متابعة الملاحظات الختامية السابقة التي أبدتها اللجنة (CEDAW/C/BIH/CO/4-5/Add.1)، وردودها الخطية على قائمة القضايا والأسئلة المتعلقة بالتقرير الدوري السادس ، وكذلك العرض الشفوي الذي قدمه الوفد والإيضاحات الإضافية المقدمة ردا ً على الأسئلة الشفوية التي طرحتها اللجنة أثناء الحوار . وتعرب اللجنة كذلك عن تقديرها للمعلومات المقدمة كتابةً بعد الحوار .

3 - وتوجِّه اللجنةُ إلى ا لدولة الطرف الثناء على وفد ها الموقّر الذي تر أسه ساشا لسكوفاك ، من وكالة المساواة بين الجنسين التابعة لوزارة حقوق الإنسان واللاجئين في البوسنة والهرسك، والذي ضم السفيرة فوق العادة والمفوضة و الممثلة عن البوسنة والهرسك لدى مكتب الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى في جنيف، نيرمينا كابيتانوفيتش ، وممثلي مراكز الشؤون الجنسانية في جمهورية صربسكا واتحاد البوسنة والهرسك، ووكالة المساواة بين الجنسين، ووزارة حقوق الإنسان وشؤون اللاجئين، والبعثة الدائمة للبوسنة والهرسك لدى مكتب الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى في جنيف .

باء - الجوانب الإيجابية

4 - ترحب اللجنة بالتقدم المحرز منذ النظر خلال عام 2013 في تقريَري ا لدولة الطرف الدوريَين الرابع والخامس المجمَّعين (CEDAW/C/BIH/4-5) في إجراء إصلاحات تشريعية، ولا سيما اعتماد ما يلي :

(أ) ال تعديلات التي أُدخلت، في عام 2016، على قانون حظر التمييز، والتي تشمل تعريفاً ل لمضايقة والتحرش الجنسي ؛

(ب) قانون تقديم المعونة القانونية المجانية ، الذي ييسِّر لجوء المرأة إلى ا لقضاء ، في عام 2016؛

(ج) قانون الأجانب، الذي ينص على تقديم الدعم لضحايا الاتجار بالأشخاص الممنوحين إقامةً مؤقتة في الدولة الطرف، في عام 2015؛

(د) قانون اللجوء، الذي يحظر التمييز على الأسس المنصوص عليها في المادة 2 (1) من قانون حظر التمييز، الذي يشمل حظر التمييز على أساس نوع الجنس والميل الجنسي والهوية الجنسانية والخصائص الجنسية، في عام 2016؛

(ه) ال تعديلات التي أُدخلت على القانون الجنائي، والتي تُعرِّف بعض أشكال العنف الجنسي بأنها جريمة حرب وتنص على عقوبات أكثر صرامة لمرتكبي الاتجار بالأشخاص.

5 - وترحب اللجنة بالجهود التي بذلتها الدولة الطرف لتحسين إطار ها ال سياسا تي بهدف التعجيل بالقضاء على التمييز ضد المرأة وتعزيز المساواة بين الجنسين، مثل اعتماد ما يلي:

(أ) خطة عمل المسائل الجنسانية (الفترة 2018-2022)؛

(ب) خطط العمل المتعلقة بتنفيذ قرار مجلس الأمن 1325 (2000) بشأن المرأة والسلام والأمن (الفترتان 201 4 - 201 7 و 2018-2022)؛

(ج) خطة العمل الوطنية لمكافحة الاتجار (الفترة 201 6 - 201 9 )؛

(د) الاستراتيجية الإطارية لتنفيذ اتفاقية مجلس أوروبا للوقاية من العنف ضد النساء والعنف المنزلي ومكافحتهما (اتفاقية اسطنبول) (الفترة 2015-2018).

6 - وترحب اللجنة بكون الدولة الطرف قامت ، في الفترة منذ النظر في التقرير السابق، بالتصديق على اتفاقية اسطنبول في 7 تشرين الثاني/نوفمبر 2013.

جيم - أهداف التنمية المستدامة

7 - ترحب اللجنة بالدعم الدولي المقدَّم لأهداف التنمية المستدامة، وتدعو إلى إعمال المساواة بين الجنسين بحكم القانون (المساواة القانونية) وبحكم الواقع (المساواة الفعلية)، وفقاً لأحكام الاتفاقية، في جميع مراحل عملية تنفيذ خطة التنمية المستدامة لعام 2030 . و تشير اللجنة إلى أهمية الهدف 5 وتعميم مراعاة مبدأي المساواة وعدم التمييز في جميع أهداف التنمية المستدامة البالغ عددها 17 هدفا ً. وتحث الدولة َ الطرف على الاعتراف ب المرأة باعتبارها القوة الدافعة ل لتنمية المستدامة في الدولة الطرف وعلى اعتماد السياسات والاستراتيجيات ذات الصلة تحقيقاً لهذا الغرض .

دال - البرلمان

8 - تشدِّد اللجنة على دور السلطة التشريعية الحاسم في كفالة التنفيذ الكامل للاتفاقية (انظر A/65/38 ، الجزء الثاني، المرفق السادس ) . وتدعو الجمعية البرلمانية إلى اتخاذ الخطوات اللازمة فيما يتعلق بتنفيذ هذه الملاحظات الختامية، بما يتوافق مع ولايته ا ، اعتباراً من الآن وحتى تقديم التقرير الدوري المقبل بموجب الاتفاقية .

هاء - دواعي القلق الرئيسية والتوصيات

التعريف بالاتفاقية والبروتوكول الاختياري والتوصيات العامة الصادرة عن اللجنة

9 - تحيط اللجنة علماً بالمعلومات التي قدمتها الدولة الطرف أثناء الحوار وتناولت فيها نشر الملاحظات الختامية السابقة الصادرة عن ا للجنة ب موجب قرار من مجلس الوزراء . بيد أن القلق يساور اللجنة إزاء انعدام الوعي عموما في الدولة الطرف بالاتفاقية وبروتوكولها الاختياري والتوصيات العامة الصادرة عن اللجنة.

10 - وتوصي اللجنة بأن تقوم الدولة الطرف بما يلي:

(أ) تكثيف جهودها لنشر هذه الملاحظات الختامية والاتفاقية وبروتوكولها الاختياري والتوصيات العامة الصادرة عن اللجنة بين جميع أصحاب المصلحة في الدولة الطرف، ولا سيما المسؤولين الحكوميين والسياسيين والقضاء، وذلك على مستوى كل من الكيانين والمقاطعة والكانتونات ؛

(ب) الرفع من مستوى الوعي العام بحقوق المرأة بموجب الاتفاقية والبروتوكول الاختياري والتشريعات التي تحظر التمييز ضد المرأة.

الإطار التشريعي وتعريف التمييز

11 - ترحب اللجنة بتعديل قانون حظر التمييز، الذي أُضيفت إليه اعتبارات العمر والإعاقة والميل الجنسي كأسباب محظورة للتمييز ونُقّ ِ ح فيه تعريف التحرش الجنسي. غير أن اللجنة تلاحظ مع القلق ما يلي :

(أ) تعريف عدم التمييز في المادة 2 من الدستور لا يتضمن جميع أشكال التمييز ضد المرأة، وفقاً للمادة 1 من الاتفاقية، فضلا عن أنه لم يوجد توافق سياسي في الآراء خلال عملية التعديل؛

(ب) التشريعات والسياسات الرامية إلى تحقيق المساواة بين المرأة والرجل على مستوى كل من الدولة والكيانَين والمقاطعة والكانتونات لم تتم بعدُ مواءمتُها بشكل كامل؛

(ج) وجود تفاوتات في تنفيذ التشريعات المتعلقة بالمساواة بين الجنسين تُعزى إلى الهيكل اللامركزي للدولة الطرف.

12 - و توصي اللجنة، اتساقاً مع توصيتها العامة رقم 28 لعام 2010 بشأن الالتزامات الأساسية للدول الأطراف بموجب المادة 2 من الاتفاقية، بأن تقوم الدولة الطرف بما يلي :

(أ) تعديل تشريعاتها، دون مزيد من التأخير، لتضمينها تعريف ا شامل ا ل مفهوم ا لتمييز ضد المرأة يغطي التمييز المباشر وغير المباشر في المجالين العام والخاص والأشكال المتداخلة من التمييز، بما يتماشى مع المادة 1 من الاتفاقية ، وذلك وفقاً لما أوصت ب ه اللجنة في ملاحظاتها الختامية السابقة ( CEDAW/C/BIH/CO/4-5 ، الفقرة 14)؛

(ب) مواصلة جهودها لمواءمة التشريعات والسياسات على جميع المستويات لتعزيز تمتُّع النساء بحقوقهن في جميع المجالات التي تغطيها الاتفاقية، بما في ذلك ما يتعلق بالحماية من العنف العائلي، والصحة، والتنمية الريفية؛

(ج) تخصيص موارد بشرية وتقنية ومالية كافية لرصد وتقييم تأثير التشريعات المتعلقة بالمساواة بين الجنسين على مستوى كل من الدولة والكيانَين والمقاطعة والكانتونات .

إمكانية اللجوء إلى القضاء

13 - تلاحظ اللجنة مع التقدير اعتماد قانون تقديم المعونة القانونية المجانية ، في عام 2016، والتدريب المقدَّم إلى القضاة والمدَّعين في مجال المساواة بين الجنسين. غير أن القلق يساورها بشأن عدم كفاية فرص حصول المرأة على المعونة القانونية المجانية، لا سيما نساء الفئات المحرومة والمناطق الريفية اللواتي يرغبن في تقديم شكوى تتعلق ب تعرّضهن لل تمييز على أساس نوع الجنس. ويساور اللجنة القلق أيضا بشأن محدودية عدد الدعاوى القضائية التي شهدت الاحتجاج بأحكام الاتفاقية أو بتطبيقها تطبيقاً مباشراً.

14 - و توصي اللجنة، بالإشارة إلى توصيتها العامة رقم 33 (2015) بشأن إمكانية لجوء المرأة إلى القضاء، بأن تقوم الدولة الطرف بما يلي :

(أ) إنشاء مراكز للمعونة القانونية في جميع الوحدات الإدارية في الدولة الطرف وكفالة تخصيص موارد بشرية وتقنية ومالية كافية ، بما في ذلك إمكانية الاستفادة من وسائل الاتصال والمعلومات، لتوفير المعونة القانونية المجانية للنساء والفتيات في الدعاوى الجنائية والمدنية على السواء؛

(ب) توعية النساء، ولا سيما اللائي يعشن في أوضاع من الحرمان وضحايا العنف الجنسي في زمن الحرب، بحقوقهن بموجب الاتفاقية وبسبل الانتصاف المتاحة لمطالبتهن بها؛

(ج) بناء قدرات القضاة والمدّعين بشأن حقوق المرأة والمساواة بين الجنسين، بوسائل من بينها جعل تطبيق الاتفاقية جزءاً إلزامياً من تدريبهم المهني.

المرأة والسلام والأمن

15 - ترحب اللجنة باعتماد خطة العمل الثالثة لتنفيذ قرار مجلس الأمن 1325 (2000) بشأن المرأة والسلام والأمن، التي تشمل الفترة 2018-2022. غير أن اللجنة تلاحظ مع القلق ما يلي :

(أ) محدودية الموارد المالية المخصصة للإدارات الحكومية المعنية من أجل التنفيذ الفعال لخطة العمل ؛

(ب) ما تفيد به التقارير من عدم كفاية انخراط سلطات المناطق والكانتونات ومشاركة منظمات المجتمع المدني التي تعمل مع النساء الناجيات في وضع وتنفيذ ورصد خطة العمل؛

(ج) انخفاض مستوى تمثيل المرأة في صنع القرار في عملي ات إعادة الإعمار بعد انتهاء النزاع ؛

(د) ب ُ طء وتيرة مقاضاة مرتكبي جرائم الحرب، بما فيها الجرائم الجنسية، وعدم اعتماد مشروع تنقيح الاستراتيجية الوطنية لمعالجة قضايا جرائم الحرب ، الذي يحدَّد فيه جدولٌ زمني لمحاكمة جميع مرتكبي جرائم الحرب بحلول نهاية عام 2023؛

(ه) محدودية الدعم والمساعدة المقدَّمين لضحايا وشهود جرائم الحرب وعدم توفير الجبر للضحايا.

16 - و توصي اللجنة، تماشيا مع توصيتها العامة رقم 30 (20 1 3) بشأن وضع المرأة في سياق منع نشوب النـزاعات وفي حالات النـزاعات وما بعد انتهاء النـزاعات ، ومع قرار مجلس الأمن 1325 (2000) والقرارات اللاحقة بشأن المرأة والسلام والأمن، الدولةَ الطرف بما يلي :

(أ) كفالة تخصيص موارد كافية لتنفيذ خطة العمل الثالثة المتعلقة ب تنفيذ قرار مجلس الأمن 1325 (2000) بشأن المرأة والسلام والأمن ، للفترة 2018-2022 ، في جمهورية صربسكا ، و جميع كانتونات اتحاد البوسنة والهرسك ومقاطعة برتشكو ، وتقديم معلومات عن نتائج الخطة في التقرير الدوري المقبل؛

(ب) كفالة المشاركة الفعالة للسلطات على مستويَي الكانتونات والمقاطعة ومنظمات حقوق المرأة في تنفيذ ورصد وتقييم خطة العمل الثالثة، بما في ذلك في مجلس تنسيقها، وفي وضع خطة لاحقة واستراتيجيات أخرى تتعلق بعمليات إعادة الإعمار بعد انتهاء النزاع ؛

(ج) كفالة المشاركة التامة والمجدية للنساء، بمن فيهن نساء الفئات المحرومة ، في جميع مراحل عملية بناء السلام، وزيادة تمثيل المرأة في مواقع صنع القرار بما يتماشى مع قرار مجلس الأمن 1325 (2000) ، و وضع كامل جوانب خطة ال مجلس المتعلقة بالمرأة والسلام والأمن في الاعتبار، كما ترد في قراراته 1820 (2008) ، و 1888 (2009) ، و 1889 (2009) و 2122 (2013) ، و 2242 (2015) ؛

(د) القيام، دون تأخير، باعتماد الاستراتيجية الوطنية المنقحة لمعالجة قضايا جرائم الحرب ، ال ت ي ي حدّ َ د فيها جدو لٌ زمن ي لمحاكمة مرتكبي جميع جرائم الحرب بحلول عام 2023، وذلك لكي يتسنى التعجيل بمحاكمة المتهمين بجرائم العنف الجنسي المرتكبة أثناء النزاع الذي دار في التسعينات؛

(ه) إنشاء صندوق لتقديم التعويضات وغيرها من أشكال الجبر إلى النساء ضحايا جرائم الحرب؛

(و) تعزيز قدرة ال مكاتب وإدارات دعم الشهود ل توفير الحماية والدعم الكافيين لشهود جرائم الحرب، بما في ذلك الدعم النفسي قبل بدء الإجراءات الجنائية وأثناءها وبعدها .

الأجهزة الوطنية المعنية بالنهوض بالمرأة

17 - تلاحظ اللجنة مع التقدير أن الدولة الطرف جدَّدت خطة عمل ها للمسائل الجنسانية للفترة 2018-2022، التي تتضمن التوصيات التي قدمتها اللجنة، وأنها ضمِنت التمويل اللازم لتنفيذها في إطار برنامج الصكوك المالية لتنفيذ خطة العمل للمسائل الجنسانية للفترة 2018-2021. بيد أن القلق يساور اللجنة إزاء ما يلي :

(أ) اتسام التقدم المحرز على مدى العقود الماضية بشأن حقوق المرأة بالبطء، وعدم كفاية الجهود الاستراتيجية المبذولة لإشراك الجهات المعنية المحلية والوطنية والدولية في هذا المجال؛

( ب) افتقار وكالة المساواة بين الجنسين التابعة لوزارة حقوق الإنسان و شؤون اللاجئين إلى الموارد البشرية والمالية؛

(ج) عدم قيام الدولة الطرف بإنشاء آليات لرصد خطة العمل وتقييم أثرها، وعدم مشاركة ممثلي منظمات المجتمع المدني بشكل مجدٍ في وضع الخطة؛

(د) أن اللامركزية أسفرت عن تفاوتات في الجهود المبذولة لتعميم مراعاة الاعتبارات الجنسانية وفي عمليات تخصيص الميزانية وعن استمرار الاعتماد على التمويل المقدم من الجهات المانحة الدولية .

18 - وتوصى اللجنة الدولة الطرف بما يلي:

(أ) معالجة بطء وتيرة التقدم المحرز فيما يتعلق بحقوق المرأة كمسألة ذات أولوية وضمان تنفيذ الاتفاقية والملاحظات الختامية للجنة في الوقت المناسب، بدعم مالي وتقني كافٍ من الموارد الوطنية والدولية على السواء؛

(ب) توفير الموارد البشرية والمالية الكافية لوكالة المساواة بين الجنسين التابعة لوزارة حقوق الإنسان و شؤون اللاجئين ولغيرها من الكيانات المعنية بالمساواة بين الجنسين، بوسائل من بينها برنامج الصكوك المالية لتنفيذ خطة العمل الجنسانية للفترة 2018-202 1؛

(ج) تعزيز التعاون مع منظمات المجتمع المدني، ولا سيما المنظمات النسائية، في تنفيذ خطة العمل الجنسانية، وإشراكها بشكل منتظم في إعداد التشريعات والسياسات والبرامج المتعلقة بالمساواة بين الجنسين، على مستوى كل من الدولة والكيانَين والمقاطعة والكانتونات ؛

(د) إنشاء آليات لرصد وتقييم خطة العمل الجنسانية ، وتقديم معلومات عن نتائجها في التقرير الدوري المقبل؛

(ه) تكثيف جهودها الرامية إلى إجراء الميزنة المراعية للمنظور الجنساني في جميع الإدارات الحكومية.

المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان

19 - ترحب اللجنة بقيام التحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان بتجديد اعتماده، في عام 2017 ، أمينَ المظالم المعني بحقوق الإنسان في البوسنة والهرسك في المركز ”ألف“. بيد أنها تشعر بالقلق إزاء تقويض استقلال هذه المؤسسة بسبب عدم الشفافية في تعيين أمين المظالم وإقالته من قِبل الجمعية البرلمانية، وإزاء عدم كفاية الموارد البشرية والتقنية والمالية المخصصة لها للاضطلاع بولايتها بفعالية المتمثلة في تعزيز وحماية حقوق المرأة.

20 - وتوصي اللجنة بأن تقوم الدولة الطرف بما يلي:

(أ) اعتماد مشروع تعديل قانون أمين المظالم بهدف تعزيز استقلال هذه المؤسسة وولايتها حتى تضطلع بتلك الولاية بفعالية وفقا للمبادئ المتعلقة بمركز المؤسسات الوطنية لتعزيز وحماية حقوق الإنسان (مبادئ باريس) ؛

(ب) تزويد أمين المظالم المعني بحقوق الإنسان في البوسنة والهرسك بما يكفي من الموارد البشرية والتقنية والمالية لتعزيز حقوق المرأة وحمايتها على نحو فعال.

التدابير الخاصة المؤقتة

21 - ترحب اللجنة بالتدابير الخاصة المؤقتة التي اعتمدتها الدولة الطرف لتحقيق المساواة الفعلية بين المرأة والرجل في عدد من المجالات، ولا سيما في الحياة السياسية والحياة العامة، وقطاع الأمن، فضلا عن المجالات التي تستهدف المرأة الريفية في إطار الخطة الاستراتيجية للتنمية الريفية للفترة 2009 - 2015 . بيد أن اللجنة تشعر بالقلق إزاء عدم وجود تدابير خاصة مؤقتة لتعزيز التمثيل السياسي للنساء المنتميات إلى الفئات المحرومة، مثل نساء طائفة الروما ، والعائدات، والأمهات العازبات، والمسنات، وذوات الإعاقة.

22 - واللجنة، إذ تشير إلى توصيتها العامة رقم 25 (2004) المتعلقة بالتدابير الخاصة المؤقتة، توصي بأن تقوم الدولة الطرف بما يلي:

(أ) توعية الزعماء السياسيين وعامة الناس بطبيعة التدابير الخاصة المؤقتة وأهمية تحقيق المساواة الفعلية بين المرأة والرجل في جميع المجالات التي تُمثَّل فيها المرأة تمثيلا ناقصا أو تكون محرومة فيها؛

(ب) تعزيز تطبيق التدابير الخاصة المؤقتة التي تستهدف النساء المنتميات إلى الفئات المحرومة، مثل نساء طائفة الروما ، وطالبات اللجوء واللاجئات، والعائدات، والأمهات العازبات، والمسنات، وذوات الإعاقة، بما في ذلك في الحياة السياسية والحياة العامة، وكذلك في مجالات التعليم والعمالة والصحة.

القوالب النمطية

23 - تشير اللجنة إلى ملاحظاتها الختامية السابقة (CEDAW/C/BIH/CO/4-5، الفقرة 20)، وتكرر الإعراب عن قلقها إزاء استمرار القوالب النمطية التمييزية بشأن أدوار ومسؤوليات المرأة والرجل في الأسرة والمجتمع. وتشعر اللجنة بالقلق البالغ إزاء ما يلي:

(أ) عدم وجود استراتيجية شاملة للقضاء على القوالب النمطية التمييزية التي تديم المواقف ذات النزعة المتحيزة جنسانيا ضد المرأة والمعادية لها داخل المجتمع؛

(ب) الخطاب المناهض للمساواة بين الجنسين والتهديدات الموجهة على الإنترنت ضد السياسيات والصحفيات والمدافعات عن حقوق الإنسان والمنظمات النسائية غير الحكومية، بما في ذلك من قِبل سياسيين رفيعي المستوى، وعدم فرض عقوبات فعالة على ارتكاب هذه الأعمال؛

(ج) استمرار تصوير المرأة على نحو متحيز جنسانيا في وسائط الإعلام.

24 - وتوصي اللجنة بأن تقوم الدولة الطرف بما يلي:

(أ) وضع استراتيجية شاملة للقضاء على القوالب النمطية الجنسانية التمييزية فيما يتعلق بأدوار ومسؤوليات المرأة والرجل في الأسرة وفي المجتمع ومواءمة التشريعات ذات الصلة مع ما يتفق مع التوصية CM/Rec (2019) 1 التي اعتمدتها لجنة وزراء مجلس أوروبا بشأن منع نزعة التحيز الجنساني ومكافحته؛

(ب) تنظيم حملات توعية وتثقيف على الصعيد الوطني بشأن المساواة بين الجنسين تستهدف النساء والرجال على جميع مستويات المجتمع، بما في ذلك الزعماء السياسيون؛

(ج) إنشاء آلية لرصد استخدام اللغة المتحيزة جنسانيا ضد المرأة والمعادية لها وكلام الكراهية في الخطاب العام وتصوير المرأة على نحو متحيز جنسانيا في وسائط الإعلام، وتوعية الصحافيين ومهنيِّي الإعلام بأهمية التصوير الإيجابي للمرأة بوصفها عامل تغيير فاعل؛

(د) اتخاذ تدابير فعالة لحماية السياسيات والصحفيات والمدافعات عن حقوق الإنسان والمنظمات النسائية غير الحكومية لتمكينهن من القيام بعملهن الهام بحرية دون خوف من العنف أو تهديد به أو مضايقة.

العنف الجنساني ضد المرأة

25 - ترحب اللجنة بالتدابير التي اعتمدتها الدولة الطرف بمقتضى الاستراتيجية الإطارية لتنفيذ اتفاقية اسطنبول للفترة 2015-2018. ولكن اللجنة تشعر بالقلق إزاء ارتفاع معدل انتشار العنف الجنساني ضد النساء، بما في ذلك العنف العائلي، في الدولة الطرف. وبوجه خاص، تشعر اللجنة بالقلق إزاء ما يلي:

(أ) النقص في إبلاغ النساء والفتيات عن حالات العنف الجنساني، بما في ذلك العنف العائلي، بسبب الوصم الاجتماعي وعدم ثقتهن في السلطات المكلفة بإنفاذ القوانين؛

(ب) افتقار القضاة والمدعين العامين والمحامين وضباط الشرطة والمهنيين الصحيين وموظفي مراكز الرعاية الاجتماعية الذين يعملون مع ضحايا العنف الجنساني إلى المعارف المتخصصة في القضايا الجنسانية؛

(ج) انخفاض معدلات الملاحقة القضائية والإدانة في قضايا العنف غير الجسدي ضد المرأة، مثل العنف النفسي، وعدم وجود بيانات مصنفة عن جميع أشكال العنف الجنساني.

26 - واللجنة، إذ تشير إلى توصيتها العامة رقم 35 (2017) بشأن العنف الجنساني ضد المرأة، الصادرة تحديثاً للتوصية العامة رقم 19، توصي الدولة الطرف بما يلي: ‬ ‬ ‬ ‬

(أ) تزويد النساء ضحايا العنف الجنساني أو الناجيات منه، بمن فيهن المنتميات إلى الفئات المحرومة، بما يكفي من الدعم والمساعدة، بما في ذلك المساعدة القانونية المجانية وتيسير الوصول إلى الملاجئ، والعلاج الطبي والمشورة النفسية الاجتماعية، وتقديم الدعم المالي لمنظمات المجتمع المدني التي تقدم المساعدة لهؤلاء النساء والناجيات؛

(ب) تخصيص التمويل الكافي لمنظمات المجتمع المدني التي تقوم بتشغيل خطوط اتصال مباشر خاصة بضحايا العنف العائلي والناجيات منه لضمان أن تُشغَّل هذه الخطوط على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع وأن تكون سرِّية وميسورة للنساء في جميع أنحاء الدولة الطرف؛

(ج) تقييم أثر خدمات بناء القدرات المقدمة إلى السلطة القضائية وأفراد الشرطة وغيرهم من موظفي إنفاذ القانون، وكذلك مقدمي الخدمات ذوي الصلة، بشأن التطبيق الصارم للتشريعات التي تجرِّم جميع أشكال العنف الجنساني ضد المرأة وبشأن أساليب التحقيق والاستجواب المراعية للفوارق بين الجنسين؛

(د) كفالة التحقيق في جميع أشكال العنف الجنساني ضد المرأة، بما في ذلك العنف العائلي، ومحاكمة مرتكبيه على النحو الواجب، ومعاقبتهم على نحو كافٍ وإتاحة سُبل حصول الضحايا على انتصاف مناسب، بما في ذلك التعويض؛

(ه) إنشاء نظام موحد لجمع البيانات عن جميع أشكال العنف الجنساني في الدولة الطرف، مصنفة حسب السن والانتماء العرقي والإعاقة ونوع العنف والعلاقة بين الجاني والضحية.

الاتجار بالنساء واستغلالهن في البغاء

27 - ترحب اللجنة باعتماد خطة العمل المتعلقة بمكافحة الاتجار بالأشخاص للفترة 2016 - 2019 وإنشاء نظام لإحالة ضحايا الاتجار. وترحب كذلك بتوفير الدولة الطرف برامج الإقلاع عن البغاء للنساء اللائي يرغبن في تركه. بيد أن اللجنة تلاحظ مع القلق ما يلي:

(أ) ارتفاع عدد النساء والفتيات اللاتي يتعرضن للاتجار لأغراض الاستغلال الجنسي والعمل القسري، بما في ذلك التسول، ولا سيما لدى طائفة الروما ؛

(ب) أن القانون الجنائي في جمهورية صربسكا ينص على عقوبات دنيا لجريمة الاتجار أقل تشددا من مما تنص عليه القوانين الجنائية الأخرى للدولة الطرف؛

(ج) عدم توفر معلومات عن تدابير حماية الشهود؛

(د) عدم وجود ملاجئ متخصصة لإيواء النساء والفتيات ضحايا الاتجار بهن واستغلالهن في البغاء، والنقص الشديد في عدد موظفي مراكز الرعاية الاجتماعية وافتقارها إلى الموارد التقنية والمالية.

28 - وتكرر اللجنة توصيتها السابقة ( CEDAW/C/BIH/CO/4-5 ، الفقرتان 24 و 26)، وتحثّ الدولة الطرف على القيام بما يلي:

(أ) معالجة الأسباب الجذرية للاتجار من خلال تحسين الفرص التعليمية والاقتصادية المتاحة للنساء والفتيات وأُسرهن، وبالخصوص لدى طائفة الروما ، مما يقلِّص خطر تعرضهن للاستغلال على أيدي المتّجرين؛

(ب) تقييم أثر خطة العمل لمكافحة الاتجار بالأشخاص للفترة 2016-2019 واعتماد خطة لاحقة مع التمويل الكافي لتنفيذها تنفيذا فعالا؛

(ج) تشديد العقوبات الدنيا المسلطة على الاتجار بالنساء والأطفال في القانون الجنائي في جمهورية صربسكا من أجل مواءمتها مع القوانين الجنائية الأخرى في الدولة الطرف؛

(د) تقديم معلومات في تقريرها الدوري المقبل عن التدابير التي اتخذتها السلطة القضائية والشرطة، على المستوى الوطني ومستوى الكيانَين والمقاطعة والكانتونات ، من أجل حماية الشهود في قضايا الاتجار بالأشخاص، وعن ضمان تطبيق القواعد المتعلقة بحماية ضحايا وشهود ضحايا الاتجار بالأشخاص من مواطني البوسنة والهرسك؛

(ه) ضمان إتاحة خطوط الاتصال المباشر المشغَّلة على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع لضحايا وشهود الاتجار في جميع الكيانات الإدارية للدولة الطرف وذلك عن طريق إنشاء خطوط اتصال مباشر جديدة وتمويل الخطوط الحالية التي تشغِّلها منظمات المجتمع المدني تمويلا كافيا؛

(و) زيادة قدرة الملاجئ والبيوت الآمنة لضحايا الاتجار والاستغلال في البغاء عن طريق زيادة الدعم المالي لمنظمات المجتمع المدني التي تدير هذه الملاجئ، وتوفير ما يكفي من الموارد البشرية والتقنية والمالية لمراكز الرعاية الاجتماعية، بطرق منها التماس المساعدة الدولية عند الاقتضاء؛

(ز) الحد من جانب الطلب على البغاء.

المشاركة في الحياة السياسية والحياة العامة

29 - تكرر اللجنة الإعراب عن قلقها إزاء ما يلي:

(أ) نقص تمثيل المرأة في البرلمانات والحكومات على الصعيدين الوطني والمحلي على الرغم من الحصة الدنيا البالغة 40 في المائة لتمثيل المرشحات في القوائم الانتخابية للأحزاب السياسية؛

(ب) لم يُعتمد بعدُ مشروع التعديلات على قانون الانتخابات الذي يدرج حصة تبلغ 50 في المائة لتمثيل المرشحات في القوائم الانتخابية للأحزاب السياسية، ومشروع التعديلات على قانون مجلس الوزراء الذي يدرج حصة دنيا تبلغ 40 في المائة لكلا الجنسين؛

(ج) إدراج نظام القوائم المفتوحة بموجب تعديل قانون الانتخابات، في عام 2013، وهو أمر غير مواتٍ للمرشحات؛

(د) عدم مشاركة النساء المنتميات إلى الفئات المحرومة، بمن فيهن نساء طائفة الروما ، في الحياة السياسية والحياة العامة؛

(ه) قلة التدريب على القيادة السياسية ومهارات التفاوض وإجراء الحملات الانتخابية للمرشحات والتمثيل المحدود للمرأة في الدولة الطرف في السلك الدبلوماسي وفي السلطة القضائية والمنظمات الدولية.

30 - والجنة، إذْ توجه الانتباه إلى توصيتها العامة رقم 23 (1997) بشأن مشاركة المرأة في الحياة السياسية والحياة العامة والغاية 5-5 من أهداف التنمية المستدامة، توصي بأن تقوم الدولة الطرف بما يلي:

(أ) اعتماد التعديلات التي أدخلت على قانون الانتخابات لزيادة الحصة المخصصة للمرشحات في القوائم الانتخابية للأحزاب السياسية إلى 50 في المائة والتعديلات المُدخلة على قانون مجلس الوزراء لإدراج حد أدنى للحصة يبلغ 40 في المائة لتمثيل أي من الجنسين في المجلس؛

(ب) النظر في الاستعاضة عن نظام القوائم المفتوحة بنظام التمثيل النسبي لتسمية المرشحين من كلا الجنسين في القوائم الانتخابية للأحزاب السياسية، مع ضمان تخصيص الترشيح الأول من كل زوج من الرتب المت لاحقة في القوائم الانتخابية لامرأة ، واستحداث مقاعد مخصصة للنساء في برلمانات جميع الكيانات. وفي هذا الصدد، توصي اللجنة الدولة الطرف بالتماس المساعدة التقنية من الجهات الشريكة الدولية، حسب الاقتضاء؛

(ج) توفير برامج لبناء قدرات المرشحات على مهارات تنظيم الحملات والقيادة السياسية، ولا سيما للنساء اللاتي يتعرضن للتمييز المتداخل الأشكال مثل نساء طائفة الروما ، والتوعية في أوساط القادة السياسيين وعامة الجمهور بأن مشاركة المرأة مشاركةً تامةً وحرةً وديمقراطيةً على قدم المساواة مع الرجل في الحياة السياسية والحياة العامة إنما هي شرط من شروط الإعمال الكامل لحقوق الإنسان المكفولة للمرأة.

الجنسية

31 - ترحب اللجنة بالجهود التي بذلتها الدولة الطرف لتوفير المساعدة القانونية المجانية للأشخاص المنتمين إلى الفئات المحرومة اجتماعياً في عملية تسجيل المواليد في اتحاد البوسنة والهرسك. غير أنها تلاحظ مع القلق ما يلي:

(أ) محدودية إمكانية حصول المهاجرات على المساعدة القانونية المجانية في جميع أنحاء الدولة الطرف خلال عملية تسجيل المواليد؛

(ب) عدم تسجيل المواليد من الأطفال الذين لا تحمل أمهاتهم وثائق هوية أو يبدين اعتزامهن طلب اللجوء ولكنهن لم يتقدمن بعدُ بطلب رسمي.

32 - وتوصي اللجنة بأن تقوم الدولة الطرف بما يلي:

(أ) كفالة تخصيص موارد بشرية وتقنية ومالية كافية لتوفير المساعدة القانونية المجانية للنساء والفتيات المنتميات إلى الفئات المحرومة، بمن فيهن المهاجرات، في جميع أنحاء الدولة الطرف لتيسير حصولهن على خدمات تسجيل المواليد؛

(ب) تيسير إجراءات تسجيل المواليد، بسبل منها إتاحة إمكانية تسجيل المواليد على الإنترنت مجانًا لجميع الأطفال المولودين في إقليم الدولة الطرف.

التعليم

33 - ترحّب اللجنة بزيادة معدلات التحاق الفتيات والنساء بالدراسة في المجالات العلمية، وبزيادة معدلات التحاقهن بالتعليم العالي. بيد أن اللجنة تشعر بالقلق إزاء انخفاض النسبة المئوية للنساء والفتيات اللاتي يخترن مجالات الدراسة والمسارات المهنية غير التقليدية، مثل الهندسة الميكانيكية والهندسة الكهربائية. وهي تلاحظ أيضا مع القلق ما يلي:

(أ) وجود قوالب نمطية جنسانية تمييزية في المواد التعليمية، وأن النظام اللامركزي يحول دون الاستخدام الموحد لمواد التدريس المراعية للاعتبارات الجنسانية في جميع أنحاء الدولة الطرف؛

(ب) انعدام التثقيف الشامل بشأن الصحة والحقوق الجنسية والإنجابية وخدمات تنظيم الأسرة؛

(ج) العوائق التي تعترض حصول فتيات طائفة الروما ، والفتيات الريفيات، واللاجئات وملتمسات اللجوء، والفتيات ذوات الإعاقة، والفتيات اللاتي يقعن ضحايا زواج الأطفال والعنف الجنساني والاتجار على تعليم جيد بجميع مستوياته؛

(د) وُرود تقارير تفيد بممارسة العنف ضد الفتيات في المؤسسات التعليمية؛

(ه) نقص تمثيل المرأة في مناصب اتخاذ القرار وفي المناصب الإدارية العليا في المؤسسات التعليمية وانخفاض عدد الأساتذة من النساء.

34 - واللجنة، إذ تشير إلى توصيتها العامة رقم 36 (2017) بشأن حق الفتيات والنساء في التعليم، وإلى الغاية 4-1 من أهداف التنمية المستدامة، توصي بأن تقوم الدولة الطرف بما يلي:

(أ) التشجيع على زيادة تنويع الخيارات التعليمية للبنات والبنين، وتنقيح الكتب المدرسية والمواد التعليمية على مستوى الكيانين والمقاطعة والكانتونات بغرض إزالة المحتوى الذي ينطوي على قوالب نمطية جنسانية من مواد التدريس في جميع مستويات التعليم؛

(ب) القيام، دون مزيد من التأخير، بإدراج التثقيف الملائم للسن بشأن الصحة والحقوق الجنسية والإنجابية في المناهج الدراسية في جميع أنحاء الدولة الطرف؛

(ج) تعزيز إمكانية حصول جميع الأطفال على التعليم وتحسين جودته، ومعالجة الانخفاض غير المتناسب في معدل الالتحاق بالمدارس وإتمام الدراسة في التعليم بجميع مستوياته في صفوف فتيات الروما ، والفتيات الريفيات، واللاجئات وملتمسات اللجوء، والفتيات ذوات الإعاقة، والفتيات اللاتي يقعن ضحية زواج الأطفال والعنف الجنساني والاتجار في جميع أنحاء الدولة الطرف؛

(د) التوعية بحالات العنف المرتكب ضد الفتيات في المؤسسات التعليمية والتحقيق فيه وإنزال العقوبات المناسبة بمرتكبيه، وكفالة تلبية الأخصائيين النفسيين المدرسيين المدربين ومراكز الرعاية الاجتماعية للاحتياجات الخاصة بالفتيات اللاتي تعرّضن للعنف في البيئات التعليمية، على نحو كافٍ ومراعٍ للاعتبارات الجنسانية، وتوفير سبل الانتصاف الفعال لهؤلاء الفتيات، بما في ذلك إرساء نظام ذي طابع سرّي لتقديم الشكاوى؛

(ه) اعتماد تدابير محددة، بما في ذلك التدابير الخاصة المؤقتة مثل التوظيف التفضيلي للنساء، بغية ضمان تكافؤ الجنسين في مناصب اتخاذ القرار في التعليم بجميع مستوياته، وزيادة عدد الأساتذة من النساء.

العمالة

35 - تشعر اللجنة بالقلق إزاء استمرار تدني مستوى تمثيل المرأة في سوق العمل. وتشعر بالقلق على وجه الخصوص إزاء ما يلي:

(أ) استمرار الفجوة في الأجور بين الجنسين والفصل المهني الأفقي والرأسي في الدولة الطرف؛

(ب) الارتفاع غير المتناسب في عدد النساء اللاتي يشتغلن بأعمال غير مدفوعة الأجر في مجالَي الزراعة والعمل المنزلي، والعملية التي طال أمدها المتعلقة بالتصديق على اتفاقية العمال المنزليين (رقم 189 ) الصادرة عن منظمة العمل الدولية لعام 2011؛

(ج) عدم وجود استراتيجيات محددة للعمالة تستهدف النساء مباشرةً، وبخاصة النساء اللاتي ينتمين إلى الفئات المحرومة؛

(د) التفاوت في مستحقات الأمومة في الدولة الطرف؛

(ه) عدم سداد أرباب العمل لاشتراكات الضمان الاجتماعي، بما ينال من استحقاقات المعاشات التقاعدية والتأمين الصحي للنساء؛

(و) وُرود معلومات تفيد بأن هناك حالة واحدة للتحرش الجنسي في مكان العمل من بين كل ستة موظفين.

36 - وبالإشارة إلى الغاية 8-5 من أهداف التنمية المستدامة، تكرر اللجنة تأكيد توصيتها السابقة ( CEDAW/C/BIH/CO/4-5 ، الفقرة 34)، وتوصي بأن تقوم الدولة الطرف بما يلي:

(أ) إجراء دراسة شاملة للأسباب الجذرية للفجوة في الأجور بين الجنسين، والاستعانة بنتائج هذه الدراسة لوضع مزيد من التدابير الرامية إلى سد الفجوة في الأجور؛

(ب) توفير التدريب والحوافز لكل من النساء وأرباب العمل بهدف زيادة مشاركة المرأة في الميادين التي يهيمن عليها الذكور عادةً وفي مناصب صنع القرار، من أجل القضاء على الفصل المهني الأفقي والرأسي ؛

(ج) تكثيف جهودها الرامية إلى التصديق على اتفاقية العمال المنزليين (رقم 189)، الصادرة عن منظمة العمل الدولية لعام 2011؛

(د) إدماج منظور جنساني في استراتيجيات العمالة، مع مراعاة احتياجات النساء المنتميات إلى الفئات المحرومة، واستحداث تدابير محددة الهدف لتهيئة مزيد من فرص العمل لهؤلاء النساء؛

(ه) مواءمة القواعد التنظيمية المتعلقة بمستحقات الأمومة، وكفالة تَساوي مستحقات الأمومة والأجر المستحق خلال إجازة الأمومة في جميع أنحاء الدولة الطرف ؛

(و) فرض عقوبات فعالة على أرباب العمل الذين لا يوفون بالتزاماتهم المتعلقة بالمساهمة في صندوق المعاشات التقاعدية ونظام الضمان الاجتماعي بالنسبة للموظفات اللاتي يعملن لديهم؛

(ز) النظر في التصديق على الاتفاقية بشأن القضاء على العنف والتحرش في عالم العمل، 2019 (رقم 190)، الصادرة عن منظمة العمل الدولية.

الصحة

37 - تنوه اللجنة بانخفاض معدل وفيات الأمومة وبالتقدم المحرز في المواءمة بين القوانين المتعلقة بالرعاية الصحية في الدولة الطرف. غير أنها تلاحظ مع القلق ما يلي:

(أ) الاختلافات بين الأحكام واللوائح المتعلقة بالصحة الجنسية والإنجابية في الكيان َين والمقاطع ة والكانتونات على اختلافها؛

(ب) عدم كفاية ملاك الموظفين في مراكز الرعاية الصحية الريفية بسبب هجرة ذوي الكفاءة من المهنيين الطبيين؛

(ج) محدودية فرص الحصول على خدمات الرعاية الصحية العالية الجودة المتاحة للنساء المنتميات إلى الفئات المحرومة التي لا يشملها التأمين الصحي، بمن فيهن النساء الريفيات، والنساء العاملات في القطاع غير الرسمي، والنساء اللائي يقمن بالأعمال المنزلية غير المدفوعة الأجر، والنساء المهاجرات، والنساء ضحايا العنف الجنساني أو الاتجار أو الزواج القسري؛

(د) وُرود تقارير بشأن التمييز والعنف الجسدي والنفسي ضد النساء في أقسام الولادة؛

(ه) التمييز ضد النساء المصابات بفيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز من جانب العاملين في مجال الرعاية الصحية.

38 - واللجنة، إذ تشير إلى توصيتها العامة رقم 24 ( 1999 ) بشأن المرأة والصحة وإلى الغاية 3-7 من أهداف التنمية المستدامة، اللتين تهدفان إلى كفالة حصول الجميع على خدمات الصحة الجنسية والإنجابية، فضلا عن توصياتها السابقة ( CEDAW/C/BIH/CO/4-5 ، الفقرة 36)، توصي بأن تقوم الدولة الطرف بما يلي:

(أ) تشجيع استبقاء الموظفين في مراكز الرعاية الصحية الريفية عن طريق تقديم حوافز من قبيل رفع الأجور؛

(ب) كفالة الحصول على خدمات رعاية صحية ميسورة التكلفة وميسَّرة وعالية الجودة، بما في ذلك خدمات الصحة الجنسية والإنجابية، ولا سيما للنساء المنتميات إلى الفئات المحرومة، عن طريق كفالة تطبيق التأمين الصحي الشامل وزيادة التوعية بين النساء بالخدمات الصحية المتاحة؛

(ج) التحقيق فورا في جميع حالات العنف ضد المرأة المزعوم ارتكابها من جانب الموظفين في عنابر الولادة؛

(د) توفير التدريب لجميع موظفي الخدمات الصحية في مجال الصحة والحقوق الجنسية والإنجابية المكفولة للمرأة، ولا سيما النساء الحوامل والنساء والفتيات المصابات بفيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز.

الاستحقاقات الاقتصادية والاجتماعية

39 - تنوّه اللجنة بالتدابير التي اعتمدتها الدولة الطرف لتشجيع النساء على مباشرة الأعمال الحرة في جميع الكيانات. غير أنها تلاحظ مع القلق ما يلي:

(أ) استمرار العوائق التي تحول دون حصول النساء على الائتمانات والقروض المالية بسبب عدم وجود ضمانات، من قبيل ملكية الأراضي والمساكن؛

(ب) نقص تمثيل المرأة في دوائر صنع القرار في القطاعات الآخذة في النمو، مثل السياحة، والأغذية، والطاقة المتجددة؛

(ج) هجرة النساء والفتيات لأسباب اقتصادية.

40 - وتوجه اللجنة الاهتمام إلى الغاية 5 -ألف من أهداف التنمية المستدامة، وتوصي بأن تقوم الدولة الطرف بما يلي:

(أ) اتخاذ الخطوات اللازمة لإزالة العقبات التي تحول دون حصول المرأة على الأراضي والممتلكات الأخرى على قدم المساواة مع الرجل، بسبل من بينها تنظيم حملات لزيادة الوعي بشأن حقوق المرأة في الملكية والميراث على قدم المساواة مع الرجل، وذلك بغية تعزيز إمكانية حصول المرأة على الائتمانات والقروض المالية؛

(ب) اعتماد تدابير محددة الهدف وتوفير التدريب للمرأة من أجل تعزيز مشاركتها في قطاعات السياحة، والأغذية، والطاقة المتجددة، وفي عملية صنع القرار فيما يتعلق بوضع وتنفيذ الاستراتيجيات والسياسات الإنمائية الاقتصادية؛

(ج) وضع وتنفيذ استراتيجية لمعالجة مسألة هجرة النساء والفتيات لأسباب اقتصادية، وضمان سبل حصولهن على المستحقات الاجتماعية والاقتصادية على مستوى الكيانَين والمقاطعة على حد السواء.

المرأة الريفية

41 - تلاحظ اللجنة مع القلق أن النساء والفتيات الريفيات يتحملن عبئاً غير متناسب من العمل غير المدفوع الأجر في المنزل وفي الزراعة، بما يحول دون إتمام العديد من الفتيات تعليمهن الثانوي. وعلى الرغم من تطبيق التدابير الخاصة المؤقتة في جمهورية صربسكا بموجب الخطة الاستراتيجية للتنمية الريفية للفترة 2009 - 2015 ، تشعر اللجنة بالقلق إزاء التركيز بشكل محدود على التمكين الاقتصادي للمرأة الريفية في الاستراتيجيات والخطط الإنمائية الريفية لاتحاد البوسنة والهرسك، وكذلك مشاركتها في جميع مجالات الحياة.

42 - وتماشياً مع التوصية العامة رقم 34 (2016) للجنة بشأن حقوق المرأة الريفية، توصي اللجنة بأن تقوم الدولة الطرف بما يلي:

(أ) اعتماد برامج للحد من قيام النساء والفتيات الريفيات بالأعمال غير المدفوعة الأجر، وتشجيع الفتيات الريفيات على إكمال تعليمهن؛

(ب) اعتماد تدابير محددة الهدف لإيجاد فرص مدرَّة للدخل للمرأة الريفية في جميع أنحاء الدولة الطرف؛

(ج) إدماج منظور جنساني في خطط التنمية الريفية لاتحاد البوسنة والهرسك، وإشراك المرأة الريفية في تصميم هذه الخطط ووضعها وتنفيذها ورصدها وتقييمها، من أجل زيادة مشاركتها في جميع مجالات الحياة؛

(د) زيادة الاستثمارات في الخدمات المقدمة للنساء والفتيات الريفيات، بما في ذلك خدمات الرعاية الصحية والتعليم والحماية الاجتماعية.

النساء المنتميات إلى الفئات المحرومة

43 - ترحب اللجنة بالتدابير المتخذة لزيادة فرص حصول نساء وفتيات طائفة الروما على خدمات التعليم والرعاية الصحية. غير أنها تشعر بالقلق لأن النساء اللائي ينتمين إلى الفئات المحرومة لا يزلن يواجهن أشكالا متداخلة من التمييز، وبصفة خاصة ما يلي:

(أ) الاستبعاد الاجتماعي الطويل الأمد لنساء وفتيات الروما ؛

(ب) عدم وجود ترتيبات تيسيرية معقولة وخدمات شاملة للنساء والفتيات ذوات الإعاقة؛

(ج) عدم توافر معلومات عن تغطية نظم الحماية الاجتماعية للنساء والفتيات المهاجرات؛

(د) الفرص المحدودة للحصول على خدمات الرعاية الصحية، بما في ذلك خدمات رعاية الأمومة، وارتفاع مستويات العنف الجنسي في مراكز الاستقبال ضد النساء والفتيات اللاجئات وملتمسات اللجوء، وعدم وجود إجراءات مراعية للاعتبارات الجنسانية بشأن التماس اللجوء؛

(ه) الوصم والتمييز اللذان تتعرض لهما المثليات ومزدوجات الميل الجنسي ومغايرات الهوية الجنسانية.

44 - وتوصي اللجنة بأن تقوم الدولة الطرف بما يلي:

(أ) إجراء أبحاث بشأن حالة نساء وفتيات طائفة الروما في جميع مناحي الحياة، واعتماد خطة عمل موجهة إليهن من أجل معالجة حالتهن؛

(ب) اعتماد استراتيجية وطنية للنساء ذوات الإعاقة، وكفالة أن تشارك المنظمات المعنية بالنساء ذوات الإعاقة مشاركة مجدية في جميع مراحل صياغتها وتنفيذها؛

(ج) توسيع نطاق تغطية الضمان الاجتماعي للنساء والفتيات المهاجرات؛

(د) تلبية الاحتياجات الخاصة للنساء والفتيات اللاجئات وملتمسات اللجوء، بطرق منها توفير خدمات الولادة والرعاية بعد الولادة في مراكز الاستقبال، والتحديد المبكر لحالات العنف الجنساني ومنع وقوعها في المراكز، واعتماد إجراءات لمنح اللجوء مراعية للاعتبارات الجنسانية؛

(ه) كفالة احترام حقوق الإنسان الواجبة للمثليات ومزدوجات الميل الجنسي ومغايرات الهوية الجنسانية، وأن تتصدى خططُ العمل الوطنية المتعلقة بالمساواة بين الجنسين الوصم والتمييز ضدهن في جميع مجالات الحياة.

الزواج والعلاقات الأسرية

45 - تلاحظ اللجنة مع القلق ما يلي:

(أ) أن قانون الأسرة في اتحاد البوسنة والهرسك يقتضي أن تلجأ المرأة إلى الوساطة قبل بدء إجراءات الطلاق، بما في ذلك في حالات العنف العائلي؛

(ب) أن الكثير من الأمهات العازبات لا يحصلن على مدفوعات النفقة من آباء أطفالهن؛

(ج) ارتفاع معدل زواج الأطفال بين السكان من طائفة الروما .

46 - واللجنة، إذ تشير إلى توصيتها العامة رقم 21 (1994) بشأن المساواة في الزواج والعلاقات الأسرية، توصي بأن تقوم الدولة الطرف بما يلي:

(أ) إلغاء أي اشتراط للوساطة الإلزامية في إجراءات الطلاق بموجب قانون الأسرة لاتحاد البوسنة والهرسك ؛

(ب) ضمان سداد الآباء للنفقة في الوقت المناسب، بطرق منها فرض غرامات لعدم الامتثال للالتزامات المتعلقة بالنفقة؛

(ج) مواصلة التوعية في صفوف مجتمعات طائفة الروما بشأن الآثار الضارة لزواج الأطفال والزواج القسري على تعليم الفتيات وصحتهن ونمائهن .

جمع البيانات وتحليلها

47 - توصي اللجنة بأن تنشئ الدولة الطرف نظامًا موحدًا لجمع وتحليل ونشر البيانات المصنفة بحسب نوع الجنس والسن والإعاقة والأصل العرقي والموقع الجغرافي والحالة الاجتماعية - الاقتصادية . وتوصي اللجنة أيضا بأن تضع الدولة الطرف مؤشر للمساواة بين الجنسين، وأن ترصد، باستخدام هذا المؤشر، أثر القوانين والسياسات وخطط العمل على المستوى الوطني ومستوى كل من الكيانَين والمقاطعة والكانتونات ، وأن تقيِّم حالة المرأة والتقدم المحرز نحو إعمال المساواة الفعلية بين المرأة والرجل في جميع المجالات المشمولة بالاتفاقية .

‎‎‎‎إعلان ومنهاج عمل بيجين

48 - تدعو اللجنة الدولة الطرف إلى الاستعانة بإعلان ومنهاج عمل بيجين في ما تبذله من جهود لتنفيذ أحكام الاتفاقية في سياق استعراض تنفيذ إعلان ومنهاج عمل بيجين بعد مرور 25 سنة على صدورهما، وذلك من أجل تحقيق المساواة الفعلية بين المرأة والرجل.

التعميم

49 - تطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تكفل تعميم هذه الملاحظات الختامية في الوقت المناسب، باللغات الرسمية للدولة الطرف، على مؤسسات الدولة المعنية على جميع المستويات (الوطني والإقليمي والمحلي)، ولا سيما على الحكومة والجمعية البرلمانية والقضاء، حتى يتسنى تنفيذها بشكل كامل .

المساعدة التقنية

50 - توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تربط تنفيذ الاتفاقية بما تبذله من جهود إنمائية، وبأن تستفيد من المساعدة التقنية الإقليمية أو الدولية في هذا الصدد .

متابعة الملاحظات الختامية

51 - تطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تقدم، في غضون عامين، معلومات كتابية عن الخطوات المتخذة لتنفيذ التوصيات الواردة في الفقرات 12 (أ) و 16 (د) و 18 (ب) و 24 (ج) أعلاه.

إعداد التقرير المقبل

52 - تطلب اللجنة إلى الدولة الطرف تقديم تقريرها الدوري السابع، الذي سيحل موعد تقديمه في تشرين الثاني/نوفمبر 2023 . وينبغي أن يقدم التقرير في الوقت المحدد وأن يغطي كامل الفترة حتى وقت تقديمه .

53 - وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف اتباع المبادئ التوجيهية المنسّقة لتقديم التقارير بموجب المعاهدات الدولية لحقوق الإنسان، بما في ذلك المبادئ التوجيهية المتعلقة بتقديم وثيقة أساسية موحَّدة ووثائق خاصة بمعاهدات بعينها ( HRI/GEN/2/Rev.6 ، الفصل الأول).