الدورة الثانية والأربعون

20 تشرين الأول/أكتوبر - 7 تشرين الثاني/نوفمبر 2008

الملاحظات الختامية للجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة: البحرين

1 - نظرت اللجنة في تقرير البحرين الجامع للتقريرين الدوريين الأولي والثاني (CEDAW/C/BHR/2 و CEDAW/C/BHR/2/Add.1) في جلستيها 860 و 861 المعقودتين في 30 تشرين الأول/أكتوبر 2008 ( انظرCEDAW/C/SR.860 و CEDAW/C/SR.861). وترد قائمة القضايا والأسئلة التي طرحتها اللجنة في الوثيقة CEDAW/C/BHR/Q/2 بينما ترد ردود البحرين عليها في الوثيقة CEDAW/C/BHR/Q/2/Add.1.

مقدمة

2 - تهنئ اللجنة الدولة الطرف على انضمامها إلى اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة في حزيران/يونيه 2002. وترحب اللجنة بتقرير الدولة الطرف الجامع للتقريرين الدوريين الأولي والثاني المتسم بحسن المبنى وبامتثاله عموماً للمبادئ التوجيهية التي وضعتها اللجنة لإعداد التقارير الأولية ، غير أنها لاحظت أنه لا إشارة فيه إلى التوصيات العامة الصادرة عن اللجنة. و تلاحظ اللجنة كذلك مع التقدير أن الدولة الطرف قدمت معلومات إضافية تتضمن بيانات وإحصاءات جديدة، إلى جانب الردود التحريرية على قائمة القضايا والأسئلة التي أثار ها الفريق العامل لما قبل الدورة ، مما مكن اللجنة من فهم وضع المرأة في البحرين فهماً أدق، ووفر لها معلومات واقعية عن تنفيذ الاتفاقية.

3 - وتشيد اللجنة بالدولة الطرف لكونها أرسلت وفداً كبيراً رفيع المستوى برئاسة نائبة رئيسة المجلس الأعلى للمرأة يضم ممثلين عن الجمعية الوطنية وعن القضاء ووزارات مختلفة إلى جانب أساتذة جامعيين. وتعرب اللجنة عن تقديرها للحوار الصريح والمفتوح والبناء الذي جرى بين الوفد وأعضاء اللجنة.

4 - وترحب اللجنة باعتراف الدولة الطرف بالمساهمة الإيجابية التي قدمتها المنظمات غير الحكومية، وخاصة المنظمات النسائية، في تنفيذ الاتفاقية.

الجوانب الإيجابية

5 - ترحب اللجنة باعتماد الاستراتيجية الوطنية للنهوض بالمرأة البحرينية المكونة من عدة خطط وبرامج والرامية إلى زيادة تمتع المرأة بحقوقها في جميع المجالات.

6 - وتلاحظ اللجنة بارتياح إنشاء المجلس الأعلى للمرأة في عام 2001 بوصفه الآلية الوطنية للنهوض بالمرأة.

7 - وتشيد اللجنة بإصدار الدولة الطرف القانون رقم 1 في عام 2008 المتعلق بالاتجار في البشر ، الذي يتضمن أحكاماً بالغة الأهمية من اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية وبروتوكولات ها الإضافية .

8 - وتلاحظ اللجنة مع التقدير إنشاء مركز داخل المجلس الأعلى للمرأة له مكاتب في جميع المحافظات يتلقى شكاوى النساء ويتصرف بناءً عليها.

9 - كما ترحب اللجنة بإنشاء عدة جوائز، ومن بينها جائزة الملك، بهدف تشجيع النساء البحرينيات العاملات.

مجالات القلق الرئيسية والتوصيات

10 - تشير اللجنة إلى أن الدولةَ الطرف التزمت بتنفيذ جميع أحكام الاتفاقية منهجياً وباستمرار وتعتبر اللجنة أنّ مجالات القلق والتوصيات المبيَّنة في هذه الملاحظات الختامية تقتضي من الدولة الطرف أن تهتم بها بوصفها ذات أولوية من الآن وإلى حين تقديم التقرير الدوري القادم. ونتيجة لذلك، تحث اللجنة الدولة الطرف على التركيز على تلك المجالات في أنشطتها التنفيذية وعلى تقديم تقرير عن التدابير المتخذة والنتائج المتحققة في تقريرها الدوري القادم. وهي تدعو الدولة الطرف لأن تعرض هذه الاستنتاجات الختامية على جميع الوزارات المعنية وعلى البرلمان بغية ضمان تنفيذها تنفيذاً كاملاً.

البرلمان

11 - تؤكد اللجنة مجدداً أن المسؤولية الأولى عن تنفيذ التزامات الدولة الطرف بموجب الاتفاقية تقع على عاتق الحكومة وأن الحكومة مسؤولة بشكل خاص عن التنفيذ الكامل لها، كما تشدد اللجنة على أن الاتفاقية ملزِمة للحكومة بجميع فروعها ، وهي تدعو الدولة الطرف لأن تشجع برلمانها الوطني على أن يتخذ، وفقاً لما يتبعه من إجراءات وعند الاقتضاء، الخطوات اللازمة بشأن تنفيذ تلك الملاحظات الختامية وبشأن عملية الإبلاغ القادمة التي ستقوم بها الحكومة بموجب الاتفاقية.

وضع الاتفاقية القانوني وتعريف التمييز

12 - مع أن اللجنة تلاحظ أن المادة 18 من الدستور تنص على مبدأ المساواة بين الرجال والنساء وأن الدستور ينص أيضاً على أن الاتفاقية تُعتبر بمثابة قانون في البحرين ، وبالتالي فإنه يجوز تطبيقُها بصورة مباشرة، فإن القلق لا يزال يساور اللجنة بسبب عدم وجود تعريف محدد للتمييز ضد المرأة في تشريعات البلد وفق ما تنص عليه المادة 1 من الاتفاقية. وتذكِّر اللجنة بأن عدم وجود نص قانوني محدد من هذا القبيل يورد تعريفاً للتمييز ضد المرأة يتضمن التمييز المباشر وغير المباشر في الحياة الخاصة والعامة ، ي شكل عائقاً أمام التنفيذ الكامل للاتفاقية في الدولة الطرف.

13 - وتدعو اللجنة الدولة الطرف إلى اتخاذ خطوات لإدراج تعريف التمييز ضد المرأة في تشريعات البلد على نحو ما ورد في المادة 1 من الاتفاقية.

التعريف بالاتفاقية

14 - في حين أن اللجنة تثني على ما تبذله الدولة الطرف من جهود في سبيل نشر الأحكام المودعة في الاتفاقية على نطاق واسع والتوعية بها، فإن القلق يخالج اللجنة لأن الاتفاقية والتوصيات العامة الصادرة عن اللجنة ليست معروفة عل ى نطاق واسع داخل البلد. ويساور اللجنة قلق أيضاً لأن أحكام الاتفاقية لم تطبَّق إلاّ في قضية واحدة كانت معروضة على المحاكم.

15 - وتوصي اللجنة الدولة الطرف بأن تواصل شن حملات للتوعية بالاتفاقية وبعمل اللجنة وبأن توفر التدريب للقضاة والمحامين. وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تستوفي تقريرها الدوري القادم بأنباء عن التقدم المحرز في هذا الشأن، بما في ذلك القضايا التي تم فيها الاحتجاج بأحكام الاتفاقية أمام المحاكم أو تطبيق تلك الأحكام.

التحفظات

16 - تحيط اللجنة علماً بالشرح الذي قدمه الوفد بأن التحفظ على المادة 2 من الاتفاقية لا يؤثر سلباً على تمتع المرأة بحقوق الإنسان ، وتضع في الاعتبار الالتزام الذي أخذته الدولة الطرف على نفسها عند ال نظر في آلية الاستعراض الدوري الشامل وكذلك أثناء الحوار مع اللجنة وعزم الدولة الطرف على سحب تحفظها على المادة 2، وعلى الفقرة 2 من المادة 9، والفقرة 4 من المادة 15، وعلى المادة 16، لكن اللجنة لا تزال ترى أن تلك التحفظات ت تناقض مع موضوع الاتفاقية والغرض منها.

17 - وتحض اللجنة الدولة الطرف بشدة على تكثيف جهودها وعلى اتخاذ جميع الخطوات الضرورية من أجل سحب جميع التحفظات على الاتفاقية حتى تضمن استفادة النساء في البحرين من جميع الأحكام المودعة في الاتفاقية.

الآلية الوطنية للنهوض بالمرأة

18 - رغم أن اللجنة تلاحظ الدور الهام الذي يؤديه المجلس الأعلى للمرأة برئاسة صاحبة السمو الشيخة سبيكة بنت إ براهيم آل خليفة في الارتقاء بالمساواة بين الجنسين وبحقوق المرأة في البحرين وتحيط علماً بالمعلومات التي قدمتها رئيسة الوفد التي تفيد بأنه تم اعتماد خطة عمل للفترة 2008-2009 من أجل تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للنهوض بالمرأة البحرينية وبأنه تم تخصيص موارد مالية كافية لذلك، فإن اللجنة تلاحظ محدودية الدعم المقدَّم إلى المنظمات غير الحكومية.

19 - وتوصي اللجنة الدولة الطرف بمواصلة تقديم الدعم للمجلس الأعلى للمرأة وضمان قدرته على تنفيذ ولايته بشكل فعال. وهي توصي أيضاً بأن يقوي المجلس أواصر التعاون مع جميع أصحاب المصلحة، بما في ذلك المنظمات غير الحكومية.

التدابير الخاصة المؤقتة (الفقرة 1 من المادة 4 من الاتفاقية )

20 - تلاحظ اللجنة أن فهم الدولة الطرف للغرض من التدابير الخاصة المؤقتة ولضرورتها ، وفق الفقرة 1 من المادة 4 من الاتفاقية ، غير كافٍ وهي تعرب عن قلقها من اعتبار تلك التدابير منافية للدستور وتمييزية. وهي تشعر بالقلق أيضاً إزاء عدم اتخاذ أية تدابير خاصة مؤقتة لتسريع تحقيق المساواة بحكم الواقع أو المساواة الجوهرية بين الرجال والنساء، خاصةً فيما يتعلق بمشاركة النساء في السياسة وفي مكان العمل.

21 - وتحث اللجنة الدولة الطرف على اعتماد وتنفيذ الفقرة 1 من المادة 4 من الاتفاقية والتوصية العامة رقم 25 ، التدابير الخاصة المؤقتة ، الصادرة عن اللجنة خاصةً في مجال مشاركة النساء في الحياة العامة وفي مجال عمالة النساء. وتوصي اللجنة الدولة الطرف أيضاً بأن تنشر الوعي بين عامة الناس بأهمية التدابير الخاصة المؤقتة في التعجيل في عملية تحقيق المساواة بين الجنسين.

الأفكار النمطية والممارسات الثقافية

22 - في حين أن اللجنة تلاحظ الجهود التي تبذلها الدولة الطرف، بما في ذلك اعتماد استراتيجية وطنية لتعزيز تمتع النساء البحرينيات بحقوق الإنسان والتخلص من الأفكار النمطية المتعلقة بدور المرأة والرجل، فإن القلق يظل يساور اللجنة بخصوص استمرار الأفكار النمطية التقليدية الراسخة بشأن دور ومسؤوليات كل من الرجل والمرأة في الأسرة وفي المجتمع ككل ، والتي ت ظه ر ، في جزء منها، من خلال اختيارات المرأة التعليمية ومن خلال حالتها في سوق العمل ومشاركتها الضئيلة في الحياة السياس ي ة والحياة العامة.

23 - وتحث اللجنة الدولة الطرف على أن تنفذ خطتها الاستراتيجية الوطنية وترصدها بشكل فعال ، وتحثها بالخصوص على أن تُحدث تغييراً في الأدوار النمطية الشائعة للرجال والنساء عن طريق تعزيز اقتسام المسؤوليات الأسرية مناصفةً بين المرأة والرجل. وتوصي اللجنة بتوجيه حملات توعية لكل من النساء والرجال وبتشجيع وسائط الإعلام على أن تعطي صورة إيجابية عن المرأة وعن المساواة بين المرأة والرجل في المركز والمسؤوليات في المجالين الخاص والعام.

العنف ضد المرأة

24 - مع أن اللجنة تشيد بالدراسة التي أجرتها الدولة الطرف بشأن العنف ضد المرأة ومختلف التدابير المتخذة في ذلك الشأن، بما في ذلك إنشاء مأوى تلجأ إليه النساء اللواتي يتعرضن للضرب وزيادة عدد ضباط الشرطة من النساء اللواتي يُعالجن مشاكل العنف المنزلي، فإن اللجنة تأسف لعدم وجود تشريع يجرِّم العنف ضد المرأة، بما في ذلك العنف المنزلي. وتشعر اللجنة بالقلق كذلك لكون المادة 535 من قانون العقوبات تعفي مرتكبي الاغتصاب من الملاحقة والعقاب إذا تزوجوا من ضحاياهم.

25 - وتحث اللجنة الدولة الطرف على تنفيذ التوصيات المبينة في الدراسة المتعلقة بالعنف ضد المرأة وعلى رصد أثرها. وزيادة على ذلك، تهيب اللجنة بالدولة الطرف أن تسن تشريعات بشأن العنف ضد المرأة، بما في ذلك العنف المنزلي. وتحث اللجنة الدولة الطرف على مراجعة الأحكام ذات الصلة من قانون العقوبات لكي تضمن تجريم جميع أشكال العنف المنزلي، بما في ذلك اغتصاب الزوجة، ولكي تضمن ألاّ يعفي الزواجُ المغتصبين من الملاحقة. وتوصي اللجنة بتنظيم برامج تدريب وتوعية لفائدة العاملين في السلك القضائي والموظفين المكلفين بإنفاذ القوانين والعاملين في المهن القانونية والطبية وقادة المجتمعات المحلية وعامة الجمهور ، على أن تؤخذ توصيتها العامة رقم 19 المتعلقة بالعنف ضد المرأة بعين الاعتبار. وتشجع اللجنة الدولة الطرف كذلك على تقوية تعاونها مع المجتمع المدني والمنظمات غير الحكومية فيما يتعلق بالعنف ضد المرأة حتى يتم استيعاب فكرة أن العنف بجميع أشكاله، ومن ضمنها العنف المنزلي، غير مقبول. وفي هذا الصدد، تشجع اللجنة الدولة الطرف على الاستفادة من الدراسة المتعمقة بشأن جميع أشكال العنف ضد المرأة التي أجراها الأمين العام A/61/122وAdd.1وAdd.1/Corr.1) ومن الحملة التي أُطلقت في عام 2008 للقضاء على ذلك العنف والتي ستستغرق عدة سنوات.

الاتجار بالبشر

26 - في حين تثني اللجنة على الدولة الطرف على سن ال قانون رقم 1 ل عام 2008 بشأن الاتجار بالبشر ، الذي ي شمل الأحكام الواردة في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة العابرة للحدود الوطنية وبروتوكولاتها الإضافية، وإنشاء لجنة وطنية لمكافحة الاتجار بالبشر تضطلع ب مسؤولية وضع برامج لمنع الاتجار بالبشر ومكافح ته و حماية الضحايا من إلحاق مزيد من الضرر بهم ، فضلا عن التنسيق مع الأجهزة الوطنية بشأن البيانات المتعلقة ب الاتجار بالبشر، فإن اللجنة لا تزال تشعر بقلق بالغ إزاء وجود الاتجار في النساء والفتيات المتجه إلى الدولة الطرف لأغراض الاستغلال الجنسي. وتأسف اللجنة أيضا لعدم وجود بيانات إحصائية عن النساء اللاتي يجري الاتجار بهن داخل وخارج البلد.

27 - توصي اللجنة بأن تنفذ الدولة الطرف تنفيذا فعالا ا لقانون الذي اعتمد مؤخرا المتعلق بالاتجار بالبشر و العمل ب استراتيجية تشمل اتخاذ تدابير للوقاية ومحاكمة المجرمين ومعاقبتهم وتنفيذها ، فضلا عن اتخاذ تدابير لحماية وتأهيل الضحايا وإعادة دمجهم في المجتمع. كما تدعو اللجنة الدولة الطرف إلى زيادة جهودها في مجال المنظمات الدولية والإقليمية والتعاون الثنائي مع بلدان المنشأ والعبور والمقصد لمنع الاتجار من خلال تبادل المعلومات. وتطلب اللجنة من الدولة الطرف أن ترصد بدقة أثر التدابير المتخذة وتقدم معلومات عن النتائج الم ت حققة و البيانات الإحصائية في تقريرها الدوري المقبل.

المشاركة السياسية والمشاركة في الحياة العامة

28 - في حين تلاحظ اللجنة المبادرات التي اتخذتها الدولة الطرف لتعزيز مشاركة المرأة في الحياة العامة والسياسية، فإن اللجنة تشعر بالقلق لأن المرأة لا تزال ممثلة تمثيلا ناقصا في الحياة العامة والسياسية و في مواقع صنع القرار، ولا سيما في مجلس النواب وفي المجالس البلدية.

29 - تحث اللجنة الدولة الطرف على اتخاذ جميع التدابير المناسبة، بما فيها تدابير خاصة مؤقتة بموجب الفقرة 1 من المادة 4 من الاتفاقية، وتوصية اللجنة العامة رقم 25، وعلى وضع أهداف ملموسة للتعجيل بزيادة عدد النساء في مجلس النواب والمجالس البلدية. وتوصي اللجنة بأن تشجع الدولة الطرف الأحزاب السياسية على استخدام نظام الحصص. وتوصي اللجنة بأن تواصل الدولة الطرف القيام بحملات توعية بشأن أهمية مشاركة المرأة في صنع القرار على جميع المستويات.

الجنسية

30 - في حين ترحب اللجنة ب المرسوم الملكي الذي أصدره الملك في أيلول/سبتمبر 2006 القاضي ب منح الجنسية إلى ما لا يقل عن 372 طفلا من أمهات بحرينيات و آباء ليسوا مواطنين، فإن اللجنة لا تزال تشعر بالقلق لأن ه لم يبت حتى الآن ب مشروع قانون الجنسية المتعلق ب القضاء على التمييز ضد المرأة في القضايا المتعلقة ب الجنسية و السماح ب نقل الجنسية البحرينية إلى أبناء المرأة البحرينية من أب غير مواطن على غرار الأطفال من أب بحريني وأم غير مواطنة .

31 - تحث اللجنة الدولة الطرف على اتخاذ جميع الخطوات اللازمة ل لتعجيل في اعتماد مشروع قانون الجنسية من أجل الامتثال للمادة 9 من الاتفاقية وسحب تحفظها على الفقرة 2 من المادة 9.

التعليم

32 - في حين ترحب اللجنة بإدخال منهج دراسي جديد بعنوان ” المواطنة “ ي شمل قضايا حقوق الإنسان بهدف تمكين المرأة في المجتمع، فضلا عن بروتوكول التعاون الموقع عام 2006 بشأن إعادة النظر في المناهج والمواد التعليمية بغية القضاء على الصورة النمطية للمرأة والتقدم الكبير الذي أحرزته الدولة الطرف فيما يتعلق بالم ساواة في التعليم، فإن اللجنة لا تزال تشعر بالقلق لأن بعض مجالات التعليم، مثل التدريب الصناعي و المهني، متاحة للصبية بصورة رئيسية .

33 - توصي اللجنة بأن تعزز الدولة الطرف امتثالها لأحكام المادة 10 و ت واصل رفع مستوى الوعي في الدولة الطرف ب أهمية التعليم من أجل تمكين المرأة. وتشجع اللجنة الدولة الطرف على اتخاذ خطوات لتجاوز المواقف التقليدية التي تشكل عقبات أمام تعليم الفتيات والنساء. وتوصي اللجنة كذلك ب أن تشجع الفتيات والنساء بفعالية على اختيار مواد غير تقليدية في التعليم والمهن.

العمالة

34 - في حين ترحب اللجنة بالمعلومات التي قدمتها الدولة الطرف بشأن مشروع قانون العمل الجديد الذي تجري مناقشته حاليا في البرلمان، فإن اللجنة تشعر بالقلق بصفة خاصة إزاء ظروف ال عمل ال سيئة التي تحيط ب الخادمات المنزليات المهاجرات، اللاتي يجهلن حقوقه ن ، واللاتي لا يمكنهن في الواقع تقديم الشكاوى بسهولة والتماس الإنصاف في حالات التجاوز، واللاتي لا يشمله ن قانون العمل الحالي .

35 - وتدعو اللجنة الدولة الطرف إلى أن تتخذ جميع التدابير المناسبة ل لتعجيل في اعتماد مشروع قانون العمل، وكفالة أن يشمل جميع العمال المنزليين المهاجرين. وتحث اللجنة الدولة الطرف كذلك على تعزيز جهودها لكفالة حصول المهاجرين العاملين في المنازل على الحماية القانونية الكافية ، وأن يكونوا مدركين ل حقوقهم و قدرتهم على الحصول على المساعدة القانونية. وتطلب اللجنة من الدولة الطرف أن تدرج معلومات ت تعلق ب التدابير القانونية وغيرها من التدابير المتخذة، و أثرها ، وبيانات ت تعلق ب مدى انتشار العنف ضد المرأة والخادمات المنزليات المهاجرات في تقريرها الدوري المقبل.

ال صحة

36 - في حين تثني اللجنة على الدولة الطرف على ال جودة ال عالية ل لخدمات الصحية وعلى تقد ي م خدمات تنظيم الأسرة مجانا كجزء من الخدمات الصحية الأولية، فإن اللجنة تشعر بالقلق إزاء ضرورة الحصول على موافقة الزوج قبل إجراء عملية ولادة قيصرية ل زوجته. كما تشعر اللجنة بالقلق إزاء تدني عدد النساء اللاتي يخضعن لفحص الثدي وعنق الرحم بهدف الكشف المبكر عن سرطان الثدي وعنق الرحم.

37 - تدعو اللجنة الدولة الطرف إلى اتخاذ التدابير المناسبة لكفالة أن تتمكن المرأة من الموافقة على إجراء عملية قيصرية و العلاج الطبي دون موافقة و/أو إذن من أي شخص آخر، بما في ذلك أزواجهن. وتوصي اللجنة بأن تحيط الدولة الطرف علما ب التوص يتين العامتين رقم 21 بشأن المساواة في الزواج والعلاقات الأسرية و رقم 24 بشأن المرأة والصحة ( المادة 12 من الاتفاقية ) . كما توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تجري حملة توعية منتظمة لزيادة الوعي بين النساء ب أهمية إجراء فحوصات طبية منتظمة لتسهيل ا لكشف المبكر عن سرطان الثدي وعنق الرحم.

العلاقات الأسرية

38 - تشعر اللجنة بالقلق لأن القوانين السارية بشأن شؤون الأسرة ليست موحدة وفيها اختلافات ناجمة عن التفسير الطائفي والفروق الفقهية بين السنة والشيعة. وتشعر اللجنة بقلق بالغ إزاء عدم وجود قانون أسرة مقنن واضح ولا يحتوي على أحكام تمييزية بشأن الزواج والطلاق والميراث وحضانة الأطفال ، امتثال ا للاتفاقية. كما تشعر اللجنة بالقلق إزاء التمييز في الحد الأدنى لسن الزواج الذي هو 15 سنة للفتيات و 18 سنة للفتيان.

39 - تحث اللجنة الدولة الطرف على أن تتخذ، كمسألة ذات أولوية، جميع التدابير اللازمة، بما في ذلك من خلال حملات التوعية بين جميع قطاعات المجتمع، ولا سيما القادة التقليديين، ورجال الدين، ووسائط الإعلام والمجتمع المدني بشأن أهمية اعتماد قانون أسرة موحد ينص على المساواة لل نساء في الحقوق. و تحث اللجنة الدولة الطرف أيضا على رفع الحد الأدنى لسن الزواج للفتيات من 15 سنة إلى 18 سنة . كما تحث الدولة الطرف على اتخاذ جميع التدابير المناسبة لوضع حد لممارسة تعدد الزوجات، وفقا لتعليق اللجنة العام رقم 21 بشأن المساواة في الزواج والعلاقات الأسرية .

الآثار الاقتصادية الناجمة عن ا لطلاق

40 - إن اللجنة، إذ تأخذ في الاعتبار ارتفاع معدل الطلاق في الدولة الطرف، تشعر بالقلق إزاء آثار الطلاق الاقتصادية السلبي ة المحتملة على المرأة.

4 1 - تدعو اللجنة الدولة الطرف إلى إجراء دراسة عن الآثار الاقتصادية للطلاق على كلا الزوجين وإلى اعتماد تدابير تشريعية لمعالجة الآثار السلبية المحتملة للقواعد الحالية لتوزيع الممتلكات.

متابعة إعلان ومنهاج عمل بيجين

42 - تحث اللجنة الدولة الطرف على الاستفادة بالكامل، في تنفيذها لالتزاماتها بموجب الاتفاقية، من إعلان ومنهاج عمل بيجين ، اللذين يعززان أحكام الاتفاقية، وتطلب إلى الدولة الطرف أن تدرج معلومات في هذا الشأن في تقريرها الدوري المقبل.

الأهداف الإنمائية للألفية

4 3 - تؤكد اللجنة أيضا على أن التنفيذ الكامل والفعال للاتفاقية أمر لا غنى عنه لتحقيق الأهداف الإنمائية للألفية. و هي ت دعو إلى إدماج منظور جنساني وإبراز واضح لأحكام الاتفاقية في جميع الجهود الرامية إلى تحقيق الأهداف الإنمائية للألفية ، وتطلب إلى الدولة الطرف أن تدرج معلومات في هذا الشأن في تقريرها الدوري المقبل.

نشر الملاحظات الختامية

4 4 - تطلب اللجنة نشر هذه الملاحظات الختامية على نطاق واسع في البحرين بغية توعية الناس، بمن فيهم المسؤولون الحكوميون على المستويين الوطني والمحلي، والسياسيون والبرلمانيون والمنظمات النسائية ومنظمات حقوق الإنسان، ب التدابير التي اتخذت لضمان المساواة القانونية والفعلية بين الرجل والمرأة، فضلا عن اتخاذ مزيد من الخطوات التي يلزم اتخاذها في هذا الصدد. وتطلب من الدولة الطرف مواصلة تعزيز نشر الاتفاقية، ولا سيما لدى المنظمات النسائية ومنظمات حقوق الإنسان، والتوصيات العامة للجنة، وإعلان ومنهاج عمل بيجين ونتائج الدورة الاستثنائية الثالثة والعشرين للجمعية العامة المعنونة ” المرأة عام 2000: المساواة بين الجنسين والتنمية والسلام في القرن الحادي والعشرين “ .

التصديق على ال معاهدات ال أخرى

4 5 - تلاحظ اللجنة أن انضمام الدول إلى الصكوك الدولية التسعة لحقوق الإنسان ( ) يعزز تمتع المرأة بحقوق الإنسان والحريات الأساسية في جميع جوانب الحياة. لذلك، فإن اللجنة تشجع حكومة البحرين على التصديق على المعاهدات التي ليست هي طرفا فيها بعد، وهي الاتفاقية الدولية لحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم؛ و اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاق ة ؛ والاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري.

الفقرة 1 من المادة 20

4 6 - في حين ترحب اللجنة ب ال بيان الذي أدلى به وفد الدولة الطرف بقبول التعديل الذي أدخل على الفقرة 1 من المادة 20 من الاتفاقية فيما يتعلق بموعد اجتماع اللجنة وبأنه يجري اتخاذ خطوات قانونية لإضفاء الطابع الرسمي على قرار من هذا القبيل، فإن ها تشجع الدولة الطرف على إنجاز هذه العملية لكي يصبح بالإمكان قبول هذا التعديل.

متابعة الملاحظات الختامية

4 7 - تطلب اللجنة من الدولة الطرف أن تقدم، في غضون عامين، معلومات تحريرية عن الخطوات المتخذة لتنفيذ التوصيات الواردة في الفقرتين 30 و 3 8 . وتطلب اللجنة أيضا إلى الدولة الطرف أن تنظر في التماس التعاون التقني والمساعدة التقنية، بما في ذلك الخدمات الاستشارية، إذا لزم الأمر، و عند الاقتضاء، لتنفيذ التوصيات المذكورة أعلاه.

تاريخ التقرير المقبل

4 8 - تطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تجيب على الشواغل التي جرى الإعراب عنها في الملاحظات الختامية الحالية ، في تقريرها الدوري المقبل في إطار المادة 18 من الاتفاقية. وتدعو اللجنة الدولة الطرف إلى تقديم تقريرها الدوري الثالث، كما هو مقرر في 18 تموز/يوليه 2011.