الدورة الأربعون

14 كانون الثاني/يناير - 1 شباط/فبراير 2008

التعليقات الختامية للجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة

بوروندي

1 - نظرت اللجنة في التقرير الجامع للتقارير الدورية الثاني والثالث والرابع لبوروندي (CEDAW/C/BDI/4) في جلستيها 813 و 814 المعقودتين في 16 كانون الثاني/يناير 2008 (انظرCEDAW/C/SR.813وCEDAW/C/SR.814). وتــرد قائمة القضايــا والأسئلة التي طرحتها اللجنة في الوثيقةCEDAW/C/BDI/Q/4، وردود بوروندي فــي الوثيقةCEDAW/C/BDI/Q/4/Add.1.

مقدمة

2 - تشكر اللجنة الدولة الطرف على تقريرها الجامع للتقارير الدورية الثاني والثالث والرابع. وبالرغم من ت قدير اللجنة ل لصراحة التي اتسم بها التقرير، فإنها تأسف ل تقديمه متأخرا ول عدم امتثاله امتثالا تاما لمبادئها التوجيهية المتعلقة بإعداد التقارير الدورية ول عدم إشارته إلى توصياتها العامة ول عدم تضمن ه بيانات إحصائية كافية مصنفة حسب نوع الجنس.

3 - وتشكر اللج ن ة الدولة الطرف على الإجابة كتابة على قائمة الأسئلة التي طرحها عليها فريقها العامل لما قبل الدور ة ، لكنها تأسف لقيامها بذلك بشكل متأخر ولعدم إجابتها بطريقة شاملة على جميع الأسئلة. وتعرب اللجنة عن تقديرها للعرض الشفوي الذي قدمته الدولة الطرف والتوضيحات التي أمدتها بها، لكنها تلاحظ أن بعض الأسئلة بقيت دون إجابة.

4 - وتهنئ اللجنة الدولة الطرف على إرسال وفد ترأسته نائب ة وزير حقوق الإنسان والشؤون الجنسانية والمديرة العامة للنهوض بالمرأة والمساواة بين الجنسين ، وترحب با لحوار الصريح والبناء الذي جرى ب ين البعثة وأعضاء اللجنة.

5 - وتحيط اللجنة علما باستمرار النزاع المسلح في بوروندي، وهو السبب الرئيسي وراء تدمير الهياكل الاجتماعية الاقتصادية الأساسية للبلد و ا لفقر الذي يعاني منه أغلب السكان.

الجوانب الإيجابية

6 - تعرب اللجنة عن ارتياحها لدمج الدولة الطرف لاتفاقية القضاء على التمييز ضد المرأة في دستورها في عام 2005.

7 - وتهنئ اللجنة الدولة الطرف على الإنشاء الوشيك للجنة التوجيهية المسؤولة عن تنفيذ قرار مجلس الأمن 1325 (2000) .

8 - وت حيط اللجنة علما بتوقيع الدولة الطرف على البروتوكول الاختياري للاتفاقية في تشرين الثاني/نوفمبر 2001 وتشجع ها على ترجمة نيتها المعلنة في التصديق عليه إلى واقع في أقرب وقت ممكن.

الشواغل الرئيسية والتوصيات

9 - في حين تشير اللجنة إلى أن من واجب الدولة الطرف تنفيذ جميع أحكام الاتفاقية على نحو منهجي ومستمر، فإنها ترى أن الشواغل والتوصيات الواردة في هذه التعليقات الختامية تقضي بأن توليها الدولة الطرف الاهتمام على سبيل الأولوية. وبناء على ذلك، تهيب اللجنة بالدولة الطرف أن تركز اهتمامها على تلك المجالات في سياق أنشطة التنفيذ التي ‏تضطلع بها، وأن تبلغ عن الإجراءات المتخذة والنتائج المحققة في تقريرها الدوري المقبل.‏ وت طلب اللجنة إلى الدولة الطرف أيضا تقديم هذه التعليقات الختامية إلى جميع الوزارات المعنية وإلى ‏البرلمان والسلطة القضائية لكفالة تنفيذها تنفيذا فعالا.

10 - و نظرا إلى أن 90 في المائة من سكان بوروندي يعيشون في مناطق ريفية وأن النساء يمثلن نسبة عالية منهم، تطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تحيط علما بأن هذه التوصيات تنطبق أيضا على نساء الأرياف على وجه الخصوص.

11 - وفي حين تحيط اللجنة علما بالإصلاح التشريعي الذي أعلنته الدولة الطرف، فإنه يساورها القلق لكون الدولة الطرف لم تبذل إلا جهدا ضئيلا في متابعة التعليقات الختامية التي اعتمدتها اللجنة خلال النظر في التقرير الأول ي لبوروندي عام 2001، ولا سيما التوصيات الرامية إلى تعديل القوانين الموجودة المتسمة بالتمييز ضد ال مرأة وتقليص التفاوت الموجود بين تحقيق المساواة قانونا وواقعا، بالرغم من الإصلاحات القانونية المنصوص عليها في اتفاق أروشا و الرامية إلى تحسين وضع المرأة.

12 - وتكرر اللجنة تأكيد توصيتها التي تحث الدولة الطرف على اتخاذ الإجراءات اللازمة لكفالة أن تتماشى مع الاتفاقية القوانين المتسمة بالتمييز، ومن بينها قانون الأحوال الشخصية والأسرة وقانون العقوبات . وتوصي بقوة تعديل الأحكام التي تفرض على المرأة سنا أدنى للزواج يختلف عن المفروض على الرجل (المادة 88 من قانون الأحوال الشخصية والأسرة)، والتي تجعل من الرجل رب الأسرة (المادة 122 من قانون الأحوال الشخصية والأسرة) والتي تقر التمييز فيما يتعلق بالزنا (المادة 3 من قانون العقوبات). وتدعو من جديد الحكومة إلى العمل على كفالة التنفيذ الفعال للقوانين والسياسات التي تنص على تحقيق المساواة قانونا والتي ترمي إلى القضاء على التمييز ضد المرأة. وتوصي الحكومة بال عمل على إطلاع المسؤولين عن تنفيذ هذه القوانين والسياسات على مضمونها التمييزي وبتنظيم حملات إعلامية بغية التعريف على نحو واسع بالإصلاحات المتصلة به ذه القوانين والسياسات.

13 - وتلاحظ اللجنة مع القلق استمرار إقرار الدولة الطرف ل لقانون العرفي و أ ن له انعكاسات مأساوية على حقوق المرأة فيما يتعلق بالميراث وأنظمة الزواج والهدايا .

14 - وتوصي اللجنة بأن تعتمد الدولة الطرف قانونا موحدا للأسرة يضمن للمرأة المساواة قانونا وواقعا فيما يتعل ق بالميراث ونظام الزواج والهدايا ، وبأن تسهر على تنفيذه تنفيذا فعالا، وخاصة في المناطق الريفية. وتدعو اللجنة الدولة الطرف إلى تنظيم حملة توعية تستهدف تثقيف القادة الريفيين في مجال القوانين الجديدة لكفالة تنفيذها تنفيذا فعالا.

15 - وتلاحظ اللجنة مع القلق أن القضاة والمحامين والمدعين العامين والنساء أنفسهن ليسوا ملمين بشكل كاف بأحكام الاتفاقية ولا بالتوصيات العامة للجنة . ويساورها القلق أيضا من محدودية قدرة المرأة على اللجوء إلى المحاكم في حالة التمييز بسبب الفقر والأمية والافتقار إلى المعلومات المتعلقة ب حقوقها وإلى المساعدة في المطالبة بها.

16 - وتدعو اللجنة الدولة الطرف إلى مضاعفة جهودها الرامية إلى التوعية بالاتفاقية وبروتوكولها الاختياري والتوصيات العامة للجنة ، وإلى تنفيذ برامج تدريب على الاتفاقية لفائدة المدعين العامين والقضاة والمحامين لكي ترسخ في البلد ثقافة قانونية تدعم تحقيق المساواة بين الجنسين وعدم التمييز بينهما. وعلاوة على ذلك، ‏ ‎‎ تحث اللجنة الدولة الطرف على تقديم خدمات المساعدة القانونية وتوصي ‏بإجراء حملات توعية و إعلام لفائدة النساء، ‏والمنظمات غير الحكومية العاملة في مجال قضايا المرأة وحقوق الإنسان، وذلك لتشجيعه ن على الاستفادة من ‏الإجراءات وسبل الانتصاف المتاحة في حال انتهاك حقوقهن. ‎ وتطلب ‏اللجنة إلى الدولة الطرف أن تزيل العقبات التي قد تعترض وصول المرأة إلى القضاء وت دعوها إ لى التماس ‏المساعدة من المجتمع الدولي بهدف تنفيذ تدابير عملية من أجل هذه الغاية. وتغتنم اللجنة هذه المناسبة لتذكير الدولة الطرف بكفالة أن تجري عملية ل تقصّي الحقائق والمصالحة امتثالا لأحكام الاتفاقية وأن تشارك فيها المرأة على قدم المساواة مع الرجل ، وفقا لأحكام قرار مجلس الأمن 1325 (2000) .

17 - ولا يزال يساور اللجنة القلق من استمرار المواقف القائمة على السلطة الأبوية والقوالب النمطية الضاربة الجذور في المجتمع بشأن أدوار ومسؤوليات الجنسين التي تتسم بالتمييز ضد المرأة. وتخشى اللجنة أيضا من أن الإبقاء على الممارسات الثقافية والمواقف التقليدية الضارة يؤدي إلى إدانة تبعية المرأة داخل الأسرة والمجتمع وإعاقة تمتعها بحقوقها الأساسية إلى حد كبير.

18 - وتحث اللجنة الدولة الطرف بقوة على اتخاذ تدابير للقضاء على الممارسات الثقافية والقوالب النمطية التي تشكل تمييزا ضد المرأة، وفقا ل لمادتين 2 (و) و 5 (أ) من الاتفاقية. وهي تحث الدولة الطرف على التعاون ، في هذا الصدد ، مع منظمات المجتمع المدني والمجموعات النسائية وزعماء المجتمعات المحلية، وكذا مع المدرسين ووسائط الإعلام. وتدعو اللجنة الدولة الطرف إلى مضاعفة جهودها من أجل وضع وتنفيذ برامج إعلام وتوعية لفائدة النساء والرجال من كل مستويات المجتمع، وذلك بغية إيجاد بيئة مواتية للقضاء على القوالب النمطية المتسمة بالتمييز ضد المرأة لتمكينها من التمتع بحقوقها الأساسية. وتحث أيضا الدولة الطرف على الاستعراض الدوري للتدابير المتخذة من أجل تقييم أثرها و ع لى اتخاذ التدابير اللازمة وإبلاغ اللجنة عنها في تقريرها المقبل.

19 - وبالرغم من أن اللجنة تلاحظ بارتياح أن ا لدستور البوروندي يحدد حصة 30 في المائة للنساء في البرلمان و أن تعيين النساء في الحكومة سجل مؤخرا نسبة 30 في المائة، فإن القلق يساورها إذ أن هذه الحصة تُعتمد كحد أقصى. كما تعرب اللجنة عن أنها إزاء عدم وجود تدابير خاصة مؤقتة أخرى في العديد من المجالات، وبخاصة التعليم والنظام القضائي والشؤون الدولية والمحلية.

20 - وتوصي اللجنة بأن تكفل الدولية الطرف تنفيذ الحكم الوارد في الدستور والذي يكفل تخصيص حصة بنسبة 30 في المائة على الأقل للنساء. وتوصي اللجنة الدولة الطرف باستخدام التدابير الخاصة المؤقتة و وفقا للفقرة 1 من المادة 4 من الاتفاقية والتوصية العامة رقم 25 للجنة، كعنصر من استراتيجية ترمي إلى التعجيل في التوصل إلى مساواة حقيقية بين الرجل والمرأة، وبخاصة في مجالات التعليم والنظام القضائي والشؤون الدولية والمحلية.

21 - وفي حين تعرب اللجنة عن ارتياحها لاعتماد مجلس الوزراء سياسة جنسانية وطنية في 3 كانون الأول/ديسمبر 2003 ، فإنه يساورها القلق من كون آليات الرصد ، ولا سيما المجلس الوطني للشؤون الجنسانية و اللجنة التقنية المعنية بالشؤون الجنسانية و الأمانة التنفيذية الدائمة للمجلس الوطني للشؤون الجنسانية، لم يجر إنشاؤها بعد.

22 - وتوصي اللجنة الدولة الطرف بإقامة الآليات المعلن عنها دون تأخير وتخصيص الموارد البشرية والمالية الكافية لها، بطريقة تتيح لها تنفيذ السياسة الوطنية للشؤون الجنسانية وخطة العمل المتصلة بها ، عن طريق آليات المتابعة المعلنة ، بما في ذلك وضع مؤشرات مناسبة .

23 - و في حين تحيط اللجنة علما بالجهود التي بذلتها الدولة الطرف لمكافحة العنف ضد المرأة، فإنها تعرب عن قلقها العميق من العدد المرتفع للنساء والفتيات ضحايا الاغتصاب وغيره من أشكال العنف الجنسي، بما فيها سفاح المحارم. كما يساورها القلق أيضا من الإفلات من العقاب الذي كثيرا ما يتمتع به مرتكبو هذه الأعمال ومن التسويات الخارجة عن نطاق القانون أو الودية، بما في ها التي تتم عن طريق السلطات الإدارية، والتي تعطي أ فضل ية ل ممارسات من قبيل الزواج بين المغتص ِ ب وضحيته. ويساور اللجنة القلق من عدم استفادة النساء ضحايا العنف، بمن فيهن ضحايا النزاع المسلح ، من دعم كاف. وتعرب اللجنة أيضا عن انزعاجها من استمرار الممارسات التقليدية الضارة إزاء الأرامل. كما يساورها قلق شديد من انتشار ظاهرة العنف العائلي و من عدم حظره بموجب قانون العقوبات أو بموجب أي تشريع مستقل .

24 - و تحث اللجنة الدولة الطرف على أن تعتمد استراتيجية شاملة لمكافحة جميع أشكال العنف ضد المرأة. وتشجعها على الإفادة ، في هذه الجهود الرامية لمكافحة العنف ضد المرأة ، من التوصية العامة رقم 19 للجنة و كذلك من دراسة الأمين العام المتعمقة بشأن جميع أشكال العنف ضد المرأة ( A/61/122/Add.1 و Corr.1 )، وبخاصة من أفضل الممارسات المحددة في تلك الدراسة. وتشجعها أيضا على أن تشارك في الحملة التي أطلقها الأمين العام من أجل القضاء على العنف ضد المرأة. وتدعو اللجنة الدولة الطرف إلى اللجوء إلى وسائط الإعلام والبرامج التثقيفية من أجل توعية الجمهور بأن جميع أشكال العنف ضد المرأة غير مقبولة. وت طلب إل يها توفير تدريب لفائدة القضاة و المسؤولين عن إنفاذ القوانين والعاملين في المهن القانون ية والأخصائيين الاجتماعيين ومقدمي الرعاية الصحية ، من أجل كفالة أن تتم مقاضاة ومعاقبة مرتكبي أعمال العنف ضد المرأة وكفالة تقديم دعم للضحايا يراعي المنظور الجنساني . وتدعو الدولة الطرف إلى تيسير وصول الضحايا، بمن فيهن ضحايا النزاع المسلح ، إلى القضاء و إلى اتخاذ التدابير اللازمة لتوفير الدعم القانوني والطبي والنفسي لهن. وتحث الدولة الطرف على سن قانون ي تعلق ب العنف العائلي و ب جميع أشكال العنف القائم على نوع الجنس. وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف ضمان حماية الأرامل من الممارسات التقليدية الضارة. وتطلب إليها أن تقدم في تقريرها المقبل معلومات عن ال قوانين والسياسات والبرامج المعمول بها للقضاء على جميع أشكال العنف ضد المرأة، بالإضافة إلى البيانات الإحصائية والاتجاهات المتعلقة بانتشاره.

25 - ويساور اللجنة القلق لكون النساء المحتجَزا ت لا يُفصلن دوما عن الرجال، مما يعرضهن للعنف، وبخاصة العنف الجنسي.

26 - وتحث اللجنة الدولة الطرف على اتخاذ التدابير اللازمة لكفالة فصل النساء عن الرجال في السجون في جميع الأوقات ، وأن يشرف عليهن موظفو سجون يراعون المنظور الجنساني .

27 - ويساور اللجنة القلق إزاء عدم اتخاذ تدابير فعالة للتصدي لظاهرة الاتجار بالمرأة لأغراض البغاء، وأسباب هذه الظاهرة ونطاقها، لا سيما من وجهة نظر الدولة الطرف باعتبارها دولة منشأ و عبور ومقصد . كما تأسف اللجنة من نقص المعلومات والبيانات الإحصائية عن ظاهرة الاتجار بالمرأة والفتاة. وكذلك يساور ها القلق إزاء كون المادة 539 من مشروع قانون العقوبات المنقح تعتبر البغاء جرماً يعاقب عليه بالسجن لمدة تتراوح بين شهر واحد و ستة أشهر ، و بفرض غرامة تتراوح بين خمسة آلاف وعشرين ألف فرنك.

28 - وتحث اللجنة الدولة الطر ف على تحليل أسباب ونطاق ظاهرة الاتجار بالمرأة والفتاة من جهة كونها دولة منشأ وعبور ومقصد. وكذلك توصي الدولة الطرف بتعزيز التدابير الرامية إلى مكافحة الاتجار بالمرأة والفتاة ومنعه، وتحسين الحالة الاقتصادية للمرأة لحمايتها من الاستغلال والمتجرين بها. وتدعو اللجنة الدولة الطرف إلى أن تقدم إليها في تقريرها الدوري المقبل معلومات تفصيلية عن ظاهرة الاتجار بالمرأة والفتاة، وعن تجريم استغلال بغاء النساء وعن حمايتهن وتعافيهن فضلا عن برامج إعادة إدماج ضحايا الاستغلال والاتجار. وتحث اللجنة الدولة الطرف على تعديل المادة 539 من مشروع قانون العقوبات المنقح، بما يكفل رفع العقوبة عن البغايا اللاتي يقل عمرهن عن 18 عاما وعن ضحايا الاتجار، بل واتخاذ تدابير لحمايتهن.

29 - وتلاحظ اللجنة مع القلق أن المادة 4 من قانون الجنسية لا تمتثل للمادة 9 من الاتفاقية، إذ لا تسمح للمرأة البوروندية المتزوجة من أجنبي بإعطائه الجنسية، ولا بإعطا ء الجنسية لأطفالها خلافا لما هي الحال بالنسبة للرجل البوروندي المتزوج من أجنبية.

30 - وتحث اللجنة الدولة الطرف على تعديل قانون الجنسية بحيث يتماشى مع ا لمادة 9 من الاتفاقية.

31 - وإذ تهنئ اللجنة الدولة الطرف على جعل التعليم الابتدائي مجانيا في عام 2005، فإنها تظل قلقة بسبب اتساع الهوة بين الصبيان والبنات في مجال التعليم، لا سيما في التعليم الثانوي والعالي. و يُ قلقها كذلك كون انخفاض معدل تسجيل الفتيات في المدرسة راجعا إلى الأفكار النمطية عنهن، و بخاصة في المناطق الريفية.

32 - وتحث اللجنة الدولة الطرف إلى اتخاذ تدابير من أجل القضاء على المواقف التقليدية التي تديم الممارسات التمييزية وت حول دون الامتثال للمادة 10 من الاتفاقية. وتوصي بأن تتخذ الدولة الطرف التدابير اللازمة لكفالة وصول الفتيات والنساء إلى جميع المستويات التعليمية على قدم المساواة مع الفتيان والرجال، ولضمان انتظام الفتيات في المدرسة، ولا سيما عن طريق اتخاذ إجراءات خاصة مؤقتة، على النحو المنصوص عليه في الفقرة 1 من المادة 4 من الاتفاقية وفي التوصية العامة رقم 25 للجنة. وتدعو اللجنة الدولة الطرف إلى تحسين مستوى القراءة والكتابة لدى الفتيات والنساء من خلال وضع برامج شاملة للتعليم الرسمي أو غير الرسمي، وتعليم الكبار وتدريبهم وتخصيص موارد مالية كافية لذلك. وتشجع الدولة الطرف على تعزيز تعاونها مع المجتمع المدني والسعي للحصول على دعم المجتمع الدولي والجهات المانحة من أجل التعجيل في تنفيذ المادة 10 من الاتفاقية.

33 - بالرغم من تشريعات العمل الموجودة، تلاحظ اللجنة مع القلق أوجه عدم المساواة المستمرة في سوق العمل، لا سيما الانتشار الواسع النطاق للتمييز ضد المرأة بسبب مسألة الأمومة فيما يتعلق بالأمن الوظيفي ودفع إجازة الأمومة ومستحقاتها. ويساور اللجنة القلق أيضا إزاء معدل البطالة المرتفع والافتقار إلى فرص العمل المضمونة للنساء ووجودهن المركز في القطاع غير الرسمي ضمن نطاق ضيق من الأنشطة المرتبطة بأجور منخفضة وغير مستقرة واستبعادهن من برامج الحماية الاجتماعية الرسمية.

34 - وتوصي اللجنة باعتماد تدابير لضمان تنفيذ جميع أحكام المادة 11 من الاتفاقية وتنفيذ الاتفاقيات ذات الصلة لمنظمة العمل الدولية التي صدقت عليها بوروندي. وتحث اللجنة الدولة الطرف على إنشاء آليات فعالة للإشراف على الامتثال للتشريعات القائمة، لا سيما فيما يتعلق بالحوامل وإجازة الأمومة ومستحقاتها. وتوصي اللجنة كذلك باعتماد سياسة تتعلق بالعمالة تراعي المنظور الجنساني بالنسب ة للمرأة في قطاعات الاقتصاد غير الرسمية.

35 - ولئن كانت اللجنة ترحب بالجهود التي بذلتها الدولة الطرف من أجل تحسين صحة المرأة، فإنها تظل قلقة من قلة ما تحصل عليه المرأة من خدمات صحية ملائمة، لا سيما المعلومات عن الرعاية قبل الولادة وبعدها وتنظيم الأسرة، وبخاصة في المناطق الريفية. ويسا و رها القلق أيضا من ارتفاع معدل الوفيات النفاسية الذي يدل على نقص الرعاية التوليدية، ومن الوفيات الناجمة عن عمليات الإجهاض غير القانونية. و من ناحية أخرى ، تحيط اللجنة علما ب إنشاء مراكز للتنمية الأُسرية، ولكنها قلقة من عدم وجود هذه المراكز في جميع الولايات، ومن افتقارها في أحيان كثيرة إلى موظفين مؤهلين .

36 - وتحث اللجنة الدولة الطرف على مواصلة جهودها من أجل تحسين الهياكل الأساسية الصحية في البلد. وتطلب إليها إدماج المنظور الجنساني في جميع إصلاحات قطاع الصحة، وتنفيذ المادة 12 من الاتفاقية والتوصية العامة رقم 24 للجنة تنفيذا كاملا. وتوصيها باتخاذ التدابير اللازمة لتيسير حصول المرأة على الرعاية الصحية والخدمات الصحية. وتدعو الدولة الطرف إلى زيادة توفير الخدمات في مجال الصحة الجنسية والإنجابية، ولا سيما المعلومات والخدمات المتعلقة بتنظيم الأسرة، وكذلك تيسير الحصول على خدمات ما قبل الولادة وبعدها وخدمات التوليد ، سعيا لإنجاز الهدف الإنمائي للألفية المتعلق بتخفيض معدل الوفيات النفاسية. وتدعو اللجنة الدولة الطرف إلى إنشاء مراكز للتنمية الأسرية في جميع الولايات وإمدادها بالموارد المالية الكافية والموظفين المؤهلين. وتشجع الدولة الطرف على طلب الدعم التقني من صندوق الأمم المتحدة للسكان في المجالات المذكورة أعلاه.

37 - وإذ تهنئ اللجنة الدولة الطرف على إنشاء الوزارة المعنية بمكافحة الإيدز ، والمجلس الوطني لمكافحة الإيدز، فإنها تعرب عن جزعها من ارتفاع معدل الإصابة بفيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز لدى المرأة، وهو أحد الأسباب الرئيسية للوفيات في بوروندي.

38 - وتوصي اللجنة بتوفير التثقيف الجنسي على نطاق واسع وبتركيزه على مكافحة الأمراض المنقولة عن طريق الاتصال الجنسي وفيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز، و ب أن يستهدف هذا التثقيف البنات والبنين على حد سواء. وتحث الدولة الطرف على القيام بتنفيذ سياسات للوقاية من فيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز، وأن تطلب بهذا الصدد المساعدة التقنية من منظمة الصحة العالمية وبرنامج الأمم المتحدة المشترك المعني بفيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز.

39 - ويساور اللجنة القلق من انتشار الفقر بين أوساط النساء، ولا سيما النساء الريفيات والمسنات. ويشغل بالها عدم مشاركة المرأة الريفية في عملي ات اتخاذ القرار ات ، وكذلك قلة استفادتها من الرعاية الصحية، و من خدمات الضمان الاجتماعي، والتعليم، والعدل، و ال مياه النظيفة ، والكهرباء، والأراضي، والتسهيلات الائتمانية.

40 - وتدعو اللجنة الدولة الطرف إلى دراسة احتياجات النساء الريفيات. وتحث ها على كفالة حصول المرأة الريفية على الرعاية الصحية، والتعليم، والعدل، والمياه النظيفة ، والكهرباء، والأراضي، والائتمانات البالغة الصغر . وتدعو اللجنة الدولة الطرف إلى وضع استراتيجيات للحد من الفقر تنطوي على منظور جنساني وتراعي كذلك الاحتياجات الخاصة للمسنات.

41 - وتشجع اللجنة الدولة الطرف على التصديق على البروتوكول الاختياري لاتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، وأن توافق في أسرع وقت ممكن على تعديل الفقرة 1 من المادة 20 من الاتفاقية ، المتعلقة بمواعيد اجتماع اللجنة.

42 - وتحث اللجنة الدولة الطرف ، في إطار تنفيذها للالتزامات الواردة في الاتفاقية، أن ت راعي إلى أقصى حد ممكن إعلان وخطة عمل بيجين اللذين يعززان أحكام الاتفاقية، وتطلب من الدولة الطرف أن تُضمن تقريرها الدوري المقبل معلومات بهذا الصدد.

43 - وتؤكد اللجنة أيضا أن التنفيذ التام والفعال للاتفاقية أمر لا غنى عنه لتحقيق الأهداف الإنمائية للألفية. وتدعو إلى إدماج المنظور الجنساني وإلى الإبراز الصريح لأحكام الاتفاقية في جميع الجهود الرامية إلى تحقيق الأهداف الإنمائية للألفية، وتطلب إلى الدولة الطرف أن تُضمِّن تقريرها الدوري المقبل معلومات عن ذلك.

44 - وتلاحظ اللجنة أن انضمام الدول إلى الصكوك الدولية الرئيسية التسعة لحقوق الإنسان ( ) يعزز تمتع المرأة بحقوق الإنسان الخاصة بها وبالحريات الأساسية في جميع نواحي الحياة. ولذلك، تشجع اللجنة الحكومة البوروندية على التصديق على المعاهدات التي لم تنضم إليها بعدُ، وهي الاتفاقية الدولية لحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم، واتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، والاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري.

45 - وتطلب اللجنة نشر هذه التعليقات الختامية على نطاق واسع في بوروندي، لكي يطلع الجمهور، ولا سيما المسؤولون الحكوميون، والسياسيون، والبرلمانيون، والمنظمات النسائية، ومنظمات حقوق الإنسان، على التدابير المتخذة من أجل كفالة مساواة المرأة قانونيا وفعليا بالرجل، إلى جانب الخطوات الإضافية المعتزم اتخاذها في هذا الصدد. وتشجع اللجنة بصفة خاصة الدولة الطرف على عقد منتدى عام تشارك فيه جميع الجهات الفاعلة الحكومية والمجتمع المدني للنظر في عرف التقرير وفي مضمون التعليقات الختامية. و ت طلب إلى الدولة الطرف أن تواصل القيام على نطاق واسع ب نشر الاتفاقية وبروتوكولها الاختياري والتوصيات العامة للجنة وإعلان ومنهاج عمل بيجين ونتائج الدورة الاستثنائية الثالثة والعشرين للجمعية العامة، المعنونة ”المرأة عام 2000: المساواة بين الجنسين والتنمية والسلام في القرن الحادي والعشرين“، وخاصة على ال منظمات النسائية ومنظمات حقوق الإنسان.

46 - وتطلب اللجنة من الدولة الطرف أن تستجيب للشواغل المعرب عنها في هذه التعليقات الختامية، عند قيامها، بموجب المادة 18 من الاتفاقية، بإعداد تقريرها الدوري المقبل. وتدعو الدولة الطرف إلى تقديم تقريرها الدوري الخامس، الذي يحين موعد تقديمه في شباط/فبراير 2009، وتقريرها الدوري السادس، الذي يحين موعد تقديمه في شباط/فبراير 2013، في إطار تقرير في عام 2013.