الدورة التاسعة والثلاثون

23 تموز/يوليه - 10 آب/أغسطس 2007

التعليقات الختامية للجنة المعنية بالقضاء ع لى التمييز ضد المرأة: البرازيل

1 - نظرت اللجنة في التقرير الدوري السادس للبرازيل (CEDAW/C/BRA/6) فـي جلستيها 795 و 7 9 6، المعقودتين في 25 تموز/يوليه 2007 (انظر CEDAW/C/SR.795 (B) و796 (B)). وترد قائمة اللجنة المتضمنة للمسائل والأسئلة في CEDAW/C/BRA/Q/6، بينما ترد ردود حكومة البرازيل في CEDAW/C/BRA/Q/6/Add.1.

مقدمـة

2 - تعرب اللجنة عن تقديرها للدولة الطرف لتقديمها التقرير الدوري السادس ، الذي اتَّبع المبادئ التوجيهية التي وضعتها اللجنة بشأن إعداد التقارير ، وأخذ في الحسبان التعليقات الختامية السابقة التي أبدتها اللجنة. وتشيد اللجنة بالدولة الطرف لتقديمها ردودا خطية بشأن قائمة المسائل والأسئلة التي أثارها الفريق العامل ما قبل انعقاد الدورة، وكذلك للعرض الشفوي الذي تناولت فيه بالتفصيل آخر ال مستجدات التي طرأت على تنفيذ الاتفاقية في البرازيل.

3 - وتثني اللجنة على الدولة الطرف لإرسالها وفدا رفيع المستوى، ترأس ت ه وزيرة الأمانة الخاصة للسياسات المعنية بالمرأة وضم ممثلين آخرين للأمانة الخاصة المذكورة وممثلي وزارات التنمية الزراعية، والعلاقات الخارجية، والصحة، والعدل. وتعرب اللجنة عن تقديرها للحوار البنّاء الذي دار بين الوفد وأعضاء اللجنة.

4 - وترحب اللجنة باعتراف الدولة الطرف بالمساهمة النشطة لحركة المرأة في البرازيل وبتعاونها مع المنظمات غير الحكومية في الجهود الحثيثة المبذولة في سبيل تحقيق المساواة بين الجنسين.

الجوانب الإيجابية

5 - تثني اللجنة على الدولة الطرف لما تبديه من إرادة والتزام متواصلين على المستوى السياسي إزاء القضاء على التمييز ضد المرأة، على نحو ما يتبين فيما تم تنفيذه من الإصلاحات القانونية والسياسات والخطط والبرامج الهامة، و في إقامة آليات لامركزية تعنى با لمساواة بين الجنسين.

6 - وتشيد اللجنة بالدولة الطرف للجهود التي تبذلها باطراد في سبيل مواءمة تشريعاتها مع مبدأ المساواة بين المرأة والرجل الوارد في الدستور والاتفاقية، ولا سيما القانون 11340 (قانون ماريا دا بين ي ا) المؤرخ 7 آب/أغسطس 2006 بشأن العنف المنزلي والأسري ضد المرأة ، وكذلك القانون المدني الجديد (2003)، والقانون رقم 11106 المؤرخ 28 آذار/ مارس 2005 المعدِّل ل لقانون الجنائي، وغير ذلك من التشريعات المتعلقة بالعمالة والأمومة والمسائل الصحية، فضلا عن العديد من المبادرات التشريعية المتخذة على مستوى الولايات في مختلف ال مجالات.

7 - وترحب اللجنة بالسياسات والخطط والبرامج المتعددة والمتنوعة المنفذة في ال مجالات ال حاسمة من حياة المرأة من قبيل القضاء على الفقر، والاستقلال الاقتصادي، والعنف الموجه ضد المرأة، والعنف الجنسي الموجه ضد الأطفال والمراهقين، والاتجار بالأشخاص، والصحة الجنسية والإنجابية، والوقاية من فيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز.

8 - وتثني اللجنة على الدولة الطرف لاستراتيجيتها الرامية إلى تشجيع إنشاء آليات مؤسسية لرصد وتنفيذ سياسات المساواة بين الجنسين على مستوى كل من الولايات والبلديات.

9 - وتنوه اللجنة بالدولة الطرف على انخراطها في عمليات تشاركية كاملة لتحديد أولوياتها ووضع مقترحات لسياسات المساواة بين الجنسين، ومن ذلك مثلا عقد المؤتمر الوطني الأول المعني ب المرأة في تموز/يوليه 2004 والمؤتمر الوطني الثاني المعني ب المرأة المقرر عقده في آب/أغسطس 2007.

ال مجالات الرئيسية الداعية للانشغال والتوصيات

10 - فيما تشير اللجنة إلى التزام الدولة الطرف بتنفيذ جميع أحكام الاتفاقية على نحو منهجي ومستمر، بيد أ نها ترى أن الشواغل والتوصيات المبينة تحديدا في هذه التعليقات الختامية تستدعي اهتمام الدولة الطرف على سبيل الأولوية من الآن وحتى تقديم التقرير الدوري القادم. وعليه ، تهيب اللجنة بالدولة الطرف أن تركز على تلك المجالات في مع ــ رض تنفي ــ ذ أنشطته ــ ا ، وأن تفيد في تقريرها الدوري القادم عما اتخذته من إجراءات و ما أحرزته من نتائج عملية . و كما تهيب بالدولة الطرف أن تقدم هذه التعليقات الختامية إلى جميع الوزارات المعنية بالموضوع، وإلى سائر الهياكل الحكومية بجميع مستوياتها، وإلى البرلمان بما يكفل تنفيذها تنفيذا تاما.

11 - ويس ــ اور اللجن ــ ة القل ــ ق إزاء استمرار الفج ــ وة بي ــ ن نصوص القانون وواقع الحال فيما يخص المساواة بين المرأة و الرجل، ولا سيما في أوساط أشد فئات المجتمع استضعافا من قبيل النساء المنحدرات من أصل أفريقي ونساء الشعوب الأصلية ، والفئات المهمشة الأخرى، وتزداد هذه الفجوة اتساعا بفعل التفاوتات الإقليمية والاقتصادية والاجتماعية.

12 - وتشجع اللجنة الدولة الطرف على تعزيز جهودها في سبيل ردم الفجوة بين نصوص القانون وواقع الحال في مجال المساواة بين المرأة والرجل بحيث تكفل التنفيذ الكامل للقوانين والخطط والسياسات و الاضطلاع بالرصد وتقييم الأثر على نحو منتظم وفعال، ولا سيما بالنسبة لأشد فئات النساء حرمانا. وتوصي بأن تكفل الدولة الطرف توعية من يعهد إليهم بمسؤولية تنفيذ هذه القوانين والسياسات على جميع المستويات توعية تامة بما يقع على عاتقهم من التزامات.

13 - ويساور اللجنة القلق إزاء الصعوبات التي تواجهها الدولة الطرف في تنفيذ أحكام الاتفاقية على جميع مستويات الجمهورية الاتحادية بصورة متسق ة ، مما يعزى إلى ا لا ختلاف في درج ة الإرادة والالتزام السياسيين من جانب سلطات الولايات و البلدي ات .

14 - وتلاحظ اللجنة أن المسؤولية الكاملة عن الامتثال للالتزامات بموجب الاتفاقية على جميع المستويات إنما تقع على عاتق الدولة الطرف بما في ذلك فروع السلطات الثلاثة جميعها و بصرف النظر عن ال هيكل الدستوري للدولة الطرف . وتوصي بكفالة توحيد المعايير والنتائج فيما يتعلق بتنفيذ الاتفاقية في جميع أنحاء البلد، بما في ذلك ما يتم عن طريق إنشاء آليات فعالة للتنفيذ والتنسيق. وتوصي أيضا بأن تكون جميع السلطات على كل من المستوى الاتحادي ومستوى الولاية والبلدية على بيّنة تامة من الالتزامات الدولية التي تتعهد بها ا لبرازيل في إطار الاتفاقية وفي مجال حقوق الإنسان على وجه العموم.

15 - ويساور اللجنة القلق إزاء عدم الإحالة إلى أحكام الاتفاقية إلا نادرا في القضايا المعروضة عل ــ ى المحاكم فــي السنوات الأخي ــ رة، مما ين ــ م ع ــ ن نق ــ ص ف ــ ي المعلوم ــ ات بشأن الاتفاقية. كما يساور ها القلق إزاء محدودية معرفة النساء بحقوقه ن بموجب الاتفاقية وبروتوكولها الاختياري والتشريعات الداخلية المتصلة بها .

16 - وتهيب اللجنة بالدولة الطرف أن تكفل جعل الاتفاقية والتشريعات الداخلية المتعلقة بها جزءا لا يتجزأ من تثقيف وتدريب العاملين في السلك القضائي ، بمن فيهم القضاة والمحامون والمدعون العامون والمحامون العامون، وكذلك الشأن بالنسبة للمناهج الدراسية في الجامعات، في سبيل ترسيخ ثقافة قانونية في البلد تدعم المساواة بين الجنسين وعدم التمييز. وتهيب كذلك بالدولة الطرف أن تعزز وعي المرأة بحقوقها، بما في ذلك النساء في المناطق النائية و في أوساط أشد الفئات حرمانا، من خلال برامج الإلمام بأبجديات القانون والمساعدة القانونية تمكيناً ل لمرأة من المطالبة بجميع حقوقها بموجب الاتفاقية. وتشجع الدولة الطرف على زيادة نشر وتعزيز الوعي بالاتفاقية والبروتوكول الاختياري بين الجمهور العام تعزيزا ل لوعي بحقوق الإنسان الخاصة بالمرأة.

17 - ويساور اللجنة القلق إزاء هشاشة وضعف آليات المساواة بين الجنسين المنشأة في بعض الولايات والبلديات فيما يتعلق بأداء مهام التنسيق والرصد المنوطة بها. ويساور اللجنة القلق أيضا إزاء عدم ال تناسب بين الموارد البشرية والمالية المتاحة ل لأمانة الخاصة ل لسياسات المعنية ب المرأة وبين الولاية المكلفة بها .

18 - وتوصي اللجنة بأن تعزز الدولة الطرف الآليات المعنية بالمساواة بين الجنسين، سواء على المستوى الاتحادي أو على مستوى الآليات المنشأة في الولايات والبلديات، بتزويدها بما يكفي من الموارد البشرية والمالية و تنفيذ أنشطة بناء القدرات التقنية، بما يتيح لها الاضطلاع الفعال بالمهام المنوطة بها.

19 - وفيما تقر اللجنة ب ما يُبذل من جهود، ولا سيما في قطاع التعليم، من أجل القضاء على الخرافات والقوالب النمطية السلبية إزاء أدوار ومسؤوليات المرأة والرجل في الأسرة والمجتمع ككل، فإن القلق ينتابها إزاء انتشار هذه القوالب النمطية ومن ثم الحاجة إلى ال مزيد من التغيير الثقافي.

20 - وتهيب اللجنة بالدولة الطرف أن تنفذ تدابير شاملة في سبيل التعجيل بتغيير المواقف والممارسات التي ما زالت تحظى بالقبول على نطاق واسع فتحاصر المرأة في ش َ رك الأدوار ال تابعة، فضلا عن الأدوار النمطية اللصيقة بكلا الجنسين. وينبغي أن تتضمن تلك التدابير حملات التوعية والتثقيف العام الموجهة للنساء والرجال، و إلى البنات والبنين ، والآباء والأمه ــ ات، والمدرسي ــ ن والموظفي ــ ن العموميين ، وفق ـ ا للالت ــ زامات المنص ــ وص عليها في المادتين 2 (و) و 5 (أ) من الاتفاقية. وتوصي اللجنة أيضا بأن تضاعف الدولة الطرف جهودها الرامية إلى تشجيع وسائ ل الإعلام على مناقشة وتعزيز الصور غير النمطية والصور الإيجابية للمرأة، مع دعم قيمة المساواة بين الجنسين.

21 - وبينما تثني اللجنة على الدولة الطرف لقيامها بسّن القانون المهم الجديد فيما يتعلق بتشريعات العنف المنزلي رقم 11340 (قانون ماريا دا بين ي ا) المؤرخ 7 آب/أغسطس 2006، على نحو ما أوصت به اللجنة في تعليقاتها الختامية السابقة، وغير ذلك من التدابير المختلفة التي اتخذتها الدولة الطرف لمكافحة العنف الموجه ضد المرأة، فما زال القلق يساورها إزاء انتش ــ ار العن ــ ف ض ــ د النس ــ اء والفتي ــ ات بشكل واس ــ ع وق صور الإبلاغ عن وقوعه على ما يبدو. كما يساور ها القلق لأن المجتمع في عمومه لم يعترف بعد بأن العنف ضد النساء والفتيات يمثل انتهاكاً لحقوق الإنسان .

22 - وتحث اللجنة الدولة الطرف على مواصلة إعطاء الأولوية للقضاء على جميع أشكال العنف ضد المرأة، بما في ذلك العنف المن ـ زلي، مع التعجيل باتخاذ تدابير فعالة من أجل تنفيذ ا لتشريع الجديد تنفيذا كاملا ، ومن ذلك مثلا التعجيل بإنشاء محاكم خاصة تعنى ب العنف المن ـ زلي الموجه ضد المرأة في جميع أنحاء البلاد، والإشراك الكامل لجميع الجهات الفاعلة ذات الصلة بالموضوع، بما فيها المنظمات غير الحكومية والعاملون في السلك القضائي وغيرهم من المهنيين العاملين في مجال التصدي للعنف ضد المرأة. وتوصي اللجنة كذلك بالرصد والتقييم المنهجيين للأثر الناجم عن القانون 11340 (قانون ماريا دا بين ي ا)، بما في ذلك ما يتم من خلال جمع البيانات المصنفة حسب نوعية العنف وعلاقة الجاني بالضحية. وتوصي أيضا بتنظيم ال مزيد من حملات توعية الرأي العام بعدم مقبولية العنف ضد المرأة بوصفه انتهاكا لحقوق الإنسان. وتشجع اللجنة الدولة الطرف على الاستف ــ ادة الكامل ــ ة م ــ ن التوصي ـــ ة العام ـــ ة 19 للجن ـــ ة وم ــ ن المعلوم ــ ات الواردة في دراس ــ ة الأمي ــ ن الع ــ ام المتعمق ــ ة بشأن جميع أشكال العنف ضد المرأة ( A/61/122 و Add.1 و Add.1/Corr.1 ).

23 - ومع تسليم اللجنة بما اتخذته الدولة الطرف من تدابير لمكافحة الاتجار بالبشر، على الصعيدين الداخلي والدولي، بما في ذلك انضمامها إلى بروتوكول منع وقمع ومعاقبة الاتجار بالأشخاص وبخاصة النساء والأطفال، المكمّل لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية، واعتماد سياسة وطنية لمكافحة الاتجار بالأشخاص بموجب المرسوم رقم 5948 الم ــ ؤرخ 27 تشرين الأول/أكتوبر 2006، فإن القلق يساورها إزاء نطاق الظاهرة وقصور عدد ونوعية خدمات الدعم التي تكفل الرعاية والمهارات المتخصصة في التعامل مع الضحايا.

24 - وتدعو اللجنة الدولة الطرف إلى تطبيق تدابير ها الخاصة ب مكافحة الاتجار بالأشخاص على نحو فعال، و إلى تنفيذ سياستها الوطنية لمكافحة الاتجار بالأشخاص بصورة كاملة ، و إلى إنجاز وضع خطة وطنية بشأن الاتجار ب الأشخاص دونما إبطاء، على أن تشمل أبعاد تتعلق بنوع الجنس و ب العرق والعمر . وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تنظر في اعتماد تشريعات لمكافحة الاتجار بالأشخاص بما ي كفل إنزال عقوبات كافية على الجناة وتقدم للضحايا حماية ودعما قائمين على حقوق الإنسان، و يشمل ذلك برامج إعادة الإدماج في الأجل الطويل. وتطلب اللجنة أيضا إلى الدولة الطرف أن تتخذ تدابير تهدف إلى الحد من استضعاف النساء والفتيات أمام المتاجرين بالأشخاص.

25 - ويس ــ اور اللجن ــ ة القل ــ ق إزاء ما ثبت مــن عـــدم كفاءة القانون رقم 9504 المؤرخ 30 أيلول/سبتمبر 1997 الذي يحدد نظام ا ل لحصص، ومحدودية أثره ، إن كان له أثر أصلا ، في مشاركة المرأة في الحياة السياسية. وتظل اللجنة قلقة أيضا إزاء استمرار نقص تمثيل المرأة إلى حد كبير على جميع مستويات صنع القرار السياسي وأشكاله، بما في ذلك الهيئات المنتخبة، و عند أعلى مستويات القضاء ، و في السلك الدبلوماسي.

26 - وتشجع اللجنة الدولة الطرف على اتخاذ تدابير قانونية مطردة وغيرها من التدابير لزيادة تمثيل المرأة في الهيئات التي تشغل وظائفها بالانتخاب والتعيين وفي المستويات العليا لجهاز القضاء وفي السلك الدبلوماسي. وتوصي كذلك الدولة الطرف بطرح تدابير قانونية مناسبة وغيرها من التدابير، بما فيها تعديل أو استبدال القوانين غير الفعالة واعتماد تدابير مؤقتة خاصة وفقا للفقرة 1 من المادة الرابعة من الاتفاقية والتوصية العامة 25 للجنة من أجل زيادة عدد النساء في المواقع السياسية والمناصب العامة ضمن إطار زمني ملموس تمشيا مع التوصية العامة 23 للجنة. وتوصي اللجنة الدولة الطرف بتنظيم حملات توعية للرجال والنساء بشأن أهمية المشاركة الكاملة والمتكافئة للمرأة في الحياة السياسية والعامة وفي عمليات صنع القرار، كعنصر ضروري من عناصر المجتمع الديمقراطي، ولخلق ظروف تمكينية ومشجعة وداعمة لهذه المشاركة.

27 - وإذ تسلّم اللجنة بالتطورات الإيجابية التي طرأت على تنفيذ المادة 11 من الاتفاقية، بما في ذلك البرنامج المحبّذ للإنصاف في مجال الشؤون الجنسانية وبرنامج تشجيع الاستقلال الذاتي الاقتصادي للمرأة في عالم العمل وبرنامج مكافحة الفقر، فما زال يساورها القلق بشأن التمييز الذي تواجهه المرأة في مجال العمالة، حسبما يتبين من الهوّة الفاصلة التي ما برحت قائمة في الأجور بل تزداد اتساعا مع ارتفاع مستوى تعليم المرأة إضافة إلى العزل في المجال المهني وقلة فرص التقدم الوظيفي. واللجنة قلقة كذلك بشأن حالة عاملات المنازل، ولا سيما النساء المنحدرات من الأصول الأفريقية، واللاتي يُستبعدن عموما من الحماية التي يسبغها قانون العمل ويتعرضن للاستغلال من جانب مستخدميهن، بما في ذلك الأذى الجنسي.

28 - وتوصي اللجنة الدولة الطرف باعتماد سياسات وتدابير ملموسة للتعجيل بالقضاء على التمييز في الأجور ضد المرأة والعمل من أجل كفالة الفرص المتكافئة بحكم الأمر الواقع بين المرأة والرجل في سوق العمل. وتوصي أيضا باعتماد وتفعيل المزيد من التدابير التي تتيح التوفيق بين المسؤوليات الأسرية والمهنية، بما في ذلك توفير رعاية الأطفال الميسورة التكلفة، وتشجيع المشاركة المتكافئة في المهام المنزلية والأسرية بين المرأة والرجل. وتناشد اللجنة الدولة الطرف أن تكفل حماية عاملات المنازل على النحو الواجب من التمييز والاستغلال والإيذاء. وتوصي برصد وتقييم القانون رقم 11324 (2006) الذي يتيح لمستخدم العامل المنزلي استقطاعا ضريبيا لنسبة مئوية من الإسهام في الضمان الاجتماعي، وذلك بغية تحديد ما إذا كان هذا الحافز قد أسهم إلى حد كبير في تنظيم العمل المنزلي. وتشجع الدولة الطرف على العمل، دون تأخير، لاعتماد مشروع القانون رقم 7363/2006 الذي ينظم العمالة المنزلية مع إدراج عمال المنازل في صندوق ضمان مدة الخدمة.

29 - وإذ تنوّه اللجنة بالخطوات التي اتخذتها الدولة الطرف لتعزيز صحة المرأة بما في ذلك الصحة الجنسية والإنجابية، ومن ذلك مثلا السياسة الوطنية للحقوق الجنسية والإنجابية (أيار/مايو 2006)، والميثاق الوطني لتخفيض الوفيات النفاسية والخطة المتكاملة لمكافحة تأنيث فيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز وغيره من الأمراض التي تنتقل عن طريق الاتصال الجنسي، فإن اللجنة قلقة من أن معدل الوفيات النفاسية لا يزال مرتفعا مما يشير إلى سيادة الظروف الاجتماعية والاقتصادية المحفوفة بالخطر وإلى المستويات المنخفضة من المعلومات والتعليم، إضافة إلى الديناميات الأسرية المرتبطة بالعنف المنزلي، ولا سيما تعذر الحصول على الخدمات الصحية ذات النوعية الجيدة. ويساورها القلق كذلك بشأن ضخامة حالات حمل المراهقات، بشأن العدد المرتفع لحالات الإجهاض غير المأمون، والأحكام الجزائية المفروضة على النساء اللاتي يجرين عملية الإجهاض وصعوبات الحصول على الرعاية لمعالجة التعقيدات الناجمة عن ذلك.

30 - وتشجع اللجنة الدولة الطرف على مواصلة جهودها لتعزيز حصول المرأة على سُبل الرعاية الصحية، ولا سيما خدمات الصحة الجنسية والإنجابية، وفقا للمادة 12 من الاتفاقية والتوصية العامة 24 للجنة بشأن المرأة والصحة. وتطلب من الدولة الطرف أن تقوم بتعزيز التدابير الرامية إلى منع حالات الحمل غير المرغوبة، بما في ذلك عن طريق زيادة المعرفة والوعي بشأن مجموعة واسعة من وسائل منع الحمل وخدمات تنظيم الأسرة بالإضافة إلى إمكانية الحصول عليها. وتطلب اللجنة كذلك من الدولة الطرف أن تقوم برصد وثيق لتنفيذ الميثاق الوطني لتخفيض الوفيات النفاسية على مستوى الولايات والبلديات، بما في ذلك من خلال إنشاء لجان معنية بهذه الوفيات، في المناطق التي لا توجد بها تلك اللجان بعد. وتوصي اللجنة بأن تولي الدولة الطرف اهتماما على مستوى الأولوية لحالة المراهقين، وأن توفر التعليم المناسب في مجال المهارات الحياتية مع إيلاء انتباه خاص لمنع حالات الحمل والوقاية من فيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز وغيره من الأمراض التي تنتقل عن طريق الاتصال الجنسي. وتوصي اللجنة كذلك الدولة الطرف بالتعجيل باستعراض تشريعاتها التي تجرّم الإجهاض بغية إلغاء الأحكام الجزائية المفروضة على النساء اللاتي يجرين عمليات إجهاض، وذلك تمشيا مع التوصية العامة 24 ومع إعلان ومنهاج عمل بيجين ( ) . وتحث اللجنة كذلك الدولة الطرف على تزويد النساء بسبل الحصول على الخدمات الجيدة النوعية لمعالجة التعقيدات الناجمة عن حالات الإجهاض غير المأمون.

31 - وإذ تلاحظ اللجنة التدابير المتخذة لتحسين حالة المرأة والفتاة بالأرياف، بما في ذلك إنشاء برنامج للتوثيق الوطني للعاملات الريفيات، فهي قلقة إزاء نطاق عدم المساواة والفقر فيما يتعلق بالريفيات، وحسبما تبينه معدلات الأمية المرتفعة نسبيا في صفوفهن وانخفاض التحاقهن بالمدارس وقلة تمتعهن بالرعاية الصحية بما في ذلك الصحة الجنسية والإنجابية وإمكانية تعرضهن للعنف. واللجنة قلقة كذلك بشأن نساء الأرياف اللاتي لا زلن يفتقرن إلى توثيق أوضاعهن مثل حيازة بطاقات الهوية الشخصية أو أرقام التسجيل الشخصية، وهي من الأمور التي تتطلبها الاستفادة من الضمان الاجتماعي وغيره من البرامج، مثل برنامج منحة الأسرة، فضلا عن إمكانية الحصول على الائتمان وامتلاك الأراضي.

32 - وتحث اللجنة الدولة الطرف على أن تكفل إدراج منظور جنساني ضمن جميع برامج وسياسات التنمية الريفية وأن تتصدى بوضوح للطابع الهيكلي للفقر الذي تواجهه الريفيات. كما توصي الدولة الطرف بتعزيز جهودها من أجل تنفيذ برامج تعليمية وصحية شاملة على صعيد البلد كله، بما في ذلك برامج في مجالات محو الأمية الوظيفي وإقامة المشاريع والتدريب في مجال المهارات والتمويل المتناهي الصغر، كسبل للتخفيف من حدة الفقر. وتوصي كذلك بأن تواصل الدولة الطرف توسيع إمكانية تمتع المرأة بالبرنامج الوطني للإصلاح الزراعي ولضمان شمول برنامج التوثيق الوطني للعاملات الريفيات إلى جميع النساء في المناطق الريفية النائية. وتشجع اللجنة الدولة الطرف على أن تكفل مراعاة حالة الريفيات في إطار الجهود الرامية إلى القضاء على تعرض النساء للعنف.

33 - وإذ تقدر اللجنة التفسير الوارد في التقرير أو المطروح أثناء الحوار البناء بشأن استخدام مصطلح ”الإنصاف “ و ”المساواة “ وبشأن المعنى المسند إلى كل منهما، وإذ تسلم بخصائص اللغات المختلفة، فإن اللجنة لا تزال قلقة إزاء استخدام الدولة الطرف مصطلح ”الإنصاف “ فيما يتعلق بالمرأة والرجل لأنه يشمل المفاهيم الذاتية للمقارنة والمعادلة مما قد يفضي إلى رسالة مضللة في ضوء ما تهدف إليه الاتفاقية، ألا وهو التحقيق العملي للمساواة بحكم القانون وبحكم الواقع للمرأة مع الرجل.

34 - وتشجع اللجنة الدولة الطرف على الاستمرار في تدارس هذه المسألة، بينما تكرر رأيها بأن الأمر المهم فيما يتعلق بتنفيذ الاتفاقية يتمثل في تحقيق المساواة بين الجنسين في أعمق معانيها سواء كانت المساواة القانونية / الرسمية أو المساواة الفعلية / الموضوعية في جميع مجالات الحياة.

35 - على أن اللجنة تشعر بالقلق بسبب الافتقار إلى البيانات الكافية بشأن النساء المنحدرات من أصول أفريقية ونساء الشعوب الأصلية وغيرهن من الفئات المستضعفة والمهمشة، ممن يعانين غالبا من أشكال تمييز متعددة. وتلاحظ اللجنة أن هذا الافتقار إلى المعلومات والإحصاءات قد حال بينها وبين رسم صورة شاملة للحالة الفعلية لهؤلاء النساء في جميع المجالات التي تغطيها الاتفاقية ولتأثير البرامج والسياسات الحكومية الرامية إلى القضاء على التمييز ضدهن.

36 - وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف تعزيز جمع البيانات المصنفة حسب نوع الجنس والعرق والعمر، حيثما كان ذلك ممكنا في جميع المجالات التي تغطيها الاتفاقية مع إدراج وتحليلات وبيانات إحصائية مناسبة ومصنفة حسب نوع الجنس والعرق والعمر، وحسب المناطق الحضرية والريفية، في تقريرها المقبل بما يوفر صورة كاملة عن تنفيذ جميع أحكام الاتفاقية. وكما توصي الدولة الطرف بأن تقوم بتقييم منتظم للآثار المترتبة عن تشريعاتها وسياساتها وخططها وبرامجها لكفالة أن تفضي التدابير التي تتخذها إلى تحقيق الأهداف المتوخاة، ثم تقوم بإبلاغ اللجنة بشأن النتائج المنجزة في مجال تنفيذ الاتفاقية في تقريرها المقبل.

37 - وتحث اللجنة الدولة الطرف على مواصلة الإفادة من تنفيذها لالتزاماتها بموجب الاتفاقية، وربما إعلان ومنهاج عمل بيجين يعزز أحكام الاتفاقية، وتطلب من الدولة الطرف إدراج معلومات عن ذلك في تقريرها الدوري المقبل.

38 - وتشدد اللجنة كذلك على أن التنفيذ التام والفعال للاتفاقية أمر لازم من أجل تحقيق الأهداف الإنمائية للألفية. وتطالب بإدراج منظور جنساني، وبالإشارة بصورة صريحة إلى أحكام الاتفاقية في جميع الجهود الرامية إلى تحقيق هذه الأهداف وتطلب من الدولة الطرف أن تدرج معلومات عن ذلك في تقريرها الدوري المقبل.

39 - وتلاحظ اللجنة أن انضمام الدول إلى الصكوك الدولية الرئيسية السبعة لحقوق الإنسان ( ) يعزز تمتع المرأة بما لها من حقوق الإنسان ومن الحريات الأساسية في جميع جوانب الحياة. ولذا تشجع اللجنة حكومة البرازيل على النظر في التصديق على المعاهدة التي لم تنضم إليها بعد، ألا وهي الاتفاقية الدولية لحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم.

40 - وتطلب اللجنة التعميم الواسع النطاق في البرازيل لهذه التعليقات الختامية بغية تعريف الجمهور، بمن في ذلك المسؤولون الحكوميون السياسيون والبرلمانيون والقضاة والمحامون والمنظمات النسائية ومنظمات حقوق الإنسان، بالخطوات المتخذة لكفالة المساواة بحكم القانون وبحكم الأمر الواقع للمرأة، فضلا عن الخطوات الأخرى اللازمة في هذا المضمار. وتطالب اللجنة الدولة الطرف بمواصلة التعميم الواسع النطاق، ولا سيما على المنظمات النسائية ومنظمات حقوق الإنسان، للاتفاقية وبروتوكولها الاختياري والتوصيات العامة للجنة وإعلان ومنهاج عمل بيجين ونتائج الدورة الاستثنائية الثالثة والعشرين للجمعية العامة المعنونة ”المرأة عام 2000: المساواة بين الجنسين والتنمية والسلام في القرن الحادي وال عش رين “ (القرار دإ - 23/3، المرفق).

41 - وتطالب اللجنة الدولة الطرف بالرد على الشواغل التي تم الإعراب عنها في هذه التعليقات الختامية في تقريرها الدوري المقبل في إطار المادة 18 من الاتفاقية الواجب تقديمه في آذار/مارس 2009.