نوع المؤسسة

ابتداء من السنة الدراسية

مجموع عدد الطلبة

عدد الفتيات بينهم

نسبتهن المئوية

ملاحظات

مدارس وداخليات حكومية تقدم التعليم العام (المجموع)

1995/96

2001/02

840 540 1

585 445 1

140 768

764 716

49.85

49.58

المجموع الوطني

منها فصول السنوات 1 إلى 3 (4) - رياض الأطفال

1995/96

2001/02

337 622

431 503

153 303

810 243

48.71

48.43

المجموع الوطني

السنوات (4) و 5 إلى 9 - مدارس المرحلة الأولى من التعليم الثانوي

1995/96

2001/02

889 769

834 759

993 378

427 370

49.23

48.75

المجموع الوطني

السنوات 10 إلى 12 - مدارس المرحلة الثانية من التعليم الثانوي

1995/96

2001/02

614 148

320 182

994 85

527 102

57.86

86.23

المجموع الوطني

المدارس الثانوية الخاصة

1995/96

2001/02

560 121

352 155

587 53

184 88

44.08

56.76

مجموع عدد المدارس الحكومية

مؤسسات التعليم العالي

1995/96

2001/02

189 174

753 301

471 90

005 172

51.94

57.00

مجموع عدد المؤسسات الحكومية

ويشمل إصلاح التعليم الذي بدأته وتواصله الدولة جميع مستويات التعليم وجوانبه، وهو يرمي إلى تحسين نوعية المعارف، وتنمية القدرة الإبداعية والأخلاقية والروحية للبلد. وتوليد أفكار إنسانية في عقول الطلبة، وجعلهم مستقلين ومستعدين للعيش في عالم متعدد الأقطاب سريع التطور، وتأهيل أشخاص على المهن الحرة تأهيلا رفيعا يجعلهم قادرين على مواجهة المنافسة. وتستجيب التغييرات الجارية لمصالح وآمال الفتيات والنساء في مجال التعليم، وتتيح لهن منذ البداية إمكانية الازدهار والاستقلال الشخصي.

والمستوى الأول هو التعليم المدرسي، الذي يرمي إلى تكوين شخصية وفردية الطفل، وكفالة نمائه البدني والعقلي، وحماية حقوقه. وقد هيئت الظروف اللازمة لاستقبال أعداد كبيرة من الأطفال في المؤسسات قبل المدرسية، الأمر الذي يمثل شرطا أساسيا لإعمال الحق في التعليم الجدير باسمه. وفي سنة 1994 لم تكن هذه المؤسسات تتسع لأكثر من 58 في المائة من الأطفال، 35.8 في المائة منهم في المناطق الريفية، لكن في سنة 2000 بلغت هذه النسبة 70.8 في المائة، 41.6 في المائة منهم في المناطق الريفية. وفي سنة 2000 كان يوجد في البلد 423 4 مؤسسة قبل مدرسية تستقبل 800 390 طفل. ومن الناحية العملية كان نصف مجموع عدد الأسر يستفيد من هذه المؤسسات. ولإبقاء الأطفال في هذه المؤسسات يتعين دفع نسبة أقل من 30 في المائة من تكاليف التغذية. ولدعم الأسر التي تربي أطفالا ينص القانون على مزايا في مجال دفع مصروفات التعليم قبل المدرسي للأسر المعوزة والكبيرة العدد، والأسر التي لها أطفال معوقون بدنيا أو عقليا، والأسر التي تعيش في المناطق المتضررة من التلوث الإشعاعي، وكذلك الأسر التي تعيش في التجمعات الريفية والتي هي جزء من المنطقة الخاضعة لرقابة إشعاعية منتظمة. ولتلبية طلب المجتمع والأسر على تعليم الأطفال دون سن السادسة أنشئت أنواع مختلفة من المؤسسات قبل المدرسية التي تقدم تعليما أعمق ولها مواعيد أكثر مرونة. ويشمل العدد الإجمالي لهذه المؤسسات 354 مؤسسة تجمع بين روضة الأطفال والمدرسة، وكذلك 20 مركزا لنماء الطفل، تضطلع 21 مؤسسة منها بعمل أعمق، وتركز 48 منها على تحسين الصحة، و39 مؤسسة متخصصة في التكييف، و 737 مؤسسة جامعة. وهذا التمييز للتعليم قبل المدرسي هو الأنسب لاحتياجات الأسر ومصالح الأطفال، وهو يتيح تحسين نوعية الخدمات.

ومع دخول الأطفال مدارس التعليم العام ابتداء من سن السادسة تعين إعداد جميع الأطفال الذين يبلغون الخامسة من العمر لهذا الغرض. وفي سنة 2000 أُلحق 700 87 طفل بهذا التعليم قبل المدرسي دون تمييز بين الجنسين، وكان هؤلاء الأطفال يمثلون 85.7 في المائة من مجموع عدد الأطفال. وينتظر فعلا أن يتسنى خلال السنوات القادمة استيعاب جميع الأطفال الذين سيكونون في سن الخامسة في المؤسسات قبل المدرسية. وبهذه الطريقة ستتاح لجميع الأطفال نفس الفرص عند دخول المدرسة، بغض النظر عن الجنس والوضع الاجتماعي ودخل الأبوين.

ويتضمن التعليم العام ثلاثة مستويات هي: الابتدائي (4 سنوات)، والإعدادي (9 سنوات)، والثانوي (10-11 سنة). وهو مطالَب بضمان النمو البدني والعقلي ونمو الشخصية، وبإعداد الجيل الناشئ لحياة كاملة في المجتمع، وبتدريب مواطني بيلاروس، وبتعليم الصغار أسس العلم واللغات الرسمية، وبتزويدهم بالكفاءات اللازمة للعمل الذهني والجسماني، وبتنمية القيم الأخلاقية والثقافية والجمالية فيهم وكذلك تعويدهم على أسلوب معيشة صحي.

ويدخل جميع الأطفال الذين في سن الالتحاق بالمدرسة في المناطق الحضرية والريفية المدارس الابتدائية، ثم يواصلون دراستهم في المدارس الإعدادية.

وخلال السنة الدراسيـــــــــة 2001/2002 تلقى 000 503 طفل، من بينهم 600 243 فتاة، أي ما نسبته 48.4 في المائة، التعليم الابتدائي (السنوات 1 إلى 3). وكانوا موزعين في المدن والتجمعات الريفية على النحو التالي: المدن 800 367 طفل، من بينهم 300 178 فتاة، أي 48.5 في المائة؛ والتجمعات الريفية 200 135 من بينهم 200 65 فتاة أي 48 في المائة، على التوالي. ودرس 300 759 طالب في المدارس الإعدادية للتعليم العام (السنوات 4** و 5 إلى 9)، من بينهم 200 370 فتاة، أي ما نسبته 48.8 في المائة. وكان في المدن 800 562 طالب من بينهم 100 275 فتاة، أي 48.9 في المائة، وكان في التجمعات الريفية 800 196 طالب، من بينهم 000 95 فتاة، أي 48.4 في المائة على التوالي.

وكان يوجد في البلد ما مجموعه 631 4 مدرسة للتعليم العام (769 465 1 طالبا) منها 632 مدرسة ابتدائية (982 18 طالبا)، و 996 مدرسة للمرحلة الأولى من التعليم الثانوي (407 67 طلاب)، و 774 2 مدرسة ثانوية (235 11 طالبا)، و 100 مدرسة ابتدائية (791 81 طالبا)، و 25 مدرسة (235 11 طالبا) وست مدارس ابتدائية إعدادية وثانوية مجمعة (065 2 طالبا)، و 98 مدرسة للأطفال المعوقين بدنيا أو عقليا (184 20 طالبا). وتوجد أيضا 12 مدرسة خاصة للتعليم العام يدرس فيها 025 1 طالبا.

والبلد في طريقه إلى الانتقال إلى نظام تعليمي مدته 12 سنة، يبدأ من سن السادسة. وخلال السنـــــة الدراسية الراهنــة استقبلت فصول الإعداد 700 103 طفل، من بينهم 300 85 طفل فـــي سن السادسة؛ و 100 88 و 000 68 على التوالي في المدن، و 800 28 و 600 25 على التوالي في التجمعات السكانية الريفية. وهيئت لهذه الفئة من الأطفال أفضل الظروف. وتوجد معظم فصول الإعداد في المؤسسات قبل المدرسية (58.1 في المائة من الطلبة).

ويتيح تنوع المؤسسات المدرسية، التي تشمل على وجه الخصوص المدارس الابتدائية والمدارس الإعدادية والمدارس الثانوية وقطاع خاص، يتيح الحصول على تعليم متعمق من نوعية جيدة، ويقدم إلى الأسر إمكانية اختيار الأنسب لها وللطفل.

وقد عدَّل إصلاح التعليم وإقامة نظام تعليمي يدور حول شخصية الطفل تعديلا معقولا طريقة حل مشاكل كل طفل بهدف تهيئة الظروف المثلى لتلبية احتياجاته في مجال التعليم. واستلزم تطبيق هذا المبدأ استحداث أنواع جديدة من التعليم الخاص، والبحث عن طرق جديدة لمساعدة الأطفال المعوقين بدنيا أو عقليا. ويوشك على ولادة نظام وطني للتعليم الخاص يرمي إلى جعل التعليم بجميع مستوياته متاحا لهؤلاء الأطفال، وفقا لإمكانياتهم، وإيجاد طرق إيجابية لإدماجهم في المجتمع. وفي مدارس التعليم العام ازداد عدد الفصول المدمجة لهذه الفئة من الأطفال، وعدد من يدرس من هذه الفئة في مدارس مهنية وفنية وثانوية خاصة وفي مؤسسات التعليم العالي. وتمثل مدارس التكيف والنماء وسيلة جديدة لمساعدة هؤلاء الأطفال وأسرهم. ويقدم هذا النوع من المؤسسات مساعدة متكاملة في مجال التكيف والنماء والتعليم والدعم الاجتماعي لهؤلاء الأطفال المعوقين في المنازل. وعلى أساس هذه المراكز نُظم تعليم الأطفال الذين يعانون من إعاقات خطيرة متعددة، الذين كان يعتبر في الماضي أن من المستحيل تعليمهم، وكانوا يُستبعدون من مجال التعليم. ويعمل في الوقت الحاضر 95 مركزا للتكيف والنماء في جميع مناطق البلد إلى جانب 706 3 فصول تعليمية متكاملة لـ 577 7 طفلا، و 412 فصلا دراسيا خاصا (547 4 طفلا)، و 822 خدمة مدرسية لتقديم المساعدة التأهيلية والتعليمية (820 28 طفلا).

ويتميز التعليم المهني والفني بإمكانية الحصول عليه وبمجانيته وبمرونته وبمزاياه الاجتماعية للتلاميذ. ويوجد في البلد 248 مؤسسة في هذا المجال، يدرس فيها 800 135 طالب من بينهم 200 50 فتاة يمثلن 36.9 في المائة. ومنذ النصف الأخير من التسعينات ازداد عدد الطلبة فيها فارتفع من 200 55 في سنة 1995 إلى 000 60 في سنة 2001، وكانت نسبة الفتيات 40 في المائة بين المرشحين المقبولين هذا العام، وهذه النسبة أكبر من نسبة العام الماضي بـ 3 في المائة. ونظام التعليم المهني والفني هو أكثر النظم التعليمية مرونة؛ وهو يتطور حسب احتياجات سوق العمل وبرنامج مكافحة البطالة، ولا سيما البطالة النسائية. وتقدم مؤسسات النظام تدريبا على 350 مهنة، 77 في المائة منها متكاملة وحديثة. وأكثر من 60 في المائة منها ذات اتجاه متعدد التخصصات، وتدرب كوادر وعمالاً مؤهلين في ميادين عديدة لقطاعات مختلفة من الاقتصاد. وهي تعد سنويا لعدد يتراوح بين 20 و 30 مهنة متكاملة، مع مراعاة ضرورة توسيع نطاق الخيارات المهنية للفتيات، ولا سيما اللائي يعشن في البيئة الريفية. على سبيل المثال، الفتيات اللائي يتعلمن مهنة مديرة الاستغلال الزراعي يتدربن، كقاعدة عامة، على ثلاث مهن من السبع المعروضة: البستنة، وتشغيل نظام الحلب الميكانيكي للبقر، وتشغيل مجمع لتربية الماشية، وعمل مساعدة المختبر التي تقوم بالتحليل الكيميائي والبكتيري، والطهي، والحياكة، والبيع. وهكذا تتنوع مجالات الدبلومات تنوعا كبيرا. وقد وضعت الصيغة النهائية لخطة لتحويل مؤسسات التعليم المهني والفني إلى مؤسسات للتعليم العالي وإلى مدارس إعدادية وثانوية مهنية وفنية، ويجري حاليا تنفيذ هذه الخطة. وتقوم التسع عشرة مدرسة ثانوية مهنية وفنية والثمانية عشر معهدا مهنيا وفنيا عاليا بتعليم نحو 000 12 فتاة. وبدأت مؤسسات التعليم المهني والفني في السنوات الأخيرة في تدريب كوادر على مهن جديدة تهم الفتيات بصفة خاصة وهي: الترصيع واستعمال الحواسب وأعمال السكرتارية والتحرير. وتدرب عشرون مؤسسة على النسخ في تخصصات مختلفة.

واعتبارا من السنة المدرسية 1996/1997 شُرع في تدريب كوادر على مجالات مهنية مثل إدارة المشاريع والتأمين والخدمات الاجتماعية. ويُدرب الأشخاص ولا سيما الفتيات على مهن منظِّمة المشاريع ومندوبة التأمين والأخصائية الاجتماعية. كما تعلَّم وظيفة منظمة المشاريع إلى جانب مهنة أساسية، وهذا يتيح للحاصلات على الدبلوم العمل باعتبارهن منظمات مشاريع مستقلات.

ويكرس ما يربو على 120 مؤسسة للتعليم المهني والفني لتدريب العاطلين، بما فيهم النساء؛ وتُعنى 31 منها بالتدريب والتحويل المهني إلى مهن مديري الخدمات والتجارة وتقديم الطعام للحفلات والسهرات.

ويمكن للفتيات المعوقات بدنيا أو عقليا، بما في ذلك المُقعدات، أن يتعلمن ثلاثين مهنة في 28 مؤسسة (15 في المائة من العدد الإجمالي). وفي معهد موغيليف المهني والفني للمهن التجارية ومؤسسة بوبرويسك لحرف التشييد أنشئت مراكز للتأهيل المهني والاجتماعي للأطفال المُقعدين والأطفال المعوقين بدنيا أو عقليا لا يتلقى فيها هؤلاء الأطفال، بما فيهم الفتيات، التدريب المهني والفني فحسب بل يؤهلون أيضا حسب خطة طبية واجتماعية.

ونتيجة للإدماج الأشد للمهن الواردة في السجل الوحيد للرسوم الجمركية والمواصفات تتيح القائمة الجديدة للتخصصات التعليمية والمؤهلات للإناث إمكانيات أكبر للتدرب المهني والفني.

وما زالت شبكة مؤسسات التعليم الثانوي المتخصص قائمة. وفي سنة 1994 كان يوجد 145 مؤسسة من هذه المؤسسات، وفي سنة 2001، 150 مؤسسة منها يتعلم فيها 300 155 طالب، تمثل الفتيات 56 في المائة منهم. وعلاوة على ذلك توجد 8 مؤسسات خاصة تضم 767 6 طالبا. ووسعت مؤسسات التعليم المهني والفني، باستخدام موارد صندوق العمل، نطاق نظام التدريب المهني للعاطلات ليشمل مهنا جديدة لها مستقبل باهر هي: التسويق والإدارة ومراجعة الحسابات والخدمات المصرفية والضريبية والخدمات القانونية وتنظيم المشاريع والمؤسسات الصغيرة وحماية البيئة والاستخدام الرشيد للموارد الطبيعية.

وشهد هذا التعليم العالي في السنوات الأخيرة أسرع تطور. فقد ارتفع عدد الطلبة المسجلين في مؤسسات هذا المستوى التعليمي من 800 173 طالب في سنة 1994 إلى 700 301 طالب في سنة 2001، وهذا يتضمن المؤسسات غير الممولة من ميزانية الدولة.

ويوجد 301 طالب بين كل 000 10 من السكان، وهي أعلى نسبة في تاريخ البلد، بالمقارنة بالنسبة الملاحظة في أكثر البلدان المتقدمة اقتصاديا في أوروبا الغربية، وهي تعكس الانتقال إلى تعميم التعليم العالي. وتضم مؤسسات التعليم العالي 000 17 فتاة، أي 57 في المائة من مجموع عدد الطلبة.

وقد أُنجز تحويل مؤسسات التعليم العالي إلى جامعات وأكاديميات. وبين ما مجموعه 44 مؤسسة حكومية توجد 24 جامعة و 9 أكاديميات و 5 معاهد و 5 معاهد عليا ومدرسة تقنية عالية. ويوجد في البلد 14 معهدا خاصا لها 9 أفرع يدرس فيها 700 41 طالب.

ويقدم الجدول التالي معلومات موزعة حسب الجنس عن هيئة التعليم في مؤسسات التعليم العالي التابعة مباشرة لوزارة التعليم.

في نهاية السنة المدرسية

المجموع

الإناث

نسبتهن المئوية

مجموع عدد أعضاء هيئة التدريس

1995

2001

775 10

826 13

702 4

395 7

44

53

مديرو مؤسسات التعليم العالي ونوابهم القائمون بالأعمال العلمية والتدريس

1995

2001

87

119

9

7

العمداء

1995

2001

165

237

56

23

الأساتذة أصحاب الكراسي

1995

2001

744

889

230

26

الأساتذة الآخرون

1995

2001

480

627

118

19

ويبين الجدول التالي توزيع عدد الطلبة حسب الجنس على التخصصات المختلفة:

التخصص

المجموع

الإناث

نسبتهن المئوية

المهندسون العسكريون

692 4

21

0.45

العلوم الاجتماعية

217 41

525 26

64.35

الطب

806 9

983 6

71.21

العلوم الطبيعية

968 11

401 6

53.48

التدريس

565 51

242 38

74.16

الزراعة

180 16

206 5

32.18

التكنولوجيا

134 60

232 17

28.66

العلوم الاقتصادية

431 64

532 46

72.22

ويجري إنشاء نظام لتدريس حقوق الإنسان، بما في ذلك حقوق المرأة، وكذلك التثقيف في مجال المساواة بين الجنسين.

وفي عام 1998 استُحدثت في مدارس التعليم العام والمهني والفني والثانوي المتخصص والعالي دورة دراسية عن حقوق الإنسان، تتناول أيضا حقوق المرأة في إطار الصكوك الدولية. وفي التعليم العالي يخصص لهذه الدورة، حسب التخصص، عدد يتراوح بين 18 و 40 ساعة.

ومنذ عام 1995 يجري في المعهد الوطني للدراسات العليا في جامعة بيلاروس تشغيل مختبر تعليمي ومنهجي لحقوق الإنسان، يشغَّل في إطاره مركز إعلامي وتعليمي في مجال حقوق الفرد والتربية المدنية.

وينظم المعهد الوطني للدراسات العليا والمعهد الوطني للتدريب على المهن الحرة وأكاديمية الدراسات العليا دورات دراسية عن المواضيع التالية: “حقوق الطفل وحقوق الفرد”، “وحقوق الفرد”، و “التربية المدنية”، و “الإنسان والمجتمع”، و “التثقيف المتعلق بالمساواة بين الجنسين: التقاليد والحالة الراهنة” لمعلمي المدارس الثانوية الخاصة والمدارس المهنية والفنية ومدارس التعليم العام. واشترك في هذه الدورات الدراسية خلال العامين الأخيرين 236 معلِّما.

والجوانب المختلفة للتعليم والتثقيف في مجال حقوق الفرد والمسائل الإنسانية هي جزء من برامج إعادة تأهيل المعلمين وتحويلهم إلى مجال العلوم الاجتماعية والعلوم السياسية ومدرسي علم الاجتماع، الذين تتمثل مهمتهم في شرح حقوق الفرد، بما في ذلك حقوق الطفل وحقوق المرأة، وكذلك مسائل المساواة بين الجنسين للأطفال والشباب. وفي الفترة 2001-2002 حضر 220 معلما دورة دراسية عن هذه المواضيع. وكانت دورات دراسية عن مسائل المساواة بين الجنسين جزءا من البرامج الدراسية في التعليم العالي ومعهد إنفيلا غير الحكومي والجامعة الأوروبية للعلوم الاجتماعية ومؤسسات تعليمية أخرى.

وجرت إعادة التأهيل والتحويل المهني للكوادر في 377 مؤسسة. وبالنسبة للعمال المؤهلين يجري هذا مباشرة في المؤسسات. ويشترك في نظام إعادة التأهيل ما يربو على 000 500 شخص سنويا ، تمثل الكوادر النسائية ما يربو على 40 في المائة منهم.

وفي سنة 2002 مثَّلت المصروفات المتعلقة بالتعليم 6.9 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، وهذه النسبة أكبر مما كانت عليه في سنة 2001 بنسبة 0.2 في المائة.

وبين الاتجاهات الرئيسية الإيجابية التي ظهرت في النظام التعليمي وأتاحت تحسين نوعية التعليم، لا سيما بالنسبة إلى الفتيات، يمكن ذكر ما يلي:

• إصلاح التعليم العام (الانتقال إلى النظام التعليمي الذي مدته 12 سنة ابتداء من سن السادسة، والأسبوع الذي مدته خمسة أيام، ونظام منح الدرجات على عشرة مستويات)، وهذا من شأنه أن يجعل التعليم أكثر إنسانية، ويقلل من الضغط المعنوي والنفسي إلى أدنى حد ممكن، ويحافظ على صحة الطلبة؛

• استمرار وترشيد شبكة من المؤسسات قبل المدرسية ومؤسسات التعليم العام والتعليم المهني والفني والتعليم الثانوي الخاص والتعليم العالي؛ وتنمية مؤسسات النوع الجديد (مراكز النماء والمدارس الإعدادية والثانوية والمعاهد الخ) وأشكال مختلفة من الملكية؛ وساعات مرنة، ولا سيما على المستوى قبل المدرسي، الأمر الذي يتيح للآباء والأمهات والأطفال الاختيار على نحو يراعي رغباتهم، وتحسين نوعية الخدمات التعليمية؛

• تيسير الوصول إلى المستويات التعليمية المختلفة وتسلسلها والمحافظة على المزايا الاجتماعية الرامية إلى حماية ودعم الأطفال والشباب الملتحقين بالمدارس والذين يعيشون في ظروف صعبة، وإنشاء نظام تعليمي للمعوقين بدنيا أو عقليا، وتقديم الدعم الاجتماعي والتعليمي إلى مَن يحتاجه؛

• تعديل المضمون التعليمي وطبيعته التشغيلية والعملية، بإعداد الطلبة للحياة في المجتمع ولاستقلال يرتكز على قدراتهم الخاصة؛

• رغبة قوية للغاية في مواجهة المشاكل التعليمية في إطار من المساواة بين الجنسين.

يقدم الجدول التالي معلومات موزعة حسب الجنس عن كوادر التعليم العام.

جميع الوزارات

1 تشرين الأول/أكتوبر 2001

المجموع (بالآلاف)

الإناث

نسبتهن المئوية

مجموع المعلمين، بما في ذلك العاملون في الإدارة

136.35

113.30

83.10

منهم:

مديرو المدارس الابتدائية

0.30

0.39

96.70

مديرو مدارس المرحلة الأولى من التعليم الثانوي

1.06

0.56

52.80

مديرو مدارس المرحلة الثانية من التعليم الثانوي

3.00

1.47

49.00

المديرون المساعدون لمدارس المرحلة الأولى من التعليم الثانوي

0.90

0.80

88.90

المديرون المساعدون للدورة الثانية للتعليم الثانوي

4.80

4.40

91.70

مؤسسو ومعلمو المستوى قبل المدرسي والسنوات 1 إلى 4 (باستثناء المديرين)

30.90

30.60

99.00

السنوات 5 إلى 11 (12)

68.30

59.30

86.80

الموسيقى والغناء والفنون الجميلة

الرسم والتربية البدنية والتدريب على العمل

24.75

13.75

55.50

خلال السنة الدراسية 2000/2001، أي من 5 أيلول/سبتمبر 2000 إلى 5 أيلول/سبتمبر 2001 تسرب 755 طالبا من المدارس. ومن مجموع هؤلاء الطلبة لم يتم 5 (اثنان في المدينة و 3 في الريف) المرحلة الابتدائية؛ ولم يتم 327 طالبا في المرحلة الإعدادية دراستهم (173 و 154 على التوالي)، وكان هذا هو حال 423 طالبا (258 و 165) في المرحلة الثانوية. ومن الجدير بالذكر مرة أخرى أن توزيع الإحصاءات حسب الجنس في الخدمات المعنية قد بدأ على التو، وهذا هو السبب في عدم تقديم التوزيع المطلوب حسب الجنس.

وتولي بيلاروس في الوقت الحاضر اهتماما متزايدا لتطوير نظام حماية الصحة التناسلية للأسر بتمكينها من الحصول، بناء على طلبها، على معلومات عن تنظيم الأسرة، وتوزيع معلومات عن الحالة الراهنة للمعارف في مجال القواعد الصحية التناسلية.

ووفقا للمادة 20 من القانون المتعلق بالصحة العامة الصادر في 11 كانون الثاني/ يناير 2002، تمثل الأنشطة المتعلقة بتنظيم الأسرة وحماية الأمومة والأبوة والطفولة جزءا من الأشكال الرئيسية للمساعدة الطبية التي ينبغي أن تكون في متناول الجميع.

وتسري المواد 33 و 34 و 35 من هذا القانون على التلقيح الاصطناعي والتعقيم والإجهاض العمد.

وأنشطة تنظيم الأسرة وخدمات منع الحمل هي أساسا من المسائل المتعلقة بأمراض النساء والولادة. ووفقا للائحة وزارة الصحة رقم 212 الصادرة في 22 حزيران/يونيه 1998 والمتعلقة بتحسين القواعد الصحية التناسلية تتضمن معظم إدارات أمراض النساء دائرة لتنظيم الأسرة. وتضم مستشفى أمراض النساء رقم 2 في مدينة منسك مركزا صحيا يمكن أن تحصل فيه النساء على مساعدة ونصائح طبية ممتازة، ولا سيما فيما يتعلق بمسائل تنظيم الأسرة.

وتتضمن خطة العمل الوطنية لتحقيق المساواة بين الجنسين للفترة 2002-2005 أيضا تدابير لحماية الصحة التناسلية، بما في ذلك توسيع خدمات تنظيم الأسرة والتثقيف الصحي وتثقيف الشباب والوقاية من الأمراض التي تنتقل بالاتصال الجنسي. وترمي تدابير عديدة إلى تشجيع الرجال على اتباع سلوك ينم عن تقدير للمسؤولية فيما يتعلق بالقواعد الصحية والنشاط الجنسي والتناسل. ويُعتزم على وجه الخصوص تنفيذ برنامج بعنوان “الشراكة في الولادة” يبدأ بإعداد آباء وأمهات المستقبل وينتهي بفتح أبواب قاعات الولادة للأسرة. كما ينص هذا الجزء من الخطة على تدابير ترمي إلى توفير الخدمات الصحية للمرأة طوال حياتها.

ويؤدي مكتب صندوق الأمم المتحدة للسكان في بيلاروس دورا رئيسيا بشأن تدابير حماية الصحة التناسلية للمرأة والرجل،وذلك، في جملة أمور، بتقديم الوسائل الحديثة لمنع الحمل.

كما تقدم المنظمات النسائية غير الحكومية مساهمة في تثقيف السكان فيما يتعلق بتنظيم الأسرة. وأجرت الحركة الديمقراطية النسائية المستقلة أيضا في سنة 2002 دراسة اجتماعية عن السلوك التناسلي لسكان بيلاروس، نشرت نتائجها في المجموعة المعنونة “الحالة الديموغرافية والحقوق التناسلية في بيلاروس”.

ونفذت المنظمة الخيرية الدولية “هوب اكسبريس”، بالتعاون مع المنظمة الخيرية الأمريكية “سيتي هول انترناشونال”، برامج عديدة في بيلاروس من أجل حماية الأمومة والطفولة، ومنع العنف ضد المرأة. وفي إطار مشروع “السيدة البيلاروسية في القرن الحادي والعشرين” أنشئت أربعة مراكز إعلامية في مجال الحقوق التناسلية وأسس الحياة الأسرية وأساليب المعيشة الصحية. وفُتح خط هاتفي للحالات الطارئة وصندوق بريدي لاستشارة حقوقيين وأطباء نفسيين.

المادة 11

1 - ينص الدستور على أن لكل من الرجل والمرأة الحق، حسب قدراته ومؤهلاته، في شغل جميع المناصب في أجهزة الدولة (المادة 39)، واختيار مهنته، وعمله وطريقة عمله، وفقا لمهنته وقدرته وتعليمه وتدريبه المهني، والحق في التمتع بظروف عمل مواتية وآمنة، على قدم المساواة، مع مراعاة احتياجات المجتمع، والحق في المساواة في الأجر عن العمل المتساوي القيمة (المادة 42). ولكل الحق في الحماية الصحية، وفي التعليم (المادة 49)، وفي الضمان الاجتماعي في شيخوخته (المادة 47).

وينظم قانون العمل الذي بدأ سريانه في 1 كانون الثاني/يناير 2000 خصائص تنظيم عمل المرأة. ووفقا للمادة 11 منه تتمتع المرأة، شأنها في ذلك كشأن الرجل، بالحقوق الأساسية التالية:

(1) الحق في العمل بوصفه أشرف وسيلة لكي يؤكد الفرد استقلاله، وهذا يعني الحق في اختيار المهنة، وطريقة العمل حسب مهنته وقدرته وتعليمه وتدريبه المهني، والتمتع بظروف عمل مواتية ومضمونة، مع مراعاة احتياجات المجتمع.

(2) الحق في الدفاع عن حقوقه ومصالحه الاقتصادية والاجتماعية، بما في ذلك الحق في التجمع في نقابات، وفي إبرام عقود جماعية، وفي الإضراب عن العمل.

(3) الحق في المشاركة في اجتماعات.

(4) الحق في المشاركة في إدارة المنظمة.

(5) الحق في أجر عادل عن العمل وفقا لحجمه ونوعيته وأهميته للمجتمع ولا يقل أيضا عن المستوى الذي يضمن للعامل ولأسرته حياة كريمة دون مصاعب.

(6) الحق في راحة يومية وأسبوعية وأيام إجازة في العطلات الرسمية، وفي إجازة سنوية يحدد مدتها القانون.

(7) الحق في الضمان الاجتماعي، وفي معاش تقاعدي، وفي ضمانات في حالة إصابته بمرض بسبب العمل أو تعرضه لحادث من حوادث العمل أو إصابته بعجز أو فقدانه وظيفته.

(8) الحق في عدم التعرض لتدخل في حياته الشخصية وفي أن تحترم كرامته الشخصية.

(9) الحق في الدفاع عن حقوقه في مجال العمل أمام القضاء.

وينظم الفصل 19 من القانون، المتعلق بخصائص تنظيم عمل المرأة والعمال ذوي المسؤوليات الأسرية الجوانب التالية لحقوق المرأة في مجال العمل:

• الأعمال التي يحظر استخدام المرأة فيها؛

• حظر العمل الليلي والعمل الإضافي والعمل في أيام العطلات الرسمية والإجازات وإرسال المرأة الحامل والمرأة التي لها أطفال دون سن الثالثة في مهام، والحد من ذلك؛

• حظر العمل الليلي والعمل الإضافي والعمل في أيام العطلات الرسمية والإجازات وإيفاد المرأة التي لها أطفال تتراوح أعمارهم بين ثلاث سنوات و 14 سنة (و 18 سنة بالنسبة للمُقعدين) في مهام إلا إذا وافقت المرأة على ذلك؛

• نقل المرأة الحامل والمرأة التي لها أطفال دون سن الثالثة إلى عمل أقل إرهاقا؛

• إجازة الأمومة؛

• توقف المرأة عن العمل لإرضاع أطفالها؛

• أيام إجازة تكميلية.

ومن أجل تهيئة ظروف العمالة الكاملة قامت الدولة برسم وتنفيذ سياسة ترمي إلى تحقيق العمالة الكاملة والمنتجة وتوفير الحماية الاقتصادية والاجتماعية للعاطلين، والانتقال إلى تقديم الدعم الاجتماعي إلى الفئات الاجتماعية الضعيفة المستهدفة. وترمي الدولة من وراء تنظيم سوق العمل إلى الحيلولة دون أن تبلغ البطالة مستوى يهدد باندلاع اضطرابات اجتماعية.

ويرتكز هذا التنظيم على قانون العمل، الذي ينص على المبادئ الأساسية التالية التي تحكم السياسة في هذا المجال:

• ضمان الحق في العمل وتكافؤ الفرص لجميع المواطنين القادرين على العمل ؛

• ضمانات اجتماعية وإعانات للعاطلين؛

• تدابير لمنع بطالة أعداد كبيرة من الناس؛

• تدابير تكميلية ترمي إلى تيسير توظيف المواطنين ذوي القدرة المحدودة على العمل؛

• الحماية الاجتماعية في مجال العمل، وتدابير خاصة لتيسير توظيف المواطنين الذين يرغبون في العمل؛

والمجال الذي تواجه فيه المرأة أكبر الصعوبات هو مجال العمل: فما زالت البطالة النسائية مشكلة خطيرة.

وفي بداية سنة 2002 كان عدد العاطلين المسجلين في دوائر العمل 900 102 عاطل، بينهم 000 62 امرأة (60.3 في المائة).

وكانت النساء تمثل الأغلبية بين جميع المجموعات العمرية للعاطلين المسجلين. وعلاوة على ذلك لوحظ خلال السنوات الخمس الأخيرة اتجاه إلى ازدياد عددهن بين الشباب والمسنين وانخفاض عددهن بين المجموعات المتوسطة السن. ومجموعات النساء اللائي تتراوح أعمارهن بين 20 و 34 سنة هي أكثر المجموعات بطالة فقد ارتفع عدد العاطلات في هذه المجموعة إلى 200 33 (أي 47.9 في المائة). ويبلغ متوسط سن العاطلة 30.7 سنة.

وفي حين احتدمت المنافسة في سوق العمل، وصار أصحاب العمل أكثر تشددا فيما يتعلق بنوعية الأيدي العاملة لوحظ انخفاض المستوى التعليمي بين العاطلين، الأمر الذي يجعل توظيفهم أصعب. ومن جهة تفضل أغلبية أصحاب العمل العمال المحنكين ذوي المؤهلات الجيدة (الذين لا تقل فئتهم عن الفئة 4 أو 5)؛ يمتلئ قطاع السوق بصورة متزايدة بالأشخاص ذوي المؤهلات الدنيا الذين يأتون من مكاتب العمل. وكثيرا ما يلاحظ هذا الاتجاه بين الرجال والنساء على حد سواء.

بيد أن المستوى التعليمي للنساء أعلى من المستوى التعليمي للرجال: 25.6 في المائة منهن حاصلات على التعليم الثانوي الخاص، و 62.9 في المائة أتممن المرحلة الإعدادية، و 11.5 في المائة منهن لم يتممنها. وبالنسبة للذكور فإن النسب المئوية المناظرة هي كما يلي: 16.8 في المائة و 64.5 في المائة و 18.7 في المائة.

وتمثل النساء 46.1 في المائة من العاطلين المسجلين حديثا ، وفصلت 75.7 في المائة منهن عقب إجراء تخفيضات في عدد العاملين، في حين تركت 31.2 في المائة منهن العمل من تلقاء نفسها.

وعدم وفاء التأهيل المهني للعاطلين بمتطلبات الشواغر له بالنسبة للنساء آثار سلبية أوضح مما له بالنسبة إلى الرجال.

وتواجه النساء صعوبات أكبر في البداية، وهذا ينعكس سواء في متوسط مدة البحث عن عمل طوال سنة على الأقل. ففي حين يحصل الرجال على عمل جديد بسرعة كبيرة - خلال 2.2 شهر تحصل النساء على عمل خلال 4.4 شهر.

ومتوسط مدة بطالة المرأة طويل جدا نتيجة لذلك: 6.9 شهر بالمقارنة بـ 5.6 شهر للرجل. و 80 في المائة من العاطلين المسجلين لمدة أطول من سنة نساء. والبحث عن عمل لمدة طويلة هو أحد جوانب ضعف المرأة في سوق العمل.

وطوال هذه السنوات منحت سياسة العمل الأولوية لتدابير دينامية، من بينها المساعدة في مجال استنساب العاطلين، وتنمية التنقل الجغرافي للأيدي العاملة، وإعادة التأهيل المهني والتحويل المهني وتيسير العمل المستقل، وإنشاء وظائف جديدة، وتنمية الأشغال العامة، وتخصيص عدد معين من وظائف الشركات القائمة لتوظيف العمال غير القادرين على مواجهة المنافسة في سوق العمل في ظروف المساواة (المُقعدين والشباب والنساء ذوات الأطفال الخ)، والحماية الاجتماعية للعاطلين. وهذه التدابير مدرجة في الخطط السنوية الوطنية والإقليمية لصالح العمالة. والعنصر الجنساني مهم في تدابير عديدة.

وتيسيرا لتشغيل الفئات الضعيفة من العمال، في المقام الأول النساء اللائي يعشن وحيدات والنساء اللائي يربين عددا كبيرا من القصر لجئ إلى حد بعيد إلى نظام الحصص.

ولتوجيه النساء إلى البحث النشط عن عمل، ولتعريفهن بالحالة في سوق العمل وتطورها، تنظم مكاتب العمل أسواقا للشواغر وأياما لزيارة الشركات.

وتعزز سنويا موارد الصندوق العام للمساعدة في مجال العمل، الذي يوجد فرص عمل جديدة تشغلها نساء في معظم الأحوال.

وأكثر الوسائل فعالية للتخفيف من الآثار الاجتماعية للبطالة تتمثل في تعليم العاطلات مهنة مطلوبة في سوق العمل، أو تتيح لهن العمل المستقل. فبعد التدريب ترتفع معدلات دخول النساء سوق العمل بشكل ملموس. كما كُثفت الأنشطة المتمثلة في تنظيم التدريب المهني المصحوب بضمان العمل.

والسجل الجديد لتخصصات التعليم المهني، الذي وُضع على أساس تكامل وثيق جدا للمهن الفردية المدرحة في السجل الوحيد للرسوم الجمركية والمواصفات، يفتح أمام المرأة إمكانيات متزايدة فيما يتعلق بالحصول على التدريب المهني والفني. وقد ازداد عدد المؤسسات التي تدرب العمال، ولا سيما النساء، على مهن مثل عمل منظمات المشاريع ومندوبات التأمين والأخصائيات الاجتماعيات. واختيرت 18 مؤسسة من مؤسسات التعليم الثانوي الخاص لتغيير وجهتها نحو المهن التي تعتبر تقليديا مهنا نسائية: المحاسبة والاقتصاد وتنظيم المشاريع وتقديم الطعام للحفلات والسهرات والطب والثقافة والخدمات والحرف اليدوية.

وبالنسبة للنساء ذوات الأولاد القُصر والنساء اللائي يجمعن بين التدريب المهني والدورات الدراسية المسائية ينظم التدريب حسب ساعات مرنة.

ومن أجل تكييف العاطلات حسب تطور سوق العمل تقدم مكاتب العمل خدمات التوجيه المهني ودعما اجتماعيا وسيكولوجيا.

ومن بين الاستراتيجيات الرامية إلى التخفيف من مشكلة البطالة النسائية، ومكافحة البؤس والفقر، وتحسين الإمكانيات الاقتصادية للنساء، يرد النشاط المستقل وتنظيم المشاريع بين أهم الاستراتيجيات. ومن أجل تنميتهما اعتُمد في سنة 2000 أمرا يكلف مكاتب العمل الحكومية بمساعدة العاطلين على تنظيم مؤسسات وتنمية هذا النشاط، وينص على زيادة مبالغ القروض والتعويضات الممنوحة للعاطلين وكذلك مدة القروض. وعلاوة على ذلك حُددت الطرائق التي يمكن بها للعاطلين، الذين يقيمون مؤسساتهم الخاصة بمساعدة صندوق العمل، الحصول على دعم مالي مستمر من جانب مكاتب العمل لمدة سنتين من تاريح تسجيلهم بوصفهم منظمي مشاريع منفردين.

ووفقا للبرنامج الوطني لصالح العمالة قُدم في سنة 2000 دعم مالي لـ 585 امرأة (يمثلن 57 في المائة من مجموع عدد الأشخاص المستفيدين من القروض والإعانات) لتنظيم مشاريع . وفي سنة 2000 منح الصندوق البيلاروسي لدعم منظمي المشاريع 35 في المائة من قروضه لمؤسسات صغيرة تديرها نساء.

وأنشئت تدريجيا الهياكل الأساسية اللازمة لدعم منظمي المشاريع وتنمية الشركات؛ وتدير النساء نحو ربع عناصر هذه الهياكل الأساسية.

وتعمل منظِمات المشاريع قبل أي شيء آخر في الحياكة والسرادة (التريكو) والتجارة الصغيرة والخدمات الشخصية (تصفيف الشعر والتدليك الطبي والتجميل وإصلاح الملابس إلخ).

وجرى تنمية تنظيم العمل المؤقت على شكل أعمال تؤدى لحساب الدولة، تجلب للعاطلين وللسكان غير الناشطين اقتصاديا دخلا تكميليا وتتيح لهم الاحتفاظ بكفاءات مفيدة أو تجديدها. وفي سنة 2000 أبرمت مراكز العمل مع كيانات اقتصادية 147 6 عقد عمل لحساب الدولة، وأوجد ذلك أعمالا مؤقتة لـ 800 120 شخص.

والهدف الرئيسي من السياسة المستقبلية للدولة في مجال العمل ينبغي أن يتمثل في ترشيد هيكل العمالة بتحسين نوعية الوظائف، وبزيادة القدرة التنافسية للكوادر، وبإيجاد حوافز فعالة لصالح العمل العالي الإنتاجية.

وتقوم إدارة التفتيش على العمل، بالتعاون مع أجهزة النيابة العامة، بالتحقق بصفة مستمرة من احترام قانون عمل المرأة وعمالتها. وتعلَّق أهمية خاصة في هذا الصدد على أن تسجل في مكتب العمل الحوامل والنساء ذوات الأطفال دون سن الثالثة والأمهات الوحيدات اللائي فُصلن بعد إلغاء وظائفهن ولهن أطفال تتراوح أعمارهم بين 3 سنوات و 14 سنة.

وفي تنفيذ استراتيجية متعلقة بعمالة المرأة وضعت في سياق مكافحة الفقر يجب التشديد على توسيع نطاق الإمكانيات الاقتصادية للمرأة، وتحقيقا لهذه الغاية يجب القيام بما يلي:

• إيجاد نهج مبتكرة لتنمية تنظيم المشاريع بجملة أمور من بينها تهيئة بيئة مواتية لمنظِمَات المشاريع وإتاحة وصولهن إلى مصادر التمويل غير التقليدية، ولا سيما القروض الصغيرة للغاية؛

• مساعدة النساء على تحسين فرص عثورهن على وسائل تكسب مستقرة، ولا سيما بتيسير حصولهن على التدريب المهني وعلى نكنولوجيا أفضل وعلى المعلومات ذات الصلة وعلى الأراضي وغيرها من الموارد الطبيعية.

وما زالت حالة المرأة التي تعمل في ظروف غير مواتية لا تتفق مع القواعد الصحية وقواعد الصحة الوقائية تثير مشاكل صعبة. وهذا يتعلق بـ 700 420 شخص (أي 25.7 في المائة من مجموع الأيدي العاملة في إنتاج السلع المادية)، من بينهم 400 132 امرأة (أي 31.9 في المائة من الذين يشغلون وظائف لا تتفق مع القواعد المعنية). بيد أن وجود النساء في الظروف الضارة غير متساو ويعتمد على وزن العمل النسائي في القطاع ذي الصلة. وتمثل النساء في الوقت الحاضر 31 في المائة من الذين يعملون في ظروف ضارة في الصناعة كلها؛ وتبلغ نسبتهم في الصناعة الكيميائية والبتروكميائية 41.1 في المائة، وفي الصناعات الخفيفة 68.1 في المائة، وفي صناعة الجلود والفراء والأحذية 57.2 في المائة، وفي صناعة المستحضرات الصيدلية 69.4 في المائة، وفي الطباعة 57.8 في المائة. وأكثر الظروف الضارة انتشارا هي الضوضاء الشديدة للغاية ووجود التراب والملوثات الغازية (المواد الكيميائية السمية) في الهواء في منطقة العمل.

وغني عن البيان أن هذه العوامل الضارة ليس من شأنها تحسين صحة المرأة، ويلاحظ اتجاه إلى ارتفاع عدد الأمراض المهنية وحالات فقدان القدرة على العمل بصفة مؤقتة. ومعدل الإصابة بالأمراض التي تؤدي إلى فقدان القدرة على العمل بصفة مؤقتة بين النساء يفوق معدلها بين الرجال الذين يعملون في ظروف مماثلة بنسبة تتراوح بين 18 و 20 في المائة.

ويمكن أن نقول إنه قد أُحرز قدر من التقدم نحو حل هذه المشكلة. فوفقا لأمر لجنة العمل الحكومية رقم 90 الصادر في 29 تموز/يوليه 1994 الذي ينص على قائمة الأعمال المضنية والأعمال التي تؤدى في ظروف ضارة بدأت الشركات المتعددة القطاعات الاقتصادية في إعفاء النساء من الأعمال المضنية والضارة.

كما أن تهيئة ظروف العمل الصحية والمأمونة للعاملات في الشركات والمؤسسات بغض النظر عن شكل الملكية هو أيضا الهدف من أمر وزارة العمل رقم 111 الصادر في 8 كانون الأول/ديسمبر 1997، الذي ينظم نقل النساء للأشياء الثقيلة، فهو يقضي باعتماد حدود جديدة في وضع مشاريع تركيب أو إعادة تركيب الأشياء الصناعية بعد 1 كانون الثاني/يناير 1998. ويتوخى هذا الأمر الميكنة الكاملة للأعمال المسندة إلى النساء بين عامي 1998 و 2003.

ومُنحت مجموعة من المزايا والتعويضات للذين يعملون في ظروف ضارة، بما في ذلك النساء. وهي تتمثل قبل أي شيء آخر في التقاعد المبكر والإجازات الإضافية وخفض عدد ساعات العمل والتغذية العلاجية والوقائية. ولنصف عدد النساء اللائي يعملن في ظروف ضارة تقريبا الحق في التقاعد المبكر.

وتقوم إدارة التفتيش على العمل، بالتعاون مع أجهزة أخرى، من بينها النيابة العامة، بالتحقق بصفة مستمرة من مراعاة قانون العمل والعمالة، بما في ذلك الوفاء بمقتضيات الأمن والقواعد الصحية فيما يتعلق بعمل المرأة. وبعد هذه المراقبة توقع عقوبات على أصحاب العمل وعلى المسؤولين عند الاقتضاء.

وتجرى التحقيقات عن ظروف العمل وحوادث العمل وإصابة العاملات بالأمراض في إطار مراقبة المجال الاجتماعي والعمل وفقا لبند “ظروف العمل والحماية” من القانون. ومن أجل تحليل الحالات واتخاذ التدابير اللازمة لاتقاء حوادث العمل والأمراض المهنية اعتُمد شكل جديد لتسجيل حالات العجز المؤقت عن العمل وحوادث العمل والأمراض المهنية.

والمساواة بين الرجل والمرأة في الأجر هي عامل مهم في المساواة في الحقوق وتكافؤ الفرص. ووفقا للمادة 42 من الدستور فإن للرجال والنساء والكبار والقصر الحق في أجر متساو عن العمل المتساوي القيمة. وإلى جانب الدستور يضمن قانون العمل وغيره من القوانين واللوائح أيضا أجرا متماثلا للرجل والمرأة عن العمل المتساوي المدة والتعقد والشدة.

وقد انخفض متوسط الفرق في الأجر بين الرجل والمرأة خلال فترة الانتقال. ففي حين كان متوسط أجر المرأة في عام 1992 يمثل 78.4 في المائة من أجر الرجل بلغت هذه النسبة 81 في المائة في سنة 2000.

2 - نظرا لأن حماية الأمومة والأبوة والطفولة تعتبر مهمة ذات أولوية للدولة فإنها تتخذ تدابير خاصة لحماية الحوامل والنساء ذوات الأطفال.

فوفقا لأحكام المادتين 16 و 268 من قانون العمل يحظر رفض إبرام عقد عمل مع امرأة أو خفض أجرها لأنها حامل أو ذات أطفال دون سن الثالثة، أو دون سن الرابعة عشرة (الثامنة عشرة بالنسبة للأطفال المُقعدين) في حالة الأمهات الوحيدات. وإذا رفض صاحب عمل إبرام عقد مع امرأة تنتمي إلى هذه الفئات فإنه يكون مرغما على إخطارها كتابة بالأسباب. ويمكن الطعن في هذا الرفض أمام القضاء. ويستتبع رفض توظيف امرأة لأنها حامل أو أم مرضع أو فصلها عقابا جنائيا - أشغال إعادة تأهيل لمدة أقصاها سنة أو الرفت (المادة 136 من القانون الجنائي).

ويحظر على صاحب العمل إلغاء عقد عمل مع حامل أو امرأة ذات أطفال دون سن الثالثة، إلا في حالة تصفية الشركة أو المؤسسة أو المنظمة ووقف أنشطة منظم المشروع. ويجوز لصاحب العمل إلغاء عقد المرأة التي لها أطفال تتراوح أعمارهم بين 3 سنوات و 14 سنة (18 سنة بالنسبة إلى الأطفال المُقعدين) في حالة تصفية الشركة أو المؤسسة أو المنظمة، ووقف أنشطة منظم المشروع، وكذلك للأسباب المنصوص عليها في أحكام أخرى من قانون العمل (المادة 268).

وتنص المادة 264 من قانون العمل على أن للحامل الحق بموجب شهادة طبية في العمل بقدر أقل أو في أن تنقل إلى عمل أقل إرهاقا وأن لا تتعرض لعوامل ضارة؛ مع احتفاظها بأجرها السابق.

وريثما تسوى مسألة إلحاق الحامل، الحاصلة على شهادة طبية بذلك، إلى عمل آخر أقل إرهاقا لا يعرضها لعوامل ضارة ينبغي تحريرها من العمل مع احتفاظها بمتوسط المرتب السابق، وذلك على حساب صاحب العمل.

وإذا لم تكن المرأة التي لها طفل دون سن الثمانية عشر شهرا قادرة على القيام بعملها السابق تنقل إلى عمل آخر مع احتفاظها بمتوسط مرتبها السابق إلى أن يبلغ طفلها سن الثلاث سنوات (المادة 264).

وأبقي على الأحكام التي تمنح بموجبها إجازة أمومة مدتها 70 يوما قبل الولادة و 56 يوما (70 يوما في حالة حدوث مضاعفات وولادة طفلين أو أكثر) بعدها وإعانة في إطار الضمان الاجتماعي في قانون العمل الجديد (المادة 184). ويحدد مقدار إعانة الأمومة وفقا للقانون الصادر في 19 آذار/مارس 2002 المتعلق بالإعانات التي تصرف للأسر التي تربي أطفالا (المادة 6). وعلى وجه الخصوص ينص القانون على زيادة مقدار الإعانة الدنيا إلى أن تساوي 50 في المائة من الحد الأدنى للمعيشة عن كل شهر من أشهر إجازة الأمومة، وتعيين حدها الأقصى بثلاثة أمثال الأجر متوسط أجور عمال وموظفي البلد.

ووفقا للمادة 185 من قانون العمل فإن للمرأة الحق، بناء على طلب منها وبغض النظر عن أقدميتها، في إجازة اجتماعية لرعاية طفلها إلى أن يبلغ سن الثلاث سنوات، وفي الحصول على إعانة من الدولة طوال تلك الفترة.

وتمنح إجازة رعاية طفل دون سن الثلاث سنوات كليا أو جزئيا للأم أو، حسب رغبة الأسرة، إلى الأب إذا كان يعمل، أو إلى قريب آخر يرعى الطفل فعلا. وطوال فترة هذه الإجازة يحتفظ الشخص المعني بعمله أو بوظيفته.

وتراعى فترات إجازة رعاية الطفل في حساب الأقدمية في العمل أو المهنة أو الوظيفة.

وفي إطار إحكام القانون يجري العمل على تحويل المزايا الممنوحة للمرأة بموجب قانون العمل تدريجيا إلى ضمانات من الدولة في سياق ولادة الأطفال، وذلك بتوسيع نطاق حقوق الأب العامل في المشاركة على قدم المساواة في تعليم الأطفال، مع الحفاظ دون شرط على الضمانات المتعلقة مباشرة بالوظيفة التناسلية للمرأة.

وشبكة المؤسسات قبل المدرسية الواسعة للغاية لا تعلم الأطفال الصغار فحسب بل تتيح للمرأة أيضا الجمع بين النشاط المهني وممارسة المسؤوليات الأسرية والمنزلية. ويوجد في الوقت الحاضر 454 4 مؤسسة من هذه المؤسسات يرتادها 000 403 طفل، أي 70 في المائة من مجموع عدد الأطفال في السن السابقة للالتحاق بالمدرسة، وهي أعلى نسبة مئوية في تاريخ بيلاروس. وهي نتيجة سياسة مدروسة، تتضمن أيضا وضع طرائق للدفع تتيح للأبوين إبقاء أطفالهم في الحضانات أو رياض الأطفال. وتتجه المؤسسات قبل المدرسية في الوقت الحاضر إلى تكوين مجموعات مستقلة من الأطفال مؤلفة من أطفال من أعمار مختلفة ومجموعات ذات تكوين ثابت أو متغير؛ ولهذه المؤسسات ساعات مرنة، وهي تساعد على تنشئة الأطفال في المنزل. وكل هذا يتيح للأسرة، وللأم في المقام الأول، اختيار أفضل شكل للتعليم قبل المدرسي، ويفتح أمامها إمكانيات تكميلية للتنمية الشخصية ولتحسين وضعها المهني والاجتماعي.

ولتحسين الظروف التي تمارس فيها المرأة مسؤولياتها المهنية والأسرية تقضي المادة 265 من قانون العمل بأن تحصل المرأة التي تربي ثلاثة أطفال أو أكثر دون سن السادسة عشرة، أو الأم الوحيدة التي تربي طفلين أو أكثر، على يوم إجازة إضافية أسبوعيا بأجر حسب متوسط أجرها اليومي.

وينص القانون الساري على تدابير ملائمة لتشجيع الرجال على مشاركة النساء في الاضطلاع بمسؤوليات تربية الأولاد.

ووفقا للمادتين 185 و 271 من قانون العمل تتمتع الأم التي ترعى الطفل أو الأب العامل أو القريب الذي يرعى الطفل، إذا رغبت الأسرة في ذلك، بإجازة لهذا الغرض إلى أن يبلغ الطفل من العمر ثلاث سنوات. وعلاوة على ذلك يحصل الشخص المعني على إعانة شهرية من الدولة. ووفقا للقانون الذي ينظم الإعانات الممنوحة للأسر التي تربي أطفالا تساوي الإعانة الممنوحة فيما يتعلق بالأطفال دون سن الثالثة 35 في المائة من الحد الأدنى اللازم لمعيشة أسرة مكونة من 4 أشخاص حسب أسعار شهر أيلول/سبتمبر من السنة السابقة تصرف للأم أو الأب أو للقريب أو للأب المتبني أو للوصي الذي يأخذ إجازة لرعاية الطفل، أو للمرأة التي تتوقف عن العمل لتدرس، أو للمرأة العسكرية أو للمرأة العاملة في جهاز من أجهزة وزارة الداخلية. وبالنسبة للمرأة التي لا عمل لها (بما في ذلك المرأة التي ترعى مُقعدا دون سن الثامنة عشرة والمرأة التي تعتبر، حسب الأحكام ذات الصلة، كأنها عاطلة) يساوي مقدار الإعانة 20 في المائة من هذا الحد الأدنى للمعيشة.

وإذا كانت الأم أو الأب أو القريب الذي يرعى الطفل فعلا والذي أخذ إجازة لهذا الغرض يرغب في العمل في نفس الوظيفة أو في مكان آخر لجزء من الوقت فإنه يمكنه أن يفعل ذلك لكن لعدد لا يزيد عن نصف عدد ساعات العمل الشهرية العادية (الفقرة 4 من المادة 185 من قانون العمل) دون أن يفقد الحق في صرف الإعانة الكاملة. وفي حالة وقف الإجازة الممنوحة لرعاية طفل دون سن الثالثة لاستئناف العمل بدوام كامل أو لجزء من الوقت، أو عندما يوضع طفل في مؤسسة قبل مدرسية يصرف الشخص 50 في المائة من قيمة مقدار الإعانة المذكورة آنفا.

وعلاوة على ذلك، فإنه وفقا للأمر رقم 593 الصادر في 27 أيار/مايو 1997 الذي ينظم منح أجر يوم إجازة أسبوعية للأم التي تربي ثلاثة أطفال أو أكثر أو طفلا مُقعدا دون سن السادسة عشرة، أو الأم الوحيدة التي تربي طفلين أو أكثر، أو الأب الذي يربي ولدين دون سن السادسة عشرة أو أكثر من ولدين دون أم يتمتع بيوم إجازة أسبوعيا، وذلك بنفس الشروط التي تنطبق على الأم التي تندرج في إحدى الفئات المذكورة أعلاه.

وطبقا لقانون المعاشات التقاعدية فإن الأب الذي يربي أولادا مُقعدين (منذ الطفولة) لمدة 8 سنوات على الأقل حتى بلوغهم سن الرشد له الحق في معاش تقاعدي في سن الخامسة والخمسين إذا كان قد عمل لمدة 25 سنة على الأقل، وإذا لم تستعمل الأم حقها في هذا الصدد وتنازلت عنه للأب أو إذا حالت وفاتها دون ذلك.

ووفقا للفقرة 4 من المادة 271 من قانون العمل فإن المزايا التي يمنحها القانون للأم العاملة تترتب للأب الذي يربي أولادا بلا أم (في حالة وفاتها أو حرمانها من حقوقها الأموية أو إقامتها لمدة طويلة - أكثر من شهر - في مستشفى، أو لأسباب أخرى).

وترتكز تلبية احتياجات الأبوين والمرأة العاملة على إقامة نظام للخدمات الاجتماعية يقدم خدمات اقتصادية وطبية وسيكولوجية وتعليمية وقانونية ومنـزلية.

عُززت في الفترة الأخيرة الهياكل الأساسية للخدمات الاجتماعية. فأنشئت أنواع جديدة من المؤسسات تقدم إلى السكان خدمات اجتماعية مختلفة. ويصطدم التطوير الأخير للهياكل الأساسية الاجتماعية، وهو استحداث أشكال جديدة من الخدمات، بعدم كفاية الإطار القانوني والتنظيمي. وستكون هناك من الآن فصاعدا حاجة موضوعية إلى إنشاء قاعدة قانونية تحكم نظام الخدمات الاجتماعية. وتحقيقا لهذه الغاية وافق مجلس الوزراء بالمرسوم رقم 1136 الصادر في 21 حزيران/يونيه 1998 على حكم بشأن نموذج لمركز إقليمي للخدمات الاجتماعية المقدمة إلى الأسر والأطفال.

وتكمل جهود الخدمات التعليمية ولجان الشباب عمل أجهزة الحماية الاجتماعية في هذا المجال. وتجاوبا في الوقت المناسب مع تطور الأسرة عملت وزارة التعليم بنشاط على تطوير خدمات علم النفس الاجتماعي في إطار أنشطة الخدمات التعليمية. وأصبح الدفاع عن حقوق الطفل والعمل مع الأسر الشرسة والهشة من المسائل ذات الأولوية. وأنشئت لهذا الغرض دائرة للطب النفسي ومراكز تشخيص وإعادة تكييف ومراكز أخرى ومكاتب لتقديم المشورة النفسية والتعليمية. واستُحدثت وظيفة الأخصائي النفسي الاجتماعي في جميع المؤسسات المدرسية.

واستُحدثت أيضا مساعدة للأسر على تحسين الجوانب المؤسسية والتعليمية للمؤسسات قبل المدرسية إلى أقصى درجة بتكوين مجموعات مستقلة من الأطفال ومؤلفة من أطفال من أعمار مختلفة ومجموعات ذات تكوين ثابت أو متغير؛ ولهذه المؤسسات ساعات مرنة، وهي تساعد على تربية الأطفال في المنزل. وفي المؤسسات التجريبية وضع نموذج جديد للتعليم قبل المدرسي: روضة أطفال مصممة بوصفها مجمعا اجتماعيا وتعليميا مفتوحا. وأبقي على شبكة المؤسسات المدرسية واكتسبت أنشطتها صفة جديدة. فوسعت بصورة ملموسة مهام المؤسسات الخارجة عن المدرسة التي ترعى الأطفال المُقعدين والمراهقين الشرسين وتضطلع بأنشطة خيرية وتنظم مظاهرات في مناسبات يوم الأسرة ويوم الأم ويوم المسنين وكذلك أنشطة للأطفال ولأسرهم.

ووضع بدقة برنامج مشترك بين المؤسسات لتنظيم أنشطة للأطفال والمراهقين والشباب في المنازل. وأقامت لجان الشباب المنشأة في اللجان التنفيذية الإقليمية (الإقليمية والحضرية) 11 مركزا (143 اختصاصيا) للعمل مع نفس الأطفال والشباب.

المادة 12

تندرج حماية صحة المرأة والأنواع المختلفة من المساعدة الطبية في الإطار العام لنشاط الأجهزة والمؤسسات الصحية. وتنظم الأنواع المختلفة للمساعدة والخدمات الطبية المقدمة إلى المرأة وفقا لمبادئ قوانين ومراسيم الحكومة التالية:

(1) قانون الصحة العامة؛

(2) قانون حقوق الطفل؛

(3) قانون الضمان السكاني لبيلاروس؛

(4) البرنامج الرئاسي ’’أطفال بيلاروس‘‘؛

(5) خطة العمل الوطنية لتحقيق المساواة بين الجنسين للفترة 2001-2005؛

(6) المبادئ التوجيهية للسياسة الديموغرافية، التي وضعت مع مراعاة التنمية الاقتصادية المستدامة خلال فترة الانتقال؛

(7) البرنامج الوطني ’’صحة الأمة‘‘

(8) البرنامج الوطني “شباب بيلاروس” للفترة 2000-2003.

تعلَّق على الدوام أهمية أساسية على الصحة التناسلية للمرأة في سن الإنجاب. بيد أنه اتُخذت منذ بضع سنوات تدابير ترمي إلى توسيع نطاق الخدمات الصحية لتشمل حياة المرأة كلها، مع التشديد على تحسين الصحة التناسلية للمراهقين وصحة المرأة بعد سن الإنجاب.

وتلبى احتياجات الإناث من السكان في مجال المساعدة الطبية والمتعلقة بالولادة في المؤسسات الوقائية والمستشفيات التي يوجد فيها 238 6 سريرا في أقسام الولادة (6.3 لكل 000 10 من السكان) و 217 5 سريرا في مستوصفات أمراض النساء (5.2 لكل 000 10 ساكن). ويقدم ما يربو على 200 مستوصف خدمات متنقلة إلى النساء. وتستخدم المؤسسات الطبية في البلد 614 2 طبيبا لأمراض النساء والولادة وأكثر من 000 6 قابلة، بيد أن عدد الأطباء في المناطق الريفية أقل منه في المدن بثلاثة أمثال.

ووفقا لقانون الصحة العامة تقدم المساعدة الطبية للنساء مجانا.

وفي جميع المناطق تقريبا توجد برامج لتحسين اتباع القواعد الصحية في مجال الإنجاب وأقيم نظام للرعاية في الفترة المحيطة بالولادة على عدة مستويات تقدم في أقسام الولادة الكبرى إلى الحوامل المصابات بأمراض مميتة وإلى النساء أثناء الولادة وإلى المواليد الذين يحتاجون إلى علاج مكثف وإلى إنعاش. وفي سنة 2000 استقبلت أقسام الولادة الثلاثون الأهم نحو 70 في المائة من مجموع عدد حالات الولادة بالمقارنة بـ 56 في المائة في سنة 1990. وحولت أقسام الولادة إلى نظام للإقامة المشتركة للأم والطفل، ويجري إلى حد بعيد تشجيع ودعم الإرضاع الطبيعي. وتراعي أنشطة حماية الصحة التناسلية بصورة متزايدة الجانب الجنساني، وهذا ينطلق من الإعداد المشترك للأم والأب للولادة وفتح غرف الولادة أمام الأسرة. ولمساعدة الزوجين المعقمين يوجد في كل مركز إقليمي وفي مدينة منسك دائرة لتقديم المشورة “الزواج والأسرة”؛ ويوجد في البلد أيضا مركزان للتلقيح الاصطناعي.

وفي سنة 2000 كانت النساء يمثلن 53.1 في المائة من مجموع عدد سكان بيلاروس. وفيما يتعلق بتكوينهن العمري فإن 50 في المائة منهن كن في سن الإنجاب (15-49 سنة) بالمقارنة بـ 46 في المائة في سنة 1996. وعلى الرغم من هذه النسبة المئوية المرتفعة نسبيا فإن الخصوبة مستمرة في الانخفاض (1990 - 13.9 لكل 000 1 من السكان؛ 1995 - 9.8؛ 2000 9.4؛ 2001 9.2).

واستشارة الحامل لاختصاصي في أمراض النساء والولادة في الوقت المناسب هي وسيلة مهمة لحماية صحة الأم والطفل. وفي الماضي استحدث البلد إعانات للحوامل اللائي يسجلن أنفسهن في مستوصف مختص قبل الأسبوع الثاني عشر من الحمل، ويتبعن بدقة توصيات الأطباء، الأمر الذي زاد زيادة ملموسة نسبة النساء المسجلات في المراحل الأولى للحمل. وفي سنة 2001 كان 91.7 في المائة من مجموع عدد الحوامل قد استشرن مستوصفا للنساء قبل الأسبوع الثاني عشر من الحمل (في سنة 1990 - 81.3 في المائة)، وكان قد أجري لـ 98 في المائة منهن فحصا طبيا إجباريا. واكتُشفت لدى 76.3 في المائة منهن أمراض مختلفة (في سنة 1992 - 53.7 في المائة)، من بينها الأنيميا - 30.5 في المائة (سنة 1985 - 16 في المائة)، وأمراض الجهاز البولي التناسلي - 13 في المائة، وأمراض الأوعية الدموية - 10 في المائة، واضطرابات الغدة الدرقية 19.3 في المائة. وفي سنة 2001 يُسرت 019 92 ولادة، تم 16.3 في المائة منها بعملية قيصرية (في سنة 1990 - 7.5 في المائة). وإجمالا وُلد 816 92 طفلا حيا، كان وزن 4.8 في المائة منهم أقل من 500 2 غرام.

واقترن ارتفاع معدل إصابة الحوامل بالأمراض بارتفاع معدل إصابة المواليد بالأمراض، الذي ازداد منـــــذ سنة 1990 إلى أكثر من الضعف، وبلغ 270 حالة لكل 000 1 مولود. وأتاح إدخال التكنولوجيات الحديثة التي تستعمل في الفترة السابقة للولادة وتدابير حماية الحوامل تحقيق استقرار الحالة، وخفض معدلات وفيات الأمهات والوفيات في الفترة المحيطة بالولادة ووفيات الأطفال لكن صحة المواليد والرضع ما زالت تثير بالغ القلق.

1990

1993

1995

1997

2000

2001

وفيات الأمهات (لكل 000 100 مولود حي)

21.8

20.4

13.8

25.7

21.3

12.9

الوفيات في الفترة المحيطة بالولادة (نسبة مئوية)

12.5

10.1

12.3

10.3

7.4

6.9

الأملاص (نسبة مئوية)

6.7

5.05

6.3

5.8

4.3

4.3

وفيات المولودين حديثا (الفترة الأولى) (نسبة مئوية)

5.8

5.05

5.9

4.5

3.1

2.6

وفيات المولودين حديثا (نسبة مئوية)

7.6

7.2

8.3

7.0

4.7

3.9

وفيات الأطفال (نسبة مئوية)

11.9

12.5

13.3

12.4

9.3

9.1

وفي السنوات الأخيرة أولى اهتمام كبير لمشاكل الصحة التناسلية وتدابير المحافظة على الصحة التناسلية وتحسينها في بيلاروس. والأمراض التي تنتقل بالاتصال الجنسي وأمراض، مثل متلازمة نقص المناعة المكتسب (الإيدز) وفيروس نقص المناعة البشرية وكذلك الإجهاض، هي السبب في عدد من أكثر مشاكل الصحة التناسلية انتشارا.

وفي بيلاروس، كما في البلدان الأخرى، يحدث نصف عدد حالات الإصابة بالأمراض التي تنتقل بالاتصال الجنسي في سن مبكرة (15-24 سنة) عندما يكون عند الشباب معرفة محدودة للغاية بهذه الأمراض. والسبب في هذا الوضع المؤسف هو في المقام الأول عدة عوامل اجتماعية. وأهم هذه العوامل هي ازدياد الهجرة، وانخفاض مستويات المعيشة، وانتشار الدعارة والمواد الإباحية، والتغير الذي حدث في القيم الأخلاقية في المجتمع، وازدياد العلاقات الجنسية قبل الزواج، ولاسيما بين الشباب، وانعدام التثقيف الجنسي المؤسسي، وعجز النظام الصحي الحالي عن تلبية احتياجات السكان في مجال الصحة الجنسية والتناسلية.

والسفلس هو من أكثر الأمراض التي تنتقل بالاتصال الجنسي المسجلة تسجيلا كبيرا في بيلاروس. وقد حدثت أكثر إصابات بالسفلس في عام 1996، فقد سجلت 616 21 حالة، أي 209.7 حالة لكل 000 100 شخص، ومنذ عام 1997 ظهر اتجاه نحو استقرار عدد حالات الإصابة بالسفلس وتلاشي السفلس تدريجيا، فقد سجلت 024 8 حالة سفلس جديدة فحسب في سنة 2001؛ بيد أن عدد حالات الإصابة بالسفلس مازال مرتفعا نسبيا ويفوق بكثير عدد حالات الإصابة في البلدان المتقدمة. ووفقا للبيانات الرسمية فإن السفلس هو من أكثر الأمراض التي تنتقل بالاتصال الجنسي انتشارا في بيلاروس، وتمثل عدد حالات الإصابة بالسفلس 30 في المائة تقريبا من مجموع عدد حالات الإصابة بالأمراض التي تنتقل بالاتصال الجنسي. وقد حدثت زيادة في نسبة السكان الريفيين المصابين بهذا المرض.

ومعدل الإصابة بالسفلس بين المراهقين (15-19 سنة) أكثر من ضعف معدل الإصابة بين السكان عموما، وقد شخصت بين الفتيات نسبة تتراوح بين 70 و75 في المائة من مجموع عدد الحالات الجديدة المسجلة بين المراهقين. وهذه الحالة يمكن أن تفسر أيضا بأن فتيات كثيرات يعانين من قلة احترام الذات، ولا يعرفن كيف يحمين أنفسهن، وكثيرا ما يرغمن على علاقات جنسية، سواء من جانب أقرانهن أو من جانب أشخاص أكبر سنا.

وانخفاض معدل الإصابة بالسيلان الذي استمر أربع سنوات انعكس اتجاهه في عام 1999؛ وفي سنة 2001 سجلت 579 8 حالة جديدة. كما أن معدل الإصابة بالسيلان بين المراهقين أعلى بعدة أمثال منه بين السكان عموما. ويزداد سنويا معدل الإصابة بغيره من الأمراض التي تنتقل بالاتصال الجنسي بين السكان. وهكذا كانت توجد 35.6 و48.9 ومعدل بلغ 79.9 حالة إصابة بولية تناسلية بالجراثيم الغمدية لكل 000 100 شخص في السنوات 1998 و1999 و2000 على التوالي، وخلال نفس الفترة ارتفع معدل الالتهاب الرحمي غير السيلاني من 66.7 إلى 112.8 لكل 000 100 من السكان، وازداد معدل الإصابة بالالتهاب المهبلي البكتيري (gardnerella) من 32.8 إلى 124 لكل 000 100 من السكان. وتعدى مجموع عدد الحالات المسجلة رسميا للإصابة بالأمراض التي تنتقل بالاتصال الجنسي 000 70 حالة، على الرغم من أن معدل الإصابة الحقيقي بالأمراض التي تنتقل بالاتصال الجنسي أكبر كثيرا. ويحدث 50 في المائة أو أكثر من مجموع عدد حالات الإصابة بالأمراض التي تنتقل بالاتصال الجنسي بين الشباب دون سن الثلاثين.

وحتى سنة 1996 كانت بيلاروس ضمن مجموعة البلدان التي يوجد فيها معدل إصابة منخفض بفيروس نقص المناعة البشرية، فقد كان يشخص سنويا عدد يتراوح بين 5 حالات و 20 حالة جديدة. وبأوائل سنة 1996 كانت قد سجلت 113 حالة إصابة بفيروس نقص المناعة البشرية. وفي سنة 1996 حدثت زيادة فجائية في عدد حالات الإصابة بفيروس نقص المناعة البشرية بين متعاطي المخدرات بالحقن في الوريد في حي سفينتلوغورسك، في منطقة غومل. وفي سنة 1996 سجل ما مجموعة 921 1 حالة إصابة جديدة بفيروس نقص المناعة البشرية . وفي السنوات التالية كانت أعداد الإصابة كما يلي: 653 و554 و411 و527 و1952 حالة جديدة في السنوات 1997 و1998 و1999 و2000 و2001، على التوالي. وهكذا بحلول 1 حزيران/يونيه 2002 كانت قد سجلت 422 4 حالة إصابة بفيروس نقص المناعة البشرية ، أي 45 حالة لكل 000 100 من السكان.

وخلال الفترة كلها توفي 229 شخصا مصابا بفيروس نقص المناعة البشرية ، بما في ذلك 28 شخصا مصابا بالإيدز (24 شخصا راشدا وأربعة أطفال).

ويسود الشباب (دون سن الثلاثين) الهرم العمري لفيروس نقص المناعة البشرية، وهم يمثلون 80.8 في المائة من المجموع، الذي يمثل الشباب دون سن العشرين 16.6 في المائة منه. وخلال الفترة 1997-2001 ولدت أمهات مصابات بفيروس نقص المناعة البشرية 170 طفلا، شُخص 20 منهم بأنهم مصابون بفيروس نقص المناعة البشرية .

وأغلبية الأشخاص المصابين بفيروس نقص المناعة البشرية هم في مرحلة عدم ظهور الأعراض. وتنتشر الإصابة بصورة رئيسية عن طريق غير معوي بتعاطي المخدرات بالحقن في الوريد (78.4 في المائة). وظهرت أيضا زيادة في انتقال فيروس نقص المناعة البشرية بالاتصال الجنسي: فقد كان الاتصال الجنسي هو وسيلة الانتقال في 7.7 و30.5 و21.6 في المائة من حالات الإصابة بفيروس نقص المناعة البشرية في الأعوام 1996 و1999 و 2001 على التوالي. ويوجد أيضا انتشار جغرافي متزايد لفيروس نقص المناعة البشرية؛ ففي حين كانت أغلبية الحالات المسجلة للإصابة بفيروس نقص المناعة البشرية في منطقة غومل فإن الأشخاص المصابين بفيروس نقص المناعة البشرية يسجلون الآن في 35 منطقة في الجمهورية.

ويمثل الإجهاض واحدة من أكبر مشاكل الصحة التناسلية.

والقانون في بيلاروس يسمح بالإجهاض. فيمكن إنهاء الحمل بناء على طلب المرأة حتى الأسبوع الثاني عشر. وخلال الأسابيع 13 إلى 22 يمكن إنهاء الحمل في ظروف خاصة (بما في ذلك لأسباب طبية مرض خطير ولأسباب اجتماعية مثلا لأن الأم قاصر أو كانت ضحية اغتصاب). ويمكن إنهاء الحمل لأسباب طبية أو وراثية (إذا وجد أن بالجنين عيب خلقي يعوق الحياة) في أي وقت بعد اكتشاف العيب، مع مراعاة الحالة الصحية للمرأة.

وعلى الرغم من أن عدد حالات الإجهاض في بيلاروس قد انخفض خلال العقد الماضي بمقدار مثلين ونصف تقريبا فإن بيلاروس، شأنها كشأن الاتحاد الروسي والدول الأخرى في كمنولث الدول المستقلة، تنتمي إلى مجموعة البلدان التي توجد فيها معدلات إجهاض مرتفعة. فمازال الإجهاض العمد هو الوسيلة الرئيسية لتحديد النسل.

معدل الإجهاض في بيلاروس

(قدمت البيانات من مستشفيات الولادة)

السنة

مجموع عدد حالات الإجهاض (الجراحي وبالشفط)

عدد حالات الحمل لكل امرأة في سن الإنجاب

عدد حالات الحمل لكل 000 1 مولود حي

1990

266 247

101.3

173

1995

680 186

72.6

184

1998

051 141

52.3

152

1999

788 130

45.7

138

2000

345 116

44.0

123

2001

954 95

36.1

103

التكوين العمري للنساء الحاصلات على الإجهاض

15-19

20-24

25-29

30-34

35-40

40 وأكثر

المجموع

السن

(نسبة مئوية)

1995

7.0

26.2

28.0

20.6

12.6

5.6

100

1998

10.0

25.5

25.0

20.0

13.8

5.7

100

2000

9.0

25.5

25.5

20.1

13.4

6.2

100

2001

9.2

25.8

25.2

19.8

13.6

6.4

100

الحمل في سن المراهقة، بما في ذلك الإجهاض والولادة في فترة المراهقة، يمثل مشكلة خطيرة للغاية بالنسبة لنوعية الصحة التناسلية. ففي معظم بلدان أوروبا الغربية يتراوح معدل الحمل في فترة المراهقة بين 5 و25 لكل ألف فتاة في الفئة العمرية 15-19 سنة؛ وفي بيلاروس كان معدل هذه المجموعة 74 و67 و60 و54 لكل ألف فتاة في الأعوام 1995 و1998 و1999 و2000 على التوالي، وهو من أعلى معدلات المنطقة.

والأسباب الرئيسية لاستمرا ارتفاع معدل الإجهاض هي: انخفاض مستوى الوعي العام بمسائل الصحة الجنسية والتناسلية وبالأساليب الحديثة لمنع الحمل؛ وسوء نوعية خدمات تنظيم الأسرة؛ وعدم كفاية شعور النساء بالمسؤولية تجاه صحتهن؛ والانخفاض الشديد للغاية لشعور الرجال بالمسؤولية عن منع الحمل غير المرغوب فيه لشريكاتهم، وارتفاع تكلفة الوسائل الهرمونية لمنع الحمل، وإمداداتها المتقطعة عبر شبكة المستحضرات الصيدلية.

استعمال الوسائل النسائية لمنع الحمل

1995

1997

1999

2000

عدد النساء اللائي وضعت لهن أجهزة رحمية (لولب)

692 705

969 669

448 637

418 612

لكل ألف امرأة في سن الإنجاب

272

252

241

231

عدد النساء اللائي يستعملن الوسائل الهرمونية لمنع الحمل

146 163

754 196

175 184

080 207

لكل ألف امرأة في سن الإنجاب

63

74

70

78

معدل انتشار العقم في بيلاروس (لكل 000 100 من السكان الذين تجاوزوا سن الثامنة عشرة موزعين حسب الجنس)

1994

1997

2000

العقم عند الرجال

34.1

35.2

41.4

العقم عند النساء

118.8

108.3

104.7

يبين تحليل الصحة التناسلية للمرأة والحالة الصحية للحوامل خلال العقد الأخير من القرن العشرين تدهورا كبيرا على الرغم من أن المؤشرات العامة (معدل وفيات الأمهات ووفيات الأطفال وعدد حالات الإجهاض لكل 000 1 امرأة في سن الإنجاب) تبين اتجاها مستمرا إلى الانخفاض، وأن معدل الإصابة بالأمراض والحالة الصحية للأطفال دون سن الخامسة قد تحسنا. ولهذا السبب اتبعت وزارة الصحة سياسة المراقبة الإجبارية للفتيات من سن السادسة إلى سن السابعة ومن سن العاشرة إلى سن الثانية عشرة ومن سنة الرابعة عشرة إلى سن السادسة عشرة، بهدف اكتشاف الفترة المفيدة والعناية بأمراض الجهاز التناسلي. وعلاوة على ذلك أنشئ ما سمي بـ “فريق المحافظة على القدرة على الإنجاب” المؤلف من نساء تتراوح أعمارهن بين 15 و 40 سنة، قادرات على إنجاب أطفال المستقبل. وتفحص هؤلاء النسوة مجانا كل عام بغرض الوقاية من قِبَل أطباء اختصاصيين، يصفون لهن العلاج في حالة المرض وكذلك وسيلة رشيدة لمنع الحمل. وفضلا عن ذلك تحصل النساء اللائي يعبرن عن رغبة في الإنجاب على أدوية لغرض الإعداد والوقاية لتلافي حدوث أي نقص يتعلق بالحمل (الحديد واليود والكالسيوم) وأوجه شذوذ أو مضاعفات أثناء الحمل والولادة.

ولا أساس للقلق الذي أعربت عنه اللجنة فيما يتعلق بإمكانية أن تعزز إعادة ظهور رموز الأمومة (يوم الأم وميدالية الأمومة) استمرار الدور التقليدي للمرأة. ومنذ سنوات جاهد البلد لتهيئة الظروف التي تتيح لكل من الرجل والمرأة أن يختار بحرية المجال الذي يفضله للازدهار الشخصي: المجال الوظيفي والأسرة أو كليهما. وأقامت الدولة شبكة من المؤسسات للأطفال وللخدمات الطبية وهياكل أساسية اجتماعية تتيح للأبوين الجمع بين المسؤوليات المهنية والأسرية. وبالنص على ضمانات ومزايا في مجال العمل ينتقل قانون العمل من فكرة “الأم مع الطفل” إلى فكرة “الأب” و “العامل ذي المسؤوليات الأسرية”.

ويعتبر المجتمع أن الاحتفال بيوم الأم ومنح وسام للأم التي لها عدد كبير من الأطفال هما تعبير عن تقدير المرأة التي بجمعها بين المسؤوليات المهنية والأسرية تتحمل عبئا مزدوجا أو التي تكرس نفسها تماما للأسرة. ومن الجدير بالذكر علاوة على ذلك أن قانون الزواج والشؤون الأسرية يعتبر تعليم الأولاد وإدارة المنزل عملا ذا نفع اجتماعي.

المادة 13

(أ) يتضمن نظام الحماية الاجتماعية للأسر ذات الأطفال مجموعة ضمانات وحقوق اقتصادية واجتماعية وقانونية منصوص عليها في القانون ومعلنة في المؤسسات والمنشآت الاجتماعية المعنية بتوفير وتهيئة الظروف اللازمة لحياة ونشاط الفئات المختلفة من الأسر ذات الأطفال، ولا سيما الأسر الضعيفة.

وفي إطار تنفيذ قانون الإعانات الاجتماعية للأسر ذات الأطفال تتبع الدولة سياسة مدروسة لتقديم الدعم المادي إلى الأسر. ويشمل نظام الإعانات المصروفة وفقا لهذا القانون نحو 000 708 طفل، أي 37 في المائة من مجموع عدد الأطفال. وفضلا عن ذلك تدفع إعانات الأطفال دون سن الثالثة إلى جميع الأسر بغض النظر عن حالتها المادية، وتدفع عن الأطفال الأكبر سنا بصورة متفاوتة حسب الدخل الإجمالي للأسر.

و 1 نيسان/أبريل 2002 هو موعد بدء سريان قانون الإعانات المقدمة إلى الأسر ذات الأطفال بصيغته الصادرة في 19 آذار/مارس 2002.

وينص هذا القانون على تقديم الإعانات التالية للأسر ذات الأطفال:

• أثناء الحمل وفي لحظة الولادة؛

• في مناسبة مولد الطفل؛

• إلى الأمهات المسجلات في مؤسسة طبية قبل الأسبوع الثاني عشر من الحمل؛

• لحضانة طفل دون سن الثالثة؛

• للأطفال الذين تجاوزوا سن الثالثة؛

• للأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 3 سنوات و 16 سنة (للأطفال الذين يدرسون في المدارس الثانوية وفي المدارس الإعدادية والمدارس الابتدائية والأنواع الأخرى من المؤسسات المدرسية حتى نهاية دراستهم؛ وللطلبة الذين يحضرون دورات دراسية مسائية والذين يتابعون التلمذة المهنية في نفس الوقت ؛ وللأطفال المُقعدين، وللطلبة الذين يدرسون على نفقتهم الخاصة في مؤسسات التعليم الثانوي الخاص والتعليم المهني والفني؛ وللطلبة الذين يحضرون دورات دراسية خلال اليوم وفقا لبرنامج المؤسسة ذات الصلة؛ وللطلبة الحاصلين على منح دراسية - حتى سن الثامنة عشرة)؛

• ولحضانة طفل مريض دون سن الرابعة عشرة؛

• لحضانة طفل دون سن الثالثة أو طفل مُقعد دون سن الثامنة عشرة في حالة مرض الأم، أو مرض أي شخص آخر يُعنى فعلا بالطفل؛

• لحضانة طفل مُقعد دون سن الثامنة عشرة؛

• لطفل مُقعد تجري رعايته في مصحة؛

• لأطفال دون سن الثامنة عشرة مصابين بفيروس نقص المناعة البشرية أو مرضى بالإيدز.

ويحدد القانون نهجا جديدا يتعلق بمقدار الإعانات المقدمة إلى الأبوين اللذين يربيان أولادا تجاوزوا سن الثالثة، والمبلغ الإجمالي للدخل الذي يجعلهم مستحقين لهذه الإعانات. وتحدد هذه المبالغ باعتبارها نسباً مئوية من الحد الأدنى للمعيشة، وليس باعتبارها دالة للحد الأدنى من الاستهلاك، لأن هذا كان هو حال القانون السابق. وهذا هو نتيجة أنه وفقا للقانون المتخذ أساسا لتحديد الضمانات الاجتماعية الدنيا للدولة فإن المعيار المستخدم لتقرير أن شخصا ما معوز أو أن أسرة ما معوزة هو الحد الأدنى للمعيشة.

وتمثل الإعانة المصروفة في مناسبة مولد الطفل ضعف الحد الأدنى للمعيشة، وتساوي الإعانة التي ترمي إلى حفز المرأة على تسجيل نفسها قبل الأسبوع الثاني عشر من الحمل مقدار الحد الأدنى للمعيشة.

والإعانة المصروفة لحضانة طفل أقل من سن الثالثة تساوي 65 في المائة أو 35 في المائة للشخص الذي لا وظيفة له، وللأطفال الذين تجاوزوا سن الثالثة 30 في المائة من الحد الأدنى للمعيشة.

وتساوي الإعانة المدفوعة لحضانة طفل مُقعد دون سن الثامنة عشرة 65 في المائة من الحد الأدنى للمعيشة؛ وتُصرف للأشخاص الذين لا عمل لهم أو الذين لا يحصلون على معاش تقاعدي ويرعون طفلا فعلا.

وبدلا من نوعين من الإعانات المصروفة وفقا للقانون السابق عن طفل دون سن الثمانية عشر شهرا، وللمرأة التي لها طفل مولود خارج رباط الزوجية (سابقا الأم الوحيدة) تحصل المرأة إذا كانت شهادة الميلاد تتضمن بناء على أقوالها معلومات عن الأب على تكملة تمثل 75 في المائة من الإعانة العادية.

وبالنسبة إلى فئات معينة من الأسر، وهي الأسر غير الكاملة التي يربي فيها الأطفال أحد الأبوين بمفرده ويسرق الآخر المعاش الغذائي، والأسر التي لها أطفال مُقعدون دون سن الثامنة عشرة، وأسر العسكريين الذين في الخدمة الفعلية، ينص القانون على صرف تكملة قدرها 40 في المائة.

كما عُدلت مقادير إعانة الأمومة. وعلى وجه الخصوص ينص القانون على زيادة الإعانة الدنيا إلى ما نسبته 50 في المائة من الحد الأدنى للمعيشة، وهي تصرف شهريا طوال إجازة الأمومة، وإعانة قصوى تساوي ثلاثة أمثال متوسط مرتب الموظفين والعمال. وينطبق هذا الحد على عدد لا يُذكر من النساء.

ومنذ 1 كانون الثاني/يناير 2001 تحصل أسر معوزة عديدة وأسر غير كاملة وأسر تربي أطفالا مُقعدين دون سن الثامنة عشرة، وأسر يعاني فيها الأبوان من البطالة، على مساعدة اجتماعية خاصة تكميلية. وهي تصرف عندما لا يتجاوز متوسط الدخل الإجمالي للفرد خلال الثلاثة أشهر السابقة لتقديم طلب المساعدة 60 في المائة من متوسط الحد الأدنى لمعيشة الفرد الساري وقت تقديم الطلب، ويمثل مقدارها للفرد الفرق بين 60 في المائة من متوسط الحد الأدنى لمعيشة الفرد الساري وقت تقديم الطلب ونصيب الفرد من متوسط دخل الأسرة.

وتمثل الأسر الكبيرة العدد غير الكاملة 94 في المائة من المستفيدين من المساعدة الاجتماعية الخاصة.

وفي إطار المساعدة المادية المقدمة إلى الأسر ذات الأطفال تستخدم الدولة أيضا مزايا في شكل تخفيضات ضريبية وتحمُّل مصروفات الأطفال الذين يذهبون إلى مؤسسات قبل مدرسية وتكاليف شراء الكتب المقررة والمواد المدرسية والتغذية المجانية للأطفال دون سن الثالثة.

وفقا لقانون ضريبة الدخل المفروضة على الأشخاص الطبيعيين، الذي بدأ سريانه في 1 كانون الثاني/يناير 1999، تخفض الضريبة بالنسبة للأطفال والأشخاص المعالين بما يساوي ضعف الحد الأدنى للأجور عن كل طفل يبلغ من العمر 18 شهرا وكل معال، وذلك شهريا ما دام الممول يحصل على دخل.

وينطبق هذا الخفض ابتداء من مولد أو ظهور الشخص المُعال وحتى نهاية الشهر الذي يبلغ فيه الولد سن الثامنة عشرة، أو سن الثالثة والعشرين إذا كان طالبا، أو يتوقف فيه الشخص الطبيعي عن أن يكون معالا، أو في نهاية الشهر الذي يُتوفى فيه الولد أو الشخص المُعال.

وهي تصرف للزوجين وللأرمل وللأرملة وللأب الوحيد أو الأم الوحيدة وللوصي الذي يتحمل نفقات الولد أو الشخص المعال.

ولا ينص القانون المعني على خفض تكميلي للضريبة للأمهات الوحيدات اللائي لهن طفلان أو أكثر، ولا للأسر ذات الأبوين التي لها ثلاثة أولاد أو أكثر.

وتنعكس السياسة فيما يتعلق بالمسنين، بما فيهم النساء، في البرنامج الشامل المتعلق بمشاكل الشيخوخة، الذي أُعد واعتُمد وفقا لمرسوم مجلس الوزراء رقم 578 الصادر في 23 أيلول/سبتمبر 1992، الذي ينص على تدابير معتمدة في مناسبة يوم المسنين.

ومن بين مهام السلطات المحلية وخدمات الحماية الاجتماعية مهمة إجبارية تتمثل في تحري ظروف معيشة المسنين، واتخاذ تدابير ترمي إلى مساعدة المواطنين المعوزين العاجزين عن العمل، وذلك عند الاقتضاء. ويحصل هؤلاء الأشخاص على مساعدة نقدية وعينية وكذلك على دعم إنساني.

وتمثل المساعدة الاجتماعية المتنقلة أحد أشكال حماية المسنين والمُقعدين.

وفي الحالات الصعبة للغاية التي تستبعد الخدمة في البيت تُستخدم طريقة أخرى وهي إنشاء أجنحة مستقلة في المستشفيات الإقليمية تقدم فيها الممرضات المساعدة اللازمة.

وفي الوقت الحاضر يوجد 936 1 سريرا لهذا الغرض؛ وعددها مرتفع جدا في منطقة فيتبسك (435 سريرا)، وتليها برست (375) ثم منسك (328) ثم غوميل (297).

كما أنشئت دور لتقديم الخدمات الاجتماعية إلى سكان التجمعات السكانية الصغيرة المنعزلة. وتملك هذه الدور، التي يبلغ عددها 176 داراً تعمل في البلد، أماكن للتجارة ولعمل الفرق الطبية والخدمات المنزلية. ونُظمت فيها مناسبات ثقافية ولقاءات مع فرق إعلامية ومع موظفي أجهزة الحماية الاجتماعية.

وتقوم الشركات والسلطات المحلية بفتح وتمويل دور لإقامة قدامى المحاربين تتسع لعدد يتراوح بين 8 أشخاص و 20 شخصا.

ولتحسين الخدمات الاجتماعية المقدمة إلى المسنين اعتُمد في آب/أغسطس 1999 حكم يتعلق بإنشاء مركز نموذجي لخدمة المسنين والمُقعدين، تتمثل مهمته الرئيسية في تقديم إعانة قصوى ومتعددة التخصصات في المنزل وإعطاء الأشخاص إمكانية الاستجمام حتى نهاية أيامهم في بيئة أسرية،. ولا ينقل المسنين إلى المركز الاجتماعي إلا في الحالات القصوى.

وتنفيذا للتدابير المنصوص عليها في إطار السنة الدولية للشيخوخة أعدت وزارة الحماية الاجتماعية برنامجا لتقديم الدعم إلى المنظمات الوطنية والمحلية لقدامى المحاربين للفترة 2000-2005.

ومن أجل زيادة مستوى المعاشات وزيادة نسبتها من المرتب السابق اعتمد رئيس الجمهورية في 22 آذار/مارس 1999 مرسوما ينص على تدابير تكميلية لتحسين معاشات المواطنين. ونتيجة لذلك زادت المعاشات التقاعدية لأكثر من ثلثي الأشخاص المتقاعدين. ويختلف مقدار الزيادة من شخص إلى آخر، وهو يعتمد على المرتب وعلى مدة خدمة الموظف قبل تقاعده، ويمكن أن يصل إلى 37.8 في المائة (6 في المائة في المتوسط). وعلاوة على ذلك تنطبق الزيادة أيضا بالنسبة إلى المتقاعدين والمستحقين الذين يعملون مباشرة في الإنتاج الزراعي وفي المزارع الجماعية والمزارع الحكومية النموذجية وغيرها من أشكال الاستغلال الزراعي.

(ج) يضمن الدستور للمرأة الحصول على التعليم وعلى التدريب المهني وعلى العمل وعلى الترقي الوظيفي وإمكانية مزاولة الأنشطة الاجتماعية والسياسية والثقافية وغيرها من الأنشطة وكذلك تهيئة الظروف التي تحمي عملها. وقد أُدرج هذا الحكم في مجموعة كبيرة من القوانين واللوائح: قانون الثقافة وقانون النشاط الأمني وقانون التربية البدنية والرياضة.

المادة 14

وتنص المادة 10 من القانون، التي توصي بالتنمية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية ذات الأولوية للريف وللمجمع الزراعي الصناعي، على المزايا التالية للمرأة التي تعمل في البيئة الريفية:

• إجازة سنوية مدتها 28 يوما على الأقل؛

• يوم إجازة تكميلية شهرية مدفوعة الأجر للمرأة العاملة في الإنتاج الزراعي مباشرة، وذلك وفقا لمتوسط الأجر.

وللمرأة التي تعمل في المزارع الجماعية والمزارع الحكومية النموذجية وغيرها من أشكال الاستغلال الزراعي، ولها خمسة أولاد أو أكثر ربَّتهم حتى سن السادسة عشرة، الحق في معاش تقاعدي بغض النظر عن سنها، إذا كانت قد عملت في الإنتاج الزراعي مباشرة لمدة 20 سنة على الأقل، إذا أدخلت الفترات التي رعت فيها أولادها في حساب هذه المدة، أو إن كانت قد عملت لمدة عشر سنوات على الأقل إذا كانت هذه الفترات لم تؤخذ في الحسبان.

ونظرا لإصلاح النظام الاقتصادي والسياسي للبلد صارت إمكانية التقاعد للمرأة الريفية والمرأة الحضرية غير متساوية. فقد أمسى من الأصعب على المرأة الريفية التكيف مع الظروف الاقتصادية والاجتماعية الجديدة، وباتت حالتها الاجتماعية أسوأ بوضوح. وتجلى هذا في أجر ضئيل للغاية، وفي عبء ثلاثي في العمل وفي البيت وعلى المستوى الفردي، وكذلك في تدهور قاس لظروف العمل. ويؤدي الاستياء من نوعية المعيشة المتدنية، والافتقار إلى مسكن مريح، وعدم كفاية آفاق التطور الوظيفي إلى انخفاض مفاجئ في احترام العمل الزراعي بين الشباب، ويتسبب في هجرة الشباب، ولا سيما النساء.

وتؤثر هجرة الشباب في العلاقة بين الرجال والنساء في المناطق الريفية في البلد. ووفقا لتعداد سنة 1999 كان في مقابل كل 000 1 رجل 192 1 امرأة في البلد ككل؛ 123 1 في المدن و131 1في الريف. وفي بداية سنة 2000 كانت الأرقام المناظرة 131 1 و 127 1 و 140 1. وهكذا نجد أن اختلال النسبة أوضح في الريف.

كما تؤثر ظروف العمل والمعيشة في الريف في معدلات الوفيات وفي متوسط العمر المتوقع. ففي الفترة 1999-2000 ازداد معدل وفيات النساء في المناطق الريفية بنسبة 20 في المائة. وغيَّر التطور غير المواتي للوفيات بصورة ملموسة دينامية متوسط العمر المتوقع عند الميلاد، الذي انخفض من 74.7 سنة في عام 1990 إلى 72.6 سنة، ثم ارتفع ارتفاعا طفيفا إلى 72.9 سنة في عام 2000. وفضلا عن ذلك فإن متوسط العمر المتوقع للمرأة في المناطق الريفية أدنى بـ 2.5 سنة من متوسط العمر المتوقع للمرأة في المناطق الحضرية.

وعند تحليل دينامية متوسط العمر المتوقع عند الميلاد يُلاحظ أن الانخفاض كان أكثر وضوحا بين الرجال في المناطق الريفية: 63.9 في سنة 1990 و 60.4 في سنة 2000.

وفي سنة 2000 كانت تعمل في الزراعة 600 260 امرأة، أي 11.2 في المائة من مجموع عدد النساء العاملات في القطاعات المختلفة للاقتصاد. وأغلبيتهن يؤدين أعمالا يدوية لا تتطلب أي مؤهل في الزراعة وتربية الماشية. ولمدة طويلة كانت تنمية الزراعة مصحوبة بخفض في الأيدي العاملة كان أسرع بالنسبة إلى النساء.

وفي سنة 2000 كانت أجور النساء اللائي يعملن في الزراعة تمثل 62.4 من متوسط أجر النساء في جميع القطاعات. ويتسم هذا القطاع بفرق ضئيل بين أجر المرأة وأجر الرجل - فهو يساوي 6 في المائة فحسب.

وللفقر في بيلاروس خاصية تتمثل في أنه مرتبط بمكان الإقامة فقد كانت نسبة الأسر التي تعيش تحت الحد الأدنى للمعيشة في سنة 2001، 26.2 في المائة (22.8 في المائة في المدن)؛ وفضلا عن ذلك كانت نسبة الأسر التي لها أولاد دون سن الثامنة عشرة التي تعيش في هذا الوضع 42.9 في المائة (33.6 في المائة في المدن) ، ونسبة الأسر التي لها ثلاثة أطفال أو أكثر وتعيش في هذا الوضع 75.6 في المائة (62.6 في المائة في المدن).

وانخفضت في المدن نسبة السكان الذين يعيشون تحت خط الفقر من 35 في المائة في سنة 1995 إلى 26.7 في المائة في سنة 2001، وانخفضت في الريف من 44.1 في المائة إلى 33.6 في المائة.

وما زال إنتاج المحاصيل الغذائية من قطع الأرض الفردية التي يملكها السكان الريفيون ومن بساتين البقول والخضر والفاكهة في المدن يؤثر أيضا في مستويات المعيشة. وفي 1 كانون الثاني/يناير 2000 كانت نسبة الأسر التي تملك قطعة أرض 63.8 في المائة، 48.7 في المدن و 92.7 في المائة في الريف. ويوجَّه إنتاج هذه القطع أساسا إلى استهلاك الأسر (93 في المائة) ويباع جزء (7 في المائة) أو يعطى للأقارب أو الأصدقاء.

كشفت دراسات الأسر المعيشية أن ما يقرب من ربع عدد هذه الأسر يستمد دخله من بيع منتجاته الخاصة (اللحوم والألبان والخضراوات والفاكهة). وفي سنة 2000 كان هذا الدخل يمثل 3.4 في المائة من الدخل الإجمالي، 0.4 في المائة في المدن، و 11.5 في المائة في الريف.

وبناء على ذلك فإنه إذا ما حسب المرء جميع أنواع الدخل، بما في ذلك الإيرادات المستمدة من بيع واستهلاك منتجاتها الخاصة يجد أن فقر السكان الريفيين قد انخفض بصورة ملموسة.

وعند تحليل توزيع الأسر التي تعيش تحت خط الفقر تجدر ملاحظة أن الإعانات الاجتماعية غير متساوية وتعتمد على محل الإقامة. وخلال الثلث الأول من عام 2002 كان مجموع الإعانات المصروفة في المدن أعلى من مجموع الإعانات المصروفة في الريف بنسبة 70 في المائة؛ وعلى وجه التحديد كان الفرق 23 في المائة بالنسبة للتغذية و 70 في المائة بالنسبة للمصروفات المتعلقة بإلحاق الأولاد بالمؤسسات قبل المدرسية وبتعليم الأولاد، و 160 في المائة بالنسبة إلى الأدوية. ويعوض عن هذا جزئيا بالمساعدة الاجتماعية الخاصة: ففي الريف يحصل على هذه المساعدة من بين مجموع الأسر التي تطلبها عدد أكبر من العدد الذي يحصل عليها في المدن بمثلين.

ومن أجل ربط المرأة بصورة أوثق بإصلاح القطاع الزراعي اتُخذت تدابير عديدة لزيادة قدرتها التنافسية في سوق العمل. فبدأت كليات الزراعة في تعليم مهن جديدة. وعُدلت قائمة المهن التي تعلم في المدارس المهنية والتقنية الريفية، التي تنظم تدريب الفتيات على المهنة المتعددة التخصصات الخاصة بـ “مدير الاستغلال الزراعي”. وتُدرب الفتيات اللائي يُعلَمن هذه المهنة كقاعدة عامة على ثلاثة مجالات من بين المجالات السبعة المعروضة: زارعة بقول في المستنقعات، ومشغِّلة آلة الحلب، ومشغِّلة مجمع للزراعة وتربية الماشية، ومساعدة في مختبر للتحليل الكيميائي والبكتيري، وطاهية، وصانعة ملابس، وبائعة.

وتمثل الإناث 30,9 في المائة من طلبة مؤسسات التعليم العالي التي تُدرب كوادر للزراعة، ويمثلن 26,5 في المائة في المدارس الثانوية الخاصة. ونظرا للأهمية الخاصة للقطاع الزراعي، وللتدهور الديموغرافي والاجتماعي للسكان، يجب تعزيز القاعدة التكنولوجية بالتكنولوجيات الصغيرة للغاية الموجهة إلى المزارع، وتحسين ظروف المعيشة في الريف. ويتبع البلد في الوقت الراهن سياسة نشطة للهجرة ترمي إلى تنظيم تنقل مختلف الاختصاصيين الذين يعملون في الزراعة. وتراعي جميع هذه التدابير خصائص حياة المرأة الريفية ومكانها ودورها في تنمية الريف.

ومن أجل إيجاد عمل للعاطلين وتزويد الشركات الزراعية الصناعية بالأيدي العاملة اللازمة نظمت دائرة العمل نقل 252 أسرة عاطلة إلى الريف بتقديم دعم مالي لها من صندوق العمل. ووضعت نساء في الوظائف التالية: حالبة وراعية بقر وزارعة ومهندسة زراعية وطبيبة بيطرية ومحاسبة وأمينة خزانة أو توريدات.

وتنظم أجهزة دائرة العمل الحكومية التدريب المهني للعاطلات على المهن والحرف الزراعية، ولا سيما بناء على طلب المؤسسات الزراعية والمزارع الجماعية والمزارع الحكومية النموذجية.

ووفقا لقانون المعاشات التقاعدية يحق للمرأة عادة الحصول على معاش تقاعدي عند بلوغها سن الخامسة والخمسين، شريطة أن تكون قد عملت لمدة 20 سنة على الأقل.

وينص القانون بالنسبة لفئات معينة من النساء العاملات في الزراعة على شروط تنطوي على مزايا في مجال التقاعد (قبل السن الإلزامية). وتحصل النساء اللائي يعملن بوصفهن حالبات (مشغِّلات آلة الحلب) وراعيات بقر أو خنازير في المزارع الجماعية أو المزارع الحكومية النموذجية أو غيرها من المؤسسات الزراعية على معاش تقاعدي عند بلوغهن سن الخمسين إذا كن قد مارسن هذه المهنة لمدة 20 سنة. ويمكن للمرأة التي شاركت للحد الأدنى في العمل العام في مزرعة جماعية أن تضم، لأغراض المعاش التقاعدي، كل المدة التي عملتها. ومن حق المرأة التي أنجبت خمسة أولاد أو أكثر وربَّتهم حتى سن السادسة عشرة، وعملت مباشرة في الإنتاج الزراعي في مزرعة جماعية أو مزرعة حكومية نموذجية أو مؤسسة زراعية أخرى لمدة عشر سنوات على الأقل (لا تدخل في حسابها الفترات المكرسة خصيصا للأولاد) أن تحصل على معاش تقاعدي بغض النظر عن سنها.

ووفقا لقانون المعاشات التقاعدية، ومع مراعاة خصائص الإنتاج الزراعي، فإن المتقاعدين الذين يستمرون في العمل مباشرة في الإنتاج الزراعي في المزارع الجماعية أو المزارع الحكومية النموذجية أو غيرها من المؤسسات الزراعية يحصلون على كامل معاشهم (في حالات معينة يجري الحد من معاش الأشخاص الذين يعملون في مجالات أخرى بعد التقاعد).

ولتحسين مستوى المعاشات التقاعدية، وزيادة نسبتها من المرتب السابق اعتمد رئيس الجمهورية في 22 آذار/مارس 1999 مرسوما ينص على تدابير تكميلية لتحسين المعاشات التقاعدية للمواطنين. ونتيجة لذلك ازدادت المعاشات التقاعدية لأكثر من ثلثي عدد المتقاعدين. واختلف مقدار الزيادة من شخص إلى آخر واعتمد على المرتب ومدة خدمة الموظف قبل التقاعد، ووصل إلى 37.8 في المائة (في المتوسط 6 في المائة). وعلاوة على ذلك انطبقت الزيادة على معاشات المتقاعدين والمستحقين الذين كانوا يعملون مباشرة في الإنتاج الزراعي أو في المزارع الجماعية أو في المزارع الحكومية النموذجية أو في مؤسسات زراعية أخرى.

المادة 15

1 - وفقا للفقرة الثانية من المادة 21، لا يضمن الدستور حقوق وحريات مواطني بيلاروس المعلنة في الدستور وفي القوانين والمنصوص عليها في التعهدات الدولية فحسب بل ينص أيضا على أن الجميع سواسية أمام القانون ولهم الحق في حماية حقوقهم ومصالحهم المشروعة على قدم المساواة (المادة 22).

وعلاوة على ذلك، ووفقا للفقرة الأولى من المادة 23، يحظر تقييد حقوق وحريات الشخص إلا في الحالات المنصوص عليها في القانون لصالح الأمن القومي والنظام العام وحماية الأخلاق وصحة السكان وحقوق وحريات الأشخاص الآخرين.

2 - وفي 7 تموز/يوليه 1997 اعتُمد قانون مدني جديد بدأ سريانه في 1 تموز/يوليه 1999.

وتحدد المادة 2 من هذا القانون، المتعلقة بأسس القانون المدني، المبادئ المنظِمة للعلاقات بين المواطنين.

ووفقا لهذه المادة فإن أشخاص القانون المدني يشتركون في العلاقات المدنية على قدم المساواة، وهُم سواسية أمام القانون، ولا يمكن أن يتمتعوا بأي امتيازات أو مزايا تتنافى مع القانون، ولهم الحق دون أي تمييز في الدفاع عن حقوقهم ومصالحهم المشروعة (مبدأ المساواة بين الأطراف في العلاقات المدنية).

ووفقا للفقرة الأولى من المادة 2 فإن للمواطنين والأشخاص الاعتباريين أهلية إبرام العقود.

وتنص الفقرة 3 من المادة 2 على أن أطراف العلاقات المدنية يحصلون على حقوقهم المدنية ويمارسونها وفقا لرغبتهم ومصالحهم. ويجوز لهم إنشاء حقوق والتزامات بموجب عقد، وأن يدرجوا في ذلك العقد أي شرط لا يتنافى مع القانون.

والمسائل المتعلقة بالأهلية القانونية للمواطنين منظمة بموجب أحكام البند 3 المتعلق بالمواطنين (الأشخاص الطبيعيين)، والبند الفرعي 2، الذي ينظم تساوي الأهلية القانونية (المادة 16)، والاقتصادية (المادة 30) للمواطنين.

وتنص المادة 16 على أن أهلية الفرد لأن تكون له حقوق مدنية وأن يأخذ على عاتقه التزامات (الأهلية القانونية) معترف بها لجميع المواطنين بنفس القدر. وتبدأ الأهلية القانونية للمواطن منذ ميلاده وتنتهي بوفاته.

ووفقا للمادة 61 من الدستور، تُكفل لكل فرد حماية حقوقه وحرياته من قِبَل قاض مختص مستقل ونزيه خلال المُهل المقررة في القانون.

4 - ووفقا للمادة 30 من الدستور فإن لمواطني بيلاروس الحق في التنقل بحرية وفي اختيار محل إقامتهم داخل حدود الجمهورية، وفي أن يغادروا الجمهورية وأن يعودوا إليها دون عقبات.

المادة 16

وبالتحليل الجنساني لقانون الأسرة الساري في بيلاروس يمكن الخلوص إلى أنه قائم على الاحترام الدقيق لمبدأ المساواة بين الزوجين، الذي هو امتداد للمبدأ الدستوري المتعلق بالمساواة بين الرجل والمرأة، وكذلك مبدأ المساواة بين الزوجين في العلاقات الأسرية (المادة 32).

وقد أعلن قانون الزواج والشؤون الأسرية الجديد، الذي بدأ سريانه في 1 أيلول/ سبتمبر 1999 مبدأ المساواة في المادة الأولى منه، التي تُرسي أسس قانون الشؤون الأسرية. وهو يقضي بأن العلاقات الأسرية تقوم على أساس المساواة بين الزوجين في الأسرة وفي الحب وفي الاحترام المتبادل، وعلى أساس تآزر جميع أفراد الأسرة.

والتنظيم القانوني للزواج وللعلاقات الأسرية هو حق خالص للدولة. ولا تعترف بيلاروس إلا بالزواج المعقود أمام السلطات المسؤولة عن تسجيل وثائق السجل المدني. وليس للطقوس الدينية المتعلقة بالزواج والأسرة أي أثر قانوني (المادة 4 من قانون الزواج والشؤون الأسرية).

ووفقا للمادة 12 من هذا القانون فإن الزواج هو ارتباط طوعي بين رجل وامرأة، يُعقد وفقا للطرق والمقتضيات المقررة في القانون، ومن أجل تكوين أسرة. وهو يرتب حقوقا والتزامات متبادلة. وعقد رباط الزوجية يقتضي موافقة الشخصين المعنيين، وبلوغهما سن الزواج، وعدم وجود أي عائق للزواج من العوائق المنصوص عليها في المادة 19 من القانون (المادة 17).

وتحدد المادة 18 من القانون سن الزواج بـ 18 سنة؛ وهي واحدة بالنسبة للذكر والأنثى. وفي حالة ميلاد طفل مشترك أو في حالة وجود شهادة تسجيل للحامل؛ وإذا اكتسب قاصر الأهلية القانونية الكاملة (التحرر)، واستوفيت الشروط الأخرى اللازمة لعقد الزواج والمقررة في المادة 17 من القانون يمكن لسلطات السجل المدني أن تخفض الحد الأدنى الإلزامي للزواج بما لا يزيد عن ثلاث سنوات.

وتنشأ حقوق والتزامات الزوجين في لحظة تسجيل الزواج لدى سلطات السجل المدني (المادة 20).

والعلاقات الأسرية منظمة وفقا لمبدأ الطابع الطوعي للزواج بين الرجل والمرأة (المادة 1 والمادة 12) ومبدأ حل المشاكل الزوجية والأسرية باتفاق مشترك (المادة 20).

وحيث أن المساواة بين الزوجين في الزواج تعني أولا أن للزوج والزوجة حقوقا متساوية في حل مشاكل الحياة المشتركة، فقد جُسد هذا المبدأ في مواد أخرى في القانون الذي ينظم الحقوق والالتزامات المحددة للزوجين. على سبيل المثال تنص المادة 21 على أنه عند عقد الزواج يمكن للزوجين اختيار لقب أسرة الزوج أو الزوجة ليكون لقبهما المشترك أو أن يحتفظ كل منهما بلقبه قبل الزواج. وتنص المادة 22 على أن للزوجين الحق في أن يختارا بحرية حرفتيهما ومهنتيهما ومحل إقامتهما.

ووفقا للمادة 23 فإن للزوجين حقوقا متساوية فيما يتعلق بالملكية والتمتع بالممتلكات المقتناة أثناء الزواج والتصرف فيها بغض النظر عن مسألة معرفة مَن منهما اقتنى الممتلكات أو قدم الأموال التي اشتُريت بها.

وتشمل المساواة في الحقوق أيضا الممتلكات المقتناة معاً إذا كان أحد الزوجين يتولى رعاية الأولاد أثناء الزواج أو كان له لأسباب مستساغة مرتب (دخل) خاص به، ما لم ينص عقد الزواج على خلاف ذلك.

ولأول مرة في تاريخ بيلاروس يؤسس قانون الزواج والشؤون الأسرية فكرة عقد الزواج بوصفه وسيلة لتنظيم العلاقات بين الزوجين. ووفقا للمادة 13 منه فإن عقد الزواج يعكس موافقة الزوجين على تحديد الملكية المشتركة وملكية كل منهما وطرق توزيع الملكية المشتركة في حالة حل الزواج؛ والمسؤوليات المادية المتبادلة في حالة حل رباط الزوجية؛ وأشكال وطرق وأساليب تعليم الأولاد؛ ومحل إقامة الأولاد؛ ومقدار النفقة والعلاقات بين الأولاد والأب الذي يعيش بمفرده أو الأم التي تعيش بمفردها وكذلك المسائل الأخرى المتعلقة بحضانة وتعليم الأطفال في حالة الطلاق.

كما يمكن أن ينظم عقد الزواج، مسائل أخرى متصلة بالعلاقات بين الزوجين، إذا لم يكن هذا متنافيا مع قانون الزواج والشؤون الأسرية (المادة 13).

ويمكن أن تقوم المحكمة بحل الزواج بناء على طلب أحد الزوجين،. ويحظر حل الزواج أثناء الحمل أو خلال الثلاث سنوات الأولى التي تلي ميلاد طفل، إلا إذا أعطت الزوجة موافقتها كتابة على الطلاق (المواد 33 إلى 35).

وحماية للحقوق المشروعة للأولاد القُصر ينص القانون لأول مرة على إمكانية أن يعقد الزوجان في لحظة حل الزواج عقدا بشأن الأولاد (المادة 38) يقررا فيه محل إقامة الأولاد ومقدار النفقة والعلاقة بين الأطفال والأب الذي يعيش بمفرده أو الأم التي تعيش بمفردها وسائر ظروف المعيشة وتعليم الأولاد مع مراعاة حقوق الأولاد.

وإذا كان الشخص الذي له حضانة الأولاد يحتاج إلى مساعدة من الدولة لحل مشكلة إعالة وتعليم الأولاد فإنه يستطيع أن يطلب مساعدة يمكن أن تأخذ أحد الأشكال التالية:

• دعم مادي للأسرة المعوزة؛

• وضع الأطفال الذين لم يبلغوا سن الالتحاق بالمدرسة في روضة أطفال لكل الوقت ووضع التلاميذ في مدرسة داخلية إذا كان عمل الأب أو الأم أو الأبوين عملا ليليا.

ويستطيع لأطفال الخروج من المدرسة الداخلية بعد انتهاء الدروس؛ وفضلا عن ذلك يمكنهم أن يذهبوا مع أبويهم لقضاء أيام العطلات والإجازات وكذلك الإجازات الطويلة. ويستطيع الأبوان أيضا أن يزوروا أولادهم بحرية في المدارس الداخلية في أي وقت يكون مناسبا لهم.

ومتى انتهت إجراءات الطلاق يعيش الولد مع أحد أبويه أو مع واحد من أقرب الأقارب (جد أو جدة) أو يُلحق بمدرسة داخلية، وهذا يمثل طريقة لتقديم مساعدة مادية إلى الأسرة التي تواجه صعوبات في هذا الصدد؛ وهذه في أكثر الأحيان هي حالة الأسرة غير الكاملة التي تعمل فيها الأم. ويتطلب الإلحاق بمدرسة داخلية موافقة الأم والسماح لها بزيارة الطفل حسب الحاجة: يقضي الأطفال أيام الإجازات والأعياد وكذلك الإجازات الطويلة في البيت.

وتتمثل واحدة من أصعب المشاكل في العلاقات الزوجية والأسرية في الحصول على نفقة التغذية. فمن أجل ضمان الرفاهية المادية للأبناء في حالة الطلاق ينص قانون الزواج والشؤون الأسرية الجديد على إمكانية التعويض عن النفقة غير المدفوعة سواء بعد التعطل عن العمل في المؤسسة أو لأي سبب آخر خارج عن إرادة المدين، وذلك بتحميل هذا المبلغ لصندوق الحماية الاجتماعية وبعد ذلك يدفعه صاحب العمل.

وينظر القضاء في المنازعات التي تنشأ بين الزوجين فيما يتعلق بتوزيع الممتلكات المشتركة، واسترداد الأموال التي أنفقت على إعالة الزوج وكذلك فيما يتعلق بحضانة وتعليم الأبناء.

ووفقا للمادة 68 من القانون فإن للأبوين حقوقا شخصية غير حقوق الملكية، ومن بينها حق والتزام اختيار اسم ولقب الأبناء واسمهم الأوسط؛ وتحديد جنسية الأبناء في الحالات التي ينص عليها قانون الجنسية؛ واختيار محل إقامة الأبناء؛ وتربية الأبناء وإعالتهم والإشراف عليهم؛ وتمثيلهم والدفاع عن حقوقهم ومصالحهم المشروعة تجاه أبنائهم. ويتمتع الأبوان بنفس الحقوق ويتحملان نفس المسؤوليات تجاه أطفالهم في حالة حل رباط الزوجية، ما لم ينص العقد على خلاف ذلك.

وتنص المادة 75 على أن على الأبوين التزام العمل على النماء البدني والعقلي والأخلاقي للأبناء والمحافظة على صحتهم وتعليمهم وإعدادهم لحياة مستقلة في المجتمع. وتشدد هذه المادة على أن جميع المسائل المتعلقة بتعليم الأبناء تسوى بالاتفاق المشترك بين الأبوين. وفي حالة عدم التوصل إلى اتفاق يبت جهاز الوصاية في النزاع بمشاركة الأبوين. ويمكن الطعن في قرار جهاز الوصاية أمام القضاء.

ويثبت الأبوان حقهما في الدفاع عن حقوق ومصالح أبنائهما بوثائق تثبت الأبوة والأمومة - شهادات ميلاد الأبناء وجوازات سفرهم (المادة 73).

وللأبوين الحق، وفقا للمادة 125، في تبني أشخاص راشدين من نفس الجنس، أو قصَّر يتمتعون بالأهلية القانونية الكاملة وفقا للقانون، فيما عدا الأشخاص الذين تعلن محكمة عدم أهليتهم، والزوجين اللذين تعلن محكمة أن أحدهما غير ذي أهلية أو ذا أهلية محدودة؛ والأشخاص الذين حرمتهم محكمة من السلطة الأبوية أو حدَّت من ممارستهم إياها؛ والأشخاص المستبعدين من مهام الوصاية لتقصيرهم في مسؤولياتهم؛ والأبوين المتبنيين سابقا إذا كان التبني قد ألغي بسبب تقصير من جانبهما؛ والأشخاص الذين ليس لهم في وقت التبني دخلا يضمن للطفل الحد الأدنى للمعيشة؛ والأشخاص الذين ليس لهم محل إقامة ثابت أو الذين لا يتفق مسكنهم مع القواعد الصحية والتقنية؛ والأشخاص الذين حُكم عليهم لارتكابهم جريمة عمدا في وقت التبني، والأشخاص الذين تمنعهم حالتهم الصحية من ممارسة الحقوق الأبوية وتحمُّل المسؤوليات الأبوية.

ويمكن للأشخاص الراشدين من الجنسين أو القصَّر الذين لهم أهلية قانونية كاملة وفقا للقانون، باستثناء الأشخاص الذين أعلنت محكمة أنهم غير ذي أهلية أو ذوي أهلية محدودة؛ والأشخاص الذين تمنعهم حالتهم الصحية من ممارسة حقوق الوصاية وتحمُّل مسؤولياتها؛ والأشخاص الذين حرمتهم محكمة من السلطة الأبوية؛ والأبوين المتبنيين سابقا اللذين ألغي تبنيهما لأنهما قصَّرا في مسؤولياتهما؛ والأشخاص المستبعدين من مهمة الولاية لتقصيرهما في مسؤولياتهم (المادة 153).

ويولي القانون أهمية كبيرة لمسائل الجمع بين المسؤوليات الأسرية والمهنية، وهي مسائل تهم المرأة في المقام الأول. ووفقا للمادة 3 من قانون الزواج والشؤون الأسرية ينبغي أن تسهر الدولة على رفاهية الأسرة بتهيئة الظروف اللازمة لاستقلال الأسر ورخائها المتزايد. وهي تفعل ذلك باتباع سياسة ضريبية مواتية للأسر، وبصرف إعانات للأسر ذات الأولاد، ومنحها قروضا بشروط تفضيلية. وتنشئ الدولة شبكة للمؤسسات المدرسية والطبية والهياكل الأساسية اللازمة للحياة اليومية، وتسمح أيضا للأبوين بالجمع بين النشاط المهني وممارسة المسؤوليات الأسرية؛ وفي هذا الصدد تعتبر رعاية الأطفال والأعمال المنزلية من أنشطة النفع الاجتماعي.

وتنبثق التوجيهات الرئيسية لسياسة الدولة المتعلقة بالأسرة، المعتمدة بمرسوم رئيس الجمهورية رقم 41 الصادر في 21 كانون الثاني/يناير 1998، عن تطبيق مبدأ المساواة بين الرجل والمرأة في مجال توزيع المسؤوليات الأسرية وفي الازدهار المهني والاجتماعي (الفقرة 3).

ومن بين أولويات سياسة الدولة المتعلقة بالأسرة يجدر بنا أن نذكر تهيئة الظروف المواتية للجمع بين النشاط المهني والمسؤوليات الأسرية، بما في ذلك توسيع نطاق حقوق الأب وغيره من أفراد الأسرة في المزايا المعتمدة في الوقت الحاضر للأمهات العاملات في مجال الإنتاج بالسماح لهم برعاية أطفالهم (الفقرة 4-2).

وترد الحقوق التناسلية ضمن أكثر المجالات حساسية للحق الأسري على مستوى المساواة بين الجنسين. والعلاقة بين الحقوق التناسلية والحق الأسري واضحة: فالأمومة والأبوة هما نتيجة مباشرة لممارسة المواطنين حقوقهم التناسلية. ومع ذلك فإنه حتى وقت قريب غفل النظام القانوني في بيلاروس تماما تقريبا عن هذا المجال. وهذا يرجع إلى أن مفهوم الحقوق التناسلية جديد على القانون البيلاروسي.

بيد أن التدهور القاسي للصحة التناسلية للسكان وانخفاض عدد المواليد والاهتمام المتزايد بالحقوق التناسلية والصحة التناسلية على المستوى الدولي قد حدت ببيلاروس إلى زيادة الاهتمام بهذه المسائل.

وكما ذُكر آنفا فإن المادة 20 من قانون الزواج والشؤون الأسرية تقضي بتسوية المسائل المتعلقة بالأبوة والأمومة وفقا لمبدأ المساواة بين الزوجين. بيد أن هذا الحكم ليس مقبولا إلا بالقدر الذي لا يمس به حرية كل من الزوجين في اتخاذ القرار. وفي حالة نشأة خلاف أو نزاع حول الأبوة أو الأمومة يكون لكل من الأبوين مطلق الحرية في أن يتخذ في النهاية قرارا بشأن المسألة.

وهذا ينطبق أيضا على الحالة التي ترغب فيها الزوجة في إنجاب طفل ويعارض الزوج هذه الفكرة، وعلى الحالة المعاكسة التي لا ترغب فيها الزوجة في الإنجاب ويعارض فيها الزوج فكرة الإجهاض.

وتمنح بيلاروس في الوقت الراهن اهتماما متزايدا لإنشاء نظام لحماية الصحة التناسلية للأسرة، بمنحها الأسرة إمكانية الحصول، إن رغبت، على المعلومات اللازمة في مجال تنظيم الأسرة، وبنشر المعلومات الكاملة عن أشكال السلوك الصحي في مجال الإنجاب.

ولذلك تعتبر أنشطة تنظيم الأسرة وحماية الأمومة والأبوة والأولاد، وفقا للمادة 20 من قانون الصحة العامة الصادر في 11 كانون الثاني/يناير 2002، ميادين ينبغي أن يحصل فيها السكان على المساعدة الطبية.

وتنظم المواد 33 و 34 و 35 من هذا القانون التلقيح الاصطناعي والتعقيم والوقف العمد للحمل.

وتنص خطة العمل الوطنية لتحقيق المساواة بين الجنسين للفترة 2002-2005 أيضا على تدابير لحماية الصحة التناسلية، بما في ذلك زيادة مجموعة خدمات تنظيم الأسرة والتثقيف الجنسي للشباب والوقاية من الأمراض التي تنتقل بالاتصال الجنسي. ويرمي عديد من الأنشطة إلى تشجيع السلوك الذي ينم عن تقدير للمسؤولية بين الرجال في مجال الصحة الجنسية والتناسلية. وعلى وجه التحديد يعتزم تنفيذ برنامج “الشراكة في الولادة” الذي ينتقل من الإعداد المشترك للأمهات والآباء ولادة الطفل إلى إنشاء غرف ولادة مفتوحة للأسر. وينص هذا الجزء من الخطة أيضا على تدابير ترمي إلى توسيع نطاق طائفة الخدمات الصحية المقدمة إلى النساء طوال حياتهن.

ويؤدي مكتب صندوق الأمم المتحدة للسكان في بيلاروس دورا مهما في تنفيذ تدابير ترمي إلى ضمان حق الرجل والمرأة في مجال الإنجاب، بما في ذلك تزويدهما بالوسائل الحديثة لمنع الحمل.

الفرع الثالث

ألف - التقدم المحرز في تحسين حالة المرأة

مكنت الإصلاحات الاقتصادية والاجتماعية التي أجريت في بيلاروس في التسعينات من توفير عناصر الاقتصاد السوقي، وإنشاء قطاع خاص، وإقامة علاقات جديدة على أساس سوق العمل. وكان إصلاح الاقتصاد وإعادة النظر في القيم الروحية مصحوبين بإعادة تقييم مكان ودور المرأة في المجتمع.

ووسعت هذه التغييرات إمكانيات ازدهار المرأة وفتحت أمامها وسائل متعددة للمشاركة في الحياة الاقتصادية والسياسية والاجتماعية في البلد.

وبين عامي 1994 و2001 اتخذت بيلاروس، في حدود إمكانياتها، تدابير قانونية ومؤسسية وإدارية بهدف تحسين حالة المرأة وحماية حقوقها ومصالحها، والتخفيف من النتائج السلبية لفترة الانتقال.

وخلال هذه الفترة نفذت خطة العمل الوطنية لتحسين حالة المرأة والبرنامج الوطني “نساء بيلاروس” بنجاح.

وخلال الفترة قيد النظر استمر تحسين القانون الوطني وتكييفه مع قواعد القانون الدولي. واقترنت هذه العملية بجهود ترمي إلى تحسين المعارف القانونية للمرأة. وكان اعتماد قانون الزواج والشؤون الأسرية وقانون العمل الجديدين أهم حدث فيما يتعلق بتنقيح القانون لإحكام قواعده.

وبين عامي 1994 و 2001 صدقت مراسيم لرئيس الجمهورية وأوامر صادرة من مجلس الوزراء على 15 وثيقة واسعة النطاق تتعلق بتحسين الحماية الاجتماعية للأسرة والمرأة والأولاد وتطوير نظام الخدمات الاجتماعية، ينبغي أن يذكر من بينها البرنامج الرئاسي “أطفال بيلاروس” (1998-2000) وقانون تعديل وتمديد القانون المنظم للإعانات الاجتماعية المقدمة إلى الأسر التي تربي أطفالا (1997 و1998)، وقانون الخدمات الاجتماعية (2000)، ومرسوم الرئيس الذي أعلن المبادئ التوجيهية للسياسة المتعلقة بالأسرة (1998)، وكذلك أوامر الحكومة المتعلقة بالتدابير الأساسية لتنفيذ هذه التوجيهات وإنشاء مركز إقليمي نموذجي للخدمات الاجتماعية المقدمة إلى الأسر والأطفال.

وشهدت الفترة 1994-2000 نموا كبير في الدور الذي تؤديه السلطات والخدمات المحلية في تنفيذ التدابير الرامية إلى تحسين حالة المرأة في جميع مجالات الحياة ومنع أي تمييز على أساس الجنس. وعلى مستوى المناطق وضعت برامج خاصة لتيسير حل المشاكل الاجتماعية للأسر والأولاد والنساء ؛ وإيجاد عمل لهن وحماية صحتهن وضمان حقوقهن في مجال الإنجاب. وأنشأت السلطات الإقليمية لجان تنسيق لتسوية مشاكل الأسر وحماية الأولاد، تتألف من أفراد دوائر وزارات العمل والحماية الاجتماعية والتعليم والصحة والداخلية وكذلك ممثلون لمنظمات المجتمع المدني.

وخلال الفترة 1994-2000 أنجزت فعلا عملية إنشاء الآلية الوطنية المعنية بتنفيذ سياسة تحقيق المساواة بين الجنسين والقضاء على التمييز ضد المرأة. وتيسيرا لرسم وتنفيذ هذه السياسة أنشئ في أيار/مايو 2000 المجلس الوطني للسياسة الجنسانية لدى مجلس الوزراء، وهو يتألف من ممثلين للسلطتين التنفيذية والتشريعية ومنظمات المجتمع المدني والأوساط العلمية.

وخلال الفترة قيد النظر نظمت مؤتمرات نظرية عملية واجتماعات مائدة مستديرة وحلقات دراسية عديدة على المستوى الوطني والمحلي مثلت وسيلة مهمة لتأمل حالة المرأة ووضع استراتيجية ومنهجية للأعمال الرامية إلى تحسين هذه الحالة.

وكثفت الجمعيات النسائية، التي هي جزء متمم للمجتمع المدني أنشطتها بصورة ملموسة. وخلال الفترة قيد النظر ازداد عدد أنشطتها وتعززت أشكالها. وتعمل في الوقت الحاضر 20 جمعية نسائية على مستوى البلد كله. وينفذ كل منها مشاريع كثيرة ملموسة ترمي إلى حل مشاكل مختلفة تواجه المرأة. وأنشطة هذه الجمعيات عديدة وتتراوح بين تقديم المساعدة في مجال البحث عن عمل وتثقيف النساء في مجال القانون.

كما يلاحظ المرء تعزيز التعاون بين الجمعيات النسائية وأجهزة الدولة في إطار تنفيذ السياسة الحكومية الرامية إلى تحسين الوضع الاجتماعي للمرأة.

وإلى جانب الصكوك الدولية التي صدقت عليها بيلاروس قبل عام 1995 وقعت بيلاروس على الوثائق الختامية لمؤتمر بكين، وأكدت بذلك مجددا رغبتها في الوفاء بالتزاماتها المحددة فيما يتعلق بتحسين حالة المرأة.

وتعبيرا عن تمسك بيلاروس بتعزيز وحماية حقوق الإنسان صدقت بيلاروس أو وقعت على الصكوك الدولية التالية في عامي 1997 و2002:

البروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الطفل بشأن بيع الأطفال واستغلالهم في البغاء وفي إنتاج المواد الإباحية (أودع صك التصديق في 23 كانون الثاني/يناير 2002؛

البروتوكول الاختياري لاتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة (الموقع في 29 نيسان/أبريل 2002؛

اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الحدود الوطنية وبروتوكول منع وقمع ومعاقبة الاتجار بالأشخاص، وبخاصة النساء والأطفال المكمل لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة العابرة للحدود الوطنية (الموقع في شهر كانون الأول/ديسمبر 2000)؛

الاتفاقية المتعلقة بالجوانب المدنية للاختطاف الدولي للأطفال (أودع صك التصديق في 12 كانون الثاني/يناير 1998)؛

اتفاقية حماية الطفل والتعاون فيما يتصل بالتبني فيما بين البلدان (الموقعة في 10 كانون الأول/ديسمبر 1997).

وعلاوة على ذلك يجري الإعداد لانضمام بيلاروس إلى البروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الطفل بشأن اشتراك الأطفال في المنازعات المسلحة، وكذلك التصديق على البروتوكول الاختياري لاتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، واتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الحدود الدولية، وبروتوكول منع وقمع ومعاقبة الاتجار بالأشخاص، وبخاصة النساء والأطفال، المكمل للاتفاقية الأخيرة.

واتسمت الفترة قيد النظر بالتوسع التدريجي في إشراك المرأة في اتخاذ القرارات السياسية والاقتصادية والاجتماعية. وفي نهاية انتخابات 2000-2001 ازدادت نسبة عضوات مجلس النواب في الجمعية الوطنية إلى أكثر من الضعف (بالمقارنة بـ 4.5 في المائة). وازدادت مشاركتهن في أعمال مجالس النواب المحلية المنتخبة على جميع المستويات، شأنها في ذلك كشأن عددهن في أجهزة السلطة التنفيذية.

وتحسنت الإحصاءات الجنسانية، وبذلك ازدادت إمكانية التحليل المقارن لحالة المرأة والرجل. وفي عامي 1999 و2001 نشرت مجموعة الإحصاءات “النساء والرجال في بيلاروس”.

كما أثر التوسع في تبادل المعلومات والتعاون مع المنظمات النسائية الأجنبية تأثيرا إيجابيا في تحسين حالة المرأة.

وكثفت البحوث المتعلقة بحالة المرأة. وإعداد ونشر تقرير وطني عنوانه “البيلاروسيون في حقبتنا” في إطار مشروع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي “المرأة والتنمية” هما أبرز مثال في هذا الصدد. وبدأت مسألة حالة المرأة تبحث على نطاق أوسع في وسائط الإعلام. وشرع في تأسيس تثقيف عن المساواة بين الجنسين، واستحدثت دورات دراسية عن هذا الموضوع في أربع جامعات في بيلاروس.

ودعما للنساء اللائي في ظروف اجتماعية صعبة أنشأت بيلاروس نظاما للخدمات الاجتماعية المقدمة إلى الأسر والأطفال، التي بلغ عددها 24 خلال الفترة 1998-2001.

ولولا التعاون الوثيق بين حكومة بيلاروس ومكتب الأمم المتحدة في بيلاروس في إطار مشروعين لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي معنونين “المرأة والتنمية” و “تقديم الدعم إلى أنشطة مركز الإعلام والسياسة الجنسانية” لكان من الصعب للغاية تحقيق هذا العدد من النتائج. وهذا المركز الذي أنشئ في المرحلة الأولى من هذا المشروع يقدم دعما ديناميا إلى أجهزة الدولة في تنفيذ سياسة المساواة بين الجنسين.

وفي سنة 2001 اعتمدت الحكومة خطة العمل الوطنية الثانية لتحقيق المساواة بين الجنسين للفترة 2002-2005، التي تستهدف أساسا تهيئة الظروف التي تتيح للجنسين تكافؤ الفرص، وتقليل الفرق بين المساواة القانونية وواقع الحياة اليومية. وروعيت في وضع هذه الخطة التوصيات التي اتخذتها اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة في كانون الثاني/يناير 2000 عند الانتهاء من النظر في التقرير الدوري الثالث لبيلاروس.

باء - العقبات التي ما زالت قائمة

إن مشكلة التمييز في التوظيف والرفت، وإعمال حق المرأة في أجر متساو مع أجر الرجل عن العمل المتساوي القيمة، وتهيئة ظروف العمل المواتية، مع مراعاة وظيفة المرأة التناسلية وكذلك الضمانات الاقتصادية والاجتماعية التي تتيح الجمع بنجاح بين المسؤوليات المهنية والأسرية مازالت قائمة في الوقت الحاضر في العالم كله.

وما زالت تواجه بيلاروس، شأنها كشأن دول أخرى، عقبات كبيرة في سبيل حل هذه المشاكل، وعلى رأسها ما يلي:

جمود الظواهر الاجتماعية، والوقت الذي يمر بين اتخاذ التدابير لمصلحة المرأة وملاحظة نتائج ملموسة، والإيقاع غير الكافي لإنشاء آليات جديدة للحماية إزاء الواقع الاقتصادي والاجتماعي الجديد.

ومن بين أسباب عدم إحراز تقدم في هذا المجال يجب أن تذكر أيضا الحالة الاقتصادية الصعبة المتفاقمة بسبب ضرورة تخصيص 10 في المائة من ميزانية الدولة لإزالة آثار كارثة تشيرنوبل.

وعلاوة على ذلك فإنه على الرغم من عدم وجود أحكام تمييزية في القانون فإن الضمانات المعلنة فيه لا تطبق في الواقع بصورة كاملة. وعدم وجود التحليل الجنساني الإلزامي لمشاريع القوانين واللوائح والقانون الساري ليس من شأنه تيسير تنقيح القانون من أجل إحكامه، ولا سيما في مجال العمل.

ويجري انتهاك القانون في بيلاروس عند تشغيل المرأة وفصلها. وأكثر من 12 في المائة من النساء يعملن في ظروف لا تتفق مع القواعد الصحية.

وخلال العشر سنوات الماضية انتشر الفقر بين الرجال والنساء. فقد ارتفعت نسبة الرجال الذين يحصلون على دخل أقل من الحد الأدنى للمعيشة من 39.4 في سنة 1995 إلى 42.9 في سنة 2000، وارتفعت نسبة النساء اللائي يحصلن على دخل أقل من الحد الأدنى للمعيشة من 37.4 إلى 41 على التوالي.

كما واجه تحسين الوضع الاجتماعي للمرأة استمرار القوالب الجنسانية فيما يتعلق بدور الرجل والمرأة، وضعف تطور مؤسسات المجتمع المدني، ورفض المجتمع ككل استيعاب مبدأ تكافؤ الفرص الجديد. ومازال عدد كبير من الناس يتصورون أن مسألة المساواة بين الجنسين مسألة تهم النساء فحسب، بدلا من وضعها في سياق المسائل الاقتصادية والاجتماعية بوجه عام.

وما زال ضعف مشاركة الرجال في الأنشطة الرامية إلى تحقيق المساواة بين الجنسين يمثل عقبة أخرى.

وثمة مشكلة مهمة أخرى هي عدم وجود بيانات إحصائية عن مسائل كثيرة، وعدم وجود أي دراسة جادة عن آثار عملية الانتقال في جميع جوانب الحياة اليومية للرجل والمرأة.

وتتقدم عملية إنشاء الآليات المحلية المعنية بتنفيذ سياسة لتحقيق المساواة بين الجنسين إلا ببطء، ويلاحظ عدم كفاية المستوى المهني لموظفيها.

وفي السنوات الأخيرة أولي اهتمام كبير لمشاكل الصحة التناسلية وتدابير المحافظة على الصحة التناسلية وتحسينها في بيلاروس. والأمراض التي تنتقل بالاتصال الجنسي وأمراض، مثل متلازمة نقص المناعة المكتسب (الإيدز) وفيروس نقص المناعة البشرية وكذلك الإجهاض، هي السبب في عدد من أكثر مشاكل الصحة التناسلية انتشارا.

وفي بيلاروس، كما في البلدان الأخرى، يحدث نصف عدد حالات الإصابة بالأمراض التي تنتقل بالاتصال الجنسي في سن مبكرة (15-24 سنة) عندما يكون عند الشباب معرفة محدودة للغاية بهذه الأمراض. والسبب في هذا الوضع المؤسف هو عدة عوامل اجتماعية في المقام الأول. وأهم هذه العوامل هي ازدياد الهجرة، وانخفاض مستويات المعيشة، وانتشار الدعارة والمواد الإباحية، والتغير الذي حدث في القيم الأخلاقية في المجتمع، وازدياد العلاقات الجنسية قبل الزواج، ولاسيما بين الشباب، وانعدام التثقيف الجنسي المؤسسي، وعجز النظام الصحي الحالي عن تلبية احتياجات السكان في مجال الصحة الجنسية والتناسلية.

والسفلس هو من أكثر الأمراض التي تنتقل بالاتصال الجنسي تسجيلا في بيلاروس. وقد حدثت أكثر إصابات بالسفلس في عام 1996، فقد سجلت 616 21 حالة، أي 209.7 حالة لكل 000 100 شخص، ومنذ عام 1997 ظهر اتجاه نحو استقرار عدد حالات الإصابة بالسفلس وتلاشي السفلس تدريجيا، فقد سجلت 024 8 حالة سفلس جديدة فحسب في سنة 2001؛ بيد أن عدد حالات الإصابة بالسفلس ما زال مرتفعا نسبيا ويفوق بكثير عدد حالات الإصابة في البلدان المتقدمة. ووفقا للبيانات الرسمية فإن السفلس من أكثر الأمراض التي تنتقل بالاتصال الجنسي انتشارا في بيلاروس، وتمثل عدد حالات الإصابة بالسفلس 30 في المائة تقريبا من مجموع عدد حالات الإصابة بالأمراض التي تنتقل بالاتصال الجنسي. وقد حدثت زيادة في نسبة السكان الريفيين المصابين بهذا المرض .

ومعدل الإصابة بالسفلس بين المراهقين (15-19 سنة) أكثر من ضعف معدل الإصابة به بين السكان عموما، وقد شخصت بين الفتيات نسبة تتراوح بين 70 و75 في المائة من مجموع عدد الحالات الجديدة المسجلة بين المراهقين. وهذه الحالة يمكن أن تفسر أيضا بأن فتيات كثيرات يعانين من قلة احترام الذات، ولا يعرفن كيف يحمين أنفسهن، وكثيرا ما يرغمن على علاقات جنسية، سواء من جانب أقرانهن أو من جانب أشخاص أكبر سنا.

والبيلاروسيات لسن ممثلات حتى الآن تمثيلا كافيا على مستوى اتخاذ القرارات في أجهزة السلطتين التشريعية والتنفيذية.