الفقرات

الصفحة

أولا - مقدمة

1-6

3

ثانيا - تقرير عن تنفيذ الاتفاقية (المواد من 1 إلى 16)

7-317

3

المادة 1

7-15

3

الماد تان 2 و 3

16-36

7

المادة 4

37-41

11

المادة 5

42-52

12

المادة 6

53-75

15

المادة 7

76-121

20

المادة 8

122-128

30

المادة 9

129-140

31

المادة 10

141-163

33

المادة 11

164-206

37

المادة 12

207-248

48

المادة 13

249-266

61

المادة 14

267-285

66

المادة 15

286-291

73

المادة 16

292-317

74

ثالثا - حالة تنفيذ البروتوكول الاختياري للاتفاقية

318

81

المرفق - م راجع وجداول إضافية

82

أولا - مقدمة

1 - يتضمن هذا التقرير جميع الأحكام التشريعية والقضائية والإدارية وغيرها من التدابير التي تم سنها والعمل بها فيما يتعلق باتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة منذ أن نظرت لجنة القضاء على التمييز ضد المرأة في التقريرين الدوريين المجمعين الثاني والثالث في عام 1998.

2 - ويقدم التقرير أحدث التطورات في التشريعات والممارسات الوطنية البلغارية المتعلقة بتنفيذ الحقوق التي أرستها الاتفاقية المذكورة أعلاه.

3 - ومنذ عام 1998، تجري عملية مستمرة في بلغاريا ترمي إلى زيادة تحسين النظام ال ديمقر اطي. وتشمل هذه العملية التشريعات المحلية والممارسات القضائية والإدارية.

4 - أجرى عدد من الانتخابات البرلمانية والرئاسية والمحلية في الفترة من كانون الثاني/يناير 2000 إلى حزيران/يونيه 2009. وكان تقييم المجتمع الدولي والمواطنون البلغاريون لتلك الانتخابات أنها حرة و ديمقر اطية ونزيهة. ووحدت هذه الانتخابات التعددية السياسية، التي هي وفقا للدستور (المادة 11) أساس الحياة السياسية في جمهورية بلغاريا. وقد حققت الاستقرار في الحالة السياسية وأرست في البلد التغيرات ال ديمقر اطية المحلية التي لا رجعة فيها.

5 - وفي 29 آذار/مارس 2004، وبإيداع بلغاريا صك انضمامها إلى منظمة معاهدة حلف شمال الأطلسي، أصبحت بلغاريا رسميا عضواً في معاهدة حلف شمال الأطلسي. وبعد ذلك، وفي إطار توسع الاتحاد الأوروبي في عام 2007، أصبحت بلغاريا رسميا عضواً في الاتحاد الأوروبي في كانون الثاني/يناير 2007.

6 - واتخذت بلغاريا عدداً من التدابير الخاصة الإضافية بغية مواءمة تشريعاتها المحلية مع اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة.

ثانيا - تقرير عن تنفيذ الاتفاقية (المواد من 1 إلى 16)

المادة 1

7 - مبدأ المساواة ومبدأ عدم التمييز مجسدان في دستور جمهورية بلغاريا (المادة 6). ويحظر قانون العمل بصورة قاطعة أي شكل من أشكال التمييز والامتيازات والقيود القائمة على نوع الجنس ويطبق مبدأ المساواة في الأجر بين المرأة والرجل في العمل. كما يتضمن قانون التنمية الوظيفية وقانون المساعدة الاجتماعية، وقانون التعليم العالي، وقانون قوات الدفاع والقوات المسلحة وغيرها لجمهورية بلغاريا. قواعد ضد التمييز على أساس نوع الجنس والوضع الأسري. ويستند قانون الأسرة إلى مبدأ ” ... المساواة بين الرجل والمرأة... “ . ويدخل قانون الضمان الاجتماعي مبدأي القوة الملزمة والعمومية للضمان الاجتماعي والمساواة بين جميع الأشخاص المشمولين بالتأمين. ويجرم قانون العقوبات الاغتصاب والمشاركة في أعمال دعارة الآخرين والاتجار بالبشر، فضلا عن تجريم الإجبار على ممارسة الأعمال الجنسية من خلال استغلال الشخص رسمياً أو مادياً. وينص قانون مكافحة الاتجار بالبشر على تدابير لوقاية وحماية ضحايا الاتجار بالبشر وفقا لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية والتزاماً ببروتوكول منع وقمع ومعاقبة الاتجار غير المشروع بالأشخاص وبخاصة النساء والأطفال المكمل للاتفاقية. وينظم قانون مكافحة العنف العائلي العلاقات المرتبطة بالعنف العائلي وينص على تدابير للحماية منه، فضلا عن أنه يساعد الضحايا ويقدم لهم الدعم. ووفقا لقانون أمين المظالم، يضطلع أمين المظالم الوطني ونائبه بمسؤولية التحقيق في انتهاكات الحقوق والحريات المدنية، بما في ذلك أعمال التمييز على أساس نوع الجنس، بما في ذلك أعمال التمييز التي ترتكبها الدولة أو الهيئات التابعة للبلديات وإداراتها أو باسم الأشخاص الذين يقدمون خدمات عامة.

8 - ويتفق قانون الحماية ضد التمييز (المنشور في الجريدة الرسمية رقم 86/2003، الجريدة الرسمية التي صدرت آخر صورة معدلة في الجريدة الرسمية رقم 42 في 5 حزيران/يونيه 2009) مع الإنجازات التي تحققت في مجال القانون الدولي في مجال المساواة في المعاملة بين نوعي الجنس، والمساواة في الأجور، والمساواة في فرص العمل، وحماية النساء الحوامل وعبء الإثبات في قضايا التمييز. كما يزيد القانون من تطوير المبدأ الدستوري الذي يقضي بمنع التمييز ومبدأ المساواة أمام القانون الوارد في المادة 6 من دستور جمهورية بلغاريا، من خلال إيجاد آليات لتطبيقه عملياً. وينص القانون في المواد من 76 إلى 84 على إنفاذ تدابير وعقوبات إدارية.

9 - ويتوافق التعريف القانوني للتمييز الذي جاء في القانون مع التعريف المنصوص عليه في الاتفاقية. إذ يعرف التمييز المباشر بأنه أي معاملة غير ملائمة لشخص على أسس تتعلق بنوع الجنس، أو العرق، أو الجنسية، أو الإثنية، أو الجينوم البشري، أو المواطنة، أو الأصل، أو الديانة، أو العقيدة، أو التعليم، أو المعتقد، أو الانتماء السياسي، أو الوضع الشخصي، أو الوضع العام، أو الإعاقة، أو السن، أو التوجه الجنسي، أو الحالة الاجتماعية، أو الحالة المتعلقة بالملكية، أو أي مؤشرات أخرى يحددها القانون أو معاهدة دولية تكون جمهورية بلغاريا طرفاً فيها، مقارنة بالطريقة التي يعامل بها أشخاص آخرون أو التي عوملوا بها أو التي يعاملون بها في الظروف المماثلة. ويعرّف التمييز غير المباشر في القانون بأنه وضع شخص على أساس العناصر المبينة أعلاه في وضع أقل ملاءمة مقارنة بأشخاص آخرين من خلال ما يبدو أنه قواعد ومعايير وممارسات متعادلة، وذلك مالم تكن هذه القواعد والمعايير والممارسات مبررة على أسس موضوعية ومالم يكن الغرض القانوني ووسائل تحقيقه ملائمين وضروريين.

10 - وثمة حظر على أي تمييز مباشر أو غير مباشر، ويسري هذا الحظر على أي شخص عند ممارسة وحماية الحقوق والحريات المنصوص في الدستور وفي التشريعات القائمة في جمهورية بلغاريا. ومن ثم يشمل التعريف ما يلي:

(أ) أي إجراء يؤدي إلى عدم المساواة في المعاملة؛

(ب) الأفعال والسياسات والممارسات التشريعية التي وإن لم يقصد بها التمييز، فإن لها من الناحية العملية هذا التأثير والفعل؛

(ج) التمييز باسم المؤسسات الخاصة والعامة و/أو الأشخاص الطبيعيين والتمييز في الحياة الشخصية والحياة العامة.

11 - ويدخل القانون تعاريف ” للملاحقة “ ، و ” الملاحقة الجنسية “ ، و ” الاضطهاد “ و  ” المعاملة غير المنصفة “ و ” التمييز المتعدد “ . كما يقدم قائمة تفصيلية بالحالات التي لا تعد فيها ” المعاملة غير المنصفة “ تمييزاً ويكون لها ما يبررها.

12 - وفي إطار هذا القانون الذي بدأ العمل به في 1 كانون الثاني/يناير 2004، أنشئت لجنة الحماية ضد التمييز بوصفها هيئة مستقلة مسؤولة أمام الجمعية الوطنية. واللجنة مخولة سلطات فيما يتعلق بمنع التمييز ومراقبة الحماية ضد التمييز، وتحديد الانتهاكات وفرض الجزاءات وفقاً للقانون؛ وإعداد المقترحات لممثلي السلطة التنفيذية ومؤسسات الحكم المحلي والحكم الذاتي؛ والطعن في الإجراءات الإدارية التي تصدر بالمخالفة لهذا القانون؛ وتوفير المعلومات للأشخاص فيما يتعلق بحقوقهم والتزاماتهم التي يفرضها القانون وتمويل الدفاع عنهم عندما يطلب إليها ذلك، إلخ.

13 - وتنشر التقارير السنوية للجنة على موقع الشبكة الرسمي على الإنترنت. وخلال عام 2005، تم بناء القدرة الإدارية للجنة واعتماد هيكلها والقواعد المتصلة بأنشطتها وتشكيل الفرق التي تستعرض الشكاوى المقدمة. وقدمت في التقرير السنوي للجنة عن عام 2005 البيانات المتصلة بتوزيع الملفات على الفرق وشفعت بمجموعات متعددة من الأسس. وخلال عام 2006، قدمت البيانات بحسب الأسس الفردية. ووفقا للتقرير السنوي عن عام 2006 ( ) ، جهزت ثلاثة ملفات على أساس ” نوع الجنس “ ، وملف واحد عن التمييز على أساس ” الحالة الاجتماعية “ مع طلب إنهاء الممارسة التمييزية المتمثلة في إنهاء الخدمة عند استخدام الوالدين الحق في الحصول على إجازة للوضع أو للولادة أو لتربية الأطفال الصغار (إجازة الأمومة)، وملف واحد على أساس ” نوع الجنس “ ، وقد تم إغلاقه. وخلال عام 2008، فتحت 10 ملفات عن إجراءات التمييز على أساس ” نوع الجنس “ . وظل عدد الشكاوي المقدمة بشأن التمييز على أساس ” نوع الجنس “ عند مستوى مماثل للمستوى الذي كان قائماً في عام 2007. وفي الملفات المقبولة في إطار ” التمييز المتعدد “ يرد مؤشر ” نوع الجنس “ في ملفين. وتستعرض الأفرقة الخاصة التي أنشئت بشأن حالات معينة تتعلق بمؤشرات لم يشر إليها تحديداً في الفقرة 1 من المادة 4 من قانون الحماية ضد التمييز، وأقرت في قانون أو في معاهدة دولية تكون بلغاريا طرفاً فيها، ملفين من الملفات المقبولة في إطار التقارير المقدمة من أعضاء اللجنة بشأن ” الملاحقة الجنسية “ ، التي يكون ضحاياها نساء.

14 - وقد يجري النظر في قضايا الحماية ضد التمييز أمام كل من اللجنة والمحكمة. ولا تحصَّل رسوم عامة عن القضايا المعروضة على اللجنة. وتحمل المصروفات على حساب ميزانية اللجنة. وخارج هذه القضايا، يحق لأي شخص انتهكت حقوقه في إطار هذا القانون أو أي قوانين أخرى تتعلق بالمساواة في المعاملة تقديم طلب أمام المحكمة الإقليمية، يطلب فيه إثبات وقوع انتهاك، وإصدار حكم بأن يتوقف المدعي عليه عن الانتهاك وأن يعيد الوضع إلى ما كان عليه قبل وقوع الانتهاك، وأن يكف عن أي انتهاكات أخرى، وأن يدفع تعويضاً عما وقع من أضرار. ولا تحصل رسوم عامة عن القضايا المعروضة على المحكمة وتحمل المصروفات على حساب ميزانية المحكمة.

15 - والمزية الخاصة لهذا القانون هي إدخال عبء الإثبات المعكوس. فمن الناحية الموضوعية يتألف عبء الإثبات من حق اللجنة أو المحكمة والالتزام الواقع عليهما بقبول أن المدعي قد انتهك الحق في المساواة في المعاملة مالم يثبت خلاف ذلك. وهذا المبدأ معتمد في المادة 9 وينص على أنه إذا قدم الطرف الذي يدعي بأنه ضحية تمييز إثباتاً يمكن أن يستنتج منه وجود تمييز، تعين على الطرف المدعي عليه أن يثبت عدم انتهاك الحق في المساواة في المعاملة. ومبدأ الشفافية والعلانية مبدأ حاسم في جلسات الاستماع التي تعقدها اللجنة على خلاف إجراءات استعراض الملفات. ولا يقتصر الأمر على استدعاء الأطراف الأساسية للمشاركة في الجلسات، ولكن يدعي أيضاً الأشخاص الآخرون المعنيون والمؤسسات المعنية التي لها صلة بالتحقيقات التي أجريت وكذلك الشهود. والجلسات علنية ويمكن أن يحضرها أي شخص راغب في الحضور وممثلو وسائط الإعلام.كما ينشر الجدول الزمني للجلسات على صفحة اللجنة على الإنترنت. وهذا أمر بالغ الأهمية لتشجيع المساواة في المعاملة ولزيادة الحساسية لدى عامة الجمهور بمظاهر التمييز.

المادت ا ن 2 و 3

16 - منذ تقديم التقريرين الدوريين المجمعين الثاني والثالث في 1994، أعطي انضمام جمهورية بلغاريا إلى الاتحاد الأوروبي زخماً جديداً لإنشاء آلية مؤسسية وطنية لحماية المساواة بين الجنسين.

17 - في عام 2000، عينت وزارة العمل والسياسات الاجتماعية باعتبارها المؤسسة المسؤولة عن تطوير وتنسيق وتنفيذ سياسة الدولة للمساواة بين الجنسين. ومنذ عام 2001، وتمشياً مع الاستراتيجية الأوروبية للتوظيف، ويتم وضع وتنفيذ خطة عمل وطنية للتوظيف كل سنة تتضمن برامج ومشاريع تشجع المساواة بين المرأة والرجل في فرص التوظف.

18 - وتم وضع إجراءات في استراتيجية التوظيف (2004-2010) لإنشاء قاعدة للتشريعات والمؤسسات والموارد ترمي إلى تحقيق فرص متساوية للنساء والرجال.

19 - وأُنشئ قطاع المساواة في الفرص بين المرأة والرجل في وزارة العمل والسياسات الاجتماعية في بداية عام 2004. واضطلع هذا القطاع بالاشتراك مع اللجنة الاستشارية للمساواة في الفرص بين المرأة والرجل التي أنشئت في وزارة العمل والسياسات الاجتماعية في عام 2003 بإجراءات أكثر كفاءة لإيجاد هيكل مؤسسي لوضع سياسة المساواة بين الجنسين.

20 - وأُنشئ المجلس الوطني للمساواة بين الجنسين داخل مجلس الوزراء في تشرين الثاني/نوفمبر 2004 بالمرسوم رقم 313/17 لمجلس الوزراء. وتتضمن سلطات المجلس إسداء المشورة والتعاون والتنسيق بين الهيئات الحكومية في وضع وتنفيذ السياسة الوطنية للمساواة بين الجنسين. ويرأس المجلس الوطني وزير العمل والسياسات الاجتماعية، وأعضاؤها هم نواب الوزراء في جميع الوزارات ورؤساء الوكالات الحكومية، الذين يؤدون مهام تتعلق بتنفيذ السياسة، بما في ذلك رئيس مجلس أمناء المعهد الوطني للضمان الاجتماعي ومدير المعهد الوطني للإحصاء. وتضطلع بالخدمات الإدارية والفنية للمجلس الوطني أمانة - إدارة المساواة في الفرص (تعرف حالياً باسم إدارة السياسة الديموغرافية، والمساواة في الفرص، ومكافحة التمييز) في مديرية السياسة الديموغرافية والأسرية والمساواة في الفرص) في وزارة العمل والسياسات الاجتماعية.

21 - ووفقاً للنظم الأساسية للمجلس الوطني للمساواة بين الجنسين، يسدي المجلس الوطني المشورة إلى مجلس الوزراء، ويناقش المشاريع المتعلقة بالأعمال التشريعية والإجراءات الأخرى المتصلة بالمساواة بين الجنسين ويقدم آراءه بشأن توافقها مع الأهداف المتصلة بالسياسات الرامية إلى تحقيق المساواة بين الجنسين. وينسق المجلس الأنشطة التي تضطلع بها الهيئات الحكومية والمنظمات غير الحكومية في تنفيذ السياسة الوطنية للمساواة بين الجنسين والالتزامات الدولية التي تعهدت بها جمهورية بلغاريا في المجالات ذات الصلة. ويقدم المجلس بمفرده أو بالاشتراك مع لجنة الحماية ضد التمييز تدابير لتنفيذ السياسة الوطنية للمساواة بين الجنسين لجمهورية بلغاريا.

22 - وتنفذ السياسة الحكومية بشأن المساواة بين الجنسين من خلال خطط عمل وطنية لتعزيز المساواة بين الجنسين. ويضطلع المجلس الوطني للمساواة بين الجنسين بتنسيق الإبلاغ عن تنفيذ الخطط الوطنية منذ عام 2005.

23 - وترمي خطط العمل الوطنية لتعزيز المساواة بين الجنسين إلى مواءمه التشريعات البلغارية وقانون الدعوى مع التشريعات الكاملة للاتحاد الأوروبي والممارسات الجيدة للدول الأعضاء تعزيزاً للمساواة بين الجنسين.

24 - وتتضمن هذه الخطط أنشطة في مختلف مجالات الحياة العامة والسياسية والاقتصادية تستهدف تنفيذ التزامات بلغاريا المتصلة بتنفيذ الهدف الثالث من أهداف الأمم المتحدة الإنمائية للألفية وهو ” تعزيز المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة “ .

25 - وتسهم التدابير الواردة في خطط العمل الوطنية في تهيئة الظروف اللازمة للالتزام بالمعايير الدولية للمساواة بين الجنسين.

26 - وتعكس التقارير المتعلقة بتنفيذ خطط العمل الوطنية للسنوات 2005 و 2006 و 2008-2009 الخبرة الوطنية وإنجازات البلد في ميدان المساواة بين الجنسين في العديد من الأفرع الرئيسية:

(أ) سياسة الدولة للنهوض بالمساواة بين الجنسين؛

(ب) تعزيز المساواة بين الجنسين في الأنشطة الاقتصادية، والتعليم، والرعاية الصحية والثقافة؛

(ج) تحسين التوافق بين الالتزامات المهنية والأسرية للمرأة والرجل؛

(د) تعزيز المساواة بين الجنسين في اتخاذ القرارات؛

(هـ) القضاء على العنف الجنساني والاتجار بالبشر؛

(و) اتخاذ إجراءات للتغلب على الصور النمطية الجنسانية القائمة في المجتمع.

27 - وتنفذ الأنشطة الواردة في خطط العمل الوطنية في إطار ميزانية الوزارات والوكالات المسؤولة وبتمويل من مصادر أخرى، إذا اقتضي الأمر.

28 - وفي عام 2008، تمت صياغة السياسة الوطنية الموحدة لتحقيق المساواة بين الجنسين في إطار الاستراتيجية الوطنية لتعزيز المساواة بين الجنسين 2008-2015، واعتمدها مجلس الوزراء في 10 كانون الأول/ديسمبر 2008. وتتوافق الاستراتيجية مع خارطة الطريق للاتحاد الأوروبي للمساواة بين الرجل والمرأة (2006-2010) التي اعتمدتها في آذار/مارس 2006 المفوضية الأوروبية والتحالف الأوروبي للمساواة بين الجنسين والرؤية الاجتماعية الجديدة لأوروبا. كما تتفق الاستراتيجية مع الالتزامات التي تعهدت بها جمهورية بلغاريا لتعزيز المساواة في المعاملة بين المرأة والرجل: اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة؛ إعلان ومنهاج عمل بيجينغ (1995)، الخ.

29 - والرؤية الرئيسية للاستراتيجية هي تحقيق تغيير عام فعلي من خلال التدابير التشريعية المناهضة للتمييز وتقوية الآليات المؤسسية لإعادة التأكيد على المساواة بين الجنسين والمساواة في المعاملة، بالاقتران مع تدابير تشجيعية خاصة للأخذ بنماذج جديدة في السلوك. والهدف الرئيسي للاستراتيجية هو وضع ضمانات للمساواة في الحقوق، والمساواة في المعاملة، والمساواة في إمكانية الوصول إلى الموارد العامة ومشاركة المرأة على قدم المساواة مع الرجل في عملية اتخاذ القرارات في جمهورية بلغاريا لكفالة النجاح في تحقيق المساواة بين المرأة والرجل وحفزها على الصعيدين الشخصي والاجتماعي في كافة مناحي الحياة العامة والاقتصادية والسياسية في البلد.

30 - والأهداف المحددة التي تسهم في تنفيذ الاستراتيجية هي: عدم السماح بأي تمييز على أساس الجنس في أي مجال من مجالات الحياة العامة؛ والتغلب على عواقب الأنشطة التمييزية السابقة من خلال اتباع إجراءات نشطة بشأن جماعات النساء والرجال، ممن كان للانتقال إلى اقتصاد سوقي تأثير عليهم؛ والمساواة في الحقوق ليس فقط للمواطنين البلغاريين الذين يحميهم دستور البلد وتشريعاته، ولكن بالمساواة في فرص التمتع بهذه الحقوق لكل من يقيم على الأراضي الوطنية.

31 - ويدخل في نطاق اختصاصات وزير العمل والسياسات الاجتماعية تصميم السياسة العامة في مجال المساواة بين الجنسين وتنظيمها وتنسيقها ورصد تنفيذها. ووفقا للتشريعات الوطنية الحالية، عينت وزارة العمل والسياسات الاجتماعية كمؤسسة رائدة تعمل من أجل تعزيز المساواة في الفرص.

32 - وخلال الفترة من آذار/مارس إلى نيسان/أبريل 2006، وعملاً بالمادة 10 من النظام الأساسي للمجلس الوطني المعني بالمساواة بين الجنسين في مجلس الوزراء، كلف 22 منسقاً وخبيراً بالعمل في الوزارات المعنية. وعقب تعيين هؤلاء المنسقين/الخبراء في مجال المساواة في الفرص في الوزارات أو الوكالات المعنية، لم تضف أي مهام جديدة إلى توصيفاتهم الوظيفية. وتتعلق وظائفهم بتنفيذ سياسة المساواة بين الجنسين ويراقب التنسيق بينهم المجلس الوطني للمساواة بين الجنسين في إطار مجلس الوزراء، ولكن واجباتهم في معظم المؤسسات تكون ثانوية بالنسبة إلى الواجبات الرئيسية للعاملين المعنيين في الخدمة المدنية، المنصوص عليها صراحة في التوصيف الوظيفي لأعمالهم.

33 - ومنذ عام 2005 حتى الآن، وفي إطار المشاريع الممولة من الميزانية العامة أو من مصادر خارجية، نظمت وزارة العمل والسياسات الاجتماعية العديد من عمليات التدريب القصيرة الأجل لما يزيد عن 000 1 خبير من الهيئات المركزية والإقليمية والمحلية، بهدف زيادة القدرة الإدارية لتنفيذ سياسات المساواة بين الجنسين، والأخذ بنهج متكامل للمساواة بين المرأة والرجل في المعاملة (تعميم المنظور الجنساني) ووضع طرائق للتحليل الجنساني في عملية التنمية، ورصد وتقييم السياسات والتشريعات.

34 - ورغم المساواة بين المرأة والرجل في الدستور والقوانين، تبين نتائج الاستعراض ( ) الاستعراض الذي أجرى للمساواة بين الجنسين في مختلف المجالات عدم وجود مساواة بين المرأة والرجل في مجالي التوظيف والمشاركة في الحياة السياسية. وتعكس تلك الفروق بعض القيود القانونية التي تؤثر بصورة مباشرة أو غير مباشرة على أبعاد المساواة بين الجنسين. غير أن معظمها قيود غير مباشرة، تعكس فهما لأفكار و/أو اعتبارات عملية.

35 - والمصاعب التي تكتنف التعرف على مجالات عدم المساواة ترجع إلى حد كبير إلى عدم وجود إحصاءات شاملة ومفصلة بحسب نوع الجنس تبين الفروق بين المرأة والرجل في مختلف الفئات الفرعية: بحسب العمر، والأصل الإثني، ومستوى التعليم، والحالة فيما يتعلق بالتوظف، والدخل، والحالة الاجتماعية، وتركيبة الأسرة المعيشية، إلخ. ويجري حاليا إدخال تطبيقات أكثر شمولاً وأوسع نطاقاً بحسب نوع الجنس في المعلومات المتداولة حالياً والمعلومات الدولية التي تقدمها الإحصاءات الوطنية والإدارية (المعهد الوطني للإحصاء؛ والمعهد الوطني للضمان الاجتماعي؛ والوزارات؛ والوكالات العامة، وغيرها من المؤسسات).

36 - وفي عام 2008، شارك المعهد الوطني للإحصاء في مناقشات بشأن نظام مؤشرات يمكن مقارنتها على الصعيد الدولي لجميع أشكال العنف ضد المرأة. وفي عام 2008، تم توسيع نطاق المؤشرات. بما في ذلك جميع البيانات المصنفة بحسب نوع الجنس، وربطها بأشكال التعويض والدعم التي يقدمها نظام الدولة للضمان الاجتماعي، بما في ذلك إجازة الأبوين، الرامية إلى رصد المساواة بين الجنسين وإثراء الإحصاءات الوطنية والمكتب الإحصائي للجماعات الأوروبية ببيانات مفصلة حسب نوع الجنس للضمان الاجتماعي. وفيما يتصل بإعداد برنامج عالمي لتطوير الإحصاءات المتعلقة بنوع الجنس، تم استعراض الإحصاءات المتعلقة بنوع الجنس في بلغاريا ومنذ عام 2008، يوفر المعهد الوطني للإحصاء جميع البيانات المفصلة بحسب نوع الجنس التي تطلبها اللجنة الاقتصادية لأوروبا التابعة للأمم المتحدة.

المادة 4

37 - أُدخل قانون الحماية ضد التمييز مفهوم التدابير التشجيعية الرامية إلى تحقيق المساواة الكاملة بين الجنسين والحماية ضد التمييز على أساس نوع الجنس. والتدابير التشجيعية منصوص عليها في المادة 24 من قانون الحماية ضد التمييز، وتعكس مجالين محتملين للتمييز وتلزم أصحاب العمل باتخاذ إجراءات تشجيعية من أجل ضمان المساواة في الفرص للمرأة والرجل:

(أ) عند التعيين؛

(ب) فيما يتعلق بالتنمية المهنية للعمال والموظفين المنتمين إلى نوع الجنس الأقل تمثيلاً.

38 - ولأول مرة يميز قانون الحماية ضد التمييز بين تدابير الحماية الخاصة والتدابير التشجيعية، فيضع بذلك الأساس للفهم الصحيح للمساواة بين المرأة والرجل في المعاملة. والهدف من هذا القانون هو كفالة إيجاد قوة عمل متساوية التنوع، يمثل فيها نوعا الجنس كلاهما. ويتوخى ذلك أن يقوم أصحاب العمل بتقدير عدد الرجال والنساء العاملين والاحتفاظ به وتحديثه بصفة مستمرة لاستخدامه عند تعيين موظفين جدد وأثناء علاقات العمل. ويجدر بالملاحظة أنه يتعين على صاحب العمل، عند التعيين، أن ينظر بعين الرعاية لتعيين مرشحين منتمين إلى نوع الجنس أو الطائفة الإثنية الأقل تمثيلاً، عندما يكون ذلك لازماً لتحقيق أهداف هذا القانون، للاضطلاع بمهام معينة أو لأداء وظائف معينة، عملاً بأحكام المادة 24. وفي الوقت نفسه، يتعين على صاحب العمل عند تساوي الظروف، تشجيع التنمية والمشاركة المهنية للعمال والموظفين المنتمين لنوع جنس معين أو طائفة أثنية معينة، عندما يكونون أقل تمثيلاً بين العمال والمواطنين الذين يؤدون عملاً معيناً أو يشغلون وظائف معينة.

39 - كما تتوخي المادة 38 من قانون الحماية ضد التمييز المبدأ نفسه، إذ تنص على أن الهيئات التابعة للدولة والهيئات العامة فضلاً عن الهيئات المحلية الذاتية الحكم بتنفيذ سياسة تعزز المشاركة المتساوية للمرأة والرجل. غير أن القانون لا يقدم تعريفاً ” للمشاركة المتوازنة “ لنوعي الجنسين كليهما.

40 - ويخول قانون الحماية ضد التمييز لجنة الحماية ضد التمييز فرض تدابير إدارية إلزامية وإصدار أوامر قانونية ملزمة في حالة عدم الالتزام بهذا القانون. وتتاح لعامة الجمهور في التقارير السنوية للجنة البيانات المتعلقة بالحالات التي أحيلت إليها. وتبذل الحكومة البلغارية جهوداً من أجل صياغة مفهوم شامل لتنفيذ التدابير التشجيعية، ستشمل جميع مجالات عدم المساواة على أساس نوع الجنس.

41 - وفي إطار الخطط السنوية لتنفيذ الاستراتيجية الديموغرافية الوطنية لجمهورية بلغاريا (2006-2020)، سوف تورد تقارير وزارة العمل والسياسات الاجتماعية التقدم المحرز فيما يتعلق بالمساواة بين الجنسين على أساس نظام للمؤشرات الجنسانية.

المادة 5

42 - استناداً إلى دراسة في علم الاجتماع عن الرأي العام وظروف المساواة بين المرأة والرجل في بلغاريا في المجالات المختلفة للحياة العامة والاقتصادية والسياسية طلبت وزارة العمل والسياسات العامة إجراءها في عام 2008، أشار أغلب المستجيبين إلى وجود التزام بالقواعد والقيم الأساسية للمجتمع ال ديمقر اطي، وتحديداً - المساواة أمام القانون والمساواة في الحقوق بغض النظر عن نوع الجنس. ومع ذلك، لا تزال هناك صور نمطية فيما يتعلق بدور المرأة في المجتمع تتعلق بتوقع بأن تقضي المرأة وقتاً أطول في رعاية الأطفال وأن يوفر الرجل جزءاً أكبر في دخل الأسرة المعيشية.

43 - ومع ذلك، فإن السلوك السائد إزاء مشاركة المرأة في مختلف مناصب الإدارة لا ينطوي على الاستبعاد أو الرفض؛ بل على العكس، فهو أمر مقبول كجزء من الواقع المعاصر. فأكثر من ثلثي المستجيبين يشاطرون في الرأي القائل بأن المسؤولية عن تنشئة الأطفال ليست مسؤولية فردية، وإنما هي مسؤولية جماعية، ومن ثم ينبغي أن تكون مشتركة بين الوالدين كليهما بغض النظر عن نوع الجنس. ويؤيد 67.1 في المائة من المستجيبين أن يحصل الأب على إجازة لتربية الطفل بدلا من الأم. وبصرف النظر عن تنشئة الأطفال بعد الطلاق أو الانفصال، يشترك 52.7 في المائة ممن أجريت معهم مقابلات في الرأي القائل بأن المرأة ينبغي أن تتولى رعاية الأطفال. ويرى 34.3 في المائة فقط أن الوالدين كليهما ينبغي أن يتحملا تلك المسؤولية بالتساوي فيما بينهما. ويرى 76.1 في المائة ممن أجريت معهم لقاءات أن المرأة ينبغي أن تتقاعد في وقت أبكر، مما يبين اتجاهاً مطرداً توصل إليه باحثون آخرون أيضاً. ويرجع هذا الرأي إلى ذكريات من ممارسة كانت موجودة في بلغاريا قبل عام 2001 وإلى بعض الأفكار التقليدية القديمة لدور المرأة المقبول على أنه ” امتياز طبيعي “ . فتربية الأطفال والإجازات التي يتم الحصول تحول بين المرأة وبين العمل على ” قدم المساواة مع الرجل “ فيما يخص طول فترة الخدمة؛ ودورها في الأسرة المعيشية أكثر أهمية وتتحمل المرأة في الأحوال العادية جزءاً أكثر من المسؤولية لأنها تعمل ” بعد العمل “ في المنزل وهذا هو السبب في أنها تستحق أن تتوقف في وقت أبكر على أن تحصل على مدفوعات العمل خارج الأسرة المعيشية. وفيما يخص العنف العائلي، رفض ثلاثة أرباع الذين أجريت معهم مقابلات العنف رفضاً تاماً مهما كان سببه.

44 - وتتركز الجهود التي تبذلها الدولة لتغيير النماذج السلوكية الاجتماعية والثقافية للرجل والمرأة على اتباع تدابير تشريعية وإدارية، وتنظيم حملات على نطاق واسع عن العنف والتعدي على حقوق الإنسان.

45 - وقد اعتمدت الجمعية الوطنية قانون الحماية من العنف العائلي في 16 آذار/مارس 2005. وهو ينظم الأحكام المتصلة بالعنف العائلي ويوفر تدابير للحماية منه، ويقدم تعريفاً قانونياً لمصطلح ” العنف العائلي “ ، ويلزم الدولة بتهيئة الظروف الملائمة لتنفيذ برامج لمنع وقوع العنف العائلي والحماية منه وبرامج لتقديم المساعدة والدعم للضحايا.

46 - وتنفذ الحماية ضد العنف العائلي في إطار القانون الحالي من خلال إجراء إداري تفرضه المحكمة الإقليمية، يسمى ” أمر حماية “ ، يلزم المعتدي بالكف عن أي فعل من أفعال العنف العائلي ويأمر بإبعاده عن المسكن المشترك، ويحظر عليه الاقتراب من مسكن الضحية، أو مكان عمله أو الأماكن التي تتم فيها الاتصالات الاجتماعية وأماكن الترفيه للضحية، ويلزم المعتدي بحضور برامج متخصصة، ويفرض غرامات بمبلغ يتراوح بين 200 و 1000 ليف بلغاري.

47 - وخلال عام 2009، عززت الحماية في إطار القانون بإدخال تعديل على قانون العقوبات (الفقرة 1 من المادة 296)، بإضافة عقوبة على عدم الامتثال لأمر الحماية من العنف العائلي، الصادر من المحكمة بموجب قانون الحماية من العنف العائلي.

48 - وفي 17 حزيران/يونيه 2009، اعتمد مجلس الوزراء تغييرات في قانون الحماية من العنف العائلي، يقضي بأن تعتمد الحكومة في 31 آذار/مارس من كل سنة برنامجاً وطنياً لمنع العنف العائلي والحماية منه، وبأن يوفر قانون الميزانية العامة الوسائل اللازمة لتحقيق ذلك، بما فيها الوسائل المتعلقة بالكيانات القانونية التي لا تستهدف الربح، والتي تقوم بوضع وتنفيذ برامج لتقديم الدعم لضحايا العنف العائلي، ولإعادة تثقيف المعتدين، إلخ. قد وافقت الجمعية الوطنية على التعديلات في كانون الأول/ديسمبر 2009.

49 - وفي 19 تشرين الأول/أكتوبر 2006، وافقت الحكومة على أول برنامج لمنع العنف العائلي والحماية منه للفترة 2007-2008. وهو يمتثل للبند 2 من الأحكام الختامية المتصلة بالفقرة 1 من المادة 6 من قانون الحماية من العنف العائلي ويتفق والمعايير والالتزامات الدولية لجمهورية بلغاريا في إطار الاتفاقيات الدولية ومتطلبات الاتحاد الأوروبي. وأهداف البرنامج هي منع العنف العائلي والحماية منه. وهي تنفذ من خلال تعريف عامة الجمهور بالمشكلة ووسائل التعامل معها، وبالمعلومات المتصلة بالمنع الأولى والثانوي، وبكيفية تحسين مؤهلات الأشخاص المكلفين بالحماية في إطار قانون منع العنف العائلي والحماية منه، وبشأن إنشاء قاعدة لوضع برامج تعافي ضحايا العنف العائلي وبرامج متخصصة لمرتكبيه. ويتضمن أحد التزامات وزارة الداخلية في إطار هذا البرنامج وضع دليل مرجعي للحماية من العنف العائلي، مع إسداء المشورة للضحايا بشأن توفير الحماية السريعة والفعالة في حالات العنف العائلي. ونشرة المعلومات الموجهة لضحايا العنف العائلي متاحة على موقع وزارة الداخلية على الإنترنت تحت عنوان برنامج مكافحة العنف العائلي، وكذلك المعلومات المتصلة بالكيفية التي يمكن بها للشرطة توفير الدعم في تلك الحالات. وهناك نماذج لمطالبات موجهه إلى رئيس الشرطة المحلية بشأن كيفية بدء إجراءات الحماية القانونية.

50 - وفــي آب/أغسطس 2009، فتح خـــط ساخـــن مجانـــي يعمل على مـــدار الساعة (080018676). ويتيح الخط الفرصة لضحايا العنف للحصول على مشورة متخصص في علم النفس وعلى معلومات ودعم تقني.

51 - وآلية السماح بموارد مالية مجسدة في قانون المساعدة الاجتماعية الذي ينص على إمكانية إسناد الخدمات الاجتماعية إلى مقدمين للخدمات من القطاع الخاص من خلال عطاء تتولاه البلدية من خلال نشاط تفوضه إليها الدولة. ثمة مصدر آخر محتمل لتمويل هذه الخدمات هو صندوق المساعدة الاجتماعية التابع لوزارة العمل والسياسات الاجتماعية. ويخصص الصندوق موارد على أساس المشاريع، لتمويل جميع أنواع الخدمات الاجتماعية التي تقدمها البلديات.

52 - وتوجد حاليا، ثلاثة ملاجئ وخمسة مراكز أزمات للنساء تعمل في البلد؛ تديرها منظمات غير حكومية تحصل على تمويل جزئي من ميزانيات البلديات وتمويل جزئي من الميزانية العامة للدولة ومن موارد أخرى في إطار المشاريع والبرامج.

المادة 6

53 - وقّعت جمهورية بلغاريا وصدّقت على اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية والبروتوكولين الداعمين لها: بروتوكول مكافحة تهريب المهاجرين عن طريق البر والبحر والجو وبروتوكول منع وقمع ومعاقبة الاتجار غير المشروع بالأشخاص، وبخاصة النساء والأطفال (التي تم التصديق عليها بقانون، نشر في الجريدة الرسمية للدولة رقم 42 في 27 نيسان/أبريل 2001). وقد تم التعبير عن المعايير الدولية المناسبة في التشريع الوطني لجمهورية بلغاريا: الأحكام الخاصة بالاتجار بالبشر في قانون العقوبات لجمهورية بلغاريا؛ واعتماد قانون مكافحة الاتجار بالبشر وقواعد تنفيذه، للأشخاص المهددين فيما يتصل بقانون الإجراءات الجنائية وقواعد تنفيذه. واعتمد قانون المعونة القانونية في عام 2005، وقانون مساعدة ضحايا الجرائم وتعويضهم مالياً في عام 2006 (بدأ سريانه من 1 كانون الأول/ ديسمبر 2007).

54 - ومع سريان تعديلات قانون العقوبات منذ 1 تشرين الأول/أكتوبر 2002، تجرم جمهورية بلغاريا الاتجار بالبشر كشكل محدد من أشكال النشاط الإجرامي المنظم. وفي الفصل الثاني ” الجرائم ضد الأشخاص “ ، أوجد جزء خاص، هو الفرع المستقل التاسع عن ” الاتجار بالبشر “ . ولا تقتصر التشريعات البلغارية على ما تشير إليه بصفة خاصة (كما هو الحال في المادة 3 (أ)، فالجملة الأولى من بروتوكول منع وقمع ومعاقبة الاتجار غير المشروع بالأشخاص، وبخاصة النساء والأطفال). ووفقاً لقواعـــد المادة 159 (أ) - د من قانون العقوبات، فإن الأفعال هي أي حالة وجميع حالات تجميع أو نقل أو تحويل أو إخفاء أو تسكين الناس لأغراض الاستغلال، بغض النظر عن الوسيلة المستخدمة في تحقيق هذه الأغراض، فضلاً عن استخدام شخص هو ضحية للاتجار في البشر في أنشطة مثيرة للشهوة، أو في السخرة، أو للحرمان من أعضاء بدنه أو إجباره على أن يكون تابعاً لشخص آخر.

55 - ويعاقب على الاتجار بالبشر في جميع الحالات عندما ينفذ بغرض الاستغلال بجميع أشكاله الممكنة، بما في ذلك في الاتجار في أعضاء الجسم (وفقاً للجملة الثانية من المادة 3 (أ)، من بروتوكول منع وقمع ومعاقبة الاتجار غير المشروع بالأشخاص، وبخاصة النساء والأطفال). ورضاء الضحية عن ” الاتجار بها “ حقيقة ليس لها أهمية في العقوبة المرتبطة بها في جميع الحالات، ولا تقتصر على الحالات التي يكون الضحية فيها طفلا. وسواء تمت عملية الاتجار عبر الحدود أو كانت محلية فإنه يعاقب عليها؛ وقد تم إنشاء، تركيبة يعاقب عليها بشدة في حالات الاتجار عبر الحدود. ويجدر بالإشارة أن جريمة الاتجار بالبشر يعاقب عليها أيضاً في الحالات التي لا ينفذ فيها بواسطة جماعة إجرامية منظمة أو عندما لا تمثل نشاطاً إجراميا معقداً أو منظماً.

56 - ويعاقب أيضاً في إطار القانون الجنائي على ما يلي:

(أ) الاغتصاب - المادة 152؛

(ب) الحث على الدعارة - المادة 155؛

(ج) الجماع القسري القائم على استغلال الإعالة الرسمية أو المادية- المادة 153؛

(د) الخطف والسجن غير القانوني، بما في ذلك لغرض إجبار الأشخاص المختطفين على المشاركة في أعمال مثيرة للشهوة - المواد 142، و 142(أ)، و 156.

57 - وينص قانون مكافحة الاتجار بالبشر (الساري منذ 20 أيار/مايو 2003) على حالة ومهام الملاجئ والمراكز واللجان الخاضعة له فيما يتعلق بحماية ودعم ضحايا الاتجار بالبشر؛ وتدابير منع الاتجار بالبشر ومكافحته، وتقديم الدعم لضحايا الاتجار بالبشر؛ والتدابير المستخدمة في منع ومكافحة الاتجار بالبشر، والتدابير المتعلقة بحماية ودعم ضحايا الاتجار بالبشر وخاصة النساء والأطفال؛ وتوفير قانون للحماية الخاصة لضحايا الاتجار بالبشر ممن يتعاونون مع التحقيق. ويتمثل أحد الأهداف الرئيسية لهذا القانون في كفالة التعاون والتنسيق بين الدولة وسلطات البلديات، وبينها وبين المنظمات غير الحكومية لمنع ومكافحة الاتجار بالبشر ووضع السياسة الوطنية في هذا المجال.

58 - وقد أنشئت اللجنة الوطنية البلغارية لمكافحة الاتجار بالبشر التابعة لمجلس الوزراء في إطار هذا القانون. ويعين مجلس الوزراء نائباً لرئيس الوزراء لرئاسة اللجنة الوطنية. ورئيس اللجنة الوطنية في وقت كتابة هذا التقرير هو السيد زفتان زفتانوف، وزير الداخلية. وتشمل اللجنة في عضويتها نائب وزير الخارجية، ونائب وزير العمل والسياسات الاجتماعية، ونائب وزير الداخلية، ونائب وزير العدل، ونائب وزير الصحة، ونائب وزير التعليم والعلم، ونائب رئيس وكالة الأمن الوطني، ونائب رئيس الوكالة الوطنية لحماية الطفل، ونائب رئيس اللجنة المركزية لمراقبة السلوك الاجتماعي غير السوي للأحداث، الذين يعينهم الوزراء والرؤساء المعنيون. كما تضم اللجنة الوطنية ممثلين عن رئيس المحكمة العليا للاستئناف، والمدعي العام، ومدير دائرة التحقيق الوطنية الذين يتم تعيينهم. ويمكن لممثلي الكيانات القانونية التي لا تستهدف الربح، والتي تضطلع بأنشطة تتعلق بمكافحة الاتجار بالبشر وحماية الضحايا، المشاركة أيضا في اجتماعات اللجنة الوطنية.

59 - وينشأ بموجب قانون اللجنة الوطنية لجان محلية على المستوى الإقليمي، تتابع سياسة الدولة واستراتيجيتها في مجال مكافحة الاتجار بالبشر في أقاليم بلديات معينة، بينت الدراسات أنها تنطوي على خطورة. وتم في عام 2005، تحديد ست مدن يتعين أن تنشأ بها لجان محلية في إطار البرنامج الوطني لمكافحة الاتجار بالبشر. وتوجد حالياً لجان في خمس مدن: بازار ديشك، وبورغاس، وفارنا، وسليفن، وصوفيا.

60 - وينص قانون مكافحة الاتجار بالبشر على إنشاء نوعين من المؤسسات المتخصصة: ملاجئ للإسكان المؤقت ومراكز لتوفير الحماية والدعم لضحايا الاتجار بالبشر. وتنشأ مؤسسات الخدمات الاجتماعية المشار إليها بموجب الأحكام المنصوص عليها في القانون.

61 - والهيئات التالية لديها سلطة فتح ملاجئ: اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر بناء على اقتراح من اللجان الإقليمية أو البلديات؛ الأشخاص الطبيعيون، المسجلون في إطار قانون التجارة، والهيئات القانونية التي لا تستهدف الربح التي توفر ملجأً لضحايا الاتجار بالبشر. ولا توفر هذه الملاجئ للضحايا الملجأ فحسب، وإنما توفر لهم أيضاً الخدمات الاجتماعية والطبية والأسرية والمساعدة النفسية كما تهيئ لهم الظروف لإقامة صلات مع أقربائهم ومع المؤسسات المتخصصة. وفي الوقت الراهن، تقوم الهيئات القانونية التي لا تستهدف الربح فقط بفتح هذه الملاجئ والاضطلاع بأعبائها.

62 - ولا يوجد تمويل مرصود في الميزانية العامة لهذه الخدمات إلا إذا كانت تقدم من خلال أنشطة تجري بتفويض من الدولة، وهي تماثل في ذلك مراكز الأزمات الخاصة بالنساء من ضحايا العنف العائلي. وتتلقى المنظمات غير الحكومية مساعدات من الميزانية العامة على أساس المشاريع التي تضطلع بها في الفترات المختلفة، غير أنه لا تتوفر معلومات مجمعة في هذا الشأن.

63 - وتنشر المعلومات المتعلقة بالمنظمات غير الحكومية التي تدير ملاجئ في صفحة اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر على الإنترنت. وتقوم اللجنة حالياً بوضع معيار للانتفاع بالدعم الذي تقدمه الملاجئ فيما يتعلق بتوفير الفرص للحصول على تمويل من الدولة للملاجئ في المستقبل. وقد افتتح أول ملجأ تابع للجان الإقليمية تموله الدولة في فارنا في نيسان/أبريل 2009.

64 - وتنشأ مراكز حماية ضحايا الاتجار بالبشر وتقديم الدعم لهم في إطار اللجان الإقليمية. وتنحصر التزاماتها في توفير المعلومات باستخدام تعبيرات مفهومة وواضحة مع الضحايا فيما يتعلق بالإجراءات الإدارية والقانونية لتقديم الدعم لهم وحمايتهم؛ وتوفير العون النفسي والطبي المتخصص لهم، ومساندتهم وإعادة إدماجهم في بيئة الأسرة والمجتمع. وترد الأحكام المتعلقة بفتح هذه المؤسسات المتخصصة، وتنظيم العمل بها وإدارتها، والرقابة عليها في لائحة منظمة لتنفيذ القانون (قواعد تنظيمية): لائحة تنظيم الملاجئ والإسكان المؤقت ومراكز حماية ودعم ضحايا الاتجار بالبشر.

65 - والآلية الوطنية للتنسيق فيما يتعلق بإحالة ودعم ضحايا الاتجار بالبشر من النساء، والتي تشمل جميع الهيئات المشاركة في مكافحة الاتجار بالبشر وفي إعادة إدماج الضحايا، هي حالياً في طور الإنشاء بالاشتراك مع المنظمات غير الحكومية العاملة في هذا المجال. وأنشأ الخبراء وممثلو المؤسسات العامة والمنظمات غير الحكومية فريقين عاملين لإنجاز الأمور المتعلقة بالآلية والمشورة والتغذية المرتدة بالمعلومات.

66 - وباستثناء إجراءات العمل الموحدة، وضعت وثيقة ذات معايير موحدة لتحديد ضحايا الاتجار بالبشر التي ستستخدمها جميع المؤسسات والمنظمات في البلد التي تحدد ضحايا الاتجار بالبشر أو التي يمكن أن تكون في وضع يمكنها من ذلك. ويجري حالياً وضع ثلاث وثائق مهمة أخرى أيضاً:

(أ) معايير تقييم الأخطار المتعلقة بضحايا الاتجار بالبشر؛

(ب) معايير توفير الدعم النفسي لضحايا الاتجار بالبشر؛

(ج) المعايير الدنيا لتوفير الخدمات الاجتماعية لضحايا الاتجار بالبشر.

67 - وجميع الوثائق المشار إليها أعلاه جزء لا يتجزأ من الآلية الوطنية لإحالة ضحايا الاتجار بالبشر في بلغاريا ورعايتهم. وسيقدم تمويل الآلية الوطنية من ميزانية الجمهورية من خلال ميزانية اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر، وميزانيات المشاريع و/أو البرامج الأخرى.

68 - ووفقاً للمادة 4 من القواعد المتعلقة بتنظيم نشاط اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر، تعد اللجنة الوطنية كل سنة برنامجاً وطنياً بشأن منع ومكافحة الاتجار بالبشر وحماية ضحاياه وتقدمه إلى مجلس الوزراء للموافقة عليه. وقد اعتمدت هذه البرامج للأعوام 2005 و 2006 و 2007 و 2008 و 2009. وهي تتوخى إنشاء الهياكل الإدارية المنصوص عليها في قانون مكافحة الاتجار بالبشر، على المستويين الوطني والإقليمي، وزيادة الوعي الجماهيري بمشكلة الاتجار بالبشر، ومراعاة آليات الحد منها، وإيجاد حالة من عدم التسامح نحوها. وهذه التدابير موجهه نحو شمول الجماعات المعرضة للخطر، وخبراء التدريب، والعمل في مجال الاتجار بالبشر، وإجراء دراسات عن الموضوع، وتفصيل وتعزيز المنتجات الإعلامية، وتنفيذ الحملات الإعلامية. وتنفذ اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر حملات سنوية لإذكاء الوعي بغية منع الاتجار بالبشر بين الجماعات المعرضة للخطر.

69 - وتنفذ اللجان المحلية المعنية لمكافحة الاتجار بالبشر الحملات على المستويين الوطني والمحلي. كما تتعاون اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر مع المنظمات غير الحكومية والمنظمات الدولية في ما تضطلعا به من حملات في بلغاريا. ومنذ عام 2007، نفذت اللجنة الوطنية بت حملات بمفردها أو بالاشتراك مع منظمات أو مؤسسات أخرى.

70 - ومنذ إنشاء اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر وممارستها العمل (2006-2009) نظمت الإدارة وأعضاء اللجنة 50 دورة تدريبية لقضاة التحقيق، والمدعين العامين، وضباط الشرطة، والعاملين في مجال الخدمة الاجتماعية، وموظفي البلديات، والمنظمات غير الحكومية عن العمل في القضايا الدولية المتصلة بالاتجار بالبشر؛ كما نظمت دورات تدريبية للمعلمين والمستشارين المختصين في طرق التدريس وشرطة الحدود.

71 - وخلال الفترة 2008-2009، أجرت اللجنة الوطنية عدداً من الدراسات الإحصائية على الصعيد الوطني، وهي متاحة على موقع اللجنة على الإنترنت )www.antitraffic.government.bg(، وتستخدم نتائج هذه الدراسات لتقييم اتجاهات التغير فيما يتعلق بالاتجار بالبشر في بلغاريا - الجذور الرئيسية، والجماعات الرئيسية المعرضة للخطر، والطرائق الرئيسية للتورط. وعلى هذا الأساس، تم تخطيط أنشطة المنع، المتصلة بتحسين قدرة جماعات معينة من المتخصصين، فضلاً عن الأنشطة المتصلة بالعلاقات الثنائية مع المؤسسات والمنظمات في البلدان التي تمثل الوجهة النهائية لضحايا الاتجار بالبشر من البلغاريين. وجميع الأنشطة المدرجة تمثل جزءاً لا يتجزأ من البرنامج الوطني لمنع ومحاربة الاتجار بالبشر وحماية الضحايا.

72 - وقد تم توحيد المعلومات المتصلة بتأثير السياسات والتدابير المتعلقة بمحاربة الاتجار بالبشر في تقرير النشاط السنوي للجنة الوطنية.

73 - وتنفذ عملية تحديد الجماعات المعرضة للخطر التي تتركز عليها جهود اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر من أجل زيادة الوعي بالمخاطر المحتملة على أساس تحليل قضايا الاتجار بالبشر، التي تشارك فيها الهيئات المسؤولة - وزارة الداخلية، ومكتب المدعي العام، والمحاكم، والمؤسسات المسؤولة عن رعاية ضحايا الاتجار بالبشر. وتحصل اللجنة علي بيانات عن التحليلات أيضاً من المنظمات غير الحكومية العاملة في البلد.

74 - ويجري إعداد قاعدة بيانات عن ضحايا الاتجار بالبشر واستكمالها بانتظام في إطار اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر. وتتضمن قاعدة البيانات خمسة أفرع مع أكثر من 50 مؤشراً، وملخصة في استبيان خاص، يستعملها كل الشركاء. ويستخدم حاسوب تناظري في تحديث شكل بياني مع قاعدة بيانات عن المتاجرين بالبشر في مكتب المدعي العام في المحكمة العليا لجمهورية بلغاريا.

75 - وتظهر إحصاءات مكتب المدعي العام في المحكمة العليا الحقائق التالية:

2009

2008

عدد الضحايا - 297

عدد الضحايا - 250

المواطنون الأجانب - صفر

المواطنون الأجانب - 1

النساء - 220

النساء - 202

الرجال -31

الرجال - 10

البنات القصّر - 4

البنات القصّر - 38

الأولاد القصّر - 2

المادة 7

76 - وفقاً لدستور جمهورية بلغاريا ” تجري جميع الانتخابات والاستفتاءات الوطنية والمحلية على أساس الاقتراع الشامل المتسم بالمساواة والمباشر عن طريق الاقتراع السري “ (المادة10). ويرد مزيد من التفصيل عن ذلك في التشريع المتعلق بالانتخابات. وحق كل فرد أن ينتخب ويُنتخب دونما أي شكل من أشكال التقييد بحسب نوع الجنس مكفول أيضاً في عدد من القوانين المنفردة: قانون انتخاب رئيس الجمهورية ونائب رئيس الجمهورية، وقانون انتخاب أعضاء البرلمان، وقانون انتخاب أعضاء البرلمان الأوروبي من جمهورية بلغاريا، وقانون الانتخابات المحلية.

77 - ولا تنص قوانين الانتخابات ولا قانون الأحزاب السياسية على أي حصص للمرأة في المناصب الانتخابية.

78 - والنشاط الانتخابي للمرأة أعلي بصفة عامة، ووفقا لبعض البيانات المستقاة من الوكالات المجتمعية التي تتابع النشاط الانتخابي، فإن عدد النساء يزيد عن عدد الرجال الذين يصوتون. والنشاط الانتخابي للمرأة أعلى منه للرجل في جميع الفئات العمرية وجميع الأماكن، بما في ذلك المدن الصغيرة والقرى في المناطق الأقل نمواً. وتضطلع الأحزاب السياسية والمنظمات غير الحكومية بحملات لتشجيع مشاركة المرأة في الانتخابات.

79 - والدليل العملي على ارتفاع نشاط المرأة في العملية الانتخابية هو مشاركتها في تنظيم جميع أنواع الانتخابات - الانتخابات الرئاسية والانتخابات الوطنية وانتخابات البرلمان الأوروبي، وانتخاب السلطات المحلية.

80 - وأكثر من 40 في المائة من أعضاء اللجنة المركزية للانتخابات المعينين في الانتخابات المختلفة من النساء. وخلال العام 2009، ترأست امرأة اللجنة المركزية لانتخابات البرلمان الأوروبي وكانت امرأة إحدى رئيساته.

81 - وتمثل النساء بصورة تقليدية وبدرجة كبيرة كعضوات بارزات أو رئيسات للجان الانتخابية في الأقاليم والأقسام الإدارية. وشغل النساء منصب الرئيس في 10 لجان انتخابية من بين 31 لجنة انتخابية في البلد في الانتخابات البرلمانية التي أجريت في عام 2009.

82 - ويهدف قانون الحماية ضد التمييز، فيما يهدف، إلى ضمان المساواة في المعاملة والمساواة في الفرص للجميع في المشاركة في الحياة العامة (البند 2 من المادة 2) ويتطلب أن تتبع الدولة والهيئات العامة والهيئات المحلية للحكم الذاتي سياسة تشجع المشاركة المتوازنة للنساء والرجال، فضلاً عن تمثيل الأشخاص المنتمين إلى الأقليات الإثنيه أو الدينية أو اللغوية، في عملية صنع القرار (المادة 38).

83 - وينص قانون الأحزاب السياسية في الفقرة 2 من المادة 20 على أن للأحزاب السياسية الحق في إنشاء منظماتها الشبابية والنسائية وغيرها من المنظمات.

84 - وتولي الأحزاب السياسية اهتماماً خاصاً لتشجيع مشاركة المرأة في الحياة الحزبية. وبعض الأحزاب السياسية، بما في ذلك الأحزاب الممثلة في البرلمان تقودها امرأة أو شغلت امرأة منصب رئيس الحزب فيها خلال الفترة التي أعقبت عام 1994 - الاتحاد الشعبي الزراعي البلغاري، واتحاد القوى ال ديمقر اطية، والحزب الشعبي المتحد، والحركة الوطنية للنهضة والاستقرار، وحزب المرأة البلغارية، الذي تولى القيادة خلال الفترة 2001-2005. وتشارك النساء في الوقت الراهن في قيادة جميع الأحزاب السياسية الرئيسية، إذ يشغلن منصب نائب الرئيس أو مناصب رفيعة أخرى.

85 - وعلى مدى الـ 15 سنة الأخيرة، شجعت الأحزاب السياسية المرأة على المشاركة في العملية السياسية من خلال تعيين النساء في مناصب رفيعة داخل الهياكل الحزبية، ومشاركتهن في مناصب رفيعة في الهيئة التنفيذية، ووضع مرشحات كقائدات على قوائم المرشحين أثناء انتخابات البرلمان الوطني. وتوجد الآن بالفعل مجموعة من الشخصيات السياسية النسائية من مختلف الأحزاب السياسية ممن لهن خبرة سياسية وتاريخ سياسي يؤهلهن للمنافسة في السباق السياسي.

86 - ويبين تتبع المسوح المنتظمة التي أجراها المعهد الوطني لبحوث الرأي العام، أن سلوك السكان يتغير صوب مزيد من التأييد للمرأة في السياسة، بغض النظر عن المناصب التي تشغلها. فمثلاً، شغلت امرأة منصب المفوض البلغاري في الاتحاد الأوروبي عند انضمام البلد إلى الاتحاد الأوروبي (2007). كما تشغل امرأة منصب المفوض البلغاري في الاتحاد الأوروبي (2009) في الوقت الراهن.

87 - وشهدت عملية إنشاء منظمات نسائية داخل الأحزاب السياسية تزايداً خلال السنوات العشر الأخيرة. وأنشأ عدد من هذه المنظمات النسائية هياكل محلية وشبكات من النساء النشطات سياسياً خاصة بها على الصعيد الوطني، تشارك بانتظام في وضع سياسيات الحزب وتسمية المرشحين، وفي زيادة الوعي بسياسة الأحزاب لدى السكان كافة، وتدريب أعضائها على تهيئة الظروف الملائمة للارتقاء في هياكل الحزب. وأنشئت هياكل مماثلة على نطاقات مختلفة داخل الحزب الاشتراكي البلغاري، واتحاد القوي ال ديمقر اطية، الزراعيين المتحدين، وحزب المواطنين من أجل التنمية الأوروبية لبلغاريا، وحركة VMRO الوطنية.

88 - وأظهرت المنظمات النسائية للأحزاب السياسية الرئيسية نشاطاً كبيراً وهي قادرة بمفردها أو بالاشتراك مع المنظمات غير الحكومية النسائية على تنظيم عدد من الفعاليات الاجتماعية التي تركز على المرأة والمجتمع على المستويين الوطني والمحلي. ويوجد لدى مجموعة منها مجموعة من المواقع على الإنترنت، تنشر بانتظام رسائل إخبارية أو مواد إعلامية أخرى، كما تشارك بنشاط في الحياة الدولية للتشكيلات السياسية المماثلة. وينظم الكثير من هذه المنظمات النسائية أنشطة تدريبية متخصصة لأعضائها تركز على مشاركة المرأة في العملية الانتخابية، وحقوق الإنسان، الخ. وهي تمول من ميزانيات الأحزاب السياسية أو على أساس مبدأ قائم على المشاريع.

89 - وزيادة عدد أعضاء البرلمان من النساء دليل على الوضع المدني والسياسي النشط للمرأة البلغارية. فمنذ منتصف التسعينيات، تضاعف عددهن مرتين ولا يزال في تزايد. ويزيد عدد النساء من الأعضاء في البرلمان عن 50 عُضوة من بين 240 عضواً. وخلال الدورات الثلاث الأخيرة للجمعية الوطنية (2001-2005؛ 2005-2009؛ 2009-2013) ارتفعت نسبة النساء مقارنة بالرجال من 28 إلى 72 في المائة ومن 21 إلى 79 في المائة، ومن 22 إلى 78 في المائة على التوالي. وخلال الانتخابات التي أجريت في تموز/يوليه 2009 كان 26 في المائة من بين 31 من مرشحي الأغلبية المنتخبين من النساء.

90 - وكان تمثيل النساء اللائي تم انتخابهن عضوات في البرلمان الأوروبي في حزيران/يونيه 2009 أكثر إقناعا بدرجة كبيرة- إذ نجح 47 في المائة من ممثلي جمهورية بلغاريا البالغ عددهم 17 مثلاً. ويبلغ متوسط تمثيل المرأة في انتخابات البرلمان الأوروبي 33 في المائة إذ تراعي أغلب القوى السياسية توصيات المؤسسات الدولية بشأن التمثيل المتوازن للنساء والرجال في هيئات اتخاذ القرار ويشمل، باستثناء طفيف أكثر من 40 في المائة من النساء في الأماكن من الأول إلى الخامس في قوائمها الانتخابية. ومن بين 13 حزباً وتحالفاً سياسياً شاركت في الانتخابات، وضعت 4 نساء كقائدات لقوائمها. ولأول مرة، رتب حزب سياسي (المواطنون من أجل التنمية الأوروبية لبلغاريا) مرشحيه بحسب نظام أطلق عليه نظام "ZIP" أو "ZEBRA" إذ يوضع المرشحون في ترتيب تبادلي متعاقب امرأة/رجل، ويعد هذا أفضل نهج في الممارسة الدولية للالتزام بمبدأ المساواة بين الجنسين في العملية الانتخابية.

91 - وتشغل امرأة منصب رئيس الدورة 41 الحالية للجمعية الوطنية، بعد الانتخابات التي أجريت في 14 تموز/يوليه 2009. وتبلغ نسبة النساء إلى الرجال ممن يشغلون منصب نائب الرئيس (بحسب عدد الأحزاب البرلمانية) 5:1. وكان عدد النساء اللائي شغلن منصب نائب الرئيس في الدورة 40 للجمعية الوطنية (في إطار مبدأ التناوب الدوري) مساوياً لعدد الرجال خلال الفترة 2005-2009.

92 - ويشغل النساء مناصب رئيسات اللجان البرلمانية الدائمة. إذ ترأس النساء الآن 6 لجان من مجموع 17 لجنة – لجنة الميزانية والمالية، واللجنة القانونية، ولجنة العمل والسياسات الاجتماعية، واللجنة الإيكولوجية، واللجنة الزراعية، واللجنة الثقافية، ولجنة المجتمع المدني ووسائط الإعلام. ويعد هذا تقدماً رائعاً بالنظر إلى أن عدد النساء اللائي شغلن منصب رئيس لجنة خلال الدورة البرلمانية السابقة لم يزد عن لجنتين من بين مجموع اللجان البالغ 26 لجنة. ومع ذلك، فإن النساء الأعضاء في البرلمان لا يشغلن مناصب رفيعة في المجموعات البرلمانية. إذ لا توجد سوى مجموعة برلمانية واحدة ترأسها امرأة.

93 - ومنذ منتصف التسعينيات حتى الآن، شغلت المرأة مناصب سياسية وحكومية رفيعة: رئيسة وزراء (1994-1995)؛ نائبة رئيس وزراء في عدة دورات؛ وزيرات، ورئيسات وكالات عامة، الخ. ويشكل النساء أغلبية بين موظفي الإدارات العامة ودوائر البلديات. إذ تتجاوز نسبتهن في بعض الهيئات 65 في المائة.

94 - وضم مجلس الوزراء الذي شكل بعد تموز/يوليه 2009، ثلاث وزيرات - وزيرة العدل، ووزيرة التعليم، ووزيرة الشباب والعلوم، ووزيرة البيئة والمياه. كما أن ثلث نواب الوزراء نساء. وكامل قيادة وزارة البيئة والمياه (الوزير ونوابه) من النساء.

95 - ويشكل النساء أغلبية عند مستوى مدير ورئيس إدارة داخل الحكومة المركزية، باستثناء وزارات الدفاع والداخلية والخارجية، فضلاً عن وزارة الثقافة. ويرد أدناه وصف لنسبة النساء إلى الرجال داخل الإدارة العامة.

96 - وزارة العدل:

(أ) التوازن الجنساني للموظفين في الإدارة المركزية- الموظفون على مستوى المديرين - 27 امرأة/7 رجال، موظفو الخدمة المدنية 191 امرأة/51 رجلاً؛

(ب) التوازن الجنساني للموظفين في الإدارة القانونية - على مستوى المديرين- 4 نساء/رجل واحد، موظفو الخدمة المدنية 14 امرأة/7 رجال؛

(ج) التوازن الجنساني للموظفين العاملين في مجال الأمن- على مستوى المديرين-4 نساء/18 رجلاً، موظفو الخدمة المدنية 210 نساء/1200 رجل؛

(د) التوازن الجنساني للموظفين في الإدارة المركزية - على مستوى المديرية العامة لتنفيذ الأحكام - على مستوى المديرين - 25 امرأة/111 رجلاً، موظفو الخدمة المدنية - 916 امرأة/3542 رجلاً؛

(هـ) التوازن الجنساني للموظفين في وكالة السجل- على مستوى المديرين - 12 امرأة/10 رجال، موظفو الخدمة المدنية 482 امرأة/39 رجلاً؛

(و) التوازن الجنساني للموظفين في السجل العام للضمانات الخاصة - على مستوى المديرين - 4 نساء/رجل واحد، موظفو الخدمة المدنية 28 امرأة/رجل واحد.

97 - وزارة الخارجية:

(أ) التوازن الجنساني لمناصب المديرين - المديرون: 28.5 في المائة نساء/71.5 في المائة رجال؛ رؤساء الإدارات 30.5 في المائة نساء/69.4 في المائة رجال؛

(ب) التوازن الجنساني للموظفين الذين يشغلون رتبة دبلوماسية - 201 امرأة/309 رجال؛

(ج) التوازن الجنساني للموظفين الذين لا يشغلون رتباً دبلوماسية - 504 نساء/514 رجلاً.

98 - وزارة الداخلية:

(أ) التوازن الجنساني للموظفين على مستوى المديرين- 15 في المائة نساء/ 85 في المائة رجال؛

(ب) التوازن الجنساني لموظفي الخدمة المدنية في الإدارة التنفيذية المركزية - 50 في المائة نساء/50 في المائة رجال.

99 - وزارة الدفاع:

(أ) التوازن الجنساني للموظفين داخل الإدارة المركزية - على مستوى المديرين - 23.95 في المائة نساء/76.05 في المائة رجال - موظفو الخدمة المدنية - 44.33 في المائة نساء/55.67 في المائة رجال؛

(ب) التوازن الجنساني للموظفين داخل الهياكل التابعة لوزارة الدفاع مباشرة - على مستوى المديرين - 22.8 في المائة نساء/77.20 في المائة رجال، موظفو الخدمة المدنية - 36.1 في المائة نساء/63.9 في المائة رجال؛

(ج) التوازن الجنساني للموظفين داخل الجيش البلغاري - على مستوى المديرين - 100 في المائة رجال، موظفو الخدمة المدنية - 20.2 في المائة نساء/79.8 في المائة رجال.

100 - وزارة الصحة:

(أ) التوازن الجنساني على مستوى المديرين داخل الإدارة المركزية - 43 امرأة/17 رجلاً؛

(ب) التوازن الجنساني لموظفي الخدمة المدنية داخل الإدارة المركزية - 217 امرأة/63 رجلاً.

101 - وزارة التنمية الإقليمية والأشغال العامة:

(أ) التوازن الجنساني على مستوى المديرين داخل الإدارة المركزية - 71 امرأة/29 رجلاً؛

(ب) التوازن الجنساني لموظفي الخدمة المدنية داخل الإدارة المركزية - 319 امرأة/148 رجلاً.

102 - وزارة الثقافة:

(أ) التوازن الجنساني على مستوى المديرين داخل الإدارة المركزية - 14 امرأة/16 رجلاً؛

(ب) التوازن الجنساني لموظفي الخدمة المدنية داخل الإدارة المركزية - 85 امرأة/38 رجلاً.

103 - وزارة التعليم والشباب والعلوم:

(أ) التوازن الجنساني على مستوى المديرين داخل الإدارة المركزية - 43 امرأة/17 رجلاً؛

(ب) التوازن الجنساني لموظفي الخدمة المدنية داخل الإدارة المركزية - 337 امرأة/93 رجلاً؛

(ج) التوازن الجنساني على مستوى المديرين داخل المفتشيات الإقليمية للتعليم - 52 امرأة/28 رجلاً؛

(د) التوازن الجنساني لموظفي الخدمة المدني داخل المفتشيات الإقليمية للتعليم - 421 امرأة/129 رجلاً.

104 - وزارة الاقتصاد والطاقة والسياحة:

(أ) التوازن الجنساني على مستوى المديرين داخل الإدارة المركزية - 65 امرأة/24 رجلاً؛

(ب) التوازن الجنساني لموظفي الخدمة المدنية داخل الإدارة المركزية - 319 امرأة/147 رجلاً.

105 - وزارة المالية:

(أ) التوازن الجنساني على مستوى المديرين داخل الإدارة المركزية - 66 امرأة/29 رجلاً؛

(ب) التوازن الجنساني لموظفي الخدمة المدنية داخل الإدارة المركزية - 416 امرأة/152 رجلاً.

106 - وزارة البيئة والمياه:

(أ) التوازن الجنساني على مستوى المديرين داخل الإدارة المركزية - 29 امرأة/17 رجلاً؛

(ب) التوازن الجنساني لموظفي الخدمة المدنية داخل الإدارة المركزية - 287 امرأة/101 رجلاً.

107 - وزارة الزراعة والأغذية:

(أ) التوازن الجنساني على مستوى المديرين داخل الإدارة المركزية - 34 امرأة/24 رجلاً؛

(ب) التوازن الجنساني لموظفي الخدمة المدنية داخل الإدارة المركزية - 334 امرأة/119 رجلاً.

108 - وزارة العمل والسياسات الاجتماعية:

(أ) التوازن الجنساني على مستوى المديرين داخل الإدارة المركزية - 14 امرأة/3 رجال؛

(ب) التوازن الجنساني لموظفي الخدمة المدنية داخل الإدارة المركزية - 234 امرأة/81 رجلاً.

109 - وزارة النقل وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات:

(أ) التوازن الجنساني على مستوى المديرين داخل الإدارة المركزية - 28 امرأة/19 رجلاً؛

(ب) التوازن الجنساني لموظفي الخدمة المدنية داخل الإدارة المركزية - 207 نساء/86 رجلاً.

110 - وزارة التربية البدنية والألعاب الرياضية:

(أ) التوازن الجنساني على مستوى المديرين داخل الإدارة المركزية - 25 امرأة/10 رجال؛

(ب) التوازن الجنساني لموظفي الخدمة المدنية داخل الإدارة المركزية - 10 نساء/54 رجلاً.

111 - محكمة النقض:

(أ) التوازن الجنساني على مستوى المديرين داخل إدارة محكمة النقض - 55 في المائة نساء و 45 في المائة رجال؛

(ب) التوازن الجنساني لموظفي محكمة النقض داخل إدارة المحكمة - العدد العام للموظفين 222 موظفاً - يمثل النساء 80 في المائة ويمثل الرجال 20 في المائة، تمثل وظائف المديرين من بينها - 56 في المائة للنساء و 44 في المائة للرجال؛

(ج) التوازن الجنساني لقضاة محكمة النقض – العدد الإجمالي للقضاة 91 قاضياً - 79 في المائة من النساء/21 في المائة من الرجال، يشغل وظائف المديرين فيها - 54 في المائة من النساء/46 في المائة من الرجال.

112 - المحكمة الإدارية العليا:

(أ) التوازن الجنساني على مستوى المديرين داخل إدارة المحكمة - 10 نساء/ 4 رجال؛

(ب) التوازن الجنساني لموظفي المحكمة على مستوى المحكمة الإدارية العليا - العدد الإجمالي للموظفين 159 موظفاً - 140 امرأة/19 رجلاً؛

(ج) التوازن الجنساني للقضاة داخل المحكمة الإدارية العليا - العدد الإجمالي للقضاة 80 قاضيـــاً - 62 امـــرأة/18 رجـــلاً، منها على مستوى صنـــع القرار - 6 نساء/ 5 رجال.

113 - المحكمة الإقليمية في صوفيا:

(أ) التوازن الجنساني على مستوى المديرين داخل المحكمة الإقليمية في صوفيا - امرأتان/5 رجال؛

(ب) التوازن الجنساني للمسؤولين داخل إدارة المحكمة الإقليمية في صوفيا - العدد الإجمالي للمسؤولين 445 مسؤولاً - 412 امرأة/33 رجلاً؛

(ج) التوازن الجنساني للقضاة داخل المحكمة الإقليمية في صوفيا - العدد الإجمالي للقضاة 634 قاضيا - 531 امرأة/103 رجال.

114 - مكتب المدعي العام في محكمة النقض:

(أ) التوازن الجنساني للمسؤولين داخل إدارة مكتب المدعي العام في محكمة النقض - العدد الإجمالي للموظفين 2912 موظفاً - 2310 نساء/601 رجل، يشغل مناصب صنع القرار منها -326 امرأة/37 رجلاً؛

(ب) التوازن الجنساني في مكتب المدعي العام في محكمة النقض - العدد الإجمالي للمدعين 2028 مدعياً - 867 امرأة/1161 رجلاً، يشغل مناصب صنع القرار منها - 113 امرأة/190 رجلاً.

115 - والمرأة ممثلة تمثيلاً نشطاً داخل الإدارة والتنظيم في السلطات. إذ أن النساء يشغلن 30 في المائة من مناصب مستشاري البلديات في 264 بلدية قائمة في البلد. وحتى الآن يشغل النساء 6.9 في المائة من مناصب عمد البلديات؛ غير أن ثلاثة منهم عمدات لمراكز بلدية كبيرة؛ وإحداهن عمدة العاصمة. وفي إدارة الأقاليم والبلديات يمثل النساء نسبة تصل إلى 70 في المائة من الموظفين، حيث يشكلن أغلبية على مستوى صنع القرار. فمثلاً، يوجد في العاصمة 4 نساء يشغلن منصب نائبة عمدة من بين 7 مناصب نواب عمد. كما تشغل امرأة منصب رئيس مفتشية العاصمة.

116 - وتشارك المرأة مشاركة نشطة في جمعيات واتحادات الموظفين في السلطات المحلية والحكومات المحلية المتمتعة بالحكم الذاتي. وتشغل امرأة منصب العمدة في رابطة البلديات في جمهورية بلغاريا. ولدى الرابطة لجنة دائمة خاصة به معنية بالقضايا الجنسانيه في الحكومة المحلية المتمتعة بالحكم الذاتي تتعاون بنشاط مع المنظمات غير الحكومية التي تعمل من أجل تحقيق المساواة بين الجنسين. وتشغل المرأة 25 في المائة من عضوية الجمعية الوطنية لرؤساء مجالس البلديات كما أنهن يمثلن القيادة الحالية.

117 - وتشغل القاضيات ثلثي مناصب الموظفين العموميين على كافة المستويات وفي جميع أنواع المحاكم في بلغاريا. غير أن الرجال يشغلون الجزء الأكبر من مناصب اتخاذ القرار في النظام القضائي. وحتى وقت قريب كانت امرأة تشغل منصب رئيس اتحاد القضاة في بلغاريا (الرابطة المهنية للموظفين العموميين القضائيين).

118 - وتشغل المرأة 43 في المائة من مناصب قضاة الأحداث في مكتب المدعي العام في جمهورية بلغاريا، ومنذ عام 2009، تشغل امرأة منصب أحد نواب المدعي العام.

119 - وتضطلع النساء بدور نشط في القطاع غير الحكومي. فهن يشغلن الجزء الأكبر بين أعضاء ورؤساء المنظمات غير الحكومية المختلفة التي تراوح عددها بين 000 5 و 000 8 منظمة (بحسب أنشطتها) على مدى السنوات العشر الماضية. فالنساء يشاركن في مختلف المشاورات التي تتم مع السلطة التشريعية والسلطة التنفيذية كما أنهن أعضاء في هيئات تشاوريه مختلفة يمكن أن تشارك بصورة مباشرة في وضع السياسات ورصدها وتقييمها.

120 - والمنظمات غير الحكومية العاملة في مجال المساواة بين الجنسين ممثلة كأعضاء مشاركين في المجلس الوطني للمساواة بين الجنسين داخل مجلس الوزراء، حيث تشارك بالإسهام في الآراء والتوصيات. كما تشارك في اللجنة الاستشارية لتكافؤ الفرص للمرأة والرجل وللفئات المستضعفة فيما يتعلق بسوق العمل مع وزارة العمل والسياسات الاجتماعية. وتشارك أيضاً بنشاط في عمل اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر. وقد أطلقت المبادرات التشريعية الرئيسية في مجال المساواة بين الجنسين وحماية حقوق المرأة وطورت بالاشتراك مع ممثلي وخبراء المساواة بين الجنسين في المنظمات غير الحكومية.

121 - وتسيطر النساء على العضوية في النقابات العمالية كما أنهن يشاركن بنشاط في أنشطتها. كما تسيطر النساء على إدارة الهياكل المحلية للنقابات العمالية ولكن الرجال يسيطرون على قيادة تلك النقابات على المستوى المركزي. وفي هياكل أكبر منظمتين وطنيتين للعمال في البلد هناك مساواة بين الجنسين في الاتحادات/المنظمات. وتنظم حلقات عمل تجري فيها مناقشات بشأن المسائل التي تهم العمال في حوار مع أصحاب العمل والمنظمات غير الحكومية والأجهزة التنفيذية المركزية. وتنظم هاتان المنظمتان تدريباً للأعضاء في مجال المساواة بين الجنسين.

المادة 8

122 - لا توجد عقبات قانونية أو مؤسسية في بلغاريا تحول دون أن تمثل المرأة البلد على المستوى الدولي، ولا أمام مشاركة المرأة في المنظمات الدولية. فمثلاً، انتخبت السيدة ايرينا بوكوفا، الممثلة الدائمة لبلغاريا لدى منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونسكو)، في عام 2009، مديرة عامة لليونسكو. وهناك الكثير من الدبلوماسيات اللائي يمثلن بلغاريا كعضوات في الوفود الحكومية لدورات الجمعية العامة للأمم المتحدة واجتماعات الهيئات الأخرى التابعة للأمم المتحدة، والمجلس الأوروبي، والمنظمات الدولية الأخرى. ويعمل الكثير من النساء في الأمانات العامة للأمم المتحدة ومجلس أوروبا والاتحاد الأوروبي وغيرها من المنظمات الدولية والإقليمية.

123 - ولمدة سبع سنوات، قبل وبعد انضمام بلغاريا إلى الاتحاد الأوروبي، شغلت امرأة منصب وزيرة الشؤون الأوروبية.

124 - وتشكل مشاركة أعضاء البرلمان من النساء ما نسبته 15 في المائة. وقيادة الوفد الدائم للاتحاد البرلماني الدولي كلها مشكلة من نساء فقط.

125 - ومنذ عام 1989، شغلت امرأة منصب وزيرةٌ الخارجية مرتان (1997-2001 و 2009).

126 - وقد أشير في الفقرة 7 أعلاه إلى البيانات المتعلقة بحصة النساء في مناصب صنع القرار في وزارة الخارجية . والمتحدثة باسم الوزارة امرأة. ويمثل النساء في الخدمة الدبلوماسية في منظومة وزارة الخارجية نحو 40 في المائة من العاملين ذوي الرتب الدبلوماسية. وتشغل النساء السفيرات 5 مناصب من بين أكثر من 70 رئيساً للبعثات الدبلوماسية البلغارية حول العالم (2009).

127 - ولا توجد عوائق مؤسسية أو أي عوائق أخرى قائمة على أساس نوع الجنس تواجه النساء الشابات اللائي يرغبن في اكتساب خبرة مهنية في مجال السياسة الخارجية والعلاقات الدولية. فالفرصة متاحة لهن لدراسة العلاقات الدولية في العديد من الجامعات في البلد، وللحصول على مؤهلات مهنية من المعهد الدبلوماسي التابع لوزارة الخارجية.

128 - والنساء القاضيات في بلغاريا ممثلات تمثيلاً جيداً على المستوى الدولي: إذ تشغل امرأة لدورة ثالثة منصب القاضي البلغاري في المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان. كما تعمل النساء البلغاريات عضوات في المحكمة الدستورية في كوسوفو وفي المحكمة الجنائية الدولية.

المادة 9

129 - وفقاً للمعيار العام الذي تجسده المادة 25 من دستور جمهورية بلغاريا، فإن ” المواطن البلغاري هو أي شخص مولود في بلغاريا لوالدين يحمل أحدهما على الأقل الجنسية البلغارية، أو مولود على أراضي جمهورية بلغاريا، إذا لم يكن لهذا الشخص الحق في الحصول على أي جنسية أخرى بحكم الأصل. وعلاوة على ذلك، يمكن اكتساب الجنسية البلغارية عن طريق التجنس “ . وكما يتضح من النص الوارد أعلاه ليس هناك أي فروق في اكتساب الجنسية البلغارية عن أساس نوع الجنس للوالد.

130 - وطور المبدأ المتعلق بالمساواة في اكتساب الجنسية البلغارية بدرجة أكبر في قانون الجنسية البلغارية، الذي ينظم اكتساب الجنسية البلغارية وفقدانها وإعادة اكتسابها والإجراءات المرتبطة بذلك. وقد دخل القانون حيز النفاذ في 19 شباط/فبراير 1999 وتم تعديله في عامي 2001 و 2002.

131 - وينص الدستور على المساواة في الحقوق للأطفال عند اكتساب الجنسية البلغارية بغض النظر عما إذا كان الوالد الحائز على الجنسية البلغارية هو الأم أو الأب.

132 - ووفقا للدستور ولقانون الجنسية البلغارية يمكن اكتساب الجنسية البلغارية بثلاث طرائق:

(أ) بحكم الأصل، عندما يكون أحد الوالدين على الأقل مواطناً بلغارياً، بغض النظر عن الطريقة التي اكتسب بها الجنسية وعما إذا كان هو الأب أو الأم؛

(ب) بمكان الولادة – أي شخص ولد على أراضي جمهورية بلغاريا، إلا إذا اكتسب جنسية أخرى بحكم الأصل؛

(ج) بموجب التجنس، عند استيفاء الشروط المنصوص عليها في القانون وفي إطار تقدير مجلس المواطنة التابع لوزارة العدل.

133 - وتنظم الطريقتان الأساسيتان لاكتساب الجنسية البلغارية (بحكم الأصل وبحكم مكان الولادة) وفقاً لقواعد ملزمة، تتبع إجراءاتها على الفور في إطار الدستور. وتتفق هاتان الطريقتان لاكتساب الجنسية البلغارية أيضاً على التوالي مع البند ألف من الفقرة 1 من المادة 6 والبند ألف من الفقرة 2 من المادة 6 من الاتفاقية الأوروبية بشأن الجنسية وقانون التصديق على الاتفاقية الأوروبية بشأن الجنسية (المنشور في الجريدة الرسمية رقم 102 في 20 كانون الأول/ديسمبر 2005).

134 - ووفقاً للمادة 8 من قانون الجنسية البلغارية ” المواطن البلغاري بحكم الأصل هو أي شخص يحمل أحد والدية على الأقل الجنسية البلغارية “ . والأطفال المولودون لأم تحمل الجنسية البلغارية ويقيمون في الخارج مواطنون بلغاريون بحكم القانون.

135 - ويستند اكتساب الجنسية البلغارية بالتجنس أيضاً على مبدأ المساواة: بالنسبة لأي طفل دون سن 14 سنة، ينبغي أن يقدم الطلب الوالدان كلاهما، أما بالنسبة للأشخاص الذين تتراوح أعمارهم بين 14 سنة و 18 سنة، فينبغي أن يوقع الطلب من الوالدين كليهما. وفي حالة عدم وجود اتفاق بين الوالدين يسري حكم المحكمة.

136 - وبمقتضي القانون، لا يمكن حرمان المواطنين البلغاريين بحكم الولادة من الجنسية (الفقرة 3 من المادة 25). وهذه قاعدة ملزمة. وتستند فرضية التخلي عن الجنسية البلغارية على مبدأ المساواة وعلى الاختيار الحر للشخص دون أي شكل من أشكال التمييز.

137 - كما يأخذ قانون الجنسية البلغارية بمبدأ عدم تغيير الحق في الجنسية لأي زوج بحكم وضعه في حالات عقد أو فسخ الزواج بمواطن أجنبي، وكذلك في حالات تغيير جنسية أحد الزوجين (المادة 5 من قانون الجنسية البلغارية). وتتفق هذه القاعدة ال ديمقر اطية مع الاتفاقيات الدولية التي أصبحت بلغاريا طرفاً فيها. وينص الدستور على الأحقية في الجنسية المزدوجة. وتبين المادة 3 من قانون الجنسية البلغارية هذا الوضع القانوني بمزيد من التوضيح. فمثلاً، يحق لأي طفل مولود لوالدين من جنسيتين مختلفتين اكتساب جنسيتي الوالدين، وفقاً للتشريعات البلغارية، شريطة أن يسمح التشريع الأجنبي الذي ينظم جنسية أحد الوالدين بذلك.

138 - كما أن التبنِّي لا يغير جنسية الطفل المتبنَّى (المادة 6 من قانون الجنسية البلغارية) ولهذه القاعدة علاقة مباشرة بفرضية التبني الدولي. إذ يطبق مبدأ حرية اختيار الجنسية بغض النظر عن نوع الجنس.

139 - ويحق للأطفال السفر إلى الخارج مستخدمين جوازاتهم، وفي حالة سفرهم بصحبة أحد الوالدين فقط يلزم تقديم اتفاق مصدق عليه أمام موثق قانوني من الوالد الآخر. وفي حالة عدم الاتفاق بين الوالدين، يسوى النزاع بينهما عن طريق المحكمة.

140 - ويحق للمرأة البلغارية الحصول على وثيقة تعريف بالهوية، بما في ذلك الحصول على جواز دولي والسفر للخارج بصورة مستقلة عندما ترغب في ذلك دونما حاجة إلى الحصول على موافقة أي شخص آخر.

المادة 10

141 - السياسة والممارسات التعليمية لجمهورية بلغاريا والإطار القانوني الفعال المتعلق بالالتحاق بالتعليم والحصول على المؤهلات لا يسمحان بأي تمييز على أساس نوع الجنس في نظام التعليم البلغاري.

142 - ووفقاً للفقرة 2 من المادة 4 من قانون التعليم العام لا يسمح بأي قيود أو امتيازات على أساس العرق أو الجنسية أو نوع الجنس أو الأصل الإثني أو الاجتماعي. ويتمثل أحد الأهداف الرئيسية للسياسة التعليمية لوزارة التعليم والشباب والعلوم في كفالة المساواة في الالتحاق بتعليم جيد لجميع التلاميذ البلغاريين. وترسي المادة رقم 11 بشأن قبول التلاميذ في المدارس الحكومية والمدارس التابعة للبلديات شروط وإجراءات قبول التلاميذ في المدارس الحكومية ومدارس البلديات وفقا لرغباتهم. ولا يقبل أن تكون هناك حصص موزعة على أساس نوع الجنس لقبول التلاميذ في المدارس.

143 - ويتم قيد 100 في المائة تقريباً من الفتيات في الصف الأول من المدارس الابتدائية. وفي عام 2009، أصبح التعليم في رياض الأطفال قبل التحاقهم بالمدارس الابتدائية إلزامياً بالنسبة لجميع الأطفال. وفي الوقت الراهن بتنظيم 73.8 في المائة من الأطفال بين سن 3 و 6 سنوات في رياض الأطفال، وتبلغ نسبة نوع الجنس بينهم 50:50.

144 - ووفقاً للإحصائيات الوطنية، بلغت نسبة التحاق الفتيات بالمدارس العامة 50.6 في المائة للفترة 2002-2008، و 48 في المائة في المدارس الثانوية بأنواعها كافة خلال الفترة نفسها.

145 - وتشكل الفتيات أغلبية في مدارس الفنون، حيث وصلت نسبتهن إلى 64 في المائة خلال الفترة نفسها. وفي الوقت نفسه، ارتفعت نسبتهن ارتفاعاً ملموساً في الكليات المهنية أيضاً: من 47 في المائة إلى 54 في المائة.

146 - والجزء الأكبر من التلاميذ - 3.6 في المائة من مجموع التلاميذ في السنة الدراسية 2007/2008 - تركوا المدرسة بعد إنهاء تعليمهم الأساسي (الصف الثامن)، ويرجع ذلك في غالبية الأحيان إلى "أسباب عائلية". وتتخذ الحكومة خطوات للتصدي لترك المدارس مبكراً من خلال برامج خاصة، مثل البرنامج الوطني لزيادة إعداد التلاميذ المشمولين بالسن الإلزامية لبقاء التلاميذ في المدارس، وبرنامج تقديم تدريب إضافي للتلاميذ من أجل تحسين مستوى التحصيل التعليمي بصورة عامة، إلخ.

147 - ويكفل قانون التعليم والتدريب المهني لجميع المواطنين الحق في التعليم والتدريب المهني وفقاً لرغباتهم وقدراتهم. ويوفر نظام التعليم المهني التدريب بحسب المهنة من قائمة من المهن المشمولة بالتعليم والتدريب المهني. وشبكة المدارس المهنية موزعة توزيعاً منتظما أراضي البلد بكاملها. وتوفر الشبكة إمكانية الالتحاق بالتعليم والتدريب المهني للجميع، بما في ذلك التلاميذ من المناطق النائية والمستوطنات الصغيرة، فضلاً عن التلاميذ من ذوي الاحتياجات التعليمية الخاصة.

148 - وبلغ العدد الإجمالي للمتدربين الملتحقين بالمدارس المهنية 167780 متدرباً، منهم 102280 رجلاً و 66500 امرأة. وخلال السنة الدراسية الأخيرة (2009/2010)، قبل في المدارس المهنية 40045 تلميذاً، منهم 23963رجلاً و 16082 امرأة. وترجع زيادة نسبة الرجال عن النساء إلى توجه الرجال نحو التعليم الثانوي المهني والمهن الفنية في مجالات النقل، والهندسة الميكانيكية، والبناء، وتربية المحاصيل وتربية الماشية، والإلكترونيات، إلخ. وتسيطر المرأة على المهن في مجالات إدارة الأعمال، والإدارة، والصناعات الخفيفة، والسياحة، والخدمة الاجتماعية، إلخ.

149 - وفي أثناء تلقي التعليم الثانوي، تتاح للتلاميذ فرصة المشاركة النشطة في أنشطة خارجية عن المناهج الدراسية تمول في المقام الأول على أساس أنها مشاريع تمول من الميزانية التنفيذية ومصادر أخرى. وتركز معظم هذه الأنشطة على الألعاب الرياضية والفنون.

150 - وتنظيم الألعاب من خلال تسع ألعاب رياضية مختلفة تنظم سنوياً (كرة السلة، والكرة الطائرة، وكرة اليد، وسباقات المضمار، وتنس الطاولة، وتنس الريشة، والشطرنج، والسباحة، وكرة القدم) تشارك فيها الفتيات والفتيان في المرحلة النهائية بنسبة 55:45 في عام 2008 وبنسبة 60:40 في عام 2009. ويرجع انخفاض مشاركة الفتيات في المقام الأول إلى خصائص فئتهن العمرية (15-18 سنة).

151 - وتشجع الحكومة التلاميذ الموهوبين، فتقدم لهم منحاً دراسية خاصة في إطار برنامج وزارة التربية والشباب والعلوم لحماية الأطفال من ذوي المواهب الواضحة. ومنذ عام 2005، ارتفع نصيب الفتيات اللائي حصلن على منح دراسية في هذا البرنامج من 23 في المائة في عام 2005 إلى 52 في المائة.

152 - وفي الوقت نفسه، يجدر بالملاحظة أن من الضروري زيادة تطوير وتقوية البرامج وطرائق التدريس وأشكاله من أجل النهوض بمعارف التلاميذ في مجال الصحة الجنسية والإنجابية. وينحو عدد الفتيات في سن الدراسة (تحت سن 19 سنة) اللائي يلدن نحو الارتفاع وإن كان بدرجة طفيفة. وقد اشتركت وزارة التعليم والشباب والعلوم مع الجمعية البلغارية لأمراض النساء والتوليد والجمعية البلغارية لتنظيم الأسرة في استحداث وسائل إيضاح للتلاميذ عن مخاطر الولادة المبكرة، وتستخدم هذه المواد بالفعل في معظم مدارس البلد.

153 - وفيما يتعلق بالمعلمين، فإن لبلغاريا خصائص مماثلة للكثير من البلدان الأخرى- فمهنة التدريس مهنة نسائية إلى حد كبير. إذ تصل نسبة المدرسات في رياض الأطفال إلى نحو 99 في المائة وفي الفصول من الأول إلى الثاني عشر إلى 86 في المائة. وفي الوقت نفسه، فإن الرجال يشغلون نحو ثلث العدد الإجمالي للنظار.

154 - وتبلغ نسبة الرجال إلى النساء بين المعلمين في المدارس المهنية 28 في المائة إلى 72 في المائة. ووفقا لوزارة التعليم والشباب والعلوم، يرجع ارتفاع عدد الإناث بين المعلمين في منظومة التعليم المهني الثانوي خلال فترة الـ 10-15 سنة الأخيرة، إلى أن معظم الرجال الذين يتخرجون منها يفضلون وظائف الأعمال التجارية الخاصة على الوظائف في حقل التعليم.

155 - وتنص المادة 4 من قانون التعليم العالي على عدم السماح بوجود أي امتيازات أو قيود فيما يتعلق بالسن، أو العرق، أو الجنسية، أو الانتماء الإثني أو نوع الجنس، أو الأصل الاجتماعي، أو الآراء السياسية، أو الديانة.

156 - ووفقا للفقرة 3 من المادة 9 من قانون التعليم العالي، يعتمد مجلس الوزراء سنوياً عدد الطلبة الذين يلتحقون بمدارس التعليم العالي العامة بحسب اتجاهات تغير المهن والدرجات التعليمية. كما يعتمد مجلس الوزراء عدد الطلبة في مدارس التعليم العالي الخاصة، وعدد الطلبة المسجلين لدرجة الدكتوراه في مدارس التعليم العالي والأكاديمية البلغارية للعلوم والمركز الوطني للعلوم الزراعية وغيرها من المؤسسات العلمية.

157 - ويبرر تخصيص حصص على أساس نوع الجنس المعتمد من مجلس الوزراء على أساس الاستقلال الأكاديمي لمدارس التعليم العالي وضرورة أن تكون هناك نسبة معينة بين النساء والرجال في مجالات تعليمية، بالنظر إلى التطور الوظيفي لكل منهم واحتياجات البلد (مثل، ضرورة أن يكون للرجال حصة في دراسة المواد الإنسانية لتشجيعهم على أن يصبحوا معلمين).

158 - ووفقاً للبند 3 من الفقرة 1 من المادة 21 من قانون التعليم العالي تتمتع مدارس التعليم بحرية تحديد العاملين في البحوث والتدريس، وشروط القبول، وأشكال تعليم الطلبة، والمسجلين لدرجة الدكتوراه وطلبة الدراسات العليا.

159 - غير أن مبدأ تخصيص أنصبة لا ينطبق على مدارس التعليم العالي في مدارس الفنون الجميلة. وتبلغ نسبة النساء إلى الرجال في أكاديمية المسرح 50:50، التي تحقق المساواة بين الجنسين عند تمثيل الأدوار المسرحية في مرحلة الدراسة.

160 - وخلال الفترة 2002-2008، ارتفع نصيب الطالبات من 52.8 في المائة إلى 55.6 في المائة. وهن ممثلات أساساً في مجالات التعليم التالية: علوم تدريب المعلمين وطرائق التدريس (83.9 في المائة في عام 2008)؛ العمل الاجتماعي (85.1 في المائة في عام 2008)؛ والصحافة والاتصالات الجماهيرية والمعلومات (77.4 في المائة في عام 2008)- على مستوى درجة البكالوريوس المهنية. والوضع مشابه إلى حد كبير بالنسبة لدرجتي البكالوريوس والماجستير، حيث تصل النسبة إلى 71.3 و 74.4 و 73.6 في المائة لصالح النساء، على التوالي.

161 - وخلافاً لأعداد المعلمين في التعليم الثانوي، يزيد عدد الرجال عن عدد النساء بين المعلمين في التعليم العالي بنسبة تتراوح بين 4 في المائة و 7 في المائة وخلال الفترة 2002-2008، ارتفعت نسبة النساء المدربات من 42.6 في المائة إلى 46.2. وتضاعف عدد النساء اللائي يشغلن وظيفة أستاذ خلال الفترة نفسها، غير أنه ظل دون 25 في المائة من مجموع الأساتذة. ويمكن إرجاع السبب في ذلك إلى قدم الإطار القانوني، الذي كان سائداً خلال فترة الحكم الدكتاتوري. فقد أعاق ذلك الإطار التنمية الوظيفية للمرأة في مجال العلوم، إذ كان يتطلب منها الحصول على درجة الدكتوراه قبل سن 35 سنة. وكان لإصلاح الإطار القانوني للعلوم أثر إيجابي على المرأة، فقد تضاعف عدد زميلات البحوث ثلاث مرات تقريباً خلال الفترة ذات الصلة.

162 - وفيما يتعلق بمشاركة المرأة في البحوث والأنشطة الإنمائية، يجدر بالملاحظة أن التوازن الجنساني في هذا القطاع يبلغ نحو 50:50 بالنسبة للفترة 2002-2008.

163 - وثمة برنامج لدرجة الماجستير في الدراسات الجنسانية يقدمه مركز الدراسات الجنسانية في كلية الفلسفة التابعة لجامعة سانت كليمنت أوهريديكسي في صوفيا. وهذا هو البرنامج الوحيد من نوعه في البلد، وتقدم مدارس التعليم العالي الأخرى مقررات منفصلة في هذا الموضوع داخل البرامج التي تؤدي إلى الحصول على درجات في علم الاجتماع وعلم الثقافة والبحوث المتعددة التخصصات، الخ.

المادة 11

164 - تتمتع بلغاريا بخبرة كبيرة فيما يتعلق بسياسات المساواة بين الجنسين، وحقق البلد مستويات عالية نسبياً في النشاط الاقتصادي للمرأة وتوظفها. وخلال السنوات الأخيرة، وبخاصة منذ بدء عمليات تكامل بلغاريا مع الاتحاد الأوروبي، حسنت بلغاريا تشريعاتها الوطنية مترجمة توجيهات الاتحاد الأوروبي بشأن المساواة في المعاملة بين المرأة والرجل في التوظف والمهن والأمن الاجتماعي، وأوجدت مؤسسات وسياسات لتطبيق مبدأ الجنسانية وللمساواة بين الجنسين.

165 - وحقق البلد تقدماً كبيراً فيما يتعلق بوضع سياسات لسوق العمل النشطة مع بعد جنساني وبشأن سياسات معينة للمساواة في الفرص بين المرأة والرجل في سوق العمل وفي المجتمع. وقد زاد الوعي العام والحساسية العامة في هذا المجال زيادة كبيرة، وذلك بفضل العمل الذي اضطلعت به الكثير من المنظمات غير الحكومية المعنية بقضايا المرأة والمساواة بين الجنسين، التي أنشئ معظمها بعد انعقاد المؤتمر الرابع المعني بالمرأة في بيجينغ في عام 1995.

166 - وتتسق تشريعات البلد مع الاتفاقات الدولية التي أصبحت بلغاريا طرفاً فيها وتنضوي تحتها: اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم 122 بشأن سياسة التوظيف لعام 1964؛ واتفاقية منظمة العمل الدولية رقم 111 بشأن التمييز فيما يتعلق بالتوظف والمهن لعام 1958؛ واتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة؛ والاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري وغيره من أشكال التمييز؛ وتوجيهات الجماعة الأوروبية بشأن تطبيق مبدأ المساواة بين الجنسين والمساواة في المعاملة بين المرأة والرجل في التوظف والمهن وفي الحياة الاجتماعية، إلخ.

167 - وثمة عدد من القواعد المناهضة للتمييز في التشريعات البلغارية، وقد ورد وصفها تحت المادة 1 أعلاه.

168 - وحدثت تحسينات كبيرة خلال السنوات العشر الأخيرة في العمالة والتشريعات الاجتماعية، تستهدف منع التمييز في مجال العمالة. ومما له أهمية كبيرة أحكام قانون تعديل ودعم قانون العمل، الذي صيغ بمساهمة نشطة من الشركاء الاجتماعيين، بمن فيهم خبراء النقابات العمالية، فيما يتعلق بالأحكام المتصلة بحظر التمييز المباشر وغير المباشر القائم على عدد من الأسس ( ) وفيما يتعلق بالحق في المساواة في الأجر نظير العمل المتساوي لكل من النساء والرجال.

169 - وتتضمن التشريعات الدستورية وتشريعات العمل والتشريعات الجنائية قواعد مهمة تكفل الحق في العمل وحرية العمل وحماية العمل، والدولة ملزمة بتهيئة الظروف المناسبة لممارسة هذا الحق، بما في ذلك كفالة هذا الحق للأشخاص ذوي الإعاقة البدنية والعقلية (مع الاحتفاظ بالقدرة الكاملة أو الجزئية على العمل). ويظهر ذلك النوع الأخير في قوانين محددة أخرى (مثلا، في قانون الحماية وإعادة التأهيل والإدماج الاجتماعي لذوي الإعاقة، وقانون إدماج الأشخاص ذوي الإعاقة لعام 2005)، وتشريعات ثانوية، وبرامج وتدابير السلطات التنفيذية. وفي السواد الأعظم من الحالات توفر هذه القوانين لأصحاب الأعمال حوافز لتوظيف أشخاص يعانون لسبب أو آخر من صعوبات في الحصول على عمل، أو لا تتوفر لديهم القدرة الكافية على المنافسة في سوق العمل، بما في ذلك بسبب نوع الجنس. ويتعين على أصحاب العمل الامتثال لمتطلبات القوانين وغيرها من الصكوك القانونية، والاستفادة ما أمكن من الحوافز الاقتصادية المتاحة إذا رغبوا في ذلك، وكفالة احترام الحقوق الأساسية للعاملين في المصانع والمكاتب في إدارة الأفراد العاملين لديهم، وعدم السماح بأي تمييز في العمل من أجل توفير الظروف اللازمة للعمل والراحة والإجازات.

170 - وتتمتع المرأة بكافة حقوق العاملين القائمة بصورة عامة. وفي الوقت نفسه، هناك حقوق إضافية وضعت من أجلها، فضلاً عن متطلبات قاسية بأن تراعى ظروف العمل المواصفات التشريحية والفسيولوجية الخاصة للأنثى، ووضع المرأة كأم في المستقبل أو كأم لأطفال صغار. وتندرج هذه القواعد الإضافية تحت فئتين:

(أ) فيما يتعلق بعمل جميع النساء – بشأن حظر العمل الشاق أو العمل الضار بصحة المرأة ووظائف الولادة؛ وتأثيث غرف للنظافة الشخصية للمرأة وتوفير متطلباتها؛ وتحديد مستويات ذات عتبة منخفضة للعبء البدني مقارنة بالعبء الذي يتحمله الرجل؛

(ب) فيما يتعلق بعمل الإناث اللائي هن أمهات: تأثيث استراحات للنساء الحوامل وتوفير مستلزماتها؛ والتأهيل المهني للنساء الحوامل والمرضعات اللائي يؤدين أعمالاً غير ملائمة لظروفهن؛ وحظر إعارة الإناث الحوامل العاملات والإناث اللائي يقمن برعاية أطفال دون سن 3 سنوات على غير رغبتهن؛ وإعطاء إجازات للحمل والولادة ورعاية الأطفال (المواد 163-168 من قانون العمل)؛ وإتاحة الفرصة للعمل من المنزل مع الإبقاء على العلاقة الوظيفية للإناث العاملات الأمهات لأطفال حتى سن 6 سنوات؛ وتوفير حماية مسبقة خاصة ضد طرد الإناث العاملات الحوامل والعاملات الأمهات لأطفال دون سن 3 سنوات (الفقرة 1 من المادة 333 من قانون العمل).

171 - وتحدد التشريعات البلغارية متطلبات معينة للمهن التي لها أوضاع معينة ولممارسة مهن معينة لا تعتبر مهناً تمييزية (في إطار روح اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم 111). وتحظر هذه الحالات أيضاً الفروق والاستثناءات وأوجه التفضيل على أساس نوع الجنس، أو العرق، أو لون البشرة، أو الدين، أو المنشأ الوطني. وهي تتعلق بحظر أنواع معينة من الوظائف على المرأة (المادة 307 من قانون العمل). ويغطي الحظر الأعمال الشاقة أو التي تنطوي على خطر على صحة المرأة أو على وظائف الولادة للمرأة. وتنشأ هذه القائمة بإجراء تتخذه الحكومة (بإصدار مرسوم أو بقانون وضعي). وفي هذه الحالات، يعد الحظر وسيلة لحماية حياة المرأة وصحتها وليس استثناء (بمعني التمييز) على أساس نوع الجنس. وقد تم تبني هذا الفهم وإقراره سواء في الممارسة في بلغاريا أو في ممارسة منظمة العمل الدولية (الاتفاقية رقم 45 بشأن توظيف المرأة في أعمال تجري تحت الأرض في المناجم بأنواعها كافة، 1935).

172 - وينظم قانون العمل نظام الإجازات المتعلقة بالحمل والولادة ورعاية الأطفال. وتحسب إجازة الأمومة كفترة خدمة في الوظيفة وتقتصر الأحقية في إجازة الأمومة على العاملات اللائي يخضعن لعلاقة وظيفية. وتحتسب فترة مساوية لفترة الحمل والولادة ورعاية الأطفال فقط كإجازة خدمة وظيفية للنساء غير العاملات.

173 - وكما ذكر أعلاه، يحظر دستور جمهورية بلغاريا الانتقاص من أي حقوق، أو إنشاء أي امتيازات على أساس العرق أو الجنسية أو الانتماء الإثني أو نوع الجنس أو الأصل أو الدين أو التعليم أو المعتقدات أو الانتماء السياسي أو الوضع الشخصي أو الاجتماعي أو الوضع من حيث الممتلكات (الفقرة 2 من المادة 64)؛ ويتمتع جميع المواطنين والأشخاص القانونيون بحقوق قانونية متساوية بالنسبة للنشاط الاقتصادي (الفقرة 2 من المادة 19)؛ ولكل فرد حرية اختيار دينه ولأن تكون له آراؤه الدينية أو الإلحادية (الفقرة 1 من المادة 37)؛ وللأزواج حقوق والتزامات متساوية في الزواج (المادة 46)؛ ويتمتع الأطفال الذين يولدون في إطار الزوجية بحقوق متساوية مع الأطفال الذين يولدون خارج إطار الزوجية (الفقرة 3 من المادة 47)؛ وللمواطنين الحق في العمل، وفي الحصول على مدفوعات تتناسب مع العمل الذي تمت تأديته ولهم أيضاً حق الاختيار الحر للمهنة ومكان العمل (المادة 48).

174 - ويتضمن قانون العمل أحكاماً تحظر التمييز في مجال علاقات العمل، وبصفة خاصة: حظر التمييز المباشر أو غير المباشر على أساس الجنسية، أو الأصل، أو العرق، أو لون البشرة، أو العمر، أو المعتقدات السياسية أو الدينية، أو الانتماء إلى نقابة عمالية معينة، أو الحالة المتعلقة بالزواج أو الحالة الاجتماعية أو المتصلة بالملكية أو بالإعاقة عند ممارسة المواطنين لحقوقهم وواجباتهم المتعلقة بالعمل (الفقرة 3 من المادة 8)؛ وللمرأة والرجل الحق في الحصول على أجور متساوية عند تساوي قيمة العمل (المادة 243). وعلاوة على ذلك، يقدم القانون تعريفاً قانونياً لمصطلح "التمييز غير المباشر" (الفقرة رقم 1 من البند 7 من الأحكام التكميلية) وينص على أن الفروق أو الشروط المسبقة القائمة على الشروط المتعلقة بالمؤهلات اللازمة لأداء عمل معين لا تشكل تمييزاً، وينص على توفير حماية خاصة لبعض العاملين في المصانع والمكاتب (العاملون الذين تقل أعمارهم عن السن القانونية، والسيدات الحوامل والأمهات لأطفال صغار، والأشخاص ذوو الإعاقة، والتأهيل المهني، وما إلى ذلك)، الواردة في الصكوك القانونية.

175 - وينص قانون الموظفين المدنيين صراحة على حظر التمييز والامتيازات والقيود القائمة على العرق، أو الجنسية، أو الانتماء الإثني، أو نوع الجنس، أو الأصل، أو الدين، أو العضوية في نقابة عمالية أو منظمة أو حركة سياسية أو اتحاد عمالي، أو الوضع بالنسبة للملكية (الفقرة 4، المادة 7).

176 - وينص قانون تشجيع التوظيف صراحة على حظر التمييز المباشر أو غير المباشر على أساس نوع الجنس أو الجنسية أو العرق أو لون البشرة أو العمر (المادة 2)؛ ويتيح فرصة لأي مواطن بلغاري، بغض النظر عن الجنسية، أو نوع الجنس، أو العمر للتسجيل كعاطل (المادة 18).

177 - ويعرف قانون حماية المستهلك وقواعد التجارة أي إعلان يتضمن عناصر تمييز على أساس نوع الجنس، أو العرق، أو الدين، أو الجنسية، أو المعتقد السياسي، أو العمر، أو القدرات البدنية أو العقلية، بأنه إعلان "غير عادل" (البند 1 من المادة 34).

178 - ويحظر قانون المساعدة الاجتماعية التمييز (المادة 3)، باستثناء أي تمييز مباشر أو غير مباشر في تنفيذ المساعدة الاجتماعية على أساس نوع الجنس، أو العرق، أو لون البشرة، أو الهوية الإثنية أو الدين أو العقيدة، أو الإعاقة، أو العمر، أو التوجه الجنسي، أو الحالة الاجتماعية أو المنشأ، أو العضوية في الاتحادات العمالية أو غيرها من المنظمات والحركات العامة.

179 - ويحظر قانون الإذاعة والتلفاز بث الإعلانات التجارية التي تنطوي على تمييز على أساس الجنسية أو الانتماء السياسي أو الإثني أو الديني أو العنصري أو الجنسي أو أي شكل آخر من أشكال التمييز (الفقرة 2 من المادة 76)، أو أي انتهاك للحظر المفروض على بث الإعلانات التجارية التي يكون دافعها هو التمييز والتي يعاقب عليها بغرامة مالية تتراوح بين 000 2 و 000 15 ليف بلغاري (المادة 126). وتضاعف الغرامة المالية ضعفين عند تكرار المخالفة.

180 - وتنفيذاً للبند 2 من الفقرة 1 من المادة 7 من قانون الحماية ضد التمييز، اعتمد وزير العمل والسياسات الاجتماعية المرسوم رقم 4 المؤرخ 30 آذار/مارس 2004 بشأن أنواع المهن أو الأنشطة التي يكون فيها نوع الجنس، بسبب طبيعتها أو السياق الذي تجري فيه، متطلباً أصيلاً وضرورياً من متطلبات المهنة، وأصدر وزير الدفاع بالاشتراك مع وزير العمل والسياسات الاجتماعية المرسوم رقم 14 المؤرخ 18 تشرين الأول/أكتوبر 2005 بشأن الأنشطة التي يكون فيها نوع الجنس، بسبب طبيعتها أو السياق الذي يجري فيه، متطلباً أصيلاً وضرورياً من متطلبات المهنة.

181 - وتسعى استراتيجية التوظيف في جمهورية بلغاريا (2004-2005) والصورة المحدثة لها (2008-2015) إلى احتواء وتقليل حالات التمييز على أساس نوع الجنس، وإلى توسيع نطاق التغطية الاجتماعية للجماعات المعرضة للمخاطر في سوق العمل، ولا سيما جماعات نسائية معينة، بما في ذلك كفالة الوصول إلى سوق العمل والوظائف المنتجة. وتحقيق المساواة بين الجنسين هو أحد الاتجاهات الرئيسية لاستراتيجية التوظيف الوطنية. وهي متسقة مع الاستراتجية الأوروبية للتوظيف كما أنها تتبع أهدافاً وسياسات استراتيجية وطنية لتحقيق تكافؤ الفرص للجنسين في التوظيف. والمقصود بوضع وتنفيذ خطط وطنية سنوية للتوظيف هو تسهيل تحقيق أهداف استراتيجية التوظيف الوطنية، ودعم زيادة التوظيف، والحد من البطالة بصورة عامة، وبخاصة بين النساء والرجال. وتشمل كل واحدة من هذه الخطط عدداً من برامج معينة تحدد أسماء المشاركين والمتعاقدين فيها، فضلاً عن تحديد مواردها والترتيبات المتصلة بها.

182 - وتتضمن المبادئ التوجيهية الرامية إلى تحقيق تكافؤ الفرص بين النساء والرجال في سوق العمل بصفة أساسية سياسات من أجل: تقليص الفروق بين معدل التوظيف ومعدل البطالة للنساء والرجال من خلال زيادة توظيف النساء؛ وتحقيق توازن في تمثيل النساء والرجال في جميع القطاعات؛ وتقليل الفرق بين المرتبات القصوى والدنيا للنساء والرجال؛ ورعاية جميع المعالين واستخدام برامج مختلفة لمنح إجازات رعاية الأطفال.

183 - وتمر عملية تحقيق تكافؤ الفرص بين المرأة والرجل في الوصول إلى سوق العمل من خلال تحقيق المساواة بين الجماعات السكانية كافة. وتندرج التدابير الرامية إلى القضاء على عدم حصول فئة معينة من السكان على فرص متكافئة في سوق العمل على أساس نوع الجنس أو العمر، أو الصحة العامة، أو الانتماء الإثني وغير ذلك من الأسس تحت مجموعتين أساسيتين من التدابير: مجموعة عامة وأخرى خاصة. وتشمل التدابير العامة إنشاء إطار تشريعي ومؤسسي ومتضمن للموارد يضمن تكافؤ الفرص لفئات اجتماعية معينة. وتشمل هذه التدابير: توفير المعلومات؛ وترتيبات مؤسسية وتقييماً لأثر سياسية معينة على وضع الأفراد من الجنسين كليهما (تشجيع تعميم المنظور الجنساني).

184 - وتشمل السياسة الرامية إلى تحقيق تكافؤ الفرص بين الرجال والنساء في إطار التفسير الموسع للاستراتيجية سياسات وخططاً وبرامج وأنشطة في جميع المجالات الأخرى، بما في ذلك الاقتصاد، والسياسة الاجتماعية، والتوظيف، والتقليل من البطالة، ضمن مجالات أخرى.

185 - ويمثل دمج المبدأ الجنساني في سياسات التوظيف إنجازاً لا غني عنه في بلغاريا، سواء في الاستراتيجية المتبعة في التوظيف أو في الخطط الوطنية السنوية للتوظيف. فكلها تكفل إدامة التركيز على هذه المسألة على المستوى الوطني. ولا شك أن هذا النهج، فضلاًَ عن الدورات التدريبية التي تعقد، يؤديان إلى أحداث تغيير في عقلية اتخاذ القرارات. وإلى تغييرات في الممارسات الإدارية، وإلى تغييرات في العمل مع الشركاء الاجتماعيين ووسائط الإعلام وعامة الجمهور.

186 - وتتحقق التغيرات في مستوى النشاط الاقتصادي، والتوظيف، والبطالة فضلاً عن تقليص الفروق بين هذه المعدلات بالنسبة للمرأة والرجل نتيجة للتنمية الاقتصادية واتباع سياسات عامة وخاصة في التوظيف، تحد من التمييز ومن الاستبعاد الاجتماعي من أسواق العمل والتوظف. وقد نفذت السياسات الرامية إلى الحد من الفروق في مستويات النشاط الاقتصادي، والتوظيف، والبطالة بين المرأة والرجل خلال السنوات الأخيرة من خلال وضع برامج خاصة لزيادة التوظيف والحد من البطالة بين النساء اللائي ينتمين إلى فئات اجتماعية معينة (كبار السن، والأمهات العازبات، إلخ).

187 - وتضطلع المرأة بدور مهم في سوق العمل في بلغاريا بحسب نسبتهن بين السكان النشطين اقتصادياً في التوظف ومشاركتهن في جميع قطاعات وفروع الاقتصاد الوطني. وتمثل النساء حالياً 45 في المائة من الأشخاص الذين يشغلون وظائف بصورة رسمية في البلد ( ) . كما أنهن يشاركن عملياً في جميع الأنشطة والفروع الاقتصادية. وقد شارف معدل توظيف المرأة في البلد في الفئة العمرية من 15-64 في نهاية 2008 النسبة المستهدفة لمتوسط معدل التوظيف للمرأة في الاتحاد الأوروبي الواردة في استراتيجية لشبونة: 60 في المائة في 2010.

188 - والفرق في مستوى النشاط الاقتصادي والتوظف بين المرأة والرجل مقارنة بالكثير من الدول، ومنها دول في الاتحاد الأوروبي، ليس كبيراً جداً ولكنه يظهر اتجاهاً مستقراً (9 -12 نقطة) بغض النظر عن الزيادة في المعدل الإجمالي للنشاط الاقتصادي والتوظيف في البلد. ففي عام 2009، بلغ معدل النشاط الاقتصادي للمرأة في أكثر الفئات العمرية نشاطاً في الاقتصاد (15-64) 62.8 في المائة مقابل 72.8 للرجل، ووصل معدل التوظيف إلى 69.2 في المائة و 59.6 ( ) في المائة، على التوالي. وإلى حد ما، ترجع هذه الفروق إلى الفرق في العمر الذي يكتسب فيه أفراد كل نوع من نوعي الجنس الحق في المعاش التقاعدي (بين 5 سنوات و 3 سنوات في عام 2009).

189 - وفي السنوات الأخيرة، تناقص معدل البطالة تناقصاً ملموساً للمرأة والرجل على السواء، فكان الفرق بينهما في الفصل الأخير من عام 2008 غير كبير (6.2 في المائة للمرأة و 6.5 في المائة للرجل).

190 - والعمر الذي تصل فيه المرأة إلى الحق في التقاعد، في ظل تشريع وطني فعَّال، عامل مؤثر في انخفاض توظف الإناث بعد سن 55 سنة، وبصفة خاصة الإصلاح الجاري للمعاشات التقاعدية الذي أدى إلى تقليص الفرق في عمر التقاعد بين المرأة والرجل خلال هذه الفترة، وإن بقدر ضئيل، وإلى زيادة أكبر في العمر الذي تصبح فيه المرأة مؤهلة للحصول معاش تقاعدي.

191 - والنساء الحاصلات على تعليم وتدريب مهني أفضل يكن أنشط اقتصادياً ولديهن حافز أكبر على العمل، ويظهرن قدراً أكبر من النشاط في سوق العمل. كما يظهرن ميلاً إلى المشاركة في النشاط المأجور ذي الأجر المرتفع بدرجة كبيرة. ويصدق ذلك بصفة خاصة على النساء الحاصلات على تعليم عال. ومستوى التعليم ليس عاملاً مهماً في النشاط الاقتصادي والتوظف فحسب ولكنه أيضاً عامل مهم في المفاضلة بين المرأة والرجل. فكلما ارتفع مستوى التعليم قل الفرق في معدل التوظيف بين المرأة والرجل، بل إن معدل توظيف النساء الحاصلات على تعليم عال يكون غالباً أعلي منه في حالة الرجال. وخلال الفترة المنقضية منذ عام 2003، وصل معدل التوظيف إلى ذروة للنساء الحاصلات على مؤهلات عليا (73.6 في المائة خلال الفصل الأول من عام 2007، مقابل 71.7 في المائة للرجال ونسبة إجمالية للبلد بكامله بلغت 52.4 في المائة). وبالنسبة للفترة الكاملة كان الفرق في معدل التوظيف بحسب نوع الجنس للأشخاص من ذوي المؤهلات العليا خلال الجزء الأكبر من هذه السنوات أقل من نقطة مئوية واحدة، ووصل بصورة استثنائية إلى 3.3 في المائة، أي أن معدل التوظيف كان متساوياً من الناحية العملية.

192 - وتؤكد المسوح بما لا يدع مجالاً للشك أن ارتفاع مستوى التعليم العالي للمرأة يؤدي إلى تحسين الأمن سواء فيما يتعلق بنوع عقد العمل وبالأمن الوظيفي والتنمية الوظيفية. والتعليم عامل محدد بدرجة أكبر بالنسبة للمرأة مقارنة بالرجل. ففي غالبية الأحوال يحدد التعليم الأفضل للمرأة بصورة مسبقة ارتفاع مستوى التوظيف والأمن في مجال العمل المأجور.

193 - والعامل الرئيسي للتقليل من أوجه التباين الجنساني في التوظيف هو التوسع في مشاركة المرأة في سوق العمل، الذي يرجع الفضل فيه أساساً إلى استقرار النمو الاقتصادي حتى عام 2008، فضلاً عن تنفيذ سياسات ملائمة لها تأثير مباشر وغير مباشر في هذا المجال.

194 - وتنفذ تدابير ومشاريع معينة من أجل جعل المجتمع البلغاري حساساً لمشاكل المساواة والتوفيق بين الحياة الأسرية والحياة المهنية في إطار تنفيذ خطة العمل الوطنية للتوظيف، التي كانت تعتمدها الحكومة سنوياً على مدى السنوات الثماني الماضية. وترمى هذه الخطط إلى إذكاء وعي الجماهير وأصحاب الأعمال بمبدأ المساواة بين الجنسية التي تستهدف القضاء على الحواجز التي تعترض العمل. وتسعى المشاريع المنفذة الأخرى إلى تشجيع الفئات التي تتحمل خطر إعاقة الوصول إلى الوظائف أو الاحتفاظ بوظائفها على المشاركة في سوق العمالة (مثل البرنامجين المعنويين ” تشجيع النشاط النسائي الاقتصادي المستقل من أجل توفير خدمات الرعاية للأطفال “ و ” العودة إلى العمل “ ).

195 - وتم إتباع السياسات والممارسات المستقرة خلال السنوات الأخيرة. فقد شهد عام 2005 بدء تنفيذ أول خطة عمل وطنية لتشجيع المساواة بين الجنسين، التي ترمي التدابير الواردة بها إلى زيادة النشاط الاقتصادي (عمليات البدء) للمرأة وتهيئة ظروف لتحقيق تكافؤ الفرص في الوصول إلى سوق العمل والتوظيف المأجور. فقد نفذت وكالة التوظيف الوطنية مشاريع ترمي إلى زيادة النشاط الاقتصادي للمرأة في سوق العمل مثل: مشروع ” المراكز الأسرية للأطفال “ ، والبرنامج الوطني ” دعم الأمومة “ ، وبرنامج ” تقديم المساعدات إلى الأشخاص ذوي الإعاقة “ ، والبرنامج الوطني ” دعم الإحالة إلى التقاعد “ . وتتاح فرصة للنساء من الفئات المعرضة للخطر في سوق العمل (الشابات، والوالدان اللذان يقومان برعاية أطفال من ذوي الإعاقة، والنساء اللائي تزيد أعمارهن عن 50 سنة) للالتحاق بدورات تدريبية للحصول على مؤهلات مهنية والتدرب، من أجل تعزيز فرصهن في الحصول على الوظائف، بما في ذلك العمل لحساب أنفسهن.

196 - ولا تزال النساء مركزات في مجموعات ضيقة من الأنشطة، ولا سيما في التعليم وقطاع الصحة، وصناعة الحياكة، حيث معدل الأجور أقل من متوسط الأجر في البلد. وينحو الرجال إلى العمل في الأنشطة الصناعية الآخذة في التوسع في قطاعي الصناعة التحويلية والبناء، حيث يتم إنشاء المزيد من الوظائف والمهن وتكون الأجور مرتفعة. وغالباً ما تعمل النساء اللائي لم يتلقين تعليماً عالياً في أنشطة تتطلب مهارات أقل، وتدفع أجوراً أقل توفر عادة وصولاً محدوداً للتدرب والحصول على مؤهلات ( ) .

197 - وتنص التشريعات الفعالة على المساواة في الأجور عن الأعمال المتساوية أو الأعمال المتساوية في القيمة، التي تفترض مسبقاً أنه ينبغي ألا يكون هناك فرق بين الجنسين في المدفوعات التي يتم الحصول عليها من أماكن العمل (الوظائف أو المناصب) التي تتطلب عملاً مساوياً في التعقيد والمسؤوليات عند نفس المستوى من المؤهلات والأداء التعليمي والمهني. ونظم الأجور، وقانون قواعد تحديد الأجور وتوزيعها، بما في ذلك المدفوعات التكميلية والحوافز (المكافآت)، الموجود على صعيد البلد وفي منظمات معينة، لا تسمح بوجود أي فروق في المدفوعات على أساس نوع الجنس. وينطبق هذا أيضاً على الاتفاقات الجماعية وعقود التوظيف الفردية.

198 - ووفقاً للإحصاءات الرسمية، فإن الفروق في معدلات البطالة بين المرأة والرجل هي فروق طفيفة، على الرغم من أن هذه الفروق تتسم بالحساسية من حيث عمر المرأة، ووضعها الأسري، وتعليمها. وعموماً، تتأثر النساء بقدر أكبر من تأثر الرجال بمعدل البطالة، ولكن هذا الفرق يكون أكبر ما يمكن في حالة المرأة المنخفضة التعليم، والمطلقات والأمهات العازبات ( ) . وحقيقة أن هذه الفئة ترعى الأطفال والأسر ربما تكون سببا محتملاً لما تواجهه من مصاعب في العثور على عمل. كما تتأثر هذه الفئة بانخفاض مستوى توزيع برامج التوظيف التي تتسم بالمرونة، ونقص الأماكن التي توجد بها مرافق لرعاية الأطفال في المدن الكبرى وغيرها من الأسباب. وللأسباب ذاتها، تختص النساء بنصيب أكبر من نصيب الرجال في فئة الأشخاص غير النشطين، الذين انسحبوا بصورة مؤقتة من سوق العمل.

199 - وتشجع السياسة التي تنفذها الدول من أجل التوفيق بين الحياة المهنية والحياة الأسرية وجود أشكال مرنة من التوظيف، كما تشجع وجود خدمات لرعاية الأطفال أو لرعاية أفراد الأسر من المعالين.

200 - ووفقا للتشريعات الوطنية الفعالة، يحق للآباء الاستفادة بإجازة رعاية الأطفال، ولكن الممارسة الاجتماعية تختلف عن ذلك كثيراً. فقد تم أيضاً تطبيق ما يسمي بـ ” إجازة الوالدين “ . وتتجلي التغييرات الرئيسية التي اعتمدت في 17 كانون الأول/ديسمبر 2008 وبدأ سريانها اعتباراً من 1 كانون الثاني/يناير 2009، في أنه مددت من 315 يوماً إلى 410 أيام (منها 45 يوماً قبل الانعزال) المدة التي تدفع عنها استحقاقات الحمل والولادة، مما يتيح للأب، إذا كان مؤمناً عليه اجتماعياً ضد المرض وعملية الولادة، فرصة لأن يستفيد، بدلا من الأم، بما تبقى من الإجازة حتى 410 أيام تقويمية بعد بلوغ الطفل سن 6 أشهر وأن يحصل على استحقاق نقدي خلال تلك الفترة؛ كما زيدت فترة الاستحقاق الممولة باشتراكا ت التأمين الاجتماعي اللازمة للحصول على هذا الاستحقاق ولحساب القيمة النقدية للمبلغ المستحق عن الحمل والولادة، من 6 أشهر إلى 12 شهراً.

201 - وبغية تشجيع المساواة بين المرأة والرجل فيما يتعلق بحقوق الوالدين في الرعاية، بدء تطبيق حوافز للآباء المشمولين بالتأمين الاجتماعي لكي يصبحوا أكثر نشاطاً في الاضطلاع بالتزامات الوالدين، ولتحسين التوفيق بين الحياة المهنية والحياة الأسرية للآباء والأمهات المشمولين بالتأمين الاجتماعي. واعتباراً من 1 كانون الثاني/يناير 2009، أصبح من حق الآباء المشمولين بالتأمين الاجتماعي فيما يتعلق بالمرض بصورة عامة وبالولادة استخدام إجازة مدتها 15 يوماً، تحسب من تاريخ مغادرة الطفل لمستشفي التوليد، والاستحقاق من التأمين الاجتماعي الحكومي عند ولادة الطفل. وبذلك تم تشجيع الأب على الاضطلاع بمسؤوليته في تولي رعاية الطفل عقب ولادته مباشرة. ويعد هذا الإصلاح خطوة مهمة في التغلب على الصور النمطية للمرأة والرجل. ويتحقق الأثر نفسه عن طريق الحكم الذي يقضي بتمديد الحق في الحصول على الإجازة والتمتع بالاستحقاقات ليشمل الأب الذي ليس زوجاً ولكنه معايش للأم بحكم الأمر الواقع في نفس الأسرة المعيشية.وموضوع الرعاية هو الطفل ولا يهم إذا كان مولوداً لقرينين متزوجين أو لقرينين يعيشان معاً بحكم الأمر الواقع.

202 - وفي عام 2009، عدل قانون الحماية ضد التمييز، بإدخال حق المرأة التي هي في إجازة حمل، أو ولادة أو تبني لطفل، أو في إجازة لرعاية طفل حتى يصل عمره سنتان، لتكون في نفس الوضع الذي كانت فيه قبل القيام بالإجازة في تلك الحدود الزمنية وبشروط لا تقل مواءمة لها ولتستفيد من أي تحسينات في ظروف العمل التي كان يحق لها الاستفادة منها خلال فترة تعيينها (ويحقق هذا تطبيق مبدأي تكافؤ الفرص والمساواة في المعاملة بين المرأة الرجل). وينطبق الشيء نفسه على النساء اللائي يخضعن لعملية تخصيب بطريقة الأنابيب الزجاجية.

203 - وتمنح نفس الاستحقاقات للوالد الذي يكون في إجازة لأنه ولد له طفل و/أو للوالد الذي يكون في إجازة تبني أو إجازة لرعاية الأطفال حتى يصل سن الطفل إلى سنتين. وعقب انتهاء الإجازة، يحق للوالد العودة إلى وظيفته أو إلى منصب مكافئ لها وفقاً لشروط ولإجراءات لا تقل مواءمة له مع استفادته بأي تحسينات في ظروف العمل كان سيتمتع به خلال فترة تغيبه.

204 - وطبقت وزارة العمل والسياسات الاجتماعية، بالاشتراك مع الوكالة الوطنية للتوظيف، ووكالة الأمن الاجتماعي، والوكالة العامة لحماية الطفل، تدابير لتشجيع أشكال التوظيف المرن للوالدين الذين يقومان بتربية طفل صغير أو برعاية فرد معول من أفراد الأسرة. وقد زيد عدد البرامج الفعالة وتم توسيع نطاقها: ” المساعد الشخصي “ ، ” والمساعد الاجتماعي “ ، ومشروع ” خدمات اجتماعية مقابل وظائف جديدة “ ، ومشروع ” مراكز أسرة من أجل الأطفال “ بحيث تيسر عودة النساء وإلحاقهن بوظائف مأجورة، وفي نفس الوقت تقليص البطالة بين فئات معينة من النساء.

205 - والنمو الاقتصادي المرتفع والمطرد خلال الفترة 2000-2008، وزيادة التوظيف وتناقص البطالة بدرجة كبيرة (من 19 في المائة في نهاية التسعينيات إلى أقل من 6 في المائة في نهاية 2008)، بالاقتران مع الإصلاحات التي نفذت في المجال الاجتماعي والقرارات التي اتخذت لزيادة المعاشات التقاعدية- بصورة عامة، وبدرجة كبيرة بالنسبة لجماعات معينة، قد أسهمت جميعاً في تقليص نطاق ومستوى الفقر على صعيد البلد، وإلى الحد من الاستبعاد الاجتماعي.

206 - ورغم هذه الإنجازات، فإن الفروق في الدخول والفقر بين النساء والرجال، ولا سيما بالنسبة لفئات معينة، لا يزال كبيراً. وهي كذلك بالنسبة للموظفين، وللمتقاعدين، ولكبار السن. وإلى حد كبير، تعزى هذه الفروق إلى التوظيف الجاري حالياً أو التوظيف السابق، وإلى مستويات الأجور التي تدفع عن الأعمال التي تؤدى. وقل متوسط الرواتب الشهرية التي تحصل عليها النساء في تشرين الأول/أكتوبر 2006 بنسبة 22.8 في المائة عن نظيره للرجال ( ) . وانخفاض مستوى الأجور يحدد مسبقاً انخفاض مستويات المعاشات التقاعدية التي تحصل عليها النساء أيضاً. بل إن انخفاض سن التقاعد أيضاً للنساء مقارنة بالرجال بسبب قصر فترة الخدمة في الوظيفة يسهم أيضاً في ارتفاع مستويات الفقر بين النساء.

المادة 12

207 - ينص دستور جمهورية بلغاريا على حق المرأة والرجل في تأمين صحي يضمن لهما رعاية طبية ميسورة التكلفة والحق في الاستفادة من الخدمات الطبية بدون مقابل وفقا للشروط والإجراءات التي يقرها القانون (الفقرة 1 من المادة 52). وتمول الرعاية الصحية من ميزانية الدولة، أو من جانب أصحاب العمل، أومن خ لال اشتراكات التأمين الشخصية أو  الجماعية، ومن موارد أخرى (الفقرة 2 من المادة 52).

208 - و تجري في الوقت الحاضر عملية إصلاح لنظام الرعاية الطبية في بلغاريا. واعتمد في السنوات الأخيرة تشريع جديد تماما، وعدد من الوثائق الاستراتيجية والقواعد الأخلاقية للمهن الطبية. ويعرف قانون الصحة العامة (2004) حماية صحة المواطنين بوصفها أولوية قومية وذلك من خلال تطبيق مجموعة من المبادئ، بما فيها مبادئ المساواة في الاستفادة من الخدمات الطبية. ويورد القانون قائمة بحقوق المرأة، بما فيها الرعاية الط بية الميسورة التكلفة ( الفقرة 1 من المادة 81 )؛ والحق في العلاج على قدم المساواة بصرف النظر عن نوع الجنس، والتوجه الجنسي ، وأي أسباب أخرى (المادة 85)، والرعاية الصحية التي يمكن الحصول عليها والتي تتسم بالمساواة؛ والحق في الحصول على رأى طبي ثان فيما يتعلق بتشخيص المرض، وعلاجه، والتنبؤ به؛ والوقاية فيما يتعلق بالحالة الصحية (المادة 86)؛ والحق في الموافقة المسبقة عن علم (المادة 87) وحقوق أخرى.

209 - أدخل قانون التأمين الصحي (1998) التأمين الصحي في نظام الرعاية خارج المستشفيات، وتمت توسعته في عام 2001 ليشمل قطاع المستشفيات أيضا. ويعد الصندوق الوطني للتأمين الصحي المؤسسة الوحيدة التي تنفذ التأمين الصحي الإلزامي في بلغاريا. ويستطيع المواطنون أيضا الحصول على تأمين مكمل من خلال صناديق تأمين صحي خاصة. وتحسب الاشتراكات الإلزامية كنسبة مئوية من الأجر ويشترك في سدادها مناصفة صاحب العمل والموظف (3 في المائة لكل منهما). ويسدد الأشخاص الذين يعملون لحسابهم الخاص اشتراكات التأمين الصحي الخاصة بهم، بينما تسدد الدولة أو البلديات الاشتراكات الخاصة بأصحاب المعاشات، والأطفال دون الثامنة عشر، والطلاب، والأشخاص الموجودين في مؤسسات الرعاية الاجتماعية. ويتمتع جميع المواطنين البلغاريين بالتأمين الصحي الإلزامي ، الذي يشمل حزمة من الخدمات الصحية، وبضمان ميزانية الصندوق الوطني للتأمين الصحي .

210 - تم إدخال نظام الممارسين العامين في الرعاية خارج المستشفيات. الممارسون العامون هم المقدم و ن الرئيسي و ن للخدمات الطبية الأولية وهم يقدمون الخدمات الصحية للسكان في شكل عيادات فردية أو جماعية.

211 - وحتى عام 2005، ومع إدخال نموذج التأمين الصحي الإلزامي وإنشاء الصندوق الوطني للتأمين الصحي ، كان الصندوق الوطني للتأمين الصحي والميزانية التنفيذية يشتركان في تمويل الرعاية الصحية مع زيادة نصيب الصندوق بصورة مطردة. ويقدم تمويل نظام الرعاية الصحية في بلغاريا في الوقت الحالي بصفة رئيسية من خلال الموارد العامة ويعتبر اشتراك التأمين الصحي منخفضا نسبيا (6 في المائة). ويبلغ الإنفاق على الرعاية الصحة في ميزانية الدولة نحو 4 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي سنويا (4.2 في المائة في عام 2009)، والاتجاه الآن هو إعادة التأكيد على الانتقال من التمويل من خلال الميزانية إلى التمويل وفقا لمبدأ التأمين الصحي وتحسين هذا الانتقال. ولتحسين تمويل نظام الرعاية الصحية، يخطط لتحسين معدل الالتزام باشتراكات التأمين الصحي، وتطوير التأمين الصحي الطوعي، وزيادة الإنفاق على الرعاية الصحية، إ لخ.

212 - تدرك الحكومة الحاجة الملحة إلى تحسين الرعاية الصحية في بلغاريا. ويعتبر التحديث الشامل للسياسات الصحية هدفا لكل من الاستراتيجية الوطنية للصحة (2008-2013) وسياسات القطاعات الأخرى، الت ي صيغت من خلا ل الوثائق الاستراتيجية التالية:

• الاستراتيجية الوطنية الديمغرافية لجمهورية بلغاريا (2006-2020)

• الاستراتيجية الصحية لأبناء الأقليات العرقية المحرومين ( )

• البرنامج الوطني لمكافحة مسامية العظام (2006-2016)

• البرنامج الوطني للوقاية من إدمان العقاقير، والعلاج منه وإعادة التأهيل في جمهورية بلغاريا (2001-2005)

• البرنامج الوطني للوقاية من الأمراض الوراثية، وحالات الاستعداد للأمراض، وحالات الشذوذ الخلقي (2000-2005)

• الاستراتيجية الوطنية لمكافحة المخدرات (2003-2008)

• الاستراتيجية الوطنية للأطفال (2008-2018)

• التقرير الوطني لجمهورية بلغاريا عن استراتيجيات الحماية الاجتماعية والإدماج الاجتماعي (2008-2010)

• سياسة الصحة العقلية في جمهورية بلغاريا (2004-2012)

• خطة العمل الوطنية لتنفيذ سياسة الصحة العقلية (2006-2012)، إلخ.

213 - ويُكفل ل لمرأة الحصول على الرعاية الصحية من خلال التأمين الصحي الإلزامي واختيار الممارس العام وتستطيع النساء اللاتي يتمتعن بالتأمين الصحي الحصول على حزمة أساسية من الخدمات الصحية، بضمان ميزانية الصندوق الوطني للتأمين الصحي، تتكون من: الوقاية من المرض وإجراءات الكشف المبكر التي يضطلع بها الأطباء وأطباء الأسنان؛ والرعاية الصحية خارج المستشفيات وداخلها فيما يتعلق بالتشخيصات السريرية والعلاج في مواجهة مرض ما من خلال مسلك سريري؛ إعادة التأهيل الطبي؛ والرعاية الطبية في الحالات الطارئة؛ والرعاية الطبية في حا لات الحمل، والولادة، والأمومة؛ وحالات الإجهاض العلاجية، وحالات الإجهاض للتخلص من الحمل الناتج عن الاغتصاب، والعناية بالأسنان وميكانيكا طب الأسنان؛ والرعا ية الطبية من خلال العلاج المنزلي ووصف وصرف الأدوية المرخص باست خدامها، التي تقدم للعلاج المنزلي داخل أراضى الدولة، الخ. وكقاعدة، تشمل الحزمة الفحوص والاختبارات الأولية، ويدفع المريض مبالغ إضافية مقابل الفحوص والاختبارات المتقدمة. ويمثل الحصول على الرعاية الصحية مشكلة عندما لا تسدد أقساط التأمين الصحي أو عندما تسدد بصورة غير منتظمة، وهو ما قد يكون نتيجة لعدد من الظروف: استمرار البطالة ، والعمل في القطاع الذي ليس له تصنيف واضح بدون سداد أقساط التأمين الصحي، ونقص المعلومات، الخ. وتستطيع النساء غير المؤمن عليهن الحصول على الرعاية الطبية التالية التي تضمنها الدولة في الحالات الطارئة والممولة من الميزانية التنفيذية: الرعاية في مجال التوليد للنساء غير المؤمن عليهن بصرف النظر عن طريقة تقديم الخدمة؛ الرعاية النفسية لنزيلات المستشفيات؛ توفير الدم ومنتجاته؛ زرع الأعضاء، والأنسجة، والخلايا؛ العلاج الإجباري و/أو العزل الإجباري؛ فحص الخبراء لدرجة العجز والفقدان الدائم للقدرة على العمل؛ سداد ثمن العلاج والأدوية في حالة الأمراض وفقا لإجراء يحدده وزير الصحة؛ وتوفير النقل الطبي.

214 - ويتم ضمان جودة الرعاية الصحية للنساء من خلال الوسائل التالية: المعايير الطبية (وافق وزير الصحة حتى عام 2009 على 25 معيارا)، المسارات السريرية، بروتوكولات التشخيص-العلاج وخرائط الرعاية الصحية، واعتماد مرافق العلاج الطبي. وتتصل المعايير التي وافق عليها وزير الصحة في المجالات التالية بجودة الرعاية الطبية المقدمة للنساء بشكل صريح: التوليد وأمراض النساء (2008 )، وطب الأطفال (2003)، والتخصيب الصناعي (2007).

215 - لا تزال النسبة الإجمالية المسجلة للإصابة بالأمراض في السنوات الأخيرة مرتفعة إذ  تبلغ نحو 13 في المائة (13.36 في المائة في 2002). وترجع هذه الإصابة بالأمراض إلى انقطاع الحصول على الخدمات الصحية ورداءة نوعية الرعاية الصحية، بالإضافة إلى نمط الحياة غير الصحي.

216 - ويورد المنشور المرجعي السنوي للمعهد الوطني للإحصاء والمركز الوطني للمعلومات الصحية بوزارة الصحة العوامل التالية التي لها دلالة أكبر في هذا الصدد: استهلاك الأغذية غير المتوازن، استخدام منتجات التبغ، قلة النشاط البدني، زيادة عدد مستهلكي الكحول بين من هم دون السن القانونية . وينتشر نقص الوزن في جماعات سكانية معينة، وبخاصة بين النساء الصغيرات بين سن 19 سنة و30 سنة (16.8في المائة) والفتيات اللاتي تتراوح أعمارهن بين 10 سنوات و14 سنة (9-4 في المائة) ( ) . وفي نفس الوقت، تنتشر زيادة الوزن والبدانة انتشارا واسعا بين الكبار والأطفال، وترجع في معظمها إلى التغذية غير الصح ية وعدم أداء التمرينات. ويعد الوزن الزائد مشكلة خطيرة للأطفال، غير أن ه يتجه بصورة إيجابي ة نحو الانخفاض وبخاصة بين الفتيات. ويتزايد استهلاك منتجات التبغ. ففي العقد الماضي ، زادت نسبة المدخنين المنتظمين، وبخاصة بين النساء والشباب. ويوجد نحو 3  ملايين مدخن في بلغاريا، ويتعرض أكثر من ثلثي الأطفال للتدخين السلبي. وتشير تقديرات الخبراء إلى أن نحو 000 280 – 000 300 بلغاري هم من مستخدمي الكحول الذين يمثلون مشكلة. ويتزايد استهلاك الكحول بين المراهقين، حيث انخفض سن البدء في التدخين إلي 12.5عاما. وللحيلولة دون استخدام الكحول والتبغ بين الأطفال، اتخذت بعض التدابير التشريعية، كفرض حظر على بيع هذه المنتجات لمن هم دون الثامنة عشرة، بما في ذلك تجريم بيع الكحول (المادة 193 من القانون الجنائي).

217 - والأمراض الرئيسية التي تصيب النساء هي: أمراض الجهاز الدوري؛ والأورام، بما فيها الأورام الخبيثة؛ وأمراض الجهاز التنفسي؛ وأمراض الجهاز الهضمي، وأمراض الغدد الصم ، وأمراض التغذية وأمراض الأيض، واضطرابات الجهاز المناعي. وباستثناء أمراض الغدد الصم، وأمراض الأيض والتغذية واضطرابات الجهاز المناعي، فإن الإصابة بهذه الأمراض بين النساء تقل عنها بشكل عام بين الرجال .

218 - ويتزايد عدد الحالات المسجلة للسل النشط ( إذ ارتفع من 106 في كل 000 100 شخص في عام 1990 إلى 145 في كل 000 100 شخص في عام 2004). ومما يثير القلق بشكل خاص اتجاه هذا المؤشر إلى الارتفاع بين ا لأطفال دون سن السابعة عشرة. كما  يتزايد انتشار وحدوث الأورام الخبيثة بين النساء (من 297 في كل 000 100 امرأة في عام 2000 إلى 383 في كل 000 100 امرأة في عام 2007). وزادت الإصابة بالأمراض العقلية من 656.7 2 في كل 000 100 في عام 1990 إلى 892.1 2 في كل 000 100 في عام 2004). وبالنسبة لعام 2007 أظهر المؤشر رقما أقل: 255.0 2 في كل 000 100.

219 - ويقل معدل الوفيات بين النساء عنه بين الرجال. وتزداد الفجوة بين الجنسين اتساعا بشكل خاص في حالات الوفاة الناتجة عن أسباب خارجية (كالحوادث، والإصابات)، حيث يزيد معدل الوفيات بين الرجال عدة أضعاف عنه بين النساء.

220 - ويتناقص معدل الوفيات النفاسية في بلغاريا بصورة مطردة. وفي الفترة 2006-2007 استقر هذا المعدل عند 12-11.9 في كل 000 100 امرأة.

221 - ولتحقيق الأهداف الإنمائية للألفية في بلغاريا، صيغت الأهداف التالية في إطار الهدف الإنمائي الخامس للألفية: الهدف ألف. الحد بدرجة كبيرة من الوفيات النفاسية بمؤشر وحيد: الوفيات النفاسية (عدد الوفيات بين النساء أثناء الحمل والولادة لكل 000 100 من المواليد الأحياء) والهدف باء. تحسين خدمات الرعاية الصحية للنساء الحوامل بدرجة كبيرة باستخدام المؤشرات التالية: (أ) عدد حالات الإجهاض (لكل 000 1 امرأة)؛ (ب) النساء الحوامل المشمولات بالملاحظة الطبية (حتى الشهر الثالث من الحمل) (في المائة)؛ (ج) عدد حالات الولادة التي تتم بمساعده من أشخاص مؤهلين طبياً (كنسبة مئوية).

222 - فيما يتعلق بالهدف الإنمائي الخامس للألفية، حققت بلغاريا إنجازات طيبة بخفض الوفيات النفاسية لحالات الولادة خارج المستشفي البالغة الندرة. ويقع معدل الإجهاض داخل الحدود المقبولة.

223 - ثمة مجال لتحسين مؤشرات نسبة النساء الحوامل المشمولات بالملاحظة الطبية (89.4 في المائة في عام 1990، و 76.1 في المائة في عام 2003، و 64.5 في المائة في عام 2006)، ومعدلات المواليد المبتسرين، ومعدلات الأطفال الذين يولدون ميتين، ووفيات الأطفال قبل الولادة. ولهذا كان الهدف المحدد لعام 2015 هو إعادة نسبة النساء الحوامل المشمولات بالملاحظة الطبية إلى مستواها في عام 1990.

224 - وينص مرفق بمرسوم خاص صادر عن وزارة الصحة (المرسوم رقم 39 بشأن الفحص الوقائي وملاحظة المرضى غير النزلاء بالمستشف ى ) على إجراء فحوص وقائية للنساء الحوامل. ويوجد لدى الصندوق الوطني للتأمين الصحي أيضا برنامج ” لرعاية الصحة النفاسية “ . وتوفر المسارات السريرية الفعالة للحمل والولادة منهجاً يعمل الأطباء بمقتضاه. وفي نفس الوقت، فإن الأمل معقود على تشجيع تدريب المتخصصين في التوليد وأمراض النساء والممارسين العامين. ويعتبر تطبيق تعديل أدخل على المادة 82 من قانون الصحة العامة إنجازاً كبيرا لأنه يضمن الفحوصات والاختبارات المجانية للنساء الحوامل الغير مشمولات بالتأمين الصحي (تحدث معظم حالات الوفيات النفاسية بين الأقلية غير المشمولة بالملاحظة الطبية والجماعات المحرومة اجتماعيا. ولهذا السبب، تنفذ وزارة الصحة سياسة الفحوص الوقائية المجانية لطائفة الروما من خلال عيادات خارجية متنقلة في المناطق النائية والمناطق التي يصعب الوصول إليها. وتضع وزارة الصحة في اعتبارها الصعوبات التي تقترن بذلك وتطرح التدابير اللازمة للمناقشة العامة في عام 2010.

225 - بعد عام 1997، وبعد أن وصل معدل المواليد إلى أدنى مستوياته منذ عام 1964 وهو 7.7 في المائة، ارتفع إلى نحو 9 في المائة في السنوات العشر الماضية. ويزيد عدد البنات من المواليد الحديثي الولادة عن الأولاد في السنوات العشر الماضية ( ) . كما يزيد متوسط عمر النساء عند الحمل وعند الولادة لأول مره زيادة بطيئة. وتنتقل حالات الولادة من الفئة العمرية 20-24 سنة إلى الفئة العمرية 25-29 سنة للأمهات. وفي حين يكون هذا الاتجاه ملموسا في المناطق الحضرية، فإن أكثر الأعمار خصوبة في المناطق الريفية لا يزال يقع بين 20 و 24 سنة. وفــي المناطق الريفية لا تزال معظم النساء يلدن عادة في الفترة العمرية 15-19 سنة.

226 - وشهدت السنوات الماضية تحسنا في الثقافة الجنسية للسكان فيما يتعلق بالمخاطر المتصلة بالصحة الإنجابية ذات الصلة بالجنس، والوقاية من الأمراض التي تنتقل عن طريق الاتصال الجنسي، وتجنب الحمل غير المرغوب فيه. ووفقا للدراسة الاستقصائية الوطنية الممثلة للسكان يستخدم الشباب والأشخاص الأفضل تعليما وسائل منع الحمل الحديثة، وفي الغالب الرفالات الذكرية: وتبلغ نسبة الأشخاص الذين أتموا التعليم الابتدائي الذين يستخدمون وسائل منع الحمل 33.2 في المائة؛ بينما تبلغ نسبة من تلقوا تعليما أقل من التعليم الثانوي أو تعليما أساسيا 36.4 في المائة؛ وتبلغ نسبة من أتموا التعليم الثانوي 50.9 في المائة؛ ونسبة الحاصلين على مؤهلات عالية 54.7 في المائة. غير أن الدراسات لا تزال تشير إلى أن أقل من نصف السكان هم من يعرفون الوسائل الحديثة لمنع الحمل ويستخدمونها مع شعورهم بالخطأ) ويفتقر نهج تحسين الثقافة في مجال السلوك الجنسي والصحة الإنجابية إلى الانتظام، ولكن يغلب عليه الاعتماد على البرامج التي تقدمها المنظمات غير الحكومية (الجمعية البلغارية لتنظيم الأسرة والصحة الجنسية)، ويكون ذلك في الغالب بتمويل دولي (برنامج الأمم المتحدة الإنمائي) ولمدة محدودة، وهى لا تكفي لتلبية الاحتياجات في هذا المجال. وتبين من الدراسات الحديثة أن الاتصالات الجنسية الأولى تحدث في سن منخفضة بشكل متزايد ( ) . ولا تمثل التربية الجنسية للمراهقين عنصرا من عناصر التربية الصحية العامة للتلاميذ (انظر المادة 10، أعلاه).

227 - يوفر قانون الصحة العامة نطاقا واسعا لحصول النساء الحوامل وأمهات الأطفال الصغار على الخدمات الصحية الرامية إلى كفالة الحالة الصحية المثلى للمرأة والجنين منذ بدء الحمل حتى اليوم الثاني والأربعين بعد الوضع. وهذه الخدمات هي: الدعم الذي يهدف إلى المحافظة على صحة الأم والجنين؛ الرعاية الوقائية من خطر الإجهاض والولادة المبتسرة؛ الملاحظة الطبية الفعالة للحمل التي تنفذ خارج المستشفي من قبل مرافق العلاج الطبي للرعاية الأولية والتخصصية خارج المستشفي؛ اكتشاف الأمرا ض الوراثي ة والأمراض الأخرى قبل الولادة والوقاية منها بموجب الشروط التي يحددها مرسوم وزير الصحة ووفقاً للإجراءات التي يحددها؛ المتابعة والرعاية الصحية خارج المستشفي للأم والطفل في مرحلة النفاس؛ استفادة المرأة الحامل والنفساء مجاناً من مرافق العلاج الطبي للرعاية المتخصصة خارج المستشفي؛ استفادة المرأة الحامل مجاناً من مرافق العلاج الطبي للرعاية المتخصصة خارج المستشفي؛ أو الرعاية داخل المستشفي بالنسبة إلى الحالات التي يتعرض فيها الحمل للخطر؛ حق المرأة الحامل في اختيار مرفق العلاج الطبي للحصول على رعاية المستشفي عند الوضع.

228 - تعلن وزارة الصحة أن برامج فحص الأطفال حديثي الولادة تشمل 95 في المائة من كل المواليد. ومن البرامج التي لها تأثير خاص برامج الكشف عن الأمراض الوراثية الشديدة. وينفذ بشكل فعال برنامج أدخل حديثاً معني بالمرحلة السابقة على الولادة لتقييم خطر أكثر أمراض الكروموسوما ت انتشارا ومتلازمات التشوه (تم فحص أكثر من 606 7 من النساء الحوامل، وسوف يتم إدماج جميع النساء الحوامل حتى انتهاء البرنامج). ووفقاً للمتخصصين البلغاريين، ففي حين لا يشكل الحصول على الرعاية الطبية المؤهلة للولادة مشكلة من الناحية العملية، فإن الحالة فيما يتعلق بالنساء الحوامل اللائي يخضعن للمتابعة بعد الشهر السادس من الحمل مقلقة بدرجة كبيرة. وعادة ما تلد نحو 99 في المائة من النساء في المستشفيات (بيانات الفترة 1990-2006)، بصرف النظر عن الحالة الاجتماعية والانتماء العرقي ( ) .

229 - وتظهر البيانات أن النساء من جميع الفئات العمرية يلجأن إلى الإجهاض، وبخاصة الشابات، اللائ ي تتراوح أعمارهن بين 20 و 35 سنة. ولا تزال نسبة حالات الإجهاض بين الأصغر سناً، أي الفتيات والنساء دون العشرين، كبيرة. وفي عام 2005، أجريت 9.3 في المائة من حالات الإجهاض لفتيات دون التاسعة عشر (890 3)، منهن 211 فتاة دون الخامسة عشرة. ويسمح بالإجهاض اختياراً حتى الأسبوع الثاني عشر من الحمل بعد اجتياز اختبارات طبية معينة. وتشمل حزمة الخدمات الصحية التي يسدد ثمنها الصندوق الوطني للتأمين الصحي الإجهاض. ويشمل المعيار الطبي الخاص بأمراض النساء والولادة معايير للإجهاض الآمن أيضا ( ) ً . غير أن تناقص عدد حالات الإجهاض منذ عام 2000 (كعدد مطلق وكنسبة من المواليد) يشير إلى أن دالة الإجهاض كوسيلة لمنع الحمل تتناقص. ففي عام  2001 لوحظ وجود فرق ملموس لصالح المواليد: فكانت هناك 165 51 حالة إجهاض مقابل 680 68 حالة ولادة ( ) . ومنذ ذلك العام، زاد عدد المواليد زيادة مطردة في حين تناقص عدد حالات الإجهاض بشكل كبير.

230 - ووفقاً لدراسة أجريت في عام 2003، كان أكثر من 000 250 من الأزواج في بلغاريا مصابين بالعقم ( ) . وفي 60 في المائة من الحالات، كان السبب في العقم هو الرجال. غير أن النساء غالبا ما يخضعن للعلاج دون فحص مسبق لشركائهم. وتتمثل أسباب ذلك في عدم توفر المعلومات الصحية والموظفين الطبيين المؤهلين وبخاصة في المدن الصغيرة، وعدم التسامح العام تجاه العقم، وهو ما يمنع الأسر من اللجوء إلى العناية الطبية في الوقت المناسب ويجعلها تشعر غالبا بالذنب والدونية ( ) . ولهذا فإن ثمة حاجة ملحة إلى حملات التوعية، وتحسين نوعية الخدمات وتأهيل الموظفين الطبيين العاملين في مجال اختبارات العقم والكشف عنه وعلاجه. واعتبارا من عام 2009، تعمل مراكز علاج الخصوبة المجهزة بكل التكنولوجيات الحديثة تقريبا في صوفيا (9)، وفارنا (2)، وبلوفديف (2)، وبليفين (1)، ومناطق أخرى.

231 - وفي عام 2005، بدأ أول برنامج لعلاج عقم الإناث بتمويل من الصندوق الوطني للتأمين الصحي، بقدرة محدودة (000 1 امرأة من النساء المشمولات بالتأمين الصحي ممن يعانين من مشكلات إنجابية) وبشروط معينة للاستحقاق (العمر: 18-40، تجربة واحدة مع سداد تكلفة العلاج حتى مبلغ محدد). وتتمثل وسائل الإنجاب الصناعية في هذا البرنامج إجراءات علاجية وبيولوجية تتيح التخصيب خارج الجسم، ونقل الجنين، والتلقيح الصناعي. وتم إنشاء صندوق المساعدة على الإنجاب في عام 2008 بموجب تعديلات أدخلت على قانون الصحة العامة بتمويل من ميزانية الدولة وصلت مبدئيا إلى 10 ملايين ليف بلغاري وبدأ الصندوق العمل في نيسان/أبريل 2009. ويضطلع الصندوق بالأنشطة الرئيسية التالية: سداد قيمة 3 عمليات خارج الجسم خلال السنة التقويمية حتى مبلغ 000 5 ليف بلغاري، إنشاء ومتابعة سجل موحد للأشخاص الذين يعانون من مشاكل إنجابية؛ والمشاركة في تحديث معايير المساعدة على الإنجاب؛ وتنفيذ حملات إعلامية ومعلوماتية تتعلق بفرص الوقاية من المشاكل الإنجابية وعلاجها. وينبغي أن تصل الحملات إلى أكبر عدد من الأشخاص، مع إعطاء الأولوية للتجمعات البشرية الصغيرة والمتوسطة الحجم، لكفالة المساواة في الحصول علي الخدمات الطبية العالية الجودة.

232 - وتنفيذا للهدف الإنمائي السادس من أهداف الألفية، تنتهج بلغاريا سياسة طويلة الأجل ترمي إل ــ ى احتواء انتشار فيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز، والأمراض التي تنقل عن طريق الاتصال الجنسي، والع ـــ دوى المنقول ــ ة عن طري ــ ق ال ــ دم، والسل الرئ ــ وي، وتخفيف وط ــ أة الآث ـــ ار الصحي ـــ ة، والديمغرافي ـــ ة، والاجتماعي ـــ ة – الاقتصادي ـــ ة على المجتمع. وتع ـــ د بلغاري ــ ا مث ـ لا يحتذي للسياسات الحكومية الفعالة والتدابير التي تتسم بالكفاءة على الصعيدين الوطني والمحلي في مجال الوقاية من مرض الإيدز.

233 - وتقع بلغاريا في منطقة تشهد تزايداً سريعاً لأعداد المصابين بالإيدز. وأصبح الإيدز، والأمراض التي تنتقل عن طريق الاتصال الجنسي، والعدوى المنقولة عن طريق الدم كالتهاب الكبد الفيروسي مشكلة خطيرة بصورة متزايدة في السنوات الأخيرة. وتستلزم الحالة الوبائية في بلغاريا وبلدان البحر الأسود المجاورة لها وفي أوروبا الغربية تحديد مؤشرين جديدين للمتابعة: انتشار الإيدز بين مستخدمي الحقن بالعقاقير وبين الرجال الذين يمارسون الجنس مع رجال. والفكرة هي الحيلولة دون تطور الأمراض الوبائية المركزة في هذه الجماعات، كالمحافظة على مستوى انتشار الإيدز دون نسبة 5 في المائة في كل من الجماعتين. ويمكن المحافظة على انتشار الإيدز عند مستوى منخفض بين أكثر الجماعات تعرضا للإصابة بحلول عام 2015 وذلك من خلال أنشطة ثبتت فعاليتها، مع كفالة استدامتها، وتخصيص موارد وطنية للوقاية من الإيدز.

234 - وفي هذه المرحلة، يعد انتشار الإيدز في بلغاريا منخفضا. ففي نهاية عام 2008، بلغ عدد الأشخاص المسجلين في وزارة الصحة كأشخاص أثبتت التحاليل أنهم مصابون بالإيدز 926 شخصا ( ) . وكان عدد الرجال المسجلين خمسة أضعاف عدد النساء. وتأثرت كل الفئات العمرية، مع انخفاض خطير في الحد الأدنى للعمر. وبلغت نسبة المسجلين حديثا (2008) من الفئة العمرية 15-30 سنة 50 في المائة (وعلى الترتيب، بلغت نسبة المسجلين حديثا 55 في المائة في عام 2007). ومنذ بداية 2008، لم يسجل أطفال مولودون ثبت بالتحليل أنهم مصابون بمرض الإيدز لأمهات مصابات بالمرض، ولكن سجلت حالتان لنساء حوامل مصابات بالإيدز.

235 - وفي حزيران/يونيه 2008، حصلت بلغاريا على علامات ممتازة في تنفيذ البرنامج الوطني للوقاية من فيروس نقص المناعة البشرية والأمراض التي تنتقل عن طريق الاتصال الجنسي ومكافحتها، وهو برنامج بدأ في عام 2004. وبموجب اتفاق بين الصندوق العالمي لمكافحة الإيدز، والسل الرئوي، والملاريا ووزارة الصحة، تحصل بلغاريا على منحة مالية مستمرة قدرها 32.4 مليون يورو للفترة 2009-2014. والهدف الرئيسي للبرنامج هو المساهمة في السيطرة على انتشار مرض الإيدز بين السكان وتحسين نوعية الحياة للأشخاص المصابين بالإيدز. وتشمل الجماعات التي يستهدفها البرنامج البغايا، والشباب المعرضين لخطر الإصابة، والأشخاص المصابين بالإيدز. ويقدم العلاج المجاني من فيروسات النسخ العكسي من موارد ميزانية الدولة لجميع الأشخاص المصابين بالإيدز الذين يحتاجون إلى هذا العلاج، بالإضافة إلى متابعة النساء الحوامل المصابات بفيروس الإيدز وتقديم الرعاية الوقائية لهن. وتمول موارد المنحة المقدمة من الصندوق العالمي لمكافحة الإيدز، والسل الرئوي، والملاريا العلاج المجاني من أشكال العدوى الانتهازية . وتبلغ تكلفة علاج مريض الإيدز لمدة عام 000 12-000 16 ليف بلغاري، وتخصص وزارة الصحة كل عام 5 ملايين ليف بلغاري لعلاج الأشخاص المصابين بهذا المرض.

236 - وفي الفترة 2033-2005، وبدعم مالي من برنامج الأمم المتحدة الإنمائي والصندوق العالمي لمكافحة الإيدز، والسل الرئوي، والملاريا، تم افتتاح 15 مركزاً لتقديم المشورة المجانية التي تحجب فيها أسماء الأشخاص، وإجراء اختبارات مرض الإيدز في العواصم الإقليمية الكبيرة على مستوى القطر. وتقدم ثلاثة من المراكز التي افتتحت حديثا المشورة والعلاج دون مقابل للأمراض التي تنتقل عن طريق الاتصال الجنسي. واعتبارا من هذا العام، توفر المراكز الخمسة عشر كلها، بالإضافة إلى المشورة والاختبار دون مقابل بخصوص مرض الإيدز، اختبار الالتهاب الكبد ي الوبائي باء، والتهاب الكبد الوبائي ج يم ، والزهري دون مقابل.

237 - وأثبتت الحملات فعاليتها فعلا: فقد زاد استعمال العازل الذكري في السنوات الماضية، وبخاصة بين الشباب، مما أدى إلى تراجع شديد في الإصابة بالزهري والسيلان.

238 - ويرجع تاريخ التسجيل الإجباري للأمراض الخبيثة في بلغاريا إلى عام 1964 وتحسن في 1990 و 2005، عندما أدخل التصنيف الدولي للأمراض. وبصفة خاصة تنحو النساء إلى الإصابة بأورام خبيثة معينة بوتيرة أعلى: فقد زاد انتشار الإصابة بسرطان الثدي بين النساء 1.5 مرة، وبسرطان عنق الرحم 1.6 مرة، وبسرطان جسم الرحم 1.5 مرة مقارنة بعام 1990؛ وتزداد الإصابة بالسل الرئوي، والأمراض التناسلية، والأمراض العقلية.

239 - ويعد سرطان الغدة الثديية أكثر الأورام الخبيثة حدوثا بين النساء في بلغاريا (25 في المائة من كل الأورام الخبيثة) ويأتي في المرتبة الثانية من بين أسباب الوفاة الناتجة عن أمراض الأورام. ومن كل 000 100 امرأة في بلغاريا تصاب 72 امرأة بسرطان الغدة الثديية ويموت نحو 30 من كل 000 100 امرأة نتيجة لهذا المرض. ويسدد الصندوق الوطني للتأمين الصحي تكلفة فحص وقائي واحد كل عام للنساء المشمولات بالتأمين الصحي ممن هن فوق الثامنة عشرة ولا تتم متابعتهن خارج المستشفي.

240 - وبدأت أول حملة وطنية لمكافحة سرطان الثدي في آذار/مارس 2001 بمبادرة من المعهد الوطني للسرطان، ومؤسسة مكافحة السرطان، والسجل الوطني للسرطان، وشركة أسترازينيكا بلغاريا. وفي الوقت الراهن، معدات متخصصة لدى جميع مستوصفات الأورام في بلغاريا.

241 - ويمثل سرطان العنق 7.6 في المائة من إجمالي أمراض السرطان بين النساء، مع حدوث الإصابة بسرطان الثدي (نحو 25 في المائة) وسرطان الجلد (10.4 في المائة) بتواتر أكبر. وزادت الإصابة بسرطان العنق في بلغاريا من 10.3 إلى 17.3 (في كل 000 100) بين 1981 و 1999، وتضاعف معدل الوفيات. وفي أواخر 2009، أجبرت خطورة المشكلة الحكومة والبرلمان على النظر في تدابير لعكس هذا الاتجاه في عملية تشاور عامة واسعة النطاق.

242 - تعد الوقاية من هشاشة العظام وعلاجها في بلغاريا من أولويات سياسة الصحة الوطنية في بلغاريا. وتحقيقاً لهذا الغرض أعد برنامج وطني لمكافحة مسامية العظام في بلغاريا (2006-2010). وتنفذ الأنشطة بطريقة مشتركة بين وزارة الصحة وجمعية النساء الخاليات من مسامية العظام والاتحاد البلغاري للوقاية من مسامية العظام.

243 - وأجريت أكبر دراسة وبائية لمسامية العظام في بلغاري ا في عام 2001. وأظهرت أن نحو 000 820 امرأة و 000 150-000 160 رجل يتعرضون لخطر الكسور بدرجة أعلى. وتعاني نحو 000 90 امرأة من كسور في العمود الفقري، وينكسر نحو 500 4 عنق لعظمة الفخذ كل عام ( ) . ويبلغ متوسط فترة الإقامة في المستشفي بعد كسر عنق عظمة الفخذ والتدخل الجراحي الناتج عنه 30-35 يوماً. وترجع أسباب ذلك إلى أسلوب الحياة وأشكال النظام الغذائي: فالنساء البلغاريات يستهلكن كمية صغيرة جداً من منتجات الألبان كما يشيع الإفراط في التدخين وشرب القهوة.

244 - وفقاً لبيانات الصندوق الوطني للتأمين الصحي، يوضع الأشخاص الخاضعون للتأمين الصحي ممن هم فوق الثامنة عشرة ويعانون من مسامية العظام تحت الملاحظة الطبية خارج المستشفي من قبل المتخصصين في الغدد الصم والرضوض ويظلون تحت الملاحظة مدى الحياة. ويفترض أنهم يخضعون لفحصين خارج المستشفي ومشورة واحدة لدى متخصص في طب الولادة والنساء وأخصائي العظام كل سنة.

245 - ووفقاً للمرسوم رقم 38 لوزارة الصحة، الذي يحدد قائمة بأمراض العلاج المنزلي التي يسدد الصندوق الوطني للتأمين الصحي تكلفة الأدوية اللازم ة لها كليا أو جزئياً، تم التعاقد على 7 منتجات دوائية يسدد الصندوق الوطني للتأمين الصحي بين 25 في المائة و 75 في المائة من ثمنها، مع إدراجها في قائمة الأدوية.

246 - وتحكم السياسة الصحية الوطنية في بلغاريا في مجال العقاقير المخدرة استراتيجية وطنية خاصة لمكافحة المخدرات (2009-2013). وتقوم هذه الاستراتيجية على نهج متكامل ومتوازن يعتمد على خفض الطلب وخفض العرض بطريقة متبادلة كعنصرين داعمين للسياسات الخاصة بالمخدرات. وتم إعداد هذه الاستراتيجية وفقاً لاستراتيجية المخدرات في الاتحاد الأوروبي للفترة 2005-2012، وهي تتفق مع الاستراتيجيات والبرامج الوطنية الأخرى: الاستراتيجية الوطنية للصحة؛ وبرنامج الوقاية من فيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز ومكافحته، الممول من الصندوق العالمي لمكافحة الإيدز والسل الرئوي والملاري ا ؛ وسياسة الصحة العقلية؛ وسياسة الحد من استخدام الكحول وأضراره؛ واستراتيجية الإدارة الشفافة والوقاية من الفساد ومحاربته للفترة 2006-2008؛ والاستراتيجية الوطنية لمكافحة الجريمة واستراتيجية الإدارة المتكاملة للحدود في جمهورية بلغاريا. ويجرى إعداد خطة عمل لتنفيذ الاستراتيجية الوطنية لمكافحة المخدرات.

247 - ولا يزال استخدام المخدرات بين المواطنين الذين تتراوح أعمارهم بين 10 و 64 سنة منخفضاً مقارنة بعدد من البلدان الأوروبية. غير أن عدد الأشخاص الذين جربوا أحد المخدرات مرة واحدة على الأقل آخذ في الازدياد، وبخاصة بين الشباب ( ) . ويصل نصيب الأشخاص الذين جربوا مخدراً مرة واحدة على الأقل إلى 14.6 في المائة في المجموعة العمرية 18-24 سنة، و10.2 في المائة في المجموعة العمرية 18-34 سنة، و2 في المائة لإجمالي السكان الراشدين (الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و60 سنة). ومن الحقائق المقلقة الأخرى التسامح المتزايد تجاه إدمان المخدرات: إذ يشترك 38 في المائة في الرأي القائل بأنه لا ضير في تدخين ” الحشيشة “ ، ويقول 17 في المائة أنه إذا استخدمت العقاقير المخدرة ” بطريقة عابرة “ فقط، فإنه لا خطر من الإدمان. وتبين البيانات الخاصة بعام 2003 أن واحداً من كل ثلاثة تلاميذ (في سن 15-18) قد دخن الحشيش، و27.1 من تلاميذ الصفين الحادي عشر والثاني عشر قد جربوا الحشيش مرة واحدة على الأقل. وتشير الدراسات إلى أن المخدرات في بلغاريا تستخدم بين الرجال أكثر منها بين النساء (7.8 في المائة من الرجال و2.5 من النساء)، وبين الأشخاص الأكثر ثراء؛ وبين سكان المدن الكبيرة أكثر منها بين من يعيشون في المدن الصغيرة. غير أن النساء يسعي ن إلى العلاج بوتيرة أقل من الرجال: في عام 2005 كانت نسبة 16.9 في المائة فقط من الأشخاص الذين طلبوا العلاج من النساء.

248 - وأنشئ 27 مجلساً إقليمياً للمواد المخدرة و 22 مركزاً للوقاية والإعلام على مستوى القطر. وتقدم خدمات إعادة التأهيل وإعادة الإدماج الاجتماعي للأشخاص الذين يعانون الارتهان بالعقاقير المخدرة من خلال 7 برامج لإعادة التأهيل. وافتتحت مشاريع للإسكان الآمن للمرضى الذين اجتازوا برامج العلاج داخل المستشفي بنجاح وذلك لعلاج حالات الارتهان بالعقاقير المخدرة بين الجماعات العلاجية.

المادة 13

249 - ينظم الحصول على الأهلية للاستحقاقات الأسرة وأشكال وإجراءات منحها وفقاً لقانون استحقاقات الأسرة الخاصة بالأطفال (المطبقة منذ عام 2002، والتي عدلت آخر مرة في عام 2010).

250 - ينص القانون على الاستحقاقات التالية للأسرة: استحقاق نقدي يدفع جملة واحدة للحمل؛ واستحقاق نقدي يدفع جملة واحدة لولادة الطفل؛ استحقاق نقدي جملة واحدة لتربية التوائم حتى عيد ميلادهم الأول؛ واستحقاق نقدي جملة واحدة لتربية الطفل حتى عيد ميلاده الأول إذا كانت الأم طالبة متفرغة للدراسة؛ واستحقاقات شهرية للطفل حتى ينهى تعليمه الثانوي على ألا يتعدى ذلك بلوغه سن العشرين؛ واستحقاقات شهرية لرعاية الطفل تستحق حتى عيد الميلاد الأول للطفل؛ علاوات مستهدفة للتلاميذ. ويمكن تقديم العلاوات نقداً و/أو في شكل استثمار اجتماعي وبالشروط والإجراءات التي حددتها لوائح تطبيق القانون. ويكون استحقاق علاوات الأسرة الخاصة بالأطفال من حق: النساء الحوامل من المواطنات البلغاريات؛ أسر المواطنين البلغاريين بالنسبة للأطفال الذين يربونهم في البلد؛ الأسر التي يكون أحد الأبوين فيها مواطناً بلغارياً، بالنسبة للأطفال الذين يحملون الجنسية البلغارية والذين يربون في البلد؛ واستحقاق الأسر المباشرة والموسعة أو الأسر بالتبني للأطفال الذين اخرجوا من المؤسسات ليوضعوا في بيئة أسرية لتربيتهم؛ النساء الحوامل اللائي هن مواطنات أجنبيات؛ واستحقاق أسر المواطنين الأجانب المقيمين بصفة دائمة في البلد والذين يربون أطفالهم فيه إذا نص قانون آخر أو معاهدة دولية تكون جمهورية بلغاريا طرفاً فيها على الحصول على هذه الاستحقاقات.

251 - وللتأهل للاستحقاقات الأسرية، يجب أن يكون للأسر والنساء الحوامل دخل شهري متوسط لكل عضو من أعضاء الأسرة في الأشهر الإثنى عشر السابقة يقل عن أو يساوي الدخل المحدد لهذا الغرض في قانون ميزانية الدولة في جمهورية بلغاريا في سنة الاستحقاق. ويحق للمرأة الحصول على استحقاق يدفع جملة واحدة عند ولادتها لطفل حي، بصرف النظر عن دخل الأسرة، بشرط عدم تسليم الطفل للرعاية العامة. وتدفع العلاوة للأم وإذا لم تكن قادرة على استلامها تدفع لممثل قانوني آخر عن الطفل وإذا تأكد وجود درجة عجز دائم بنسبة 50 في المائة أو أكثر لدى الطفل قبل عيد ميلاده الثاني، يدفع استحقاق تكميلي جملة واحدة للأم. ويحدد مبلغ هذه العلاوة وفقاً لقانون ميزانية الدولة في جمهورية بلغاريا في سنة الاستحقاق ولكن لا يجوز أن يقل عن المبلغ المقدم في العام السابق.

252 - يدفع استحقاق رعاية الطفل جملة واحدة أيضا نقداً للأب الأعزب (المتبني). وتدفع العلاوات الشهرية الخاصة بأطفال الوالدين المطلقين نقداً أو في شكل استثمار اجتماعي للوالد الذي منح حق ممارسة الحقوق الوالدية.

253 - وتمنح أسر الأطفال المقيدين في الصف الأول في مدرسة من مدارس الولاية أو البلدية علاوة موجهة في دفعة واحدة لتغطية جزء من التكاليف عند بداية العام الدراسي.

254 - تمول استحقاقات الأسرة الخاصة بالأطفال وفقاً لهذا القانون من موارد الميزانية التنفيذية.

255 - ينظم قانون المساعدة الاجتماعية (المطبق منذ عام 1998 والذي عدل آخر مرة في 2010) دعم المواطنين الذين لا يستطيعون تلبية الضرورات الأساسية للحياة بغير مساعدة. ووفقاً للمادة 3 من ذلك القانون، فإن تنفيذ المساعدة الاجتماعية يستبعد أي تمييز مباشر أو غير مباشر بسبب نوع الجنس أو الوضع العائلي، بالإضافة إلى قائمة بالأسباب الأخرى.

256 - وتتجلى المساعدة الاجتماعية في تقديم الاستحقاقات والخدمات. ووفقاً لقانون المساعدة الاجتماعية، فإن استحقاقات المساعدة الاجتماعية تكون شهرية وموجهه وتدفع جملة واحدة. وتتوقف الاستحقاقات الشهرية للمساعدة الاجتماعية على أداء عمل مفيد اجتماعياً. وذلك باستثناء حالات الولادة أو الحالات التي يحول فيها عمر المستفيد و/أو حالته الصحية دون ذلك، وبالنسبة للعاطل عندما يلتحق في برنامج التوظيف. ويكون الالتحاق ببرامج التوظيف اختيارياً بالنسبة للأمهات (للأنثى أو الذكر الذي يتبنى طفلاً) وللوالدين من غير المتزوجين وللمعلمين الذين يتولون رعاية أطفال تقل أعمارهم عن 3 سنوات؛ والنساء الحوامل بعد الشهر الثالث من الحمل، والأشخاص الذين يتولون رعاية فرد مريض من أفراد الأسرة أو من السلف أو الخلف حتى الدرجة الثانية من القرابة المصابين بإعاقة ويحتاجون إلى مساعدة بصورة دائمة. وتخصص الموارد اللازمة للمساعدة الاجتماعية من الميزانية التنفيذية وميزانيات البلديات والبرامج الوطنية والدولية، والهبات التي ترد من الأشخاص المقيمين وغير المقيمين والأشخاص القانونيين، إلخ.

257 - وترد أدناه أمثلة لذلك، مقتبسة من تقرير وكالة المساعدة الاجتماعية الصادر في عام 2009:

(أ) تلقت 158 18 من الأمهات اللائي ولدن أو تبنين أو قمن بتربية ثلاثة أطفال أو أكثر تزيد أعمارهم عن سنة واحدة، استحقاقات تدفع جملة واحدة لغرض السفر بالحوافل؛

(ب) تلقت 818 19 من النساء الحوامل استحقاقات حمل تدفع جملة واحدة؛

(ج) تلقت 002 77 من الأمهات اللائي ولدن 900 77 طفل استحقاقات ولادة؛ تدفع جملة واحدة، بينهن 438 أماً تلقت استحقاقات تكميلية تدفع جملة واحدة لأطفال ذوي إعاقة؛

(د) تلقت 416 571 أسرة، على أساس قيمة شهرية متوسطة، استحقاقات شهرية لحين وصول عمر الطفل إلى سنة واحدة؛

(هـ) تلقت 089 22 أماً، على أساس قيمة شهرية متوسطة، استحقاقات شهرية لرعاية الأطفال؛

(و) دفعت استحقاقات موجهه تدفع جملة واحدة لعدد 883 40 من تلاميذ الصف الأول؛

(ز) تلقت 434 1 من الأمهات الطالبات استحقاقات نقدية تدفع جملة واحدة لتربية طفل لحين حلول عيد ميلاده الأول مع بقائهن طالبات منتظمات بصورة كاملة في الدراسة.

258 - ويتم توفير حماية للمستهلكين عندما يحصلون على ائتمانات للمستهلكين من خلال إيجاد ظروف متكافئة لتلقي تلك الائتمانات (الفقرة 2 من المادة 2) وفقاً لما ينص عليه قانون الائتمان للمستهلكين (الساري منذ عام 2006). وتبين ملاحظات بعض المصارف التجارية التي تقدم ائتمانات للمستهلكين أن النساء يمثلن 60 في المائة ممن يستفيدون من الائتمانات الخاصة بالسلع (وفقاً لبيانات 2008).

259 - ويمثل تمويل القروض شكلاً من أشكال دعم الإناث من منظمات المشاريع. وتُظهر بيانات 2007 لوزارة العمل والسياسات الاجتماعية أن أكثر من 62 من منظمات المشاريع قد بدأن أعمالاً تجارية بأموالهن الخاصة أو بقروض، وتولي ثلثهن (33 في المائة) إدارة عمل تجاري عائلي.

260 - ولتيسير إمكانية الحصول على أموال لبدء أعمال تجارية خاصة، نفذت وزارة العمل والسياسات الاجتماعية خلال السنوات الخمس الأخيرة، بصورة مستقلة أو بالتعاون مع شركاء، مجموعة من المبادرات:

(أ) ” مشروع صندوق ضمان الائتمانات المتناهية الصغر “ ، أنشئ هذا المشروع بهدف إيجاد وظائف جديدة من خلال تخصيص الموارد المالية التي تحتاجها المشاريع الصغيرة والمتوسطة الحجم والمشاريع الجديدة من أجل التطوير أو التوسع في أنشطتها. ويقدم ضمان نقدي للائتمانات وللشروط التفضيلية، فضلاً عن إسداء المشورة من دون مقابل. وفي عام 2007، بلغت نسبة النساء اللائي استفدن من هذه الائتمانات 36 في المائة ممن استفادوا منها؛

(ب) ” مشروع إيجاد فرص وظيفية من خلال دعم الأعمال التجارية “ . أنشئت شبكة من 42 مركزاً للأعمال التجارية بهدف دعم النساء في إنشاء وتطوير مشاريع صغيرة ومتوسطة الحجم في الأقاليم التي يرتفع فيها عدد العاطلين عن العمل. وإضافة إلى المشاريع القائمة، يدعم هذا المشروع منظمي المشاريع الذين يبدؤون أعمالاً جديدة والعاطلين عن العمل بأفكار جيدة لمشاريع تجارية. وبعد تليقي تدريب مناسب في تنظيم المشاريع ووضع خطط للأعمال التجارية، يمكن أن يتلقى المرشحون موارد لشراء معدات تقنية في إطار نظام مالي لحيازة تلك المعدات؛

(ج) المشروع 100 ” إيجاد مشاريع بدء تنافسية “ . ينفذ هذا المشروع بالاشتراك مع وزارة الاقتصاد والطاقة والسياحة. ويدعم المشروع الأشخاص الذين لديهم أفكار مبررة تبريراً جيداً لبدء أعمال تجارية تنافسية صغيرة. وبعد تلقي تدريب مكثف، تتاح للمرشحين الفرصة لتطوير أفكارهم في خطط الأعمال التجارية وللدخول في منافسة للحصول على منحة للتمويل؛

(د) وتقدم أيضاً دعم للمشاريع التي تنظمها إناث في شكل معونات للأشخاص العاطلين عن العمل لبدء أعمال تجارية خاصة بهن.

261 - وتقدم المصارف التجارية والدولة أموالاً لبدء مشاريع صغيرة ومتوسطة الحجم في إطار برامج مختلفة، وكذلك مقرضون آخرون من قبيل الشركات ذات رؤوس الأموال المشتركة المدمجة كمنظمات غير حكومية لدعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة في المناطق الحضرية والريفية من خلال القروض المتناهية الصغر. وأظهرت دراسة استقصائية أجراها معهد اقتصاديات السوق أن النساء يشكلن 40 في المائة إلى 70 في المائة ممن يحصلون على قروض من هذه المؤسسات (بيانات 2008).

262 - وتحدد بعض مؤسسات تقديم القروض هذه أولويات دعم منظمي المشاريع من النساء (مثل، الصندوق البلدي لتقديم القروض للمشاريع الصغيرة والمتوسطة الحجم في صوفيا في عام 2010).

263 - ولا تواجه النساء في بلغاريا أي عوائق قانونية أو مؤسسية في الحصول على الراحة والترويح، أو ممارسة الألعاب الرياضية، أو المشاركة في الحياة الثقافية.

264 - والفرصة متاحة للنساء للممارسة النشطة للألعاب الرياضية في أوقات فراغهن أو لاحترام المجال الرياضي كمهنة. وهناك مجموعة من الرياضيات النشطات الحاصلات على ميداليات في الألعاب الأوليمبية وبطولات عالمية وأوربية اللائي اكتسبن شعبية ويدخلن بعد تقاعدهن كرياضيات محترفات في الحياة السياسية والمهن في مختلف مجالات الحياة العامة والحياة الاقتصادية أو في إدارة الألعاب الرياضية. وعلى سبيل المثال، تشغل امرأة منصب رئيس اللجنة الأوليمبية البلغارية.

265 - وتبذل الدولة جهوداً من خلال البرامج والمبادرات المتخصصة لتنشيط النساء غير النشطات بدنياً. ووفقاً للدراسات الاستقصائية التي أجريت في إطار علم الاجتماع على مدى السنوات الثلاث إلى الأربع الماضية، فإن 60-75 في المائة من النساء يقمن بنشاط بدني منخفض في أوقات فراغهن أيضاً. وفي عام 2010، نفذت وزارة التربية البدنية والألعاب الرياضية مشروعاً من خلال حملات الإعلام الصحي لتنشيط النساء غير النشطات بدنياً وتحسين حالتهن الصحية والتخفيف من الآثار السلبية لذلك على صحتهن. وزيادة الدافع الشخصي والمسؤولية إزاء صحتهن الشخصية، والتدابير الرامية إلى تشجيع زيادة النشاط البدني وممارسة الألعاب الرياضية والسياحة سيؤديان إلى ضمان الفرصة لجعل هذه الأنشطة جزءاًَ من الحياة اليومية للناس، باعتبارها عنصراً جوهرياً للنموذج المعاصر لأسلوب الحياة الصحية.

266 - وتقوم النساء البلغاريات بنشاط كبير في الحياة الثقافية للمستوطنات اللائي يعشن فيها من خلال نشاط المؤسسات المحلية التقليدية البلغارية وهي مراكز الأنشطة الثقافية (الشيتاليشت). تجمع هذه المراكز بين وظائف المكتبة، والمسرح، وتقديم دورات دراسية في مواضيع اختيارية من قبيل دراسة اللغات الأجنبية، والرقص، والموسيقى، وتتيح ملتقى للمناقشات والمحادثات، وتضم قاعة للسينما، ونادٍ للهوايات. ويوجد حالياً في بلغاريا أكثر من 400 3من مرتادي الشيتاليشت المسجلين، وتزيد نسبة النساء في إدارة أنشطتهم عن 90 في المائة. كما أن النساء يمثلن الفئة المستهدفة الرئيسية للكثير من المبادرات الثقافية التي تنظمها هذه المراكز الثقافية. ويلقى الفولكلور التقليدي دعماً ويتم تنظيم مجموعة من المهرجانات الفولكلورية أساساً من خلال مراكز الأنشطة الثقافية، والنساء من جميع الفئات العمرية هن المؤديات الرئيسيات في تلك المهرجانات.

المادة 14

267 - مبدأ المساواة بين الجنسين وعدم التمييز مجسد في اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة وهو مبدأ رئيسي في الاتحاد الأوروبي، كما أنه مجسد في دستور جمهورية بلغاريا، وتشريعاتها الوطنية، وإطارها القانوني، والاستراتيجية والآلية والتدابير الوطنية لكفالة تكافؤ الفرص للرجال والنساء من ناحية الممارسة، وهي تنطبق بصورة كاملة على النساء الريفيات أيضاً. وخلال عملية الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي، اعتمدت بلغاريا سياسات وتدابير خاصة للنساء الريفيات في سياق الاتفاقية. ومنذ عام 2000، تجلت السياسة الوطنية بشأن المساواة بين الجنسين بصورة أساسية في تنفيذ توجيهات الاتحاد الأوروبي ومبادئه وإجراءاته عند إعداد الخطط والبرامج الوطنية للتنمية الزراعية والريفية وللتنمية الإقليمية، وتحديداً:

(أ) الخطة الوطنية للتنمية الزراعية والريفية للفترة 2000-2006 في إطار البرنامج الخاص للانضمام للاتحاد الأوروبي للتنمية الزراعية والريفية. وينص الإجراء 2-1 صراحة على أن الإجراء ” لن يتسامح مع أي تمييز ضد المستفيدين المحتملين على أساس الدين أو نوع الجنس أو الإعاقة البدنية. وستحظي النساء والأشخاص ذوو الإعاقة باهتمام خاص، وسيتم تنظيمهم وتدريبهم إذا قرروا بدء أو تطوير أنشطة في مجال الحرفية في المنزل “ ( ) ؛

(ب) ويرسي برنامج التنمية الريفية 2007-2013 مبدأ المساواة بين الرجل والمرأة وعدم التمييز (البند 15) عند تطبيق وتنفيذ المشاريع في إطار المحاور والتدابير المختلفة للبرنامج. وتعطي درجات لرتب إضافية للمشاريع المقدمة من النساء كجزء من معايير لتقييم المشاريع في إطار الإجراءات 311 ( ) من البرنامج؛

(ج) وعكف المجلس الوطني للمساواة بين الجنسين على إعداد برنامج التنمية الريفية (2007-2013) ضماناً للمساواة بين الجنسين في إجراءات التنمية الريفية، وأي ممثل للمجلس يكون عضواً في لجنة رصد البرنامج من أجل التأكد من أن المشاركة المنصفة للنساء والرجال في المشاريع التي تتم في إطار إجراءات البرنامج سوف تنفذ بصورة فعلية؛

(د) كما يستند البرنامج التشغيلي ” التنمية الإقليمية “ (2007-2013) على مبدأ المساواة بين الرجل والمرأة (البند 3-3-7) من وجهه نظر التغلب على أوجه التباين الإقليمية وتحديد أولويات البلديات ذات الأهمية على الصعيد الإقليمي والأصعدة الإقليمية الفرعية المتناهية الصغر.

268 - وعادة ما تسهم النساء الريفيات في بلغاريا إسهاماً كبيراً في الاقتصاد الريفي، وبخاصة في الزراعة، والاقتصاد الأسري، والحرف، وخلال السنوات الأخيرة في السياحة الريفية أيضاً. وتأثر النساء بدرجة أكبر من التحول، فهن أكثر عرضة للبطالة، وتتاح لهن فرص أو اختيارات أقل في اختيار الوظيفة والتنمية الشخصية، كما أن فرصتهن أقل في الوصول إلى الموارد والخدمات الاجتماعية وغيرها.

269 - ومنذ عام 2000، ومع تسارع عملية انضمام بلغاريا إلى الاتحاد الأوروبي، تم مواءمة التشريعات الوطنية لتتوافق مع قوانين الجماعة الأوروبية ولتنفيذ التوجيهات والآليات المتعلقة بواحد من أهم المبادئ الأساسية للاتحاد الأوروبي للمساواة بين المرأة والرجل في المشاركة في القطاع الزراعي والتنمية الريفية. وأصبح نساء الريف محور اهتمام في البرامج والمشاريع الرائدة لوزارة الزراعة والأغذية، الرامية إلى المساواة في المعاملة وإدماج النساء الريفيات في اقتصاد البلد وفي الحياة السياسية والاقتصادية والعامة. وفي عام 2001، وفي إطار تعداد السكان وإحصاء المساكن، وهو أول تعداد يجري منذ عام 1989، أجرى المعهد الوطني للإحصاء حصراً للمزارع ومنذ ذلك الحين تواظب مديرية الإحصاء الزراعي التابعة لوزارة الزراعة والأغذية على جمع البيانات سنوياً، بحسب نوع الجنس في الأنواع المختلفة للمزارع.

270 - وبموجب معايير الاتحاد الأوروبي، فإن 81 في المائة من أراضي بلغاريا تعد مناطق ريفية. فمن بين 340 5 مستوطنة، هناك 051 5 قرية. ووفقاً للبيانات الواردة من المعهد الوطني للإحصاء، بلغت نسبة السكان الريفيين في بلغاريا في عام 2007، 29.3 في المائة من العدد الإجمالي للسكان في بلغاريا وبلغت نسبة نوعي الجنسي إلى 026 1 امرأة لكل 000 1 رجل. وتتفاقم المؤشرات الديموغرافية في المناطق الريفية بصورة متزايدة: فمعدل الزيادة الطبيعية سلبي مرتفع (-12.4 في المائة)، مقابل (-2.1 في المائة) في المناطق الحضرية، نتيجة لانخفاض معدل المواليد (8.5 في المائة) وارتفاع معدل الوفيات في المناطق الريفية (20.7 في المائة). وهو أكثر ارتفاعاً بين الرجال (16.1 في المائة) عنه بين النساء (11 في المائة). غير أن معدل الخصوبة في المناطق الريفية أعلى (1.60 طفل لكل 000 1 امرأة في سن الحمل) عنه في المناطق الحضرية (1.31 طفل) نتيجة لزيادة عدد المواليد بين الأقليات الإثنية وبخاصة طائفة الروما.

271 - والشيوخ ة عملية تؤثر على البلد بكاملة، وإن كانت ظاهرة بشكل أكبر في المناطق الريفية، حيث يبلغ متوسط عمر السكان 45.4 سنة، مقابل 41.5 سنة للبلد ككل. وفي جميع الفئات العمرية، يقل نصيب النساء في المناطق الريفية عن الرجال، باستثناء أكبر الفئات العمرية (فوق 60 سنة)، حيث يزيد عدد النساء عن عدد الرجال. ويزيد متوسط الأجل المتوقع للنساء الريفيات (75 سنة) عن الرجال (67.9 سنة) (المعهد الوطني للإحصاء، 2006).

272 - وفي عام 2008، اتجه عدد عقود الزواج المبرمة في المناطق الريفية نحو مزيد من التراجع: أبرم 184 6 عقد زواج في عام 2007، و 878 5 عقد زواج (نحو 20 في المائة من عقود الزواج المبرمة) في عام 2008 ( ) . ويعزى التراجع في عدد عقود الزواج المبرمة إلى انخفاض العدد الإجمالي للسكان الريفيين الذين هم في سن الزواج وإلى تزايد رغبة الشباب في المعايشة دون عقد زواج مدني. وفي المتوسط، تدخل المرأة في المناطق الريفية في الزواج الأول 4 سنوات قبل الرجل، الذي يتزوج عند سن 28 سنة في المتوسط. وفي المناطق الريفية يفوق عدد الرجال غير المتزوجين عدد النساء غير المتزوجات بدرجة كبيرة. ويقل متوسط عمر المرأة عند الولادة الأولى في المناطق الريفية (22.7 سنة) عنه في المناطق الحضرية (25.2 سنة). والأسر الكبيرة في الغالب هي الأسر الريفية لفئات الأقليات، وبصفة أساسية بين طائفة الروما. إذ يبلغ متوسط حجم الأسرة في المناطق الريفية 2.7 فرد (2001). وفيما يتعلق بالحالة الاجتماعية فإن نصف الأسر المعيشية في القرى هم أقران متزوجون. ويزيد نصيب الأسر المعيشية الريفية المكونة من نساء أرامل عن الأسر المعيشية المكونة من رجل بمفرده.

273 - وتشارك النساء الريفيات في صنع القرارات ويشغلن مناصب مديرات في الحكومات المحلية بصورة أساسية كعمدات ومساعدات للعمد وعضوات في المجالس البلدية. ووفقاً للمسوح الإحصائية ( ) ، زادت في السنوات الأخيرة مشاركتهن في الحكومات المحلية. ومن جهة أخرى، تشير البيانات إلى أن النساء اللائي يعملن طوال الوقت في معظم البلديات على الصعيد الوطني (في جميع المناطق) يمثلن أغلبية ( ) . ويشجع نهج LEADER( ) (المحور 4) في برنامج التنمية الريفية 2007-2013، من الصناديق الهيكلية في الاتحاد الأوروبي، الحكم الذاتي المحلي، ويتيح فرصاً أفضل لجذب النساء الريفيات ولمشاركتهن في الأنشطة الجماعية المتصلة بتطوير وتنفيذ استراتيجيات وخطط التنمية المحلية القائمة على مبدأ الشراكة ( ) ، محاكياً إنشاء الهياكل التي تعزز المساواة بين الجنسين.

274 - ومنذ عام 1999، لا يوجد في المناطق الريفية سوى رعاية صحية أولية، أي أنه لا يوجد سوى ممارسين عامين. ويحق لجميع النساء المشمولات بالتأمين الصحي الاستفادة بالرعاية الطبية الأولية. وتتلقى الفتيات تحت سن 18 سنة والسيدات المتقاعدات الرعاية الطبية الأولية دون مقابل.

275 - وتكفل التشريعات الوطنية المساواة في الحقوق المتعلقة بالضمان الاجتماعي والحماية الاجتماعية لجميع الأشخاص الذين يعملون في إطار علاقة وظيفية. وتتمتع النساء الريفيات بحقوق متساوية، بحكم القانون، بالاستفادة من إجازة الولادة التي تحتسب كمدة خدمة لأغراض تأمين التقاعد، والاستفادة من الاستحقاقات فيما يتعلق بالعجز المؤقت، وإعادة التأهيل المهني، والعجز الدائم، والولادة، والبطالة المنصوص عليها في قانون التأمين الاجتماعي (الفصل الرابع من قانون التأمين الاجتماعي).

276 - ويلزم المنتجون الزراعيون ومنتجو التبغ المسجلون بدفع اشتراكات التأمين الاجتماعي عن العجز من خلال الأمراض العامة، في حالتي كبر السن والوفاة. ويصل معدل الاشتراك في التأمين الاجتماعي لتغطية هذه المخاطر إلى 23 في المائة من الدخل الشهري الذي يجب أن لا يقل عن حد أدني (240 ليف بلغاري) وألا يزيد عن حد أقصى (000 2 ليف بلغاري) ( ) والمثبت بموجب قانون الميزانية العامة للتأمين الاجتماعي عن السنة المعنية. وثمة معاملة تفضيلية تقتصر على المنتجين الزراعيين ومنتجي التبغ الذين يقومون بنشاط زراعي تتمثل في أنه يمكن لهم دفع التأمين الاجتماعي المستحق حتى 31 آذار/مارس التالي للسنة التقويمية التي يستحق فيها وفي إعادة جدولة التزاماتهم قبل التأمين الاجتماعي على مدى فترة زمنية أطول ( ) .

277 - ووفقاً للإحصاءات، فإن الوضع التعليمي للنساء الريفيات يقل قليلاً عن الرجال، لأن نصيب الرجال الذين أتموا مرحلة التعليم الابتدائي فقط أكبر من نصيب النساء (2001) ( ) . وإمكانية الوصول إلى المستويات الأعلى من التعليم العالي أكثر صعوبة للنساء في المناطق الريفية بسبب بُعد مسافة الوصول إلى المؤسسات التعليمية، وأسباب اقتصادية، ونتيجة لمساهمتهن الكبيرة في اقتصاد الأسر المعيشية والوظائف الاجتماعية للأسرة. وثمة أوجه تناقض لأسباب إثنية معينة في الأوضاع التعليمية للنساء في المناطق الريفية: جماعات الأقليات لديها أدني تحصيل تعليمي (في المقام الأول بين نساء وفتيات الروما)، فضلاً عن أعلى معدلات الأمية. وبغية القضاء على عدم المساواة في الوصول إلى التعليم، وبخاصة بالنسبة لفتيات ونساء الروما، فإن تنفيذ الاتفاقية الإطارية لحماية الأقليات الوطنية (1999، وبخاصة المادة 4-2 والمادة 6) وتحقيقاً لأهداف عقد إدماج الروما تم وضع استراتيجية للإدماج التعليمي للأطفال والطلبة المنتمين للأقليات الإثنية (2004)، وتنفيذ برامج وطنية (التعليم وبرامج الروما لمعهد المجتمع المفتوح، صوفيا، إلخ) ومشاريع إقليمية ومحلية (تعزيز مشروع إدماج الروما الذي يموله برنامج فير، الفرصة الثانية - الإدماج الاجتماعي من خلال مشروع المعرفة الأولية بالقراءة والكتابة، ومشروع المدارس الإضافية، والمشروع الرائد لدعم إدماج طائفة الروما التابع لمجلس الوزراء والذي تديره مؤسسة برنامج الخطوة خطوة، إلخ). وكلها تشجع من ناحية الممارسة إتاحة الفرصة لفتيات ونساء الروما على قدم المساواة مع غيرهم والإدماج الكامل لهن في مختلف جوانب الحياة العامة، في المقام الأول من خلال تحسين مستوى تعليمهن، وإدماج أطفال الروما في المدارس، وعقد دورات دراسية لتعليم مبادئ القراءة والكتابة وبرامج لإذكاء الوعي والتوجيه الوظيفي، إلخ.

278 - وقد حدث تطور كبير في عملية تنفيذ الخطة الوطنية للتنمية الريفية 2000-2006، وبخاصة برنامج التنمية الريفية 2007-2013، وإتاحة الفرصة لوصول النساء من المناطق الريفية للخدمات التي تقدمها البلديات الزراعية، فضلاً عن تيسير وصولهن إلى الخدمات الاستشارية الزراعية الإقليمية. ويتحقق ذلك إلى حد كبير من خلال مشاركة النساء الريفيات في الدورات التدريبية والمناهج الموجهه نحو تحسين خبراتهن التقنية عند التقدم للحصول على تمويل من المشروع في إطار هذه البرامج، التي تنفذها وزارة الزراعة والأغذية من خلال حملات مختلفة. ومنذ عام 2006، ارتفعت مشاركة النساء في مختلف أشكال التدريب وفي المشاريع الفعلية التي تنفذ في إطار تدابير مختلفة. فمثلاً، تشمل حملة وزارة الزراعة والأغذية المعنونة ” الفرق الاستشارية الزراعية المتنقلة: من باب إلى باب “ والتي تستهدف تشجيع التدابير المتخذة في إطار برنامج التنمية الريفية 2007-2013 وهي مفتوحة لتلقي الطلبات، ندوات تعقد في جميع عواصم الأقاليم وأياماً مفتوحة للمعومات، في جميع مراكز البلديات (بما في ذلك القرى الكبيرة) وفقاً لجداول زمنية تنشر على موقع وزارة الزراعة والأغذية على شبكة الإنترنت. وقد شارك ما يزيد في مجموعه عن 000 10 شخص في جميع أنشطة التدريب والمعلومات، وأظهرت النساء اهتماماً كبيراً بالإجراء 141 المتعلق بدعم المزارع التي تتلقى الدعم الجزئي والتي تجري إعادة تنظيم لهياكلها، والإجراء 112 المعني برعاية شباب المزارعين. ويظهر تحليل أجري للمشاريع المعتمدة لعام 2008 في إطار الإجراء 112 أن 32.8 في المائة من الطلبات المقبولة قدمت من مزارعات شابات.

279 - وبموجب الإجراء 111 بشأن التدريب والمعلومات ونشر المعارف، يوفر البرنامج فرصة للتدريب المجاني (بما في ذلك مصاريف السفر والطعام والإقامة) للنساء والرجال العاملين في الزراعة.

280 - وتنفذ الدائرة الاستشارية الزراعية الوطنية بالاشتراك مع وزارة الزراعة والأغذية أنشطة في إطار الإجراء 143 بشأن توفير خدمات استشارية وإرشادية للمزارع من البرنامج الزراعي الوطني 2007-2013. وقد زادت المشاريع التي أعدتها الدائرة الاستشارية الزراعية الوطنية للنساء المستفيدات بنسبة 13 في المائة. وأعد ما مجموعه 604 2 مجموعات من الخدمات الاستشارية في الفترة بين حزيران/يونيه 2008 وكانون الثاني/يناير 2009 في إطار الإجراء 214 بشأن المدفوعات البيئية الزراعية والإجراء 112 بشأن تزويد المزارعين الشباب ببيانات تبين حدوث نمو كبير في المشاريع المقدمة من النساء المستفيدات - المنتجين الزراعيين على النحو التالي ( ) :

المشاريع

حزيران/يونيه 2008

أيلول/سبتمبر 2008

كانون الثاني/يناير 2009

المجموع

603 1

449

552

بحسب أعداد النساء

466

184

230

بحسب النسبة المئوية للنساء

29.7 %

40.9 %

42.7 %

281 - وتعمل الدائرة الاستشارية الزراعية الوطنية بنشاط وتتعاون تعاوناً وثيقاً مع القطاع غير الحكومي في الأمور المتعلقة بالمساواة بين الجنسين. وفي عام 2009، تسعى وزارة الزراعة والأغذية لجمع بيانات إضافية عن النسبة بين النساء والرجال الذين يشاركون في الحملات التوضيحية، وندوات التدريبات والمشاريع التي تنفذ في إطار برامج تمويل.

282 - ويبلغ نصيب النساء الريفيات في سن العمل 44.7 في المائة من جميع الأشخاص في هذه الفئة. في حين أن نصيب النساء الريفيات ممن تجاوزن سن العمل أعلى بكثير: 61.8 في المائة ( ) لأسباب اقتصادية. كما تؤثر هذه النسبة على هيكل التوظيف في المناطق الريفية، وبصفة خاصة توظيف النساء وإسهام نساء الريف في الاقتصاد الريفي. ففي عام 2007، كانت هناك 100 521 1 امرأة تعمل في مجال الزراعة، والصيد، والحراجة، ومصايد الأسماك، التي تمثل نحو 46 في المائة من جميع الأشخاص العاملين في هذه القطاعات. ورغم التناقص العام لتوظيف النساء في هذه القطاعات، فإنهن لا زلن يشغلن موقعاً متقدماً من حيث توظيف النساء في المناطق الريفية. وعادت النساء الريفيات إلى التوظف في الزراعة (460 411) في القطاع الخاص (وبخاصة في المزارع المملوكة لأشخاص طبيعيين، وغير المسجلة في إطار أي قانون، حيث تعمل 161 397 امرأة)، وفي التعاونيات أو الجمعيات الأخرى ( ) لأسباب اقتصادية. أما نصيب النساء الريفيات اللائي يشغلن وظائف مديرات في الزراعة فهو أقل من الرجال بكثير، مما يضعهن في موقف ضعيف في إدارة عملية صنع القرارات في ذلك القطاع. وزاد نصيب النساء اللائي يدرن مزارع زراعية، وان بقدر ضئيل، إذ ارتفع من 17.7 في المائة في عام 2004 إلى 20 في المائة في عام 2007 ( ) .

283 - غير أن نسبة البطالة بين النساء الريفيات هي أعلى نسبة مقارنة بالمتوسط الوطني وبنسبة البطالة بين الرجال. فخطة العمل الوطنية لوزارة العمل والسياسات الاجتماعية من أجل التوظيف تسهم إسهاماً كبيراً في تحقيق تكافؤ الفرص بين النساء والرجال في التوظيف، والتغلب على البطالة، من خلال برامج ومشاريع مختلفة، بما في ذلك في المناطق الريفية. والنساء الريفيات هن المستفيدات الرئيسيات من هذه البرامج والتدابير الرامية للالتحاق بوظائف والحصول على التدريب، وبخاصة في برنامج ”من المساعدة الاجتماعية والتدريب إلى توفير الوظائف “ ، الذي بدئ في عام 2003، في المساعدة في برنامج التقاعد وغيره من المبادرات.

284 - ولا تميز التشريعات البلغارية ضد النساء الريفيات فيما يتعلق بحقوقهن في تملك الأراضي، وحقوقهن في وراثة الأراضي. وهذه الحقوق تكفلها الإجراءات القانونية العامة المنصوص عليها في قانون ملكية الأراضي الزراعية واستخداماتها. ومع ذلك، فإن الأراضي تسجل في غالبية الأحيان باسم الرجل.

285 - والتعاقد على ائتمان للمزرعة لا يزال أمراً ينطوي على مخاطرة ولا يلجأ إليه في الواقع إلا عدد قليل من الناس، وبخاصة النساء اللائي يمتلكن أو يدرن مزارع نباتية. ويرجع ذلك إلى أن إجراءات الإقراض تكون معقدة وتستغرق وقتاً طويلاً، فضلاً عن عدم قدرة المنتجين الزراعيين على توفير الضمانات التي تطلبها المصارف (فمثلا، لا تصلح الأراضي والممتلكات الريفية للضمان العقاري).

المادة 15

286 - يرسي قانون الإجراءات المدنية (الساري منذ 1 آذار/مارس 2008) القاعدة التي تقضي بأن توفر المحكمة فرصاً متكافئة للأطراف لممارسة الحقوق المكفولة لهم وأن تطبق القانون على قدم المساواة بالنسبة للجميع (المادة 9). ومبدأ المساواة بين الأطراف مستقر في جميع القوانين والمدونات السارية. وعلى ذلك، تكفل المساواة بحكم الأمر الواقع بين الجنسين قانوناً بواسطة التشريعات الوطنية.

287 - ويمنح القانون المرأة حرية التعاقد، وحيازة العقارات، وحيازة الممتلكات المنقولة وغير المنقولة، وتأسيس وتمثيل شركات تجارية، والدخول في عقود للحصول على ائتمانات استهلاكية وقروض عقارية.

288 - وللمرأة الحق في التصرف في ممتلكاتها بصورة مستقلة. وباستثناء حالات معينة، وعندما تتم حيازة الممتلكات أثناء الزواج فإنها تشكل ممتلكات زوجية مشاع في ظل قانون الأسرة الساري حتى الآن. ويعني هذا امتلاك الزوج والزوجة لنصيبين متساويين في الممتلكات، مع وجود نص قانوني يسمح بإثبات الأحقية في نصيب أكبر وفقاً لإجراء قضائي. ويشترط نظام التصرف في ممتلكات الزوجية المشاع أن يكون الزوجان كلاهما طرفين في المعاملة. وقد أدخل قانون الأسرة الجديد، الذي دخل حيز النفاذ في 1 تشرين الأول/أكتوبر 2009 ثلاثة أنظمة في العلاقات المتصلة بالممتلكات بين الزوجين: نظام ممتلكات الزوجية المشاع، ونظام الممتلكات المنفصلة، ونظام تعاقدي يُتَّفق عليه في عقد الزواج. ويسمح قانون الأسرة بإعادة ترتيب العلاقات المتصلة بالممتلكات في إطار زواج سابق وفقاً للفرص الجديدة لتنظيم الممتلكات التي تم حيازتها أثناء الزواج.

289 - ووفقاً للمادة 6 من الدستور، فإن المرأة والرجل متساويان أمام القانون. وهذا المبدأ مفصل في المادة 56، التي تنص على أن "لكل مواطن، تنتهك حقوقه أو مصالحة المشروعة أو يلحق بها ضرر الحق في الحصول على تعويض قانوني. ويجوز لأي مواطن أن يمثله وكيل قضائي أمام أي مؤسسة تابعة للدولة".

290 - ويُعمل بالمبدأ نفسه في ثلاثة من قوانين المرافعات: قانون الإجراءات المدنية، وقانون الإجراءات الجنائية، وقانون الإجراءات الإدارية. وتتمتع المرأة بحقوق متساوية مع الرجل بغض النظر عن الصفة التي تشارك بها في الإجراءات. كما أن المساواة مكفولة في ممارسة المهن القانونية، مع كفالة حق المرأة في أن تمارس بحرية ودون تمييز جميع المهن القانونية. ويتسق التشريع تماماً مع الشروط الواردة في المادة 15 من الاتفاقية.

291 - ولا تتضمن التشريعات البلغارية أي قيود من أي نوع على حرية الحركة واختيار محل السكن. وتأثير المبدأ الدستوري بالمساواة بين الجنسين مكفولة، والمرأة غير مقيدة في اختياراتها بغض النظر عن حالتها فيما يتعلق بالزواج. وتبين الإحصاءات الوطنية أن المرأة تغير محل سكنها بتواتر يبلغ أربعة أضعاف الرجل لأسباب مختلفة: كالزواج وغيره.

المادة 16

292 - في 12 حزيران/يونيه 2009، اعتمدت الجمعية الوطنية قانوناً جديداً للأسرة، وهو ثالث قانون من نوعه في بلغاريا، (نشر في الجريدة الرسمية رقم 47 بتاريخ 23 حزيران/يونيه 2009 ودخل حيز النفاذ في 1 تشرين الأول/أكتوبر 2009). ويحافظ القانون الجديد على مبدأي المساواة بين الجنسين في الزواج والحياة العائلية، وهما المبدآن المنصوص عليهما في قانون الأسرة لعام 1985 الذي حل محله القانون الجديد. ويتضمن القانون الجديد المبادئ التالية: حرية اختيار الزوج؛ الحماية الخاصة للأطفال؛ المساواة بين الأطفال الذين يولدون في إطار الزوجية، وخارج إطار الزوجية؛ واحترام الشخصية في الأسرة؛ والاحترام والرعاية والمساندة بين أفرادها. وتعني المساواة بين المرأة والرجل المساواة عند الزواج، وفي العلاقات الزوجية، فضلا عن المساواة بين الوالدين في الحقوق والالتزامات.

293 - وينادي قانون الأسرة حق كل شخص في الزواج وتكوين أسرة، وفقاً للشروط التي حددها القانون. وليس هناك عائق أمام إبرام الزواج حسب الأصول الدينية غير أن الطقوس الدينية ليس لها أثر قانوني.

294 - ويتطلب عقد أي زواج أن يعلن الرجل والمرأة رضاءهما بصفة شخصية وفي آن واحد أمام المسجل. ويجب أن يكون الرضاء متبادلاً وحراً وأن يعلن صراحةً عند إبرام الزواج. وإذا لم يكن هناك رضاء فإن الزواج لا يكون صحيحاً. والزواج في بلغاريا متاح للأزواج المختلفين في نوع الجنس فقط. وإجراءات قانون الأسرة الجديد تراعي تماماً العوائق التي لا تزال قائمة أمام إبرام الزواج (وجود زاوج آخر، المرض وقرابة الدم) والتي تنطبق على الزوجين كليها.

295 - والحد الأدنى لسن الزواج هو 18 سنة وهو ينطبق على أفراد نوعي الجنس. وكاستثناء، ثمة فرصة للدخول في الزواج للذين بلغوا من العمر 16 سنة كحد أدني مطلق وبعد الحصول على إذن من المحكمة الإقليمية، التي يتعين عليها أن تحدد ما إذا كانت هناك أسباب مهمة لعقد الزواج. والزواج الذي يعقد بقاصر دون ذلك السن غير صحيح. وبموجب القانون، يكون لأي زوج دون السن القانونية الحق في تعويض قانوني، ويحق له رفع دعوى أمام المحكمة لفسخ الزواج بإلغائه. ويجوز اتخاذ هذا الإجراء في غضون 6 أشهر من بلوغ سن الرشد وشريطة أن لا يكون قد نتج أولاد عن الزواج وأن لا تكون الزوجة حاملاً. والزواج المبكر في بلغاريا أمر معتاد لطائفة الروما ولبعض الطوائف الأخرى التي تعتنق العقيدة الإسلامية. وكقاعدة، فإن الزواج المبكر (لشخص أو شخصين تحت سن 16 سنة) لا يعقد أمام مسجل لاستحالته من الناحية القانونية، ولكن حالات الزواج المبكر تتم عادة من خلال الطقوس الدينية التي ليس لها أثر قانوني كما ذكر أيضاً.

296 - وينفذ منع الزواج المبكر من خلال تدابير لتحسين التحاق الأطفال بالمدارس وإبقاؤهم بها وتعليم الثقافة الجنسية في المدارس، وتطبيق سياسة حماية الأطفال، ودعم أنشطة القيادة والأنشطة المجتمعية لنساء وفتيات طائفة الروما، وتدريب الوسطاء الصحيين في المجتمعات المحلية ومكافحة الاتجار بالبشر.

297 - والمساكنة مع شخص دون السن القانونية فعل إجرامي في إطار قانون العقوبات. كما يعد فعلاً إجرامياً أيضاً، أي اعتداء جنسي على طفل دون سن 14 سنة، بما في ذلك المواقعة.

298 - ويسهل قانون الأسرة الجديد عملية الزواج عن طريق إزالة شرط الإعلان عن نية الدخول في زواج خلال 30 يوماً قبل عقد الزواج رسمياً. فضلاً عن إزالة القيود المتعلقة بمكان عقد الزواج. فالأشخاص الذين يتزوجون أحرار في اختيار البلدية التي يعقد فيها الزواج.

299 - وقد تم الإبقاء على الإطار القديم المتعلق بكنية الزوج. إذ يحق لأي من الزوجين أن يختار الإبقاء على كنيته قبل الزواج كما هي أو حمل كنية الزوج الآخر أو إضافة كنية الزوج إلى كنية الزوج الآخر. وعند الطلاق، يجوز استعادة الكنية. ووفقا لقانون التسجيل المدني، يحدد الزوجان معاً الاسم الأول للطفل، غير أنه عندما يكون للطفل أب محدد، تحدد الأسماء على أساس الاسم الأول للأب وكنيته. أما إذا كانت الأبوة غير محددة، فيحدد اسم الطفل على أساس الاسم الأول للأم وكنيتها أو الاسم الأول لوالد الأم وكنيته.

300 - ويحافظ قانون الأسرة الجديد تماماً على إطار العلاقات الشخصية بين الزوجين مع المساواة في الحقوق والالتزامات بجعل الزوجية هي المبدأ الذي يسترشد به. ويعيش الزوجان معاً مالم تكن هناك أسباب مهمة تحملهما على أن يعيشا منفصلين. ويتمتع كل زوج بحرية تنميته الشخصية واختيار مهنته. والالتزامات الأسرية للزوجين موحدة ومتساوية، من خلال التفاهم المتبادل والجهود المشتركة وفقاً لقدراتهما، وما لديهما من ممتلكات وما يحصلان عليه من دخل لتوفير الرفاه للأسر وتربية الأطفال وتنشئتهم وتعليمهم وكفالتهم.

301 - ويأخذ قانون الأسرة الجديد بثلاثة نظم للممتلكات الزوجية. والإطار الفعال حتى الآن هو الإطار الذي ينص فقط على ممتلكات الزوجية المشاع للأشياء والنقود التي حازها الزوجان كلاهما أثناء الزواج في إطار ظروف الإسهام المشترك. ويتيح القانون الجديد للزوج والزوجة فرصة للاختيار بين نظامين قانونيين- نظام الملكية المشاع أو الملكية المنفصلة، والنظام التعاقدي. وينطبق النظام القانوني للملكية المشاع (وهو النظام الساري حتى الآن) إلزامياً عندما يكون الشخصان المتزوجان دون السن القانونية أو محرومين، أو في الحالات التي لم يقع فيها اختيار الزوجين على نظام لعلاقات الممتلكات الخاصة بهما أو لم يحددا فيها علاقات معينة في عقد زواجهما. وفي إطار هذا النظام تكون الحقوق العينية التي اكتسبها أي من الزوجين خلال الزواج نتيجة الإسهام المشترك مملوكة مشاعاً للزوجين كليهما. ويفترض أن الإسهام المشترك للزوج قائم إلى أن يتم إثبات ما يخالف ذلك. وقد يتمثل ذلك في استثمار موارد مالية والعمل في رعاية الأطفال وفي الأشغال المنزلية. ويتمتع الزوجان بحقوق متساوية في الملكية المشاع ويتصرفان فيها بصورة مشتركة ويشترك الزوجان في المصروفات التي تلبي احتياجات الأسرة.

302 - وفي حالة اختيار النظام القانوني للملكية المنفصلة، تصبح الحقوق التي اكتسبها الزوج خلال فترة الزواج ممتلكات شخصية لها أو له، ولكن مصروفات الأسرة والتزاماتها تكون مشتركة بين الزوجين.

303 - ويتاح للزوجين خيار بديل متروك لهما في تحديد علاقات الممتلكات التي يرتضيانها من خلال عقد، بما في ذلك ما يتعلق بالحقوق السابقة على الزواج وحقوق الزواج، ومصروفات الأسرة والاضطلاع بأعباء المعيشة، والعواقب المتصلة بالممتلكات والتي تترتب على الطلاق وغيره من العلاقات المتصلة بالممتلكات. ويجوز إنهاء عقد الزواج بأن يرفع أي من الزوجين قضية إذا طرأ تغير مادي على الظروف، أدى إلى إلحاق العقد ضرراً خطيراً بمصالح الزوج الآخر، أو بالأطفال القصر أو بالأسرة.

304 - ويوفر قانون الأسرة حماية اقتصادية محددة ومتساوية للأزواج، تضفي المشروعية على فرضية تساوي الإسهام في الملكية المشاع للزوجية، وتسوية الاضطلاع بالأعباء بين أفراد الأسرة وإتاحة الفرصة لزوج سابق في الحصول بعد الطلاق على جزء من قيمة الممتلكات والمبالغ المستحقة القبض للزوج الآخر إذا كان الزوج السابق قد أسهم في حيازتهما بالعمل، أو بالموارد المالية، أو برعاية الأطفال، أو بالعمل الأسري أو بأي شكل آخر. وتتوفر حماية أيضاً للتصرف المعتاد في مسكن الأسرة عندما يكون مملوكاً بصفة شخصية لأحد الزوجين. إذ يمكن للزوج الذي يملك المسكن أن يبيعه برضاء الزوج الآخر. فإذا لم يوافق الزوج الآخر، جاز التصرف في المسكن بإذن من المحكمة الإقليمية فقط إذا ثبت أن هذا لن يضر بالأطفال القصر ولا بالأسرة.

305 - وييسر قانون الأسرة الجديد إمكانية تحقيق الطلاق بإلغاء شرط مدة الزواج لتحقيق الطلاق بتراضي الزوجين على ذلك، ويحق لأي من الزوجين رفع دعوى طلاق. وتحقق محكمة الطلاق دون غيرها في الخطأ الذي أدى إلى انهيار الزواج بناء على طلب من أحد الزوجين عند الطلاق نتيجة وجود خلاف عميق في الزواج لا يمكن علاجه.

306 - وللوالدين حقوق والتزامات متساوية فيما يتعلق بتربية الأطفال وتنشئتهم بغض النظر عن ما إذا كانا متزوجين أو غير متزوجين. ويشجع قانون الأسرة الجديد على أن يشتركا معاً في ممارسة حقوقهما كوالدين وأن يحاولا، في حالة وجود خلاف بينهما، التوصل إلى اتفاق، بوسائل تشمل الوساطة، وعدم اللجوء إلى المحكمة إلا كملجأ أخير. ويحق لأي من الوالدين تمثيل أطفالهما القصر بمفرده والموافقة على الإجراءات القانونية المتعلقة بأطفالهما القصر على أن يكون ذلك في مصلحة الطفل. وفي حالة الطلاق بالتراضي، يبت الوالدان لمصلحة الأطفال في جميع الأمور الخاصة بتربية وتنشئة أطفالهما القصر. ويجب أن تقر المحكمة اتفاق التراضي. فإذا لم يتم التوصل إلى اتفاق، حددت المحكمة بحكم ولايتها الوالد الذي يمنح الحق في ممارسة تلك الحقوق والتدابير المتعلقة بممارسة تلك الحقوق والأمور المتصلة بالعلاقات الشخصية بين الطفل ووالديه، بتدبير الأمور المعيشية للأطفال. وغالباً ما تكون الأم هي الوالد الذي يمارس حقوق الأبوة بعد الطلاق، وبخاصة إذا كان الطفل صغيراً أو أنثى. وينظم قانون الأسرة الجديد بصورة تفصيلية المسائل التي تضمن الاتصال بالوالد الذي لا يعيش الطفل معه. وإذا تعطلت هذه الاتصالات، أمرت المحكمة باتخاذ تدابير وقائية لكفالة إنفاذ الحكم على النحو التالي:

(أ) إجراء الزيارات الشخصية في وجود شخص يتم تسميته؛

(ب) إجراء الزيارات الشخصية في مكان معين؛

(ج) تحمل مصروفات سفر الطفل وكذلك مصروفات الشخص المرافق له، عند الاقتضاء.

307 - ويتم تنظيم أعباء الأمور المعيشية للطفل بطريقة جديدة. إذ يحدد القانون القاعدة التي تلزم كل واحد من الوالدين بكفالة تهيئة الظروف المعيشية اللازمة لنماء الطفل وفقاً لقدرات الوالد ووضعه فيما يخص الممتلكات وقدرته المالية. وبعد الطلاق، يتكفل الوالدان بدفع مبلغ يجب أن يهيئ للطفل الظروف المعيشية التي كانت متوفرة له قبل الطلاق، وذلك مالم ينشأ عن ذلك صعوبات خاصة للوالد الذي يتحمل أعباء النفقات المعيشية. وليس ثمة تغيير في الإطار المتعلق بأداء النفقات المعيشية. ويجوز إنفاذ الالتزام قسراً، ويتحمل الوالد المسؤولية الجنائية عن عدم دفع النفقة. وقد تدفع الدولة النفقة المحكوم بها التي لم تدفع.

308 - كما تكفل الحماية الاقتصادية لممارسة الحقوق الأبوية بعد فسخ الزواج. وإذا واجه الوالد الذي يتولى تربية الأطفال صعوبات نتيجة ذلك، جاز له أن يحصل على نصيب أكبر في الممتلكات المشاع. وعندما يكون هناك أطفال قصر من هذا الزواج ولا يكون مسكن الأسرة مملوكا للوالد الذي سيعيش الأطفال معه، جاز للمحكمة أن تمنح حق استخدام المسكن لذلك الوالد لفترة ممارسة الحقوق كوالد (إذا كان مالك المسكن هو الوالد الآخر) أو لمدة سنة واحدة (إذا كان مسكن الأسرة مملوكاً لأحد أفراد الأسرة الموسعة للزوج الآخر). وعندما يكون الزوجان مشتركين في حق ملكية أو استخدام المسكن، تخول المحكمة حق استخدام المسكن لأحد الزوجين، مراعية في ذلك مصالح الأطفال، والخطأ، والظروف الصحية والظروف الأخرى. وفي حالة تغير الظروف المتصلة بتخويل الاستخدام في إطار الفقرة (4)، يحق لأي من الزوجين السابقين رفع دعوى لتغيير الأحقية في استخدام المسكن.

309 - ويتم إثبات بنوة الأطفال بالطرائق المنصوص عليها في قانون الأسرة. فتثبت بنوة الطفل لأمة بالولادة. وأم الطفل هي المرأة التي ولدته، بما في ذلك جميع الحالات التي يتم فيها الاستعانة بوسائل الإنجاب، بغض النظر عن التقنيات المستخدمة لهذا الغرض. وتحدد ظروف وتقنيات وأسلوب إتمام الاستعانة بوسائل الإنجاب على أساس قانون الصحة. ولا تنظم التشريعات البلغارية إجراء تعيين الأم الحاضنة لحمل. وقد تكتسب المرأة التي قدمت مواد بيولوجية حقوق الوالدين والتزاماتهما فيما يتعلق بالطفل المولود عن طريق التبني، إذا أعطت الأم التي ولدت الطفل موافقتها على ذلك.

310 - ولا ينطوي الإطار السابق ولا قانون الأسرة الجديد على أي تمييز بين رجل وامرأة في عمليات تبني الأطفال وتربيتهم والقيامة عليهم.

311 - وليس هناك تغيير في القواعد المتعلقة بالإرث. واختلاف نوع الجنس ليس له أي أهمية قانونية في التحديد القانوني للورثة وأنصبتهم في الميراث.

312 - وصدر في بلغاريا في عام 2004 قانون للحماية ضد العنف العائلي. وينظم القانون حقوق ضحايا العنف العائلي وتدابير الحماية منه وإجراءات فرضها. وقد أدخل تعبير ” العنف العائلي “ لأول مرة في التشريع البلغاري وتم تعديد صوره الرئيسية: ” العنف العائلي هو أي فعل بدني أو عقلي أو جنسي عنيف وأي شروع في ذلك، وأي تقييد للحرية الشخصية والخصوصية يرتكب بحق أشخاص لهم، أو كان لهم، علاقة عائلية أو صلة قرابة قريبة في معاشرة بحكم الأمر الواقع أو يقيمون في نفس المسكن". ويحدد القانون مجموعة عريضة من الأشخاص الذين يمكن للضحايا طلب الحماية منهم. ويتجاوز العنف العائلي حدود العلاقات الأسرية بمعناها الضيق، أي العلاقات القائمة فيما بين الأزواج. وليس هناك تمييز على أساس نوع الجنس للضحية، وجميع الأشخاص الذين تعرضوا للعنف العائلي مؤهلون للتمتع بالحماية. ويجوز أن يطلب الحماية بموجب هذا القانون أي شخص تعرض لعنف عائلي ارتكبه زوج أو زوج سابق؛ أو أي شخص يعيش مع الضحية أو عاش معه في مسكن واحد بحكم الأمر الواقع؛ أو أي شخص أنجب منه الضحية طفلا؛ أو أي سلف أو أي خلف؛ أو أي أخ أو أخت؛ أو أي قريب حتى الدرجة الثانية من القرابـــة؛ أو أي وصي أو والد بالتبني.

313 - ويتم توفير الحماية من العنف العائلي بأمر حماية مباشر أو أمر حماية تصدره المحكمة؛ وتغطي هذه الأوامر التدابير التالية بحسب تقدير المحكمة: إصدار أمر للجاني بالامتناع عن ارتكاب العنف العائلي؛ نقل الجاني من محل السكن المشترك لفترة تحددها المحكمة؛ منع الجاني من الاقتراب من المسكن، ومكان العمل، والأماكن التي تتم فيها الاتصالات الاجتماعية والتي يستريح فيها الضحية بشروط ولفترة تحددهما المحكمة؛ ووضع الطفل بصورة مؤقتة مع الوالد الضحية أو الوالد الذي لم يمارس العنف، بشروط ولفترة تحددهما المحكمة إذا لم يؤد ذلك إلى إلحاق ضرر بمصالح الطفل؛ وإصدار أمر إلى الجاني بحضور برامج متخصصة؛ وإحالة الضحية إلى برامج وإعادة تأهيل. ولا تستبعد المسؤولية في إطار هذا القانون المسؤولية المدنية والجنائية للجاني بمقتضى القوانين الأخرى.

314 - وتفرض تدابير الحماية من العنف العائلي وفقا لإجراء قضائي، وتختص المحكمة علاوة على ذلك بفرض إجراء حماية إذا كانت هناك قضية بين الضحية والجاني أو بشأن أي منها على الأسس المحددة في قانون الأسرة لا تزال معروضة عليها. وتبدأ إجراءات المحكمة بناء على التماس تقدمه الضحية؛ أو التماس يقدمه أحد أشقاء الضحية أو أحد أقربائه من الدم حتى أي درجة قرابة – في قضايا الحماية المباشرة من المحكمة. وفي قضايا الحماية المباشرة يقدم الالتماس عن طريق أقرب مركز تابع لإدارة الشرطة.

315 - ويوسع القانون بدرجة كبيرة سلطات الشرطة بصفتها المؤسسة الأولى التي يلجأ إليها الضحية لطلب المساعدة بعد وقوع العنف العائلي. ويتم رصد الامتثال لأمر الحماية بدقة من قبل سلطات الشرطة في القضايا التي يلزم فيها الجاني بالامتناع عن ارتكاب عنف عائلي، أو يبعد فيها عن المسكن المشترك لفترة تحددها المحكمة، وكذلك عندما يحظر على الجاني الاقتراب من مسكن الضحية أو مكان عمله أو أماكن اتصالاته الاجتماعية وراحته بالشروط التي تحددها المحكمة وللفترة الزمنية التي تحددها. وفي حالة عدم الامتثال لأمر المحكمة، تقوم سلطة الشرطة، بعد التحقق من عدم الامتثال، بإلقاء القبض على الجاني وإخطار سلطات الإدعاء على الفور. وقد تم تعزيز دور الدولة بإصدار ذلك القانون، لأنه سيهيئ الظروف المواتية لتنفيذ برامج منع وقوع العنف العائلي والحماية منه وبرامج تقديم المساعدة للضحايا. وتقوم السلطات التنفيذية باختيار وتدريب الأشخاص المسؤولين عن الحماية بموجب القانون. ويعمل هؤلاء الأشخاص بالاشتراك مع المنظمات غير الحكومية على حماية ضحايا العنف العائلي.

316 - والمقصود بآخر تعديلات أدخلت على قانون الحماية من العنف العائلي في عام 2010، هو توفير ضمان أعلى مستوى من الحماية للأطفال من العنف العائلي، وتحسين الوقاية منه وتوفير موارد مالية لتنفيذ القانون. وقد عزز القانون تعريف فكرة العنف، فأضاف العنف العاطفي والعنف الاقتصادي إلى العنف البدني والجنسي والعقلي. ويفترض القانون أن العنف العائلي الذي يرتكب في وجود طفل سوف يعتبر عنفاً ضد الطفل.

317 - وتوسع الأحكام الجديدة نطاق الأشخاص الذين قد يطلب الضحية الحماية منهم ليشمل الأقارب المشاركين حتى الدرجة الرابعة من القرابة والأنسباء حتى الدرجة الثالثة من الأنسباء. كما وضعت أحكام للأبعاد القسري للجاني من المسكن المشترك بواسطة سلطات الشرطة إذا لم يغادره الجاني طواعية امتثالاً للإجراء الذي تتخذه المحكمة. وبحلول 31 آذار/مارس من كل سنة يتعين على الحكومة أن تعتمد سنوياً برنامجاً وطنياً لمنع حدوث العنف العائلي والحماية منه. ويجب عليها رصد الموارد اللازمة لتنفيذه في إطار قانون ميزانية الدولة. وسيجري أيضاً التخطيط لتدبير موارد للكيانات القانونية التي لا تستهدف الربح والتي تقوم بوضع وتنفيذ برامج لتقديم الدعم لضحايا العنف العائلي، ولتدريب الأشخاص الذين يقدمون الحماية من العنف العائلي وإعادة تثقيف الجناة إلخ. كما يقترح مشروع القانون بعض التعديلات الفنية الأخرى للقانون، الذي تمت صياغته كنتيجة لدراسة استقصائية استمرت ثلاث سنوات عن تطبيق القانون في المحاكم الإقليمية.

ثالثا - حالة وتنفيذ البروتوكول الاختياري للاتفاقية

318 - تم التصديق على البروتوكول الاختياري بقانون اعتمدته الجمعية الوطنية في 19 تموز/ يوليه 2006 ونشر في الجريدة الرسمية رقم 42 بتاريخ 1 آب/أغسطس 2006. ونشر نص البروتوكول الاختياري في الجريدة الرسمية رقم 17 في 2 آذار/مارس 2010. ويتيح البروتوكول فرصة للنساء والجماعات النسائية اللائي يدعين أنهن ضحايا وقوع انتهاك لأي من الحقوق المبينة في الاتفاقية وأنهن استنفدن جميع سبل الانتصاف المحلية المتاحة لحماية هذه الحقوق، تقديم شكاواهن إلى اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة، وإذا تبين للجنة أن تلك الانتهاكات قد ارتكبت، فإن البروتوكول يلزم الدولة الطرف باتخاذ تدابير لكفالة التمتع بهذه الحقوق وإيجاد إطار قانوني لضمان عدم انتهاكها.

مرفق

مراجع وجداول إضافية

ا لمادة 1

عُرض التقرير الحكومي لجمهورية بلغاريا بشأن تنفيذ منهاج عمل بيجينغ على اللجنة الاقتصادية لأوروبا التابعة للأمم المتحدة في تشرين الأول/أكتوبر 2004 (http://www.mlsp.government.bg/equal/index.asp).

المادتان 2 و 3

الجدول 1

المرجع المتعلق بعدد القضايا المدنية المرفوعة في إطار قانون الحماية ضد التمييز التي نظرت في محاكم الأقاليم خلال الفترة 2006-2009

أنواع النزاعات المدنية

السنة

القضايا التي لا تزال معروضة في بداية الفترة المشمول ة بالتقرير

قضايا تم البت فيها/الكمية 6=7+8+9+10+11

قضايا الاستئناف

قضايا مسجلة

القضايا المعلقة

قضايا جديدة معروضة

قضايا مسجلة بموجب الولاية القضائية

قضايا أعيدت لإعادة النظر فيها

مجموع القضايا التي تنظر/ 1+2+3+ 4

المجموع

تأييد الإدعاءات بالكامل

تأييد الإدعاءات جزئيا

رفض الإدعاءات

ف ـ ي إطار الاتفاقية

لأسباب أخرى

القضايا التي استكملت خلال ثلاثة أشهر

القضايا التي لم يبت فيها في نهاية الفترة المشمولة بالتقري ر

في إطار قانون الحماية ضد التمييز

2006

2

44

-

-

46

18

5

صفر

3

صفر

10

11

28

3

في إطار قانون الحماية ضد التمييز

2007

35

97

5

-

137

119

98

صفر

4

صفر

17

106

18

8

في إطار قانون الحماية ضد التمييز

2008

18

36

4

صفر

58

37

15

1

2

صفر

19

31

21

6

في إطار قانون الحماية ضد التمييز

2009

21

22

صفر

صفر

43

19

1

صفر

6

صفر

12

9

24

7

المادة 5

الجدول 1

العدد السنوي للقضايا المرفوعة في إطار قانون الحماية من العنف العائلي

أنواع النزاعات المدنية

السنة

القضايا التي لا تزال معروضة في بداية الفترة المشمول ة بالتقرير

قضايا تم البت فيها/الكمية 6=7+8+9+10+11

قضايا الاستئناف

قضايا مسجلة

القضايا المعلقة

قضايا جديدة معروضة

قضايا مسجلة بموجب الولاية القضائية

قضايا أعيدت لإعادة النظر فيها

مجموع القضايا التي تنظر/ 1+2+3+ 4

المجموع

تأييد الإدعاءات بالكامل

تأييد الإدعاءات جزئيا

رفض الإدعاءات

ف ـ ي إطار الاتفاقية

لأسباب أخرى

القضايا التي استكملت خلال ثلاثة أشهر

القضايا التي لم يبت فيها في نهاية الفترة المشمولة بالتقري ر

الأعمدة

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

في إطار قانون الحماية من العنف العائلي

2006

86

1 988

15

3

2 092

1 502

866

24

85

15

512

1 252

590

215

في إطار قانون الحماية من العنف العائلي

2007

301

1 750

3

4

2 058

1 703

754

38

123

37

751

1 422

355

153

في إطار قانون الحماية من العنف العائلي

2008

337

1 018

6

4

1 365

976

377

12

90

19

478

778

389

93

في إطار قانون الحماية من العنف العائلي

2009

2 464

15

7

2 885

2 409

965

71

160

36

1 177

1 912

476

271

المادة 6

خريطة المنظمات غير الحكومية التي تقدم خدمات لضحايا الاتجار بالبشر والعنف العائلي:http://antitraffic.government.bg/images/info_files/1257407275.PDF.

المادة 12

الجدول 1

النفقات من الميزانية على الرعاية الصحية كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي

السنة

الحصة من الناتج المحلي الإجمالي

2001

3.7 %

2006

4.4 %

2007

4.3 %

الجدول 2

الأرقام القياسية الديموغرافية الأساسية المتعلقة بالمرأة

السنة

الوفيات قبل الولادة

وفيات الأطفال

إجمالي الوفيات

الوفيات النفاسية

2001

12.2

14.4

19.1

2006

10.7

9.7

14.7

10.6

2008

11

8.6

14.5

11.9

الجدول 3

معدل الإصابة بالأمراض بين النساء

نوع المرض

المجموع

نساء

رجال

2001

1 -

أمراض الجهاز الدوري (الأزمات القلبية، أمراض القلب الاحتباسية إلخ )

297 76

536 37

761 38

2 -

حالات النمو المرضي

343 15

548 6

795 8

3 -

أمراض الجهاز التنفسي

500 4

760 1

740 2

4 -

أمراض الجهاز الهضمي

974 2

873

101 2

5 -

أمراض الغدد الصم

135 2

210 1

925

2006

1 -

أمراض الجهاز الدوري (الأزمات القلبية، أمراض القلب الاحتباسية إلخ )

332 75

573 37

759 37

2 -

حالات النمو المرضي

710 17

354 7

356 10

3 -

أمراض الجهاز التنفسي

181 4

576 1

605 2

4 -

أمراض الجهاز الهضمي

196 3

054 1

142 2

5 -

أمراض الغدد الصم

237 2

209 1

028 1

2007

1 -

أمراض الجهاز الدوري (الأزمات القلبية، أمراض القلب الاحتباسية إلخ )

380 74

610 37

770 36

2 -

حالات النمو المرضي

992 17

526 7

466 10

3 -

أمراض الجهاز التنفسي

540 4

720 1

820 2

4 -

أمراض الجهاز الهضمي

493 3

133 1

360 2

5 -

أمراض الغدد الصم

166 2

214 1

952

الجدول 4

معدل الإصابة بالأمراض بين النساء بحسب الفئة العمرية

السنة

صفر-4

5-14

15-24

25-34

35-49

+50

+60

2001

2006

2008

الجدول 5

معدل الإصابة بالأمراض الخبيثة بين النساء

السنة

سرطان الثدي المكتشف حديثا

فوق 000 100 امرأة

الوفيات

سرطان العنق

فوق 000 100 امرأة

الوفيات

2000

73.9/المجموع

69.9/المجموع

097 3

801.2

707 5

603.6

2006

85.9/المجموع

29.3/المجموع

407 3

093.1 1

162 1

339.9

2008

86/المجموع

27.1/المجموع

398 3

124.8 1

069 1

342.1

الجدول 6

معدل ال مواليد

السنة

المعامل الإجمالي

المعامل الإجمالي للخصوبة

بنت لكل 000 1 ولد

متوسط عمر الأم عند ولادة الطفل الأول

نصيب الأطفال المولودين خارج إطار الزوجية

2001

8.6 %

1.24

23.8 years old

42.1 %

2006

9.6 %

1.38

25.2 years old

49 %

2008

10.2 %

1.48

943

25.4 years old

% 51.1

الجدول 7

نسبة المواليد الأحياء في سن الخصوبة بحسب محل الإقامة

مجموع المواليد الأحياء لكل 1000 امرأة

منهم في المدن

منهم في القرى

عمر المرأة

2000

2006

2007

2000

2006

2007

2000

2006

2007

المجموع

36.7

39.8

40.9

35.0

38.5

39.7

42.2

44.1

44.6

15-19

47.1

41.9

43.0

38.2

33.8

35.0

70.2

64.5

64.4

20-24

89.7

79.5

77.9

80.6

67.1

66.4

120.2

126.5

120.7

25-29

72.9

84.2

85.6

74.8

85.8

86.1

67.0

78.5

83.9

30-34

32.3

52.5

56.1

34.9

56.5

61.0

24.7

37.4

39.2

35-39

9.5

16.3

18.4

9.9

17.9

20.0

8.4

10.9

12.9

40-44

1.9

2.2

2.8

1.9

2.4

3.0

1.9

1.6

2.1

45-49

0.1

0.1

0.2

0.1

0.1

0.2

0.0

0.1

0.1

الجدول 8

وفيات الأطفال لكل 1000 مولود حي في بلغاريا

السنة

سنة 2000

سنة 2001

سنة 2002

سنة 2003

سنة 2004

سنة 2005

سنة 2006

سنة 2007

وفيات الأطفال (لكل 100 مولود حي)

13.3

14.4

13.3

12.3

11.6

10.4

9.7

9.2

المصدر : معهد الإحصاء الوطني .

الجدول 9

أمراض الزهري المسجلة في بلغاريا لكل 000 100 شخص

2001

2006

2008

الأمراض

119.7

62.2

بما في ذلك الأمراض المكتشفة حديثا

19.4

6.6

الجدول 10

المواليد وحالات الإجهاض

السنة

المواليد

لكل 000 1 امرأة في سن الخصوبة

عدد حالات الإجهاض

لكل 000 1 امرأة في سن الخصوبة

2001

680 68

35.2

165 51

26.2

2006

495 74

40.0

272 37

20.2

2007

915 75

41.2

594 37

20.4

الجدول 11

معدلات الزواج

2001

2006

2008

معدل الزواج

4.0

4.3

3.6

متوسط عمر المرأة عند عقد الزواج

24.8

25.9

26.1

الجدول 12

الوفيات بحسب أسباب الوفاة خلال عام 2007

المجموع

رجال

نساء

المجموع

رجال

نساء

أسباب الوفاة .. تصنيف منظمة الصحة العالمية*

العدد

لكل 000 100 شخص من السكان

المجموع

004 113

823 59

181 53

475.3 1

612.3 1

346.5 1

بعض الأخماج والأمراض الطفيلية

710

461

249

9.3

12.4

6.3

حالات النمو المرضي

992 17

466 10

526 7

234.9

282.1

190.6

بما في ذلك:

حالات النمو الخبيث للجهاز الهضمي

450 6

767 3

683 2

84.2

101.5

67.9

حالات النمو الخبيث للجهاز التنفسي والصدر

914 3

236 3

678

51.1

87.2

17.2

أمراض الدم، جهاز تكوين الدم المتعلقة بآلية المناعة

179

86

93

2.3

2.3

2.4

أمراض الغدد الصم، الاضطرابات الناشئة عن التغذية والأيض

166 2

952

214 1

28.3

25.7

30.7

الاضطرابات العقلية والسلوكية

76

45

31

1.0

1.2

0.8

اضطرابات الجهاز العصبي

975

550

425

12.7

14.8

10.8

أمراض العيون وملحقاتها

3

2

1

0.0

0.1

0.0

أمراض الأذن والخلايا الحشائية

1

1

-

0.0

0.0

-

أمراض الدورة الدموية

380 74

770 36

610 37

971.0

991.0

952.3

بما في ذلك:

أمراض ضغط الدم

282 8

817 3

465 4

108.1

102.9

113.1

أمراض القلب

322 15

604 8

718 6

200.0

231.9

170.1

بما في ذلك:

احتشاء عضلة القلب الحاد

646 6

174 4

472 2

86.8

112.5

62.6

أمراض الأوعية الدموية الشوكية

105 23

635 10

470 12

301.6

286.6

315.7

أمراض الجهاز التنفسي

540 4

820 2

720 1

59.3

76.0

43.6

بما في ذلك:

الانفلونزا والتهاب الشعبتين

773 1

959

814

23.1

25.8

20.6

أمراض الجهاز التنفسي السفلي الحادة

927 1

328 1

599

25.2

35.8

15.2

أمراض الجهاز الهضمي

493 3

360 2

133 1

45.6

63.6

28.7

أمراض الجلد وأنسجة البشرة

35

17

18

0.5

0.5

0.5

الأمراض العظمية العضلية والأنسجة الضامة

54

22

32

0.7

0.6

0.8

أمراض الجهاز التناسلي

320 1

744

576

17.2

20.1

14.6

الحمل والولادة وفترة ما بعد الولادة

9

-

9

0.1

-

0.2

بعض الحالات التي تحدث خلال فترة الولادة

293

174

119

3.8

4.7

3.0

الحالات الشاذة للأجنة (عيوب النمو) ال تشوهات والتغيرات الكروموسومية

169

85

84

2.2

2.3

2.1

الأعراض والعلامات والانحرافات التي تكتشف في الاختبارات العلاجية والمختبريه

812 2

409 1

403 1

36.7

38.0

35.5

الأسباب الداخلية لمعدل الإصابة بالمرض والوفيات

797 3

859 2

938

49.6

77.1

23.8

بما في ذلك: حوادث المرور

070 1

803

267

14.0

21.6

6.8

* التصنيف الدولي لمنظمة الصحة العالمية بشأن الأمراض والمشاكل المتعلقة بالصحة.

المصدر : المعهد الوطني للإحصاء .

الجدول 13

الأرقام القياسية الديموغرافية الرئيسية

2005

2006

2007

المعاملات

المجموع

في المدن

في القرى

المجموع

في المدن

في القرى

المجموع

في المدن

في القرى

الكثافة السكانية (لكل كم 2 )

69.5

-

-

69.3

-

-

69.8

-

-

الزيادة الطبيعية (لكل 000 1 شخص)

-5.4

-2.4

-12.7

-5.1

-2.1

-12.4

-5.0

-1.9

-12.3

النسبة الجنسانية (عدد النساء لكل 000 1 رحل)

062 1

077 1

028 1

064 1

078 1

030 1

065 1

080 1

030 1

الهيكل السكاني بحسب محل الإقامة (كنسبة مئوية)

100.0

70.2

29.8

100.0

70.6

29.4

100.0

70.7

29.3

معدل العمر الإعالة (كنسبة مئوية)

44.5

37.5

64.0

44.3

37.5

63.8

44.3

37.8

63.1

معدل المواليد (لكل 000 1 شخص)

9.2

9.6

8.1

9.6

10.1

8.3

9.8

10.4

8.5

معدل الخصوبة الإجمالي

1.31

1.24

1.56

1.38

1.31

1.60

1.42

1.35

1.62

الوفيات (لكل 000 1 شخص)

14.6

12.0

20.8

14.7

12.2

20.7

14.8

12.3

20.7

رجال

16.2

13.5

22.4

16.2

13.6

22.3

16.1

13.6

22.1

نساء

13.2

10.7

19.2

13.3

11.0

19.2

13.5

11.1

19.4

وفيات الأطفال (لكل 000 1 مولود حي)

10.4

8.9

14.6

9.7

8.6

13.1

9.2

7.9

12.7

متوسط فترة الحياة (بالسنوات) ( 1 )

72.6*

72.9

71.6

72.6**

73.0

71.5

72.7***

73.0

71.5

رجال

69.0

69.3

68.1

69.1

69.4

67.9

69.2

69.6

68.1

نساء

76.3

76.6

75.7

76.3

76.5

75.6

76.3

76.6

75.5

معدل الزواج (لكل 000 1 شخص)

4.3

4.9

3.0

4.3

4.8

2.9

3.9

4.3

2.8

معدل الطلاق (لكل 000 1 شخص)

1.9

2.2

1.2

1.9

2.2

1.2

2.1

2.5

1.2

متوسط العمر بالسنوات:

للسكان

41.2

39.5

45.2

41.4

39.7

45.3

41.5

39.9

45.4

للأم عند ولادة:

الطفل الأول

24.8

25.6

22.5

25.2

25.9

22.7

25.3

26.0

22.8

للطفل

26.2

26.8

24.4

26.4

27.0

24.5

26.7

27.3

24.8

عند عقد الزواج:

رجل

29.1

29.4

28.0

29.3

29.6

28.1

29.0

29.3

28.0

امرأة

25.8

26.2

24.5

25.9

26.3

24.5

25.9

26.4

24.4

عند الطلاق:

رجل

41.1

40.8

42.1

41.3

41.1

41.9

41.4

41.3

42.3

امرأة

37.6

37.4

38.4

37.7

37.6

38.3

38.0

38.0

38.4

(1) البيانات المتعلقة بمتوسط فترة الحياة هي على التوالي:

* للفترة 2003-2005

** للفترة 2004-2006

*** للفترة 2005-2007

المصدر : المعهد الوطني للإحصاء.

معدل الوفيات بحسب سبب الوفاة خلال 2007أمراض الجهاز الدوري65.8%أمراض ناجمة عن أسباب أخرى14.3 %أمراض الجهاز التنفسي4.0%حالات النمو المرضي15.9%الصدمات وحالات التسمم والعواقب الأخرى لتأثير الأسباب الخارجية3.5% أمراض الجهاز التنفسي3.7%أسباب أخرى8.0%حالات النمو المرضي15.6%أمراض الجهاز الدوري 66.4%معدل الوفيات بحسب سبب الوفاة خلال 2006أمراض الجهاز الهضمي2.8%

المادة 14

الجدول 1

السكان الريفيون بحسب نوع ال جنس والعمر في 31 -12- 2007 (كنسبة  مئوية)

نوع الجنس

رجال

نساء

المجموع (بالآلاف) *

245.5 2

106.1 1

139.4 1

المجموع (كنسبة مئوية)

100

49.3

50.7

العمر (بالسنوات)

المجموع

100

100

100

صفر-14

14.9

15.5

14.3

15-29

17.8

19.2

16.5

30-59

35.5

37.1

33.9

60 أو أكثر

31.8

28.2

35.3

* متوسط العدد السنوي، 2007. المصدر: الكتاب السنوي الإحصائي لجمهورية بلغاريا، 2008: 57.

الجدول 2

عدد الأسر المعيشية بحسب مكان الإقامة وعدد أفراد الأسرة في 1-3-2001

محل الإقامة/عدد أعضاء الأسرة المعيشية

سنوات التعداد

1946

1965

1975

1985

1992

2001

الهيكل - النسبة المئوية

في القرى

100.0

100.0

100.0

100.0

100.0

100.0

شخص بمفرده

4.3

9.9

11.6

17.9

21.4

24.4

فردان

10.7

24.7

30.6

32.2

33.6

34.2

ثلاثة أفراد

18.0

19.5

17.6

15.2

14.9

15.8

أربعة أفراد

22.6

19.6

16.7

14.9

13.9

13.6

خمسة أفراد

18.9

13.4

11.6

9.6

8.0

6.9

ستة أفراد

12.6

8.7

7.9

6.8

5.3

3.2

سبعة أفراد أو أكثر

12.8

4.4

4.1

3.5

2.9

1.9

المصدر : تعداد السكان وصندوق الإسكان في جمهورية بلغاريا، المعهد الوطني للإحصاء، 2001.

الجدول 3

عدد السكان البالغ عمرهم 8 سنوات أو أكثر في القرى بحسب نوع الجنس والتعليم في 1 آذار/مارس 2001

في القرى

100.0

100.0

100.0

100.0

100.0

100.0

التعليم العالي

0.1

0.4

0.5

0.8

1.3

1.6

التعليم الثانوي شبه العالي

1.9

4.7

8.5

15.8

21.6

28.0

التعليم الابتدائي

14.8

26.3

32.1

38.0

40.0

40.6

التعليم الأولي

83.2

68.6

58.9

45.4

37.1

29.8

رجال

100.0

100.0

100.0

100.0

100.0

100.0

التعليم العالي

0.2

0.6

0.7

1.0

1.6

1.5

التعليم الثانوي شبه العالي

2.6

5.0

9.3

17.9

24.1

31.0

التعليم الابتدائي

18.9

31.9

37.3

42.0

42.7

42.6

التعليم الأولي

78.3

62.5

52.7

39.1

31.6

24.9

امرأة

100.0

100.0

100.0

100.0

100.0

100.0

التعليم العالي

0.0

0.2

0.3

0.6

1.1

1.7

التعليم الثانوي شبه العالي

1.2

4.4

7.7

13.8

19.1

25.2

التعليم الابتدائي

10.7

20.8

26.8

34.0

37.3

38.6

التعليم الأولي

88.1

74.6

65.1

51.6

42.5

34.6

المصدر : تعداد السكان وصندوق الإسكان في جمهورية بلغاريا، المعهد الوطني للإحصاء، 2001.

الجدول 4

قوة العمل، من العاملين والعاطلين عن العمل بحس ب محل الإقامة ونوع الجنس في عام  2006

محل الإقامة بحسب نوع الجنس

قوة العمل

معدل النشاط الاقتصادي

معدل التوظيف

معدل البطالة

المجموع - بالآلاف

الموظفون - بالآلاف

العاطلون - بالآلاف

كنسبة مئوية

كنسبة مئوية

كنسبة مئوية

المجموع

415.7 3

110.0 3

305.7

51.3

46.7

9.0

في المدن

471.6 2

409.4 2

195.3

55.8

51.6

7.5

رجال

350.5 1

253.3 1

97.2

60.8

56.4

7.2

نساء

254.2 1

156.1 1

98.1

51.2

47.2

7.8

في القرى

811.0

700.6

110.4

40.8

35.2

13.6

رجال

458.6

399.5

59.3

47.2

41.1

12.9

نساء

352.4

301.1

51.2

34.6

29.6

14.5

المصدر : كتاب المرجع الإحصائي لجمهورية بلغاريا، المعهد الوطني للإحصاء 70:2007