الأمم المتحدة

CEDAW/C/BEN/4

Distr.: General

21 March 2012

Arabic

Original: French

اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة

النظر في التقارير المقدمة من الدول الأطراف بموجب المادة 19 من اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة

التقارير الدورية الرابعة المقدمة من الدول الأطراف

بنن *

[24 حزيران/ يونيه 2011]

المحتويات

الفقـرات الصفحة

مقدمة 1-7 3

الجزء الأول - وصف بنن 8-15 4

الجزء الثاني - وضع المرأة البنينية بالنسبة للاتفاقية 16-136 5

المادة 1- تعريف التمييز ضد المرأة 18-37 6

المادتان 2 و3 - التزام الدول الأطراف باتخاذ تدابير ملائمة 38-48 10

المادة 4 - التدابير الخاصة المتخذة للقضاء على التمييز ضد المرأة 49-52 13

المادة 5 - تغيير الأنماط الاجتماعية والثقافية للسلوك 53-54 1 4

المادة 6 - قمع استغلال المرأة 55-57 14

المادة 7 - المساواة في الحياة السياسية والحياة العامة على المستوى الوطني 58-75 14

المادة 8 - المساواة في الحياة السياسية والحياة العامة على الصعيد الدولي 76-77 18

المادة 9 - المساواة في قانون الجنسية 78 1 9

المواد من 10 إلى 14 79-128 19

المادة 10 - المساواة في التعليم 80-91 19

المادة 11 - المساواة في العمالة والشغل 92-100 23

المادة 12 - المساواة في الحصول على الخدمات الطبية 101-114 2 5

المادة 13 - التمويل والضمان الاجتماعي 115-118 30

المادة 14 - المرأة الريفية 119-128 31

المادة 15 - المساواة في الشؤون القانونية والمدنية 129-132 34

المادة 16 - المساواة في الحق في تكوين أسرة 133-136 3 6

خلاصة 137-140 36

مقدمة

1- كرّس دستور 11 كانون الأول/ديسمبر 1990 مبدأ المساواة بين المواطنين دون تمييز بسبب المنشأ أو العرق أو الجنس أو الدين أو الرأي السياسي أو المركز الاجتماعي، باعتباره مبدأ ً أساسياً للديمقراطية واحترام حقوق الإنسان. ولذلك صدّقت بنن، وفاء لمبادئها الدستورية، على عدد من الصكوك الدولية ذات الصلة بحقوق الإنسان، ومنها اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة. وتكرس هذه الاتفاقية التي صُدق عليها في 12 آذار/مارس 1992 المساواة بين الرجل والمرأة. وتلتزم الدولة من ثم باحترام حقوق المرأة الواردة في الاتفاقية وحماية تلك الحقوق وإعمالها.

2- واتخذت دولة بنن العديد من التدابير الكفيلة بالقضاء على السلوكات والممارسات التي تميز ضد المرأة. وتتيح هذه التدابير أيضاً تحقيق تحسن ملموس في وضعية المرأة، بأن تمنح كلا الجنسين فرصاً متكافئة على النحو الوارد في شتى الوثائق والاستراتيجيات المتعلقة بالتنمية، لا  سيما أحدثها، ألا وهي المبادئ التوجيهية لاستراتيجية التنمية للفترة من 2006 إلى 2011. و فيما يتعلق بتعزيز حقوق المرأة، ترمي هذه المبادئ التوجيهية عملياً إلى النهوض بتعليم المرأة وتدريبها، والاعتراف بقيمة عملها وبالثقافات أو التقاليد التي تشجع على تفتق قدراتها، وتعزيز المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة اقتصادياً.

3- بيد أن المبادئ الدستورية لا  يواكبها المجتمع والقيود الأخلاقية والعرفية التي ما زالت تحكمه وغالباً ما تشكل عراقيل أمام احترام القانون. وهذه حقيقة سوسيولوجية تفسر تأخر الرجال عن قبول هذه القواعد الدستورية وتطبيقها، بل إنها تُتخذ مبرراً لموقفهم المقاوم للتغيير. ولهذا بالرغم مما بذلته الدولة من جهود في اتخاذها تدابير رامية إلى تقليص التفاوتات بين الرجل والمرأة، بل والقضاء عليها، ظل التمييز ضد المرأة أحد العراقيل الرئيسية التي تحول دون مشاركة المرأة في تنمية البلد.

4- وحتى النساء أنفسهن يقاومن التغيير الذي يفرضه الوقت الحاضر. فالثقافة التي نشأن فيها والتربية التي تلقينها، إضافة إلى الدين، كلها قيود تبقيهن حبيسات وضع الفتاة، والزوجة، والأم. فلا تملك المرأة إدراكاً واضحاً لوضعها كامرأة وإنسان. وهذا ما يفسر استمرار العديد من التفاوتات في العلاقات بين الرجل والمرأة. وغالباً ما تكون هذه التفاوتات على حساب المرأة.

5- وبالرغم من ذلك كله، يجدر التنويه إلى أن ثمة تطوراً ملموساً قد حدث منذ عهد التجديد الديمقراطي في مجال مكافحة أشكال الميز ضد المرأة، وإن كان ما يزال يتعين بذل الكثير. ففي الأوساط الريفية، ما زالت الصور النمطية والأعراف تميز ضد المرأة.

6- ويتيح هذا التقرير الدوري الذي تقدمه بنن بشأن تنفيذ اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة في الفترة ما بين 2005 و2008 للبلد استعراض حصيلة الوضع القانوني للمرأة، وتقييم مدى التقدم المحرز، وتحديد الجهود التي لا  يزال يتعين بذلها للوفاء بالالتزامات الدولية. ويراعي هذا التقرير، الذي سيقدم في نيسان/أبريل 2009 عملاً بأحدث الملاحظات الختامية للجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة، بعض حقائق وبيانات عام 2009 التي يمكن أن يستعان بها لعرض الوضع الحالي في بنن.

7- ويشمل الجزء الأول من التقرير وصفاً موجزاً عن البلد يقتصر على تناول المستجدات الأخيرة. أما الجزء الثاني فيتناول مواد اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة. وبالإضافة إلى ذلك، ينبغي التنويه إلى أن جل المعلومات الواردة في هذا التقرير مستقاة من مصادر حكومية يشار إليها مباشرة في متن النص دون إيراد حواش في الوثيقة .

الجزء الأول وصف بنن

8- يغطي هذا التقرير الفترة الممتدة بين عامي 2005 و2008. وقد استعرض التقرير الأولي الحالة الجغرافية والسياسية في بنن. ومع هذا يجدر تقديم نبذة موجزة عما شهدته الأعوام الأربعة الأخيرة من أحداث بارزة قد تؤثر بشكل مباشر أو غير مباشر على تنفيذ اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة.

من الناحية الديمغرافية

9- يلاحظ اعتماد إعلان السياسة السكانية بجمهورية بنن في حزيران/يونيه 2006، الذي يرمي، من خلال هدفه التاسع، إلى " تهيئة الظروف الملائمة لتمكّن النساء من المشاركة على نحو كامل في عملية التنمية والتمتع بالثمار التي تترتب عنها " .

10- وبالإضافة إلى ذلك، قدّر معهد الإحصاء والتحليل الاقتصادي تعداد السكان ب‍ 642 224 8 نسمة في عام 2008، وقُدر عدد السكان من النساء ب‍ 548 203 4 نسمة (أي 51.10 في المائة) ومن الرجال ب‍ 094 021 4 نسمة أي 48.9 في المائة ؛ ولم تتغير نسبة النمو السنوي للسكان من عام 2002 إلى عام 2007 (أي 3.2 في المائة)؛ وبلغ العمر المتوقع عند الولادة 60.8 سنة في عام 2007 ، وهو مرتفع بشكل طفيف لدى النساء ( 62.9 سنة) مقارنة بالرجال ( 58.6 سنة).

من الناحية السياسة

11- شهدت بنن تنظيم رابع انتخابات رئاسية ديمقراطية، في 5 آذار/مارس (الجولة الأولى) ثم في 19 آذار/مارس 2006 (الجولة الثانية)، أسفرت عن انتخاب رئيس جديد، هو الدكتور بوني يايي ؛ وتنظيم انتخابات تشريعية في 31 آذار/مارس 2007 والانتقال إلى الولاية التشريعية الخامسة؛ وإجراء ثاني انتخابات بلدية وجماعية في 20 نيسان/ أبريل 2008 لحقها تنصيب الهيئات المحلية المنتخبة؛ وتجديد وتشكيل المحكمة الدستورية في 7 حزيران / يونيه 2008؛ وتجديد وتشكيل محكمة العدل العليا في 10 حزيران/يونيه 2009؛ وتجديد وتشكيل المجلس الاقتصادي والاجتماعي في 17 تموز/يوليه 2009؛ وتجديد وتشكيل الهيئة العليا للوسائل السمعية - البصرية والاتصالات في 20 تموز/يوليه 2009.

من الناحية الاجتماعية والاقتصادية

12- اعتمدت بنن في عام 2006 المبادئ التوجيهية لاستراتيجية التنمية (للفترة من 2006 إلى 2011)، التي يهدف أحدها إلى " تعزيز الرأسمال البشري لتحسين إنتاجية الاقتصاد الوطني " ، وتفعيله يتم بأمور منها " تعزيز المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة " .

13- وانخرطت بنن في تنفيذ استراتيج ي ات لمكافحة الفقر، وغالباً ما استندت في ذلك إلى ورقتي استراتيجية الحد من الفقر الأولى والثانية للفترتين ( 2002-2004 ) و( 2008-2006 ) أو استراتيجية النمو من أجل الحد من الفقر للفترة ( 2007-2009 ) ، التي ترمي إلى تحقيق هدفين منهما " تعزيز الحماية الاجتماعية " ، عبر طرق منها " تعزيز المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة " .

14- وتواصل الدولة من خلال شتى استراتيجيات الحد من الفقر تنفيذ الأهداف الإنمائية للألفية، التي انضمت بنن إليها في عام 2000 والتي ينص ثالثها على " تعزيز المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة " .

15- وتشير خلاصة الإحصاءات السكانية لعام 2007 إلى أن مؤشر التنمية البشرية في بنن قد تطور من 0.468 في عام 2005 إلى 0.471 في عام 2006، ليصل إلى 0.502 في عام 2007. وتشغل بنن المرتبة 162 من أصل 177 بلداً في سلم مؤشر التنمية البشرية، حيث يعيش زهاء ثلث سكانها تحت خط الفقر. وفي عام 2005، حصل تباطؤ في النشاط الاقتصادي إذ وصلت نسبة النمو الحقيقي إلى 2.9 في المائة، ثم سُجل في البلد انتعاش في النمو بنسبة نمو حقيقي بلغت 3.8 في المائة في عام 2006، و 4.6 في المائة في عام 2007. وانخفضت نسبة التضخم من 3.8 في المائة في عام 2006 إلى 1.3 في المائة في عام 2007.

الجزء الثاني وضع المرأة البن ي نية بالنسبة للاتفاقية

16- بالرغم من الجهود المتواصلة التي تبذلها دولة بنن من الناحية القانونية والمؤسسية لتحسين وضع المرأة، ما زال تأثير التقاليد والممارسات الاجتماعية والثقافية يعرقل الإرادة السياسية الرامية إلى تقليص التفاوتات المستمرة التي يمتد عمرها قروناً، على حساب المرأة.

17- بيد أن الدولة تظل متشبثة بإرادتها تصحيح هذا الوضع الذي يميز ضد المرأة ولا يخدم مسار التنمية الذي انخرط فيه البلد.

المادة 1 تعريف التمييز ضد المرأة

( أ ) اعتراف الدستور بمبدأ المساواة

18- تدين بنن، بانضمامها إلى الاتفاقية، الميز وتلتزم بأن تدرج أو تدمج في دستورها في أي نص ملائم آخر، تشريعي أو تنظيمي، مسألة المساواة بين الجنسين، وبأن تعتمد معايير تشريعية أو أية تدابير أخرى ملائمة، بل وحتى عقوبات، بهدف القضاء على كل شكل من أشكال الميز ضد المرأة أو حظره.

19- وإذ صدقت بنن على الاتفاقية في 12 آذار/مارس 1992 فقد حرصت على أن يكرَّس مبدأ المساواة أمام القانون في القانون 90-032 المؤرخ 11 كانون الأول / ديسمبر 1990 والمتضمن دستور جمهورية بنن. وينص هذا القانون في المادة 26 منه على أن " الدولة تكفل المساواة للجميع أمام القانون دون تمييز ... على أساس الجنس . .. والرجل والمرأة سواسية أمام القانون ... " . ويوضح القانون أيضاً في المادة 8 منه أن الدولة " ... تكفل لمواطنيها الوصول على قدم المساواة إلى الصحة والتعليم والثقافة والإعلام والتدريب المهني والعمالة " .

( ب ) التقدم المحرز

20- في المسائل المتصلة بالأحوال الشخصية والأسرة، يتضمن القانون رقم 2002-07 المؤرخ 24 آب/أغسطس 2004 والمتضمن قانون الأفراد والأسرة، مبادئ المساواة وفقاً للدستور، ويقلص بذلك من التمييز بصورة ملموسة. ويلغي أيضاً زواج السِّلفة (المادة 122)، ويرفع الحد الأدنى لسن الزواج لدى الرجل والمرأة إلى سن الثامنة عشرة (المادة 123)، وينص على الزواج الأحادي (المادة 143)، والسلطة الأبوية والمساواة في حقوق الإرث بين الأبناء ذكوراً وإناثاً (المادتان 594 و604). وينص على أن المهر يتسم بطابع رمزي (المادة 142) وعلى أن كلا الزوجين يتمتعان بكامل الأهلية القانونية (المادة 173).

( ج ) استمرار أشكال التمييز في الممارسات الاجتماعية والثقافية

21- بالرغم مما أحرز من تقدم نسبي في المساواة القانونية، تظل المساواة الفعلية بعيدة المنال، وتندرج ضمن دينامية التغيير الاجتماعي، وهي عملية لا  يمكن بلوغها إلا بشق الأنفس. وقد أشارت دراسات صدرت قبل قانون الأفراد والأسرة (في عامي 2007 و2008) إلى استمرار ظاهرة أعمال العنف ضد المرأة. ففي بنن ما زالت الأعراف والتقاليد والأديان تهيمن على الحياة الاجتماعية، وتحظى بنفوذ يساهم في توليد واستدامة ممارسات تميز ضد المرأة. فتُسلِّم المرأة أمرها وتتعرض لجميع أعمال العنف خشية أن يحل بها عقاب الأسلاف أو الآلهة الذي تنذر به الشعائر الدينية أو التقليدية.

22- وتستند إلى ثلاث دراسات بشأن بنن أجريت في عامي 2007 و2008. ويتعلق الأمر بالتقرير حول حالة سكان بنن ومستقبلهم الذي أصدرته في عام 2008 حكومة بنن وصندوق الأمم المتحدة للسكان، وتقرير الدراسة الأساسية لمشروع إمباور ((Empower الذي صدر في كانون الأول/ديسمبر 2008. وتعتمد هذه الدراسة على عينة من 13 جماعة من أصل 77 جماعة في بنن. ومشروع إمباور مشروعٌ نفذته منظمة كير الدولية (CareInternational) غير الحكومية بالشراكة مع وزارة الأسرة والتضامن الوطني، وبتمويل من وكالة التنمية الدولية التابعة للولايات المتحدة، وذلك لدعم تنفيذ السياسات والقوانين الرامية إلى احترام حقوق المرأة. وتدعم نتائجَ هذه الدراسة الاستقصائية دراسة أخرى أجراها مرصد الأسرة والمرأة والطفل، التابع لوزارة الأسرة. ويوجد حالياً قيد النشر تقرير هذه الدراسة الأخيرة، التي أجريت بدعم تقني ومالي من صندوق الأمم المتحدة للسكان، والهيئة التعاونية الهولندية، وسفارة الدانمرك، والهيئة التعاونية السويسرية، واليونيسيف، ووكالة التنمية الدولية التابعة للولايات المتحدة، وخطة بنن، ومنظمة كير الدولية. ويتعلق الأمر أخيراً بالمسح السكاني والصحي الأخير الذي نشر في تشرين الثاني/نوفمبر 2007.

تعدد الزوجات

23- تصنف دراسة مشروع إمباور تعدد الزوجات باعتباره عنفاً نفسياً يقع على 45 في المائة من النساء المستجوبات، ومن أبشع مظاهر الاعتقاد السائد بأن المرأة أدنى من‍زلة من الرجل.

24- وتعد زيجات الإكراه أيضاً شكلاً من أشكال العنف النفسي. والزواج بالإكراه يتخذ أحد الأشكال التالية:

الزواج بالإكراه بالمعنى البسيط: لا  تُستشار زوجة المستقبل إطلاقاً في اختيار زوجها؛ بل إن هذا الأخير يُفرض عليها بلا قيد ولا شرط من أبيها أو أسرتها. ولا تملك حتى إعطاء الموافقة.

زواج التبادل: وهي ممارسة سائدة في بعض المناطق في شمال بنن، وخاصة في كوبلي ونواحيها. ويبرم هذا الزواج بين أسرتين تتبادلان أبناءهما. فتعطي أسرة الأولى ابنتها للزواج للأسرة الثانية التي تلتزم في المقابل بإعطاء ابنة لها للأسرة الأولى من أجل الزواج. وهكذا ينشأ دين موضوعه الفتاة الصغيرة وتؤدي ضرورة تسديده إلى إدامة مؤسسة زواج التبادل.

الزواج عن طريق الاختطاف: تقوم أسرة زوج المستقبل، باتفاق مع بعض ذوي الفتاة الصغيرة، باختطاف الفتاة قصد البناء بها في الزواج. ولا يزال هذا الشكل من الزواج دون الموافقة سائداً في غرب بنن.

25 - وتبعث مختلف أشكال الزواج هذه ، استناد اً إلى المعتقدات السائدة، على قدر أكبر من الاطمئنان لدى الأسر وتشكل تدابير يعتقد أنها تكفل أمن الفتيات اللائي وهبن للزواج.

زواج السِّلفة

26- كانت المرأة تعتبر في القانون العرفي متاعاً يملكه زوجها. وباعتبارها جزءاً لا  يتجزأ من الميراث، فقد كانت ترغم عند وفاة زوجها على الزواج من قريب له. وعندما تتوفى المرأة، فإنه يمكن لزوجها، باسم التضامن الأسري، أن يتزوج من أخت زوجته المتوفاة. وهذا ما يعرف بالزواج من أخت الأرملة. وتُلاحَظ أشكال القران هذه خصوصاً في المناطق التي يكون فيها تقديم المهر ضرورياً قبل الزواج.

طقوس الترمُّل

27- تشكل طقوس الترمل التي تمارس على المرأة في حال وفاة زوجها أمثلة صارخة على العنف الذي تتعرض له. ففي الوقت الذي يحظى فيه الأرمل بصحبةٍ وعناية خاصة من امرأة أخرى تستخدم بغرض طرد روح المتوفاة، فإن الأرملة تظل حبيسة بيتها لأشهر عدة. وتُحظر عليها أيضاً أمور منها ألا تتزين، وألا تستحم، وألا تتعطر، أو تخرج من بيت الراحل خلال عدة أيام، بل أشهر حسب الحالات. ويجب عليها بالإضافة إلى ذلك أن تتحمل شتى أشكال الصدمات لتثبت لأسرة الزوج المتوفي وفاءها له قيد حياته، وتثبت بوجه خاص أنها ليست مسؤولة عن وفاته، بأن تقبل على سبيل المثال بأن تنام قرب جثمانه، وبأن تبكيه كل صباح، دليلاً على مودتها له، وبأن تشرب من الماء الذي غُسلت به جثة الهالك، إلخ .

خيانة الم رأة لزوجها وطقوس التطهير

28- بينما تصرح المادة 137 من القانون العرفي بصورة قطعية أنه " لا يعاقب أبداً على الخيانة الزوجية التي يرتكبها الزوج " ، تحظر المادة 135 في المقابل صراحة خيانة الزوجة لزوجها. وقد يصل الأمر عند جماعة الباريبا إلى حد جلد المرأة على الملأ وينطق بطلاقها (المادة 145 من القانون العرفي). وفي مقاطعاتي أتلانتيك وأوميه ، يكتفي الزوج بتعويض يُدفع " غسل اً لعار " المرأة. وغالباً ما تكون طقوس غسل العار مهينة وحاطة بالكرامة وتفضي عموماً إلى نوع من " الموت الاجتماعي " للمرأة الزانية.

29- وبموجب قرار اتخذ في عام 2009، وضعت المحكمة الدستورية حداً لهذا الإجحاف عندما صرحت بأن قمع زنا المرأة يتسم بالتمييز ضد المرأة. ومنذ وقتئذ، لم تعد المرأة تتابع من أجل هذه المخالفة.

الع نف اللفظي والنفسي

30- تسترشد الدراسة الأساسية لمشروع إمباور التي نشرت في كانون الأول / ديسمبر 2008 بإصدارة عنوانها "إعمال حقوق المرأة في منطقة غرب أفريقيا"، أعدتها منظمة دور المرأة في القانون والتنمية في أفريقيا، وهي منظمة غير حكومية أنشئت في 18 حزيران/يونيه 1999 وتعنى بالنهوض بحقوق المرأة، بهدف تعريف أعمال العنف النفسي باعتبارها أشكالاً من العنف التي تؤثر على رفاه المرأة النفسي والعقلي.

31- وذكرت النساء اللائي استجوبن خلال الدراسة أن أعمال العنف اللفظي والنفسي تتمثل تبع اً لدرجة أهميتها في الشتائم (76 في المائة من المستجوبات أقررن بها)، والتهديدات (57 في المائة)، والخوف (54 في المائة)، والضغوطات (48 في المائة)، وتعدد الزوجات (45 في المائة)، والترهيب (39 في المائة)، والانتقادات التي لا  مبرر لها (24 في المائة)، والتطليق (23 في المائة)، والابتزازات (22 في المائة)، والهمز واللمز (22 في المائة)، والعزلة (20 في المائة)، والتملك (19 في المائة)، والنبز بالألقاب (19 في المائة)، وأعمال السحر والشعوذة (18 في المائة)، والأفعال المقللة من شأن المرأة (18 في المائة)، والاتهامات المغرضة/والقذف والأكاذيب (14 في المائة)، والتضليل (13 في المائة).

العنف البدني

32 - تتعرض للعنف البدني النساء اللائي يعشن في إطار صلة زواج رسمي وغيرهن ممن يعشن خارج إطار الزواج على حد سواء. وذكرت النساء المستجوبات في إطار دراسة مشروع إمباور أن العنف الجسدي يمارس على النساء والأطفال، ويتمثل في الصفعات (66 في المائة)، والضرب باستعمال شيء (حزام، عصا، فانوس، ساطور، قنينة، إ لخ ) ، (53 في المائة)، واللكمات (47 في المائة)، والركلات (37 في المائة)، والوخز (13 في المائة)، ويؤدي إلى كدمات (37 في المائة) وتورمات (18 في المائة). وقد أشار ما يقل عن 10 في المائة من النساء المستجوبات أيضاً إلى مظاهر أخرى للعنف، ومنها نتف شعر المرأة، والعض، والحروق، ولي الذراع أو كسرها، وجرائم القتل، والخنق، وحمامات الكبريت، إلخ . ويضاف إلى كل هذه المظاهر الضرب بالعصا، والتشوهات البدنية، إلخ .

33 - وتجدر الإشارة إلى أن المسح السكاني والصحي لعام 2006، الذي أجراه معهد الإحصاء والتحليل الاقتصادي، بيّن أن زهاء امرأة واحدة من كل امرأتين (47 في المائة) تقر بأن يضرب الزوج زوجته لأحد الأسباب المذكورة على الأقل. وفي نصف الحالات (50 في المائة)، صرحت النساء أنهن يعتبرن أمراً عادياً أن ترفض المرأة معاشرة زوجها لأي سبب كيفما كان.

34 - وبينت الدراسة التي أجريت في إطار مشروع إمباور أن التحرش الجنسي يأتي في مقدمة مظاهر العنف الجنسي (وهذا أمر أقرت به 37 في المائة من النساء المستجوبات). فـ 737 امرأة من أصل 1995 أقررن بوجود التحرش الجنسي في الأماكن التي استهدفتها الدراسة. وتتبع التحرشَ الجنسي أعمالُ عنف (أقرت بها 20 في المائة من النساء المستجوبات)، وزنا المحارم (10 في المائة).

35- ويلاحظ أن ختان البنات من أكثر ممارسات تشويه الأعضاء التناسلية للأنثى التي تسود في بنن. وأورد المسح السكاني والصحي الثالث لعام 2006 الذي نشره معهد الإحصاء والتحليل الاقتصادي في تشرين الأول/نوفمبر 2007 أن ما يزيد قليلاً عن امرأة من أصل 10 نساء (13 في المائة) صرحت بأنها تعرضت للختان. وتتفاوت ممارسة ختان البنات تفاوتاً كبيراً بحسب المقاطعات والانتماء ال إ ثني . وتسجَّل في مقاطعات بورغو ودونغا وأليبوري أكبر نسب النساء اللائي يتعرضن للختان (59 في المائة في مقاطعة بورغو ، و48 في المائة في كل من المقاطعتين الأخريين). وتتعرض نسبة تقل عن 1 في المائة من النساء إلى الختان في مقاطعات مونو ، وكوفو ، وزو، وأتلنتيك ، وأوميه . وختان البنات ممارسة شائعة عند جماعة الباريبا (حيث تختن 74 في المائة من النساء)، وجماعة بيله (72 في المائة)، ويو - أيوكبا (53 في المائة). وخلافاً لذلك، يلاحظ أن انتشار ختان البنات محدود جداً لدى جماعتين اثنتين هما، جماعة أدجا وجماعة فون والجماعات القريبة منهما.

36- ويُستشف من خلال هذه الدراسة أن هناك تنامياً في الوعي بشأن هذه الظاهرة. وقد صرحت نسبة مرتفعة من النساء (64 في المائة) أنهن لا  يعتزمن أن يعرضن بناتهن للختان. وصرح مجموع الرجال والنساء تقريباً (93 في المائة و95 في المائة على التوالي) أنهم يؤيدون القضاء على هذه الممارسة. ومن بين النساء اللائي تتراوح أعمارهن بين 15 و49 عاماً، صرحت 44 في المائة منهن أنهن يعلمن بوجود قانون في بنن يردع ممارسة ختان البنات. والنساء في كوتونو أكثر اطلاعاً على الأمر (79 في المائة) من غيرهن في سائر المدن (70 في المائة) وفي المناطق الريفية (60 في المائة).

37- ومن بين 219 6 امرأة استجوبن خلال المسح السكاني والصحي الثاني (في عام 2001)، صرحت 17 في المائة منهن أنهن تعرضن للختان. ومن ثم يبدو أن ممارسة ختان البنات تشهد تناقصاً تدريجي اً، إذ انتقلت من 17 في المائة (في عام 2001) إلى 13 في المائة (في عام 2006). ويلاحظ بذلك تطور إيجابي في الوضع بفضل تعدد الجهود المتضافرة بين الحكومة، والشركاء التقنيين والماليين والمنظمات غير الحكومية الوطنية والدولية من أجل ردع هذه الظاهرة.

المادتان 2 و3 التزام الدول الأطراف باتخاذ تدابير ملائمة

أولا ً - التدابير التشريعية والتنظيمية لمكافحة العنف على أساس الجنس

38- استعرضت التقارير السالفةُ الأحكامَ الدستورية التي تحظر أعمال العنف التي ترتكب ضد كل إنسان. وتنص المادة 18 من الدستور في الفقرة 1 منها على أنه " لا يجوز إخضاع أي شخص للتعذيب وكافة الجزاءات أو المعاملات القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة " ، وتنص المادة 15 منه على أن " لكل فرد الحق في الحياة والحرية وفي الأمان على شخصه " .

39- وبالإضافة إلى ذلك، صُوّت على قانونين خاصين يتوافقان مع الأحكام الدستورية تلك. ويتعلق الأمر بالقانون رقم 2003-04 المؤرخ 3 آذار/مارس 2003 بشأن الصحة الجنسية والإنجابية، وبالقانون رقم 2003-03 المؤرخ 3 آذار/مارس 2003 المتصل بمنع تشويه الأعضاء التناسلية للأنثى في جمهورية بنن.

40 - وصُوّت على القانون رقم 2006-19 المؤرخ 5 أيلول/سبتمبر 2006 المتصل بمنع التحرش الجنسي وحماية ضحاياه في جمهورية بنن. وبموجب هذا القانون، " يُعَدّ تحرشاً جنسياً ... كل فعل يقوم به شخص يصدر أوامر، أو رسالة، أو يوجه، بصورة متكررة، تهديدات، أو يفرض إكراهات ، أو يمارس ضغوطاً، أو يستخدم أي وسيلة أخرى من أجل الحصول من شخص آخر في وضع مستضعف أو تحت إشرافه، على مزايا ذات طبيعية جنسية لفائدته أو لفائدة الغير ضد إرادة الشخص المتحرش به " . وقد نُص على عقوبات جنائية ضد مرتكبي التحرش الجنسي وشركائهم فيه (المادة 21)، وضد من كان لهم علم بذاك التحرش الجنسي ولم يبلغوا السلطات العمومية عنه . .. ( المادة 23). وينبغي أن يشار أيضاً إلى القانون رقم 2005-31 المؤرخ 10 نيسان/أبريل 2006 بشأن الوقاية من فيروس نقص المناعة البشري/الإيدز وعلاجه ومكافحته، والقانون رقم 2006-04 المؤرخ 10 نيسان/ أبريل 2006 بشأن نقل القصّر وقمع الاتجار بالأطفال في جمهورية بنن. وينبغي كذلك أن يشار إلى القرار الوزاري المشترك رقم 16/MEPS/METFP/CAB/DG/SGM/SA المؤرخ 1 تشرين الأول/أكتوبر 2003 المتصل بالعقوبات المطبقة ضد مرتكبي أعمال العنف الجنسي في المدارس ومؤسسات التعليم الثانوي العام والتقني والمهني، الحكومية والخاصة منها.

ثانيا ً - التدابير العملية من أجل تحقيق المساواة بين الجنسين

41- انخرطت وزارة الأسرة والتضامن الوطني، وهي الوزارة المعنية بالنهوض بالمرأة والمساواة بين الجنسين، إلى جانب أعضاء المجتمع المدني، في أنشطة للتعريف بهذه القوانين وتوعية السكان بوجودها وبالعقوبات المطبقة عند انتهاك أحكامها. وينبغي تنفيذ أنشطة مماثلة فيما يتعلق بما هو قائم أصلاً من القوانين التي تردع ارتكاب أعمال عنف ضد المرأة. ويجب على المواطنين، ومنظمات المجتمع المدني، والتقنيين العاملين في المجال الاجتماعي، وموظفي الصحة، وقوات الأمن العام، والسلطات الإدارية والأخلاقية، أن يعملوا على إعلام السكان على نطاق واسع وتوعيتهم بوجود تلك القوانين وبما لتطبيقها من أثر على النواحي الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والقانونية.

42- وبالإضافة إلى ذلك، يجب أن تواصل السلطات العمومية بذل جهود لوضع تشريعات بشأن مواضيع أخرى من قبيل: زواج الس ِّ لفة ، وطقوس الترمل، والالتزام بإعادة المهر، والوشم والاحتجاز، وزنا المحارم، والخيانة الزوجية، والاغتصاب الزوجي، والعراقيل التي تقيد حرية المرأة في الذهاب والإياب بناء على المعتقدات التقليدية، وسائر أشكال سوء المعاملة الجسدية والنفسية الواردة أعلاه.

الثغرات الموجودة في التشريعات فيما يتعلق بالأفعال المعادلة للعنف وردعها

43- في يوم الخميس 26 تشرين الثاني/نوفمبر 2009، شاركت منظمات غير حكومية مناصرة للمرأة في أشغال الجمعية الوطنية، واقترحت على النواب قائمة من أعمال العنف الموجه ضد المرأة يمكن أن يصدر قانون بشأن تجريمها. وفي حال قبول هذه المبادرة، سيقدم النواب مشروع قانون لقمع الاغتصاب، والاعتداء الجنسي على الأطفال، وزنا المحارم، والتحرش الجنسي، والإجهاض، وأعمال القوادة، وتحريض القصّر على الدعارة، وتشويه الأعضاء التناسلية للأنثى، والعنف النفسي، إلخ .

أنشطة الدعوة الموجهة نحو النواب

44 - روعيت في جزء من مشروع قانون العقوبات الذي يُنتظر أن تصوت الجمعية الوطنية عليه الشواغل ذات الصلة بأعمال العنف ضد المرأة. وكمثال على ذلك، يرد في مشروع القرار هذا تعريف صريح للاغتصاب وتصل عقوبته إلى السجن المؤبد عندما يكون متبوعاً بالتعذيب وأعمال وحشية. بيد أن مسائل أخرى تتعلق بالعنف ضد المرأة لم تؤخذ بعين الاعتبار.

45- ومن أجل تدارك النقص الحاصل في الإطار القانوني، فإن مشروع إمباور الوارد ذكره أعلاه، الذي تنفذه منظمة كير الدولية بالشراكة مع وزارة المرأة والأسرة، ومشروع مبادرة تحقيق العدل والتحرر للمرأة، المنفذ بالشراكة مع وزارة العدل والتشريعات وحقوق الإنسان، بتمويل من وكالة التنمية الدولية التابعة للولايات المتحدة، يكرسان شقاً لتدريب ضباط الشرطة والقضاة على التعامل مع مسائل العنف القائم على نوع الجنس، وتقديم الدعم لضحايا هذه الأعمال، لا  سيما النساء منهم.

ثالثا ً - التدابير المؤسسية الرامية إلى القضاء على التمييز ضد المرأة

46- اتخذت حكومة بنن في 18 آذار/مارس 2009 سياسة وطنية لتعزيز المساواة بين الجنسين تسعى إلى بلوغ الهدف العام المتوخى تحقيقه " ... في أفق عام 2025... " (انظر الصفحة 12). وستتيح هذه السياسة القضاء على السلوكات والممارسات التي تميز ضد المرأة، وتحقيق تحسن ملموس في وضعية المرأة، بأن تمنح كلا الجنسين فرصاً متكافئة على النحو الوارد في المبادئ التوجيهية لاستراتيجية التنمية للفترة من 2006 إلى 2011. وستنبثق عن وثيقة السياسة الوطنية لتعزيز المساواة بين الجنسين برامج ومشاريع. وقد صُدق في عام 2010 على خطة عمل لتنفيذ هذه السياسة.

47- ويتوفر المجلس الوطني لتعزيز المساواة بين الجنسين الآنف ذكره على هياكل فرعية، هي: اللجنة التوجيهية، وهي هيئة مشتركة بين الوزارات وتتبع لوزير التنمية؛ واللجنة التقنية، وهي هيئة تعنى بتنفيذ السياسة ويترأسها وزير شؤون الأسرة؛ ومرصد الأسرة والمرأة والطفل، وهو هيئة للمراقبة والإنذار في مجال تنفيذ السياسة؛ إلى جانب الشركاء في التنفيذ أي الوزارات القطاعية، ومنظمات المجتمع المدني، والسلطات اللامركزية؛ وشركاء الدعم، من برلمانيين، وشركاء تقنيين وماليين، ومعاهد أبحاث، وتدريب، وجامعات، ووسائل إعلام، ونقابات وأحزاب سياسية.

48- ويندرج تأسيس رئيس الجمهورية معهدَ المرأة في 9 آذار/مارس 2009 في إطار التدابير العملية المتخذة للقضاء على التمييز.

المادة 4 التدابير الخاصة المتخذة للقضاء على التمييز ضد المرأة

49- تواصل الحكومة اتخاذ تدابير خاصة من أجل النهوض بالنساء والفتيات. وتشمل هذه التدابير قوانين، وسياسات، ومشاريع.

50- وقد نفذت الحكومة، بشراكة مع المنظمات غير الحكومية الوطنية وبدعم تقني ومالي من شركاء التنمية، عدة برامج ومشاريع موجهة تحديداً للنساء دون الرجال. ويتعلق الأمر هنا على سبيل المثال بمشاريع أو برامج لمكافحة الزيجات بالإكراه، وللإعلام والتوعية بشأن تشويه الأعضاء التناسلية للأنثى، ولبناء قدرات المرشحات أو المنتخبات ودعمهن، بغية تعزيز الأنشطة الرامية إلى زيادة تمثيل المرأة في الحياة السياسية، والتعريف بقانون قمع تشويه الأعضاء التناسلية للأنثى، وتعزيز التحاق الفتيات بالمدارس، وتعزيز الوضع القانوني للمرأة وقدراتها الاجتماعية والاقتصادية، وتعزيز قدرات الهياكل المحلية المعنية بمكافحة أعمال العنف ضد المرأة، والنهوض بقدرات القابلات في بنن، ومن أجل صحة الأمهات والصحة الإنجابية، إلخ .

51- وقد أصدر رئيس الدولة مرسوماً يقضي بمجانية تمدرس الفتيات في الصفين السادس والخامس، منذ العام الدراسي 2010-2011.

52- ويدعم الحكومةَ في تنفيذ هذه المشاريع والبرامج شركاءُ متعددو الأطراف (صندوق الأمم المتحدة للسكان، وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، واليونيسيف، ومنظمة الصحة العالمية، والبنك الدولي، ومنظمة الأغذية والزراعة، ومنظمة العمل الدولية، واليونسكو، إلخ )، وشركاء ثنائيون (سفارة الدانمرك ، وسفارة الولايات المتحدة، والهيئة التعاونية السويسرية، ووكالة التنمية الدولية التابعة للولايات المتحدة، وسفارة هولندا، والهيئة التعاونية الألمانية، والهيئة التعاونية الكندية، وغيرها)، ومنظمات غير حكومية دولية (منظمة كير الدولية ، وخطة بنن، ومنظمة أوكسفام كيبيك ، ومنظمة CRS، ومنظمة WordEducation، إلخ )، ومنظمات غير حكومية وطنية (رابطة النساء العاملات في مجال القانون ببنن ، وشبكة المنظمات غير الحكومية والجمعيات الأفريقية المعنية بإدماج المرأة ، ومنظمة دور المرأة في القانون والتنمية في أفريقيا/بنن، ومؤسسة القروض الصغرى لفائدة النساء في دونغا ، وشبكة النساء المنتخبات المستشارات، والمرصد الاجتماعي، ومركز بنن لتطوير المبادرات من القاعدة، والمنظمة غير الحكومية GRAPS، ورابطة ASSOVIE، ومنظمة CIAF Bénin، ومنظمة MJCD، ومنظمة GAJES، ومنظمة CERIAM، ومنظمة Amazonedu Golfe، والراهبات المتحِدات في العمل، ومعهد حقوق الإنسان وتشجيع الديمقراطية، ورابطة بنن لمساعدة الطفل والأسرة، ومؤسسة المحبة، ورابطة بنن لتشجيع الأسرة، ومنظمة العفو الدولية - فرع بنن ، ولجنة بنن لحقوق الإنسان، إلخ ).

المادة 5 تغيير الأنماط الاجتماعية والثقافية للسلوك

53- صدقت دولة بنن في عام 2003 على البروتوكول الإضافي للميثاق الأفريقي لحقوق الإنسان والشعوب، الذي يتعلق بحقوق المرأة. ويدعو هذا الصك إلى القضاء على التمييز ضد المرأة.

54- وتواصل الحكومة مراجعة الكتب المدرسية قصد تخليصها مما تحتويه حالياً من صور نمطية للرجل والمرأة، تشكل شخصية المتعلمين، لا  سيما في التعليم في مرحلة الحضانة والتعليم الابتدائي.

المادة 6 قمع استغلال المرأة

الات جار في النساء والفتيات الصغيرات

55- يُمكن أن يستشف من البيانات التي جُمعت في إطار الدراسة الأساسية لمشروع إمباور أن الاتجار في النساء والفتيات الصغيرات في الجماعات التي استهدفتها الدراسة يتجلى في الاستغلال البدني للنساء والفتيات (44 في المائة)، وفي الاستغلال الجنسي (12 في المائة).

56- واعتُمد القانون رقم 2006-04 المؤرخ 10 نيسان/أبريل 2006 المتعلق بشروط نقل القصّر وقمع الاتجار بالأطفال في جمهورية بنن، بهدف مكافحة هذه الظاهرة. ولم يعرض في الوقت الحاضر أي قانون يتعلق بالمرأة للتصويت عليه.

57 - ومن أوجه التقدم المحرز اعتمادُ السياسة الوطنية لتعزيز المساواة بين الجنسين في 18 آذار/مارس 2009، التي يتمثل هدفها العام في " تحقيق المساواة بين الجنسين، والعدالة والمساواة بين الرجل والمرأة في التنمية البشرية المستدامة، في أفق عام 2025 " ، واستحداث إطار مؤسسي لتعزيز المساواة بين الجنسين، ألا وهو المجلس الوطني لتعزيز العدالة والمساواة بين الجنسين، تحت إشراف رئيس الدولة.

المادة 7 المساواة في الحياة السياسية والحياة العامة على المستوى الوطني

المرأة البننية والحق في التصويت

58 - ينص الدستور المؤرخ 11 كانون الأول/ديسمبر 1990 على عدم تمييز القوانين الانتخابية بين الرجل والمرأة فيما يتعلق بشروط التمتع بحق التصويت وممارسته، وبحق الترشح في جميع الانتخابات الوطنية والمحلية.

59- وبسبب استمرار القوالب النمطية وتفشي الأمية في صفوف النساء، لا  تُمنح المرأة مجالاً للمشاركة في هيئات اتخاذ القرار في الأحزاب السياسية ولا في قوائم مرشحيها. وبهذا لا  يُنتخب في الانتخابات الوطنية والمحلية سوى عدد قليل من النساء.

60- وقد ترشحت للانتخابات الرئاسية الأخيرة امرأتان مقابل امرأة واحدة في عام 2001، بيد أن الفوز لم يحالف أي اً منهما. وحصلت أولى المرشحتين، سيليستين زانو ، على 782 9 صوتاً من مجموع الأصوات المعبر عنها، أي 558 208 3، أو ما يعادل 0.32 في المائة منها، فيما  حصلت المرشحة الثانية، ماري إليز غبيدو ، على 687 9 صوتاً، أي ما يعادل 0.31 في المائة من الأصوات المعبر عنها.

61- وفي الانتخابات التشريعية للفترة ما بين عامي 2003 و2011، ظلت النسبة المئوية للنساء المنتخبات متدنية. وتراوحت هذه النسبة خلال الفترة 2003-2011 بين 7.22 في المائة، أي 6 نساء من أصل 83 نائباً، و10 في المائة، أي 9 نساء من أصل 83 نائباً في الفترة 2007-2011.

62- ووفقاً لبيانات دراسة نشرتها مؤسسة فريدريش إيبرت عام 2008، كما ترد في الجدول أدناه، يلاحظ أن نسبة تمثيل المرأة في المجالس الجماعية والبلدية شهدت زيادة طفيفة نسبتها 0.43 في المائة (انظر الجدول رقم 1). وتعزى هذه الزيادة جزئياً إلى الجهود التوعوية التي تبذلها المنظمات غير الحكومية المناصرة لحقوق المرأة. وقد تولت شبكة المنظمات غير الحكومية والجمعيات الأفريقية المعنية بإدماج المرأة، تنفيذ مشروع تجريبي لبناء قدرات المرشحات أو المنتخبات ودعمهن، وذلك بتمويل من السفارة الدانمركية. وأتاح هذا المشروع إنشاء منظمة غير حكومية أخرى تضم مستشارات منتخبات، هي شبكة النساء المستشارات المنتخبات.

الجدول 1

مقارنة الأرقام الخاصة بتمثيل النساء المستشارات

عام 2002

عام 2008

زيادة عدد النساء

المقاطعة

عدد المستشارين

عدد النساء

النسبة المئوية للنساء

عدد المستشارين

عدد النساء

النسبة المئوية للنساء

أليبوري

94

1

06 , 1

113

2

77 , 1

71 , 0

أتاكورا

117

3

56 , 2

163

4

45 , 2

- 11 , 0

أتلانتيك

134

10

46 , 7

155

8

16 , 5

- 30 , 2

بورغو

126

5

97 , 3

159

15

43 , 9

47 , 5

كولاينيس

90

2

22 , 2

116

3

59 , 2

36 , 0

كوفو

102

3

94 , 2

117

1

85 , 0

- 09 , 2

دونغا

60

1

67 , 1

74

2

70 , 2

04 , 1

ليتورال

82

1

22 , 1

49

5

20 , 10

98 , 8

مونو

45

6

33 , 13

91

1

10 , 1

- 23 , 12

أويمي

139

4

88 , 2

160

8

00 , 5

12 , 2

بليتيو

82

5

10 , 6

97

7

22 , 7

- 12 , 1

زو

129

4

10 , 3

141

4

84 , 2

- 26 , 0

المجموع

200 1

45

75 , 3

435 1

60

18 , 4

43 , 0

المصدر : مؤسسة فريدريش إيبرت ، النساء في بنن في صلب دينامية التغيير الاجتماعي، 2008.

المرأة البننية في الوظيفة العمومية وهيئات اتخاذ القرار

63- تستمر في بنن التفاوتات بين الجنسين فيما يتعلق بالمشاركة في عملية اتخاذ القرار، وتتسم هذه التفاوتات بضعف تمثيل المرأة في الوظيفة العمومية وفي مؤسسات الجمهورية.

64- وتنص النصوص القانونية على المساواة في الحصول على الوظيفة العمومية. بيد أن توزيع أعداد العاملين في الوظيفة العمومية يظهر فروقاً شاسعة جداً ( انظر الجدول 2). ويتبين من التوزيع حسب الجنس في عام 2007 أن الوظيفة العمومية يهيمن عليها الرجال بنسبة 73.23 في المائة مقابل 26.77 في المائة للنساء.

الجدول 2

توزيع موظفي الدولة الدائمين حسب الفئات وحسب الجنس (عام 2007)

الفئة

المجموع

الرجال

النساء

النسبة المئوية للنساء

ألف

181 8

664 6

517 1

81 , 18

باء

355 14

093 10

262 4

69 , 29

جيم

884 4

386 3

498 1

67 , 30

دال

938 2

881 1

057 1

97 , 35

هاء

862

746

116

45 , 13

غير محددة

875

733

142

23 , 16

المجموع

095 32

503 23

592 8

77 , 26

(٪)

100

23 , 73

77 , 26

المصدر: أنجز هذا الجدول استناداً إلى النظام المركزي للبيانات لعام 1999 - كانون الأول / يناير 2007.

65- وعلى مستوى مؤسسات الجمهورية، تجد النساء صعوبة في الالتحاق بهيئات اتخاذ القرار بالرغم مما بُذل في السنوات الأخيرة من جهود متميزة للضغط من أجل زيادة تمثيلهن في هيئات اتخاذ القرار.

66- وعلى صعيد السلطة التنفيذية، تراوحت النسبة المئوية للنساء في الحكومة منذ التجديد الديمقراطي، من عام 1991 إلى عام 2007، بين 5.5 في المائة (1996-1998) إلى 23.81 في المائة (2005-2006). وانتقلت هذه النسبة المئوية من 22.72 في المائة في عام 2006 إلى 23.08 في المائة في عام 2007؛ وتفاوتت هذه النسبة من حكومة إلى أخرى من 22.72 في المائة في عام 2006 إلى 23.08 في المائة في عام 2007، ثم تراجعت إلى 13.33 في المائة في عام 2008. ولم تصل هذه النسبة إلى عتبة 33 في المائة التي أقرها مؤتمر بيجين. وعندما تُمثل النساء، فهن يشغلن مناصب تبدو أنها خصصت لهن (وزارة الصحة، ووزارة التعليم، ووزارة التجارة، ووزارة الأسرة والطفل، إلخ ).

67 - وترد أعلاه المعلوم ات المتعلقة بالسلطة التشريعية.

68- وعلى صعيد المحكمة الدستورية، ظل تمثيل النساء ثابتاً خلال الفترة من عام 2006 إلى عام 2008. بيد أنه خلال ثلاث ولايات، تناوبت امرأتان على رئاسة المؤسسة وأسهمتا إسهاماً متميزاً في ترسيخ الديمقراطية. أما الولاية الحالية فيرأسها رجل.

69- وفي محكمة العدل العليا، يلاحظ أن تمثيل النساء متدن جداً، أي امرأة واحدة من أصل 13 عضواً، وهو ما يمثل 7.69 في المائة في كل من الولايتين الأوليين. وخلافاً لذلك، لوحظ تحسن طفيف في تمثيل النساء في الولاية الثالثة، إذ وصل إلى امرأتين من أصل 13 عضواً، أي ما نسبته 23.08 في المائة.

70- وفي المجلس الاقتصادي والاجتماعي، كان تمثيل النساء هو الأدنى مقارنة بجميع المؤسسات، أي امرأة واحدة من أصل 30 عضواً وهو ما يمثل 3.33 في المائة في الولاية الأولى، وامرأتان من أصل 30 عضواً وهو ما يمثل 6.66 في المائة في الولايات الثانية والثالثة والرابعة.

71- وفي الهيئة العليا للوسائل السمعية - البصرية والاتصالات، لوحظ وجود امرأتين من أصل 9 مستشارين في الولاية الممتدة بين عامي 2004 و2009، أي ما نسبته 22 في المائة، بينما خلت من النساء الولاية التي بدأت في 20 تموز/يوليه 2009.

72- وهناك 7 نساء مستشارات من أصل 27 مستشاراً، أي ما نسبته 25.92 في المائة، وهذا ما يمثل تطوراً مقارنة بالأرقام الواردة في التقرير السابق ( 6.5 في المائة و9.7 في المائة). وخلال الفترة الممتدة بين عامي 2002 و2003، ضمت المحكمة العليا امرأة واحدة، رئيسة لغرفة من أصل 3 غرف، أي ما نسبته 33 . 33 في المائة. غير أنه ابتداءً من عام 2008، لم تعد هناك أي رئيسة لغرفة، إذ أحيلت آخر رئيسة لها على التقاعد.

المرأة البننية والروح النضالية

73- هناك نقص في تمثيل النساء في هيئات اتخاذ القرار بالأحزاب السياسية (وقد سبقت الإشارة إلى ذلك أعلاه).

74- وعلى النقيض من ذلك، فللنساء البننيات حضور وازن في الحركات الجمعوية من خلال أعدادهن الكبيرة. فقد أحصت مديرية النهوض بالمرأة والمساواة بين الجنسين، التابعة لوزارة الأسرة، 217 1 تجمعاً نسوياً تدعمه المديرية من خلال مراكز النهوض بالأوضاع الاجتماعية المنتشرة عبر المقاطعات. وتنشط هذه التجمعات والمنظمات النسوية في ميادين شتى من قبيل صحة السكان، والتثقيف الاجتماعي، والتمويلات الصغرى، والثقافة، واللامركزية، والزراعة والثروة الحيوانية، والمياه والصرف الصحي، وحماية البيئة، ومحو الأمية، ومناصرة حقوق المرأة والأطفال، ومكافحة فيروس نقص المناعة البشري/الإيدز .

75- وتشهد مكاتب المركزيات النقابية حضوراً متزايداً للنساء. وفي الاتحاد العام لعمال بنن، تضم الأمانة التنفيذية 4 نساء من أصل 19 عضواً، أي ما نسبته 21.05 (الولاية الممتدة بين عامي 2001 و2008)؛ وفي اتحاد المنظمات النقابية المستقلة ببنن ، يضم المكتب التنفيذي 6 نساء من أصل 23 عضواً، أي ما نسبته 26.08 في المائة (الولاية الممتدة بين عامي 2005 و2010)؛ وفي اتحاد النقابات المستقلة ببنن ، يضم المكتب الوطني امرأتين من أصل 9 أعضاء، أي ما نسبته 22 . 22 في المائة (الولاية الممتدة بين عامي 2006 و2010)، وفي مركزية نقابات القطاع الخاص غير الرسمي، يضم المكتب الوطني 3 نساء من أصل 18 عضواً، أي ما نسبته 16.16 في المائة (الولاية الممتدة بين عامي 2007 و2011).

المادة 8 المساواة في الحياة السياسية والحياة العامة ع ل ى الصعيد الدولي

المرأة البننية في المؤسسات الدولية

76- وفقاً لأحكام المادة 32 من المرسوم رقم 2009-177 المتعلق باختصاص وتنظيم وأداء وزارة الشؤون الخارجية والتكامل الأفريقي والفرنكوفونية وأبناء بنن في الشتات، أنشئت خلية للتحليل الاستراتيجي وتوظيف الكوادر؛ وتنص الفقرة 5 من هذا المرسوم على أن الخلية مكلفة ب‍ " أن تساهم من خلال مقترحات وتوصيات في توظيف الكوادر البننية وتعزيز حضورهم في المنظمات الدولية، ومتابعة الملفات المتصلة بهم، بما في ذلك إعداد استراتيجية لدعم ترشح البننيين لمناصب انتخابية " . وعلى سبيل المثال، انتخبت في تشرين الثاني/نوفمبر 2009 امرأة بننية رئيسةً للجنة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب، وهي هيئة مراقبة الميثاق الأفريقي لحقوق الإنسان والشعوب. بيد أنه ينبغي أن يشار إلى أن المرسوم لا  ينص على معاملة كوادر الرجال والنساء على قدم المساواة.

المرأة البننية والاجتماعات الدولية

77- تشارك المرأة البننية ، على قدم المساواة مع الرجل، في الاجتماعات الدولية التي تتناول كافة القطاعات. وتتألف وفود بنن التي تقدم تقارير بنن عن تنفيذ اتفاقيات حقوق الإنسان أمام هيئات المعاهدات، من رجال ونساء. والأمر كذلك في الاجتماعات الدولية المعنية بالصحة، والبيئة، والسياحة، إلخ . ففي تشرين الثاني/نوفمبر 2009، مَثّلت بنن في المؤتمر الأخير الذي انعقد في بانجول بشأن تقييم تنفيذ الدول الأفريقية لمنهاج عمل بيجين امرأةٌ هي مديرة مديرية المرأة والمساواة بين الجنسين، التابعة لوزارة الأسرة.

المادة 9 المساواة في قانون الجنسية

78- ما من جديد يمكن أن يضاف إلى ما ورد في التقارير السابقة.

المواد من 10 إلى 14

79- من أجل الوفاء بالتزاماتها المتصلة بهذه المواد (المواد من 10 إلى 14)، صدقت دولة بنن على العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية؛ ومن ثم فهي تلتزم بأن تكفل للرجال والنساء حقوقاً متساوية في المجالات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، مع الحرص خصوصاً على حصول مواطنيها على الضمان الاجتماعي، والصحة، والتعليم، وكفالة تمتعهم الكامل بها. ومن هذا المنطلق، فقد استحدثت في كل وزارة من وزارات الحكومة جهة تنسيق معنية بالمساواة بين الجنسين والتنمية. وتلقى أعضاء هذه الخلايا المعنية بالمساواة بين الجنسين تدريباً مناسباً، بيد أن أثر فعاليتهم في الميدان ليس ظاهراً، وذلك بسبب ضعف إمكانيات تنفيذ سياستهم. انظر الميزانيات المخصصة للخلايا المعنية بالمساواة بين الجنسين والتنمية، الواردة في المادتين 2 و3.

المادة 10 المساواة في التعليم

من الناحية القانونية

80- يكفل دستور جمهورية بنن الحق في التعليم للجميع بدون تمييز (المادة 8). وتنص المادة 12 من الدستور على أن " تكفل الدولة والسلطات العمومية تعليم الأطفال، وتهيئة الظروف المواتية لتحقيق هذا الغرض " . وتنص المادة 13 منه على أن " توفر الدولة التعليم للشباب عن طريق المدارس العامة. والتعليم الابتدائي إلزامي. وتضمن الدولة تدريجياً مجانية التعليم العام " . وتنص المادة 11 منه على أن " تتمتع كل الجماعات التي تؤلف الأمة البننية بالحرية في استخدام لغاتها الشفهية والمكتوبة وتطور ثقافتها الخاصة بها مع احترام ثقافات الآخرين. ويجب على الدولة أن تشجع تطوير لغات التواصل الوطنية " .

من الناحية القانونية

81- تُفرد جمهورية بنن مكانة خاصة للتعليم. إذ تتوفر معظم بلدات بنن على مدرسة ابتدائية. وتغطي إعداديات التعليم العام والثانويات مجموع الإقليم الوطني تقريباً. وتملك الدولة معظم هذه المؤسسات التعليمية، بيد أن المؤسسات الخاصة بدأت تدريجياً تهتم بالتعليم في بنن، إلى جانب الدولة. ويتسم التعليم العالي من جهته بوجود جامعتين حكوميتين هما، جامعة أبوميي - كالافي وجامعة باراكو ، وبعض مؤسسات التعليم العالي الخاصة. وتتألف منظومة التعليم النظامي في جمهورية بنن من 5 نظم تشرف عليها ثلاث دوائر وزارية. ويتعلق الأمر بوزارة التعليم في مرحلة الحضانة والتعليم الابتدائي، ووزارة التعليم الثانوي والتدريب التقني والمهني، ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي. وتكفل هذه الوزارات تطبيق برامج التعليم الرسمية وتأطير هيئة التدريس، التي يشكل أعضاؤها النسبة الأكبر من موظفي الوظيفة العمومية.

سياسة قطاع التعليم والتفاوتات بين البنات/البنين

82- تظهر مؤشرات تكافؤ الجنسين في التعليم فوارق شاسعة بين البنات والبنين. ولذلك تعطي حكومة بنن الأولوية في هذا القطاع لمسائل المساواة بين الجنسين. وتشدد ورقتا استراتيجية الحد من الفقر الأولى والثانية للفترتين 2002-2004 و2006 - 2008، واستراتيجية النمو من أجل الحد من الفقر للفترة 2007-2009، والنسخة الوطنية من الأهداف الإنمائية للألفية، على الحاجة إلى تعليم البنات من أجل الحد من التفاوتات .

83- و فيما يتعلق بالسياسات والاستراتيجيات، يُسترشد بتدابير ذات طابع مؤسسي في إعداد استراتيجيات لتشجيع التحاق البنات بالمدارس، ويشمل ذلك مثلاً إعداد وثائق شتى وخطط اً وإعلانات، فضل اً عن اعتماد القوانين. ويمكن أن يشار في هذا الإطار إلى اعتماد سياسة لمحو أمية الكبار في عام 2001 تنص على تخفيض نسبة الأمية بين النساء بمقدار النصف في الفترة الممتدة بين عامي 2000 إلى 2010، واعتماد خطة استراتيجية لتطوير التعليم العالي والبحث العلمي في عام 2002 (رؤية استشرافية حتى عام 2007)، وخطة العمل الوطنية للتعليم من أجل الجميع، التي صُدق عليها في عام 2003، واعتماد قانون التوجيه بشأن التعليم في عام 2003، ووثيقة السياسة الوطنية لتوظيف النساء المدرسات في حزيران/يونيه 2004، وسياسة إعفاء فتيات الأوساط الريفية من مصروفات الالتحاق بالمدارس في عام 1998، التي عُممت على جميع أنحاء البلد في عام 2001، والسياسة الوطنية لتعليم وتدريب الفتيات في عام 2007.

84- وبالرغم من هذه الإرادة السياسية، فما تزال ثمة عراقيل عدة ذات طابع اجتماعي وثقافي واقتصادي ومؤسسي تبقي على استمرار التفاوتات .

85- ويسبقُ التعليمُ في مرحلة الحضانة الذي يمتد لسنتين التحاقَ الأطفال بالمدرسة ويشمل أطفال الفئة العمرية من 3 إلى 5 سنوات. وفي العام الدراسي 2006-2007، أدى تزايد الإقبال الناتج عن الإجراء الحكومي القاضي بمجانية المدرسة، إلى ارتفاع في أعداد الملتحقين بالتعليم في مرحلة الحضانة. وتشير بيانات خلاصة الإحصاءات السكانية التي نشرها المعهد الوطني للإحصاء والتحليل الاقتصادي في كانون الأول/ديسمبر 2008 إلى أن التعليم في مرحلة الحضانة شمل زهاء 136 39 طفلاً في عام 2007 مقابل 673 27 طفل في عام 2005، وهو ما مثل زيادة مقدارها 463 11 تلميذاً في غضون عامين. وفي عام 2007، وصلت النسبة الإجمالية للالتحاق بالتعليم ما قبل المدرسي، التي تظل متدنية فيما يخص هذا النظام من التعليم، إلى 4.47 في المائة على الصعيد الوطني، مع نسبة 4.44 في المائة لدى الفتيان مقابل 4.50 في المائة لدى الفتيات (الجدول 3). وبالرغم من هذا التفوق النسبي في النسبة الإجمالية لالتحاق الفتيات بالتعليم ما قبل المدرسي ( ميل الفارق الإجمالي في التعليم بشكل طفيف لصالح الفتيات)، تشير الأرقام إلى أن فارق التعليم بين الفتيات والفتيان يصل إلى 10.9 في المائة. ويتبين بذلك وجود تفاوت في الحصول على التعليم ما قبل المدرسي على حساب الفتيات.

86- ويظهر الجدول أدناه نسب ا لالتحاق بالتعليم ما قبل المدرسي .

الجدول 3

نسبة الالتحاق بالتعليم ما قبل المدرسي حسب الجنس في كل مقاطعة

المقاطعة

نسبة الفتيان

نسبة الفتيات

النسبة الإجمالية

أتاكورا

69 , 2

93 , 2

81 , 2

دونغا

43 , 3

78 , 3

59 , 3

أتلانتيك

56 , 4

53 , 4

55 , 4

ليتورال

24 , 13

18 , 13

21 , 13

بورغو

65 , 3

15 , 4

89 , 3

أليبوري

15 , 2

21 , 2

18 , 2

مونو

14 , 5

66 , 5

39 , 5

كوفو

93 , 1

82 , 1

87 , 1

أويمي

72 , 5

61 , 5

67 , 5

بليتيو

33 , 4

10 , 4

22 , 4

زو

31 , 3

06 , 3

18 , 3

كولاينيس

21 , 3

10 , 3

16 , 3

بنن

44 , 4

50 , 4

47 , 4

المصدر: الحولية الإحصائية لوزارة التعليم الوطني والبحث العلمي، 2006-2007.

87 - واستناد اً إلى خلاصة الإحصاءات السكانية المشار إليها آنف اً، يدوم التعليم الثانوي فترة 7 أعوام ويشمل مرحلتين. وفي عام 2005، وصلت النسبة الإجمالية للالتحاق بالمدارس في التعليم الثانوي العام إلى 31.23 في المائة. ويصل هذا المؤشر إلى 39.8 في المائة لدى الفتيان و22.07 في المائة لدى الفتيات. وفي عام 2006، وصل هذا المؤشر إلى 31.76 في المائة، 46.59 في المائة لدى الفتيان مقابل 24.98 في المائة لدى الفتيات. ولئن لوحظ عموم اً تحسن في الحالة بين عامي 2005 و2006 فيما يخص الفتيات، فإن الفارق الإجمالي للالتحاق بالمدارس يظل مرجح اً لكفة الفتيان. أما العدد الإجمالي عند التسجيل فلم يكن قط لصالح الفتيات. وإذا كانت الفتيات في عام 2004 قد مثلن 34 في المائة من العدد الإجمالي في المرحلة الأولى و25 في المائة في المرحلة الثانية، فقد مثلن في عام 2008 نسبة 39 في المائة من ذلك العدد في المرحلة الأولى و32 في المائة في المرحلة الثانية. ولئن لوحظت زيادة في أعداد الفتيات، فإن الفوارق عند التسجيل ما زالت في غير صالحهن.

88- وحسب الدراسة التي أعدتها وزارة التعليم الثانوي، والتدريب التقني والمهني، في آب/أغسطس 2009، ليست حالة تعليم الفتيات أفضل حال اً في التعليم الثانوي والتدريب التقني والمهني ، بالرغم من إعلان هذه القطاعات أولوية ثانوية للدولة بعد التعليم الابتدائي خلال المؤتمر الوطني المعني بالتعليم. وفي عام 2004، مثلت الفتيات 42 في المائة من أعداد الملتحقين بنظام التعليم هذا، مقابل 41 في المائة في عامي 2005 و2006، و25 في المائة فقط في عام 2008. وبالتالي فقد بقي الوضع مستقراً تقريباً خلال السنوات الأربع الأخيرة وتفاقم في عام 2008.

89- وفي التعليم العالي، وصلت أعداد الملتحقين به في عام 2002 إلى 614 27 طالباً في الجامعات الحكومية. وعرفت هذه الأعداد تزايداً من عام إلى آخر، حيث وصلت إلى 054 42 في عام 2006 وإلى 178 49 في عام 2007. ووصلت أعداد المسجلين في القطاع الخاص إلى 602 12 من الطلاب في عام 2007. وضمت جامعة أبوميي - كالافي 741 42 طالباً مقابل 437 6 طالباً في جامعة باراكو . في نفس العام، وصلت نسبة الفتيات إلى الفتيان في التعليم العالي الحكومي إلى 0.32 ، أي زهاء 3 فتيات مقابل كل 10 فتيان، ووصلت هذه النسبة إلى 0.67 في التعليم العالي الخاص. وفي قطاع التعليم الحكومي، سجلت النسبة المئوية للفتيات تقلبات حادة، حيث انتقلت من 18.9 في المائة في عام 1997 إلى 22.7 في المائة في عام 2005. بيد أن هذه النسبة تظل متدنية بغض النظر عن السنة. وفضلاً عن ذلك، يلاحظ غياب نسبي متزايد في أعداد الفتيات المسجلات في الشعب العلمية والتقنية في مؤسسات التعليم العالي.

90- وحسب الدراسة الآنفة الذكر التي أعدتها مؤسسة فريدريش إيبرت ، تشكل الأمية أحد الأسباب المساهمة في الفقر في بنن. وتبلغ نسبة الأميين 67.4 في المائة من مجموع السكان، ومن بين هؤلاء يوجد 78.1 في المائة من النساء الأميات مقابل 44 في المائة من الرجال الأميين. ومنذ بضع سنوات، ارتفعت نسبة الإلمام بالقراءة والكتابة (6 سنوات فأكثر) على الصعيد الوطني وانتقل من 23.3 في المائة في عام 1979 إلى 37.7 في عام 2002. بيد أن الفارق بين الرجال والنساء يظل مصدر قلق. وفي عام 1979، وصلت نسبة الملمات بالقراءة والكتابة إلى 46 امرأة لكل 100 رجل ألموا بالقراءة والكتابة، مقارنة ب‍ 58 امرأة ملمة بالقراءة والكتابة لكل 100 رجل ألموا بالقراءة والكتابة في عام 2002. وعلى المستوى الوطني، مثّل الرجال 61.3 في المائة من الذين ألموا بالقراءة والكتابة مقابل 38.7 في المائة للنساء، وهذا يشكل فارقاً بمقدار 22.6 في المائة يرجح كفة الرجال على النساء فيما  يتصل بنسبة الإلمام بالقراءة والكتابة. ويشير التعداد العام الثالث للسكان والإسكان إلى أن الفارق في أعداد الملمين بالقراءة والكتابة من النساء والرجال الذي كان في صالح الرجال بزهاء 31 نقطة مئوية في عام 1979، تقلص إلى 22.6 نقطة مئوية في عام 2002، وهذا يشكل فرصة لتقليص الفوارق في الفقر القائمة على نوع الجنس.

91- وتشير الإحصائيات أيض اً إلى أن الفوارق بين الرجال والنساء رغم استمرارها تشهد تقلصاً بمرور السنين. وما انفكت الحكومة تبذل جهود اً، من خلال عدة سياسات وبرامج، من أجل مواصلة التصدي للفوارق قصد تقليصها.

المادة 11 المساواة في العمالة والشغل

من الناحية القانونية

92- ما من جديد يمكن أن يضاف إلى ما ورد في التقرير السابق.

93- يحق للمرأة البننية ، شأنها شأن الرجل، أن تمارس أي نشاط مهني تختاره. وتنص المادة 8 من الدستور على أن الدولة " ... تكفل لجميع لمواطنيها حصولهم على ... التدريب المهني والعمالة، على قدم المساواة " . ويؤكد الدستور على الحق في العمالة دون تمييز على أساس الجنس، حيث ينص في المادة 30 منه على أن " تقر الدولة لجميع المواطنين بالحق في العمل، وهي تسعى إلى تهيئة الظروف التي تجعل من التمتع بهذا الحق أمراً فعلياً، والتي تكفل للعامل أجراً عادلاً إزاء خدماته وإنتاجه " .

94- وقد اعتُمد قانون العمل الساري مفعوله حالياً بموجب القانون رقم 98-004 المؤرخ 27 كانون الثاني/يناير 1998. ولا يقيم هذا القانون أي تمييز على أساس الجنس فيما يخص صفة العامل. وبموجب المبادئ الدستورية ذات الصلة، يحمي هذا القانون المرأة، إذ يحظر على كل رب عمل أن يأخذ في اعتباره الجنس أو العمر أو العرق عند اتخاذ قرار التوظيف أو توزيع العمل أو الترقية أو منح مزايا اجتماعية أو فسخ عقد العمل (المادة 4). وبالمثل تنص المادة 208 على أن " يدفع لجميع العاملين نفس الأجر لقاء نفس العمل ... " . وطبقاً لقواعد منظمة العمل الدولية، يكفل قانون العمل في المادة 171 منه حماية خاصة للمرأة الحامل عند فصلها من العمل. وتنص المادة 169 على أنه يجوز لمفتش العمل، بطلب من المعنيين، أن يطلب فحص النساء وصغار العاملين فحصاً طبياً من أجل التحقق من أن العمل الممارس لا  يفوق طاقاتهم. وفي هذا السياق، من أجل استكمال قانون العمل، فقد استعين بالقرار الوزاري رقم 132/MFPTRA/MSP/DC/SGM/DT/SST المؤرخ 7 تشرين الثاني/نوفمبر 2000، الذي أصدرته وزارة الوظيفة العمومية بالتشارك مع وزارة الصحة، والذي يحدد طبيعة أعمال وفئات المقاولات الممنوعة على النساء الحوامل والشباب، والحد الأدنى للسن الذي يطبق عليه هذا المنع.

95- وتتسق الاتفاقية الجماعية العامة للعمل المؤرخة 30 كانون الأول/ديسمبر 2005 مع أحكام الدستور وقانون العمل. وتنطبق هذه الاتفاقية على المؤسسات التابعة للقطاع الخاص، وهي ترمي إلى " تنظيم العلاقات بين أرباب العمل والعمال في مؤسسات وشركات القطاع الخاص " . ومبدأ دفع الأجور للعمال وارد في المادة 31 التي تنص على ما يلي: " عند تساوي الشروط والأقدمية والمؤهلات المهنية، يُدفع أجر متساو للعمال بصرف النظر عن عمرهم أو جنسهم أو مراكزهم … " .

96- ويتسق القانون رقم 86-013 المؤرخ 26 شباط/فبراير 1986، الذي يتضمن النظام العام لموظفي الدولة الدائمين، مع المبادئ الدستورية ويؤكد دون لبس مبدأ المساواة بين الرجل والمرأة في الوصول إلى الوظائف الحكومية.

الحالة الراهنة للنساء العام لات

97- بالرغم من جميع قواعد المساواة المضمنة في النصوص، لم تتطور إطلاقاً وضعية المرأة في العمل . ويُظهر واقع الأمر تفاوتاً في مجال العمل والمشاركة في الاقتصاد. ولا تتوفر بيانات حديثة عن هذا الوضع. بيد أن التعداد العام الثالث للسكان والإسكان (2002) يشير إلى أن القطاع الحكومي يوظف 0.4 في المائة من النساء مقابل 1.1 في المائة من الرجال، فيما  يوظف القطاع الخاص 0.5 في المائة من النساء مقابل 1.2 في المائة من الرجال. وتخفي نسبة النشاط العام ( 63.8 في المائة) فارقاً واضحاً يرجح كفة الرجال. ويظهر هذا الفارق الذي يصل إلى 9 في المائة فجوة بين نسبة النشاط لدى الرجال (68.3 في المائة) ونسبة النشاط لدى النساء ( 59.7 في المائة).

98- ويُظهر التوزيع حسب الجنس في عام 2007 أن الوظيفة العمومية يهيمن عليها الرجال بنسبة 73.23 في المائة مقابل 26.77 في المائة للنساء ( انظر أعلاه، المادة 7 من اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة)، ومن هنا يظهر انخفاض طفيف في عدد موظفات القطاع الحكومي مقارنة بعام 2002 ( 26.91 في المائة).

99- وقد أكدت هذه الصورةَ القاتمة خلاصاتُ التقييم الذي أجرته الآلية الأفريقية لاستعراض الأقران في عام 2008 التي أظهرت أن " 26.6 في المائة من الموظفين في القطاع الحكومي و41 في المائة منهم في القطاع الخاص هم من النساء، وأن الترقية إلى مناصب الإدارة تقل لدى النساء " . وتستفيد النساء الحاصلات على دبلوم من تمييز إيجابي في التوظيف، بيد أن هذا التمييز ينقلب سلبياً عندما يتعلق الأمر بالتقدم في المسار المهني. ولاحظ فريق الآلية الأفريقية لاستعراض الأقران أن تشغيل النساء يقتصر على الوظائف التي تُتقاضى فيها رواتب أدنى بكثير، ويقدر أن العامل الرئيسي الذي يعوق تشغيل النساء وترقيتهم يكمن في تدني مستواهن التعليمي. يضاف إلى ذلك أن التعويضات (عن الحمل، والأمومة، ورفاه الأسرة، والابتعاد عن الزوج، إلخ ) والمعتقدات والتصورات تعوق وتحد من وصول المرأة إلى مراكز المسؤولية خلال مسارها المهني وإلى ما يترتب عن ذلك من دخل مرتفع مستدام.

المرأة البننية والقانون رقم 86-014 المؤرخ 26 أيلول/سبتمبر 1986

100- ما من جديد يذكر فيما يتعلق بهذا القانون بشأن المعاشات التقاعدية المدنية والعسكرية.

المادة 12 المساواة في الحصول على الخدمات الطبية

من الناحية القانونية والمؤسسية

101- تضع السياسات الصحية في اعتبارها حقوق النساء والفتيات واحتياجاتهن في مجال الصحة. ومن هذا المنطلق، تستند هذه السياسات إلى العديد من القوانين الدولية والوطنية. ويتعلق الأمر تحديداً بإعلان باماكو الصادر في عام 2001، الذي ينص على خفض معدل وفيات الأمهات بمقدار النصف، ووثيقة السياسة والاستراتيجيات الوطنية للتنمية في القطاع الصحي (2002-2006)، والخطة الوطنية للنهوض بالصحة (2009-2018)؛ والقانون رقم 2003-03 المؤرخ 3 آذار/مارس 2003 بشأن قمع ممارسة تشويه الأعضاء التناسلية للأنثى في جمهورية بنن؛ والقانون رقم 2003-04 المؤرخ 3 آذار/مارس 2003 بشأن الصحة الجنسية والإنجابية؛ والقانون رقم 2005-31 المؤرخ 10 نيسان/أبريل 2006 بشأن الوقاية من فيروس نقص المناعة البشري/الإيدز وعلاجه ومكافحته في جمهورية بنن، المعتمد في 18 آب/أغسطس 2005؛ والأهداف الإنمائية للألفية (الهدفان 5 و6 بشأن الصحة الإنجابية). وقد أيدت بنن جميع التوصيات والقرارات الأفريقية التي تنظم قطاع الصحة. ويدعم الحكومةَ في هذا الاتجاه العديدُ من الشركاء التقنيين والماليين.

102- ويواجه قطاع الصحة نقصاً في الموارد وسوء تدبير لما هو قائم منها. وتشهد ميزانية قطاع الصحة وتيرة تطور غير منتظمة. وهكذا بلغت نسبة ميزانية قطاع الصحة من الميزانية العامة للدولة بلغت 15.15 في المائة، ممولة أساساً من الأسر المعيشية بمقدار 52.1 في المائة، والدولة بمقدار 30.8 في المائة، وجهات مانحة أخرى بمقدار 16.5 في المائة، والسلطات المحلية وتأمينات وتعاضديات الصحة والشركات الخاصة والحكومية بمقدار 0.6 في المائة. و فيما يتعلق بالموارد البشرية، وصل عدد العاملين في الهياكل الطبية الحكومية والخاصة في عام 2006 إلى 275 6 موظف اً. وبلغ عدد السكان لكل طبيب 006 7 نسمة في كل أرجاء بنن، وهذا ما يمثل نسبة مُرضية نسبياً حسب قواعد منظمة الصحة العالمية. بيد أن هذا لا  يمنع من تسجيل تفاوتات بين المقاطعات. ويعني ذلك أن توزيع الموظفين الطبيين ليس عادلاً. ومع ذلك، فقد حدث تحسن في توفير البنى الأساسية الطبية، ولكن التفاوت يظل قائماً بين المقاطعات. وفضلاً عن هذه التفاوتات ، يلاحظ أن حال 40 في المائة من هذه البنى الأساسية متردية ومعظمها لا  يتناسب مع القواعد ذات الصلة. وتُطرح أيضاً مشاكل مماثلة أيضاً على صعيد المعدات. فعلى الرغم من وجود هذا الإطار المؤسسي والقانوني، يلاحظ أن وضعية المرأة ليست أكثر إشراقاً في مجالات شتى من القطاع الصحي.

وضعية المرأة في مجال الصحة

الصحة الإنجابية

103- وفقاً لبيانات المسح السكاني والصحي في عام 2006 فيما يتعلق بالرعاية السابقة للولادة، يلاحظ أن زهاء تسع نساء من كل عشر نساء (أي 88 في المائة) قد تلقين استشارات خاصة بالرعاية السابقة للولادة من موظفين طبيين، معظمهم من الممرضات أو القابلات (80 في المائة). وارتفعت هذه النسبة ارتفاعاً طفيفاً مقارنة بعام 2001. وحسب المسح السكاني والصحي الثاني في بنن، تحصل 87 في المائة من النساء على الرعاية السابقة للولادة قبل الولادة التي يوفرها الموظفون الطبيون. ولا يتلقى ما يزيد قليلاً عن امرأة من بين عشر نساء (11 في المائة) أي رعاية سابقة للولادة أثناء فترة الحمل. ويلاحظ أن 59 في المائة من النساء تلقين عدد الحقن اللازمة لحماية مولودهن الأخير من كزاز المواليد. ومن بين حالات الولادة التي شهدتها السنوات الخمس السابقة للمسح، جرت الولادة في 22 في المائة منها في المنازل وفي 78 منها في مؤسسات طبية، معظمها تابع للقطاع الحكومي (65 في المائة). ولم تشهد هذه النسب أي تطور جوهري يذكر مقارنة بعام 2001 (23 في المائة و76 في المائة). وأجري ما يزيد عن ثلاثة أرباع الولادات (78 في المائة) بمساعدة موظفين طبيين، معظمهم من ممرضات قابلات (69 في المائة).

وفيات الأمَّهات

104- تشير التقديرات المستقاة مباشرة من المسح السكاني والصحي الثالث في بنن للفترة الممتدة بين عامي 1999 و2006 إلى أن الوفيات النفاسية بلغت 397 حالة وفاة لكل 000 100 مولود حي. ويلاحظ أن تطوراً إيجابياً قد حصل. ويقل معدل وفيات الأمهات هذا عن المعدل الذي قدّره المسح السكاني والصحي الأول في بنن للفترة الممتدة بين عامي 1989 و1996 الذي كان 498 حالة وفاة لكل 000 100 مولود حي، كما يقل عن المعدل الذي قدّره التعداد العام الثالث للسكان والإسكان، حيث إن معدل وفيات الأمهات في عام 2002 كان 474 حالة وفاة لكل 000 100 مولود حي. ويعزى ارتفاع مستوى الوفيات النفاسية في البلد إلى الإنجاب المبكر أو المتأخر، وتعدد حالات الحمل وتقاربها، وتعاقب عمليات الإجهاض السرية عند الحمل غير المرغوب فيه. ولا تخلو التدابير التي اتخذتها الحكومة ومختلف الفاعلين في القطاع الصحي من فائدة في هذا الصدد.

الخصوبة وتنظيم الأسرة

105- يُظهر المسح السكاني والصحي لعام 2006 أن مؤشر الخصوبة يظل مرتفعاً في بنن، إذ بلغ معدله 5.7 أطفال لكل امرأة. وهذه الخصوبة مبكرة أيضاً، لأن 21 في المائة من الفتيات دون سن العشرين قد أنجبن مولوداً حياً على الأقل. وبالإضافة إلى ذلك، ظل مستوى الخصوبة هذا مستقراً تقريباً منذ المسح السكاني والصحي لعام 2001، حيث انتقل معدل عدد الأطفال لكل امرأة من 5.6 في عام 2001 إلى 5.7 في عام 2006. ومقارنة بعام 1996، تاريخ المسح السكاني والصحي الأول، تقلص معدل الخصوبة بمقدار 0.6 طفل لكل امرأة. وتُلاحظ نفس التباينات التي سُجلت خلال المسحين السابقين. ويتباين هذا العدد تحديداً باختلاف مستوى تعليم الإناث ومستوى رفاه الأسرة: إذ يصل في أقصاه إلى 6.4 أطفال لكل امرأة من النساء اللائي لم يحظين بأي تعليم، وينتقل إلى 5.2 لدى النساء اللائي تلقين تعليماً ابتدائياً، وإلى 3.4 لدى من بلغن مستوى لا  يقل عن المرحلة الثانية من التعليم الثانوي. وفي 18 في المائة من الحالات، لم يخطط للولادة تخطيطاً صحيحاً، إذ لم تحصل 14 في المائة منها في الوقت المحبذ و4 في المائة لم يكن مرغوباً فيها.

106- ويعرف جميع الرجال والنساء تقريباً وسائل تنظيم الأسرة. والعازل الذكري والحقن وحبوب منع الحمل هي من أكثر الوسائل شيوعاً. وقد صرح ما يزيد عن امرأتين من خمس نساء مقترنات (45 في المائة) أنهن استخدمن وسيلة من وسائل منع الحمل خلال حياتهن. بيد أنه في وقت المسح، لم تستخدم سوى 17 في المائة من النساء وسيلة من وسائل منع الحمل، منهن 6 في المائة استخدمن وسيلة عصرية و11 في المائة منهن استخدمن وسيلة تقليدية. وقد انخفض معدل انتشار وسائل منع الحمل انخفاضاً طفيفاً منذ عام 2001. وبحلول ذلك التاريخ، كانت 7 في المائة من النساء المقترنات يستخدمن وسيلة عصرية من وسائل منع الحمل مقابل 6 في المائة منهن في عام 2006. ويقترن مستوى استخدام وسائل منع الحمل بصورة إيجابية بمستوى التعليم، إذ أن 19 في المائة من النساء اللائي بلغن المرحلة الثانية من التعليم الثانوي كن يستخدمن، وقت إجراء المسح، وسيلة عصرية من وسائل منع الحمل، مقابل استخدامها من قبل 4 في المائة ممن لم يتلقين أي تعليم.

صحة الطفل حسب الجنس

107- وفقاً لنتائج المسح السكاني والصحي الذي أجري في عام 2006، تلقى ما يقل عن طفل واحد من كل طفلين تتراوح أعمارهما بين 12 و23 شهراً (47 في المائة) جميع اللقاحات المقدمة في إطار برنامج التحصين الموسع، أي جرعة واحدة من لقاح ( بي سي جي ) ضد السل، وثلاثة جرعات من اللقاح الثلاثي المضاد للخناق والشهاق والكزاز ، وثلاث جرعات من اللقاح المضاد لشلل الأطفال، وجرعة واحدة من اللقاح المضاد للحصبة. وهناك تفاوتات واسعة حسب البيئة السكنية تدل على ضعف التغطية بالتحصين في المناطق الريفية مقارنة بالمناطق الحضرية (43 في المائة مقابل 55 في المائة). و فيما يتعلق بالتحصين الكامل، يلاحظ أن الفرق بين الفتيات والفتيان لا  يكاد يذكر (48 في المائة مقابل 46 في المائة). ومع ذلك، ينبغي أن يشار إلى أن نسبة الأطفال المحصنين تحصيناً كاملاً ترتفع بارتفاع مستوى تعليم الأم (43 في المائة لدى الأطفال من أمهات غير متعلمات، و80 في المائة لدى من بلغت أمهاتهم مستوى التعليم الثانوي أو يزيد)، وبحسب المستوى الاقتصادي لأسرة الطفل، إذ تصل نسبة هؤلاء الأطفال المحصنين إلى 34 في المائة لدى أشد الأسر فقراً وإلى 65 في المائة لدى أكثر الأسر غنى . وفي يتعلق بالأمراض التي تصيب الأطفال، يشير المسح السكاني والصحي لعام 2006 خصوصاً إلى التهابات الجهاز التنفسي الحادة والحمى والإسهال. ولا يوجد فرق واسع بين الجنسين من حيث الإصابة بهذه الأمراض. فقد كان معدل إصابة الفتيان والفتيات بالتهابات الجهاز التنفسي الحادة 10 في المائة مقابل 9 في المائة، وبالحمى 29 في المائة مقابل 28 في المائة، وبالإسهال 10 في المائة مقابل 9 في المائة، على التوالي. ويؤثر مستوى العيش في الأرياف ومستوى تعليم الأمهات بصورة سلبية على هذه المؤشرات.

وفيات الأطفال والأحداث والأطفال - الأحداث

108- خلال الفترة الأخيرة الممتدة بين عامي 2001 و2006، بلغت نسبة وفيات الأطفال ممن لم يكملوا عامهم الأول 67 طفلاً من كل ألف مولود حي، إذ يموت 32 منهم في الفترة بين ميلادهم وشهر واحد، و35 منهم بين شهر واحد و12 شهراً على وجه التحديد. ويموت قبل سن الخامسة 62 طفلاً من كل ألف طفل أكملوا عامهم الأول، ويموت عموماً 125 طفلاً من كل ألف مولود قبل سن الخامسة. وعموماً فقد شهد معدل الوفيات، بين الميلاد وسن الخامسة، انخفاضاً ملموساً على مدى السنوات ا ل ‍ 15 الماضية، إذ انتقل من 151 في الألف في الفترة الممتدة بين عامي 1991 و1996 إلى 125 في الألف في الفترة الممتدة بين عامي 2001 و2006، أي ما يمثل انخفاضاً عاماً مقداره 26 نقطة مئوية.

109- وتكون وفيات الذكور أعلى من وفيات الإناث في الشهر الأول (41 في الألف مقابل 34 في الألف). وعلى النقيض من ذلك، فإن الفوارق بين الجنسين من حيث الوفيات خلال فترة ما بعد الولادة تكاد لا  تذكر. ويلاحظ عموماً خلال السنة الأولى أن الوفيات بين الذكور تفوق مثيلاتها بين الإناث (80 في الألف مقابل 72 في الألف). وخلافاً لذلك، لا  يلاحظ فرق يذكر بين معدل الوفيات بين الذكور والإناث في الفترة بين العام الأول وسن الخامسة (64 في الألف مقابل 65 في الألف على التوالي). ويُلاحظ عموماً أن معدل الوفيات قبل سن الخامسة في المناطق الريفية يفوق نفس المعدل في المناطق الحضرية (145 في الألف مقابل 116 في الألف). ويصل هذا المعدل إلى 143 في الألف لدى الأطفال من أمهات غير متعلمات، و84 في الألف لدى من بلغت أمهاتهم مستوى التعليم الثانوي أو يزيد. وتظهر النتائج أيضاً أن ظروف عيش الأسر تؤثر تأثيراً بالغاً على مخاطر الوفاة لدى الأطفال.

حصول النساء على الخدمات الطبية

110- يعيش أكثر من ثلاثة أرباع النساء (76 في المائة) في مناطق تبعد بأقل من 5 كيلومترات عن المؤسسات الطبية. ومع ذلك، تضطر 20 في المائة من النساء لقطع مسافة 5 كيلومترات أو تزيد للوصول إلى تلك المؤسسات الطبية. وفي المناطق الريفية، تتوفر 70 في المائة من النساء على مؤسسة طبية تبعد بأقل من 5 كيلومترات، مقابل 86 في المائة في المناطق الحضرية. وتحتاج 85 في المائة من النساء عموماً إلى 31 دقيقة على الأقل لقطع المسافة الموصلة إلى أقرب مؤسسة طبية. ويلاحظ أن سهولة الوصول إلى شتى الخدمات الطبية - من حيث المسافة وزمن الرحلة - أفضل بكثير في المناطق الحضرية (لا سيما في كوتونو ) منه في المناطق الريفية. فالمرأة الريفية تقطع مسافات أطول نسبياً من أجل الوصول إلى الخدمات الطبية. وقد ذكرت النساء عند سؤالهن عما يواجهن من مشاكل في العلاج - بترتيب تنازلي - بُعد المؤسسات الطبية، وارتفاع كلفة الأدوية، وعدم كفاية أعداد الموظفين الطبيين، والمعدات في المراكز الطبية، وارتفاع كلفة الاستشارات، وسوء استقبال الفقراء من الموظفين، وعدم كفاية الأدوية الأساسية.

الملاريا والنساء

111- وفقاً لنتائج المسح السكاني والصحي الذي أجري في عام 2006، تظل الملاريا الداء الرئيسي والسبب الأول للاعتلال والوفيات بين الفئات المعرضة للخطر، أي الأطفال دون سن الخامسة والنساء الحوامل. وبالرغم من التقدم المحرز في مجال الوقاية والعلاج، تظهر الإحصاءات الطبية الوطنية أن الملاريا لا  تزال في صدارة الإصابات وتمثل 36 في المائة من دواعي اللجوء إلى العلاج في المؤسسات الطبية بين عموم السكان و41 في المائة بين الأطفال دون سن الخامسة. وتشكل الملاريا أيضاً السبب الرئيسي لدخول المستشفى سواء بين عموم السكان، وبين الأطفال دون سن الخامسة، بنسبة تصل إلى 18 في المائة و29 في المائة، على التوالي، من أسباب دخول المستشفى. وتمثل الملاريا بذلك مشكلة رئيسية تواجه الصحة العامة في بنن، وأكثر المتضررين منها هم من الأطفال والنساء الحوامل. ومن أجل حماية الأطفال من الملاريا، فقد زادت نسبة استخدام الناموسيات من 32 في المائة (في عام 2001)، إلى 47 في المائة (في عام 2006). ويلاحظ أن نسبة الذكور الذين ناموا تحت ناموسية مماثلة تقريباً لنسبة الفتيات اللائي نمن تحتها (47 في المائة مقابل 46 في المائة). وتدل بيانات المسح لعام 2001 على زيادة في استخدام النساء للناموسيات، حيث انتقلت هذه النسبة من 33 في المائة في عام 2001 إلى 45 في المائة في عام 2006.

حالة الإصابة بفيروس نقص المناعة البشري/الإيدز حسب الجنس

112- مكّن المسح السكاني والصحي لعام 2006 إلى جانب دراسة استقصائية عن الإصابة بفيروس نقص المناعة البشرية بين عموم السكان، من تقدير نسبة الإصابة في حدود 1.2 في المائة. ويقدر معدل الإصابة بين النساء اللائي تتراوح أعمارهن بين 15 و49 سنة بزهاء 1.5 في المائة، وهي نسبة تناهز ضعف الإصابة لدى الرجال من نفس الفئة العمرية (0.8 في المائة). وبذلك تصل نسبة الإصابة لدى النساء إلى نفس النسبة لدى الرجال إلى 1.88 في المائة، أي أن هناك 188 امرأة مصابة مقابل كل 100 رجل مصاب. ويلاحظ لدى النساء تفاوتات كبيرة بحسب البيئة السكانية، والمستوى التعليمي ووضعية التشغيل، ذلك أن معدل الإصابة في المناطق الريفية يعادل مرتين نظيره في المناطق الحضرية ( 2.2 في المائة مقابل 1.0 في المائة). وقد سجلت في كوتونو ، على وجه الخصوص، أعلى معدلات الإصابة بفيروس نقص المناعة البشرية ( 2.8 في المائة مقابل 2.0 في المائة في المدن الأخرى).

تشويه الأعضاء التناسلية للأنثى

113- سبقت الإشارة إلى ذلك ( المادتان الثانية والثالثة من الاتفاقية).

114- ومن أجل كفالة تطوير قطاع الصحة، اتُّخذ العديد من التدابير والسياسات والبرامج والاستراتيجيات الرامية إلى تطوير هذا القطاع. ومكّن تنفيذها من تحقيق تحسن ملموس في الحالة الصحية للسكان بشكل عام، وللمرأة البننية بوجه خاص. وهذا ما أفضى إلى تحقيق النتائج المعروضة أعلاه. ومع ذلك، لماّ يزل يتعين بذل الكثير من أجل بلوغ نتائج تكفل إنقاذ أرواح مزيد من النساء.

المادة 13 التمويل والضمان الاجتماعي

وصول المرأة إلى الائتمانات

115- وفقاً لخلاصة الإحصاءات السكانية لعام 2003، حصلت النساء على 26 في المائة من القروض المصرفية مقابل حصول الرجال على 74 في المائة منها؛ وخلافاً لذلك فقد استفدن من 60 في المائة من القروض الصغيرة فيما  استفاد الرجال من 40 في المائة منها.

116- ومنذ عام 2006، أُنشئت شعبة وزارية تعنى أساساً بالتمويلات الصغيرة وتشغيل الفتيات والنساء تضم مديرية عامة للتمويلات الصغيرة. وفي عام 2008، خُصصت ميزانية هامة لصندوق التمويلات الصغيرة للتخفيف من معاناة النساء، مقدارها 463 546 17 فرنكاً من فرنكات الجماعة المالية الأفريقية (فرنك) من أصل ميزانية إجمالية مقدارها 264 553 41 فرنكاً رُصدت للوزارة برمتها. وقد اتخذت دولة بنن منذ عدة سنوات تدابير لتمويل المقاولات الصغرى والمتوسطة لفائدة النساء، اللواتي يمثلن غالبية العاملين في التجارة والقطاع غير الرسمي. وأنشئت شركة للتمويلات الصغيرة (FINADEV)، ورابطة للفاعلين في مجال التمويلات الصغيرة (CONSORTIUM ALAFIA) على التوالي في عامي 1998 و2000، تعملان مع مؤسسات مالية أخرى من قبيل مؤسسات PAPME، وPADME، وPASDA، وCLCAM وبعض المنظمات غير الحكومية، من أجل تعزيز منح القروض للنساء، إلى جانب مديرية عامة للتمويلات الصغيرة مكلفة بتنظيم القطاع والنهوض به.

117- وينبغي أن يشار أيضاً إلى أن رئيس جمهورية بنن أطلق في 27 شباط/فبراير 2007 برنامجاً للقروض الصغرى لفائدة أشد الناس فقراً، من أجل تمكين أشد السكان فقراً، لا  سيما النساء، من أن يصبحوا نشطين اقتصادياً. ويتلقى المستفيدون 000 30 فرنكاً بفائدة 2 في المائة في السنة وتخفيض بنسبة 3 في المائة يتخذ شكل مساهمة. ويتبين من ذلك أن الحكومة بذلت جهداً ملحوظاً من أجل تمكين النساء من الحصول على قروض التمويلات الصغيرة مقارنة بالرجال بالرغم من أنه لا  يزال يتعين بذل الكثير، خصوصاً فيما يتعلق بالمرأة الريفية.

نظام الضمان الاجتماعي

118- يمنح القانون رقم 98-029 المؤرخ 21 آذار/مارس 200 3 المتصل بقانون الضمان الاجتماعي في جمهورية بنن ضمانات غير تمييزية للنساء، بوجه خاص، فيما يتعلق باستحقاقات الأسرة، لا  سيما الإعانات السابقة للولادة، والإعانات العائلية، والتعويضات اليومية للنساء الموظفات المقبلات على الولادة، والمخصصات العينية المتعلقة بالرعاية الصحية والرعاية الاجتماعية (المادة 38). وفي الآونة الأخيرة، جاء القانون رقم 2007-02 المؤرخ 26 آذار / مارس 2007 ليعدل القانون رقم 98-029 المؤرخ 21 آذار/مارس 2003 من أجل تحسين الإعانات، دون أي تمييز ضد المرأة.

المادة 14 المرأة الريفية

من الناحية القانونية والمؤسسية

119- بينت الدراسات التي أجريت بشأن ظروف عيش الأسر في بنن أن معدل الفقر أكثر حدة في الوسط الريفي منه في الوسط الحضري. ويعزى هذا الأمر إلى عدة عوامل منها: ضعف الحصول على الائتمانات في الوسط الريفي؛ وضعف تنوع صادرات المواد الزراعية الأساسية، وضعف التنمية في البنى الأساسية للوسط الريفي (الطرق والمياه والكهرباء والهاتف)، وضعف القدرة على تدبير الموارد الحكومية واستيعابها. وقد اعتُمد القانون رقم 2007-03 المؤرخ 16 تشرين الأول/أكتوبر 2007 المتصل بحيازة الأراضي في الوسط الريفي في جمهورية بنن من أجل تحسين وضعية المرأة في القطاع الزراعي، حيث يكفل للنساء بصورة صريحة الحق في إرث أقاربهن وأزواجهن في الأراضي الريفية.

120- وقبل اعتماد هذا القانون، اتخذت وزارة الزراعة والثروة الحيوانية وصيد الأسماك تدابير لتشجيع المرأة الريفية، منها سياسة النهوض بالمرأة في القطاع الزراعي والريفي التي اعتمدت في أيلول/سبتمبر 2001، وتسعى إلى تحقيق الهدف العام الذي ينص على " المساهمة في تحسين ظروف عيش سكان الأرياف مع منح النساء والرجال إمكانيات متساوية لكي يشاركوا على قدم المساواة في عملية التنمية في بنن " ، إلى جانب شتى البرامج والمشاريع التي يمولها شركاء تقنيون وماليون مثل الصندوق الدولي للتنمية الزراعية والوكالة الدانمركية للتنمية الدولية، والتي بحكم طبيعتها وأهدافها، تؤثر تأثيراً بالغاً على تحسين ظروف عيش المرأة. والميزانية المرصودة للنهوض بالمرأة والمساواة بين الجنسين في القطاع الزراعي هي الأكبر عند مقارنتها بمثيلاتها المخصصة للقطاعات الأخرى: فقد خصصت ميزانية مقدارها 760 585 133 فرنكاً لخلية المرأة في التنمية الزراعية والريفية، التابعة لوزارة الزراعة، مقابل ميزانية إجمالية قدرها 000 667 911 61 فرنكاً للقطاع برمته. وهذا يبدو مهما ً عند مقارنة هذه الميزانية بنظيرتها في وزارة الشبيبة مثلاً (يخصص مبلغ 000 000 8 فرنكاً فقط لخلية المساواة بين الجنسين التابعة لوزارة الشبيبة والرياضات والأنشطة الترفيهية). ومع ذلك فإن وضعية المرأة ظلت هشة.

و ضعية المرأة الريفية

121- وفقاً للإحصائيات الديمغرافية التي أجراها معهد الإحصاء والتحليل الاقتصادي، يقدر عدد سكان الأرياف في بنن ب‍ 3.8 ملايين نسمة عام 1999 ، منهم 51.3 في المائة من النساء. وتزاول غالبية النساء البننيات أنشطة في مجال الإنتاج الزراعي والريفي. وحسب وثيقة سياسة النهوض بالمرأة في القطاع الزراعي التي أعدتها وزارة الزراعة فإن النساء " يمثلن نسبة تتراوح بين 50 و60 في المائة من اليد العاملة في مجال الزراعة " . وتتعاطى المرأة في هذا القطاع لكثير من الأعمال من قبيل: الحرث (حسب المنطقة)، وتهيئة الأراضي للزراعة، والبذر، والعزق، ورش المبيدات، والحصاد، والنقل.

122- وفي مجال الإنتاج الحيواني، تأتي النساء في المقدمة فيما يتعلق بتربية الدواجن والخنازير والمجترات الصغيرة. ويسري الأمر ذاته على إنتاج الأسماك حيث يقتصر دور الرجال على صيد الأسماك. ويتبين بذلك أن النساء أكثر حضوراً من الرجال في المجال الزراعي. ويمثلن حجر الزاوية في منظمات المزارعين: المنظمات النسوية الزراعية تمثل 70 في المائة من مجموع منظمات المزارعين الرئيسية من حيث عدد المشاركين فيها. غير أن هذه الدينامية التي تُبوؤهن ليكنّ محاورات مباشرات للشركاء التقنيين والماليين، للحصول على الدعم اللازم لتنمية أنشطهن الزراعية، تصطدم بصعوبات الحصول على حيازة الأراضي وعلى الائتمانات.

123- وتمثل قلة الأراضي إحدى الصعوبات الرئيسية التي تواجهها النساء. وبالتالي فهن مزارعات بدون أرض. ويشكل الميراث أحد الوسائل الرئيسية للحصول على موارد الأراضي في بنن، لا  سيما في جنوب البلد ووسطه والرجل بصورة تقليدية هو الوريث الوحيد للأرض. وهذا يعزى إلى الن ‍ زعة التقليدية إلى توجيه الرجل ليكون قائماً على العمل في الحقول (في شمال البلد). وتظهر الإحصائيات الزراعية المتباينة حسب نوع الجنس أن النساء يملكن 13 في المائة من مجموع الأراضي المحوزة حسب الطريقة المأمونة. والمساحات الزراعية التي تملكها النساء هي عموماً أقل مما يملكه الرجال منها: 0.90 هكتار للنساء مقابل 1.26 هكتار للرجال. ووفقاً لتقرير أعدته الآلية الأفريقية لاستعراض الأقران ونشرته في عام 2008 " يُسلَّم حالياً بأن سوء أداء الزراعة في بنن (توسع الزراعات، وإدخال أنواع جديدة، إلخ ) يرجع جزئياً إلى الصعوبات المرتبطة بمسألة حيازة الأراضي " . ويجدر التنويه إلى أن ممارسة إقصاء النساء هذه تظل قائمة في بعض الأسر بالرغم من إصدار قانون الأفراد والمرأة.

124- ويحل قانون الأفراد والأسرة مشكلة حصول المرأة على حيازة الأراضي إذ ينص في المادتين 1029 و1030 منه على أن " تلغى جميع الأحكام السابقة التي تخالف هذا القانون " وعلى " أن يتوقف سريان العمل بالأعراف التي لها قوة القانون في جميع الأمور التي ينظمها هذا القانون " . وبالإضافة إلى ذلك، يشكل قانون حيازة الأراضي الريفية الذي اعتمد في عام 2007 حلاً يكفل للنساء بصورة صريحة الحق في إرث أقربائهن أو أزواجهن في الأراضي الريفية. وتنص المادة 11 منه على " أهلية جميع البِننيين ، على نحو متساو، للحصول على الأراضي الزراعية دون تمييز على أساس الجنس ... حسب الشروط التي حددتها القوانين والأنظمة " . ولذلك فقد ارتأت الحكومة في سياستها الوطنية الجديدة للنهوض بالمساواة بين الجنسين أن تضع آليات يمكنها أن تتيح التدخل مباشرة لصالح النساء في أنظمة حيازة الأراضي الريفية. ومن الأدوات الأخرى التي وضعت من أجل تأمين الأراضي الريفية، مشروع إتاحة حيازة الأراضي، الذي ينفذه "صندوق تحدي الألفية" الممول من الحكومة الأمريكية.

125- وإلى جانب المشاكل التي تواجهها النساء في حيازة الأراضي، فإنهن يجدن أيضاً صعوبات في الحصول على الائتمانات الزراعية. وبالنظر إلى أن منح الائتمانات الزراعية مرهون، ضمن أمور أخرى، بحيازة مساحة من الأراضي الزراعية، فالنساء غالباً ما يهمشن في هذا القطاع. وترمي السياسة الوطنية للنهوض بالمرأة في القطاع الزراعي والريفي التي تمثل حلاً لهذه المشكلة إلى تيسير معايير انتقاء ملفات النساء الريفيات وتشجيع منح قروض للأجل المتوسط والبعيد. ويشارك أيضاً بعض الشركاء التقنيين والماليين والمنظمات غير الحكومية الدولية (خطة بنن، وSVN، إلخ ) من أجل التخفيف من أعباء المرأة الريفية.

المرأة البننية في قطاع الغابات والمياه والصيد البحري

126- يُظهر الإفراط في استغلال الأراضي وندرتها بسبب زيادة عدد السكان تباينات وتفاوتات بين الرجال والنساء فيما يتعلق بتدبير الموارد الطبيعية. بيد أن معهد الإحصاء والتحليل الاقتصادي لا  يملك إلى القليل من الإحصائيات في هذا المجال. ومع ذلك، فمن حيث توزيع العمل في هذا القطاع، يهتم الرجال بقطع الأخشاب وبما يرتبط بذلك من أعمال. أما النساء فغالبيتهن يعملن في قطع حطب التدفئة ونقله، وصنع الفحم. وجمعُ منتجات الغابات غير الخشبية وتحويلها والاتجار بها هي أيضاً أنشطة تهيمن عليها النساء. بيد أن رأيهن لا  يعتد به في اتخاذ القرارات بشأن تدبير الموارد الغابوية .

127- وتجدر الإشارة إلى أن المياه الصالحة للشرب عموماً متاحة في الوسط الحضري، لكن وصول المرأة إليها في الوسط الريفي يمثل مشكلة عويصة. وقد قُطعت أشواط هامة في مجال توفير المياه الصالحة للشرب بفضل برنامج المساعدة من أجل تنمية قطاع التزويد بالمياه الصالحة للشرب والصرف الصحي في الوسط الريفي، الذي ينفذ بتمويل من مختلف الجهات المانحة (وكالة التعاون الدانمركية ، ووكالة التعاون اليابانية، والبنك الدولي، والوكالة الألمانية للتعاون التقني ومصرف KFW، والوكالة الدانمركية للتنمية الدولية، والجماعة الاقتصادية لغرب أفريقيا، والبنك الإسلامي للتنمية، وجمعية المرأة الدانمركية، وصندوق مساعدة الثقافة، ومصرف التنمية لغرب أفريقيا). ومع ذلك يظل مستوى التزويد بالمياه الصالحة للشرب في الوسط الريفي ضعيفاً. وحسب آخر تعداد للسكان، تبلغ نسبة البيوت المعيشية التي تحصل على المياه الصالحة للشرب في الوسط الريفي 50. 20 في المائة. وقد انتقلت إلى ما يقل عن 50 في المائة خلال السنوات الأخيرة ( 46.5 في المائة في عام 2007 مقابل 44 في المائة في عام 2006) وفقاً لخلاصة الإحصاءات السكانية الأخيرة التي أعدها معهد الإحصاء والتحليل الاقتصادي. واعتباراً لدور النساء التقليدي كربات بيوت، فهن من يتولى مهمة جلب المياه ويضطررن بذلك لقطع مسافات طوال (من 5 إلى 10 كيلومترات) خلال موسم الجفاف للوصول إلى المياه، التي تظل نوعيتها مريبة. ومع ذلك فهن لا  يتدخلن كما ينبغي في تدبير نقاط جلب المياه.

128- ويلاحظ أن العمل مقسم في مجال صيد الأسماك حسب نوع الجنس. فالرجال يتولون صيد الأسماك بينما تضطلع النساء بسائر الأنشطة المرتبطة بذلك. ويتعلق الأمر بتحويل الأسماك والربيان وتسويق منتجات الصيد في الأسواق المحلية في حالة طرية أو محولة.

المادة 15 المساواة في الشؤون القانونية والمدنية

من الناحية القانونية والمؤسسية

129- المساواة بين الرجل والمرأة أمام القانون مبدأٌ ينص عليه الدستور. وينص الدستور أيضا ً في المادة 26 منه على أن " تكفل الدولة للجميع المساواة أمام القانون دون تمييز بسبب المنشأ أو العرق أو الجنس أو الدين أو الرأي السياسي أو المركز الاجتماعي. والرجل والمرأة متساويان في الحقوق. والدولة تحمي الأسرة، لا  سيما الأم والطفل. وتحرص على المعوقين والأشخاص المسنين " . وبالمثل، تقر دولة بنن للرجال والنساء نفس الحقوق في التنقل بحرية. وهذه الحرية واردة في الدستور في المادة 25 منه، التي تنص على أن " الدولة تقر وتكفل، وفق الشروط التي يحددها القانون، حرية الذهاب والإياب، وحرية تكوين الجمعيات، وعقد الاجتماعات، وإقامة المسيرات والتظاهر " . ويقر الدستور للمرأة الحق في اختيار مكان إقامتها أو سكنها. وينص في المادة 22 منه على أن " لكل شخص الحق في الملكية. ولا يجوز أن يُحرم أي شخص من ملكيته إلا لأسباب تتعلق بالمنفعة العامة، مقابل تعويض عادل يدفع مسبقاً " .

130- ويظهر للوهلة الأولى أنه لا  يوجد أي تمييز بين الرجل والمرأة فيما يتعلق بالأهلية القانونية. وتنص مقتضيات القانون المدني الفرنسي لعام 1958 الساري في بنن، في المادة 1123 منه، أن بوسع أي فرد أن يتعاقد، ما دام لا  يُعد فاقداً للأهلية في نظر القانون. وأسباب انتفاء الأهلية التي حددها القانون لا  تأخذ في اعتبارها نوع الجنس. وتراعي هذه المقتضيات اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة.

131- ومن الناحية المؤسسية، توجد وزارة مكلفة بالعدل لها فروعها من المؤسسات القضائية، أي المحاكم والهيئات القضائية. وتحصل المرأة على جميع الخدمات القضائية القائمة، شأنها في ذلك شأن الرجل. ويطبَّق مبدأ " لا جريمة ولا عقوبة بدون نص سابق " دون تمييز على أساس الجنس. ويؤكد الدستور في المادة 16 منه على أنه " لا يجوز إلقاء القبض على أي شخص أو اتهامه إلا بموجب نص قانوني سابق بشأن الأفعال التي تنسب إليه . .. " والحال كذلك بالنسبة لافتراض البراءة الذي يُكفل للجميع الاستفادة منه، بدون تمييز على أساس الجنس، حسب المادة 17 من الدستور التي تنص على أن " كل شخص متهم بارتكاب فعل جرمي يعتبر بريئاً إلى أن تثبت إدانته وفقاً للقانون في محاكمة علنية تتوافر فيها جميع الضمانات الضرورية للدفاع عنه. ولا يدان أي شخص بفعل أو بامتناع عن فعل لا  يشكل وقت ارتكابه جريمة بمقتضى القانون الوطني. وبالمثل، لا  يعاقب أي شخص بعقوبة أشد من تلك التي كانت سارية المفعول وقت انتهاكه الجريمة " .

بعض المشاكل المتعلقة بحرية التنقل واختيار مكان الإقامة

132- تُقيّد حرية تنقل المرأة، كما يقرها الدستور لكل مواطن، بممارسة بعض العقائد الأرواحية مثل عقيدة أورو أو زانغبيتو في أقاليم بليتو وغيره، وبهذا المعنى تفرض على المرأة قيود في ذهابها وإيابها. فخلال جولة أورو أو زانغبيتو ، يجب على النساء أن يلزمن بيوتهن مخافة أن يحل بهن عقاب جسدي وأن يتعرضن أحياناً للموت بسبب اتهامهن باستراق النظر لكشف أسرار العقيدة المعنية. وبالإضافة إلى ذلك، فيما يتعلق بمكان الإقامة أو السكن، لا  يمكن للمرأة في الواقع أن تحوز ممتلكات عقارية. وفي معظم العقائد، تقصى المرأة من الميراث. ومع ذلك أصبح الوضع يتغير تدريجي اً حيثما كان ذلك ممكن اً، لا  سيما في المناطق الحضرية، حيث أصبح بإمكان النساء أن يحزن ممتلكات عقارية.

المادة 16 المساواة في الحق في تكوين أسرة

الخطة القانونية والمؤسسية

133- فيما يتعلق بالأحوال الشخصية والأسرة، تطبق في بنن العديد من القواعد التقليدية والعرفية. ولطالما شكلت بعض هذه القواعد عائقاً أمام ازدهار المرأة. وكل الأعراف في بنن تمنح الرجل الغلبة والامتياز على حساب المرأة. وباعتماد قانون الأفراد والأسرة، لم تعد لهذه القواعد قوة القانون. وبذلك فقد حصل تطور ملحوظ في المساواة القانونية بين الرجل والمرأة، أما المساواة الفعلية فلا تزال بعيدة المنال. ومن هذا المنطلق، تستمر حملات التوعية لتعريف العموم على مقتضيات هذا القانون.

134- تجدر الإشارة أدناه إلى بعض المسائل التي أحرز فيها تقدم ملحوظ.

التقدم المحرز مقارنة بالوضع السابق للمرأة

135- ينص القانون رقم 2002-07 المؤرخ 24 آب/أغسطس 200 4 والمتضمن قانون الأفراد والأسرة على مبادئ المساواة وفقاً للدستور ويقلص أشكال الميز ضد المرأة بصورة ملموسة. وبهذا فهو يلغي زواج السِّلفة (المادة 122)، ويرفع الحد الأدنى لسن الزواج لدى الرجل والمرأة إلى الثامنة عشرة من العمر (المادة 123)، وينص على الزواج الأحادي (المادة 143)، والسلطة الأبوية والمساواة في حقوق الإرث بين الأبناء ذكوراً وإناثاً (المادتان 594 و604). وينص على أن المهر يتسم بطابع رمزي (المادة 142) وعلى أن كلا الزوجين يتمتعان بكامل الأهلية القانونية (المادة 173). ويسمح للمرأة بالتمتع بحقوق الإرث باعتبارها زوجة باقية على قيد الحياة (المادة 604، والمادة 630 وما يليها). والزوج لم يعد بمفرده سيد التوجه الأخلاقي والمادي للأسرة، حيث إن السلطة الأبوية يمارسها الأب والأم بصورة مشتركة (المادة 411).

136- وقد أتاحت مقتضيات قانون الأفراد والأسرة إحراز تقدم نحو المساواة بين الرجل والمرأة. بيد أنه يتعين مواصلة حملات توعية وتثقيف السكان من أجل تمكينهم من التعرف على هذا القانون ومقتضياته. ويجب على الحكومة والمنظمات غير الحكومية الوطنية أن تثابر على هذا العمل، بمساعدة الشركاء التقنيين والماليين حيثما كان ذلك ممكناً.

خلاصة

137- اتخذت الحكومات المتعاقبة منذ عام 2005 تدابير تشريعية ومؤسسية من أجل التقليص من التفاوتات بين الرجل والمرأة، وتنفيذ اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة. ومن هذا المنظور، تجدر الإشارة إلى تحقيق تحسن في الوضع القانوني للمرأة خلال السنوات الأخيرة. وقد صُوّت على عدة قوانين تشجع على النهوض بالمرأة، وبوشرت سياسات وبرامج ومشاريع تصب في نفس الاتجاه.

138- واستتبع هذه الجهود تحسنٌ في ظروف المرأة في شتى القطاعات الاجتماعية والاقتصادية، لا  سيما في التعليم، والصحة، وحيازة الأراضي في الوسط الريفي، وإتاحة الحصول على الائتمانات بفضل تنمية التمويلات الصغيرة وتقليص التفاوتات بين الرجل والمرأة. ويلاحظ فضلاً عن ذلك تزايد في الوعي لدى السكان بشأن أعمال العنف الجنسي. وقد عرف تشويه الأعضاء التناسلية للأنثى تناقصاً في الفترة ما بين عامي 2001 (17 في المائة) و2006 (13 في المائة). وتواصل المنظمات غير الحكومية ضغطها من أجل تصويت الجمعية الوطنية على قانون يقمع أعمال العنف الجنسي تحديداً. ويشكل مشروع قانون العقوبات خطوة متقدمة في اتجاه قمع بعض أعمال العنف الموجهة ضد المرأة، مثل الاغتصاب، ومن المنتظر أن تصوت الجمعية الوطنية عليه أيضاً.

139- بيد أنه لا  تزال ثمة تحديات ينبغي التغلب عليها للقضاء على التمييز ضد المرأة. وفي هذا الصدد، يجب أن تراهن الحكومة على مشاريع وبرامج توعية السكان بشأن النساء والتعريف بالنصوص الجديدة التي صُوت عليها، بالتعاون مع المنظمات غير الحكومية الوطنية، وبدعم تقني ومالي من شركاء التنمية.

140- ومن شأن اعتماد قانون خاص بقمع جميع أشكال العنف الموجه ضد المرأة أن يعزز الإطار القانوني المتعلق بالقضاء على التمييز ضد المرأة.