الملاحظات الختامية بشأن التقرير الدوري السابع لبلجيكا*

1 - نظرت اللجنة في التقرير الدوري السابع لبلجيكا (CEDAW/C/BEL/7) في جلستيها 1257 و 1258 المعقودتين في 28 تشرين الأول/أكتوبر 2014 (انظرCEDAW/C/SR.1257و 1258). وترد قائمة القضايا والأسئلة التي طرحتها اللجنة في الوثيقةCEDAW/C/BEL/Q/7، وترد ردود بلجيكا عليها في الوثيقةCEDAW/C/BEL/Q/7/Add.1.

ألف - مقدمة

2 - تعرب اللجنة عن تقديرها أن الدولة الطرف قدمت تقريرها الدوري السابع. وهي تقدِّر أيضاً الردود الخطية التي قدمتها الدولة الطرف بشأن قائمة القضايا والأسئلة التي طرحها فريق اللجنة العامل لما قبل الدورة، كما ترحب بالعرض الشفوي الذي قدمه الوفد والإيضاحات الإضافية المقدمة رداً على الأسئلة التي طرحتها اللجنة شفوياً أثناء الحوار.

3 - وتشيد اللجنة بوفد الدولة الطرف الذي ترأَّسَه السفير والممثل الدائم لبلجيكا لدى مكتب الأمم المتحدة في جنيف، برتران دو كرومبروغ. وضم الوفد أيضاً ممثلين للمعهد المعني بالمساواة بين المرأة والرجل؛ والدوائر الاتحادية العامة للعدل، والداخلية، والعمالة والعمل والحوار الاجتماعي؛ والكيانات الاتحادية؛ والبعثة الدائمة لبلجيكا لدى مكتب الأمم المتحدة وغيره من المنظمات الدولية في جنيف.

باء - الجوانب الإيجابية

4 - ترحب اللجنة بالتقدم المحرز منذ النظر في عام 2008 في التقرير الجامع للتقريرين الدوريين الخامس والسادس للدولة الطرف (CEDAW/C/BEL/6)، على صعيد إجراء الإصلاحات التشريعية، ولا سيما اعتماد ما يلي:

(أ) القانون المؤرخ 28 تموز/يوليه 2011 بشأن مشاركة المرأة في مجالس إدارة الشركات والمؤسسات العامة المستقلة؛

(ب) القانون المؤرخ 8 آذار/مارس 2012 الرامي إلى تقليل الفجوة في الأجور بين النساء والرجال؛

(ج) الأمر الملكي المؤرخ 2 حزيران/يونيه 2012 بتعزيز وجود المرأة في المناصب الرفيعة المستوى في الخدمة العامة؛

(د) القانون المؤرخ 8 أيار/مايو 2014 الذي يعدل القانون المدني، وينص على المساواة بين المرأة والرجل في نقل لقب عائلة كل منهما إلى أطفالهما البيولوجيين أو المتبنين؛

(ه ـ ) القانون المؤرخ 28 شباط/فبراير 2014 والقانون المؤرخ 28 آذار/مارس 2014 والمرسوم الملكي المؤرخ 10 نيسان/أبريل 2014 بشأن الوقاية من المخاطر النفسية الاجتماعية، بما فيها تلك الناجمة عن التحرش الجنسي، في مكان العمل؛

(و) القانون المؤرخ 22 أيار/مايو 2014 لمكافحة التحيز الجنسي.

5 - وتحيط اللجنة علماً أيضاً مع التقدير باعتماد خطة عمل وطنية لمكافحة عنف العشير وغيره من أشكال العنف المنزلي للفترة 2010-2014.

6 - وتعرب اللجنة عن ترحيبها بتصديق الدولة الطرف في الفترة المنقضية منذ النظر في التقرير السابق، على الصكوك الدولية التالية:

(أ) الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري، في عام 2011؛

(ب) اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، في عام 2009؛

(ج) اتفاقية مجلس أوروبا بشأن إجراءات مكافحة الاتجار بالبشر، في عام 2009.

جيم - دواعي القلق الرئيسية والتوصيات

البرلمان

7 - تشدد اللجنة على الدور الحاسم الذي تؤديه السلطة التشريعية في كفالة تنفيذ الاتفاقية تنفيذاً تاماً (انظر بيان اللجنة بشأن علاقتها بالبرلمانيين الذي اعتُمِد في الدورة الخامسة والأربعين المعقودة في عام 2010). وهي تدعو البرلمان الاتحادي وبرلمانات الكيانات الاتحادية، بما يتوافق مع ولاية كل منهم، إلى اتخاذ الخطوات اللازمة لتنفيذ هذه الملاحظات الختامية من الآن وحتى الفترة المشمولة بالتقرير المقبل بموجب الاتفاقية.

الإطار التشريعي

8 - تلاحظ اللجنة وجود سوابق قضائية مستقرة منذ صدور حكم محكمة النقض المؤرخ 27 أيار/مايو 1971 بتأكيد أولوية أحكام المعاهدات الدولية التي تؤثر تأثيراً مباشراً في القانون الداخلي على أي أحكام منشؤها قوانين وطنية. غير أن اللجنة يساورها القلق أن التطبيق المباشر لأحكام الاتفاقية تقرره المحاكم الوطنية، مما لا يضمن بالتالي تطبيق جميع الأحكام الموضوعية للاتفاقية تطبيقاً كاملاً في النظام القانوني الوطني.

9 - وتدعو اللجنة الدولة الطرف إلى كفالة تطبيق جميع الأحكام الموضوعية للاتفاقية تطبيقاً كاملاً في النظام القانوني الوطني.

الآلية الوطنية للنهوض بالمرأة

10 - ترحب اللجنة بعمل المعهد المعني بالمساواة بين الرجل والمرأة. غير أنها تلاحظ بقلق أن المعهد تنقصه السلطة اللازمة لتنسيق تنفيذ السياسات الاتحادية المتعلقة بتعميم المنظور الجنساني، المنصوص عليها في القانون المؤرخ 12 كانون الثاني/يناير 2007 المتعلق بتعميم المنظور الجنساني. ويساور اللجنة القلق أيضاً إزاء عدم وجود استراتيجية شاملة بشأن تعميم المنظور الجنساني. وهي تشعر بالقلق كذلك حيال التنفيذ البطيء والمجزأ لـ ‍ ” تحليل المسائل الجنسانية “ المقرر لتقييم مدى تأثير مشروع القانون على وضع كل من الرجل والمرأة.

11 - توصي اللجنة الدولة الطرف، في ضوء تعقيدات هيكلها الاتحادي، أن تقوم بما يلي:

(أ) النظر في اعتماد خطة عمل وطنية بشأن تعميم المنظور الجنساني لها جداول زمنية واضحة وأهداف مرحلية قابلة للقياس، بهدف التنفيذ الكامل والمتسق للقانون المتعلق بتعميم المنظور الجنساني لعام 2007؛

(ب) النظر في تخويل المعهد المعني بالمساواة بين الرجل والمرأة صلاحية تنسيق تنفيذ السياسات المتعلقة بتعميم المنظور الجنساني؛

(ج) كفالة التنفيذ المنهجي لـ ‍ ” تحليل المسائل الجنسانية “ المقرر لتقييم مدى تأثير مشروع القانون على وضع كل من الرجل والمرأة.

المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان

12 - يساور اللجنة القلق إزاء عدم وجود مؤسسة وطنية مستقلة لحقوق الإنسان منوطة بولاية عريضة تخولها العمل في جميع الجوانب المتعلقة بحقوق الإنسان، بما يشمل حقوق المرأة، وفقاً للمبادئ المتعلقة بمركز المؤسسات الوطنية فيما يختص بتعزيز حقوق الإنسان وحمايتها (مبادئ باريس)، الملحقة بقرار الجمعية العامة 48/134.

13 - توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تنشئ، وفق جدول زمني واضح، مؤسسة وطنية مستقلة لحقوق الإنسان تعمل وفقاً لمبادئ باريس تُناط بولاية محددة هي النهوض بحقوق المرأة وتعزيز المساواة بين الرجل والمرأة.

التدابير الخاصة المؤقتة

14 - ترحب اللجنة بالتدابير الخاصة المؤقتة القائمة لزيادة مشاركة المرأة في البرلمان وفي مجالس إدارة الشركات والمؤسسات العامة المستقلة. بيد أن اللجنة ما زال يساورها القلق إزاء استمرار نقص تمثيل المرأة، وبخاصة نساء الأقليات، على مستوى صنع القرار في الحياة السياسية والعامة وفي القطاع الخاص. ويساور اللجنة القلق أيضاً إزاء انعدام التدابير الخاصة المؤقتة الرامية إلى التصدي لأوجه عدم المساواة التي تعانيها الفئات المحرومة من النساء، كنساء الأرياف والمسنات والنساء ذوات الإعاقة والمهاجرات.

15 - توصي اللجنة أن تجري الدولة الطرف تقييماً لكيفية تطبيق التدابير الخاصة المؤقتة القائمة وأن تضع تدابير مؤقتة خاصة إضافية، وفقاً للفقرة 1 من المادة 4 من الاتفاقية وللتوصية العامة رقم 25 للجنة في هذا الشأن، باعتبارها استراتيجية ضرورية للتعجيل بتحقيق المساواة الفعلية بين الرجل والمرأة، لا سيما تعزيز حقوق نساء الأقليات، في جميع المجالات التي تعاني فيها المرأة حرماناً أو نقصاً في التمثيل.

القوالب النمطية والممارسات الضارة

16 - تشعر اللجنة بالقلق إزاء نقص الفعالية في تنفيذ خطة العمل الوطنية لمكافحة عنف العشير وغيره من أشكال العنف المنزلي للفترة 2010-2014، وخصوصاً فيما يتعلق بالزيجات القسرية، والعنف المرتكب باسم ما يُدعى ” الشرف “ ، وتشويه الأعضاء التناسلية للأنثى. ويساورها القلق أيضاً إزاء عدم فعالية إنفاذ القانون الذي يحظر تشويه الأعضاء التناسلية للأنثى، وهو الأمر الذي تتفاقم خطورته جراء الافتقار إلى الوعي بهذا القانون بين المجتمعات المحلية التي تنتشر فيها هذه الممارسة وبين العاملين في قطاع الصحة.

17 - توصي اللجنة الدولة الطرف بتعزيز جهودها الرامية إلى إنفاذ القانون الذي يحظر تشويه الأعضاء التناسلية للأنثى إنفاذاً حازماً، وتنفيذ خطة العمل الوطنية لمكافحة عنف العشير وغيره من أشكال العنف المنزلي للفترة 2010-2014 تنفيذاً فعالاً، بغية القضاء على ممارسة تشويه الأعضاء التناسلية للأنثى وغيرها من الممارسات الضارة كالزيجات القسرية والأفعال العنيفة المرتكبة ضد النساء والفتيات باسم ما يُدعى ” الشرف “ . واللجنة، إذ تشير إلى التوصية العامة المشتركة رقم 31 للجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة والتعليق العام رقم 18 للجنة المعنية بحقوق الطفل المتعلقة بالممارسات الضارة؛ توصي أيضاً أن تعزز الدولة الطرف جهودها المبذولة لإذكاء الوعي بالطابع الإجرامي لتلك الممارسات وآثارها الضارة على حقوق النساء والفتيات بين المجتمعات التي تنتشر فيها تلك الممارسات وبين العاملين في قطاع الصحة.

18 - ويساور اللجنة القلق إزاء نقص المعلومات عن أثر الحظر المفروض على ارتداء الحجاب على النساء والفتيات، والمنصوص عليه في القواعد والأنظمة واللوائح الداخلية للعديد من الإدارات المحلية والمستشفيات العامة والمدارس والشركات الخاصة في الدولة الطرف.

19 - توصي اللجنة الدولة الطرف أن تجري رصداً وتقييماً لأثر حظر ارتداء الحجاب على النساء والفتيات، خصوصاً فيما يتعلق بإمكانية التحاقهن بالتعليم والعمل، وهو حظر يعتمده العديد من الإدارات المحلية والمستشفيات العامة والمدارس والشركات الخاصة، كما توصيها أن تجمع معلومات عن عدد النساء والفتيات اللاتي تعرضن لجزاءات على أساس هذا الحظر.

العنف ضد المرأة

20 - تلاحظ اللجنة بقلق ما يلي:

(أ) أن خطة العمل الوطنية لمكافحة عنف العشير الحميم وغيره من أشكال العنف المنزلي للفترة 2010-2014 تفتقر إلى جداول زمنية واضحة وأهداف مرحلية قابلة للقياس ولا تتناول الاحتياجات المحددة لضحايا العنف المنزلي من المهاجرات؛

(ب) أن عدد دور الإيواء المتاحة لضحايا العنف من النساء غير كاف، ولا يُسمح عادةً بإيواء المهاجرات اللاتي ليست بحوزتهن الوثائق اللازمة في هذه الدور بسبب قيود مالية؛

(ج) أن القانون المؤرخ 15 كانون الأول/ديسمبر 1980 بشأن دخول الأجانب إلى إقليم البلد وإقامتهم واستيطانهم وترحيلهم (قانون الأجانب) لا يمنح إقامة مؤقتة للنساء ضحايا العنف المنزلي اللاتي ليست بحوزتهن الوثائق اللازمة أو اللاتي ينتظرن الحصول على تصاريح إقامة في إطار لم شمل الأسرة. وإضافة إلى ذلك، فإن اللجنة، رغم أنها تحيط علماً بإشارة الدولة الطرف إلى أن ترحيل المعنيين في مثل هذه الحالات أمر مستبعد وأن بوسع النساء تقديم طلبات للحصول على تصاريح إقامة لأسباب إنسانية، يساورها القلق إزاء عزوف الضحايا عن تقديم شكاوى العنف المنزلي خشية ترحيلهن.

21 - توصي اللجنة الدولة الطرف أن تقوم بما يلي:

(‌أ) تضمين خطة العمل الوطنية لمكافحة عنف العشير الحميم وغيره من أشكال العنف المنزلي للفترة 2010-2014 جداول زمنية واضحة وأهداف مرحلية قابلة للقياس وتدابير لتناول الاحتياجات المحددة لضحايا العنف المنزلي من المهاجرات؛

(‌ب) زيادة عدد وسعة دور الإيواء التي تديرها الدولة المخصصة لضحايا العنف من النساء وضمان حصول جميع النساء دون تمييز على فرصة اللجوء إلى هذه الدور، بمن فيهن المهاجرات اللاتي ليست بحوزتهن الوثائق اللازمة؛

(‌ج) تعديل قانون الأجانب بغرض منح الإقامة المؤقتة لضحايا العنف المنزلي من المهاجرات اللاتي يفتقرن إلى الوثائق اللازمة أو اللاتي ينتظرن الحصول على تصاريح إقامة في إطار لم شمل الأسرة، وضمان عدم مطالبة المهاجرات اللاتي حصلن على تصاريح إقامة لأسباب لم شمل الأسرة واللاتي يتعرضن للعنف المنزلي ويرغبن في ترك أزواجهن، بإثبات أنهن يعملن في وظيفة أو لحسابهن الخاص أو يمتلكن ’سبل عيش كافية‘ كشرط للحصول على تصاريح إقامة بمفردهن. وينبغي أن تعمل الدولة الطرف على إذكاء وعي المهاجرات بوجود هذه الأحكام القانونية الجديدة حال اعتمادها؛

(‌د) ضمان تمكين المهاجرات جميعاً من التماس الحماية من العنف المنزلي ووقف إجراءات الترحيل في هذا السياق.

22 - وترحب اللجنة بوضع قائمة من الممارسات الجيدة في شباط/فبراير 2014 لضباط الشرطة المكلفين بالتصدي للحالات التي يُحتَمَل انطوائها على اعتداءات الجنسية. غير أن اللجنة تلاحظ بقلق ما يلي:

(‌أ) توصيف الاعتداء الجنسي بأنه ” جريمة تخل بالآداب العامة والنظام الأسري “ ، في الفصل السادس من القانون الجنائي؛

(‌ب) الافتقار إلى بيانات إحصائية شاملة عن العنف ضد المرأة، مصنفةً حسب العمر والأصل الإثني والجنسية والعلاقة بين الضحية والجاني، وعن عدد النساء اللواتي قُتِلن بيد العشير الحالي أو العشير السابق؛

(‌ج) غياب المراكز المتخصصة التي تقدم لضحايا العنف الجنسي من النساء الفحوص الطبية والجنائية الفورية اللازمة لجمع الأدلة، والعلاج الطبي، والمشورة النفسية، والمساعدة القانونية؛

(‌د) انخفاض عدد حالات الاغتصاب المبلَّغ عنها عما هي عليه حقيقة وارتفاع عدد تهم الاغتصاب والعنف المنزلي التي يتم إسقاطها، جزئياً بسبب ضعف الثقة بالشرطة وعدم كفاية خدمات الدعم؛

( ﻫ ) عدم اكتمال عملية التصديق على اتفاقية مجلس أوروبا بشأن منع ومكافحة العنف ضد المرأة والعنف الأسري (اتفاقية اسطنبول) الموقعة في 11 أيلول/سبتمبر 2012.

23 - توصي اللجنة الدولة الطرف أن تقوم بما يلي:

(‌أ) تعديل القانون الجنائي بغية توصيف الاعتداء الجنسي بأنه جريمة بحق الشخص وليس بحق الآداب العامة والنظام الأسري؛

(‌ب) جمع البيانات الإحصائية عن جميع أشكال العنف ضد المرأة مصنفةً حسب العمر والأصل الإثني والجنسية والعلاقة بين الضحية والجاني؛

(‌ج) إنشاء مراكز متخصصة (تقدم خدمات مركزية جامعة) لضحايا العنف الجنسي حيث تُجرى لهن الفحوص الطبية والجنائية الفورية اللازمة لجمع الأدلة، ويتلقين العلاج الطبي، والمشورة النفسية، والمساعدة القانونية لتقديم الشكاوى؛

(‌د) دراسة الأسباب الكامنة وراء قلة الإبلاغ عن حالات الاغتصاب وارتفاع عدد تهم الاغتصاب والعنف المنزلي التي يجري إسقاطها، للاسترشاد بها في وضع سياسات واستراتيجيات للتصدي لهذه المشكلة، بما يشمل وضع سياسات لتعزيز ثقة ضحايا العنف من النساء في الشرطة وفي نظام إنفاذ القانون؛

( ﻫ ) التعجيل بالتصديق على اتفاقية اسطنبول.

الاتجار بالنساء واستغلالهن في البغاء

24 - تلاحظ اللجنة بقلق أن تصاريح الإقامة المؤقتة لا تُمنَح لضحايا الاتجار اللواتي لا يبلغن، بعد انقضاء مهلة للتفكير طولها 45 يوماً، بأنهن ضحايا للاتجار بالبشر ويرفضن أو لا يستطعن التعاون مع سلطات القضاء. وهي تلاحظ بقلق أيضاً عدم توافر أي معلومات وبيانات شام لة عن الاتجار بالنساء والفتيات، وانخفاض عدد الملاحقات القضائية وأحكام الإدانة للمتجرين، والتقارير التي تفيد بعدم كفاية التمويل لمكافحة الاتجار بالنساء والفتيات ولمساعدة الضحايا.

25 - توصي اللجنة الدولة الطرف أن تقوم بما يلي:

(‌أ) منح تصاريح إقامة مؤقتة للنساء والفتيات ضحايا الاتجار بغض النظر عن قدرتهن على التعاون مع السلطات القضائية وعلى تقديم شكوى أو استعدادهن لعمل ذلك؛

(‌ب) تعزيز جهودها المبذولة للتحقيق في هذه القضايا ومقاضاة المتجرين ومعاقبتهم؛

(‌ج) ضمان تخصيص ما يكفي من الموارد البشرية والمالية للسياسات والبرامج الرامية إلى مكافحة الاتجار بالبشر؛

(‌د) مواصلة جهودها لضمان وصول ضحايا الاتجار بصورة فعالة إلى الرعاية الطبية والمشورة النفسية والمساعدة القانونية وبرامج إعادة التأهيل والإدماج؛

( ﻫ ) زيادة التعاون الدولي والإقليمي والثنائي مع بلدان المنشأ والعبور والمقصد لمنع الاتجار عن طريق تبادل المعلومات ومواءمة الإجراءات القانونية المقررة لملاحقة المتجرين قضائياً ومعاقبتهم.

26 - ويساور اللجنة القلق إزاء ما يلي:

(‌أ) الافتقار إلى معلومات وبيانات شاملة عن مدى تفشي البغاء في الدولة الطرف؛

(‌ب) الافتقار إلى تدابير ترمي لإضعاف الطلب على البغاء؛

(ج) نقص المعلومات عن التدابير المتخذة لتوفير فرص بديلة لتكسب الرزق للنساء الراغبات في اعتزال البغاء.

27 - توصي اللجنة الدولة الطرف أن تقوم بما يلي:

(‌أ) إجراء دراسة عن مدى تفشي البغاء في الدولة الطرف والتصدي للأسباب الجذرية للجوء النساء والفتيات إلى البغاء، بهدف القضاء على الأسباب التي تجعلهن عرضة للاستغلال الجنسي والاتجار بهن؛

(‌ب) اتخاذ التدابير الكفيلة بإضعاف الطلب على البغاء، بسبل من بينها النظر في تجريم شراء الخدمات الجنسية؛

(‌ج) مساعدة النساء والفتيات اللاتي يرغبن في اعتزال البغاء، بتوفير فرص بديلة لكسب الرزق، ضمن تدابير أخرى.

المشاركة في الحياة السياسية والاجتماعية

28 - ترحب اللجنة بالنتائج التي تحققت على صعيد مشاركة المرأة في الهيئات التشريعية على جميع مستويات الدولة. غير أنها تظل قلقة إزاء عدم تكافؤ التمثيل بين الرجال والنساء، لا سيما تمثيل نساء الأقليات الإثنية والدينية، في المناصب القائمة على التعيين في الحكومة ال اتحادية وحكومات الكيانات الاتحادية. ويساور اللجنة القلق أيضاً إزاء استمرار تدني تمثيل المرأة في السلك الدبلوماسي وفي المنظمات الدولية. ويساورها القلق كذلك أن التدابير المتوخاة للقطاع الخاص محدودة وليس من المقرر تقييمها إلا في عام 2023، مما يحول دون اتخاذ ت دابير تصحيحية إذا استدعى الأمر.

29 - تهيب اللجنة بالدولة الطرف أن تتخذ تدابير، من قبيل فرض حصص مقررة، لضمان التمثيل المتكافئ للرجال والنساء، لا سيما تمثيل نساء الأقليات والجماعات الإثنية، في المناصب القائمة على التعيين في الحكومة الاتحادية وحكومات الكيانات الاتحادية، وفي السلك الدبلوماسي والمنظمات الدولية. وتوصي اللجنة أن تعزز الدولة الطرف الآليات التي أنشأتها للقطاع الخاص من أجل التصدي بشكل أفضل لنقص تمثيل المرأة في المؤسسات بجميع أشكالها.

التعليم

30 - ترحب اللجنة بارتفاع مستوى الإنجازات التعليمية الخاصة بالمرأة في الدولة الطرف. غير أنها لا تزال قلقة إزاء ما يلي:

(‌أ) استمرار النساء والفتيات في اختيار مجالات التعليم التي يهيمن عليها الطابع الأنثوي تقليدياً؛

(‌ب) استمرار القوالب النمطية الجنسانية في بعض الكتب الدراسية؛

(‌ج) انخفاض عدد المدرّسات في مستويات التعليم الأعلى؛

(‌د) قلة المعلومات المتوافرة بشأن ما إذا كان ارتفاع معدلات التسرب المدرسي بين أطفال المهاجرين يؤثر بصورة غير متناسبة على الفتيات مقارنةً بالفتيان.

31 - توصي اللجنة الدولة الطرف أن تقوم بما يلي:

(‌أ) تعزيز جهودها الرامية إلى تنويع الخيارات الأكاديمية والمهنية للنساء والرجال واتخاذ تدابير إضافية لتشجيع النساء والرجال على اختيار مجالات تعليم وعمل غير تقليدية؛

(‌ب) ضمان إزالة القوالب النمطية الجنسانية كافة من الكتب الدراسية، واشتمال المناهج المدرسية والبرامج الأكاديمية والتدريب المهني الموجه للمدرسين على مواضيع تتناول حقوق المرأة وتشجع المساواة بين الجنسين، وتقديم دورات عن الدراسات الجنسانية للمستويات العليا؛

(‌ج) تشجيع تقدُّم النساء لمناصب التدريس في مستويات التعليم العليا والإسراع بتعيين نساء في المؤسسات الأكاديمية؛

(د) إجراء دراسة عن نطاق التسرب المدرسي بين الفتيات المهاجرات وأسبابه الجذرية، بحيث تسترشد بنتائجها التدخلات السياساتية الرامية إلى ضمان إبقائهن في المؤسسات التعليمية.

العمل

32 - ترحب اللجنة باعتماد قانون في عام 2012 يهدف إلى تقليل فجوة الأجور بين الجنسين، واعتماد قانون في عام 2011 بشأن مشاركة المرأة في مجالس إدارة الشركات المدرجة في البورصة والمؤسسات العامة المستقلة. بيد أنها ما زالت قلقة بشأن ما يلي:

(‌أ) استمرار فجوة الأجور بين الجنسين واستمرار التمييز الأفقي والرأسي في سوق العمل حيث تتركز النساء في العمل المنخفض الأجر وغير المتفرغ ، مما يؤثر سلباً على نموهن الوظيفي واستحقاقاتهن التقاعدية؛

(‌ب) عدم إجراء تقييم لتنفيذ القانون المتعلق بمشاركة المرأة في مجالس إدارة الشركات المدرجة في البورصة والمؤسسات العامة المستقلة إلا في عام 2023، وغياب أي تدابير خاصة مؤقتة مماثلة في الشركات الأخرى لزيادة تمثيل النساء على مستويات صنع القرار؛

(‌ج) العدد الكبير من شكاوى التمييز على أساس الحمل والأمومة المقدمة إلى المعهد المعني بالمساواة بين الرجل والمرأة؛

(‌د) العدد الضئيل من حالات التحرش الجنسي التي اعتَبَرَت محاكم العمل أن لها أساساً من الصحة (14.3 في المائة) والعدد المتزايد من الشكاوى من التحرش الجنسي التي تلقاها المعهد في الفترة بين عامي 2009 و2011؛

( ﻫ ) غياب أي دراسة عن التمييز القائم على نوع الجنس في نظام الضمان الاجتماعي.

33 - توصي اللجنة الدولة الطرف أن تقوم بما يلي:

(‌أ) مواصلة اتخاذ تدابير محددة استباقية للقضاء على التمييز المهني وتقليص فجوة الأجور بين الجنسين، بوسائل تشمل التطبيق الصارم لأحكام قانون عام 2012 الهادف إلى تقليص فجوة الأجور بين الجنسين؛

(‌ب) تهيئة المزيد من الفرص للنساء للحصول على عمل بدوام كامل؛

(‌ج) النظر في إجراء تقييم أول في غضون السنوا ت الأربع المقبلة لأثر قانون عام 2011 على مشاركة المرأة في مجالس إدارة الشركات المدرجة في البورصة والمؤسسات العامة المستقلة، وإجراء تقييمات منتظمة لحالة تطبيق ذلك القانون، وتضمين تقريرها الدوري القادم معلومات عن نتائج تلك التقييمات؛ والنظر في اتخاذ تدابير خاصة مؤقتة للتعجيل بمشاركة المرأة على مستوى صنع القرار في الشركات التي لا يشملها القانون؛

(‌د) ضمان وصول المرأة إلى العدالة بصورة فعالة في قضايا التمييز على أساس الحمل والأمومة وفي حالات التحرش الجنسي؛

( ﻫ ) إجراء دراسة عن مدى تفشي التمييز القائم على نوع الجنس في نظام الضمان الاجتماعي.

الصحة

34 - يساور اللجنة قلق بالغ إزاء ما يلي:

(أ) التقارير بالارتفاع المفرط لحالات تعقيم النساء ذوات الإعاقات الذهنية و/أو النفسية الاجتماعية؛

(ب) ارتفاع معدلات الإصابة بسرطان الثدي في الدولة الطرف مقارنةً بالبلدان الأوروبية الأخرى.

35 - توصي اللجنة الدولة الطرف أن تقوم بما يلي:

(أ) أن تكفل على الصعيد العملي وقف جميع أشكال تعقيم النساء ذوات الإعاقة الذهنية و/أو النفسية الاجتماعية اللاتي حُرمن من الأهلية القانونية أو قُيدت هذه الأهلية، دون رضاهن، وتقديم ما يلزم من دعم لهؤلاء النساء لتمكينهن من اتخاذ قرار بشأن ما إذا كن يرغبن في إع طاء موافقة مستنيرة على إجراء التعقيم؛

(ب) تعزيز جهودها الرامية إلى إذكاء الوعي بين النساء بشأن أهمية الخضوع لفحص الثدي بانتظام عن طريق التصوير بالأشعة.

الفئات المحرومة من النساء

36 - تعرب اللجنة عن قلقها إزاء استمرار التمييز ضد النساء المهاجرات، بما في ذلك أشكال متعددة ومتداخلة من التمييز على أساس الجنس وغيره من الأسباب كالأصل الإثني أو الانتماء الديني، سواء في المجتمع عموماً أم في مجتمعاتهن المحلية.

37 - توصي اللجنة الدولة الطرف أن تتخذ تدابير للقضاء على التمييز ضد المهاجرات، بما يشمل أشكال التمييز المتعددة والمتداخلة سواء في المجتمع عموماً أم في مجتمعاتهن المحلية، وأن تروج لصور إيجابية عن نساء الأقليات الإثنية والدينية.

38 - وتلاحظ اللجنة بقلق تزايد عدد النساء المسنات مقارنةً بالرجال وما يواجهنه من أشكال تمييز متعددة.

39 - توصي اللجنة، وفقاً لتوصيتها العامة رقم 27 بشأن المسنات وحماية حقوق الإنسان الخاصة بهن، أن تولي الدولة الطرف عناية خاصة للوضع الهش للمسنات، وأن تضع تدابير تتصدى على النحو الملائم لحالتهن الصحية والاقتصادية والعاطفية لتفادي وقوعهن في براثن الفقر والعزلة، وأن تضمن توفر مراكز الرعاية لتلبية احتياجات المسنات، خصوصاً المسنات اللاتي يعشن وحدهن والمسنات المحرومات من الدعم الأسري.

40 - ويساور اللجنة القلق إزاء أشكال التمييز المتعددة والمتداخلة ضد النساء ذوات الإعاقة وارتفاع معدلات العنف الموجه ضدهن.

41 - توصي اللجنة الدولة الطرف أن تعزز جهودها للقضاء على التمييز والعنف ضد النساء ذوات الإعاقة.

42 - وترحب اللجنة بوضع إطار قانوني ومؤسسي يسمح بمنح صفة اللاجئ للأشخاص الذين يثبت أن لديهم خوفا مبرراً من التعرض للاضطهاد على أساس نوع الجنس. غير أنها تشعر بالقلق إزاء عدم تعيين امرأة للوصاية على طالبات اللجوء من الفتيات غير المصحوبات، وعدم تخصيص محاميات أو مترجمات شفويات منهجياً لطالبات اللجوء.

43 - توصي اللجنة الدولة الطرف أن تعيّن وصيات للتكفل بالفتيات غير المصحوبات ومحاميات ومترجمات شفويات للنساء طالبات اللجوء.

44 - وتشعر اللجنة بالقلق لأن النساء مغايرات الهوية الجنسانية يضطررن للخضوع إلى إجراء مطول ومرهق من أجل الحصول على اعتراف قانوني بنوع الجنس، ويُشترط عليهن الخضوع لتقييم نفسي وعملية تعقيم أو جراحة إلزامية.

45 - توصي اللجنة الدولة الطرف أن تقوم بما يلي:

(أ) تخفيف الإجراء المفروض على مغايرات الهوية الجنسانية للحصول على اعتراف قانوني بنوع الجنس بأن تجعل الإجراء أسرع وأكثر شفافية وتيسراً؛

(ب) تعديل القوانين والممارسات ال قائمة، خصوصاً القانون المؤرخ 10 أيار/ مايو 2007 المتعلق بتغيير الهوية الجنسية، لإلغاء شروط خضوع مغايرات الهوية الجنسانية الراغبات في الحصول على اعتراف قانوني بنوع الجنس إلى تقييم نفسي وعملية تعقيم وجراحة.

جمع البيانات وتحليلها

46 - يساور اللجنة القلق إزاء نقص البيانات الإحصائية بصفة عامة. وهي تشير إلى أن البيانات المصنفة حسب الجنس والسن والجنسية والموقع الجغرافي والخلفية الاجتماعية والاقتصادية لازمة لإجراء تقييم دقيق لوضع المرأة، ولتقرير ما إذا كانت تعاني من التمييز، بغرض الاسترش اد بها في تقرير السياسات المحددة الأهداف، وفي أعمال الرصد والتقييم المنهجيين للتقدم المحرز نحو تحقيق المساواة الفعلية للمرأة في جميع المجالات المشمولة بالاتفاقية.

47 - تدعو اللجنة الدولة الطرف إلى وضع نظام للمؤشرات الجنسانية لتحسين عملية جمع البيانات المصنفة حسب نوع الجنس وغيره من العوامل ذات الصلة اللازمة لتقييم أثر وفعالية السياسات والبرامج الهادفة إلى تعميم المساواة بين الجنسين وتعزيز تمتع المرأة بحقوق الإنسان. وف ي هذا الصدد، توجه اللجنة انتباه الدولة الطرف إلى التوصية العامة رقم 9 للجنة بشأن البيانات الإحصائية المتعلقة بوضع المرأة.

تعديل الفقرة 1 من المادة 20 من الاتفاقية

48 - تشجع اللجنة الدولة الطرف على أن تَقبَل، في أقرب وقت ممكن، التعديل الذي أدخل على الفقرة 1 من المادة 20 من الاتفاقية المتعلقة بموعد اجتماع اللجنة.

إعلان ومنهاج عمل بيجين

49 - تدعو اللجنة الدولة الطرف إلى استخدام إعلان ومنهاج عمل بيجين في جهودها الرامية إلى تنفيذ أحكام الاتفاقية.

الأهداف الإنمائية للألفية والإطار الإنمائي لما بعد عام 2015

50 - تدعو اللجنة إلى إدماج منظور جنساني، وفقاً لأحكام الاتفاقية، في جميع الجهود الرامية إلى تحقيق الأهداف الإنمائية للألفية، وفي إطار التنمية لما بعد عام 2015.

التعميم

51 - تشير اللجنة إلى التزام الدولة الطرف بتنفيذ أحكام الاتفاقية بشكل منهجي ومستمر. وهي تحث الدولة الطرف على إيلاء الاهتمام على سبيل الأولوية لتنفيذ هذه الملاحظات الختامية والتوصيات في الفترة من الآن وحتى موعد تقديم التقرير الدوري المقبل. ولذا تطلب اللجنة تع ميم هذه الملاحظات الختامية في الوقت المناسب، باللغات الرسمية المقررة في الدولة الطرف، على مؤسسات الدولة المعنية على جميع المستويات (الوطني والإقليمي والمحلي)، ولا سيما على مستوى الحكومة والبرلمان الاتحادي والقضاء، حتى يتسنى تنفيذها تنفيذاً كاملاً. وتشجع ال لجنة الدولة الطرف على التعاون مع جميع الجهات المعنية صاحبة المصلحة، مثل رابطات أرباب العمل ونقابات العمال، ومنظمات حقوق الإنسان والمنظمات النسائية، والجامعات ومؤسسات البحوث ووسائط الإعلام. وهي توصي بتعميم هذه الملاحظات الختامية بصورة ملائمة على مستوى المجت مع المحلي، بما يمكن من تنفيذها. وإضافة إلى ذلك، تطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تواصل تعميم الاتفاقية والبروتوكول الاختياري الملحق بها والاجتهاد القضائي المتصل بالموضوع، بالإضافة إلى التوصيات العامة للجنة، على جميع الجهات صاحبة المصلحة.

التصديق على المعاهدات الأخرى

52 - تلاحظ اللجنة أن التزام الدولة الطرف بالصكوك الدولية الرئيسية التسعة لحقوق الإنسان ( ) سيعزز تمتع المرأة بما لها من حقوق الإنسان وحريات أساسية في جميع جوانب الحياة. ولذلك تشجع اللجنة الدولة الطرف على النظر في التصديق على الاتفاقية الدولية لحماية حقوق جمي ع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم والتي لم تصبح طرفاً فيها بعد.

متابعة تنفيذ الملاحظات الختامية

53 - تطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تقدم، في غضون سنتين، معلومات خطية عن الخطوات المتخذة لتنفيذ التوصيات الواردة في الفقرات 21 (ب) و (ج) و 25 (أ).

إعداد التقرير المقبل

54 - تدعو اللجنة الدولة الطرف إلى تقديم تقريرها الدوري الثامن في تشرين الثاني/ نوفمبر 2018.

55 - وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف اتباع المبادئ التوجيهية المنسقة لتقديم التقارير بموجب المعاهدات الدولية لحقوق الإنسان، بما في ذلك المبادئ التوجيهية لتقديم وثيقة أساسية موحدة ووثائق خاصة بمعاهدات بعينها ( HRI/GEN/2/Rev.6 ، الفصل الأول).