الأمم المتحدة

CEDAW/C/BFA/CO/6

Distr.: General

5 November 2010

Arabic

Original: English

اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة

الدورة السابعة والأربعون

4-22 تشرين الأول/أكتوبر 2010

النظر في التقارير المقدمة من الدول الأطراف بموجب المادة 18 من الاتفاقية

الملاحظات الختامية للجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة

بوركينا فاسو

1- نظرت اللجنة في التقرير الدوري السادس لبوركينا فاسو (CEDAW/C/BFA/6) في جلستيها 945 و946 المعقودتين في 5 تشرين الأول/أكتوبر 2010 (انظر CEDAW/C/SR.945 و946). وترد قائمة المسائل والأسئلة التي طرحتها اللجنة في الوثيقة CEDAW/C/BFA/Q/6 وردود بوركينا فاسو عليها في الوثيقة CEDAW/C/BFA/Q/6/Add.1.

ألف - مقدمة

2- تُعرب اللجنة عن تقديرها للدولة الطرف لإعداد تقريرها الدوري السادس، ولكنها تأسف لكونه لا يغطي إلا الفترة من عام 2001 إلى عام 2006. كما تُعرب اللجنة عن تقديرها للدولة الطرف لما قدمته من ردود خطية على قائمة المسائل والأسئلة التي أثارها الفريق العامل السابق للدورة، وعرضها الشفوي والإيضاحات الأخرى للأسئلة التي وجَّهتها اللجنة شفاهةً، والتي وفَّرت معاً فهماً إضافياً لحالة المرأة في الدولة الطرف وتنفيذ الحقوق الواردة في الاتفاقية.

3- وتشيد اللجنة بالدولة الطرف لإيفادها وفداً رفيع المستوى تقوده وزيرة النهوض بالمرأة التي قدمت ردوداً إضافية خطية وشفوية على الأسئلة التي أثارها الأعضاء ومكَّنت من إجراء حوار صريح وبنَّاء بين الوفد وأعضاء اللجنة.

باء - الجوانب الإيجابية

4- ترحب اللجنة باعتماد "السياسة الوطنية الجنسانية" في تموز/يوليه 2009، وباعتماد خطة العمل الوطنية للفترة 2009-2013 المعنونة "عدم التسامح مطلقاً فيما يتعلق بتشويه الأعضاء التناسلية للإناث".

5- وتلاحظ اللجنة بارتياح أن الدولة الطرف قامت، في الفترة التي تلت النظر في التقرير السابق، إما بالتصديق على الصكوك الدولية التالية أو الانضمام إليها:

(أ) البروتوكول الاختياري الملحق بالاتفاقية، في 10 تشرين الأول/أكتوبر 2005؛

(ب) اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وبروتوكولها الاختياري، في تموز/يوليه 2009؛

(ج) البروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الطفل المتعلق بإشراك الأطفال في النزاعات المسلحة، في 6 تموز/يوليه 2007؛

(د) البروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الطفل المتعلق ببيع الأطفال وبغاء الأطفال واستغلال الأطفال في المواد الإباحية، في 31 آذار/مارس 2006؛

( ) بروتوكول عام 2003 للميثاق الأفريقي لحقوق الإنسان والشعوب الخاص بحقوق المرأة في أفريقيا، في عام 2006.

6- كما ترحب اللجنة بسنّ قوانين جديدة للنهوض بوضع المرأة ومكافحة التمييز، ومنها:

(أ) اعتماد قانون لمكافحة الاتجار بالبشر وما يرتبط به من ممارسات، في عام 2008 (القانون رقم 09296AN/2008) ، الذي يُجرِّم كافة أشكال الاتجار بالبشر ويوسّع نطاق التعريف ليشمل الاتجار بالفتيات الصغار والنساء، ويركز على الحاجة إلى حماية ضحايا الاتجار ويفرض عقوبات على المدانين؛

(ب) قانون الصحة الإنجابية لعام 2005 (القانون رقم 049-2005/AN)، المادتان 17 و18 اللتان تعاقبان على عدم إبلاغ القرين بالإصابة بفيروس نقص المناعة البشرية ونقله إلى القرناء طواعيةً؛

(ج) القانون رقم 28-2008/AN المتعلق بقانون العمل الذي يحمي المستخدَمات الحوامل والمادة 303 من القانون رقم 033-2004/AN المؤرخ 14 أيلول/سبتمبر 2009 التي ترسي مبدأ المساواة في الأجر مقابل الأعمال المتساوية في القيمة للنساء والرجال.

جيم - الشواغل الرئيسية والتوصيات

7- تُذكِّر اللجنة بالتزام الدولة الطرف بتنفيذ جميع أحكام اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة بصورة منهجية ومتواصلة، وترى أن الشواغل والتوصيات المحددة في هذه الملاحظات الختامية تتطلب أن توليها الدولة الطرف أولوية في اهتمامها من الآن وحتى تقديم تقريرها الدوري المقبل. وبناءً على ذلك، تحث اللجنة الدولة الطرف على التركيز على هذه المجالات في أنشطتها التنفيذية، وعلى تقديم معلومات في تقريرها الدوري المقبل عن الإجراءات التي ا تخذها والنتائج التي حققها. وتطلب إلى الدولة الطرف أن تقدم هذه الملاحظات الختامية إلى جميع الوزارات المعنية، وإلى البرلمان وهيئات القضاء، من أجل كفالة تنفيذها تنفيذاً كاملاً.

البرلمان

8- فيما تؤكد اللجنة مجدداً أن الحكومة تتحمل المسؤولية الأساسية عن التنفيذ الكامل لالتزامات الدولة الطرف بموجب الاتفاقية وأنها مُحاسبة على ذلك ، تشدد على أن الاتفاقية مُلزِمة لجميع لسلطات الحكومة، وتدعو الدولة الطرف إلى تشجيع برلمان ها على اتخاذ الخطوات اللازمة، عند الاقتضاء و وفقاً لإجراءاته، بخصوص تنفيذ هذه الملاحظات الختامية وعملية تقديم تقرير الحكومة المقبل بموجب الاتفاقية.

المركز القانوني للاتفاقية، ومبدأ المساواة، وتعريف التمييز والقوانين التمييزية

9- تأسف اللجنة لأن التشريع الوطني لا يحظر التمييز المباشر وغير المباشر ضد المرأة تمشياً مع المادتين 1 و2 من الاتفاقية. وفيما تلاحظ اللجنة مع التقدير التزام الدولة الطرف وجهودها في مجال التصدي للتحديات المتعلقة بحقوق الإنسان للمرأة، فإنها لا تزال قلقة إزاء الممارسات العرفية والتقليدية والمفاهيم النمطية عن دور المرأة وما يشكله ذلك من عقبات هامة أمام التنفيذ.

10- تدعو اللجنة الدولة الطرف إلى أن تدرج في دستورها أو في تشريعاتها الأخرى المناسبة أحكاما تحظر التمييز ضد المرأة وتشمل التمييز المباشر وغير المباشر كليهما تمشياً مع المادتين 1 و2 من الاتفاقية. وتحث الدولة الطرف على مواصلة وزيادة جهود التوعية والتثقيف بشأن التمييز ضد المرأة.

إبراز دور الاتفاقية والبروتوكول الاختياري

11- أشارت اللجنة باهتمام إلى وجود أحكام معينة في الاتفاقية، وخاصة ما يتعلق بالاستخدام، تم الاحتكام إليها في قضايا أمام المحاكم، إلا أنهـا تشعر بالقلق إزاء النقص عموماً في التوعية بالاتفاقية وبروتوكولها الاختيـاري في الدولة الطرف وخاصة في أوساط أعضاء القضاء وغيرهم من الموظفين المكلفين بإنفاذ القانون. كما تشعر بالقلق لأن المرأة نفسها لا تعي حقوقها القائمة بموجب الاتفاقية أو بإجراء الشكاوى في إطار البروتوكول الاختياري، وتفتقر بالتالي إلى المعلومات اللازمة للحصول على حقوقها.

12- تحث اللجنة الدولة الطرف على نشر الاتفاقية والبروتوكول الاختياري على نطاق واسع وذلك بتوفير برامج التدريب والتوعية لتعريف السكان، وخاصة النساء، بالاتفاقية والبروتوكول الاختياري والتوصيات العامة للجنة. وتوصي بأن تكون هذه البرامج واسعة النطاق وأن توجّه أيضاً إلى الوزارات الحكومية وأعضاء البرلمان وأعضاء القضاء والمنظمات غير الحكومية والنساء بصفة خاصة.

الآلية الوطنية للنهوض بالمرأة

13- تشيد اللجنة باعتماد "السياسة الجنسانية الوطنية" وإنشاء الأمانة الدائمة لخطة عمل النهوض بالمرأة في وزارة النهوض بالمرأة، فضلاً عن إنشاء مراكز تنسيق جنسانية في كافة الإدارات الحكومية والمؤسسات الوطنية. غير أن اللجنة يساورها القلق إزاء عدم كفاية الموارد المالية والبشرية المخصصة لوزارة النهوض بالمرأة، وإزاء عدم قدرتها نتيجة لذلك على التنسيق بفعالية بين مختلف المبادرات التي تنفذها الدولة الطرف من أجل تعزيز المساواة بين الجنسين والتنفيذ الكامل للاتفاقية.

14- تدعو اللجنة الدولة الطرف إلى دعم وزارة النهوض بالمرأة وتزويدها بالموارد اللازمة لتلبية الاحتياجات الخاصة للنساء والفتيات. وتحث اللجنة الدولة الطرف تحديداً على تعزيز سلطة و قدرة الوزارة على التنسيق الفعال للعمل المُضطَلع به لتعزيز المساواة بين الجنسين والتنفيذ الكامل للاتفاقية في كافة القطاعات والمستويات، والرصد الفعال وتقييم التقدم المحرز في هذا الصدد. كما تشجع الدولة الطرف على مواصلة توفير التدريب للموظفين الفنيين المسؤولين عن وضع الميزانية على المستويين الوطني والمحلي على كيفية وضع ميزانيات تراعي نوع الجنس .

الوصول إلى آليات العدالة والشكاوى القانونية، بما في ذلك المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان

15- تلاحظ اللجنة باهتمام التدابير التي نفذتها الدولة الطرف، بما في ذلك إنشاء صندوق المساعدة القانونية بموجب مرسوم صادر في 22 تموز/يوليه 2009 بغية تحسين الوصول إلى خدمات المساعدة القانونية العامة وزيادة فرص وصول المرأة إلى العدالة. غير أن اللجنة تُعرب عن قلقها لأن قدرة المرأة عملياً على الوصول إلى العدالة ورفع قضايا التمييز أمام المحاكم تقيدهما عوامل مثل نقص المعلومات عن حقوقها، والتكاليف القانونية، واستمرار نُظم العدالة التقليدية، والأمية، وتعقيد الإجراءات القانونية والصعوبات العملية الأخرى في الوصول إلى المحاكم. كما تشعر اللجنة بالقلق لأن تطبيق أحكام المحاكم لا يزال يشكل تحدياً. وتلاحظ اللجنة كذلك أنه رغم أن الدولة الطرف أجرت إصلاحاً على اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، إلا أنها لم تخصص بعد ما يكفي من موارد مالية وبشرية لأداء اللجنة عملَها بكفاءة.

16- تحث اللجنة الدولة الطرف على اتخاذ كافة التدابير المناسبة لتذليل العقبات التي تُعيق المرأة عن الوصول إلى العدالة. وتحث الدولة الطرف على تيسير وصول المرأة إلى خدمات المساعدة القانونية المنشأة حديثاً، وتنفيذ برامج للتعريف بالقانون، ونشر المعرفة بكيفية الاستفادة من سُبل الانتصاف القانونية المتاحة ضد التمييز واستخدامها، فضلاً عن إمكانية الوصول إلى المحاكم. وتوصي بأن تعمل الدولة الطرف على تقييم ورصد وقياس أثر الجهود المبذولة لتحسين فرص الوصول إلى العدالة على المرأة وأن تُدرج هذه المعلومات في تقريرها المقبل. كما توصي اللجنة بأن تتخذ الدولة الطرف، بعد التشاور مع قاعدة عريضة من ممثلي المجتمع المدني وبدعم من مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، الخطوات اللازمة لتمكين اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، وفقا لمبادئ باريس، والعمل معها للنهوض بتوعية المرأة بحقوقها لكي تتمكن من المطالبة بتلك الحقوق.

التدابير الخاصة المؤقتة

17- فيما ترحب اللجنة بقانون الحصص الجديد ، وب تشجيع الفتيات في التعليم الابتدائي والثانوي لسدّ الفجوة الواسعة الموجودة بين معدل قيد الصبيان والفتيات في المدارس، تكرر الإعراب عن قلقها ( الوثيقة A/55/38، الفقرة273، والوثيقة CEDAW/C/BFA/CO/4-5، الفقرة 37) إزاء استمرار ضعف تمثيل المرأة في كافة مجالات الحياة العامة والسياسية والمهنية والتحديات القائمة أمام تنفيذ تدابير التصدي لهذا الوضع. كما تشعر اللجنة بالقلق لأن التدابير الحالية لا تتفق وتوصية اللجنة بتحديد أهداف رقمية ملموسة ولا تتضمن مُهلاً زمنية محددة.

18- تُكرر اللجنة توصيتها الدولة َ الطرف بتنفيذ تدابير خاصة مؤقتة وفقاً للفقرة 1 من المادة 4 من الاتفاقية ، والتوصية العامة للجنة رقم 25 (2004) بشأن التدابير الخاصة المؤقتة. وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تُدرج ، في تقريرها الدوري المقبل، معلومات بشأن استخدام هذه التدابير الخاصة المؤقتة فيما يتصل بشتى أح كام الاتفاقية وأثر هذه التدابير .

القوالب النمطية الأبوية والممارسات الضارة

19- تكرر اللجنة الإعراب عن قلقها إزاء الاستمرار القوي للمواقف الأبوية والقوالب النمطية المتجذرة المتعلقة بأدوار المرأة ومسؤولياتها والتي تنطوي على تم ي يز ضدها وتواصل إخضاعها داخل الأسرة والمجتمع، وخاصة في المناطق الريفية (CEDAW/C/BFA/CO/4-5، الفقرة 27). وتشعر اللجنة بالقلق لاستمرار هذه المعايير والممارسات بما ينطوي على انتهاك لأحكام الاتفاقية والتشريع الوطني، و لأنها ما زالت تشكل عقبات مستحكمة أمام تمتع المرأة بحقوق الإنسان الخاصة بها وإعمال الحقوق التي تنص عليها الاتفاقية.

20- تكرر اللجنة توصيتها السابقة إلى الدولة الطرف وتحثها على أن تضع دون تأخير استراتيجية شاملة تتضمن أهدافاً وجداول زمنية واضحة من أجل تعديل أو إلغاء الممارسات والقوالب النمطية الأبوية السلبية التي تضر بالمرأة وتميز ضدها، وتعزيز تمتع المرأة تمتعاً كاملاً بحقوق الإنسان الخاصة بها وفقاً للمادتين 2(و) و5(أ) من الاتفاقية.

العنف ضد المرأة

21- تكرر اللجنة الإعراب عن قلقها لأن الدولة الطرف لم تعتمد بعد أي تشريع محدد للقضاء على العنف ضد المرأة، بما فيه العنف المنزلي ، والذي يبدو أن المجتمع يتساهل فيه (CEDAW/C/BFA/CO/4-5، الفقرة 23). وتأسف اللجنة لنقص المعلومات والإحصاءات عن عدد حوادث العنف ضد المرأة بشتى أشكاله. كما تعرب عن القلق إزاء نقص المساعدة القانونية والمآوى وخدمات المشورة المتاحة للضحايا.

22- تكرر اللجن ـ ة توصيتها السابقة كاملةً وتحث الدولة الطرف، وفقاً لتوصيتها العامة 19 (1992) بشأن العنف ضد المرأة ، على سنّ تشريع لمكافحة العنف ضد المرأة، بما فيه العنف المنزلي، كي تكفل حظر العنف ضد المرأة والمعاقبة عليه، وتمكين النساء والفتيات ضحايا العنف من الوصول إلى سبل الانتصاف والحماية فوراً، ومقاضاة مرتكبي هذا العنف ومعاقبتهم. وفي هذا الصدد، تحث اللجنة الدولة الطرف على إيلاء أولوية عليا لاعتماد تدابير شاملة للتصدي لكافة أشكال العنف ضد النساء والفتيات. وتشجع اللجنة الدولة الطرف على ضمان تقديم المساعدة القانونية للضحايا. كما توصي بأن تقيم الدولة الطرف دورات تدريبية لتثقيف وتوعية رجال القضاء والموظفين العموميين وتحديداً الموظفين المكلفين بإنفاذ القانون، ومقدمي الخدمات الصحية والأخصائيين الاجتماعيين وقادة المجتمعات المحلية وعامة الجمهور، وذلك بغية توعيتهم وتعميق إحساسهم بأن كافة أشكال العنف المُمارَس ضد المرأة غير مقبولة وتقديم دعم كافٍ لضحايا كافة أشكال العنف ضد المرأة. كما تكرر توصيتها بأن تنشئ الدولة الطرف المآوى و توفر خدمات المشورة لضحايا العنف.

23- وتكرر اللجنة قلقها البالغ إزاء استمرار انتشار الممارسات الضارة التمييزية، بما في ذلك تشويه الأعضاء التناسلية للإناث، والزواج بالإكراه والزواج المبكر، وزواج شقيق المتوفى من أرملته، والجمع بين أختين، والمهور التي تدفعها الزوجة لزوجها، فضلاً عن الممارسات التي تمنع المرأة من امتلاك الأرض ووراثة زوجها.

24- تكرر اللجنة قولها إ ن على الدولة الطرف أن تنظم حملات للتوعية والتثقيف موجهة إلى النساء والرجال ، والفتيات والصبيان ، وإلى القادة الدينيين وقادة المجتمعات المحلية والآباء والمدرسين والموظفين. وتشجع اللجنة الدولة الطرف على الاضطلاع بهذه الجهود بالتعاون مع منظمات المجتمع المدني والجماعات النسائية وقادة المجتمعات المحلية والقادة الدينيين ، وعلى استئصال الممارسات الضارة التمييزية بما في ذلك تشويه الأعضاء التناسلية للإناث والزواج بالإكراه والزواج المبكر، والاعتراف صراحة بأن هذه الممارسات ينبغي ألا تنتهك حقوق الإنسان في أي ظرف من الظروف. كما تشجع اللجنة الدولة الطرف على أن تطبق بفعالية تدابير مبتكرة لتحسين فهم المساواة بين الرجال والنساء، وخاصة وضع برامج توعية ميدانية لسكان الريف. كما تدعو الدولة الطرف إلى المراجعة الدورية للتدابير المتخذة من أجل تقييم أثرها وتقديم تقرير بذلك إلى اللجنة في تقريرها المقبل.

25- وترحب اللجنة بشتى المبادرات التي تضطلع بها اللجنة الوطنية لمكافحة ممارسة ختان الإناث بهدف استئصال ممارسة تشويه الأعضاء التناسلية للإناث، وترحب بنجاح الدولة الطرف في الحد من هذه الممارسة. غير أن اللجنة ما زالت تشعر ببالغ القلق إزاء الانتشار المستمر على نطاق واسع لهذه الممارسة وإزاء تنفيذها بمزيد من السرية وفي سن أبكر.

26- تشجع اللجنة الدولة الطرف على زيادة جهودها الرامية إلى استئصال ممارسة تشويه الأعضاء التناسلية للإناث استئصالاً كاملاً ومواصلة استراتيجيتها العامة القوية في مجال الدعوة، وخاصة في أوساط الآباء والزعماء التقليديين من أجل تغيير المفاهيم التقليدية المرتبطة بهذه الممارسة. كما تدعو الدولةَ الطرف إلى مقاضاة المخالفين بمن فيهم الآباء.

الاتجار بالبشر واستغلال الدعارة

27- ترحب اللجنة باعتماد قانون جديد يستهدف مكافحة الاتجار بالبشر وسائر القوانين المتصلة بمكافحة ممارسات مماثلة وحماية الضحايا، فضلاً عن الاتفاقات المتعددة الأطراف لمكافحة الاتجار بالبشر، وخاصة الاتجار بالنساء والأطفال. كما تحيط اللجنة علماً مع الاهتمام بالدراسة الجارية التي تنفذها وزارة العمل الاجتماعي والتضامن الوطني عن حالة الاتجار بالنساء بغية اتخاذ إجراءات محددة. بيد أن اللجنة تعرب عن قلقها البالغ إزاء الاتجار بالفتيات للعمل في المنازل والعمل في بلدان مجاورة فضلاً عن الاتجار بالنساء الأجنبيات لاستغلالهن في الدعارة. وتأسف اللجنة أيضاً لنقص المعلومات المتاحة بشأن هذه المسألة.

28- توصي اللجنة بأن تنشئ الدولة الطرف آليات التنسيق اللازمة لتعزيز تنفيذ التشريعات الجديدة والاتفاقات المتعددة الأطراف لمكافحة الا تجار بالفتيات والنساء من أجل العمل والاستغلال الجنسي. وتشجع اللجنة على وضع وتنفيذ خطة عمل وطنية لمكافحة الاتجار بالبشر تكفل ملاحقة ومعاقبة المخالفين وتعزز المساعدات القانونية والنفسية اللازمة ومبادرات إعادة إدماج ضحايا الاتجار. كما تكرر اللجنة توصيتها بمواصلة التدابير الوقائية الرامية إلى تحسين الوضع الاقتصادي للفتيات والنساء وفرص حصولهن على الأرض والعمل بأجر وغير ذلك من ال موارد ب هدف إلغاء تعرضهن لإغراءات المتاجرين بالبشر. وتطل ب اللجنة من الدولة الطرف أن تدرج في تقريرها الدوري المقبل معلومات عن نتائج الدراسة المتعلقة بالا تجار بالبشر التي تنفذها وزارة العمل الاجتماعي والتضامن الوطني واستراتيجية العمل.

المشاركة السياسية و المشاركة في الحياة العامة

29- تُثني اللجنة على المجموعة الجنسانية البرلمانية وعلى المجتمع المدني الذي يعمل مع الحكومات على المستوى المحلي لما يؤديانه من دور نشط في تشجيع مشاركة المرأة في الحياة السياسية وصنع القرار في الدولة الطرف. وتلاحظ اللجنة أيضاً مختلف الأنشطة التي جرى الاضطلاع بها في الدولة الطرف لتحسين تمثيل المرأة في الحياة العامة، لكنها تشعر بالقلق إزاء استمرار تمثيل المرأة تمثيلاً ناقصاً في التعيين في الوظائف في السلطتين التنفيذية والقضائية وفي الإدارة العامة ، وإزاء التمثيل على المستوى الدولي.

30- تُكرِّر اللجنة ُ توصيتها الدولة َ الطرف بالاستفادة استفادةً كاملةً من التوصية العامة رقم 23 (1997) بشأن المرأة في الحياة العامة، بما في ذلك وضع مبادئ توجيهية لتطبيق أحكام قانون الحصص في الانتخابات القادمة، بغية الإسراع في تحقيق مشاركة المرأة مشاركة كاملة وعلى قَدم المساواة في الحياة العامة والحياة السياسية. وتدعو الدولة َ الطرف إلى وضع أهداف ملموسة وجداول زمنية للإسراع في تمثيل المرأة على قَدم المساواة في الحياة العامة والحياة السياسية على جميع المستويات وفي التمثيل على المستوى الدولي، وتدعوها إلى السعي إلى تهيئة الظروف اللازمة لبلوغ هذه الأهداف. وتدعو اللجنة أيضاً الدولة َ الطرف إلى إبراز أهمية مشاركة المرأة مشاركة كاملة وعلى قَدم المساواة في المناصب القيادية بالنسبة إلى المجتمع ككل. وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تُدرج في تقريرها القادم بيانات مفصلة عن اتجاهات مشاركة المرأة في صُنع القرار وفي السلك الدبلوماسي.

التعليم

31- ترحِّب اللجنة بالتدابير التشريعية التي اعتمدتها الدولة الطرف لسدّ الفجوات القائمة بين البنين والبنات في التعليم الابتدائي والثانوي، ومختلف المبادرات التي اتخذتها لتحسين فرص وصول البنات والنساء إلى التعليم الرسمي وغير الرسمي، وإزالة النظرة النمطية السلبية إلى المرأة من الكتب الدراسية والمواد التعليمية. غير أن اللجنة تشعر بالقلق لأن الحصول على التعليم الأساسي في الدولة الطرف لا يزال محدوداً، وبخاصة لاعتبارات الجنس والمنطقة الجغرافية ومكان الإقامة ، ولاستمرار وجود عقبات كبيرة أمام بقاء البنات في المدرسة حتى نهاية الدورة التعليمية. وتشعر اللجنة بالقلق أيضاً لأن العنف لا يزال يمثّل مشكلةً كبيرةً تؤثر على البنات ، ولأن الحصول على الخدمات التعليمية، بما في ذلك المدارس و عنابر النوم والبيئات المدرسية الآمنة ، لا يزال يشكِّل تحدياً. وعلاوة على ذلك، تنظر اللجنة بعين القلق إلى استمرار بقاء البنات خارج المدارس بسبب وجوب دفع الرسوم المدرسية والمواقف الاجتماعية والتقليدية.

32- تشجِّع اللجنة الدولة الطرف على توفير التعليم الأساسي للجميع مجاناً، وذلك بطرق منها إلغاء الرسوم التي تُدفَع لرابطات الأهالي والمعلمين، وتحديد تدابير لتخفيض ومنع تسرُّب البنات من المدارس ، والنظر في وضع برامج تعليمية غير رسمية مُعتمدة للبنات اللواتي يتسربن من المدارس. وتحث الدولة َ الطرف على تنفيذ الأمر التشريعي الصادر في عام 2009 لمعالجة مسألة العنف في المدارس، ومواصلة بذل الجهود لتحسين الهياكل الأساسية الرئيسية في المدارس بما في ذلك عنابر النوم . وتُوصي اللجنة بأن تواصل الدولة الطرف تخصيص موارد كافية للتعليم، وتحسين نوعية تدريب المعلمين ، وتعيين معلمين مهرة. وإضافةً إلى ذلك، تحث اللجنة الدولة الطرف على التصدي للمعتقدات التقليدية في صفوف الأهالي والمعلمين وقادة المجتمع المحلي فيما يتعلق بأهمية وقيمة تعليم البنات، وبث قيم عدم التمييز والمساوا ة في نفوسهم ، وتوصي اللجنة الدولة الطرف بإدراج حقوق الإنسان والمساواة بين الجنسين في المواد التدريبية والتعليمية.

التوظيف

33- تُبدي اللجنة أسفها لعدم توفُّر معلومات عن آليات الرصد وإنفاذ التشريعات القائمة ، وعن أثر قوانين العمل الجديدة على المرأة. وفيما تُعرب اللجنة عن تقديرها للمعلومات المقدَّمة من الدولة الطرف عن التوظيف ، ترى أن التقرير لم يُقدِّم معلومات كافية عن التدريب على المهارات المتاح في الوقت الحاضر وعن الموارد المتاحة للمرأة ، وعن الفوارق في الأجر بين المرأة والرجل في الممارسة العملية. وتُعرب اللجنة عن قلقها إزاء التمييز الذي ت واجه ه المرأة في التوظيف، وهو ما يتجلى في محدودية وتدني مستوى الأعمال الم تاحة للمرأة، وارتفاع معدل مشاركتها في القطاع غير الرسمي وفي الأعمال ذات النوعية البائسة، ولكَون مُعدَّل البطالة بين النساء هو ضعف معدل البطالة بين الرجال. وما زال القلق يساور اللجنة أيضاً إزاء عدم توفر الضمان الاجتماعي أو حماية العمل للمرأة.

34- توصي اللجن ـ ة بأن تُنفذ الدولة الطرف التدابير اللازمة لضمان تنفيذ أحكام المادة 11 من الاتفاقي ـ ة وتطبيق اتفاقيات منظمة العمل الدولية، وبخاصة الاتفاقية رقم 111 (1958) الم تعلقة بالتمييز في الاستخدام والمهنة، و ال اتفاقية رقم 100 (1951) المتعلقة ب المساواة في الأجور للنساء والرجال الذين ي ؤدون أعمالاً متساوية في القيمة . وتوصي اللجنة باتخاذ تدابير للقضاء على التمييز المهني، وذلك بطرق منها تخصيص موارد كافية للتعليم والتدريب على المهارات . وفيما تلاحظ اللجنة الجهود التي بُذلت لتحسين الحماية الاجتماعية للعمال الذين يستطيعون دخول نظام الصندوق، تحث الدولة َ الطرف على تحسين ظروف العمل والمعيشة للعاملات، على أن تُولي انتباهاً خاصاً للظروف في القطاع غير الرسمي. وتدعو الدولة َ الطرف إلى تضمين تقريرها الدوري القادم بيانات مفصلة عن حالة المرأة في مجال الاستخدام والعمل، بما في ذلك الاستخدام والعمل في القطاع غير الرسمي، وعن التدابير المتخذة وأثرها في تحقيق تكافؤ الفرص ل لرجال والنساء.

التمكين الاقتصادي

35- تلاحظ اللجنة باهتمام السياسات المحدَّدة التي تنفذها الدولة الطرف لتمويل الأنشطة الريفية بوجه عام وتلك الموجهة إلى النساء بوجه خاص، لكنها تشعر بالقلق لأن معظم النساء لا يزلن يواجهن التمييز وانتهاك حقوق الإنسان في عملية تمكينهن الاقتصادي وذلك بالنظر إلى انتشار الظروف الاجتماعية - الاقتصادية البائسة انتشاراً واسع النطاق في أوساط النساء. وفيما ترحِّب اللجنة بالتدابير التي اتخذتها الدولة الطرف على مستويات مختلفة للحدّ من الفقر وتحسين فرص حصول النساء على قروض ، بما في ذلك خطة التمويل البسيط الاستراتيجية التي اعتمدتها وزارة المالية والميزانية في عام 2005، تلاحظ اللجنة أن الوصول إلى مرافق الإقراض لا يزال يشكّل تحدياً بسبب امتلاك المرأة ما ترهنه . وتشعر اللجنة بقلق شديد إزاء حالة نساء الريف وربَّات البيوت، لا سيما بالنظر إلى ظروف معيشتهن غير المستقرة وقلة فرص وصولهن إلى القضاء ، والرعاية الصحية ، وتملك الأراضي ، وإدارة الأملاك والميراث ، والتعليم ، والفرص الاقتصادية ، والخدمات المجتمعية.

36- تحث اللجنة الدولة الطرف على جعل تعزيز المساواة بين الجنسين عنصراً واضحاً من عناصر الخطط والبرامج الإنمائية على المستوى الوطني وعلى مستوى الولايات وعلى المستوى المحلي، وبخاصة الخطط والبرامج الموجَّهة إلى الحدّ من الفقر والتنمية المستدامة بحيث تشكِّل المساواة بين الجنسين موضع اهتمام في جميع السياسات العامة. وتشجع اللجنة أيضاً الدولة الطرف على مواصلة جهودها الرامية إلى تعزيز التمكين الاقتصادي للمرأة من خلال حصولها على فرص العمل، والحصول على القروض والأرض وغير ذلك من الموارد، على أن يؤخذ في الاعتبار واقعهن الاجتماعي. وتوصي بأن تزيد الدولة الطرف جهودها التي تبذلها لتشجيع ودعم روح المقاولة في أوساط النساء، وبخاصة النساء الريفيات، وذلك بطرق منها توفير التدريب وفرص الحصول على قروض.

الصحة

37- تلاحظ اللجنة باهتمام الخطوات التي اتخذتها الدولة الطرف لتحسين حصول النساء على الرعاية الصحية، والخدمات الص حية والمعلومات ذات الصلة . وتلاحظ بارتياح الأهمية التي توليها الدولة الطرف لبلوغ الغايات في مجال الصحة المحدَّدة في الأهداف الإنمائية للألفية، لكنها تشعر بالقلق إزاء استمرار تدني النسبة المئوية للنساء اللواتي يَزُرن مراكز الرعاية الصحية. وفيما ترحب اللجنة بالتدابير التي اتخذتها الدولة الطرف لحماية الصحة الجنسية والإنجابية للنساء والفتيات، تُكرِّر إعرابها عن شعورها بقلق جدي إزاء حالة الصحة الجنسية والإنجابية في الدولة الطرف. وتُعرب اللجنة عن أسفها لأن نقص المعلومات في أوساط العديد من النساء، وعدم مساءلة أفراد الخدمات الطبية، والتنفيذ غير الكافي لسياسات الحكومة، تشكِّل عقبات رئيسية في سبيل وضع سياسات صحية تتصدى للحاجات الصحية المحدَّدة للمرأة ، بما في ذلك تلك المتعلقة بالصحة الإنجابية والعقلية .

38- تحث اللجنة الدولة الطرف على التصدي للعقبات التي تعترض حصول المرأة على الرعاية الصحية ، ومن هذه العقبات المعايير الاجتماعية - الثقافية والوضع الاقتصادي الضعيف للمرأة في المناطق الريفية والحضرية ، وهي عقبات تشكل خطراً على المرأة، بما في ذلك الممارسات التمييزية التي تقتضي طلب المرأة إذناً من زوجها لاستخدام وسائل منع الحمل. وتشجع اللجنة الدولة الطرف على أن تخصص على سبيل الاستعجال مزيداً من الموارد البشرية والمالية للرعاية الصحية الوقائية ولضمان التوافر الفعلي لجميع خيارات العلاج المجاني أو المدعوم التي اعتمدتها الحكومة. وتوصي اللجنة بأن تتخذ الدولة الطرف إجراءات تشمل الرجال في استخدام موانع الحمل بغية تعزيز الأبوة المسؤولة ، والتمويل الكافي لخدمات تنظيم الأسرة ومراكز الرعاية الصحية من أجل تحسين فرص وصول المرأة إليها في المناطق الريفية. وتحث اللجنة الدولة الطرف أيضا على أن تقدم في تقريرها الدولي المقبل بيانات ومعلومات عن حالة الصحة العقلية للنساء.

39- وتُعرب اللجنة عن قلقها لعدم وجود عاملين مهرة للمساعدة في الكثير من حالات الولادة، ويُعزى ذلك في جانب منه إلى النقص في عدد هؤلاء العاملين، لكنه يُعزى أيضاً إلى التوزيع غير المناسب للموجودين منهم ، ولاستمرار ارتفاع المعدلات الإجمالية للإصابة بالأمراض والوفيات. وترحب اللجنة بجهود الدولة الطرف لزيادة توفير خدمات تنظيم الأسرة، بما يشمل النهوض بتدريب المشتغلين بالمهن الصحية لكي يمكنهم تعريف النساء بأن حملهن هو نتيجة اختيار شخصي منهن. وفي هذا الصدد، تلاحظ اللجنة مع القلق العدد الكبير من حالات الحمل العارض والزيادة في معدل المواليد بنسبة 3.8 في المائة في سن ة واحدة . وتُعرب اللجنة أيضاً عن قلقها إزاء قلة المعلومات المتاحة عن الصلة بين معدل وفيات الأمهات عند الولادة وعمليات الإجهاض السرية ، فضلا عن آثار تجريم الإجهاض فيما يتصل بارتفاع معدل وفيات الأمهات عند الولادة . و فيما تلاحظ اللجنة ارتفاع المعدلات الإجمالية ل وفيات الأمهات عند الولادة ، ترى أن الحالة في منطقة الساحل في الدولة الطرف مثيرة للقلق البالغ .

40- تدعو اللجنة الدولة الطرف إلى إنشاء آليات قوية للرصد والمساءَلة فيما يتعلق بعمل أفراد الرعاية الصحية. وتوصي اللجنة بأن تُعزز الدولة الطرف دور "القابلات" وأن يصبحن جزءاً من مقدمي الخدمات الصحية المتاحة للنساء. وتشجع اللجنة الدولة الطرف على الأخذ بمنظور جنساني في البرنامج الوطني للتنمية الصحية، مع مراعاة أثر تدابيرها على النساء. وتحث اللجنة أيضاً الدولة الطرف على زيادة الموارد المخصصة لمنطقة الساحل في الدولة الطرف لكي تتمكن النساء من الوصول إلى الخدمات الصحية. وتشجع اللجنة الدولة الطرف على اتخاذ التدابير اللازمة لتخفيض معدل وفيات الأمهات عند الولادة . كما تطلب اللجنة من الدولة الطرف أن تُدرج في تقريرها القادم ما يلي :

(أ) بيانات إضافية مفصَّلة عن الأمراض المنتشرة في الدولة الطرف؛

(ب) معلومات عن الصلة بين ممارسة الإجهاض السري وعدد وفيات الأمهات عند الولادة. وفي هذا الصدد، تحث اللجنة الدولة الطرف على إعادة النظر في تجريم النساء اللواتي يلجأن إلى الإجهاض، تماشيا مع التعليق العام للجنة رقم 24(1999) بشأن المرأة والصحة؛

(ج) معلومات عن الآليات القائمة للتعاون الإقليمي في توفير الخدمات الصحية، فضلاً عن عمليات التقييم المنفَّذة لكشف وعلاج عدم المساواة في الموارد بين مختلف المقاطعات والمناطق؛

(د) معلومات عن الإجراءات المنفذة للتصدي للعقبات التي تعترض وصول المرأة إلى الرعاية الصحية و تقدم المرأة .

41- وتلاحظ اللجنة إحراز تقدم في تخفيض معدل انتشار فيروس نقص المناعة البشرية. غير أن اللجنة تُعرب عن قلقها إزاء عدم كفاية السياسات الوقائية وعدم توافر بيانات توضح الاتجاه إلى إصابة النساء أكثر من الرجال ب فيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز في الدولة الطرف.

42- تحث اللجنة الدولة الطرف على زيادة الرعاية المقدمة للنساء والفتيات المصابات بفيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز وتقديم إعانات كاملة لخيارات العلاج للنساء والفتيات والأطفال المصابين بهذا الفيروس. وتوصي بأن تعزز الدولة الطرف حملاتها في مجال التوعية عن طريق زيادة التثقيف حجماً ووضوحاً بشأن طريقة انتقال فيروس نقص المناعة البشرية والأمراض الأخرى التي تنتقل بالاتصال الجنسي ، وتحث الدولة الطرف على التصدي للمعايير الاجتماعية التي تزيد من تعرّض المرأة للإصابة بالفيروس وبالأمراض التي تنتقل بالاتصال الجنسي .

المرأة الريفية

43- تكرر اللجنة الإعراب عن قلقها إزاء الصعوبات التي تواجه المرأة الريفية والتفاوتات الهائلة في فرص الوصول إلى المرافق بين المناطق الريفية والحضرية. وتعرب اللجنة عن القلق إزاء الأعراف التمييزية والممارسات التقليدية التي ما زالت منتشرة في المناطق الريفية و لا تعترف بالقانون الرسمي الذي يشجع على المساواة بين الرجال والنساء ، وهي ممارسات تمنع النساء من التمتع بحقوقهن، بما في ذلك الميراث أو ملكية الأرض، والمشاركة في القرارات المحلية الرئيسية. كما تعرب عن القلق لأن الزعماء التقليديون هم الذين يعالجون قضايا التمييز ، لأن عرض القضايا على القضاء يضيف ضغطاً اجتماعياً على المشتكي .

44- تكرر اللجنة توصيتها السابقة وتحث الدولة الطرف على إيلاء اهتمام خاص لاحتياجات المرأة الريفية، وضمان مشاركته ا الكاملة في عمليات صنع القرار ووصوله ا كاملاً إلى ال خ دمات التعليمية والصحية وتسهيلات القروض والتسويق CEDAW/C/BFA/CO/4-5) ، الفقرة 34) . كما تحث اللجنة الدولة الطرف على تأمين فرص وصول المرأة الريفية إلى الخدمات الصحية والتعليم والمياه النقية والكهرباء والأرض والمشاريع المُدرّة للدخل. وتوصي بأن تعمل الدولة الطرف على تصميم وتنفيذ استراتيجيات وبرامج تنمية ريفية تراعي نوع الجنس، وضمان المشاركة الكاملة للمرأة الريفية في صياغتها وتنفيذها. و تحث اللجنة الدولة الطرف أيضاً على اتخاذ تدابير مناسبة للقضاء على جميع أشكال التمييز في مجال ملكية ووراثة الأرض. وتشجع اللجنة الدولة الطرف على مواصلة جهودها لتحسين وصول المرأة إلى المحاكم بما في ذلك التوعية وترجمة الأحكام القانونية ذات الصلة إلى اللغات المحلية. كما تدعو اللجنة الدولة الطرف إلى تقديم معلومات عن أثر الإطار الاستراتيجي للحد من الفقر على المرأة الريفية.

التمييز ضد المسنات

45- تُعرب اللجنة عن قلقه ـ ا إزاء الوضع الاقتصادي - الاجتماعي للمسنات اللواتي غالباً ما يواجهن أشكالاً متعددة من التمييز لأسباب منها السن والفقر. وفيما تلاحظ اللجنة الجهود المبذولة من قِبل الدولة الطرف، تُعرب عن شعورها بالقلق إزاء المعتقدات الثقافية التي تؤثر على المسنات، بما في ذلك حرمان النساء الأرامل، بموجب الأعراف السائدة، من الحق في وراثة الأرض والممتلكات . وتشعر اللجنة بقلق شديد إزاء اتهام المسنات بممارسة السّحر خاصة في مجتمع مو ِ سي وفي الأسر التي تمارس تعدد الزوجات، مما يعرّض النساء للعنف وغالباً الطرد من بيوتهن وأسرهن.

46- توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تولي اهتماماً خاصاً للوضع الخطير للمسنات، لضمان تمتعهن التام بالخدمات الصحية والاجتماعية. كما تدعو الدولة الطرف إلى حماية حقوق المرأة في الممتلكات والميراث وتحسين فرص وصول النساء وخاصة المسنات المعزولات إلى العدالة. وتحث اللجنة الدولة الطرف على اتخاذ التدابير التربوية المناسبة لتغيير الآراء التقليدية المتعلقة بالمسنات، ومكافحة كافة أشكال التمييز والعنف ضدهن، ولا سيما اتهامهن بممارسة السحر، وعمليات الطرد من بيوتهن وأسرهن. وتوصي اللجنة الدولة الطرف أيضا بتطبيق جزاءات وعقوبات على المخالفين. كما تدعو الدولة الطرف إلى اعتماد برامج خاصة تتصدى لما تعاني منه النساء المتهمات بممارسة السحر من كروب نفسية وضرر بدني واستبعاد اجتماعي وإفقار.

اللاجئات وعديمات الجنسية

47- فيما تثني اللجنة على الدولة الطرف لما بذلته من جهود فيما يتعلق بوضع طالبي اللجوء واللاجئين، بما في ذلك اعتماد قوانين ولوائح بهذا الخصوص، ولاستضافتها طالبي لجوء ولاجئين من بلدان مجاورة، تعرب اللجنة عن قلقها لأن طالبي اللجوء واللاجئين من النساء والفتيات الموجودات في الدولة الطرف لا يزلن يعانين حالة الضعف والتهميش، لا سيما فيما يتعلق بمنح الجنسي وحالة انعدام الجنسية عند المولد. وتشعر اللجنة بالقلق أيضا لعدم انضمام الدولة الطرف حتى الآن إلى اتفاقية عام 1954 المتعلقة بمركز الأشخاص عديمي الجنسية وإلى اتفاقية عام 1961 بشأن تخفيض حالات انعدام الجنسية.

48- تحث اللجنة الدولة الطرف على ضمان الحماية لطالبات اللجوء واللاجئات ولأطفالهن تماشيا مع المعايير الدولية في هذا الصدد. وتوصي الدولةَ الطرف بالنظر في الانضمام إلى الصكوك الدولية للتصدي لوضع الأشخاص عديمي الجنسية، و المقصود بذلك اتفاقية عام 1954 المتعلقة بمركز الأشخاص عديمي الجنسية واتفاقية عام 1961 بشأن تخفيض حالات انعدام الجنسية .

العلاقات الأسرية

49 - تلاحظ اللجنة بقلق استمرار التمييز ضد النساء في قوانين معينة تتصل بالحياة الأسرية. وبالرغم من وجود قانون ا لفرد والأسرة، إلا أن اللجنة تشعر بالقلق إزاء اختلاف سن الزواج بين المرأة والرجل في هذا القانون وأن المناطق الريفية ما زال يسودها ممارسة زواج الأطفال من فتيات في سن أقل كثيراً من السن المحدد ة في القانون. وتلاحظ اللجنة بقلق أيضاً أن تعدد الزوجات ما زال يمثل خياراً شرعياً وإن كان الزواج من واحدة فقط هو المقرر في القانون كنظام للزواج. وتلاحظ اللجن ة أن الزيجات التي تتم فقط أمام مسجِّل العقود هي الزيجات الصحيحة والقادرة على رفع الدعاوى إذا أخفق أحد طرفيها في تلبية التزاماته، إلا أنها تشعر بالقلق لشيوع أنواع مختلفة من الزيجات تشمل الزيجات المدنية والدينية والعرفية ، فضلا عن شيوع المساكنة المدنية ، وكذلك الزيجات المبكرة في المناطق الريفية، دون وجود حماية قانونية كافية للمرأة.

50 - تحث اللجنة الدولة الطرف على إلغاء كافة القوانين المتصلة بالحياة الأسرية التي تشكل تمييزاً ضد النساء، وتكرر توصيتها السابقة بأن على الدولة الطرف أن تُلغي تلك الأحكام الموجودة في قانون الفرد والأسرة والمتصلة بتعدد الزوجات (المواد 257-262 من القانون) تماشياً مع ا لمادة 16 من الاتفاقية والمادة 14 من اتفاقية حقوق الطفل، وفي ضوء التوصية العامة للجنة رقم 21 (1994) بشأن المساواة في الزواج والعلاقات الأسرية ، وتحث الدولة الطرف على الإسراع في إجراء الإصلاح التشريعي لقانون الفرد والأسرة بغية توحيد سن الزواج القانوني عند سن 18 عاما للفتيات والفتيان على السواء (المادة 238 من القانون) ( CEDAW/C/BFA/CO/4-5 ، الفقرة 26) لضمان المساواة في قوانين الأسرة. كما تحث اللجنة الدولة الطرف على اتخاذ كافة التدابير القانونية وغيرها من التدابير اللازمة لم كافحة ز واج الأطفال.

جمع وتحليل البيانات

51 - ترحب اللجنة بكُتيب "النساء والرجال في بوركينا فاسو" الصادر عن المعهد الوطني للإحصاء والديمغرافيا في عام 2010 و الذي يسلِّ ط الضوء على التباينات المستمرة بين أوضاع النساء والرجال. غير أن اللجنة تأسف لأنه على الرغم مما ورد في توصياتها السابقة بإنشاء نظام شامل لجمع البيانات وتقييم الاتجاهات في وضع المرأة (A/60/38، الفقرة 346 وCEDAW/C/BFA/CO/4-5، الفقرة 31)، لا ت زال ال معلومات عن أثر التدابير المتخذة والنتائج المتحققة في شتى مجالات الاتفاقية على المرأة غير متوافرة .

5 2 - تكرر اللجنة توصيتها بأن تضع الدولة الطرف نظاماً شاملاً لجمع البيانات وتقييم الاتجاهات في وضع المرأة. وتشجع اللجنة الدولة الطرف على أن تُدرج في تقريرها الدوري المقبل مؤشرات محددة قابلة للقياس وملتزمة زمنياً بغية إتاحة القدر يكفي من ال رصد و ال تحليل للنتائج بمرور الوقت .

متابعة إعلان ومنهاج عمل بيجين

5 3 - تحث اللجنة الدولة الطرف على أن تستفيد استفادة كاملة ، عند تنفيذ التزاماتها بموجب الاتفاقية، من إعلان ومنهاج عمل بيجين اللذين يعززان أحكام الاتفاقية، وتطلب من الدولة الطرف إدراج معلومات عن ذلك في تقريرها الدوري المقبل.

الأهداف الإنمائية للألفية

5 4 - تشدد اللجنة على أن تنفيذ الاتفاقية تنفيذاً تاماً وفعالاً أمر لا غنى عنه من أجل تحقيق الأهداف الإنمائية للألفية. وتدعو إلى إدراج منظور جنساني وإلى الامتثال صراحة ل أحكام الاتفاقية في جميع الجهود الرامية إلى تحقيق الأهداف الإنمائية للألفية، وتطلب من الدول ة الطرف إدراج معلومات بهذا الشأن في تقريرها الدوري المقبل.

النشر

5 5 - تطلب اللجنة نشر هذه الملاحظات الختامية على نطاق واسع في الدولة الطر ف من أجل جعل جميع الناس، بمن فيهم المسؤولون بالحكومة والسياسيون وأعضاء البرلمان والمنظمات النسائية ومنظمات حقوق الإنسان، على علم بالخطوات المتخذة لكفالة المساواة القانونية والفعلية للمرأة ، واتخاذ الخطوات الأخرى اللازمة في هذا المضمار. وتوصي اللجنة بأن يشمل النشر المجتمعات المحلية. وتشجع اللجنة الدولة الطرف على تنظيم سلسلة من الاجتماعات لمناقشة التقدم المحرز في تنفيذ هذه الملاحظات. و تطلب اللجنة من الدولة الطرف مواصلة نشر ا لتوصيات العامة للجنة ، وإعلان ومنهاج عمل بيجين، ونتائج الدورة الاستثنائية الثالثة والعشرين للجمعية العامة المتعلقة بموضوع "المرأة عام 2000: المساواة بين الجنسين والتنمية والسلام في الق ـ رن الحادي والعشري ـ ن" ، نشرا على نطاق واسع ، ولا سيما على المنظما ت النسائية ومنظمات حقوق الإنسان.

التصديق على المعاهدات الأخرى

5 6 - تلاحظ اللجنة أن انضمام الدولة الطرف إلى صكوك حقوق الإنسان الدولية التسعة الرئيسية * يعزز تمتع النساء بما لهن من حقوق الإنسان والحريات الأساسية في جميع مناحي الحياة. وتشجع اللجنة الدولة الطرف على مواصلة جهودها للوفاء بالتزاماتها الدولية في مجال الإبلاغ بموجب الصكوك الدولي لحقوق الإنسان التي صدّقت عليها.

متابعة الملاحظات الختامية

5 7 - تطلب اللجنة من الدولة الطرف أن تقدم ، في غضون سنتين ، معلومات خطية عن الخطوات التي اتخذتها لتنفيذ التوصيات الواردة في الفقرتين 22 و50 أعلاه.

المساعدة المالية و التقنية

58 - توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تستفيد من المساعدة التقنية والمالية المقدمة من المجتمع الدولي في وضع وتنفيذ برنامج شامل يهدف إلى تنفيذ التوصيات المبيَّنة أعلاه والاتفاقية ككل. وتدعو اللجنة أيضاً الدولة الطرف إلى تدعيم تعاونها مع منظمات الأمم المتحدة المختصة ووكالاتها المتخصصة وبرامجها وأن تتوخى إمكانية التعاون الإقليمي وتبادل أفضل الممارسات مع بلدان المنطقة.

إعداد التقرير المقبل

59- تطلب اللجنة من الدولة الطرف ضمان المشاركة الواسعة لجميع الوزارات والهيئات العامة في إعداد تقريرها الدوري المقبل، وأن ت تشاور في الوقت نفسه مع مجموعة متنوعة من المنظمات النسائية ومنظمات حقوق الإنسان.

60 - وتطلب اللجنة من الدولة الطرف أن تستجيب للشواغل المُعرب عنها في هذه الملاحظات الختامية في تقريرها الدوري المقبل بموجب المادة 18 من الاتفاقية. وتدعو اللجنة الدولة الطرف إلى تقديم تقريرها الدوري المقبل في تشرين الأول/أكتوبر 2014.

61 - وتدعو اللجنة الدولة الطرف إلى اتباع المبادئ التوجيهية المنسقة لتقديم التقارير بموجب المعاهدات الدولية لحقوق الإنسان، بما في ذلك المبادئ التوجيهية لتقديم وثيقة أساسية موحدة ووثائق خاصة بمعاهدة بعينها، التي أُقرت في الاجتماع الخامس المشترك بين لجان هيئات معاهدات حقوق الإنسان في حزيران/يونيه 2006 ( HRI/MC/2006/3 و Corr.1 ). ويجب تطبيق المبادئ التوجيهية لتقديم تقارير خاصة بمعاهدات بعينها، التي اعتمدتها اللجنة في دورتها الأربعين في كانون الثاني/يناير 2008 ( A/63/38 ، المرفق الأول) ، مقترنة بالمبادئ التوجيهية المنسقة لتقديم وثيقة أساسية موحدة. وتشكل تلك المبادئ مجتمع ة المبادئ التوجيهية المنسقة لتقديم التقارير في إطار اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة. وينبغي ألا يتجاوز حجم الوثيقة الخاصة بالمعاهدات 40 صفحة، وحجم الوثيقة الأساسية الموحدة والمحدّثة 80 صفحة.