الدورة الثانية والخمسون

9-27 تموز/يوليه 2012

الملاحظات الختامية للجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة

جزر البهاما

1 - نظرت اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة في التقرير الجامع للتقارير الدورية من الأول إلى الرابع (CEDAW/C/BHS/4) والتقرير الدوري الخامس (CEDAW/C/BHS/5) المقدَّم ين من جزر البهاما في جلستيها 1057 و 1058 المعقودتين في 20 تموز/يوليه 2012 (CEDAW/C/SR.1057 و CEDAW/C/SR.1058). وترد قائمة القضايا والأسئلة التي أثارتها اللجنة في الوثيقتين CEDAW/C/BHS/Q/4 و CEDAW/C/BHS/Q/5 وترد ردود حكومة جزر البهاما عليها في الوثيقتين CEDAW/C/BHS/Q/4/Add.1 وCEDAW/C/BHS/Q/5/Add.1.

ألف - مقدمة

2 - تعرب اللجنة عن تقديرها لتقديم الدولة الطرف التقرير الجامع للتقارير الدورية من الأول إلى الرابع ولتقريرها الدوري الخامس، اللذين اتسما بهيكلة جيدة واتبعا عموما المبادئ التوجيهية التي وضعتها اللجنة لإعداد التقارير، وإن كانا يفتقران إلى إشارات إلى التوصيات العامة للجنة، وكذلك إلى بيانات محددة مصنّفة حسب نوع الجنس. وتعرب اللجنة عن تقديرها للعرض الشفوي الذي قدمته الدولة الطرف ولردودها الخطية على قائمة القضايا والأسئلة التي أثارها الفريق العامل لما قبل الدورة وللتوضيحات الإضافية بشأن الأسئلة التي طرحتها اللجنة شفويا.

3 - وت هنئ اللجنة الدولة الطرف على وفدها الذي ترأسته السيدة ميلاني غريفين، وزيرة الخدمات الاجتماعية والتنمية المجتمعية، والذي ضم ممثلين عن مكتب النائب العام ووزارة الشؤون القانونية ووزارة التعليم ووزارة الصحة والمجلس الاستشاري الوطني لشؤون المرأة في جزر البهاما ومكتب شؤون المرأة وممثلين عن البعثة الدائمة لجزر البهاما لدى الأمم المتحدة في نيويورك. وتعرب اللجنة عن تقديرها للحوار البناء الذي دار بين الوفد وأعضاء اللجنة.

باء - الجوانب الإيجابية

4 - تعرب اللجنة عن تقديرها للجهود التي بذلتها الدولة الطرف من أجل تمكين المرأة ومكافحة التمييز على أساس نوع الجنس.

5 - وترحب اللجنة ب اعتماد القوانين التالية:

(أ) قانون التعليم لعام 1962، وتعديله في عام 1996، اللذين ينصان على حصول الجميع على التعليم على قدم المساواة؛

(ب) قانون س الجرائم الجنسية والعنف العائلي لعام 1991 ؛

(ج) قانون العمل ل عام 2001؛

(د) قانون الإرث ل عام 2002، الذي ينص على المساواة في الإرث بين الرجال والنساء؛

(هـ) قانون العنف العائلي (أوامر الحماية) لعام 2007؛

(و) القانون المتعلق ب الاتجار بالأشخاص (المنع والقمع) ل عام 2008.

6 - وتحيط اللجنة علما مع التقدير بوجود مكتب لشؤون المرأة وبإطلاق العديد من المبادرات الرامية إلى مكافحة العنف ضد المرأة، بما في ذلك الحملة المعنونة ”العنف العائلي قضية تهم الجميع“ التي أطلقتها وزارة العمل والتنمية الاجتماعية في عام 2012.

7 - وتشير اللجنة أيضا من الارتياح إلى أن الدولة الطرف قد صدقت على الصكوك التالية:

(أ) العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية؛

(ب) العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية؛

(ج) الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري؛

(د) اتفاقية حقوق الطفل.

8 - وترحب اللجنة أيضا بسحب التحفظ على المادة 16 (ح) من اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة في 18شباط/فبراير 2011.

جيم - الشواغل الرئيسية والتوصيات

9 - تذكّر اللجنة بالتزام الدولة الطرف بتنفيذ جميع أحكام الاتفاقية، بشكل منهجي ومتواصل ، ودون تأخير، وترى اللجنة أن الشواغل والتوصيات ال محددة في هذه الملاحظات الختامية تستدعي اهتمام الدولة الطرف على سبيل الأولوية . وبناء على ذلك، تحث اللجنة الدولة الطرف على التركيز على هذه الشواغل عند اضطلاعها بأنشط ة ال تنفيذ وعلى الإبلاغ عن الإجراءات المتخذة والنتائج المحققة في تقريرها الدوري المقبل. ‎ وتهيب اللجنة بالدولة الطرف أن تعرض هذه الملاحظات الختامية على جميع الوزارات المعنية وعلى البرلمان والسلطة القضائي ة لكفالة تنفيذها ‏بالكامل، وتوصي اللجنة أيضا بأن تعمم الدولة الطرف الاتفاقية ، ولا سيما على المجتمع المدني.

البرلمان

10 - في حين تؤكد اللجنة مجددا أن الحكومة تتحمل المسؤولية الرئيسية عن تنفيذ الدولة الطرف لالتزاماتها بموجب الاتفاقية تنفيذا كاملا، وأنها ستُساءل عن ذلك بالتحديد، فإنها تشدِّد على أن الاتفاقية مُلزمة لجميع فروع جهاز الدولة، وتدعو الدولة الطرف إلى تشجيع البرلمان على أن يتخذ، وفقا لإجراءاته وحسب الاقتضاء، الخطوات الضرورية لتنفيذ هذه الملاحظات الختامية اعتبارا من الآن وإلى أن يحين موعد عملية الإبلاغ المقبلة التي ستقوم بها الدولة الطرف بموجب الاتفاقية.

التعريف بالاتفاقية وإمكانية اللجوء إلى القضاء

11 - رغم أن اللجنة تدرك أن هناك عقوبات قانونية على ارتكاب أي أعمال تنطوي على التميز ضد المرأة، فهي تشعر بالقلق بسبب العدد المحدود من القضايا المعروضة على المحاكم لأغراض الانتصاف في حالات تعرُّض المرأة للتمييز. ولا تزال اللجنة تشعر بالقلق لأن النساء، لا سيما في جزر ”Family Islands‘‘، لا تعرفن حقوقهن بموجب الاتفاقية وبالتالي لا يمكنهن المطالبة بتلك الحقوق.

12 - وتوصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي:

(أ) اتخاذ جميع التدابير المناسبة لضمان التعريف بالاتفاقية والتوصيات العامة للجنة بقدر كافٍ وضمان تطبيقها في جميع فروع الحكومة والسلطة القضائية باعتبارها إطاراً لجميع القوانين وقرارات المحاكم والسياسات المتعلقة بالمساواة بين الجنسين والنهوض بالمرأة، وجعلها جزءا لا يتجزأ من تدريب القضاة والمحامين والمدعين العامين وأفراد الشرطة وموظفي إنفاذ القانون الآخرين؛

(ب) تعزيز وعي المرأة بحقوقها و ب الوسائل الكفيلة بإعمالها، وكفالة توفير معلومات عن الاتفاقية للجميع نساء ورجالا، ولا سيما في جزر ” Family Islands “ ، وذلك باستخدام جميع ال وسائل المناسبة، بما في ذلك وسائ ط الإعلام؛

ال حماية من التمييز التي يوفرها الدستور والتشريعات ل لنساء

13 - مع أن اللجنة تدرك أن الدستور (المادة 15 من الفصل 3 ) يحمي حقوق جميع المواطنين ، أياً كان عرقهم أو موطنهم الأصلي أو آراؤهم السياسية أو لون بشرتهم أو عقيدتهم أو جنسهم، لا يزال يساور اللجنة القلق من أن دستور الدولة الطرف وتشريعاتها الوطنية لا تتضمن تعريفا واضحا للتمييز وفقا للمادة 1 من الاتفاقية، أو أحكاما بشأن المساواة في الحقوق بين الرجل والمرأة عملا بالمادة 2 (أ) من الاتفاقية. ويساور اللجنة القلق أيضا لأن المادة 26 (1) من الدستور لا توفر الحماية من التمييز فيما يتعلق بالتبني، أو الزواج، أو الطلاق، أو الدفن، أو أيلولة الممتلكات عند الوفاة أو غير ذلك من المسائل المتصلة بقانون الأحوال الشخصية. ويساور اللجنة القلق كذلك لأن الدولة الطرف لم تسحب بعدُ تحفظها بشأن المادة 2 (أ) من الاتفاقية بحجة أن الاستفتاء الذي أجري عام 2002 لإدراج تعريف التمييز ضد المرأة في الدستور والقوانين المحلية لم يكلَّل بالنجاح.

14 - وتوصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي:

(أ) القيام ، في إطار شراكة مع لجنة مراجعة الدستور في جزر البهاما، باتخاذ خطوات لإلغاء المادة 26 (1) من الدستور وضمان إدماج تعريف واضح للتمييز، بما يتواءم مع المادة 1 من الاتفاقية، وكذلك أحكام ب شأن المساواة في الحقوق بين المرأة والرجل ، بما يتواءم مع المادة 2 (أ) من الاتفاقية، في الدستور أو في التشريعات المناسبة الأخرى؛

(ب) اتخاذ جميع التدابير اللازمة لسحب تحفظها على المادة 2 (أ) من الاتفاقية المتعلقة بإدماج مبدأ المساواة بين المرأة والرجل في الدستور أو التشريعات المناسبة الأخرى.

الإطار التشريعي

1 5 - بينما ترحب اللجنة بسن تشريعات تتضمن بعض الأحكام الواردة في الاتفاقية، فلا يزال يساورها القلق لأن الدولة الطرف لم تُجر مراجعة شاملة لقوانينها المحلية أو لم ت سن تشريعات جديدة لإدماج الاتفاقية برمتها في إطار قوانينها الوطنية. وتشير اللجنة إلى أنه في حال عدم إدماج الاتفاقية بشكل تام في ال قوانين المحلية ل لدولة الطرف، لا تُعتبَر الاتفاقية سارية في تلك الدولة ولا يكون تطبيقها المباشر راسخا فيها.

16 - وتحث اللجنة الدولة الطرف على ما يلي:

(أ) القيام ، ضمن إ طار زمني واضح ودون تأخير، ل مراجعة شاملة للقوانين المحلية وسن تشريعات جديدة من أجل مواءمة الأحكام المحلية مع أحكام الاتفاقية؛

(ب) ضمان إعادة النظر في جميع الأحكام التمييزية وإلغائها من أجل تحقيق المساواة، بحكم القانون، وتمكين المرأة من التمتع بالمساواة، بحكم الواقع، وذلك امتثالا لالتزامات الدولة الطرف بموجب الاتفاقية .

الآلية الوطنية للنهوض بالمرأة

17 - و ترحب اللجنة بوجود مكتب شؤون المرأة وبالخطة الرامية إلى توسيع نطاق المكتب ليصح إدارة، وبخطة الدولة الطرف الرامية إلى تعزيز سلطة المكتب وزياد ة ميزانيته منذ عام 2004. ومع أنه لا يخفى على اللجنة أن مكتب شؤون المرأة يقع تحت إشراف وزارة الخدمات الاجتماعية والتنمية المجتمعية، وأنه يوجد تحت تصرفه مرشدون اجتماعيون يعملون في جميع أنحاء الأرخبيل، فإن اللجنة تشعر بالقلق إزاء المسائل التالية: (أ) محدودية الموارد المالية والبشرية المخصصة مباشرة إلى المكتب، الذي يضم 4 موظفين فقط والذي ي حصل على أقل من 1 في المائة من الميزانية الوطنية؛ (ب) ضرورة تعزيز قدراته التقنية ؛ (ج) التأخير في بلورة واعتماد سياسة جنسانية وطنية؛ (د) الافتقار إلى بيانات مصنّفة حسب نوع الجنس علما أنها ضرورية لتقييم أثر وفعالية السياسات والبرامج الرامية إلى تعميم المساواة بين الجنسين وتعزيز تمتع المرأة بحقوق الإنسان الخاصة بها .

18 - و وفقا لل توصية العامة للجنة رقم 6 (1988) والتوجيهات الواردة في منهاج عمل بيجين بشأن الشروط اللازمة لسير عمل الآليات الوطنية بفعالية، توصي اللجنة بأن تقوم الدولة الطرف بما يلي:

(أ) العمل، ضمن إطار زمني واضح، على زيادة الموارد المالية والبشرية المخصصة لمكتب شؤون المرأة على الصعيدين الوطني والمحلي؛ والقيام بأنشطة لبناء القدرات التقنية للمكتب؛ وتعزيز صلاحياته في مجال صياغة التشريعات وتدابير السياسة العامة المتعلقة بالمساواة بين الجنسين وتقديم المشورة بشأنها وتنسيقها ورصد تنفيذها؛

(ب) بلورة سياسة جنسانية وطنية والتعجيل في اعتمادها، وتضمينها نهجا قائما على النتائج، بما يشمل مؤشرات وأهداف محددة؛

(ج) إقامة نظام شامل لل مؤشرات ال جنسانية من أجل تحسين جمع البيانات المصنفة حسب نوع الجنس الضرورية لتقييم أثر وفعالية السياسات والبرامج الرامية إلى تعميم المساواة بين الجنسين وتعزيز تمتع المرأة بحقوق الإنسان الخاصة بها .

التدابير الخاصة المؤقتة

19 - يساور اللجنة القلق لأن فهم الدولة الطرف للغرض من التدابير الخاصة المؤقتة وللحاجة إليها لا يتفق مع المادة 4 (1) من الاتفاقية والتوصية العامة للجنة رقم 25. ويساور اللجنة القلق أيضا إزاء عدم تطبيق أي تدابير خاصة مؤقتة، أو التخطيط لتطبيقها، بوصفها استراتيجية ضرورية للتعجيل بتحقيق المس اواة الفعلية بين الرجال والنساء في المجالات التي تكون فيها النساء، لا سيما النساء الفقيرات والمهاجرات والنساء ذوات الإعاقة، ممثلات تمثيلا ناقصا أو محرومات.

20 - وتشجع اللجنة الدولة الطرف على استخدام التدابير الخاصة المؤقتة وفقا للمادة 4 (1) من الاتفاقية، كما هي مفسَّرة في التوصية العامة للجنة رقم 25 ، في جميع المجالات التي تشملها الاتفاقية حيث تكون المرأة ممثلة تمثيلا ناقصا أو محرومة، بما في ذلك النساء الفقيرات والمهاجرات والنساء ذوات الإعاقة. ولهذه الغاية، توصي اللجنة بأن تقوم الدولة الطرف بما يلي:

(أ) وضع أهداف محددة زمنيا وتخصيص موارد كافية لتنفيذ تدابير خاصة مؤقتة بأشكال مختلفة ، من قبيل برامج التوعية والدعم، ونظام الحصص وتدابير استباقية و أخرى قائمة على ال نتائج من أجل تحقيق المساواة الفعلية بين الرجل والمرأة في جميع المجالات، وتشجيع استخدام هذه التدابير في كل من القطاع العام و القطاع الخاص؛

(ب) توعية أعضاء البرلمان والمسؤولين الحكوميين وأرباب العمل وعامة الناس بضرورة اتخاذ تدابير خاصة مؤقتة وتقديم معلومات شاملة عن استخدام هذه التدابير وعن أثرها في التقرير الدوري المقبل للدولة الطرف.

القوالب النمطية والممارسات الضارة

21 - تشير اللجنة مع التقدير إلى وجود برنامج وطني لتثقيف الآباء والأمهات يشجع الوالدين على ترك الأدوار التقليدية للرجل والمرأة، وإلى المراجعة الحالية لمناهج وزارة التعليم بشأن الصحة والحياة الأسرية بغرض التصدي للقوالب النمطية الجنسانية . بيد أن اللجنة تعرب عن بالغ قلقها من استمرار وجود معايير ثقافية سلبية وممارسات وتقاليد ضارة، فضلا عن المواقف الأبوية ، والقوالب النمطية المتجذّرة بعمق بشأن أدوار النساء والرجال ومسؤولياتهم وهوياتهم في الأسرة (التي تصوّر الرجل على أنه معيل الأسرة بينما تصور المرأة على أنها المسؤولة عن تقديم الرعاية)، وفي أماكن العمل وفي الدوائر السياسية وفي المجتمع. وتشير اللجنة إلى أن القوالب النمطية تساهم في انعدام المساواة بين الجنسين في جميع نواحي الحياة وفي استمرار العنف ضد المرأة.

22 - وتوصي اللجنة الدولة الطرف بأن تضع، دون تأخير، استراتيجية شاملة تقترن بنهج قائم على النتائج للقضاء على القوالب النمطية التي تتسبب في التمييز ضد المرأة في الأسرة وفي أماكن العمل وفي الدوائر السياسية وفي المجتمع ، تمشيا مع ال مادتين 2 (و) و 5 (أ) من الاتفاقية. وينبغي أن تشمل هذه التدابير بذل جهود مشتركة، ضمن إطار زمني محدد وبالتعاون مع المجتمع المدني، للتثقيف وزيادة الوعي بهذا الموضوع ، وأن تستهدف ا لنساء والرجال في المجتمع بجميع مستوياته، وأن تُشرك نظام المدارس ووسائط الإعلام.

العنف ضد المرأة

23 - ترحب اللجنة بالحملة المناهضة ل لاغتصاب، وبإطلاق العديد من المبادرات الرامية إلى مكافحة العنف ضد المرأة وبسن قانون الجرائم الجنسية والعنف العائلي لعام 1991، وقانون العنف العائلي (أوامر الحماية) لعام 2007. بيد أن اللجنة تشعر بالقلق إزاء ما يلي :

(أ) ارتفاع معدلات العنف، بما في ذلك الاغتصاب، في الدولة الطرف واستمرار ظاهرة العنف العائلي ؛

(ب) عدم وجود قانون شامل للتصدي للعنف ضد المرأة؛

(ج) إرجاء اعتماد التعديل على قانون الجرائم الجنسية والعنف العائلي لعام 1991 ، الذي يجرّم الاغتصاب في إطار الزواج؛

(د) عدم وجود خطة شاملة للتصدي لجميع أشكال العنف ضد النساء والفتيات؛

(هـ) بطء نظام العدالة وأثره السلبي على ضحايا العنف من النساء؛

(و) العدد المحدود من الملاجئ الحكومية المتاحة لضحايا العنف العائلي ، وخاصة في جزر ”Family Islands“ ، وعدم إتاحة ملاجئ للنساء اللاتي ي كون برفقتهن أبناء ذكور يفوق سنهم العشر سنوات؛

(ز) عدم وجود بيانات عن حالات العنف الجنساني المبلّغ عنها وعن نسب المقاضاة والإدانة في القضايا المتصلة بالعنف ضد المرأة، والتأخير في وضع بروتوكول لجمع وتحليل البيانات والمعلومات المتعلقة بجميع أشكال ال عنف ضد المرأة بشكل منهجي ومنتظم .

24 - وتحث اللجنة الدولة الطرف على ما يلي:

(أ) النظر في اعتماد قانون شامل للتصدي للعنف ضد المرأة؛

(ب) التعجيل بتوعية السكان بالطابع الإجرامي للاغتصاب في إطار الزواج وبتعديل قانون الجرائم الجنسية والعنف العائلي لعام 1991 من أجل تجريم الاغتصاب في إطار الزواج؛

(ج) اعتماد خطة شاملة تُعنى بجميع أشكال العنف ضد النساء والفتيات واعتماد استراتيجية لتنفيذها؛

(د) اتخاذ التدابير اللازمة لضمان إمكانية لجوء النساء اللاتي يقعن ضحايا لجميع أشكال العنف الجنساني، على وجه السرعة، إلى القضاء؛

(هـ) توفير قدر كافٍ من المساعدة والحماية لضحايا العنف من النساء، لا سيما إعادة التأهيل النفسي والاجتماعي وعدد كاف من مرافق الإيواء، بما في ذلك في جزر “Family Islands” ، على أن تكون هذه المرافق متخصصة في حماية ضحايا العنف الأسري وتقبل إيواء النساء مع أطفالهن؛

(و) جمع بيانات إحصائية شاملة عن العنف ضد المرأة، تكون مصنّفة حسب الجنس والسن والعلاقة بين الضحية والجناة، بما في ذلك بيانات عن عدد الشكاوى والملاحقات والإدانات، وعن الأحكام الصادرة ضد مرتكبي جر ا ئم العنف الجنسي والجنساني؛ وإدراج هذه البيانات في التقرير المقبل للدولة الطرف.

الاتجار بالنساء واستغلالهن في البغاء

25 - في حين تحيط اللجنة علما بسن القانون المتعلق ب الاتجار بالأشخاص (المنع والقمع) ل عام 2008، فإن القلق لا يزال يساورها بشأن النقاط التالية:

(أ) عدم التنفيذ الفعال لهذا القانون وعدم عرض قضايا على المحاكم منذ أن دخل القانون حيز النفاذ؛

(ب) عدم وجود سياسات أ و برامج تُعنى بتوفير الوقاية والحماية والمساعدة والدعم القانوني لضحايا الاتجار بالبشر، بما في ذلك من يتعرّضن إلى الاستغلال في ممارسة البغاء بالإكراه؛

(ج) عدد الأطفال الذين يتم استغلالهم في البغاء وفي المواد الإباحية وعدم القيام بأنشطة لتوعية الجهات الفاعلة ذات الصلة بشكل مباشر بقطاع السياحة بوجود أطفال، يُفترض أنهم إناث، يقومون ببعض الأنشطة المتصلة بالسياحة و هم بالتالي معرَّضون لخطر ا لاستغلال الجنسي لأغراض تجارية؛

(د) تجريم البغاء (السجن لمدة خمس سنوات) في إطار قانون الجرائم الجنسية والعنف العائلي لعام 1991 (الفقرة 8 (أ)).

26 - وتوصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي:

(أ) ضمان التنفيذ الفعلي للقانون المتعلق ب الاتجار بالأشخاص (المنع والقمع) ل عام 2008؛ وتعزيز دور اللجنة الحكومية المشتركة بين الوزارات المعنية بالاتجار بالأشخاص وفرقة العمل المعنية بالاتجار بالأشخاص تحقيقا لهذا الغرض؛ وإلحاقا ب قانون عام 2008، القيام، دون تأخير، بوضع الصيغة النهائية ل مشروع خطة العمل الوطنية القائمة على نهج يركز على تحقيق النتائج، بما يشمل مؤشرات وأهداف محددة؛

(ب) تعزيز آليات التحقيق مع مرتكبي جرائم الاتجار بالبشر وآليات محاكمتهم ومعاقبتهم؛

(ج) وضع سياسات وبرامج تُعنى بتوفير الوقاية والحماية والمساعدة والدعم القانوني لضحايا الاتجار بالبشر، بما في ذلك من يتعرّضن إلى الاستغلال في ممارسة البغاء بالإكراه؛ وإنشاء ملاجئ خاصة للنساء من ضحايا الاتجار بالبشر؛

( د ) اتخاذ التدابير اللازمة للقضاء على استغلال الأطفال في المواد الإباحية، وتوعية الجهات الفاعلة ذات الصلة بشكل مباشر بقطاع السياحة بوجود أطفال، يُفترض أنهم إناث، يقومون ببعض الأنشطة المتصلة بالسياحة و هم بالتالي معرَّضون لخطر ا لاستغلال الجنسي لأغراض تجارية؛

(هـ) إعادة النظر في سياستها المتصلة بالبغاء وتشريعاتها ذات الصلة، وبشكل خاص في قانون الجرائم الجنسية والعنف العائلي لعام 1991 ، وذلك بهدف إنهاء تجريم ممارسة النساء للدعارة، لضمان عدم معاقبة النساء المشتغلات في تجارة الجنس والحد من طلب الذكور على الدعارة؛

(و) زيادة الجهود الرامية إلى تعزيز التعاون الدولي والإقليمي والثنائي مع البلدان الأصلية وبلدان العبور وبلدان المقصد لمنع الاتجار بالبشر عن طريق تبادل المعلومات وتنسيق الإجراءات القانونية الرامية إلى مقاضاة ومعاقبة مرتكبي جرائم الاتجار بالبشر.

المشاركة في الحياة السياسية والعامة

27 - على الرغم من أن اللجنة ترحب بوجود المرأة في مناصب رئيسية في الخدمة القضائية والحكومة، وبوجه خاص، بالنسبة المرتفعة للنساء في السلك الدبلوماسي، فهي تشعر بالقلق إزاء استمرار انخفاض مشاركة المرأة في المجالات الأخرى للحياة السياسية والعامة.

28 - وتوصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي:

(أ) ضمان وصول النساء إلى جميع مجالات الحياة السياسية والعامة، بما في ذلك المستويات العليا لاتخاذ القرارات؛

(ب) اعتماد تدابير خاصة مؤقتة، مثل نظام الحصص، وفقاً للمادة 4 (1) من الاتفاقية، والتوصية العامة للجنة رقم 25 (2004) المتعلقة بالتدابير الخاصة المؤقتة، وذلك لزيادة أعداد النساء في الحياة السياسية والعامة وفي مناصب صنع القرارات؛

(ج) تنفيذ أنشطة توعية موجهة للمجتمع ككل، عن أهمية مشاركة المرأة في صنع القرارات، ووضع برامج محددة الهدف للتدريب والتوجيه في مهارات القيادة والتفاوض لفائدة المرشحات الحاليات والمحتملات وللنساء اللواتي يشغلن مناصب عامة.

الجنسية

29 - تشعر اللجنة بالقلق لأن الدولة الطرف لا تعتبر نفسها ملزمة بالتقيد ب أحكام المادة 9 (1) و (2) من الاتفاقية، بحجة أن مواطني جزر البهاما صوَّتوا، في استفتاء دستوري، ضد حذف النص الدستوري الذي يمنع المرأة من منح جنسيتها لأبنائها أو لزوجها الذي يحمل جنسية أجنبية. وعلاوة على ذلك، تشعر اللجنة بالقلق إزاء معاقبة طالبي اللجوء لدخولهم البلد وإقامتهم فيه بصورة غير قانونية، و إزاء ظروف الاحتجاز غير اللائقة ولا سيما للنساء والأطفال.

30 - وتوصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي:

(أ) رفع مستوى الوعي بين السكان بشأن المساواة في الحقوق بين المرأة والرجل في ما يتعلق بنقل الجنسية؛

(ب) تعديل دستورها وقوانينها المحلية ذات الصلة لمنح نساء جزر البهاما حقوقاً مساوية لحقوق الرجال في ما يتعلق بنقل الجنسية إلى الأبناء أو الأزواج الذي ن يحملون جنسيات أجنبية؛

(ج) سحب تحفظها على المادة 9 (2) من الاتفاقية؛

(د) ضمان عدم معاقبة اللاجئين وطالبي اللجوء، ولا سيما النساء والفتيات، على دخول البلد والإقامة فيه بصورة غير قانونية، واستخدام احتجاز طالبي اللجوء فقط كحل أخير عند الضرورة، ولأقصر فترة ممكنة، والتنفيذ الكامل لضمانات تحول دون الإعادة القسرية؛ وضمان تحسين ظروف مرافق الاحتجاز للنساء طالبات اللجوء وفقاً للمعايير الدولية؛ وضمان توفير المرافق والخدمات الصحية المناسبة، ولا سيما للحوامل.

التعليم

31 - تثني اللجنة على النسبة المرتفعة للإلمام بالقراءة والكتابة في الدولة الطرف، وعلى سن قانون التعليم لعام 1962 وتعديله عام 1996، و هما ينصّان على حصول الجميع على التعليم على قدم المساواة، وتشيد بالخطوات المتخذة لتشجيع الفتيات على دخول مجالات غير تقليدية. ومع ذلك، لا تزال اللجنة تشعر بالقلق إزاء ما يلي:

(أ) وجود بعض التحديات/العقبات التي تواجه المرأة عند حضورها فصول تعليم الكبار ومحو الأمية، وهي تشمل الأنماط الثقافية، ومعارضة الزوج، والمشاكل الصحية، و إ خفاء نقص الإلمام بالقراءة والكتابة، وانعدام إمكانية وصول الأشخاص ذوي الإعاقة، و الافتقار إلى برامج في المناطق النائية؛

(ب) الافتقار إلى بيانات عن تمثيل النساء والفتيات في مجالات ال دراسة التي يهيمن عليها الذكور عادة، مثل الهندسة وتكنولوجيا المعلومات؛

(ج) استمرار القوالب النمطية في المناهج المدرسية على الرغم من إصلاح المناهج الدراسية عام 1997، الذي أزال الأفكار النمطية من جميع مناهج العلوم الطبيعية ودراسات اللغة الإنكليزية والمواد الدراسية الفنية والمهنية.

32 - وتوصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي:

(أ) اتخاذ التدابير اللازمة لإزالة العقبات التي تحول دون حضور النساء لفصول تعليم الكبار ومحو الأمية؛

(ب) جمع بيانات عن تمثيل المرأة في مجالات الدراسة التي يهيمن عليها الذكور عادة، وتشجيع النساء والرجال على اختيار مجالات غير تقليدية في الدراسة والمهن؛

(ج) تقييم محتوى المناهج الدراسية للتأكد من أنها تراعي الاعتبارات الجنسانية وتستجيب للشواغل الجنسانية وتتناول بشكل صريح مبادئ المساواة بين المرأة والرجل؛ والقيام بمراجعة جديدة لكتب التعليم المدرسي والمناهج التربوية التي تتناول الحياة الأسرية والصحة للقضاء على ما تبقى من التنميطات الجنسانية.

العمالة

33 - على الرغم من أن اللجنة ترحب بوجود أحكام قانونية تنص على الأجر المتساوي لقاء العمل المتساوي القيمة، وبالأحكام التي تسمح بإجازة الأمومة مدفوعة الأجر، فهي تشعر بالقلق إزاء الأمور التالية:

(أ) المادة 6 (ب) من قانون العمل لعام 2001 تحد من تطبيق مبدأ العمل المتساوي القيمة، وتتناقض مع اتفاقية منظمة العمل الدولية المتعلقة بتساوي أجر العمال والعاملات عن العمل المتساوي في القيمة (رقم 100)؛

(ب) الفصل المهني بين الرجل والمرأة لا يزال قائماً، حتى في الفئات المهنية العليا لكبار المسؤولين والمديرين، وتتركز النساء في ما يسمى المهن المعتادة للإناث؛

(ج) بعض الأحكام القانونية لا تتفق مع اتفاقية منظمة العمل الدولية المتعلقة بحماية الأمومة (رقم 103) في ما يتعلق باستحقاق إجازة الأمومة وفترة الإجازة الإلزامية بعد الولادة لمدة ستة أسابيع، والتوقفات المؤقتة عن العمل من أجل إرضاع الطفل، والحماية من الفصل أثناء إجازة الأمومة؛

(د) نسبة البطالة أعلى بين النساء؛

(هـ) العمل غير المدفوع الأجر الذي تقوم به النساء في الغالب لا يؤهلهن للتقاعد والمزايا الأخرى المرتبطة بالعمل؛

(و) عدم تقديم الدولة الطرف لمعلومات عن تدابير التنفيذ بالنسبة للأحكام القانونية (الفصل 99 من القانون التشريعي، وقانون الجرائم الجنسية والعنف العائلي) التي تحمي من التحرش الجنسي والعنف ضد المرأة في أماكن العمل.

34 - وتوصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي:

(أ) سن التشريعات المناسبة التي تكفل مبدأ ” الأجر المتساوي لقاء العمل المتساوي القيمة “ في جميع مجالات العمل، وذلك تمشياً مع المادة 11 (1) (د) من اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة واتفاقية منظمة العمل الدولية رقم 100؛

(ب) اعتماد تدابير فعالة، بما في ذلك التدابير الخاصة المؤقتة، للقضاء على الفصل المهني على أساس القوالب النمطية المتعلقة بنوع الجنس؛

(ج) جعل الأحكام القانونية المتعلقة باستحقاق إجازة الأمومة، وفترة الإجازة الإلزامية بعد الولادة لمدة ستة أسابيع، والتوقفات المؤقتة عن العمل من أجل إرضاع الطفل، والحماية من الفصل أثناء إجازة الأمومة متوافقة مع اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم 103؛

(د) تنفيذ سياسات التوظيف التي تهدف إلى خفض المعدلات غير المتكافئة/المستويات الأعلى من البطالة بين النساء؛

(هـ) ضمان أن النساء اللواتي يؤدين أعمالاً غير مدفوعة الأجر يصبحن مؤهلات للتقاعد وللمزايا الأخرى المتصلة بالعمل، خاصة في سن الشيخوخة؛

(و) النظر في التصديق على اتفاقية منظمة العمل الدولية المتعلقة بالعمل اللائق لخدم المنازل (رقم 189)؛

(ز) ضمان التنفيذ الفعّال للأحكام القانونية (الفصل 99 من القانون التشريعي، وقانون الجرائم الجنسية والعنف العائلي) التي تحمي من التحرش الجنسي والعنف ضد المرأة في أماكن العمل.

الصحة

35 - تشعر اللجنة بالقلق إزاء ما يلي:

(أ) عدم كفاية فرص الحصول على خدمات الصحة العقلية في جزرFamily Islands؛

(ب) ارتفاع معدلات الحمل بين المراهقات وانخفاض معدل استخدام وسائل منع الحمل؛

(ج) عدم توفير تثقيف كاف في ما يتعلق بالصحة والحقوق في مجال الجنس والإنجاب؛

(د) ازدياد الإصابات بفيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز بين المراهقين، وارتفاع معدل انتشار فيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز بين النساء عن معدل انتشاره بين الرجال؛

(هـ) انتشار سرطان الثدي، بوصفه أحد الأسباب الخمسة الرئيسية للوفيات بين النساء؛

(و) عدم وجود أحكام قانونية تسمح بالإجهاض في حالات الاغتصاب أو سفاح المحارم، الأمر الذي يدفع النساء لالتماس إجهاض غير مأمون وغير قانوني؛

36 - و تمشياً مع التوصية العامة رقم 24 (1999) بشأن المرأة والصحة، تدعو اللجنة الدولة الطرف إلى ا لقيام بما يلي:

(أ) مواصلة الجهود المبذو لة لضمان وصول النساء، بم ن فيهن ال نساء من جزر Family Islands ، إلى المرافق والخدمات الصحية المناسبة، وزيادة فرص حصول النساء على خدمات الصحة العقلية في جزر Family Islands ؛

(ب) الترويج بشكل واسع للتثقيف في ما يتعلق بالصحة والحقوق في مجال الجنس والإنجاب، بوسائل منها:

’1‘ القيام بحملات واسعة النطاق لتوعية السكان عامة، مع إيلاء اهتمام خاص للحمل المبكر ولأهمية استخدام وسائل منع الحمل في تنظيم الأسرة والوقاية من الأمراض المنقولة جنسياً، بما في ذلك فيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز؛

’2‘ إدماج تثقيف فعال ملائم للعمر يتعلق بالصحة والحقوق في مجال الجنس والإنجاب في المناهج التربوية التي تتناول الصحة والحياة الأس رية في جميع المستويات الدراسية؛

(ج) ضمان حصول جميع النساء والفتيات، بمن فيهن ساكنات جزر Family Islands ، على وسائل منع الحمل وخدمات الصحة الجنسية والإنجابية بحرية وبشكل كاف؛

(د) اتخاذ تدابير شاملة لمكافحة فيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز، وضمان تقديم المساعدة المناسبة إلى ا لنساء والفتيات المصابات بفيروس نقص المناعة البشرية؛

(هـ) تعزيز التدابير الرامية إلى الوقاية من سرطان الثدي، عن طريق ضمان توعية النساء ب إجراءات الفحص وتمكينهن من الاستفادة منها بأسعار معقولة؛

(و) توسيع نطاق الشروط التي يمكن بموجبها إتاحة الإجهاض بصورة قانونية، ويشمل ذلك حالات الاغتصاب وسفاح المحارم.

الزواج والعلاقات الأسرية

37 - ترحب اللجنة بسن قانون الإرث لعام 2002 الذي يسمح للرجال والنساء بأن يرثوا بالتساوي. ولكنها تشعر بالقلق إزاء الهيكل المجزأ لنظام محاكم الأسرة، الذي يعوق بشدة إمكانية لجوء المرأة إلى القضاء في المسائل العائلية، بالرغم من تقرير لجنة نظام محاكم الأسرة الصادر في 31 آب/أغسطس 2008، و الذي أوصى بإنشاء نظام موحد لمحاكم الأسرة. ويثير قلق اللجنة أيضاً أنه بالرغم من اعتراف المحاكم بحالات الاقتران بحكم الواقع في ما يتعلق بالملكية أثناء العلاقة وعند انهيارها، فلا توجد أحكام قانونية تنظم حالات الاقتران بحكم الواقع، الأمر الذي قد يحرم المرأة من الحماية والتعويض في حالات الانفصال.

38 - تشجع اللجنة الدولة الطرف على ما يلي:

(أ) التعجيل بإنشاء نظام موحد لمحاكم الأسرة، ضمن إطار زمني واضح، ووفقاً لتوصيات تقرير لجنة نظام محاكم الأسرة الصادر في 31 آب/أغسطس 2008، وذلك لتحسين إمكانية لجوء المرأة إلى القضاء في المسائل العائلية؛

(ب) استعراض النظام القانوني الحالي الذي يحكم الزواج والعلاقات الأسرية وذلك بهدف توسيع نطاق الأحكام القانونية القائمة لتشمل الأزواج الذين يعيشون في اقتران بحكم الواقع.

المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان

39 - تشعر اللجنة بالقلق إزاء عدم وجود مؤسسة وطنية مستقلة وفعالة لحقوق الإنسان وفقاً للمبادئ المتعلقة بمركز المؤسسات الوطنية (مبادئ باريس).

40 - وتوصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي:

(أ) إنشاء لجنة وطنية لحقوق الإنسان امتثالاً لمبادئ باريس وتزويدها بما يكفي من الموارد و الأعضاء المستقلين، وتكليفها بولاية واسعة في مجال حقوق الإنسان، وولاية محددة في مجال المساواة بين الجنسين؛

(ب) ضمان أن يراعي تكوين وأنشطة اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان الاعتبارات الجنسانية.

البروتوكول الاختياري

41 - تشجع اللجنة الدولة الطرف على التصديق على البروتوكول الاختياري لاتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة؛

إعلان ومنهاج عمل بيجين

42 - تحث اللجنة الدولة الطرف على أن تستفيد بشكل كامل، لدى الوفاء ب الالتزامات المترتبة عليها بموجب الاتفاقية، من إعلان ومنهاج عمل بيجين اللذين يعززان أحكام الاتفاقية، وتطلب من الدولة الطرف أن تدرج معلومات بهذا الشأن في تقريرها الدوري المقبل .

الأهداف الإنمائية للألفية

43 - تؤكد اللجنة على أنه لا غنى عن التنفيذ الكامل والفعّال للاتفاقية من أجل تحقيق الأهداف الإنمائية للألفية. وهي تدعو إلى إدماج منظور جنساني وإلى تجسيد واضح لأحكام الاتفاقية في جميع الجهود الرامية إلى تحقيق الأهداف الإنمائية للألفية، وتطلب من الدولة الطرف أن تدرج معلومات بهذا الشأن في تقريرها الدوري المقبل .

النشر

44 - تطلب اللجنة نشر هذه الملاحظات الختامية على نطاق واسع في جزر البهاما بقصد توعية الشعب بمن فيهم المسؤولون الحكوميون والسياسيون والبرلمانيون والمنظمات النسائية ومنظمات حقوق الإنسان، بالخطوات المتخذة لتأمين المساواة القانونية والفعلية للمرأة، وبالخطوات الإضافية اللازمة في هذا الصدد. وتوصي اللجنة بأن يشمل النشر تعميم هذه الملاحظات الختامية على مستوى المجتمع ات المحلي ات . وتشجع اللجنة الدولة الطرف على تنظيم سلسلة من الاجتماعات لمناقشة التقدم المحرز في تنفيذ هذه الملاحظات. وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف نشر التوصيات العامة للجنة وإعلان ومنهاج عمل بيجين، ونتائج الدورة الاستثنائية الثالثة والعشرين للجمعية العامة حول موضوع ” المرأة عام 2000: المساواة بين الجنسين والتنمية والسلام في القرن الحادي والعشرين “ ، وذلك على نطاق واسع وبخاصة في صفوف المنظمات النسائية ومنظمات حقوق الإنسان.

التصديق على المعاهدات الأخرى

45 - تلاحظ اللجنة أن انضمام جزر البهاما إلى تسعة صكوك رئيسية من ال صكوك الدولية ل حقوق الإنسان ( ) سيعزز تمتع المرأة بحقوق الإنسان الواجبة لها وبحرياتها الأساسية في جميع جوانب الحياة. ولذلك تشجع اللجنة جزر البهاما على النظر في التصديق على المعاهدات التي ليست طرفاً فيها بعد ، أي اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، والاتفاقية الدولية لحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم، والاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري، واتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.

متابعة الملاحظات الختامية

46 - تطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن توافيها، في غضون عامين، بمعلومات خطية عن الخطوات المتخذة لتنفيذ التوصيات الواردة في الفقرتين 20 و 34 أعلاه.

المساعدة التقنية

47 - توصي اللجنة بأن تنظر الدولة الطرف في التماس التعاون والمساعدة التقنية في وضع وتنفيذ برنامج شامل يهدف إلى تنفيذ التوصيات الواردة أعلاه وتنفيذ الاتفاقية ككل. وكذلك تدعو اللجنة الدولة الطرف إلى المضي في تعزيز تعاونها مع الوكالات المتخصصة والبرامج التابعة لمنظومة الأمم المتحدة، بما في ذلك هيئة الأمم المتحدة للمساواة بين الجنسين وتمكين المرأة، والشعبة الإحصائية با لأمانة العامة، وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة، وصندوق الأمم المتحدة للسكان، ومنظمة الصحة العالمية، ومفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان.

إعداد التقرير المقبل

48 - تطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تضمن مشاركة جميع الوزارات والهيئات العامة في إعداد تقريرها الدوري المقبل ، وأن تجري في نفس الوقت مشاورات مع مجموعة متنوعة من المنظمات النسائية ومنظمات حقوق الإنسان.

49 - وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تردَّ في تقريرها الدوري المقبل على الشواغل المعرب عنها في هذه الملاحظات الختامية بموجب المادة 18 من الاتفاقية، وتدعو الدولة الطرف إلى تقديم تقريرها الدوري المقبل في تموز/يوليه 2016.

50 - وتدعو اللجنة الدولة الطرف إلى اتباع المبادئ التوجيهية المنسقة ل تقديم التقارير بموجب المعاهدات الدولية لحقوق الإنسان، بما في ذلك المبادئ التوجيهية لتقديم وثيقة أساسية موحدة ووثائق خاصة بمعاهدات بعينها، التي أُقرَّت في الاجتماع الخامس المشترك بين لجان هيئات معاهدات حقوق الإنسان المعقود في حزيران/يونيه 2006 ( HRI/GEN/2/Rev.6 ، الفصل الأول). ويجب أن تُطبق المبادئ التوجيهية ل تقديم تقارير خاصة بمعاهدات بعينها، التي اعتمدتها اللجنة في دورتها الأربعين في كانون الثاني/يناير - شباط/فبراير 2008 ( A/63/38 ، المرفق الأول)، اقترانا ب المبادئ التوجيهية لتقديم التقارير عن وثيقة أساسية موحدة. وهذه المبادئ التوجيهية مجتمعةً، تشكل المبادئ التوجيهية المنسَّقة لتقديم التقارير في إطار اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة. ويجب ألا تتجاوز الوثيقة الخاصة بمعاهدة بعينها 40 صفحة، في حين يجب ألا تتجاوز الوثيقة الأساسية الموحدة المحدّثة 80 صفحة.