الدورة الثانية والأربعون

20 تشرين الأول/أكتوبر - 7 تشرين الثاني/نوفمبر 2008

الملاحظات الختامية للجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة: بلجيكا

1 - نظرت اللجنة في التقريرين الدوريين الخامس والسادس لبلجيكا (CEDAW/C/BEL/6) في جلستيها 852 و 853 المعقودتين في 21 تشرين الأول/أكتوبر 2008. وترد قائمة القضايا التي أثارتها اللجنة في الوثيقة CEDAW/C/BEL/Q/6، وترد ردود بلجيكا في الوثيقة CEDAW/C/BEL/Q/6/Add.1.

مقدمة

2 - تثني اللجنة على الدولة الطرف لتقدي م ها التقرير الجامع للتقريرين الدوريين الخامس والسادس، وترحب بالردود التحريرية على أسئلة الفريق العامل ل م ا ق بل الدورة التابع للجنة وبالإجابات على عدد من الأسئلة الإضافية المطروحة أثناء الحوار البناء.

3 - وتثني اللجنة على الدولة الطرف ل أنها أرسلت وفدا كبير ا ، لكنها تعرب عن أسفها لأنه لا يضم ممثلين سياسيين رفيعي المستوى، إذ من شأن ذلك أن يزيد من تعزيز الحوار الذي جرى بين الوفد وأعضاء اللجنة.

4 - وتعرب اللجنة عن تقديرها لإ شراك ممثلين عن الإقليم والمجتمع الفلمن ك ي ين وال م ج ت مع الناطق بالفرنسية وإقليم والون في الوفد، لكنها تعرب عن أسفها لغياب ممثلين عن ال م ج ت مع الناطق بالألمانية.

5 - و تثني اللجنة على الدولة الطرف لت قرير ها الشامل الذي يتضمن معلومات عن تنفيذ الاتفاقية في شتى ال كيانات ا لا تحادية، وتلاحظ مع التقدير عددا من الممارسات السليمة التي نفذت في م ج ت معات مختلفة، مثل نظام الحصص الهادف إلى تحقيق المساواة في التمثيل بين الرجال والنساء في الهيئات الاستشارية والهيئات الإدارية في الإدارة الفلمن ك ية.

6 - وتلاحظ اللجنة مع التقدير أن الدولة الطرف انضمت إلى البروتوكول الاختياري للاتفاقية في حزيران/يونيه 2004.

الجوانب الإيجابية

7 - تثني اللجنة على الدولة الطرف للجهود التي بذلتها لتعزيز المساواة بين الجنسين وحقوق المرأة في بلجيكا من خلال طائفة واسعة من القوانين والسياسات والبرامج. وترحب اللجنة ب وجه خ ا ص ب وضع خطة العمل الوطنية لمكافحة العنف بين الزوجين ، واعتماد قانون في 12 كانون الثاني/يناير 2007 لرصد تنفيذ القرارات التي اعتمدت خلال المؤتمر العالمي الرابع المعني بالمرأة الذي عقد في بيجين في أيلول/سبتمبر 1995، وإدماج البعد الجنساني في كافة السياسات الاتحادية، فضلا عن تحقيق التكافؤ في القوائم الانتخابية نتيجة لتعديل الدستور.

8 - وترحب اللجنة بإنشاء الدولة الطرف عدة مؤسسات متخصصة في حقوق الإنسان، مثل معهد المساواة بين المرأة والرجل، ومركز تكافؤ الفرص ومكافحة العنصرية، واللجنة الوطنية لحقوق الطفل.

الشواغل الرئيسية والتوصيات

9 - تذكر اللجنة الدولة الطرف بأنها ملزمة ب أن تنفذ بانتظام واستمرار جميع أحكام الاتفاقية، وترى أن على الدولة الطرف أن تولي الأولوية ل لشواغل والتوصيات ال وار دة في هذه الملاحظات الختامية من الآن وحتى تقديم تقرير ها الدوري المقبل. ولذا، تحث اللجنة الدولة الطرف على التركيز على تلك المجالات عند اضطلاعها بأنشطة التنفيذ، وعلى الإبلاغ في تقريرها الدوري المقبل عن الإجراءات المتخذة والنتائج المح ققة . وتطلب إلي ها إحالة هذه الملاحظات الختامية إلى البرلمان الاتحادي ، وجميع الوزارات الاتحادية المعنية، والحكومات والبرلمانات في ال م ج ت معات والأقاليم الناطقة باللغات الفلمن ك ية والفرنسية والألمانية وإقليم بروكسل العاصمة، وإلى الجه ا ز القضائي ، لكفالة تنفيذها ا ل تام.

الملاحظات الختامية السابقة

10 - تعرب اللجنة عن أسفها لعدم اتخاذ تدابير كافية ل معالجة بعض الشواغل التي أبدتها وبعض التوصيات التي قدمتها (انظر A/57/38 (Part II)) بعد أن نظرت في التقرير الجامع للتقريرين الدوريين الثالث والرابع للدولة الطرف (CEDAW/C/BEL/3-4) م ن قبيل الشواغل والتوصيات المتعلقة بالتعريف بالاتفاقية، والتنسيق الفعال للجهود التي تبذلها الهياكل الاتحادية والمحلية المتعددة لتنفيذ الاتفاقية، ومشاركة الرجال والنساء على قدم المساواة في ال مجال السياسي، والتمييز في الأجور الذي تواجهه المرأة في ال قطاعي ن العام والخاص.

11 - و تحث اللجنة الدولة الطرف على بذل قصارى جهدها لمعالجة التوصيات التي لم تنفذ بعد، ولا سيما ت لك المتعلقة بالتعريف بالاتفاقية، والتنسيق الفعال للجهود التي تبذلها الهياكل الاتحادية والمحلية المتعددة لتنفيذ الاتفاقية، ومشاركة الرجال والنساء على قدم المساواة في ال مجا ل السياسي، والتمييز في الأجور الذي تواجهه المرأة في ال قطاعي ن العام والخاص، فضلا عن الشواغل الواردة في هذه الملاحظات الختامية.

البرلمانات

12 - وإذ تؤكد اللجنة مجددا أن الحكومة الاتحا دية تتحمل المسؤولية الأولى، وهي مسؤولة على وجه الخصوص، عن التنفيذ الكا مل لالتزامات الدولة الطرف بموجب الاتفاقية، فإنها تشدد على أن الاتفاقية ملزمة لكافة فروع الحكومة وجميع الكيانات الاتحادية، وتدعو الدولة الطرف إلى تشجيع برلمانها الوطني وبرلمانات كيانات الأقاليم والمجتمعات المحلية، بما ينسجم مع إجراءاتها، وحسب الاقتضاء، على اتخاذ الخطوات اللازمة لتنفيذ هذه الملاحظات الختامية وفيما يتصل بتقرير الحكومة المقبل بموجب الاتفاقية.

الأجهزة الوطنية المعنية بالنهوض بالمرأة

13 - في حين تدرك اللجنة أنه تم اعتماد طائفة واسعة من السياسات المتعلقة بالمساواة بين الجنسين، فهي تشعر بالقلق لأنه لم يتم بعد تنفيذ ع دد من تلك السياسات والمشاريع أو تقييمها، مثل القانون الاتحادي المؤرخ 10 أيار/مايو 2007 ا لرامي إلى مكافحة التمييز والمعدِّل للقانون المؤرخ 15 شباط/فبراير 1993 المنشئ لمركز لتكافؤ الفرص ومكافحة العنصرية؛ والقانون البرلماني الفلمن ك ي المؤرخ 8 أيار/مايو 2002 المتعلق ب المشاركة التناسبية في سوق العمل؛ ومشروع ”الآباء النشطين“ (التوعية وتشجيع إجازة الأبوة)؛ ومشروع ”DIANE“ ، الذي شارك في تمويله البرنامج الأور و بي، والذي يتعلق ب اشتغال النساء بالأعمال التجارية؛ وسياسة مكافحة العنف التي استهلت في إطار وزارة الدفاع.

1 4 - وتحث اللجنة الدولة الطرف على أن تنفذ كافة السياسات المعتمدة تنفيذا كاملا، مثل السياسات المذكورة أعلاه، و أن تقي ِّ م الأثر المترتب على التدابير المنفذة بالفعل بغرض إدخال تحسينات عليها في تقريرها الدوري المقبل.

1 5 - وفي حين تقر اللجنة بأن الغرض من وجود عدد كبير من الهياكل الاتحادية والمجتمعية والإقليمية المعنية بالنهوض بالمرأة هو كفالة تركيز الاهتمام على إعمال حقوق المرأة في البلد، فإنها تلاحظ أن مختلف هذه الهياكل تفتقر إلى التنسيق، بحكم اختلاف مستويات الاستقلال والسلطة، ومن ثم قد تؤثر على درجة المساءلة و على مسؤولية الدولة الطرف إزاء اتساق النتائج لدى تنفيذ الاتفاقية.

1 6 - و تحث اللجنة الدولة الطرف على أن تكفل ، من خلال التنسيق الفعال للهي ا كل على كافة المستويات وفي جميع المجالات، تحقيق الاتساق في النتائج لدى تنفيذ الاتفاقية في جميع أراضي الدولة الطرف. وتوصي اللجنة الدولة الطرف بأن تقدم في تقريرها المقبل صورة شاملة تكون بمثابة ملخص لجميع السياسات والتدابير المطبقة على الصعد الاتحادي والإقليمي والمجتمعي.

ال مركز القانوني للاتفاقية

1 7 - تشعر اللجنة ب القلق ل أن الاتفاقية لم تمنح مكانة مركزية بوصفها صكا ملزما من صكوك حقوق الإنسان وأساس ا للقضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة و ا لنهوض بالمرأة في الدولة الطرف. وفي هذا الصدد، يساورها القلق لأن المتقاضين والمحامين والقضاة لا يعتمدون اعتمادا مباشر ا على ال اتفاقية، رغم أن أحكامه ا قابلة للتطبيق المباشر من حيث المبدأ.

1 8 - وتشجع اللجنة الدولة الطرف على الاعتراف ب الاتفاقية باعتبارها الصك القانوني الدولي الأكثر أهمية وشمولا وإلزاما في مجال القضاء على التمييز ضد المرأة . كما تحث الدولة الطرف على اتخاذ تدابير لزيادة الوعي بالاتفاقية وبروتوكول ها الاختياري. وتطلب إلى الحكومة أن تواصل تعميم الاتفاقية ، والبروتوكول الاختياري، و ال توصيات العامة للجنة وآرا ئها المعتمدة بموجب البروتوكول الاختياري على نطاق واسع، ولا سيما في أوساط المنظمات النسائية ومنظمات حقوق الإنسان. و توصي اللجنة الدولة الطرف كذلك بأن تتخذ تدابير فعالة ل تدريب القضاة والمحامين وغيرهم من المشتغلين ب المهن القانونية ، و بأن تدرج في تقريرها المقبل عرض ا مفصل ا لما تجمع من سوابق قضائية استنادا إلى الاتفاقية.

المشاركة في الحياة السياسية والعامة

1 9 - في حين تسلِّم اللجنة بما أحرز من تقدم باهر على صعيد مشاركة المرأة في الحياة السياسية والعامة بفضل تنفيذ قانون صادر في عام 1994 ، يرمي إلى تعزيز التمثيل المتوازن للرجال والنساء في قوائم الترشيح للانتخابات، فإنها تشعر ب القلق لأن الحصص المنصوص عليها في ذلك القانون لم تفض في بعض الحالات إلى النتائج المتوقعة . وإضافة إلى ذلك، يساورها القلق لأنه لم يتم تحقيق الأهداف المحددة في المرسوم الملكي لعام 1990 بشأن الحصص الإلزامية في الخدمة العامة ، و لأ ن الأحكام القانونية ل هذا المرسوم ليست شائعة الاستخدام و لم تستبدل ب قانون جديد في بعض المجتمعات و الأقاليم . وت قر اللجنة ب المبادرات الرامية إلى تعزيز دور المرأة على مستوى صنع القرار، من قبيل خطة ال عمل المتعلقة ب التنوع التي اعتمدته ا الخدمة العامة الاتحادية والتي تهدف إلى تعيين نساء لشغل ثلث العدد الإجمالي ل لمناصب العليا في الخدمة العامة الاتحادية، لكنها تلاحظ مع القلق أن تحقيق هذه المعايير لا  ي زال بعيد المنال .

20 - وتدعو اللجنة الدولة الطرف إلى كفالة تمكين المرأة والرجل من المشاركة على قدم المساواة في المجال السياسي و في الشؤون العامة للدولة. وتحث الدولة الطرف على اعتماد مجموعة من التدابير القانونية والسياسية و الإدارية، وفقا لأحكام الفقرة 1 من المادة 4 من الاتفاقية والتوصية العامة 25، من أجل تحسين فرص مشاركة المرأة في صنع القرار و تعزيز ال مساواة في التمثيل بينها وبين الرجل في جميع الوظائف السياسية والانتخابية و الإدارية. كما توصي اللجنة الدولة الطرف ب اتخاذ الخطوات اللازمة لزيادة النسبة المئوية ل لنساء اللا ئ ي يشغلن مناصب قيادية في جميع قطاعات المجتمع، و بإجراء تقييم منتظم لفعالية تلك الخطوات.

التمثيل الدبلوماسي

21 - تشعر اللجنة ب القلق إزاء نقص تمثيل المرأة في السلك الدبلوماسي ، إذ لا تمثِّل النساء سوى 13.5 في المائة من الدبلوماسيين.

22 - وتحث اللجنة الدولة الطرف على تسريع جهودها لتعزيز تمثيل المرأة في السلك الدبلوماسي ، عن طريق تنفيذ تدابير خاصة مؤقتة وفقا لأحكام الفقرة 1 من المادة 4 من الاتفاقية والتوصية العامة 25، و من خلال تدابير أخرى، من قبيل الحملات الإعلامية التي تستهدف ال طالبات في الجامعات، وعلى الإفادة ب التقدم المحرز على هذا الصعيد في تقريرها الدوري المقبل.

القوالب النمطية

23 - تعرب اللجنة عن قلقها لأن القوالب النمطية المتعلقة بدور المرأة لا تزال قائمة ف ي المجتمع ، حيث تتجلى على سبيل المثال في الإعلان ات ووسائط الإعلام، و ل أن العديد من الدراسات والحملات والبرامج الرامية إلى القضاء على هذه القوالب النمطية لم تسفر عن تغير كبير في ال مو ا قف. وفي هذا الصدد، تعرب اللجنة عن قلقها إزاء استمرار القوالب النمطية في صفوف الشباب ، وإزاء عدم وجود برامج تعليمية موجهة ضدها، وعدم تنقيح المناهج والكتب المدرسية ، وعدم توفير ال تدريب للمدرسين ، من أجل ال قضاء على هذه القوالب النمطية.

24 - وتدعو اللجنة الدولة الطرف إلى تعزيز جهود ها الرامية إلى القضاء على الصور والمواقف النمطية المتعلقة بأدوار ومسؤوليات المرأة والرجل ، التي تكرس التمييز ضد المرأة بصورة مباشر ة وغير مباشر ة . وينبغي أن تشمل هذه الجهود اتخاذ تدابير في مجال التعليم، تكون منسقة على جميع المستويات، من قبيل تنقيح الكتب المدرسية والمناهج الدراسية الخاصة ب تدريب المدرسين ، و تنفيذ حملات توعية ، تصمم ب مشاركة وسائ ط الإعلام والمجتمع المدني ، وتستهدف الفتيات والفتيان والآباء والنساء والرجال. كما تدعو اللجنة الدولة الطرف إ لى إجراء تقييم لأثر تلك التدابير من أجل تحديد أوجه قصور ها ، و تحسين ها تبعا لذلك، و إلى تقديم معلومات مفصلة عن نتائج ها في تقري رها المقبل.

العمالة والتمكين الاقتصادي

25 - تشعر اللجنة ب القلق إزاء استمرار الفجوة في الأجور بين العاملين و العاملات في القطاعين العام والخاص على السواء ، و استمرار العزل المهني القائم على نوع الجنس، وارتفاع عدد النساء اللائي يشغلن وظائف بدوام جزئي و وظائف مؤقتة بصورة طوعية وغير طوعية، وهي أمور تدل جميعا على وجود قوالب نمطية لدور المرأة . كما يساورها القلق إزاء التمييز الذي تواجهه المرأة في مسائل الضمان الاجتماعي، ولا سيما فيما يتعلق ب استحقاقات البطالة.

26 - وتدعو اللجنة الدولة الطرف إلى تكثيف التدابير التي تتخذها لكفالة شغل المرأة وظائف بدوام كامل و وظائف دائمة ، وتحقيق المساواة في الأجر عن العمل ذي القيمة المتساوية. وتوصي اللجنة الدولة الطرف بأن تواصل تنفيذ التدابير الرامية إلى تغيير القوالب النمطية الاجتماعية التي تشجع على التمييز ضد المرأة وتعيق أداء المرأة على قدم المساواة مع الرجل في المجتمع، ولا سيما من خلال التعليم والتدريب وحملات التوعية. وتحث اللجنة الدولة الطرف على أن تحلل التمييز الذي تواجهه المرأة في مسائل الضمان الاجتماعي ، وتعالجه، و أن تدرج في تقريرها المقبل معلومات مفصلة عن التدابير المتخذة في هذا الصدد، وتحليل ا دقيق ا لتأثير ها على المرأة .

القوانين التمييزية

27 - تشعر اللجنة بالقلق لأن قانون الدولة الطرف المتعلق بالأسماء العائلية فيه تمييز مباشر ضد المرأة إذ لا يسمح للمرأة المتزوجة أو المرأة المقترنة برجل بحكم الواقع ب أن تعطي اسمها العائلي لأولادها.

28 - وتدعو اللجنة الدولة الطرف إلى تعديل تشريعاتها المتعلقة بالأسماء العائلية تمشيا مع المادة 16 من الاتفاقية، وذلك لضمان المساواة في الحقوق بين المرأة والرجل فيما يتعلق بإعطاء اسميهما العائليين لأولادهما .

العنف ضد المرأة

29 - تكرر اللجنة الإعراب عن قلقها الذي أبدته في ملاحظاتها الختامية السابقة إزاء وصف القانون الجنائي البلجيكي الاعتداء الجنسي بالجريمة الأخلاقية، بدلا من اعتبارها جريمة من جرائم العنف.

30 - وتدعو اللجنة الدولة الطرف إلى تكثيف جهودها لتعديل القانون الجنائي بغية اعتبار الاعتداء الجنسي جريمة من جرائم العنف لا جريمة مخلة بالأخلاق .

3 1 - وفي حين ترحب اللجنة بمختلف التدابير التي اتخذتها الدولة الطرف لمكافحة العنف ضد المرأة والقضاء عليه، مثل اعتماد خطة العمل الوطنية لمكافحة العنف بين الزوجين، فإنها لا تزال تشعر بالقلق إزاء عدم توفر معلومات عن أحكام الإدانة والعقوبات الزاجرة للعنف ضد المرأة. وتلاحظ اللجنة مع القلق عدم وجود استراتيجية وبرنامج وطنيين شاملين ومنسقين لمكافحة جميع أشكال العنف ضد النساء والفتيات.

3 2 - وتحث اللجنة الدولة الطرف على إعطاء الأولوية لاتخاذ تدابير شاملة لمعالجة العنف ضد المرأة وفقا للتوصية العامة 19 المتعلقة بالعنف ضد المرأة. وتدعو اللجنة الدولة الطرف إلى ضمان تنفيذ كامل التشريعات المتعلقة بالعنف ضد المرأة، فضلا عن محاكمة الجناة وإدانتهم. وتدعو اللجنة الدولة الطرف أيضا، تمشيا مع ملاحظاتها الختامية السابقة للعام 2002، إلى اعتماد وتنفيذ استراتيجية وطنية موحدة ومتعددة الجوانب للقضاء على العنف ضد النساء والفتيات، على أن تشمل تلك الاستراتيجية عناصر قانونية وتعليمية ومالية واجتماعية. وتوصي اللجنة بزيادة أنشطة وبرامج التدريب للبرلمانيين والقضاة والموظفين العامين، ولا سيما موظفو إنفاذ القوانين والمدرسون ومقدمو الخدمات الصحية، وذلك لتوعيتهم بجميع أشكال العنف ضد النساء والفتيات وتقديم الدعم الكافي للضحايا. وتوصي بتوسيع نطاق الحملات العامة لإذكاء الوعي بجميع أشكال العنف ضد النساء والفتيات. وتطلب اللجنة أيضا إلى الدولة الطرف أن تعزز تعاونها مع المنظمات غير الحكومية العاملة في مجال مكافحة العنف ضد المرأة. وتطلب اللجنة أيضا أن تضمّن الدولة الطرف تقريرها الدوري القادم معلومات مفصلة عن عدد وطبيعة حالات العنف ضد المرأة المبلغ عنها، وعن الإدانات التي صدرت وأنواع العقوبات التي فُرضت على الجناة، وعما قُدم للضحايا من مساعدات وتعويضات .

المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان

3 3 - تعرب اللجنة عن أسفها لأن البلد، على الرغم من التوصية الواردة في ملاحظاتها الختامية السابقة، وكما أبرزت ذلك أيضا هيئات تعاهدية أخرى، لم يسع إلى إنشاء مؤسسة وطنية مستقلة لحقوق الإنسان ذات ولاية واسعة في مجال حماية حقوق الإنسان للمرأة وتعزيزها، وفقا للمبادئ المتعلقة بمركز المؤسسات الوطنية (انظر قرار الجمعية العامة 48/134، المرفق).

3 4 - وتوصي اللجنة بأن تنشئ الدولة الطرف ضمن إطار زمني واضح مؤسسة وطنية مستقلة لحقوق الإنسان وفقا للمبادئ المذكورة، تشمل اختصاصاتها المسائل المتصلة بالمساواة بين المرأة والرجل .

الفئات الضعيفة من النساء

3 5 - تعرب اللجنة عن قلقها من أن حظر الحجاب في المدارس قد يزيد من التمييز الذي تواجهه الفتيات المنتميات للأقليات العرقية والدينية وقد يعوق المساواة في الحصول على التعليم.

3 6 - وتوصي اللجنة بأن تولي الدولة الطرف اهتماما خاصا لاحتياجات الفتيات المنتميات للأقليات العرقية والدينية، وأن تكفل لهن المساواة في فرص الحصول على التعليم، وأن تقوم كذلك بتشجيع حوار حقيقي مع الجماعات العرقية والطوائف الدينية ودا خلها بهدف التوصل إلى نهج مشترك إزاء حظر الحجاب في المدارس .

3 7 - وفي حين ترحب اللجنة بعدة تدابير اتُخذت لضمان الحماية لطالبات اللجوء، مثل نشر كتيب بعنوان ”المرأة في إطار إجراءات اللجوء: معلومات للمرأة طالبة اللجوء “، فإنها تشعر بالقلق إزاء حالة النساء طالبات اللجوء، خاصة وأنهن كثيرا ما لا يتلقين المساعدة من موظفات في الخدمة العامة، وكثيرا ما يقوم بالترجمة الشفوية في المقابلات مترجمون من الرجال. وتشكل هذه المعطيات عوائق خطيرة أمام النساء طالبات اللجوء عند الحديث عن الاعتداء الجنسي.

3 8 - وتحث اللجنة الدولة الطرف على كفالة حضور موظفات ومترجمات خلال إجراءات الطلب والطعن، التي تتعلق بطالبات اللجوء .

3 9 - وتشعر اللجنة بالقلق إزاء استمرار التمييز ضد النساء المهاجرات واللاجئات والمنتميات للأقليات، إذ يعانين أشكالا متعددة من التمييز على أساس نوع الجنس أو الانتماء العرقي أو الديني، سواء في المجتمع ككل أو ضمن مجتمعاتهن المحلية. وتأسف اللجنة لكون المعلومات المقدمة في التقارير محدودة للغاية فيما يتعلق بالعنف ضد النساء والفتيات المهاجرات واللاجئات والمنتميات للأقليات.

40 - وتحث اللجنة الدولة الطرف على اتخاذ تدابير فعالة للقضاء على التمييز ضد النساء المهاجرات واللاجئات والمنتميات للأقليات، سواء في المجتمع ككل أو داخل مجتمعاتهن المحلية. وتحث الدولة الطرف على احترام حقوق الإنسان للمرأة وإعمالها، وعلى اتخاذ تدابير فعالة، بما في ذلك برامج التوعية، لمكافحة المواقف القائمة على السلطة الأبوية والقوالب النمطية لتوزيع الأدوار. كما توصي اللجنة بأن تجري الدولة الطرف بحوثا بشأن جميع أشكال العنف ضد النساء والفتيات المهاجرات واللاجئات والمنتميات للأقليات، وأن تنفذ سياسات وبرامج تعالج معالجة كافية انتهاكات حقوق الإنسان تلك .

الاتجار بالبشر

4 1 - بينما تشيد اللجنة بتصديق الدولة الطرف على بروتوكول منع وقمع الاتجار بالأشخاص، وبخاصة النساء والأطفال، والمعاقبة عليه المكمل لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة العابرة للحدود الوطنية ، فإنها تشعر بالقلق لأن الدولة الطرف لم تعالج معالجة كافية الأسباب الجذرية للاتجار ولأن الموارد المخصصة للتصدي لهذه المشكلة ما زالت غير كافية ولأنه لا توجد خطة شاملة ومنسقة على الصعيد الوطني. وتشعر اللجنة بالقلق كذلك لأن التعاون الدولي غير كاف لإحالة الجناة إلى العدالة. وتعرب اللجنة عن قلقها من أن بلجيكا تمنح تصاريح إقامة محددة لمن يتعاونون مع السلطات القضائية من ضحايا الاتجار بالبشر فقط.

4 2 - وتحث اللجنة الدولة الطرف على التصديق على اتفاقية مجلس أوروبا بشأن إجراءات مكافحة الاتجار بالبشر الموقعة في عام 2005، ومواصلة اتخاذ كافة التدابير اللازمة للتصدي لجميع أشكال الاتجار بالنساء والأطفال تمشيا مع المادة 6 من الاتفاقية. وفي هذا الصدد، تحث اللجنة الدولة الطرف على أن تركز لا على اتخاذ تدابير العدالة الجنائية ومحاكمة المتاجرين بالبشر فحسب بل على حماية ضحايا الاتجار وتأهيلهم. وتشجع الدولة الطرف على زيادة جهودها للتصدي للأسباب الجذرية للاتجار، وتعزيز التعاون الدولي، وبخاصة مع البلدان الأصلية لكفالة المحاكمة الفعالة، ومساعدة الضحايا من خلال مبادرات تقديم المشورة والتأهيل وضمان تخصيص الموارد (البشرية والمالية) الكافية للسياسات والبرامج في هذا المجال. وتحث اللجنة الدولة الطرف على ضمان توفير خدمات الدعم الكافية للضحايا، بما في ذلك لمن لا يتعاونون مع السلطات، وتدعو الدولة الطرف إلى إيلاء الاعتبار لمنح ضحايا الاتجار تصاريح مؤقتة للبقاء في البلد .

الحياة الأسرية

4 3 - في حين تلاحظ اللجنة أن الدولة الطرف أدرجت مسألة الزواج بالإكراه ضمن برنامجها السياسي خلال السنوات القليلة الماضية وأنها أقرت قانونا في 10 آذار/مارس 2006 يتضمن عقوبات بالحبس على من يُكرهون أو يحاولون إكراه أحد على إبرام عقد الزواج وينص على بطلان مثل ذلك الزواج، فإنها تعرب عن قلقها إزاء مدى انتشار تلك الممارسات وإزاء نطاق ظاهرة الزواج بالإكراه في بلجيكا.

4 4 - و تطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تواصل جهودها للقضاء على تلك الممارسات وأن تضمِّن تقريرها المقبل بيانات ومعلومات محددة عن الزواج بالإكراه وتقييما لأثر تلك التدابير .

المنظمات غير الحكومية

4 5 - بينما تثني اللجنة على الدولة الطرف لأنها صاغت تقريرها بعد أن اجتمعت بمختلف الفاعلين في المجتمع المدني، وبخاصة الرابطات النسائية والنقابات، فإن القلق يساورها لعدم كفاية المشاورات التي أجريت مع المنظمات غير الحكومية العاملة في ميدان حقوق الإنسان.

4 6 - وتهيب اللجنة بالدولة الطرف أن تكفل إجراء مشاورات منتظمة مع المنظمات غير الحكومية لدى إعداد وتنفيذ وتقييم السياسات الهادفة إلى تحقيق المساواة بين الجنسين وأن تقيم بانتظام حوارا مع المنظمات غير الحك ومية بخصوص صياغة تقريرها الدوري المقبل .

جمع البيانات وتحليلها

4 7 - تلاحظ اللجنة أن تقرير الدولة الطرف كان مشفوعا بمرفقات مستفيضة، لكنها تشعر بالقلق لعدم كفاية البيانات الإحصائية الموزعة حسب الجنس في التقرير.

4 8 - وتوصي اللجنة بعملية شاملة لجمع وتحليل البيانات ذات الصلة موزعة حسب الجنس في إطار السلطات الاتحادية والمجتمعية والإقليمية.

إعلان ومنهاج عمل بيجين

4 9 - تحث اللجنة الدولة الطرف على أن تستفيد استفادة تامة، لدى تنفيذ التزاماتها بموجب الاتفاقية، من إعلان ومنهاج عمل بيجين، اللذين يعززان أحكام الاتفاقية، وتطلب إلى الدولة الطرف أن تضمِّن تقريرها الدوري المقبل معلومات بهذا الشأن .

الأهداف الإنمائية للألفية

50 - تؤكد اللجنة أيضا أن التنفيذ الكامل والفعال للاتفاقية أمر لا غنى عنه لتحقيق الأهداف الإنمائية للألفية. وتدعو إلى مراعاة المنظور الجنساني وأخذ أحكام الاتفاقية في الحسبان في كافة الجهود الرامية إلى تحقيق الأهداف الإنمائية للألفية وتطلب إلى الدولة الطرف أن تدرج معلومات بهذا الصدد في تقريرها الدوري المقبل.

التصديق على معاهدات أخرى

5 1 - تلاحظ اللجنة أن انضمام الدول إلى صكوك حقوق الإنسان الدولية الرئيسية التسعة ( ) يعزز تمتـع النساء بحقوق الإنسان والحريات الأساسية في جميع مناحي الحياة. ولذلك، تشجع اللجنة حكومة بلجيكا على النظر في التصديق على الصكوك التي ليست طرفا فيها بعد، وهي الاتفاقية الدولية لحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم ، و الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري ، و اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة .

النشر

5 2 - تطلب اللجنة أن تُنشر على نطاق واسع في بلجيكا هذه الملاحظات الختامية لتوعية سكانها، بمن فيهم المسؤولون الحكوميون والساسة وأعضاء البرلمان والمنظمات النسائية ومنظمات حقوق الإنسان، بالخطوات التي اتخذت لضمان المساواة القانونية والفعلية للمرأة، والخطوات الإضافية اللازمة في هذا الصدد. وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تعزز التدابير، وبخاصة في أوساط المنظمات النسائية ومنظمات حقوق الإنسان، لنشر الاتفاقية وبروتوكولها الاختياري والتوصيات العامة للجنة وإعلان ومنهاج عمل بيجين ونتائج الدورة الاستثنائية الثالثة والعشرين للجمعية العامة المعنونة ”المرأة عام 2000: المساواة بين الجنسين والتنمية والسلام في القرن الحادي والعشرين “ .

متابعة الملاحظات الختامية

5 3 - تطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تقدم في غضون عامين معلومات خطية مفصلة عن تنفيذ التوصيتين الواردتين في الفقرتين 2 8 و 30 أعلاه .

تاريخ التقرير المقبل

54 - تطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تراعي الشواغل المعبر عنها في هذه الملاحظات الختامية في تقريرها الدوري المقبل ال ذي سيقدم بموجب المادة 18 من الاتفاقية. وتدعو اللجنة الدولة الطرف إلى تقديم تقريرها الدوري السابع كما هو مقرر في تشرين الأول/أكتوبر 2012.