الفريق العامل لما قبل الدورة

الدورة الخامسة والأربعون

كانون الثاني/يناير - شباط/فبراير 2010

قائمة بالقضايا والأسئلة المطروحة فيما يتصل بالنظر في التقارير الدورية

بوتسوانا

نظر الفريق العامل لما قبل الدورة في التقرير الجامع ل لتقرير ا لأ ولي والتقريرين الدوريين الثاني والثالث لبوتسوانا(CEDAW/C/BOT/3).

معلومات عامة

1 - يرجى وصف الأسلوب الذي تنعكس به أحكام الاتفاقية في استراتيجيات التنمية الوطنية وفي صكوك مثل الورقات الاستراتيجية للحد من الفقر وتقارير الأهداف الإنمائية للألفية.

2 - يتضمن التقرير قدرا محدودا للغاية من البيانات الإحصائية القديمة مصنفة حسب نوع الجنس عن حالة المرأة في المجالات التي تشملها الاتفاقية . يرجى تقديم معلومات عن حالة جمع البيانات في البلد عموما، وعن المدى الذي تجمع به هذه البيانات على أساس أن تكون مصنفة حسب نوع الجنس. يرجى بيان الكيفية التي تعتزم بها الحكومة تحسين جمع بيانات مصنفة حسب نوع الجنس والمتعلقة بمجالات الاتفاقية بحيث تعزز وضع السياسات وتطوير البرامج وقياس التقدم المحرز صوب تنفيذ الاتفاقية.

المادتان 1 و 2

3 - يرجى توضيح حالة الاتفاقية في النظام القانوني الوطني. وفي الحالات التي ينشأ فيها تعارض بين أحكام الاتفاقية والقانون الوطني، أيهما يسود؟ يرجى بيان ما إذا كان قد أدرج تعريف للتمييز ضد المرأة يتماشى مع المادة 1 من الاتفاقية في الدستور أو في التشريعات الوطنية.

4 - يبين التقرير (في الفقرتين 39 و 40) أنه بعد إجراء استعراض في عام 1997 لجميع القوانين التي تؤثر في حالة المرأة، عدلت بعض القوانين لكي تتساوق مع اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، يرجى تحديد القوانين التي أوصي بتعديلها لكي تتماشى مع الاتفاقية، ولكنها لم تنقح بعد وبيان أسباب ذلك.

5 - ما هي الخطوات التي يجري اتخاذها لاستعراض المادة 15 من الدستور التي تعفي التبني والطلاق والدفن وأيلولة الممتلكات عند الوفاة وغير ذلك من المواض ي ع التي تندرج تحت القوانين الشخصية من الحكم الدستوري المتعلق بعدم التمييز؟

6 - يسلم التقرير بالحاجة إلى التعجيل بتوفيق جميع القوانين والسياسات لتتماشى مع الاتفاقية. يرجى ذكر أي خطة عمل شاملة ذات إطار زمني واضح وضعت للتعجيل بعملية التوفيق.

7 - يرجى وصف الآليات وسبل الانتصاف المتاحة للمرأة التي تدعي التعرض للتمييز على أساس نوع الجنس، بما في ذلك ما إذا كانت هناك مؤسسة وطنية مستقلة لحقوق الإنسان متاحة للنظر في مثل هذه الشكاوى.

8 - أشارت اللجنة المعنية بحقوق الإنسان مع القلق، في آخر ملاحظات ختامية لها ، إلى أن أسبقية القانون الدستوري على القانون العرفي ليست مضمونة دائما في الممارسة، وذلك بصفة خاصة لانخفاض مستوى الوعي لدى الجمهور بحقوقه، بما في ذلك حق طلب نقل قضية إلى محكمة تطبق قوانين دستورية والحق في الطعن في قرارات المحاكم العرفية أمام المحاكم الدستورية (CCPR/C/BWA/CO/1، الفقرة 12). يرجى بيان الإجراءات التي اتخذت استجابة للقلق الذي أعربت عنه اللجنة المعنية بحقوق الإنسان.

المادة 3

9 - يرجى بيان ما إذا كانت الحكومة قد اعتمدت مشروع السياسة الجنسانية الوطنية الذي كان قيد المناقشة (الفقرة 75).

10 - يرجى تقديم مزيد من المعلومات عن مستوى سلطة إدارة شؤون المرأة التابعة لوزارة العمل والداخلية، بما في ذلك فيما يتعلق بقدرة الإدارة على دعم تنفيذ الاتفاقية، وولايتها، والموارد البشرية والمالية المتاحة لها.

المادة 4

11 - لا يوفر التقرير سوى معلومات قليلة عن التدابير الخاصة المؤقتة في بوتسوانا. هل جرى النظر في استخدام تدابير خاصة مؤقتة، مثل تحديد حصص أو حوافز، من أجل التعجيل بتحقيق المساواة في مجالات أخرى غير مجالي التعليم والحكم المحلي،مع مراعاة التوصية العامة رقم 25 للجنة بشأن الفقرة 1 من المادة 4 من الاتفاقية؟

المادة 5

12 - يبرز التقرير استمرار ال مواقف المتعلقة بالقوالب النمطية في بوتسوانا، ويشير إلى بعض الممارسات والعادات الثقافية والتقليدية باعتبارها تمثل العقبات الرئيسية أمام تحقيق المساواة الفعلية للمرأة بالرجل، مثل د فع الداوري، وتعدد الزوجات ، وعادات وامتيازات لصالح الرجل، مثل حقه العرفي في معاملة زوجاته بنفس أسلوب معاملة أطفاله القصر، يرجى تقديم معلومات عن أي استراتيجية شاملة قد تكون قائمة لتهيئة بيئة اجتماعية ثقافية موجهة لعامة الجمهور وبالتعاون مع المنظمات غير الحكومية. عند الإجابة عن هذا السؤال يرجى إيلاء اهتمام خاص للمبادرات المتخذة أو المتوقعة في المناطق الريفية.

العنف ضد المرأة

13 - يذكر التقرير أن عفة الزوجة تستند إلى اعتقاد ثقافي بأن للرجل حقوقا أصيلة يتعين على الزوجة أن تقدمها له (الفقرة 115) وأن هذا يؤدي عادة إلى الاغتصاب في إطار الزواج، والذي نادرا ما يبلغ عنه كما أنه غير مجرم. كما يسلم التقرير كذلك بأن شرط أن تكون الأدلة في الجرائم الجنسية مؤيدة يضع عبئا إضافيا للاثبات على المرأة، نظرا لأن الاغتصاب قلما يحدث في وجود شاهد (الفقرة 238). مع مراعاة التوصية العامة رقم 19 للجنة بشأن العنف ضد المرأة يرجى وصف أي خطوات تتخذ لوضع استراتيجية شاملة لمكافحة جميع أشكال العنف ضد المرأة، بما في ذلك ملاحقة مرتكبيه أمام القضاء، وتقديم المساعدة للضحايا وتطبيق برامج لبناء القدرات وزيادة الوعي ل دى مختلف الجماعات، كالشرطة والمحامين والعاملين الصحيين والاجتماعيين، والعاملين في القضاء وعامة الجمهور.

14 - يرجى توفير مزيد من التفاصيل عن مشروع قانون العنف الأسري الذي كان يناقش وقت تقديم التقرير (الفقرات 63 و80 و 117) . وهل تحول المشروع إلى قانون، وإذا كان الأمر كذلك فهل يجرم القانون الاغتصاب في إطار الزواج ؟

المادة 6

15 - يرجى توضيح ما إذا كان القانون يحظر الاتجار بالأشخاص. كما يرجى تقديم بيانات ومناقشة الاتجاهات المتصلة بالقضايا التي تندرج تحت المادتين 144 و 145 من قانون العقوبات اللتين تجرمان اختطاف الإناث لأغراض لا أخلاقية واختطاف الفتيات دون سن 16 سنة على التوالي.

المادتان 7 و 8

16 - بالنظر إلى النقص الكبير في تمثيل المرأة في مناصب صنع القرارات في الحياة العامة والحياة السياسية وفي المجال الدولي، يرجى وصف التدابير الملموسة المتوخاة لتحقيق مشاركة المرأة وتمثيلها بصورة كاملة وعلى قدم المساواة مع الرجل على جميع المستويات، مع مراعاة التوصية العامة رقم 25 للجنة بشأن الفقرة 1 من المادة 4 من الاتفاقية والتوصية العامة رقم 23 للجنة بشأن المرأة في الحياة العامة؟ ما هي البرامج والسياسات القائمة أو المزمع إقامتها في مجالي بناء القدرات وزيادة الوعي من أجل تشجيع وتيسير مشاركة المرأة في بوتسوانا في الحياة العامة والحياة السياسية؟

المادة 9

17 - يرجى توضيح ما إذا كان للمرأة في بوتسوانا الحق في منح جنسيتها إلى زوجها الأجنبي بنفس الأسس التي يحق بها للرجل في بوتسوانا أن يمنح جنسيته إلى زوجته الأجنبية.

المادة 10

18 - يرجى توفير بيانات عن معدل الإلمام بالقراءة والكتابة بين النساء والفتيات ومعلومات حديثة عن أي برامج لمكافحة الأمية.

19 - يرجى توفير بيانات عن معدل الحمل بين المراهقات في بوتسوانا وتأثير حمل المراهقات على تعليم الفتيات. كما يرجى بيان ما إذا كان قد تم تجديد مشروع ديفالاتا للتعليم المستمر، الذي بدئ كمشروع تجريبي لتقييم فعالية وأهمية سياسة تجديد إعادة القبول، ويرجى وصف أي تدابير أخرى تتخذ لتعزيز أنشطة توفير فرصة مستمرة للفتيات الحوامل للالتحاق بالتعليم (قبل الولادة وبعدها) على نحو ما أوصت به اللجنة المعنية بحق الطفل (CRC/C/15/Add.242، الفقرة55 (ب)).

المادة 11

20 - يشير التقرير إلى أن المرأة لا تزال مهيمنة في مهن مثل التدريس والتمريض وأعمال السكرتارية (الفقرة 180) ولكنه لا يقدم أي تفاصيل أخرى. يرجى توفير معلومات عن الخطوات التي اتخذت، بما في ذلك أي تدابير خاصة مؤقتة، لتعزيز الامتثال للمادة 11.

21 - يرجى توفير معلومات إحصائية حديثة مفصلة بحسب نوع الجنس وتبين تغير الاتجاهات مع الزمن، توضح المشاركة العامة للمرأة في قوة العمل في القطاعين العام والخاص. كما يرجى إدراج معلومات عن فجوة الأجور بين المرأة والرجل بالنسبة للعمل الذي له نفس القيمة.

22 - يرجى توفير معلومات عن مشاركة المرأة في القطاع غير النظامي، بما في ذلك عدد النساء اللائي يعملن في الاقتصاد غير النظامي مقارنة بالرجال ومقارنة بالنساء اللائي يعملن في الاقتصاد النظامي، وفي قطاع الاقتصاد النظامي الذي يعمل به أكبر قدر من النساء.

المادة 12

23 - يبين التقرير أن النساء أكثر تعرضا من الرجال للإصابة بفيروس نقص المناعة البشرية/ الإيدز وأن 37.4 في المائة من النساء اللائي كن يعملن في عام 2003 في عيادات الرعاية السابقة للولادة كن مصابات بالفيروس (الفقرة 187). يرجى توفير معلومات عما إذا كانت برامج مكافحة فيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز تتضمن منظورا جنسانيا، بما في ذلك مدى توفر الأدوية المضادة للفيروسات الارتجاعية لمنع انتقال الفيروس من الأم إلى الطفل.

24 - ولا يقدم التقرير أي معلومات عن الوفيات والإصابة بالأمراض المتعلقين بالولادة وأسبابهما، مثل الإجهاض غير المأمون، يرجى توفير معلومات عن الوفيات المتعلقة بالولادة وعن القوانين القائمة المتعلقة بالإجهاض، وعن مدى لجوء النساء إلى عمليات الإجهاض السرية وعدد من يموت منهن نتيجة لذلك، وعن معدلات انتشار وسائل منع الحمل ومدى توافرها. يرجى توفير هذه المعلومات، ومعلومات عن مدى توفر التثقيف الشامل في مجال الجنس وخدمات تنظيم الأسرة في بوتسوانا وإمكانية الاستفادة بها.

المادة 13

25 - يشير التقرير إلى أن الأسر المعيشية التي ترأسها إناث تعاني الفقر والتهميش الاقتصادي بحدة تفوق نظير ا تها للأسر التي يرأسها ذكور (الفقرة 204). يرجى تقديم وصف للتدابير القائمة لدعم محنة النساء اللائي يعانين الفقر والتخفيف من أثارها ، بما في ذلك بالنسبة للنساء الريفيات، وما الذي يجري عمله لتيسير حصولهن على الأراضي والائتمان.

المادة 14

26 - يرجى بيان ما إذا كانت سياسة التنمية الريفية (الفقرة 213) تتضمن تركيزا خاصا على المرأة الريفية بحيث تعزز فرص وصولها إلى التعليم، والصحة، والفرص الاقتصادية، وملكية الأرض، والمشاركة في عمليات صنع القرارات المتصلة بالتخطيط الإنمائي، بما في ذلك التخطيط على المستوى المحلي.

27 - يرجى توفير معلومات عن نساء الأقليات الإثنية، والمسنات والنساء ذوات الإعاقة في جميع الجوانب التي تغطيها الاتفاقية.

المادتان 15 و 16

28 - يشير التقرير إلى عدد من القوانين، مثل قانون إلغاء السلطة الزوجية (الفقرة 70)، وقانون الوضع العائلي (Cap 29:6) الذي ينظم المسائل المتصلة بالطلاق والانفصال القانوني وغير ذلك من المسائل العارضة (الفقرة 234)، وقانون الزواج (Cap 29:01) الذي ينظم التسجيل ويحدد 18عاما سنا أدنى للزواج لكل من الفتيان والفتيات ، ولكنه لا ينطبق على الزيجات التي تتم في إطار القانون العرفي أو الديني. يرجى إبلاغ اللجنة عما يجري عمله بشأن القوانين العرفية الراسخة التي تعوق المساواة بين الجنسين وتؤدي إلى التمييز على أساس الجنس في الأسرة وللتعريف بالتشريع العام الذي يحمي حقوق المرأة. هل تعتزم الدولة الطرف توسيع نطاق أحكام القوانين المشار إليها أعلاه لتشمل حالات الزواج في الإطار العرفي والديني؟

البروتوكول الاختياري وتعديل الفقرة 1 من المادة 20

29 - يرجى تقديم وصف للتدابير القائمة للتعريف بالبروتوكول الاختياري وتشجيع استخدامه.

30 - كما ير جى بيان ما أحرز من تقدم صوب قبول تعديل الفقرة 1 من المادة 20، من الاتفاقية ، المتعلقة بتوقيت انعقاد اللجنة.