اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة
الدورة السادسة والخمسون
30 أيلول/سبتمبر - 18 تشرين الأول/أكتوبر 2013
البند 4 من جدول الأعمال المؤقت
النظر في التقارير المقدمة من الدول الأطراف بموجب المادة 18 من اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة
قائمة القضايا في سياق النظر في التقرير الدوري الرابع لبنن
مذكّرة مقدَّمة من اللجنة
نظر الفريق العامل لما قبل الدورة في التقرير الدوري الرابع لبنن (CEDAW/C/BEN/4).
م س ا ئل عامة
1- ي ر جى تقديم معلومات بشأن عملية إعداد التقرير واعتماده، و بيان ما إذا أجريت مشاورات مع ال منظمات غير ال حكومية وغيرها من الجهات المعنية بهذا الشأن ، بما فيها المنظمات المعنية بحقوق المرأة. ويرجى إعطاء تفاصيل عن أي تقدّم محرز في وضع نظام مخصص ل جمع وتحليل بيانات مصنفة حسب نوع الجنس ت شمل جميع المجالات التي تتناولها الاتفاقية، بما في ذلك التعداد الوطني للسكان.
الإ ط ا ر الدستوري والتشريعي والمؤسسي
2- يرجى إطلاع اللجنة على حالة مشروع القانون المتعلق بالمساواة بين الجنسين وعلى الإطار الزمني المعدّ لاعتماده. ولما كان النظام القانوني في الدولة الطرف نظاما ً وحدويا ً ، يرجى بيان ما إذا كان مشروع القانون الراهن يعكس تفسير التمييز ضد المرأة المكرّس في المادتين 1 و2 من الاتفاقية. ويرجى أيضاً تقديم معلومات عن حالة مشروع القانون الجنائي (الفقرة 44 من الوثيقة CEDAW/C/BEN/4) ( ) وعن التعديل المدخل على القانون المتعلق بإنشاء المؤسسة الوطنية الجديدة لحقوق الإنسان. وعلاوة على ذلك، وفي ضوء إحياء المؤسسات القضائية مثل إحياء المحكمة الدستورية في عام 2008 ومحكمة العدل العليا في عام 2009 (الفقرة 11)، يرجى الإشارة إلى التدابير التي اتُخذت لتحسين المعرفة بحقوق المرأة ال مكفولة في الاتفاقية وبروتوكولها الاختياري والتشريعات المحلية ذات الصلة، وبيان ما إذا كانت هذه الحقوق تشكل جزء اً لا يتجزّأ من التثقيف القانوني ومن تدريب القضاة والمحامين والمدعين العامين وجميع موظفي إنفاذ القوانين المعنيين الآخرين.
ال أجهزة ا لوطنية المعنية با لنهوض بالمرأة
3 - ي ر جى تقديم معلومات مفصّلة بشأن المجلس المعني بالمساواة بين الجنسين (الفقرة 47)، بما في ذلك دور لجنته التقنية ومركزه المعني برصد شؤون الأسرة والمرأة والطفل في تصميم وتنفيذ السياسات، ورصد وضع المرأة على نحو شامل، وتنفيذ الاستراتيجيات والتدابير الرامية إلى القضاء على التمييز. ويرجى أيضاً تقديم معلومات مفصلة عن الموارد البشرية والمالية المخصصة للمجلس حتى يضطلع بمهامه بصورة فعالة. ويرجى توضيح التنسيق الجاري بين الهيئات القائمة ووزارة الأسرة والتضامن الوطني التي تتولى وفقاً للتقرير (الفقرة 41) مسؤولية النهوض بالمرأة وتعزيز المساواة بين الجنسين، ويرجى شرح دور وولاية معهد المرأة الذي أنشأه الرئيس في آذار/مارس 2009 (الفقرة 47).
4 - وي ر جى تقديم معلومات بشأن السياسة الوطنية للمساواة بين الجنسين التي اعتُمدت في 18 آذار/مارس 2009، وبيان أي البرامج والمشروعات المشار إليها في الفقرة 46 قد جرى تنفيذه في إطار خطة العمل لعام 2010.
القوالب النمطية والممارسات الضارّة
5 - يسلّم التقرير بأن مكوّنات الثقافة والتعليم والدين تحبس المرأة في دور الابنة والزوجة والأم حصر اً (الفقرات 4 و21 و22)، وبأن الممارسات العرفية والتقليدية والدينية ما زالت تهيمن على الحياة الاجتماعية وت كرس الممارسات التمييزية ضد النساء (الفقرة 21) والفتيات. وانطلاق مما أوصت به اللجنة في ملاحظاتها الختامية السابقة (الفقرة 148 من الوثيقةCEDAW/C/BEN/CO/1-3)، يرجى تقديم معلومات بشأن التدابير الملموسة التي اتخذتها الدولة الطرف، بما فيها تلك المتخذة عن طريق التعاون مع الزعماء التقليديين وال قيادات الأهلية والمنظمات النسائية، والتي تهدف إلى تغيير المواقف العامة والأنماط الاجتماعية والثقافية التي تقود إلى التنميط الجنساني لدوري المرأة والرجل في الأسرة والمجتمع المحلي والمجتمع ككلّ.
6- ويورد التقرير قائمة طويلة من الممارسات الضارة التي ما زالت مست شري ة في الدولة الطرف. فيرجى ذكر التدابير التي اتُخذت مستهدفةً المناطق الريفية خاصة، بما فيها التدابير التثقيفية الشاملة وحملات التوعية بالأحكام ذات الصلة من قانون الأحوال الشخصية والأسرة وبالأحكام الجنائية، بغرض منع الممارسات الضارة والتصدي لها على غرار الزواج المبكر والقسري، وتعدد الزوجات، والممارسات المرتبطة بالترمل، وزواج الأرملة من شقيق زوجها ، و زواج الرجل من شقيقة زوجته، وشعائر تطهير المرأة الزانية، وقتل ما يسمى بالأطفال السحرة . وعلاوة على ذلك، فعلى الرغم من سريان القانون رقم 2003 - 03 المتعلق بالقضاء على تشويه الأعضاء التناسلية الأنثوية ، ما زالت هذه الممارسة واسعة الانتشار في الدولة الطرف حسبما ورد في التقرير (الفقرة 35). ويرجى تقديم معلومات بشأن تدعيم التشريع الذي يحظر تشويه الأعضاء التناسلية الأنثوية ، وبشأن التحقيقات والملاحقات الق ض ا ئ ية والإدانات بحق مرتكبي هذه الممارسة، بما في ذلك العقوبات الموقع ة خلال الفترة المشمولة بالاستعراض.
العنف ضد المرأة
7 - تبيّن المعلومات ال معروضة على اللجنة أنه اعتُمد مؤخرا ً قانون بشأن منع ومعاقبة أعمال العنف ضد المرأة. ويرجى إطلاع اللجنة على أشكال العنف المشمولة ب القانون، ولا سيما بيان ما إذا كان القانون يحظر العنف المنزلي والاغتصاب الزوجي بوصفهما جريمتين منفصلتين، و هل من المم كن محاكمة الجناة تلقائيا ً ، وإذا كانت أحكام القانون متوافقة مع الاتفاقية والتوصية رقم 19(1992) الصادرة عن اللجنة في مجال العنف ضد المرأة. ويرجى بيان الخطوات المتخذة لوضع استراتيجية شاملة لمكافحة جميع أشكال العنف ضد المرأة بغية دعم تنفيذ التشريعات الجديدة، وت طوير بناء القدرات، ووضع برامج للتوعية بمحتوى هذه التشريعات تستهدف جميع الفئات المهنية المعنية من قبيل الشرطة والمحامين والعاملين في مجالي القضاء والصحة وال مرشدين الاجتماعيين فضلاً عن الجمهور العام. ويرجى أيضاً إعطاء تفاصيل بشأن انتشار الآليات غير الرسمية لحلّ النزاعات في حالات العنف ضد المرأة، و عن التدابير المتخذة لتحسين احتكام النساء إلى القضاء وتشجيعهن على الإبلاغ عن أفعال العنف المرتكبة، ولا سيما الفئات الضعيفة من النساء كالأميات والريفيات واللاجئات فضلاً عن النساء اللاتي يعشن في إطار زواج متعدد الروابط الزوج ية .
8 - ويرجى تقديم معلومات محدّثة ومفصّلة عن الوضع الحالي والاتجاهات المتعلقة بالعنف الممارس ضد النساء والفتيات، مثل العقاب البدني والعنف المنزلي والاغتصاب وسفاح المحارم والاغتصاب الزوجي وغيرها من أشكال الإيذاء الجنسي. ويرجى تقديم معلومات عن عدد الملاحقات الق ض ا ئ ية والإدانات والعقوبات المنزلة في جميع قضايا العنف ضد المرأة. ويرجى بيان ما إذا كانت قد ات ُّ خذت خطوات لضمان منح النساء والفتيات ضحايا العنف، بما فيه العنف الجنسي والمنزلي، الحماية الكافية و كفالة تلقي هن الدعم والمساعدة مثل ال ح صول ع لى ملاجئ وخدمات إعادة التأهيل.
الاتجار بالبشر واستغلال البغاء
9 - يبيّن التقرير أن الدولة الطرف قامت بسن تشريعات مناهضة للاتجار بالأطفال، إلا أنها لم تقدم على سنّ مثل هذه التشريعات فيما يخص الاتجار بالنساء (الفقرة 56) وذلك رغم زياد ة عدد النساء والفتيات المتجر بهن من الدولة الطرف وداخل أراضيها بغرض استخدامهن في الخدمة المنزلية كـ" خادمات لدى الأسر " وفي قطاعي الزراعة والتجارة. ووفقاً لما أوصت به اللجنة في ملاحظاتها الختامية السابقة (الفقرة 152 من الوثيقةCEDAW/C/BEN/CO/1-3) ، وانطلاقاً من موافقة الدولة الطرف أثناء النظر في حالتها في إطار الاستعراض الدوري الشامل (A/HRC/22/9)، يرجى بيان الإطار الزمني المعَدّ لاعتماد قانون شامل بشأن الاتجار البشر يتفق على نحو كامل مع المادة 6 من الاتفاقية، وبيان ما إذا كانت الدولة الطرف قد وضعت آليات للتحقيق في جرائم الاتجار بالبشر وملاحقة ومعاقبة مرتكبيها بموجب الإطار التشريعي القائم، وآليات لمساعدة ودعم الضحايا.
10 - ولا يتطرق التقرير إلى ظاهرة استغلال بغاء النساء والفتيات في الدولة الطرف. فيرجى تقديم معلومات بشأن انتشار هذه الظاهرة فضلاً عن التدابير المتخذة لمكافحتها بما فيها البيانات المرتبطة بالتحقيقات والملاحقات والإدانات بحق الأشخاص الذين يستغلون البغاء. وفي ضوء مشروع القانون الجنائي الذي لم يُبتّ فيه بعد (الفقرة 44)، يرجى أيضاً بيان ما إذا كانت الدولة الطرف تعتزم مراجعة تشريعها لضمان عدم تمييز أحكامه المتعلقة بالبغاء ضد النساء، وذكر كيف تعتزم القيام بذلك، وبيان ما إذا كانت الدولة الطرف تنظر في معاقبة الرجال الذي يطلبون هذه الخدمات. وبالإضافة إلى ذلك، يرجى أيضاً بيان ما إذا كانت قد اتُّخ ذت تدابير للتصدي للأسباب الجذرية التي تدفع النساء إلى ممارسة البغاء، ولكبح طلب الرجال على هذه الخدمات، ولمساعدة النساء الراغبات في ترك البغاء وتيسير إعادة إدماجهن في المجتمع.
المشاركة في الحياة العامة و الحياة السياسية
11 - يرجى تقديم معلومات محدّثة بشأن عدد النساء العاملات في الخدمة المدنية والقضائية والدبلوماسية، بما يشمل مستوى صنع القرار. وفي ضوء الانتخابات التشريعية التي جرت عام 2012 والتي لم تنتخب فيها سوى سبع نساء، يُرجى شرح سبب عدم قيام الدولة الطرف باتخاذ تدابير خاصة مؤقتة لزيادة مشاركة المرأة في المناصب السياسية لصنع القرار على النحو الذي أوصت به اللجنة في ملاحظاتها الختامية السابقة (الفقرة 154 من الوثيقةCEDAW/C/BEN/CO/1-3). وعلاوة على ذلك، وفي ضوء الانتخابات البلدية والمحلية المقبلة التي ستجري هذا العام، يرجى تقديم معلومات بشأن التدابير الملموسة المقرر اتخاذها لزيادة المشاركة الكاملة والمتكافئة للمرأة وزيادة تمثيلها. ويرجى ذكر التدابير التي اتخذتها الدولة الطرف لتحثّ الأحزاب السياسية على زيادة نسبة المرشّحات وعلى وضع أنشطة للتوعية وبناء القدرات من شأنها أن تشجّع على مشاركة النساء في الانتخابات.
الجنسية
12- يرجى بيان ما إذا كان تشريع الدولة الطرف متوافق اً مع أحكام الاتفاقية المتعلقة بالمساواة بين المرأة والرجل في نيل الجنسية وتغييرها والاحتفاظ بها، ولا سيما فيما يخص الأحكام المتعلقة بمنح المرأة جنسيتها إلى زوجها الذي يحمل جنسية أجنبية.
التعليم
13- يرجى تقديم ما يلي: (أ) بيانات محدّثة ومفصّلة ومصنفة حسب نوع الجنس عن معدلات الالتحاق بجميع مستويات نظام التعليم، و(ب) معلومات عن حالات طرد الفتيات بسبب الحمل، و(ج) معدلات التسرّب في المرحلتين الابتدائية والثانوية، ويرجى توضيح ما إذا كان التعليم المجاني يشمل الفتيات اللاتي تقل أعمارهن عن 18 سنة وتزيد عن 13 سنة (الفقرات 51 و81-85). ويرجى تقديم معلومات عن الإجراءات المتخذة ل لت غلب على المواقف النمطية التي تميز ضد الفتيات في مجال تعليمهن، وإدراج معلومات عن الجهود المبذولة للتوعية بأهمية تعليم الفتيات قصد ضمان تساوي الفرص في وصولهن إلى التعليم وتحسين نسب إلمامهن بالقراءة والكتابة، ولا سيما في المناطق الريفية. ويرجى إعلام اللجنة بالتقدم المحرز في المراجعة التي تجريها الدولة الطرف للكتب المدرسية بغية إزالة القوالب النمطية الجنسانية منها (الفقرة 54). ويرجى بيان الخطوات المتخذة بهدف التصدي لطرد المراهقات الحوامل من المدرسة، ولارتفاع معدلات تسرب الفتيات من المدرسة بسبب الحمل، ولحالات الزواج المبكر والقسري والعقاب البدني والعنف الجنسي في المدرسة الذي يمارسه فيمن يمارسه المعلمون.
العمالة
14- يرجى تقديم معلومات بشأن معدلات العمالة والبطالة في صفوف النساء وبشأن الفجوة في الأجور بين النساء والرجال في القطاعين الخاص والعام، وبيان الوسائل والأساليب التي تستخدمها الدولة الطرف لتعزيز تشريعها الساري (المادة 208 من قانون العمل) الذي يرسي مبدأ المساواة في الأجر عن العمل المتساوي القيمة (الفقرة 94). ويرجى أيضاً إطلاع اللجنة على التدابير التي اتخذتها الدولة الطرف لرصد ظروف عمل الفتيات اللاتي يُستخدمن ك " خادمات لدى الأسر" فيتعرّضن بانتظام لعنف لفظي وبدني وجنسي. ويرجى بيان ما إذا كانت قد اتُخذت تدابير لحماية النساء العاملات في القطاع غير النظامي، ولا سيما لمنحهن استحقاقات اجتماعية منها إجازات الأمومة ولتعزيز إدماجهن في القوى العاملة في القطاع النظامي.
الصحة
15- يفيد التقرير بأن ارتفاع معدّل الوفيات النفاسية يعزى إلى حالات الحمل المبكر، والحمل المتأخر، وتكرار الحمل، وحالات الحمل المتقاربة جد اً، وحالات الإجهاض السري عند الحمل غير المرغوب فيه (الفقرة 104). ويرجى بيان التدابير المتخذة فيما يلي: (أ) توعية النساء والفتيات بالقضايا المتعلقة بالصحة الجنسية والإنجابية وبالحقوق المتصلة بها، بما في ذلك في المناهج الدراسية وعن طريق استخدام وسائط الإعلام؛ و(ب) تعزيز استخدام وسائل منع الحمل وتوافرها وإتاحتها بأسعار م يسور ة فضلاً عن المعلومات المتعلقة بتنظيم الأسرة، وذلك في المناطق الريفية بوجه خاص ؛ و(ج) زيادة عدد الموظفين المدرّبين في مجال الرعاية الصحية في الدولة الطرف. وبيان ما إذا كانت قد ات ُّخ ذت أي تدابير لتثقيف النساء وأزواجهن بحق المرأة في اتخاذ قرار مستقل فيما يخص صحتها ورفاهها. وعلاوة على ذلك، وبالإشارة إلى الفقرة 112 من التقرير المتعلق بتفشي فيروس نقص المناعة البشري ة /الإيدز، يرجى بيان ما إذا كانت الدولة الطرف قد اتخذت خطوات بهدف التصدي ل صبغة تأنيث التي يبدو أنها تطبع فيروس نقص المناعة البشري ة /الإيدز، وبغية خفض تعرّض النساء للإصابة بهذا المرض.
16- وهل تعتزم الدولة الطرف إباحة الإجهاض لأسباب أخرى مثل الحمل ال ناجم عن الاغتصاب أو سفاح المحارم؟ ويرجى بيان التدابير المتاحة لمعالجة قضية الإجهاض غير المأمون في الدولة الطرف، وتقديم بيانات عن عدد الوفيات والتعقيدات الصحية التي تنتج عن الإجهاض غير المأمون.
الريفيات
17- وفقاً للتقرير (الفقرة 121)، تشكّل الريفيات م ا بي ن 50 إلى 60 في المائة من القوى العاملة في مجال الزراعة. فيرجى إعطاء تفاصيل عن التدابير المتخذة أو المزمع اتخاذها من قبل الدولة الطرف لتحسين وضع الريفيات، بما في ذلك احتكامهن إلى القضاء، ومستوى معيشتهن، وتعليمهن، وصحتهن، ومشاركتهن في عملية صنع القرار. ونظر اً إلى أن التقرير يفيد باستمرار تعرّض النساء إلى صعوبات تحول دون حصولهن على الأراضي والقروض (الفقرة 122) وباستمرار الممارسة التي تقضي باستبعادهن من الميراث (الفقرة 123)، يرجى من الدولة الطرف إعلام اللجنة بالتدابير المتخذة لضمان التنفيذ الصارم لإطارها التشريعي الذي يسمح للمرأة بأن ترث الأراضي من أقاربها الأكبر سن اً وزوجها، وبيان ما إذا وُضعت آليات تدخُّل تدعم حيازة المرأة للأراضي كما هو منصوص في الفقرة 124. ويرجى أيضاً بيان ما إذا تضمّنت استراتيجيات التخفيف من الفقر، المشار إليها في الفقرتين 13 و14 من التقرير، برامج لتحسين وضع النساء والفتيات الريفيات بما في ذلك حصولهن على الأراضي والقروض.
المحتجزات
18- يرجى تقديم معلومات محدّثة عن حالة وظروف النساء الموجودات في مرافق الاحتجاز. ويرجى بشكل خاص بيان ما إذا كانت المحتجزات منفصلات عن المحتجزين، وإذا كانت الحارسات هن المكلفّات بالإشراف عليهن، وإذا كانت قد ات ُّ خذت تدابير مراعية للقضايا الجنسانية لضمان التعامل المناسب مع المحتجزات المراهقات والحوامل والمحتجزات المصحوبات بأطفالهن، بما في ذلك توفير الغذاء الكافي والمرافق الصحية المناسبة. ويرجى أيضاً إطلاع اللجنة على التدابير الرامية إلى تيسير احتكام المرأة إلى القضاء و الحرص على الالتزام بضمانات المحاكمة العادلة.
الزواج والعلاقات الأسرية
19- عقب اعتماد قانون الأحوال الشخصية والأسرة، لم تعد القوانين العرفية السائدة إلى جانب هذا القانون تنظم شؤون الزواج والعلاقات الأسرية، فحُددت السن القانونية للزواج بعمر 18 عاماً ، وألغي المُهر و زواج الرجل من أرملة شقيقه ، فلا يُعترف قانونا ً إلا بالزواج الأحادي (الفقرتان 20 و135). ولكن التقرير يؤكد استمرار انتشار ممارسات من قبيل تعدد الزوجات والزواج المبكر والقسري و زواج الرجل من أرملة شقيقه وزواج الأرملة من شقيق زوجها في الدولة الطرف. فيرجى بيان التدابير المتخذة لإنفاذ إطارها التشريعي الساري بصورة صارمة في سبيل مكافحة هذه الممارسات. ويرجى أيضاً توضيح وضع الزيجات المتعددة الروابط الزوج ية التي عُقدت قبل دخول القانون حيز النفاذ، وبيان ما إذا كانت تتمتع بنفس الحقوق والمزايا المنصوص عليها في قانون الأحوال الشخصية والأسرة، وذلك وفق ما أ ُ وص ى به في الملاحظات الختامية السابقة (الفقرة 148 من الوثيقةCEDAW/C/BEN/CO/1-3). وتبيّن المعلومات ال معروضة على اللجنة أن الأطفال المولودين خارج إطار الزواج لا يتمتعون بنفس حقوق الأطفال المولودين في إطار الزواج إلا إذا اعترف بهم والدهم. فيرجى شرح الوضع القانوني للنساء غير المتزوجات اللاتي لديهن أطفال ولدوا خارج إطار الزواج، و بيان التدابير المتخذة لضمان حماية حقوقهن. ويرجى بيان ما إذا كانت قد ات ُّ خذت خطوات عملية لتحسين تسجيل المواليد في الدولة الطرف وبخاصة في المناطق الريفية.
تعديل الفقرة 1 من المادة 20
20- يرجى الإشارة أيضاً إلى ما إذا كانت الدولة الطرف تعتزم قبول التعديل المدخل على الفقرة 1 من الما دة 20 من الاتفاقية فيما يتصل ب م و عد اجتماع اللجنة .