الأمم المتحدة

CEDAW/C/BHR/CO/2/Add.1

Distr.: General

8 December 2010

Original: Arabic

اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة

الدورة الثامنة والأربعون

17 كانون الثاني/يناير - 4 شباط/فبراير 2011

معلومات مقدمة في إطار متابعة الملاحظات الختامية للجنة

البحرين

رد البحرين على التوصيات الواردة في الملاحظات الختامية للجنة عقب النظر في تقريرها الج ا مع للتقرير الأولي والتقرير الدوري الثاني في 30 تشرين الأول/أكتوبر 2008 *

مقدمة

1- في إطار اجتماعات الدورة الثانية والأربع ي ن للجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة ونظر اللجنة في تقرير مملكة البحرين الجامع للتقريرين الدوريين الأول والثاني في جلستيها ٨٦٠ و٨٦١ المعقودتي ن في ٣٠ تشرين الأول/أكتوبر ٢٠٠٨ ، وبناءاً على طلب اللجنة في ملاحظاتها الختامية من الدولة الطرف أن تقدم، في غضون عامين، معلومات تحريرية عن الخطوات المتخذة لتنفيذ التوصيات الواردة في الفقرتين ٣٠ و٣٨ ، وانطلاقاً من التزام مملكة البحرين بتنفيذ طلب اللجنة فقد تم إعداد هذا التقرير الذي يتضمن الجهود المبذولة من قبل المملكة في كل مما يلي:

الرد على الملاحظة الواردة في الفقرة 30 من الملاحظا ت الختامية للجنة (CEDAW/C/BHR/CO/2)

الجهود المبذولة

2- لقد احتل موضوع تعديل قانون الجنسية على النحو الذي يتم بمقتضاه منح الجنسية البحرينية لأبناء البحرينية المتزوجة من أجنبي مركز اهتمام المجلس الأعلى للمرأة بمملكة البحرين منذ بداية تأسيسه وذلك سعياً منه للنهوض بأوضاع المرأة البحرينية . وجاء اهتمام المجلس و منظمات المجتمع المدني وبصفة خاصة الجمعيات النسائية والاتحاد النسائي البحريني في هذا الشأن استناداً إلى مبدأ المساواة الذي يكرسه ميثاق العمل الوطني والدستور البحريني.

3- وفي هذا الصدد يدرس المجلس الأعلى للمرأة حالياً اقتراح تعديل قانون الجنسية مع الجهات المعنية على نحو يخول منح أبناء البحرينية المتزوجة من أجنبي الجنسية البحرينية وفقا ً لضوابط ومعايير موضوعية تحفظ حقوق هذه الفئة ولا تتعارض مع مبدأ سيادة الدولة.

4- وبناء ً على مجهودات المجلس الأعلى للمرأة ، صدر القانون رقم 35 لسنة 2009 الذي تضمن أحكام تتعلق بمعاملة أبناء البحرينية المتزوجة من غير بحريني معاملة المواطن البحريني من حيث إ عفاء أبنائها من رسوم الخدمات الحكومية والصحية والتعليمية ورسوم الإقامة الدائمة في المملكة. ويعتبر هذا القانون من قبيل التدابير التشريعية لتحسين الأوضاع المعيشية لهذه الفئة .

‌ 5- كما اتخذ المجلس الأعلى للمرأة بعض الإجراءات والتدابير المؤقتة لحين تعديل قانون الجنسية تمثلت في التالي:

‌ (أ) تم دراسة الطلبات الخاصة بأبناء المرأة البحرينية المتزوجة من أجنبي والتوافق بشأنها مع اللجنة التي تم تشكيلها بموجب توجيهات جلالة الملك المفدى، وتم رفع هذه الطلبات إلى وزارة الداخلية ؛

‌ ( ب ) إنفاذا للقانون رقم 35 لسنة 2009، فقد أُجيز منح أبناء البحرينية القصر تأشيرة دخول سواء للزيارة أو الإقامة الدائمة (الالتحاق)، وذلك ب كفالة والدتهم البحرينية بالمجان ، كما أُجيز منح أبنائها الراشدين تأشيرة دخو ل بكفالتها بالمجان متى ما كانوا ملتح قين بأحد مراحل التعليم المختلفة . وكذلك الحال بالنسبة للبنات الراشدات غير المتزوجات ؛

‌ ( ج ) تم تيسير منح الأبناء الغير مقيمين إقامة ميسرة غير مشروطة ولمدة أطول عند رغبتهم بزيارة المملكة حسب الإجراءات المتبعة.

الرد على الملاحظة الواردة في الفقرة 38 من الملاحظا ت الختامية للجنة

الجهود المبذولة

6- نظراً لاختلاف الاجتهادات القضائية في مسائل الأحوال الشخصية فقد برزت محاولات عدة من جانب السلطة التنفيذية والمؤسسات الرسمية ومؤسسات المجتمع المدني ، وخصوصاً الجمعيات النسائية والاتحاد النسائي البحريني ، لإصدار قانون موحد لأحكام الأسرة لكلا الطائفتين (السني ّ ة والشيعي ّ ة) ، وإصدار تقنين واحد يجمع هذه الأحكام أو على الأقل إصدار قانونين أحدهما للشق السني والآخر للشق الشيعي.

7- غير أن هذه الجهود لم تلق توافقاً مجتمعياً إلا بالنسبة للأحكام السنية، فصدر قانون يخص أحكام الأسرة للشق السني عام 2009 وذلك بعد إقراره من السلطة التشريعية ممثلة في مجلسي الشورى والنواب، ليأتي كترجمة حقيقية للنصوص الدستورية ذات الصلة، وليلامس الواقع المعيشي للأسرة انطلاقاً من أحكام الشريعة الإسلامية، وييسر في الوقت ذاته للقاضي أداء مهامه، ويُعَرَّف المتقاضي رجلاً أو امرأة بحقوقه والتزامه ويحقق المصلحة الفضلى للأطفال.

8 - و جاء إصدار هذا القانون ليسجل إنجازاً لصالح المرأة البحرينية، حيث يعمل القانون على تنظيم العلاقات الأسرية، والزواج والطلاق والنفقة والحضانة لما يتضمنه من بنود مضيئة نوجز أهمها في التالي:

(أ) أجاز قانون أحكام الأسرة الأخذ بالأسلوب العلمي في إثبات النسب وإزالة اللبس بعرض الزوجين لتحليل البصمة الوراثية عندما تكون هناك شبهة في نسب الولد، وكذلك في حال اختلاط المواليد في المستشفيات فإذا جاءت نتيجة التحليل ايجابية ثبت نسب الولد لأبيه سواء كان الزواج الصحيح قائم اً أو لم يكن ؛

(ب) منح المرأة الأجنبية المطلقة الحق في الإقامة في البحرين مدة حضانتها لأولادها (المادة 139) ؛

(ج) لتقرير الحضانة ، أجاز القانون للقاضي الاستعانة بذوي الاختصاص في الشؤون النفسية والاجتماعية عند الحكم بتقرير الحضانة مراعاةً لمصلحة الأولاد ؛

(د) حق الزوجة في أن تشترط في عقد الزواج عدم قيام زوجها بالزواج من أخرى.

9- ونورد فيما يلي بعض الأحكام القضائية الصادرة من المحاكم الشرعية بالتطبيق لأحكام قانون الأسرة:

حق الزوجة في طلب التطليق للضرر بسبب حبس الزوج

10- أرست المحكمة الكبرى الشرعية مبدأً هاما ً مقتضاه أ ن غياب الزوج عن زوجته بسبب حبسه ينطوي على ضرر يحق لها به طلب التطليق واستندت المحكمة في قضائها إلى المادة 114 من قانون أحكام الأسرة والتي تقضي بأنه "إذا حبس الزوج، تنفيذاً لحكم نهائي بعقوبة مقيدة للحرية مدة ثلاث سنوات فأكثر، جاز لزوجته أن تطلب التطليق عليه بائناً بعد مضي سن ة من حبسه، ولو كان له مال تستطيع الإنفاق منه". و يبين من مدونات الحكم أ نه اعتبر أ ن الضرر الذي يلحق بالزوجة في هذه الحالة هو الضرر الحسي والمعنوي بسبب غياب زوجها عنها مدة تزيد على سنة (الحكم في الدعوى الشرعية رقم 2043/2009 الصادر من الدائرة الثانية بالمحكمة الكبرى الشرعية - جلسة 23 تشرين الثاني/نوفمبر 2009) .

هجر الزوج لزوجته يعد ضرراً مبررا ًلطلب التطليق

11- تتحصل وقائع الدعوى الصادر بشأنها الحكم في أن المدعية أقامتها أمام المحكمة الكبرى الشرعية بطلب الحكم بتطليقها من المدعى عليه للضرر والمتمثل في هجره لها والمحكمة بعد أن تحققت من هجر الزوج لزوجته، حكمت بتطليقها منه طلقة بائنة للضرر، وقالت المحكمة في أسباب هذا الحكم، أن القاعدة الشرعية هي أن الضرر يزال، وأنه لا ضرر ولا ضرار، وأن المادة 101/أ من قانون أحكام الأسرة أجازت للزوجة طلب التطليق للضرر الذي يتعذر معه دوام العشرة بين الزوجين (الحكم الصادر في الدعوى الشرعية رقم 1298/2008 - جلسة 24 أيلول/سبتمبر 2009) .

12- وفي إطار التوعية بأهمية قانون أحكام الأسرة يقوم المجلس حالياً بالتنسيق مع المراكز البحثية بالمملكة لإعداد دراسة حول أثر تطبيق قانون أحكام الأسرة . ومن المؤمل أن تعك س نتائج الدراسة مدى نجاح تجربة إ صدار القانون بقسمه الأول. كما قام المجلس ومازال بتنظيم برامج توعوية للتعريف بمضمون أحكام القانون وأهميته لكافة فئات المجتمع. أما بالنسبة للشق الثاني من قانون أحكام الأسرة (الشق الشيعي) ، فإصداره مرتبط بتحقيق التوافق المجتمعي.