الفريق العامل لما قبل الدورة

الدورة الثانية والأربعون

20 تشرين الأول/أكتوبر - 7 تشرين الثاني/نوفمبر 2008

الردود على قائمة القضايا والأسئلة المتعلقة بالنظر في التقرير الدوري الموحد الأولي والثاني

*تصدر هذه الوثيقة بدون تحرير رسمي.

البحرين *

الردود على قائمة القضايا والأسئلة المتعلقةبالنظر في التقريرين الدوريين الأول والثاني لمملكة البحرين

السؤال الأول

تشير الفقرتان 55-56 من التقرير إلى أن الاتفاقية أصبحت جزءاً من القانون الداخلي بعد إقرارها. يرجى تقديم معلومات عن القضايا إن وجدت، التي نظرت فيها المحاكم أو الهيئات القضائية أو الإدارية الأخرى واحتج فيها بأحكام الاتفاقية، كما يرجى تقديم معلومات عن نتيجة هذه القضايا.

إن اتفاقية التمييز ضد المرأة (السيداو)أصبح لها بمجرد الانضمام إليها ونشرها داخل مملكة البحرين قوة القانون، وذلك إعمالاً لحكم المادة 37 من الدستور البحريني.

أما بالنسبة للاحتجاج بأحكامها في قضايا مطروحة، نفيد بأنه لم يجر من الناحية التطبيقية الاحتجاج بأحكامها بطريق مباشر، ويرجع ذلك إلى شمول القوانين البحرينية لذات الأحكام التي تضمنتها الاتفاقية والتي لم يتم التحفظ عليها فيما يخص حقوق المرأة، كما أن قضايا الأحوال الشخصية التي نُظرت والمنظورة حالياً يطبق بشأنها قواعد وأحكام الشريعة الإسلامية.

السؤال الثاني

يرجى تقديم معلومات عن عدد النساء اللواتي جرى تعيينهن في المحكمة الدستورية وبيان ما إذا كان هناك أي برامج تدريبية يتم تنظيمها بشأن الاتفاقية لأعضاءالمحكمة.

بالنسبة لعدد النساء اللواتي جرى تعيينهن في المحكمة الدستورية، فقد تم تعيين عضوة من مجموع الأعضاء البالغ عددهم سبعة، ونظراً لاختيار أعضاء المحكمة من أشخاص لهم خبرة وحنكة في مجال العمل القضائي فالأمر لا يحتاج إلى إقامة برامج تدريبية لهم إذ هم يعتبرون شيوخاً للقضاة في المملكة.

السؤال الثالث

تشير الفقرة 80 من التقرير إلى أن تطبيق المادة1 من الاتفاقية تطبيقاً كاملاً لايزال يواجه معوقات. يرجى تقديم عرض مفصل للتدابير المتخذة لزيادة وعي المرأة بحقوقها الدستورية والقانونية. ويرجى تقديم معلومات مفصلة عن الجهود المبذولة لتجاوز المعتقدات الاجتماعية والثقافية والتقليدية التي تحول دون تمتع المرأة بحقوقها وعن أثر تلك الجهود على النهوض بالمرأة.

بالنسبة للتدابير التي اتخذتها المملكة لزيادة وعي المرأة بحقوقها الدستورية والقانونية والجهود المبذولة لتجاوز المعتقدات والموروثات الاجتماعية والثقافية، نفيد أن المجلس الأعلى للمرأة - وغيره من المؤسسات الأهلية المهتمة بأمور المرأة - قدموا العديد من الورش التدريبية التي يهدف بعضها إلى توعية المرأة بحقوقها السياسية والدستورية والقانونية على اختلاف أنواعها، ويهدف بعضها الآخر إلى حث المرأة للوصول إلى المواقع القيادية ومراكز اتخاذ القرار، هذا فضلاً عن تنفيذ العديد من البرامج والورش ضمن برنامج متكامل ”برنامج الثقافة القانونية للجميع“، ومن قبيل ما تم منها عام 2007-2008:

1 -الالتقاء بطلبة المدارس وأساتذتهم لشرح أحكام اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة (السيداو).

2 -ورشة عمل للنساء الموظفات لشرح أحكام قانون الخدمة المدنية خاصة حقوق وواجبات الموظفة.

3 -ورشة عمل في القيادة الإدارية وفن صنع القرار بعنوان ”المرأة كقائد قادرة على صنع القرار الجيد والرشيد“.

وفي سبيل تجاوز المعتقدات الاجتماعية والثقافية التي تحول دون تمتع المرأة بحقوقها، تمأيضاً تنظيم المؤتمر الوطني لإدماج النوع الاجتماعي الذي نظمه المجلس الأعلى للمرأة في يومي 9 و 10 تموز/يوليه 2008، والذي كان له الأثر في رفع الوعي بأهمية تحقيق المساواة بين الرجل والمرأة لتحقيق الإنجاز الناجح لعملية تنمية المجتمع، هذا بالإضافة إلى جهود الجمعيات الأهلية في المجال.

السؤال الرابع

بحسب الفقرة 167 من التقرير، تعد وزارة الداخلية مشروع قانون للقضاء على حالات التمييز ضد المرأة فيما يتعلق بالجنسية. يرجى وصف الوضع الحالي لمشروع القانون، وتقديم وصف مفصل لمضمونه، وبيان ما إذا كان سيمنح الجنسية إلى أبناء النساء البحرينيات المتزوجات من أجانب.

بالنسبة لمدى ما وصل إليه مشروع القانون بشأن القضاء على حالات التمييز ضد المرأة فيما يتعلق بالجنسية ومنح الجنسية لأولاد البحرينية لأب أجنبي، نفيد أنه لم يتم حتى الآن إقرار هذا المشروع ومازال أبناء البحرينية المتزوجة بغير بحريني لايتمتعون بالجنسية البحرينية إلا إذا توافرت فيهم شروط منح الجنسية بحسب أحكام القانون النافذ،وذلك رغم الجهود المبذولة من جانب المجلس الأعلى في هذا الشأن.

ولا يفوتنا أن ننوه في هذا المقام - رغم عدم تعديل القانون - إلى قيام الحكومة، بتوجيهات من جلالة الملك، بمنح الجنسية لأولاد البحرينيات المتزوجات من أجانب بحسب الصلاحيات القانونية الممنوحة للملك، وبتعميم الخدمات التعليمية على أبناء البحرينية المتزوجة من أجنبي.

السؤال الخامس

بحسب الفقرة 92 من التقرير، يلزم تقديم المزيد من البرامج التدريبية والتثقيفية للمحامين والقضاة والعاملين في المجال القانوني والقضائي لزيادة الوعي بحقوق المرأة وقضاياها. يرجى تقديم معلومات عن أي برامج جرى تنفيذها وعن أثر هذا التدريب.

أنشئ بوزارة العدل معهد للدراسات القضائية والقانونية يدخل ضمن اختصاصاته عقد ورش عمل لتدريب القضاة والباحثين القانونيين على العمل القضائي، وقد تم فعلاً قيام المعهد بتنظيم بعض الورش من هذا القبيل في مجال الأحوال الشخصية والإجراءات أمام المحاكم الشرعية في 11 أيلول/سبتمبر 2007 وفي مجال التوفيق الأسري من 2 إلى 11حزيران/يونيه 2008، وقد شارك في هذه الورش عدد من العاملين في الحقل القانوني نساءً ورجالاً .

كما نظم المعهد برنامجاً خاصاً ”التعليم عن بُعد“ بحث خلاله المسائل المتعلقة بالمعايير الدولية لحقوق الإنسان والمتعلقة بمبدأ المساواة بين الرجل والمرأة ومسائل الحضانة وحقوق الطفل ودور مكاتب التوفيق الأسري في معالجة الشقاق بين الزوجين.

أما عن أثر هذا التدريب، فإنه نظراً لكون عمليات التدريب لا تزال مستمرة، فإن تقييم هذا التدريب يستلزم وقتا لقياس نتائجه، التي - بلاشك- ستلعب دوراً في زيادة الوعي بحقوق المرأة وقضاياها.

السؤال السادس

يشير التقرير إلى أن المرأة لا تزال تمنع من المشاركة في الحياة السياسية والعامة على الرغم من التدابير المتخذة لتعزيز مشاركتها. يرجى تقديم معلومات عن التدابير الملموسة الجديدة والسياسات والمواد التدريبية المتعلقة بالدور القيادي للمرأة والمتاحة على نطاق البلد، التي يتوخى أن تزيد من عدد المشاركات في الحياة السياسية والعامة.

نوضح أن التقرير لم يُشر إلى أن المرأة البحرينية ممنوعة من المشاركة السياسية والعامة، حيث نص كل من الميثاق والدستور والقوانين البحرينية على مساواة المرأة بالرجل في جميع المجالات خاصة في مجال المشاركة السياسية، ورغبة في تفعيل هذه المساواة، اتخذت المملكة العديد من التدابير، منها:

1 -تقرير العديد من الجوائز بهدف تمكين المرأة البحرينية العاملة، كجائزة صاحبة السمو، التي تهدف إلى تشجيع الوزارات والمؤسسات الحكومية والخاصة على دعم وتمكين المرأة البحرينية وتأهيلها وإدماجها في خطط التنمية.

2 -برنامج المنح المالية للجمعيات السياسية، لدعم المرأة في تولي المناصب القيادية في هذه الجمعيات ولمشاركتها في الانتخاب والترشيح.

3 -برنامج التمكين السياسي، بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP)، الذي تم من خلاله تبني الدعم العيني للمترشحات، إلى جانب الدعم الفنيوالمعنوي.

4 -مبادرة المجلس الأعلى للمرأة بتقديم عدد منالمنح الدراسية لعدد من المرشحات في الانتخابات للحصول على دبلوم التنمية السياسية الذي يقدمه معهد البحرينللتنمية السياسية.

5 -تم عقد الكثير من الورش بهدف دعم وتمكين المرأة البحرينية ومعرفتها بحقوقها السياسية، آخرها ورشة عمل بالمجلس الأعلى للمرأة لتمكين المرأة العاملة مهنياً، تمهيداً لتوليها المناصب القيادية في الإدارة وإشراكها في صنع القرار.

السؤال السابع

وفقاً للفقرة 122 من التقرير، تحظى مشكلة العنف الأسري الخطيرة باهتمام كافة فئات المجتمع البحريني. يرجى بيان ما إذا كان ينظر في أي مشروع قانون عن العنف الأسري ووصف وسائل الانتصاف القانوني والخدمات الاجتماعية المتاحةللضحايا.

تصنف جرائم العنف الأسري تحت قانون العقوبات الحالي، وهناك توجُّه من السلطة التشريعية لتعديل أحكام هذا القانون.

أما عن وسائل الانتصاف القانوني، فمن الممكن أن يلجأ ضحايا العنف الأسري للشرطة أو للمؤسسات المعنية بالمرأة، كما هو حاصل في معظم الدول العربية.

أما عن الخدمات الاجتماعية المتاحة للضحايا، فتجدر الإشارة إلى النقاط التالية:

-يرعى مركز بتلكو حالات العنف الأسري، وذلك عن طريق تقديم الخدمات التدريبية والتوعوية للنساء المعنفات نفسياً وجسدياً،لحمايتهن من أوجه أو مظاهر العنف التي يتعرضن لها، وذلك فضلاً عن الحملات التي تقوم بها الجهات الرسمية والأهلية في هذا المجال.

-تم إنشاء مركز لتلقي شكاوى المرأة بالمجلس الأعلى للمرأة لتوفير المساعدة القانونية المجانية للشاكيات في حالة كونهن مجنياً عليهن وذلك بجوار وظيفته الرئيسية في الأمور المتعلقة بالمشاكل الأسرية.

-تم بفضل جهود الجهات الرسمية والأهلية إنشاء مراكز لإيواء المعنفات لتوفير خدمات الرعاية والتوعية لهن.

-حرصت وزارة الداخلية على زيادة عدد أفراد الشرطة النسائية وتأهيلهم فنياً للتعامل مع حالات العنف.

-تم تأسيس معهد الدراسات القضائية والقانونية لتأهيل القضاة وتدريبهم قبل توليهم مناصبهم، مما له الأثر في تعاملهم الصحيح مع قضايا المرأة.

-تم تنظيم ورش عمل لتوعية المرأة بآليات ووسائل حمايتها من العنف الأسري.

السؤال الثامن

وفقاً للفقرة 125 من التقرير، أنشئ معهد قضائي لتدريب القضاة وتأهيلهم للتعامل مع قضايا العنف الأسري ودربت الشرطة النسائية للتعامل مع هذه القضايا، يرجى تقديم معلومات عن أثر هذا التدريب، ومعلومات إحصائية عن عدد حالات العنف الأسري التي جرى النظر فيها، ومعلومات عن نتيجة ما اتخذ من قرارات بشأنها، ويرجى أيضاً بيان ما إذا كان ضباط الشرطة الذكور قد تلقوا تدريباً مماثلاً.

تشير المعلومات الإحصائية المتعلقة بعدد حالات العنف الأسري إلى التالي:

-تبين إحصائيات مركز بتلكو لمناهضة حالات العنف الأسري - وهو مؤسسة أهلية- أن عدد حالات العنف الأسري التي استقبلها المركز بلغت 209 حالات خلال عام 2008.

-تشير إحصائيات دار الأمان التابعة لوزارة التنمية الاجتماعية -التي تم افتتاحها في عام 2007- والتي تختص بإيواء المتعرضات لحالات العنف الأسري- إلى أن عدد حالات العنف الأسري التي استقبلتها الدار خلال عام 2007 بلغ 39 حالة عنف للنساء و 31 حالة عنف أسري للأطفال، كما تم مؤخراً افتتاح خط ساخن لتلقي الاتصالات حول حالات التعرض للعنف الأسري، وتحويلهاإلى الجهات المختصة.

-تشير إحصائيات مركز البحرين لحماية الطفل- التابع لوزارة التنمية الاجتماعية- الذي تم افتتاحه في نيسان/أبريل 2007 - إلى أن المركز استقبل 86 حالة عنف للأطفال. وتقوم الجهات المذكورة أعلاه بتقديم خدماتها الصحية والنفسية والقانونية للمتعرضين للعنف الأسري.

وتحرص وزارة الداخلية على تدريب رجال الشرطة من الجنسين باعتبار أن حالات العنف الأسري داخلة في نطاق الأعمال المؤثمة قانوناً والتي يقع عليها واجب الحؤول دون تحققها، وفي هذا الصدد قدم معهد الدراسات القضائية والقانونية لمنتسبي وزارة الداخلية عددا من الدورات في مجال حقوق الإنسان، وهذا التدريب-بلاشك- ساهم في رفع قدرات رجال الشرطة في التعامل مع حالات العنف الأسري.

السؤال التاسع:

تشير الفقرة 129 من التقرير إلى أنه يلزم إصلاح القضاء الشرعي لمكافحة حالات العنف ضد المرأة والتعامل معها وإلى ضرورة توفير التدريب في مجال حقوق الإنسان للقائمين على إنفاذ القانون كي يتعاملوا مع هذه الحالات، يرجى بيان ما إذا كان قد جرى أي إصلاح قضائي، وبيان الأثر الذي سيخلفه هذا الإصلاح على ضمان مكافحة العنف ضد المرأة، ويرجى أيضاً تقديم معلومات عن البرامج التدريبية التي تقدم للقضاة و القائمين على إنفاذ القانون وتهدف خصوصاً إلى تدريبهم على التعامل مع حالات العنف ضد المرأة.

بالنسبة للإصلاح القضائي، تم اتخاذ العديد من الإجراءات التي من شأنها أن تسهم في حل المشكلات التي تعاني منها المرأة دون تعقيد حيث تمتعديل قانون الإجراءات أمام المحاكم الشرعية بإضفاء صفة الاستعجال على القضايا الشرعية،وتعديل قانون الإثبات في المواد المدنية والتجارية لتيسير إثبات مساهمة المرأة المالية أثناء فترة الزواج، إلى جانب زيادة عدد المحاكم الشرعية والجنائية التي تنظر في هذا النوع من الحالات، وتطوير الجهاز الإداري للمحاكم الشرعية.

أما عن البرامج التدريبية، فقد قاممعهد الدراسات القضائية والقانونية بالبحرين بعقد ورش عمل في حزيران/يونيه 2008 في هذا الخصوص، إلى جانبعقد العديد من الورش والدورات التي تتناول الموضوعات التي تمس المرأة كمسألة المساواة ومسألة مكاتب التوفيق الأسري ودورها في معالجة الشقاق بين الزوجين.كما تبذل مكاتب التوفيق والإرشاد الأسري سواء التابعة لوزارة التنمية الاجتماعية أو التابعة لوزارة العدل دوراً فاعلاً في حل المنازعات الأسرية.

السؤال العاشر

وفقاً للفقرة 325 من التقرير، أحالت الحكومة مشروع قانون الأحكام الأسرية إلى السلطة التشريعية بهدف إقراره، وتشير الفقرة130 من التقرير إلى أن إقرار ذلك القانون سيخفف من العنف الأسري والعنف ضد المرأة، يرجى تقديم معلومات عن الوضع الحالي لذلك القانون وعن الإطار الزمني لإقراره.

تم بذل العديد من الجهود من قبل الجهات الرسمية ممثلة بالمجلس الأعلى للمرأة والجهات الأهلية ممثلة بالجمعيات المهتمة بأمور المرأة لإبراز أهمية إصدار هذا القانون والتوعيةبه.

ومسألة إصدار قانون للأحوال الأسرية تحتاج إلى توافق مجتمعي، بحسب ما جاء في تعهدات مملكة البحرين أمام مجلس حقوق الإنسان.

السؤال الحادي عشر

يرجى تقديم معلومات عما إذا كانت هناك أي خطط وطنية لوضع استراتيجية وطنية تشمل جمع البيانات عن العنف ضد المرأة.

تتضمن الخطة الوطنية لتنفيذ استراتيجية النهوض بالمرأة إجراءات للتخفيف من العنف، ومن بين هذه الإجراءات:

-جمع بيانات عن العنف ضد المرأة، من خلال إعداد قاعدة بيانات، وذلك بالتنسيق مع الجهات المعنية.

-السعي إلى إصدار قانون لأحكام الأسرة بالتعاون مع الجهات المختصة.

-السعي مع الجهات المختصة إلى تطوير التشريعات المنظمة لأمور المحاكم الشرعية وإجراءات التقاضي أمامها.

-السعي مع الجهات المختصة إلى إصدار قانون مناهضة العنف الأسري، هذا فضلاً عن توعية المرأة بحقوقها الشرعية والقانونية وزيادة بيوت إيواء المعنفات وتطوير الأداء الإداري والفني بها.

-تأهيل الكوادر العاملة في مجال العنف الأسري ودعم ورش العمل والندوات ومضاعفة برامج الإرشاد الأسري من جانب الجهات الرسمية والأهلية.

السؤال الثاني عشر

تشير الفقرة136 من التقرير إلى تشكيل شعبة في وزارة الداخلية لملاحقة المتورطين في جرائم الاتجار بالبشر وإلى أن ثمة مشروع قانون بشأن مكافحة الاتجار بالأشخاص قيد النظر، يرجى تقديم معلومات إحصائية عن عدد قضايا الادعاء التي رفعت، وعن نتيجة تلك القضايا، وعن أي جهود مبذولة للتعاون مع البلدان الأجنبية لمكافحة الاتجار. ويرجى أيضاً تقديم معلومات عن طبيعة مشروع القانون المتعلق بالاتجار بالبشر وعن الإطار الزمني لإقراره.

جاء التقرير السنوي الصادر مؤخرا عن وزارة الخارجية الأمريكية الخاص بمكافحة الاتجار بالبشر، والذي وضع مملكة البحرين ضمن التصنيف الثاني الخاص بالدول التي تقوم بجهود كبيرة في هذا المجال، بمثابة اعتراف جديد بالنقلة الكبيرة التي قطعتها المملكة في مسيرتها الديمقراطية وإقرار بنجاح الجهود التي تبذلها البحرين في مجمل سياساتها لصيانة وتعزيز حقوق الإنسان التي عززها المشروع الإصلاحي لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آلخليفة عاهل البلاد المفدى.

وإدراكاً من البحرين لأهمية وخطورة الاتجار بالبشر، صدر القانون رقم (1) لسنة 2008 بشأن مكافحة الاتجار بالبشر، ويعتبر هذا القانون من أفضل القوانين التي تم إعدادها في هذا المجال على المستوى الدولي نظراً لاعتماده جميع الأحكام الواردة في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية والبروتوكولين المكملين لها.

وقد تم بقرار من وزير الخارجية تشكيل اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالأشخاص والتي تتكون من ممثلين عن العديد من الوزارات والجمعيات المعنية، تختص بوضع برامج لمنع ومكافحة الاتجار بالبشر وحماية ضحايا الاتجار من معاودة إيذائهم، إلى جانب التنسيق مع أجهزة الدولة فيما يتعلق بالمعلومات المتعلقة بالاتجار بالبشر.

كما أقيم في البحرين العديد من الورش والندوات من قِبَل الجهات الرسمية وغير الرسمية للتوعية بمشكلة الاتجار بالأشخاص ولاسيما حالات الاتجار التي يمكن أن يتعرض لها العمال والعاملات الأجانب.

وفي مجال الجهود المبذولة للتعاون مع البلدان الأجنبية لمكافحة الاتجار،فقد شاركت المملكة في العديد من المؤتمرات والندوات بغرض تبادل الأفكار والمقترحات بشأن التنسيق المشترك لمكافحة هذه الظاهرة ومن ذلك ملتقى فيينا لمكافحة الاتجار بالبشر في الفترة من13إلى 15 شباط/فبراير 2008، كما استضافت المملكة في كانون الثاني/يناير سنة 2007 دورة بناء القدرات وزيادة الوعي بشأن مكافحة الاتجار بالبشر التي نظمتها منظمة الهجرة الدولية التابعة للأمم المتحدة بالتعاون مع وزارة الداخلية البحرينية، وقد تعزز هذا التعاون بافتتاح مكتب لمنظمة الهجرة في المنامة بقصد إطلاق مشروع لبناء القدرات ونشر التوعية فيما يتعلق بمحاربة الاتجار بالبشر.

وقد انضمت البحرين للعديد من الاتفاقيات والمواثيق الإقليمية والدولية التي تعنى بمكافحة الاتجار بالبشر،ومنها اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية والبرتوكول التابع لها، كما انضمت إلى الاتفاقيات الخاصة بالرق ومحاربة تجارة الرقيق والأعراف والممارسات السيئة المبرمة عام 1956.

ومن الجدير بالذكر أن البحرين ستستضيف مؤتمراً دولياً حول مكافحةالاتجار بالبشر بالتعاون مع حركة سوزان مبارك الدولية للمرأة من أجل السلام، وذلك في تشرين الثاني/نوفمبر 2008.

السؤال الثالث عشر

وفقاً للفقرة137 من التقرير، بدأت الجمعيات النسائية والجمعيات المعنية بحقوق الإنسان النظر في حالات جرى فيها الاتجار بالمرأة واستغلالها في الدعارة وفي كيفية معالجة هذه الحالات، يرجى تقديم معلومات عن نتيجة تلك الدراسات وبيان ما إذا كانت حملات التوعية، بما فيها تلك التي تستهدف العمال الأجانب، قد بدأت، ويرجى أيضاً توفير إحصاءات عن النساء اللواتي يتجر بهن إلى داخل البلد وخارجه.

ورد في التقرير أنه يتم البحث عن حالات جرى فيها الاتجار بالمرأة واستغلالها وأن هذه المسألة ما زالت في طور الدراسة،وفي هذا الصدد تحرص الجمعيات المعنية بحقوق العمالة الوافدة، إلى جانب الجمعيات النسائية والجمعيات المعنية بحقوق الإنسان، على إقامة برامج توعوية لتعريف الفئة المستهدفة من النساء والعاملات بحقوقهن وكل ما منشأنه أن يُوقع بهن في عمليات الاتجار.

كما تعمل اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالأشخاص على توزيع نشرات وكتيبات إعلامية باللغات المختلفة،الخاصة الآسيوية، في المطارات والموانئ تتضمن معلومات أولية عن حقوق العمال الأجانب وكل ما يتعلق بإجراءاتهم، وكذلك الإعلان عن الخط الساخن للتبليغ والمشورة بشأن أيه مشكلة تصادفهم أثناء عملهم بالبحرين.

كما قامت وزارة التنمية الاجتماعية بتنظيم دورات موجهه لموظفي الحكومة المعنيين بمكافحة الاتجار بالبشر، وكانت آخر دورة في آذار/مارس 2008.

هذا فضلاً عن القيام بحملات لتوعية الرأي العام بقضايا استغلال البشر والتنسيق مع السفارات الأجنبية المعتمدة في البحرين لمناقشة المخاوف المتعلقة بالاتجار بالبشر.

وتشير إحصاءات دار الأمان - التي خصصت طابقاً يستوعب 126 حالة لعاملات أجنبيات تعرض أو كن من ضحايا الاتجار بالأشخاص- إلى أنه استفادت من خدمات هذه الدار 62 امرأة من خادمات المنازل اللائي تعرضن للعنف النفسي أو الجسدي أو من ضحايا الاتجار بالأشخاص. واتخذت إجراءات قانونية لحل مشاكلهن وترحيلهن بإرادتهن إلى أوطانهن، علماً بأنه لم يرد إلى الدار من ضحايا الاستغلال الجنسي -باعتبارهن من ضحايا الاتجار بالبشر- إلا حالتان، وقد تم التنسيق مع منظمة الهجرة الدولية لإرجاع الضحيتين إلىوطنيهما.

وفيما يتعلق بالشكاوى التي ترد من العمالة الوافدة عن طريق الخط الساخنفيمايتعلقبانتهاكات حقوق هذه العمالة،أشارت وزارة العمل إلى أن لديها خطا ساخنا لتلقي شكاوى العمالة الوافدة للتحقيق فيها، ولكن دور الوزارة قاصر قانوناً طبقاً لأحكام قانون العمل في القطاع الأهلي الصادر بمرسوم بقانون رقم (23) لسنة 1976 وتعديلاته على الحقوق العمالية مثل الأجور والإجازات وساعات العمل وغيرها من الحقوق الأخرى. ومع ذلك إذا كانت الشكاوى التي تتلقاها الوزارة عبر الخط الساخن تتضمن انتهاكات غير قانونية وفقاً لقوانين أخرى مثل قانون العقوبات، فإن دور الوزارة يقتصر على توجيه من يتعرض لهذه الانتهاكات إلى اللجوء إلى الجهات المختصة بالتحقيق في مثل هذه الانتهاكات مثل الشرطة والنيابة العامة.

السؤال الرابع عشر

تشير الفقرات 113-119 من التقرير إلى أنه قد جرى إعداد استراتيجية وطنية للنهوض بالمرأة البحرينية وإزالة القوالب النمطية حول دور المرأة، وقد وقعت وزارة الإعلام أيضاً بروتوكول تعاون مع المجلس الأعلى للمرأة لاتخاذ إجراءات ضد جميع المواد الإعلامية التي تظهر العنف القائم على الجنس وتروج له، يرجى تقديم معلومات عن طبيعة الاستراتيجية والبروتوكول والوضع الحالي لتنفيذهما.

استعرضنا في الإجابة على السؤال رقم 11 معالم الاستراتيجية الوطنية فيما يتعلق بجزئية العنف الأسري، ويبقى إبراز ما اتخذ من إجراءات وفقاً لبروتوكول التعاون بين وزارة الإعلام والمجلس الأعلى للمرأةبشأن جميع المواد الإعلامية التي تظهر العنف القائم على نوع الجنس. وفي هذا المجال نفيد بما يلي:

نظم المجلس الأعلى ورش عمل ودورات توعوية للإعلاميين والإعلاميات البحرينيين والعرب حول مفهوم النوع الاجتماعي وبعض القضايا التي تخص المرأة، منها الدورة التوعوية للإعلاميين العرب بالتعاون مع منظمة المرأة العربية وورشة العمل المتعلقة ببرنامج التمكين السياسي.

وقد أكدت الخطة الوطنية لتنفيذ استراتيجية النهوض بالمرأة على دور الإعلام في المساهمة التوعوية المجتمعية بقضايا المرأة.

وإذا كانت الورش والندوات التي نظمها المجلس الأعلى مع الإعلاميين والإعلاميات تناولت قضايا المرأة بصفة عامة، إلا أنه يدخل فيما تضمنته الاستراتيجية الوطنية إقامة ندوات وورش تخص ظاهرة العنف القائم على نوع الجنس والتصدي لها.

السؤال الخامس عشر

تشير الفقرة 115 من التقرير إلى توقيع بروتوكول للتعاون بين المجلس الأعلى للمرأة ووزارة التربية والتعليم في عام 2006 بشأن استعراض المناهج الدراسية والوسائل التعليمية المساندة لإزالة الأدوار النمطية للمرأة.فيرجى تقديم معلومات عن ذلك الاستعراض وما إذا كان قد بدأ في المنهج الدراسي، وإذا لم يكن قد بدأ، يرجى بيان العقبات التي تحول دون تنفيذه، ويرجى تقديم معلومات عن أي تدابير توعوية جرى الاضطلاع بها عن طريق البرامج الإعلامية وبرامج التثقيف العامة، سواء منها التي نفذت أو المتوخى تنفيذها، لتوضيح أن العنف ضد المرأة غير مقبول اجتماعياً وأخلاقياً.

استحدثت وزارة التربية والتعليم منهجا جديدا تحت مسمى ”المواطنة“ ليدرج ضمن المناهج التي تدرس في وزارة التربية والتعليم.ويتضمن هذا المنهج قضايا حقوق الإنسان بما يدعم ويعزز وضع المرأة في المجتمع.

وفي مجال التدابير التوعوية، قام المجلس الأعلى للمرأة في الفترة 2007-2008 بتنظيم دورة توعوية لطلبة المدارس الثانوية بالمدارس الحكومية والخاصة بالمحافظات الخمس وعدد من المعلمين والمعلمات‮بهدف التعريف بأحكام‮‬اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة‮”‬سيداو“.

وفي مجال التوعية بأن العنف ضد المرأة غير مقبول أخلاقياً واجتماعياً، فقد ‬تم عقد دورات خاصة بالحماية الجنائية للمرأة حيث تم عرض أوجه الحماية التي يكرسها ”قانون العقوبات“ للمرأة فضلاً عن عرض حالات واقعية حول الاغتصاب والتحرش الجنسي.

كما تم في إطار التوعية بهذا المفهوم في مجال العمل تنظيم ‬دورة خاصة بالحماية القانونية للمرأة العاملة وذلك بغرض التعريف بحقوقها ووسائل حمايتها من التعسف المحتمل منقبل أصحاب العمل.

وفي مجال مكافحة العنف الأسري، تم تنظيم فعاليات أهلية عديدة، آخرها:

-مؤتمر العنف الأسري بعنوان”الأسباب والحلول“الذي عُقد في 16 و 17 شباط/فبراير 2008 وكان هدفههو التعريف بظاهرة العنف الأسري،ولاسيماالعنف الموجه ضد الزوجة، وبمخاطره على الأسرة والمجتمع وكيفية تحجيم هذه الظاهرة والتصدي لها.

-لقاء لمنظمات المجتمع المدني العاملة في مجال العنف الأسري، تم فيه استعراض نتائج الزيارة التي قام بها الوفد البحريني إلى الولايات المتحدة الأمريكية للاطلاع على تجربةالأمريكيين في مجال مناهضة العنف الأسري وذلك في حزيران/يونيه 2008.

السؤال السادس عشر

تشير الفقرة 191 من التقرير إلى أنه في إطار خطة تطوير المناهج المعتمدة لعامي 2004/2005، ستوضع كتب مدرسية تشمل مناقشة الأدوار الاجتماعية والسياسية والاقتصادية للمرأة في إطار الجهود المبذولة لإزالة الأدوار النمطية للرجال والنساء. يرجى تحديد ما إذا كانت الخطة الجديدة قد طبقت في المناهج وما إذا كان تطبيقها قد رصد لمعرفة ما إذا كانت الأهداف المتمثلة بإزالة الأدوار النمطية تتحقق.

انتهت وزارة التربية والتعليم-كما تمت الإشارة إليه عند الإجابة على السؤال 15-من إعداد منهج جديد تحت مسمى المواطنة ليدرج ضمن المناهج التي تدرس في وزارة التربية والتعليم.ويتضمن هذا المنهج قضايا حقوق الإنسان بما يدعم ويعزز وضع قيمة المرأة في المجتمع.أما تقييم انعكاسات تطبيق هذا المنهج فهي عملية تتطلب بلا شك بعض الوقت لقياسها، إذ أن إدراج المنهج في البرامج الدراسية أمر حديث يصعب تقييمه في سنةأوسنتين.

السؤال السابع عشر

وفقاً للفقرة 136 من التقرير، فتح خط ساخن لتلقي الشكاوى وتقديم النصح، وعين عدد من المفتشين لمراقبة أوضاع العمالة الوافدة. يرجى تقديم بيانات إحصائية مفصلة بحسبنوع الجنس عن عدد الشكاوى التي يجري تلقيها، ويرجى بيان ما إذا كانت أي قضايا ادعاء قد رفعت، وإن كان كذلك، يرجى تحديد نتائجها، ويرجى تقديم معلومات عن عمل المفتشين في رصد ظروف عمل العاملات الوافدات.

عملت وزارة العمل بالبحرين على فتح خط هاتفي ساخن لتلقي الشكاوي وإسداء النصح والمشورة للعاملين رجالاً ونساءً. وأعلنت في الصحف اليومية عن تشغيل هذا الخط ولكن نسبة عدد الشكاوي التي يجرى تلقيها عبر هذا الخط وعدد القضايا التي رفعت قليلة نسبياً نتيجة قلة وعي العمالة الأجنبية من ناحية، وتخوفها من التعرض للفصل التعسفي من قبل رب العمل من ناحية أخرى.

وتشير الإحصائيات إلى أنه تم الرد على عدد من الاستفسارات القانونية من قبل أصحاب العمل والعمال عبر الخط الساخن، وقد بلغت هذه الاستشارات المقدمة 779 استشارة للعمال و 478 استشارة لأصحاب العمل في عام 2007.أما بالنسبة لعمل المفتشين الذين قامت وزارة العمل بتعيينهم لرصد ظروف العمل فيناط بهم أساساً مهمة التأكد من مدى التزام أصحاب الأعمال بأحكام قانون العمل، ولكنهم يحرصون على توجيه أصحاب الأعمال إلى عدم التمييز بين العمال ولاسيما بين العمال والعاملات في التمتع بالحقوق التي كفلها قانون العمل للجميع.

السؤال الثامن عشر

وفقاً للفقرة241 من التقرير، تُبذَل جهود لتعديل قانون العمل لمصلحة الأجنبيات العاملات في خدمة المنازل، يرجى تقديم معلومات مستكملة عن التقدم المحرز في تنفيذ ذلك الإصلاح وتحديد ما إذا كان القانون يتيح للأجنبيات العاملات في خدمة المنازل التمتع بنفس حقوق المرأة البحرينية، ويرجى أيضاً بيان ما إذا كان تعديل قانون العمل سيؤدي إلى إلغاء نظام الكفالة.

تضمنت الفقرة 241 ما يفيد التوجه نحو تعديل قانون العمل بما يحقق مصلحة خدم المنازل عموماً، ومن المقرر أن تعدل مملكة البحرين نظام الكفيل بنهاية العام الجاري 2008 حيث يجرى العمل على وضع تصورات ومقترحات بديلة لنظام الكفيل بالتعاون مع خبراء من منظمة العمل الدولية.

السؤال التاسع عشر

تشير الفقرة 248 من التقرير إلى أنه نظراً إلى قلة عدد النساء في مواقع اتخاذ القرار، فإن المرأة لا تزال تعاني من التمييز في العمل، يرجى تقديم معلومات عن الخطوات المتخذة لزيادة عدد النساء في مواقع اتخاذ القرار وبيان ما إذا كانت قد اتخذت أي تدابير جديدة لمعالجة مسألة البطالة بين النساء سواء في القطاع العام أو الأهلي.

فيما يتعلق بالخطوات التي تم اتخاذهالزيادة عدد النساء في مواقعصنع القرار والتدابير المتخذة لمعالجة بطالة النساء في القطاعين العام والخاص نشير إلى أنه في مجال القطاع العام فإن المرأة قد تبوأت بعض المناصب القيادية وباتت قريبة من مواقع اتخاذ القرار، ولا يوجد نص قانوني يحول بين المرأة والوصول إلى المناصب القيادية، فهناك الوزيرة والقاضية والسفيرة ورئيسة الجامعة ومديرات الإدارات، فالدستور وسائر قوانين المملكة تقنن مبدأ المساواة الذي تحرص على حسن تطبيقه المحكمة الدستورية بالمملكة.

وتشير وزارة العمل المعنية أساساً بالقطاع الأهلي إلى أنه لا يمكن قانوناً اتخاذ أي خطوات من شأنها زيادة عدد النساء في مواقع صنع القرار، إذ أن هذا الأمر مرهون بقدرات ومؤهلات المرأة في هذا القطاع.

وقد وضع المجلس الأعلى للمرأةإيصال المرأة إلى المناصب القيادية في الدولة ضمن أولويات عملهمن خلال توفير كافة السياسات وأوجه التوعية المجتمعية والتدريب والخدمات التي من شأنها تمكين المرأة من الوصول إلى مناصب صنع واتخاذ القرار، وفي هذا الصدد قام المجلس الأعلى للمرأة باتخاذ عدد من التدابير لعل أبرزها:

1 -جائزة صاحبة السمو لتمكين المرأة البحرينية بهدف تشجيع الوزارات والمؤسسات الحكومية والخاصة على دعم وتمكين المرأة البحرينية العاملة.

2 -مشروع المنح المالية للجمعيات السياسية الداعمة للمرأة بهدف تحفيز هذه الجمعيات لمنح فرص أكبر لمشاركة المرأة في صناعة القرار وصقل خبراتها.

3 -مشروع البرامج التوعوية لمحور اتخاذ القرار، الذي يتضمن مجموعة من البرامج التدريبية والورش لتعريف المرأة بالقيادة وكيفية صنع القرار، وقد نظم المجلس الأعلى للمرأة في شهر أيار/مايو ورشة عمل في هذا المجال تحت عنوان ”المرأة البحرينية العاملة قائد إداري قادر على صنع القرار الجيد أو الرشيد“.

4 -مبادرة صاحبة السمو الشيخة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة لتكريم المرأةالبحرينية المتميزة في المجال المهني والعمل التطوعي والعلوم والثقافة والآداب وغير ذلك من المجالات.

أما عن التدابير التي تم اتخاذها لمعالجة بطالة النساء، فيكفي الإشارة هنا إلى المشروع الذي تنفذه وزارة العمل في الوقت الراهن وهو نظام التأمين ضد التعطل الصادر بالمرسوم رقم 78 سنة 2006، حيث يقدم هذا النظام الإعانات والبرامج التدريبية للعاطلين عنالعمل.

السؤال العشرون

وفقاً للفقرة230 من التقرير، لم يوفر القطاع الأهلي أي دور حضانة أوخدمات تتصل برياض الأطفال، يرجى بيان ما إذا كانت أي تدابير قد اتخذت لإنشاء مثل هذه الخدمات ويرجى تقديم معلومات إحصائية عن عدد دور الحضانة أو رياض الأطفال التيأنشئت.

أشارت المادة 230 إلى أن شركات القطاع الخاص لم توفر دور حضانة، وأن هذه الخدمة تغطى من قِبَل مؤسسات المجتمع المدني (القطاع الأهلي)، إذ أن للقطاع الأهلي مساهماته في هذا المجال إلى جانب القطاع الرسمي. وقد اتخذت وزارة التنمية عدة إجراءات في مجال الخدمات المتصلة بدور الحضانات، منها:

-منح تراخيص لجهات أهلية لفتح حضانات لتوفير بيئة مناسبة لاحتضان الأطفال، وتم الترخيص لعدد 44 حضانة لاستقبال الأطفال التي تتراوح أعمارهم من شهر إلى3 سنوات وتتولى وزارة التنمية الاجتماعية مهمةالإشراف والرقابة على هذهالدور.

-تم تخصيص عدد من المباني للحضانات ورياض الأطفال بالمراكز الاجتماعية التابعة لوزارة التنمية الاجتماعية وتعهدت الجمعيات النسائية بإداراتها.

-صدور قرار الحضانة المنزلية بهدف توفير بيئة مناسبة للرعاية الشاملة للأطفال في أجواء أسرية.

وقد وضع المجلس الأعلى للمرأة ضمن معايير طرحه لجائزة صاحبة السمو لتمكين المرأة البحرينية-التي تقدم للمؤسسات الحكومية والخاصة الداعمة للمرأة- توفير أدوات وآليات وتدابير مساندة تساعد المرأة في‮‬التوفيق بين دورها في‮‬الأسرة والعمل، من بينها إنشاء دور للحضانة في‮‬وزارات الدولة ومؤسساتها الحكومية والخاصة‮.‬

السؤال الحادي والعشرون

تشير الفقرة 228 من التقرير إلى تسجيل حالات تظلم من جانب نساء فيمايتعلق بالترقيات في العمل، يرجى تقديم معلومات عن النتيجة أو عن القرارات المتخذة بشأن حالات التظلم تلك، ويرجى أيضاً تقديم معلومات،تشمل بيانات إحصائية، عن عدد حالات التظلم المسجلة بشأن التحرش الجنسي والعنف ضد المرأة في مكان العمل.

أوضحت الفقرة 228 أنه لم يتم تسجيل أي حالات تظلم بشأن العلاوات والإجازات والرواتب، ولاتوجد إحصائيات بوجود حالات تظلم حول الترقيات في القطاعين العام والخاص، ولم تسجل أي دعاوى في هذا الخصوص.

وفي هذا الصدد، حرص المجلس الأعلى للمرأة على عقد دورات وورش عمل لبعض فئات الموظفات بالحكومة والقطاع الأهلي للتعريف بحقوقهن المتعلقة بالوظيفة أو العمل.

وفيما يتعلق بحالات التظلم المسجلة بشأن التحرش الجنسي والعنف ضد المرأة في مكان العمل، لا توجد إحصاءات تبين عدد حالات التحرش الجنسي أو العنف ضد المرأة في مواقع العمل.

السؤال الثاني والعشرون

وفقاً للفقرة 246 من التقرير، تعاني العاملات في المهن البسيطة من سوء ظروف العمل وتدني الأجور، يرجى بيان أي تدابير اتخذت للقضاء على هذه المشاكل وبيان ماإذا كانت أي خطط تنفذ لحماية المرأة من التمييز في مجال العمل أو لمنع هذا التمييز.

أشارت الفقرة المذكورة إلى وضع فئة معينة من العاملات، وهن العاملات في مصانع الملابس الجاهزة، ولم تشمل جميع العاملات.

أما قانون الخدمة المدنية وقانون العمل، فلا يفرقان في المعاملة والأجور بين الموظفين من الذكور والإناث، ولايوجد حد أدنى للأجور، ولكن وزير العمل - من خلال المشروع الوطني للتوظيف- عمل على رفع الأجور التي تقل عن 200 دينار شهرياً.

أما بالنسبة للتدابير المتخذة لحماية المرأة من التمييز في قانون العمل، فذلك يتمثل في الضبطية القضائية لمفتشي العمل-كما تمت الإشارة إليه في السؤال 17 - بالإضافة إلى ماتملكه المرأة من حق اللجوء للجهات المعنية للتبليغ عن هذا التمييز.

كما تجدر الإشارة في هذا المجال إلى العديد من الجهود المبذولة لتشجيع الوزارات والمؤسسات الحكومية والأهلية على دعم المرأة، كجائزة صاحبة السمو لتمكين المرأة التي تهدف إلى تشجيع المؤسسات الحكومية والخاصة على دعم وتمكين المرأة البحرينية العاملة وزيادة نسبة تأهيلها وتدريبها وإدماجها في خطط التنمية الوطنية وتحقيق أعلى المستويات في تبوؤها للمراكز القيادية والتنفيذية وصنع القرار، والتزامها بسياسة عدم التمييز ضدها.

وهناك أيضا مشروع البرامج التوعوية لمحور التمكين الاقتصادي وهو عبارة عن سلسلة من البرامج التدريبية تصب في خدمة أهداف تمكين المرأة اقتصاديا وتساهم في تزويد المرأة بالمعلومات والحقوق وآليات استخدامها،وذلك فضلاً عن العديد من البرامج التوعوية للمرأة العاملة التي نظمها المجلس الأعلى للمرأة.

السؤال الثالث والعشرون

تشير الفقرة249 من التقرير إلى أنه يجب العمل على تطبيق نظام التأمين على البطالة لمساعدة النساء العاطلات عن العمل، يرجى بيان ما إذا كان تطبيق نظام التأمين على البطالة قد بدئ به ويرجى وصف أي برامج أخرى وضعت لمساعدة المرأة العاطلة عن العمل في الحصول على العمالة.

فيما يتعلق بتطبيق نظام التأمين ضد التعطل على النساء العاملات، نؤكد على أن نظام التأمين ضد التعطل المقرر بالمرسوم بقانون رقم 78 لسنة 2006 آنف الذكر يسري حالياً على العاطلين عن العمل سواء في ذلك العاملين أو العاملات، وكما سبقت الإشارة إلى أن غالبية الباحثين عن عمل الذين تقدموا للحصول على إعانة التعطل كانت غالبيتهم من النساء، وتم فعلا صرف هذه الإعانات تفعيلاً لمبدأ التكافل الاجتماعي الذي تسعى إليه الحكومة البحرينية. وتعد المملكة من الدول النامية التي تطبق نظام التأمين ضد التعطل لتحقيق نوع من الأمن الاقتصادي والاجتماعي للأسرة البحرينية.

وفيما يتعلق بالبرامج التي وضعت لمساعدة المرأة العاطلة في الحصول على العمل، فقد نفذت وزارة التنمية الاجتماعية العديد من المشاريع التنموية لتشجيع المرأة على دخول سوق العمل، ومن ذلك:

-إطلاقجائزة صاحبة السمو الشيخة سبيكة بنت إبراهيمآل خليفة رئيسة المجلس الأعلى للمرأة التي تُمنح لأفضل أسرة منتجة بهدف تحفيز هذه الأسر والجائزة للثانية التي تُمنح لأفضل منتَج والجائزة الثالثة التي تمنح لأفضل راع وداعم للأسر المنتجة.

-إطلاق المشروع الوطني لتطوير الأسرة المنتجة.

-تطوير مشروع الأسر المنتجة وقد بلغ عدد المستفيدين من هذا المشروع 276 أسرة خلال عام 2007.

-افتتاح مركز سترة للأسر المنتجة عام 2007.

-افتتاح مجمع العاصمة للأيدي البحرينية في آذار/مارس 2007.

-افتتاح مركز للتصميم والابتكار ومركز التميز لتنمية مشروعات الأسر المنتجة.

-البدء في تأسيس بنك الأسرة.

-توفير الدعم والتمويل للأسر المنتجة من خلال تطوير مشروع الميكروستات.

هذا بالإضافة إلى توجه المجلس الأعلى للمرأة نحو تأسيس مشروع ”مركز تنمية قدرات المرأة“كمبادرة لخلق فرص عمل مناسبة للمرأة التي ترغب في تأسيس مشروع خاص أو التي تسعى إلى تحويل أعمالها إلى مشاريع صغيرة أو متوسطة، حيث يفترض أن يكون هذا المركز حاضنة اقتصادية متكاملة توفر كافة الخدمات الإدارية والتدريبية والاستشارية لرائدات الأعمال. هذا بالإضافة إلى تنظيم العديد من الدورات التدريبية التي يخصص البعض منها للنساء لاكتسابالمهارات ولاسيما في المهن التي يقبل عليها النساء.

السؤال الرابع والعشرون

وفقاً للفقرة 291 من التقرير، تعمل إحدى الجمعيات المدنية بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم على إعداد وثيقة مشروع لإدماج مفاهيم الصحة الإنجابية في المناهج التربوية، يرجى تقديم معلومات عن تنفيذ مثل هذه البرامج وبيان ما إذا كانت ستعمم على جميع المدارس الحكومية والخاصة، ويرجى أيضاً بيان ما إذا كانت أي تدابير قد نفذت بصدد النساء والفتيات على نحو خاص وترمي إلى زيادة الوعي على نطاق البلد بمخاطر وآثار فيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز والأمراض الأخرى المنقولة عن طريق الاتصال الجنسي.

بالنسبة لإدماج مفاهيم الصحة الإنجابية في المناهج التربوية ومدى تعميمها على المدارس الحكومية والخاصة نفيد أن الأمر مازال قيد البحث والدراسة وأن العمل يجرى في وزارة التربية والتعليم بالتعاون مع جمعية البحرين لتنظيم رعاية الأسرة، على وضع صيغة مناسبة ومقبولة لهذه المفاهيم كي يمكن توجيهها للفئة العمرية المقصودة.

ومن الجدير بالذكر أن مفاهيم الصحة الإنجابية تعد إحدى مفردات ما تقدمه وزارة الصحة من خدمات في نطاق الصحة المدرسية الوقائية والعلاجية التي يتم الإعلان عنها داخل المؤسسات التعليمية.

وفيما يتعلق بالتدابير التي نفذت بصدد النساء والفتيات بقصد زيادة الوعي على نطاق المملكة بمخاطر وآثار فيروس نقص المناعة البشرية”الإيدز“ والأمراض الأخرى المنقولة عن طريق الاتصال الجنسي، فإن جهود وزارة الصحة في هذا المجال كان لها الأثر في تقليل الإصابة بهذه الأمراض، حيث تم اتخاذ التدابير التوعوية التالية:

1 -إصدار مطويات وكتب للتعريف بأعراض مرض الإيدز وطرق مكافحته وقد تم توزيعها خلال ورش العمل وفي المدارس والمساجد والمآتم.

2 -القيام بحملات تثقيفية عن طريق وسائل الإعلام بخطورة هذا المرض وكيفية الوقاية منه.

3 -تنظيم العديد من الورش لمكافحة الإيدز من أجل المشرفات الاجتماعيات بالمراكز الاجتماعيةووزارة التنمية الاجتماعية والدعاة وطلبة المدارس يومي 12 و 13 أيار/مايو 2008 ولعضوات الاتحاد النسائي يوم 3 أيار/مايو 2008 وذلك بالتعاون مع مكتب برنامج الأمم المتحدة الإنمائي.

ومن الجدير بالذكر أن وزارة الصحة تحرص على توفير العلاج للسيدات على قدم المساواة مع الرجال حسب معايير منظمة الصحة العالمية باستخدام العلاج الثلاثي المضاد للفيروس.

السؤال الخامس والعشرون

تشير الفقرة 292 من التقرير إلى أن الدولة تعد مع القطاع الأهلي برامج توعوية مكثفة لإزالة العوائق التي تحول دون تخطيط الأسرة، بما في ذلك بعض التقاليد والموروثات الثقافية التي تشكل عائقاً أمام استفادة المرأة من تخطيط الأسرة، يرجى تقديم معلومات عن وضع هذا البرنامج.

فيما يتعلق بالبرامج التوعوية التي تعدها وزارة الصحة مع القطاع الأهلي لتقليل العوائق التي تحول دون تنظيم الأسرة نفيد أن وزارة الصحة تسعى إلى إحداث هذا التنظيم من خلال المحاور التالية:

1 -توفير وسائل تنظيم الحمل في المراكز الصحية المنتشرة بالمملكة.

2 -تطوير برامج التدريب للعاملين في مراكز تنظيم الأسرة.

3 -تقديم خدمات توعوية صحية بالتعاون مع جمعية تنظيم الأسرة البحرينية ومركز استشارات تنظيم الأسرة.

4 -توضيح الإرشادات والنصائح لتنظيم الأسرة عبر وسائل الإعلام المتباينة.

5 -تنفيذ برنامج التعاون الشامل بين المملكة ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسيف) لدى الدول العربية الخليجية للأعوام 2007-2009.

السؤال السادس والعشرون

وفقاً للبند 330، قد تخسر النساء المتزوجات ممتلكاتهن الخاصة فتؤول إلى أزواجهن بعد انفصالهن عنهم، يرجى بيان التدابير المتخذة لمساعدة تلك النساء على الحصول على ممتلكاتهن وبيان ما إذا كان مشروع قانون الأسرة يغطي هذه المسألة.

أشار البند إلى أن بعض النساء قد يتعرضن لخسارة مادية -في حالة مساهمتهم في مصاريف تأسيس بيت الزوجية- وبالنسبة للتدابير المتخذة لاسترداد النساء المطلقات لممتلكاتهن التي آلت إلى أزوجهن بعد الانفصال نفيد بما يلي:

-يتبنى القانون البحريني ما تقضى به أحكام الشريعة الإسلامية من الفصل بين ذمة الزوجين المالية، فأموال المرأة المتزوجة لا تختلط بأموال الزوج نتيجة الزواج ومن ثم فتنازل الزوجة عن بعض أموالهاللزوج أو منحه حق الانتفاع بها أو دخولها شريكة معه في تجارة حال الزواج هي كلها أمور يحكمها القانون المدني البحريني من حيث طبيعة التصرف سواء كان بعوض أو بغير عوض، ووسيلة الإثبات، والقضاء المدني البحريني هو المختص بالفصل في مثل هذه المنازعات.

-يمكن للطرفين الالتجاء إلى مكاتب التوفيق الأسري لحل مثل هذه المنازعات ودياً دون حاجة للالتجاء إلى القضاء، فإذا أخفقا في هذه المحاولة لم يكن هناك مناص أمام الزوجة لاسترداد أموالها من الرجوع إلى القضاء.

- تيسيراً على المرأة في إثبات مساهمتها تم تعديل قانون الإثبات في المواد المدنية والتجارية على نحو يعتبر العلاقة الزوجية مانعا أدبيا في الإثبات.

-هناك جهود في سبيل الاستمرار فيتنظيموثيقةالزواجعبر بيان مفرداتالشروط لحفظ حقوق الطرفين.

السؤال السابع والعشرون

تشير الفقرة 325 من التقرير إلى أنه يعترف بعقد الزواج فقط إذا تم في إطار الشريعة الإسلامية، ويشير التقرير أيضاً إلى عدم وجود حد أدنى للسن القانونية للزواج بالنسبة للمرأة أو الرجل ولكن سن البلوغ يعتبر الحد الأدنى لسن الزواج، يرجى بيان ماإذا كان مشروعقانون الأسرة سيحدد الحد الأدنى للسن القانونية للزواج بالنسبة للمرأة والرجل، وما إذا كانت هذه السن متسقة مع سن الرشد القانونية المحددة في اتفاقية حقوق الطفل.

أوضح البند 325 أن الزواج الذي يتم بين غير المسلمين-كاليهود والنصارى- يخضع لشرائعهم ومللهم، وبالتالي لايخضع للشريعة الإسلامية،أما بالنسبة للزواج بين المسلمين فلا يُعترف بأي زواج خارج إطار الشريعة الإسلامية.

وبالنسبة لتحديد سن الزواج فقد صدر قرار وزير العدل رقم 45 لسنة 2007 برفع سن الزواج بالنسبة للفتيات إلى سن 15 سنة وبالنسبة للشباب إلى 18 سنة.

السؤال الثامن والعشرون

يرجى بيان ما إذا كان قد أحرز أي تقدم فيما يتعلق بالتصديق على البروتوكول الاختياري لاتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، ويرجى أيضاً بيان ما إذا كان قد أحرز أي تقدم نحو قبول تعديل الفقرة 1 من المادة 20 من الاتفاقية.

بالنسبة للتساؤل عن مدى إحراز أي تقدم من جانب المملكة بالتصديق على البرتوكول الاختياري لاتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة نفيد أن المملكة لمتنضم - شأنها في ذلك شأن أغلب الدولالعربية- لهذا البرتوكول لأن الانضمام إليه يعني ضمنياَ سحب المملكة للتحفظات التي أوردتها على بعض مواد الاتفاقية، هذا فضلاً عن أن البرتوكول يتضمن في بعض جوانبه مساساً بسيادة الدولة. وهذان الأمران يتطلبان توافقاً مجتمعياً كما جاء في تعهدات مملكة البحرين بشأن تقرير حقوق الإنسان فيما يتعلق بسحبالتحفظات.

أما بالنسبة لمدى قبول المملكة تعديل الفقرة (1) من المادة (20) من اتفاقية القضاء على كافة أشكال التمييز ضد المرأة، فإن حكومة مملكة البحرين تؤيد هذا التعديل، والسلطات المعنية بصدد اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة للموافقة على هذا التعديل.