الدورة التاسعة والثلاثون

23 تموز / يوليه - 10 آب / أغسطس 2007

التعليقات الختامية للجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة: بليز

1 - نظرت اللجنة في التقرير الجامع للتقريرين الدوريـين الثالث والرابع لبليز (CEDAW/C/BLZ/3-4) في جلستيها 793 و 794 المعقودتين في 24 تموز / يوليه 2007 (CEDAW/C/SR.793 و794). وترد في الوثيقة CEDAW/C/BLZ/Q/4قائمة بال مسائل والأسئل ــ ة الت ــ ي أث ـ ارتها اللجنة ، ف ــ ي حي ــ ن ت ــ رد ردود بليز ف ــ ي الوثيق ــ ةCEDAW/C/BLZ/Q/4/Add.1.

مقدمة

2 - تعرب اللجنة عن تقديرها للدولة الطرف لتقديمها تقريرها الجامع للتقريرين الدوريين الثالث والرابع ، لكنها تأسف لتأخرها في ذلك ولعدم تقديمها ما يكفى من البيانات المصنفة حسب نوع الجنس. كما تعرب اللجنة عن تقديرها للردود ال خطيـة على قائمة المسائل والأسئلة التي أثـارها الفريق العامل لما قبل ا لدورة وعلى العرض الشفوي والردود على الأسئلة التي طرحتها اللجنة.

3 - وت ـ ثن ـ ي اللجنة على الدولة الطرف لإرسالها وفدا برئاسة وزير التنمية البشرية، وللحوار الصريح والبن ـّ اء الذي جرى بين الوفد وأعضاء اللجنة.

4 - وتلاحظ اللجنة مع الا رتياح أن الدولة الطرف صدقت على البروتوكول الاختياري للاتفاقية في عام 2002 .

الجوانب ا لإ يجابية

5 - ت ثني اللجنة على الدولة الطرف للترتيبات والأُطـر المؤسسية التي وضعتها لتحسين تنفيذ الاتفاقية، بما في ذلك السياسة الجنسانية الوطنية ، و برنامج المرأة للفترة 2003-2008 وتعيين موظفين بشأن تنمية المرأة في كل منطقة .

6 - وت ـ ث ـ ن ـ ي اللجنة على الدولة الطرف لاضطلاعها بـ عملية إصلاح القوانين من أجل تعزيز حقوق المرأة، التي أفضت إلى تعديل الدستور لكفالة المساواة بين الجنسين، فضلا عن إدخال تعديلات على القانون الجنائي، و قانون الب ـ ي ـِّـنـة، و قانون مجلس الأجور ، و قانون حماية الأشخاص المتزوجين، وقانون نظـام قضـاء ال محكمة العليا ، وقانون إدارة ال تركات. كما ترحب بسن تشريعات جديدة، بما فيها قانون العنف المن ـ زل ـ ي ل عام 2007، الذي س يـ ب ـ دأ سريانـه في تموز/يوليه 2007، و قانون (منع) الاتجار بالأشخاص ل عام 2003.

7 - وتلاحظ اللجنة مـع الا رتياح الأهداف المحددة في برنامج المرأة للفترة 2003-2008 الرامية إلى زيادة عدد النساء في مجلس الوزراء ، ومجلس الشيوخ ومجالس الدولة إلى نسبة 30 في المائة، فضلا عن هدف برنامج التنمية الريفية في بليز الرامي إلى زيادة عدد النساء والشابات المشاركات في خطط و مشاريع التنمية بنسبة 30 في المائة.

مجالات الاهتمام الرئيسية والتوصيات

8 - في حين تشير اللجنة إلى التزام الدولة الطرف ب تنفيذ جميع أحكام الاتفاقية على نحو منهجي ومتواصل ، فـإنهـا ترى في الوقت نفسه أن الشواغل والتوصيات المحددة في التعليقات الختامية هذه تقتضي من الدولة الطرف أن توليها اهتمامها على سبيل الأولوية، خلال الفترة المـمـتدة من الوقت الحالي وحتى موعد تقديم التقرير الدوري المقبل . وتبعا لذلك ، تدعو اللجنة الدولة الطرف إلى التركيـز على تلك المجالات في أنشطتها المتعلقة بالتنفيذ وأن تقدم تقرير ا عن الإجراءات المتخذة والنتائج التي تحققت في تقريرها الدوري المقبل. و تدعو الدولة الطرف إلى تعميـم هذه التعليقات الختامية عـلى جميع الوزارات المختصة و على برلمان ها لكفالة تنفيذها الكامل.

9 - وتأسف اللجنة لأن التقرير لم يقدم بيانات إحصائية كافية مصنفة حسب نوع الجنس ، والعرق والمناطق الحضرية والريفية، بشأن التنفيذ العملي لمبدأ المساواة بين المرأة والرجل في جميع المجالات التي تشملها الاتفاقية. كما تشعر بالقلق لأن التقرير لم يقدم معلومات عن حالة المسنات والمعوقات. وتشعر اللجنة بالقلق لأن عدم وجود مثل هذه البيانات يشكل عائقا أمام تقييم أثر التدابير التي اتخذتها الدولة الطرف والنتائج التي تحققت .

10 - وتدعو اللجنة الدولة الطرف إلى وضـع نظام شامل لجمع البيانات في جميع المجالات التي تشملها الاتفاقية وذلك لتقييم الحالة الفعلية للمرأة وتتبع الاتجاهات على مر الزمن. كما تدعو الدولة الطرف إلى رصـد أثر التداب ـ ي ـ ر المتخذة والتقدم المحرز نحو تحقيق المساواة الفعلية للمرأة من خلال مؤشرات قابلة للقياس . و تدعو الدولة الطرف، عند الضرورة، إلى التماس المساعدة التقنية الدولية من أجل تطوير ال جهود الرامية إلى جمع البيانات وتحليل ها . وتطلب اللجنة من الدولة الطرف أن تدرج في تقريرها التالي بيانات وتحليلات إحصائية، مصنفة حسب نوع الجنس والعرق ، والمناطق الحضرية والريفية ، فيما يتعلق بأحكام الاتفاقية، مشي ـ ر ة إلى أثر التدابير المتخذة والنتائج التي تحققت في التطبيق العملي لمساوا ة المرأة فعليا . وتطلب اللجنة أيضا إدراج معلومات عن حالة المسنات والمعوقات في التقرير المقبل.

11 - وتشعر اللجنة بالقلق إزاء وجود أوجــه قصور في إنفاذ القوانين ، وعدم تنفيذ أحكام الاتفاقية والسياسات والبرامج المتعلقة ب نهوض المرأة على نحو وافٍ من جانب الدولة الطرف. وتشعر اللجنة بالقلق لأن الاتفاقية والقوانين والسياسات والبرامج الحالية ليست معروفة على نحو كاف ٍ في الدولة الطرف. كما تشعر بالقلق إزاء عدم توافر سبل لجوء المرأة إلى القضاء .

12 - وتحث اللجنة الدولة الطرف على تعزيز إنفاذ قوانينها وتوصي بأن تضع خطة تنفيذية شاملة من أجل التنفيذ الفعال للاتفاقية وسياساته ا وبرامجه ا من أ جل النهوض بالمرأة . وتدعو اللجنة الدولة الطرف إلى تكثيف جهودها لإذكـاء الوعي ب الاتفاقية والقوانين والسياسات والبرامج التي تهدف إلى تعزيز تمتع المرأة بحقوقها. وتشجع اللجنة الدولة الطرف على إزالة العقبات التي قد تعترض المرأة في لجوئها إلى القضاء وتعزيز محو الأمية القانونية للمرأة، وزيادة وعيها بحقوقه ا وقدرتها على المطالبة بها بشكل فعال.

13 - وتشعر اللجنة بالقلق إزاء ضعف القدرة المؤسسية للجهاز الوطني للنهوض بالمرأة، أي إدارة شـؤون المرأة في وزارة التنمية البشرية ، التي تعاني من قلة الموارد والموظفين وليس لديها القدرة أو السلطة على ا لعمل بفعالية من أجل التنفيذ التام للاتفاقية وتنسيق استخدام استراتيجية تعميم المنظور الجنساني في جميع القطاعات الحكومية . وتشعر اللجنة بالقلق إزاء ندرة الموظفين على مستوى ال مقاطعـات لتعزيز المساواة بين الجنسين. و ما برحـت اللجنة تشعر بالقلق إزاء عدم وجود آليات لرصد تنفيذ الاتفاقية وتقييم أثر القوانين والسياسات والبرامج على تحقيق المساواة للمرأة. وتشعر اللجنة بالقلق بسبب الاعتماد المفرط على التمويل الخارجي والمعونة الإنمائية القصيرة الأجل ، و عـدم تحقيق الجهاز الوطني للنهوض بالمرأة درجة كافية من الاستدامة والكفاءة المهنية في عمله.

14 - وتدعو اللجنة الدولة الطرف إلى إعطاء الأولوية لتعزيز الجهاز الوطني للنهوض بالمرأة ومنحه السلطة الكافية ، و سلطة اتخاذ القرار ، والموارد البشرية والمالية اللازمة للعمل بفعالية من أجل تعزيز المساواة بين المرأة والرجل، و تنسيق استخدام استراتيجية تعميم المنظور الجنساني في جميع القطاعات الحكومية ، وكفالة تركيـز هذه الجهود على تحقيـق النتائج واستدامتهـا في الأجـل الطويل. وتوصي اللجنة بتعزيز الجهاز الوطني للنهوض بالمرأة على مستوى المقاطعـات عن طريق تشكيل أفرقة متعددة التخصصات لتنفيذ أحكـام الاتفاقية، بما في ذلك في مجال مكافحة العنف ضد المرأة. كما توصي اللجنة بأن تقوم الدولة الطرف بوضع آليات ونـُـظـم فعالة لرصـد تنفيذ الاتفاقية وتقييم أثر قوانينها، وسياساتها وبرامجها من حيث تحقيق هدف المساواة بين الجنسين، في إطار جداول زمنيه واضحة.

15 - وتشعر اللجنة بالقلق بسبب انتشار الفقر في صفوف النساء، الذي تبلغ نسبته 33.5 في المائة، و الذي يعد من بين أسباب انتهاك حقوق المرأة والتمييز ضدها، لا سيما في المناطق الريفية و فيما بين نساء المايا . وتشعر بالقلق لعدم إجراء تقييم لعدد من ال مشاريع التي بلغت تكلف تها عدة ملايين الدولارات والتي تستهدف مكافحة الفقر في المناطق الريفية منذ عام 1996. وتشعر اللجنة بالقلق إزاء العدد الكبير من النساء ربات الأسر المعيشية والمعرّضات للفقر بشكل خاص .

16 - وتحث اللجنة الدولة الطرف على أن ت جعل تعزيز المساواة بين الجنسين عنصرا واضحا في جميع استراتيجيات ها وسياسات ها وبرامج ها الإنمائية الوطنية، ولا سيما تلك الهادفة إلى تخفيف حدة الفقر والتنمية المستدامة. كما تدعو اللجنة الدولة الطرف إلى التركيز على تعزيز وحماية حقوق الإنسان للمرأة في جميع برامج التعاون الإنمائي مع المنظمات الدولية والجهات المانحة الثنائية من أ جل معالجة الأسباب الاجتماعية - الاقتصادية للتمييز ضد المرأة. و توصي اللجنة بأن تضع الدولة الطرف آليات ل لتقييم وا لرصد من أجل تقييم أثر استراتيجياتها الرامية إلى الحد من الفقر على المرأة، بما فيها في المناطق الريفية ، وتقديم معلومات عن ذلك في تقريرها المقبل. وتدعو الدولة الطرف إلى إيلاء اهتمام خاص، وتقديم دعم يستهدف ربات الأسر المعيشية في جميع جهود ها الرامية إلى القضاء على الفقر، بما في ذلك في المناطق الريفية و فيما بين نساء المايا .

17 - ولا تزال اللجنة يساورها القلق إزاء انخفاض معدل تمثيل المرأة في الحياة العامة و في الهيئات المنتخبة . وتلاحظ اللجنة مع ال قلق أن لجنة الإصلاح السياسي قد أوصت بعدم اعتماد نظام الحصص في تعيين المرأة في الهيئات العامة في عام 2000 ، وأن الدولة الطرف لا تؤيد استخدام الحصص أو الغايات من أ جل التعجيل بتحقيق المساواة الفعلية بين المرأة والرجل في جميع ال مجالات التي تغطيها الاتفاقية.

18 - وتحث اللجنة الدولة الطرف على استخدام تدابير مؤقتة خاصة استخداما فعال ا وفقا للفقرة 1 من المادة 4 من الاتفاقية، وتوصية اللجنة العامة 25، من أجل التعجيل ب تحقيق المساواة الفعلية بين ا لمرأة و الرجل في جميع المجالات. وتوجه اللجنة اهتمام الدولة الطرف إلى أن ال نهج الرسمي أو ال برنامجي المحض لا يكفي لتحقيق المساواة الفعلية بين المرأة والرجل، وأن تطبيق تدابير مؤقتة خاصة جزء من استراتيجية ضرورية من أجل التعجيل بتحقيق ال مساواة ال جوهرية للمرأة في جميع المجالات التي تشملها الاتفاقية. وتشجع اللجنة الدولة الطرف على وضع أساس تشريعي لاستخدام تدابير مؤقتة خاصة ، سواء في الدستور أو في التشريعات الملائمة الأخرى . و تحث الدولة الطرف على وضع أهداف محددة، مثل نظام الحصص والجداول الزمنية ، للتعجيل ب تحقيق ال مساواة ال جوهرية بين المرأة والرجل في كل مجال من مجالات الاتفاقية.

19 - وفي حين ترحب اللجنة ب ال قانون الجديد لمكافحة العنف المنزلي الذي يسري مفعوله في تموز/يوليه عام 2007، فإنها تشعر بالقلق إزاء استمرار انتشار العنف ضد المرأة وانعدام الوعي الاجتماعي به في البلد . وتشعر اللجنة بالقلق لأن رموز السلطة، بمن فيهم رجال الشرطة والقضاة ، ينصحون النساء من ضحايا العنف بالعودة إلى شركائهن الذين يسيئ ون إليهن . ويساورها القلق إزاء إحراز تقدم محدود في الدولة الطرف في منع العنف ضد المرأة والقضاء عليه ، الأمر الذي ي تجلى في انعدام المحاكمات والإدانات وعدم تمكن المرأة من اللجوء إلى القضاء ، ولا سيما في المناطق الريفية . كما تشعر اللجنة بالقلق لأنه بالرغم من تجريم الاغتصاب في إطار الزواج، لا يبدو أنه توجد محاكمات لهذه الجريمة في الدولة الطرف. و تأسف اللجنة لعدم تو ا فر معلومات وبيانات إحصائية عن كل أنواع العنف ضد المرأة، و عن الخطوات المتخذة لتقييم فعالية التدابير المتخذة لمعالجة العنف ضد المرأة.

20 - وتحث اللجنة الدولة الطرف على إيلاء أولوية عالية لتنفيذ نهج شامل للتصدي ل جميع أشكال العنف ضد المرأة، بما في ذلك من خلال الإنفاذ والرصد الفعال ين لقانون العنف المنزلي. كما تحث الدولة الطرف على نشر الوعي بين الجمهور عن طريق وسائل الإعلام وبرامج التعليم بأن جميع أشكال العنف ضد المرأة، بما فيه ا العنف المنزلي والاغتصاب الزوجي، مرفوضة ومحظورة بموجب القانون. وتدعو اللجنة الدولة الطرف إلى تدريب أعضاء الهيئة القضائية والموظفين المسؤولين عن إنفاذ القانون، وأصحاب المهن القانونية ، والأخصائيين الاجتماعيين ومقدمي الخدمات الصحية على القانون الجديد، و توعيتهم تماما بجميع أشكال العنف ضد المرأة وذلك لكفالة تقديم مرتكبي العنف بالفعل إلى ال محاكم ة ومعاقبتهم بما يلزم من الجدية والسرعة . كما توصي اللجنة بأن تسعى الدولة الطرف إلى زيادة عدد القاضيات و الموظفات المسؤولات عن إنفاذ القانون كوسيلة لتشجيع النساء على الإبلاغ عن حالات العنف. وتدعو الدولة الطرف إلى وضع تدابير لدعم ضحايا العنف المنزلي، بما في ذلك زيادة عدد الملاجئ و الدعم القانوني والطبي و النفسي. وتشجع اللجنة الدولة الطرف على الاستفادة الكاملة من توصية اللجنة العامة 19 في جهودها الرامية إلى التصدي للعنف ضد المرأة. وتحث اللجنة الدولة الطرف على إنشاء نظام مركزي لجمع البيانات عن مدى انتشار وحدوث العنف ضد المرأة وإدراج هذه البيانات، وكذلك ال معلومات بشأن تأثير التدابير المتخذة في تقريرها الدوري المقبل.

21 - وفي حين تلاحظ اللجنة إصدار قانون ( منع ) الاتجار بالأشخاص ل عام 2003، فإنها تشعر بالقلق بأن بليز قد بدأت تصبح بلد المقصد للاتجار با لنساء من السلفادور وغواتيمالا و نيكاراغوا وهندوراس. كما تشعر اللجنة بالقلق إزاء عدم تو ا فر معلومات تتعلق بمدى الاتجار واستغلال البغاء في البلد، والتأثير السلبي المحتمل الذي يمكن أن تحدثه زيادة السياحة على انتشار البغاء والاتجار به .

22 - وتدعو اللجنة الدولة الطرف إلى أن تكفل ال إنفاذ الكامل ل لتشريعات المتعلقة بالاتجار بالأشخاص . وتوصي بأن تعالج الدولة الطرف السبب ا لجذري للاتجار واستغلال البغاء ، وذلك بزيادة جهودها الرامية إلى تحسين الوضع الاقتصادي للمرأة، وبالتالي القضاء على تعرضه ا للاستغلال والمتجرين، واتخاذ التدابير اللازمة لإعادة التأهيل والإدماج الاجتماعي للنساء والفتيات اللواتي يقعن ضحايا الاتجار واستغلال البغاء . وتوصي الدولة الطرف بزيادة تعزيز التعاون الثنائي ، ودون الإقليمي والمتعدد الأطراف في مجال مكافحة الاتجار. وتوصي اللجنة بأن تراقب الدولة الطرف عن كثب تأثير زيادة السياحة على البغاء وأن تعزز التدابير الوقائية ذات الصلة.

23 - وتشعر اللجنة بالقلق إزاء استمرار الحواجز الاجتماعية التي تحول دون تعليم المرأة، و التي تتجلى في معدلات تسرب الفتيات المبكر من المدارس، وعدم وجود تدابير لكفالة بقاء الأمهات المراهقات في المدرسة أو العودة إليها . وتكرر اللجنة تأكيد قلقها إزاء تأثير الكنيسة على حق الفتيات والشابات في التعليم. وفي هذا الصدد، تكرر اللجنة الإعراب عن قلقها إزاء تمتع المدارس بالحرية في ما يتعلق ب طرد الفتيات بسبب الحمل، وبأن عددا قليلا فقط من المدارس الثانوية ي سمح للفتيات بمواصلة تعليمهن بعد الحمل، و يسمح للمدارس بطرد المعلمات غير المتزوجات اللاتي يحملن. كما تشعر بالقلق لعدم كفاية الجهود المبذولة لتشجيع الفتيات و الشابات على دخول مجالات الدراسة التي يهيمن عليها الذكور تقليديا.

24 - وتوصي اللجنة بأن تنفذ الدولة الطرف تدابير لكفالة حقوق متساوية للفتيات والشابات على جميع مستويات التعليم، وإبقاء الفتيات في المدارس و أن تضع آليات رصد لتتبع إمكانية حصول الفتيات على التعليم و مستويات إنجازهن فيه . و توصي اللجنة بأن تضع الدولة الطرف تدابير، بما في ذلك آليات رصد وجزاءات، لكفالة بقاء الطالبات الحوامل في المد ا رس خلال فترة الحمل و العودة إليها بعد الولادة. وتدعو اللجنة الدولة الطرف إلى وضع ما يلزم من تدابير تشريعي ة وتدابير سياسات عامة لكفالة التقيد الفعلي بالمادة 10 من الاتفاقية في النظام التعليمي برمته . كما تشجع الدولة الطرف على تشجيع تنويع الخيارات التعليمية والمهنية للنساء والرجال وتقديم حوافز للشابات لدخول مجالات دراسية يهيمن عليها عادة الذكور.

25 - وتعرب اللجنة عن قلقها إزاء حالة المرأة في سوق العمل الذي ي تسم ب مستويات بطالة بين النساء تبلغ ضعف معدل الرجال، ونقص فرص العمل المتاحة للنساء، وترك ي ز النساء في القطاعات المنخفضة الأجر من الوظائف العامة واستمرار ال فجو ة في الأجور بين المرأة والرجل. وهي تشعر بالقلق إزاء عدم إنفاذ قوانين العمل المتعلقة بالتمييز في القطاع الخاص. وتلاحظ اللجنة مع ال قلق عدم وجود نظام إجازة أمومة مدفوعة الأجر أو التمتع بمزايا اجتماعية مماثلة لجميع النساء ك ما تقضي الفقرة 2 (ب) من المادة 11 من الاتفاقية. وتشعر اللجنة بالقلق كذلك لأنه رغم وجود قانون يحكم التحرش الجنسي ، فإن ا لمرأة لا تستفيد من هذا القانون في معالجة حالات التحرش الجنسي في مكان العمل.

26 - وتحث اللجنة الدولة الطرف على التطبيق الكامل للمادة 11 من الاتفاقية. وتشجع الدولة الطرف على تنفيذ تدابير لتشجيع ودعم قدرة المرأة على تنظيم المشاريع ، بطرق منها زيادة الت وعي ة وتوفير فرص الحصول على الائتمان. وتوصي اللجنة بتعزيز الجهود الرامي ة إ لى القضاء على التمييز المهني، أفقيا ورأسيا، واعتماد تدابير لتضييق و سد الفجو ة في ال أ جور بين المر أة والرجل من خلال تطبيق خطط لتقييم الوظائف في القطاع العام تكون م رتبط ة بزياد ة ال أ جور في القطاعات التي ت هيمن عليها ال إ نا ث . وتحث اللجنة الدولة الطرف على اتخاذ مزيد من التدابير المناسب ة ل إ دخال نظام إ جازة ال أ موم ة المدفوع ة ال أ جر أ و التمتع بمزايا اجتماعية مماثلة لجميع النساء تمشيا مع الفقر ة 2 (ب) من المادة 11 من الاتفاقية. وتشجع الدولة الطرف على ضمان الامتثال الكامل لقوانين العمل السارية فيها ، بما في ذلك امتثال القطاع الخاص. كما تحث الدولة على تنفيذ قوانين ها المتعلقة بالتحرش الجنسي، و ت وعي ة العمال من النساء والرجال وضمان استفادة النساء من أ حكام القوانين ال وق ا ئ ي ة . وتدعو اللجنة الدولة الطرف إ لى رصد أ ثر التدابير المتخذة والاتجاهات السائدة مع مرور الزمن.

27 - وتعرب اللجنة عن قلقها إ زاء عدم الاعتراف الكافي ب الصحة و ال حقوق ال إ نجابي ة للمرأة وحماي تها في بليز. وتشعر اللجنة بالقلق إ زاء ارتفاع معدلات وفيات الأمهات. كما تشعر اللجنة بالقلق إ زاء عدد الوفيات الناجمة عن ال إ جهاض. وتؤكد اللجنة مجددا الإعراب عن قلقها إ زاء ارتفاع معدل ات الحمل في صفوف المراهقات، مما يشكل عائقا كبيرا أ مام استفادة الفتيات من فرص التعليم وتمكين هن من الناحية الاقتصادي ة . وتعرب اللجنة عن قلقها إ زاء ارتفاع معدلات ال إ صابة بفيروس نقص المناع ة البشري ة /ا لإ يدز بين النساء والفتيات، و ت لاحظ أ ن ال أ مراض الم ر ت بطة ب فيروس نقص المناع ة البشري ة /ا لإ يدز هي السبب الرئيسي لوف ي ا ت النساء اللاتي تتراوح أ عمارهن بين 15 و 49 عاما .

28 - وتحث اللجنة الدولة الطرف على اتخاذ تدابير ملموسة لتعزيز فرص حصول المر أة على الرعاي ة الصحية، وخاصة خدمات الصحة الجنسي ة وال إ نجابي ة ، وفقا للمادة 12 من الاتفاقية وتوصية اللجنة العامة 24 المتعلقة بالمر أة والصحة، وضمان خفض معدل وفيات الأمهات. وتوصي اللجنة بأن تنظر الدولة الطرف في استعراض القوانين المتعلقة بال إ جهاض، بغية إ لغاء ال أ حكام الت أ ديبي ة المفروضة على النساء اللواتي يجهضن و إتاحة ال فرصة لهن ل لحصول على خدمات جيدة لمعالجة المضاعفات الناجمة عن ال إ جهاض غير المأمون ، وفقا لتوصي ة اللجنة العام ة 24 و إ علان ومنهاج عمل بيجين، وخفض عدد الوفيات الناجمة عن ال إ جهاض. كما توصي بأن تقوم الدولة الطرف بتعزيز الت رب ي ة الجنسي ة ، وتوفير وسائل منع الحمل وذلك لمنع النساء من اللجوء إ لى ال إ جهاض غير المأمون. وتوصي اللجنة بأن تولي الدولة الطرف الاهتمام على سبيل الأولوية لحالة المراهق ات و أ ن توفر الت ثقيف الجنسي الموجه للفتيات والفتيان، مع إ يلاء اهتمام خاص لمنع حالات الحمل المبكر وال أ مراض المنقولة عن طريق الاتصال الجنسي . وتوصي اللجنة بأن تكثف الدولة الطرف جهودها للوقاية من مكافحة فيروس نقص المناع ة البشري ة /ال إ يدز و زيادة نشر المعلومات بشأن مخاطر هذا ال داء وسبل انتقاله. كما توصي بأن ت د م ج الدولة الطرف منظورا جنساني ا في سياساتها وبرامجها المتعلقة بفيروس نقص المناع ة البشري ة /ال إ يدز.

29 - وتشعر اللجنة بالقلق بوجه خاص إ زاء هشاش ة وضع ال نساء في المناطق الريفي ة ، اللواتي يطالهن الفقر بشكل غير متناسب وال لوات ي لا تُتاح لهن سوى سبل محدودة لل حصو ل على ما يكفي من خدمات الصحة ، والتعليم ، والمياه الن ق ي ة والتسهيلات الا ئ تماني ة ، و أيضا إزاء نقص فرص لجوئهن إ لى العدالة. وتلاحظ اللجنة مع ال قلق أ ن النساء اللائ ي يعش ن ف ي المناطق الريفي ة قد لا ي ستفد ن استفادة كاملة وعلى قدم المساواة من إطار التشريعات والسياسات العامة المعتمد في الدولة الطرف من أجل تعزيز المساواة بين الجنسين، وأن غالبية نظم ال دعم ت وجد في المدن. كما أ نها تشعر بالقلق إ زاء نقص البيانات الملائمة المصنف ة ب حسب نوع الجنس ، وهو الأمر الذي لا يزال يشكل عقبة رئيسية في تحديد مكانة المر أة الريفي ة بصفة عامة .

30 - وتحث اللجنة الدولة الطرف على إ يلاء الاهتمام التام لاحتياجات المر أة الريفي ة ، و كفالة أ ن ت ص ل جميع السياسات والبرامج الهادف ة إ لى تعزيز المساواة بين الجنسين، بما في ها ت لك المتعلقة بمجا ل ات الصحة ، والتعليم ، والمياه الن ق ي ة وال لج و ء إ لى العدالة والحصول على الائتمان ، إلى المناطق الريفي ة و أن ت ُ نفذ بالكامل على مستوى المقاطع ات . وتوصي بوضع معايير وجداول زمنيه واضحة ، و برصد تنفيذ ال تدابير التي تستهدف المر أة الريفي ة بشكل فعال. وتطلب اللجنة من الدولة الطرف أن تقدم في تقريرها ال م ق بل معلومات عن التدابير المتخذة لتمكين المر أة الريفي ة وتحسين أ وضاع ه ا.

31 - وتشعر اللجنة بالقلق لأن السن القانونية للزواج حددت، بموافقة ال وا ل دين، بعمر 16 سنة. كما تلاحظ اللجنة مع ال قلق أ ن الرجل الذي يقيم علاقات جنسية مع فتاة يقل عمرها ع ن 16 سنة يمكن ه أن ي تزوج ها ، بموافقة والديها، دون أن يحاكم بتهمة هتك العر ض .

32 - وتدعو اللجنة الدولة الطرف إ لى رفع الحد ال أ دنى لسن الزواج إ لى 18 سنة، وفقا للفقرة 2 من المادة 16 من الاتفاقية، والتوصي ة العامة 21 ، واتفاقي ة حقوق الطفل.

33 - وتلاحظ اللجنة مع ال قلق العدد الكبير من ال أ طفال ، وخاصة الفتيات ، الذي ن ليست لهم وثائق تسجيل المواليد وبالتالي لا يمكن هم المطالبة بالجنسي ة و الاستحقاق ا ت الاجتماعية في الدولة الطرف .

34 - وتدعو اللجنة الدولة الطرف إ لى تسريع وتسهيل عملية تسجيل ال أ طفال الذي ن ليست ل دي هم وثائق ه و ية و أن تصدر لهم شهادات ميلاد ووثائق هوية.

35 - وتشجع اللجنة الدولة الطرف على سحب إ علان ها بمقتضى الفقر ة 1 من المادة 10 من البروتوكول الاختياري ل لاتفاقي ة ب شأن اختصاص اللجنة بموجب المادتين 8 و 9، و على أن ت واف ق، في أ قرب وقت ممكن، على تعديل الفقر ة 1 من المادة 20 من الاتفاقية بشأن موعد اجتماع اللجنة.

36 - وتحث اللجنة الدولة الطرف على الاستفادة بالكامل، في تنفيذها لالتزاماتها بموجب الاتفاقية، من إ علان ومنهاج عمل بيجين اللذين يعززان أحكام الاتفاقية، وتطلب إ لى الدولة الطرف أ ن تدرج معلومات عن ذلك في تقريرها الدوري المقبل.

37 - وتؤكد اللجنة أ ن التنفيذ الكامل والفعال للاتفاقي ة أ مر لا غنى عنه لتحقيق الأهداف الإنمائية للألفية. و تدعو إلى إدماج منظور جنساني و تعبير واضح لأحكام الاتفاقية في جميع الجهود الرامية إلى تحقيق الأهداف الإنمائية للألفية، وتطلب إلى الدولة الطرف أن تدرج معلومات عن ذلك في تقريرها الدوري المقبل.

38 - و تلاحظ اللجنة أن التزام الدول ب صكوك حقوق الإنسان الدولية الرئيسية السبعة ( ) يعزز من تمتع المرأة بحقوق الإنسان والحريات الأساسية في جميع مناحي الحياة. و لذلك ، فإن اللجنة تشجع حكومة ب لي ز على أن تنظر في التصديق على المعاهد ة التي لم تنضم إليها بعد، وهي العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية .

39 - وتطلب اللجنة أن تنشر هذه التعليقات الختامية على نطاق واسع في ب لي ز لتوعية الناس، بمن فيهم المسؤولون الحكوميون ورجال السياسة وأعضاء البرلمان والمنظمات النسائية ومنظمات حقوق الإنسان ، بالخطوات التي اتخذت لكفالة المساواة فعليا وقانونيا للمرأة، والخطوات الأخرى التي يلزم اتخاذها في هذا الصدد. وتطلب اللجنة من الدولة الطرف أن تواصل على نطاق واسع، ولا سيما بين صفوف ا لمنظمات النسائية ومنظمات حقوق الإنسان ، نشر الاتفاقية وبروتوكولها الاختياري ، والتوصيات العامة للجنة ، وإعلان ومنهاج عمل بيجين ، ونتائج الدورة الاستثنائية ا لثالثة والعشرين للجمعية العامة، المعنونة ”المرأة عام 2000: المساواة بين الجنسين والتنمية والسلام في القرن الحادي والعشرين “ .

40 - وتطلب اللجنة من الدولة الطرف أن ترد على المسائل التي أثارت قلقها وأعربت عنها في هذه التعليقات الختامية، وذلك في تقريرها الدوري المقبل، في إطار المادة 18 من الاتفاقية. و تدعو اللجنة الدولة الطرف إلى تقديم تقريرها الدوري ال خ ا مس الذي ح ا ن موعد تقديم ه في حزيران/يونيه 2007، وتقريرها الدوري السادس، الذي يحين موعد تقديمه في حزيران/يونيه 2011، في تقرير موحد في عام 201 1.