الصفحة

قائمة الجداول

5

المختصرات

6

ت صدير

9

موجز تنفيذي

10

م قدمـة

16

معلومات أساسية عن بوتسوانا

16

الإ طار ال دستوري

21

ا لتدابير القانونية والسياسية والإدارية ال متخذة ل تنفيذ الاتفاقية

23

الجزء الأول

23

المادة 1 - التمييز

24

المادة 2 - ال تدابير المتعلقة بالسياسات

26

المادة 3 - ضمان حقوق الإنسان الأساسية والحريات الأساسية

33

المادة 4 - التدابير ال خاصة

40

المادة 5 - ق َ و ْ لبة أ دو ا ر الجنس ين والتحيـُّز

41

المادة 6 - ال بغــاء

47

الجزء الثاني

48

المادة 7 - الحياة السياسية والعامة

48

المادة 8 - التمثيل

57

المادة 9 - الجنسية

58

الجزء الثا لث

59

المادة 10 - التعليم

60

المادة 11 - العمالة

66

المادة 12 - الصحة

68

المادة 13 - الم زايا الاقتصادية والاجتماعية

70

المادة 14 - المرأة الريفية

73

الجزء ال رابع

79

المادة 15 - القانون

79

المادة 16 - الزواج والحياة الأسرية

81

المرفقات

85

الأشخاص الذين اشتركوا في إعداد التقرير

85

ثبت مراجع الوثائق المستعر َ ضة

86

قائمة الجداول

الجدول

الوصف

الصفحة

الجدول 1

تمثيل المرأة في برلمان ومجلس وزراء بوتسوانا

50

الجدول 2

المرأة في اللجنة المركزية واللجنة التنفيذية: الحزب الحاكم وأحزاب المعارضة

50

الجدول 3

التمثيل في الحكم المحلي

51

الجدول 4

تمثيل المرأة في (مجلس الأعيان) Ntlo ya Dikgosi

51

الجدول 5

المرأة في مناصب صنع القرار

52

الجدول 6

المرأة في الخدمة العامة

52

الجدول 7

المرأة في مناصب الإدارة وصنع القرار في مجالس إدارة، ولجانٍ ومنظماتٍ شبه حكومية مختارة

53

الجدول 8

محكمة الاستئناف

54

الجدول 9

المحكمة العالية

54

الجدول 10

المحكمة الصناعية

55

الجدول 11

قضاة الصلح

55

الجدول 12

توزيع المناصب العليا حسب نوع الجنس في بعثات بوتسوانا في الخارج

57

الجدول 13

التسجيل في المدارس الثانوية حسب الجنس والصف الدراسي

61

الجدول 14

النسبة المئوية للتسجيل في المدارس الابتدائية حسب الجنس والسنة

61

الجدول 15

التسجيل في التدريب المهني والتقني

62

الجدول 16

عدد الطلبة المسجلين في برنامج التعليم عن بـُعد (إدارة التعليم غير النظامي في الفترة بين 2001-2004)

63

الجدول 17

عدد مدرسي المدارس الابتدائية المدرَّبين وغير المدرَّبين

64

الجدول 18

اشتراك البنات/النساء والبنين/الرجال في مسابقات رياضية رئيسية على الصعيدين الإقليمي والدولي

66

الجدول 19

الأشخاص الموظفون حسب القطاع ونوع الجنس

67

الجدول 20

مستوى ومشاركة المرأة في الألعاب الرياضية المختارة والترفيه وإدارة الرابطة الوطنية للألعاب الرياضية

72

المختصرات

AIDS

متلازمة نقص المناعة البشرية المكتسب

ALDEP

برنامج تنمية الأراضي الزراعية

ARDP

البرنامج العاجل للتنمية الريفية

AU

الاتحاد الأفريقي

BBCA

تحالف الأعمال التجارية البوتسوانية المعني بالإيدز

BCW

المجلس النسائي لبوتسوانا

BDP

حزب بوتسوانا الديمقراطي

BLR

التقارير المتعلقة بقوانين بوتسوانا

BNCW

مجلس بوتسوانا الوطني المعني بالمرأة

BOCODOL

كلية بوتسوانا للتعلُّـم عن بُـعد والتعلُّـم المفتوح

BOFWA

رابطة رعاية الأسرة في بوتسوانا

BONASO

شبكة بوتسوانا ل منظمات الخدمات المتعلقة بالإيدز

BONELA

شبكة بوتسوانا المعنية بالأخلاقيات، والقانون وفيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز

BONEPWA

شبك ـ ة بوتسوان ـ ا للأشخ ـ اص الذي ـ ن يعيشون بفيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز

CBOs

منظمات المجتمعات المحلية

CEDA

وكالة تنمية قدرة المواطنين على تنظيم مشاريع

CEDAW

اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة

CIDA

الوكالة الكندية للتنمية الدولية

CSO

المكتب المركزي للإحصاءات

DHT(s)

الأفرقة الصحية بالمقاطعات

DPSM

مديرية إدارة الخدمة العامة

ECA

اللجنة الاقتصادية لأفريقيا

EDS

خدمات الت نمية التربوية

FAP

برنامج المساعدة المالية

FEW

التثقيف في مجال رعاية الأسرة

FHH

الأُسـر المعيشية التي ترأسها إ مرأة

GDP

الناتج المحلي الإجمالي

GFP(s)

الأ شخاص المسؤولون عن مراكز تنسيق الشؤون الجنسانية

GNP

الناتج القومي الإجمالي

HIES

الدراسة الاستقصائية لدخل و مصروفات الأسرة المعيشية

HIV

فيروس نقص المناعة البشرية

IEC

اللجنة الانتخابية المستقلة

IEC

الإعلام والتثقيف والاتصالات

IOM

مكتب المنظمة الدولية للهجرة

JSE

التعليم الإعدادي

MFDP

وزارة المالية وتخطيط ا لت نمي ة

MHH

الأُسر المعيشية التي يرأسها رجل

MTCT

انتقال (فيروس نقص المناعة البشرية) من الأم إلى الطفل

MTP (II)

الخطة الثانية المتوسطة الأجل

NAC

المجلس الوطني المعني با لإيدز

NACA

ال وكالة الوطنية لتنسيق مكافح ة ا لإ يدز

NACP

البرنامج الوطني لمكافحة الإيدز

NDB

المصرف الوطني للتنمية

NDP

خطة التنمية الوطنية

NGO(s)

منظمة (منظمات) غير حكومية

NGPF

إ طار العمل الوطني لل برنامج الجنساني

PMTCT

منع انتقال الإصابة (بفيروس نقص المناعة البشرية) من الأم إلى الطفل

POA

خطة ال عمل

PTA

جمعية الآباء والمدرسين

RADS

سكان المناطق النائية

RNPE

السياسة الوطنية المنقحة المعنية بالتعليم

RSA

جمهورية جنوب أفريقيا

SACU

الاتحاد الجمركي للجنوب الأفريقي

SADC

الجماعة الإنمائية للجنوب الأفريقي

SHHA

وكالة الإسكان بالجهد الذاتـي

SMME

المشاريع الصغيرة والمتوسطة والصغيرة جدا

STI(s)

الأمراض التي تنتقل بالاتصال الجنسي

STP

خطة قصيرة الأجل

UN

الأمم المتحدة

UNCSW

لجنة وضع المرأة التابعة للأمم المتحدة

UNDP

برنامج الأمم المتحدة الإنمائي

UNICEF

منظمة الأمم المتحدة للطفولة

VDC

لجنة ال تنمية ال قـروية

VHC(s)

لجن ة (لجان) الصحة القروية

VLC

لجنة محو الأمية على مستوى القرية

WAR

ال مرأة ضد الاغتصاب

WAD

إدارة شؤون المرأة

WASBO

المرأة والألعاب الرياضية في بوتسوانا

WIEM

اللجنة المعنية بدور المرأة في الإدارة التعليمية

WILSA

النساء في القانون في الجنوب الأفريقي

YWCA

جمعية الشابات المسيحية

تصدير

أقرت الجمعية العامة للأمم المتحدة رسميا اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة في 18 كانون الأول/ديسمبر 1979. ودخلت الاتفاقية حيز النفاذ بوصفها معاهدة دولية في 3 أيلول/سبتمبر 1981 بعد أن صدَّق عليها البلد العشرون. وبحلول الذكرى السنوية العاشرة للاتفاقية في عام 1989، كانت مائة دولة تقريبا قد وافقت على التقيُّد بأحكامها. وانضمت بوتسوانا إلى الاتفاقية في 13 آب/أغسطس 1996.

ومن بين المعاهدات الدولية لحقوق الإنسان، تحتل الاتفاقية مكانا هاما في التركيز على حقوق الإنسان للأنثى التي تشكل نصف الجنس البشري. وروح الاتفاقية، التي تشارك فيها بوتسوانا، راسخة في أهداف الأمم المتحدة التي تشمل إعادة تأكيد الإيمان بحقوق الإنسان الأساسية، والكرامة، وبالحقوق المتساوية للرجل والمرأة. وقد أوضحت الاتفاقية معنى المساواة وكيف يمكن تحقيقها. ولم تضع الاتفاقية في جوهرها شِـرعة دولية لحقوق المرأة فحسب، بل أيضا برنامج عمل يضمن التمتع بتلك الحقوق.

ويقدم هذا التقرير معلومات عن كيفية ترجمة بوتسوانا لالتزامها بتنفيذ الاتفاقية، عن طريق إبلاغها عن الإجراءات المحددة التي اتخذتها منذ انضمامها للاتفاقية. وهذا التقرير يجمع بين التقرير الأو َّلِي، والتقارير الدورية الأولـَـى والثانية والثالثة.

وقد أوجز التقرير الإجراءات التي اتخذتها بوتسوانا بالتعاون مع أصحاب المصلحة الآخرين مثل منظمات المجتمع المدني، وشركاء التنمية ومؤسسات القطاع الخاص. ويرد التقرير في أربعة أقسام تشمل 16 مادة من الاتفاقية. ويرد أيضا موجز تنفيذي للتقرير. وأورد التقرير مجم ـ لا للإنج ـ ازات الرئيسية فضلا عن المجالات التي ما زالت الحاجة تدعو إلى معالجت ها لتحقيق المساواة بين الجنسين. أما الأنشطة الموجهة نحو تحقيق أهداف الاتفاقية فإنها تنفَّذ ضمن إطار عمل وطني ي عزز وعـيَ المجتمع المحلي، والسل م، والأمن، والعدالة الاجتماعية، والديمقراطية، والمساءلة، والسلوك الأخلاقي، والقيادة على الصعيدين الوطني و المحلي.

وقد قامت إدارة شؤون المرأة، بوزارة العمل والداخلية، بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، بتنسيق تجميع هذا التقرير. وتشكَّلت لجنة صياغة متعددة القطاعات تضم ممثلين من إدارة شؤون المرأة، ومكتب النائب العام، ومكتب رئيس الجمهورية، ومنظمات المجتمع المدني، وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي. وقدمت شركة ”Oakwood and AssociatesConsultants“ المساعدة التقنية. وأثناء عملية الصياغة، جرى اعتماد نهج استشاري وقائم على المشاركة لكفالة مشاركة جميع أصحاب المصلحة مباشرة. وجرت مشاورات مستفيضة مع جميع أصحاب المصلحة الرئيسيين المستمدين من الحكومة، والمجتمع المدني، وشركاء التنمية، والقطاع الخاص. وجرى الحصول على معلومات إضافية عن طريق استعراض الكتابات التي تألَّفت في المقام الأول من تقارير أصحاب المصلحة، وتحليل حالة القوانين التشريعية ، وتقارير التقييم والتقدير، و من إدارة إقامة العدل والجمعية الوطنية.

وعُرض مشروع التقرير على حلقة عمل لأصحاب المصلحة من قطاعات متعددة قامت باستعراضه وقدمت اقتراحات إضافية. وعُرض المشروع النهائي على اللجنة المشتركة بين الوزارات والمعنية بالمعاهدات، والاتفاقيات، والبروتوكولات، المسؤولة عن أمور منها استعراض جميع مشاريع التقارير التي تُقدَّم للأمم المتحدة. وتضطلع وزارة الخارجية والتعاون الدولي بتنسيق اللجنة.

موجـز تنفيذي

أقرت الجمعية العامة للأمم المتحدة رسميا اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة في 18 كانون الأول/ديسمبر 1979. ودخلت الاتفاقية حيز النفاذ بوصفها معاهدة دولية في 3 أيلول/سبتمبر 1981. وانضمت بوتسوانا إلى الاتفاقية في 13 آب/أغسطس 1996 ومنذ ذلك الحين أود عت صكوك الانضمام إلى البروتوكول الاختياري.

وهذا التقرير يجمع بين التقرير الأولي والتقارير الدورية الوطنية الأولى والثانية والثالثة بشأن تنفيذ الاتفاقية. ويرد التقرير في أربعة أجزاء، يسبقها موجز تنفيذي ومقدمة عامة. وتورِد المقدمة معلومات عن سكان بوتسوانا، والخصائص الجغرافية، والمناخ، والهياكل الإدارية، والاقتصاد، والمؤشرات الاجتماعية والإطار الدستوري.

وتورد المادة 1 تعريف بوتسوانا للتمييز على النحو الذي أوضحه الدستور قبل الانضمام إلى الاتفاقية والتعديلات اللاحقة في عام 2004 على أساس السوابق القضائية وأحكام الاتفاقية.

الإطار 1: القوانين التي تعدلت•قانون الجنسية لعام 1995•قانون المناجم والمحاجر، لعام 1996•قانون الإجراءات والأدلة الجنائية لعام 1997•قانون سجل صكوك الملكية، لعام 1996•قانون العقوبات لعام 2004•قانون إجراءات إثبات النَّسب لعام 1999•قانون الخدمات العامة لعام 2000•قانون الزواج لعام 2001•قانون العمل لعام 1996 واعترافا بأحكام الاتفاقية، أذنت بوتسوانا بإعداد تقرير بعنوان ” استعراض جميع القوانين التـي تمس وضع المرأة في بوتسوانا “ في عام 1998. وأوصى التقرير بإجراء تعديلات في عدة قوانين وطنية لمواءمتها مع الاتفاقية. وعلى ضوء هذه التوصيات، جرى تعديل بعض القوانين منذ ذلك الحين (الإطار 1). وبالإضافة إلى ذلك، جرى تعديل الدستور في عام 2004. وجرى أيضا سـنّ ”قانون إلغاء السلطة الزوجية “ في عام 2004. وقد تطلب سـنّ هذا القانون استعراض القوانين الأخرى ذات الصلة لضما ن تحقيق التساوق.

وقد أسهمت تعديلات هذه القوانين بصورة هامة في ”التدابير المتعلقة بالسياسات “ (المادة 2) مما أدى إلى تمكين المرأة اجتماعيا، واقتصاديا وسياسيا. وأسهمت هذه التعديلات أيضا في تحقيق التوازن بين علاقات ال قو ة والإنصاف في صنع القرار طبقا لولاية القانون العام.

وقد أبدت بوتسوانا التزاما سياسيا قويا للقضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة بإنشاء أطُـر وآليات وطنية لتأمين ”ضمان حقوق الإنسان الأساسية والحريات الأساسية“ (المادة 3). وهذه تشمل إنشاء إدارة لشؤون المرأة ذات صلاحيات كاملة في وزارة العمل والداخلية. ولكفالة التقيد بأحكام الاتفاقية في الخدمة العامة بأسرها، تو اصل الحكومة د م ج المنظور الجنس اني في جميع أنشطة التنمية الاجتماعية والاقتصادية. وجرى تعيين أشخاص مسؤولي ن عن مراكز تنسيق الشؤون ال جنسانية في الوزارات الحكومية.

وشرعت بوتسوانا في اتخاذ ”تدابير خاصة “ (المادة 4) من شأنها تسهيل تعزيز المساواة الجنسانية بين المرأة والرجل عن طريق التمكين الاجتماعي والاقتصادي الذي يهدف إلى الحد من الفقر. وقد وُضِعت برامج تمكين اقتصاد ي مثل برنامج تنمية الأراضي ا لزراع ي ة، و ال مبادرات المتعلقة بالتزويد ب ال حيوانات الصغيرة. وفي حين يُقصد بهذه البرامج إتاحة الفرص المتساوية، ما زالت المرأة تواجه تحديات في الحصول على الموارد. وستواصل الحكومة، بالتعاون مع أصحاب المصلحة الآخرين ومنظمات المجتمع المدني، تهيئة بيئة مواتية لاشتراك المرأة في مؤسسات سياسية مثل البرلمان، ومجلس الأعيان (Ntlo ya Dikgosi)والسلطات المحلي ــ ة.

وفي حين تشكَّـل مجتمع بوتسوانا بالعادات والتقاليد، فإن المجتمع مدرك أيضا لبعض الممارسات التقليدية التي تُدي م قَوْلبة أدوار الجنسين والتحيُّـز (المادة 5). وفي حين أنه ليس في نيـة الحكومة تقويض الثقافة، فإن ها ملتزمة بحماية المرأة من الممارسات التمييزية. وبالتعاون مع المنظمات غير الحكومية النسائية ومنظمات المجتمع المدني، تدعم الحكومة حملات الدعوة وتنفيذ البرامج التثقيفية وبرامج خلق الوعي للتخفيف من آثار هذه الممارسات العرفية السلبية. وقد وُضِعت ونُفـِّذت برامج توعية ل ل ت أ ث ي ر إيجابيا في التنشئة الاجتماعية للبنين والبنات، وكذلك لتعزيز القضاء على التنميط الجنساني.

وبوتسوانا مدركة للتحديات التي يشكِّلها البغاء (المادة 6). وبالتعاون مع منظمات المجتمع المدني، تدعم الحكومة ال مشاريع المجتمعية البديلة الم در ة ل لدخل والتثقيفية التي تستهدف المشتغ ِ لات بالجنس على أساس تجاري. والخدمات الصحية متاحة أيضا مجانا للباتسوانا من المرافق الصحية. والاشتغال بالجنس على أساس تجاري غير معترف بـه قانونا. ولذلك فإن ا لمشتغلات به غير مشمو لات بالحماية من الاستغلال وأشكال سوء المعاملة الأخرى. وفيما يتعلق بالاتجار بالبشر، لم تظهر المشكلة حتى الآن في شكل تحـدٍّ كبير. بيد أنه أُدرجت نصوص في قانون العقوبات لتمكين إدارة إقامة العدل ودائرة شرطة بوتسوانا من اتخاذ إجراءات للتصدي لهذه الجريمة. وتتعاون دائرة شرطة بوتسوانا أيضا مع البلدان المجاورة لرصد الاتجار بالبشر.

والنظم الاجتماعية والسياسية الحالية تسمح بتكافؤ الفرص للمرأة ل لاشتراك في الحياة السياسية والعامة (المادة 7). والمرأة ممثَّلة حاليا في المناصب السياسية والعامة. وتشغل المرأة مناصب رئيسية ل صنع القرار تتراوح بين وزيرات، ونائبة لرئيس الجمعية الوطنية، ومحامية عامة، ومحافظة للبنك المركزي، وقاضيات، ومستشارات، إلى رئيسة لمناصب تنفيذية في وزارات الحكومة مثل الأم ي نات الدائم ات ومديرات الإدارات. والمرأة ممثلة أيضا في مجلس الأعيان (Ntlo ya Dikgosi)وت خدم ك رئيسة للمحاكم العرفية. ويتزايد أيضا توظيف المرأة في السلك الدبلوماسي (المادة 8) حيث تشكل نسبة 35.8 في المائة من الموظفين الدبلوماسيين.

وقد عدَّلت بوتسوانا قانون الجنسية لإتاحة الفرصة للمرأة الب ا تسوانية المتزوجة بأجنبي لنقل جنسيتها لأطفالها (المادة 9). وهذا القانون يتيح أيضا للمرأة الب ا تسوانية المتزوجة بأجنبي أن تستعيد جنسيتها في حالة تغيُّر وضعها الزواجي أو في حالة العودة إلى بوتسوانا.

وفيما يتعلق بالتعليم (المادة 10) حققت بوتسوانا حصول الجميع على 10 سنوات من التعليم الأساسي، وقضت على التفاوت بين الجنسين في التعليم. وبفضل السياسة الوطنية المنقحة المتعلقة بالتعليم (1994) وفرت الحكومة فرصا متساوية للحصول على ا لتعليم الابتدائي، والثانوي وما بعد الثانوي. وتقوم الحكومة حاليا بتوحيد هذه الجهود بوضع سياسة تكافؤ الفرص. وفيما يتعلق بالفتيات اللائي يتسر َّ بن من الدراسة بسبب الحمل، وضِعت سياسة لإعادة قبولهن للسماح لهن بمواصلة التعليم. وتشترك أيضا منظمات المجتمع المدني في تقديم المساعدة في تلك البرامج. وبالمثل، وض َ عَ التعليمُ والتدريب المهنيان سياسة للسماح للمرأة التي تصبح حاملا من مواصلة التدريب التقني. والتعليم عن بـُـعد متاح لمن لا يستطيعون الانتظام في التعليم النظامي. وتقدم الحكومة منحا للمرأة والرجل على حـد سواء على أساس تنافسي.

وفيما يتعلق بالعمالة (المادة 11) يجعل قانون العمل بإمكان المرأة طلب الحصول على الوظائف المتاحة على أساس المؤهل والكفاءة. وجرى تعديل الأحكام التشريعية التي تبين أنها تميز ضد المرأة أو ت ضر ُّ بها في مكان العمل. وتتمتع المرأة بالمساواة في الحصول على استحقاقات العمل والترقيات طبقا للقانون. وقد عُدل قانون الخدمات العامة لجعل المضايقات الجنسية في مكان العمل جريمة (سوء سلوك). وقد حسَّنت بوتسوانا أيضا أوضاع العمل للمرأة لرعاية الأطفال حديثي الولادة بالسماح للمرأة بالحصول على إجازة أمومة مدفوعة الأجر واستراحة لمدة ساعة واحدة كل يوم لمدة 12 شهرا. ومدفوعات إجازة الأمومة في المنظمات المختلفة تتراوح ما بين مدفوعات جزئية وأجر كامل.

وفيما يتعلق بالصحة (المادة 12)، أدى تنفيذ استراتيج ية الرعاية الصحية الأولية إلى ت وفير المرافق الصحية في دائرة نصف قطرها 15 كيلومترا. وهذا يسمح للمرأة بالوصول إلى الخدمات الصحية والانتفاع بها بصورة أسهل. ومعظم العيادات توفر أيضا خدمات الأمومة. والخدمات الإضافية الأخرى تشمل الوقاية من انتقال فيروس نقص المناعة البشرية من الأم إلى الطفل، وتوفير الرفالات وتقديم خدمات الصحة الإنجابية الجنسية، وإسداء المشورة، والعلاج بمضادات الفيروسات الرجعية. وهذه الخدمات تفيد المرأة والرجل على حـد سواء.

وتمشيا مع تطلع البلد عند الاستقلال إلى: إنهاء الجوع، و ال حد من الفقر، وكفالة المساواة في الحصول على الموارد، والتعليم، والصحة والعمل؛ شرعت الحكومة في عدة برامج تزيد الفرص الاقتصادية وتوفر مزايا اجتماعية (المادة 13). وتتمتع المرأة بالمساواة في الحصول على تلك ا لمزايا الاجتماعية. والأمثلة تشمل الاستفادة ببرنامج ال شراء ا لاستئجاري للمنـزل، و مُـقدم السيارة، وبرنامج تنمية الأراضي ا لزراع ي ة. وقد خلق أيضا قانون إلغاء السلطة الزوجية مزيدا من الفرص للمرأة حيث يمكنها الآن اتخاذ قرارات مستقلة وإدارة الأعمال التجارية كحـق شخصي لها. ويحمي القانون أيضا المرأةَ من قيام الرجل باتخاذ قرارات انفرادية بشأن ممتلكات الأسرة مما كان يؤدي قبل ذلك إلى ترك المرأة تعاني من الحرمان.

وقد خلقت بوتسوانا أيضا مزيدا من الفرص للمرأة للاشتراك في الألعاب الرياضية والترفيه. وتشغل المرأة مناصب صنع القرار في بعض البرامج. وتقدم الحكومة الدعم، عن طريق المجلس الوطني للألعاب الرياضية، لرابطة نساء بوتسوانا في الألعاب الرياضية وغيرها من هيئات الانتساب المنظَّـم.

وفيما يتعلق بالمرأة الريفية (المادة 14)، تتمثل إحدى أولويات بوتسوانا في ال حد من الفقر من خلال برامج خلق الوظائف. وتقدم الحكومة الدعم المالي والتقني لمبادرات العمل للحساب الخاص. ويندرج هذا في سياق سياسة التنمية الريفية والسياسة المتعلقة بدور المرأة في التنمية. وبعض العناصر الرئيسية ل مبادرات التنمية الريفية التي ترفع مستوى نوعية حياة المرأة تشمل زيادة حصول المرأة على الطاقة، والمياه المأمونة والتصحاح، وشبكات النقل والاتصالات، فضلا عن التكنولوجيا. ويجري أيضا معالجة كهربة الريف والإمداد بالمياه.

وفيما يتعلق بالمسائل ذات الصلة بالقانون (المادة 15)، فإنه كما ذُكر آنفا تقوم الحكومة بالفعل باستعراض وتعديل عدد من القوانين التشريعية التي تبيَّـن أنها تميـز ضد المرأة أو تضر ُّ بـها.

وقد نظرت بوتسوانا بشكل خاص إلى القضايا ذات الصلة بالزواج والحياة الأسرية (المادة 16). وتتعلق أهم التطورات بتمكين المرأة من ا تخاذ القرارات الشخصية. ويـرد هذا في سياق الحد الأدنى لسن الزواج وشروط الزواج، والحق في الزواج، والحقوق والمسؤوليات أثناء الزواج. وأدى تعديل قانون الزواج في عام 2001 إلى زيادة سن الزواج إلى 21 عاما ووضع شروط لزواج ا لأشخاص دون سن 18 عاما. وأعطى قانون إلغاء السلطة الزوجية المرأة سلطات متساوية لتولـي الوصاية على الأطفال القُصّر وفي تقرير محل سكنها وسكن أطفالها.

التحدي ـ ات

واجه تنفيذ الاتفاقية عددا من التحديات التي تناق ش في الأقسام ذات الصلة من التقرير. بيد أن التحديات التالية رئيسية:

لـم ت ُستوعب الاتفاقية محليا بالكامل في بوتسوانا. وهذا يعني أنه لا يمكن اعتبار أن الاتفاقية تشكل صكا قانونيا يطبق في محاكم القانون العام الوطنية. وفي حين بادرت بوتسوانا إلى إدماج بعض أحكام الاتفاقية في القوانين التشريعية القائمة ومن ثم أتاحت الفرصة لتحقيق أثر قانوني، فإن العملية ليست كاملة بما فيه الكفاية لتشمل جميع القضايا التي تتناولها الاتفاقية. وهناك أيضا حاجة إلى التعجيل بتحقيق انسجام جميع القوانين والسياسات مع الاتفاقية.

وتعمل بوتسوانا على أساس القانون العام والقانون العرفي. والتعديلات التي تُجرى في القانون العام تمشيا مع الاتفاقية، لا ترتِّب أثرا على إقامة العدل طبقا للقانون العرفي. ومن الملاحظ أنـه في حين أُلغيت ممارسات معينة طبقا للقانون العام، فإن تطبيقها مستمر طبقا للقانون العرفي. والموافقة على الأخذ ب هذا النظام القانوني المزدوج، أحيانا بتباين حاد في التطبيق، ما زالت تلحق الضرر بالمرأة حتى مع وجود أحكام القانون العام.

وفيما يتعلق ببرامج التنمية، ما زالت المرأة تواجه تحد يات ولا سيما في الحصول على الخدمات والموارد مثل التمويل ، والأرض والتكنولوجيا. وفي حين يجري العمل ببرامج تمكين اقتصادي واجتماعي بغرض تيسير تكافؤ الفرص، ما زالت هناك جوانب قصور في كفالة العدل بين الجنسين في تنفيذ هذه البرامج بسبب ال ممارسات و ال مفاهيم ال ثقافية ال ر اسخة . وما زالت الحاجة تدعو إلى بذل مزيد من الجهد لإدماج منظور جنساني في جميع عمليات التنمية على جميع المستويات. وما زالت سياسات التنمية تتطلب د م ج المنظور الجنساني وإعداد ميزانيات مستجيبة لاحتياجات الجنسين، وتنمية المهارات المستهدفة، وتوصيل الخدمات. والجهود المبذولة لتقرير معايير ل توفير الخدمات أو ال ح صول ع لى الموارد ينبغي أن تأخذ في الاعتبار بوجه خاص وضع المرأة الاجتماعي – الاقتصادي، وعلى الأخص في المناطق الريفية.

مقدمـة

معلومات أساسية

1 - يناقش هذا القسم سكان بوتسوانا، وأنماط المستوطنات، والتضاريس والهياكل الإدارية والإطار الدستوري. ويُقصد بذلك توفير معلومات أساسية للقراء غير الملمِّين ببوتسوانا.

التضاريس

2 - تقع بوتسوانا في الجنوب الأفريقي وتشترك في الحدود مع ناميبيا، وجنوب أفريقيا، وزامبيا وزمبابوي. والبلد غير ساحلي وتبلغ مساحته 730 581 كيلومترا مربعا ويبلغ متوسط الارتفاع فوق سطح البحر ألف متر. ومعظم البلد أرض سهلية مع تموجات معتدلة وطبقات صخرية بارزة أحيانا.

3 - وفي الشمال الغربي، يصب نهر أوكافانغو داخل البلد من أنغولا ليشكل دلتا أوكافانغو. وتوجد في الشمال الشرقي منطقة واسعة من السهول الم لتحم ة التي تحـد ملاحات ماكغاديكغادي. وفي الشرق بالقرب من شبكة صرف ليمبوبو، ترتفع الأرض فوق 200 1 متر، وينخفض وادي ليمبوبو تدريجيا من 900 متر في الجنوب إلى500 متر عند نقطة تلاقيه بنهر شـاشي. وهذه المنطقة الشرقية، التي تمتد على طول خط السكك الحديدية من الشمال إلى الجنوب، تتمتع بمناخ أقل قسوة نوعا ما وتربة أكثر خصبا منها في الأماكن الأخرى في البلد.

4 - وبقية بوتسوانا مغطاة بطبقات رملية سميكة من صحراء كالاهاري، تمثل أكثر من ثلثي ْ مساحة أرض بوتسوانا. وفي بعض الأماكن قد ي صل عمق الغطاء الرملي إلى 120 مترا. وفي صحراء كالاهاري تكاد لا توجد مياه سطحية بالكامل ومن ثم يتمثل الغطاء النباتي في الشجيرات والأعشاب.

المنـاخ

5 - تقع بوتسوانا بالقرب من حزام الضغط العالي شبه الاستوائي في نصف الكرة الجنوبي. ونتيجة لذلك، يتسم البلد بالجفاف أو شبه الجفاف إلى حد كبير. ويتراوح متوسط هطول الأمطار من أكثر من 650 ملِّيمترا في أقصى الشمال الشرقي إلى أقل من 250 ملِّيمترا في أقصى الجنوب الغربي. وهناك حد أقصى ثانٍ يربو على 550 ملِّيمترا يحدث في الجنوب الشرقي حول لوباتسي، وحد أدنى ثانٍ يقل عن 350 ملِّيمترا يحدث في المناطق المنخفضة بين نهريْ شاشي وليمبوبو في أقصى الشرق. ويحدث جميع سق و ط الأمطار تقريبا خلال الصيف من تشرين الأول/أكتوبر إلى نيسان/أبريل. وتتسم الفترة من أيار/مايو إلى أيلول/سبتمبر بالجفاف بوجه عام. ويحدث معظم سقوط الأمطار في شكل رخات وعواصف رعدية محلية وتواتر حدوثها متغير للغاية من حيث الزمان والمكان على حد سواء. ومع أن البلد يشهد أحيانا أمطارا غزيرة، تُفقَـد المياه بسبب الجريان السطحي السريع والصرف أثناء العواصف الشديدة القصيرة التي ت سبب الشق الأكبر من سقوط الأمطار.

6 - ويشير تحليل للبيانات التاريخية لسقوط الأمطار إلى أن نمط سقوط الأمطار يتسم بطابع متذبذب ولا يوجد دليل على حدوث أي تغير مناخي طويل الأجل. وبدلا من ذلك، تشير البيانات إلى حدوث دورات ضعيفة، ولكن يمكن مع ذلك إدراكها بسهولة، تتراوح مدتها بين 16 و 20 عاما. ومن غير المؤكد معرفة كم من الوقت سيدوم هذا النمط في المستقبل إذا أُخذت في الاعتبار التغيرات العالمية في المناخ.

الهياكل الإدارية

7 - رئيس الجمهورية هو رئيس الفرع التنفيذي للحكومة، في حين أن الأمين الدائم لرئيس الجمهورية هو الرئيس التنفيذي في الخدمة العامة. وفرادى الوزارات التنفيذية يرأسها وزير يعينه رئيس الجمهورية، والأمنا ء الدائم ون مسؤول ون عن إدارتها وتنسيقها يوميا.

8 - وينقسم البلد إلى مقاطعات إدارية وسلطات محلية. والسلطات المحلية تشمل مجالس المدن والمقاطعات، والبلدات والأحياء. وتوجد 15 مقاطعة إدارية، و 9 مجالس مقاطعات، ومجلسا مدن، و 3 مجالس بلدات ومجلس حـي. والحكومة المركزية تمثلها على مستوى المقاطعة (الإداري) إدارة الشؤون الإدارية للمقاطعة، ويرأسها مفوضو المقاطعة ويساعدهم مسؤولو المقاطعة. ومجالس المقاطعات ي رأسها أمنا ء المجالس الذين يساعده م أمناء مجالس مساعدون مسؤولون عن مجالس المقاطعات الفرعية، في حين يضطلع رؤساء ال بلديات بإدارة مجالس المدن والبلدات. والتنسيق العام ل هذه المؤسسات من اختصاص وزارة الحكم المحلي.

السكـان

9 - زاد عدد سكان بوتسوانا من 796 326 1 نسمة في عام 1991 إلى 683 680 1 نسمة في عام 2001 ( المكتب المركزي للإحصاءات، 2001). ويقدَّ ر معدل النمو السنوي بـ 2.4 في المائة في الفترة التي تخللها التعداد وكان آخذا في الانخفاض طوال السنين. وفي حين قد تكون الإصابة بفيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز قد أسهمت في الانخفاض في السنوات الأخيرة، تجدر ملاحظة أنه كان هناك انخفاض خلال العهد السابق لانتشار فيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز. وقد تكون عوامل مثل انخفاض معدلات الخصوبة، وزيادة اشتراك المرأة في الأنشطة الاقتصادية، وزيادة معدلات الإلمام بالقراءة والكتابة، والحصول على خدمات صحية ورعاية أفضل، قد أثر ت بصورة عميقة في نمو السكان ( ) .

10 - يتسم هيكل السكان بصِـغر السن حيث تقل أعمار 37 في المائة من مجموع السكان عن 15 عاما، في حين تبلغ نسبة عدد السكان البالغين من العمر 65 عاما فأكثر 5 في المائة (المكتب المركزي للإحصاءات، 2001). وتكوين السكان حسب الجنس يميل نحو الإناث بنسبة تبلغ 94 من الذكور لكل 100 أنثى (المكتب المركزي للإحصاءات، 2001).

الشعـب

11 - يُعرف شعب بوتسوانا بـ ”الباتسوانا “. ويتكون الباتسوانا من جم ا عات إثني ة مختلفة تشمل الباكغاتلا، والباكوينا، والبالِـيت، والبانغواتو، والبارولونغ، والباتاوانا، والباتلوكوا، والبانغواكيتسي، والباساروا، والباهيريرو، والبابيروا، والباكالانغا، والباكغالاغادي، والباسوبيـا، والباتسوابونغ، والبايِـ ي ي، والهامبوكوشو، والأوفابِـنديرو والأوفاهيريرو، بالإضافة إلى عدد صغير من شعب من أصول آسيوي ة وأوروبي ة و شعب من سلالات مختلطة. وفي حين أن السيتسوانا هي اللغة الوطنية، تمثل الانكليزية لغة العمل الرسمية. وأكثر من سبعين في المائة من السكان يتحدثون السيتسوانا.

12 - وعند الاستقلال، كان السكان ريفيين إلى حد كبير وكانت الغالبية العظمى من السكان تقطن الجزء الشرقي من البلد. وكان معظم ا لأشخاص يتنقلون بين القرى، ومحطات الماشية والأراضي. ومع التوسع السريع في الأنشطة الاقتصادية في منتصف السبعينات والثمانينات من القرن الماضي، تغيّر نمط الاستيطان بسرعة. وهناك تركيز متزايد للسكان حول المدن والبلدات الرئيسية مثل غابوروني، وفرانسيستاون، ولوباتسي، وموليبولولي ، وسيروِي، وبالابيِـي، وسيليبـي – فيكوِي وم ا ون.

اتجاهات معدلات الوفيات والخصوبة

13 - ت شهد بوتسوانا انخفاضات في مستويات الوفيات والخصوبة على حد سواء منذ ثمانينات القرن الماضي. وهذا التغيُّـر الديموغرافي مرتبط بالتغيرات الاجتماعية - الاقتصادية ويشكل حدوثه الأساسَ لقدر كبير من التغير الاجتماعي ال تالي الذي يمر بـه البلد. وتشير التقديرات الأخيرة إلى أن معدل الوفيات الأولي قد انخفض من 13.7 في عام 1971 إلى 11.5 في عام 1991 وإلى 12.4 في عام 2001 (المكتب المركزي للإحصاءات، 2001). وفي حين هبط معدل وفيات الرضع من 97.1 في عام 1971 إلى 48.0 لكل 000 1 مولود حـي في عام 1991، زاد المعدل إلى 56 لكل 000 1 مولود حي في عام 2001. أما احتمال وفاة الطفل البالغ من العمر عاما واحدا قبل بلوغ سن 5 سنوات فقد انخفض من 0.0358 في عام 1981 إلى 0.0160 في عام 1991. وبناء عليه، زاد متوسط العمر المتوقع عند الولادة من 55.5 في عام 1971 إلى 56.5 في عام 1981 و 65.3 عاما في عام 1991. ولسوء الحظ ، لم تستمر المكاسب التي تحققت في متوسط العمر المتوقع وذلك في الغالب بسبب الآثار التي رتبها وباء فيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز وأدت إلى الانخفاض ثانية ً إلى 55.7 عاما في عام 2001 (المكتب المركزي للإحصاءات، 2001).

الاقتصـاد

14 - عند الاستقلال في عام 1966، كانت بوتسوانا واحدة من أفقر البلدان في أفريقيا، حيث اعتمدت الأغلبية الساحقة من السكان في المقام الأول على زراعة الكفاف للمعيشة. ومثَّلت منتجات الأبقار الدعامة الأساسية للاقتصاد من ناحية الناتج ودخل الصادرات. وعلى مدى السنين، تعرضت زراعة الأراضي ا لزراع ي ة و تربية حيوانات المزرعة على حد سواء للخراب من جر َّ اء فترات الجفاف الطويلة والشديدة مما أدى إلى خفض إمكانياتها الإنتاجية وبالتالي التأثير على كثير من الناس.

15 - ومنذ نيل الاستقلال، سجل البلد تحولا اجتماعيا واقتصاديا ملحوظا باكتشاف المعادن وبخاصة الماس. ومع ذلك، في حين ي ه َ يمن قطاع المعادن على الاقتصاد، هناك مؤشرات على التنوع الاقتصادي. وقد هبطت مساهمة قطاع المعادن في الناتج المحلي الإجمالي من 35.8 في المائة في الفترة 2000/2001 إلى 34.5 في المائة في الفترة 2001/2002 (التقرير الاقتصادي السنوي لعام 2003). وأسهمت قطاعات أخرى مثل الحكومة، والمالية، والأعمال التجارية والتبادل التجاري بصورة هامة في الاقتصاد. وفي حين ما زالت السياحة متخلفة ولا تمثل سوى 5 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، فإنها تُظهر دلالات على النماء والنمو بدخول مزيد من السكان المحليين هذه الصناعة. وبالأرقام الحقيقية، نما الناتج المحلي الإجمالي بصورة هامة بنسبة 8.3 في المائة خلال الفترة 2004/2005 مقابل 3.4 في المائة أثناء الفترة 2003/2004 (التقرير الاقتصادي السنوي لعام 2006، وزارة المالية وت خطيط التنمية).

16 - وفي حين يتمتع معظم الناس بوضع أيسر اليوم م ما كانوا عليه في عام 1966، ما زالت توجد مستويات عالية من التفاوت في الدخل مما يشير إلى عدم المساواة في توزيع الثروة. وفي الفترة 1993 / 1994، حصل ت نسبة ال ـ  40 في المائة الأكثر فقرا من السكان على 12 في المائة من مجموع الدخل، وحصل ت نسبة الـ 40 في المائة المتوسطة على 29 في المائة وحصل ت نسبة الـ 20 في المائة الأ غـ نى على 59 في المائة (الدراسة الاستقصائية لدخل ومصروفات الأسرة المعيشية/المكتب المركزي للإحصاءات، 1995).

17 - وأظهرت عمالة القطاع النظامي معدلات نمو أكبر نوعا ما من نمو السكان ال ب ا لغ 2.4 في المائة. ومن آذار/مارس 2004 إلى آذار/مارس 2005، نما القطاع بنسبة 2.8 في المائة وهو أدنى قليلا من المعدل البالغ 3.1 في المائة المسجل في السنة السابقة (2003). وبالمثل، كان هناك بعض النمو الواضح في العمالة والعمل للحساب الخاص في القطاع غير النظامي. وما زالت الحكومة أكبر ربّ عمل وتشكل ما  يربو على 50 في المائة يليها القطاعان الخاص وغير النظامي على التوالي. ولم ت ُظهر العمالة في المنظمات شبه الحكومية زيادة هامة.

18 - وأظهر المسح المتعدد ا لمؤشرات (2000) أن مجموع فرص العمالة نما بمعدل سنوي بلغ متوسط ه 8 في المائة من 400 345 في عام 1996 إلى 400 483 في عام 2000. ونَمت الـ قوى العاملة أيضا بسرعة خلال الجزء الأول من خطة التنمية الوطنية 8، وزادت من 900 439 في عام 1996 إلى 100 574 في عام 2000. وهذا يُترجم إلى زيادة ب معدل 5.5 في المائة في السنة.

19 - وأشارت التقديرات إلى أن معدل البطالة بلغ 21.5 في المائة، (الدراسة الاستقصائية لل قوى العاملة، 1995/1996) وهو ما يمثل وجود 000 95 شخص بدون وظائف خلال تلك السنة. ولهذا السبب ظلـت البطالة تحديا كبيرا، يؤثر في الأغلب على الشباب.

المؤشرات الاجتماعية

20 - شهدت بوتسوانا تغيّرا اجتماعيا واقتصاديا ملحوظا في خلال ما يزيد عن أربعين عاما من الاستقلال (1966)، مع الإشارة بوجه خاص إلى زيادة الحصول على المياه، والصحة، والتعليم وزيادة الطرق. ويحصل تسعون في المائة (90 في المائة) من سكان بوتسوانا على مياه الشرب المأمونة وتبلغ نسبة الحصول عليها مائة في المائة (100 في المائة) في المناطق الحضرية وثمانية وثمانون في المائة (88 في المائة) في المناطق الريفية.

21 - وبحلول عام 2004، كانت بوتسوانا قد حققت حصول الجميع على 10 سنوات من التعليم الأساسي ونجحت في خفض التفاوت بين الجنسين في الالتحاق بالمدارس في هذا المستوى. وتمثَّل أبرز إنجاز في التعليم في توسيع التعليم الإعدادي خلال ال فترة 8 لخطة ا لتنمية الوطنية الثامنة (1999-2003). وأسهم هذا في تمكين معظم تلاميذ المدارس الابتدائية من ضمان الحصول على مكان في ال مدارس ا لإعدادية ( ) .

22 - وواصلت الحكومة تنفيذ استراتيجية الرعاية الصحية الأولية. ويوجد ما يربو على 85 في المائة من السكان في محيط دائرة مرفق صحي نصف قطرها 15 كيلومترا. وتوجد الآن ثلاث مستشفيات رئيسية للإحالة تقع في غابوروني، وفرانسيستاون ولوباتسي. وتتناول مستشفى الإحالة في لوباتسي الحالات والاضطرابات النفسية - الاجتماعية. وبالإضافة إلى ذلك، توجد مستشفى خاصة م جهز ة جيدا في غابوروني ساعدت في تخفيض عدد الحالات المعقدة التي يتعين إحالتها خارج البلد ل تلقي ا لعناية المتخصصة. بيـد أنه في حين تحسَّن النظام الصحي ونوعية الرعاية بصورة هامة، فإن تقديم الخدمات يرزح تحت عبء وباء فيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز. ويبلغ معدل انتشار الوباء بين السكان الذين تزيد أعمارهم عن 18 شهرا في بوتسوانا 17.1 في المائة (الدراسات الاستقصائية الثانية لآثار الإيدز في بوتسوانا، الوكالة الوطنية لتنسيق مكافحة الإيدز، 2004).

الإطار الدستوري

23 - حصلت بوتسوانا على الحكم الذاتي في عام 1965، بعد مرور 80 عاما بوصفها محميَّة ب ي تشوانا لاند البريطانية وأصبحت مستقلة في 30 أيلول/سبتمبر 1966. و أقام الدستور ديمقراطية لا عرقية، تحافظ على الحريات الأساسية للتعبير، والصحافة، وتكوين الجمعيات، والانتقال و ت منح جميع المواطنين حقوقا متساوية.

24 - وينص الدستور على قيام هيئة تشريعية من مجلس واحد، هي الجمعية الوطنية. وينتخب ال مجتمع المحلي الأعضاء مباشرة من 57 دائرة انتخابية. ويسمِّـي رئيس الجمهورية أربعة أعضاء إضافيين، يُشار إليهم بأعضاء البرلمان ” المنتخبين بصفة خاصة “. وتنتخب الجمعية الوطنية رئيس الجمعية ونائبَـه. ويتولى رئيس الحزب السياسي الذي يتمتع بأغلبية أعضاء البرلمان المنتخبين مباشرة منصب الرئيس ويختار وزراءه/وزير اته من بين أعضاء الجمعية الوطنية.

25 - وتمتد مدة البرلمان خمس سنوات يجب على الرئيس أن يحلّـه بعدها ويدعو إلى إجراء انتخابات عامة. ويتمتع الرئيس بسلطات للدعوة إلى إجراء انتخابات عامة قبل مرور السنوات الخمس المنصوص عليه ا بكثير متى أراد ذلك. وأجرت بوتسوانا انتخابات عامة في الأعوام 1965، و  1969، و  1974، و  1979، و  1984، و  1989، و  1994، و  1999 و 2004. وفي كل مرة عاد حزب بوتسوانا الديمقراطي للسلطة . ومن المقرر إجراء الانتخابات المقبلة في عام 2009.

26 - وتنافست أربعة أحزاب سياسية في الانتخابات العامة الأخيرة التي جر ت في عام 2004. وفاز الحزب الحاكم، حزب بوتسوانا الديمقراطي، بـ  45 مقعدا، في حين فازت الجبهة الوطنية لبوتسوانا وحزب مؤتمر بوتسوانا بـ 11 مقعدا ومقعد واحد على التوالي. ويبلغ مجموع أعضاء البرلمان 61 عضوا.

27 - وبحلول حزيران/يونيه 2008، بلغ عدد أعضاء مجلس الأعيا ن (Ntlo ya Dikgosi) 35 عضوا منهم أربع سيدات . ويسدي مجلس الأعيان المشورة إلى البرلمان في المسائل التي تمـسّ الثقافة والتقاليد.

28 - ورئيس الجمهورية هو رئيس الفرع التنفيذي للحكومة ويرأس مجلس الوزراء. وهو القائد العام للقوات المسلحة، ومسؤول أيضا عن تعي ين كبار المسؤولين في الحكومة بمن  فيهم رئيس القضاة، والقضاة، والنائب العام، والأمناء الدائمون، والسفراء والمفوضون السامون وغيرهم. ومع أن الرئيس مسؤول عن تعيين القضاة، فإن النظام القضائي مستقل ويستمد سلطاته من الدستور.

29 - وتنتخب المجتمعات المحلية في الدوائر الانتخابية الخاصة بكل منها المستشارين العاملين في مجالس المقاطعات، والمدن والبلدات. ويجوز لوزير الحكم المحلي تسمية مستشارين إضافيين لكل مجلس. والمسؤولون التنفيذيون الأُوَل للمجالس مسؤولون عن ت قديم الخدمات العامة مثل التعليم الابتدائي، والصحة، والإمداد بالمياه، والطرق الريفية، والتنمية الريفية ومشاريع الإغاثة من الجفاف على الصعيد المحلي. والإدارة القبَليـة يرأسها الزعماء التقليديون الذين يضطلعون بمجموعة من المسؤوليات التقليدية والإنمائية بما في ذلك المسائل ذات الصلة بالمحاكم العرفية ومجالس المجتمعات المحلية(the Kgotla). وهناك اثنا عشر مجلسا قانونيا للأراضي القبَلية مسؤولة عن إدارة الأ راضي ال قبل ية .

العلاقات الدولية

30 - بوتسوانا عضو في عدة منظمات دولية، بما فيها الأمم المتحدة، وحركة عدم الانحياز، والاتحاد الأفريقي، ومجموعة الـ 77 والصين، ومجموعة دول أفريقيا ومنطقتَيْ البحر الكاريبي والمحيط الهادئ، والكمنولث، والبنك الدولي، وصندوق النقد الدولي، ومصرف التنمية الأفريقي، والاتحاد الجمركي للجنوب الأفريقي والجماعة الإنمائية للجنوب الأفريقي. ويقع مقر ا لجماعة الإنمائية للجنوب الأفريقي في غابوروني، في بوتسوانا. وبالنظر إلى الاعتبارات الاستراتيجية للقضايا الجنسانية، قررت الدول الأعضاء في ا لجماعة الإنمائية للجنوب الأفريقي، منذ نشأة ا لجماعة ، أن تقيم أمانة الشؤون الجنسانية في المقر.

التدابير القانونية والسياسية والإدارية المتخذة لتنفيذ الاتفاقية

31 - فسَّرت بوتسوانا الاتفاقية بالطرق الأوثق صلة والأنسب لهيكلها الاجتماعي وثقافتها، ووضعت مجموعة متنوعة من التدابير الإدارية والقانونية والتشريعية لكفالة استيعاب الاتفاقية محلي ا وتنفيذها بصورة شاملة.

32 - ولاحظت عملية التخطيط الاجتماعي والاقتصادي والسياسي ضرورة توفير استراتيجي ات متسمة بالفعالية والكفاءة من شأنها التعجيل بتنفيذ الاتفاقية بمعالجة القضايا الحرجة مثل الحد من الفقر، والاستثمار في الهياكل الأساسية الاجتماعية والاقتصادية، وتوسيع نطاق خدمات الإرشاد ، وتعزيز المؤسسات الاجتماعية والاقتصادية والسياسية التي تؤثر جميعا في وضع المرأة ( ) .

الجزء الأول

المادة 1: التميـيز

المادة 2: التدابير المتعلقة بالسياسات

المادة 3 : ضمان حقوق الإنسان الأساسية والحريات الأساسية

المادة 4 : التدابير الخاصة

المادة 5 : قَوْلبـة أدوار الجنسين والتحيُّز

المادة 6 : البغـاء

33 - يغطي الجزء الأول من التقرير سـت مواد من الاتفاقية هي التمييز، والتدابير المتعلقة بالسياسات، وضمانات حقوق الإنسان الأساسية والحريات الأساسية، والتدابير الخاصة، وقَوْلبـة أدوار الجنسين والتحيُّز، والبغـاء.

المادة 1 : التميـيز

تعريف التمييز ضد المرأة

34 - يضمن دستور بوتسوانا الحماية َ لكل شخص مقيم في البلد بصرف النظر عن العرق، واللون، والانتماء السياسي و/أو الوضع الاجتماعي. وهذا يعني أن المرأة والرجل على حد سواء يتمتعان قانونا بالحقوق والحريات الواردة في شـِرعة الحقوق، المادة 3 من الدستور التي تنص على أن ه :

يتمتع كل شخص في بوتسوانا بالحقوق والحريات الأساسية للفرد، أي الحق أيا كان عرقه ، أو مكان نشأته، أو آرائه السياسية، أو لونه، أو عقيدته أو جنسه ولكن رهنا باحترام حقوق وحريات الغير والمصلحة العامة ...

35 - وجرى تعديل المادة 15 (3) من الدستور في عام 2004 بإضافة كلمة ’ جنس ‘ في تعريف كلمة ’ التمييز ‘. وقبل التعديل، كانت كلمة ’ تمييزي ‘ تُعرَّف بـ ’ منح معاملة مختلفة لأشخاص مختلفين، تُعزى كلية أو أساسا ل وصف كل منهم بأوصاف حسب العرق، أو القبيلة، أو مكان النشأة، أو الآراء السياسية، أو اللون أو العقيدة مما يؤدي إلى تعرض الأشخاص الذين يوصفون ب أحد تلك الأو ص ا ف لمعوِّقات أو قيودٍ لا يتعرض لها الأشخاص الذين يوصفون ب وصف آخر أو يُمنحون امتيازات أو مزايا لا تُمنح لأشخاص يوصفون ب وصف آخر ‘.

36 - وحتى قبل تعديل الدستور ، ق ض ت المحكمة العليا في قضية Unity Dow versus Attorney General, 1992 BLR (119)( ) أن حذف كلمة ’جنس‘ من تعريف كلمة ’تمييزي‘ لم يكن مقصودا ولا بغرض استبعاد التمييز القائم على أساس الجنس. وقـرر رئيس القضاة أغـودا أنـه في المحصلة النهائية يجب أن يخضع العرفُ ل سيادة الدستور قائلا إن ”الضمان الدستوري لا يمكن أن يبطله العرف. وبطبيعة الحال، سيجري قدر الإمكان تفسير العرف على نحو يتمشى مع الدستور. ولكن إذا كان هذا مس تحيلا، يجب طرح العرف جانبا وليس الدستور“.

37 - وفي رأي مؤيد، سلَّم القاضي بيـزوس بأن ”عادات ، وتقالي د وثقافة المجتمع يجب أن توضع في الاعتبار وتولَى الاحترام الواجب، “ ولكنها لا يمكن أ ن تسود عندما تتعارض مع الأحكام الصريحة للدستور. ولاحظ أنـه ” فيما يتعلق بحماية الحقوق الشخصية والسياسية فإن الصك الأساسي لتحديد القوة ا لمحرك ة لبوتسوانا هو دستورها “.

38 - وتورد المادة 15 (4) من الدستور استثناءات محددة من بند عدم التمييز. فالقاعدة العامة المتعلقة بحظر سـنّ قوانين تمييزية على النحو المعرَّف أعلاه لا تنطبق على القوانين التي تنص، في جملة أمور، على الآتي :

• فيما يتعلق بالتبني، أ والزواج، أ والطلاق، أ والدفن، أ وأيلولة الممتلكات عند الوفاة أو المسائل الأخرى لقانون الأحوال الشخصية ؛

• فيما يتعلق بتطبيق القانون العرفي في حالة أفراد من عرق أو مجتمع محلي معين أو قبيلة معينة ب خصوص أي مسألة سواء للاستثناء من أي قانون متعلق بالمسألة التي تنطبق في حالة أشخاص آخرين أم لا؛ أو لمنحهم أي امتيازات أو مزايا متعلقة، بالنظر إلى طبيعتها وإلى الظروف الخاصة، بهؤلاء الأشخاص أو بأشخاص بأي وصف آخر من تلك الأوصاف ، يكون لها ما يبررها بصورة معقولة في مجتمع ديمقراطي ( ) .

39 - ولضمان التقيد بالاتفاقية، أ ذن ت حكومة بوتسوانا بإجراء استعراض لجميع القوانين التي تمس وضع المرأة في عام 1997.

40 - وأوصت الدراسة بتعديل المادتين 3 و 15 من الدستور لتكونا متمشيتين بصورة لا لبس فيها مع أحكام الاتفاقية. ومنذ ذلك الحين، جرى استعراض القوانين التالية وتعديلها تمشيا مع الاتفاقية.

• قانون الجنسية لعام 1995 وعام 2003 ،

• قانون المناجم والمحاجر لعام 1996،

• قانون الإجراءات والأدلة الجنائية لعام 1997،

• قانون سجل صكوك الملكية لعام 1996،

• قانون العقوبات لعام 1998 وعام 2004،

• قانون إجراءات إثبات النسب لعام 1999،

• قانون الزواج لعام 2001،

• قانون الخدمات العامة لعام 2000 ،

• قانون العمل لعام 1996.

41 - وقد أحاطت بوتسوانا علما بأحكام الاتفاقية مما أدى إلى إجراء استعراض شامل لبعض القوانين وإد ماج أحكام الاتفاقية حسب الاقتضاء. بيد أن هناك حاجة لاستيعاب الاتفاقية محليا بالكامل لدعم الإطار القانوني من أجل تعزيز ومنح حقوق المرأة.

42 - وقد أودعت بوتسوانا صكوك الانضمام إلى البروتوكول الاختياري للاتفاقية لدى الأمانة العامة للأمم المتحدة.

المـادة 2: التدابير المتعلقة بالسياسات

مقدمـة

43 - أحرزت بوتسوانا تقدما هائلا في معالجة عدم المساواة بين الجنسين. وقد اتخذت الحكومة مبادرات لاستعراض القوانين التي كانت قد رتبت بالتالي آثارا على السياسات والإجراءات الإدارية. ويرد موجز للقوانين التي تأثرت بذلك في الفقرة 40 أعلاه. وبالإضافة إلى ذلك، أدت التغييرات في المبادئ التوجيهية ل لسياسات إلى زيادة حصول المرأة على الموارد المالية والأرض. وب فضل قانون إلغاء السلطة الزوجية لعام 2004، تتمتع المرأة بمزيد من ال سيطرة على الممتلكات أك ث ر منه في أي وقت مضى.

القانون الدستوري

44 - ت حمي المادة 3 من الدستور مبدأ المساواة بين الرجل والمرأة. وأي شخص يشعر بمعاملته بصورة تفاضلية على أساس الجنس، أو يرى أن حكما معينا في أي قانون يرتب هذا الأثر، سواء بطلب من الحكومة أو فرد أو أفراد ، له أن يلجأ إلى المحاكم كما ت وضح ه قضية Unity Dow البالغة الأهمية والمذكورة أعلاه. والأحكام القانونية المخوٍّلة ل سلطة إنفاذ القانون والتي تحرم التمييز تفضي إلى النهوض بالمرأة وحمايتها. وعلى خلفية هذا الإعلان القضائي، ما زالت الحاجة تدعو إلى بذل مزيد من الجهد في القوانين والممارسات العرفية لكفالة تحقيق المساواة في الحقوق ومن ثم معاملة المرأة والرجل.

القانون العام والقانون العرفي

45 - تعمل بوتسوانا بموجب نظام قانوني مزدوج مكوَّن من القانون العام القائم على القانون الهولندي الروماني والقانون التشريعي، والقانون العرفي ل شعوب بوتسوانا. ويتشكل القانون العرفي بال خبرات الحية التي تكتسبها مختلف ال شعوب وينطبق بوجه عام على ا لقضايا المدنية بين أبناء البيئات القبلية المماثلة. وخلاف ا ل لقانون العام، فإن القانون العرفي غير مدوَّن ومن ثم يصعب تطبيقه بصورة شاملة.

46 - وطبقا للقانون العرفي، لا تتمع المرأة بوضع متساوٍ فيما يتعلق بأهليتها القانونية، وحقوقها في الملكية، وحقوقها في الميراث وكذلك حقوقها العرفية وحقوقها في الوصاية على الأطفال. وفي معظم ال حالات تُعامل المرأة بوصفها قاصر ا ، مع إخضاعها لوضـعٍ تابعٍ.

47 - و بموجب القانون العرفي، تخضع المرأة لوصاية ال ذكر ، في حين يُعفى ال ذكر من الوصاية عندما يتزوج. وهذا يوضحه على نحو أفضل اعتراف القانون العرفي بـ ”الذكر “ واختياره رب ّا للأسرة ، ما نحا إيـاه سيطرةً على م وجودات الأسرة، ووصاية على جميع الأطفال المعالين. ومع أن المبدأ يتغيـر للسماح للمرأة غير المتزوجة بأن تكون مستقلة، فإن هذه الممارسة متفاوتة في جميع أنحاء البلد. فبعض الممارسات والتقاليد الثقافية تقي ِّـد وصول المرأة واشتراكها، ولا سيما في البيئات التقليدية مثل مج ا لس المجتمع ات المحلية (the Kgotla). وعلاوة على ذلك، توجد بعض الممارسات الاجتماعية - الثقافية التي ما زالت تميز ضد المرأة غير المتزوجة. وعلى سبيل المثال، فإنه لا يُسمح لها بالاشتراك في أي مفاوضات متعلقة بالبحث عن العر و س.

48 - ويقضي القانون العرفي بأن الزوج هو ربُّ الأسرة المعيشية ويتمتع بسلطة صنع القرار النهائي فيما يتعلق بشؤون الأسرة. ويتمتع الزوج بالسلطة الزوجية في المسائل الشخصية، مما يعني أن المرأة المتزوجة لا تتمتع بأهلية رفع الدعاوى القانونية أو الرد عليها بدون مساعدة من زوجها. والسلطة الزوجية تعني أيضا أنه عند الزواج، تفقد المرأة الأهلية للحصول على محل إقامة من اختيارها هي. ويصبح م سكن الزوجية هو مسكن الزوج. بيد أن هذه الممارسة آخذة في التغير تدريجيا على النحو الموثَّق في التقرير المتعلق باستعراض جميع القوانين التي تمس وضع المرأة في بوتسوانا الذي أعدته الحكومة (1998).

49 - وقانون إلغاء السلطة الزوجية لعام 2004 ي نص على المساواة بين الرجل والمرأة المتزوجيْن على أساس الملكية المشتركة. ويتمثل أثر قانون إلغاء السلطة الزوجية في رفع القيود التي فرضتها السلطة الزوجية على الأهلية القانونية للزوجة وإلغاء الوضع الذي منحه القانون العام للزوج كربٍّ للأسرة. بيد أن هذا لا يرتب أثرا على حالات الزواج العرفي والديني. ولذلك هناك حاجة لتحقيق الانسجام بين مختلف الأحكام في القانون العرفي والقانون العام لإنف اذ قانون إلغاء السلطة الزو جية.

الزواج والحالة الزواجية

50 - يجوز لاثنين أن يختارا الزواج طبقا للقانون العرفي أو القانون العام. و تكون ممتلكات الزواج طبقا للقانون العرفي ممتلكات مشتركة. وطبقا للقانون العام، يجوز لاثنين أن يختارا الزواج على أساس الملكية المشتركة أو الملكية غير المشتركة. وفيما يتعلق بالملكية المشتركة (الممتلكات المشتركة) ، تجري بصورة مشتركة حيازة الممتلكات التي يكتسبها أي الزوجين عند الزواج وأثناءه. وقبل 1 أيار/مايو 2005، لم يكن يُسمح ل لزوجة بالسيطرة على الم وجود ات، حتى لو كانت مساهمتها في الملكية المشتركة هامة. وطبقا لمفهوم ا لسلطة الزو جية، كان الزوج هو المدير الوحيد للممتلكات وسمح القانون للزوج برهن الممتلكات، أو تأجير ها ، أو بيع المنقولات بدون موافقة الزوجة. ولم يكن باستطاعة الزوجة القيام بأي معاملات ملزِمـة قانونا بدون موافقة زوجها مثل الحصول على الائتمان من أحد المصارف أو مؤسسة مالية أخرى من هذا القبيل لبدء مشروع تجاري خاصٍ بها. وفي الحالات التي كان للزوجة مشروع تجاري خاص بها، كان يجوز لها إدارةُ المشروع باسمها بموافقة زوجها غير أن المشروع يندرج في إطار الم مت لك ات المشتركة وتحت إدارة الزوج.

51 - بيد أنه طبقا للقانون العام، سمح تعديل قانون سجل صكوك الملكية في عام 1996 للمرأة، سواء كانت متزوجة على أساس الملكية المشتركة من عدمه، بأن توقِّع صكوك الملكية والمستندات الأخرى اللازمة أو التي تسمح بتسجيل ها في سجل صكوك الملكية بدون موافقة زوجها.

52 - وقد تغيرت هذه الحالة للمرأة المتزوجة طبقا للقانون العام بفضل قانون إلغاء السلطة الزوجية. والآن تتمتع المرأة بحقوق متساوية في صنع القرار في المسائل التي تمس ممتلكات الأسرة أو عملها التجاري. بيد أن الحالة لم تتغير للمرأة المتزوجة طبقا للقانون العرفي. و في ظل لهذا الوضع، فإن فرص المرأة للتنمية الاقتصادية أو الشخصية محدودة بالنظر إلى أن تلك الفرص متوقفة على الزوج. وكاستراتيجية لإحداث تغيير في السلوك بين الرجال ولا سيما الذين يشغلون مناصب قيادية في المجتمع المحلي، تدعم الحكومة برامج التعليم، والتوعية والدعوة على الصعيد ين الوطني و ا لمحلي، بالاشتراك مع منظمات المجتمع المدني.

53 - وبوجه عام، لا تقوم جميع الزيجات تلقائيا على أساس الملكية المشتركة ما لم  يعلن الطرفان صراحة خلاف ذلك كتابيا على النحو المنصوص عليه في قانون الزواج. والزيجات غير القائمة على أساس الملكية المشتركة تسمح لكل شخص بالاحتفاظ بممتلكاته مستقلة. وطبقا لهذا الترتيب، تتمتع الزوجة بالأهلية القانونية لإدارة ممتلكاتها. ويُسمح لها أيضا بإدارة ع مل ها التجاري باسمها هي بدون موافقة زوج ها . وقد هيأت الحكومة هذه البيئة المساعِدة من خلال تعديل القوانين ذات الصلة ووضع سياسات من قبيل السياسة الوطنية بشأن دور المرأة في التنمية (1996).

تحرير المرأة

54 - طبقا للقانون العام، عند بلوغ سن 21 عاما يصبح كل شخص راشدا مسؤولا عن قراراته وموارده. وعلى العكس من ذلك، فإن معظم التقاليد في بوتسوانا تعتبر المرأة غير المتزوجة، في أي سن كانت، قاصرا تحت وصاية أقاربها الذكور وبخاصة الأب أو الأعمام. وعلى العكس من ذلك، يُمنح الذكور في الظروف المماثلة قدرا أكبر نسبيا من الحرية والاستقلال. بيد أن هذه الممارسة آخذة في التغيُّر بسبب زيادة التعليم والتوعية بحقوق الفرد. وعلاوة على ذلك، تدعو الحاجة إلى بذل مزيد من الجهد لزيادة الحد من انتشار هذه الممارسة في جميع أنحاء البلد. ويدل تعديل عدة قوانين تشريعية على تصميم الحكومة على تحقيق التوازن في علاقات القوة و خلق وضع متساوٍ للرجل وا لمرأة.

55 - وترد فيما يلي التدابير القانوني ة التي تعمل بها الحكومة للقضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة وتحقيق توازن ٍ بين الجنسين.

(أ) قانون الجنسيـة لعام 1995

56 - عدلت الحكومة قانون الجنسية في عام 1995 للسماح للمرأة الب ا تسوانية المتزوجة بزوج من أصل أجنبي بنقل الجنسية لأولادها. وقام التعديل على أساس قضية يونيت ي داو ضـد ال ن ا ئب العام، حيث اعتُبر فيها القانونُ مميِّـزا ضد المرأة لعدم السماح لها بنقل الجنسية لأطفالها الذين كانوا يعتبرون أجانب. ورأت السيدة داو أن الأثر التمييزي للمادتين المذ كورتين (4 و 5 أعلاه) مخالف للمادة 3 (أ) من دستور جمهورية بوتسوانا. وعلاوة على ذلك، لم تنص المادة 13 من قانون الجنسية المذكور إلا على حكم خاص للتطبيق على تجنـُّس المرأة المتزوجة بمواطن بوتسوانـي ولا يوجد حكم خاص من هذا القبيل للتطبيق على الزوج الأجنبي المتزوج بمواطنة بوتسوانية. بيد أن تعديل قانون الجنسية لعام 1995 لم يشمل الأطفال المولودين قبل عام 1982. وجرى تعديل قانون الجنسية كذلك في عام 2003 لتحقيق الأغراض التالية:

• المواطن البوتسواني الذي اكتسب جنسية بلدٍ آخر نتيجة الزواج، يعود إلى وضعه الأصلي كمواطن بوتسواني لدى تخليه عن تلك الجنسية وطلب است ع ا دة جنسية بوتسوانا؛

• متى كان قانون بلد زوجة المواطن يقضي بضرورة تسجيل الزوجة الأجنبية لمواطنه ك مواطنة لذلك البلد، أو كان قانون ذلك البلد يمنح الجنسية تلقائيا للزوج ة الأجنبي ة لمواطنه، لا يتـوقـف مواطـن بوتسوانا عن أن يكون مواطنا لبوتسوانا إذا لم يكتسب، بفعل طوعي ورسمي، جنسية بلد زوجه/زوجته بصرف النظر عن شرط التسجيل؛ أو إذا استمر/استمرت في العيش في بوتسوانا بعد عقد الزواج.

(ب) قانون المناجم والمحاجر لعام 1996

57 - عدلت الحكومة القانون في عام 1996 بإلغاء القيود المفروضة على المرأة للعمل تحت الأرض في المناجم، وبذلك هيـأ ت تكافؤ الفرص للمرأة والرجل للعمل في قطاع استخراج المعادن.

(ج) قانون الإجراءات والأدلة الجنائية لعام 1997

58 - عدلت الحكومة القانون للنص على عقد جلسات استماع إلزامية غير علنية في ال جرائم الجنسية مثل الاغتصاب. وقد وفـَّر هذا للمرأة الخصوصية المطلوبة وأتاح الفرصة للحد من التمييز والوصم عقب حدوث الاغتصاب.

(د) قانون سجل صكوك الملكية لعام 1996

59 - عُـدِّل القانون في عام 1996 من أجل:

• السماح للمرأة، سواء كانت متزوجة على أساس الملكية المشتركة من عدمه ، بتوقيع صكوك الملكية والمستندات الأخرى اللازمة أو التي تسمح بتسجيل ها في سجل صكوك الملكية بدون موافقة زوجها.

• السماح بنقل ملكية ال عقارات أو التنازل عنها للمرأة المتزوجة على أساس الملكية المشتركة والسماح للمرأة بتكوين ممتلكاتها المستقلة، وبذلك تُستبعَد حالة توريثها بوصية أو هبتها من الملكية المشتركة والسلطة الزوجية.

• ضمان أنه إذا كانت هناك عقارات غير مستبعَدة من الملكية المشتركة وتكون مسجَّلة باسم زوج متزوج على أساس الملكية المشتركة، لا يجوز لأي من الزوجين، بصرف النظر عن تاريخ تسجيل العقار، أن يتعامل وحده في هذا العقار ما لم يكن قد حصل على موافقة كتابية، من الزوج الآخر أو أُذن له بأمر من المحكمة بالتعامل فيـه.

(هـ) قانون العقوبات لعام 1998 وعام 2004

60 - عُدل قانون العقوبات في عام 1998 لجعل جريمة الاغتصاب م راعية للإعتبارات الجنس ا ن ية ورفض الإفراج عن الأشخاص المتهمين بارتكاب تلك الجريمة بكفالة. وأدخل التعديل عقوبة السجن 10 سنوات كحد أدنى وإخضاع الأشخاص المدانين ب الاغتصاب لاختبار إلزامي لفيروس نقص المناعة البشرية. وإذا كان الاغتصاب مصحوبا بعنف، أو كان مرتكب الاغتصاب غير واعٍ بإصابته بفيروس نقص المناعة البشرية أُدخلت عقوبة السجن لمدة 15 عاما كحد أدنى مع الشغل. وإذا كان المدان على دراية بإصابته بفيروس نقص المناعة البشرية، تحدد الحد الأدنى للعقوبة بالسجن لمدة 20 عاما مع الشغل.

61 - وعُدِّل كذلك قانون العقوبات في عام 2004 للنص على أنـه بصرف النظر عن أي حكم في أي قانون ينص على توقيع مدة سجن بحد أدنى منصوص عليه في القانون على الشخص المدان في جريمة، للمحكمة أن توقع عقوبة أخـفّ ومناسبة، متى كانت هناك ظروف مخفِّفة استثنائية من شأنه ا أن تجعل توقيع الحد الأدنى لمدة السجن المنصوص عليها قانونا غير مناسب تماما.

62 - وقد خلق تنفيذ الأحكام القانونية المذكورة أعلاه تحديات جديدة كما هو مبين في قرار المحكمة في قضية إسماعيل دينتـو َ ا ضـد الدولة، حيث قررت المحكمة العليا أن رفض الإفراج بكفالة عن الشخص المتهم بالاغتصاب غير دستوري. فمن المفروض أن الشخص بريٍٍء حتى تثبت إدانته ولذلك ينبغي عدم رفض الإفراج بكفالة لكون الشخص متهما إذا تبين للمحكمة أن هذا الشخص غير مذنب في الادعاءات المتعلقة بالاغتصاب.

63 - و سيكون ل سـنّ قانون العنف العائلي آثار بعيدة في إقامة العدل وفي تحقيق أهداف الاتفاقية .

(و) قانون إجراءات إثبات النسب لعام 1998

64 - عدلت الحكومة قانون إجراءات إثبات النسب في عام 1998 حيث جعل بإمكان أي شخص غير الأم أن يرفع دعوى قانونية بموجب القانون لنفقة وإعالة الطفل. كما أنه جعل بالإمكان رفع دعوى قانونية ضد الأم ومـدَّ المهلة الزمنية التي يمكن في غضونها رفع الدعوى بعد ولادة الطفل . وتمثَّل إنجازان هامان للتعديل في زيادة عدد ومراتب المحاكم التي يمكن رفع الدعوى أمامها، وفصل مسائل الأبوة عن تلك المتعلقة بالإعالة. وبالإضافة إلى ذلك، زاد التعديلُ مقدارَ المبلغ الشهري الذي ينبغي أن يدفعه الوالد لإعالة الطفل. وعلى أساس دخل الوالد، للمحاكم أن تأخذ في الاعتبار قدرته على دفع الحد الأدنى المقرر. وبرغم هذا الحكم، ما زالت هناك حاجة هامة لمواصلة خلق الوعي والتثقيف بشأن كيفية حصول المستفيدين المقصودين على هذه الخدمات.

(ز) قانون الخدمات العامة لعام 2000

65 - تعدَّل قانون الخدمات العامة في عام 2000 للاعتراف بالمضايقات الجنسية بوصفها سوء سلوك في مكان العمل ونص على جزاءات مناسبة. وكان لهذا أثرُه أيضا على القطاع الخاص والمنظمات شبه الحكومية الأخرى (على سبيل المثال، جامعة بوتسوانا وهيئة بوتسوانا للتدريب) لوضع السياسات التي تعترف بالمضايقات الجنسية بوصفها سوء سلوك. وتمثَّل التحدي في تنفيذ هذا الحكم في وضع العبء على المدعي ة لكي ت ثبت بما لا يدع مجالا للشك أن المضايقة الجنسية قد حدثت فعلا. وقد ثبتـت صعوبةُ ذلك لأنه في معظم الحالات يُرتكب الجرم عادة سرا. وتتضاعف الصعوبة بسبب عدم وجود تعريف للمضايقة الجنسية مقبول عموما ولوجود تناقضات بين القانون العام والممارسات العرفية فيما يتعلق بما قد يشكل مضايقة جنسية.

(ح) قانون الزواج لعام 2001

66 - عُدل قانون الزواج في عام 2001 لي جعل من غير  ال قانوني لأي شخص دون سن 18 عاما أن يتزوج. ونص التعديل كذلك على أنه لا يجوز لأي قاصر دون سن 21 عاما أن يتزوج بدون موافقة الوالدين أو الوصي الشرعي. ونص التعديل على تسجيل حالات الزواج العرفي، والإسلامي والهندوسي و الزيجات الدين ية الأخرى. وقبل التعديل، كان با لآ ستطاعة تزويج الفتاة عند سن 14 عاما، مما ي فرض عليها ق س را مسؤوليات الأمومة والزوجية و يُ حرم ها من فرص مواصلة التعليم. وبالإضافة إلى ذلك، حُرمت المرأة من الحقوق الاجتماعية والاقتصادية والامتيازات التي تصحب الزواج المسجَّل.

(ط) قانون إلغاء السلطة الزوجية لعام 2004

67 - جرى سن القانون في عام 2004 وأُلغي بالتالي مبدأ السلطة الزوجية المنصوص عليه في القانون العام الذي حدد وضع الزوج على أنه ربُّ الأسرة الذي ي تمتع بسلطات على زوجته بما في ذلك التمثيل القانوني وإدارة ممتلكات الزوجة. وحلَّت محل ذلك سلطات متساوية للزوجين المتزوجين على أساس الملكية المشتركة للتصرف في الم وجودا ت ال تي في حيازت ه م ا في ملكية مشتركة.

68 - وجعل القانونُ الزوجين غير المتزوجين على أساس الملكية المشتركة مسؤوليْن معا عن ضرورات الأسرة المعيشية بالنص على الا شتراك في ا كتساب ا لممتلكات الأخرى. وألغى القانون أيضا مبدأ وحدة سكن الزوجية المنصوص عليه في القانون العام وسمح للمرأة المتزوجة بالحصول على مسكن من اختيارها واستعاض عن مسكن إعالة الأطفال القصَّر بـ  ”مكان يكون الاتصال بالطفل فيه أقرب ما يكون “. وألغى القانون أيضا وضعَ الزوج المنصوص عليه في القانون العام بوصفه الوصي الوحيد على الأطفال القصَّر واستعاض عنه بالوصاية المشتركة لكلا الوالدين.

69 - وتطل َّ ب القانون استعراض ال قوانين التشريعية الأخرى وتحقيق الإنسجام بينها لمواءمت ها مع أحكامه. وفي هذا الصدد، سنَّـت الحكومة القانون المتعلق بالقوانين التشريعي ة (التعدي لات المتنوع ة )، لعام 2008 للإسراع بتلك العملية. وترد فيما يلي بعض القوانين التي تأثرت بذلك:

• قانون ممتلكات الأشخاص المتزوجين ( جرت موا ءم ته مع قانون إلغاء السلطة الزوجية لعام 2008)

• قانون الزواج لعام 2001

• قانون إدارة التركات ( جرت موا ءم ته مع قانون إلغاء السلطة الزوجية لعام 2008)

• قانون قضايا الزوجية ( جرت مو اءم ته مع قانون إلغاء السلطة الزوجي ة لعام 2008)

• قانون الشركات ( جرت م واءم ته مع قانون إلغاء السلطة الزوجية لعام 2008)

• قانون سجل صكوك الملكية لعام 1996

• قانون حماية الزوجات والأطفال المهـجورين ( جرت م واءم ته مع قانون إلغاء السلطة الزو جية لعام 2008)

• قانون الأطفال (1981).

70 - ولا ينطبق قانون إلغاء السلطة الزوجية على حالات الزواج العرفي والديني. والمناقشات جارية بشأن كيفية معالجة التفاوتات ومـد نطاق تطبيق القانون على هذه الزيجات.

المادة 3: ضمان حقوق الإنسان الأساسية والحريات الأساسية

الآلية الوطنية ل دعم دمج المنظور الجنساني

71 - أبدت بوتسوانا التزاما سياسيا قويا بإنشاء إطار عمل وآلية وطني ين هامين لتعزيز المساواة بين الجنسين والقضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة.

72 - وفي عام 1981، أنشئت وحدة في وزارة العمل والداخلية لتسهيل تعزيز تكافؤ الفرص للمرأة والرجل ولتنسيق التداخلات الرامية إلى القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة في بوتسوانا. وفي عام 1991، جرى رفع مستوى الوحدة إلى شعبة وفي عام 1996 إلى إدارة كاملة الصلاحيات. وقدمت الحكومة الموارد البشرية والمالية على حد سواء وأقامت هياكل أساسية على نطاق الدولة ل ضمان كفاءة عمليات الإدارة. وتقدم الإدارة حاليا خدمات لا مركزية لمراكز بعيدة مثل فران سي ستاون، وغانـزي، وم ا ون، وتسابونغ كانيي، وكاساني، وسيليبـي - فيكوِي، وسيروِي. وزاد المخصص المالي للإدارة بصورة مطردة من 6 ملايين بولا في الفترة 2003/2004، إلى 900  809 7 بولا في الفترة 2004/2005 وإلى 190.00 063 8 بولا ( ) في الفترة 2005/2006 مما يعكس التزام الحكومة بتحقيق المساواة بين الجنسين والقضاء على جميع أشكال التمييز.

73 - وأُنيطت بالإدارة كذلك مسؤولية تسهيل إدماج المر أة في عمليات التنمية الاجتماعية - الاقتصادية على الصعيد الوطني عن طريق تعزيز السياسات والبرامج المراعية للفوارق بين الجنسين. ومن الناحية العملية، تساعد الإدارة القطاعات الأخرى في:

• صياغة وتفسير السياسات الجنسانية والإنمائية أو مكوناتها ووضع معايير أداء.

• تقديم المساعدة التقنية في تطوير السياسات والإجراءات واستراتيجيات التخطيط القطاعية المراعية للفوارق بين الجنسين.

• رصد وتقييم جميع مشاريع ا لت نمية التي تضطلع بها منظمات شريكة.

• تعزيز نشر المعلومات بصورة فعالة فيما يتعلق بنوع الجنس والتنمية في شكل رُزمٍ معدة ٍ على النحو المناسب لجعلها وثيقة الصلة بالموضوع، ونافعة وسهلة الاستعمال.

• تنسيق وتسهيل بناء القدرات بالتدريب في مجال نوع الجنس والتنمية.

• تنسيق وإجراء البحوث ذات الصلة بنوع الجنس والتنمية لمعالجة التفاوتات بين الجنسين في التنمية الوطنية.

السياسة المتعلقة بدور المرأة في التنمية

74 - في عام 1996، نشرت الحكومة السياسة المتعلقة بدور المرأة في التنمية. وتقدم السياسة إطار َ عملٍ متعدد القطاعات لمعالجة ال قضايا المتعلقة ب دور المرأة في التنمية. وينصبُّ تركيزها الرئيسي على:

• القضاء على جميع الممارسات الاقتصادية والاجتماعية – الثقافية السلبية والقوانين غير المناسبة التي تقف عائقا أمام تحقيق المساواة والبيئة غير التمييزية.

• تحسين صحة المرأة. ومن المتوقع أن يتحقق هذا بتحسين الصحة الإنجابية والحصول على ال خدمات بالقدر ال كافي.

• تعزيز التعليم المراعي للفوارق بين الجنسين وتنمية المهارات.

• تعزيز الوعي الجنساني وإدماج المنظور الجنساني في عملية تخطيط التنمية لكفالة معالجة قضايا المرأة على نحو كافٍ.

75 - ويتمثل أكبر تحـدٍّ في تنفيذ السياسة الوطنية وبخاصة إدماج منظور جنساني في تخطيط التنمية وعمليات صنع القرار. وما زالت القضايا الجنسانية تعتبر من مسؤولية إدارة شؤون المرأة. وت سير ال مناقشات قدما بشأن مشروع السياسة الجنسانية الوطنية، وهي الخطوة الإنمائية التالية التي تعقب السياسة الوطنية المتعلقة بدور المرأة في التنمية لعام 1996.

مجلس بوتسوانا الوطني المعني بالمرأة

76 - لتعزيز القدرة المؤسسية من أجل تنفيذ الأنشطة ذات الصلة بنوع الجنس بما في ذلك اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، أنشأت الحكومة مجلس بوتسوانا الوطني المعني بالمرأة في عام 1999. ويمثل المجلس أعلى هيئة استشارية للسياسات فيما يتعلق بجميع المسائل ذات الصلة بنوع الجنس والتنمية. ويتمثل أحد الأدوار الرئيسية للمجلس في إسداء المشورة للوزير المسؤول عن قضايا المرأة ونوع الجنس في مسائل السياسات ذات الصلة بكيفية إدماج القطاعات الأخرى للقضايا الجنسانية في أنشطتها الإنمائية.

77 - ويعم ل المجلس من خلال ست لجان فرعية تقنية ت قدم المشورة والمساعدة في تنفيذ الإطار الوطني للبرنامج الجنساني. وتعالج اللجان الفرعية المجالات الحرجة الستة التالية محل الاهتمام.

• المرأة والفقر ، بما في ذلك التمكين الاقتصادي

• المرأة في المشاركة في السلطة وصنع القرار

• تثقيف المرأة وتدريبها

• المرأة والصحة

• الطفلـة

• العنف ضد المرأة، بما في ذلك حقوق الإنسان للمرأة .

الأشخاص المسؤولون عن مراكز تنسيق الشؤون الجنسانية

79 - كجزء من إدماج المنظور الجنساني في القطاعات الإنمائية الأخرى، جرى تعيين أشخاص مسؤولين عن مراكز تنسيق الشؤون ال جنسانية. وتمثلت مسؤوليته م في كفالة أن تكون السياسات وبرامج التنمية والتدريب التي تباشرها وزارات أو قطاعات كل منه م مراعية للفوارق بين الجنسين. بيد أن الافتقار إلى المهارات والخبرات الكافية وبخاصة في إدماج المنظور الجنساني ما زال يشكل عقبة رئيسية أمام الأ شخاص المسؤولين عن مراكز التنسيق. وبالإضافة إلى ذلك، تعتبر المسؤوليات الجنسانية بمثابة إضافة إلى الواجبات العادية للموظفين، ومن ثم لا تُـعطى عادة الأولوية العليا التي تستحقها. ويتضاعف التحدي بالافتقار إلى ال وعي الكافي و ال دعم ال مؤسسي.

دراسة جميع القوانين ال تي تمس وضع المرأة

80 - في عام 1997، أذنت الحكومة بإجراء دراسة ل لقوانين ال تي تمس وضع المرأة في بوتسوانا. وكان هدف الدراسة توفير الأساس لاستعراض الق و ان ي ن والسياس ات لكفالة امتثال بوتسوانا للاتفاقية والمعايير الواردة فيها. وعُقدت عدة حلقات عمل بعد تقديم التقرير في أيلول/سبتمبر 1998 لنشر النتائج على أصحاب المصلحة الأوسع نطاقا. وأفاد التقرير ب استعراض عدة قوانين تشريعية على النحو الذي نوقش في الجزء الأول، المادة 2 أعلاه.

الدراسة المتعلقة بالآثار الاجتماعية - الاقتصادية للعنف ضد المرأة

81 - في عام 1999، أذنت الحكومة بإجراء دراسة بشأن الآثار الاجتماعية - الاقتصادية للعنف ضد المرأة في بوتسوانا. ودعَّمت الدراسة بالوثائق آثار العنف على المرأة وتراوحت هذه الآثار من سوء الصحة البدنية والعاطفية، و ا لا فتقار إلى ا لا عتزاز بالنفس ، وانخفاض الثقة بالنفس، والخوف المزمن، وانخفاض الإنتاجية في العمل، وإساءة استعمال المواد الكحولية والمخدرات، ووفيات الأم والطفل، والإعاقة، إلى انعدام الحيلة والميل إلى ا لانتحار. وأسهمت نتائج الدراسة في المناقشات الجارية بشأن ”مشروع قانون العنف العائلي “ المقترح.

المشروع النموذجي ل دمج المنظور الجنسان ي

82 - قام ت إدارة شؤون المرأة ب تجربة د م ج المنظور الجنساني في الوزارات الأربع التالية في الفترة 2002/2003: المالية وتخطيط التنمية؛ والعمل والداخلية؛ والحكم المحلي؛ والتجارة والصناعة. وكجزء من العملية، وضِعت سياسات وخطط عمل جنسانية لكل وزارة. وتعمل الإدارة بالتعاون مع الوزارات في رصد تنفيذ خطط العمل. وفي الفترة 2005/2006، جرى كذلك مـد نطاق د م ج المنظور الجنساني إلى وزارتَـيْ الزراعة والتعليم. وبلغت الخطط مرحلة متقدمة ل مد عملية د م ج المنظور الجنساني إلى وزارات الخارجية، والصحة، والبيئة، والاتصالات، والعلم والتكنولوجيا، والأراضي والإسكان.

83 - وبالإضافة إلى الوزارات، بدأت جهود الدعوة إلى د م ج المنظور الجنساني تؤتي ثمارها. وقد بدأت وكالات حكومية مختلفة د م ج المنظور الجنساني على النحو المبين في سياسة التنمية الريفية، وسياسة الطاقة، وسياسة الأراضي، وسياسة الألعاب الرياضية والترفيه، والسياسة المتعلقة بالتعليم والتدريب المهنيـين.

84 - وجرت محاولات لتجربة مشروع ”تحليل الميزانية الملبية لاحتياجات الجنسين “ في وزارة العمل والداخلية ووزارة الحكم المحلي في الفترة 2002 إلى 2003. بيد أن المشروع انتهى عندما شهدت الوكالة الرائدة، التحالف النسائي غير الحكومي، مشاكل في التنمية التنظيمية وأنهت العمليات في نهاية المطاف.

”وثيقة دعم البرامج “ المشتركة بين الحكومة وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي

85 - وضِعت وثيقة دعم البرامج في عام 1997 كمبادرة مشتركة بين حكومة بوتسوانا وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي. وركزت الوثيقة على تنمية القدرة المؤسسية للوزارات التنفيذية والإدارات الرئيسية بما في ذلك إدارة شؤون المرأة في وزارة العمل والداخلية. وكان هناك عنصر رئيسي لتنمية القدرة المؤسسية لإدارة شؤون المرأة متعلق ب وضع السياسات، و د م ج المنظور الجنساني وتقديم الدعم التقني لمنظمات المجتمع المدني والقطاعات الأخرى. وقد مكَّنت القدرة المعزَّزة الإدارة من تدريب الأ شخاص المسؤولين عن مراكز تنسيق الشؤون الجنساني ة ، ومعالجة قضايا المرأة في السياسة والعنف القائم على نوع الجنس. وانتهى تنفيذ وثيقة دعم البرامج في عام 2003 ومنذ ذلك الحين حلَّـت محلَّـه وثيقة جديدة لدعم البرامج ضمت نوع الجنس وفيروس نقص المناعة البشرية والإيدز.

مشاركة واشتراك منظمات المجتمع المدني

86 - في عام 2003، جرى استعراض وثيقة دعم البرامج المذكورة أعلاه واستنادا إلى النتائج جرى تمديدها إلى تشرين الأول/أكتوبر 2006. و ع ادت المساعدة المقدمة بالفائدة على عدة منظمات غير حكومية، ومنظمات قائمة على ال معتقد ، ومنظمات قائمة على المجتمع المحلي وجماعات نسائية جرى تعريفها بأنها شركاء منفِّذة للإطار الوطني ل لبرنامج الجنساني. وبعض هذه المنظمات الرئيسية يشمل التحالف النسائي للمنظمات غير الحكومية، ومنظمة المرأة ضد الاغتصاب، ومنظمة إيمانغ باسادي ومشروع ال مأوى النسا ئي . وقد أسهم اشتراكها ومشاركتها في تحقيق إنجازات هامة في تنفيذ الإطار الوطني للبرنامج الجنساني (1997 )، ومنهاج العمل الأفريقي (1994) فضلا عن منهاج عمل بيجين (1995).

87 - وتواصل إدارة شؤون المرأة بناء وتعزيز القدرة المؤسسية لقطاعات أخرى عن طريق التدريب على المهارات، وتقديم المساعدة التقنية في تطوير البرامج وتقديم المساعدة المالية. وتمـر الإدارة بمرحلة تسهيل توحيد برامج التدريب لضمان تحقيق الجودة عن طريق وضع وحدات معيارية. ويتمثل بعض المستفيدين في:

• الأشخاص المسؤولون عن مراكز تنسيق الشؤون الجنسانية في القطاعات المختلفة.

• أعضاء مجلس بوتسوانا الوطني المعني بالمرأة.

• كبار المسؤولين الحكوميين بم ن في هم الأمنا ء الدائم ون .

• الزعماء السياسيون بمن فيهم أعضاء البرلمان، والحكومات المحلية، والسلطات المحلية

• مجلس الأعيان(Ntlo ya Dikgosi)

• منظمات المجتمع المدني

• شركاء التنمية

• مجتمعات محلية مختارة

• أعضاء نقابات العمال المختلفة

• القطاع الخاص

• المنظمات شبه الحكومية .

88 - وعلى مدى السنين، اتخذ نشر المعلومات و إذكاء الوعي بالقضايا الجنسانية شكل حملات سنوية، وحفلات واحتفالات ت ذك ارية ب أحداث ه امة مثل اليوم الدولي للمرأة والأيام الستة عشر للأنشطة المناهضة للعنف ضد المرأة والطفل. وواصلت حكومة بوتسوانا دعم هذه المبادرات و غيرها من المبادرات التي تعزز أهداف الاتفاقية بتوفير الموارد المالية والبشرية والتقنية للأحداث في المناطق الحضرية والريفية.

مجلس الأعيان (Ntlo ya Dikgosi)

89 - توج د أربع سيدات أعضاء في Ntlo ya Dikgosi(مجلس الأعيان) الذي يعتبر بوجه عام منطقة ذكور. وفي حين أن الوظيفة الرئيسية للمجلس هي إسداء المشورة للبرلمان والحكومة في مسائل الثقافة وال عادات ال تقليدية ، فإنه يتمتع أيضا بالحق في مناقشة المسائل الأخرى التي تندرج في ولاية الفرع التنفيذي أو الفرع التشريعي، وهو ما يعتبره أمرا مرغوبا فيه، مع الإحاطة علما بمصالح القبائل والمنظمات القبلية. والقضايا والتوصيات الرئيسية لتلك المناقشات تُعرض على رئيس الجمهورية أو الجمعية الوطنية.

إطار العمل الوطني للبرنامج الجنساني وخطة العمل

90 - وضِع إطار العمل الوطني للبرنامج الجنساني وخطة العمل في عام 1998. ويوفر الاثنان الرؤي ة الطويلة الأجل للتنمية الجنسانية في بوتسوانا وهما متوائمتان مع رؤية عام 2016، والسياسة المتعلقة بدور المرأة في التنمية. وقد تضمنت هاتان الوثيقتان توصيات مؤتمر الأمم المتحدة العالمي الرابع المعني بالمرأة (1995). ويتناول إطار العمل سـت قضايا بالغة الأهمي ة اعتمدتها بوتسوانا من بين القضايا الاثنتي ْ عشرة في منهاج عمل بيجين (1995)، وهي:

• المرأة والفقر، بما في ذلك التمكين الاقتصادي

• المرأة في المشاركة في السلطة وصنع القرار

• تعليم المرأة وتدريبها

• المرأة والصحة

• الطفلـة

• العنف ضد المرأة، بما في ذلك حقوق الإنسان للمرأة .

91 - وفي حين يولِي أصحاب المصلحة اهتماما بالقضايا ال بالغة الأهمية المذكورة أعلاه، فإنهم يدركون ويقـرّون بأن الأولويات ت تغير باستمرار ب حدوث تطورات وتدخلات جديدة. والقضايا الناشئة تشمل البيئة ودور وسائط الإعلام في ت قدم قضايا المرأة. وتناقَش هذه القضايا بمزيد من التفصيل في الجزء الثاني والجزء الثالث.

92 - وأورد إطار العمل الوطني للبرنامج الجنساني كذلك استراتيجيات محددة لتنفيذ المجالات الحرجة الستة محل الاهتمام. وتشمل الاستراتيجيات موردا نشطا للتعبئة، ووضع َ السياسات والبرامج المناسبة، والتنسيق الفعال للتدخلات، وتنمية القدرة من خلال التدريب، والبحث والتقييم، ووضع نظم فعالة للمعلومات والإدارة والسعي للتأثير على المسؤولين والدعوة.

93 - وفي عام 1999، وضِعت استراتيجية شاملة للدعوة والتعبئة الاجتماعية للبرنامج الوطني الجنساني. وتدعو الاستراتيجية إلى بناء توافق في الآراء، وتعبئة الموارد، والالتزام السياسي المستمر بالبرنامج الوطني الجنساني. وصدرت أيضا نسخة مبسَّطة من البرنامج الوطني الجنساني بقصد استخدامها ك أداة دعوة للتوعية لبناء توافق آراء شعبي بشأن القضايا الجنسانية حول القضايا الحرجة الست.

المادة 4: التدابير الخاصة

التمكين الاجتماعي – الاقتصادي للمرأة

94 - يرمـي نهج الحكومة لتحقيق المساواة بين الجنسين إلى بناء إطار عمل لتعزيز مساواة المرأة بالرجل. وقد أوجز إطار العمل الوطني للبرنامج الجنساني استراتيجيات محددة لمعالجة المجالات الحرجة الستة التي نوقشت في المادة 3 أعلاه و في مواضع أخرى في التقرير. والتمكين الاجتماعي - الاقتصادي للمرأة وبخاصة ال حد من الفقر عن طريق خلق الوظائف يمثل عاملا بالغ الأهمية للتدابير الخاصة التي ينبغي تطبيقها.

95 - وأدى تعديل قانون سجل صكوك الملكية في عام 1998 وإقرار قانون إلغاء السلطة الزوجية في عام 2004 إلى خلق فرص اجتماعية واقتصادية جديدة للمرأة. فالمرأة المتزوجة على أساس الملكية المشتركة يمكنها الآن أن تسجل العقارات باسمها كما أنه جرى تمكينها من إدارة الأنشطة التجارية كحق شخصي لها.

96 - ومن ناحية التمكين الاقتصادي، استعرضت الحكومة وحسَّنت الفرص المتاحة للمرأة والرجل للحصول على الموارد الإنتاجية ولا سيما التمويل. وبعد إنهاء برنامج المساعدة المالية في عام 1997، وبرنامج المشاريع الصغيرة، والمتوسطة والصغيرة جدا في عام 2001، أنشأت الحكومة وكالة تنمية قدرة المواطنين على تنظيم المشاريع ، وتواصل الوكالة تقديم التمويل لمشاريع التنمية بما في ذلك تلك التي تمتلكها وتديرها المرأة. وفي مجال الزراعة، وضِع برنامج تنمية الأراضي ا لزراع ي ة. وهذه أمثلة على برامج العمل التصحيحي الإيجابي التي قصِد بها أن ت ف ي د المرأة على قدم المساواة.

برنامج تنمية الأراضي ا لزراع ي ة

97 - تمثل الهدف الرئيسي لبرنامج تنمية الأراضي ا لزراع ي ة في معالجة مشكلة حصول صغار المزارعين على حيوانات الجـر بتقديم إعانات مثل المدخلات و حيوانات الجر. وفي البداية أخفق البرنامج في الوصول إلى المرأة ويرجع ذلك في المقام الأول إلى شرط مساهمة المستفيد. وفي عام 1991، أعيد تصميم البرنامج وجرى تخفيض مساهمة المرأة من 15 في المائة إلى 10 في المائة. وأدى هذا إلى زيادة عدد النساء المشتركات في البرنامج.

سياسة المساعدة المالية والمشاريع الصغيرة، والمتوسطة، والصغيرة جدا

98 - كان يقصَد بسياسة المساعدة المالية تنشيط نمو العمالة المنتـِجة ال مستدام ة . واتسم البرنامج بتقديم المنح للمشاريع التجارية المستوفية للشروط والتي عززت ودعمت الاشتراك النشط ل منظمي ا لمشاريع الب ا تسوانيين في ال مشاريع المدرة للدخل. وقدمت الحكومة 75 في المائة من التمويل لبرامج جديدة ل تنمية الأصول الإنتاجية، وتغطية تكاليف العمل والتدريب لمدة خمس سنوات. وبالإضافة إلى مساعدة منظمي المشاؤيع الب ا تسوانيين، قدم برنامج المساعدة المالية إعفاءً بنسبة 15 في المائة ل منظمات المشاريع بالنسبة لنظرائهن الذكور لتشجيع زيادة اشتراك المرأة. ومع أ ن البرنامج كان فعالا في معالجة أهدافه المن شودة، ظلت مسألة دفع مقدم نسب ته 10 في المائة تشكل عائقا أمام الفقرا ء ، ولا سيما المرأة الريفية. وقد أُنهي البرنامج في عام 1997.

99 - وجرت الاستعاضة عن برنامج المساعدة المالية وبرنامج المشاريع الصغيرة والمتوسطة والصغيرة جدا بوكالة تنمية قدرة المواطنين على تنظيم المشاريع . بيد أن الوكالة لم تأخذ في الاعتبار الوضع الاقتصادي العام غير المت كافئ للمرأة والرجل، مما  أبطل ال مكاسب التي حصلت عليها المرأة من برامج التمكين الاقتصادي السابقة.

السلطة وصنع القرار

100- ما زالت المرأة غير ممثَّلة بالقدر الكافي في مؤسسات صنع القرار مثل البرلمان، ومجلس الوزراء، والسلطات المحلية، والخدمة العامة وفي معظم المجالس الوطنية. بيد أنـه أُحرز تقدم مطـرد في هذه المؤسسات باستثناء البرلمان. وبعد انتخابات عام 2004، كان هناك سبع سيدات في البرلمان، منهن ست سيدات في مجلس الوزراء وواحدة تعمل بوصفها نائبة رئيس الجمعية الوطنية. وبحلول تشرين الثاني/نوفمبر 2005، كانت هناك 116 سيدة من بين ما مجموعه 591 مستشارا. وبحلول حزيران/يونيه 2006، زاد عدد الأمينات الدائمات إلى 6 (من بين ؟؟) مع 13 نائبة أمين دائم (من بين ؟؟). وفي حين تبين هذه الأعداد التزام َ الحكومة بكفالة تحقيق المساواة بين الجنسين واشتراك المرأة في صنع القرار، لم تبل ُ غ بوتسوانا الرقم الدولي المستهدف البالغ 50 في المائة من النساء في مناصب صنع القرار.

101 - وتقود إدارة شؤون المرأة الحملات الوطنية وتتعاون مع المجتمع المدني في التثقيف السياسي و إذكاء وعي صانعي السياسات وبخاصة أعضاء البرلمان. ويُقصد بهذه التدخلات تعبئة الجمهور، وصانعي السياسات والقرارات وتعزيز تمثيل المرأة بصورة لها مغزاها في محافل ومؤسسات صنع القرار.

المادة 5: قَوْلبة أ دو ا ر الجنسين والتحيـز

العادات و الممارسات التقليد ية

102- في بوتسوانا، تؤدي العادات والتقاليد دورا هاما في تشكيل المجتمع. وتشكل العادات و الممارسات التقليد ية أسس النظام القانوني العرفي، وتن شر المعايير الاجتماعية التي ترتب، بناء على ذلك، أثـرا على الهيكل الاجتماعي للمجتمع. ويرتب هذا آثارا على حقوق الإنسان للمرأة من ناحية لأنها ت تعلق ب التنميط الجنس اني وا لتفرقة بين الأدوار ، من بين أمور أخرى. وفي حين يصدق هذا السيناريو على معظم المجتمعات، فإن الممارسات التقليد ية تتغير أيضا مع ترسيخ التنمية لأ قدامها. وهناك أيضا تنوع في الممارسات ولا سيما بين المناطق الحضرية والريفية. ويرجع هذا في جانب منـه إلى التوسع الحضري وتحس ـُّ ن الاتصالات.

التنميط الجنس اني والآمال المرجوة

التنشئة الاجتماعية المبكرة

103- في كثير من البيوت في بوتسوانا ولا سيما في المناطق الريفية، ت زداد عدم مساواة الطفلة بالمقارنة بالولد في ت خصيص المسؤوليات والآمال المرجوة بدءا من سن الطفولة. وعلى سبيل المثال، يُسند إلى ا لأولاد مهام ذات صلة بم وجودا ت الأسرة (الحرث، ورعاية الماشية، وتولي مسؤولية البئـر، وتعلم كيفية إدارة الأعمال التجارية للأسرة في المناطق ال حضر ية) في حين من المحتمل أن تُسند إلى البنات الواجبات المنـزلية (الطهي، والغ َ سل، وجلب الحطب أو المياه). ويجري تعليم الأولاد من سن الطفولة المبكرة تولي أدوار القيادة من آبائهم في حين يجري تعليم البنات ليصبحن ”زوجات صالحات “ يتسمن با لطاعة ، وتوفير الرعاية ويكُنّ ربات بيوت. وكثيرا ما تكون المواقف الثقافية السبب الأساسي للقوالب السلبية المتعلقة بالمرأة. وفي بوتسوانا، هناك مثل شعبي يقول ” ga di nke di etelelwa ke manam a ga di “، ’لا يمكن للبقرات أن تقود القطيع‘ وهو ما يعني، في جوهره، أن المرأة لا يمكن أن تقود. بيد أن من الأهمية ملاحظة أن هذه الممارسات التقليدية، والأعراف والمعتقدات تتغي ـ ر بمرور الوقت. وتواصل الحكومة دعم التعليم العام، وخلق الوعي والبرامج الاجتماعية التي يُقصد بها إزالة ممارسات التنشئة الاجتماعية التي تضر ُّ بالمرأة وبخاصة الطفلة.

اللغة كمصدر للقَوْلبة وتعزيز التحيـز

104 - في بعض الأحيان، عزز استخدام اللغة أدوارَ كل من الجنسين حيث يُ نسب إمتلاك أشياء معينة إلى الرجل أو المرأة. وعلى سبيل المثال، كثيرا ما يشار إلى بيت الأسرة باسم أم الشخص (على سبيل المثال بيت ماما تيبوغو Mma Tebogo’s home) في حين يشار إلى قطيعها أو الم وجود ات الأخرى باس ـ م وال ـ د الشخص (على سبيل المثال قطيع ررا تيبوغو Rra Tebogo’s cattle).

105- وثمـة مثال آخر هو الاعتراف بالحالة الزواجية أو المكانة باستخدام عبارات التحية. فعند تحية رجل متزوج، كثيرا ما يُسأل عن حال أطفاله – وهذا يشمل أيضا زوجته. و حال الزوجة غير م ت ميز عن حال الأطفال. وإذا سئلت الزوجة عن حال أطفالها فإن هذا لا يشمل زوجها. ولا يعتبر هذا سلبيا أو تمييزيا ضد المرأة عن قصد ، ولكنه يدل على تمييز في الوضع بين الرجل والمرأة.

106- وفي معظم الثقافات المحلية، mosadi oa tsewa (تؤخ َ ذ المرأة) عندما تتزوج. ومن الناحية الأخرى monna oa tsaya (ي أ خ ُ ذ الرجل) عندما يتزوج. وهذان تعبيران يعززان وضع التبعية ال منسو ب ل لمرأة وبالتالي يديم التنميط الجنساني فضلا عن عدم المساواة في علاقات القوة بين الزوجين.

107 - وباستثناء الاستخدام العام للغة، ما زالت تسمية الأطفال ت تمشي مع نوع الجنس وتستمر في تعزيز أدوار كل من الجنسين وا لأنماط الجنسانية. وكثيرا ما تصف أسماء سيتـسوانا الأدوار الوظيفية والصفات القائمة على نوع الجنس على حـد سواء. وعلى سبيل المثال، تشمل أسماء الذكور: Modisa ( راعي القطيع)؛ و  Motsumi (القناص)؛ و  Mojaboswa (الوريث الذكر) وفي بعض الثقافات لا يمكن تسمية البنت Mojaboswa لأنها، طبقا للتقاليد، لا يحق لها أن ترث بعض ممتلكات kgosi ( الرئيس). وأسماء الإناث تشمل Segametsi (جالبة المياه)؛ و  Mmamotse (ربة البيت)؛ و  Sethunya (الوردة)، و  Bontle (الجمال).

الرجل بوصفه ربَّ الأسرة المعيشية

108- بوجه عام، تمنح المجتمعات في بوتسوانا الذكر السلطة لرئاسة الأسرة، والسيطرة على ممتلكات الأسرة والوصاية على جميع الأطفال القُصَّر بصرف النظر عن أهليته بالنسبة للمسؤوليات الم نوط بها. وهذا العرف يمنح الرجل قدرا كبيرا من السيطرة الاقتصادية على ممتلكات الأسرة سواء أسهم بصورة متناسبة في الموارد المرتبطة بها من عدمه. وطبقا للتقاليد، مع أن الرجل يسيطر على ممتلكات الأسرة، فإنه يتشاور مع زوجته (وأحيانا أ ولاد ه) قبل التص رف من ممتلكات الأسرة. بيد أنـه مع التحديث ونُظم القيم المتغيرة، يميل الرجل إلى الت صرف من ممتلكات الأسرة حسبما يراه مناسبا بدون موافقة زوجته. وتغيرت الحالة باعتماد قانون إلغاء السلطة الزوجية لعام 2004. ومن الأهمية زيادة تحسين أحكام هذا القانون ل كفالة تطبيقها على جميع الزيجات، بما في ذلك الزيجات التقليدية والدينية.

109- وقبل عام 2004، كانت هيمنة الذكر تفترض أن المرأة لا تمتلك القدرة على إدارة الشؤون الاقتصادية بكفاءة. وتمثلت نتيجة السلطة الأبوية في أن كثيرا من النساء بقـين عاجزات ما ل يا في حالة فسخ الزواج. وعلاوة على ذلك، تُرك معظم النساء جاهلات بقيمة ممتلكات الأسرة ومكانها. وكثيرا ما كُـن ّ يتعرضن للغش في تقسيم ممتلكات الزوجية مثل الماشية ، التي تمثل معيارا حيويا للوضع الاقتصادي للأسرة. وقد تغيرت الحالة منذ ذلك الحين باعتماد قانون إلغاء السلطة الزوجية في عام 2004.

110- وبفضل التغييرات في القانون، وزيادة مستويات التعليم والعمالة بين النساء، وا لتوسع الحضري، لم يعد الرجل ربَّ الأسرة المعيشية تلقائيا. و انخفض الاعتماد الاقتصادي للمرأة على الرجل بصورة هامة بسبب تمكنها من العمل خارج البيت. و بسبب تزايد عدد النساء العاملات خارج البيت، هناك اتجاه متزايد نحو استئجار عمال منازل من النساء في المقام الأول. وبالمثل، يصبح تتزايد مشاركة الرجل في تربية ا لأ طف ا ل ومن ق بيل ذلك وظائف ال رعاية ، والطهي، وأخذ الطفل إلى المستشفى أو المدرسة. وإعادة وضع هذا الإطار المفاهيمي لأدوار كل من الجنسين تتطلب التكيف من الرجل والمرأة على حد سواء.

المنظورات الثقافية المتعلقة ب عادة المهر ( Bogadi )

111- تنبع طريقة ال تنشئـة ا لا جتماعية ل لمرأة من التوقعات والمعتقدات المجتمعية المتعلقة بالمرأة وصفاتها ال فطرية بصورة خيالية، بما في ذلك كونها و د يعة وم طيعة . والمواقف المتعلقة بالناحية الجنسية مستمدة من هذه الافتراضات والمعتقدات. وهناك طرق مفترضة أو متوقَّعة ينبغي أن يقوم عليها سلوك المرأة. وفي بعض الأسر، فإن دفع البو غ ادي ، أي المهر، يفسَّـر على أنه تمثيل رمزي لن قل امرأة من وصاية والدها إلى وصاية زوجها، ومن ثم يتطلب خضوع المرأة لزوجها.

112- وفي حين بدأ البوغادي بوصفه عملا رمزيا، فإنه اكتسب وضعا إلزاميا في كثير من أنحاء بوتسوانا.وقد يرتب الوضع الإلزامي المتعلق بالبوغادي نتائج سلبية على المرأة والرجل على حد سواء. فإذا كان الرجل غير قادر على دفع البوغادي فإن هذا قد يمنع أو يؤخر حدوث الزواج (وبناء عليه يعوق حق المرأة والرجل على حد سواء في الزواج وتكوين أسرة). وقد يحرمهما أيضا من بعض أنشطة المجتمع المحلي الاجتماعية إذا اختارا العيش معا بدون زواج أو تزوجا بدون البوغادي . وعلى سبيل المثال، إذا لم يُدفع البوغادي ، يعتبر الزوجان ”غير مت كافئ ين “ اجتماعيا مع الأزواج الذين دُفِع البوغادي المتعلق بهم. ويفسِّر عدد صغير نسبيا من الأشخاص إعطاء البوغادي على أنه ”دفع “ مقابل ا لعروس. وهذا ال فهم يخوّل الرجل حقوقا للسيطرة المطلقة على المرأة. بيد أن هذ ه الصورة الذهنية لا يؤخذ به ا عموما في الوقت الراهن بسبب الجهود الم ستمر ة التي تبذلها الحكومة لتثقيف الشعب فيما يتعلق بالممارسات الثقافية والعرفية السلبية.

تعزيز أدوار كل من الجنسين من خلال أ ع راف الزواج

113 - في بعض الثقافات، يقوم المسنون بإسداء المشورة للزوجين الجديدين قبل مراسم الزواج مباشرة فيما يتعلق بالتزامات ومسؤوليات الزواج والأسرة. وهذا يعزز التنشئة الاجتماعية وأدوار كل من الجنسين التي تطورت طوال مرحلة الطفولة. ويؤخذ الرجل والمرأة على انفراد. وتسدي نساء متزوجات أخريات المشورة للمرأة ومن بين النصائح التي تحصل عليها ” monna ke ngwana o a tlhokomelwa “ (الرجــل طفل، ويجب تغذيـتـه ورعايته) و ” monna ga a botswe kwa a letseng “ (ينبغي عدم سؤال الرجل أين قضى ليلته، إذا لم يكن قد قضى الليلة بالبيت) و  ” monna ke selepe o a adimanwa “ ( الرجل فأس يمكن إقراضه واقتراضه). وقد تغيَّر استخدام هذه النصائح بمرور الوقت. ولما كان بعض هذه ال ت عب ي رات ربما نشأ من بيئات متعددة الزوجات، تجدر الإشارة إلى أنه مع الانتشار الواسع النطاق لفيروس نقص المناعة البشرية وا لإ يدز، من بين التحديات المجتمعية الحالية الأخرى، لم يعد يجري إسداء بعض هذه النصائح.

114- ويسـدي رجـال متزوجـون المشـورة للرجـل. ومن بين النصائـح التي تُقدَّم ” mosadi ke galase, o tshwarwa sentle “ ( المـرأة هشـة كالزجاج ويجب معاملتها بعناية) و ” mosadi ke mokgabo wa monna “ (المرأة زينة الرجل).

الآراء ال مختلف ة المتعلقة بالسلوك الجنسي

115- هناك توقعات مختلفة للمرأة والرجل فيما يتعلق ب ضلوع كل منهما في علاقات خارج كنف الزوجية. وبع ض الرجال الذين لهم علاقات جنسية خارج كنف الزوجية لا يتوقعون أن تسألهم زوجاتهم أو تواجههم. وهذا النوع من الممارسة غير مأمون بالنظر إلى ارتفاع معدلات الإصابة بفيروس نقص المناعة البشرية والأمراض الأخرى التي تنتقل بالاتصال الجنسي. بيد أنـه إذا كانت المرأة تُعتبر أنها ت سعى إلى الإشباع الجنسي خارج الزواج، فإنها توسم بالانحلال و ان عد ا م الطهارة. وفيما يتعلق بالرجل، فإن هذا النوع من السلوك الذي ينطوي على تعدد الشريكات فإنه لا يعتبر منطويا على وصمة عار. وانطلق بعض سلوك الرجال من البيئة المتسمة بتعدد الزوجات. وما زالت بعض الطوائف الدينية تقـرّ أو تسمح بتعدد الزوجات برغم حظره بموجب القانون العام. وهذا مثال آخر كذلك ي ـ بـرر الحاجة إلى توفير المعلومات وتقديم خدمات الدعم لتسهيل قيام المرأة والرجل بصنع القرارات عن بيِّـنة، بصرف النظر عما إذا كان قد تزوج بموجب القانون العا م، أو القانون العرفي أو القانون الديني.

116- وهناك حالات يستخدم فيها الأزواج القوة ضد زوجاتهم إذا امتنعـن عنهم أو طلبن استخدام الرفال. واستخدام القوة يقوم على معتقد ثقافي بأن للرجل حقوقا زوجية والمرأة ملزمة بتوفيرها. وكثيرا ما يؤدي هذا إلى حدوث اغتصا ب في إطار الزواج، الذي نادرا ما يُبلغ عنـه. وفضلا عن ذلك، بسبب الافتقار إلى النص على الاغتصاب في إطار الزواج في قانون العقوبات في بوتسوانا، من الصعب توجيه اتهامات بارتكاب هذه الجريمة. وهناك مشاورات أولية مستمرة تجريها منظمات المجتمع المدني واللجنة البرلمانية للقانون فيما يتعلق بوضع حكم عاجل في قانون العقوبات بشأن الاغتصاب في إطار الزواج.

117- والجهود الأخرى المبذولة لمعالجة قضية الاغتصاب في إطار الزواج تشمل المناقشات التي تجري حاليا بشأن مشروع قانون مقترح يدعو إلى وضع تشريع بشأن العنف العائلي من شأنه أن يعالج أيضا جريمة الاغتصاب في إطار الزواج. والمناقشات المتعلقة بمشروع القانون جارية بين الطرفين.

دور الديـن

118- في حين أن بعض القطاعات الدينية تدعم ا لأنماط التمييزية القائمة على نوع الجنس، اتخذ البعض الآخر خطوات لكسر الحواجز وإتاحة الفرص للمرأة. و ال مثال ال كلاسيكي على ذلك هو الحالة التي قام ت فيها الكنيسة الإصلاحية الهولندية بترسيم نسا ء ٍ للكهنوت. وفي عام 2003، تقاعد قسيس مسِـنّ في موتشودي وجرت تسمية امرأة لتحل محله. وتمشيا مع الممارسة التقليدي ة المتمثلة في أن يكون الكهنوت م يدان متعلق با لرجال، اعترض جزء من الرعية على الترسيم وعرضوا المسألة على المحكمة. وفي حكمه الصادر في تموز/يوليه 2006، حكم القاضي مـوديري ليتسيديدي بأن قيام الكنيسة الإصلاحية الهولندية في موتشودي بتعيين كاهنة لا يخالف أمر الكنيسة، ومن ثم تأيَّـد التعيين.

دور وسائط الإعلام في إدامة ا لأنماط القائمة على نوع الجنس

119- يجري الإبلاغ عن حوادث قتل ا لنساء /القتل العائلي والانتحار بتفصيل حي، الأمر الذي يسهم على ما يبدو في تشجيع هذه الممارسة ب دفع الجناة المحتملين إل ى أن ي تفو َّ ق كل منهم على الآخر. بيد أنـه لوحظ أن وسائط الإعلام أصبحت تراعي ا لا عتبارات الجنس ا ن ية بصورة متزايدة في تغطيتها وإبلاغها عن تلك الحوادث.

120- وفي صناعة الإعلان والتسويق، أدى الافتقار إلى المعايير الأدبيـة والأخلاقية في الأعمال التجارية إلى استخدام المرأة كأداة ل حملات الإعلان والتسويق، و/أو في مسابقات ملكات الجمال، التي تديم معايير الجمال الم عتمد ة على العُرْي. وهذه الاتجاهات تصوِّر ال نساء على أنه ن سلع، وتعزز ا لأنماط وترتب أثرا مباشرا على ما يدور بخلد البنات والبنين بشأنه ن . وب فضل ال دعم ال مالي و ال تقني المقدم من الحكومة وشركاء التنمية الآخر ي ن، ي جري إذكاء وعي مديري وسائط الإعلام بشأن الحاجة إلى القيام ب الإبلاغ والإعلان على نحو مراع للفوارق بين الجنسين. ومن المتو قع أن تقترح وسائط الإعلام مدونة قواعد سلوك ل لا سترش ا د وا لا ستنارة بها في عملها، عندما يتعلق بالمرأة.

قضايا الصحة الإنجابية

121- هناك معايير ثقافية تؤثر على حقوق المرأة فيما يتعلق بالصحة الإنجابية. وفي معظم الحالات يتخذ الرجل القرارات المتعلقة بمتى، وكيف وأين يمارس الجنس. ولا  يُتوقَّع من المرأة في علاقة زو جية أن تطلب استخدام الرفال. وهذه الممارسات تضر ُّ بالمرأة فيما يتعلق بصحتها.

122- وفي حالة الأمومة، بعد الولادة، تقضي التقاليد بأن تمكث المرأة في ال بيت ( botsetse ) لفترة من الزمن، قد تتراوح ما بين 14 و 90 يوما. وقد أُضفيت الصفة الرسمية على هذا الآن بالسماح للمرأة بالحصول على إجازة أمومة. وليست هناك إجازة والدية رسمية للأب. وفي حين يمكن أن يحصل الرجل على إجازة اعتيادية بعد ولادة الطفل ، من المرجح أن يؤدي عدم وجود ترتيبات ثابتة للحصول على إجازة الوالدية إلى تعزيز ا لأنماط التي تضع على المرأة مسؤوليةً أعلى عن رعاية الأطفال.

123- بيد أنـه بالنظر إلى حملات التثقيف والتوعية، انتهجت بعض منظمات القطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدني سياسات تسمح للأزواج بالحصول على إجازة والدية لفتر ات أقصر.

المادة 6: البغـاء

الاتجـار بالمـرأة

124- الاتجار بالبشر في بوتسوانا محظور عموما. والمادتان 144 و 145 من قانون العقوبات (Cap 08:01) ت تناولا ن اختطاف الإناث لأغراض لا أخلاقية واختطاف البنات دون سن 16 عاما على التوالي . وتشير المعلومات السماعية إلى أنه يجري استخدام بوتسوانا كطريق للنقل العابر إلى البلدان المجاورة ومنها. وفي عام 2003، أفادت المنظمة الدولية للهجرة أن بوتسوانا تمثل بلدَ مصدرٍ وبلدَ نقلٍ عابر على حد سواء للاتجار بالبشر في جنوب أفريقيا. وخلافا لتقرير المنظمة الدولية للهجرة، لم يُبلَغ رسميا عن أي حالة للاتجار بالنساء محليا. بيد أن الحكومة واعية ب المشكلة الممكنة والشرطة ساهرة على رصد الحالات المشتبه فيها. وهناك نص في قانون العقوبات للمحاكمة على ارتكاب جرائم متعلقة بالاتجار بال مرأة .

البغــاء

125- هناك تحديات في التعامل مع البغاء في بوتسوانا لأنـه لم يُعرَّف قانونا. بيد أن المجتمع عَـرَّف البغاء بأنه مبادلة الجنس مقابل كسب نقدي أو مادي. ويُعتبر البغاء بوجه عام م يدانا متعلقا بالإناث، مع أنـه لا يمكن تصور ممارسة النساء للبغاء بدون مشاركة الرجال. ونظرا للافتقار إلى تعريف قانوني، ولأحكام ٍ تنظيم قانوني بموجب قانون العقوبات، فإن مسائل استغلال البغايا وإساءة معاملتهن لا يمكن تناول ها في مح ا كم القانون العام . بل إنـه يصبح من الأصعب عندما يُمارَس البغاء بأشكال أكثر مكرا وغير تقليدية.

126- ومع ذلك، تدرك الحكومة هذه التحديات وتواصل دعم برامج التثقيف والتوعية عن طريق منظمات المجتمع المدني التي تشجع وتدعم النساء اللائي يعملن في تجارة الجنس لإيجاد وسائل بديلة لسبل العيش والمهـن. وبالتعاون مع أصحاب المصلحة الآخرين تقدم الحكومة الدعم لمنظمات المجتمع المدني مثل مشروع شباب نِكايكلا (Nkaikela) في تلوكوينغ (Tlokweng)، و إيتسوتسينغ بانانا (Itsotseng Banana) في بالابِـي ـ ي (Palapye) ورابطة(Matshelo)مَـتشيلو لتنمية المجتمع المحلي في فرانسيستاون لتنفيذ الأنشطة القائمة على المبادرة المذكورة أعلاه.

127- وتُعالَج حالات إساءة معاملة واستغلال المشتغلات بتجارة الجنس طبقا لقوانين تشريعية أخرى مثل تلك المتعلقة بالعنف والإيذاء البدني، والاغتصاب، و الإدعاء الكاذب ، والسرقة.

الجزء الثاني

المادة 7: الحياة السياسية والعامة

المادة 8: التمثيل

المادة 9: الجنسية

المادة 7: الحياة السياسية والعامة

الحياة السياسية والعامة

128- يسمح النظام السياسي بتكافؤ الفرص للمرأة للاشتراك في الأحداث العامة ذات الطابع السياسي، والاجتماعي والاقتصادي. والفرص موجودة في الثقافة الديمقراطية والعمليات القائمة على المشاركة الم عتز بها في مجتمع بوتسوانا. وفي حين لا توجد قيود قانونية على ترشُّـح المرأة لشغل أي منصب عام منتخَب، فإن الواقع هو أن هناك عوامل كثيرة ذات صلة بنوع الجنس تحدُّ من تقدم المرأة في الحياة السياسية وجميع جوانب الحياة وبخاصة في تقاسم السلطة وصنع القرار. والمشاركة السياسية للمرأة تتشكل إلى حد كبير بعملية التنشئة الاجتماعية ووعي الجمهور.

129- ومن الناحية الاجتماعية، تميل المرأة إلى تحمل مستوى أعلى من المسؤوليات من ناحية رعاية الأطفال والمسنين، وأن تكون مقد ِّ مة ل لرعاية الأولية ولا سيما في سياق فيروس نقص المناعة البشرية والإيدز. وبناء عليه، فإنها لا تتمكن من الانخراط بالكامل في العمليات السياسية، بما في ذلك القيام بحملات وتطوير حياتها السياسية بقدر كافٍ. وي تضاعف هذا التحدي بسبب الافتقار للموارد للاشتراك بصورة تعود بالنفع. وأخيرا، فإن الطبيعة ال تصادمي ة التي تكتسبها السياسة بصورة متزايدة تُثنـي بالفعل كثيرا من النساء عن المشاركة والاشتراك في الحياة السياسية بصورة نشطة - و تتعارض مع المبدأ الثقافي القائل ب أن تكون المرأة مطيعة و أن ت بق ى في البيت وت ب ت عد عن السياسة، التي تعتبر حكرا على الرجل.

تمثيل المرأة في البرلمان

130- لا توجد في بوتسوانا قيود مفروضة على المرأة التي تنافس من أجل شغل منصب سياسي منتخَـب في البرلمان أو في السلطات المحلية. وتشير الأدلة التاريخية إلى أن المرأة شغلت مناصب سياسية منتخَـبة منذ استقلال البلد. والنظام الانتخابي البرلماني قائم على الدوائر الانتخابية في حين أن السلط ات المحلية قائم ة على ا لأ ح ياء . وبحلول عام 2004، كانت هناك 57 دائرة انتخابية، شغلت المرأة سبعا منها. وتُجرى الانتخابات البرلمانية كل خمس سنوات وكل مواطن يبلغ من العمر 18 عاما وما فوقها مؤهل للاقتراع.

131- ويتمتع رئيس الجمهورية بالحق الخالص في تسمية أربعة أعضاء في البرلمان ”م نتخبي ن بصفة خاصة “. وفي الانتخابات العامة الأخيرة، عيَّـن رئيس الجمهورية ثلاث سيدات من بين الأعضاء الأربعة المنتخبين بصفة خاصة في مناصب وزارية. والبرلمان مسؤول عن انتخاب رئيس ونائب رئيس الجمعية الوطنية. ويصبح رئيس الحزب السياسي الفائز بأكبر عدد من الأصوات الانتخابية رئيس َ الدولة. وشغلُ المرأة لمراتب أدنى في صنع القرار السياسي يحد ّ من إمكانية صعودها إلى أعلى المناصب السياسية مثل رئاسة الجمهورية.

132- ويبين الجدول 1 أدناه تمثيل المرأة في البرلمان ومجلس الوزراء على التوالي. وقد زاد عدد النساء في البرلمان من 4 في عام 1994 إلى 8 في عام 1999 وانخفض بعد ذلك إلى 7 في عام 2004. وزاد عدد الوزيرات من 3 في عام 1994 إلى 4 في عام 1999 و 5 في عام 2004. وفي عام 2004، شكَّلت المرأة نسبة 25 في المائة من مجموع أعضاء مجلس الوزراء.

الجدول 1: تمثيل المرأة في برلمان ومجلس وزراء بوتسوانا

1994

1999

2004

2006/2007

ذكور

إناث

النسبة المئوية للإناث

ذكور

إناث

النسبة المئوية للإناث

ذكور

إناث

النسبة المئوية للإناث

ذكور

إناث

النسبة المئوية للإناث

البرلمان

40

4

9

36

8

18.2

55

7

11

55

7

12.7

مجلس الوزراء

14

3

21

13

4

23.5

15

5

25

18

5

27.7

المصدر : الجمعية الوطنية (تشرين الثاني /نوفمبر 2005)، شباط/فبراير 2007

133- ويبين الجدول 2 أدناه عدد النساء الأعضاء بالمقارنة بنظرائهن الذكور حسب الأحزاب السياسية. وحزب بوتسوانا الديمقراطي هو الحزب الحاكم في حين تمثل الجبهة الوطنية لبوتسوانا وحزب مؤتمر بوتسوانا حزبَـيْ المعارضة الرئيسيـين.

الجدول 2: المرأة في اللج نة المركزية و اللجنة التنفيذية: الحزب الحاكم وأحزاب المعارضة

الحزب

اللجنة ا لمركزية

اللجنة التنفيذية

المجموع

ذكور

إناث

المجموع

ذكور

إناث

حزب بوتسوانا الديمقراطي

18

14

4

6

6

صفر

الجبهة الوطنية لبوتسوانا

18

13

5

6

5

1

حزب مؤتمر بوتسوانا

22

16

6

7

5

2

المصدر : مكاتب الأحزاب - حزيران/يونيه 2006

هيكل الحكم المحلي

134- يتكون هيكل الح كم المحلي من مجالس المقاطعات و مجالس الحضر تحت القيادة السياسية لمستشارين. وانتخابات الحكم المحلي ومدة عضويته تحدث في آن واحد مع انتخابات البرلمان. وإلى جانب المستشارين المنتخَـبين، فإن وزير الحكم المحلي مسؤول عن تعيين مستشارين إضافيين في المجالس المختلفة. وبحلول نهاية الانتخابات العامة لعام 2004، كان هناك 591 مستشارا على نطاق البلد، يتألفون من 490 مستشارا منتخبا و 101 مستشارا معيَّـنا. ومن بين الـ 591 مستشارا، بلغ عدد الس يدات 116 مثَّـلن 19.6 في المائة من جميع المستشارين مقابل  80.4 في المائة من الرجال. ويتألف الـ  116 سيدة من 78 مستشارة منتخبة و 38 مستشارة معيَّنة. ومعظم السيدات اللائي أصبحن مستشارات بدأن حياتهن السياسية كأعضاء أو كرئيسات للجان التنمية القروية ولجان الصحة القروية. وهذه اللجان تمثل مدارس بناء الثقة، وت كوين القيادات وبناء عزة النفس لمعظم المستشارات. ويبين الجدول 3 توزيع المستشارين حسب الجنس.

ا لجدول 3 : التمثيل في الحكم المحلي

التمثيل

المجموع

ذكور

إناث

النسبة المئوية للإناث

المستشارون

591

475

116

19.6

المصدر : الجمعية الوطنية - تشرين الثاني/نوفمبر 2005

135- مجلس الزعماء التقليديين (Ntlo ya Dikgosi)

يمثل مجلس الزعماء التقليديين (Ntlo ya Dikgosi) الهيئة الاستشارية للب رلمان في مسائل القانون العرفي. وبحلول عام 2004 بلغ عدد أعضاء المجلس 35 عضوا منهم أربع سيدات. ويهيمن الذكور على رئاسة المجلس (Bogosi) ويتمتعون بنفوذ أكبر فيما يتعلق بمن يُنتخَب في نهاية الأمر لمجلس الزعماء التقليديين. ويشير الجدول 4 أدناه إلى أنه بحلول شباط/فبراير 2005، شكَّلت ال سيدات نسبة 11 في المائة من عدد الأعضاء.

الجدول 4 : تمثيل المرأة في Ntlo ya Dikgosi

التمثيل

المجموع

ذكور

إناث

النسبة المئوية للإناث

Ntlo ya Dikgosi

35

31

4

11.42

المصدر : الجمعية الوطنية - تشرين الثاني/نوفمبر 2005 (شباط/فبراير 2007)

المرأة في قطاع الخدمات العامة

136- الحكومة هي أكبر ربّ عمل في بوتسوانا. ومهمة التوظيف في الخدمة العامة من مسؤولية مديرية إدارة الخدمة العامة التي كانت ترأسها سيدة إلى وقت قريب. وتستخدم الحكومة ما مجموعه 036 54 موظفا ( مشروع حوسبة نظام إدارة شؤون الأفراد ، حزيران/يونيه 2006). ومن بين هذه الأرقام مثَّلت الإناث 29.0 في المائة مقابل 71.0 في المائة من ا لذكور. والإحصاءات الواردة في الجدول 5 أدناه تبين أن نسبة 34.3 في المائة فقط من ال سيدات كـن يشغلن مناصب ذات مسؤولية على مستوى الأمناء ال دائ مين ووكلاء الأمناء. وفي حين كان ذلك يمثل زيادة هامشية بالمقارنة بعام 2004، فإنها تعتبر تقدما هاما.

الجدول 5 : المرأة في مناصب صنع القرار

ال منصـب

نسـاء

النسبة المئوية للتمثيل

رجـال

النسبة المئوية ل لتمثيل

أمين دائم

2

9.5

19

90.5

وكيل أمين دائم

13

26

37

74

المصدر : مشروع حوسبة إدارة شؤون الأفراد، مديرية إدارة الخدمة العامة - حزيران/يونيه 2006

137- وتشغل سيدات أخريات مناصب إدارية عليا في القطاع العام مثل محافظ مصرف بوتسوانا، والنائب العام، ورئيس النيابة العامة من بين مناصب أخرى. وفي معظم الأحيان، صنعت هؤلاء السيدات التاريخ بأن أصبحن أول إناث يشغلن تلك المناصب منذ نيل الاستقلال.

138- ويشير تقييم عام ل لقطاع العام إلى أن المرأة تشكل أغلبية العاملين في عدة مؤسسات عامة. وقد نُسب هذا إلى جهود الحكومة في د م ج المنظور الجنساني في الخدمة العامة. ويورد الجدول 6 أدناه إحصاءات تدعم هذه الحجـة.

الجدول 6 : المرأة في الخدمة العامة

المؤسسة

النسبة المئوية للإناث

مكتب أمين المظالم

73.5

وزارة الصحة

66.8

المحكمة الصناعية

65.7

وزارة المالية وتخطيط التنمية

65.4

إقامة العدل

64.3

النائب العام

62.5

المراقب العام للحسابات

60.4

وزارة الحكم المحلي

59.2

البرلمان

58.9

وزارة التجارة والصناعة

57.9

وزارة الخارجية والتعاون الدولي

56.2

وزارة الأراضي والإسكان

50.7

وزارة التعليم

49.9

وزارة الاتصالات والعلم والتكنولوجيا

47.2

وزارة العمل والداخلية

45.9

مكتب رئيس الدولة

41.9

اللجنة الانتخابية المستقلة

41.3

وزارة البيئة، والأحياء البرية والسياحة

34.0

وزارة الأشغال والنقل

26.8

وزارة الزراعة

26.7

وزارة المعادن، والطاقة والموارد المائية

26.3

المصدر : مشروع حوسبة إدارة شؤون الأفراد، مديرية إدارة الخدمة العامة ، حزيران/يونيه 2006

139- وفي القطاع الخاص، صعدت المرأة أيضا إلى مناصب الإدارة العليا مثل المديرين التنفيذيين، والمديرين العامين، و رؤساء مسؤولي التخطيط و رؤساء محاسبين. بيد أنها غير موجودة بصورة ملحوظ ة في مجالس إدارة كثير من الشركات.

140- ويورد الجدول 7 أدناه إحصاءات عن ال سيدات اللائي يشغلن مناصب صنع القرار و رسم السياسة في المنظمات شبه الحكومية. وبالمثل، يتسم عدد ال سيدات بالصِّغر نسبيا.

الجدول 7 : المرأة في مناصب الإدارة وصنع القرار في مجالس إدارة، ولجانٍ ومنظمات ٍ شبه حكومية مختارة

المنظمات شبه الحكومية

المجموع

ذك ـ ور

إن ـ اث

النسبة المئوية للإناث

لجنة بوتسوانا للحوم

29

23

6

21

مكتب بوتسوانا للمعايير

15

11

4

27

مركز بوتسوانا للإنتاجية الوطنية

26

20

6

23

مركز بوتسوانا التكنولوجي

23

17

6

26

بريد بوتسوانا

31

18

13

42

مركز ابتكارات الصناعات الريفية

18

16

2

11

شركة مرافق المياه

38

26

12

32

المجموع

180

131

49

27

المصدر: إدارة شؤون المرأة - نيسان/أبريل 2006

المرأة في السلطة القضائية

141- تمثل السلطة القضائية في جمهورية بوتسوانا جهازا مستقلا في الحكومة مكوَّنا من المحاكم العرفية، ومحاكم قضاة الصلح، والمحكمة الصناعية، والمحكمة العالية، ومحكمة الاستئناف. وتمثل محكمة الاستئناف أعلى مؤسسة لإقامة العدل في البلد. وتعيين القضاة حق خاص لرئيس الجمهورية. وتقوم لجنة السلك القضائي بتعيين قضاة الصلح. ويبين الجدول 8 أدناه عدد القضاة في محكمة الاستئناف في حزيران/يونيه 2006. ولم تعيَّن قاضيات في محكمة الاستئناف.

الجدول 8 : محكمة الاستئناف

المنصب

ذكور

إناث

الرئيس

1

صفر

القضاة

7

صفر

المصدر: إقامة العدل - شباط/فبراير - حزيران/يونيه 2006

142- وبحلول عام 2004، كان رئيس الجمهورية قد عيَّن قاضيتين للخدمة في المحكمة العالية. وعُيِّنت أول سيدة قاضية في عام 2002 وعُيِّنت الثانية في عام 2004. وعُيِّنت إحدى القاضيتين بوصفها أول نائبة عامة في عام 2005. ويُظهر الجدول 9 أدناه توزيع الموظفين في المحكمة العالية.

الجدول 9 : المحكمة العالية

المنصب

ذكور

إناث

رئيس القضاة

1

صفر

قضاة

14

1

مسجل

1

صفر

وكيل مسجل

2

صفر

مسجلون مساعدون

8

صفر

المصدر: إقامة العدل - تموز/يوليه 2008

الجدول 10 : المحكمة الصناعية

المنصب

ذكور

إناث

رئيس قضاة

1

صفر

قضاة

4

3

مسجل

1

صفر

وكيل مسجل

1

صفر

المجموع

7

3

المصدر: إقامة العدل - تموز/يوليه 2008

143- ويزيد عدد قضاة الصلح الذكور عن الإناث. وبحلول حزيران/يونيه 2006، كان هناك ما مجموعه 21 قاضية صلح تخدم في محاكم قضاة الصلح على نطاق البلد. وتُنظر في محاكم قضاة الصلح معظم القضايا ويُـبـتُّ فيها. ويبين الجدول 1 1 توزيع قاضيات الصلح حسب الرتبة بالمقارنة ب نظرا ئهـن الذكور.

الجدول 11 : قضاة الصلح

المنصب

إناث

ذكور

المجموع

رؤساء قضاة صلح

3

1

4

نوَّاب رؤساء قضاة صلح

صفر

2

2

قضاة صلح رئيسيون

5

5

10

قضاة صلح أقدم

8

8

16

قضاة صلح في الدرجة الأولى

5

4

9

قضاة صلح في الدرجة الثانية

3

1

4

قضاة صلح في الدرجة الثالثة

4

2

6

المجموع

28

23

51

المصدر: إقامة العدل - تموز/يوليه 2008

اشتراك المرأة في الكغوتلا(Kgotla)

144- يمثل الك غوتلا منبرا مجتمعيا هاما لصنع قرارات. ويُستخدم الكغوتلا لأغراض متنوعة بما في ذلك مشاورات المجتمع المحلي، وفض النـزاع، والإعلانات العامة ونشر المعلومات المتعلقة ب برامج التنمية الجارية. وهو أيضا نقطة دخول استراتيجية في المجتمع المحلي، ل ل غر ب ا ء .

145- وبوجه عام، يضطلع بقيادة وتنظيم الك غوتلا ذكر ٌ من العائلة الملكية. ومعظم القبائل قائمة على القرابة الأبوية ولذلك تنتقل المسؤولي ات عن طريق الأقارب الذكور. وللك غوتلا قواعد صارمة فيما يتعلق بملابس الرجال والنساء. وقد يتطلب هذا أن يرتدي الرجل الجاك ي ت ولا يضع قبعـة. ويلزم أن تضع المرأة وشاحا يغطي رأسها ولا ترتدي البنطلون. ويجلس الرجال والنساء في جانبين مختلفين ويجلسون أيضا في أ وض ا ع مختلفة في الكغوتلا . وتقليديا في ا ل كغوتلا ، يجلس الرجال على الكراسي وتجلس النساء على الأرض. وفي حين لا تعتبر هذه الممارسات تمييز يـة في بوتسوانا الحديثة، فإنها تفيد في إظهار كيف يرى المجتمع أدوار َ ومسؤوليات كل من الجنسين فضلا عن السلوك المرتبط ب ذلك .

146- ويميل الرجال إلى حضور اجتماعات الكغوتلا أكثر من النساء (مع أنه يجري تشجيع ا لا ثنين والسماح لهما بالحضور). وبوجه خاص، هناك توقع واضح مفاده أن ربّ ا لأسرة ، وهو في الغالب ذكر، سيشترك. وقد واجه التقليد القائل بأن يكون ربّ الأسرة ذكرا تحديا بالزيادة السريعة في الأُسر التي ترأسها إ ن ا ث ؛ مما هيأ الفرص لاشتراك مزيد من النساء في مداولات الكغوتلا. وحيثما صعد ت المرأة إلى الرئاسة، فإنه ا ترأس اجتماعات الك غوتلا.

الاشتراك في المنظمات غير الحكومية

147- زاد عدد منظمات المجتمع المدني بصورة هائلة في البلد. ويتمثل الهدف الرئيسي لبعض هذه المنظمات في العمل في القضايا الجنسانية و/أو التركيز على قضايا التنمية التي تؤثر على المرأة. وتشير المعلومات السماعية إلى أنه في عام 1999، كانت هناك 10 منظمات تقريبا مشار ِ كة بنشاط في القضايا الجنسانية وقضايا المرأة. وبحلول عام 2007، زاد العدد إلى 25 منظمة.

148- وزاد أيضا عدد منظمات المجتمع المدني الرئيسية التي ترأسها سيدات من 10 في عام 1999 إلى 25 في عام 2007. وال نساء اللائي استخدمتهن هذه المنظمات شغلن أيضا مناصب عليا مثل مسؤولي البرامج والمحاسبين ومسؤولي الرصد والتقييم. بيد أن هناك حاجة إلى مواصلة بناء قدرات منظمات المجتمع المدني لتعزيز زخم تنفيذ البرامج.

149- وتواجه المنظمات غير الحكومية بوجه عام تحديات منها انخفاض القدرة المؤسسية على ا لبرمجة وتنفيذ التدخلات، و جوانب القصور في القيادة، وعدم كفاية المهارات وانعدام خبرة الموظفين، وارتفاع معدل دوران الموظفين، والافتقار إلى الموارد لدعم معظم أنشطتها. ونتيجة لذلك، أغلقت بعض المنظمات أبوابها. واعترافا بالدور البالغ الأهمية الذي أدته المنظمات غير الحكومية في عملية التنمية الوطنية وبخاصة في تنفيذ برامج تمكين المرأة، وضعت الحكومة مبادئ توجيهية بشأن تمويل المنظمات غير الحكومية لتسهيل حصول تلك المنظمات على التمويل من الحكومة.

المادة 8: التمثيل

قيام المرأة بالتمثيل الدبلوماسي

150- يمثل السلك الدبلوماسي لبوتسوانا جزءا من الخدمة العامة، و ت د ي ر ه وزارة الخارجية والتعاون الدولي. وتقليديا، زاد عدد الرجال الذين اجتذب هم السلك الدبلوماسي ع ن عدد النساء. بيد أنه في الماضي القريب زاد عدد النساء في السلك الدبلوماسي بصورة ه امة. ويقارن الجدول 1 2 أدناه العدد والمناصب التي ي شغلها الرجال والنساء في السلك الدبلوماسي. وتشكل المرأة نسبة 35.89 في المائة من الموظفين الدبلوماسيين.

الجدول 12: توزيع المناصب العليا حسب نوع الجنس في بعثات بوتسوانا في الخارج

المناصب العليا في البعثات في الخارج

ذكور

إناث

المجموع

السفراء

6

3

9

المفوضون السامون

5

3

8

قنصل عام

1

1

2

مستشارو وزراء

3

1

4

مستشارون

3

8

11

المجموع

18

16

34

المصدر: وزارة الخارجية - تموز/يوليه 2008

151- و في حين أن بوتسوانا عضو في معظم المنظمات الدولية مثل الأمم المتحدة، والكمنولث، والاتحاد الأفريقي والجماعة الإنمائية للجنوب الأفريقي من بين منظمات أخرى، فهي ممثَّلة بصورة منخفضة للغاية بين موظفي هذه المنظمات. بل إن الحالة أ سوأ فيما يتعلق بتمثيل المرأة. وقد بذلت الحكومة جهودا لتشجيع ودعم اشتراك بوتسوانا في المنظمات الدولية.

المادة 9: الجنسية

اكتساب الجنسية

152- طبقا لقانون (تعديل) الجنسية لعام 1984، يكون الشخص الذي ولِد في بوتسوانا مواطن ـ ا لبوتسوان ـ ا بالمي ـ لاد والسلال ـ ة، إذا كان هذا الشخص وقت الميلاد مستوفيا للشروط التالية:

• كان الأب أو الأم مواطنا بوتسوان ي ا.

• في حالة الشخص المولود خارج كنف الزوجية، كانت الأم مواطن ة بوتسوان ية (أو كان الأب مواطنا بوتسوانيا) .

• الشخص المولود قبل بدء العمل بالقانون ويلتمس الحصول على الجنسية لا يصبح مواطنا استنادا إلى هذا الحكم.

153- وقد أكدت محكمة الاستئناف أن هذه الأحكام غير دستورية، مما  أدى إلى قيام الحكومة بعد ذلك بتعديل قانون الجنسية لتصحيح هذا ال وضع ال ش ا ذ. وأدخل قانون التعديل لعام 1995 أحكاما محايدة فيما يتعلق بالجنسين. ف يجوز اكتساب الجنسية بالميلاد أو السلالة إذا كان الأب أو الأم مواطنا وقت ميلاد ذلك الشخص (المادة 2). وفي حالة الجنسية بالتبني، جرى التخلي عن شرط أن يكون المتبنّي الذكر مواطنا، واشترط أن يكون أحد المتبنّيـن مواطنا (المادة 3). وفيما يتعلق باكتساب الجنسية بالتسجيل، ليس هناك تمييز بين الأطفال المولودين في كنف ال زواج أو المولودين خارج كنف ا لزواج وقرر التعديل أن جنسية أي من الوالدين كافية (المادة 4). وفيما يتعلق بتجنس الزوج الأجنبي، يمنح التعديل معاملة متساوية للذكر والأنثى على حد سواء (المادة 6).

154- ويطبَّق القانون بأثر رجعي إلى عام 1982، وعلى هذا النحو يستبعد الأفراد المولودين قبل ذلك التاريخ من أم ب ا تسوانية متزوجة بأجنبي والمولودين خارج بوتسوانا من امرأة غير متزوجة. وقانون الجنسية المعدَّل لعام 1995 يسمح بتسجيل الطفل دون سن 21 عاما كمواطن، متى كان أحدُ والديه مواطنا. بيد أن القانون يستبعد المولودين خارج بوتسوانا قبل عام 1982، وبلغوا سن 21 عاما.

155- وقبل عام 1995، كان القانون ي ُ عتبر تمييزيا ضد المرأة الب ا تسوانية كما ثبت في قضي ة ”يونيتي داو “، التي لم تستطع، لكونها أنثى، أن تنقل الجنسية إلى أطفالها الذين كانوا يعتبرون أجانب. ورأت السيدة داو أن الأثر التمييزي للمادتين المذكورتين (4 و 5 أعلاه) ي ت ع ا رض مع المادة 3 (أ) من دستور بوتسوانا. وعلاوة على ذلك، فإن المادة 13 من قانون الجنسية المذكور لا تنص إلا على حكم خاص متعلق بطلب التجنس الذي تقدمه المرأة المتزوجة بمواطن بوتسواني. بيد أنه لا يوجد حكم خاص من هذا القبيل للأزواج الأجانب المتزوجين بمواطنات بوتسوانيات ومن ثم تدعو الحاجة إلى القيام بصفة مستمرة باستعراض وتعديل القوانين لكفالة وجود نص منصف ولفائدة المرأة والرجل.

أثر الزواج على الجنسية

156- جعل تعديل قانون الجنسية في عام 2004 بإمكان الب ا تسوانيات المتزوجات برعايا أجانب الاحتفاظ بجنسيتهن. وقد ي قضي قانون بلد زوج المواطنة ب تسجيل الزوجة الأجنبية كمواطنة لذلك البلد، أو أن قانون ذلك البلد يمنح الجنسية تلقائيا للزوجة الأجنبية لمواطنه. وفي تلك الحالات ، يحتفظ مواطن بوتسوانا بالجنسية، إذا لم يكتسب هو/هي، بفعل طوعي ورسمي، جنسية بلد زوجته/زوجها على الرغم من شرط التسجيل أو إذا استمر هو/هي في العيش في بوتسوانا بعد عقد الزواج.

الانتساب القبلي

157- من المسلَّم بـه عموما الآن أن الانتساب القبلي قد يمنح الهوية، واللغة، والثقافة والتقاليد. ولهذا أبعاد جنسانية. فعندما تتزوج المرأة فإنها تلحق بقبيلة زوجها. وقد يرتب هذا آثارا إيجابية أو سلبية عليها بالنظر إلى أن القانون العرفي للقبيلة قد يعامل المرأة بصورة مختلفة عن معاملة قبيلتها. وال جميع يولدون في قبائل. ف إذا كانت أم الشخص متزوجة، فإنه يولد في قبيلة الأب. وإذا لم تكن الأم متزوجة، فإنه يولد في قبيلة الأم. ويتحدد الوضع القانوني للأطفال بالوضع القانوني للأم. وإذا ولِد الطفل في كنف الزوجية، فإنه ينتمي إلى أسرة أبيه. وإذا ولِد الطفل خارج كنف الزوجية فإنه يصبح جزءا من أسرة أمـه. وفي حين لا تعتبر هذه الممارسات تمييزية ضد المرأة، فإنها قد تسهم بصورة غير مباشرة في تهميش المرأة أو التمييز ضدها في نهاية المطاف.

الجزء الثالث

المادة 10 : الت عليم

المادة 11 : ال عمالـة

المادة 12 : الصحة

المادة 13: ال مزايا الاقتصادية والاجتماعية

المادة 14: المرأة الريفية

المادة 10: التعليـم

ت مكين المرأة عن طريق التعليـم

158- بذلت حكومة بوتسوانا جهودا هائلة لضمان إتاحة فرص التعليم وإمكانية حصول ال جميع عليها. وأكد تقرير اللجنة الوطنية ل لتعليم لعام 1993 أهمية التعليم بوصفه عملية مستمرة مدى الحياة لتحسين نوعية حياة الأشخاص وبخاصة تمكين المرأة والطفلة. ويتمشى هذا مع توصيات المؤتمر العالمي ل توفير التعليم للجميع (تايلند، 1990).

159- وليست وزارة التعليم الوحيدة التي تقدم التعليم في بوتسوانا. فهناك كليات ومدارس خاصة مسجلة رسميا لتقديم الخدمات التعليمية و قد قدمت الحكومة منحا دراسية ل لباتسوانا للتسجيل في هذه ال مؤسسات ل لتعليم اللاحق للمرحلة الثانوية. ويُمنح الرجل والمرأة فرصا متساوية. والحكومة بصدد إنشاء جامعة ثانية، وبذلك تخلق مزيدا من فرص التعليم ل لباتسوانا.

الاختلالات الجنسانية في التعليم

160- أحاطت وزارة التعليم علما بالاختلالات الجنسانية في التعليم وتقوم حاليا بإعداد ”سياسة تكافؤ الفرص “ التي ستسهـل تعزيز المساواة في فرص التعلُّم وتقضي على أي تمييز ممكن حاليا لل تلاميذ بسبب العرق، أو الأصل الإثني، أو الدين أو الجنس، أو ال حالة الزواجي ة ، أو الإعاقة، أو السن، أو الوضع الاجتماعي أو المكان. وفي هذا الصدد، شكَّلت الوزارة ” ال لجنة ال مرجعية المعنية بالشؤون ال جنسانية “ وهي لجنة رفيعة المستوى مؤلفة من مسؤولي ا تصال ب الإدارات في الشؤون الجنسانية ويرأسها وكيل الأمين الدائم – خدمات التنمية الت ربوية . وتتمثل المهمة ذات الأولوية للجنة في ضمان إدماج المنظور الجنساني في المناهج التعليمية، والبرامج التثقيفية فضلا عن الممارسات، وتقديم المشورة إلى الأمين الدائم.

161- والجدولان التاليان  13 و 14 يقارنان تسجيل ال تلاميذ الذكور والإناث في المدارس الثانوية والابتدائية على حد سواء في عام 2001 وعام 2002. ومجموع تسجيل البنات في ا لصفوف الدراسية 1 إلى 6 مثـَّل نسبة 52.85 في المائة من مجموع الطلبة المسجَّلين. ومن الجلي أيضا أن عدد البنات انخفض مع تقدمهن إلى الصفوف الدراسية الأعلى.

الجدول 13: التسجيل في المدارس الثانوية حسب الجنس والصف الدراسي

الصف الدراسي

ذك و ر

إنـاث

المجموع

1

396 19

672 20

282 40

2

145 19

121 20

266 39

3

060 19

682 19

742 38

4

250 8

104 11

490 19

5

450 9

013 11

463 20

6

175

178

353

المجموع

476 76

770 82

596 158

المصدر: وزارة التعليم، 2005

162- وكما هو مبين في الجدول 14 أدناه، كان تسجيل الذكور والإناث الذين تراوحت أعمارهم بين 7 و 13 عاما نفسه تقريبا في المدارس ا لا بتدائية في الفترة من 1995 إلى 2004، مشيرا ربما إلى أن الجهود التي بذلتها الحكومة لخلق تكافؤ الفرص للبنين والبنات بات ت تؤتي نتائج إيجابية.

الجدول 14: النسبة المئوية للتسجيل في المدارس الابتدائية حسب الجنس والسنة

1995

1996

1997

1998

1999

2000

2001

2002

2003

2004

المستوى الأول – المدارس الابتدائية

ذكور

560 156

502 159

497 161

565 162

124 162

192 163

932 165

246 167

973 166

759 166

إناث

133 157

127 159

771 160

125 160

351 160

091 161

519 163

589 163

403 163

933 161

المجموع

693 313

629 318

690 322

475 322

283 324

451 329

451 329

835 330

376 330

692 328

النسبة المئوية للإناث

50.1

49.9

49.9

49.6

49.7

49.7

49.6

49.4

49.5

49.3

المصدر: التقرير المرحلي الوطني الخاص بب و تسوانا ل لجماعة الإنمائية للجنوب الأفريقي بشأن تنفيذ إعلان الجماعة الإنمائية للجنوب الأفريقي المتعلق ب نوع الجنس والتنمية، حزيران/يونيه 2006

التدابير الرامية إلى تحسين إتاحة التعليم والتدريب، والحصول عليهما، والعدالة فيهما

163- ترد فيما يلي التدابير التي اتخذتها حكومة بوتسوانا لتحسين إتاحة التعليم وإمكانية الحصول عليه، على أساس توصيات سياسة التعليم الوطنية المنق َّ حة، 1994.

(أ) التعليم والتدريب المهنيان

164- سياسة التعليم المهني: يجري تنفيذ سياسة وطنية للتعليم المهني. وتوفر السياسة إطار عمل لإنشاء مدارس تدريب مهني لتلبية احتياجات التلاميذ غير القادرين على الاستمرار في التعليم النظامي. وتشجع السياسة تكافؤ الفرص.

165- وتبذل وزارة التعليم جهودا لت نفيذ سياسة تكافؤ الفرص التي يُتوقع أن تخلق مزيدا من الفرص للتعليم والتدريب المهنيين ولا سيما للمرأة في المهن التي يهيمن عليها الذكور تقليديا. وينبغي أن يؤدي هذا الجهد إلى زيادة تمكين المرأة في ما يتعلق ب المهارات والدخل على حد سواء. وفي هذا الصدد، نظمت وحدة الإرشاد وتقديم المشورة في وزارة التعليم عددا من حلقات العمل المتعلقة ب إ ذكاء ال وعي الجنساني استهدفت مراكز التدريب المهني وإدارة الفرق. وبالإضافة إلى ذلك، يوجد لدى إدارة التعليم والتدريب المهني ين ”فيديو إرشادي عن النماذج التي تُحتذى “ في الحياة الوظيفي ة المراعي ة للفوارق بين الجنسين، يستهدف البنات، ويشجعهن بوجه خاص لدخول المهن التقنية. وي ص ور الفيديو نساء ورجا لا نجحوا في مِهنهم التقنية كنماذج تُحتذى. وت ُ قدَّم أيضا خدمات ا لمشورة والإرشاد وكذلك التدريب وإذكاء الوعي لكسر ا لأنماط الجنسانية التي تؤثر سلبيا على صنع القرار الم تعلق بالحياة الوظيفية للبنين والبنات على حد سواء.

166- و ثمة تحد ِّ رئيسي تواجهه المرأة في التدريب المهني يتمثل في حالات الحمل. ولمعالجة هذا التحدي وتوفير تكافؤ الفرص ل مواصلة التعليم أعدت إدارة التعليم والتدريب المهنيين سياسة متعلقة بالحمل تسمح للمرأة ب مواصلة تدريبها.

الجدول 15 : التسجيل في التدريب المهني والتقني

1995

1996

1997

1998

1999

2000

2001

2002

2003

2004

المستوى ال ثاني – ال تدريب المهني والتقني

ذكور

563 5

351 4

598 5

226 6

178 6

092 7

092 7

728 6

882 6

885 7

إناث

532 2

857 1

232 3

713 3

431 3

415 4

415 4

154 4

251 4

764 4

المجموع

095 8

208 6

830 8

939 9

609 9

507 11

507 11

882 10

133 11

649 12

النسبة المئوية للإناث

31.3

29.9

36.6

37.4

35.7

38.4

38.4

38.2

38.2

37.7

المصدر: التقرير المرحلي الوطني الخاص بب و تسوانا ل لجماعة الإنمائية للجنوب الأفريقي بشأن تنفيذ إعلان الجماعة الإنمائية للجنوب الأفريقي المتعلق ب نوع الجنس والتنمية، حزيران/يونيه 2006

(ب) الت عليم عن بـُعد

167- وضعت الحكومة برنامج التعليم عن بُعد عن طريق كلية بوتسوانا للتعلُّم عن بُعد والمفتوح، كجزء من الاستراتيجية الرامية إلى زيادة وتوسيع نطاق فرص التعلُّم للرجل والمرأة. ويتقدم الطلبة لنفس الامتحان مثل الطلبة في نظام التعليم النظامي. وإلى جانب الحكومة، تقدم الكليات الخاصة أيضا التعليم عن بُعد.

168- وتشير الإحصاءات المتاحة إلى أن مزيدا من النساء استفـدن من برنامج التعليم عن بُعد بالمقارنة بالرجال. ويبين الجدول 16 أد ناه التسجيل للحصول على الشهادة الإعدادية ، والشهادة العامة للتعليم وشهادة حكومة بوتسوانا للتعليم الثانوي في السنوات من 2001 إلى 2008.

الجدول 16: عدد الطلبة المسجلين في برنامج التعليم عن بـُعد (إدارة التعليم غير النظامي في الفترة بين 2001-2004 )

ال تسجيل في التعليم عن بُـعد حسب نوع الجنس والسنة

البرنامج

نوع الجنس

كلية بوتسوانا للتعلم عن بُعد والمفتوح

2001

2002

2003

2004

2008

المجموع

الشهادة ا لإعدادية للتعليم

ذكور

155

302

396

287

395

186 2

إناث

400

791

782

664

557

700 4

المجموع

555

093 1

178 1

951

952

892 6

الشهـادة العامة للتعليم

ذكور

151

-

-

-

935 1

إناث

294

-

-

-

772 2

المجموع

445

-

-

-

707 4

شهـادة حكومة بوتسوان ـ ا للتعليم الثانوي

ذكور

226

871

997

215 1

354 1

663 4

إناث

554

794 1

997 1

472 2

814 2

631 9

المجموع

780

665 2

994 2

687 3

168 4

294 14

المصدر: التقرير السنوي لكلية بوتسوانا للتعلُّم عن بُعد والمفتوح (2008)

المرأة في خدمة التدريس

169- يبين الجدول 17 أدناه توزيع المحاضرين في أربع من كليات تدريب الم درسي ن. وتشير الإحصاءات إلى أن عدد النساء يزيد عن عدد الرجال العاملين كمحاضرين في الكليات الأربع.

الجدول 17: عدد مدرسي المدارس الابتدائية المدرَّبين وغير المدرَّبين

المحاضرون

فرانسيستاون

لوباتسي

سيروِي

تلوكوينغ

المجموع

باتسوانا:

ذكور

17

13

18

14

62

إناث

27

39

26

31

123

المجموع

44

52

44

45

185

غير باتسوانا:

ذكور

4

4

صفر

5

13

إناث

4

2

صفر

3

9

المجموع

8

6

صفر

8

22

جميع المحاضرين:

ذكور

21

17

18

19

75

إناث

31

41

26

34

132

المجموع

52

58

44

53

207

الطلب ـ ة:

ذكور

93

146

80

120

439

إناث

143

179

122

173

617

المجموع

236

325

202

293

056 1

المصدر: وزارة التعليم (2005)

170- و ينص قانون إدارة خدمات التدريس (1978) على نقل المدرسين بصورة عادلة ومراعية للفوارق بين الجنسين. بيد أن هناك بعض التحديات. فكثيرا ما تُنقل المرأة إلى أماكن أقرب إلى مكان عمل زوجها. ويمكن تفسير هذا على أنه إدا م ة ملحوظة للقولبة الجنس ان ية التي تغرس الموقف القائل بأن مصالح الأنثى تابعة لمصالح الذكر.

171- ومع أن قانون خدمة التدريس خضع لعدد من التعديلات، ما زالت المادة 14 (2) تنص على أنـه ’رهنا بأحكام هذه المادة، يتقاعد المدرس من خدمة التدريس عند بلوغ سن 65 عاما ولكن يجوز للمدر ِّ سة أن تتقاعد عند الزواج‘. وهناك تفسير مشابه للمادة 14 (1) كما ورد في مدونة اللائحة 105 (1976) بشأن إعادة تعيين المدر ِّ سة عند الزواج ، ينص على أنه ’إذا تزوجت المدرسة المعيَّنة على أساس دائم، عليها أن تُخطر المدير كتابة على الفور عقب الزواج عما إذا كانت تختار الاستمرار في الخدمة على أساس دائم أو أن تتقاعد‘. ويجوز إعادة استخدامها على أساس مؤقت في حالة تقاعدها عند الزواج. ويميل هذا إلى التمييز ضد المرأة بإدامة ا لأنماط وعدم إيلاء اهتمام كافٍ بحقوق المرأة. ولا ينص القانون على أحكام مماثلة للرجل، مع أن الأحكام المتعلقة بالمرأة قد ت ُ رتب نفس الأثر لبعض الرجال.

172- وي خضع البنون والبنات ل نفس المناهج الدراسية، والامتحانات، والمدرسين ومواد التدريس. وجُعل المنهج الدراسي ومواد التدريس مراعية للفوارق بين الجنسين ومن ثم فإن الكتب مقررة على أساس مراعاتها للفوارق بين الجنسين. وقد ب ُ د ئَ ت حركة تعليم البنات بدعم من اليونيسيف بهدف كسر الأنماط الجنسانية وتمكين البنات بتزويدهن بمهارات الحياة.

المنح الدراسيـة

173- تقدم وزارة التعليم منحا دراسية على أساس تكافؤ الفرص للبنين والبنات. وبهذه الطريقة، يستفيد الطلبة من جميع البيئات الاجتماعية بالبرنامج. ومن شأن هذا أن يساعد في نهاية المطاف في معالجة الفقر، ولا سيما فيما يتعلق بالأسر التي ترأسها إنـاث.

174- ويقدم القطاع الخاص أيضا منحا دراسية لل تلاميذ الواعدين والأشخاص العاملين الراغبين في مواصلة التعليم والتدريب الأعلى والأكثر تخصصا. وقامت إحدى الشركات الخاصة برعاية 16 أنثى و 28 ذكرا في عام 1998، و 40 ذكرا و 10 إناث في عام 1999 في عدد من برامج العلوم مثل الهندسة، ونظم المعلومات، وعلم المعادن، والطب، والجيولوجيا، والتعدين، وهذه ليست سوى أمثلة قليلة للميادين التي كان يهيمن عليها الرجل.

التعليم المستمـر

175- وضِع عدد من برامج التعليم المستمر بما في ذلك البرامج التي قدمتها كلية بوتسوانا للتعلُّم عن بُعد والمفتوح، ومنظمات غير حكومية، وجامعة بوتسوانا، ومجموعات دراسية وكليات خاصة. وقد وسَّعت هذه البرامج نطاق فرص التعلُّم للمرأة على النحو الذي يدل عليه ا رتفاع تسجيل ا لإناث بصورة مطرد ة.

176- ويرمي البرنامج الوطني لمحو الأمية إلى خفض معدلات الأمية بين مواطني بوتسوانا. ومعظم المستفيدين من البرنامج من النساء في المناطق الريفية وشبه الحضرية في المقام الأول. وفي عام 1998، قبِل البرنامج 980 3 رجلا و 736 6 امرأة. وضم البرنامج 91 أنثى و 32 ذكرا من مساعدي تعليم الكبار.

الجهود المبذولة لكبح التسرب من المدارس بسبب الحمل

177- اعتمدت الحكومة ”سياسة إعادة القبول “ للسماح للبنات اللائي ي تسر َّ بن من المدارس بسبب الحمل بالعودة إلى المدرسة بعد ستـة أشهر، استنادا إلى موقف الحكومة لتوفير فرص تعليم متساوية. وقد بدأ مشروع ديفالانا للتعليم المستمر كمشروع تجريبي لتقييم فعالية السياسة وإمكانية تطبيقها. ويتطلب المشروع توفير مرفق رعاية نهارية ملاصق للمدرسة حيث يمكن للأمهات في سن المراهقة مواصلة الدراسة في الوقت الذي تُقدَّم فيه الرعاية لأطفالهن. وتقدم منظمات المجتمع المدني مثل جمعي ة الشابات المسيحي ة أيضا التعليم المستمر وفرص التدريب على المهارات للأمهات في سن المراهقة.

تشجيع الألعاب الرياضية والترفيـه في المدارس

178- اعترافا بأهمية الألعاب الرياضية والترفيه لنمو وتنشئة ا لشباب في المدارس على وجه الإجمال ، أدخلت وزارة التعليم التربية البدنية كعنصر بالغ الأهمية في المنهج الدراسي في المدارس الابتدائية. وفي المدارس الثانوية، تقتضي السياسة تسجيلَ كل طالب في نشاط رياضي لا منهاجي واحد على الأقل، أو نادي مدرسة أو يباشر هوايـة. وحقق هذا مكاسب عن طريق إعطاء الزخم لتنمية الألعاب الرياضية في المدارس وتشجيع مزيد من الطالبات للمشاركة في الألعاب الرياضية والترفيه. والجدول 18 يقارن اشتراك الإناث والذكور في أحداث رياضية مختارة بين عامَـيْ 2000 و 2003.

الجدول 18: اشتراك البنات/النساء والبنين/الرجال في مسابقات رياضية رئيسية على الصعيدين الإقليمي والدولي

السنة

المسابقة

عدد الإناث الرياضيات

عدد الذكور الرياضيين

2000

الألعاب الأوليمبية في سيدني

صفر

صفر

2002

ألعاب الكمنولث في مانشستر

2

15

2003

ألعاب عموم أفريقيا الثامنة في نيجيريا

11

39

2006

ألعاب الكمنولث في ملبـورن

6

24

2007

ألعاب عموم أفريقيا في الجزائر

19

81

2008

الألعاب الأوليمبية في بيجيـن

4

19

المجموع

42

178

المصدر: إدارة الألعاب الرياضية والترفيه – مجلس بوتسوانا الوطني للألعاب الرياضية (التقرير السنوي، 2000-2008)

المادة 11: ال عمالة

179- يعرِّف قانون العمل الموظف بعبارة محايدة فيما يتعلق بنوع الجنس، ”بأنه أي شخص يدخل في عقد استخدام للعمل “. والشروط والأوضاع الأساسية المنصوص عليها في القانون، وكذلك في قانون منازعات العمل، وقانون تعويض العمال، وقانون نقابات العمال ومنظمات أرباب الأعمال، وقانون أرباب أعمال غير المواطنين، وقانون المصانع، تنطبق على جميع الموظفين بصرف النظر عن الجنس. ويُقيَّـم الموظفون المحتملون على أساس التعليم والكفاءات التقنية. ولذلك تعتبر القوانين ذات الصلة بال عمالة ”غير تمييزية “ على أساس نوع الجنس.

180- وتستند الترقيات وإمكاني ة الحصول على المزايا إلى الجدارة وليس نوع الجنس. وهذا يعطي المرأة فرصا متساوية للترقي للمناصب ذات المسؤولية داخل المنظمات و/أو شركات القطاع الخاص. وقد خلق تنقيح قانون المناجم والمحاجر (1994) مزيدا من فرص العمل للنساء بالسماح لهن بالعمل تحت الأرض. بيـد أنه ما زال هناك بعض التقارير المتعلقة بحالات إيذاء قائمة على العرق، والحمل والسن من جانب وسائط الإعلام المحلية.

181- وما زالت المرأة مهيمنة في مهن مثل التدريس، والتمريض وأعمال السكرتارية في حين تهيمن ال غ ا لبية العظمى من الرجال على ال قوات ال نظامية. بيد أن الجيش يعتزم قبول طالبات في ا لكلية الحربية اعتبارا من نيسان/أبريل 2007. ويورد الجدول 19 نتائج آخر دراسة استقصائية للقوى العاملة أُجريت في الفترة 1995/1996، حسب الجنس والقطاع.

الجدول 19 : الأشخاص الموظفون حسب القطاع ونوع الجنس

القطاع

المجموع

ذكور

إناث

الحكومة المركزية

479 75

355 39

124 36

الحكم المحلي

917 39

737 18

180 21

شبه الحكومي

135 12

230 8

905 3

الزراعة التقليدية

657 48

232 33

425 15

القطاع غير النظامي

240 57

958 18

282 38

القطاع الخاص الآخر

977 111

789 70

188 41

المجموع

405 345

301 189

104 156

المصدر: المكتب المركزي للإحصاءات، الدراسة الاستقصائية للقوى العاملة، 1995/1996

182- و لا يتوقف أجر وتصنيف رتب الوظائف على جنس شاغل الوظيفة. وقد صدَّقت الحكومة على اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم 100 بشأن الأجر المتساوي للرجل والمرأة على العمل المتساوي القيمة (حزيران/يونيه 1997). وجرى تعديل قانون منازعات العمل وقانون نقابات العمال ومنظمات أرباب الأعمال في عام 2004 لمواءمتها مع الاتفاقية. وينص أيضا قانون العمل، (Cap 47.01)، على العدالة في استحقاقات الضمان الاجتماعي والتقاعد للموظفين، بصرف النظر عن الجنس. وتتحدد الأ هل ية ل هذه الأحكام بالسن وليس الجنس. ويعالج قانون المصانع (Cap 44.01) قضايا السلامة، والصحة والرفاه في مكان العمل بصرف النظر عن جنس الموظف.

183- وتتقاضى المرأة نسبة مئوية من دخلها الشهري وهي في إجازة أمومة. وتحصل الموظفة الحكومية على نسبة 100 في المائة من راتبها الشهري في حين تتفاوت النسبة المئوية في القطاع الخاص من منظمة لأخرى. بيد أن الأوامر العامة للخدمة العامة تُقيِّد هذا الحكم بثلاث مرات حمل مت باعدة سنتين على الأقل. وثمـة إعفاء ملحوظ آخر من الحكومة يتمثل في استحقاق ساعة راحة كل يوم عمل لمدة سنة واحدة لأغراض إرضاع الطفل الحديث الولادة. و هذه الاستحقاقات يُقصَد به ا ضمان تمتع المرأة وأطفالها الرضع بالرعاية وتوضح إحساس الحكومة باحتياجات المرأة.

إنهـاء الخدمـة

184- يحظر قانون العمل إنهاء الخدمة بسبب الحالة الزواجية والجنس. والمادة 121 من قانون العمل تنص على وجـه التحديد على حماية المرأة ال تي تقضي إجازة أمومة، مما يعني أنه لا يمكن إنهاء خدمة المرأة ال تي تقضي إجازة أمومة.

المضايقات الجنسية

185- المضايقات الجنسية بصرف النظر عن الجنس محظورة في مكان العمل. وفي عام 2000، عد َّ لت الحكومة قانون الخدمات العامة لإدراج المضايقات الجنسية بوصفها سوء سلوك يمكن أن يؤدي إلى توقيع جزاءات بموجب قانون الخدمات العامة . و ت تمثل حـد ود هذا الحكم في أنه لا ي ُ طبق إلا في القطاع العام. بيد أن بعض مؤسسات القطاع الخاص تنتهج سياسات متعلقة بالمضايقات الجنسية.

المادة 12: الصحة

186- وضع ت الحكومة استراتيجية شاملة للرعاية الصحية الأولية تمشيا مع إعلان ألما آتا لعام 1978. وتكفل الاستراتيجية تمتع جميع الأشخاص بصرف النظر عن نوع الجنس، والسن، والمكان، وال حالة الاجتماعي ة على سبيل المثال بالمساواة في الحصول على الرعاية الشاملة والدعم. ويوجد عامة ال شعب في حدود 15 كيلومترا من أي مرفق صحي. وفي جميع المقاطعات تقريبا توجد مستشفيات، وعيادات ومراكز صحة أولية مجهزة ومزودة بالموظفين بصورة جيدة . وتوجد في بعض العيادات مرافق للأمومة تجعل الولادة المأمونة أسهل للأمهات. وتمول الحكومة نظام الصحة العامة برسم استخدام رمزي بمبلغ 2 بولا ( ) للمرضى الخارجيين . وبعض أفراد الجمهور معفون من دفع هذا الرسم. وهؤلاء يشملون الفقراء على النحو الذي تعرِّفه السياسة المتعلقة بالمعوزين، والأطفال، والمعوقين، والنساء اللائي يحصلن على خدمات الصحة الجنسية والإنجابية مثل تنظيم الأسرة، والرعاية السابقة واللاحقة للولادة، ومرضى السـل والمسجلين في برنامج العلاج بمضادات الفيروسات الرجعية. والخدمات الأخرى المعفاة من الرسوم تشمل رفاه الطفل والرعاية الصحية الإنجابية والجنسية للمراهقين. وهذا الترتيب يسمح بحصول مزيد من النساء على الرعاية الصحية، ولا سيما المرأة الريفية ذات الموارد المحدودة.

187- وبوجه عام، كان أداء قطاع الصحة جيدا في بوتسوانا. وفي عام 1999، بلغ متوسط العمر المتوقع للمرأة 67.1 عاما مقابل 63.3 عاما للرجل. وفي عام 2002، كانت نسبة 94.3 في المائة من النساء الحوامل في الحضر و 93 في المائة في المناطق الريفية تتردد على عيادات الرعاية السابقة للولادة. ونسبة 97 في المائة تقريبا من حالات الوضع يشرف عليها موظفو صحة مدر َّ بون في المرافق الصحية. وطبقا لإسقاطات منظمة الصحة العالمية، يُقدَّر معدل الوفيات ما بين 200 و 300 لكل 000 100 مولود حي.

188- ويتسم وباء فيروس نقص المناعة البشرية والإيدز بالتحيز ال جنس اني . ف المرأة أكثر ع ُ رض ة للإصابة من الرجل، بالنظر إلى تكوين بن ْ ي تها . وتشير المراقبة الإنذارية لعام 2003 إلى أن نسبة 37.4 في المائة من النساء اللائي ترددن على عيادات الرعاية السابقة للولادة كن مصابات بالفيروس. وتتحمل المرأة أيضا عبء الرعاية نظرا لأ نها المقدم الرئيسي للخدمة في برنامج الرعاية البيتية . وتشكل النساء أكبر عدد من المتطوعين في برنامج الرعاية البيتية . وت ُ سحب البنات أحيانا من المد ا رس لرعاية الأقارب أو الأشقاء المرضي. ومن الواضح أن المجتمع ما زال يعتبر ”الرعاية والدعم “ من واجب المرأة. وفي الواقع، كانت مشاركة الرجل في الرعاية والدعم محدودة جدا. وبالإضافة إلى ذلك تشكل المرأة معظم أفراد جماعات دعم المصابين بفيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز. و وض عت الحكومة، بالتعاون مع منظمات المجتمع المدني، برامج دعم تخفف عبء الرعاية والدعم الواقع على المرأة.

189- وقد وضعت الحكومة عدة برامج تشمل خدمات الوقاية، والرعاية، والدعم والعلاج، ودعم التدخلات التي تخفف آثار فيروس نقص المناعة البشرية والإيدز، ومنع انتقال فيروس نقص المناعة البشرية من الأم إلى الطفل، والعلاج بمضادات الفيروسات الرجعية، وإسداء المشورة، والاختبار الروتيني، وسلامة الدم، وتوفير الرعاية البيتية بواسطة المجتمعات المحلية، وسلا ل الأغذية وعلاج ا لأمراض الانتهازية بما في ذلك الأمراض المنقولة بالاتصال الجنسي ومرض السل. وبالإضافة إلى ذلك، أنشأ المجلس الوطني المعني بالإيدز قطاع الرجال لتعزيز مشاركة الرجال في الوقاية من حدوث إصابات جديدة والإدارة العامة المسؤولة عن وباء فيروس نقص المناعة البشرية والإيدز.

190- ويتمثل مجال هام آخر في مشاركة الرجال بصورة غير مسبوقة في ال نظام الوطني للرعاية الصحية. والافتقار المستمر لمشاركة الرجال يضر بالمرأة لأنه يترتب على ذلك أن ت صبح ثق ا ف ة الرجال ضئيلة فيما يتعلق بمسؤولياتهم عن الصحة الشخصية وصحة الأسرة واحتياجات شر ي كا ت هم. وقد أشركت وزارة الصحة الرجال في مجال الصحة الجنسية والإنجابية، وفيروس نقص المناعة البشرية والإيدز والمشروع المتعلق بالعنف الجنس اني منذ عام 2004. وتهدف الوزارة إلى زيادة مشاركة الرجال واشتراكهم في مسائل الصحة الجنسية والإنجابية للحد من انتقال الأمراض التي تنتقل بالاتصال الجنسي، وفيروس نقص المناعة البشرية والإيدز ولمكافحة العنف الجنس اني .

المادة 13: ال مزايا الاقتصادية والاجتماعية

191- تمثلت آمال بوتسوانا عند الاستقلال في إنهاء الجوع، و ال حد من الفقر، وكفالة المساواة في الحصول على الموارد، والتعليم، والصحة والعمل. ومعيار الأهلية للحصول على الخدمات ذات الصلة ب برامج الحكومة مثل برنامج ال شراء ا لإستئجا ر ي ، و برنامج مقدّ َ م السيارة والممتلكات الأخرى لا يشمل الجنس. و وض عت الحكومة كذلك عدد ا من برامج التنمية الاجتماعية – الاقتصادية مثل وكالة التنمية الاقتصادية للمواطنين التي تعمل بوصفها الأداة لتقديم الد ع م المال ي والتقني ل لباتسوانا. والخدمات متاحة على قدم المساواة ل كل من ا لنساء والرجال. والبرامج الإضافية تشمل برنامج تنمية الأراضي الزراعية والمبادرات المتعلقة بالتزويد بال حيوانات ال صغير ة. ويمكن حصول المرأة على هذه الخدمات على قدم المساواة بالرجل.

الحق في الاستحقاقات العائلية

192- أدى إلغاء قانون السلطة الزوجية في عام 2004 إلى تمكين المرأة فيما يتعلق ب صنع القرار في إدارة ممتلكات الأسرة. وبالإضافة إلى ذلك زاد القانون الفرص المتاحة للمرأة لاتخاذ قرارات بنفسها فيما يتعلق بالأنشطة الاقتصادية التي تختارها.

193- و في الوضع التقليدي، تتمتع المرأة بحقوق محدودة في الوراثة كما يُظهره تطبيق القانون العرفي. وينص القانون على أن الوارث الأساسي هو أكبر الأبناء. و بوجه عام لا تتمتع الإبنة بحقوق لل وراثة باستثناء الممتلكات المخصصة لها على وجه التحديد أثناء حياة والدها. وفي هذا الصدد، يميل القانون إلى معاملة الرجل والمرأة بصورة مختلفة. وهو أكثر وضوحا في ظروف المرأة غير المتزوجة التي تعيش في بيت والديها. وعند وفاة والديها ف من المرجح أن ي جرِّد الوارث المرأة غير المتزوجة من ممتلكاتها . و لا يطبق قانون إلغاء السلطة الزوجية لعام 2004 على الزيجات المعقودة طبقا للقانون العرفي أو القانون الديني.

الحق في الاشتراك في الأنشطة الترفيهية، والألعاب الرياضية وجميع جوانب الحياة الثقافية

194- وضعت حكومة بوتسوانا السياسة الوطنية المتعلقة بالثقافة والألعاب الرياضية الوطنية و ال سياسة الترفيه ية في عامَيْ 1999 و 2001 على التوالي. وقد زادت هذه السياسات الفرص المتاحة لاشتراك المرأة في جميع أشكال الفنون، والألعاب الرياضية، والأنشطة الترفيهية تقريبا. وتشترك المرأة الآن في عضوية المجلس الوطني للألعاب الرياضية. وفي عام 2007، نظرا لأهمية الألعاب الرياضية والترفيه، أنشأت حكومة بوتسوانا وزارة الشباب، والألعاب الرياضية والثقافة. والقيام في الآونة الأخيرة بتكوين رابطة المرأة في الألعاب الرياضية في بوتسوانا، وهي رابطة تعزز وتدعم مشاركة المرأة في الألعاب الرياضية، ينبغي أن يزيد من دعم مشاركة المرأة في الألعاب الرياضية. وقد عكفت الرابطة، بالاشتراك مع إدارة الألعاب الرياضية والترفيه، على إذكاء وعي النساء و البنات بالألعاب الرياضية في جميع أنحاء البلد.

195- وتتمثل أولوية السياسة الوطنية للألعاب الرياضية والترفيه في وضع برامج ل لألعاب الرياضية، والترفيه و وقت الفراغ واسعة النطاق في جميع أنحاء البلد ي مكن وصول جميع الأشخاص إليها بمن فيهم النساء والبنات، وضمان أن تكون المراكز الرياضية سهلة الاستخدام. ولذلك نصـت السياسة على إنشاء مرافق لرعاية الطفل في مرافق رياضية مختارة لضمان عدم تعارض وظائف الوالدين المتعلقة ب رعاية ا لأطفا ل مع اشتراك المرأة في الألعاب الرياضية. ويبين الجدول 20 مستوى المرأة وأدوارها ومسؤولياتها في الألعاب الرياضية والترفيه في بوتسوانا.

الجدول 20 : مستوى ومشاركة المرأة في الألعاب الرياضية المختارة والترفيه وإدارة الرابطة الوطنية للألعاب الرياضية

النشاط: الرابطة الوطنية للألعاب الرياضية

ع ــ دد النساء المشترك ـ ات في عضوية اللجنة

النسبة لمجموع الأعضاء

الأدوار الت ـ ي تؤديه ــ ا/أو المناصب التي تشغلها ال مرأة

الألعاب الرياضية

1

1/9

نائب أمين

بادمينتون

1

1/7

اشتراك في م سابق ات/أمين

معهد بوتسوانا لرابطات الألعاب الرياضية

2

1/6

أمين/نائب أمين

البريدج

1

2/5

عضو

الرابطة الرياضية لاتحاد بوتسوانا الأول

1

1/7

أمين عام

الشطرنج

1

1/19

عضو مساعد

كرة الشبكة

2

2/6

رئيس وأمين

الألعاب الأوليمبية الخاصة

4

4/6

الكرة اللَّينـة

2

1/7

نائ ـ ب رئي ـ س – قانوني، ونائب رئيس - مالي

التنس

1

1/6

مدير فنـي

غولف السيدات

لجنة كاملة

1/7

أمين الصندوق

كرة السلة

2

أمين/مدير فني بالنيابة

البولينغ

2

أمين مسابقة/أمين

البريدج

1

نائب أمين/أمين صندوق

الاتحاد الأول

1

بحكم المنصب

الخيل

6

عضو مساعد

رياضة السيارات

1

أمين

كرة الشبكة

3

رئيس/أمين صندوق/سكرتير عام/موظف تنمية

الأوليمبياد الوطنية

1

أمين دعاية

الألعاب الأوليمبية للمعوقين

1

مساعد أمين

الألعاب الأوليمبية الخاصة

1

أمين صندوق

تنس الطاولة

1

أمين عام

الجودو

1

أمين

متطوعو الألعاب الرياضية

3

أمين صندوق/ عضو مساعد/ رئيس

المصدر: إدارة الألعاب الرياضية والترفيه (نيسان/أبريل 2004)

اشتراك المرأة في أنشطة وقت الفراغ والترفيه

196- ليست مرافق الترفيه جيدة الإعداد ومن ثم فإن فرص اشتراك المرأة في أنشطة وقت الفراغ والترفيه خارج أحيائها ال سكن ية محدودة. بيد أن النساء بدأن تشكيل نوادٍ تشجع الأنشطة الرياضية مثل الكرة الطائرة. و ت تزايد م ش ا راك ت هن في التنس (؟؟)، والإسكواش والغولف. وفي بعض الحالات، ت قل م ش ا رك ة المرأة المتزوجة لأنها، خلافا لنظيرتها غير المتزوجة، تحتاج إلى موافقة زوجها ، وفقا للممارسة العرفية الشائعة .

197- والعقبات التي تحول دو ن اشتراك المرأة في الألعاب الرياضية و أنشطة وقت الفراغ بصورة لها معناها تشمل عدم توافر المرافق الرياضية والترفيهية، والافتقار إلى الأموال للانضمام للنوادي، والافتقار إلى الوقت الكافي بعد يوم العمل العادي بسبب الالتزامات العائلية، والمسافة التي يتعين أن تقطعها المرأة للوصول للمرفق الترفيهي أو الرياضي. وكانت تنمية الألعاب الرياضية والترفيه محابـي ـ ة بوج ـ ه ع ـ ام للألعاب الرياضية التي من المحتمل أن تجتذب الرجال أكثر من النساء.

المادة 14: المرأة الريفية

سياسة بوتسوانا بشأن التنمية الريفية

198- الحصول على الموارد والخدمات أصعب في البيئات الريفية منه في المناطق الحضرية. وبالمثل، فإن الفقر أكثر انتشارا في البيئة الريفية أكثر منه في البيئة الحضرية. وقد وضع ت الحكومة برامج لمعالجة هذه المشاكل التي تؤثر بصورة أكثر سلبية على المرأة منها على الرجل. وفي عام 1972، وضع برنامج التنمية الريفية ب الورقة البيضاء رقم 1، لعام 1972. ونُقحت سياسة التنمية الريفية في عام 2003 ونصَّـت على المبادئ الأساسية التي تسترشد بها التنمية الريفية في بوتسوانا. وعن طريق هذه السياسة، تعهدت الحكومة بتحسين الخدمات في ال مناط ق الريفية وتعزيز خلق الوظائف ولا سيما للمرأة. وفي عام 1975، بدأت الحكومة ال برنامج العاجل ل لتنمية الريفية لتوفير الهياكل الأساسية الاجتماعية والإنمائية في جميع القطاعات الرئيسية للاقتصاد الريفي.

199- وبرامج التنمية الريفية هذه ترمي إلى ال حد من الفقر في المجتمعات المحلية الريفية عن طريق التمكين الاقتصادي وتقديم الدعم لأسباب الرزق المستدامة، مع التركيز بوجه خاص على اشتراك المرأة. ويُولَـى اهتمام خاص بالتدريب على المهارات، وتحسين الحصول على الائتمان، وتقديم خدمات الإرشاد، وزيادة اشتراك المجتمع المحلي في تخطيط وتنفيذ برامج التنمية بوجه عام. وقد أفادت هذه الخدمات المجتمعات المحلية الريفية وبخاصة المرأة.

حالة المرأة الريفية

200- في عام 1996، اعتمدت الحكوم ـ ة السياسة المتعلقة بـ ”دور المرأة في التنمية “. وهيَّـأت هذه السياسة بيئة مساعِدة للمرأة في جميع القطاعات بما في ذلك قطاع الأعمال التجارية غير النظامي فضلا عن القطاعات في البيئات الريفية. وتحصل أنشطة إدرار الدخل على الدعم عن طريق برامج من قبيل برنامج تنمية قدرات المواطنين على تنظيم المشاريع، وبرنامج تنمية الأراضي الزراعية، والمبادرات المتعلقة بال تزويد بالحيوانات الصغيرة ، والبرامج المتعلقة بالمعوزين وعن طريق الأ شغال عامة ال كثيفة اليد العاملة في إطار خ ـط ة الإغاثة من الجفاف. وقد عادت هذه البرامج بالفائدة على المرأة.

201- وكانت إدارة شؤون المرأة بوجه خاص نشطة في القيام بمجموعة أنشطـة تدريبية للتوعية وإ ذ كاء الوعي بالقضايا الجنسانية لصانعي السياسات ومنفذيها، والمنظمات غير الحكومية، والمنظمات القائمة على المجتمع المحلي، والمؤسسات شبـه الحكومية والقطاع الخاص. وقد رتب هذا أثرا مباشرا وإيجابيا على حياة المرأة وأسهم في أن تصبح المرأة نشطة في إقامة مشاريع تجارية ريفية صغيرة ومتوسطة مثل تربية الدواجن، وصنع السلال، و خياطة ملابس النساء ، ومتاجر التجزئة وصناعة الأواني الفخارية.

تأنيـث الفقـر

202- في الماضي، أدى تخطيط التنمية وتنفيذ البرامج على نحو أعمى جنسانيا فضلا عن القوانين غير المراعية ل لا عتبارات الجنس انية إلى الإسهام بصورة كبيرة في تهميش المرأة في عملية التنمية. وفي حين أن التطورات المشجِّعة ذات الصلة بنوع الجنس جليـة، أدت القيود المفروضة على الحصول على الموارد الإنتاجية والسيطرة عليها، ومحدودية الحصول على الوظائف النظامية وتزايد عـبء رعاية الأطفال الضعفاء إلى تآكل قاعدة موارد المرأة وتركها أفقر نسبيا من الرجل. وتتفاقم المشكلة بالافتقار إلى الاستدامة في قطاع الزراعة حيث تنشط أغلبية الريفيات. وما زالت الزراعة قائمة على الكفاف وكثافة اليد العاملة في الغالب. وفيما يتعلق بحيوانات المزرعة، يمتلك عدد قليل جدا من النساء ماشية.

203- وتميل الأسر المعيشية التي ترأسها إنا ث إلى معاناة الفقر والتهميش الاقتصادي بصورة أكثر حدة منها للرجال والأسر المعيشية التي يرأسها ذك و ر. وفي الفترة 1993-1994 ، كانت نسبة 50 في المائة من الأسر المعيشية التي ترأسها إ ن ا ث تعيش أدنى من خط الفقر مقابل نسبة 44 في المائة من الأسر المعيشية التي يرأسها ذك و ر. وبلغ الدخل الشهري الفردي المكتسب الذي يمكن أن ت تصرف فيه أفقر الأسر المعيشية التي ترأسها إ ن ا ث في الحضر نسبة 46 في المائة من الدخل الشهري الذي تكتسبه أفقر الأسر المعيشية التي يرأسها ذك و ر في الحضر. وفي المناطق الريفية، ما زالت أفقر الأسر المعيشية التي ترأسها إ ن ا ث تحصل على 95 في المائة من الدخل الفردي للأسر المعيشية التي يرأسها ذك و ر في نفس الفئة. وحوالي 22 في المائة من الأسر المعيشية في المناطق الريفية إما أنه ليس لديها دخل نقدي يمكن التصرف فيه، أو موارد أخرى يمكن التصرف فيها وأُبلغ عنها تقِل عن 50 بولا في الشهر (الدراسة الاستقصائية لدخل ومصروفات الأسر المعيشية، 1993-1994). وتشكل الأسر المعيشية التي ترأسها إ ن ا ث نسبة 38 في المائة من الأسر المعيشية في هذه الفئة. وأفادت نسبة 12 في المائة أخرى من جميع الأسر المعيشية الريفية عن تحقيق دخل نقدي يمكن التصرف فيه يتراوح بين 755 بولا - 510 1 بولا ( ) في الشهر. وتمثل الأسر المعيشية التي ترأسها إ ن ا ث نسبة 41 في المائة من هذه الأسر المعيشية. ولا تتحكم إلا نسبة 7 في المائة من الأسر المعيشية الريفية في دخل نقدي أكبر يمكن التصرف فيه. وتشكل الأسر المعيشية التي ترأسها إ ن ا ث نسبة 18 في المائة من هذه الفئة من الأسر المعيشية. وعدم كفاية الحصول على الموارد الإنتاجية يميل إلى ترسيخ الفقر بين الأسر المعيشية التي ترأسها إ ن ا ث أكثر من الأسر المعيشية التي يرأسها الذكور.

القيود على حقوق المرأة وحرياتها

204- يمنح دستور بوتسوانا المرأة والرجل حقوقا و حريات متساوية. بيد أنه، حتى عام 2005، كانت حقوق وحريات معظم المتزوجات محدودة، بالنظر إلى تمتع أزواجهن بالسلطة المطلقة في صنع القرار في المسائل المتعلقة بممتلكات الأسرة، والتنمية الاجتماعية والاقتصادية. وقد تغيـرت هذه الحالة منذ ذلك الحين باعتماد ”قانون إلغاء السلطة الزو جية “ . بيد أن أحكام هذا القانون لا ت طبق على الزيجات التقليدية والدينية. ولذلك هناك حاجة إلى زيادة تطوير الأحكام القانونية لكفالة الحماية لجميع النساء المتزوجات.

العمالــة

205- في حين تمثل البطالة مشكلة وطنية، فهي أكثر انتشارا في المناطق الريفية وبخاصة بين النساء. وتؤدي البطالة إلى الافتقار للدخل مما يُسهم بدوره في الفقر. وال قوى العاملة في بوتسوانا مقسَّمة إلى طبقات نصفها في القطاع النظامي حيث ت تسم الأجور بأنها أعلى نسبيا وأكثر استقرارا. وتوجد البقية، وهي من النساء في الغالب، في ال قطاع ال تجاري غير النظامي والزراعة، أو مَـن هم عاطلون. وكثيرا ما يكون دخل هذه الطبقة تحت مستوى الأجر الأدنى. وفي عام 1991، شكَّلت النساء نسبة 38 في المائة من العمال الذين بلغت أعمارهم 12 عاما فأكثر، في حين كان 90 في المائة من نظرائهن الذكور معروفين ك عمال. بيد أنـه لوحظ أن عدم أخذ عمل المرأة في البيئة البيـتيـة في الحسبان أدى إلى انخفاض معدلات اشتراكها في النشاط الاقتصادي. ولذلك، في حين تُسهم المرأة في الواقع بصورة هامة في اقتصاد العائلة والأسرة المعيشية، فإن هذا النقص في الإبلاغ يخلق انطباعا بأن مساهمة المرأة ضئيلة.

206- وفي عام 1991، كانت امرأة واحدة من أربع من جميع الإناث العاملات تشتغل عاملة منـزلية مما يعني أن هذا يمثل قطاعا هاما للمرأة. ومع ذلك، ولعدم وجود حـدٍّ أدنى قانوني للأجر، يميل الدخل إلى الانخفاض. وقد اتخذت الحكومة قرارا متعلقا بالسياسة لتطبيق حـدٍّ أدنى للأجر بغية حماية الم ستخدمي ن من الاستغلال الاقتصادي. وبحلول عام 2003، أشارت التقديرا ت إلى أن نسبة الإصابة ب فيروس نقص المناعة البشرية بين العاملات المنـزليات ب لغت 22 في المائة وفقا للمراقبة الإنذارية لعام 2003. وتعمل الحكومة مع منظمات المجتمع المدني للتصدي للتحديات التي يواجهها هذا القطاع.

الحصول على المياه المأمونة والتصحاح

207- خطت بوتسوانا خطوات هامة لتوفير مياه الشرب المأمونة لأغلبية السكان. وفي الفترة 1993/1994، حصلت جميع الأسر المعيشية في المناطق الحضرية والقرى الحضرية على مياه الشرب المأمونة، وشمل ذلك 90 في المائة من الأسر المعيشية ال فقيرة والفقيرة جدا التي ترأسها إ ن ا ث. وأدى الحصول على المياه إلى تحسين حياة المرأة بطرق كثيرة. وبوجه خاص، أدى ذلك إلى تقصير الوقت الم قضي في إحضار مياه الشرب النظيفة. وتحوَّل كثير من الأسر المعيشية في القرى الحضرية من استخدام الحُفر إلى المراحيض المتصلة بشبكة المياه، مما أدى إلى تحسين التخلص من مياه الصرف الصحي وبالتالي الإسهام في تحسين صحة المرأة.

208- وفي المناطق الريفية، وضعت الحكومة برنامج إ مداد القرى الريفية بالمياه الذي يوفر المياه للمجتمعات المحلية. ويحصل حوالي 97 في المائة من السكان على مياه الشرب المأمونة. وبرغم هذا التطور، ما زال عـبء إحضار المياه باقيا من مسؤولية المرأة في الأ غلب.

الحصول على الطاقة

209- بوجه عام، يستخدم سكان بوتسوانا أنسب أشكال الطاقة لتلبية احتياجات أُسرهم المعيشية، وه ي تشمل الكهرباء، أو الحطب، أو النفط أو البارافين ويتوقف استعمال ها على توافرها وكذلك القدرة على تحمل تكلفتها. وعـبء الحصول على أشكال مصادر الطاقة بخلاف الكهرباء يؤثر على المرأة بصورة غير عادلة ، وعلى الأخص في المناطق الريفية. وفي البيئات الحضرية، يعتبر الأثر متساويا بين الرجل والمرأة. وهذا قد يترجم إلى أسر معيشية فقيرة في المناطق الريفية وبخاصة أسر معيشية ترأسها إ ن ا ث و تعيش في أوضاع غير صحية.

210- وبغية معالجة الحالة، تلتزم الحكومة بتوفير الكهرباء إلى جميع السكان عن طريق الخطة الجماعية لكهربة الريف. وطبقا للخطة، يقتضي على الأفراد المساهمة بوديعة نسبتها 10 في المائة من رسم التوصيل. وتقدم الحكومة الرصيد الباقي كتمويل مرحلي يُدفع على مدى 10 سنوات. ولعدم قيام ال مرأة بمبادر ات تجارية ريف ية لها مقومات البقاء اقتصاديا، ما زال تحقيق مساهم تها بنسبة ال ـ  10 في المائة يشكل تحديا وعائقا أمامها للحصول على الكهرباء.

الحصول على خدمات النقل والاتصالات

211- أحرزت بوتسوانا تقدما ملحوظا في تنمية الطرق والاتصالات. والقرى الرئيسية تربطها طرق صالحة في جميع الأجواء وتخدمها شبكة خدمات اتصالات سلكية ولاسلكية وبريدية جيدة. أما الطرق المغطاة بالحصباء والرمل فإنها تربط المستوطنات الأصغر، التي تشكِّل النساء معظم سكانها. ويتسم النقل بالصعوبة وعدم التوافر على الإطلاق أحيانا، وأدى هذا إلى الإضرار بنوعية حياة المرأة. وعن طريق نظام محكومٍ بضوابط، تضمن الحكومة أن تكون تكاليف النقل عند الحد الأدنى للمستعملين. ونتيجة لذلك، وضِع ”برنامج إعانة ا لحافلات الريفية “ الذي يُستخدم لتشجيع المشغِّلين لتقديم خدمات النقل في المناطق التي ل ن تكون مجدية لهم لولا ذلك.

212- وشركة بوتسوانا للاتصالات مسؤولة، بوصفها هيئة شبـه حكومية ، عن توفير شبكات الاتصالات العامة على الصعيدين الوطني والدولي بما في ذلك المناطق الريفية. وتتمتع معظم القرى الرئيسية في ريف بوتسوانا بخدمات الاتصالات. وتتمثل السياسة في أنـه ينبغي تزويد كل قرية يبلغ عدد سكانها 500 نسمة بخدمات اتصالات. وعلى وجه الإجمال، تعمل هاتان الخدمتان بدافع من السوق ومن ثم تتجهان إلى المناطق التي يوجد فيها طلب عليهما. وأدى دخول الهواتف الخلوية والأشكال الأخرى للاتصال الإلكتروني إلى تحسين الحالة بصورة هائلة. ويرتب هذا أ ثرا هام ا على ح صول المرأة على المعلومات وبخاصة في المناطق الريفية.

دور المرأة في الزراعة

213- تغيَّر دور الزراعة ومساهمتها في الاقتصاد الريفي لبوتسوانا تغيرا كبيرا على مدى السنوات الـ 30 الماضية. وفي حين أسهمت الزراعة، عند الاستقلال، بقرابة 40 في المائة في الناتج المحلي الإجمالي، فإنها لا تسهم اليوم إلا بنسبة 5 في المائة. واليوم، لا تمثل الزراعة سوى نسبة 2 في المائة من القطاع النظامي و 16 في المائة من القطاع التقليدي. وفي الزراعة، تعمل المرأة في طائفة واسعة من الأنشطة بدءا من إنتاج الحيوانات الصغيرة، وزراعة حدائق الخُضر، وجنـي منتجات براري الف ِـ لد إلى الزراعة على نطاق صغير وإنتاج المشغولات اليدوية. وفي عام 1981، كانت نسبة 41 في المائة من الريفيات تعمل في الزراعة ونسبة 77 في المائة في وظائف بأجر. وفي عام 1991، انخفض ت النسبة المئوية من 41 في المائة إلى 12 في المائة (التقرير المتعلق بالعدالة بين الجنسين والحصول على الفرص الاقتصادية في الزراعة في بوتسوانا).

214- في حين أن عدد النساء العاملات في الزراعة آخذ في الانخفاض، ما زال القطاع هاما لمعظم الأسر الريفية، ولا سيما النساء المسنات اللائي ما زل ن راسخات في أنشطتهن القائمة على المزرعة الريفية لعدم وجود مهن بديلة لهن في القطاعات الأخرى. كما أن امتلاكهن للموارد المنتِجة أقل احتمالا. وقد ضعفت إمكانية اشتراك المرأة بسبب عدد من العوامل بما في ذلك الافتقار إلى الحصول بقدر كافٍ على: الأرض، والمياه، والعمل، والائتمان، والمدخلات الزراعية، والمعلومات، والبحث والتكنولوجيا، والأسواق. وتقليديا، يسيطر الرجال على مجالات المدخلات والموارد هذه. وعلاوة على ذلك، هناك ممارسة شائعة تتمثل في أن يرث الذكور الآبار ا لأ ن ب وبيـة بالنظر إلى أنه لا يُتوقع، من الناحية الثقافية أن ترث المرأة هذه الممتلكات . وهذه الممارسة الثقافية تضاعف افتقار المرأة إلى فرص الحصول على الموارد الإنتاجية الزراعية. ومن المحتمل أن تتحسن الحالة بتنفيذ سياسة التنمية الريفية.

215- وسياسات الأراضي في بوتسوانا محايدة جنس انيا بمعنى أن القوانين لا تمنع المرأة من حيازة الأرض، بعكس الممارسة التقليدية التي لا تشجع امتلاك المرأة للأرض. وطبقا للقانون العام، تقوم مجالس الأرض بت حصيص الأرض على أساس المبادئ التوجيهية الم نصوص عليها في قانون الأراضي القبلية. وفي حين لا ينص القانون على أنه لا يمكن ت ح صيص الأرض للمرأة كحق شخصي لها ، وضعت مجالس الأرض في عملياتها اليومية أنظمة، وسياسات، وممارسات تقضي بحصول المرأة على المساعدة من زوجها أو أقاربها الذكور. وفي الواقع، في حالة المرأة المتزوجة، تطلب مجالس الأرض أن يكون الزوج هو مَن يطلب الأرض والمبـرر لذلك هو أن ه ’ عرفيا ‘ يكون الرجل هو ربّ الأسرة. وقد تتغير هذه الحالة باعتماد قانون إلغاء السلطة الزو جية في عام 2004، وتعديلات قانون سجل صكوك الملكية في عام 1996 التي ألغت الأحكام التمييزية.

الحصول على التكنولوجيا والتدريب

216- تمثل التكنولوجيا المناسبة ضرورة أساس ية للمرأة إذا أُريد لها أن تفـي باحتياجاتها المتنوعة وتحقق ميـزة تنافسية. وبشكل متـزايد، تتحمل المرأة نصيبا كبيرا من المسؤوليات بخلق الموارد اللازمة لإعالة الأسرة بما في ذلك عن طريق الخدمة كأجيرة ريفية، وعاملة زراعية، ومنظِّمة أعمال تجارية صغيرة، وبيع ا لم شغ ولات المحلية، وصنع الجعـة، وبيع المأكولات الجاهزة، وجمع دود الموفيـن (اليرقات) وغيرها من الأنشطة الاقتصادية الصغيرة المماثلة. وبالإضافة إلى ذلك، فإنها ت ؤدي واجباتها كزوجة، ومقدمة رعاية ومنظِّمة للمجتمع المحلي. وفي عام 1998، اعتمدت الحكومة سياسة العلم والتكنولوجيا الشاملة للجنسين. ومن المتوقع أن يؤدي التطبيق الفعال لهذه السياسة إلى تحقيق تحسن ليس فقط في حصول المرأة على التكنولوجيا، بل أيضا في عملها اليومي.

الجزء الرابع

المادة 15: القانون

المادة 16 : الزواج والحياة الأسرية

المادة 15: القانون

217- تلتزم حكومة بوتسوانا بالقضاء على جميع أشكال التمييز والعنف ضد المرأة. وقد عكفت على استعراض السياسات والقوانين لكفالة تحقيق التساوق بين القوانين، والسياسات وأحكام الاتفاقية. و في القيام بذلك، أخذت الحكومة في الاعتبار القدرة الموجودة على التنفيذ، والتنسيق والرصد.

218- وفي عام 1998، استعرضت الحكومة جميع القوانين التي تمس وضع المرأة في بوتسوانا في سياق القانون العام. وأدى الاستعراض إلى تنقيح عدة قوانين لمواءمتها مع أحكام الاتفاقية. بيد أن الاتفاقية، في شكلها كاتفاقية، لم  تُستوعب محليا في بوتسوانا ومن ثم لا يمكن تطبيقها في محاكم القانون العام .

الأهلية القانونية

219- طبقا للمادة 45 من قانون التفسير، يبلغ سن الرشد القانوني في بوتسوانا 21 عاما بصرف النظر عن الجنس. وهذا يمنح بالفعل أي شخص موضعَ وقوف للتصرف باسمه بدون موافقةٍ من أي من الوالدين، عدا الأشخاص الذين أعجزهم مرض ٌ عقلي.

220- وبفضل قانون إلغاء السلطة الزوجية، تتمتع المرأة بالحق في اتخاذ قرارات مستقلة فيما يتعلق بحياتها الشخصية والاشتراك في صنع القرار في حالة الممتلكات المشتركة التي كان زوجها ي د ي رها في السابق قبل عام 2004. وهذا جعل أيضا ب إ مكان المرأة المتزوجة تمثيل نفسها قانونا.

221- وفيما يتعلق بامتلاك العقارات، يُطبَّق قانون سجل صكوك الملكية (Cap 33:02). وقبل تعديل هذا القانون، لم يكن باستطاعة المرأة أن تسجل العقار باسمها سواء ب نقل الملكية أو التنازل ، إلا إذا كان العقار مستبعَدا على وجه التحديد من الملكية المشتركة، أو بشرط في التوريث بوصية أو الهبـة. و كان يقتضي أيضا أن تحصل المرأة على مساعدة زوجها في اتخاذ الإجراءات اللازمة ل ل تصديق ع ل ى صكوك الملكية أ والوثائق الأخرى في سجل صكوك الملكية (المادة 18 من Cap 33:02). وقد تغير هذ ا بصدور قانون إلغاء السلطة الزو جية.

الأهلية طبقا للقانون العرفي

222- لا ينطبق تعديل قانون سجل صكوك الملكية، وقانون إلغاء السلطة الزو جية على القانون العرفي ومن ثم لم تمتد المزاي ا لتشمل المرأة المتزوجة في إطار الزيجات التقليدية والدينية. وتحتاج المرأة المتزوجة في إطار الزيجات التقليدية والدينية إلى المساعدة من زوجها. وفي الماضي، كان يُتوقَّع أن تحصل المرأة غير المتزوجة على المساعدة من أقاربها الذكور في اتخاذ الإجراءات ال لازم ة للتصديق على العقود وإدارة الممتلكات. والتطبيق الحالي للقانون العرفي ما زال يعكس أحيانا نفس المعنى. وفي هذا الصدد، تعتبر بعض جوانب القانون العرفي تمييزية ضد المرأة.

حرية اختيار المسكن ومحل الإقامة

223- يمكن للمرأة الآن أن تح صل على مسكنها ومحل إقامتها وتختارهما بموجب القانون العام، على النحو الذي نص عليه ”قانون إلغاء السلطة الزو جية، لعام 2004 “. ولا تتمتع المرأة المتزوجة بموجب القانون العرفي بنفس المزايا. وعند الزواج، تحصل المرأة على محل إقامة زوجها الذي يعتبر م سكن الزوج ية لأغراض القانون العرفي. وتستكشف الحكومة كيفية التقليل إلى أدنى حد من مستوى التمييز ضد المرأة بموجب القانون العرفي.

القدرة على المث ـ ول أمام المحاكم

224- لا تنص قوانين بوتسوانا على أي تفريق على أساس الجنس فيما يتعلق بأهلية الإدلاء بالشهادة في الدعاوى القضائية. بيد أنـه في حالات الاغتصاب تتمثل الممارسة الراسخة منذ أمد بعيد في الاستناد إلى ”القاعدة التحذيرية “ التي تقضي بأنه يجب أن تكون شهادة المدعِي ة مؤيَّدة على نحو مادي ما ولا سيما في المحاكمات المتعلقة بالجريمة. وهذا الشرط يصعب جدا تحقيقه في معظم الحالات لأن الجريمة تُرتكب سرا في العادة. وبناء عليه، يفلت من العقاب كثيرٌ من الجناة المزعومين مما يلحق الضرر بالمرأة.

المادة 16: الزواج والحياة الأسرية

الزواج والعلاقات الأسرية

الزواج طبقا للقانون المدني

225- ينظم قانون الزواج (Cap 29:01) إقامة مراسم الزيجات وتسجيلها، ولكنه لا ينطبق على الزيجات المعقودة طبقا للقانون العرفي أو القانون الديني. وينص هذا القانون على الإجراءات الواجب اتباعها للتصديق على الزواج. وبالإضافة إلى ذلك، نص القانون على أن يكون الحد الأدنى لسن الرضا بالزواج 18 عاما للبنين والبنات على حد سواء. والرضا ليس مطلوبا بعد سن 21 عاما.

226- ويمكن عقد الزواج المدني بحيث يكون قائما على الملكية المشتركة أو غير قائم عليها. والزيجات المعقودة قبل عام 1971 تعتبر قائمة على الملكية المشتركة أما الزيجات المعقودة بعد عام 1971 فتعتبر غير قائمة على الملكية المشتركة، ما لم يتخذ الطرفان إجراءات التصديق على عقد قبل الزواج خلافا لذلك.

الزواج طبقا للقانون العرفي

الحق في الدخول في زواج

227- رفع قانون (تعديل) الزواج لعام 2000 سن الزواج إلى 21 عاما للإناث والذكور على حد سواء. وفضلا عن ذلك، لا يجوز للأشخاص دون سن 18 عاما التزوج بدون موافقة كتابية من الوالدين أو الوصي (المادة 17). وهناك تمييز بين الأولاد المولودين في كنف الزوجية وغير المولودين في كنف الزوجية فيما يتعلق بمسألة الموافقة. فإذا اختلف والدا القاصر المتزوجان فإن موافقة الأب تكفي. بيد أنـه إذا كان القاصر مولودا خارج كنف الزوجية، تلزم موافقة الأم أو الوصي القانوني فقط. ومن الناحية العملية، تميل البنات للتزوج في سـن صغيرة وعلى هذا النحو يؤثر هذا الشرط عليهن أكثر من البنين.

228- وطبقا للقانون العرفي، لا يوجد حد أدنى للسن التي يكون عندها الفرد أهلا للزواج. وبعد البلوغ وإتمام طقوس الانتقال من المراهقة لبلوغ، يعتبر القاصر قد بلغ سن الأهلية للزواج وأنه نضج بما يكفي لتحمل مسؤولية الزواج. وبرغم هذه الحقيقة، ما زال يتعين ”موافقة “ الوالدين على زواج أولادهما حتى لو كان الأولاد راشدين. وهذه الموافقة أكثر من السماح ومن الناحية العملية يرفض الوالدان أحيانا إعطاءها لأسباب مختلفة. وممارسة زواج الأطفال تؤثر على البنات إلى أبعد حـد حيث يشكِّلن أغلبية المرتبطين بها. وبالإضافة إلى ذلك، تتولـى البنات عند الزواج أدوارا ومسؤوليات غير مستعدات لها بما فيه الكفاية.

الحق في اختيار الزوج

229- يتم اختيار الزوج طوعيا في معظم الحالات في بوتسوانا طبقا للقانون العرفي والقانون العام. ولا يحدث الزواج القسري إلا في حالات فردية. وفي تلك الحالات، يوجَّـه بعض التوبيخ إلى والديْ الشابة المعنية، ولا سيما إذا كانت ما زالت في المدرسة. والممارسة التقليدية المتعلقة بالزواج المرتَّب من خلال الخطوبة ( peeletso ) ، لم تعد مسموحا بها لأنها تُلحق آثارا ضارة بالنساء اللائي يرتبطن عادة برجال مسنين. وفي تلك الحالات، لا تتمتع الطفلة بالحق في التعبير عن رأيها لأنه يتم الاتفاق على المسألة مع والديْها. وإذا كانت قاصرا، فإن القانون يسمح للوالديْن بالموافقة بالنيابة عنها.

230- ولا يمكن لموظفي عقد الزواج أن يتحققوا بسهولة من إعطاء الموافقة على الزواج بحرية من عدمه بسبب إعطاء الوالديْن حرية تقرير أفضل مصلحة لابنتهما وإذا كانا قد وافقا عن طيب خاطر فليس ثمة سبب لأن يساور الشك موظف عقد الزواج. وهذه الممارسة يمكن أن تحرم الفتيات من حق الاختيار وصنع القرار بصورة مستقلة.

الحقوق والمسؤوليات أثناء الزواج

231- تقليديا طبقا للقانون العرفي، تتألف الأسرة من أشخاص مرتبطين عن طريق الزواج، وبالدم. وفي ذلك الإطار، يتحمل كل شخص بالتزامات تجاه جميع أفراد الأسرة. وربُّ الأسرة هو الرجل، ويتحمل المسؤولية العامة عن زوجته، وأطفاله، وأفراد أسرته الممتدة. وهذه الحالة آخذة في التغيُّر وأخذت المرأة تتحمل مزيدا من المسؤوليات ذات الصلة برفاه الأسرة.

232- وفي بعض الحالات والثقافات القليلة، فإن الزيجات المتعددة الزوجات متسامَحٌ فيها. بيد أنه لا يُسمح للمرأة بأن يكون لها أزواج متعددون. ولذلك فإن شِراكات الزواج المتعدد متحيـِّزة جنسانيا.

233- وطبقا للقانون العام، يتمتع الزوجان المتزوجان على أساس الملكية المشتركة بسلطات متساوية في التصرف في موجودات الممتلكات المشتركة، والعقود والديون التي تكون الممتلكات المشتركة مسؤولة عنها، وكذلك إدارة الممتلكات المشتركة. والسلطات المتساوية للأزواج المتزوجين على أساس الملكية المشتركة تحِل محل عناصر السلطة الزوجية في القانون العام.

الوصاية على الأطفال القصَّر

2 34- منح قانون إلغاء السلطة الزو جية المرأة َ المتزوجة سلطة متساوية لتصبح وصية على الأطفال القُصَّر ويمكنها أن تقرر محل إقامة الطفل.

المساواة عند فسخ الزواج بالطلاق

235- ينظ ـ م قان ـ ون قضاي ـ ا الزوجية (Cap 29:06)المسائل المتعلقة بالطلاق، والانفصال القانوني والمسائل العرضية الأخرى. بيد أن هذا القانون لا ينطبق على الزيجات المعقودة وفقا للقانون العرفي. ومع أنه يجوز لأي من الزوجي ن رفع دعوى للطلاق للأسباب المحددة في القانون، يجدر ذكر أنه لأغراض تحديد الولاية القضائية في قضايا الزوجية، يجب أن تكون الزوجة ”قد أقامت داخل بوتسوانا لمدة ثلاث سنوات مستمرة قبل تاريخ إقامة الدعوى مباشرة“. وهذا الشرط لا يؤثر على الذكور مع أنه يجب أن يكون كل من الزوجين قد أقام في بوتسوانا. ولذلك فإنه يعتبر متحيِّزا جنس انيا .

236- و كانت الحالة في بوتسوانا فيما يتعلق بالحقوق القانونية للمرأة غير مرضية لمدة طويلة بسبب النظام القانوني المزدوج المؤلَّف من القانون العرفي والقانون العام، حيث يحوِّل القانون الأول بالفعل المرأة المتزوجة إلى قاصر . وطبقا للقانون العرفي، تتمتع المرأة بحد أدنى من الأهلية القانونية المستقلة بصرف النظر عن عمرها. وفي بعض الحالات، قد يقتضي على المرأة غير المتزوجة أن تلتمس المساعدة من أقاربها الذكور. وقانون إلغاء السلطة الزوجية يمنح المرأة المتزوجة حقوقا متساوية كزوجها. والمشاورات مع الزعماء التقليديين جارية فيما يتعلق بكيفية معالجة الحالة على أفضل وجه.

237- وتقليديا، لا يمكن للمرأة سواء كانت متزوجة أم لا أن تصل إلى ”المحاكم العرفية “ إلا بمساعدة أحد أقاربها الذكور. بيد أنه في بعض أنحاء البلد حدث تغيُّر على ما يبدو حيث يُسمح للمرأة بالمث ـ ول بدون مساعدة للت خاصم أمام المحاكم العرفية.

الإيذاء الجنسي والعنف ضد المرأة

238- تشمل بعض الجرائم الأكثر شيوعا والمرتبطة بالإيذاء والعنف العائلي القتل َ ، والأذى البالغ، والاعتداء َ ال ذي يُحدث أذى بدني ا حقيقي ا ، والإصابة َ بجرح ب دون وجه حق، والضرب، والاعتداء الجنسي، وسفاح المحارم، وهتك العرض، والإيذاء النفسي والاغتصاب  - التي تُعرَّف حاليا بالعلاقة الجنسية ”غير المشروعة “ ويح ظر ها قانون العقوبات.

239- ولا يوجد حاليا حكم متعلق بالاغتصاب في إطار الزواج في قوانين بوتسوانا. وبناء عليه، ما زال كثير من النساء المتزوجات يعانين من الاغتصاب في إطار الزواج بدون اللجوء إلى القانون. والأهم من ذلك، من المرجح أن تؤدي عدم المساواة في علاقات ال سلطة بين المرأة والرجل إلى ت عرض المرأة لخطر الإصابة بفيروس نقص المناعة البشرية بدرجة أعلى. ويتمثل موقف المحاكم في بوتسوانا في أنه يتعين أن تكون أدلـة المدعـي ة في قضية جنسية مؤيَّدة. ويجب أن تؤكد الأدلة المؤيِّـدة أن الجماع قد وقع، بدون موافقة الضحية وأن المتهم هو الذي ارتكب الجريمة. ومعيار الإثبات في جميع تلك القضايا هو أنـه ’ لا يدعُ مجالا لشكٍّ معقول ‘ . والشرط المتعلق بالأدلة المؤيِّدة في الجرائم الجنسية يضع عبء إثبات إضافي على جهة الادعاء والمرأة لأن الاغتصاب نادرا ما يُرتكب في حضور شاهد.

240- وكثيرا ما تتعرض ضحية الجريمة الجنسية لتجربة مهينـة ومؤلمة فيما يتعلق بإثبات أنها لم تكن موافقة على الجماع. وتشير إدارة محاكمات الاغتصاب إلى أن هناك ميلا لل تركيز بدون  مبرر على شخصية ال مجني عليها . أولا، يُبذل جهدٌ لتقرير مصداقية ال مجني عليها ، وثاني ا، ما إذا كان للمدعية أي تاريخ ل علاقة جنسية غير شرعية ب المتهم. وإذا كان هناك تاريخ سابق لعلاقة جنسية غير شرعية، فإن الموافقة تُفترض في كثير من الأحيان.

241- وإ جهاض الحمل الناتج عن الاغتصاب مسموح بـه بموجب القانون الذي ينص على إغاثة المرأة التي ترغب في إ جهاض الحمل. وهناك مبادئ توجيهية للموظفين الطبيـين لاتباعها عند التقدم بطلب للإنهاء في غضون ستة عشر أسبوعا على الحمل.

242- وتقدم الحكومة الدعم المالي والتقني للمبادرات التي تقدِّم المساعدة لضحايا العنف أو الناجين منه ومن قبيل ذلك مشروع دور أيواء النساء الذي تديره وتشرف عليه منظمات المجتمع المدن ـ ي.

المرفقات

المرفق 1 : الأشخاص الذين اشتركوا في إعداد التقرير

1 -

M. Legwaila*

إدارة شؤون المرأة، وزارة العمل والداخلية

2 -

C. Davies Okello-Wengi*

إدارة شؤون المرأة، وزارة العمل والداخلية

3 -

Pulaentle Kenosi*

وزارة الخارجية والتعاون الدولي

4 -

Lydia Matebesi *

برنامج الأمم المتحدة الإنمائي

5 -

Tebogo Ntsima*

دوائر النائب العام

6 -

Tshonelo Relemogeng*

دوائر النائب العام

7 -

Keletso Kebakile

مكتب رئيس الجمهورية

8 -

F.T. Theophilus

وزارة الطاقة والموارد المائية

9 -

E. Letsapa

مكتب رئيس الجمهورية

10 -

N. Mokobi

مكتب المراقب العام للحسابات

11 -

S. Montsho

وزارة الخارجية

12 -

N. Tlhalerwa

إدارة شؤون المرأة، وزارة العمل والداخلية

13 -

J. Kabomo

إدارة شؤون المرأة، وزارة العمل والداخلية

14 -

C. Kabasia-Sello

إدارة شؤون المرأة، وزارة العمل والداخلية

15 -

J.M. Massie

وزارة المالية وتخطيط التنمية

16 -

VuyelwaMvungama

إدارة شؤون المرأة، وزارة العمل والداخلية

17 -

Simon Muchiru

خبير استشاري، أوكـود و شركاه ، خبراء استشاريون

ملحوظة: * = أعضاء لجنة الصياغة .

المرفق 2 : ثبت مراجع ا لوثائق المستعرَضة

السياسات الوطنية

1 -

السياسة الوطنية لبوتسوانا بشأن فيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز، وزارة الصحة 1998

2 -

السياسة الوطنية لبوتسوانا بشأن فيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز، 2006 (مشروع منقح)

3 -

السياسة الوطنية للصحة، وزارة الصحة، 1995

4 -

السياسة الوطنية المتعلقة بالمنظمات غير الحكومية (مشروع) وزارة العمل والداخلية 2002

5 -

السياسة الوطنية بشأن التعليم والتدريب المهنيين، 1997

6 -

السياسة الوطنية بشأن دور المرأة في التنمية

7 -

السياسة الوطنية المتعلقة بالشباب، إدارة الثقافة والشباب/وزارة العمل والداخلية 1996

8-

السياسة الوطنية المنقحة بشأن التعليم، 1994

القوانيـن التشريعية

1 -

قانون إلغاء السلطة الزوجية لعام 2004

2 -

قانون إجراءات إثبات النسب لعام 1999 (تعديل)

3 -

قانون الجنسية لعام 1995 (تعديل)

4 -

دستور بوتسوانا

5 -

قانون الإجراءات والأدلة الجنائية لعام 1997

6 -

قانون سجل صكوك الملكية لعام 1996 (تعديل)

7 -

سياسة التعليم الوطنية المنقَّحـة لعام 1994

8 -

قانون الزواج لعام 2001

9 -

قانون ملكية الأشخاص المتزوجين ( Cap 29: 0 3 )

10 -

قانون المناجم والمحاجر لعام 1996 (تعديل)

11 -

قانون العقوبات لعامَـيْ 1998 و 2004 (تعديل)

12 -

قانون الخدمات العامة لعام 2000 (تعديل)

13 -

قانون العمل (السنة)

وثائـق أخـرى

1 -

استراتيجية تنفيذ الصحة الجنسية والإنجابية للمراهقين، وزارة الصحة 2003

2 -

استراتيجية الدعوة والتعبئة الاجتماعية للبرنامج الجنساني الوطني، إدارة شؤون المرأة/وزارة العمل والداخلية 1999

3 -

مبادرة تعليم البنات الأفريقيات – تقرير التقييم، اليونيسيف، 2003

4 -

ال رعاية البيـتية للإيدز: المسؤولية المشتركة – تجربة بوبـيـروا

5 -

التق ـ ري ـ ر الاقتص ـ ادي السن ـ وي، 2001، 2002، 2003، 2004، 2006، وزارة المالي ــ ة وتخطيط التنمية

6 -

بيحين بع ـ د عش ـ ر سن ـ وات: التزام صندوق الأمم المتحدة للسكان بمنهاج العمل، صندوق الأمم المتحدة للسكان

7 -

مراقبة الجيل الثاني لفيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز في بوتسوانا – تقرير تقني، وزارة الصحة، 2005

8 -

التراث الوطني لبوتسوانا وثقافة السلام، وزارة التعليم 2001

9 -

الدراسة الاستقصائية الثانية المتعلقة ب آثا ر الإيدز في بوتسوانا، 2004، الوكالة الوطنية لتنسيق مكافحة الإيدز و آ خرون

10 -

تقرير التنمية البشرية في بوتسوانا، 2005، برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، حكومة بوتسوانا

11 -

خط ـ اب ع ـ رض المي ـ زاني ـ ة 1998، و 2003، و 2004، و 2006، و 2007، وزارة المالية وتخطيط التنمية

12 -

الديموغرافية لفيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز في بوتسوانا، ووضع نماذج لآثار فيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز في بوتسوانا، مشروع تقرير، 2006، برنامج الأمم المتحدة الإنمائي والوكالة الوطنية لتنسيق مكافحة الإيدز

13 -

الآثار الاقتصادية لفيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز في بوتسوانا – تقرير ختامي للوكالة الوطنية لتنسيق مكافحة الإيدز/برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، 2006

14 -

إحصاءات التعليم لعام 2004، المكتب المركزي للإحصاءات

15 -

تقرير تقييم بشأن الدعم المقدم للبرنامج الجنساني في بوتسوانا، 2003، برنامج الأمم المتحدة الإنمائي/إدارة شؤون المرأة – وزارة العمل والداخلية

16 -

تقرير عن البيانات المصنَّفة حسب نوع الجنس، إدارة شؤون المرأة/وزارة العمل والداخلية وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، 2002

17 -

ملكُـه، أو ملكي أو ملكنا – حقوق ملكية المرأة المتزوجة بموجب القانون العام لبوتسوانا، إدارة شؤون المرأة/وزارة العمل والداخلية 1986

18 -

الدراسة الاستقصائية لدخل ومصروفات الأسرة المعيشية في الفترة 2002/2003، المجلَّد 1 من التقرير الرئيسي، المكتب المركزي للإحصاءات

19 -

مجموعة معلومات بشأن قانون إلغاء السلطة الزوجية لعام 2004، إدارة شؤون المرأة، وزارة العمل والداخلية

20 -

إحصاءات العمل لعام 2000، المكتب المركزي للإحصاءات

21 -

التطلع إلى المساواة – استعراض جنساني للتقارير الوطنية المتعلقة ب الأهداف الإنمائية للألفية، مكتب سياسات التنمية، برنامج الأمم المتحدة الإنمائي 2005

22 -

إدماج المنظور الجنساني في التعليم والتدريب المهنيـين في بوتسوانا، هيئة بوتسوانا للتدريب، 2003

23 -

ال تقرير المتعلق ب الأهداف الإنمائية للألفية، الأمم المتحدة 2006

24 -

خطة العمل الوطنية لتنفيذ السياسات والبرامج الوطنية للسكان، وزارة المالية وتخطيط التنمية، 1999

25 -

خطة العمل الوطنية المتعلقة بتنفيذ تقرير فرقة العمل التابعة للأمين العام للأمم المتحدة بشأن النساء، والبنات وفيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز في بوتسوانا، 2006

26 -

إطار عمل البرنامج الوطني للصحة الجنسية والإنجابية، وزارة الصحة، 2002

27 -

خطة التنمية الوطنية 7 و 8 و 9، وزارة المالية وتخطيط التنمية

28 -

خطة التنمية الوطنية 9، تقرير استعراض منتصف المدة، وزارة المالية وتخطيط التنمية، 2006

29 -

إطار عمل البرنامج الجنساني الوطني، برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، وصندوق الأمم المتحدة للسكان وحكومة بوتسوانا، 1998

30 -

البرنامج الجنساني الوطني – نسخة مبسَّطـة، إدارة شؤون المرأة/وزارة العمل والداخلية، 1999

31 -

احتياجات النساء والأطفال ضحايا سوء المعاملة في شمال غرب بوتسوانا، المرأة ضد الاغتصاب، 1999

32 -

منهاج العمل – موجز، 1995، إدارة شؤون المرأة وتحالف ا لمنظمات غير الحكومية النسائية في بوتسوانا، 1996

33 -

مشروع التثقيف السياسي – استراتيجية ت ُـ حقق نتائج، إيمانغ بسادي، 1998

34 -

وثيقة دعم البرنامج (00011633) – تعزيز ال قدرة المتعددة القطاعات على مقاومة فيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز على نحو مراعٍ للفوارق بين الجنسين في بوتسوانا، برنامج الأمم المتحدة الإنمائي

35 -

الاغتصاب في بوتسوانا - إيمانغ بسادي، 1998

36 -

تقرير عن دراسة الآثار الاجتماعية – الاقتصادية للعنف ضد المرأة في بوتسوانا، إدارة شؤون المرأة/وزارة العمل والداخلية، 1999

37 -

تقرير عن مشروع إدماج المنظور الجنساني مع أربع وزارات تجريبية، وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي وإدارة شؤون المرأة/وزارة العمل والداخلية

38 -

تقرير عن استعراض جميع القوانين التي تمس وضع المرأة في بوتسوانا، إدارة شؤون المرأة/وزارة العمل والداخلية، 1998

39 -

تقرير عن دراسة الاغتصاب في بوتسوانا، شرطة بوتسوانا، 1999

40 -

مجموعة م رجعية بشأن نوع الجنس وفيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز، فرقة العمل المعنية بنوع الجنس وفيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز، المشتركة بين الوكالات والتابعة لبرنامج الأمم المتحدة المشترك المعني بفيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز، 2005

41 -

دور الوالدين، والزعماء التقليديين وزعماء المجتمعات المحلية بشأن رفاه الشباب في بوتسوانا، وزارة المالية وتخطيط التنمية 2005

42 -

تقرير تحليلي للحالة بشأن إدماج المنظور الجنساني وفيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز في ولاية وزارة التعليم ، وسياسات ها وبرامج ها وخطط ها ، مشروع تقرير، وزارة التعليم 2006

43 -

الخطة الاستراتيجية للفترة 2006-2008، المرأة ضد الاغتصاب

44 -

دراسة بشأن مستوى اشتراك الشباب في الزراعة، وزارة الزراعة، وإدارة التنمية الريفية بوزارة المالية وتخطيط التنمية

45 -

نحو تحقيق المساواة بين الجنسين في منظمتكم، المنظمة الهولندية للتنمية، 2001

46 -

تقرير فرقة العمل التابعة للأمين العام للأمم المتحدة بشأن النساء، والبنات وفيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز في بوتسوانا، 2006 - تقرير قطري عن بوتسوانا، الأمم المتحدة 2004

47 -

دورة الجمعية العامة الاستثنائية بشأن نوع الجنس وتعرُّض المرأة لفيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز في أمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي، منظمة الصحة للبلدان الأمريكية

48 -

رؤية عام 2016، حكومة بوتسوانا (1996)

49 -

دليل المرش َّـ حات لإدارة الحملات، إيمانغ بسادي، 1999

50 -

البيان النسائي ، إيمانغ بسادي، 1999

51 -

تقرير مؤتمر القمة العالمي المعني بمجتمع المعلومات – كارولين ديفي ـ ز وكيبـوني نيتساباني، 2003