الفريق العامل لما قبل الدورة

الدورة الثالثة والأربعون

19 كانون الثاني/يناير - 6 شباط/فبراير 2009

قائمة القضايا والأسئلة المطروحة فيما يتعلق بالنظر في التقارير الدورية

بوتان

نظر الفريق العامل لما قبل الدورة في التقرير الدوري السابع لبوتان (CEDAW/C/BTN/7).

المركز القانوني للاتفاقية، البروتوكول الاختياري

1 - يرجى التزويد بمعلومات عن التقدم المحرز فيما يخص مشروع دستور بوتان. ويرجى بيان ما إذا أدرج في مشروع الدستور، وفقا للمادتين 1 و 2 من الاتفاقية، مبدأ المساواة وعدم التمييز.

2 - وقد حثت اللجنة الدولة الطرف، في ملاحظاتها الختامية السابقة، على التصديق على البروتوكول الاختياري للاتفاقية وعلى أن تقبل، في أقرب الآجال الممكنة، التعديل على الفقرة 1 من المادة 20 من الاتفاقية فيما يتصل بمواعيد اجتماع اللجنة. ويرجى التزويد بمعلومات عن أية خطوات متخذة لتنفيذ توصية اللجنة.

الآلية الوطنية للنهوض بالمرأة وخطة العمل

3 - يشير التقرير إلى أن اللجنة الوطنية للمرأة ستفصل عن حكومة بوتان الملكية وأن من مقاصد ذلك تعزيز ولايتها وشرعيتها ونفوذها. ويرجى تقديم مزيد من المعلومات عن مركز هذه اللجنة وعن عدد العاملين في إطارها والموارد المالية المتاحة للاضطلاع بأعمالها.

4 - ويرجى المد بمزيد من المعلومات عن التدابير والأنشطة الواردة في مشروع الخطة الوطنية للقضايا الجنسانية والرامية إلى تشجيع تمتع المرأة بما لها من حقوق الإنسان و المساواة الجنسانية، ومن ذلك معلومات عن الفترة المزمعة لتنفيذها وآلياتها للرصد والموارد المالية المخصصة لتنفيذها بفعالية.

5 - ويرجى استكمال المعلومات عن وضع المشروع الهادف ، في نطاق برنامج التعليم غير الرسمي ، إلى نشر كتاب عن حقوق الطفل والمرأة. ويرجى أيضا تقديم معلومات أخرى عن محتواه وخطط إتاحته للنساء، بمن فيهن الريفيات، في جميع أرجاء البلاد (الفقرة 224).

العنف ضد المرأة

6 - يستبين التقرير قلة وعي المرأة بحقوقها القانونية و ”ثقافة السكوت “ باعتبارهما المسألتين الرئيستين اللازم استهدافهما في محاربة العنف ضد المرأة والإيذاء الجنسي. ويرجى التوسع بخصوص التدابير المتخذة أو المتوخاة ، لتحسين الشرطة ، والمسؤولين عن إنفاذ القوانين والقضاة ومقدمي الخدمات الصحية وكذا أصحاب المصلحة الآخرين المعنيين ، بشأن هذه المسألة وبغية توعية النساء ضحايا العنف بحقوقهن وتشجيعهن على الإبلاغ عن أفعال العنف وضمانا للملاحقة على العنف ضد المرأة والمعاقبة عليه. ويرجى الإشارة ، بوجه خاص ، إلى التدابير المتخذة لتنفيذ التوصيات ذات الصلة من بين التوصيات الست الواردة في المرفق 4 ألف (الفقرتان 377 و 379) .

7 - ويذكر التقرير أن منظمة رينيو غير الحكومية لاحترام المرأة وتعليمها وتغذيتها وتمكينها تتوقع فتح مركز لمعالجة الأزمات وإعادة التأهيل من أجل النساء ضحايا العنف في منطقة ثي مفو في عام 2008 (الفقرة 379). ويرجى استكمال المعلومات بشأن المشروع وبيان ما إذا كانت أية ملاذات للنساء ضحايا العنف أو الاستغلال الجنسي متاحة بالفعل.

الاتجار واستغلال البغاء

8 - يذكر التقرير أن الحكومة الملكية لبوتان ما برحت تعمل مع السلطات المحلية والمنظمات غير الحكومية والمجتمع الدولي لمكافحة الاتجار بالمرأة (الفقرة 86) . ويذكر أيضا أن الشرطة الملكية في بوتان أوصت ، في عام 2005 ، بأن تشرع اللجنة الوطنية للمرأة والطفل بدراسات تتناول أمورا منها هذه المسألة (الفقرة 90). ويرجى وصف التدابير المتخذة أو الاستراتيجيات الموضوعة أو المزمعة لمنع ومكافحة الاتجار بالنساء والفتيات، وتبيان نتائج الدراسات المتعلقة با لا تجار، إن وجدت. وير جى أيضا تقديم المزيد من المعلومات عن التعاون في إطار رابطة جنوب آسيا للتعاون الإقليمي فيما يتصل بالاتجار بالمرأة.

9 - ويرجى بيان ما إذا انشئت خطوط هاتفية لمساعدة النساء ضحايا الإيذاء الجسدي أو الجنسي، يمكن أن تساعد أيضا العاملات في البغاء (الفقرة 95).

10 - وحسب الفقرة 93 من التقرير، فإن قانون العقوبات يعترف بالبغاء كجنحة عقوبتها السجن. ويرجى بيان ما هي التدابير المتخذة لتحاشي تعرض النساء العاملات في البغاء إلى إجراءات جنائية ، عند طلب المساعدة أو المشورة، ولضمان حصولهن على هذه المساعدة. ويرجى وصف القوانين والتدابير المعتمدة لمنع استغلال البغاء وللمعاقبة عليه وكذا أية تدابير لازمة لإعادة تأهيل من يرغبن في ترك البغاء ولدعم إعادة تأهيلهن الاجتماعي. ويرجى أيضا التزويد بمعلومات عن أية تدابير متخذة لتوفير التدريب المتخصص بشأن الاتجار لأفراد الشرطة والمسؤولين الآخرين عن إنفاذ القوانين وحراس الحدود وجهاز القضاء، وإعطاء معلومات عن مدى فعالية هذه التدابير.

المشاركة السياسية والمشاركة في الحياة العامة

11 - استنادا إلى التقرير، فإن تمثيل المرأة في الحياة العامة والهيئات المنتخبة يظل منخفضا كما أن عدد المنتخبات للجمعية الوطنية في عام 2006 تضاءل مقارنة بعدد الفائزات في انتخابات عام 2001. ويرجى تقديم معلومات عن أية تدابير اتخذتها الحكومة أو تزمع اتخاذها ، بما فيها التدابير الخاصة المؤقتة بموجب الفقرة 1 من المادة 4 من الاتفاقية والتوصيتين العامتين 23 و 25 الصادرتين عن اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة، في سبيل تعزيز مشاركة المرأة في مواقع صنع القرار العامة، ولا سيما في الجزء الجنوبي من البلد، ومن ذلك التدابير الرامية إلى تمكين المرأة ذاتها وتشجيع ترشحها للانتخابات على كل من الصعيد الوطني وصعيد اللجنة الإنمائية للمقاطعة واللجنة الإنمائية للحي (الفقرات 105 و 112-119 و 142).

12 - ويرجى توفير مزيد من المعلومات عن التدابير المتخذة أو المتوخاة ، بما فيها التدابير الخاصة المؤقتة بموجب الفقرة 1 من المادة 4 من الاتفاقية والتوصيتين العامتين 23 و 25 الصادرتين عن اللجنة، بغية التصدي ل اشتراك المرأة المنخفض جدا في وظائف الخدمة العامة، وخاصة على المستويات العليا من الإدارة العامة وفي سلك القضاء. ويرجى أيضا تقديم معلومات عن التدابير المتخذة أو المتوخاة لمعالجة تفشي التفرقة العمودية بين النساء والرجال ولتيسير وصول المتخرجات من التعليم العالي إلى مستويات من العمل والراتب مطابقة لمؤهلاتهن (الفقرات 121-127 والجداول 7-4 إلى 7-6).

القوالب النمطية والتعليم

13 - حسب الفقرة 85 من التقرير، فإن الحكومة الملكية لبوتان ستعمل من أجل القضاء على الصور السلبية الموجودة للمرأة عن طريق وسائط الإعلام و ب استعراض مناهج الكتب المدرسية. ويرجى التوسع فيما يتصل بأية تدابير ملموسة متخذة أو متوخاة في هذا الشأن وبيان ما إذا اتخذت تدابير أخرى لإزالة القوالب النمطية والأنماط الثقافية التي فيها تمييز للمرأة.

14 - ويرجى تقديم معلومات عما إذا اتخذت أية تدابير، أو يتوخى اتخاذها، لمعالجة الفجوة الجنسانية التي هي لصالح الفتيان من حيث الالتحاق بالمدارس الابتدائية في المقاطعات الأربع، كما تبين في الفقرة 188 من التقرير.

15 - ويرجى التزويد بمزيد من المعلومات عن التدابير المضطلع بها أو المتوخاة، لا سيما في إطار برنامج التعليم المستمر لعام 2006 الرائد، قصد تحسين إنجازات الفتيات ابتداء من الصف التاسع ولمعالجة الفجوة وكذا المعدات العليا لتسرب الفتيات من ذلك الصف فصاعدا ابتغاء تمكين الفتيات من التساوي في الوصول إلى فصول التعليم الثانوي العليا (الفقرات 229-231). ويرجى بيان ما كان ستجري أي بحث بشأن أسباب المعدلات العليا في تسرب الفتيات (الفقرة 237).

16 - ويرجى المد بمعلومات عن التدابير المتخذة أو المتوخاة لزيادة عدد النساء اللواتي يكملن التعليم الثانوي ويواصلن دراستهن ويلتحقن بمؤسسات التعليم فوق الثانوي، ويستكملن أيضا تلك الدراسات، كما أوصت اللجنة في ملاحظاتها الختامية السابقة (الفقرة 154 والجدول 10-10).

الجنسية والمواطنة

17 - يرجى تقديم معلومات عن أية تعديلات مُدخلة أو مزمعة فيما يخص قوانين المواطنة والجنسية لكي تتمشى مع أحكام المادة 9 من الاتفاقية، حسبما أوصت به اللجنة في ملاحظاتها الختامية السابقة، التي تركز على التغييرات اللازمة لمنح المرأة حقوقا متساوية مع الرجل فيما يتعلق بجنسية أولادها.

العمالة ومواءمة العمل مع الحياة الأسرية

18 - يرجى التوسع بشأن قانون بوتان للعمل والعمالة لعام 2007 الجديد وبيان ما إذا طُبّق بالفعل وما مفعوله إن كان الأمر كذلك.

19 - ويرجى تقديم معلومات عن أية تدابير متخذة أو متوخاة لمعالجة معدل بطالة المرأة العالي ومواقف أصحاب العمل التنميطية تجاه المرأة كموظفة، التي كشف عنها الاستقصاء الوطني للقوة العاملة والمشار إليها في الفقرة 261 من التقرير.

20 - ويذكر التقرير أن التحرش الجنسي ممنوع بموجب قانون بوتان للعمالة والعمل وأنه معرف على أنه جريمة بمقتضى قانون العقوبات (الفقرتان 297 و 301). ويرجى بيان ما إذا طُبقت هذه الأحكام وما المفعول إن كان الأمر كذلك وما إذا أوجدت هذه الأحكام أية تغييرات في الموقف حيال التحرش الجنسي في مكان العمل.

21 - ويرجى بيان ما إذا كانت المرأة العاملة في القطاع الخاص تتمتع بنفس الحقوق فيما يتعلق بإجازة الأمومة والحصول على المزايا العائلية مثلها في ذلك مثل المرأة العاملة في القطاع العام. وإلا، يرجى التزويد بمزيد من المعلومات حول الفوارق الموجودة في الحصول على تلك الخدمات (الفقرات 307-313).

الصحة

22 - يرجى توفير مزيد من المعلومات بشأن انتشار فيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز عند النساء وانتقال العدوى من الأم إلى الطفل. ويرجى أيضا تقديم معلومات عن الأمراض المنقولة جنسيا وعن الوسائل الكفيلة بتفادي مثل هذا النقل، بما في ذلك المجموعات المعرّضة من النساء ( الفقرة 96).

23 - ويرجى تقديم معلومات عن التدابير المتخذة للحد من حمل المراهقات وكذا لتحسين مستوى المعلومات المتعلقة بالصحة الجنسية والإنجابية للمراهقين.

حالة مجموعات خاصة من النساء والفتيات المحتجزات

24 - يذكر التقرير أن الأطفال كانوا، وقت تقديمه، محتجزين في نفس المرافق مع المعتقلين البالغين وكانت الفتيات محتجزات مع النساء، غير أنه ستنشأ في عام 2007 مرافق منفصلة للفتيان والفتيات في ثيمفو. ويرجى بيان ما إذا كانت الآن مراكز منفصلة قد فتحت. ويرجى أيضا تقديم معلومات عما إذا كان مرفق مشابه لمركز الإنماء وإعادة التأهيل للشباب الخاص بالفتيا ن قد فتح للفتيا ت المدانات لارتكابهن جريمة ومعلومات عن الأنشطة التربوية والتأهيلية المقدمة للبنات المودعات في تلك المؤسسة (الفقرتان 27 و 48). ويرجى أيضا إعطاء معلومات عن عدد الفتيات اللواتي يقضين مدة حكم في الوقت الراهن وعما إذا كان هناك مركز خاص للفتيات كما أشير أعلاه، وبيان المكان الذي تودع فيه الفتيات وتوفير معلومات عن تعلمهن.

اللاجئات

25 - يفيد التقرير أن الحكومة الملكية لبوتان توصلت إلى اتفاق بشأن حالة المقيمين في مخيمات اللاجئين في بوتان، غير أن الوضع الأمني المتدهور في نيبال قد حال ، منذ عام 2003، دون استئناف الإعادة إلى الوطن مما كانت له عواقب سلبية على حالة اللاجئات من نساء وفتيات. ويرجى تقديم معلومات عن أية خطط لمعاودة التفاوض مع الحكومة النيبالية ولمواصلة الإعادة إلى الوطن.

الأطفال خدم المنازل

26 - يشير التقرير إلى تقرير صدر مؤخرا عن تقييم عوامل الحماية للأطفال في بوتان، جاء فيه أن معظم خدم المنازل الصغار بنات غير متمدرسات وغالبا ما يشتغلن ساعات طويلة مقابل أجور زهيدة وهن معرّضات لمختلف أنواع سوء المعاملة (الفقرة 303). ويرجى بيان ما إذا كان دخول قانون العمالة والعمل الجديد حيز النفاذ قد أحدث تغييرات في الوضع وما إذا اتخذت أية تدابير ملموسة أو يُتوخى اتخاذها على أساس هذا التقرير لمعالجة حالة هؤلاء الفتيات.

المعوقات

27 - يلاحظ التقرير في الفقرة 391 منه أنه ينبغي زيادة الوعي وخلق آليات دعم المعوقات وأن من المنتظر لهذا الموضوع أن تشمله خطة العمل الوطنية للقضايا الجنسانية. ويرجى استكمال المعلومات بشأن هذه المسألة والتوسع بشأن التدابير المضطلع بها أو المتوخاة في هذا المضمار.

الريفيات

28 - يرجى تقديم معلومات عن التدابير المتخذة لتحسين تواجد المرأة الريفي ة في جميع السياسات والبرامج القطاعية وحصولها بالكامل على الخدمة الصحية والتعليم والتدريب المهني. ويرجى بيان ما إذا كانت هناك خطة للضمان الاجتماعي لحماية المسنات ولصالح المرأة في القطاع الزراعي.

الزواج والعلاقات الأسرية

29 - يشير التقرير إلى أن نظما تقليدية لتقاسم المم تلكات غير رسمية ومرنة وغالبا ما تكون ظرفية تطبق، عمليا، بالإضافة إلى قانون الإرث لعام 1980 (الفقرة 399) . ويرجى تقديم المزيد من المعلومات عن تلك الممارسات ووصف التداب ي ر التي اتخذت لكي لا يؤدي تطبيقها بحكم الواقع إلى التمييز ضد المرأة.

30 - ويشير التقرير إلى أن الزواج دون السن القانونية يحدث وإن كانت هذه السن هي 18 سنة لكلا الجنسين (الفقرتان 465 و 486). ويرجى تقديم المزيد من المعلومات عن التدابير المتخذة لمنع الزواج دون السن القانونية والقضاء عليه .