الدورة التاسعة والخمسون

20 تشرين الأول/أكتوبر - 7 تشرين الثاني/نوفمبر 2014

* CEDAW/C/59/1 .

** وفقا للمعلومات التي أرسلت إلى الدول الأطراف فيما يتعلق بتجهيز تقاريرها، تصدر هذه الوثيقة دون تحرير رسمي .

البند 4 من جدول الأعمال المؤقت*

النظر في التقارير المقدمة من الدول الأطراف بموجب المادة 18 من اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة

قائمة القضايا ذات الصلة بالتقريرين الدوريين الأولي والثاني الموحدين لبروني دار السلام

إضافة

ردود بروني دار السلام على قائمة القضايا**

معلومات عامة

الرد على القضايا التي أثيرت في الفقرة 1

1 - ترسخ التآزر والتعاون بين الحكومة والمنظمات غير الحكومية في بروني دار السلام منذ أمد بعيد قبل الانضمام إلى اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة. ويجري التشاور بانتظام مع المنظمات غير الحكومية في القضايا موضع الاهتمام التي تمس الفئات الضعيفة بما فيها النساء كما أنها ممثلة في اللجان التي تشرف عليها الحكومة مثل اللجنة الخاصة المعنية بنظام الأسرة وقضايا المرأة.

2 - وقبل الانضمام إلى اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، أنشئت فرقة عمل ضمت عدة وكالات حكومية ومنظمات غير حكومية لتحليل ومناقشة جدوى الانضمام إلى الاتفاقية. وتضمن أعضاء فرقة العمل هذه مجلس المرأة في بروني دار السلام، وهو منظمة غير حكومية نسائية رئيسية نشطة تمثل 13 منظمة مجتمع مدني تضم أكثر من أربعة آلاف امرأة وفتاة. وتتمثل الأهداف الرئيسية المحددة لمجلس المرأة في بروني دار السلام، من بين أمور أخرى، في زيادة المشاركة الفعالة للنساء والفتيات في التنمية الاقتصادية والاجتماعية والسياسية لبروني. وقد تناول مجلس المرأة في بروني دار السلام ويواصل تناول القضايا الشاملة والمستجدة والشواغل المؤثرة في حياة المرأة، وعلى سبيل المثال: حقوق الإنسان للمرأة والطفل؛ والتنمية المستدامة والوصول إلى العدالة في القضايا المناخية.

3 - وبعد الانضمام إلى اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، أنشئت لجنة صياغة لجمع المعلومات اللازمة لإعداد التقرير. وإلى جانب أصحاب المصلحة ذوي الصلة من القطاع الحكومي، تضم لجنة الصياغة المتعلقة بالاتفاقية في عضويتها مجلس المرأة لبروني دار السلام ومنظمة مجتمع مدني أخرى، ومجلس بروني دار السلام للرعاية الاجتماعية. ومجلس المرأة لبروني دار السلام عضو أيضا في اللجنة الخاصة المشتركة بين الوزارات والمعنية بنظام الأسرة وقضايا المرأة. ومجلس المرأة لبروني دار السلام ومجلس بروني دار السلام للرعاية الاجتماعية عضوان في اللجنة الخاصة المشتركة بين الوزارات والمعنية بالمعوقين والمسنين. ومبادئ الاتفاقية مدرجة في خطة عمل هاتين اللجنتين الخاصتين مثل تعزيز وحماية حقوق المرأة. وتقدم كلا اللجنتين تقاريرها إلى المجلس الوطني المعني بالقضايا الاجتماعية.

4 - وفيما يتعلق بالقوانين المنظمة لتسجيل المنظمات غير الحكومية، ينظم قانون الجمعيات (الفصل 203) جميع جوانب الجمعيات بما في ذلك تعريف الجمعية، والشروط الواجب توافرها للتسجيل الالزامي، والتفاصيل والوثائق المطلوبة عند طلب التسجيل، وشرط تقديم التقارير، وشروط إلغاء التسجيل. وتُعرِّف المادة 2 من القانون الجمعية بأنها تشمل أي ناد، أو شركة، أو شراكة أو رابطة من 10 أشخاص أو أكثر أيا كانت طبيعتها أو غرضها، سواء كانت مؤقتة أو دائمة. ولا تشمل الجمعية الشركا ت التي تهدف إلى تحقيق الربح، أو أي نقابة عمال مسجلة، أو جمعية تعاونية أو أي منظمة تشكل جزءا من مدرسة أو إدارة حكومية أو وزارة. وتنص المادة 8 (2) من نفس القانون على أن ”كل طلب من هذا القبيل يقدم ب هذا الشكل والأسلوب مصحوبا بالوثائق والتفاصيل، حسبما يقرره المسجل “.

5 - وتتمثل إجراءات طلب تسجيل الجمعية في ضرورة قيام مقدمي الطلب بملء الاستمارات التي يوفرها مكتب تسجيل الجمعيات. ومتى ووفق على الطلب، يتعين على مقدم الطلب دفع رسم تسجيل يبلغ 200 من دولارات بروني (مائتان فقط) كما هو منصوص عليه بموجب المادة 8 (3) من الجدول الأول لقانون الجمعيات. وتبلغ المدة/الزمن التقديري لإجراءات تسجيل الجمعية ثلاثة أشهر.

الاعلان والتحفظات

الرد على القضايا التي أثيرت في الفقرة 2

6 - بُذلت جهود لاستعراض اعلان بروني دار السلام من خلال إجراء عدة مشاورات مع هيئة الأمم المتحدة للمساواة بين الجنسين وتمكين المرأة (هيئة الأمم المتحدة للمرأة)، ومفوضية حقوق الإنسان، ومنظمة رصد العمل الدولي من أجل حقوق المرأة، ولجنة رابطة أمم جنوب شرق آسيا المعنية بتعزيز وحماية حقوق المرأة والطفل، والآليات الوطنية المسؤولة عن تنفيذ الاتفاقية واتفاقية حقوق الطفل في الدول الأعضاء في رابطة أمم جنوب شرق آسيا، والممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة المعني بالعنف ضد الأطفال، وخبراء لجنة حقوق الطفل واللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة، وممثلين من وكالات الأمم المتحدة على الصعيدين الإقليمي والوطني فضلا عن منظمات مجتمع مدني إقليمية مختارة من خلال إجراء حوارات وحلقات عمل إقليمية بهدف تبادل الخبرات وأفضل الممارسات المتعلقة بتنفيذ الاتفاقية.

7 - والحوارات وحلقات العمل التي حضرتها بروني دار السلام تشمل، بين أمور أخرى:

حوار جنوب شرق آسيا الإقليمي مع الآليات الوطنية للمرأة، والمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان والشركاء الآخرين المعنيين بالنهوض بحقوق الإنسان للمرأة وتعزيز المساواة بين الجنسين في عام 2012؛

حلقة العمل الإقليمية المتعلقة بتعزيز حقوق المرأة والطفل في أمم جنوب شرق آسيا من خلال التنفيذ الفعال للقضايا المشتركة في الملاحظات الختامية المتعلقة باتفاقية حقوق الطفل واتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة مع التركيز على الطفلة الصغيرة في آب/أغسطس 2013 في دا نانغ، فييت نام؛ و

حلقة العمل الإقليمية المتعلقة بتعزيز حقوق المرأة والطفل في الجنسية عند تنفيذ اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة واتفاقية حقوق الطفل في أمم جنوب شرق آسيا: لجنة رابطة أمم جنوب شرق آسيا المعنية بتعزيز وحماية حقوق المرأة والطفل – الشراكة الممكنة لمجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان في 19 آب/أغسطس 2013.

8 - وبدون الاخلال بعمومية اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، ترغب بروني دار السلام في الإبقاء على تحفظاتها فيما يتعلق بالفقرة 2 من المادة 9 والفقرة 1 من المادة 29 فضلا عن أي جوانب أخرى للاتفاقية قد تكون متعارضة مع دستور بروني دار السلام ومع مزايا الاسلام ومبادئه، وهو الدين الرسمي لبروني دار السلام.

الإطار الدستوري، والتشريعي والمؤسسي

الرد على القضايا التي أثيرت في الفقرة 3

9 - إن قانون الأسرة للمسلمين في بروني دار السلام ينظمه، منذ عام 1999، قانون الشريعة. ويهدف قانون الشريعة إلى خلق مجتمع يكون فيه الدين، والحياة، والفكر والممتلكات والسلالة محفوظة ومشمولة بالحماية. ومن خلال قانون عقوبات الشريعة لعام 2013 الذي صدر حديثا، ينبسط قانون الشريعة الآن ليشمل حالات جنائية أيضا. ويهدف قانون الشريعة من بين أمور أخرى إلى حماية المرأة.

10 - وفيما يتعلق بالحالات الجنائية، ستطبق بروني دار السلام نظامين للعدالة الجنائية. وسيصبح قانون العقوبات (الفصل 22) والمرسوم بقانون عقوبات الشريعة لعام 2013 نافذين معا. وأحكام المرسوم بقانون عقوبات الشريعة لعام 2013 ستطبق إذا تحققت الشروط التي تطلبها القوانين الإسلامية. وخلافا لذلك سيستمر تطبيق قانون العقوبات الحالي (الفصل 22). وتخضع كل حالة للإجراءات القضائية وستستمر الإجراءات القانونية الواجبة. وسيستمر المبدأ القائل بأن الشخص برئ حتى تثبت إدانته.

11 - وقواعد الإثبات طبقا لقانون عقوبات الشريعة أكثر صرامة بكثير من مبدأ بما لا يدع مجالا للشك وفقا للقانون العرفي. والحقوق الأساسية للمتهمين مضمونة في جميع مراحل الإجراءات الجنائية على النحو الذي ينص عليه القانون الوطني. ويعمل توقيع الجزاءات بموجب المرسوم كرادع، بهدف خلق مجتمع خال من الجريمة.

المركز القانوني للاتفاقية

الرد على القضايا التي أثيرت في الفقرة 4

12 - في بروني دار السلام، يطبق قانون المعاهدات (بما في ذلك الاتفاقية) والقانون المحلي على مستويات مختلفة. ومتى دخلت معاهدة حيز النفاذ فيما يتعلق ببروني دار السلام، فإنها لا تصبح بالضرورة جزءا من قانونها. ومع ذلك، إذا منحت المعاهدة حقوقا أو فرضت التزامات على أشخاص، فإن تلك الحقوق تصبح نافذة بجعلها جزءا من القانون المحلي لبروني دار السلام.

13 - وقوانين بروني دار السلام بوجه عام لا تميز. والقوانين، التي تحمي وتصون حقوق

المرأة والطفل تشمل:

قانون حماية النساء والفتيات (الفصل 120)؛

قانون المرأة المتزوجة (الفصل 190)؛

قانون الأسرة الإسلامية (الفصل 217)؛

قانون الأطفال والشباب (الفصل 219)؛

قواعد حماية النساء والفتيات (المكان الآمن) لعام 2001؛

مرسوم العمالة لعام 2009؛

مرسوم السلامة والصحة في مكان العمل لعام 2009؛

قانون المعاشات التقاعدية للمسنين والمعوقين (الفصل 18)؛

قانون التعليم الإلزامي (الفصل 211)؛

قانون التربية الدينية الإلزامية (الفصل 215)؛

قانون العقوبات (الفصل 22)؛

قانون الإجراءات الجنائية (الفصل 7)؛

قواعد السجن (بموجب المادة 62 من قانون السجون) (الفصل 51)؛

مرسوم الاتجار بالأشخاص وتهريبهم لعام 2004؛

قانون الاتصال الجنسي غير المشروع (الفصل 29)؛

قانون الزواج الصيني (الفصل 126).

14 - وقد نظمت بروني دار السلام، من خلال آليتها الوطنية للمرأة – إدارة التنمية المجتمعية، بالتعاون مع مجلس الرعاية ف ي بروني دار السلام ومفوضي بروني دار السلام المعنيين بتعزيز وحماية حقوق المرأة والطفل، عدة حملات ترويجية بشأن مبادئ الاتفاقية وتنفيذها في البلد. ونظمت إدارة التنمية المجتمعية بالتعاون مع مجلس الرعاية في بروني دار السلام حملة توعية عامة لرؤساء المنظمات غير الحكومية وقادة المجتمع المحلي على مستوى القواعد الشعبية، خلال يوم المرأة في رابطة أمم جنوب شرق آسيا في عام 2012 وأربعة محافل وطنية بشأن الاتفاقية في عام 2013. وتمثلت الأهداف الرئيسية في شرح مبادئ الاتفاقية، وتنفيذها وأهميتها للمرأة في بروني دار السلام. وتتضمن بعض القضايا التي أثيرت الحاجة الملحة إلى قيام بروني دار السلام بتقديم التقرير الرسمي الأول إلى اللجنة المعنية بالقضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة في مكتب الأمم المتحدة في جنيف وصلة مبادئ الاتفاقية الوثيقة بنساء البلد وأهمية أن يصبح طرفا في الاتفاقية.

15 - وواصلت أيضا إدارة التنمية المجتمعية نشر مواد الاتفاقية وتوزيعها خلال جميع الأحداث ولا سيما أثناء الاحتفال باليوم الدولي للمرأة. ومن بين الجهود الأخرى المبذولة نشر مبادئ الاتفاقية من خلال البرامج التلفزيونية والبرامج الحوارية.

تعريف التمييز

الرد على القضايا التي أثيرت في الفقرة 5

16 - إن حقوق المرأة ورفاهها في هذا البلد مشمولة بالحماية والرعاية كما كانت دائما. وتدرك بروني دار السلام أن المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة يتسمان بأهمية بالغة للنهوض بالمرأة لتحقيق التنمية الوطنية. وحقوق المرأة في التعليم، والصحة، والعمل، والحياة السياسية والعامة، فضلا عن اشتراكها على الصعيد الدولي معترف بها وتحظى بالاهتمام. وقوانين بروني دار السلام تطبق على كل فرد بدون أي تمييز. وهناك قوانين عامة ومحددة تتناول الأفعال الإجرامية التي تُرتكب ضد المرأة.

التدابير الخاصة المؤقتة

الرد على القضايا التي أثيرت في الفقرة 6

17 - اضطلعت الحكومة بعدة تدابير من خلال تطبيق سياسات وأنظمة لتعزيز المساواة بين الجنسين في القطاع العام. وتضمن ذلك، من بين أمور أخرى، سياسة عام 2009 المتعلقة بالاستعاضة عن عمل المرأة على أساس شهري بالعمل فترة دائمة لضمان الأمن الوظيفي للمرأة. وبتطبيق هذه السياسة، يحق لموظفي الخدمة المدنية من الرجال والنساء الحصول على نفس المزايا. ويتمثل أحد مسارات العمل بموجب خطة العمل المتعلقة بالمرأة في الوفاء بحقوق المرأة في مكان العمل. ولما كانت المرأة تتمتع بفرص متساوية كالرجل للحصول على الخدمات العامة، والعمل وما إلى ذلك، لم تكن هناك حاجة، حتى الآن، إلى اتخاذ تدابير خاصة مؤقتة.

القوالب النمطية والممارسات الضارة

الرد على القضايا التي أثيرت في الفقرة 7

18 - بصرف النظر عن نواحي تقدم المرأة في التعليم والعمل، ما زال دور المرأة في الأسرة مدعوما، بالنظر إلى أهميته البالغة للمحافظة على التوازن في نظام ا لأسرة . ويتمثل التحدي الرئيسي للمرأة البرونية الحديثة في كيفية تحقيق التوازن بين دورها في مكان العمل ودورها كقائمة بالرعاية في البيت. وتدرك بروني دار السلام أن الحاجة تدعو إلى تحقيق توازن سليم بين العمل والحياة. وتنظم دائرة معهد الخدمة المدنية دورات ربع سنوية عن التوازن بين العمل والحياة تشدد على ضرورة تقاسم الأمهات والآباء معا مسؤوليات تربية الأطفال.

19 - وتواصل حكومة بروني دار السلام القيام بعدة تدابير لتخفيف عبء المسؤوليات المزدوجة للمرأة العاملة دواما كاملا وأيضا مواصلة تحمل المسؤوليات التقليدية. وتتمتع المرأة العاملة بنفس شروط العمل والمزايا الإضافية كالرجل وتحصل على نفس الأجر، ولا تدفع ضرائب ويحق لها الحصول على خدمات الصحة والتعليم مجانا.

20 - وفي الأول من كانون الثاني/يناير 2011، نفذت الحكومة نظاما جديدا أطلق عليه نظام إجازة الأمومة لعام 2011 كإجراء يصب في اتجاه تنسيق احتياجات ما قبل الولادة وبعدها والمصلحة الصحية للأمهات العاملات في القطاعين العام والخاص على حد سواء. وبمقتضى النظام الجديد، تستحق الآن المرأة العاملة الحصول على إجازة أمومة تبلغ 105 أيام بدلا من 9 أسابيع قبل عام 2011. وفيما يتعلق بالعاملات في القطاع الخاص، ستتحمل الحكومة بعض تكاليف الأجر المدفوع أثناء إجازة الأمومة.

21 - وفي القطاع العام، تشمل التدابير الأخرى، التي تدعم التوازن بين العمل والحياة، منح علاوات تعليمية شهرية للأطفال الذين يلتحقون بمدارس خاصة. ويستحق أيضا الموظفون من الرجال والنساء إجازة مدفوعة الأجر تشمل الانتقال جوا لهم ولأطفالهم إلى بلد مجاور كل 4 سنوات. وتُمنح أيضا إجازة خاصة، لدواعي الشفقة، للوالدين العاملين لرعاية أفراد الأسرة المرضى. وهذا يدعم دور الموظف بوصفه راعيا للأطفال وأيضا للمسنين من أفراد الأسرة. وفيما يتعلق بالذين يرعون المسنين، فإنهم يحصلون على حصة إضافية من تصاريح العمل للحصول على مساعدين مستأجرين.

22 - وهناك خطة عمل وطنية للمرأة، تشمل تدابير لتحقيق ”الانسجام بين العمل والحياة “. ويرد من بين التوصيات توفير بيئة عمل أفضل، ومراكز صديقة للأسرة وغرف للرضاعة الطبيعية في أماكن العمل، وتدريب للموظفين على ”إدارة الوقت “ وحملات لزيادة الوعي العام بالحاجة إلى تحقيق التوازن بين العمل والحياة. ويجري التركيز أيضا في خطة بروني دار السلام للتنمية للفترة 2007-2012 على توفير مرافق رعاية الطفل ودور الحضانة في مكان العمل.

23 - والبرامج الأخرى التي اضطلعت بها الحكومة لدعم أدوار المرأة في تعزيز نظام الأسرة تشمل دورة سابقة للزواج أو دورة لفهم الأسرة للأزواج المتزوجين أو حديثي الزواج، ودورات لاحقة للزواج، ومهارات متعلقة بتربية الأطفال، ومهارات التواصل، والإدارة المالية للأسرة، وحملات لإسداء المشورة وكذلك التوعية بالقيم العائلية، والصحة الإنجابية، والأمراض المزمنة والعنف المنزلي. وتهدف الدورات السابقة للزواج، من بين أمور أخرى، إلى تزويد الأزواج صغار السن بالمعرفة والمهارات الضرورية لتمكينهم من مواجهة التحديات ولمساعدتهم في بناء علاقة عائلية قوية وسليمة. ويجري تنظيم حملات الأسرة من آن لآخر لخلق وتنمية الوعي بالدور الحيوي للوالدين في غرس القيم الاجتماعية المنشودة في أطفالهم. وفي الآونة الأخيرة، احتفلت بروني دار السلام باليوم الوطني للأسرة كجزء من مبادرات لتعزيز نظام الأسرة في البلد.

العنف ضد المرأة

الرد على القضايا التي أثيرت في الفقرة 8

24 - إن قضايا العنف ضد المرأة تنظمها بقدر كاف التشريعات القائمة بما في ذلك قانون الأسرة الإسلامية (الفصل 217)، وقانون المرأة المتزوجة (الفصل 190)، وقانون حماية النساء والفتيات (الفصل 120)، وقانون العقوبات (الفصل 22). وفي الآونة الأخيرة، جرى تعديل قانون الأسرة الإسلامية (الفصل 217) وقانون المرأة المتزوجة على حد سواء ليتضمنا أحكاما بشأن العنف المنزلي. وبالإضافة إلى ذلك، يتضمن أيضا قانون العقوبات (الفصل 22) أحكاما يمكن الاحتجاج بها في قضايا العنف ضد المرأة.

الرد على القضايا التي أثيرت في الفقرة 9

25 - إذا كانت هناك عناصر عنف ضد المرأة في أسرتها المعيشية، يجوز استخدام الأحكام المنصوص عليها في قانون المرأة المتزوجة (الفصل 190) وقانون الأسرة الإسلامية (الفصل 217) لمعالجة المشكلة. ويوفر القانونان حماية شاملة لأفراد الأسرة المعتدى عليهم من خلال جملة أمور منها إصدار أوامر حماية عند التأكد من ارتكاب عنف منزلي أو من المحتمل قيام أي شخص بارتكابه ضد أحد أفراد الأسرة وأنها ضرورية لحماية ذلك الفرد.

26 - ويعطي أيضا القانونان السلطة للمحكمة للحكم بتعويض إذا كانت الضحية تعاني من أضرار شخصية، أو تدمير أو إتلاف للممتلكات، أو خسارة ممتلكات أو خسارة مالية نتيجة للعنف المنزلي. وبالإضافة إلى ذلك، ويعطي القانونان أيضا ضباط الشرطة السلطة لإلقاء القبض بدون إذن على أي شخص يعتقد أنه ارتكب أو من المحتمل أن يرتكب عنفا منزليا ضد أحد أفراد أسرته وأن من الضروري احتجاز هذا الشخص لحماية فرد أسرته.

27 - وطبقا للمرسوم بقانون عقوبات الشريعة، لعام 2013: المادة 75- الزنا بالجبر (الاغتصاب)، لا يوجد اغتصاب في إطار الزواج في الإسلام.

28 - وفيما يتعلق بالإبلاغ عن حالات العنف ضد المرأة، يوفر هاتف المساعدة ”141 “ سبيلا ميسرا على مدى 24 ساعة للإبلاغ، وتقديم الشكاوى وعرض المظالم غفلا من الأسماء. وإلى جانب تكملة خدمات ساعات دوام المكاتب، يسهل أيضا هاتف المساعدة التواصل بتلقي التقارير المتعلقة بإساءة المعاملة، أو الإهمال، أو الاستغلال أو الحالات ذات الصلة بالعنف؛ فضلا عن تقديم الخدمات الاستشارية وخدمات المشورة فيما يتعلق بمشاكل الأسرة أو أي قضايا تمس الرعاية الاجتماعية في البلد.

الاتجار بالمرأة واستغلالها في البغاء

الرد على القضايا التي أثيرت في الفقرة 10

29 - يُجرِّم قانون حماية النساء والفتيات (الفصل 120) الاتجار بأي امرأة أو فتاة (سواء بغرض ممارسة البغاء في الحال أو لاحقا من عدمه). ويعاقب على هذه الجريمة بالسجن لمدة قد تمتد إلى خمس سنوات وبغرامة تبلغ 000 20 دولار. وكان القانون قد صدر قبل دخول المرسوم الخاص بمكافحة الاتجار بالأشخاص وتهريبهم لعام 2004 حيز النفاذ بمدة طويلة. والعقوبة الموقعة لارتكاب جريمة الاتجار بموجب هذا القانون أدنى كثيرا من العقوبة الموقعة لارتكاب جريمة مماثلة بموجب المرسوم الخاص بمكافحة الاتجار بالأشخاص وتهريبهم لعام 2004. وفضلا عن ذلك، لا يُعرف هذا القانون بصورة شاملة فعل الاتجار على النحو الوارد في المرسوم الخاص بمكافحة الاتجار بالأشخاص وتهريبهم لعام 2004.

30 - وينص المرسوم الخاص بمكافحة الاتجار بالأشخاص وتهريبهم لعام 2004 على أحكام أكثر تحديدا فيما يتعلق بالاتجار بالبشر وتهريبهم. ويُعاقَب على ارتكاب جريمة الاتجار بغرامة لا تتجاوز مليون دولار، والسجن لمدة لا تقل عن 4 سنوات ولكن لا تتجاوز 30 عاما والجلد. ويُعرَّف ”الاتجار بالأشخاص “ طبقا للمرسوم بأنه استقدام شخص، أو نقله أو إعارته، أو إيوائه أو استلامه لأغراض الاستغلال بوسائل من قبيل التهديد، أو استخدام القوة، أو الاختطاف، أو الاحتيال، أو الخداع، أو استغلال حالة ضعف أو اعطاء/الحصول على مبالغ مالية أو امتيازات لنيل موافقة شخص له سيطرة على شخص آخر. وخلافا لقانون حماية النساء والفتيات، لا تقتصر جريمة الاتجار طبقا للمرسوم الخاص بمكافحة الاتجار بالأشخاص وتهريبهم على الاتجار بالنساء والفتيات، ولكن يمكن أن تشمل أيضا الجرائم التي تتعلق أيضا بالرجال والأطفال.

31 - وطبقا لقانون العقوبات (الفصل 22)،تجرِّم الأحكام استغلال النساء والفتيات لأغراض البغاء فحسب. وتشمل أيضا الاستغلال عن طريق الادعاء الكاذب، أو المزاعم الكاذبة أو وسائل الغش أو الخداع فقط. ولذلك لا تشمل أحكام قانون العقوبات الحالات التي يحدث فيها ذلك الاستغلال نتيجة للتهديدات، أو استخدام القوة، أو الاختطاف، أو استغلال السلطة أو اعطاء/الحصول على مبالغ مالية أو امتيازات. وتلك الأحكام لا تغطي أيضا إلا الحالات التي يكون فيها الاستغلال استغلالا جنسيا.

32 - وبوجه عام، فإن ممارسة السلطة التقديرية للنيابة العامة في تلك القضايا تخضع لإرشادات قائمة مرجعية لمؤشرات الاتجار على النحو الذي أوردته قوة شرطة بروني الملكية. وإذا كانت وقائع الحالة مقترنة بالأدلة التي تجمع أثناء التحقيقات تشير إلى عدد أكبر من مؤشرات الاتجار، عندئذ قد يميل المدعي العام إلى تفضيل توجيه اتهامات بموجب المرسوم الخاص بمكافحة الاتجار بالأشخاص وتهريبهم. ومن بين العوامل التي تؤخذ في الاعتبار عند تقرير الاتهامات التي تفضل: ما إذا كان شخص آخر يسيطر على وثائق سفر الضحية، وما إذا كانت الضحية مستقدمة لغرض معين ولكنها استخدمت بدلا من ذلك في عمل آخر، وما إذا كانت الضحية قد أرغمت على ممارسة أفعال جنسية وما إذا كانت الضحية متمتعة بحرية الحركة أو خلاف ذلك.

33 - وقد تكون أيضا الاتهامات بموجب المرسوم الخاص بمكافحة الاتجار بالأشخاص وتهريبهم مفضلة بدلا من قانون العقوبات وقانون حماية النساء والفتيات (الفصل 120)؛ حيث يشمل المرسوم الخاص بمكافحة الاتجار بالأشخاص وتهريبهم طائفة أوسع من العوامل المؤدية إلى الاستغلال (التهديد، واستخدام القوة، إلخ) مقارنة بالتشريعين الأخيرين، ويغطي أيضا الحالات التي يُنفذ فيها الاتجار لأغراض أخرى بخلاف الاستغلال الجنسي، وعلى سبيل المثال الإكراه على العمل أو على تقديم خدمة ما، أو الرق، أو الممارسات الشبيهة بالرق، أو الاستعباد أو انتزاع الأعضاء. وينص أيضا المرسوم الخاص بمكافحة الاتجار بالأشخاص وتهريبهم على عقوبات أشد لارتكاب جرائم الاتجار مما يعكس بصورة أدق خطورة الجرائم، وهي عامل متعلق بالمصلحة العامة التي سيأخذها المدعي العام في الاعتبار عند النظر في ما هي الاتهامات المناسبة. وعلى أية حال، كما هي الحال في أية تحقيقات جنائية، فإن الاتهامات التي ستفضل نتيجة للتحقيقات مع الأشخاص المشتبه في قيامهم بالإتجار سيقررها المدعي العام على أساس كل حالة على حده.

34 - ولم تتلق وحدة التحقيق في قضايا الاتجار بالبشر شكاوى مباشرة بشأن الاتجار بالأشخاص. ومع ذلك، ت ُ جري الوحدة تحقيقات أولية في حالات من قبيل عدم دفع الأجور، والإيذاء البدني للموظفين، وهروب العمال، ومداهمات البغاء من جميع المناطق الأربعة للبحث عن عناصر ومؤشرات جرائم الاتجار بالأشخاص.

35 - ولدى وكالات الخط الأمامي مثل قوة شرطة بروني الملكية، وإدارة العمل وإدارة الهجرة والتسجيل الوطني إجراءاتها الخاصة بها وقوائمها المرجعية للتعرف على ضحايا الاتجار المحتملين ويحال الضحايا المحتملون المحددون إلى وحدة التحقيق في قضايا الاتجار بالبشر للخضوع لمزيد من التحقيق. وتوفر إدارة التنمية المجتمعية المأوى المؤقت لضحايا الاتجار بالبشر أثناء التحقيق. ومع ذلك، سيتاح للضحايا أيضا الخيار إذا أردن إيواءهن في سفارة كل منهن.

36 - والاحصاءات المتعلقة بعدد المحاكمات والإدانات والعقوبات الموقعة لارتكاب جرائم متعلقة بالبغاء في الفترة 2011-2014، حسبما سجلته وحدة مكافحة الرذيلة وقمع القمار ترد على النحو التالي:

2011

قضيتان تم التحقيق فيهما

قضيتان صدر فيهما الحكم بالإدانة

( أ ) صدر الحكم على امرأة تايلندية بالسجن لمدة عامين لارتكابها جريمة القوادة.

( ب ) صدر الحكم على امرأتين تحملان الجنسية الصينية بغرامة بلغت 500 دولار لارتكابهما جريمة الاغواء.

2012

قضيتان تم التحقيق فيهما

قضيتان صدر فيهما الحكم بالإدانة

( أ ) صدر الحُكم على 3 عاهرات بالسجن لمدة شهرين لارتكابهما جريمة الاغواء وحُكم على رجل بالسجن لمدة 4 سنوات وجلدتين لارتكاب جريمة القوادة.

( ب ) صدر الحُكم على عاهرتين بالسجن لمدة شهر واحد لارتكابهما جريمة الاغواء وحُكم على عميل بالسجن لمدة شهر واحد.

2013

4 قضايا تم التحقيق فيها

4 قضايا صدر فيها الحكم بالإدانة

( أ ) صدر الحُكم على 4 نساء بالسجن لمدة شهرين لارتكابهن جريمة الاغواء، وحُكم على رجل بالسجن لمدة 12 شهرا وبجلدتين لارتكابه جريمة القوادة.

( ب ) صدر الحُكم على 6 نساء تايلنديات بالسجن لمدة شهرين لارتكابهن جريمة الاغواء. وحُكم على رجل إندونيسي يعتقد أنه القواد بالسجن لمدة شهرين وبجلدتين طبقا للمادة 5 من قانون حماية النساء والفتيات.

( ج ) صدر الحُكم على امرأة فلبينية بالسجن لمدة شهرين لارتكابها جريمة الاغواء.

( د ) صدر الحُكم على امرأتين إندونيسيتين وامرأة فيتنامية بالسجن لمدة شهرين لارتكابهن جريمة الاغواء. وصدر الحُكم على امرأة إندونيسية بالسجن 5 أشهر وحُكم على رجل فييتنامي بالسجن لمدة 4 أشهر و 4 جلدات لارتكاب جريمة القوادة.

37 - والاحصاءات المتعلقة بعدد المحاكمات، والادانات والعقوبات الموقعة على مرتكبي جرائم الاتجار بالبشر في الفترة 2011-2014، حسبما سجلته وحدة التحقيق في قضايا الاتجار بالبشر، ترد على النحو التالي:

2011

5 قضايا تم التحقيق فيها

قضية واحدة صدر فيها الحكم بالإدانة

صدر الحُكم على رجلين بالسجن لمدة شهرين لإدانتهما طبقا لقانون حماية النساء والفتيات.

قضية واحدة صدر فيها الحكم بالبراءة.

قضيتان صنفتا بأنهما لم يتوفر تحريهما بسبب عدم التمكن من تحديد مكان الجاني المزعوم بسبب الافتقار للمعلومات.

قضية واحدة صُنفت بأنه لا تتخذ بشأنها إجراءات أخرى بسبب عدم توافر عنصر جريمة الاتجار بالأشخاص.

2012

4 قضايا تم التحقيق فيها

قضية واحدة صدر فيها الحكم بالإدانة:

صدر الحُكِمَ على الجاني بالسجن لمدة أربع سنوات، وبغرامة بلغت 000 20 من دولارات بروني دار السلام (السجن لمدة 20 شهرا غيابيا) وجلدتين. وبالنظر إلى أن المتهم لم يدفع الغرامة، كان مجموع العقوبة السجن لمدة 5 سنوات و 8 أشهر وجلدتين.

قضيتان صُنفتا بأنه لا تتخذ بشأنهما إجراءات أخرى لعدم وجود عنصر جريمة الاتجار بالأشخاص وعدم كفاية الأدلة لإقامة الدعوى.

محاكمة واحدة جارية.

2013

قضيتان تم التحقيق فيهما

قضية واحدة صُنفت بأنه لا تتخذ بشأنها إجراءات أخرى لأن الضحية لم ترغب في الاستمرار في القضية وطلبت إعادتها إلى وطنها.

تحقيق واحد جار.

2014

قضية واحدة تم التحقيق فيها

تحقيق واحد جار.

الاشتراك في الحياة السياسية والعامة وعلى الصعيد الدولي

الرد على القضايا التي أثيرت في الفقرة 11

38 - أسهمت المرأة بنشاط في عمليات صنع القرار وتبوأت مناصب عالية في مختلف المهن القانونية، والسياسية، والمالية والإدارية. وتشمل أعلى المناصب التي شغلتها منصب السفير المتجول ومنصب النائب العام برتبة وزير، ومنصب نائب وزير، ومنصب المفوض القضائي للمحكمة العليا، وعضو المجلس التشريعي، ومناصب الأمناء الدائمين، ومنصب المراقب العام للحسابات، ومنصب الوكيل العام، ومنصب المحاسب العام، ومنصب قاض في المحكمة المدنية العالية، ومنصب سفير ورئيس مسؤولين تنفيذيين في القطاعين العام والخاص بما في ذلك المصارف. وترأس حاليا سيدتان جامعتين من بين جامعات بروني دار السلام الأربع. وتعمل المرأة أيضا في المعاهد الإسلامية للتعليم العالي وكمدعية عامة في المحاكم الشرعية والمحاكم المدنية على حد سواء.

39 - وتشجع حكومة بروني دار السلام تكافؤ الفرص للمرأة في مكان العمل وفي بناء الوطن على النحو المذكور في ’الاستراتيجية الاقتصادية‘ الواردة في موجز تطوير الاستراتيجية والسياسات العامة. وتجري معالجة قضايا المرأة وتنسيقها من خلال خطة العمل المتعلقة بنظام الأسرة والمرأة، ولا سيما لزيادة الجهود المبذولة لمساعدة الأمهات العازبات، والنساء ذوات الإعاقة والنساء الفقيرات لتحقيق الاعتماد الاقتصادي على أنفسهن من خلال العمل، ومباشرة الأعمال الحرة وبناء القدرات. وهذه الخطة تنص أيضا على ضرورة استعراض التشريعات والأنظمة الوطنية لإدماج المنظور الجنساني وحقوق المرأة في مكان العمل ولتعبئة الدعم التقني والمالي للمرأة المحتاجة. ويجري الاضطلاع أيضا ببرامج التمكين والآليات الداعمة لها من أجل النهوض بالمرأة وتنميتها في البلد. وجميع هذه البرامج تُنفذ بتعاون وثيق بين الوكالات الحكومية، والمنظمات غير الحكومية، وقطاع الشركات وجميع أصحاب المصلحة في المجتمع.

40 - ويوجد في الحكومة 25 وزيرا ونائب وزير، بما في ذلك ثلاثة مناصب بدرجة وزير وهي السفير المتجول، والنائب العام ومفتي الدولة. وتشغل النساء حاليا ثلاثة أو 12 في المائة من هذه المناصب. وفي الوقت ذاته، يتألف المجلس التشريعي للدولة من 36 عضوا ومن بين هؤلاء الأعضاء سيدتان أو 6 في المائة. وبالإضافة إلى ذلك، تمثل المرأة نسبة 15 في المائة من الأمناء الدائمين للرؤساء التنفيذيين في وزارات الحكومة، ونسبة 26 في المائة من وكلاء الأمناء الدائمين و 15 في المائة من رؤساء البعثات في الخارج.

الجنسية

الرد على القضايا التي أثيرت في الفقرة 12

41 - يجيز قانون الجنسية في بروني (الفصل 15) لأي من الوالد الذي يحمل جنسية بروني أو الوالدة التي تحمل جنسية بروني الحصول على الجنسية للطفل وفقا للمادتين 4 و 6 على التوالي. وتحدد المادة 4 من قانون الجنسية في بروني (الفصل 15) فئة الشخص الذي يمكنه اكتساب الجنسية بإعمال القانون. وتنص المادة 6 على اكتساب القاصر للجنسية عن طريق التسجيل أي بناء على طلب مقدم من أحد الوالدين أو الوصي الذي يحمل جنسية بروني. وعلى هذا الأساس، ووفقا للمادة 6 من القانون، يجوز منح جنسية بروني لأطفال المواطنات المتزوجات من رعايا أجانب، بناء على طلب مقدم.

42 - وستحتفظ بروني دار السلام بتحفظها على الفقرة 2 من المادة 9 إذ أنها تتبع سياسة الجنسية الواحدة ولا تعترف بازدواج الجنسية. وما زال يجري العمل بالممارسة الحالية القائلة بأنه يجوز تسجيل أطفال المواطنات إما باعتبارهم مواطنين لبروني أو بوصفهم مواطنين لبلدان جنسية آبائهم. وتمثل الجنسية قضية سياسة عامة تتطلب مناقشات متعمقة.

43 - وقد ناقشت بروني دار السلام تلك القضايا في اجتماعات ثنائية وستواصل مقارنة السياسات وممارسات قواعد الجنسية التي تنفذها البلدان الأخرى. ومع ذلك، تمثل الجنسية حقا مطلقا وفقا للقانون القائم.

التعليم

الرد على القضايا التي أثيرت في الفقرة 13

44 - في الفترة 2012/2013، كان هناك 32 طالبة حاملا دون السن القانونية في المدارس الثانوية الحكومية، عاد منهن إلى المدرسة 9 طالبات. وفي معالجة القضايا الاجتماعية في المدارس، تباشر وزارة التعليم نهجا ذا ثلاث شُعب هي، المنع، والإنفاذ والعلاج/إعادة التأهيل.

45 - وبغية منع المشاكل الاجتماعية، تركز وزارة التعليم جهودها على تنمية أخلاق وشخصية الطالبات من خلال المناهج الدراسية والأنشطة ال مصاحب ة للمناهج الدراسية التي تغرس أربع قيم أساسية، هي الوعي الديني؛ وإدارة الشؤون الذاتية؛ والجنسية ومهارات المسؤولية الاجتماعية؛ ومهارات صنع القرار.

46 - ويجري بذل جهود الإنفاذ من خلال المرسوم المتعلق بالتعليم لعام 2003؛ ودليل الانضباط للمؤسسات التعليمية وبيوت الطلبة لعام 2007؛ وقانون التعليم الالزامي لعام 2007؛ وقانون الأطفال والشباب لعام 2006؛ والدليل المتعلق بالطلبة في المدارس الثانوية والكليات (ما عدا برنامجنا للطلبة).

47 - وفيما يتعلق بجهود العلاج/إعادة التأهيل، يُحال الطلبة الضالعون في المشاكل الاجتماعية للاشتراك في برامج إعادة التأهيل التي ينظمها قسم شؤون الطلبة/مكتب الرعاية، ومستشار المدرسة، والإدارة الدينية والشركاء الاستراتيجيون الآخرون مثل قوة شرطة بروني الملكية، وإدارة التنمية المجتمعية، والمستشفيات للمساعدة في تنفيذ استراتيجيات إعادة التأهيل.

48 - وفي الوقت ذاته، تشمل البرامج والتدريب الراميان إلى زيادة وعي المدرسين حلقات عمل بشأن العمل الاجتماعي، والقضايا الاجتماعية وحماية الأطفال وذلك للمدرسين في المدارس الابتدائية والثانوية؛ وحوارات مائدة مستديرة مع الأعضاء التنفيذيين في وزارة التعليم؛ ومناقشات بين إدارة شؤون الطلبة في وزارة التعليم والمدارس الثانوية والكليات؛ فضلا عن القيام بزيارات مدرسية.

الصحة

الرد على القضايا التي أثيرت في الفقرة 14

49 - توفر المرافق الصحية الحكومية لبروني دار السلام وسائل حديثة مجانية لمنع الحمل لجميع المواطنات والمقيمات الدائمات في بروني دار السلام. وهناك 5 أنواع مختلفة من وسائل منع الحمل الحديثة متاحة في المرافق الصحية الحكومية، وهي، أقراص منع الحمل الفموية المركبة؛ وأقراص البروجستوجين؛ والبروجستوجين الذي يؤخذ بالحقن؛ واللولب الرحمي، وربط قناتي فالوب. ووسائل منع الحمل الأربع الأولى المذكورة أعلاه لا تتطلب موافقة الزوج باستثناء ربط قناتي فالوب. وبالنظر إلى أن هذه العملية لا رجعة فيها، يتمثل الإجراء العادي للأطباء في الحصول على موافقة الزوج قبل إجراء ربط قناتي فالوب.

50 - والإجهاض محظور ومجرّم في بروني دار السلام. وهو غير قانوني طبقا لقانون العقوبات وقانون عقوبات الشريعة في بروني دار السلام، ما لم يجر بنية حسنة لإنقاذ حياة المرأة الحامل. وقانون العقوبات (الفصل 22) يعتبر التسبب عن عمد في إجهاض امرأة حامل جريمة إذا لم يكن ذلك الإجهاض قد تم بنية حسنة بغرض إنقاذ حياة المرأة. والمرسوم بقانون مرسوم عقوبات الشريعة لعام 2013 يجرِّم أيضا الإجهاض على النحو المنصوص عليه طبقا للمادة 158.

51 - وفي بروني دار السلام، تتمتع المرأة والرجل بفرص متساوية للحصول على الرعاية الصحية ولا يتطلب الحصول على خدمات الرعاية الصحية إذن الزوجة/الزوج/الوصي القانوني (عمليا).

فئات النساء المحرومات

الرد على القضايا التي أثيرت في الفقرة 15

52 - ما زال المرسوم المتعلق بالإعاقة في مرحلة التفاوض مع كثير من أصحاب المصلحة المعنيين. وسيوفر هذا المرسوم، بمجرد صدوره، الحماية والتعزيز لحقوق جميع الأشخاص ذوي الإعاقة بصرف النظر عن نوع الجنس والحالة. وسيضمن هذا المرسوم إتاحة الفرص لجميع الأشخاص ذوي الإعاقة للحصول على خدمات الرعاية الصحية، والتعليم، والحماية الاجتماعية، والعمل، والوصول إلى المرافق العامة، وأسباب الراحة ومباني الخدمات، والو صو ل إلى المعلومات، والاتصال والتكنولوجيا، والوصول إلى الحياة الثقافية والحصول على الترفيه، ووقت الفراغ والألعاب الرياضية.

53 - ويحصل الأشخاص ذوو الإعاقة في المناطق الريفية على خدمات الرعاية الصحية التي تقدمها الحكومة من خلال الخدمات الطبية الطائرة. وتقدم لهم الحكومة أيضا برامج إعادة تأهيل بيتية أو مجتمعية. وتقدم لهم أيضا معاشات شهرية بسبب الإعاقة من خلال رؤساء القرى. ويمكنهم طلب الحصول على مساعدات الرعاية الاجتماعية الأخرى مثل الكراسي ذات العجلات، ووسائل المساعدة على المشي، ولغة ”بريل “، والأطراف الصناعية ووسائل المساعدة البصرية من خلال رؤساء قراهم الذين يقومون عندئذ برفع جميع طلباتهم إلى الوكالات المناسبة.

الرد على القضايا التي أثيرت في الفقرة 16

54 - يتمثل أحد الأهداف الأساسية لإدارة العمل في حماية رفاه جميع العمال في بروني دار السلام من خلال إنفاذ مرسوم العمالة، لعام 2009. ومرسوم العمالة لعام 2009 وأحكامه لا يفرقان بين الرجل والمرأة ولا يوجدان تمييزا بينهما، ويطبقان بصورة عادلة على جميع العمال. ويشمل المرسوم حقوق العمالة وأوضاع العمل من قبيل: الإجازة السنوية، والإجازة المرضية، والإعادة للوطن، وساعات العمل، وأيام الراحة، ودفع المرتب، من بين أمور أخرى.

55 - وفيما يتعلق بعمال المنازل، تطبق الأنظمة التالية، وهي أنظمة العمالة (عمال المنازل)، لعام 2009، بموجب مرسوم العمالة، لعام 2009 أي:

الجزء الأول (تمهيدي)؛

الجزء الثاني (عقود الخدمة)؛

الجزء الثالث (دفع المرتبات)؛

الجزء السادس (نظام دفع الأجر عينا)؛

المواد 80، و 83، و 84، و 86، و 87 من الجزء الثامن (الصحة، والمسكن والرعاية الطبية)؛

الجزء الثالث عشر (الموظفون المهاجرون)؛

الجزء الرابع عشر (الإعادة للوطن)؛

الجزء الخامس عشر (التفتيش)؛

الجزء السادس عشر (الشكاوى والتحقيقات)؛ و

الجزء السابع عشر (عام).

56 - ويحث أرباب الأعمال أيضا على الحصول على تغطية تأمين طبي للعمال المهاجرين، رجالا ونساء، العاملين لديهم. وتكفل تلك التغطية أن يكون العمال مضمونين وألا يطالبوا بتحمل تكاليف العودة للوطن، أو الحصول على الخدمات الصحية أو دخول المستشفى للعلاج. ويجري حاليا اتخاذ خطوات بغية النظر في إمكانية تنفيذ التأمين الطبي الإلزامي لجميع العمال المهاجرين في بروني دار السلام.

57 - وعلاوة على ذلك، يستخدم قسم إنفاذ القانون التابع للإدارة المذكورة خط هاتف ساخن للشكاوى، ومكتب خدمات ويشترك في عمليات مشتركة مع الوكالات الأخرى ذات الصلة (بما في ذلك إدارة الهجرة والتسجيل الوطني وإدارة البلدية) – ويتمثل الهدف الجماعي لتلك المبادرات في تقيد أرباب الأعمال (والعمال) بتشريعات العمل والحماية الشاملة للرجال والنساء في العمل.

58 - وتهدف إدارة العمل، باذلة قصارى جهدها، إلى ضمان تسوية جميع النزاعات الناشئة خارج المحكمة (حيث توجد الأغلبية). وجدير بالملاحظة، أنه منذ عام 2009، لم ترفع إلى المحكمة سوى 7 قضايا وأقيمت الدعوى فيها طبقا لمرسوم العمالة لعام 2009 (تعلقت في الغالب بعدم دفع الأجور ولم تقتصر كلية على النزاعات المتعلقة بالعمال المهاجرين).

59 - ومن المقرر أن تعقد هذا العام إدارة العمل، التابعة لوزارة الداخلية الحوار الاجتماعي الثلاثي الإقليمي الخامس المتعلق بالنمو، والعمالة والعلاقات الصناعية السليمة في قطاع الخدمات في بلدان أمم جنوب شرق آسيا، وموضوعه ”بناء آسيان محورها الإنسان بالتعاون الإقليمي البناء فيما يتعلق بالسلامة المهنية والصحة “. ويشترك في تنظيم هذا الحدث مجلس نقابة عمال قطاع الخدمات في آسيان؛ والاتحاد الفيدرالي العالمي لنقابات العمال؛ والنقابات العالمية للمنظمة الدولية لعمال البناء والأشغال الخشبية والمنظمة الدولية للخدمات العامة في منطقة آسيا والمحيط الهادئ؛ ومنظمة فريدريك إبيرت ستيفتونغ ألمانيا.

60 - وهذا الحدث تدعمه أيضا منظمات غير حكومية محلية، ولا سيما مجلس المرأة في بروني دار السلام، ومعهد المرأة، ورابطة باسميدا، وهي رابطة وطنية لمكافحة المخدرات في بروني دار السلام. ويرمي اشتراك معهد المرأة ومجلس المرأة في بروني دار السلام إلى ضمان أخذ مصالح المرأة ومنظوراتها في الاعتبار في هذا الحوار الاجتماعي في حين يرمي اشتراك الرابطة الوطنية لمكافحة المخدرات في بروني دار السلام إلى ضمان النظر في مبادئ توفير مكان عمل خال من المخدرات في هذا الحوار الاجتماعي.

61 - والمنظمات غير الحكومية نشطة أيضا في تعزيز حقوق العمال المهاجرين ولا سيما المساعدين في المنازل من خلال برامج التوعية العامة. وعُقدت حلقة عمل بشأن حماية حقوق العمال المهاجرين على هامش مؤتمر المجتمع المدني لرابطة أمم جنوب شرق آسيا/منتدى شعوب آسيان في عام 2013 الذي استضافه مجلس المرأة في بروني دار السلام.

الزواج والعلاقات الأسرية

الرد على القضايا التي أثيرت في الفقرة 17

62 - طبقا للمادة 42 من قانون الأسرة الإسلامية (الفصل 217)، تتمتع الزوجة بنفس الحق مثل الزوج للحصول على الطلاق. وفي الواقع تتمتع الزوجة بحقوق أكثر لحل الزواج. وهناك عدة طرق لحل الزواج منصوص عليها طبقا لقانون الأسرة الإسلامية (الفصل 217)، على النحو التالي:

’1‘ الطلاق بسبب الشقاق (المادة 43)

’2‘ الطلاق بسبب الضرر (المادة 44)

’3‘ الطلاق بالتعليق على شرط (المادة 45)

’4‘ الأمر بحل الزواج عن طريق الفسخ (المادة 46)

’5‘ تغيير الديانة (المادة 47)

’6‘ الطلاق عن طريق الخلع (المادة 48)

’7‘ الطلاق عن طريق اللعان (المادة 49)

’8‘ الطلاق عن طريق الإيلاء (المادة 50)

’9‘ الطلاق عن طريق الظهار (المادة 51)

’10‘ قرينة الوفاة (53)

63 - وفي المادة 88، تمثل الأم الشخص الأكثر تأهيلا لرعاية أطفالها الذين لم يصبحوا مميزين بعد أثناء زواجها أو بعد حل الزواج بشرط توافر المؤهلات المنصوص عليها في المادة 89 من نفس القانون. (المميز هو الطفل الذي بلغ سن القدرة على تمييز الأمور).

64 - وبموجب المادة 89، يكون الشخص الذي يتمتع بحق حضانة الطفل مؤهلا لممارسة تلك الحقوق إذا كان –

(أ) هو/هي مسلما؛

(ب) هو/هي سليم العقل؛

(ج) هو/هي لا يعاني من أي أمراض مزمنة تمنعه من العناية بنفسه أو كان يعاني من أمراض مثل الجزام أو البهاق أو متلازمة نقص المناعة المكتسب (الإيدز) أو إذا كان حاملا لفيروس نقص المناعة البشرية أو لأمراض تناسلية في شكل ناقل للعدوى؛

(د) سنه يؤهله لإعطاء الطفل الرعاية، والحب والحنان التي قد يحتاج الطفل إليها؛

(هـ) هو/هي حسن السلوك من ناحية الأخلاق الإسلامية؛ و

(و) هو/هي يعيش في مكان لن يواجه فيه الطفل أي مخاطر أخلاقية أو بدنية.

65 - وفي المادة 91 (2)، إذا بلغ الطفل سن التمييز، فإنه يحق له أن يختار العيش مع الأم أو الأب، ما لم تأمر المحكمة خلافا لذلك.

66 - وفي بعض الحالات المتعلقة بحضانة الطفل، تأخذ المحكمة في اعتبارها أيضا التقارير الاجتماعية المقدمة من إدارة التنمية المجتمعية، لحماية المصلحة العليا للطفل.

الرد على القضايا التي أثيرت في الفقرة 18

67 - مع أن الحد الأدنى لسن الزواج المنصوص عليه طبقا للقوانين ذات الصلة يقل عن 18 عاما، تضع القوانين شروطا معينة قبل إمكان عقد الزواج. وهذه الشروط مفروضة لضمان أن تكون أي أطراف ترغب في الزواج، بمن فيهم من تقل أعمارهم عن 18 عاما، مؤهلين ومستعدين تماما من جميع الجوانب للدخول في الحياة الزوجية.

68 - فيما يتعلق بالمسلمين، تقضي المادة 12 من قانون الأسرة المسلمة بأن يُعطي طرفا الزواج موافقتهما قبل إمكان عقد الزواج. وبالإضافة إلى ذلك، يجب أيضا الحصول على موافقة ولي المرأة أو ولي حكيم ( ) في ظروف معينة. ويقضي القانون أيضا بأن يقدم طرفا الزواج طلبا للسماح بالزواج إلى المسجل قبل أجراء مراسم الزواج.

69 - وفيما يتعلق بغير المسلمين، تحدد المادة 3 من قانون الزواج (الفصل 76) الشروط التي يجب أن يفي بها طرفا الزواج. ويجب على الطرفين، من بين أمور أخرى، الموافقة صراحة على أن يتزوجا؛ وأنهما قادران على فهم طبيعة عقد الزواج.

70 - وقانون التعليم الإلزامي (الفصل 211) يجعل حصول جميع الأطفال على ما لا يقل عن 9 سنوات من التعليم النظامي إلزاميا. وينص القانون على تسع سنوات من التعليم الإلزامي للطفل من سن 6 سنوات، تشمل 6 سنوات من التعليم في المدرسة الابتدائية و 3 سنوات من التعليم الثانوي الأدنى. وبالإضافة إلى ذلك، تطبق بروني دار السلام سياسة وطنية للتعليم توفر 12 سنة من التعليم لجميع الأطفال تشمل 7 سنوات من التعليم الابتدائي، و 3 سنوات من التعليم الثانوي الأدنى وسنتين من التعليم الثانوي الأعلى أو المهني أو التقني. وعلى هذا النحو، ينبغي أن يكون جميع الأطفال في السن المذكورة في المدرسة ومستوى التناقص منخفض.

الرد على القضايا التي أثيرت في الفقرة 19

71 - في المادة 23 من قانون الأسرة الإسلامية (الفصل 217)، يمكن أن يتزوج الرجل أكثر من امرأة واحدة شريطة حصوله على إذن كتابي من المحكمة ويصحبه إعلان كتابي يوضح الأسباب التي بُني عليها الادعاء بأن الزواج المقترح عادل وضروري. بيد أنه إذا تزوج الرجل ثانية أثناء استمرار زواجه بدون الحصول على إذن كتابي سابق من المحكمة، يكون مذنبا بارتكاب جريمة بموجب المادة 123 من نفس القانون.

72 - وفيما يتعلق بغير المسلمين، فإن تعدد الزوجات غير مسموح به بموجب قانون الزواج (الفصل 76). وطبقا للمادة 3 (1) من القانون، يتمثل أحد الشروط المفروضة في عقد الزواج في ألا يكون أي طرف في الزواج المزمع مقيدا بزواج قائم صحيح بشخص ثالث. ويكون الزواج باطلا إذا لم يتحقق أي من الشروط المنصوص عليها في المادة 3 (1).

البروتوكول الاختياري وتعديل المادة 20، الفقرة 1

الرد على القضايا التي أثيرت في الفقرة 20

73 - ما زالت بروني دار السلام تدرس البروتوكول الاختياري للاتفاقية وليست لديها خطط للتصديق عليه في الوقت الراهن.