قائمة القضايا والمسائل المتعلقة بالتقريرين الدوريين الأولي والثاني الموحدين لبروني دار السلام*

معلومات عامة

1 - أشار التقرير (CEDAW/C/BRN/1-2، الفقرتان 3-3-1 و 3-3-2 ) ( ) إلى أن الدولة الطرف تعمل بصورة وثيقة مع المنظمات غير الحكومية في القضايا المتعلقة بحقوق المرأة. يُرجى توضيح ما إذا كانت المنظمات غير الحكومية، وبخاصة المنظمات النسائية، شاركت في إعداد التقرير وجرت استشارتها أثناء إعداده، وإلى أي مدى. ويُرجى أيضا تقديم معلومات عن القوانين المنظمة لتسجيل المنظمات غير الحكومية، وبيان ما إذا كانت هناك بيئة مؤاتية للمنظمات غير الحكومية في الدولة الطرف.

الإعلان والتحفظات

2 - يُرجى تقديم معلومات مستكملة عن الجهود التي بذلتها الدولة الطرف لإعادة النظر في إعلانها وتحفظاتها على الاتفاقية، بغية سحبها و/أو تضييق نطاقها. ويُرجى أيضا بيان ما إذا كانت الدولة الطرف استشارت بلدانا أخرى لديها نظم اجتماعية، وثقافية وقانونية مماثلة ونجحت في سحب و/أو تضييق تحفظاتها على الاتف اقية بصورة كبيرة.

الإطار الدستوري، والتشريعي والمؤسسي

3 - أوضح التقرير أن الدولة الطرف تدرك أن أهمية تعزيز وحماية حقوق المرأة (الجزء الأول، الفقرة 3-1-2). ومع ذلك، سنت حكومة بروناي دار السلام المرسوم بقانون عقوبات الشريعة لعام 2013 في تشرين الأول/أكتوبر 2013، الذي يتضمن أحكاما تميز ضد المرأة. يُرجى تقديم معلومات عن ما إذا كان من المتوخى استعراض وتنقيح المرسوم بقانون عقوبات الشريعة عام 2013 بغية إلغاء جميع الأحكام التمييزية. ويُرجى أيضا تقديم معلومات عن الخطوات المتخذة لمواءمة النظام القانوني للدولة الطرف مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان، وبخاصة، مع أحكام الاتفاقية.

المركز القانوني للاتفاقية

4 - يُرجى تقديم معلومات عن مركز الاتفاقية في النظام القانوني المحلي، بما في ذلك ما إذا كانت أحكام الاتفاقية تسود على الأحكام الدستورية والقانونية الأخرى. يُرجى بيان ما إذا كانت الاتفاقية تطبق مباشرة في الدولة الطرف وما إذا كانت هناك أي قضايا استندت فيها المحاكم إليها أو طبقتها مباشرة. ويُرجى أيضا تقديم معلومات عن التدابير المتخذة لنشر الاتفاقية وإبرازها.

تعريف التمييز

5 - جرى التسليم في التقرير (الجزء الثاني، الفقرة 1-1) بأنه لا يوجد تعريف واضح لمصطلح ” التمييز ضد المرأة “ . برجاء بيان ما إذا كانت الدولة الطرف تتوخى اعتماد تشريع يُعرِّف التمييز ضد المرأة ويحظره، تمشيا مع المادة 1 من الاتفاقية.

التدابير الخاصة المؤقتة

6 - في حين يشير التقرير إلى أن المرأة في الدولة الطرف ما برحت تُمنح دائما فرصا متساوية مع الرجل في جميع جوانب الحياة، بما في ذلك التعليم والعمالة والأعمال، وسيستمر منحها نفس الفرص (الجزء الثاني، الفقرة 4-1)، لم يرد ذكر استخدام تدابير خاصة مؤقتة. يُرجى تقديم معلومات عن استخدام واعتماد الدولة الطرف لتدابير خاصة مؤقتة، وفقا للمادة 4 (1) من الاتفاقية والتوصية العامة للجنة رقم 25، من أجل تعزيز تحقيق المساواة الفعلية بين المرأة والرجل، والتعجيل بها.

القوالب النمطية والممارسات الضارة

7 - جرى التسليم في التقرير (الجزء الثاني، الفقرة 5-1-1) باستمرار القوالب النمطية الجنسانية في البلد. ومع ذلك، وردت معلومات قليلة عن مدى ا نتشار تلك القوالب النمطية السلبية وأثرها وعن التدابير التي اتخذتها الدولة الطرف للقضاء على القوالب النمطية التي تدعم المواقف الأبوية التقليدية وتعزز تبعية المرأة في المجتمع. يُرجى تقديم معلومات عن الجهود المبذولة، من خلال حملات التوعية والتثقيف التي تخاطب الزعماء الدينيين وزعماء المجتمع المحلي، والآباء والمدرسين، لمقاومة المواقف النمطية تجاه النساء والفتيات، بمن فيهن اللائي يعانين من أشكال متعددة من التمييز على أساس أعمارهن، أو إعاقتهن، أو انتمائهن الإثني أو صفات أخرى.

العنف ضد المرأة

8 - ورد في التقرير ذكر قوانين ومراسيم مختلفة (مثل المرسوم بقانون الأسرة الإسلامية لعام 2000، وقانون المرأة المتزوجة وقانون حماية النساء والفتيات) تعالج العنف ضد المرأة. بيد أنه لا توجد إشارة إلى ما إذا كانت الدولة الطرف تعتزم اعتماد تشريع يجرِّم على وجه التحديد جميع أشكال العنف ضد المرأة. يُرجى تقديم معلومات عن أي خطوات محددة متخذة لاعتماد تشريع من هذا القبيل.

9 - وطبقا للاستثناء المنصوص عليه في المادة 375 من قانون العقوبات، فإن جماع الزوج بزوجته التي لا يقل عمرها عن 13 عاما لا يعتبر اغتصابا. يُرجى توضيح هذا الاستثناء الذي يتعارض مع الاتفاقية، وبيان ما إذا كان من المتوخى إلغاء المادة 375 بغية تجريم جميع أعمال الاغتصاب بدون استثناء وبصرف النظر عن الحالة الزواجية وسن الضحية. ويُرجى أيضا تقديم معلومات عن الخطوات المتخذة لإزالة العقبات التي تعترض الإبلاغ عن حالات العنف ضد المرأة (الجزء الثاني، الفقرة 3-7-6).

الاتجار بالمرأة واستغلالها لأغراض البغاء

10 - يُورد التقرير أن قضية الاتجار بالنساء والفتيات واستغلالهن لأغراض البغاء تحكمه ثلاثة قوانين مختلفة (الجزء الثاني، الفقرة 6-1-1). يُرجى تقديم معلومات تفصيلية عن الاختلافات بخصوص تطبيق وتنفيذ القوانين فيما يتعلق بالاتجار بالنساء والفتيات واستغلالهن لأغراض البغاء، بالإضافة إلى بيانات إحصائية تفصيلية عن عدد الشكاوى الواردة بشأن الاتجار بالنساء واستغلالهن لأغراض البغاء وبشأن التحقيقات، والملاحقات، والإدانات والعقوبات الموقعة على مرتكبي تلك الجرائم. ويُرجى أيضا تقديم معلومات عما إذا كانت الدولة الطرف تقوم باتخاذ إجراءات لتحديد هوية الضحايا وحمايتهن.

الاشتراك في الحياة السياسية والعامة وعلى الصعيد الدولي

11 - ورد في التقرير (الجزء الثاني، الفقرة 7-6) أن المرأة والرجل في الدولة الطرف يتمتعان على قدم المساواة بحقوق التصويت في انتخاب زعماء القرى وفي الفرص للاشتراك في بناء الوطن. يُرجى بيان ما إذا كانت المرأة مؤهلة للتصويت وللترشح في جميع الانتخابات في الدولة الطرف على قدم المساواة مع الرجل. يُرجى تقديم بيانات مستكملة مصنفة حسب الجنس بشأن النسبة المئوية للنساء المنتخبات أو المعيَّنات في المجلس التشريعي للدولة، فضلا عن الوزيرات. ويُرجى أيضا تقديم معلومات عن التدابير المحددة، بما في ذلك التدابير الخاصة المؤقتة، التي اتخذتها الدولة الطرف لتعزيز اشتراك المرأة في الحياة السياسية والعامة على جميع الصُعد، وبخاصة في الجهاز القضائي وفي المناصب العليا وفي السلك الدبلوماسي، بما في ذلك كسفيرات ورئيسات لبعثات في الخارج.

الجنسية

12 - طبقا لقانون الجنسية في بروناي (الفصل 15)، لا يمكن للمرأة التي تحمل جنسية بروناي نقل جنسيتها إلى زوجها وأطفالها الأجانب على قدم المساواة مع الرجل الذي يحمل جنسية بروناي المتزوج برعية أجنبية. يُرجى بيان الشروط التي يجوز بموجبها منح جنسية بروناي طبقا لقانون الجنسية لأطفال المواطنة المتزوجة برعية أجنبية. ويُرجى تقديم معلومات عن التدابير المتخذة و/أو المتوخاة لتعديل قانون الجنسية لضمان تمتع المرأة والرجل بحقوق متساوية فيما يتعلق بالجنسية، ولسحب التحفظ على المادة 9 (2) من الاتفاقية. ويُرجى أيضا بيان ما إذا كانت الدولة الطرف تتشاور مع بلدان لديها نظم اجتماعية، وثقافية وقانونية مماثلة ونجحت في مواءمة تشريعها المتعلق بالجنسية مع الاتفاقية.

التعليم

13 - يلتزم التقرير الصمت فيما يتعلق بعدد وحالة الفتيات اللائي يتسربن من المدرسة. يُرجى تقديم معلومات مستكملة عن معدلات الفتيات اللائي يتسربن بسبب الزواج المبكر والحمل المبكر. ويُرجى أيضا بيان ما إذا كانت الدولة الطرف توفر التدريب للمدرسين لتوعيهم بالطرق التي تؤدي فيها مواقفهم وسلوكهم، وتصوير القوالب النمطية التمييزية في مواد التعليم، إلى نشر القواعد الأبوية التقليدية وترتيب أثر سلبي على النساء والفتيات وعلى تمتعهن الكامل بحقوق الإنسان المتعلقة بهن.

الصحة

14 - لا يقدم التقرير معلومات عن توافر الإجهاض المأمون للمرأة وعن الطرق الحديثة لمنع حملها. ويشير التقرير (الجزء الثاني، الفقرة 12-12-1) إلى أن خدمة الأم والطفل توفر فحصا صحيا شاملا للنساء اللائي تتراوح أعمارهن بين 38 و 65 عاما. يُرجى بيان ما إذا كان الإجهاض يُجرّم في الدولة الطرف وما هي الظروف التي يكون فيها الإجهاض المأمون متاحا للمرأة. ويُرجى أيضا بيان ما إذا كانت المرأة والرجل يتمتعان على قدم المساواة بإمكانية الحصول على خدمات الرعاية الصحية وما إذا كانت المرأة تحتاج، قانونيا أو عمليا، إلى إذن من زوجها أو الوصي القانوني عليها، للحصول على خدمات الرعاية الصحية، بما في ذلك خدمات تنظيم الأسرة وخدمات الرعاية الصحية الإنجابية الأخرى.

فئات النساء المحرومات

15 - يُشير التقرير (الجزء الثاني، الفقرة 18-1-1 ’ 4 ‘ ) إلى أنه، وقت إعداد التقرير، كانت الدولة الطرف تنظر في مشروع مرسوم متعلق بالإعاقة. يُرجى تقديم معلومات مستكملة عن حالته الراهنة وما إذا كان مراعيا للجنسين، ومعلومات عن حالة النساء ذوات الإعاقة، وبخاصة في المناطق الريفية، لا سيما فيما يتعلق بإمكانية حصولهن على خدمات الرعاية الصحية، والتعليم والحماية الاجتماعية.

16 - ويلتزم التقرير الصمت بشأن حالة العاملات المهاجرات. يُرجى تقديم معلومات عن ظروف العمل والحماية القانونية للعاملات المهاجرات، بمن فيهن العاملات المحليات، وعن إمكانية لجوئهن إلى القضاء، وحصولهن على الرعاية الصحية والحماية الاجتماعية. وعملا بالمادة 111 من مرسوم العمالة لعام 2009، التي تعطي الوزير سلطة تقديرية، يرجى تقديم معلومات عن الأنظمة المحددة التي وضعها الوزير لفائدة العاملات المحليات وتفاصيل أحكام المرسوم التي تطبق على العاملات المحليات.

الزواج والعلاقات الأسرية

17 - يُشير التقرير (الجزء الثاني، الفقرة 16-2-4) إلى أن المرسوم بقانون الأسرة المسلمة لعام 2000 يأذن للمرأة المسلمة بحل عقد الزواج بسبب الشقاق بين الزوجين، وأنه يحق للمرأة حصتها في الممتلكات الزوجية في وقت الطلاق أو عند وفاة الزوج. يُرجى تقديم معلومات عن ما إذا كانت المرأة تتمتع بحقوق متساوية مع الرجل للطلاق وما إذا كانت الأحكام المنظمة لقسمة الممتلكات عند حل الزواج متمشية مع المادة 16 (1) من الاتفاقية والتوصية العامة للجنة رقم 29. ويشير التقرير أيضا (الجزء الثاني، الفقرة 16-2-5) إلى أن المرسوم يمنح الأولوية للأمهات لحضانة الأطفال إذا استوفت الأم الشروط والمؤهلات المنصوص عليها في المرسوم. يُرجى بيان ما هي الشروط والمؤهلات المطلوبة لمنح الحضانة للأم.

18 - ويشير التقرير (الجزء الثاني، الفقرة 16-1-2) إلى أن هناك اختلافات في الحد الأدنى لسن الزواج للفئات المختلفة من الفتيات (المسلمة، والهندوس، والبوذية، والداياكس والصينية) وأنه، في جميع الحالات، يقل الحد الأدنى للسن عن 18 عاما، وهو ما يخالف المادة 16 (2) من الاتفاقية والتوصية العامة للجنة رقم 21 واتفاقية حقوق الطفل. يُرجى تقديم معلومات عن التدابير المتخذة لزيادة الحد الأدنى لسن الزواج للنساء والرجال إلى 18 عاما، لمواءمة القوانين المختلفة المتعلقة بالزواج والعلاقات الأسرية مع الاتفاقية وللقضاء على ممارسة زواج الأطفال والزواج القسري.

19 - ويلتزم التقرير الصمت بشأن قضية تعدد الزوجات في الدولة الطرف. يُرجى بيان ما إذا كان تعدد الزوجات مسموحا به، قانونيا أو عمليا، وتقديم معلومات وبيانات عن مدى ا نتشار تعدد الزوجات في الدولة الطرف.

البروتوكول الاختياري وتعديل المادة 20 (1)

20 - يُرجى بيان أي تقدم محرز تجاه ال ا نضمام إلى البروتوكول الاختياري للاتفاقية. ويُرجى أيضا بيان التقدم الذي أحرز تجاه قبول تعديل المادة 20 (1) من الاتفاقية، فيما يتعلق بوقت اجتماع اللجنة.