الأمم المتحدة

CEDAW/C/BRA/CO/7

Distr.: General

23 March 2012

Arabic

Original: English

اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة

الدورة الحادية و الخمسون

13 شباط/فبراير - 2 آذار/مارس 2012

الملاحظات الختامية للجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة

البرازيل

1 - نظرت اللجنة في التقرير الدوري السابع للبرازيل (CEDAW/C/BRA/7) في جلست ي ها 1026 و1027 المعقود تين في 17 شباط/فبراير 2012 ( انظر الوثيقتين CEDAW/C/SR.1026 وSR.1027). وترد في الوثيقة CEDAW/C/BRA/Q/7 قائمة ال لجنة بالقضايا والأسئلة المطروحة؛ أما ال ردود فترد في الوثيقة CEDAW/C/BRA/Q/7/Add.1.

ألف- مقدمة

2 - تعرب اللجنة عن تقديرها للدولة الطرف على تقريرها الدوري السابع رغم أن محتواه لا يشير إلى تنفيذ الملاحظات الختامية السابقة التي أبدتها اللجنة. وتعرب اللجنة عن تقديرها أيضا ً للدولة الطرف على ردودها الخطية على قائمة القضايا والأسئلة التي أثارها فريق ها العامل لما قبل الدورة؛ بيد أنها تأسف على ال تأخ ي ر في تقديمها.

3 - وتشيد اللجنة بالدولة الطرف على إرسالها وفد ا ً رفيع ا ً برئاسة وزيرة أمانة سياسات المرأة التابعة لرئاسة الجمهورية، السيد ة إليونورا مينكوتشي دي أوليفيرا ، و ضم الوفد ممثلين لوزارات شتى، و ممثلين ل لمجلس الوطني لحقوق الإنسان والمنتدى الوطني للنساء السود ، وبرلمانيات. وتقدر اللجنة الحوار البناء الذي جرى بين الوفد وأعضاء اللجنة، والتوضيحات الإضافية المقدمة ردا ً على الأسئلة الشفوية التي طرحتها اللجنة.

باء- الجوانب الإيجابية

4 - ترحب اللجنة بانتخاب السيدة ديلما روسف أول رئيسة للبرازيل، في تشرين الأول/ أكتوبر 2010 ، وتقدر تعيين 10 وزيرات.

5 - وتلاحظ اللجنة مع ال تقدير مباشرة الدولة الطرف على نحو مستمر ل عمليات تقوم على المشاركة الكاملة لتحديد أولوياتها من أجل الارتقاء بحقوق المرأة والمساواة بين الجنسين، مثل المؤتمر الوطني الثالث ل لسياسات المتعلقة ب المرأة ، الذي ع ُ قد في كانون الأول/ديسمبر 2011 .

6 - وترحب اللجنة بتنفيذ برنامج " الإعانات الأسر ي ة" ( Bolsa Familia ) ، في إطار برنامج "البرازيل من دون فقر"، الذي استفاد منه عدد كبير من الأسر في جميع أنحاء الدولة الطرف.

7 - وتلاحظ اللجنة دور المحكمة العليا في ضمان حقوق الرجال والنساء في معرض تنفيذ قانون ماريا دا بينها، وقرار ها المتعلق بمساواة الأزواج من نفس الجنس في الحقوق والواجبات.

8 - وتعرب اللجنة عن تقديرها للدولة الطرف على تقديم معلومات ضمن الحدود الزمنية المقر رة عن تنفيذ الآراء التي اعتمدتها اللجنة في حالة ‘ ألين بيم ي نت ي ل ‘ (CEDAW/C/46/D/18/2008) .

9 - وترحب اللجنة بتصديق الدولة الطرف على المعاهدات الدولية التالية المتعلقة ب حقوق الإنسان منذ أن نظرت لآخر مرة في تقرير للدولة الطرف في تموز/يوليه 2007 :

(أ) البروتوكول الاختياري الأول والبرتوكول الاختياري الثاني ( الهادف إلى إلغاء عقوبة الإعدام) با لعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، في عام 2009 ؛

(ب) اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة و بروتوكول ها الاختياري ، في عام 2008 ؛

(ج) الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخا ص من الاختفاء القسري، في عام 2010 .

جيم- دواعي القلق الرئيسية والتوصيات

10 - تذك ّ ر اللجنة بالتزام الدولة الطرف ب تنفيذ جميع أحكام اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة تنفيذا ً ممنهجا ً ومستمر ا ً ؛ وترى أن على الدولة الطرف أن تولي اهتماماً ذا أولوية ل لشواغل والتوصيات المبينة في هذه الملاحظات الختامية من الآن وحتى موعد تقديم التقرير الدوري المقبل. وبناءً على ذلك، تحث اللجنة الدولة الطرف على أن تركز على هذه المجالات في الأنشطة التي تضطلع بها لتنفيذ الاتفاقية ، وأن تبلغ في تقريرها الدوري المقبل عما اتخذته من إجراءات وحققته من نتائج في هذا المجال. وتدعو اللجنة الدولة الطرف إلى تقديم هذه الملاحظات الختامية إلى جميع الوزارات المعنية وإلى البرلمان الوطني والقضاء لضمان تنفيذها تنفيذا ً تاما ً .

البرلمان الوطني

11- بينما تؤكد اللجنة من جديد أن الحكومة هي المسؤولة في المقام الأول عن التنفيذ الكامل لالتزامات الدولة الطرف بموجب الاتفاقية، وأنها تحديداً تخضع بصورة خاصة للمساءلة في هذا الشأن، فإنها تشدد على أن الاتفاقية ملزمة لجميع أجهزة الحكومة، وتدعو الدولة الطرف إلى تشجيع برلمانها الوطني على أن يتخذ، وفقاً لإجراءاته وعلى النحو المناسب ، الخطوات اللازمة بخصوص تنفيذ هذه الملاحظات الختامية و عملية إعداد ال تقرير الدوري المقبل المطلوب بموجب الاتفاقية.

الإطار الدستوري

12- تلاحظ اللجنة مع ال قلق أن المادة 7 ( المعنونة " فقرة منفردة " ) من الدستور تميّز ضد العاملين في الخدمة المنزلية لأنها ل ا تمنح هذه الفئة من العمال سوى تسعة حقوق من أصل 34 حقا ً منصوصا ً عليه فيه ممنوحا ً ل لفئات ال أخرى من العاملين. ويساور اللجنة القلق إزاء التأثير السلبي لهذه المادة على التقدم صوب القضاء على التمييز ضد المرأة، لأن النساء يمثلن الأغلبية الساحقة من العا م ل ين في الخدمة المنزلية في الب لد، لا سيما النساء والبن ات من أصل أفريقي، اللائي يعانين في الغالب أشكال التمييز المتعدد الجوانب.

13- وتوصي اللجنة الدولة الطرف بالآتي:

(أ) تسريع أعمال اللجنة الخاصة المكلفة بإعداد رأي بشأن مقترح التعديل الدستوري رقم 478/2010، الذي جاء فيه إلغاء الفقرة المنفردة من المادة 7، ب قصد منح العاملات في الخدمة المنزلية كامل طائفة الحقوق المنصوص عليها في الدستور؛

(ب) اعتماد إطار تشريعي تنظيمي لحماية حقوق العاملين في الخدمة المنزلية ، خاصة النساء من أصل أفريقي؛

(ج) اتخاذ التدابير اللازمة التي تكفل المساواة الموضوعية للعاملات في الخدمة المنزلية والقضاء على أشكال التمييز المتعدد الجوانب في حق العاملات في الخدمة المنزلية من أصل أفريقي.

الآلية الوطنية للنهوض بالمرأة

14- ترحب اللجنة بإدماج أمانة سياسات المرأة بوصفها أحد الكيانات الأساسية في ديوان رئيس الجمهورية، وبتوسيع نطاق حضورها ليشمل 23 ولاية و400 بلدية. لكنها تعرب عن قلقها إزاء أوجه التباين القائمة بين مخصصات الموارد المعروضة في قانون الميزانية و الموارد المخصصة فعليا ً لهذه الأمانة، وهي أدنى بكثير . وتلاحظ اللجنة بقلق أيضاً التأثير السلبي لأوجه التباين هذه على أداء الأمانة مهامها كما يجب بصفتها الآلية الوطنية ل لنهوض بالمرأة. ويساور اللجنة القلق أيضا ً لأن قدرات الأمانة ومواردها لم تعز َّ ز بما يكفي، خاصة على صعيد البلديات، لضمان تحقيق التنسيق الفعال بين مخ تلف المؤسسات على شتى المستويات في عملية وضع وتنفيذ السياسا ت والخطط المتعلقة بالمرأة على صعيد البلدي ات ، وإيلاء الأولوية لحقوق المرأة في استراتيجيات التنمية الاجتماعية والاقتصادية.

15- وإذ تذكّر اللجنة بتوصيتها العامة رقم 6(1988) وبالإرشادات الواردة في منهاج عمل بيجين، لا سيما بشأن الشروط الضرورية لفعالية عمل الآليات الوطنية، فإنها توصي بأن تقوم الدولة الطرف بما يلي:

(أ) مراجعة ال سياسات الحالية المتعلقة بتخصيص الأموال لضمان عدم وجود تباين بين الموارد المالية المخصصة في قانون الميزانية والموارد الممنوحة فعليا ً لأمانة سياسات المرأة كي تؤدي ولايتها كما يجب؛

(ب) تعزيز قدر ات أمانة سياسات المرأة، على صعيد الاتحاد والولايات والبلديات، من خلال تزويدها بما يكفي من الموارد البشرية والتقنية والمالية لزيادة فعاليته ا في صياغة قوانين وتدابير السياسة العامة ، على جميع المستويات، في مجال المساواة بين الجنسين و في تطبيق هذه القوانين والتدابير وتقديم المشورة بشأن ها وتنسي ق عملية إعدادها والإشراف عل يها وتنفيذ ها ، وكذلك في تعميم مراعاة المنظور الجنساني في جميع القوانين والسياسات ، بما فيها السياسات الرامية إلى تحقيق المساواة بين مختلف فئات السكان ؛

(ج) بذل المزيد من الجهود لتوسيع نطاق عملية وضع واستحداث ال سياسات والآليات المؤسسية المتعلقة بالمرأة في جميع الولايات البالغ عددها 27 ولاية، والمقاطعة الاتحادية، والبلديات، لضمان أن ت ُ نفذ وتنس َّ ق بفعالية السياسات الرامية إلى تحقيق المساواة الموضوعية بين الجنسين.

التدابير الخاصة المؤقتة

16- تعترف اللجنة بأن الدولة الطرف قد اعتمدت تدابير خاصة مؤقتة تهدف إلى حد بعيد إلى تحقيق المساواة بين سكانها ، مثل ال حصص القائمة على العرق والإثنية بغية زيادة عدد الطلبة من أصل أفريقي والطلبة المنتمين إلى السكان الأصليين في برامج التعليم العالي، مثل تلك المتعلقة بالعلوم والتكنولوجيا . ومع أن النساء قد يستفدن من هذه التدابير، فإن اللجنة تشعر بالقلق إزاء عدم وجود تقييم محدد لتأثيرها على النساء من أجل تقييم مدى فعالية مساهمة هذه التدابير في تسريع تحقيق المساواة الموضوعية ل لمرأة. وتشعر اللجنة بالقلق أيضا ً إزاء عدم الكفاءة الظاهرة في استعمال التدابير الخاصة المؤقتة التي تستهدف شتى فئات النساء.

17- وتوصي اللجنة بأن تتخذ الدولة الطرف مزيداً من الخطوات لتوسيع نطاق استيعاب مفهوم التدابير الخاصة المؤقتة واستخدام هذه التدابير، وفقاً للفقرة 1 من المادة 4 من الاتفاقية وللتوصية العامة رقم 25(20 0 4) ، في إطار استراتيجية لا بد منها لتحقيق المساواة الموضوعية ل لمرأة، ولا سيما للمرأة ذات الإعاقة ، والمنحدرات من أصل أفريقي، ونساء السكان الأصليين، والريفيات، في مجالات من قبيل المشاركة السياسية والصحة والتعليم والعمل.

العنف ضد المرأة

18- تعرب اللجنة عن تقديرها لاتخاذ المحكمة العليا قرارا ً بشأن الجدال القانوني الذي دار حول دستورية قانون ماريا دا بينها المتعلق بالعنف المنزلي والأ ُ سري الموجه ضد المرأة (القانون 11340). و لكن، نظرا ً إلى مقاومة قطاعات شتى من القضاء تطبيق هذا القانون، وإلى البنية الاتحادية واللامركزية للدولة الطرف، تشعر اللجنة بالقلق إزاء مدى امتثال القضاة على المستوى المحلي لكل من قرارات المحكمة العليا وقانون ماريا دا بينها . وتشعر اللجنة بالقلق أيضاً إزاء عدم توافر الخبرة الفنية داخل القضاء بشأن حالات العنف المنزلي والأُسري. و هي تشعر بالقلق أيضا ً إزاء قلة البيان ات الدقيقة والمتسقة بشأن العنف ضد المرأة. وتعترف اللجنة، أيضاً بشمولية التدابير الواردة ف ي الميثاق الوطني لمكافحة العنف ضد المرأة ، وهو الميثاق الرامي إلى منع العنف ضد المرأة ومكافحته. و لكنها قلقة من أن التنفيذ التام للخطة الوطنية قد يكون عرضة للخطر بسبب عدم كفاية القدرات والموارد المالية في مجالات التعليم والصحة والمساعدة الاجتماعية.

19- وتحث اللجنة الدولة الطرف على الآتي:

(أ) تقديم دورات تدريبية منهج ي ة للقضاة والمدعين العامين والمحام ين في مجال حقوق المرأة، والعنف ضد المرأة، و كذلك قانون ماريا دا بينها و مدى دستوريته، وفق ما جاء في الأحكام الصادرة عن المحكمة العليا؛

(ب) تعزيز نظامها القضائي بحيث يكفل للنساء، خاصة نساء الفئات المحرومة، الوصول الفعال إلى القضاء وتيسير سبل نيلهن العدالة بزيادة عدد المحاكم التي تتناول قضايا العنف المنزلي والأسري، وعدد القضاة الخبراء في ذلك؛

(ج) تحسين نظامها لجمع وتحليل الإحصاءات بصورة منتظمة بهدف تقييم أثر قانون ماريا دا بينها ورصده؛

(د) إمداد جميع الكيانات التي تشارك في تنف يذ الخطة الوطنية لمكافحة العنف ضد المرأة بموارد بشرية وتقنية ومالية كبيرة، من أجل تحقيق أمور منها بناء ملاجئ للنساء ضحايا العنف.

الاتجار بالنساء والبنات واستغلالهن في البغاء

20- بينما تحيط اللجنة علما ً بمبادرات الدولة الطرف الرامية إلى معالجة قضية الاتجار بالأشخاص ، مثل إنشائها في آذار/مارس 2011 لجنة تحقيق برلمانية للتحقيق في أسباب ونتائج الاتجار المحل ي والدولي في البرازيل، وإعداد خطة وطنية ثانية لمكافحة الاتجار بالبشر؛ فإنها تعرب عن قلقها إزاء قلة المعلومات عن نطاق ظاهرة الاتجار بالنساء والبنات . وتعرب اللجنة عن قلقها أيضا ً إزاء عدم وجود نهج شامل ومتضافر لمكافحة الاتجار بالأشخاص . وهي تعرب عن أسفها لأن الدولة الطرف لم تعتمد بعد تشريعات شاملة لمكافحة الاتجار وفقا ً لما أوصت به اللجنة في ملاحظاتها الختامية السابقة (CEDAW/C/BRA/CO/6، الفقرة 24). وتشعر اللجنة بقلق بالغ إزاء المعلومات الواردة التي تتحدث عن أن النساء والبنات يُستغللن لأغراض البغاء والعمل في بعض المناطق حيث تطبَّق مشاريع إنمائية كبيرة ، وإزاء استغلالهن جنسيا ً في المناطق السياحية في الشمال الشرقي للبلد .

21- وتوصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي:

(أ) أن تنظر في اعتماد قانون شامل لمكافحة الاتجار بالأشخاص، يتماشى مع بروتوكول باليرمو ، من أجل تنفيذ ا لمادة 6 من الاتفاقية تنفيذاً تاماً ولضمان مقاضاة الجناة ومعاقبتهم ، وحماية الضحايا ومساعدتهم كما يجب، على النحو الذي أوصت به اللجنة ( CEDAW/C/BRA/CO/6 ، الفقرة 24)؛

(ب) أن تأخذ في الاعتبار ما توصلت إليه لجنة التحقيق البرلمانية من نتائج تتعلق بمراجعة الخطة الوطنية الثانية لمكافحة الاتجار بالبشر ثم اعتمادها وتنفيذها، و أن ترسم وتنفذ في إطارها استراتيجية شاملة تهدف إلى مكافحة و منع استغلال البغاء والسياحة الجنسية في الدولة الطرف؛

(ج) أن تنشئ آلية وطنية موحدة لتنسيق ال جهود الرامية إلى منع ومكافحة الاتجار بالأشخاص، محليا ً ودوليا ً ، وحماية الضحايا؛

(د) أن توفر معلومات و تدريب بشأن كيفية التعرف على ضحايا الاتجار بالأشخاص والتعامل مع هم و بشـأن الأحكام المتعلقة ب مكافحة الاتجار بالبشر الواردة في القانون المحلي، وذلك من أ جل ا لجهاز القضائي والمسؤولين عن إنفاذ القانون وحرس الحدود و الأخصائيين الاجتماعيين ؛

( ) أن تضمن الرصد المنهجي والتقييم الدوري، بما في ذلك جمع البيانات بشأن الاتجار بال بشر واستغلال النساء في البغاء وتحليل ها ، و أن تجري دراسات مقارنة عن الاتجار والبغاء، و أن تعالج أسبابهما الجذرية، من أجل إزالة مخاطر وقوع البنات والنساء ضحايا الاستغلال الجنسي والاتجار؛

(و) أن تعزز جهودها بغية تحقيق التعاون الدولي والإقليمي والثنائي مع بلدان المنشأ والعبور والمقصد لمنع الاتجار بالبشر من خلال تبادل المعلومات واعتماد تدابير مشتركة فيما يتعلق ب مقاضاة المتجرين بالبشر ومعاقب تهم .

المشاركة في الحياة السياسية والعامة

22- تحيط اللجنة علما ً بجهود الدولة الطرف الرامية إلى زيادة مشاركة النساء في الحياة السياسية والعامة، مثل اعتماد القانون رقم 12034/2009 الذي ي قضي ب تخصيص الأحزاب السياسية لتمثيل النساء أو الرجال في قوائم الترشيح ما لا يقل عن 30 في الما ئة ولا يزيد على 70 في المائة ، وبإطلاق الحملة الدائمة المعنونة "المزيد من النساء في السلطة" في عام 2008. بيد أنها تأسف لكون استمرارية المواقف و القوالب النمطية الأبوية، وكذا عدم وجود آليات تكفل تنفيذ التدابير الخاصة المؤقتة التي اعتُمدت ، ما زالا يعرقلان مشاركة النساء في البرلمان وفي مواقع صنع القرار في الإدارة العامة على صعيد الولايات والبلديات. وتشعر اللجنة كذلك بالقلق إزاء ال نسبة المتدنية ل تمثيل النساء في المراتب العليا في القضاء والمناصب الإدارية العليا في القطاع الخاص رغم تزايد عدد النساء اللواتي يعملن في سلك القضاء، وكذا تزايد أعداد النساء اللائي يشاركن في سوق العمل.

23- وتدعو اللجنة الدولة الطرف إلى الآتي:

(أ) تعزيز جهودها الرامية إلى تعديل أو اعتماد تشريعات تهدف إلى زيادة المشاركة الفعلية للمرأة في الحياة السياسية، وانتهاج سياسات مطردة ترمي إلى تعزيز مشاركة المرأة مشاركة كاملة وعلى قدم المساواة في عملية صنع القرار ، بوصفها مطلبا ً ديمقراطيا ً، في جميع مجالات الحياة العامة والسياسية والمهنية، من خلال إنفاذ التوصية العامة للجنة رقم 23(1997) المتعلقة ب المرأة في الحياة العامة ؛

(ب) اعتم اد وتنفيذ تدابير خاصة مؤقتة وفقا ً للفقرة 1 من المادة 4 من الاتفاق ية والتوصية العامة للجنة رقم 25 (2004) بغية تسريع مشاركة المرأة التامة وعلى قدم المساواة في الحياة العامة والسياسية، لا سيما فئات النساء المحرومة، مثل المنحدرات من أصل أفريقي ونساء السكان الأصليين والنساء ذوات الإعاقة ؛

(ج) تنظيم حملات توعية تستهدف الرجال والنساء على السواء وترمي إلى القضاء على المواقف والقوالب النمطية الأبوية المتعلقة بأدوار الرجال والنساء، وإلى إبراز أهمية مشاركة المرأة مشاركة كاملة وعلى قدم المساواة في الحياة السياسية والعامة وفي مواقع صنع القرار في القطاعين العام والخاص و في جميع المجالات.

التعليم

24- بينما تحيط اللجنة علما ً بالمعلومات التي قدمتها الدولة الطرف والتي تشير إلى أن للنساء ا لبرازيليات مستوى تعليميا ً أعلى من مستوى الرجال، وأن معدلات الأمية لديهن أدنى منها لدى الرجال، فإنها تعرب عن قلقها إزاء استمرار عدم المساواة في فرص تلقي النساء والبنات التعليم على أساس العرق والإثنية والخلفية الاجتماعي ة - الاقتصادي ة . وتحيط اللجنة علما ً أيضا ً بمختلف البرامج الرامية إلى إدراج المنظور الجنساني في حقل التعليم، مثل "برنامج المرأة والعلم" الذي يستهدف تلاميذ الثانوي وطلبة التعليم العالي. بيد أنها تأسف ل أمور عدة منها عدم وجود بيانات مفصلة مصنفة حسب الجنس عن معدلات الالتحاق بالتعليم الابتدائي أو إتمامه أو معلومات عن الفصل الجنسي في المناهج الدراسية، خاصة في ال تعليم التكنولوجي في المستويات العليا؛ والبرامج الموجودة الرامية إلى تقليص معدل أمية النساء اللائي يتجاوز عمرهن 15 سنة (9.8 في المائة)؛ وعدم وجود معلومات تتعلق بالأسباب الرئيسة لتسرب البنات من المدارس ، مثل العمل المنزلي والحمل. ويساور اللجنة القلق أيضا ً إزاء ما أفيد من سهولة تعرض المراهقات لأشكال شتى من العنف، مثل الاتجار بهن بهدف استغلالهن جنسيا ً .

25- وتوصي اللجنة الدولة الطرف بالآتي:

(أ) اتخاذ إجراءات للتغلب على انعدام المساواة في فرص تلقي الفتيات والنساء التعليم بسبب أعراقهن أو إثنياتهن أو خلفيتهن الاجتماعي ة - الاقتصادي ة من أجل ضمان تحقيق المساواة الفعلية لهن في تلقي التعليم في جميع مراحله؛

(ب) اتخاذ تدابير محددة لتحسين معدل إلمام النساء، اللواتي يتجاوز عمرهن 15 عاما ً ، بالقراءة والكتابة أو لتشجيعهن على إكمال تعليمهن الأساسي بوسائل منها اعتماد برامج شاملة للتعليم والتدريب المهني الرسميين وغير الرسميين؛

(ج) اتخاذ تدابير لتغيير المعايير والمواقف التقليدية وفضلاً عن الممارسات التنظيمية المدرسية ، التي تشكل عقبة أمام اختيار البنات متابعة مجالات دراسة غير تقليدية، ل ا سيما المجالات التكنولوجية ، اختياراً حراً ؛

(د) تنفيذ ال تدابير الواردة في الخطة الوطنية لمكافحة العنف ضد المرأة، المتعلقة بوزارة التعليم والثقافة، فضلاً عن تنظيم حملات توعية في المدارس ب قصد زيادة احتمال إكمال المراهقات تعليمهن الرسمي؛

( ) إجراء استعراض لبياناتها بشأن التعليم، وتضمين تقريرها الدوري القادم بيانات دقيقة ومعلومات محدَّثة عن التدابير المتخذة للقضاء على التمييز ضد المرأة في مجال التعليم، والنتائج المحققة، مثلا ً بشأن الفصل الجنسي في المناهج الدراسية.

العمالة

26- تحيط اللجنة علما ً بإنشاء وزارة العمل والعمالة في عام 2008 "لجنة تكافؤ الفرص على أساس نوع الجنس والعرق والأصل الإثني ومن أجل الأشخاص ذوي الإعاقة، ومكافحة التمييز". و لكنها تلاحظ بقلق أن تحقيق المساواة بين الرجل والمرأة في ميدان العمالة ما زال يطرح تحديا ً في الدولة الطرف رغم تزايد مشاركة النساء في سوق العمل. وتشعر اللجنة بالقلق لأن الفجوة في الأجور بين الرجال والنساء تتراوح بين 17 في المائة و40 في المائة حسب الانتماء العرقي والإثني للنساء ومستواهن التعليمي. و هي تشعر بالقلق أيضا ً لأن القوالب النمطية المتعلقة بنوع الجنس والعرق تسهم في حصر المنحدرات من أصل أفريقي ونساء السكان الأصليين في الوظائف الأدنى نوعية. ومن دواعي قلقها أيضا ً قلة المعلومات المتعلقة بتدابير حماية النساء من التحرش الجنسي في أماكن العمل، واستمرار استغلال النساء والأطفال العاملين في الخدمة المنزلية .

27- وتوصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي:

(أ) إيلاء أولوية لاعتماد مشروع قانون " المساواة في مكان العمل " (رقم 6653/2009) ، الذي ينص على إنشاء آليات لمنع التمييز ضد المرأة في مجال العمال ة وحظره؛

(ب) اعتماد تدابير فعالة في سوق العمل الرسمي ة ، بما في ذلك تدابير خاصة مؤقتة ، للقضاء على الفصل المهني المرتكز على أساس قوالب نمطية تتصل ب نوع الجنس والعرق والإثنية؛ و تضييق الفجوة في الأجور بين المرأة والرجل وسدها ، وضمان تطبيق مبدأ المساواة في الأجر على العمل المتساوي القيمة، وتكافؤ الفرص في العمل؛

(ج) تضمين تقريرها الدوري المقبل تدابير تشريعية وغيرها من التدابير المتخذة لحماية النساء من التحرش الجنسي في أماكن العمل ، و ل حماية حقوق المرأة في القطاع غير الرسمي؛

(د) مواصلة اتخاذ تدابير لتحسين حماية العاملين في الخدمة المنزلية ، مثل التصديق على اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم 189 المتعلقة بالعمل اللائق للعمالة المنزلية .

الصحة

28- تعترف اللجنة بأن نطاق الخدمات الصحية يتوسع في البلد وأن الدولة الطرف قد نفذت عددا ً من التدابير الرامية إلى تخفيض معدل الوفيات النفاسية، مثل وضعها برنامج " شبكة رعاية الطفل والأم قبل الولادة وبعدها" (2011). و لكنها قلقة لأن هذا البرنامج قد لا يكفي لمعالجة جميع أسباب الوفيات النفاسية لأنه لا يركز إلا على خدمات الرعاية المقدمة إلى الحوامل. و هي تأسف ل أن النساء اللواتي يخضعن لعمليات إجهاض غير قانونية لا يزلن يو ا جهن عقوبات جنائية في الدولة الطرف، ول أن تمتع النساء بالصحة والحقوق الجنسية و الإنجابية معرض للخطر بسبب عدد من مشاريع القوانين قيد النظر في البرلمان الوطني، مثل مشروع القانون رقم 478/2008 (قانون مركز الأجنة). وتشعر اللجنة بالقلق كذلك إزاء تأنيث وباء فيروس نقص المناعة البشري/متلازمة نقص المناعة المكتسب (الإيدز) .

29- وتحث اللجنة الدولة الطرف على الآتي:

(أ) مواصلة جهودها الرامية إلى زيادة فرص تلقي النساء الرعاية الصحية، ورصد وتقييم تنفيذ برنامج " شبكة رعاية الطفل والأم قبل الولادة وبعدها" قصد تقليص معدل الوفيات النفاسية بفعالية، خاصة بين الفئات المحرومة؛

(ب) التعجيل بمراجعة تشريعاتها التي تجر ّ م الإجهاض بغرض حذف الأحكام العقابية المفروضة على النساء، وفق ما أوصت به اللجنة في وقت سابق ( CEDAW/C/BRA/CO/6 ، الفقرة 3)؛ والتعاون مع جميع الجهات الفاعلة المعنية من أجل مناقشة وتحليل تأثير قانون ‘ مركز الأجنة ‘ في زيادة تقييد ال أسباب التي تسمح ب الإجهاض القانوني المقيدة أصلا، قبل اعتماد البرلمان الوطني إياه؛

(ج) تضمين تقريرها المرحلي القادم معلومات عن الخطة الحكومية المتكاملة لمكافحة تأنيث فيروس نقص المناعة البشري/الإيدز وغيره من الأمراض المنقولة جنسيا ً ( التي روجعت في عام 2009 ) ، والتي ترمي إلى إتاحة المزيد من فرص الوقاية والتشخيص والعلاج ل لنساء في جميع ربوع البلاد بخصوص الأمراض المنقولة جنسيا ً وفيروس نقص المناعة البشري/الإيدز.

النساء الريفيات

30- تحيط اللجنة علما ً بمختلف التدابير المتخذة الرامية إلى ضمان إشراك المرأة الريفية في عملية التنمية الريفية والاستفادة منها، مثل " سياسة ال مساعدة ال تقنية و ال إرشاد ال ريفي من أجل المرأة " الهادفة إلى تحقيق أمور منها النهوض ب الزراعة البيئية والإنتاج القائم على أساس بيئي و" البرنامج الوطني لتعزيز الزراعة الصغيرة للنساء " (PRONAF)، الذي يتيح للمزارعات إمكانية الحصول على ائتمان . غير أن اللجنة قلقة من وضع ال حرمان الذي تواجهه النساء في المناطق الريفية و المناطق النائية اللائي يعانين الفقر والفقر المدقع أكثر من غيرهن، ويواجهن صعوبات أكبر في فرص الحصول على الخدمات الصحية والاجتماعية، وقلّما يشاركن في عمليات صنع القرار، بسبب المواقف الأبوية السائدة في المجتمعات الريفية . وتشعر اللجنة بالقلق أيضا ً إزاء ما تحدثه المشاريع الزراعية - الصناعية والإنمائية من تأثير على أوضاع معيشة الريفيات، وتأسف ل قلة المعلومات المقدمة في التقرير في هذا الصدد .

31- وتدعو اللجنة الدولة الطرف إلى ما يلي:

(أ) اتخاذ التدابير اللازمة ل إشراك النساء الريفيات في وضع خطط التنمية المحلية وتنفيذ ها ، لا سيما تلك التي ستؤثر في البنية الاقتصادية لمجتمعاتهن المحلية والعوامل المحركة لهذه المجتمعات ؛

(ب) إشراك النساء الريفيات ، وخاصة النساء المعيلات لأسر معيشية ، في عمليات صنع القرار ، وتحسين فرص حصول هن على الخدمات الصحية والتعليم والمياه النظيفة والصرف الصحي والأراضي الخصبة والمشاريع المدرة للدخل؛

(ج) تقديم معلومات مفصلة في تقريرها الدوري القادم عن تأثير المشاريع الزراعية - الصناعية والإنمائية الكبرى القائمة في الدولة الطرف على ال أوضاع المعيشية ل لمرأة الريفية.

النساء المحتجَزات

32- تعرب اللجنة عن قلقها إزاء الزيادة الكبيرة في عدد النساء والبنات السجينات في الدولة الطرف . وهي ت حيط علما ً بأن نسبة كبيرة منهن س ُ جنّ بسبب ارتكابهن جرائم تتصل بالاتجار بالمخدرات، و خاصة باعتبارهن "ناقلات" للمخدرات بناء على طلب شركائهن. وتشعر اللجنة بالقلق أيضا ً إزاء الأوضاع الرديئة والاكتظاظ في بعض أماكن الاحتجاز؛ والصعوبات التي تواجهها السجينات للجوء إلى العدالة، بما في ذلك عدم وجود خدمات ترجمة شفوية لنساء السكان الأصليين؛ والتقارير المتزايدة عن حالات العنف الجنسي في السجون؛ وعدم وجود مرافق وخدمات صحية كافية للسجينات، لا سيما الحوامل.

33- وتحث اللجنة الدولة الطرف على ما يلي:

(أ) اتخاذ تدابير للحد من عدد النساء المخالفات للقانون ، بما في ذلك عن طريق وضع برامج للوقاية محددة الغرض تهدف إلى معالجة الأسباب التي تدفع النساء إلى ارتكاب جرائم؛

(ب) معالجة أوضاع النساء والبنات المحتجزات عن طريق وضع سياسات واستراتيجيات وبرامج شاملة تراعي الاختلاف بين الجنسين وترمي إلى تيسير سبل لجوئهن إلى القضاء وضمان الامتثال ل لضمانات المتعلقة ب محاكمتهن محاكمة عادلة، خاصة نساء السكان الأصليين؛ وتوفير برامج لتعليمهن وإعادة تأهيلهن وإعادة توطينهن؛

(ج) تحسين الأوضاع في أماكن احتجاز النساء وفقا ً للمعايير الدولية، بغية حل مشكلات الاكتظاظ في السجون، وضمان فصل أماكن احتجاز السجناء عن تلك الخاصة بالسجينات؛ وضمان توفير مرافق وخدمات صحية كافية، خاصة للحوامل.

جمع البيانات

34- تشعر اللجنة بالقلق من أن البيانات المقدمة في التقرير مصنفة حسب الجنس حصرا ً ، نظرا ً إلى ال تركيبة المتنوعة ل سكان الدولة الطرف . وتشير اللجنة إلى أن توفير بيانات محدثة، مصنفة مثلا ً حسب الجنس والعمر والعرق والإثنية والخلفية الاجتماعي ة - الاقتصادي ة ، هو أمر ضروري لإجراء تقييم دقيق ل وضع المرأة ، ولتحديد ما إذا كانت تعاني التمييز، و ل إجراء عملية رسم سياسات مستندة إلى معلومات و محددة الهدف، والقيام، على نحو منهجي، برصد وتقييم ا لتقدم المحرز نحو تحقيق الم ساواة الموضوعية للمرأة في جميع المجالات التي تشملها الاتفاقية .

35- و تدعو اللجنة الدولة الطرف إلى تحسين جمع وتحليل ونشر بيانات ٍ شاملة مصنفة حسب الجنس والعمر والعرق والإثنية والمكان والخلفية الاجتماعي ة - الاقتصادي ة ، ومؤشرات ٍ قابلة للقياس لتقييم الاتجاهات في وضع المرأة والتقدم المحرز نحو تحقيق المساواة الموضوعية للمرأة في جميع المجالات التي تشملها الاتفاقية . وتوجه اللجنة انتباه الدولة الطرف في هذا الصدد إلى التوصية العامة رقم 9(1989) للجنة بشأن البيانات الإحصائية المتعلقة ب وضع المرأة ؛ وتشجع أمانة سياسات المرأة على ت وثيق تعاونها مع المعهد البرازيلي للجغرافيا والإحصاء بهدف وضع مؤشرات، بواسطة المرصد البرازيلي للمساواة الجنسانية، تراعي ال اختلاف بين الجنسين ويمكن استخدامها في رسم ال سياسات المتعلقة ب المرأة وب المساواة الجنسانية وتنفيذها ورصدها وتقييمها وكذلك عند الاقتضاء ، و مراجعتها .

إعلان ومنهاج عمل بيجين

36- تحث اللجنة الدولة الطرف، في إطار تنفيذ التزاماتها بموجب الاتفاقية، على الاستفادة الكاملة من إعلان ومنهاج عمل بيجين، ال ل ذي ن يعزز ان أحكام الاتفاقية ؛ وتطلب إلى الدولة الطرف أن تدرج معلومات عن ذلك في تقريرها الدوري المقبل.

الأهداف الإنمائية للألفية

37- تؤكد اللجنة على أن تنفيذ الاتفاقية تنفيذا ً تاما ً وفعالاً هو أمر لا غنى عنه لتحقيق الأهداف الإنمائية للألفية. و هي تدعو إلى دمج منظور جنساني وإلى جعل أحكام الاتفاقية تنعكس صراحةً في جميع الجهود الرامية إلى تحقيق الأهداف الإنمائية للألفية، وتطلب إلى الدولة الطرف أن تضمِّن تقريرها الدوري المقبل معلومات عن ذلك .

نشر الملاحظات الختامية

38- تطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تنشر هذه الملاحظات الختامية على نطاق واسع في البرازيل من أجل تعريف الناس ومسؤولي الحكومة والسياسيين والبرلمانيين والمنظمات النسائية ومنظمات حقوق الإنسان بالخطوات التي اتُخذت لضمان مساواة المرأة بالرجل، شكلاً وموضوعاً ، فضلاً عن الخطوات الإضافية التي يلزم اتخاذها في هذا المضمار. وتوصي اللجنة بنشر هذه الملاحظات الختامية أيضاً على مستوى المجتمعات المحلية. وتشجع اللجنة الدولة الطرف على تنظيم سلسلة من الاجتماعات لمناقشة التقدم المحرز في تنفيذ هذه الملاحظات. و هي تطلب إليها أن تواصل نشر التوصيات العامة للجنة وإعلان ومنهاج عمل بيجين ونتائج الدورة الاستثنائية الثالثة والعشرين للجمعية العامة المتعلقة ب موضوع "المرأة عام 2000: المساواة بين الجنسين والتنمية والسلام في القرن الحادي والعشرين"، نشراً يكون على أوسع نطاق، وبخاصة في صفوف المنظمات النسائية ومنظمات حقوق الإنسان.

التصديق على المعاهدات الأخرى

39- تلاحظ اللجنة أن انضمام البرازيل إلى الصكوك الدولية الرئيسية التسعة لحقوق الإنسان * من شأنه أن يعزز تمتع المرأة بحقوق الإنسان والحريات الأساسية في جميع جوانب الحياة. ول ذلك، تشجع اللجنة حكومة البرازيل على النظر في التصديق على المعاه دة التي لم تنضم إليها بعد، وهي الاتفاقية الدولية لحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم.

متابعة الملاحظات الختامية

40- تطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تقدم في غضون سنتين معلومات خطية عن الخطوات المتخذة لتنفيذ التوصيات الواردة في الفقرتين 21 و29 أعلاه.

إعداد التقرير المقبل

41- تطلب اللجنة إلى الدولة الطرف ضمان المشاركة الواسعة من جانب جميع الوزارات والهيئات العامة في إعداد تقريرها المقبل و التشاور، مع مجموعة متنوعة من المنظمات النسا ئية ومنظمات حقوق الإنسان.

42- وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تستجيب في تقريرها الدوري المقبل المقرر تقديمه بموجب المادة 18 من الاتفاقية، للشواغل المُعرب عنها في هذه الملاحظات الختامية. و هي تدعوها إلى أن تقديم تقريرها الدوري الثامن في شباط/فبراير 2016.

43 - و تدعو اللجنة الدولة الطرف إلى اتباع " المبادئ التوجيهية المنسقة ل تقديم التقارير بموجب المعاهدات الدولية لحقوق الإنسان، بما في ذلك المبادئ التوجيهية ل تقديم وثيقة أساسية موحدة ووثائق خاصة بمعاهدات بعينها" ( HRI/GEN/2/Rev.6 ) ، التي ووفق عليها في الاجتماع الخامس المشترك بين اللجان المنشأة بموجب معاهدات حقوق الإنسان، في حزيران/ يوني ه 2006. و يجب تطبيق المبادئ التوجيهية المتعلقة بتقديم التقارير الخاصة بمعاهدات بعينها، التي اعتمدتها اللجنة في دورتها الأربعين ، في كانون الثاني /يناير 2008 ، بالاقتران ب المبادئ التوجيهية المنسقة المتعلقة بتقديم وثيقة أساسية موحدة. و تشكل هذه المبادئ التوجيهية المنسقة معاً المبادئ التوجيهية المنسقة لتقديم التقارير بموجب اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة. وينبغي أ لا تتجاوز الوثيقة المتعلقة باتفاقية بعينها 40 صفحة، في حين ينبغي ألا تتجاوز الوثيقة الأساسية الموحدة المحدَّثة 80 صفحة.