الدورة الأربعون

14 كانون الثاني/يناير - 1 شباط/فبراير 2008

التعليقات الختامية للجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة

بوليفيا

1 - نظرت اللجنة في التق ا رير الدورية الثاني والثالث والرابع لبوليفيا (CEDAW/C/BOL/2-4) في جلستيها 811 و 812 المعقودتين في 15 كانون الثاني/يناير 2008 ( انظر CEDAW/C/SR.811 و 812). وتــرد قائمة القضايــا والأسئلة التي طرحتها اللجنة في الوثيقة CEDAW/C/BOL/Q/4، وردود بوليفيا فــي الوثيقة CEDAW/C/BOL/Q/4/Add.1.

مقدمة

2 - تعرب اللجنة عن تقديرها للدولة الطرف لتق ا ريرها الدورية الثاني والثالث والرابع التي، وإن كانت قدمت بصورة متأخرة جدا عن الجدول الزمني المقرر، فإنها تلتزم بالمبادئ التوجيهية للجنة بشأن تقديم التقارير ، كما أنها تتسم بالصدق والنقد الذاتي وتأخذ بعين الاعتبار التعليقات الختامية السابقة للجنة. وتعرب اللجنة عن تقديرها أيضا للردود ال خطي ة على قائمة القضايا والأسئلة التي طرحها الفريق العامل لما قبل الدورات.

3 - وت شيد اللجنة ب الدولة الطرف على الوفد الرفيع المستوى الذي مثلها والذي ترأسته وزيرة العدل و نائبة الوزير المعنية ب المسائل الجنسانية وشؤون الأجيال . وت عرب اللجنة عن امتنانها للدولة الطرف على العرض الشفوي الذي قدمت خلاله رؤية عامة للتطورات الأخيرة والمشاكل التي يزال ينبغي حلها من أجل تحقيق المساواة بين الجنسين في بوليفيا، وكذا على التوضيحات المقدمة للأسئلة التي طرحتها اللجنة خلال الحوار.

الجوانب الإيجابية

4 - تشيد اللجنة بالدولة الطرف على تصديقها على البروتوكول الاختياري ل لاتفاقية في سنة 2000.

5 - وتلاحظ اللجنة بارتياح ال مبادرات ا لعديدة المتخذة من أجل تنفيذ الاتفاقية عن طريق اعتماد عدد كبير من القوانين والسياسات والخطط والبرامج ، و من بينها القانون 1674 المتعلق بالأسرة و مكافحة العنف ا لعائل ي؛ والقانون 1779 المتعلق بإصلاح و تحسين النظام الانتخابي؛ والقانون 1788 المتعلق بإ صلاح السلطة التنفيذية ، الذي يعزز المساواة بين الجنسين ؛ وقانون تجمعات المواطنين والشعوب الأصلية؛ و ال قانون 2033 المتعلق بحمايــة ضحايـــا الجرائم المرتكبة ضد الحرية الجنسية؛ والقانون 3325 المتعلق ب الاتجار بالأشخاص و الجرائم ذات الصلة؛ والخطة الوطنية للسياسات العامة للإعمال التام لحقوق المرأة؛ وخطة التأمين الوطنية للأم هات والأطفال ؛ والخطة الوطنية للصحة الإنجابية.

الشواغل الرئيسية والتوصيات

6 - بينما ت ذكّر اللجنة ب التزام الدولة الطرف ب ال تنفيذ المنهجي والمتواصل لجميع أحكام الاتفاقية عن طريق السلطات الثلاث، فإنها تعتبر أن الشواغل والتوصيات ال وارد ة في هذه الملاحظات الختامية تتطلب اهتماما ذا أولوية من الدولة الطرف من الآن وإلى حين تقديم التقرير الدوري المقبل. وبناء على ذلك، تهيب اللجنة بالدولة الطرف أن تركز على تلك المجالات في أنشطة التنفيذ التي تضطلع بها ، وأن تبلغ عن ال تدابير المتخذة والنتائج المحققة في تقريرها الدوري المقبل . و تهيب اللجنة ب الدولة الطرف أن تنقل هذه الملاحظات الختامية إلى جميع الوزارات المختصة وإلى البرلمان والسلطة القضائية، وكذا إلى المجتمع المدني، لكفالة تنفيذها تنفيذا تاما.

7 - ويساور اللجنة ال قلق إزاء التفاوت القائم بين القانون والواقع فيما يتعلق بالحماية القانونية للمرأة والمساواة بين الجنسين . ففي حين ترحب اللجنة با لإصلاحات التشريعية التي تحققت وكذا ب مشاريع القوانين المعروضة حاليا على البرلمان من أجل تحسين وضع المرأة في بوليفيا، فإنها قلقة لاستمرار وجود أحكام تمييزية، في القانونين الجنائي والمدني للدولة الطرف . وفي هذا الصدد، تشير اللجنة على وجه الخصوص إلى المادة 317 من القانون الجنائي التي تنص على عدم إنزال عقوبة في حالات الاغتصاب وغيرها من الاعتداءات، إذا تزوج المرتكب من الضحية، وإلى المادة 130 من قانون الأسرة المتعلقة بأسباب الطلاق.

8 - وتحث اللجنة الدولة الطرف على اتخاذ التدابير اللازمة لكفالة التنفيذ الكامل للتشريعات السارية في مجال المساواة بين الجنسين. وتحث اللجنة الدولة الطرف على تبسيط إجراءات استعراض توافق تلك القوانين مع الاتفاقية، وأن تُلغي دون تأخير جميع التشريعات المنطوية على تمييز ضد المرأة، بما فيها الأحكام التمييزية في قانونها الجنائي والمدني، وتكفل إنفاذ القوانين التي تحظر التمييز ضد المرأة.

9 - و في حين تحيط اللجنة علما بمختلف الإصلاحات الداخلية في وزارة الشؤون الجنسانية وشؤون الأجيال، فإنها تعرب عن قلقها بشأ ن عدم الاستقرار المؤسسي للآليات الوطنية للنهوض بالمرأة، ومحدودية سلطتها في اتخاذ القرار و عدم كفاية مواردها المالية والبشرية للنهوض على نحو فعال بتنفيذ الاتفاقية وتحقيق المساواة بين الجنسين، على صُعد الحكومات المركزية والمحلية والبلديات . كما ت ُ عرب اللجنة عن قلقها لعدم وجود سياسة شاملة لتعميم المنظور الجنساني ، بما في ذلك على صُعد الحكومات المحلية والبلديات ، باعتبار ذلك عنصرا رئيسيا من عناصر الأولويات الاستراتيجية للدولة الطرف.

10 - وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تكفل الاستقرار‏ ‏المؤسسي‏ ‏للآليات‏ ‏الوطنية‏ ‏للنهوض‏ ‏بالمرأة ومنح ها ‏سلطة‏ ‏ كافية ل اتخاذ‏ ‏القرار‏ ‏وموارد‏ مالية وبش رية ‏، على صُعد الحكومات المركزية والمحلية والبلديات، من أجل ‏تشجيع وتنسيق فعالين ‏ لاستراتيجية جوهرية لتعميم المنظور الجنساني من أج ل تنفيذ‏ ‏الاتفاقية‏ في جميع مجالات السياسات وعلى جميع المسويات الحكومية. وتشجع اللجنة الدولة الطرف على صوغ واعتماد وتنفيذ خطة عمل وطنية متكاملة وشاملة تهدف إلى تحقيق المساواة بين الجنسين والنهوض بالمرأة .

11 - ويساور اللجنة القلق من استمرار معدلات الفقر والإقصاء الاجتماعي المرتفعة في أوساط البوليفيات، وبخاصة في أوساط نساء الأرياف، ونساء الشعوب الأصلية ، والمسنات ، والنساء ذوات الإعاقة ، و من صعوبة حصولهن على الأراضي والسكن والخدمات الاجتماعية الأساسية. وتلاحظ اللجنة أن اقتصاد السوق الحر، الذي أسهم في تفاقم الفقر، قد يكون له أثر أشد على حالة الفقر لدى المرأة. وتتجلى حالة فقر النس اء في ارتفاع معدلات الأمية في صفوفهن، وانخفاض معدلات ا لالتحاق بالمدارس وإ تمام الدراسة، وضعف فرص حصولهن على خدمات الرعاية الصحية، بما فيها خدمات الصحة الجنسية والإنجابية، مما يؤدي إلى ارتفاع معدلات ال وفيات النفاسية الأمهات ، بالإضافة إلى غياب فرص حصولهن على الأراضي والسكن واستفادتهن من فرص التدريب المدر للدخل والخدمات الاجتماعية الأساسية .

12 - وتوصي اللجنة بدارسة أثر اقتصاد السوق الحر على حالة الفقر لدى المرأة، وأن تُدمج في استراتيجية الحد من الفقر تدابير مناسبة للتصدي لهذه المشكلة.

13 - وتحث اللجنة الدولة الطرف على كفالة أن تتضمن جميع برامج وسياسات القضاء على الفقر منظورا جنسانيا وأن تتصدى بوضوح للطبيعة الهيكلية للفقر الذي يواجه النساء وأبعاده المختلفة، لا سيما من يعشن في المناطق الريفية ونساء الشعوب الأصلية والمسنات و ذوات الإعاقة . وتوصي الدولة الطرف بت عزيز جهودها الرامية إلى تنفيذ برامج تعليمية فعالة في جميع أنحاء البلد، في مجالات محو الأمية الوظيفي ة و التدريب على المهارات والتدريب المدر للدخل، بما في ذلك توفير خطط التمويل التمويلات الصغرى ك وسيلة ل لتخفيف من حدة الفقر، وباعتماد تدابير لكفالة المساواة في وصول النساء إلى الأراضي والسكن والرعاية الصحية والخدمات الاجتماعية الأساسية.

14 - ويساور اللجنة ال قلق بوجه خاص إزاء حالة ال غياب عن الأنظار والإقصاء الاجتماعي التي تعاني منها مجتمعات ا لمنحدرين من أصل أفريقي - بوليفي ، بسبب عدم تسجيلهم في الإحصاءات الوطنية، وهو ما يعوق وصول هؤلاء الأشخاص إلى الخدمات الاجتماعية الأساسية ، ويجعل النساء من أصل أفريقي- بوليفي يعانين بصورة خاصة من التداخل بين أشكال التمييز على أساس العرق والجنس.

15 - و تحث اللجنة الدولة الطرف على اتخاذ الخطوات اللازمة لتمكين الرجال والنساء في مجتمع ا لأفارقة البوليفيين، من الاستفادة من جميع الخدمات الاجتماعية الأساسية، عن طريق شمولهم في الإحصاءات الوطنية، ومعالجة مواطن الضعف الخاصة للنساء الأفريقيات - البوليفيات والإبلاغ عما تتخذه من تدابير بهذا الشأن في تقريرها المقبل .

16 - ويساور اللجنة القلق إزاء ما لدى النساء من إمكاني ات محدود ل لوصول إلى العدالة، بسبب المعدلات المرتفعة للأمية التي يعانين ، منها وغياب المعلومات عن حقوقهن وغياب المساعدة القانونية الملائمة لاحتياجاتهن وطول الإجراءات القضائية وارتفاع تكاليفها، وكذا عدم وجود معرفة كافية بالاتفاقية لدى السلطة القضائية.

17 - وتحث اللجنة الدولة الطرف على تهيئة الظروف اللازمة للنساء ، وبخاصة للنساء اللائي يعشن في ظل الفقر والنساء الريفيات ونساء الشعوب الأصلية، ل لوصول إلى العدالة ، و على أن تحسن عند الاقتضاء المعرفة الأساسية بالقانون لدى النساء، ووعيهن بحقوقهن وقدرتهن على المطالبة بهذه الحقوق على نحو فعال، باللغات الملائمة لهن. وتحث الدولة الطرف كذلك على اتخاذ تدابير إضافية ، وبالأشكال الملائمة، ل تعميم المعلومات المتعلقة بالاتفاقية والإجراءات التي ينص عليها البروتوكول الاختياري والتوصيات العامة الصادرة عن اللجنة، وعلى تنفيذ برامج لتدريب ا لمدعين العامين والقضاة والمحامين تشمل كافة جوانب الاتفاقية والبروتوكول الاختياري ذات الصلة.

18 - وفي حين تلاحظ اللجنة الجهود التي بذلتها الدولة الطرف، فإنها تشعر بالقلق لاستمرار وجود عدد كبير من النساء، وبخاصة نساء الشعوب الأصلية في المناطق الريفية والمسنات و ذوات الإعاقة، غير الحاصلات على وثائق هوية ولا يمكنهن بالتالي، الوصول إلى المؤسسات العامة ولا إلى ال خدمات و ال منافع ال اجتماعية ذات الصلة .

19 - وتحث اللجنة الدولة الطرف على مواصلة تسريع وتيسير عملية تسجيل النساء، وبخاصة نساء الشعوب الأصلية في المناطق الريفية والمسنات و ذوات الإعاقة ، وإصدار شهادات الميلاد ووثائق الهوية اللازمة . وتحث اللجنة الدولة الطرف على تحديد أهداف ملموسة وجداول زمنية محددة لهذه العملية وتوفير المعلومات عن التقدم المحرز بهذا الصدد في تقريرها المقبل.

20 - ورغم وجود برامج لل توعية، يساور اللجنة القلق بشأن استمرار ا لقوالب النمطية التقليدية المتصلة بأدوار ومسؤوليات المرأة والرجل في الأسرة والتعليم والمجتمع عموما، وهو ما ي قوي شعورها بال دونية المرأة ويؤثر على وضعها في جميع مجالات الحياة ، وطوال دورة حياتها. ومما ي قلق اللجنة أ ن الإصلاح التعليمي الأخير لم يعالج هذه المواضيع بشكل معمق.

21 - وتوصي اللجنة بوضع سياسيات وتنفيذ برامج لفائدة المرأة والرجل، في المناطق الريفية والحضرية على السواء، تسهم في كفالة القضاء على ال قوالب النمطية المتعلقة بالأدوار التقليدية في الأسرة والتي تتجلى في النظام التعليم ي والعمل والسياس ات والمجتمع ككل . كما توصي بتشجيع وسائط الإعلام على إبراز صور إيجابية للمرأة و للأوضاع والأدوار والمسؤوليات المتساوية للرجال والنساء في الساحتين الخاصة و العامة.

22 - وفي حين تهنئ اللجنة الدولة الطرف على اعترافها في تشريعاتها بالتنوع الثقافي والفروق والخصائص التي تتسم بها مجتمعات الشعوب الأصلية، فإنها تشعر بالقلق لأن التركيز على هذه الخصائص يمكنه أن يصرف الاهتمام عن الامتثال لأحكام الاتفاقية المتعلقة بعدم التمييز والمساواة الرسمية والجوهرية بين الرجل والمرأة. ويثير قلق اللجنة بصفة خاصة احتمال أن يتسبب اعتراف الدولة الطرف بنظم العدالة للمجتمعات في إدامة القوالب النمطية وأشكال التحيز التي تميز ضد المرأة وتنتهك حقوق الإنسان المكرسة في الدستور، وإن كان من شأن هذا الاعتراف أن يسهل وصول الشعوب الأصلية وسكان الريف إلى العدالة.

23 - وتحث اللجنة الدولة الطرف على ضمان تحقيق اتساق المفاهيم والممارسات التقليدية للشعوب الأصلية مع الإطار القانوني للاتفاقية، وعلى تهيئة الظروف لإقامة حوار واسع النطاق فيما بين الثقافات يحترم التنوع ويضمن في نفس الوقت الامتثال الكامل للمبادئ والقيم والمعايير الدولية لحماية حقوق الإنسان، بما فيها حقوق المرأة.

24 - وبينما تحيط اللجنة علما بمختلف المبادرات المتخذة على مستويي التشريعات والسياسات للحد من العنف ضد المرأة، بما فيه العنف العائلي والجنسي، فإنها تظل تشعر بقلق بالغ إزاء نطاق هذا العنف وحدته وانتشاره في الدولة الطرف، إذ يكاد يصل درجة قتل النساء، وإزاء نقص البيانات الإحصائية بهذا الخصوص. ويساور اللجنة القلق بصورة خاصة إزاء أوجه القصور في القانون 1674 المتعلق بمكافحة العنف العائلي والمنزلي، والقانون 2033 المتعلق بحماية ضحايا الجرائم ضد الحرية الجنسية، ولا سيما إعطاء الأولوية للمصالحة ولم شمل الأسرة، كما يساورها القلق لقيام الموظفين القضائيين بإقناع الضحايا من النساء بعدم المطالبة بحقوقهن أمام العدالة.

25 - وتدعو اللجنة الدولة الطرف إلى ضمان الصياغة والإنفاذ المناسبين للتشريعات القائمة لمكافحة العنف ضد النساء والفتيات، ولا سيما العنف العائلي والجنسي، وإيلاء الاهتمام على سبيل الأولوية لوضع وتطبيق استراتيجية متكاملة من أجل مكافحة العنف ضد المرأة بجميع أشكاله والقضاء عليه، وفقا للتوصية العامة 1 9 وذلك من أجل منع العنف ومعاقبة مرتكبيه وتوفير الخدمات للضحايا. وينبغي أن تتضمن هذه الاستراتيجية أيضا تدابير للتوعية وإرهاف الحس، لا سيما لدى العاملين في المجال القضائي والمسؤولين عن إنفاذ القوانين والمدعين العامين، فضلا عن المدرسين والعاملين في الخدمات الصحية وفي الرعاية الاجتماعية ووسائط الإعلام. وتشجع اللجنة الدولة الطرف على أن تدرج في تقريرها المقبل بيانات إحصائية عن معدل حدوث العنف العائلي ومعلومات عن التدابير المتخذة للتصدي للمشكلة وعن التقدم المحرز والعقبات المتبقية.

26 - وبينما تلاحظ اللجنة المبادرات التي اتخذتها الدولة الطرف في الآونة الأخيرة للتصدي لمشكلة الاتجار بالنساء والفتيات وتهريبهن واستغلالهن جنسيا، بما في ذلك القانون 3325 المتعلق بالاتجار بالأشخاص والجرائم ذات الصلة، فإنها لا تزال قلقلة إزاء استمرار ظاهرة الاتجار في الدولة الطرف وعدم كفاية المعلومات المتوافرة عن أسبابها ونطاقها في البلد، والافتقار إلى التدابير المناسبة على المستويين الوطني والإقليمي لمكافحة ظاهرة الاتجار بالنساء والفتيات واستغلالهن جنسيا.

27 - وتحث اللجنة الدولة الطرف على إصدار تشريعاتها المتصلة بالاتجار بالأشخاص واستغلالهم جنسيا وتنفيذها بصورة تامة، ووضع خطط عمل وطنية وتدابير أخرى لمكافحة جميع أشكال الاتجار بالنساء واستغلالهن جنسيا. وتشجع اللجنة الدولة الطرف على أن تشجع قدر الإمكان عقد اتفاقات إقليمية بهذا الشأن في منطقة السوق الجنوبية المشتركة. وتوصي كذلك بأن تتصدى الدولة الطرف للأسباب الجذرية للاتجار والاستغلال الجنسي عن طريق تكثيف جهودها الرامية إلى تحسين الوضع الاقتصادي للمرأة لكي تزول أسباب تعرضها للاستغلال والاتجار، وأن تتخذ تدابير لإعادة تأهيل النساء والفتيات ضحايا الاتجار والاستغلال الجنسي وإدماجهن في المجتمع، بالإضافة إلى فرض عقوبات فعالة على مرتكبي هذه الجرائم.

28 - وتعرب اللجنة عن قلقها إزاء ندرة ما اتخذته الدولة الطرف من تدابير خاصة مؤقتة للتعجيل بتحقيق المساواة الفعلية بين المرأة والرجل، على النحو الذي تنص عليه الفقرة 1 من المادة 4 من الاتفاقية والتوصية العامة 25 للجنة، ولقلة فهم الحكومة على ما يبدو لطبيعة التدابير الخاصة المؤقتة المبينة في الاتف اقية والغرض منها والحاجة إليها.

29 - وتحث اللجنة الدولة الطرف على وضع أساس تشريعي لتدابير خاصة مؤقتة، وفقا للفقرة 1 من المادة 4 من الاتفاقية والتوصية العامة 25 للجنة. وتطبيقها في المجالات الضرورية من أجل التعجيل بتحقيق المساواة الجوهرية بين المرأة والرجل في جميع المجالات المشمولة بالاتفاقية.

30 - وإذ ترحب اللجنة بتعيين خمس وزيرات مؤخرا وتسلم بأهمية الأحكام القانونية التي تنص على اعتماد الحصص في مشاركة المرأة في الهيئات المنتخبة، فإنها تعرب عن قلقها إزاء التمثيل غير الكافي للمرأة في مواقع المسؤولية في العديد من مجالات الحياة المهنية والعامة، مثل القضاء، ولا سيما في الرتب العليا. ويساورها القلق أيضا لكون المرأة لا تزال تؤدي دورا أقل بكثير من دور الرجل في المستويات العليا للحياة الاقتصادية. وفي حين تحيط اللجنة علما بمشروع القانون الجاري النظر فيه ل مكافحة المضايقة السياسية للمرأة ، تعرب عن قلقها بصفة خاصة إزاء معدل حدوث هذا النوع من العنف ضد النساء في الوظائف الحكومية.

31 - وتوصي اللجنة باعتماد سياسات ديناميكية وفعالة لزيادة مشاركة المرأة على جميع مستويات الحياة المهنية والعامة، بما في ذلك اتخاذ تدابير خاصة مؤقتة، وإيقاع عقوبات مناسبة في حالة عدم الامتثال للأحكام القائمة الهادفة إلى تعيين حد أدنى وحد أقصى للنسبة المئوية لكل من الجنسين، واتخاذ تدابير أخرى تتسم بروح المبادرة والفعالية لدعم تنفيذ هذه السياسات. وتحث اللجنة الدولة الطرف على أن تعتمد في أقرب وقت ممكن مشروع قانون مكافحة المضايقة السياسية للنساء، بهدف مكافحة هذا النوع من العنف والقضاء عليه، وأن تضمن إتاحة وسائل الحماية والموارد الفعالة للنساء اللاتي يقعن ضحايا للمضايقة السياسية، ومقاضاة مرتكبي هذه الأفعال ومعاقبتهم كما ينبغي، وحماية النساء بصورة فعالة من الأعمال الانتقامية.

32 - وفي حين تلاحظ اللجنة ما بذلته الدولة الطرف من جهود في سبيل الحد من الأمية وتيسير التحاق الأولاد والفتيات بالتعليم وكفالة بقائهم في المدرسة، عن طريق منحة ” خوانسيتو بينتو (Juancito Pinto) “ على سبيل المثال، أو برنامج محو الأمية المسمّى ” نعم أستطيع (YosíPuedo) “ ، فإنها قلقة إزاء تدنّي المستوى التعليمي للنساء والفتيات الريفيات ونساء وفتيات الشعوب الأصلية، اللاتي لا يزلن يعانين حرمانا شديدا فيما يتعلق بالحصول على التعليم ونوعيته، وكذلك عدد السنوات التي يقضينها في الدراسة، لسبب يرجع أساساً إلى نقص الهياكل الأساسية، وبعد المسافات، وخطر التعرض للعنف، وتكاليف المواصلات، واللغة.

33 - وتحث اللجنةُ الدولةَ الطرف على اعتماد جميع التدابير اللازمة، بما في ذلك التدابير الخاصة المؤقتة، وفقاً لما تنص عليه الفقرة 1 من المادة 4 من الاتفاقية، والتوصية العامة 25 للجنة بشأن التدابير الخاصة المؤقتة، بغية تخفيض معدل الأمية والتسرب المدرسي في صفوف الفتيات، ولا سيما في المناطق الريفية ومناطق الشعوب الأصلية، وإتاحة التعليم بشقّيه النظامي وغير النظامي وباللغات الملائمة لهؤلاء النساء والفتيات.

34 - ورغم وجود تشريعات في مجال العمل، يساور اللجنة القلق إزاء استمرار أوجه اللامساواة في سوق العمل، ولا سيما قلة فرص العمل المتاحة للنساء ووجود فروق كبيرة بين أجور الرجال والنساء، وعزل مهني واضح، وسوء ظروف العمل.

35 - وتوصي اللجنة باتخاذ تدابير لضمان تنفيذ الأحكام الواردة في المادة 11 من الاتفاقية وتنفيذ اتفاقيات منظمة العمل الدولية ذات الصلة التي صدّقت عليها بوليفيا. وتهيب اللجنة بالدولة الطرف أن تُنشئ آليات فعالة لرصد الامتثال للتشريعات السارية وكفالة عدم التمييز في فرص العمل، ودفع أجر متساو لقاء العمل المتساوي في قيمته.

36 - وتلاحظ اللجنة بقلق عدم وجود سياسة عامة للعمالة لمعالجة أوضاع النساء في القطاع غير النظامي، ولا سيما العاملات منهن في الزراعة وفي البيوت، المحرومات من الحماية والفوائد الاجتماعية. وكذلك يساور اللجنة القلق لنقص البيانات عن عمل المرأة في القطاعين النظامي وغير النظامي من الاقتصاد.

37 - وتوصي اللجنة باعتماد سياسة عامة للعمالة تراعي الفروق بين الجنسين، لمعالجة أوضاع النساء العاملات في القطاع غير النظامي، وبخاصة العاملات منهن في الزراعة وفي البيوت . وتوصي اللجنة كذلك بالقيام على نحو منتظم بجمع بيانات مصنفة حسب الجنس والعمر والمنطقة الحضرية أو الريفية والانتماء العرقي فيما يتعلق بالنساء العاملات في القطاعين العام والخاص من الاقتصاد.

38 - وتلاحظ اللجنة بقلق خاص شدة تعرض الفتيات لظاهرة عمل الأطفال، والأخطار المحددة التي تتعرض لها في الشوارع الفتيات اللاتي يعشن في أسرة أو بدون أسرة. وتلاحظ اللجنة أيضا ضعف تخطيط وتوزيع الموارد المالية للخطة الوطني ة للقضاء التدريجي على أسوأ أشكال عمل الأطفال (2000-2010) ، بما في ذلك تركيز الخطة على الفتيات، مما يعرقل وضع آليات لرصد ومتابعة أثرها على مراعاة الفروق بين الجنسين.

39 - وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تعالج مسألة عمل الأطفال عموما، وحالة الضعف التي تعاني منها الفتيات على وجه الخصوص، وأن تصحح أوجه الضعف في تخطيط وتوزيع الموارد المالية للخطة الوطنية للقضاء التدريجي على أسوأ أشكال عمل الأطفال (2000-2010)، وأن توائم بين سياساتها وتشريعاتها وبين الالتزامات التي قطعتها على نفسها بموجب اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم 138 المتعلقة بالحد الأدنى لسن الالتحاق بالعمل (14 سنة)، و ال اتفاقية رقم 182 المتعلقة بحظر أسوأ أشكال عمل الأطفال واتخاذ إجراءات فورية للقضاء عليها .

40 - وتعرب اللجنة عن قلقها إزاء عدم الاعتراف بالصحة الجنسية والحقوق الإنجابية للنساء وحمايتها بالقدر الكافي في الدولة الطرف، ولا سيما أن القانون رقم 1810 - وهو القانون الإطاري المتعلق بالحقوق الجنسية والإنجابية الذي أُقرّ في عام 2004 - لا يزال ” مجمدا “ ولم يصدر. مما يحول دون إفساح المجال أمام جميع سكان بوليفيا من النساء للوصول إلى خدمات الصحة الجنسية والإنجابية. وتشعر اللجنة بالقلق بوجه خاص إزاء البيانات التي قدمتها الدولة الطرف بشأن الفجوة القائمة بين معدل الخصوبة الفعلي ومعدل الخصوبة المرغوب فيه في صفوف النساء في بوليفيا، خاصة في المناطق الريفية، إضافة إلى ارتفاع عدد حالات الحمل في صفوف المراهقات وما يترتب عليه من عواقب على تمتعهن بحقوقهن.

41 - وتحث اللجنة الدولة الطرف على اتخاذ التدابير اللازمة للتغلب على حالة الجمود التي يوجد فيها القانون 1810 والعمل على إصداره في أقرب وقت ممكن. وعلاوة على ذلك، تحث اللجنة الحكومة على تعزيز تنفيذ برامج وسياسات تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية الرامية إلى إفساح المجال أمام النساء والمراهقات، وبخاصة في المناطق الريفية، للحصول فعليا على معلومات بشأن خدمات الرعاية الصحية، ولا سيما المعلومات عن الصحة الإنجابية ووسائل منع الحمل المتاحة، وفقاً للتوصية العامة 24 للجنة المتعلقة بالمرأة والصحة، وإعلان ومنهاج عمل بيجين. وتوصي اللجنة بأن تكثف الدولة الطرف جهوده ا بغية إدراج التربية الجنسية في المناهج المدرسية حسب أعمار التلاميذ، وتنظم حملات إعلامية لمنع حمل المراهقات.

42 - ويساور اللجنة القلق إزاء عدم مراعاة المنظور الجنساني في إيصال الخدمات الصحية، التي تقتصر على النساء في سن الإنجاب. وتعرب اللجنة عن قلقها إزاء ارتفاع معدلات الوفيات النفاسية في الدولة الطرف، مما يعزى أساساً إلى المشاكل المرتبطة بحالات الحمل وغياب الرعاية الطبية المناسبة، ولا سيما في المناطق الريفية. ويساور اللجنة القلق أيضاً إزاء صعوبة إجراء عمليات الإجهاض القانونية - سواء الإجهاض لأسباب علاجية ولأسباب أخلاقية - بسبب جملة أمور من ضمنها غياب قواعد تنظّم الأحكام القانونية السارية، وميل الكثير من النساء نتيجة لذلك إلى اللجوء إلى الإجهاض غير القانوني في ظروف محفوفة بالمخاطر.

43 - وتوصي اللجنة بأن تدمج الدولة الطرف المنظور الجنساني في سياساتها الصحية الوطنية، تمشيا مع التوصية رقم 24 للجنة، وأن تزيد إتاحة الخدمات الصحية لأضعف فئات النساء، ولا سيما النساء الريفيات ونساء الشعوب الأصلية. وتهيب اللجنة بالدولة الطرف أن تتحرك دون إبطاء وتعتمد تدابير تتسم بالكفاءة لحل مشكلة ارتفاع معدل وفيات الأمهات عن طريق كفالة الرعاية الطبية الكافية قبل الولادة وأثناءها وبعدها، وتكفل الوصول في جميع مناطق البلد، وبخاصة المناطق الريفية، إلى مرافق الرعاية الصحية والمساعدة الطبية المقدمة من موظفين مدربين. وتحث اللجنة الدولة الطرف على أن تضع نُظما لتنفيذ القوانين الموجودة بشأن حق المرأة البوليفية في الإجهاض لأسباب علاجية. وتحث اللجنة أيضا الدولة الطرف على أن تتيح للمرأة الوصول إلى خدمات الرعاية الصحية العالية النوعية في حالات المضاعفات الناشئة عن الإجهاض الممارس في ظروف غير آمنة ليتسنى تخفيض معدلات وفيات الأمهات.

44 - وفي حين تحيط اللجنة علما بالجهود التي تبذلها الدولة الطرف لرفع سن زواج المرأة، وبخاصة من خلال الإصلاح الجاري لقانون الأسرة، فإنها تشعر بالقلق لأن الإصلاح يحدد السن الدنيا للزواج بـ 16 عاما للذكر والأنثى على حد سواء ، إذ إن هذه السن المبكرة قد تشكل عائقا أمام مواصلة الفتيات للدراسة وتؤدي بهن إلى ترك المدرسة قبل الأوان.

45 - وتحث اللجنة الدولة الطرف على أن تتخذ الخطوات اللازمة، في إطار الإصلاح الجاري حاليا، لرفع السن الدنيا للزواج إلى 18 عاما للذكر والأنثى على السواء، تمشيا مع أحكام المادة 1 من اتفاقية حقوق الطفل، وأحكام الفقرة 2 من المادة 16 من اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، والتوصية العامة 21 للجنة القضاء على التمييز ضد المرأة المتعلقة بالمساواة في العلاقات الزوجية والأسرية.

46 - وتأسف اللجنة لخلو التقرير من بيانات إحصائية مصنفة حسب الجنس والعمر والمناطق الريفية والحضرية والانتماء العرقي، مما يتعذر معه إجراء تقييم دقيق للوضع الحقيقي للمرأة في معظم المجالات التي تتطرق إليها الاتفاقية. وتلاحظ اللجنة مع القلق أن ندرة البيانات المصنفة قد يعرقل أيضا جهود الدولة الطرف نفسها الرامية إلى وضع وتنفيذ سياسات وبرامج محددة ، وتقييم مدى كفاءتها في تنفيذ الاتفاقية.

47 - وتهيب اللجنة بالدولة بالطرف أن تعزز دون إبطاء نظامها الحالي لجمع البيانات في جميع المجالات التي تتطرق إليها الاتفاقية ليتسنى تقييم الوضع الحقيقي للمرأة على وجه الدقة ومتابعة تطور الاتجاهات بصورة مناسبة. وتهيب اللجنة الدولة الطرف أن تستعين بمؤشرات قابلة للقياس الكمي لتقييم آثار التدابير المعتمدة والتقدم المحرز في تحقيق المساواة الفعلية بين المرأة والرجل. وتشجع اللجنة الدولة الطرف على استخدام هذه البيانات والمؤشرات لوضع قوانين وسياسات وبرامج لتنفيذ الاتفاقية تنفيذا فعالا. وتطلب اللجنة من الدولة الطرف أن تُدرج في تقريرها المقبل هذه البيانات، مصنفة حسب المناطق الحضرية والريفية وحسب الانتماء العرقي، وأن تبين آثار التدابير المتخذة والنتائج المحرزة فيما يتعلق بتحقيق المساواة الفعلية بين الرجل والمرأة على أرض الواقع.

48 - وتحث اللجنة الدولة الطرف على أن تقبل في أقرب وقت ممكن تعديل الفقرة 1 من المادة 20 من الاتفاقية، المتعلقة بأوقات اجتماع اللجنة.

49 - وتحث اللجنة الدولة الطرف، في سياق امتثالها لالتزاماتها بموجب الاتفاقية، على أن تستعين على نحو كامل بإعلان ومنهاج عمل بيجين، اللذين يعززان أحكام الاتفاقية، وتطلب إلى الدولة الطرف أن تدرج في تقريرها الدوري المقبل معلومات في هذا الخصوص.

50 - وتؤكد اللجنة أن التنفيذ الكامل والفعال للاتفاقية أمر لا بد منه لبلوغ الأهداف الإنمائية للألفية. وتدعو إلى إدراج منظور جنساني وإلى تجسيد أحكام الاتفاقية بصورة صريحة في جميع الجهود الرامية إلى بلوغ الأهداف الإنمائية للألفية، وتطلب إلى الدولة الطرف أن تدرج في تقريرها الدوري المقبل معلومات في هذا الشأن.

51 - وتلاحظ اللجنة أن انضمام الدول إلى الصكوك الدولية التسعة الأساسية ( ) المتعلقة بحقوق الإنسان يعزز تمتع المرأة بحق وق ها كإنسان و بال حريات الأساسية في جميع جوانب الحياة . وبالتالي تشجع اللجنة حكومات بوليفيا على النظر في التصديق على المعاهد تين اللتين لم تنضم إليهما بعد ، وهما الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري ، و اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة .

52 - وتلتمس اللجنة أن يتم تعميم هذه الملاحظات الختامية على نطاق واسع في بوليفيا ليتسنى للسكان، بمن فيهم الموظفون الحكوميون، والساسة، وأعضاء البرلمان، والمنظمات النسائية، ومنظمات حقوق الإنسان، أن يكونوا على بينة مما تم اتخاذه من خطوات لتحقيق المساواة القانونية والفعلية بين المرأة والرجل، ومن الخطوات الإضافية التي يلزم اتخاذها في هذا الصدد. وتلتمس اللجنة من الدولة الطرف أن تواصل على نطاق واسع تعميم الاتفاقية وبروتوكولها الاختياري والتوصيات العامة للجنة وإعلان ومنهاج عمل بيجين ونتائج دورة الجمعية العامة الاستثنائية الثالثة والعشرين، وبخاصة في أوساط المنظمات النسائية ومنظمات حقوق الإنسان.

53 - وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تجيب في تقريرها الدوري المقبل على ما أُعرب عنه من شواغل في هذه الملاحظات، بموجب المادة 18 من الاتفاقية. وتدعو اللجنة الدولة الطرف إلى أن تقدم، على هيئة تقرير جامع في عام 2011، تقريرها الدوري الخامس الذي كان مقررا تقديمه في تموز/يوليه 2007، وتقريرها الدوري السادس المقرر تقديمه في تموز/يوليه 2011.