السنة

المجموع

الإناث

الذكور

2010

324

90 في المائة

10 في المائة

2011

443

86 في المائة

14 في المائة

جدول: الضحايا الأطفال (فتيات وصبيان)

السنة

المجموع

الإناث

الذكور

2010

63

51 في المائة

49 في المائة

2011

53

55 في المائة

45 في المائة

جدول: مرتكبو العنف العائلي

السنة

المجموع

الإناث

الذكور

2010

325

3 في المائة

97 في المائة

2011

424

4 في المائة

96 في المائة

جدول: الإدانات الصادرة بموجب المادة 2 2 2 من القانون الجنائي لاتحاد البوسنة والهرسك (بالنسبة المئوية)

السنة

العدد الكلي للإدانات

أحكام بالسجن

أحكام بالغرامة

أحكام مع وقف التنفيذ

أحكام أخرى

2010

337 (100 في المائة)

11 في المائة

12 في المائة

74 في المائة

3 في المائة

2011

343 (100 في المائة)

16 في المائة

6 في المائة

75 في المائة

3 في المائة

تعرض الجداول السابقة إحصاءات ضحايا العنف العائلي ومرتكبي العنف العائلي مبينة بالنسب المئوية وعدد الإدانات الصادرة بموجب المادة 222 من القانون الجنائي للاتحاد في عامي 2010 و 2011 مصنفة حسب نوع العقوبة.

أما البيانات المتوافرة عن جمهورية صربسكا في عام 2011 والمقدمة من أجهزة الشرطة والمحاكم الابتدائية و المحلية ، فتشير إلى أن عدد التهم والقضايا المُحالة إلى القضاء التي تنطوي على أفعال إجرامية بموجب المادة 208 من القانون الجنائي لجمهورية صربسكا وأفعال إجرامية بموجب المادة 6 من قانون الحماية من العنف العائلي لم يتغير تقريبا مقارنة بنفس الفترة قيد الرصد من عام 2010 .

واستنادا إلى تحليل ل لبيانات المستمدة من الأحكام الصادرة في عام 2010 في الدعاوى الجنائية المرتبطة بالجرم المنصوص عليه في الفقرة 208 من القانون الجنائي لجمهورية صربسكا (العنف العائلي)، نلاحظ صدور الأحكام التالية:

• 15 حكما بالسجن

• 14 حكما بالغرامة

• 58 حكما مع وقف التنفيذ

• تحذيرا قضائيا واحدا

• 7 تدابير وقائية

جدول: بيانات قضائية عن الجُرم المنصوص عليه في المادة 208 من القانون الجنائي لجمهورية صربسكا

الرقم

السلطة

2010

2011

المجموع

1 -

المحاكم الابتدائية

190

170

899

2 -

المدّعون العامون المحليون

268

219

305 1

3 -

المحاكم المحلية

1

1

3

جدول: بيانات قضائية عن الجرم المنصوص عليه في المادة 6 من قانون الحماية من العنف العائلي

الرقم

السلطة

2010

2011

المجموع

1 -

المحاكم الابتدائية

536

546

744 2

2 -

المحاكم المحلية

صفر

28

جدول: بيانات مقدمة من وزارة الداخلية

الرقم

الجرم

2010

2011

أوكوبنو

1 -

الجرم المنصوص عليه في المادة 208 من القانون الجنائي

254

255

129 2

2 -

مخالفة بسيطة - المادة 6 من قانون الحماية من العنف العائلي

987

190 1

054 4

تشمل البرامج العادية التي تنفذها مراكز تدريب القضاة والمدعين العامين في الكيانين دورات لتدريب القضاة والمدعين العامين على تطبيق المعايير الوطنية والدولية ذات الصلة بالمساواة بين الجنسين ومنع العنف ضد المرأة والعنف العائلي ومكافحتهما.

وبهدف مواصلة تدريب جميع الموظفين الفنيين، يجري ، أو جر ى بالفعل ، إعداد أدلة تدريبية لفائدة الاختصاصيين العاملين في مجالات الصحة والسلامة والتعليم والحماية الاجتماعية. وعلاوة على ذلك، أُعدت برامج لل تطوير ال مهني ال مستمر لفائدة جميع الأجهزة المعنية بالحماية في مجالي منع العنف العائلي ومكافحته، وبدأ تدريب الأفرقة التابعة لتلك الأجهزة.

الاتّجار بالبشر واستغلالهم في البغاء

12 - يرجى ذكر الخطوات التي اتخذتها الدولة الطرف لمواءمة القوانين الجنائية للكيانين ولمقاطعة برتشكو مع أحكام القانون الجنائي للدولة الذي أدخلت عليها تعديلات، بما في ذلك التعريف الجديد للاتجار الوارد في المادة 186 (الفقرتان 118 و 119). ويرجى تقديم بيانات، على صعيدي الدولة والكيانين، عن عدد ضحايا الاتجار الذين تم تحديدهم منذ عام 2009، وعدد التحقيقات والمحاكمات التي أجريت، والأحكام الصادرة في حق الجناة. ويُرجى تقديم إحصاءات، إذا كانت متاحة، عن عدد النساء والفتيات، بمن فيهن المنتميات إلى طائفة الروما، اللاتي يقعن ضحايا للاستغلال في البغاء، ولا سيما في المناطق الحضرية. وترجى الإشارة إلى عدد مرافق الإيواء التي توفر المساعدة والحماية لضحايا الاتجار بالبشر والاستغلال في البغاء. ويرجى أيضا إبلاغ اللجنة بشأن التدابير المتخذة من أجل التصدي للأسباب الرئيسية للاتجار والبغاء (الفقرة 133).

اقترح الفريق العامل الذي يتألف من مدعين عامين يمثلون جميع المدعين العامين في البوسنة والهرسك بعض ال تعديلات التي يمكن إدخالها على القوانين الجنائية القائمة في هذا المجال بغرض مواءمتها مع بعضها البعض ومع المعايير الدولية، ولا سيما مع بروتوكول الأمم المتحدة لمنع وقمع ومعاقبة الاتّجار بالأشخاص، واتفاقية مجلس أوروبا بشأن إجراءات مكافحة الاتّجار بالبشر، والأمر التوجيهي الصادر من الاتحاد الأوروبي والمتعلق بمنع الاتّجار بالبشر ومكافحته. وقد اضط ُ لع بجميع هذه الأنشطة بالتعاون مع بعثة منظمة الأمن والتعاون في أوروبا في البوسنة والهرسك. وتم الاتّفاق على نص التعديلات التي ستُدخل على هذه القوانين وإحالته إلى برلماني ات الدولة والكيان ين لاعتماده، وكذلك إلى اللجنة القضائية لمقاطعة برتشكو.

وتقوم مكاتب المدعين العامين ووكالات إنفاذ القانون والمنظمات غير الحكومية بجمع البيانات عن الأشخاص الذين يحتمل أن يكونوا من ضحايا الاتّجار بالبشر. وقد جُمعت البيانات الواردة في الجدولين التاليين في الفترة 2009-2011.

جدول: بيانات عن الأشخاص الذين يُحتمل أن يكونوا من ضحايا الاتّجار بالبشر

الأشخاص الذين يُحتمل أن يكونوا من ضحايا الاتّجار بالبشر

2009

2010

2011

الذكور

الأحداث

4

2

7

البالغون

1

2

صفر

المجموع

5

4

7

الإناث

الأحداث

23

3

12

البالغون

41

18

16

المجموع

58

21

28

المجموع

69

25

35

و يشمل العدد الإجمالي للأشخاص الذين يحتمل أن يكونوا من ضحايا الاتّجار بالبشر 23 أجنبيا، منهم 11 أجنبيا (في عام 2009)، و 4 أجانب (في عام 2010)، و 8 أجانب (في عام 2011). والبلدان الأصلية لهؤلاء الضحايا هي: صربيا ، وكرواتيا، ومولدوفا (1)، ورومانيا، وألمانيا، والولايات المتحدة الأمريكية، وكوسوفو (صربيا)، وبلغاريا.

وتولى جمع هذه البيانات فريق ال مكافحة ، التابع ل مكتب المدعي العام في البوسنة والهرسك. ويعرض الجدول أدناه الإحصاءات التي جُمعت في الفترة 2009-2011.

جدول: الإحصاءات المتعلقة بمقاضاة الجناة في قضايا الاتّجار بالبشر

إجراءات المقاضاة

2009

2010

2011

التُهم

23

22

19 تهمة ضد 38 شخصا

التحقيقات

20

15

10 تحقيقات مع 9 أشخاص

لوائح الاتهام

10 لوائح اتهام ضد 20 شخصا

16

6 لوائح اتهام ضد 9 أشخاص

الأحكام بالإدانة

10 أشخاص

19 شخصا

4 أحكام ضد 7 أشخاص

الأحكام بالبراءة

5 أشخاص

4 أشخاص

شخص واحد

لوائح الاتهام المعلقة

12

9

13 لائحة اتهام ضد 36 شخصا

و قد وضعت وزارة الأمن في البوسنة والهرسك استراتيجية جديدة لمكافحة الاتّجار بالبشر وخطة عمل مصحوبة بإطار زمني محدد بوضوح لتنفيذ الأهداف المتوخاة من الاستراتيجية. وبعد اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لإصدار هاتين الوثيقتين (أي بعد التماس آراء جميع المؤسسات المعنية بالتعامل مع مسألة الاتجار بالبشر في البوسنة والهرسك بشأن مشروع الاستراتيجية ومشروع خطة العمل، وبعد إجراء مشاورات عامة)، وضِعت الوثيقتان في صيغتهما النهائية وعُرضتا على المكتب التشريعي التابع لمجلس الوزراء لكي ينظر فيهما، تمهيدا لإحالتهما بعد ذلك إلى مجلس الوزراء لكي يعتمدهما. وتنص الاستراتيجية الجديدة وخطة العمل على ضرورة أن تتماشى الأنشطة المقرر الاضطلاع بها في إطارهما مع اتفاقية مجلس أوروبا بشأن إجراءات مكافحة الاتجار بالبشر.

ووقعت وزارة الأمن اتفاقا مع منظمتين غير حكوميتين لمساعدة الأجانب من ضحايا الاتّجار بالبشر وتوفير المأوى لهم، بينما وقعت وزارة حقوق الإنسان وشؤون اللاجئين اتفاقا مع ثلاث منظمات غير حكومية لتوفير الدعم والمأوى لضحايا الاتّجار بالبشر من مواطني البلد.

ولدى البوسنة والهرسك بضعة مآوى وبيوت آمنة. أما جمهورية صربسكا فلديها مأوى واحد لضحايا الاتّجار بالبشر تديره رابطة لارا - بيلينا النسوية. ويوجد في أ راض ي اتحاد البوسنة والهرسك ستة بيوت آمنة تديرها منظمات غير حكومية (مؤسسة الديمقراطية المحلية في سراييفو، ومركز تحيا المرأة لعلاج النساء وإعادة تأهيلهن في توزلا، ومنظمة ميديكا لعلاج ودعم ضحايا الحرب في زينيكا، ومنظمة نساء البوسنة والهرسك، ومؤسسة مريم كاريتاس في موستار، ومنظمة نساء أوني - بيهاتش)، وهي منظمات تُعنى في المقام الأول برعاية ضحايا العنف العائلي من النساء والأطفال وتوفر المأوى، عند الاقتضاء ، لضحايا ال ا تّجار والبغاء. وتقدم الآلية المالية ل تنفيذ خطة العمل المتعلقة بالشؤون الجنسانية ال دعم لل مشاريع الخاصة التي تنفذها رابطة نساء بلدية ” درفنتا “ والتي تهدف تحديدا إلى القضاء على أسباب الاتّجار وإلى تنفيذ برامج وقائية في مناطق البلدية التي تُكتشف فيها حالات اتّجار بالبشر.

المشاركة في الحياة السياسية والعامة وفي صنع القرار

13 - أُشير في التقرير إلى أن المبادرات الرامية إلى تعديل قانون الانتخابات ليصير متوافقا مع قانون المساواة بين الجنسين قد رفضت (الفقرة 151) في حين أظهر البحث الذي أجري في عام 2009 أن نظام القوائم الانتخابية المفتوح القائم، الذي تضاف إليه حصص لهذه القوائم، ليس مرضيا من حيث الزيادة في تمثيل المرأة في الحياة السياسية والحياة العامة (الفقرة 162). وفي ضوء الانتخابات العامة المقبلة لعام 2014، يرجى ذكر ما إذا كانت الدولة الطرف تتوخى اعتماد التدابير الخاصة المؤقتة اللازمة لتنفيذ المادة 20 من قانون المساواة بين الجنسين من أجل تحقيق المساواة الفعلية بين الرجل والمرأة. ويرجى تقديم بيانات مستكملة عن عدد النساء في مواقع صنع القرار والخدمة الدولية، وعن عدد المرشحات في الانتخابات البلدية الأخيرة، وعدد النساء اللواتي انتخبن مستشارات في البلديات أو رئيسات لها.

تنص التعديلات التي أُدخلت على قانون الانتخابات، والتي اعتمدها مجلس نواب البوسنة والهرسك خلال جلسة القراءة الثانية، على زيادة النسبة اللازم تخصيصها للنساء في قوائم المرشحين لتصل إلى 40 في المائة. وبذلك يصبح قانون الانتخابات متماشيا مع المادة 20 من قانون المساواة بين الجنسين التي تنظم مسألة التمثيل المتساو ي للمرأة والرجل في قوائم المرشحين.

وأعلن الائتلاف البرلماني الجديد عن إدخال تعديلات على قانون الانتخابات في البوسنة والهرسك تنص على نظام القوائم المغلقة، وكان ذلك أحد الأهداف المتوخاة من التعديلات التي اقتُرحت في عام 2009. و يتبين من تحليل هذا النموذج أنه يمكن أن تطرأ زيادة تتراوح نسبتها بين 5 و 15 في المائة في عدد النساء المنتخبات، وهو ما سيمثل خطوة هامة إلى الأمام.

وتُنظم باستمرار حملات للتوعية ، عادة ما تكون بمناسبة اليوم العالمي لحقوق الإنسان. وتشمل الأنشطة الرامية إلى تعزيز المساواة بين الجنسين مجالات عامة أو خاصة. ففي كل عام، يروّج مركز الشؤون الجنسانية لمعايير المساواة بين الجنسين من خلال ال حملات ال إعلامية و التواصل المنتظم مع مختلف الفئات المستهدفة و وسائط الإعلام. وفي إطار دورات الانتخابات المحلية والعامة، تُنظم حملات ومناسبات ترويجية للتوعية بضرورة زيادة تمثيل المرأة في الحياة السياسية وبمدى أهمي ة ذلك .

أما بالنسبة للانتخابات المحلية في عام 2012، فقد صدقت اللجنة الانتخابية المركزية ، في إطار عملية الفحص و التحقق الخاصة با لمرشحين المدرجين في القوائم الذين تقدموا للانتخابات المحلية المقرر إجراؤها في 10 تموز/يوليه 2012، على ما مجموعه 251 2 قائمة من قوائم المرشحين. وجرى التصديق على ما مجموعه 352 30 مرشحة، تقدمت من بينهم 801 29 مرشحة لعضوية المجالس، و 551 مرشحة لمناصب العُمد. وشملت قوائم المرشحين في الانتخابات المحلية لعام 2012 للترشح لعضوية المجالس نسبة 35.5 في المائة ، أو 759 10 مرشحة ، و 64.5 في المائة، أو 593 19 مرشحا، فيما لم تتجاوز نسبة المرشحات لمناصب العُمد 7.2 في المائة.

وتم إجراء تحليل على أساس نتائج الانتخابات المحلية لعام 2012 التي نشرتها اللجنة الانتخابية المركزية. وبينت نتائج الانتخابات المحلية لعام 2012 أن المرأة لا تزال أقل تمثيلا في معظم الهيئات التشريعية المحلية. ويظهر التحليل أن ه تم انتخاب 507 من النساء، وبالمقارنة مع الانتخابات المحلية لعام 2008، التي بلغت فيها نسبة النساء المنتخبات في المجالس البلدية 15 في المائة في المتوسط ، يمثل ذلك زيادة تتراوح بين 1.5 و 2 في المائة. ووفقا لبيانات البلديات يمكن ملاحظة أن هناك اختلافات فيما يتعلق بتمثيل المرأة بالمقارنة مع انتخابات عام 2008.

وتمثيل المرأة في القوائم أقل عامة من الرجل وبالتالي فإن معظم الأحزاب السياسية كانت ملزمة باحترام المادة 4-19 من قانون الانتخاب ات في ا لبوسنة والهرسك. ولذلك، كانت المرأة تحتل الموقع الخامس والثامن والحادي عشر ( والمواقع التالية على هذا النسق) في كل قائمة من قوائم المرشحين. وبالإضافة إلى ذلك، يحدد الناخبون بأصواتهم ترتيب جميع المرشحين. غير أن ما يحدث، كقاعدة عامة، هو أنه وفقا لأصوات الناخبين يتقدم المرشحون الذكور إلى رؤوس القوائم وتبقى المرشحات الإناث في ترتيبات متأخرة، ولهذا السبب فهناك تباين بين عدد النساء المرشحات وعدد النساء المنتخبات.

المحاكم ومكاتب المدعين العامين

يتبين من تحليل ا لقانون المتعلق بالمجلس الأعلى للقضاة والمدعين العامين للبوسنة والهرسك (الجريدة الرسمية رقم 25/4، و 32/ 7 و 48/7 و 15/ 8 ) أن القانون يتضمن أحكاما تحظر التمييز الجنساني وتشترط تحقيق التوازن بين الجنسين في التعيين في أي منصب قضائي في جميع مستويات السلطة القضائية. وبالإضافة إلى المعايير القانونية، تراع ى أيضا المساواة بين الجنسين في تعيينات المجلس الأعلى للقضاة والمدعين العامين في المناصب القضائية، كما يتضح من الإحصاءات الواردة أدناه.

ويتألف المجلس الأعلى للقضاة والمدعين العامين من خمس نساء أو ما نسبته 45.45 في المائة ، وستة رجال. وتشير البيانات المستمدة من التقرير السنوي للمجلس الأعلى للقضاة والمدعين العامين الصادر في تموز/يوليه 2011 إلى أن عدد النساء والرجال العاملين في مكاتب المدعين العامين وفي المحاكم يتماشى مع المعايير التي حددها قانون المساواة بين الجنسين. و ي راع ى التمثيل المتكافئ للجنسين في تعيينات المجلس الأعلى للقضاة والمدعين العامين في المناصب القضائية، كما يتضح من الإحصاءات الواردة أدناه.

وتبلغ النسبة المئوية العامة للقاضيات في البوسنة والهرسك 56.25 في المائة، وتتوزع النسبة المئوية على مستويات الحكومة على النحو التالي:

• محكمة البوسنة والهرسك: 44 في المائة

• محاكم اتحاد البوسنة والهرسك : 66 في المائة

• محاكم جمهورية صربسكا : 61 في المائة

• محاكم مقاطعة برتشكو: 56 في المائة

وتبلغ النسبة المئوية العامة للمدعيات العامات في البوسنة والهرسك 48.5 في المائة، وتتوزع النسبة المئوية على مستويات الحك م على النحو التالي:

• مكتب المدعي العام للبوسنة والهرسك: 52 في المائة

• مكاتب المدعين العامين في اتحاد البوسنة والهرسك : 47 في المائة

• مكاتب المدعين العامين في جمهورية صربسكا : 45 في المائة

• مكتب المدعي العام في مقاطعة برتشكو: 50 في المائة

وتشير البيانات المتعلقة ب تمثيل الجنسين في المناصب العليا، أي رؤساء المحاكم ورؤساء هيئة الادعاء العام، إلى أن النسبة المئوية للنساء (35 في المائة) تقل عن النسبة المئوية الإجمالية للنساء. وتتولى رئاسة محكمة البوسنة والهرسك امرأة. وتهيمن النساء على مناصب رؤساء المحاكم في الكانتونات (80 في المائة). إلا أنه لم يتم تعيين إلا امرأتين في منصب رئيس هيئة الادعاء العام على مستوى الكيانين : واحدة في مكتب المدعي العام للكانتونات (من بين 9 جرى تعيينهن) في اتحاد البوسنة والهرسك وواحدة في مقاطعة بانيا لوكا ومكتب المدعي الخاص فيها (من بين 6 جرى تعيينهن) في جمهورية صربسكا.

جدول: عدد الإناث والذكور رؤساء المحاكم في البوسنة والهرسك

الرئس

المحكمة

ذكر

أنثى

المجموع

النسبة المئوية

محكمة البوسة والهرسك

صفر

1

1

100

المحاكم العليا

2

صفر

2

0.00

محاكم الكانتونات

2

8

10

80.00

المحاكم المحلية

4

1

5

20.00

محكمة الاستئناف في مقاطعة برتشكو

1

صفر

1

0.00

المحاكم البلدية

15

13

28

46.43

المحاكم الابتدائية

13

5

18

27.78

المحكمة الابتدائية لمقاطعة برتشكو

1

صفر

1

0.00

المجموع

38

28

66

42.42

جدول: عدد الإناث والذكور في منصب رئيس هيئة الادعاء العام في البوسنة والهرسك

الرئس

المحكمة

ذكر

أنثى

المجموع

النسبة المئوية

محكمة البوسة والهرسك

1

صفر

1

0.00

مكتب المدعي العام في البوسنة والهرسك

1

صفر

1

0.00

مكتب المدعي العام في اتحاد البوسنة والهرسك

1

صفر

1

0.00

مكتب المدعي العام لجمهورية صربسكا

8

1

9

11.11

مكاتب المدعين العامين في الكانتونات

5

1

6

16.67

مكتب المدعي المحلي والخاص في جمهورية صربسكا

1

صفر

1

0.00

مكتب المدعي العام لمقاطعة برتشكو

1

صفر

1

0.00

المجموع

17

2

19

10.53

تمثيل المرأة في السلك الدبلوماسي وبعثات حفظ السلام

وفقا لما ذكرته وزارة الشؤون الخارجية ، فإن البعثات الدبلوماسية والقنصلية للبوسنة والهرسك تتألف حاليا من 78 امرأة و 73 رجلا، مما يشير إلى أن تمثيل المرأة أعلى بنسبة 20 في المائة مقارنة بإحصاءات عام 2009، عندما كان هناك 56 امرأة و 122 رجلا. ويوجد حاليا 6 سفيرات وامرأة في منصب قنصل عام. وتشارك ال خبيرات من البوسنة والهرسك في جميع الأنشطة على الصعيد الدولي، بما في ذلك المشاركة في الاجتماعات الدولية على جميع المستويات وبجميع الأنواع. وجرت الاستعانة بالنساء من أفراد القوات المسلحة والشرطة في بعثات حفظ السلام في إثيوبيا وإريتريا، والعراق، وليبريا، وتيمور الشرقية، وقبرص.

التعليم

14 - بالإشارة إلى التحليل الذي أجري لتيسير مواءمة الكتب المدرسية والممارسات التعليمية (الفقرة 195)، يرجى بيان ما إذا كان المحتوى النمطي المتعلق بأدوار الرجال والنساء قد أزيل من المواد والممارسات التعليمية. ويرجى بيان ما إذا كان قد تم بذل جهود لإصلاح النظام الحالي للمدارس الأحادية العرق، بهدف القضاء على التمييز ضد الفتيات في النظام التعليمي على أساس انتمائهن العرقي. ويرد في التقرير أن خطة العمل المتعلقة بالاحتياجات التعليمية للروما والأقليات الأخرى ، المعتمدة في عام 2004 ، أسفرت عن نتائج محدودة من الناحية العملية بسبب عدم وجود آليات للتنفيذ والرصد (الفقرة 203). ويرجى بيان التدابير التي اتخذت منذ ذلك الحين من أجل زيادة إدماج فتيات الروما في العملية التعليمية. ويرجى كذلك تقديم بيانات تفصيلية عن معدلات التحاق فتيات الروما بالمدارس وانقطاعهن عن الدراسة في المرحلتين الابتدائية والثانوية من التعليم، وعن مشاركة نساء وفتيات الروما في مجال التعليم العالي.

على الرغم من أن قانون المساواة بين الجنسين في البوسنة والهرسك يشترط مواءمة المناهج الدراسية على جميع مستويات التعليم وإزالة المحتوى التمييزي والنمطي لأدوار المرأة والرجل، فضلا عن تعزيز المساواة بين الجنسين في جميع مستويات التعليم، فلا بد من الإشارة إلى أن هذه العملية لم تحرز تقدما كبيرا، وأنه على الرغم من أهمية زيادة الوعي في هذا المجال، بالمساواة بين الجنسين، فإن التغييرات الإيجابية في هذا الصدد بطيئة جدا ويصعب أن يجري العمل بها . ويعزى هذا جزئيا إلى أن هذا المجال يتسم بتعقيد بالغ، ويغطي كثير ا من مستويات التعليم، بما في ذلك التعليم مدى الحياة والتدريب المهني وإعادة التدريب. وفي هذا المجال، يلزم توعية هيئة التدريس وطلاب المدارس الابتدائية والثانوية وطلاب الجامعات وزيادة معرفتهم في مجال المساواة بين الجنسين ، وإنشاء آليات مستدامة للعمل المستمر من هذا النوع.

وعند الموافقة على الكتب المدرسية للمدارس الابتدائية والثانوية، يؤخذ في الاعتبار على نحو خاص أي محتوى يتسم بالحساسية من الناحية الجنسانية، وهذا أمر مؤكد في ال تعليمات الموجهة للخبراء بشأن استعراض ا لكتب المدرسية، التي تنص في جملة أمور على أنه ينبغي تقييم ما إذا كانت الكتب المدرسية تدعم المساواة بين الجنسين بشكل ملائم ، وتستخدم صيغتي المؤنث والمذكر في الأسماء، لا سيما عند الإشارة إلى المهن والحرف.

ووضعت وزارة التعليم في الاتحاد، بالتعاون مع الهيئة التنسيقية لوزراء التعليم في الاتحاد، توصيات من أجل القضاء على التفرقة والفصل بين الهياكل في المؤسسات التعليمية في اتحاد البوسنة والهرسك، إلى جانب الخطوات اللازم اتخاذها في هذا الصدد. وهذه هي الخطوات التي ينبغي أن تبدأ بها السلطات التعليمية المختصة في الكانتونات في وقت واحد مع بدء السنة الدراسية و تقوم ب تنفيذها خلال العامين القادمين كحد أقصى، وسيعتمد ذلك تماما على استعداد هذه السلطات لقبول تلك الخطوات و ل تنفيذها.

وتشمل الخطوات الرامية للقضاء على التفرقة والفصل في هياكل المؤسسات التعليمية في الاتحاد ال توحيد الإداري والقانوني ل لمؤسسات التعليمية المنقسمة واتباع نهج واحد إزاء التعليم والمساواة في الشروط لجميع الطلاب وتحقيق الاندماج الكامل للمدارس القائمة على الفصل بين الطلاب، أي إنشاء فصول دراسية متعددة الأعراق.

وقد انضمت البوسنة والهرسك في أيلول/سبتمبر 2008 إلى عقد إدماج الروما. ومن ضمن الجهود التي بذلت في إطار ذلك ال عقد، القيام في عام 2004 ب إقرار ” خطة العمل المتعلقة ب الاحتياجات التعليمية للروما وأفراد الأقليات القومية الأخرى في البوسنة والهرسك “ ، التي تشكل خطة عمل وطنية للتعليم. و بال نظرا إلى عدم تو ا فر ال معلومات ال رسمية، يتبين من الرأي العام أن عددا كبيرا من الأطفال الروما يتسربون من المدارس الابتدائية. وتؤكد هذه الحقيقة النسبة الكبيرة لتسرب أطفال الروما من المدارس التي تم استنباطها من هذه الدراسة، والتي تصل إلى 46.2 في المائة. وحيث إنه قد وجد أن تعليم الروما هو أحد الشروط الأساسية للنجاح في حل مشاكل هذه المجموعة العرقية، فمن الضروري العمل على حل مشكلة إدماج أطفال الروما في المدارس العامة، وعدم التمييز بينهم سواء أكانوا من الروما المتوطنين أو المشردين. وينبغي أن يشكل توفبر ال تعليم لطائفة الروما وتشجيع ا لرأي العام على احترام التنوع، وتقديم الدعم إلى هذه الطوائف مبادئ توجيهية للأنشطة المطلوب من مجتمعنا القيام بها.

ومن أجل تحسين إمكانية وصول الروما إلى نظام التعليم العام وزيادة عدد الملتحقين منهم به، اعتمد مجلس الوزراء في البوسنة والهرسك في عام 2010 خطة العمل المنقحة للبوسنة والهرسك المتعلقة ب الاحتياجات التعليمية لطائفة الروما. و شكل فريق للخبراء لرصد تنفيذ خطة العمل المنقحة. وحددت خطة العمل المنقحة أربعة أهداف و سبعة وأربعين تدبيرا تكفل مساواة أطفال الروما في الحقوق من حيث الحصول على تعليم جيد والقدرة على اكتساب المهارات اللازمة كي يتمكنوا لاحقا من الاندماج في المجتمع بشكل أفضل.

وقد اعتمد مجلس الوزراء في آب/أغسطس 2012 التقرير المتعلق بتنفيذ خطة العمل المنقحة للبوسنة والهرسك المتعلقة ب الاحتياجات التعليمية للروما في عام 2011، الذي أظهر حدوث بعض التقدم.

وفي السنة الدراسية 2011/2012، أُبلغ عن زيادة مشاركة الأطفال الروما في التعليم العمومي (6.41 في المائة) بالمقارنة مع السنة الدراسية السابقة. و يأتي هذا نتيجة لأنشطة المشاريع التي اضطلعت به ا وزارة حقوق الإنسان عن طريق تنفيذ برامج يومية قصيرة لأطفال الروما قبل الذهاب إلى المدرسة، أدت إلى زيادة عدد الملتحقين بالصف الأول، فضلا عن الأنشطة التي تقوم بها المدارس بهدف منع الأطفال من ترك التعليم الابتدائي. ويبلغ عدد المتسربين من التعليم الابتدائي في الفترة 2011/2012 بين أطفال الروما 49 طفلا ، وهو ما نسبته 1.6 في المائة، ويمثل ذلك تحسنا بالمقارنة مع السنوات السابقة.

ومن أجل منع تسرب الأطفال الروما، وضعت بعض المدارس مناهج دراسية مخصصة للأطفال الذين يتوقفون عن الحضور لفترات طويلة. إلا أن معظم المدارس لا تنفذ سوى المناهج الدراسية العادية. غير أن بعض المنظمات غير الحكومية قد اضطلعت بأنشطة ضمن مشاريعها لتنظيم حصص تعويضية لمساعدة الأطفال على التعلم (من قبيل مؤسسة كاريتاس سويسرا في كانتون سراييفو، ورابطة ”Otaharin“ في بيليينا وكانتون تو زلا ). ومن خلال هذه المشاريع يتاح لأطفال الروما مساعدون للتدريس يساعدون هم على التعلم ويقومون بزيارة أسرهم.

ولم يحرز أي تقدم بشأن تحقيق زيادة مستمرة في عدد أطفال الروما المسجلين في التعليم ما قبل المدرسي، أو في إدماج أطفال الروما في التعليم الإلزامي قبل المدرسي. وبالنسبة لتعاون مراكز الرعاية الاجتماعية ورابطات الروما مع المدارس، فإنه غير مرض ، إذ لا ت قدم من خلاله بيانات إلى المدارس عن الأطفال الذين يجب إدماجهم في برامج التعليم ما قبل المدرسي.

ووفقا للتقرير، فإن العدد الإجمالي لأطفال الروما المسجلين في التعليم الابتدائي العادي في السنة الدراسية 2011/2012 بلغ 024 3 طفلا. والعدد الفعلي للروما الذين يعيشون في البوسنة والهرسك غير معروف، ومن ثم فإن عدد أطفال الروما غير معروف كذلك، حيث إن آخر تعداد للسكان في البوسنة والهرسك قد أجري في عام 1991. وتتفاوت تقديرات المنظمات غير الحكومية المحلية والأجنبية لأعداد الروما تفاوتا يصل إلى عشرات الآلاف. واستنادا إلى تحليل احتياجات الروما الذي اضطلعت به وزارة حقوق الإنسان و شؤون اللاجئين في عامي 2009 و 2010، يبلغ عدد أطفال الروما 077 7 طفلا من بينهم 963 3 طفلا في سن التعليم الابتدائي. وبالمقارنة مع عدد الأطفال المسجلين في السنة الدراسية 2011/2012، تبلغ النسبة المئوية لأطفال الروما الملتحقين بالتعليم الابتدائي 76.30 في المائة.

وفي السنة الدراسية 2011/2012، بلغ مجموع عدد الطلاب من طائفة الروما في التعليم الثانوي 243 طالبا. وفي الفترة 2011/2012، بلغ العدد الإجمالي للطلاب الذين تركوا التعليم في المدارس الثانوية 43 طالبا ، منهم 34 انقطعوا عن الدراسة في السنة الأولى من التعليم الثانوي (أي 28 في المائة من جميع الملتحقين بالصف الأول من التعليم الثانوي).

ويبلغ العدد الإجمالي للطلاب من طائفة الروما في التعليم العالي 17 طالبا، وقد تلقى 6 طلاب نقاط إضافية في طلباتهم للتقدم إلى الجامعات (على النحو الذي تتوخاه خطة العمل المنقحة) لكفالة التحاق الطلاب من طائفة الروما ب مؤسسات التعليم العالي والوفاء بالحصص المقررة لهم فيها . وجرى تقديم 6 منح دراسية لهؤلاء الطلاب (4 منح دراسية قدمتها مدينة بانيا لوكا ومنحتان دراسيتان لطلاب كلية التربية من خلال مشروع لوزارة حقوق الإنسان واليونيسيف لطالب واحد وطالبة واحدة). ولا يمكن كفالة أن يتضمن هذا التقرير تصنيف ا ل لبيانات حسب نوع الجنس، على النحو الذي تقتضيه المنهجية، حيث إن الوزارات من مستويات الحكومة الأخرى لم تقدم بيانات كاملة.

بيد أن البيانات التي تم جمعها قد أظهرت تساوي أعداد الفتيان والفتيات من طائفة الروما الملتحقين بالتعليم الابتدائي والثانوي العادي. وفيما يتعلق بأسباب التسرب من التعليم الابتدائي، يمكن أن نخلص إلى أن الفتيات يتركن التعليم الابتدائي في أحد الصفوف الأخيرة، أما الفتيان فهم يتركون التعليم الثانوي بشكل أكثر تواترا .

العمالة

15 - يرجى تقديم معلومات إلى اللجنة عن إدراج مبدأ الأجر المتساوي لقاء العمل المتساوي القيمة في تشريعات الكيانين ومنطقة برتشكو، وذلك تمشيا مع معايير منظمة العمل الدولية، وعن التقدم الذي أحرزته الدولة الطرف في اعتماد قانون العمل الجديد لاتحاد البوسنة والهرسك (الفقرة 237). ويرج ى تقديم معلومات عن الخطوات المتخذة لتضييق الفجوة في الأجور بين الجنسين ومعالجة الفصل المهني في الدولة الطرف. وبالإشارة إلى الفقرة 239 من التقرير، يرجى وصف التدابير المتخذة لتعزيز الإطار القائم للأنظمة والتفتيش، بما في ذلك في سوق العمل غير الرسمي، لضمان توفير الحماية الكافية لخادمات المنازل، وكذلك النساء العاملات في التجارة والزراعة.

تحظر القوانين المتعلقة بالعمل والتوظيف التمييز على أي أساس كان، بما في ذلك على أساس الجنس. ويُعرّف قانون المساواة بين الجنسين في البوسنة والهرسك الحرمان من المساواة في الأجور والاستحقاقات الأخرى لقاء نفس العمل أو العمل المتساوي في القيمة على أنه شكل من أشكال التمييز.

وتوضح القوانين المتعلقة بالعمل والتوظيف أشكال التمييز بين الجنسين والتحرش الجنسي والمضايقة الجنسانية . وتنص قوانين العمل (لاتحاد البوسنة والهرسك وجمهورية صربسكا ومنطقة بر ت شكو) على فرض غرامات على رب العمل في حالة إجحاف ه ب شخص يبحث عن عمل أو ب أحد العاملين لديه . ومن المهم للغاية أن هذه القوانين قد استحدثت أحكام ا تتعلق بانتهاكات في مجال المساواة بين الجنسين، لكونها توفر إطارا لعمل المفتشين المختصين.

واقترح مركز الشؤون الجنساني ة لاتحاد البوسنة والهرسك إجراء تعديلات جديدة على قانون ال عمل في الاتحاد، تشمل حظر التمييز المباشر وغير المباشر والمضايقة والتحرش الجنسي وغيرها من الأحكام التي تكفل المساواة في الحقوق والتمثيل المتساوي في العمل والتوظيف. وجرى دمج هذه الاقتراحات في مشروع التعديلات على قانون ال عمل في الاتحاد، وستُرسل إلى الحكومة الاتحادية للموافقة عليها.

وتحقق تقدم هام على مستوى حماية الحقوق في ميدان منع التمييز على أساس الجنس ، من خلال تعديل القانون المتعلق بالمساواة بين الجنسين في البوسنة والهرسك، الذي ينص على إمكانية حماية الحقوق عبر تطبيق قانون مكافحة التمييز. وقانون اتحاد البوسنة والهرسك لمكافحة التمييز وقانون الاتحاد المتعلق بالمساواة بين الجنسين متناسقان فيما بينهما، من حيث منح ضحايا التمييز إمكانية اللجوء إلى الآليات القانونية لحماية الحقوق المنصوص عليها في ذلك التشريع ( أنواع الدعاوى والولاية القضائية والآجال القانونية وعبء الإثبات والإيذاء وغيرها). وكفل هذا التقدم توفير آلية حماية قانونية تُتيح الحماية من التمييز الجنساني .

وأعد ” المركز المعنى بتقديم المساعدة القانونية للمرأة “ التابع لرابطة زينيتسا ” الدليل القانوني لكل امرأة “ الذي يوفر أمثلة عملية عن كيفية حماية الحقوق من الانتهاكات، ووضعت الرابطة المعنية ” بقانون العمل والشؤون الاجتماعية “ سلسلة من الأدلة العملية بشأن ممارسة الحقوق المنصوص عليها في قانون العمل والشؤون الاجتماعية .

16 - يرجى تقديم معلومات مستكملة عن حالة التعديلات الخاصة بقانون المرتبات والبدلات في مؤسسات البوسنة والهرسك التي اقترحتها وكالة المساواة بين الجنسين من أجل ضمان المساواة في تقديم استحقاقات إجازات الأمومة في الدولة الطرف، بغض النظر عن مكان الإقامة، وخاصة في ضوء الحكم الصادر عن المحكمة الدستورية في هذا الصدد في أيلول/سبتمبر 2010.

في الجلسة 136 المعقودة في 2 تشرين الثاني/نوفمبر 2010، وبعد قرار المحكمة الدستورية، أصدر مجلس الوزراء القرار المتعلق بطريقة وإجراءات ممارسة الحق في إجازة الأمومة في مؤسسات البوسنة والهرسك ( ” الجريدة الرسمية “ العدد 95/10). وينص ذلك القرار على أن الموظفات في مؤسسات البوسنة والهرسك الحاصلات على إجازة أمومة لهن استحقاق شهري يساوي متوسط المرتب الصافي الذي حصلن عليه في الأشهر الثلاثة السابقة على بدء إجازة الأمومة. وقد حقق هذا القرار المساواة في الحق في التعويض عن فترة إجازة الأمومة لجميع الموظفات في مؤسسات البوسنة والهرسك ، ودخل حيز النفاذ اعتبارا من 29 أيلول/سبتمبر 2010.

ووفقا لهذا القرار تمارس جميع الموظفات اللائي كن في إجازة أمومة منذ 29 أيلول/سبتمبر 2010 حقوقهن بموجب هذا القرار، الأمر الذي يعني أن لهن الحق في التعويض عن المرتب الشهري بمقدار متوسط المرتب. وظلت بيانات العاملين بعقود عمل بموجب قوانين الاتحاد وجمهورية صربسكا دون تغيير، على النحو المبين في التقريرين الدوريين الرابع والخامس.

الصحة

17 - يُرجى بيان الخطوات التي اتخذتها الدولة الطرف لضمان استفادة المرأة على قدم المساواة من فرص الوصول إلى خدمات الرعاية الصحية، وذلك بالنظر إلى الاختلافات بين المناطق الحضرية والريفية (الفقرة 329). ويرجى أيضا إبلاغ اللجنة بحالة صياغة الاستراتيجية المتعلقة بالصحة الجنسية والإنجابية في اتحاد البوسنة والهرسك (الفقرة 314) وبيان ما إذا كان من المتوقع وضع مثل هذه الاستراتيجيات في جمهورية صربسكا، ومقاطعة برتشكو. وأُحيطَ علما باعتماد تشريعات متسقة في ما بينها في مجال الصحة والحقوق الجنسية والإنجابية، لذلك يُرجى تقديم معلومات عن برامج التوعية التي نظمت في هذا الصدد، وكذلك عن توافر وسائل منع الحمل الحديثة وخدمات تنظيم الأسرة وإمكانية الاستفادة منها ويرجى بيان ما إذا كانت الدولة الطرف تتوخى إدراج التثقيف في مجال الصحة والحقوق الجنسية والإنجابية في المناهج الدراسية.

في سبيل التصدي للوباء العالمي لفيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز ووفقا لإعلان التزام الأمم المتحدة بشأن فيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز والوثائق الدولية الأخرى، أنشأ مجلس الوزراء في عام 2002 اللجنة الاستشارية المعنية بفيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز في البوسنة والهرسك. وأتاحت الاستراتيجية الأولى للوقاية من فيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز ومكافحته في البوسنة والهرسك، 2004-2009 (مجلس الوزراء، شباط/فبراير 2004) للحكومة والمجتمع المدني على جميع المستويات تخطيط وتنفيذ البرامج المستمدة من الأهداف المنصوص عليها في الوثيقة. وتمكنت البوسنة والهرسك منذ عام 2006 من استخدام أموال الصندوق العالمي لمكافحة الإيدز والسل والملاريا. وأحرز تقدم كبير في جميع الجوانب المتعلقة بمكافحة فيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز في البوسنة والهرسك، بفضل المنح التي تمت الموافقة عليها في إطار الجولة 5 والجولة 9. وفي أيلول/سبتمبر 2011 اعتمد مجلس الوزراء استراتيجية التصدي لفيروس نقص المناعة البشرية والإيدز في البوسنة والهرسك للفترة 2011-2016. وتتمثل الرؤية الرئيسية للاستراتيجية في أن تصبح دولة البوسنة والهرسك بلدا يقوم تدريجيا بخفض عدد الأشخاص المصابين حديثا بفيروس نقص المناعة البشرية وتهيئة بيئة تمكن جميع الأشخاص المصابين بفيروس نقص المناعة البشرية من أن يعيشوا حياة طويلة ومنتجة. ويجري حاليا اعتماد خطة العمل المتعلقة بتنفيذ استراتيجية الوقاية من فيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز ومكافحته في البوسنة والهرسك، للفترة 2011-2016.

ومما سيسهل كثيرا من تحقيق هذه الأهداف تنفيذ مشروع ” تعزيز سبل الوصول أمام جميع فئات السكان الأكثر ضعفا في البوسنة والهرسك “ ، الذي يموله الصندوق العالمي لمكافحة فيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز والسل والملاريا، وتناط مسؤولية تنفيذه ببرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في البوسنة والهرسك.

وتتضمن السياسة الصحية للشباب في جمهورية صربسكا، 2008-2012، في جملة أمور، أهدافا وتدابير متصلة بالصحة الجنسية والإنجابية والتزاما من جميع البرامج بأخذ المساواة بين الجنسين في الاعتبار. وعلاوة على ذلك، اعتمدت حكومة جمهورية صربسكا في عام 2012 سياسة تعزيز الصحة الجنسية والإنجابية في جمهورية صربسكا (2012-2017)، التي توفر تحسينات شاملة في مجال الصحة الجنسية والإنجابية تمشيا مع الأهداف المحددة في برنامج سياسة واستراتيجية الصحة في جمهورية صربسكا حتى عام 2010 ( ” الجريدة الرسمية لجمهورية صربسكا العدد 56/2 “ )، الذي اعتمدته الجمعية الوطنية لجمهورية صربسكا. وهذه الأهداف هي كالتالي:

• الهدف 1 : بداية صحية في الحياة، وهو يتصل بتحسين الرعاية الصحية للنساء الحوامل والأمهات الجدد والرضع والأطفال

• الهدف 2 : شباب أصحاء، وهو يتعلق بتحسين صحة الشباب الذين تتراوح أعمارهم بين 16 و 30 عاما

وتشمل هذه السياسة مجالات النشاط التالية : الحقوق الجنسية والإنجابية، والصحة الجنسية والإنجابية للمراهقين، والصحة الجنسية والإنجابية لعامة السكان، والأمومة المرغوبة والمأمونة، والسيطرة على الأمراض الخبيثة، والبحث والرصد والتقييم. وقد وضعت هذه السياسة وفقا لمعايير منظمة الصحة العالمية وتشمل جميع الأهداف تدابير محددة موجهة إلى النساء والفتيات باعتبارهن فئة مستهدفة.

ويوجد لدى جمهورية صربسكا منسقون وطنيون في مجال الصحة، منهم المنسق الوطني للصحة الإنجابية، الذي تولى قيادة مشروع ” الصحة الإنجابية في جمهورية صربسكا “ . وثمة دراسة استقصائية أجريت في جمهورية صربسكا عن معارف المراهقين وسلوكهم وعاداتهم في بداية الحياة الإنجابية، وتم إعداد أدلة معنونة ” متاهة البلوغ 1 “ و  ” متاهة البلوغ 2 “ و  ” كيفية إنجاب طفل صحيح “ وتوزيعها على الفئات المستهدفة وعقدت دورات تدريبية في المدارس في جمهورية صربسكا. وجرى الترويج للمشروع في وسائط الإعلام وعلى الصعيد الإقليمي.

وفيما يتعلق بالنساء والفتيات الريفيات، توفر خطة العمل المتعلقة بتحسين وضع المرأة الريفية في جمهورية صربسكا حتى عام 2015 (المعتمدة في كانون الأول/ ديسمبر 2010) في إطار الهدف 3، وهو ” تحسين إمكانية حصول المرأة الريفية على الخدمات العامة “ تدابير محددة لبناء عيادات جديدة وإصلاح العيادات القائمة، وتدابير تهدف إلى تحسين الصحة الإنجابية في المناطق الريفية. وتتولى المؤسسات الوطنية والمحلية المختصة مسؤولية هذه التدابير.

وتستند استراتيجية تحسين الصحة والحقوق الجنسية والإنجابية في اتحاد البوسنة والهرسك (التي اعتمدتها حكومة الاتحاد بإصدار قرار الموافقة في الجلسة 157 المعقودة في 21 أيلول/سبتمبر2010) إلى الأولويات التالية في مجال الصحة والحقوق الجنسية والإنجابية: ( 1 ) الرعاية في فترة ماقبل الولادة، وأثناء الولادة وبعدها؛ ( 2 )  تنظيم الأسرة، بما في ذلك خدمات علاج العقم ؛ ( 3 )  حالات الإجهاض؛ ( 4 )  منع انتشار الأمراض المنقولة بالاتصال الجنسي، بما فيها فيروس نقص المناعة البشرية ؛ ( 5 )  الأمراض الخبيثة التي تصيب الأعضاء التناسلية؛ ( 6 )  تعزيز الصحة الجنسية والحقوق الجنسية؛ ( 7 )  تعزيز الحقوق الإنجابية؛ ( 8 )  التعليم المستمر؛ ( 9 )  دور المنظمات غير الحكومية.

ووفقا للاستراتيجية، تشمل برامج التوعية بشأن الصحة الإنجابية والجنسية أنشطة منتظمة ومستمرة تضطلع بها وزارة الصحة، ومعهد الصحة العامة ومؤسسات الرعاية الصحية ودوائر ورابطات العاملين في مجال الصحة. وتقر الاستراتيجية في هذا الجزء بدور هام لوسائط الإعلام والمنظمات غير الحكومية.

ومن بين المؤشرات الرئيسية المتعلقة بالصحة الإنجابية للمرأة استخدام وسائل منع الحمل ونوعها. ووفقا للبيانات الصادرة عن مؤسسات الصحة العامة، فإن النسبة المئوية للنساء في سن الإنجاب اللاتي يستخدمن وسائل منع الحمل منخفضة للغاية، فهي تقتصر على 1 في المائة. ووفقا للبحوث المتعلقة بالمرأة والطفل في اتحاد البوسنة والهرسك (الجولة الثالثة من المسح العنقودي ال متعدد المؤشرات)، قالت واحدة من كل ثلاثة نساء في الفئة العمرية 15-49 إنها تستخدم وسيلة لمنع الحمل (33.6 في المائة) غير أنه من المثير للقلق أن الشابات أقل مواظبة بكثير على استخدام وسائل منع الحمل ممن يكبرهن سنا عليها. والطريقة الأكثر شيوعا هي العزل، وتستخدمها 19 في المائة من النساء المتزوجات/النساء اللائي يعشن مع رجال، يليها استخدام الرفالات، في حين أن 4 في المائة فقط من النساء يستخدمن وسائل منع الحمل الفموية (12) .

وقام الفريق العامل المتعدد القطاعات الذي يتألف من ممثلين عن المؤسسات الصحية والتعليمية، دون أي قصد أو ميل لإدخال مادة جديدة في المدارس الابتدائية والثانوية، نظرا لأن المناهج الدراسية الحالية مكتظة للغاية، بتصميم منهج دراسي بعنوان ” أنماط الحياة الصحية “ .

الفئات المحرومة من النساء

18 - ورد في التقرير أن أكثر من نصف الأسر المعيشية في الدولة الطرف (58.5 في المائة) تعيش في المناطق الريفية (الفقرة 382) وأن المرأة في المناطق الريفية أكثر تعرضاً للفقر والعسر الاقتصادي (الفقرة 366). ويرجى تقديم معلومات عن البرامج التي نفذتها الدولة الطرف من أجل تحسين التمكين الاقتصادي للمرأة الريفية، وخاصة ربات الأسر المعيشية، وكذلك إمكانية حصولهن على الأراضي والائتمان . وفي هذا الصدد، يرجى تقديم معلومات أيضا عن الخطوات المحددة المتخذة لتنفيذ خطة العمل الرامية إلى النهوض بوضع المرأة الريفية في جمهورية صربسكا (2009-2015)، والاستراتيجيات الأساسية للتنمية الريفية التي اعتمدها اتحاد البوسنة والهرسك.

قامت ثلاث مؤسسات مختصة ومنظمتان غير حكوميتين، بدعم من مركز الشؤون الجنسانية بجمهورية صربسكا، بوضع وتنفيذ برامج ممولة عن طريق الآلية المالية لتنفيذ خطة العمل المتعلقة بالشؤون الجنسانية من أجل التمكين الاقتصادي للمرأة الريفية من خلال تعزيز قدرتها على العمل والعمل الحر. ويمكن اعتبار ذلك تقدما، لأنه لم يكن هناك في الماضي برامج خاصة للزراعة والتنمية الريفية مصممة خصيصا للمرأة وموجهة لها.

وتم بناء القدرات المتعلقة بصياغة المشاريع وإدارة الرابطات النسائية في المناطق الريفية بهدف إتاحة الفرص، وحفز النساء الريفيات وإقامة الروابط بينهن من أجل استخدام مختلف الحوافز وأنواع الدعم الأخرى المقدمة من الصناديق المختلفة. وتم تنفيذ 23 مشروعا عن طريق الرابطات النسائية، وهو ما مثل تحسنا بالمقارنة مع عام 2010، الذي وردت فيه 10 مقترحات لمشاريع تم إنجاز 7 منها.

وفي عام 2011 قامت مؤسستان مختصتان بوضع برنامج لتحسين قدرة المرأة الريفية على التنقل (وزارة النقل والاتصالات)، وبرنامج لتحديد احتياجات الشباب الذين يعيشون في المناطق الريفية (وزارة شؤون الأسرة والشباب والرياضة)، فيما يتعلق بالعوامل الرئيسية التي من شأنها أن تدفعهم إلى البقاء في المناطق الريفية. وتم دعم هذه البرامج من خلال صناديق برنامج البوسنة والهرسك لتمويل خطة العمل المتعلقة بالشؤون الجنسانية. وأجرت وزارة النقل والاتصالات أول تحليل لاحتياجات المرأة في المناطق الريفية في جمهورية صربسكا من حيث الهياكل الأساسية للمرور والنقل. وأجرت وزارة شؤون الأسرة والشباب والرياضة دراسة عن حالة الشباب واحتياجاتهم في المناطق الريفية من جمهورية صربسكا.

ونتيجة للدعم المقدم من مراكز الشؤون الجنسانية وهيئة الأمم المتحدة للمرأة، أنشئت شبكة من رابطات المرأة الريفية في جمهورية صربسكا. وهي ما زالت في مرحلة س ّ ن اللوائح الداخلية وسيتم تنظيم إدارتها على أساس مبدأ التناوب السنوي.

وتم تنفيذ عدد كبير من الأنشطة في جمهورية صربسكا اضطلعت بها البلديات واللجان البلدية المعنية بالشؤون الجنسانية والمنظمات غير الحكومية، مما يسهم في تنفيذ حملة ” مساواة المرأة في المناطق الريفية لعام 2011 “ ! والاحتفال بيوم 15 تشرين الأول/أكتوبر باعتباره اليوم الدولي للمرأة الريفية.

ا ستراتيجية اتحاد البوسنة والهرسك للتنمية الريفية

قامت وزارة الزراعة والمياه والغابات في الاتحاد ، وهي الوزارة المختصة، بإجراء تحليل ج نساني للاستراتيجية الإنمائية المتوسطة الأجل ل لقطاع الزراعي في اتحاد البوسنة والهرسك، ولخطة العمل المتعلقة ب ها، الموضوعتيـن للفترة 2006-2010. وتم بوضوح تحديد أوجه القصور التي تتعلق فيهما بعدم الامتثال لأحكام قانون المساواة بين الجنسين في البوسنة والهرسك، والتي لا تزال تتسبب في استمرار أوجه عدم المساواة القائمة بين الجنسين في هذا المجال وتعميقها. وقد ع ُـ ي ِّـن بموجب ق ــ رار وزي ــ ر الزراع ــ ة والمياه والغابات فــي الاتحاد ، رقم 01-02/1-1718/12 ، المؤرخ 28 آب/أغسطس 2012 ، فريق عامل معني بالاستراتيجية الإنمائية المتوسطة الأجل للقطاع الزراعي، للفترة 2014-2018، وعُهد إليه بما يلي : إعداد الاختصاصات، ورصد عملية وضع الاستراتيجية، ورفع تقارير عن الأنشطة إلى الوزير، وكفالة إقامة حوار مع الأطراف المعنية، وتقييم سيـر العملية، وت قديم تعليقات وتوصيات إلى لجنة الخبراء.

19 - وذُكِر في التقرير أن النساء العائدات إلى موطنهن والمشردات داخلياً يواجهن عقبات عديدة في ضمان ال عودة ال مستدامة (الفقرات 351 إلى 354). ويُرجى تقديم معلومات عن التدابير المحددة التي اتخذتها الدولة الطرف لتيسير الإدماج الاقتصادي الاجتماعي الدائم للعائدات إلى موطنهن والمشردات داخلياً، بطرق منها الحصول على السكن الملائم.

ويتضمن القانون المتعلق بالمشردين والعائدين واللاجئين في جمهورية صربسكا ( ” الجريدة الرسمية لجمهورية صربسكا “ رقم 42/5) المبادئ العامة لعدم التمييز، ولكن لا توجد أحكام بشأن التدابير الخاصة المؤقتة لتعزيز المساواة بين الجنسين. وينظم القانون حقوق المشردين واللاجئين والعائدين في جمهورية صربسكا واللاجئين من البوسنة والهرسك، و منـح مركز المشرد والعائد وإ لغـاؤه، والتأهيل الاجتماعي وعودة هؤلاء الأشخاص، ووكالات ومنظمات إنفاذ القانون، والتمويل وتوفير الأموال اللازمة لإنفـاذ هذه الحقوق والمسائل الأخرى ذات الأهمية المتعلقة بحماية هؤلاء الأشخاص في جمهورية صربسكا. وللمشردين والعائدين الحق في حرية التنقل وحرية اختيار مكان الإقامة. ولجميع المشردين والعائدين الحق في التمتع بمستوى معيشي لائق، والحق في الحصول على المأوى المؤقت، والرعاية الصحية، والرعاية الاجتماعية، والتعليم، والتدريب المهني، وحرية التعبير الديني، والنشاط السياسي. وبالإضافة إلى الحقوق المذكورة في الفقرة السابقة، للمشردين والعائدين الحق في ما يلي: تلقـي المساعدة في إعادة بناء منازلهم وشققهم، والحصول على قروض ل لبـدء في مشاريع توفر الدخل لهم ولأسرهم، و على المساعدة النقدية الكافية، والرعاية الصحية الأساسية، والتعليم الابتدائي، واستحقاقات الضمان الاجتماعي، شريطة أن يكونوا عاطلين عن العمل.

ويحق لأي شخص حائز على إقامة دائمة ، و كان مسج ـلا في أي بلدية قبل اندلاع الن ـ زاع ، أن يستقر من جديد في مكان إقامته في البلدية و أن يحصـل على جميع الوثائق اللازمة. وفي عام 2012، تلقى مركز الشؤون الجنسانية لاتحاد البوسنة والهرسك دعما ماليا من الصليب الأحمر التابع لكانتون توزلا بهدف تنفيذ برنامج التدابير الخاصة با لنساء اللائي يعشن في المراكز الجماعية. و كانت المجموعات المستهدفة مؤلفـة من نساء عاطلات عن العمل جرى إيواؤهن في 4 مراكز جماعية في توزلا، ونساء عاطلات عن العمل مسجلات لدى مكتب العمل في كانتون توزلا. وبالإضافة إلى التمكين الاقتصادي عن طريق إيجاد فرص العمل، ست ـتلقى النساء العاطلات عن العمل دورة تدريبية تدوم شهرين ونصف، ودورة تطبيقية مدتها شهران، حيث ستتاح لهن الفرصة للتف اعل على الصعيد الاجتماعي مع نساء أخريات، و التحدث إلى وسائط الإعلام، والتواصل مع النساء العاملات في دار توزلا للمتقاعدين، مما سيمكنهن من شحذ إمكانياتهن العقلية. وسيسهم كل هذا في الحد من مخاطر الشعور بالدونية والتعرض للعنف العائلي.

20 - وجاء في التقرير أنه بال رغم من أن الروما تشكل أكبر أقلية في الدولة الطرف، ليس لحوالي 90 في المائة من نساء الروما إمكانية الحصول على الرعاية الصحية، أو الرعاية الاجتماعية، أو العمل (الفقرتان 346 و 347). وبعد اعتماد خطة عمل في عام 2008 لتنفيذ عقد إدماج طائفة الروما (الفقرة 346)، يُرجى تقديم معلومات تفصيلية عن التدابير، بما في ذلك التدابير الخاصة المؤقّتة التي اتُخذت للقضاء على أشكال التمييز المتعددة ضد نساء وفتيات طائفة الروما، ولا سيما التمييز في مجالات التعليم والعمالة والصحة؛ ولمنع الزواج المبكر، ولضمان الحصول على إمكانية تسجيل المواليد.

وباعتماد البوسنة والهرسك لخطط عمل من أجل طائفة الروما في مجالات العمل والسكن والرعاية الصحية، وباعتمادها في السابق لخطة عمل تـتعلق بالاحتياجات التعليمية لطائفة الروما، وكذلك الانضمام إلى عقد الإدماج الاجتماعي للروما، 2005-2015، تكون قد التزمت بالعمل على حل المشاكل التي يعاني منها سكان الروما، وهم يمثلون، بجميع المقاييس، أكثر الأقليات عدداً، وأشدها فقراً وضعفاً في البوسنة والهرسك.

و فيما يتعلق بحماية الحقوق في شكل إطار مؤسسي، تشارك نساء طائفة الروما بنشاط في أعمال اللجنة المعنية بالروما التابعة لمجلس وزراء البوسنة والهرسك بوصفهن عضوات في اللجنة. واللجنة هي هيئة استشارية تابعـة لمجلس الوزراء ، مكلفة بالنظر في المسائل الأكثر أهمية لحسم وضع الروما في البوسنة والهرسك. و برزت بشكل خاص مشاركة ُ نساء الروما في وضع وتنفيذ خطة العمل المتعلقة با لرعاية الصحية لطائفة الروما، وكذلك إعداد خطة العمل المنقحة للبوسنة والهرسك بشأن الاحتياجات التعليمية لطائفة الروما.

والتعليم، بوصفه العنصر الأساسي في التغلب على الفقر المتفشي بين أفراد الروما، أمر ضروري لكفالة إدماج الروما اجتماعياً، وهو مرتبط على نحـو وثيق بتوافر فرص العمل والرعاية الصحية والإسكان أمام السكان من أبناء الروما. وجرى التأكيد بصفة خاصة في خطة العمل المنقحة على دور الأمهات من طائفة الروما في إدماج أطفال الروما في النظام التعليمي.

وفي السنوات السابقة تم تنفيذ خطة العمل المتعلقة ب تهيئة فرص العمل لأبناء طائفة الروما، وتم توفير الأموال في ميزانية دولة ا لبوسنة والهرسك. واضطلعت دوائر ووكالات العمل المختصة بتنفيذ برامج من قبيل: برنامج التمويل المشترك ل تهيئة فرص العمل وتوفير العمل الحر لأبناء ا لروما الذي أدى إلى توظيف 212 من الروما، من بينهم عدد كبير من النساء.

وهناك ثلاثة أهداف استراتيجية في إطار تنفيذ خطة العمل المتعلقة با لرعاية الصحية:

• ضمان الحق في الصحة للسكان من طائفة الروما

• التوعية بالخدمات المتصلة بالصحة

• تنفيذ التدابير الوقائية من أجل تحسين الحالة الصحية لطائفة الروما

ومن النتائج الملموسة لهذا النشاط، فيما يتعلق بنساء الروما، أنـه تم اعتماد القرار المتعلق ب المجموعة الأساسية للرعاية الصحية التي تنظم الرعاية الصحية فيما يتصل با لمضاعفات التي تحدث أثناء فترة الحمل و لمدة 6 أشهر بعد الولادة . وسيستخدم قسط من أموال الميزانية المخصصة لتنفيذ خطة العمل المتعلقة بالرعاية الصحية للروما لإنجاز برامج الرعاية الصحية الوقائية ذات  الأ ولوية في مجال الصحة الإنجابية والأمومة ل لشابات والفتيات من طائفة الروما اللاتي لا يغطيهـن أي نوع آخر من التأمين.

وخطت البوسنة والهرسك خطوة إيجابية رئيسية إلى الأمام في تنفيذ خطة العمل المتعلقة بالإسكان والخاصة بطائفة الروما. وقد مكَّـنت الأموال المتأتية من الميزانية والأموال التي وفرتها الوكالة السويدية للتعاون الإنمائي الدولي من بناء ، أو إعادة بناء ، 364 وحدة سكنية ، وتستفيـد 210 من أسر الروما من مشاريع الهياكل الأساسية وتحسين الظروف المعيشية في البوسنة والهرسك. و في إطار تقييم طلب ات هذه الأموال، وضعـت اللجان المسؤولة معايير خاصة لنساء الروما والأمهات الوحيدات اللاتي يحظين بالأولوية في حل مشكلتهن في الإسكان، و ذلك على اعتبار أن الأمر يعنـي الأطفال ويشكِّـل جزءا من النظام الاجتماعي الاقتصادي العام في البوسنة والهرسك.