الصفحة

ملاحظات تمهيدية

6

المادة 1 - التمييز ضد المرأة

9

المادتان 2 و 3 - تدابير ل لقضاء على التمييز ضد المرأة

12

حماية المرأة من أي فعل للتمييز

14

تدابير لتأمين التطوير الكامل لوضع المرأة وتحسين ه

14

ال حماية المقدمة من المحاكم

19

الجزاءات

20

المادة 4 - ت عزيز المساواة بين المرأة والرجل

21

حماية الأمومة

22

المساكن الآمن ة والأنشطة المتعلقة بالاتجار با لأشخاص

23

الحصص الانتخابي ة

24

ال دعم المقدم إلى القائمات بتنظيم الأعمال

24

المادة 5 - القضاء على الأنماط والتحيزات

24

الحياة ال أسرية

25

الاتجاهات نح و التغييرات في تركيب الأسرة

25

العدد ال متوسط لأعضاء الأسر المعيشية

26

الأطفال المولود و ن خارج المجتمع الزواجي

26

متوسط عمر الأم عند ولادة الطفل

27

الز يجات المعقودة

27

الطلاق

27

الإعلان عن الوظائف الشاغرة

28

دور المرأة والرجل في وسائط الإعلام

28

العنف ضد المرأة والعنف ال منزلي

29

نتائج بعض الأبحاث

30

أسباب العنف ضد المرأة في الأسرة

34

التع ل ي م من أجل المساواة

35

المادة 6 - الاتجار ب المرأة و استغلال بغاء المرأة

35

أسباب حدوث الاتجار

37

ال إجراءات المتخ ذة فيما يتعلق بمنع الاتجار بالأشخاص

39

الوكالة الحكومية لل حدود

41

المادة 7 - الحياة السياسية والعامة

43

الحقوق الدستورية والقانونية المتعلقة بالانتخاب الإيجابي والسلبي

43

حق التصويت الدستوري والقانوني الإيجابي والسلبي

44

المرأة في الأحزاب السياسية

45

السلط ة التشريعية

48

المحاكم ومكاتب الادعاء

53

المدعون

54

ا لسلطات التنفيذية

55

مشاركة المرأة في قطاع المنظمات غير الحكومية

56

المرأة في ا لنقابات

57

تحليل البيانات المتعلقة بجمهورية صربسكا

58

المادة 8 - مشاركة المرأة في الحياة الدبلوماسي ة و المنظمات الدولية

60

المادة 9 - الجنسية

61

المادة 10 - التعليم

62

ال تطور الوظيفي

74

التدريب المهني (المتخصص)

75

المادة 11 - العمل والمعاش ات التقاعدي ة وال حماية الاجتماعي ة

78

ال حقوق القائمة على أساس العمل

78

البطالة و اختيار المهنة

81

القطاع الخاص

88

الحق في المعاش التقاعدي و ال تأمين ضد العجز

92

حماية الأمومة

94

الأعمال الضارة

95

الرعاية الاجتماعية

96

المادة 12 - المساواة في إمكانية الوصول إلى الرعاية الصحية

97

النظم المتعلقة با لرعاية الصحية

98

ال تأمين المتعلق بالرعاية الصحية

102

البيانات الإحصائية الأساسية

104

الحالة الصحية ل ل سكان في البوسنة والهرسك

107

الأمراض ال رئيسية في البوسنة والهرسك

108

الأمراض الجماهيرية المزمنة غير المعدية

109

الأمراض المعدية

109

ا لا ستراتيجية المتعلقة بفيروس نقص المناعة البشرية

110

الحالة الصحية للفئات الضعيفة من السكان

111

الحالة الصحية ل لأطفال والشباب

111

الحالة الصحية للمرأة

112

نظام حماية الرعاية الصحية

118

المادة 13 - مجالات أخرى ل لحياة الاقتصادية والاجتماعية

120

مكتسبات الأسرة

120

قروض المصارف والرهونات والائتمانات المالية الأخرى

122

ا لترفيه، والألعاب الرياضية، والنواحي الأخرى ل لحياة الثقافية

122

ال مرأة وأفراد الأقليات

122

اللاج ؤو ن وال مشردو ن

123

المادة 14 – المرأة الريف ية

124

المادة 15 - المساواة أمام القانون

127

المادة 16 - الزواج والعلاقات الأسرية

128

حق ال أبوة

130

ملكية الشر ي ك ين المتزوجين

131

توزيع الملكية المشتركة

132

التبني

133

الوصاية

134

كفالة الأطفال أثنـاء الطلاق

134

الجرائم الجنائية ضد الزواج والأسرة ( ال حماية)

134

المرفق الأول - قائمة القوانين

138

المرفق الثاني - بيانات إحصائية و أبحاث

140

المرفق الثالث - الرد على استبيان إلى الحكومات

151

ملاحظات تمهيدية

ألف - لارتفاع الوعي لدى المرأة في البوسنة والهرسك خلفية تاريخية تعود إلى عام 1919 عندما تم تشكيل أول رابطة نسائية غير سياسية بإيحاء من رابطة مماثلة ت ُ عرف ب ا سم ” رابطة تعليم المرأة وحماية حقوقها “ . وفي الحرب العالمية الثانية، في عام 1945 ، أنشأت المرأة الجبهة النسائية المعادية للفاشية. و في هذه الفترة ، حصلت المرأة في البوسنة والهرسك ، أ و بالأحر ى في يوغ و سلافيا السابقة، على إمكانية الوصول إلى جميع المهن ، والمرتبات ذاتها التي للرجل ، وسنة كاملة من إجازة الأمومة ، والتشريع المتعلق ب الإجهاض ، والحق منذ عام 1952 في الطلاق بالتراضي حسب الاتفاق. وأثناء أول انتخابات متعددة الأحزاب في البوسنة والهرسك في عام 1990 ، تم تهميش المرأة بشكل مناقض للعملية الديمقراطية. وتم الإخلال بشكل إضافي بدور المرأة خلال الحرب في البوسنة والهرسك عن طريق دخول النزعة العسكرية في الحياة اليومية. وأثرت الحرب على الصحة الإنجابية والجنسية للمرأة والفتاة ، وذلك بصفة رئيسية بسبب العنف الجنسي المتزايد ، والاغتصاب، والأمراض التي تنتقل عن طريق الاتصال الجنسي ، ومن بينها الإيدز وفيروس نقص المناعة البشرية، والحمل غير المرغوب فيه وأصبحت ج ريمة الاغتصاب لأول مرة ج ريمة في حق الإنسانية. وتسببت الحرب في عدم توفر الخدمات الاجتماعية الأساسية بالنسبة لمعظم السكان، مما كان له أثر على صحة المرأة في معظم الأحوال ، وعلى جميع سكان البوسنة والهرسك أيضاً. ومع ذلك ، اكتسبت حركة المرأة قوة جديدة أثناء الحرب، وذلك من خ لال النساء القائمات بحفظ السلام والأخصائيات الإنسانيات ، واللاتي وجدن القوة والأفكار اللازمة لتنظيم أنفسهن وليصبحن ، في فترة ما بعد الحرب ، القائمات بأنشطة تحديد الاحتياجات والاقتراب إلى الحلول والموارد اللازمة لتحسين وضع المرأة وتعزيزه.

باء - وقد دخلت اتفاقية الق ض اء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة التي انضمت إليها البوسنة والهرسك عن طريق الخلافة في 1 أيلول/سبتمبر 1993 ، ودخل ت حيز التنفيذ في 1  تشرين الأول/أكتوبر 1993. وكانت البوسنة والهرسك في حالة حرب خلال 1992 إلى 1995. وانتهت الحرب في كانون الأول /ديسمبر 1995 بعد توقيع ا تفاق دايتون للسلام - ” وه و الإطار العام للسلام في البوسنة والهرسك “ ، الذي استمرت البوسنة والهرسك وفقاً له في الوجود بصفتها دولة غير مركزية ، تم إنشا ؤ ها على مبادئ ومعايير جديدة وردت في اتفاقية السلام أعلاه ودستور البوسنة والهرسك ( المشار إليه باعتباره الوثيقةHRI/CORE/1/Add.89/Rev.1). ويمكن عرض حقوق المرأة في البوسنة والهرسك عن طريق بضع خصائص عامة ، هي على سبيل المثال:

(أ) لدى البوسنة والهرسك إ طار تشريعي عام يمنع أي تمييز على أساس الجنس ، وقد تأكد ذلك بشكل إضافي عن طريق قانون المساواة بين الجنسيين في البوسنة والهرسك وينبغي ذكر واقع أن قدرة المحاكم على تطبيق هذه القوانين كانت محدودة حتى الآن لأنها ما زالت مثقلة بعدد ضخم من القضايا . وبعد تنفيذ إصلاح النظام القضائي في البلاد ، بدأت هذه الظروف في التغير ، ونتوقع أن تكون هذه التغييرات ملحوظة بدرجة أكبر في المستقبل . غير أنه لا توجد في البوسنة والهرسك محاكم مستقلة تعالج المنازعات الخاصة بالعمل والتي يمكنها تناول القضايا أ و الطلبات المتعلقة بهذا الميدان على سبيل الأولوية. وتوجد أيضا آراء جادة تفيد بأنه من الخطورة إثارة المنازعات في المحاكم نظراً لضعف الحالة الاقتصادية في البوسنة والهرسك ، لأن هذه الأنشطة القانونية قد تجعل الحالة في البوسنة والهرسك أكثر تعقيداً وكل ذلك يخبرنا عن التأثير المعقد لكثير من العوامل التي تشكل إحباط ا للمرأة. ومع ذلك ، فإن الحالة الاقتصادية الهزيلة لا تؤثر على الزيادة اليومية في الأنشطة الرامية إ لى تنفيذ الأنشطة وتخطيط التدابير من أجل حماية المرأة على و ج ه أفضل.

(ب) كما أن عدم كفاية مجتمع النساء المتعلم يؤثر أيضا على استمرار وجود الأدوار التقليدية للرجل و المرأة ، ولم يتم تحديد التعليم ، وخاصة تعليم الأطفال الإناث ، بوصفه حاجة ضرورية عندما يزداد عدد السكان الريفيين الأكبر سناً ، و المرأة سواء متعلمة أ و غير متعلمة ، من المعتاد أن يتم توجي ه ها نح و الزواج وتدبير المنزل ، وتربية الأطفال . وعلى الرغم من ارتفاع معدل الأمية فيما بين الجماعات الأكبر سنا فإن المؤشرات الجارية تفيد أن مستوى التعليم يزداد بشكل كبير بالنسبة للمرأة . وفي عام 1991 ، كانت نسبة البنات الملتحقات بالمدارس الابتدائية 49 في المائة . و ازداد الاتجاه أيضاً بعد عام 2000، حتى أنه كانت هناك نسبة 49 في المائة من التلميذات في البوسنة والهرسك ، و 50 في المائة في جمهورية صربسكا . ولا يزال من الملاحظ وجود تقسيم في مهن الذكر والأنثى . ويمثل الفقر السبب الذي من أ جله يتناق ص مستوى تعليم كل من الرجل و المرأة في الآونة الأخيرة ، الأمر الذي من شأنه أن يؤد ي إلى مزيد من تعميق المفاهيم التقليدية.

(ج) و على الرغم من التغطية بشكل أساسي ب أشكال الحماية الصحية ، ف إ ن عدد ا كبير ا من الأشخاص خارج نظام الحماية الصحية ، وخاصة اللاجئين و المشردين. وتشكل المرأة أكثر من 51 في المائة من السكان ، منهن 25 في المائة في سن الخصوبة. ومن الأمور التي تجمع بين النساء في سن الإنجاب ه و الانخفاض في معدل الخصوبة بسبب حالات الإجهاض العمد ي المتكرر، وه و عادة الطريق الوحيد لتنظيم الأسرة. وم ا زالت التربية الجنسية غير كافية ، ويتمثل الواقع في أن ثمة زيادة في الأنشطة الجنسية المبكرة للمراهقين، وزيادة في عدد حالات الحمل غير المرغوب فيه، وزيادة في معدل الأمراض المعدية. وثمة مشكلة خاصة في قطاع الصحة تمثل عدم المساواة في الموارد ال صحية بالنسبة للمناطق الحضرية والريفية، وعدم توفر الخدمات المتعلقة بأمراض النساء ، وعد م توفر التعليم وخاصة بالنسبة للمراهقين وعدم كفاية مستوى النهوض بالصحة، وانعدام النهج التكاملي المتعدد التخصصات تجاه مشكلات صحة المرأة .

(د) و ا لعنف الأسرى يمثل مشكلة تزيد من تعميق الفجوة بين الرجل و المرأة . ويرتبط العنف الأسري مباشرة بمشكلة الفقر وم ستوى است حداث آليات للحماية من العنف الأسري ، والبيانات بشأن أ عداد الحالات التي تم الإبلاغ عنها فيما يتعلق بالعنف الأسر ي والتي تم تجميعها وتحليلها بمعرفة المنظمات غير الحكومية مقارنة بعدد الحالات التي تم الإبلاغ عنها للسلطات أكثر ارتفاعا حتى أنه من الصعب للغاية رصد مشكلة العنف الأسر ي في البوسنة والهرسك . ومن الأمور المشجعة ارتفاع مستوى الوعي حتى أنه تتم إعارة مزيد من الاهتمام للمشكلة ويتم تنفيذ مزيد من التدابير ، وتم التحقق من رؤية النتائج الأولية لذلك.

(هـ) وتبين نتائج الانتخابات تطوراً إيجابيا فيما يتعلق بمشاركة المرأة في الحياة السياسية في البوسنة والهرسك . غير أن الرجل ما زال مسيطراً في جميع الحالات السياسية . وقد أدى إنشاء المراكز المتعلقة بالجنس - مراكز المساواة والإنصاف بين الجنسين ، إلى القيام بدور هام في تعزيز وضع المرأة ، وتم تشجيع عدد متزايد من النساء على المشاركة في الحياة العامة والسياسية ، بدعم من المنظمات غير الحكومية والرابطات النسائية التي وجهت أنشطتها نح و تعزيز وتشجيع المرأة على المشاركة في الحياة العامة والسياسية.

( و ) ولا تشكل البيانات الإحصائية التي من شأنها أن ت عر ض الحالة على وجه أفضل في البوسنة والهرسك ، مؤشرات جيدة لأنها غير مقسمة حسب نوع الجنس وغير منشورة من أجل احتياجات الاستخدام العام. ومن المقرر تعديل الاتجاه الحالي لهذه البيانات وتقسيمها بشكل مقبول ، وقد تم ذلك بقوة دافعة وتم بحث الخطوات الأولى و إ حالتها إ لى البحث واستحداث بيانات إحصائية بشكل مفصل عن الرجل و المرأة في جميع أراضى البوسنة والهرسك . وسوف يمثل ذلك أيضاً أحد الأنشطة الرئيسية اللازمة للآليات التي سيتم إ نشاؤها في المستقبل في البوسنة والهرسك .

المادة 1 - التم ي يز ضد المرأة

1 - أحرزت البوسنة والهرسك تقدماً لدى المقارنة بالوضع الذي كان قائماً في عام 1996 ، وخاصة فيما يتعلق بتصميم الإطار التشريعي اللازم لحماية المرأة . ويمثل تعريف ” التمييز ضد المرأة “ الوارد في المادة 1 من اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة ، نقطة البداية في الوقت نفسه من أجل تق ي يم وضع المرأة في البوسنة والهرسك ، ومن أجل تنقيح التشريعات و بحث معاملة المرأة في جميع مجالات الحياة اليومية، ومن أ جل إعداد مقترحات كافية لتحقيق الهدف النهائي - و ه و إقامة المساواة بين المرأة والرجل في المجتمع.

2 - ويحتو ي دستور البوسنة والهرسك في مادته الثانية المخصصة بالكامل ل حقوق الإنسان ، على النص في الفقرة 4 على حظر التم ي يز فيما يتعلق بالاعتراف بحقوق الإنسان والتمتع بها وحمايتها :

سوف يكفل التمتع بالحقوق والحريات الذي تتو خ اه هذه المادة أ و الاتفاقات الدولية الوارد ذكرها في مرفق هذا الدستور، لجميع الأشخاص في البوسنة والهرسك دون أي شكل من أشكال التمييز مثل نوع الجنس ، أ و العرق ، أ و اللغة أ و الدين أ و الرأي السياسي وغيره ، والخلفية الو طنية والاجتماعية ، أ و الارتباط بأقلية وط نية ، أ و الملكية ، أ و الولادة ، أ و أي وضع آ خر.

3 - ويؤكد دستور البوسنة والهرسك أيضا المساواة بين المرأة والرجل في أفكاره المتعلقة بحظر التمييز ، ولكنه يؤكد ذلك بطريقة مباشرة أيضا من خلال الصكوك الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان. وعملاً بالفقرة 2 من المادة الثانية ، فإن الحقوق والحريات مستهدفة في الاتفاقية الأور و بية لحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية وبروتوكولاتها التي تطبق مباشرة في البوسنة والهرسك . ولهذه القوانين أيضا أسبقية على جميع القوانين الأخرى.

4 - وينبغي تفسير المواد المشار إليها وفقاً للفقرة 6 من المادة نفسها من دستور البوسنة والهرسك التي تنص أ حكامها على أن البوسنة والهرسك وجميع المحاكم والمؤسسات والسلطات والهيئات التي تدار بواسطة كلا الكيان ين بصفة غير مباشرة أ و تعمل داخل الكيان تخضع ومن ثم تطبق حقوق الإنسان والحريات الأساسية المنصوص عليها في الفقرة 2 . وتنطبق حقوق الإنسان والحريات الواردة في دستور البوسنة والهرسك في كل من كياني البوسنة والهرسك اللذين يلتزمان بأعلى مستوى من التمتع بحقوق الإنسان.

5 - واعتبارا من واقع أن دستور البوسنة والهرسك ودس تور كل من الكيان ين ي نص على المساواة باعتبارها حقاً من حقوق الإنسان ، كما أن تعريف التمييز الوارد في قانون المساواة بين الجنسين في البوسنة والهرسك ، من شأنه تسهيل الاعتراف بالحالات الناجمة عن الممارسة عندما يوضع الشخص في وضع مختلف أ و يعامل بطريقة مختلفة على أساس الجنس .

6 - وهذا القانون ينظم و يعزز و يحم ي المساوا ة بين الجنسيين و يكفل تكافؤ الفر ص لجميع المواطنين في مجال الحياة العام أ و الخاص على السواء. و بهذه الطريقة يتم إعلاء معيار حماية ضمانات حقوق الإنسان ، وخاصة بالنسبة للمرأة التي هي الضحية الأكثر شيوعاً . وتنص المادة 2 من هذا القانون على ما يلي:

الجنسان متساويان . ... وسوف يتم ضمان المساواة الكاملة بين الجنسين في جميع مجالات الحياة وخاصة في التعليم والاقتصاد والعمالة والعمل والحماية الاجتماعية والصحية والألعاب الرياضية والثقافة والحياة العامة ووسائل الإعلام ، بغض النظر عن الوضع الزواجى أ و الأسرى. ... وسوف يتم حظر التمييز القائم على أساس نوع الجنس أ و التوجه الجنسي .

7 - وتنص المادة 3 من هذا القانون على التعريف الأساسي للتمي ي ز:

يمثل التمييز القائم على نوع الجنس ، حسب روح هذا القانون ، أي تمايز ق انوني أ و واقعي، مباشر أ و غير مباشر ، وأي ا متيازات أ و إ ق صاء أ و تحديد على أساس نوع الجنس من شأنه أن يجعل من الصعوبة أ و ينكر حق الأشخاص فرادى في الاعتراف بحقوقهم الإنسانية أ و التمتع بها أ و تنفيذها في المجالات السياسية أ و التعليمية أ و الاقتصادية أ و الاجتماعية أ و الثقافية أ و الرياضية أ و المدنية ، أ و أي مجال آ خر من الحياة العامة.

8 - والتمييز قد يكون مباشراً أ و غير مباشر :

ويوجد التمييز المباشر القائم على نوع الجنس عندما يعامل الشخص أ و قد يعامل بدرجة أقل م واتاة من أي شخص آ خر في نفس الحالة أ و في حالة مماثلة ، على أساس نوع الجنس. ويوجد التمييز غير المباشر على أساس نوع الجنس عندما تؤد ي قاعدة أ و معيار أ و ممارسة تبد و محايدة ومتساوية بالنسبة للجميع ب شخص من ج نس بعينه إلى أن يكون في وضع أقل موا ت اة لدى مقارنته بأشخاص من جنس آ خر.

9 - ولا يعتبر إ قامة قاعدة أ و معيار أ و ممارسة يمكن تبريره ا موضوعيا بتحقيقها لهدف مشروع يتناسب تأثيره مع التدابير الضرورية والمبررة التي يتم اتخاذها لتحقيق الهدف، تمييزا يقوم على أساس نوع الجنس . وعملاً بالفقرة 5 من هذه المادة ، يسمح بتحديد تدابير خاصة بهدف تعزيز المساواة والإنصاف بين الجنسين والقضاء على أوجه عدم المساواة القائمة أ و حماية الجنسين على أساس التحديد البيولوجى.

10 - ويشمل قانون المساواة بين الجنسين في البوسنة والهرسك تعريفات إضافية للتمييز على أساس نوع الجنس في الفقرة 4 التي تنص على ما يلي:

( أ ) نوع الجنس: دور المرأة والرجل المحدد اجتماعيا في الحياة العامة والخاصة يختلف عن الجنس باعتباره تحديدا بيولوجيا. والتعبير الخاص بنوع الجنس يدل حسب روح هذا القانون على الأهمية التي يتم إعطاؤها في المجتمع إلى التحديد البيولوجى للجنس.

(ب) العنف القائم على أساس نوع الجنس: أي عمل من شأنه أن يتسبب في ضرر جسمي أ و عقلي أ و جنسي أ و ا قتصاد ي أ و يتسبب في معاناة من هذا القبيل فضلاً عن التهديدات بارتكاب هذه ا لأ عمال التي تحد بشكل خطير من تمتع الأشخاص بحقوقهم وحرياتهم على أساس مبدأ المساوا ة بين الجنسين في ميدان الحياة العام أ و الخاص ، ويشمل الاتجار بالكائنات البشرية ب غ رض الس خ رة والحد من الأشخاص الذين يتعرضون لهذه الأعمال أ و ا حتج ا زهم تعسفياً.

(ج) التحرشات: أي حالة تشمل سلوكاً غير مرغوب فيه بالنسبة للجنس، بهدف الإضرار بكرامة الإنسان أ و ينجم عنه ذلك أ و يؤدى إلى إقامة حالات من التخويف أو العداوة أو الإذلال أو إلى حالات مماثلة.

(د) التحرشات الجنسية: أي سلوك بالقول أو العمل أو أي أعمال مادية ذات طبيعة جنسية يكون هدفها أو ينجم عنها الإضرار بكرامة شخص أو التسبب في التخويف أو العداوة أو الإذلال أو التهديد أو حالات مماثلة ، ويدفعها إلى ذلك الانتماء إ لى نوع مختلف من الجنس أو توجه جنسي مختلف ، يمثل بالنسبة للشخص الذي وقع عليه الضرر سلوكاً غير مرغوب فيه سواء كان جسميا أو لفظيا أو إيحائيا أو أي سلوك آ خر.

11 - تعتبر القوانين الجنائية في البوسنة والهرسك أن انتهاك مبدأ المساوا ة في الأنشطة الجنائية الموجهة ضد حقوق الإنسان أو الأشخاص الذين يرتكبون هذه الجريمة أو الأشخاص الذي ن ب سبب اختلافات في الجنسية أو العرق أو لون البشرة أو الدين أو نوع الجنس أو اللغة أو المعتقد السياسي أو غيره أو الاتجاه الجنسي أو الوضع المادي أو الميلاد أو التعليم أو الوضع الاجتماع ي أو ظروف أخرى يتسببون في أن ينتزعوا من أي شخص آ خر أي حق من حقوق الإنسان أو أي حرية أساسية يعترف بها المجتمع الدولي أو الدستور ، أو است نادا إلى هذا الاختلاف يعط ي لأي شخص آ خر حقاً أو ا متياز ا خاصا ، عرضة لعقوبة مالية أو للسجن حتى سنة واحدة. ونفس الشيء ينطبق على الأشخاص الذين يضطهدون أشخاص ا آخرين أو منظمات لقيامهم بدعم المساواة بين الناس. و إذا قام مس ؤ ول بارتكاب الجريمة المبينة في الفقرة الأولى أو الثانية من هذه المادة عن طريق إساءة استعمال وضعه ، فإن هذا الشخص يحكم عليه بالسجن حتى ثلاث سنوات.

12 - ويتبنى قانون العمل في البوسنة والهرسك عناصر الاتفاقيات الدولية التي تنظم هذا الأمر والمقبولة في الدساتير على جميع مستويات التنظيم ال إقليم ي للبوسنة والهرسك . ولا يمكن وضع أي شخص يبحث عن عمل أو الشخص الذي يتم استخدامه ، في وضع أقل من حيث الم وات ا ة على أساس ال عرق أو لون البشرة أو اللغة أو الدين أو الرأي السياسي أو غيره أو الخلفية الوطنية أو الاجتماعية أو وضع الملكية أو الميلاد أو أي ظ رف آ خر ، سواء كان عضواً أو غير عض و في النقابة أو يشك و من عجز بدني أو عقلي فيما يتعلق بالعمل أو التعليم أو الترفيه أو ظروف ومتطلبات العمل أ و إلغاء عقد العمل أو أي مسائل ناجمة عن عقد العمل.

13 - واست ن ادا إلى ما جاء أعلاه يمكن استنتاج ا لآ تي:

(أ) أن دستور البوسنة والهرسك يكفل المساوا ة بين المرأة و الرجل ؛

(ب) أن دساتير الكيان ين (جمهورية البوسنة والهرسك الاتحادية وجمهورية صربسكا ) تتضمن أحكاما تتعلق بالمساواة بين المرأة و الرجل وحظر التمييز القائم على نوع الجنس ؛

(ج) أن قانون المساوا ة بين الجنسين في البوسنة والهرسك ينص على تعريف أو سع لحظر التمييز على أساس نوع الجنس لأنه يشمل كلا من التمييز المباشر و غير المباشر ؛

(د) أ ن القوانين الجنائية للبوسنة والهرسك والكيانات تعتبر انتهاك مبدأ المساواة جريمة جنائية ضد حقوق الإنسان ؛

(هـ) أن قوانين العمل في الكيانات تتضمن أحكام ا بشأن حظر التمي ي ز حسب الاتفاقيات الدولية تتناول العمالة والعمل.

المادتان 2 و 3 - تدابير لل قضاء على التمييز ضد المرأة

14 - تم تحقيق ال إصلاح ات الاقتصادية والقانونية الواسعة في البوسنة والهرسك منذ فترة طويلة . وضمان المساواة المتعلقة ب المرأة يتم تحقيقه عن طريق تعزيز وضعها وتعليمها ومشاركتها الفعالة في عملية اتخاذ القرار في جميع القطاعات الاجتماعية. وحتى في البيئات التي يتم فيها تأمين فرصة الوصول المتساوي إلى التعليم على جميع المستويات ، فإن هذا لا يعكس تكافؤ ا في الفرص في الترق ي في المهنة واختيارها والمساواة في الرواتب واتخاذ القرارات والقوة الاقتصادية المتساوية . ويتم تحقيق الانتعاش ا لا قتصاد ي ببطء شديد حتى أن سكان البوسنة والهرسك ، بسبب نتائج الحرب أو بسبب الفترة الانتقالية ، فقراء للغاية ، و ما زال غالبية السكان يعيشون في حرمان شديد.

15 - وبالتوازي مع إ عداد قوانين ولوائح جديدة ، تقوم البوسنة والهرسك بالمواءمة بين التشريعات القائمة وتشريعات ا لا تحاد الأور وبي. وكانت هذه العملية الديناميكية لاستحداث نظام تشريع جديد بمثابة فرصة لتنظيم القوانين واللوائح الأخرى المقترحة (نظم وقرارات وأوامر دائمة ومراسيم وتعليمات ) ، وخاصة فرصة إدراج حلول جديدة ضمن القوانين ، تتيح تكافؤ ا في الفرص بالنسبة لكل من المرأة و الرجل في جميع ميادين الحياة. وخير مثال على ذلك قانون المساواة بين الجنسين في البوسنة والهرسك السالف الذكر وإن كانت القوانين المذكورة الأخرى تتضمن ه ذ ا العنصر ، وخاصة القوانين التي صدرت في السنتين الأخيرتين.

16 - وتنص الفقرة 5 من المادة 3 من قانون المساواة بين الجنسين على إمكانية اتخاذ إجراءات إيجابية لا تعتبر معياراً أو ممارسة تمييزية للقيام بتبرير موضوعي لتحقيق هدف مشروع يتناسب مع التدابير الضرورية والمبررة المتخذة.

17 - ويهدف قانون المساواة بين الجنسين في البوسنة والهرسك إلى إنشاء وكالة للمساواة بين الجنسين على مستوى الدولة تكون مهمتها كا لآ تي:

(أ) استحداث خطة عمل وطنية حكومية لتعزيز المساواة بين الجنسين بناء على مقترحات جميع وز ا را ت الدولة وخطط مركز الجنس في ا تحاد البوسنة والهرسك ولجنة الجنس في جمهورية صربسكا على أن تقدم وزارة حقوق الإنسان واللاجئين خطط العمل الوطني إلى مجلس الوزراء لاعتمادها مرة في السنة ؛

(ب) رصد تنفيذ الأنشطة وتنسيقها مع جم يع موضوعات خطة العمل الوطني الواردة في الفقرة 1 من هذه المادة ؛

(ج) إعداد تقرير سنوي بشأن تنفيذ الأنشطة المتعلقة بمنع التمييز على أساس نوع الجنس في البوسنة والهرسك ، ولجنة الجنس في جمهورية صربسكا وتقديمه إلى مجلس وزراء البوسنة والهرسك ؛

(د) أداء تحليلات للقوانين واللوائح الأخرى والوثائق العامة التي ا عتمدها مجلس الوزراء من أجل متابعة تنفيذ المساواة بين الجنسين ، استنادا إلى اقتراح وزارة حقوق الإنسان واللاجئي ن ، والقيام بتغ ي يرات وتعديلات للتشريعات الحالية في البوسنة والهرسك حسب الاتفاقات الدولية ولوائ ح ا لا تحاد الأور و ب ي؛

(هـ) استحداث منهجية لتقييم مدى نجاح سياسة الدولة وبرامجها فيما يتعلق بالمساواة ؛

(و) أداء مهام وواجبات أخرى بالنسبة لتعزيز المساواة بين الجنسين وتحقيق أهداف هذا القانون .

و لحين إنشاء الوكالة ، سوف تقوم وزارة حقوق الإنسان واللاجئي ن بالإشراف على تنفيذ القانون.

حماية المرأة من أي فعل للتم ي يز

18 - لم تق ــ م البوسن ــ ة والهرس ــ ك بعد بتشكيل أي هيئ ــ ة أو دائرة خاصة مس ؤ ول ــ ة فقط عن حماي ــ ة المرأة من أي شكل من أشكال التمييز . وتسعى كثير من النساء إلى التماس المشورة من مراكز الجنس وخاص ــ ة فيما يتعلق بالمسائ ــ ل التي تتن ــ اول الط ــ لاق والإعال ــ ة الذاتية ونفقة الطفل بعد الطلاق ، والعمالة وعلاقات العمل والتحرشات الجنسية . ومن الصعب إثبات التمييز على أساس العمل . وفي هذه الظروف ، يقوم المركز ب إرشاد المرأة بشأن حقوقها ويوجهها نح و الهيئات المس ؤ ولة عن حل مشكلاتها و حماية حقوقها المنتهكة. ويتم تأمين حماية المرأة على نح و إضافي من خلال أمين المظالم ب وصف ذلك أداة إضافية خارج المحكمة . وحماية المرأة من التمييز عمليا ، وصلاحية ومسؤولية أمين المظالم مبررة في الوثيقة (HRI/CORE/1/Add.89/Rev.1).

تدابير لتأمين ا لتطوير الكامل لوضع المرأة وتحسينه

19 - من الشروط الهامة لحماية وتحسين وضع المرأة ، تنفيذ اتفاقية القضاء على جميع أ شكال التمييز ضد المرأة ورصد تنفيذها. ويتمثل أحد التدابير الأساسية لتحس ي ن وضع المرأة فضلاً عن تهيئة الظروف التي يمكن للمرأة أن تتمتع فيها بحقوقها و أ ن تتوفر لها الفرص ذاتها على نفس النطاق مع الرجل ، في استخدام إمكانياتها بالكامل للمشاركة في ال تنمية السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والتمتع با لا متيازات نفسها حسب المساهمات فضلاً عن إدراج المساواة بين الجنسين في السياسات والبرامج و ا لقوانين القائمة (مراعاة منظور الجنس). ومراعاة لهذا الهدف ، قام مركز الجنس في البوسنة والهرسك بالتعاون مع مركز الجنس في جمهورية صربسكا ، و بدعم من ا تحاد البوسنة والهرسك ، بإعداد مشروع ي ُ عرف باسم المساواة بين الجنسين والإنصاف في البوسنة والهرسك ت شترك في تمويله حكومة جمهورية فنلندا. ويتمثل هدف المشروع في تعزيز دور ومسؤولية مركز الجنس الذي بو صفه هيئة حكومية ، ينبغي أن يتم دعمه م الياً وبالموارد البشرية ، وكذلك في قدرته على التأثير في اتخاذ القرار ، حتى يمكن أن يؤد ي مهامه على نح و فعال.

20 - ويهدف المشروع إلى تطوير فهم المساواة بين الجنسين ، حتى يصبح جميع الذين يتخذون القرارات على جميع مستويات الحكم على وع ي بضرورة إدراج المساواة بين الجنسين في جميع عمليات تحديد السياسات والقوانين والقرارات وزيادة مستوى مشاركة المرأة في الكيانات السياسية لاتخاذ القرار. ووفقاً لهذه المشروع ، أنشأت حكومات الكيانات مراكز للجنس بوصفها دوائر مهنية لهذه الكيانات. وقد تم إنشاء مركز الجنس لا تحاد البوسنة والهرسك في عام 2000 ، ومركز الجنس لجمهورية صربسكا في عام 2001. وقد أنشأت هاتان المؤسستان الكيان الكامل لتعميم مراعاة المنظور الجن س ا ن ي مع تع ي ين قرابة 200 شخص لأعمال مسائل الجنس . ويتضمن الكيان ممثلين للسلطات التنفيذية من مختلف المستويات. ويتمثل الهدف من إنشاء هذا الكيان في تمكين الربط الرأسي والأفقي للمؤسسات في تنفيذ تعميم مراعاة المنظور الجن س ا ن ي .

21 - وتم ضمن بنية السلطات التشريعية إنشاء لجان برلمانية للمساواة بين الجنسين ، بوصفها أ فرقة عاملة تابعة للهيئات التشريعية. وفي عام 1999 أنشأ مجلس النواب ببرلمان البوسنة والهرسك لجنة على مستوى الولاية لتنفيذ المساوا ة بين الجنسين في البوسنة والهرسك . وعلى المستوى ا لا تحادي ، في عام 2000 ، أنشأ مجلس النواب لبرلمان ا تحاد البوسنة والهرسك لجنته المتعلقة بالمساواة بين الجنسين ، وقامت الجمعية الوطنية لجمهورية صربسكا بتشكيل لجنة للوضع الاجتماعي للمرأة والمساواة بين الجنسين. وفي أواخر عام 2002 ، بدأ مركز الجنس لا تحاد البوسنة والهرسك نشاط يهدف إلى إنشاء هذه اللجان في جمعيات الأقاليم أيضا.

22 - ولجميع هذه اللجان ولايات متماثلة تلزمها برصد إصدار لوائح وبحث المواد التي تحدد السياسات في مجالات خاصة في جميع الأنشطة البرلمانية وتحديد واقتراح التدابير التي تكفل الوصول المتساوي للمرأة والرجل في عملية التنمية.

23 - و ا عتمد برلمان البوسنة والهرسك في عام 2002 القانون ا لا نتخا بي للبوسنة والهرسك الذي يلزم الأحزاب السياس ي ة ب تأمين وجود ثلث مرشحي ” الجنس الأقل تمثيلاً “ على الأقل في قوائمها الانتخابية للمرشحين . ووفقاً لبيانات إحصائية سابقة ، كانت المرأة تمثل دائما الجنس الأقلية في قوائم المرشحين في البوسنة والهرسك .

قانون بشأن مجلس القضاء والادعاء الأعلى في البوسنة والهرسك .

24 - تستهدف معايير العمل بهذا المجلس أنه في حالة اختيار مناصب المدعين والقضاة فيما بين المرشحين ذو ي المؤهلات والخبرة والدراية الفنية المتساوية ، تعطى الأفضلية لمرشحي الجنس الأقل تمثيلاً في هذه المؤسسة لخطة التعيين.

25 - ا عتمد مجلس الوزراء خطة العمل لمكافحة الاتجار بالأشخاص التي تتخذ ، في ج ملة أ م ور ، تدابير للتوعية وكذلك تدابير للحماية الكاملة للأشخاص ضحايا الاتجار وذلك وفقاً للمبادئ والمعايير الدولية لحقوق الإنسان. وأ ُ سندت لوزارة حقوق الإنسان واللاجئين ولاية لتنفيذ الأنشطة المتعلقة بتنفيذ اتفاقيات حقوق الإنسان ومتابعتها ، وبالتالي اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة .

26 - وبدأت المؤسسات الإحصائية (وكالة ومعهدان في الكيانات) مبادرة يتم بموجب ها اعتبارا من عام 2003 تقسيم البيانات التي تقوم هذه المعاهد بجمعها حسب نوع الجنس ، والقيام بنشرها بهذا الشكل في منشوراتها الرسمية. وتم تقرير هذا الالتزام بموجب القانون الجديد المتعلق بالمساواة بين الجنسين بالنسبة لجميع المؤسسات المخولة بجمع البيانات الإحصائية (المادة 18 من القانون). وبدأت الوكالات الإحصائية أيضا في أنشطة جمع بعض البيانات الجديدة التي لم يتم جمعها حتى الآن ، و التي سيتم تفصيلها حسب نوع الجنس من خلال مبادرة ودعم مراكز الجنس. وبهدف الوفاء بالالتزامات المقررة بموجب قانون المساواة بين الجنسين في البوسنة والهرسك ، سوف يتم الالتزام بجمع وتصنيف ون شر جميع البيانات على أن يتم الفصل بينها حسب معايير الجنس في البرامج القائمة للأبحاث الإحصائية التي اعتمدتها برلمانات الكيانات بالنسبة لجميع الهيئات الإحصائية على جميع المستويات.

27 - وبهدف تحسين تنفيذ القوانين والسياسات ، تم البدء بمشروع تنفيذ قانون المساواة بين الجنسين . وقبل فريق الأمم المتحدة بقيادة برنامج الأمم المتحدة الإنمائي مقترح المشروع.

28 - ويتجه المشروع نح و ضم جميع الف ع اليات في هذا المجال من أ جل تنفيذه ، سواء ممثلي السلطات التشريعية في المؤسسات الحكومية أو القطاع غير الحكومي . وسوف يكون ذلك فرصة لتعزيز ال تعاون بين القطاع الحكومي والقطاع غير الحكومي. وسوف يتم تنفيذ المشروع على عدة مراحل وسوف يشمل عدة مجالات :

(أ) تعزيز الآليات الحكومية (وكالات المساواة بين الجنسين في البوسنة والهرسك ومراكز الجنس في الكيانات ) ؛

(ب) التدريب بالنسبة لمؤسسات تنفيذ القانون (القضاة والمدعون والشرطة والمحامون ) ؛

(ج) النظام التعليمي باعتباره مجالا مستهد فا خاصا ( من أجل تنفيذ ال إصلاح ات وا لا ستراتيجية ضمن مشروع ” جيب “ لإدراج مفهوم الجنس في النظام التعليمي ) ؛

(د) هيئات الإدارة في الدولة (تنفيذ الالتزامات المنبثقة عن القانون واستحداث ال إجراءات ) ؛

(هـ) حملات وسائط الإعلام .

وقد تم تخطيط الأنشطة أيضا بهدف استحداث إجراء لتطبيق القانون في جميع المجالات المستهدفة بموجب القانون ذاته ( الحياة العامة والتمثيل السياسي والعمالة والحماية الاجتماعية والصحية و الحماي ة من العنف ، إ لخ ) .

29 - وفي أوائل نيسان/ أ بريل 2003 ، بدأت مراكز الجنس أعمالها بشأن مشروع إدراج مبادئ المساواة في النظام التعليمي . ويشمل هذا المشروع مؤسسات ما قبل المدرسة والمدارس الابتدائية والثانوية ، حتى أن مفهوم الجنس سوف يتم إدراجه ، من خلال هذا المشروع ، في المناهج الدراسية والكتب المدرسية . وإلى جانب ذلك ، من المستهدف استحداث كتب مدرسية حول قضايا الجنس فضلاً عن تدريب المدرسين والمربين . ويشكل هذا المشروع جزءاً من ال إصلاح الشامل للتعليم ، ويبدأ تنفيذه في السنة الدراسية 2004/2005 . ويتمثل هدفه في إدراج تعميم مراعاة المنظور الجن ساني في نظم التعليم ، أولا من خلال التدريب في حجرة الدراسة حيث سيتم كبداية تخصيص ساعة في كل فصل دراسي لموضوع تعزيز المساواة بين الجنسين . وتتمثل الخطوة التالية في تحليل الكتب المدرسية استنادا إلى نوع الجنس و مواءمة ذلك مع ال إصلاح الإجمالي ل نظام التعليم في البوسنة والهرسك .

30 - وبالتعاون مع المعاهد الإحصائية في الكيانات ، قا مت مراكز الجنس بما يلي :

(أ) إجراء بحث بعنوان ” بارومتر الجنس “ يقدم صورة للعلاقات بين المرأة و الرجل في الحياة العامة والخاصة في البوسنة والهرسك ؛

(ب) بدء بحث عن العنف الأسري . واستنادا إلى نتائج هذا البحث ، وتجارب واستنتاجات القطاع غير الحكومي في هذا المجال ، سوف تبدأ المبادرات لصياغة إطار قانوني ينظم هذا المجال ؛

(ج) إجراء بحث حول موضوع التحرشات الجنسية داخل مؤسسات الجامعة و النقابات . وسوف تساعد نتائج هذه الدراسة الاستقصائية في بلورة هذه المشكلات في إطار البوسنة والهرسك ، وسوف تنشر في مجلات الطلبة والشباب و في منشورات مراكز الجنس . وقد أثرت نتائج هذه الدراسات الاستقصائية والبحوث بدرجة كبيرة في تحسين ممارسات مراكز الجنس.

31 - وبدأ مركز الجنس في ا تحاد البوسنة والهرسك ، بناء على اقتراح لجنة مسائل الجنس في بلدية ترافنيك ، عملي ة لتعميم مراعاة المنظور الجن ساني في المجتمعات المحلية. وباستخدام الدعم المالي من مشروع ” جيب “، تم فتح المكتب وتجهيزه بحاسوب من أجل المرأة داخل مجتمعين محليين . وقد أتاح ذلك إشراك عدد كبير من النساء في أعمال هيئات المجتمع المحلي . وكانت نتيجة هذا التدبير مشروعين من اقتراح المرأة قبلهما ومولهم ا المجلس البلدي . و أ حد المشروعين إيكولوجى - وه و التخلص من القمامة ، وا لآ خر يتعلق بالأمن - وه و كهربة مستوطن ات العائدين. وقام مركز الجنس في جمهورية صربسكا بافتتاح مكاتب في بانيا لوكا وبريدور و غارديسكا ولاكاتسى ، مهمتها التعامل مع المسائل المتعلقة بالمساواة بين الجنسين على مستوى المجتمع المحلي .

32 - وبدأت مراكز الجنس في الكيانات ، بالتعاون مع وزارة حقوق الإنسان واللاجئي ن في البوسنة والهرسك ، وعلى أساس إعلان بيج ين ، عملية تطوير خطة العمل الوطني بهدف إقامة التزامات بجميع الموضوعات وتحديد مواعيد نهائية للقيام بأنشطة خاصة تهدف إلى القضاء على التمييز ضد المرأة في جميع ميادين الحياة الاجتماعية.

33 - وثمة مجموعة من العقبات تمنع المرأة من تحقيق نموها بالكامل وحرياتها الأساسية أو مساواته ا في الحقوق ، ك التقاليد الطويلة الع هد وثقافة تقسيم المهام والمسؤوليات في الأسرة . ويتمثل الدور الأول للمرأة في تربية الأطفال وتنظيم الحياة الأسرية ، في حين يتولى الرجل توفير الأمن المادي للأسرة. ومن الناحية التقليدية ، يحصل الأطفال الإناث على قدر أقل من التعليم . ويجر ي التأكيد بصفة خاصة على مشكلة أمية المرأة . و في المدارس الثانوية والكليات (الجامعات) تختار معظم النساء العلوم الإنسانية في حين أن الرجل عادة ما يختار العلوم الت قنية والطبيعية والرياضية . و ا لمعرفة والأمية القانونية لدى المرأة تشكل حاجزاً هاماً. ووفقاً للتقاليد ، فإن المرأة حتى إذا عملت ، فإن دورها يت حدد على أنه امتداد لرعاية الأسرة . و في معظم الحالات ، يوجد لدى مناقشة المهن و الوظائف ، تقسيم واضح إلى مهن ” للرجال “ ومهن ” للنساء “ . ولا تمثل المرأة أو تتواجد بدرجة كافية في وسائط الإعلام . وتت حم ل المرأة بصفة رئيسية عبء الفترة الانتقالية فيما يتعلق بالعمالة.

34 - ولا بد أن يؤثر تنفيذ قانون المساواة بين الجنسين في البوسنة والهرسك على وضع المرأة فيما يتعلق بمشاركتها في جميع ميادين الحياة الاجتماعية ( الاقتصادية والثقافية ، إ لخ ). ولدى العمل على إصدار هذا القانون شاركت المرأة في مختلف تجارب الحياة في الحياة العامة (مناقشات المائدة المستديرة والمناقشات العامة والمشاركة في ا لأفرقة العاملة و في أعمال المنظمات غير الحكومية، إل خ ).

35 - و في فترة ما بعد الحرب ، أخذت المنظمات الدولية مجموعة من الأنشطة من أجل تحسين مشاركة المرأة في جميع ميادين الحياة العامة . وبدأت منظمة الأمن والتعاون في أوروبا ، بالتعاون مع شبكة المنظمات غير الحكومية ، مشروعاً ي ُ عرف باسم ” المرأة يمكنها أن تف ع ل ذلك “ ، وه و يقدم تدريب ا للمرأة المرشحة في القوائم الا نتخابية و المرأة المنت خبة إلى السلطات التشريعية وال تنفيذ ية . وقد قامت حكومة النرويج بدعم هذا المشروع في عام 2001 ، وما زالت تقدم الدعم. وشمل المشروع ، حتى منتصف عام 2003، 500 2 امرأة.

36 - وأخذت سلطات البوسنة والهرسك ، هي و ممثل و القطاع غير الحكومي ، مجموعة من الأنشطة بشأن تحليل القوانين القائمة من أ جل ضمان حماية كاملة للمرأة والطفل وفقاً للمعايي ر الدولية. وتم تشكيل أ فرقة عاملة تتألف من خبراء ، سواء علماء أو رجال دين من القطاعين الحكومي وغير الحكومي ، قاموا بتحليل القوانين الجنائية في البوسنة والهرسك ، وقانون الأسرة ، و أرسلوا ملاحظاتهم إلى المؤسسات المختصة التي قامت بإدراجها في القوانين المذكورة . ويجرى حالياً تشكيل فريق عامل سوف يقوم بالعمل بشأن نص قانون حظر العنف الأسري .

الحماية المقدمة من المحاكم

37 - إذا تم اعتبار أن الحقوق التي يك فلها الدستور تم انتهاكها (بما في ذلك التمييز القائم على نوع الجنس وانتهاك مبدأ المساواة أمام القانون) سواء من جانب تصرف فرد ي نهائي ، أو نشاط لمس ؤ ول في هيئة إدارية أو شخص مس ؤ ول في مؤسسة ، يقوم بالمخالفة للقانون بمنع تنفيذ هذه الحقوق أو الحد منها ، يمكن بدء إجراءات أمام المحكمة المختصة . ويمكن تقديم اقتراح بحماية الحقوق التي يك فلها الدستور طالما ا ستمر هذا النشاط ، وتقوم المحكمة المختصة في البوسنة والهرسك بالبت فيه حسب نوع المؤسسة المعنية . ويتم النظر في هذه القضايا من خلال إجراءات طارئة.

38 - واستنادا إلى الاقترا ح، ووفقاً لظروف القضية ، وبعد بحث الأسس التي تستند إليها ، يجوز للمحكمة أن تصدر قراراً يحظر المزيد من أداء هذا النشاط. ويجوز للمحكمة أن تصدر قرارا استنادا إلى الاقتراح فوراً ، دون سابق طلب إلى هيئة مختصة بالرد، إذا كانت المعلومات تستند إلى أسس صحيحة. ومن المهم الإشارة إلى أن الاستئناف المقدم ضد هذا القرار لا يؤجل التنفيذ. ولدى المحكمة صلاحيات للتنفيذ المباشر أو غير المباشر من خلال محكمة أخرى إذا لم تقم الهيئة بتنفيذ القرار خلال المهلة المحددة. وإلى جانب هذه الصلاحيات ، يمكن للمحكمة أن تقترح على الهيئة المختصة إبعاد الشخص المس ؤ ول من المكتب ، ويمكنها أيضا حسب الحاجة الحكم بتوقيع عقوبة مالية عن ذلك الشخص ، فضلاً عن اتخاذ تدابير مناسبة أخرى (حظر العمل في الهيئات الإدارية).

39 - وحددت المادة 19 من قانون المساواة بين الجنسين في البوسنة والهرسك الحماية المقدمة من المحكمة على النح و التالي : ” يمكن لأي شخص تم انتهاك حقه المكفول بموجب هذا القانون أن يبدأ إجراءات مناسبة أمام المحكمة المختصة أو يجوز تقديم القضية إلى المحكمة المختصة قبل استكمال ال إجراءات أو حتى قبل البدء في إجراءات طلب الحماية من صاحب العمل “ . ولدى تفسير المادة 20 من القانون المذكور، لا يق ع عبء الب ينة على عاتق الطرف المتضرر ولكن ع لى عاتق المشك و في حقه ، وهذا أيضا يشكل تدبيرا فعالا بدرجة أكبر من تدابير الحماية كونه يمثل تنفيذا للحقوق ، ولأن المرأة في المقام الأول هي الضحية الأكثر شيوعاً.

الجزاءات

40 - عملا بقانون المساواة بين الجنسين في البوسنة والهرسك ، تستهدف المادة 27 منه توقيع الجزاءات التالية: ” يعاقب الشخص الذي يرتكب أعمال عنف تستند إلى الجنس والتحرشات والتحرشات الجنسية المب ينة في أ حكام المادة 4 من هذا القانون ، بالسجن لمدة تتراوح بين 6 أشهر و 5 سنوات . وسوف يستند الادعاء إلى الوظيفة الرسمية “ . وتتوخى المادة 28 توقيع عقوبات مالية : ”ي فرض جزاء على الكيان القانوني بعقوبة مالية مقداره ا 000 1 ك. م. إلى 000 30 ك. م . مقابل الجريمة “ ، إذا :

(أ) لم يتخذ تدابير كافية وآليات فعالة للحماية من التمييز على أساس نوع الجنس والتحرشات والتحرشات الجنسية ؛

(ب) لم يتخذ إجراءات للقضاء على التمييز ومنعه إذا كان قائماً على نوع الجنس في الاستخدام أو علاقات العمل ، على نح و ما ه و محدد في المادتين 7 و 8 من هذا القانون ؛

(ج) لم يعمل على تأمين مناهج دراسية ومنهجيات في المؤسسات التعليمية تكفل القضاء على الأنماط في المناهج الدراسية ينتج عنها تمييز وعدم مساواة بين الجنسين ؛

(د) لم يقم بالفصل حسب نوع الجنس بين البيانات والمعلومات الإحصائية التي يتم جمعها وتسجيلها وتحليلها ؛

(هـ) لم يتح إمكانية للوصول العام إلى البيانات الإحصائية المسجلة بموجب هذا القانون ؛

(و) ويقوم بالعرض العلني لأي شخص بطريقة مهينة أو ح ا طة بالنسبة لنوع جنس الشخص.

41 - سوف يعاقب الشخص المس ؤ ول عن انتهاك أحكام الفقرة 1 من هذه المادة داخل الكيان القانوني بعقوبة مالية بمبلغ 100 ك. م . إلى 000 1 ك. م. وكذلك الأفراد الذين يؤدون أعمالهم باستخدام موارد يملكها المواطنون. و ليس في أحكام هذه المادة ما يمكن تفسيره على أنه تحديد أو تخفيض للحق في إجراءات جنائية أو إدارية ، بموجب الشروط التي يقررها هذا القانون. و استنادا إلى ما ورد أعلاه ، يمكن استنتاج ا لآ تي: أن دولة البوسنة والهرسك تتخذ إجراءات لكفالة المساواة بين المرأة والرجل في البوسنة والهرسك . وتتعلق هذه التدابير بعمليات إعداد القوانين والنظم الأخرى بهدف المواءمة بين التشريعات المحلية وتشريعات ا لا تحاد الأور و بي. و إنشاء وكالة للمساواة بين الجنسين في البوسنة والهرسك تقيم عمليا أجهزة لكفالة تحسين الحماية. وقد اتخذت تدابير لإجراء إيجابي في مجالات حيث يكون هذا التدخل ضروريا لتحسين وضع المرأة في البوسنة والهرسك . و تنظيم وتشغيل مراكز للجنس في الكيانات ، مهمتها الأولى ، إلى جانب أنشطة أخرى ، هي إدماج المساواة بين الجنسين في القوانين والبرامج والسياسات في البوسنة والهرسك.

ا لمادة 4 - تعزيز المساواة بين المرأة والرجل

42 - حققت البوسنة والهرسك تقدما كبيرا في ضمان المساواة القانونية للمرأة ، لأنه لا توجد عقبات بالنسبة للمساواة القانونية في تعزيز وضع المرأة في المجتمع وتأكيد هذا الوضع. ويشير الوضع الواقعي ، ب حسب الإحصاء ات في بعض مجالات الحياة ، إلى أن وضع المرأة في مجتمع البوسنة والهرسك قد تجمد ، وخاصة بعد الحرب ، و أ ن مشاركتها في الحياة العامة قد انخفضت إلى مستوى متدن بشكل يبعث على الانزعاج . ومع ذلك ، فقد أخذت الظروف تتحسن بشكل أسرع في بعض قطاعات الحياة العامة من خلال الانتعاش الاقتصادي البط ي ء ، وتعزيز قطاع المرأة غير الحكومي وال إجراءات المدنية الاجتماعية ، وخاصة في تعزيز الوضع السياسي للمرأة والمشاركة المتساوية بدرجة أكبر في جميع أشكال تنظيم السلطات في البوسنة والهرسك . وقد عملت المرأة على تحسين وضعها إلى حد بعيد. و في الفترة السابقة ، تم ضمان مساواة للمرأة في المرتبات نظ ير العمل المتساوي ، وذلك ضمن تشريع العمالة في البوسنة والهرسك ، وكفالة حماية خاصة للأمومة والصحة والحماية الاجتماعية القائمة على المبادئ ذاتها.

حماية الأمومة

43 - تكفل أ حكام قوانين الكيانات بشأن العمل حماية خاصة للمرأة والأمومة ، وتتعلق هذه ا لأ حكام بما يلي:

(أ) حظر العمل في أجزاء تحت الأرض في المناجم بالنسبة للمرأة ؛

(ب) حظر التمييز ضد المرأة في الاستخدام أو الفصل من العمل لأسباب تعود إلى الحمل أو استخدام إجازة الأمومة ؛

(ج) الحق في القيام بمهام مؤقتة أثناء الحمل وخلال الرضاعة الطبيعية بناء على اقتراح من طبيب قانوني ؛

(د) الحق في إجازة أمومة لمدة سنة متواصلة ، و في حالة التوأمين تستمر ال إجازة بالنسبة للطفل الثالث وكل طفل بعد ذلك لمدة 18 شهراً متصل ا ؛

(هـ) حق المرأة في بدء العمل قبل انقضاء إجازة الأمومة ، وحق المرأة في إجازة إضافية إلى جانب راحة يومية تستمر لمدة 60 دقيقة من أجل إرضاع الوليد ؛

(و) حق المرأة في ساعات عمل مخفضة عقب انقضاء إجازة الأمومة لرعاية الطفل حسب رأى الطبيب القانوني (المواد 70 - 79 من القانون) ؛

44 - وتقرر بموجب قانون العمل وقانون الحماية أثناء العمل حظر الأعمال الضارة بالنسبة للمرأة ، كت دبير مؤقت ، وذلك بهدف حماية المرأة وصحتها خلال فترة الظروف الاستثنائية ، ويتعلق ذلك بحظر العمل الإضافي للمرأة الحامل ابتداء من الشهر السادس من الحمل وللأم التي لديها طفل أقل من سنة في العمر . وبهدف حماية صحة المرأة ، فإن قانون العمل يتضمن ت دبيرا دائما ه و حظر العمل في أجزاء المنجم الواقعة تحت الأرض ، ما عدا في الحالات التي ت كون فيها المرأة في مركز إداري لا يتطلب عملا بدنيا ، أو في خدمات تتعلق بالصحة والحماية الاجتماعية . ويتفق حظر العمل الضار أو ا لنص على حظر هذا العمل مع اتفاقية منظمة العمل الدولية على النح و التالي: اتفاقية تشغيل المرأة قبل وبعد ولادة الطفل رقم 3 اعتبارا من عام 1919 ، ا لا تفاقية المتعلقة ب حماية الأمومة رقم 103 اعتبارا من عام 1952 ، اتفاقية تشغيل المرأة في أجزاء المناجم من جميع الفئات الواقعة تحت الأرض رقم 45 اعتبارا من عام 1935 ، وا لا تفاقية المتعلقة ب العمل الليلي للمرأة في القطاع الصناع ي رقم 89 ، و المن قح ة في عام 1948 ، و التي تدرج أحكامها في قوانين البوسنة والهرسك . وتنظم القوانين بالكامل حماية المرأة الحامل . وينظم قانون العمل حماية المرأة العاملة الحامل وحقوقها ، في حين أن قانون حماية الطفل ينظم ويقرر حقوق الطفل و المرأة الحا م ل غير العاملة. والحقوق الأساسية للمرأة الحامل العاملة هي كما يلي: خدمات الإرشاد بالنسبة للمرأة باعتبار ذلك طريقة لدعم ممارسة حقوق المرأة ، وهذا الأمر لم يستهدفه القوانين ، و لكن هذا النشاط يعالج في المنظمات التي تعزز و تحم ي حقوق المرأة بوصفها منظمات غير حكومية تركز على عمل النساء و دعمه ن .

45 - و يمثل العنف المتزايد ضد المرأة مشكلة من أكبر المشكلات التي تواجه البوسنة والهرسك فيما يتعلق بتعزيز وحماية حقوق المرأة . ومن شأن القوانين التي شملها ال إصلاح في مجال التشريعات الجنائية تسهيل تنفيذ تدابير بشأن منع العنف ضد المرأة ، ولكن لم يتم بعد تحقيق الإطار من أجل حماية أفضل وأكثر فعالية باعتبار أن تغيير الإطار التشريعي لم يحدد إمكانية إصدار تدابير مؤقتة من أجل حماية أكثر فعالية لضحايا العنف ، وأنه لم يتم بعد بدرجة كافية تطوير ممارسة حماية المرأة على أساس مبادئ عديدة.

46 - ومن الممارسات الجيدة التي تساعد على تحسين الظروف في هذا المجال هي إدخال خطوط هاتف ساخن بالنسب ة لضحايا العنف ، والتي تعمل في معظم المدن الكبرى في البوسنة والهرسك .

المساكن الآمنة والأنشطة المتعلقة بالاتجار بالأشخاص

47 - لا توجد لدى البوسنة والهرسك تجربة سابقة فيما يتعلق بالاتجار بالأشخاص مثل التي واجهتها في الفترة بعد عام 1996 . وقد اعتمدت البوسنة والهرسك خطة العمل المتعلقة بمنع الاتجار ب الأشخاص في البوسنة والهرسك وشكل ت لجنة حكومية لرصد تنفيذ خطة العمل لمنع الاتجار بالأشخاص في البوسنة والهرسك . و ي وجد لدى وزارات الداخلية بالكيانات فرق عمل بشأن منع الاتجار بالأشخاص والبغاء ، وكذلك فرق ” ستوب “ تشمل وزارات الداخلية والمجتمع الدولي والشر ط ة الأوروبية.

48 - ومن أجل قمع الاتجار بالأشخاص في البوسنة والهرسك وتنفيذ تدابير أكثر فعالية ، قام مجلس وزراء البوسنة والهرسك بتعيين منسق حكومي للبوسنة والهرسك في حزيران/يوني ه 2003. وقامت وزارة حقوق الإنسان واللاجئين ب دعم ثماني منظمات محلية غير حكومية لديها القدرة على الاهتمام بضحايا الاتجار بالأشخاص في البوسنة والهرسك (القدرة تبلغ 100 ضحية) ، وعقدت البروتوكول المتعلق بالتعاون معها . وتتمثل أكبر مشكلة في فقدان الموارد المالية من أجل الخطة التي وضعتها سلطات البوسنة والهرسك . ومن أجل ضمان حماية كافية لضحايا الاتجار ، صدر ت تعليمات مؤقتة لعلاج ضحايا الاتجار ، هدفها الأساس ي منع التمييز وحماية الضحايا ( المرأة و الفتاة) اللذين هما أكثر الضحايا المع ت ادين لهذه الجريمة المنظمة . وتم وضع خطة العمل السنوية للأنشطة (لعام 2003) . وتهدف إلى أن تشمل وتعزز قدرات وزارة الأمن المنشأة حديثا في البوسنة والهرسك والمكلفة بالتنسيق مع وزارات الداخلية في الكيانات وتنفيذ أنشطة تتعلق بمنع الجريمة المنظمة والاتجار بالأشخاص.

الحصص الانتخابية

49 - يقرر القانون ا لا نتخابى للبوسنة والهرسك أنه يتعين أن تشمل كل قائمة من المرشحين رجالا ونساء . والمرشحون من نوع من الجنس أقل تمثيلاً يشكلون جزءا من القوائم على النح و التالي: مرشح واحد على الأقل من الجنس الأقل تمثيلاً فيما بين المرشحين الأول والثاني ، ومرشح ا ن اثنان من الجنس الأقل تمثيلا فيما بين المرشحين الخمسة الأوائل ، وثلاثة مرشحين من الجنس الأقل تمثيلاً من بين المرشحين الثمانية الأوائل ، إلخ. ويتعين أن يكون عدد المرشحين من الجنس الأقل تمثيلاً مساويا على الأقل لمجموع عدد المرشحين مقسوما على 3 ، مع تقريب العدد إلى العدد الأدنى الأول.

الدعم المقدم إلى القائمات بتنظيم الأعمال

50 - قامت مراكز الجنس في الكيانات أيضا بتطوير برنامج تدريبي ودعم مقدم إلى القائمات بتنظيم الأعمال ب هدف تمكينهن من أن يقمن بصفة مستقلة بإدارة المشاريع الجديدة والتوسع في المشاريع القائمة في المؤسسات الصغيرة . ويتمثل الهدف من المشروع في تحسين الوضع الاقتصادي للمرأة عن طريق رفع مستوى معرفتهن ومعلوماتهن التي يكون من الأيسر على السكان الذكور الوصول إليها.

المادة 5 - القضاء على الأنماط والتحيزات

51 - البوسنة والهرسك بلد متعدد الأعراق والديانات حيث يكون للتقاليد والثقافة تأثير كبير على سلوك المرأة والرجل وتتر سخ بعمق في الضمير الجماعي . و في تفكير المرأة يكون للحفاظ على الأسرة وتربية الأطفال هي مهمتها الأولى وتندرج في نطاق الخصوصي ة التامة.

الحياة الأسرية

52 - ما زال التق س ي م التقليدي لأدوار وواجبات الجنسين قائم ا في البوسنة والهرسك . وما يقوم به الرجل في الأسرة هي مهام ذات طابع تقنى (تثبيت أشياء في المسكن أو البيت أو خارج المسكن أو البيت ) والاهتمام بالأمور المالية . و المرأة تتعامل في الأغلب مع الطبخ والغسل و الك واء ، أو العمل الذي يصنف على أنه ” روتيني “ . وتقسيم العمل فيما يتعلق برعاية وتنشئة الأطفال يتم بشكل متوازن بين الشريكين على الرغم من أن المرأة ما زالت تقوم بمعظم الاعتناء بكبار السن والأطفال في الأسرة ، وما زالت تقوم بدور الوصي غير الرسمي.

53 - وشمل المشروع البحثي بعنوان ” نوعية الحياة “ الذي ا كتمل في عام 1994 مسألة ” م َ ن الذي يقوم بمهام تنظيف المنزل والطبخ والغسل وشراء أصناف البقالة اليومية ، إ لخ في مسكنك “؟ ووفقاً لنتائج البحث ، فإن نسبة 32.8 في المائة من الرجال يشاركون زوجاتهم هذه المهام ، في حين أن 39.3 في المائة من الرجال يتركون هذه المهام بالكامل إلى شركائهم من النساء.

54 - و من الواضح أن الشباب يميلون بدرجة أ ك بر إلى تقسيم الواجبات في الأسرة المعيشية على قدم المساواة . ويرفض الشباب الذين شاركوا في البرنامج الذي يعر ف باسم ” الحياة ونظام القي م لدى السكان الطلبة “ مفهوم الأسرة ” الأبوية “ الذي وفقا له يقوم الأب بدعم الأسرة بالمعنى المادي في حين تعتني الأم بالأسرة المعيشية والأطفال (83.7 في المائة) وتؤيد التق س يم المتساوي للعمل في الأسرة المعيشية (73.6 في المائة).

الاتجاهات نح و التغيرات في تركيب الأسرة

55 - تتميز البوسنة والهرسك بتعدد مكثف لأشكال الأسر ة و أساليب الحياة الأسرية . و إلى جانب الأسرة ” الكلاسيكية “ ، و هي مجتمع من الأزواج المتزوجين ذو ي الأطفال ، و لا يزا ل ذلك ه و الشكل المسيطر للأسر ة ، فإن عدد الآباء الوحيدين في ازدياد ، إلى جانب الأسر الكبيرة أو التي أعيد تنظيمها و المجتمعات خارج الزواج . و تماثل هذه الاتجاهات التي تعكس تغيرات في تركيب الأسرة الخصائص القائم ة في بلدان غرب أوروبا. و تبين البيانات الإحصائية الرسمية التي أعقبت هذه التغ ي يرات ، بوصف ذلك جزءً ا من مؤشرات التغ ي يرات الديموغرافية ، ما يلي:

( أ ) الانخفاض في متوسط عدد أعضاء الأسرة المعيش ي ة ؛

( ب ) الزيادة في عدد الأطفال خارج عش الزوجية ؛

( ج ) الزيادة في متوسط عمر الأمهات لدى ولادة الطفل الأول ؛

( د ) الانخفاض في عدد الزيجات المعقودة ؛

( هـ ) الانخفاض في عدد حالات الطلاق.

العدد المتوسط لأعضاء الأسر ة المعيشية

56 - في فترة ما قب ل الحرب ، سجل متوسط عدد الأشخاص الذين يعيشون في أسرة معيشية انخفاضا مستمراً. ووفقاً لبيانات عام 1991 ، كان متوسط عدد أشخاص الأسرة المعيشية 3.1 ، في حين أنه وفقاً لتعداد عام 1931 ، كان هذا العدد 4.9 . و من ضمن العوامل التي أثرت على حدوث هذا الانخفاض في عدد الأشخاص في الأسرة المعيشية ه و انخفاض عدد الأطفال المولودين في الأسرة ؛ و كان المتوسط ه و 1.3 طفل لكل أسرة ( تعداد عام 1991 ). و الحالة مماثلة بالنسبة للبيانات المتعلقة بعدد الأطفال ال م ولودين أحياء لكل امرأة.

الأطفال المولودون خارج المجتمع الزواجي

57 - في فترة ما قبل الحرب من عام 1980 إلى عام 1992 كانت هناك زيادة في عدد الأطفال المولودين خارج المجتمع الزواجي في البوسنة والهرسك . غير أن عدد الأطفال المولودين خارج المجتمع الزواجي في اتحاد البوسنة والهرسك ا نخفض في الفترة من عام 1996 إلى عام 2001. و في جمهورية صربسكا ، ا نخفض أيضاً عدد الأطفال المولودين خارج المجتمع الزواجي في الفترة من ع ــ ام 1996 إلى عام 2002 . و في عام 1996 ، فمن مجموع عدد 324 12 طفلاً مولوداً ، كان 762 1، أي 14.3 في المائة ولدوا خارج المجتمع الزواجي . و في عام 2002 ف إ ن من مجموع عدد 376 12 طفلاً مولوداً ، هناك 415 1، أي 11.5 في المائة ، ولدوا خارج المجتمع الزواجي . و في عام 1996 ف إ نه من بين 481 30 طفلاً حديث الولادة ، هناك 631 26، أي 87.37 في المائة ، ولدوا داخل الزواج، و 850 3، أي 12.63 في المائة ، ولدوا خارج المجتمع الزواجي . و في عام 2001 ، ف إ ن من مجموع عدد 134 24 طفلاً ، و ُ لد 531 21 طفلاً ، أي 89.21 في المائة ، داخل الزواج، و 487 2 طفلا، أي 10.79 في المائة ، ولدوا خارج المجتمع الزواجي. و تفيد التقديرات أن عام 1996 ه و العام الذي شهد أكبر عدد من الأطفال خارج عش الزوجية و ذلك بسبب الحرب التي تسببت في الهجرات لعدد كبير من الأسر المنفصلة واللاجئين و المشردين.

متوسط عمر الأم عند ولادة الطفل

58 - يبلغ متوسط عمر الشريكين لد ى ولادة طفله م ا الأول 26 سنة . و متوسط عمر الأم لدى ولادة طفلها الأول ه و 24 سنة ، في حين أن متوسط عمر الأ م لدى ولادة طفلها الثاني ه و 27 سنة . و يمكن القول إ نه على الرغم من المشكلات الاقتصادية التي تمثل عقبة أمام بدء تكوين الأسر ” مشكل ات تتعلق بالإسكان و البطالة ، إ لخ “، فإن متوسط عمر الأم لدى ولادة طفلها الأول ه و دون المتوسط المتعلق ببلدان أوروبا الغربية . و لا بد أن ي ؤ خذ في الاعتبار في هذا المجال الاختلافات بين المناطق الريفية و الحضرية . و تفيد التقديرات أن عمر الأم في المناطق الحضرية لدى ولادة طفلها الأول يقترب من المتوسط في بلدان أوروبا الغربية.

الزيجات المعقودة

59 - ذكرنا أن مؤسسة الزواج تفقد أهميتها ، و لكن ذلك لا يعني انخفاض الأهمية التي يعيرها الناس إلى الحياة الأسرية . و مع ذلك ، فإن ذلك يدل بلا شك على وجود تعددية لأشكال الزواج ، و ه و ما تؤكده البيانات عن الانخفاض الطفيف في عدد الزيجات الجديدة . و تدل بيانات عام 1996 على أنه كانت هناك 692 14 حالة زواج معقود جديد في إقليم البوسنة والهرسك ، و كان هناك 894 13 حالة في عام 2000. و في جمهورية صربسكا ، كانت توجد 415 6 حالة زواج جديد في عام 1996 ، و 003 8 حالة في عام 2002 ، ويدل ذلك على الزيادة في عدد الزيجات الجديدة المعقودة . و إن معظم النساء يتزوجن في سن 25-29 . و يزداد سن الرجل و ا لمرأة الذين يتزوجون اليوم ، إذ أن معظم النساء يتزوجن حالياً في سن 20-24 و معظم الرجال في سن 25-29.

الطلاق

60 - تم تسجيل زيادة في عدد حالات الطلاق في الفترة بين عامي 1996 و 2002 . ف في عام 1996 كانت هناك 378 حالة طلاق ، و في عام 1997 زاد العدد إلى 190 1، و إلى 286 1 في عام 2002 . والسبب الرئيسي لهذا الاتجاه في حالات الطلاق في البوسنة والهرسك ه و نتاج أحداث الحرب . فخلال الحرب انفصلت كثير من الأسر لفترات طويلة و بدأ كثير من الأزواج علاقات خارج الزواج مع شركاء آخرين مما أد ى إلى زيادة في عدد حالات الطلاق بعد ا نتهاء الأنشطة الحربية و إمكانية جمع شمل الأسر. و في تركيب حالات الزواج التي انتهت إلى ال طلاق في عام 2002 عندما تم تسجيل 286 1 حالة طلاق ، نجد أن الزيجات بدون أطفال هي السائدة - 512 حالة ، و 355 حالة بطفل واحد ، و 312 حالة بطفلين أو أكثر. و لدى جمهوري ــ ة ص ربسك ــ ا بيان ــ ات ع ــ ن حالات الطلاق في الفترة 1997 -2 002 . ففي عام 1997 كانت هناك 737 حالة طلاق و 848 حالة عام 2002 . و ي ستفاد من البيانات أعلاه أنه لا يمكننا أن نقول عن ثقة إ نه حدثت زيادة طفيفة في عدد حالات الطلاق . و في تركيب حالات الطلاق في عام 2002، فإن من مجموع 848 حالة طلاق ، هناك 415 حالة بدون أطفال ، و 228 مع وجود طفل واحد ، و 163 حالة مع وجود طفلين ، و 42 حالة مع وجود ثلاثة أطفال أو أكثر.

الإعلان عن الوظائف الشاغرة

61 - ما زال الإعلان عن الوظائف الشاغرة في البوسنة والهرسك يشمل نوع الجنس باعتباره ي مثل أ حد القضايا التي تف ض ل جن س اً بعينه ، مع وجود تمييز مماثل فيما يتعلق بالسن . و الإعلان عن الوظائف الشاغرة يحمل رسالة يعرض فيها الرجل و المرأة في أدوار اجتماعية مختلفة تقوم عل ى أساس التقسيم التقليدي للأدوار بين الجنسين.

62 - و من بين استراتيجيات اجتذاب الاهتمام إلى م ُ نتج أو خدمة في البوسنة والهرسك إشراك الأشخاص الذين ليسوا متصلين مباشرة بما يتم الإعلان عنه ، و لكن ذلك يتم كجزء من الديكور أو الجماليات . و من أجل تحقيق ذلك ، يلجأ المعلنون في أغلب الأحيان إلى استخدام الإيحاءات الجنسية.

63 - و تحظر قوانين العمل المطبقة رجال الأعمال من الإعلان عن الوظائف الشاغرة من أجل الرجال فقط أو من أ جل النساء فقط ، ما لم يكن جنس بعينه شرط ضروري لأداء مهمة محددة . و القوانين نفسها تفرض عقوبات مالية على صاحب العمل الذي يقوم بجعل شخص في وضع غير موات على أساس هويته الجنسية.

دور المرأة و الرجل في وسائط الإعلام

64 - شهدت وسائط الإعلام في البوسنة والهرسك عدداً صغيراً نسبياً من الأبحاث المتعلقة بصورة الجنس في وسائط الإعلام و التركيب الجنسي لمصممي محتويات وسائط الإعلام ، و توزيع سلطات اتخاذ القرار بين الجنسين في حملات وسائط الإعلام والتطبيع الاجتماعي لآثـار وسائط الإعلام من ناحية دور المرأة و الرجل. و فيما بين المؤسسات الحكومية كانت مراكز الجنس هي أول المؤسسات التي أجرت تحليلاً للقنوات التلفزيونية فضل ا ً عن تركيب المناصب الإدارية في وسائط الإعلام ا لإ لكترونية في عام 2002 .

65 - و تختلف صورة المرأة و الرجل التي يكونها الرأي العام في وسائط الإعلام ، و لكن يمكن ملاحظة بعض الخصائص المشتركة. و فيما يتعلق بالمناصب القيادية و المعرفة الفنية ، تركز وسائط الإعلام غالباً على ا لرجل ، مما يعكس جزئياً ” الواقع الاجتماعي “ ، و لكنه يعكس أيضاً ” النهج الجنسي الواضح ، و الناتج بصفة خاصة عن عدم وجود سياسة من أ جل توفير فرص غير متكافئة في مجال وسائط الإعلام العامة “. و من ناحية أخرى ، فإن المرأة ال ت ي يعطى لها قدراً أقل من الحيز في الأمور المهمة اجتماعياً تسود مجال الخصوصيات . و تقدم في هذا المجال في دور الأم و ربة البيت و المستهلكة و الرفيقة السلبية لزوجها ، إلخ.

العنف ضد المرأة و العنف المنزلي

66 - عملاً بمشروع الإعلان المقدم من الأمم المتحدة بشأن القضاء على العنف ضد المرأة، يعتبر العنف ه و ” أي عمل من أعمال العنف القائم على الجنس و الذي ينجم عنه أو يمكن أن ينجم عنه إصابة أو معاناة بدنية أو جنسية أو نفسية “ . و بالتالي يمكن تحديد العنف حسب النتائج التي يتسبب فيها ، و ليس المكان الذي يحدث فيــه . و نظراً لأن معظم العنف يحدث في الأسرة ، من المهم تأكيد أنه ” من هذه الناحية ، يمثل العنف الأسر ي أي شكل من أشكال السيطرة أو الهيمنة التي من شأنها ا لإ ضرار أو التسبب في إلحاق إصابات بالسلامة البدني ة و الأخلاقية للمرأة في الأسرة “ (لوكيتش ، 1997) .

67 - و عل ى الرغم من التشريعات الراسخ ة نسبياً بشأن القانون الجنائي و العلاقات الأسرية ، غير أن الممارسة مختلفة . و مما يؤسف له أن البوسنة والهرسك لا توجد لديها مؤسسات ثابتة تتناول العنف الأسر ي و على استعداد لتقديم دعم إلى ضحايا هذا العنف . و تعمل مراكز الخدمة الاجتماعية التي يتم تنظيمها عي أساس المبدأ ا ل إقليم ي و توجد في كل بلدية، استناداً إلى قانون الحماية ا لاج تماعية و حماية الأطفال . و تحدد القوانين المذكورة أعلاه نطاق عملها ، و يتم تمويلها من الميزانية، و لكن الموارد المالية المتوفرة لديها هي في معظمها غير كافية لمواجهة و تغطية الأنشطة الأساسية المكلفة بها.

68 - و يوجد كثير من منظمات المجتمع المدني التي تقدم الدعم إلى ضحايا العنف الأسري (خطوط المساعدة الهاتفية و م آ وى لضحايا العنف الأسري ، إ لخ) . و من خلال القضاء على العنف و الأخذ بآليات لاتخاذ إجراءات ، يضاف ذلك إلى عمليات الدولة و مؤسساتها و أدواتها التي تعالج مشكلة العنف الأسري (الشرطة و المحاكم و مراكز الحماية الاجتماعية). و يوجد مسكنان أ و مأويان للمرأة و الطفل - ضحايا العنف - في ا تحاد البوسنة والهرسك في إقليم جمهورية صربسكا في بانيا لوك ا بدعم من الحكومة . و قد أنشئ أخيراً مسكن آمن، في حين يوجد مأوى في مودركا، و المهمة الأساسية لكل منهما رعاية ضحايا العنف الأسر ي و تقديم الدعم إليهم.

69 - و كــان هناك تعاون طيب حتى الآن بين المؤسسات المختصة في الدولة و بعض المنظمات الحكومية . ومع ذلك ، ف إ ن إنشاء هذا التعاون لم يكن يتم بانتظام ، حتى أن تجاربها يمكن الا ع تدا د بها فقط كمثال على الممارسة الجيدة في الاهتداء إلى حل للمشكلة بانتظام.

70 - و لا يوجد لدى البلد أي خطة عمل و ا ستراتيجية لمكافح ة العنف . و تعتزم مراكز الجنس ، بالتعاون مع وزارة حقوق الإنسان و اللاجئين في البوسنة والهرسك ، و مع ممثل قطاع المنظمات غير الحكومية ، تنفيذ أنشطة ل تشكيل فريق عامل سوف يساعد في رسم هذه الاستراتيجية . و لم يتم توحيد البيانا ت و المؤشرات المتوفرة، وتوجد اختلافات كبيرة فيما يتعلق بالب ُ عد الفعلي للعنف ضد المرأة و ذلك بين البيانات الإحصائية الرسمية و البيانات غير الرسمية التي تجمعها المنظمات غير الحكومية بشأن مكافحة العنف (خطوط المساعدة الهاتفيــة، الرابطات إ لخ) . و تفيد البيانات التي تجمعها المنظمات غير الحكومية أن مستوى العنف أكثر ارتفاعاً من مستوى الأنشطة الجنــائية التي يتم الإبلاغ عنها.

نتائج بعض الأبحـــاث

71 - لم يحدث في إقليم البوسنة والهرسك أن أ ُ جر ي أي تحليل شامل إزاء أي شكل من أشكال العنف على الإطلاق، و لكن المنظمات غير الحكومية الفردي ة أجرت تحليلها الخـاص . و يمكن بالتالي استخدام نتائج التحليل باعتبارها مؤشرات إطارية للظروف في مناطق معينة، ولكن دون أن تعتبر مؤشرات إحصائية للظروف في البوسنة والهرسك. و قد تم الاضطلاع بأنشط ــ ة بحث هام ــ ة بالنسبة للعنف الأس ــ ر ي في عدة مجتمعات محلية - بانيا لوكا، تريبيني، إ لخ - بدعم من اتحاد طلبة الخدمة الاجتماعية بجامعة بانيا لوكا. ووفقــاً للبيانات المتوفرة بشأن العنف الأسري من الدوائر المحلية للحماية الاجتماعي ة في المناطق السبع في اتحـاد البوسنة والهرسك ، م فصل ة حسب العمر و التركيب الجنسي، ثبت أن جميع أشكال العنف البد ني و ا لا نفعا لي والجنسي و غير ذلك من أشكال ، يتم التعبير عنها بصفة خاصة ضد الأطفال الإناث في سن 15-18 سنة و النساء فوق سن 19 سنة.

الجدول 5-1

العنف الأسري ضد الأطفال والشباب والكبار في اتحاد البوسنة والهرسك، 2001

أشكال العنف

العنف البدني

العنف الانفعالي

العنف الجنسي

أشكال أخرى للعنف

المجموع

السن

ذ كر

أنثى

ذ كر

أنثى

ذ كر

أنثى

ذ كر

أنثى

ذ كر

أنثى

ذ كر + أنثى

0

صفر – 3

7

3

17

18

1

صفر

1

صفر

26

21

47

4-6

15

17

62

51

1

صفر

صفر

4

78

72

150

7-14

67

54

55

83

صفر

5

7

4

129

147

276

15-18

28

33

60

78

1

10

13

18

102

139

241

19-27

10

110

21

82

صفر

13

19

28

50

233

283

28-45

22

111

49

88

صفر

8

42

48

113

255

368

فوق 46

15

34

33

47

صفر

3

19

40

67

124

191

المجموع

164

362

297

447

3

39

101

142

565

991

556 1

الجدول 5-2

العنف ضد الأطفال - الجرائم الجنائية ضد ال سلامة ا لجنسية ل لأطفال في جمهورية صربسكا ، 1996-2002

التصنيف الجنائي للعنف

الاغتصا ب أو الأفعال غير الطبيعية ” الزنا “

محاولة الاغتصاب - العنف الجنسي - محاولة الزنا

الاغتصـاب

الاتحاد غير الزواجي مع شخص دون السن

القوادة أو الإغواء إلى أنشطة بغاء

إشباع الرغبات الجنسية أمام أشخاص آخرين

العنف الأسري، البدني والانفعالي

الاتحاد غير الزواجي مع شخص دون السن، إشباع الرغبات الجنسية أمام أشخاص آخرين

المحرمات

المجمـوع

السن

ذكر

أنثى

ذكر

أنثى

ذكر

أنثى

ذكر

أنثى

ذكر

أنثى

ذكر

أنثى

ذكر

أنثى

ذكر

أنثى

ذكر

أنثى

ذكر

أنثى

ذكر+أنثى

صفر - 3

1

1

1

4-6

4

4

4

4

8

7-10

3

8

2

6

1

1

1

6

16

22

11-14

9

14

2

19

4

1

3

2

1

2

2

12

47

59

المجموع

16

27

4

25

صفر

4

صفر

1

صفر

3

صفر

2

2

1

صفر

2

صفر

3

22

68

90

72 - و قامت وزارة الداخلية الاتحادية بجمع بيانات عن الفترة من 1996 إلى 2001 بشأن : الاتهامات الجنائية بارتكاب جرائم جنائية ت تعلق بالاغتصــاب، الزنــ ا ، أفعال غير طبيعية و الاغتصاب لأشخاص دون السن، تحريض لأغراض القيام بالبغاء ، 954 في المجموع ، عدد حالات تدخل الشرطة لسوء معاملة المرأة و الاعتداء عليها ، 961 27 في المجموع ، عد د أفعال الشرطة بالنسبة للبغاء و الاتجار بالأشخاص، 116 في المجموع.

73 - و لا توجد أيضاً بيانات إ جمالية بشأن العنف في جمهوري ة صر بسكا . و توجد بيانات لمركز ا لإنقاذ الذي يعمل في بانيا لوكا منذ 1 أيار/ ماي و 1997، حيث بحث ت أكثر من 000 2 امرأة عن المساعدة . و أكثر من 70 في المائة من النساء أمهات لديه ن أطفال، و في 99 في المائة من الحالات يكون البلطجي من الأسرة ، و غالباً ما يكو ن الزوج ، و في 5 في المائة من الحالات يكون من أفراد أسرة أخرى . ويتعلق العنف البدن ي بنسبة 80 في المائة من الحالات، في حين أن 6 في المائة من الحالات تتعلق بالاعتداء الجنسي.

74 - و تعمل الآن هواتف الإنقاذ بالنسبة لضحايا العنف في س ا راييف و و بانيا لوكا و مودريكا و بريدور . و وفقــاً للبيانات المستقاة من دائرة الإنقاذ التي كانت تعمل في ا تحاد البوسنة والهرسك في الفترة من 5 تشرين الأول/أكتوبر 2000 إلى 5 تشرين الأول/أكتوبر 2001 - فترة سنة واحدة - اتصل 329 شخصاً بهاتف الإنقاذ ، و هي أكبر نسبة اتصالات من أجل السخط لأسباب اجتماعية ، يعقبها العنف البد ني و العنف النفسي و العنف الناجم عن إدمان الكحول.

75 - و لأغراض تقديم الحماية للضحايا من النساء ، سو ف يفتتح خ ط هاتفي جديد للإنقاذ برقم 1209 لحماية المرأة و الطفل من العنف الأسري. و سوف يكون رقم الهاتف هذا موحداً لجميع أراضى البوسنة والهرسك حيث قامت و كالة تنظيم ا لات صالات بمنح ترخيص لاستخدام عدد مختصر واحد ه و 1209 لجميع الخدمات الهاتفية لمنع العنف الأسري في البوسنة والهرسك .

76 - و لا توجد قاعدة بيانات عامة بشأن عدد الاتهامات الجنائية الموجهة ضد أشكال العنف . و تم الحصول على معلومات من جمع بيانات من الميدان في كيان واحد ه و البوسنة والهرسك في الفترة من 1996 إلى 2002 . ووفقــاً لها فقد تم توجيه 945 اتهاماً جنائياً ضد جميع أشكال الجرائم ضد السلامة البدنية ، بما في ذلك الإغواء على ارتكاب البغاء. و في الفترة ذاتها ، حدثت تدخلات من الشرطة قدرها 961 27. و في الفترة من 2002 إلى 2003 في جمهورية صربسكا ، تم تسجيل عدد 332 من الجرائم الجنائية المتعلقة بالعنف المنزلي، و تم توجيه 313 اتهاما جنائياً لدى مكتب المدع ي المختص. و من بين العدد الكلي للحالات المسجلة ، فإن العنف قد ا رتكبه الرجل في 97 في المائة من الحالات . و في 80 في المائة من الحالات ، كانت المرأة هي ضحية العنف ، و يأتي بعدها الأطفال . و في الفترة من 1996 إلى 2002 ، تم تسجيل 90 ضحية للأفعال الجنائية ضد السلامة البدنية حيث كان الضحايا هم أطفال دون سن 14 سنة، ومنهم 68 من البنات.

أسباب العنف ضد المرأة في الأسرة

77 - أسباب العنف هي إدمان الكحول في معظم الأحوال، وصدمة الحرب، أ و الحالة الاقتصادية الصعبة. وقامت عدة منظمات غير حكومية من إقليم البوسنة والهرسك ببحث مشترك بشأن موضوع ” العنف ضد المرأة “ تناول أسباب العنف . و كانت نتيجة هذا البحث ه و أن المرأة ليست على ا ستعدد للإبلاغ عن العنف المنزلي في البيت و في الأسرة . و السبب المعل ن ه و أن المرأة التي ت ثق لها أعباء التنشئة و التربية ، لديها صورة مشوهة عن العنف بل أنها تتسامح بشأنه . و لا تعترف كثير من النساء بالعنف الذي يحدث ضدهن، و حتى إذا اعترفن ، فإن كل 73 في المائة من النساء اللاتي شملتهن الدراسة الاستقصائية من جانب المنظمة غير الحكومية ”إ نفو ليبراريز “ يقلن إ ن أهم ش يء بالنسبة للمرأة ه و لم شمل الأسرة . ووفقـــاً لأبحاث هذه المنظمات غير الحكومية ، فإن 40 في المائة فقط من النساء اللاتي شملهن العنف يبحثن عن الحماية المقدمة من المحاكم أو الحماية المقدمة من الشرطة، أ و يتقدمن بطلبات إلى مراكز الخدمة الاجتماعية. ووجدت المنظمات غير الحكومية أن الشرطة إما مدربة على نح و هزيل أ و غير مدربة على الإطلاق للبحث في الجرائم الجنسية أو العنف المنزلي، حتى أن الشرطة يمكن أن تصبح عقبة بالنسبة للمرأة و تجعلها تشعر بأنها مذنبة بشكل جزئي أو كلي في هذه الحالات . و فضلاً عن ذلك ، فإنه يقال إ ن ضحايا العنف ، و خاصة العنف الجنسي ، يخجلن غالباً و يشعرن بالخزي كثيراً لعرض تجاربهن، و يواجهن أعباء إجرائية إضافية في البحث عن العدالة و التعرض لعنف نفسي إضافي أثناء عملية الاستجواب ، في الشرطة أ و الاستماع إليها في المحاكم . وهذه العملية تفرض في الواقع في أغلب الأحيان الشعور بالذنب بالنسبة للمرأة و أنها مذنبة لما حدث لها من عنف أ و يحدث لها.

78 - و من المهم أيضاً الإشارة إلى أن وزارات الداخلية أ و بعض المؤسسات الأخرى لم تقم بجمع أو استكمال بيانات إحصائية عن العنف ضد المرأة. وهذا يدل في جميع الأحوال على أن هذه المشكلة ت لقى التهميش ، و ذلك لأن أي طلب ب ا تباع نهج أكثر جدية إزاء هذه القضية سوف يتطلب في المقام الأول تحليلاً شاملاً لمظاهر ال عنف في البوسنة والهرسك و توسعه. و يبد و أن الخطوات الأولى قد ات ُ خذت نح و تجريم العنف ، بمعنى أن هذا الشكل من أشكال العنف أصبح له مل ف و تعريف، و لكن التجريم نفسه ليس كافياً ما لم تكن هناك أنشطة عامة بشأن التوعية بسلامة الشخص و كرامته، و بالمساواة، و بالتزام كل فرد بتعزيز دوره في الأسرة و المجتمع.

التعليم من أ جل المساواة

79 - ت م إ دراج هذا المجال في المناهج الدراسية المستخدمة في نظام التعليم في إقليم البوسنة والهرسك . و مع الأخذ في الاعتبار أن أنشطة مكثفة تجر ي الآن نح و إصلاح نظام التعليم بأكمله في جميع أنحاء إقليم البوسنة والهرسك، ف إ نه يمكن توقع أن موضوعات المناهج الدراسية وأشكالها الجديدة ، سواء على مستوى الابتدائية أ و الثانوية ، سوف تول ي اهتماماً خاصاً إلى إطار التعليم للمشاركة في العملية الديمقراطية للتعليم من أجل المساواة ، بما في ذلك الحق في حرية الاختيار و الحق في أن يكون المر ء مختلفــاً.

80 - و سوف تركز معظم المناهج التعليمية الجديدة على إعلام الناس بشأن الشراكة المس ؤ ولة و الإنسانية ، و مشكلات الإدمان و الانحراف ، و مسائل ال إعاقات و الفوارق بين الناس ، و رعاية الطفل ، و إقامة حياة جديدة في الأسر ذات الأطفال المعوقي ن ذهنياً و بدنياً ، و حل مشكلات عمليات التنشئة ، و الجنس، و اعتماد سلوك مقبول، و الحد من حدوث أي شكل من أشكال العنف، و التغلب على الادعاءات و التحذيرات بشأن الرجل و المرأة و أدوارهما، والدعم المقدم إلى مختلف أنواع الأسر، مثل الأسر البديلة و شراكة الجنسية المثلية إلخ.

81 - و في الوقت نفسه ، قامت بعض المؤسسات المحلية ، بدعم من المنظمات الدولية و بمشاركة عدد كبير من المنظمات غير الحكومية ، باستحداث منشورات عديدة ، بما في ذلك منشور منع إساءة معاملة الأطفال و تقديم الدعم إلى هؤلاء الأطفال، فضلاً عن كتيبات بشأن تعليم الأسر و التربية الشخصية و تعليم أمور الحياة.

المادة 6 - الاتجار بالمرأة و استغلال بغاء المرأة

82 - ينظم دستور البوسنة والهرسك مسألة منع جميع أ شكال الاتجار بالمراة أو البغاء بطريق غير مباشر عن طريق تحديد حقوق الإنسان و الحريات الأساسية. و تنص المادة 2 على الحقوق و الحريات المستهدفة بموجب الاتفاقية الأوروبية لحماية حقوق الإنسان و الحريات الأساسية و البروتوكولات الملحقة بها و التي تنطبق مباشرة في البوسنة والهرسك ، و لهذه القوانين أسبقية على أي قانون آخر. و ترد في الفقرة 3 من المادة ذاتها قائمة بالحقوق و الحريات الأساسية التي يتمتع بها جميع الأشخاص في البوسنة والهرسك ، و قد كفل الدستور الآتي في جم لة أمور أخرى :

(أ) الحق في الحياة و الحرية والسلامة الشخصية ؛

(ب) الحق في عدم التعرض للتعذيب أ و العقوبة اللاإنسانية أو المهينة ؛

(ج) الحق في عدم الإخضاع للاسترقاق أو الاستعباد أو القيام بأي عمل بالإكراه أو الإلزام ؛

(د) الحق في محاكمة عادلة في الأمور المدنية أ و الجنائية و في حقوق أخرى تتعلق بال إجراءات الجنائية.

و قد صدقت البوسنة والهرسك على البروتوكول المتعلق بمنع الاتجار بالأشخاص ، و خاصة النساء والأطفال وقمعه و المعاقبة عليه ، و الذي يقوم بتعديل اتفاقية الأمم المتحدة ضد الجريمة المنظمة العابرة للحدود الوطنية منذ عام 2000.

83 - و ينص القانون الجنائي للبوسنة والهرسك ، في الفصل السابع عشر ، على الجرائم الجنائية في حق البشرية و القيم التي يحميها القانون الدولي ” المادة 186 “ .

(أ) الشخص الذي يشترك في تجنيد و نقل و توفير المأوى أ و الاستقبال لأشخاص و يهدد أو يستخدم القوة أ و أشكال ا أخرى للضغط أو الاختطاف أ و الخداع ، و إساءة استعمال السلطة أو حالة العنف لدى أي شخص ، أ و يأخذ أ و يقدم مدفوعات أ و ا متيازات من أجل الحصو ل على موافقة الشخص الذي يسيطر على شخص آخر بهدف استغلال الشخص ، سوف يعاقب بالسجن لمدة تتراوح بين سنة و عشر سنوات ؛

(ب) و الشخص الذي يرتكب الجريمة الجنائية الواردة في الفقرة 1 من هذه المادة ضد شخص دون السن سوف يعاقب بالسجن لمدة أد نى هي 5 سنوات ؛

(ج) و الشخص الذي يقوم بتنظيم مجموعة أخرى من الأشخاص بهدف ارتكاب جريمة جنائية بموجب الفقرتين 1 و 2 من هذه المادة ، سوف يحكم عليه بالسجن بحد أدنى عشر سنوات أو بالسجن المؤبد ؛

(د) و الشخص الذي عن طريق الإهمال يعمل على تسهيل ارتكاب جريمة جنائية بموجب الفقرات 1 - 3 من هذه المادة ، سوف يعاقب با لسجن لمدة تتراوح بين ستة أشهر و خمس سنوات . و يشمل الاستغلال بموجب الفقرة 1 من هذه المادة بصفة خاصة استغلال الآخرين من خلال البغاء أ و ا لأ شكال الأخرى للاستغلال الجنسي أ و السخرة أ و تقديم الخدمات أ و الرق أ و إجراءات مماثلة للرق ، و القيام بأعمال بالقوة أ و بتر أعضاء ب غ رض الزرع.

84 - وتنص المادة 187 على ما يلي:

(أ) يعاقب الشخص الذي يجند أ و يغو ي أ و يستدر ج شخصاً آخر لتقديم خدمات جنسية من أجل تحقيق الربح في بلد غير البلدان التي لدى هذا الشخص إقامة أ و يكون من مواطنيها ، سوف يعاقب بالسجن لمدة تتراوح بين ستة أشهر و خمس سنوات ؛

(ب) و الشخص الذي يستخدم القوة أ و التهديد باستخدامها أ و يخدع باستخ د امها أ و يستدرج شخصاً آخر للذهاب إلى البلد الذي ليس لهذا الشخص إقامة فيه أ و ليس من مواطنيه من أ جل تقديم خدمات جنسية مقابل نقود ، سوف يحكم عليه بالسجن لمدة تترا وح بين ستة أشهر و خمس سنوات ؛

(ج) و إذا ارت ُ كبت الجريمة الجنائية بموجب الفقرتين 1 و 2 من هذه المادة ضد أطفال أ و شخص دون السن ، فإن الجاني يعاقب بالسجن لمدة تتراوح بين سنة و عشر سنوات ؛

(د) و كون الشخص المجند أ و الذي تم إغرا ؤ ه أ و استدراجه أ و إجباره أ و خداعه مشاركاً في البغاء بالفعل لا يؤثر على وجود الجريمة الجنائية.

و قد تمت موا ء مة التعريفات مع الاتفاقات الدولية و تقدم شرطاً مسبقاً كافياً لمعالجة هذه الجرائم. و تتوخى القوانين الجنائية في الكيانات أيضاً هذه الجرائم الجنائية المتعلقة بالاتجار بالأشخاص.

أسباب حدوث الاتجار

85 - يمثل الاتجار بالأشخاص ، و خاصة النساء ، من أجل توريطهم في البغاء ، مشكلة أصبحت حادة للغاية أخيراً في إقليم البوسنة والهرسك . و قد أدى فتح حدود الدولة ، و الانتقال إلى اقتصاد السوق ، و زيادة البطالة والفقر ، و انهيار كيان الدولة ، و انخفاض السيطرة على الحركة في بعض أجزاء أوروبا ، و خاصة وسط أوروبا و شرقها ، إلى قيام ظروف مواتية لتطوير الاتجار غير المشروع ، و خاصة الاتجار بالكائنات البشرية لأغرض الاستغلال الجنسي في إقليم ب ل دنا أيضا.

86 - و قد حدث الاتجار بالمرأة و ب غ اء المرأة في البوسنة والهرسك على نطاق كبير في سنوات ما بعد الحرب، مع زيادة كبيرة في الفترة بين عام ي 1999 و 2000. و لا توجد بالنسبة للفترة من 1996 إلى نيسان/ أ بريل 1999 مؤشرات رسمية نظراً لأن هذه المشكلة لم تحظ باهتمام كاف. ووفقا للبيانات المتوفرة لدينا، تمثل البوسنة والهرسك مقصدا هاما للمرأة ضحية الاتجار من أوروبا الشرقية اعتبارا من عام 1996. ومثلما حدث في بلدان أخرى في المنطقة، فقد حدث انهيار في التشكيلات الفعالة للنظام القانوني وتطبيق القانون والتواجد الدولي المكثف وضعف الرقابة على الحدود وكِبر الحركة غير القانونية في البلد، فضلا عن الزيادة في الجريمة المنظمة، وكذلك في البوسنة والهرسك أيضا.

87 - و في نيسان/ أ بريل 1999، كان لدى وزارات الداخلية لأول مرة بيانات متوفرة عن الاتجار بالمرأة و الطفل . و تبين أن أكثر النساء عرضة للاتجار به ن هن من مولدوفيا و أوكرانيا و رومانيا و بلغاريا. و يظهر ن في البوسنة والهرسك بطريقة كلاسيكية على أنها نادلات أ و راقصات، ومن ثم يتم إرغامهن في عدد من الحالات على ممارسة البغاء، و يقعن في دائرة عبودية الديون، فضلاً عن العنف الجنسي والاعتداء الجنسي.

88 - و تفيد التقديرات حسب بيانات قوة الشرطة الدولية أن قرابة 33 في المائة من النساء يقلن إ نهن كن ضحايا للاتجار و يسعون إلى تلق ي المسا ع دة للعودة إلى الوطن . و تقول الأخريات إ نه ن جئن بمحض إرادتهن و إ ن لديه ن تصاريح عمل كراقصات أ و نادلات، و حيث لا يمكن أن تكون هناك صلة عملية بين هؤلاء الأشخاص و الاتجار بالأشخاص، فلا يكون هناك أي أساس لاتخاذ أي إجراء بشأن منع الاتجار بالأشخاص و خصائص الاتجار بالمرأة في البوسنة والهرسك ، حسب نتائج مركز الجنس في جمهورية صربسكا أن 40 في المائة من القائمين بالاتجار هن النساء أنفسهن.

89 - و الأماكن النموذجية للبغاء هي النوادي الليلية و البارات و نوادي ال تعري. و إلى جانب الزبائن المحليين، توجد نسبة معينة من الأجانب (العاملون في العديد من المنظمات الدولية الحكومية و غير الحكومية ) ، الذين يمثلون الطلب في سوق الجنس. و في الفترة من 1999 إلى 2000، هناك أدلة على أن الشر ط ة المحلية و الشر ط ة الدولية وقوة تحقيق الاستقرار مشتركون في الاتجار بالمرأة و يتعاونون في ذلك عن ك ث ب.

90 - و بتحليل البيانات المتوفرة في هذا المجال ( خلال الفترة من 25 تموز/يوليه 2001 إلى 2002 ، حيث تم إجراء مقابلات مع 120 2 فتاة و امرأة ) ، فإن عدد النوادي التي يجد العاملون أن بعض الفتيات يصلحن كراقصات، الخ، فضلاً عن عدد الفتيات المشتغلات بهذه المهنة و لديهن إقامة غير قانونية، يتناق ص باستمرار . غير أن ذلك ليس معناه أن نطاق المشكلة ا نحسر. بل يعن ي إلى حد ما المزيد من العمل المتطور و من تنظيم العمل المتعلق بالبغاء أو الاتجار . و تحصل الفتيات على تصاريح عمل في أكثر الأوقات، أو ا نهن يحققن الشروط المقررة لإصدار تصاريح عمل . كما أن الصلة بين مالكي النوادي و المس ؤ ولين الذين يتعين أن يعملوا من أجل منع جميع أشكال الاتجار بالأشخاص، منظمة ومخططة جيداً، حتى أن المعلومات بشأن ال إجراءات المرتقبة تجد طريقها على وجه السرعة إلى الذين ينبغي أن يكونوا أقل من يعلم عنه ا. و الفتيات نتيجة للخوف و إن كان كسب النقود يجذبهم، يتجنبن القول بأنهم كن ضحايا للاتجار . و كقاعدة عامة ، فهن يقلن بأنهن جئن هنا بمحض إرادتهن و أنهن فعلن أفضل ما في وسعهن لتلبية كل الاشترا ط ات التي يفرضها القانون من أجل الإقامة المشروعة ، و إ ن الحال على ما يرام معهن و لديهن الفرصة لكسب المال ، و لا يردن العودة إلى بلادهن لأنه ن سيواجهن الفقر هناك أ و ظروف عائلية مضطربة، إلخ. و قد وجدنا أن الاتجاه نح و نقصان عدد النوادي و الفتيات المتورطات في سلسلة الاتجار بالأشخاص يعود في جانب من ه إلى الموا ء مة في التشريعات في هذا الشأن، فضلاً عن التدريب المنتظم للمس ؤ ولين المشتركين في تنفيذ النظم ، و مشاركة فرق التدخل بقدر أنشط، وخاصة الذين يعملون في بعثة الأمم المتحدة، ويشكلون أ و يعملون لحساب بعض المؤسسات على صعيد الدولة أو صعيد الكيانات، و في المقام الأول نتيجة للأعمال النشطة و الفعالة التي يقوم بها أعضاء وزارات الداخلية و المس ؤ ولين في دوائر حدود الدولة.

91 - و خلال عام 2001، فإنه وفقاً للبيانات المستوفاة من وزارات الداخلية، في أراضى إقليم البوسنة والهرسك بأكمله ، كان هناك 98 اتهاما جنائياً ضد 158 شخصاً، من بينهم 116 شخصاً من مواطني البوسنة والهرسك ، و 42 مواطنا أجنبياً . و قد و ُ جهت إليهم اتهامات جنائية لوجود شبهة معقولة بأن المشتبه فيهم ارتكبوا الجرائم الجنائية التالية : الاتجار بالأشخاص لجعلهم ي ش تغلون بالبغاء (53 شخصاً) ، والاستدراج لممارسة البغاء (44 شخصاً) ، و إقامة علاقات رق و عبودية (4 أشخاص) ، واحتجاز غير قانوني (5 أشخاص) . و ات ُ همت 42 مواطن ة أجنبي ة بحيازة جوازات سفر مزيفة.

ال إجراءات المتخذة فيما يتعلق بمن ع الاتجار بالأشخاص

92 - لا ينطوي القانون السابق للهجرة و اللجوء في البوسنة والهرسك على حكم واحد لمعالجة مشكلة الاتجار بالأشخاص و البغاء و ه و يقوم بتنظيم المسائل المتعلقة بالدخول و الإقامة و الحركة الجزئية للأجانب و يقدم شروط ا لمنح اللجوء أ و وقف اللجوء. ويقوم القانون الجديد للحركة و الإقامة و اللجوء بالنسبة للأجانب في البوسنة والهرسك بشكل خاص بتنظيم مشاكل ضحايا الاتجار . و الغرض منه ه و تحديد ال إجراءات نح و الأشخاص ضحايا الاتجار بتوفير ظروف ل إصلاح حالتهم و العودة إلى بلد المقصد الأول ، ومن خلال إمكانيات الاستيعاب في مؤسسات متخصصة لقبول ضحايا الاتجار. ويمكن للشخص ضحية الاتجار أن يحصل على إقامة مؤقتة من أ جل المشاركة في ال إجراءات بصفته شاهد ، أو يقوم الطرف المتضرر ، من أ جل إصلاح حالته ، بالحصول على حماية من مؤسسات الدولة و العودة إلى بلده أو بلدها. وتمضى هذه العملية حالياً بدعم من المنظمة الدولية للهجرة ، و لكن ذلك بالنسبة فقط لم ن يريد العودة باختياره إلى وطنه.

93 - و تم اعتماد خطة العمل لمنع الاتجار بالأشخاص على مستوى الدولة في 6 كانون الأول/ديسمبر 2001. و ت قضي الخطة بإنشاء لجنة حكومية لتنفيذها و السيطرة على الحدود و تطبيق القوانين ، و تحدد بناء مركز ا لاستقبال و برنامج حماي ة الضحايا فضلاً عن الدعم في العودة إلى الوطن ، و إصلاح التشريعات ، و المنح ، و التعليم ، و التدريب ، والعمل من أ جل زيادة الوعي. وتقيم الخطة تنسيقاً و تدفقاً للمعلومات من الكيانات والمؤسسات الأخرى التي تعالج هذه المشكلة إلى وزارة حقوق الإنسان و اللاجئين. وقد تم إصلاح اللجنة الحكومية لتنفيذ الخطة، وتعيين منسق الدولة للبوسنة و الهرسك و تعيين فريق الخبراء على مستوى الدولة و يتألف من ممثلي وزارة الأمن ووزارة العدل ووزارة الداخلية ومكتب المدع ي العام للبوسنة و الهرسك ووزارة حقوق الإنسان و اللاجئين.

94 - وتنفيذا لخطة العمل، أصدرت وزارة حقوق الإنسان و اللاجئين تعليمات مؤقتة للتعامل مع ضحايا الاتجار. وتتطلب هذه التعليمات مباشرة تطبيق مبدأ حماية ضحايا الاتجار تنفيذاً لاتفاقية الأمم المتحدة لمنع الجريمة المنظمة العابرة للحدود الوطنية وبروتوكولاته ا التي انضمت إليها البوسنة والهرسك في باليرم و عام 2000. ويذكر صراحة أن الشخص ا لأ جنبى لن ي ُ حتجز أ و يحاكم أ و يعاقب للدخول و الإقامة بصفة غير قانونية في الب ل د حتى يتم استبعاد أي شك أنه أ و أنها ضحية للاتجار و أن هذا العمل ه و نتيجة مباشرة للوضع غير الملائم للأشخاص ضحايا الاتجار. ومن أجل تقديم حماية كافية لضحايا الاتجار ، تم توقيع بروتوكول بشأن التعاون مع منظمة غير حكومية تحدد التزام الهيئات المختصة (الشرطة في المقام الأول ) لتقديم دعم كاف : معونة قانونية و حماية ط ب ية، إ لخ، إلى أشخاص يشتبه في أنهم ضحايا الاتجار . و قد ق ُ دمت كل من التعليمات المؤقتة و البروتوكول إلى الدولة و هيئات الكيانات المختصة للتطبيق في تشرين الأول/أكتوبر 2003.

95 - و فريق العمل ه و الفريق الذي تشكل في الوقت نفسه مع لجنة تنفيذ خطة العمل في 5 أيار/ماي و 2002. و يتمثل هدفه في اتخاذ إجراء عملي عن طريق ضمان تدفق عاجل للمعلومات، يق و م به أعضاء الفريق ، الذي يتألف من ممثلي جميع هيئات الدولة والكيانات التي تنفذ مباشرة المهام فيما يتعلق بمنع الاتجار . و يتم التأ كيد بصفة خاصة على المدعين في الدولة و الكيانات الذين يحتاجون إلى الوصول إلى المعلومات و جميع ال إجراءات المتخذة ضد الاتجار بالأشخاص ، من أجل توجيه الأنشطة ومواءمة ال إجراءات .

96 - و توجد فرق عمل داخل وزارات الداخلية تعمل على منع الاتجار و البغاء، فضلاً عن فرق تشمل ممثلي وزارة الداخلية و بعثة الشرطة التابعة ل لا تحاد الأور و بي.

الوكالة الحكومية للحدود

97 - بدأت أعمال الوكالة الحكومية للحدود بِشأن حماية حدود الدولة و المطارات الدولية، فضلاً عن مراقبة حركة الأشخاص و السلع عبر الحدود عن طريق تشكيل 4 وحدات لدائرة حماية حدود الدولة في البوسنة والهرسك في حزيران/يوني ه 2000 . وحالياً تمارس هذه الدائرة سيطرة كاملة على حدود الدولة و المطارات الدولية . و خلال مراقبة حركة الأشخاص عبر معابر الحدود ، فإن لدى أعضاء دائرة حماية حدود الدولة التزام باحترام جميع ا لأ حكام القانونية المتعلقة بهذه المسألة، فضلاً عن احترام حقوق الإنسان و الحريات الأساسية . و تو لي دائرة حماية حدود الدولة اهتماما خاصاً إلى مكافحة الهجرات غير الشرعية و الاتجار بالأشخاص . و تستخدم أكاديمي ة دائرة حماية حدود الدولة التي تشكلت في تموز/يولي ه 2001 ، و التي سوف تقدم التدريب إلى جميع أعضاء الدائرة، منا ه ج دراسية تشمل التدريب على مكافحة الهجرة غير الشرعية والاتجار بالأشخاص، وخاصة النساء و الأطفال.

98 - و تمثل البوسنة والهرسك بلد مقصد للنساء ضحايا الاتجار، اللاتي دخل معظمهن البلاد بطريقة غير شرعية يدعمهن شبكة منظمة تنظيماً جيداً من المجرمين . وبلدان الأصل الرئيسية لهؤلاء الأشخاص هي أوكرانيا ومولد و في ا و رومانيا و بلغاريا ، إلخ.

99 - ومن تاريخ تشكيل الوكالة الحكومية للحدود حتى حزيران/يوني ه 2002 ، قامت هذه ال وكال ة ببحث حالة 132 امرأة دخلن البوسنة والهرسك بطريقة غير شرعية ، أ و اللاتي ثبت دخولهن غير الشرعي فيما يعد . و فيما يتعلق بهذه الفئة من الأشخاص ، ثبت في 21 حالة أن الأشخاص استخدموا جوازات مزيفة أ و تأشيرات مزيفة لدخول البوسنة والهرسك ، أ و استخدموا جواز شخص آ خر . و في 30 حالة ، باشرت الوكالة الحكومية للحدود إجراءات جنائية لقيامهم بعبور غير شرعي لحدود الدولة، أ و إقامة غير شرعية في البوسنة والهرسك . و تم توجيه ت ُ هم ضد 9 نساء لحيازته ن جوازات مزيفة . و في 16 حالة ، اد عى النساء اللاتي ب ا شرتهن هذه ال وكالة إ نهن كن موضع اتجار ، أ و ثبت ذلك فيما بعد.

100 - و نظراَ لأن مؤسسات البوسنة والهرسك ليس لديها القدرة بعد على رعاية ضحايا الاتجار بالمرأة أ و إ عادتهن إلى الوطن ، فإن هذه المهام تؤديها المؤسسات الدولية في البوسنة والهرسك . وأوفدت الوكالة الحكومية للحدود 43 امرأة إلى هذه المنظمات من أ جل المزيد من مباشرته ن و رعايته ن و إعادته ن إلى أوطانه ن. و ترد في الجدول 6-1 بيانات عن النساء، من ال مواطنين ال أجانب ، اللاتي يمكن القول بشكل معقول إ نهن كن ضحايا الاتجار بالأشخاص لأغراض الاستغلال الجنسي. وتم مباشرة وضع هؤلاء النساء عملياً خلال فترة التشغيل الرسمي ل لوكالة الحكومية للحدود ، اعتبارا من 1 حزيران/يونيه 2000 حتى 20 أيار/مايو 2002 .

الجدول 6-1

المواطنون الأجانب المشتبه في أنهم ضحايا الاتجار بالأشخاص

بلد الأصل/ المو ا طن ة

أشخاص دخلوا البوسنة والهرسك بشكل غير قانوني أو ثبت ذلك فيما بعد

أشخاص استخدموا وثائق مزورة

أشخاص اتخذت ضدهم إجراءات

أشخاص قالوا أنهم ضحايا الاتجار بالأشخاص

أشخاص أرسلوا إلى منظمات دولية لمزيد من المباشرة والرعاية والإعادة إلى الوطن

جوازات

تأشيرات أو إقامة معتمدة

إجراءات مخالفة

إجراءات جنائية

مولدوف ا

66

6

5

10

6

6

19

رومانيا

38

2

1

9

1

4

9

أوكرانيا

22

2

3

10

صفر

4

14

روسيا

3

1

صفر

صفر

1

1

1

يوغوسلافيا

2

1

صفر

1

1

1

صفر

أرميني ا

1

صفر

صفر

صفر

صفر

صفر

صفر

المجموع

132

12

9

30

9

16

43

101 - و ي تبين ا لآ تي من بيانات المنظمة الدولية للهجرة التي تشمل ولايتها تقديم الرعاية والمأوى إلى ضحايا الاتجار بالأشخاص من التقرير الصادر في 14 أيار/ماي و 2002، و ت تعلق بفترة سنة واحدة :

الجدول 6-2

بيانات عن ضحايا الاتجار بالأشخاص من النساء

بلد الأصل

عدد الأشخاص

متوسط العمر

مولدوفا

206

22.4

رومانيا

179

21.3

أوكرانيا

50

25.2

بييلوروسيا

5

27.5

روسيا

8

20.4

جمهورية يوغوسلافيا السابقة

8

23.7

كازاخستان

2

20.5

هنغاريا

1

16.7

تفيد هذه البيانات أن مجموع 462 شخصا عادوا إلى بلدهم.

المادة 7 - الحياة السياسية و العامة

الحقوق الدستورية و القانونية المتعلقة بالانتخاب الإيجابي و السلبي

102- يكفل دستور البوسنة والهرسك و دساتير الكيانات لجميع المواطنين الحق في أن تكون له م عضوية في الأحزاب السياسية ، و المشاركة في الأعمال العامة ، و المساواة في الوصول إلى الخدمات العامة ، و الحق في الانتخاب و في أن ي ُ نتخبوا. و قد تم بموجب قانون المنظمات السياسية تنظيم طريقة ممارسة حرية تشكيل المنظمات السياسية و عملها ، فضلاً عن شروط إنشاء و تسجيل ووقف أعمال المنظمات السياسية.

103- و ينص القانون ا لا نتخابى للبوسنة و الهرسك على أن انتخاب أعضاء جميع الهيئات الحكومية سوف يتم على أسا س حقوق الاقتراع العامة و المتساوية عن طريق الاقتراع السري المباشر . و عملاً بالقانون نفسه ، يحق لكل مواطن في البوسنة والهرسك في سن 18 سنة التصويت و أن يتم انتخابه إلى الهيئات التشريعية على جميع مستويات الحكم في البوسنة والهرسك . و يستفاد من النظم الواردة أعلاه أن المرأة و الرجل لهما الحق نفسه في المشاركة في الحياة السياسية و العامة.

حق التصويت الدستوري و القانوني الإيجابي و السلبي

104- ينص حق التصويت الإيجابي و السلبي الذي يتم تقي ي مه من خلال الأحكام التالية للمادة الثانية من دستور البوسنة والهرسك و المادة الثانية ألف - 2 على التزام دولة البوسنة والهرسك و الكيانات بضمان أعلى مستوى ممكن من حقوق الإنسان والحريات الأساسية المعترف بها دولياً:

(أ) القانون ا لا نتخابى للبوسنة و الهرسك - ال حق في التصويت و الحصص ؛

(ب) قانون بشأن الاستفتاء - الحق في التصويت ؛

(ج) قانون بشأن المنظمات السياسية ؛

(د) قانون بشأن المؤسسات و الرابطات ( الدولة) ؛

(هـ) النظام ا لأ ساس ي لعدد من الأحزاب السياسية.

105- و بعد تحليل التشريعات المطبقة المتعلقة بتنظيم الحق في التصويت في البوسنة والهرسك ، فإنه يتبع ذلك أن جميع مواطني البوسنة والهرسك الذين يبلغون من العمر 18 سنة و الذين يقيمون في البوسنة والهرسك لهم الح ق في التصويت ، الأمر الذي ي عن ي من الناحية العملية أن للمرأة و الرجل الحق نفسه في التصويت في الانتخابات. و ت رد الأحكام ذاتها في النظم التي تعالج الحق في التصويت في الاستفتاء ، ومن ثم يمكن ا ستن ت اج أن المرأة لها الحقوق ذاتها مثل الرجل . غير أنه من الناحية العملية ، يبد و الأمر مختلف ا. و بعبارة أخرى ، فإن هناك اختلافا بين سكان الحضر و سكان الريف ، و خاصة من ناحية تنفيذ الحقوق المتساوية لكل من الجنسين . ومن المعتاد في بعض الأماكن أن يقوم الرجل ” رب الأسرة المعيش ي ة “ بتقرير م َ ن الذي يصوت، و الذي تطيعه معظم النساء.

106- و لا يوجد أيضا سجل خاص بشأن النسبة المئوية للأصوات في الانتخابات حسب نوع الجنس ، و لكن اللجنة الانتخابية المختصة قد تقوم ، بعد كل تصويت، بتوفير هذه البيانات عن طريق تحليل القوائم الانتخابية لكل مركز ا نتخابى . و هذا التحليل يتطلب وقتاً و أ م والاً إضافية من أجل تحليل القوائم الانتخابية، ولا يمكن إجرا ؤ ه بواسطة المؤسسات الإحصائية . و تمثل القوائم الانتخابية جزء ا لا يتجزأ من المواد الانتخابية التي وفقاً لقواعد اللجان الانتخابية يحتفظ بها لفترة من الوقت، وتفيد في مراجعة المعلومات خلال استعراض الشكاوى المقدمة عن الأنشطة الانتخابية الفردية.

المرأة في الأحزاب السياسية

107 - يبين تحليل النظم الأساسية لعدد من الأحزاب البرلمانية أن هذه النظم لا تتضمن أحكاماً تحظر على المرأة أن تكون عضواً في الأحزاب أ و أن تشترك في أعمال الهيئات الحزبية . و الحلول الواردة في القانون ا لا نتخابى في البوسنة والهرسك الذي يلزم جميع الأحزاب السياسية بأن يكون لديها ثلث مرشحي الأقلية على الأقل في قائمة الانتخابات (وقد أظهرت تجربتنا في البوسنة والهرسك حتى اليوم في العملية الانتخابية للجنس الأقلية أنه كان دائماً المرأة ) توجه الأحزاب السياسية إلى زيادة عدد النساء في عضوية الفروع الحزبية . ومشاركة المرأة بهذه الطريقة في الفروع الحزبية تتفاوت بين 30 في المائة و 40 في المائة ، في حين أن نسبة المرأة في المشاركة في الهيئات الحزبية أصغر، وه و ما يمكن تبينه من البيانات التالية.

108- وبهدف تحليل مشاركة المرأة في الأحزاب السياسية ، تم طلب البيانات من 15 حزباً برلمانياً على مستوى برلمان ا تحاد البوسنة والهرسك ، المسجلة في إقليم البوسنة والهرسك ا لا تحاد ي. و تم تلق ي النتائج التالية:

الحزب الديمقراطي الاجتماعي في البوسنة والهرسك

• نسبة مشاركة المرأة في مجموع العضوية تبلغ 39.5 في المائة .

• لدى اللجنة المركزية 104 أعضاء من بينهم 137 ا مر أ ة (35.5 في المائة).

• لرئاسة الحزب 11 عضواً من بينهم اثنان من النساء (17 في المائة) .

• من بين 100 من اللجان البلدية 4 رؤساء نساء (4 في المائة) .

حزب البوسنة والهرسك

• نسبة النساء في مجموع العضوية هي 41.2 في المائة .

• مشاركة المرأة في اللجنة التنفيذية تبلغ 31.4 في الما ئ ة .

• مشاركة المرأة في رئاسة الحزب تبلغ 14.3 في المائة.

حزب العمل الديمقراطي

• اللجنة المركزية لديها 109 أعضاء من بينهم 14 امرأة (12.84 ) في المائة.

• الرئاسة لديها 17 عضواً من بينهم امرأة واحدة ( 5.88 في المائة).

الحزب الريفي ال ك روات ي في البوسنة والهرسك

• يوجد عدد مرتفع من النساء في عضوية الحزب.

• لدى اللجنة المركزية 82 عضوا من بينهم 8 من النساء (10 في المائة).

• للرئاسة 11 عضواً اثنان منهم من النساء (18.8 في المائة) .

• المرأة ترأس اثنتين من اللجان البلدية.

حزب البوسنة والهرسك الوطني

• مشاركة المرأة في عضوية هيئات الحزب تبلغ أكثر من 30 في المائة.

الحزب الديمقراطي الليبرالي

• مشاركة المرأة في عضوية الحزب تبلغ 30 في المائة .

• للرئاسة 25 عضواً أربعة منهم من النساء (16 في المائة) .

• للجنة المركزية 74 عضواً ستة منهم من النساء (8.11 في المائة) .

• للحزب 7 من ال رؤساء المشاركين من بينهم امرأة واحدة (14.29 في المائة).

• من مجموع ال ـ 96 رئيساً و رئيسا مشاركا للجان المحافظة و البلدية ، 4 منهم من النساء (4.17 في المائة).

الحزب البوسني

• مشاركة المرأة في عضوية و هيئات الحزب بين 30 و 40 في المائة.

الحزب الجمهوري

• مشاركة المرأة لعضوية الحزب نح و 40 في المائة .

• مجلس شيوخ الحزب لديه 15 عضواً منهم 7 من النساء (46.67 في المائة) .

• من بين 5 لجان إقليم ية تمثل المرأة منصب الرئيس في ثلاث ة منهم (60 في المائة) .

• اثنتان من النساء يشاركن في رئاسة الحزب .

الحزب الديمقراطي المدني

• توجد في اللجنة المركزية للحزب 34 في المائة من النساء.

• في الهيئات العاملة الأخرى للحزب توجد نسبة تصل إلى 50 في المائة من النساء.

المبادرة الكرواتية الجديدة

• تتراوح مشاركة المرأة في عضوية الحزب بين 30 و 40 في المائة.

• لرئاسة الحزب 20 عضواً و بينهم 2 من النساء (10 في المائة) .

• للحزب منتدى للمرأة.

حزب الأشخاص المتقاعدين في البوسنة والهرسك

• للمجلس التنفيذي للحزب 9 أعضاء من بينهم ا مرة واحدة.

• للهيئات الأخرى 31 عضوا من بينهم 3 نساء.

109- ويمكن من البيانات التي تقدمها الأحزاب البرلمانية (البيانات ط ُ لبت من جميع الأحزاب البرلمانية، و لكن بعض الأحزاب لم تقدم هذه البيانات حتى بعد عدة طلبات متكررة ) معرفة أن مشاركة المرأة في عضوية الأحزاب تتراوح بين 30 في ال مائة و أكثر من 40 في المائة ، بينما يتراوح مستوى مشاركة المرأة في هيئات الحزب بين 20 في المائة و 40 في المائة.

110- و يمكن من النظرة الأولى استنتاج أن هناك نسبة عال ي ة من مشاركة المرأة في الأحزاب و في الفروع الحزبية . و لكن ذلك في معظمه نتيجة ” لضغط “ المجتمع الدولي وعدد معين من الخبراء المحليين من ميدان الانتخابات من أجل أن يتم في القانون ا لا نتخابى فرض التزام الأحزاب بعدد معين من النساء في قوائمها الترشيحية . و من شأن ذلك أن ” يرغم “ الأحزاب ع لى ضم كثير من النساء باعتباره ن أعضاء محتملين. وشكل عدد من الأحزاب ” منتديات للمرأة “ ك شكل من أشكال العمل داخل الحزب . وهذه المنتديات تتناول بالدرجة الأولى وضع المرأة داخل الحزب و إنما أيضا يكون لديها الفرصة للتأثير على اتخاذ القرار في مؤسسات مختصة عن طريق إقامة مواقف مشتركة بشأن قضايا معينة . و فضلاً عن ذلك ، أدرج عدد من الأحزاب في نظمها الأساسية نسبة إلزامية من مشاركة المرأة في عضوية الحزب و هيئاته.

111- ويحدد قانون الانتخاب في البوسنة والهرسك (المادة 4 - 19) ع د د النساء في قوائم المرشحين إلى الهيئات التشريعية على جميع مستويات الحكم (من البلديات إلى المجالس البرلمانية للبوسنة و الهرسك ). و تلزم هذه المادة جميع الأحزاب على تسمية ثلث المرشحين على الأقل من الجنس الأقلية . وتدل التجربة في البوسنة والهرسك ، حتى اليوم ، على أن الجن س الأقلية في إجراء التسمية للانتخابات يكون دائماً من النساء.

السلطة التشريعية

112- وفقاً للمرفق 3 من اتفاق السلام بشأن البوسنة والهرسك ، كان من المقرر تنفيذ أول انتخابات بعد الحرب في البوسنة والهرسك بواسطة اللجنة الانتخابية المؤقتة التي شكلتها بعثة منظمة الأمن و التعاون في أوروبا في البوسنة والهرسك . وأصدرت هذه اللجنة قواعد و نظم لإقامة الانتخابات . و قد حدثت الانتخابات الأولى في أيلول/سبتمبر 1996. و لم تستطع السلطات المحلية الاتفاق حول تصميم قانون دائم للانتخابات سوف تحدث في أعقابه الانتخابات على جميع مستويات الحكم في البوسنة والهرسك . ومن ثم تم تمديد ولاية اللجنة الانتخابية المؤقتة، و واصل ت اللجنة تنفيذ الانتخابات حتى عام 2000 (1997 و 1998 و 1999 و 2000) .

113- و خلال عام 1998، شكل الممثل السا مي للبوسنة و الهرسك فريقاً عاملا لتصميم قانون الانتخابات في البوسنة والهرسك ، الذي تم إقراره بواسطة المجلس البرلماني للبوسنة و الهرسك في أيلول/سبتمبر 2001 ( ” الجريدة الرسمية “، ال عدد 23/1 و ال عدد 14/2) . و في المناقشة العامة حول تصميم قانون الانتخابات في البوسنة والهرسك ، ق ُ دم طلب لإدراج أحكام في نظم الانتخابات لضمان نسبة عالية من النساء في السلطات التشريعية. ومن ثم أ ُ دخلت التزامات في الانتخابات العامة في عام 1998 ، لأن تؤلف جميع الأحزاب قوائم خليط من المر ش حين و ضمان أن يكون هناك على الأقل من بين المرشحين التسعة الأوائل ثلاثة مرشحين من الجنس الأقلية (وهم في 99 في المائة من الحالات من النساء) . ويكفل هذا تسمية عدد مرتفع من النساء في هذه الانتخابات على جميع مستويات السلطات . ومكنت القوائم المغلقة المستخدمة في الانتخابات العامة في عام 1998 انتخاب عدد أكبر من النساء إلى الهيئات التشريعية على جميع مستويات الحكم . و على سبيل المثال ، فإن 13 من مجموع 42 من الممثلين كانوا من النساء ، أي بنسبة 30.2 في المائة ، اللاتي تم انتخابه ن إلى مجلس النواب بالمجلس البرلماني للبوسنة و الهرسك.

114 - و قد تم تطبيق الحصة المحددة للالتزام بثلث المرشحين من الجنس الأقلية في جميع قوائم المرشحي ن في الانتخابات في عام 2000 أيضا . و لكن في هذه الانتخابات كانت قوائم المشرحين مفتوحة، و هي ما يعن ي من الناحية العملية أنه يمكن للناخبين أن يقترعوا لكل من الحزب و المرشحين الفرديين على القوائم . و في هذه الانتخابات، ووفقاً لبيانات اللجنة الانتخابية، توجه ما مجموع ه 313 616 1 ناخب إلى صناديق الاقتراع ، و من بين هذا العدد 500 798 امرأة ناخبة ، أي 49.4 في المائة . و أظهرت نتائج الانتخابات أن الناخبين يؤيدون المرشحين الرجال (على الرغم من وجود قرابة 50 في المائة من النساء ) على جميع مستويات الحكم . و كان هناك نقص كبير بصفة خاصة في عدد الممثلات النساء على مستوى الولاية بالمقارنة بعام 1998 . و في انتخابات 2000 ، ت م انتخاب 39 رجلاً و ثلاث نساء إلى مجلس النواب بالمجلس البرلماني. وخلال فترة الولاية، ضمت امرأة أخرى ولاية إضافية (عند ما قبل ممثل من الرجال وظيفة تنفيذية ) ، حتى أنه توجد حاليا 4 ممثلات من النساء في المجلس.

115 - وتم انتخاب عدد أكبر من النساء على مستوى الأقاليم (متوسط جميع الأقاليم 20 في المائة، وكان 18 في المائة في عام 1998 ) ، و على مستوى ممثلي برلمان ا لا تحاد الفيدرالي للبوسنة و الهرسك (كان هناك 17 في المائة من النساء ، و في عام 1998، 15 في المائة ). و بالنسبة لجمهورية صربسكا في عام 2000، تم انتخاب نسبة أقل من النساء (15 في المائة) لدى المقارنة بعام 1998 (19 في المائة). و في الانتخابات العامة التي جرت في عام 2000 بالنسبة للجمعية الوطنية فإنه كانت هناك 15 ا مرأة أي 18 في المائة من بين 83 نائبا . و لم تتغير الظروف بشكل ملحوظ حتى في الانتخابات الأخيرة بالنسبة للنساء المنتخبات إلى المجلس الوطني . و قد طبقت الحصص المق ر رة للانتخابات إلى مجالس البلدية / المجالس في عام 2000، عندما تم انتخاب 595 أي 17.9 في المائة من النساء (وتم انتخاب 718 2 فقط من الرجال) ، في حين تم انتخاب 5.4 في المائة فقط من النساء في الانتخابات البلدية في عام 1997.

116 - و وفقا للبيانات المتاحة ، يبد و أن تطبيق الحصص الإلزامية للمرشحين كفل عدداً أعلى من النساء في المجالس التشريعية على جميع مستويات السلطة . ومن ثم فإنه من الضروري الحفاظ على هذه الحصص . و على سبيل المثال، تم انتخاب 7 نساء فقط أي بنسبة 5 في المائة في عام 1996 في الانتخابات إ لى مجلس النواب ببرلمان ا تحاد البوسنة والهرسك ، و لكن في عام 2000 كان هناك 24 امرأة أي 17.1 في المائة . وعلى الرغم من أن الحصص الأكثر ارتفاعا ك فل ت عددا أكبر من النساء في الهيئات التشريعية، فلم تكن هناك امرأة واحدة رئيسة للبرلمان سواء على صعيد الولاية أ و الكيان . و يدل هذا على أن الرجال يحتفظون بأعلى المناصب في السلطات التشريعية. و ترد في الجدول 7-1 بيانات تفصيلية عن النساء المرشحات و المنتخبات في انتخابات ما بعد الحرب على جميع مستويات السلطات في البوسنة والهرسك . و هذا يع ني:

الجدول 7-1

بيانات إحصائية في جميع انتخابات ما بعد الحرب

بيانات عن مشاركة المرأة في الانتخابات إلى الهيئات التشريعية على جميع مستويات السلطة في البوسنة والهرسك في الفترة من 1996 إلى 2000

مستوى الانتخاب

السنة

قبل الأخذ بالحصص

بعد الأخذ بالحصص

1996

1997

1998

2000

النسبة المئوية للمرشحات

النسبة المئوية للمنتخبات

النسبة المئوية للمرشحات

النسبة المئوية للمنتخبات

النسبة المئوية للمرشحات

النسبة المئوية للمنتخبات

النسبة المئوية للمرشحات

النسبة المئوية للمنتخبات

البلديات

-

-

9.6

5.4

21.3

26.6

32.9

17.9

الأقاليم

10.1

6.1

-

-

24.9

18.2

35.3

19.7

الجمعية الوطنية لجمهورية صربسكا

7.6

2.4

11.7

2.4

19.5

22.9

31.9

18.1

برلمان اتحاد البوسنة والهرسك

10.5

5

-

-

24.2

15

36.1

17.1

برلمان البوسنة والهرسك

9.4

2.3

-

-

28.8

30.2

28.3

7.1

مجلس النواب بالمجلس البرلمانى للبوسنة والهرسكمجلس النواب برلمان اتحاد البوسنة والهرسكالرسم البياني 11998199619972000المرشحات للانتخابات الى الهيئات التشريعية على جميع مستويات البوسنة والهرسك، 1996-2000 ، %كانتوناتبلدياتالمتوسطالجمعية الوطنية لجمهورية صربسكا

المرشحات المنتخبات إلى السلطات التشريعية، البوسنة والهرسك، 1996-2000، % الرسم البياني 2 1996 1997 1998 2000 بلديات كانتونات الجمعية الوطنية لجمهورية صربسكا مجلس النواب بالمجلس البرلمانى للبوسنة والهرسك مجلس النواب برلمان اتحاد البوسنة والهرسك المتوسط 117 - وفي النهاية نصل إلى الهدف النهائي - وهو أكبر عدد ممكن من النساء في السلطات التشريعية. وقد عملن ا على تأمين نسبة 30 في المائة من النساء يتم ترشيحهن، ولكن نسبة المنتخبات إلى الهيئات التشريعية على جميع مستويات السلطة (أو على الأقل في انتخابات 2000) أقل بكثير. والسبب في ذلك هو ”القوائم المفتوحة “ حيث يقوم كل ناخب باختيار من يصوت له (وفي حالتنا هذه، يختار الناخبون المرشحين الرجال).

118 - وبتحليل البيانات المتعلقة بالنائبات في مجال الأفرقة العاملة في السلطات التشريعية على مستوى الولاية والكيان وا ل إقليم ، من المشاهد أن المرأة ترأس من بين 130 فريقا عاملا 26 أو 20 في المائة من الأفرقة العاملة هذه. وتشير هذه البيانات إلى أنه في معظم الحالات يكفل للنساء أن تتمكن (بقدر ما لديهن من نطاق في مجموع عضوية الهيئات التشريعية) من قيادة بعض الأفرقة العاملة لدى الاستعداد للدورات البرلمانية.

119 - وهناك مجموعة من العوامل ”تمنع “ المرأة من المشاركة على نحو أكثر فعالية في السياسة. أولا، تقاليدنا الطويلة العهد التي تتطلب تفرقة قوية في المهام في الأسرة، وذلك أن مكان المرأة في البيت ورعاية وتنشئة الأطفال، أما الرجل فإنه يعمل في خارج البيت ويهتم بالأمن المادي للأسرة. وتؤثر التقاليد على مستوى التعليم، بحيث يحضر الطلبة الذكور الجامعات بينما الأطفال الإناث ي كمل ن تعليمهن الثانوي. ولم تهيأ الظروف في البوسنة والهرسك للمرأة التي تريد المشاركة في الحياة السياسية أن تقوم بهذه المهمة (حيث تقوم بترك الأطفال الذين يقومون بصنع غذائهم أو الأعمال المنزلية الأخرى، إ لخ)، لأن هذا العمل يتطلب ارتباطا لكل اليوم. وليس لدى النساء وقت كاف لإعداد برامجهن الانتخابية التي تجعلهن معروفين لدى الناخبين الذين سوف يؤيدونهن للانتخاب إلى السلطات التشريعية.

المحاكم ومكاتب ا لا دعاء

120 - وفقا للدستور القائم في البوسنة والهرسك، فإن السلطة الق ض ائية مستقلة عن السلطتين التنفيذية والتشريعية. وتوجد في البوس ن ة والهرسك 100 محكمة ( اثنان لكل ولاية وكيان، والمحكمة الموجودة في مقاطعة بركو، و 93 محكمة على المستوى المحلي). وفي هذه المحاكم، فمن بين 934 قاضيا توجد 452 إمرأة أي 48.4 في المائة . ويمكن الع ث ور على نسبة أعلى من النساء في المحاكم على المستوى المحلي: 428 أي 49.8 في المائة، وأعلى نسبة في المحاكم الجزئية في مقاطعة بركو حيث تبلغ 61.5 في المائة، وفي المحكمة العليا لاتحاد البوسنة والهرسك حيث تبلغ نسبة تمثيل النساء 56.3 في المائة. وفي المحاكم على مستوى الولايات والكيانات وكذلك في مقاطعة بركو، لا توجد أي إمرأة رئيسة محكمة. وعلى الصعيد المحلي، فإن المرأة تتولى منصب الرئاسة في 16 محكمة، أى 17.2 في المائة.

الجدول 7-2

بيانات عن مشاركة المرأة في السلطات القضائية على جميع المستويات في البوسنة والهرسك

امرأة

رجل

العدد الكلي للقضاة

العدد

%

العدد

%

المحكمة الدستورية في البوسنة والهرسك

9

2

22.2

7

77.8

المجكمة في البوسنة والهرسك - إدارة الاستئناف

7

1

16.6

6

83.3

المحكمة الدستورية في اتحاد البوسنة والهرسك

9

2

22.2

7

77.8

المحكمة الدستورية في جمهورية صربسكا

7

1

16.6

6

83.3

المحكمة العليا في اتحاد البوسنة والهرسك

16

9

56.3

7

43.7

المحكمة العليا في جمهورية صربسكا

16

1

6.25

15

93.7

محكمة مقاطعة بركو

13

8

61.5

5

38.5

المحاكم ال إقليم ية والبلدية في اتحاد البوسنة والهرسك

587

323

55.0

264

45.0

المحاكم ال إقليم ية ومحاكم المقاطعات في جمهورية صربسكا

272

105

38.6

167

61.4

121 - وتشير البيانات المذكورة أعلاه إنه لدى تعيين رؤساء المحاكم تع ط ى أفضلية كبيرة للرجل لدى المقارنة مع المرأة، وهذا معناه أنه، بغض النظر عن المؤهلات، والخبرة، والمعرفة، فإن قدرا أكبر من اتخاذ القرارات الهامة والمناصب الأفضل راتبا تعود إلى الرجل، الأمر الذي يعني أن المرأة لا ت ُ منح تكافؤ في الفرص.

المدعون

122 - يوجد في إقليم البوسنة والهرسك 85 مكتبا ل لا دعاء في المجموع (كيانان ومكتب في إقليم بركو ومكتبان على المستوى المحلي). ومن بين العدد الكلي للمدعين - وهو 127 - توجد 47 ا مرأة بنسبة 37 في المائة.

الجدول 7-3

المرأة في مكاتب الادعاء

العدد الكلي

المرأة

الرجل

العدد

%

العدد

%

المدعون في اتحاد البوسنة والهرسك

53

18

34

35

66

المدعون في جمهورية صربسكا

73

29

38

44

62

المدعي في إقليم برتشكو

1

صفر

صفر

1

100

123- وما زال إصلاح النظام القضائي معلقا في جميع أراضي البوسنة والهرسك، وسوف ينجم عنه عدد قليل من المحاكم ومكاتب الادعاء على المستويات المحلية.

السلطات التنفيذية

124 - تبين البيانات عن عدد النساء اللاتي يتولين مناصب عليا في السلطات التنفيذية على صعيد الولايات والاتحاد والأقاليم أن هناك عدد قليل جدا من النساء اللاتي يشغلن مناصب عليا في السلطة التنفيذية. ولم يتم انتخاب إمرأة واحدة لتكون عضوا في رئاسة البوسنة والهرسك في انتخابات ما بعد الحرب (1996-2000)، ولا في ال رئاسة أو المشاركة في رئاسة اتحاد البوسنة الهرسك، ولا في رئاسة الوزراء في الكيانات.

125 - ومن بين الأعضاء الستة في مجلس وزراء البوسنة والهرسك توجد ا مرأة واحدة (16.7 في المائة)، ومن بين الأعضاء الخمسة عشر في حكومة اتحاد البوسنة والهرسك، فإن هناك ا مرأتين (13.3 في المائة) تتوليان منصب الوزير (الزراعة ومسائل قدماء ال م ح ا رب ين )، ومن بين الأعضاء التسعة عشر في حكومة جمهورية صربسكا، فإن ا مرأة واحدة تشغل منصب الوزير (العدل). و في جميع الكانتونات العشرة، فإن رؤساء الكانتونات من الرجال، وتوجد 8 نساء من بين أكثر من 100 وزير إقليم ي (العدل والإسكان والحماية الاجتماعية والعمل والتعليم) حسب بيانات عام 2000.

126 - وفي مؤسسات الولايات ووزارات مقاطعة بركو والكيانات، يوجد ما مجموعه 540 شخصا في المناصب التنفيذية، 136 منهم أي 25.2 في المائة من النساء. وفي المجالس التوجيهية التي تقوم الحكومات بتعيين أعضائها، يوجد 310 3 أعضاء في المجموع في إقليم البوسنة والهرسك، من بينهم 771 أي 23.3 في المائة من النساء، ويحصل أعضاء المجالس التوجيهية عادة على مكافآت نظير عملهم ويقومون باتخاذ القرارات، مما يعطي ميزة للرجال بالمقارنة بالنساء. وفي المؤسسات التعليمية وعدده ا 486 في إقليم اتحاد البوسنة والهرسك، توجد 85 ا مرأة أي 17.5 في المائة ناظرات، وفي منظمات الصحة وعددها 137، توجد 37 إمرأة مديرة أي 27 في المائة. وفي جمهورية صربسكا توجد في المدارس الابتدائية وعددها 198، 25 فقط أي 15 في المائة من الناظرات (وذلك في الميدان حيث تكون أغلبية الموظفين من النساء).

الجدول 7-4

مشاركة المرأة في السلطات التنفيذية

امرأة

رجل

العدد الكلي

العدد

%

العدد

%

رئاسة البوسنة والهرسك

3

صفر

صفر

3

100

مجلس ال وزراء في البوسنة والهرسك

6

1

16.7

5

83.3

رئيس اتحاد البوسنة والهرسك

2

صفر

صفر

2

100

رئيس جمهورية صربسكا

2

صفر

صفر

2

100

جكومة اتحاد البوسنة والهرسك

15

2

13.3

13

86.7

حكومة جمهورية صربسكا

19

1

5.3

18

94.7

رئيس الكانتون

10

صفر

صفر

10

100

127 - وينص قانون المساواة بين الجنسين في البوسنة والهرسك، الفصل التاسع - الحياة العامة، المادة 15، على ما يلي: ”من أ جل أن يكون لدينا تمثيل متساو للجنسين، فإن النسبة المئوية لمشا ر كة المرأة في السلطات على جميع المستويات بما في ذلك القضائية والتشريعية والتنفيذية، فضلا عن المرافق العامة ال أ خرى واللج ان و المجالس، بما في ذلك المشاركة في اله ي ئات التي تمثل الولاية على الصعيد الدولي، سوف تعكس، كقاعدة عامة، التمثيل المتساوي للجنسين.

مشاركة المرأة في قطاع المنظمات غير الحكومية

128 - ينظم قانون ال جمعيات والمؤسسات في البوسنة والهرسك وقوانين الكيانات المماثلة، تأسيس عمل ال جمعيات والمؤسسات وتنظيمها الداخلي ووقف أعمالها. ولا تنطوي هذه القوانين على أحكام تحظر أعمال المرأة في قطاع المنظمات غير الحكومية. وحتى بداية الحرب في عام 1992 في البوسنة والهرسك كانت هناك منظمات للمواطنين تعالج معظمها المسائل الإنسانية وتؤ ث ر إلى حد كبير على الحياة الاجتماعية. ومنذ عام 1993، بدأت المنظمات غير الحكومية في البوسنة والهرسك في معالجة المسائل ذات الأولوية في ذلك الوقت، وهي الدعم السيكولوجي والاجتماعي. وبدأت المنظمات النسائية غير الحكومية في العمل تحت النفوذ المباشر للمنظمات الدولية والمانحين الدوليين. ويقوم عملها بصفة أساسية على مسائل انتهاكات حقوق الإنسان، وعدم مسؤولية السلطات تجاه مشكلة العنف ضد المرأة، والاتجار بالمرأة، وحقوق المرأة، إلخ.

129 - وخلال الحرب حظيت النساء المنتظمة في جمعيات بقبول القيادة السياسية، ولكن بوصف ذلك دعما ضروريا وماديا ومعنويا عادة خلال الحرب وظلت عملية اتخاذ القرار بعيدة عن ميدانها. و ا بتداء من عام 1998، كانت المنظمات النسائية غير الحكومية تعالج في معظم الأحوال الدعم الاقتصادي، وتعليم المرأة، والارشاد القانوني، والأنشطة الداعية ضد العنف ضد المرأة، وزيادة مشاركة المرأة في النظام السياسي، فضلا عن تسوية الصراعات وتحقيق الوفاق. والأسباب التي من أجلها شاركت المرأة في أعمال المنظمات غير الحكومية هي واقع أن هيمنة الرجل في هذا القطاع لا يشعر بها كثيرا، وأن هناك إمكانية لاكتساب المال (مؤقت ا على الأقل)، وأن لديها الفرصة للنماء والتقدم وتعلم مهارات جديدة والشعور بأنها مفيدة والشعور بال إنجاز .

المرأة في النقابات

130 - وفقا للمستويات الدولية، كان على المرأة أن تبحث عن مكانها الخاص في هياكل النقابات. وهذه ال هياكل غالبا ما هي جامدة، وبيروقراطية بدرجة كبيرة، ويسيطر عليها الرجل، وهي بذلك ” تثير الخوف “ لدى المرأة. وبالمثل فإن تواجد المرأة غير واضح من الناحية التقليدية، وهي ممثلة بشكل هزيل في الهيئات التنفيذية والإدارية والمفاوضات أ و العلاقات الدولية. وتنفيذا لإصلاح اتها الهيكلية القانونية، تحاول النقابات أن تكون حساسة من حيث نوع الجنس حتى تتجه اتجاها وديا نحو المرأة. وقد أسست رابطات النقابات في البوسنة والهرسك فرع (ي ُ عرف اليوم باسم منتدى المرأة) وقسم فني للمرأة، وبالتالي يلبي المعايير الدولية شكليا.

وفقا للبيانا ت الإحصائية ، فإن لدى رابطات النقابات في البوسنة والهرسك 101 ألف عضو من بينهم 28 ألفا من النساء (ونعتقد أن هذه بيانات غير دقيقة لأن المرأة تشكل قرابة 48 في المائة من العاملين).

في المؤتمر الأخير لرابطات النقابات في البوسنة والهرسك فإن من بين 201 مندوبا كان هناك 42 من النساء (وكل فرع يندب العدد نفسه من المندوبين).

تتألف الرئاسة من 9 أعضاء، 7 رجال و ا مرأتان.

تتألف اللجنة المركزية من 33 رجلا و 4 نساء و من الممثل ات لمنتدى المرأة في البوسنة والهرسك دون أن يكون لهن حق التصويت.

تتألف لجنة الرقابة من 5 رجال و 3 نساء.

تتألف لجنة الوضع من 5 رجال و ا مرأة واحدة.

131 - والمرأة ممثلة بشكل نادر أو غير كاف في هيئات اتخاذ القرار وغير متواجدة في قمة النقابات، وذلك على الرغم من أنها تشكل 45 في المائة من العضوية الكاملة للنقابات. ويتخذ الممثل النمطي للنقابة وجه رجل متوسط العمر. والمرأة في هذه الهياكل إما في الإدارة أو تعمل كخبيرة. والمسألة مثارة حول إلى أي مدى ستدفع المرأة رسوم عضويتها النقابية في الرابطات التي لا تعترف بمصالحها. ولا يحتفظ ب الإحصاء ات حول نوع الجنس في النقابات. ولا يمكن من الأنشطة ا لإ جمالية للرابطة رؤية حوافز للمرأة للاشتراك في الأنشطة النقابية. ويتم تمويل أنشطة المرأة في النقاب ا ت من الصناديق العادية للنقابات. وأنشطة المرأة حية بفضل العمل التطوعي وحماس الإدارة فيما يتعلق بالمنتدى النسائي والفرع المهني للمرأة. وكل من هاتين المنظمتين عضو في الشبكة النسائية للاتحاد الدولي لنقابات العمال الحرة ، وهي جزء إقليم ي من الشبكة النقابية النسائية من جنوب وجنوب شرق أوروبا. وهن مشتركات في جميع الأعمال التي تقوم بها هذه الشبكات في العالم وأوروبا. وأقمن تعاون مع المنظمات غير الحكومية في البلد والمنطقة . وعن طريق الاهتداء إلى الحصول على تبرعات ، يشرفن على التعليم حول التمكين وتنظيم النقابات والأعمال. والتعاون المشترك فيما بين ال منظمات النقابية للمرأة مهم في ميدان التعليم والبحث الم ت علق بوضع المرأة في سوق العمل وفي النقابات والحياة العامة. ويتم التعاون مع مركز ”ستار “ وهو مركز للجنس في اتحاد البوسنة والهرسك وفي مكاتب الاتحاد الدولي لنقابات العمال الحرة في سراييفو و بانيا لوكا. ويتم على هذا النحو تعزيز حقوق المرأة العمالية، ولكن ذلك يعمل أيضا على زيادة وعي المرأة داخل النقابات.

تحليل البيانات المتعلقة بجمهورية صربسكا

132 - تم تحليل التعيينات على أساس تمثيل الجنس: وبغض النظر عن واقع أن التحليل يشمل فترة التعيينات في الحكومتين، مع اختلاف البرامج السياسية وعضوية الأحزاب، فإن الأمر المشترك بينهما هو فصل الجنس الأنثوي عن الجنس الذكري لدى التعيين في المناصب. ويوجد تمييز خاص بنوع الجنس في جميع التشكيلات الرئيسية والإدارية والعامة في جمهورية صربسكا. وتم تحليل التعيينات الخاصة بجميع المديرين ورؤساء جميع مستويات السلطة من المستوى المحلي إلى الجمهورية، والمجالس التوجيهية و الإشرافية ، والقضاة، والمدعين، والفرق الخبيرة، واللجان، ومختلف مجالس إعداد القوانين والمشروعات الأخرى، واللجان التي تتولى امتحانات الحصول على تراخيص مهنية، والمحاضرات والحلقات الدراسية التعليمية، وتعيين الأشخاص في مجالس الجامعات، وتمثل عاصمة الولاية في المحال المخص خ صة ضمن فترة تبلغ أربع سنوات ونصف السنة. وتدل المؤشرات الإحصائية أنه فيما يتعلق بمناصب اتخاذ القرار، ابتداء من المستوى المحلي حتى مستوى الجمهورية، فإن المساواة بين الجنسين منتهكة تماما. وإذا تم في فترة 4 سنوات ونصف السنة، تعيين عدد من المديرين بلغ 319 من بينهم 17 فقط من النساء، فهذا معناه أن 319 مديرا (من الجنس الذكري) لهم الحق في البت بشأن الموظفين في شركاتهم، وتقرير مرتباتهم، والبت في أغلب الأحيان في ح ي اة المرأة، التي كقاعدة عامة تكون أول من ي ُ فصل في الفترات الانتقالية وفترات الخصخصة. وفضلا عن ذلك، فإن هذا يعني أن 319 مدي ر ا و 17 مديرة فقط يكسبون المزيد من الأموال، مما يعني أن الرجل أفضل أمنا اقتصاديا لأنه متوا ج د بشكل أكثر عددا في مناصب المدير.

133 - ويمكن استنتاج الشيء نفسه لدى تعيين أعضاء المجالس التوجيهية و الإشرافية . وقد قامت الحكومة بتعيين 368 1 عضوا في المجالس التوجيهية من بينهم 181 عضوة نسائية، و 621 عضوا في المجالس الإشرافية من بينهم 93 عضوة نسائية. وإذا أخذنا في الاعتبار أن أعضاء المجالس التوجيهية و الإشرافية يحصلون عادة على مكافآت مقابل عمل هم وأنهم في موقع مصدر المعلومات واتخاذ القرار، فإنه يمكننا معرفة السبب في أن هناك هيمنة أعلى بكثير للرجل بالمقارنة بالمرأة في المجال س التوجيهية و الإشرافية . ويوجد 807 أ شخ ا ص من الجنس الذكري و 172 شخصا من الجنس الانثوي تم تعيينهم في مختلف فرق ولجان الخبراء من أجل إجراء امتحانات مهنية للحصول على تراخيص لمزاولة مهنة المحاماة أو غيرها (مثل العمل على إعداد القوانين ) ، فإن عدد النساء يكون أقل بكثير من عدد الرجال، وهو الأمر الذي نلمسه بصفة خاصة في هذه المجالس التي تحصل على رواتب جيدة تدفعها المنظمات ال دولية.

134- وفي مجالس الجامعة والكليات ولجان الخبراء، تم تعيين 998 1 رجلا و 9 نساء فقط، مما يدل على أن الأساتذة النساء في الكليات ليس لهن تأثير على إصلاح التعليم العالي، ومن ثم فإن إصلاح التعليم العالي يتم تنفيذه دون تعميم مراعاة المنظور الجنساني. والدليل على أن أفراد الجنس ا لأ نثوي أفقر من أفراد الجنس الذكري في عملية الانتقال، وهو ما يثبته مثال الخصخصة في عاصمة الولاية، فإن هناك 590 ممثلا ذكريا تم تعيينهم لعاصمة الولاية و 82 ممثلة أ نثوية فقط. ويدل هذا المثال على الفصل الواضح للمرأة لدى المقارنة بالرجل. وهذا معناه أن المرأة تشارك هامشيا في خصخصة عاصمة الولاية، وأن تحليل تعميم مراعاة المنظور الجنساني سوف يكون مهما في الخصخصة الكاملة. ويدل هذا التحليل الجنساني المقارن على أن المجالات التي يتم فيها فصل المرأة لدى المقارنة بالرجل هي الحياة الاجتماعية والعامة وعمليات اتخاذ القرار.

135- ولا ت ُ عطى للمرأة ال فر صة نفسها التي ت ُ عطى للرجل مما يؤدي إلى انتهاك كامل للمساواة بين الجنسين على حساب الجنس ا لأ نثوي. وهذه هي نتيجة الفهم التقليدي للرجل، وللمرأة إلى حد ما، فيما يتعلق بدور الأمومة والزوجة والأم ورب البيت والجدة، وهو ما يستبعد أن تقوم المرأة ب إمكانية عمل شيء قد يهدد وظائفها ال أولية والمحددة سلفا. وفي الوقت نفسه، يتأكد دور الرجل في الأسرة بدرجة قليلة جدا، حتى أن المرء يتكون لديه انطباع بأن الرجل بصفته أب ا وزوجا ومضيفا ليس لدية نفس الوزن والأهمية التي للمرأة في الأسرة. ووفقا لهذا النمط من التفسير، والتأكيد المستمر له، فإن الرجل رسميا هو ”رب الأسرة الذي يعمل بمشقة جدا لكي يعيل أسرته “، مما يعني أن الأمر محدد سلفا لكي يباشر حياة عامة واجتماعية وسياسية. وعلى العكس من الرجل، يمكن للمرأة أن تتولى وظيفة عامة أو اجتماعية إذا أمكن فقط أن تجد الوقت لأداء واجبها كأم أو ربة بيت أو زوجة، إلخ. والموضوع المستمر بأن الرجل والمرأة متساويان في جميع مجالات الحياة الاجتماعية والعامة ليس بالتحديد مشروعا بفضل التحليل الجنساني الذي يساعدنا على تشخيص المشكلة، مما يتيح لنا أن يكون لدينا تأثير على التغييرات الإيجابية المتعلقة بأشخاص الجنس ا لأ نثوي الذي سوف يكون له دور أكثر أهمية في المستقبل.

المادة 8 - مشاركة المرأة في الحياة الدبلوماسية والمنظمات الدولية

136 - من حق المرأة ولديها إمكانية تمثيل حكومة البوسنة والهرسك والمشاركة في أعمال المنظمات الدولية بقدر ما للرجل، ولكن نظرا لوضعها التقليدي في المجتمع ما زالت غير ممثلة بدرجة كافية في المنظمات الدولية وتمثيل البلاد. ففي وزارة خارجية البوسنة والهرسك، ت م ت تسمية 9 نساء فقط أي 23 في المائة إلى ما مجموعه 39 منصبا تعادل المستو ى الدبلوماسي للسفراء. وفي مستوى القنصل العام، فمن مجموع 7 مناصب، تمت تسمية امرأتان أي 29 في المائة. وفي المناصب الدبلوماسية والقنصلية المتبقية وكذلك في المناصب الإدارية والتقنية، فمن بين 261 موظفا هناك 82 امرأة مما يعادل 31 في المائة. وقد عملت امرأة أيضا باسم البوسنة والهرسك باعتبارها نائبة رئيس المجلس التحضيري للدورة الاستثنائية السابعة والعش ر ين للجمعية العامة للأمم المتحدة الم عنية با لطفل.

137 - وفي الوفود الأربعة للجمعية البرلمانية للبوسنة والهرسك، فإن من بين 25 عضوا هناك أربع من النساء مما يمثل 18 في المائة. ومن بين الأربعة اثنتان أي 50 في المائة ت شكل ا ن جزءا من الوفد الرئاسي.

المادة 9 - الجنسية

138 - بموجب قانون الجنسية في البوسنة والهرسك، فإن وسائل وشروط و إجراءات اكتساب جنسية البوسنة والهرسك و إ نهائها، قد تم تحديدها. وإلى جانب جنسية البوسنة والهرسك، توجد أيضا جنسية الكيانات، حتى أن المواطن في كيان معين هو تلقائيا أيضا مواطن في البوسنة والهرسك. و ت ُ كتسب الجنسية :

(1) بالأصل ؛

(2) بالولادة في إقليم البوسنة والهرسك ؛

(3) بالتبني ؛

(4) بالتجنس ؛

(5) باتفاق دولي ؛

(6) بموجب شروط مجلس وزراء البوسنة والهرسك ولد ى موافقته.

ويقرر قانون الجنسية أن الشريك الزواجي لمواطن من البوسنة والهرسك يمكن أن يحصل على الجنسية بموجب الشروط التالية:

(أ) أن يدوم الزواج خمس سنوات على الأقل قبل تقديم الطلب وأنه ما زال مستمرا خلال تقديم الطلب؛

(ب) إ ن هاء جنسيتهما السابقة لدى الحصول على الجنسية - ما لم ينص اتفاق ثنائي على خلاف ذلك. ولا يطلب إنهاء الجنسية السابقة إذا كان ذلك غير مسموح أو لا يمكن طلبه بشكل معقول؛

(ج) أن يكون للشخص محل دائم للإقامة في إقليم البوسنة والهرسك لمدة ثلاث سنوات على الأقل.

139 - ولا يؤثر الوضع الزواجي على الحصول على الجنسية إلا في حالة ما إذا كان يتم السعي إلى الجنسية على أساس الزواج من مواطن أنثوي أو ذكري في البوسنة والهرسك، وفي هذه الحالة لا يوجد فرق على أساس نوع الجنس. ولاكتساب الجنسية، من المهم أن الطرف المقدم للطلب، سواء امرأة أو رجلا، يوفي بالشروط التي يحددها القانون، التي لا تختلف بالنسبة للمرأة عنها بالنسبة للرجل، فهي واحدة. والمرأة، متزوجة أو وحيدة، لديها حقوق متساوية للحصول على الجنسية أو تغييرها أو الاحتفاظ بها. ونحن نجد أنه لا توجد عوامل اجتماعية أو ثفافية أو اقتصادية تؤثر إ لى حد كبير على ممارسة الحقوق من جانب هذه المرأة. والزواج من موا ط ن أجنبي ليس له تأثير على تغيير جنسية المرأة ما عدا في الحالات التي ترغب فيها في الحصول على جنسية الزوج (بموجب الشروط التي يقررها قانون الدولة التي يأتي منها الزوج). ومن المتوقع أن تكون هناك إمكانية للجنسية المزدوجة إذا كان هناك اتفاق ثنائي مع البلد التي يأتي منها الزوج (مبدأ المعاملة بالمثل).

140 - ووفقا للبيانات المتاحة، يوجد في معظم الحالات بدرجة متساوية في البوسنة والهرسك حالات حيث يتقدم كل من الزوجة أو الزوج بطلب الحصول على جنسية المرأة، حسب قرار الأسرة، أي لدى اختيار محل الإقامة، حتى أنه يمكن أن يقال إ ن حالات التمييز أو الإضرار بالحق في اختيار الجنسية، نادرة جدا في البوسنة والهرسك. ولجنسية الأم أو الأب قيمة متساوية، و إ ن اختيار الشريك الزواجي ي ُ حترم بشكل حصري وفقا لقوانين البوسنة والهرسك.

141 - ويحصل الأطفال المولودون من زواج يحمل فيه الأبوان جنسيات مختلفة على الجنسية التي يوافق عليها الأبوان، وإذا كانت قوانين البلد أو الإقامة أو أصل الأبوين تسمح بذلك، ويمكن للأطفال الحصول على كل من الجنسيتين. ويمكن للأطفال أن يحصلوا على جواز مستقل وأن يسافروا إذا كانوا مسجلين في جواز أي من الأبوين. ولكل من الزوجين أن يعلنا موافقتهما بالنسبة لوثيقة سفر الطفل والإذن بالسفر. وي ُ طلب أيضا إذن بمغادرة البلد عندما يكون الأبوان منفصلين. وإذا كان الطفل فوق 14 سنة، فإن مواف ق ته أو موافقتها ضرورية في جميع الحالات من الفقرة السابقة. وموافقة الطفل مطلوبة أيضا في جميع حالات اكتساب الجنسية أو إنهائها إذا كان أو كانت فوق 14 سنة.

المادة 10 - التعليم

142 - تنعكس أيضا أهمية التعليم باعتباره تدبيرا فعالا في محاربة جميع أشكال التمييز ضد المرأة في واقع أن جزءا خاصا من الاتفاقية، مع المواد المناسبة، قد خصص للتعليم. والمساواة في إمكانية التعليم في البوسنة والهرسك قد كفلتها المادة ثانيا - 3 (لام) من دستور البوسنة والهرسك. ومن بين الحقوق الأخرى التي يقررها دستور البوسنة والهرسك، الحق في الذهاب إلى المدرسة والتعليم - وهو مكفول أيضا. ويقرر دستور البوسنة والهرسك أن جميع الحقوق تمارس دون تمييز على أي أساس، و منه نوع الجنس.

143 - وبموجب القوانين التي تنظم التعليم، تحدد أن يكون التعليم نشاطا له أهمية اجتماعية خاصة، ومتوفرا لكل طفل بموجب الشروط نفسها، حسب قدراتهم واهتماماتهم، ووفقا لاحتياجاتهم. وتتمثل خاصية جميع هذه القوانين في واقع أنه لا يوجد أي تمييز بين الجنسين، ما عدا ما هو مكتوب في جنس الذكورة لدى الحديث عن كل من الطلبة الإناث والذكور. وفي جمهورية صربسكا، فإن نظام التعليم مركزي، في حين أنه في اتحاد البوسنة والهرسك لامركزي وينظم على مستوى 10 وحدات إقليم ية. ومن خصائص الاتحاد أن تشريعات أقاليم معينة تتيح نقل الصلاحيات التعليمية إلى مستوى البلديات، خاصة إذا كان هناك صراع بالنسبة لتمكين بعض المجموعات الوطنية من حضور الدروس بلغتهم الخاصة. ويتم تعزيز الوضع المركزي لكل إقليم في جميع فروع التعليم باعتبار أن الأقاليم هي التي تعمل على أنها الممولة الوحيدة لهذه الأنشطة. واعتبارا من هذا الحق الرئيسي تحصل على جميع الحقوق والالتزامات الأخرى في مجال التعليم. ونتيجة ذلك أنه يوجد عدد كبير من القوانين واللوائح في التعليم، مما يخلق وهما بوجود نظام تعليمي جيد البنيان، في حين أن ذلك مشكوك في مدى اتساقه. وتتولى تنظيم نظام التعليم في اتحاد البوسنة والهرسك القوانين القائمة على المستويات الاتحادية وال إقليم ية بما مجموعه 47 قانونا و 17 لائحة.

144 - وقد بدأت البوسنة والهرسك، في إطار عملية الانضمام والاندماج في الحيز التعليمي الأوروبي الذي أنشىء في إطار اعلان بولونيا، عملية ل إصلاح التعليم. وعملية ال إصلاح موجهة، في المقام الأول، نحو مواءمة وتحديث التشريعات العديدة والمتنوعة والنمطية للتعليم. وفي إطار هذه العملية، فإن من بين القوانين المعتمدة الأولى هو القانون الإطاري للتعليم الابتدائي والثانوي في البوسنة والهرسك، في حين يجري إ عداد قانون التعليم العالي في البوسنة والهرسك.

145 - ومع القانون الإطار ي للتعليم الابتدائي والثانوي في البوسنة والهرسك، تم إنشاء إ طار لل إجراءات الشرعية لجميع الفعاليات في التعليم، مما يتيح نوعية أفضل، ونهج أكثر مواءمة، ونهج مقارن وأوثق بالممارسات الأوروبية والممارسات في بلدان أخرى في العالم. ومن المهم ذكر أنه ضمن القانون الإطار ي بشأن المساواة بين الجنسين في البوسنة والهرسك، وهو أيضا أحد القوانين التي تم إ صدارها في الفترة الأخيرة، فقد ثبت بصفة خاصة في التعليم، فيما يتعلق بالمساواة بين الجنسين، أن هناك حاجة إلى التأكيد على أهمية منح فرص متكافئة للرجل والمرأة. وفي المادة 5 من هذا القانون، تم النص على أن :

”للجميع حقوقا متساوية في التعليم، بغض النظر عن نوع الجنس . “

ولا يسمح للمؤسسة التعليمية بإ جراء تمييز على أساس نوع الجنس فيما يتعلق بالآتي:

(أ) شروط القبول؛

(ب) رفض القبول؛

(ج) وسائل تقديم الخدمات والاستحقاقات؛

(د) ا لإ قصاء من عملية التعليم؛

(هـ) تقييم النتائج المتحصلة خلال التعليم ؛

(و) شروط متساوية في بناء المستقبل والتخصص المهني والتطوير المهني والحصول على الدرجات ؛

(ز) حالات ممكنة أخرى.

وفي المادة 6 من القانون نفسه:

”سوف تكفل السلطات المختصة والنظم التعليمية والأشخاص القانونيون الآخرون أن توفر المناهج الدراسية والمنهجيات إنشاء نظام تعليمي يكفل القضاء على المناهج التي تتضمن دورا اجتماعيا نمطيا للرجل والمرأة، والتي تسفر عن تمييز وعدم مساواة بين الجنسين. وتمثل الموضوعات التي تعزز المساواة بين الجنسين جزء ا لا يتجزأ من المنهج الدراسي على جميع مستويات التعليم. وسوف تكفل السلطات المختصة والمؤسسات التعليمية والفعاليات القانونية الأخرى آليات فعالة في الحماية ضد التمييز والتحرشات الجنسية و لن تتخذ أي تدابير تأديبية أو عقابية ضد الشخص الذي يشكي أو تشكي من التمييز أو التحرش الجنسي، أو يشهد بوقوع التمييز أو تحرش جنسي “.

لذلك، فإن هذا الإطار القانوني كاف تماما في تحقيق أيسر للأنشطة في مجال التعليم التي من شأنها تحسين فرص الجنس الأقل تمثيلا. وما زال من الضروري ذكر أن تنفيذ هذه التدابير عملية طويلة المدى.

146 - وبهدف تحليل الاتجاهات والتطورات في الهيكل الجنسي لتعليم السكان في البوسنة والهرسك، ومن أجل مقارنة الحالة السابقة بالحالة الحالية، من الضروري النظر في لمحة للظروف التي كانت قائمة في مجال التعليم في فترة ما قبل الحرب:

(أ) يشير تحليل البيانات من الفترة ما قبل عام 1992 إلى أنه كانت هناك اختلافات كبيرة في درجة تعليم المرأة والرجل في البوسنة والهرسك؛

(ب) في عام 1991، لم تكمل نسبة 44 في المائة من كبريات النساء تعليمه ن الابتدائي، في حين أن النسبة المئوية لكبار الرجال الذين لم يكملوا تعليمهم الابتدائي كانت أدنى بكثير وبلغت 23 في المائة؛

(ج) في عام 1991 أنجزت نسبة 30 في المائة من النساء في البوسنة والهرسك تعليمه ن الثانوي، في حين أن النسبة المئوية للرجال كانت أعلى بكثير وبلغت 49 في المائة.

ولم تكن هذه الاختلافات نتيجة فقط لعدم المساواة بين الجنسين في النهج نحو نظام التعليم. بل هي ترتبط جزئيا بعاملين ديموغرافيين هي مدى الحياة الأطول لدى المرأة والاتجاه لدى الأجيا ل الأقدم لتحقيق مستوى أدنى من التعليم بصفة عامة.

147- وا لاتجاهات في التعليم تقدم دليلا على أن الحالة الكلية، فيما يتعلق بتعليم المرأة في البوسنة والهرسك تظهر دلائل تحسن في الفترة بين عام 1971 حتى 1991:

(أ) انخفضت درجة الأمية فيما بين النساء بنسبة 50 في المائة في 20 سنة قبل الحرب في البوسنة والهرسك؛

(ب) غير أنه في عام 1991، كانت درجة أمية النساء في البوسنة والهرسك (16.4 في المائة) ما زالت أعلى من درجة أمية الرجال (3.4 في المائة) ؛

(ج) وقد ازدادت النسبة المئوية للنساء ذوات التعليم الثانوي والعالي في الفترة ما بين عامي 1981 و 1991، ولكن هذه النسب ما زالت أقل من نسب الرجال.

148 - ووفقا للبيانات المتوفر ة للسكان الذين شملهم التحليل في البوسنة والهرسك، فإن عدد الأشخاص المتعلمين يتألف من عدد متساو تقريبا من الرجال والنساء ضمن فئات معينة من التعليم. ومن ناحية نوع الجنس، فإن البيانات تدل على تفاوتات كبيرة في البنية بقدر ما يتعلق الأمر باختلاف مستويات التعليم. وفي الثمانينات، كانت غالبية الكبار غير المتعلمين يتألفون من النساء (نحو 75 في المائة). وفي الفترة ذاتها، كانت المرأة غير ممثلة بدرجة كافية في المستويات العليا للتعليم. وتفيد الحسابات أنه من بين مجموع السكان، كان الرجال يمثلون ثلاثة أخماس إلى ثلاثة أرباع من الكبار ذوي التعليم الثانوي والعالي (البيانات مقدمة في الجداول الواردة في المرفق). والنتيجة العامة هي أن تركيب الجنس في هذه الفئات قد تغير في الفترة بين عامي 1981 و 1991. وبقدر ما يخص الأمر مستويات التعليم، يمكن للمرء أن يلاحظ أنه حدث، في معظم الحالات، تحسن في المساواة بين الرجل والمرأة.. وتحقق أكبر تحسن في التعليم الابتدائي لأنه في عام 1991 ارتفعت مشاركة المرأة إلى 49 في المائة. وازدادت مشاركة المرأة في التعليم الثانوي من 33 في المائة إلى 37 في المائة، وفيما يتعلق بالتعليم الجامعي، ازدادت نسبة المرأة من 31 في المائة إلى 37 في المائة.

149 - ومن ثم فقد ارتفعت درجة تعليم المرأة في البوسنة والهرسك في الفترة من 1981 حتى 1991. وتحققت أفضل النتائج في المستويات العليا من التعليم. وتضاعفت تقريبا النسبة المئوية للنساء ذوات التعليم الثانوي، وازدادت من 1.4 في المائة في عام 1981 إلى 2.7 في المائة في عام 1991. ومع ذلك، ما زالت الحالة العامة أن المرأة ت ستمر في أن يكون لديها درجة أكثر انخفاضا من التعليم عن الرجل.

150 - ويدل الاتجاه نحو نقصان الأمية لدى المرأة قبل عام 1992، وزيادة مشاركة المرأة في جميع مستويات التعليم، والعدد المتساوي تقريبا للفتيان والفتيات الملتحقين بالمدارس في عام 1955 (انظر تحليل البيانات الإحصائية ) على أن عدم المساواة بين الجنسين يرتبط ارتباطا وثيقا بالاتجاهات التاريخية والديموغرافية، وأنه سوف ينخفض ببطء مع مرور الوقت.

151 - ويدرج نظام التعليم في البوسنة والهرسك اليوم التعليم في المستويات الأربعة التالية:

(أ) التعليم ما قبل المدرسة؛

(ب) التعليم الابتدائي؛

(ج) التعليم الثانوي؛

(د) التعليم العالي.

والمؤسسات التعليمية في البوسنة والهرسك هي في نظمها مؤسسات عامة. ومع قانون المدارس فتحت إمكانية للتعليم الخاص، وفي الفترة الأخيرة حدثت مبادرات مكثفة من أجل افتتاح مؤسسات خاصة على جميع مستويات التعليم.

152 - وثمة قطاع هام من خلاله تمك َّ ن الدولة المرأة العاملة من رعاية أطفالها هو تنظيم مؤسسات ما قبل المدرسة. والتعليم ما قبل المدرسة، وهو ليس إلزامي، قد أنشىء للأطفال بين سن الواحدة و سن السادسة من العمر. وتوجد 148 مؤسسة قبل المدرسة، من بينها 105 تقع في اتحاد البوسنة والهرسك (دور حضانة ورياض أطفال، واثنان منها قطاع خاص)، ويحضرها 8 في المائة من الأطفال و 749 مدرسا. وفي جمهورية صربسكا، توجد 39 مؤسسة ما قبل المدرسة تحضرها نسبة 3 في المائة من الأطفال وتستخدم 435 مدرسا . وتعتبر القوانين في البوسنة والهرسك أن التعليم ما قبل المدرس ة جزء لا يتجزأ من نظام التعليم وأنه يحظى باهتمام اجتماعي خاص. والتعليم ما قبل المدرس ة مسؤولية البلديات ويقع ضمن اختصاص الرعاية الاجتماعية. وهو غير الزامي ويتفاوت عدد الأطفال الذي يحضرونه من بلدية إلى أخرى. ويمكن تحقيق التعليم ما قبل المدرس ة في مؤسسات ما قبل المدرسة، وفي المؤسسات الخاصة من أجل الأطفال ذوي الصعوبات الكبيرة في التطور السيكولوجي والبدني، وفي مؤسسات الرعاية الاجتماعية التي تقبل الأطفال بدون أي وصاية أبوية. وفي الآونة الأخيرة، تم إدخال التعليم ما قبل المدرس ة في المدارس الابتدائية العادية. ويتم تمويل مؤسسات التعليم ما قبل المدرسة بطريقة بحيث أن المؤسس يكفل موارد لإنشاء المؤسسة وبدء عملها، وكذلك العمل التعليمي، في حين أن الآباء يشاركون في دفع مصروفات التغذية وجزء من الموارد اللازمة للعمل التعليمي. وبصفة عامة فإن هذه التغطية تنخفض إلى حد كبير عن مستوى الاحتياجات الفعلية.

153 - وحاليا، يكون التمويل مسؤولية ميزانيات البلديات، حتى أن مصير التعليم ما قبل المدرس ة يتوقف على حالة التمويل المادي لكل من البلديات. والعدد الكلي للأط ف ال الذين يحضرون حاليا مؤسسات ما قبل المدرسة متدن إلى حد بعيد مما يدل وفقا للبيانات المتوفرة أن التعليم ما قبل المدرس ة يشمل مجتمعا صغيرا جدا من أطفال ما قبل المدرسة. ومن بين مجموع عدد العاملين الأطباء والتعليميين، عدد صغير لا يذكر من الرجال. ويمكن تفسير ذلك من واقع أنه توجد في هذه الأقاليم تحيزات بأن هذه المهنة هي مهنة أنثوية على الرغم من أنه تبين من الناحية العملية أن الرجال مدرسون لهم شعبية كبيرة وأنهم ناجحون جدا. وتختلف الحالة بشكل طفيف فيما يتعلق بمديري مؤسسات التعليم ما قبل المدرس ة . ومن الأمور المثيرة للاهتمام أن المديرين الإناث هن عادة مدرسات ما قبل المدرسة، في حين أن المديرين الذكور يتم اختيارهم وفقا لمجموعة مختلفة من المعايير وهم ليسوا مدرسين من حيث المهنة، كما أنهم لم يقوموا بعمل سابق في مؤسسات ما قبل المدرسة. وهذا يؤكد الاستنتاج القائل بأن الرجال يوجدون في مناصب الإدارة واتخاذ القرار.

154 - ويجري التعليم الابتدائي في البوسنة والهرسك في السنة الدراسية 2000/2003 في 864 1 مدرسة في المجموع، مع 914 364 طالب و 874 20 مدرس، من بينهم 502 13 امرأة و 372 7 رجل ويمكن العثور على مزيد من البيانات التفصيلية في المرفق الإحصائي في الملحق - التعليم . التعليم الابتداي إلزامي، ويقدم معلومات ومهارات عامة ويقيم أساسا لأي تعليم آخر. ويمكن أن تكون المدارس الابتدائية ملكية عامة أو خاصة. وتقوم البلديات والأقاليم في معظمها بإنشاء المدارس الابتدائية كمؤسسة عامة. وإلى جانب المدرسة الابتدائية العادية، يوجد أيضا: مدارس ومعاهد خاصة للتعليم الابتدائي ومدارس ابتدائية موازية، (للموسيقى والباليه)، ومدرسة للتعليم الابتدائي للكبار. والتعليم الابتدائي في المدارس الابتدائية العادية يبدأ في سن السادسة أو السابعة ويستمر 8 سنوات. وبالنسبة للأطفال ذوي ال إعاقات في النمو، يكون التعليم الابتدائي إ لزاميا ابتداء من سن السابعة حتى سن 15 من العمر.

155 - وعلى الرغم من أن كافة قوانين التعليم تقدم تكافؤا للفرص للقيد بالمدارس بالنسبة للأطفال الذكور وا لإ ناث، فإنه واقع أنه يوجد اختلاف في التعليم بين المناطق الريفية والحضرية. والمعروف أن التعليم الابتدائي إلزامي، ولكن توجد أدلة وخاصة في المناطق الريفية الأقل تطورا، على أن قدرا غير كاف من الجهود قد بذل في كفالة القيد بالمدارس بالنسبة للبنات. وإنها لحقيقة معروفة أنه لوحظ، حتى قبل الحرب أن الأطفال الإناث في المناطق الريفية في البوسنة والهرسك (منطقة بيهاتش والبوسنة الشرقية) يتركن غالبا التعليم في المدارس الابتدائية من أجل العمل في أعمال زراعية وغيرها في الأسر المعيشية . ويتمثل أحد أسباب فشل البنات في إكمال التعليم الابتدائي في ب ُ عد المسافة إلى المدارس من أماكن ريفية معينة. وهذا هو السبب في أن التدابير المقرر تنفيذها في إطار التشريعات تتعلق في المقام الأول بالتنفيذ الكامل للقوانين والتوجيهات الدولية لحماية حقوق الإنسان، وخاصة اتفاقية حقوق الطفل. وانطلاقا من روح الاتفاقية الأوروبية، من الضروري وجود مستوى عال من الضمان والحماية لحقوق الطفل، حتى أنه في كل حالة تتعلق بحقوق الطفل فإن مبدأ تحقيق المصلحة العليا للطفل من المقرر أن يتم تنفيذه. وفي إطار سلطة دائرة التفتيش، التي تعمل في إطار وزارة التعليم والعلوم والثقافة والرياضة، لم تحدث حتى الآن أي طلبات من أجل أي نوع لعملية تتعلق بانتهاك حقوق المرأة، أي الطفلة في مجال التعليم.

156 - والمدارس الثانوية يمكن أن تكون ملكية حكومية وملكية خاصة، ومعظم المدارس الثانوية القائمة هي مدارس حكومية، تتبع المناهج الدراسية للمدرسة الثانوية العادية، بما في ذلك تعليم الطلبة ذوي الاحتياجات الخاصة، فضلا عن تعليم الكبار. وفي الفترة من 1999 إلى 2001، تم تكثيف الأنشطة ضم ــ ن إط ــ ار برن ــ امج ”فير  -  في ت “ بشأن إصلاح التعليم المهني الثانوي. ومن المتوقع أن تستمر هذه الأنشطة حتى عام 2006، وحتى ذلك التاريخ من المزمع إجراء إصلاح ات لجميع المدارس المهنية الثانوية في منطقة البوسنة والهرسك، وفقا للمعايير الدولية. وبمساعدة اللجنة الأوروبية والبنك الدولي، تم التخطيط لإجراء إصلاح للتعليم الابتدائي والثانوي في الفترة من 2002 إلى 2006.

157 - ويقيد الطلبة بالمدارس الثانوية بعد الانتهاء بشكل ناجح من المدرسة الابتدائية. ويتم القيد على أساس التنافس المفتوح ووفقا لقواعد وأنظمة المدرسة الثانوية. ويستمر التعليم في المدرسة الثانوية المهنية مدة ثلاث سنوات عادة، واستثناء أ ر بع سنوات، أو سنتين بالنسبة للمهن الأقل تعقيدا. وفي مدارس ثانوية أخرى، يستمر التعليم أربع سنوات، واستثناء خمس سنوات. ولا تفيد البيانات المتعلقة بالقيد ابتداء من عام 1995 بوجود أي فوارق كبيرة بين قيد الرجال وقيد النساء بالنسبة لأي مستوى من مستويات التعليم. ولما كانت النسبة الدقيقة للرجال إلى النساء في إطار مجموع السكان غير معروفة، فإن هذه الاستنتاجات تخمينية على الأرجح.

158 - وفي الفترة بين عامي 1999 و 2000، كان عدد الفتيات اللاتي أكملن تعليمهن الثانوني ي قل بشكل طفيف عن النصف (46 في المائة). وترتبط هذه البيانات بواقع أن 40 في المائة منهن فقط أكملن الدراسة في مدرسة تقنية أو مدارس مهنية أخرى، لديها درجة أعلى من القيد عن جميع أنواع المدارس الثانوية الأخرى. غير أن البنات يشكلن الأغلبية بقدر ما يتعلق الأمر بمدارس الجمنازيوم (65 في المائة). ويوجد أيضا نوع هام من الفصل ضمن قائمة المدارس التقنية والمهنية. وفي إطار عشرات البرامج التي لديها درجة عالية من القيد، مثل المدارس المتعلقة بمهن الميكانيكا والمهن التقنية ومهن النقل ومهن التشييد، فإن الهيمنة للبنين. وتشكل البنات غا ل بية في المدارس المرتبطة بالخدمات ومدارس النسيج والمدارس الطبية والاقتصادية والتجارية.

الطلبة الخريجون حسب نوع الجنس والمدرسة

بنين بنات المدارس الثانوية العامه المدرسون التقنية الفنون 159- و البيانات الأخيرة المتعلقة بعدد طلبة المدارس الثانوية تشير إلى أن تركيب الجنس يختلف حسب نوع المدرسة. ففي السنة الدراسية 1998/1999، كان من بين مجموع عدد خريجي المدارس الثانوية في مدارس الجمنازيوم والمدارس الفنية، 65 في المائة من البنات ومدارس المعلمين الثانوية 83 في المائة من البنات. غير أن أغلبية خريجي المدارس التقنية والمهنية من البنين (59 في المائة). وعلى الرغم من عدم توفر بيانات عن عدم اتمام المدارس، فإن البيانات المتعلقة بالقيد من السنوات السابقة تشير إلى أن النسبة في تركيب الجنس في المدارس العليا تماثل النسبة لدى القيد.

160 - وبقدر ما يتعلق الأمر باستمرار التعليم الن ظ امي، فإن البنات في المناطق الريفية واصلن الدراسة في المدرسة الثانوية بأعداد أصغر من البنات في المناطق الحضرية لعدد من الأسباب. فالأسر لا تستطيع شراء الكتب المدرسية والملابس وتذاكر النقل، حتى أن البنات يمكثن في البيت ويساعدن في الأعمال المنزلية. واهتمام الآباء بمعنويات البنات التي يمكن أن تتغير في المناطق الحضرية لها تأثير أيضا على استمرار التعليم. وتبين الحالات الفردية أن المرأة تكمل دراستها بنسب أصغر بسبب الحمل وتربية الأطفال. والسببان ا لأخيران بالنسبة للعوامل التي تؤثر على نقص الفرص بالنسبة للمرأة لممارسة حقوقهن في التعليم على قدم المساواة يرتبطان ارتباطا وثيقا. وهما الأنماط الجنسية الواردة في مادة التربية (وخاصة في هذه الكتب المدرسية المتعلقة بالتعليم الابتدائي والثانوي) والفصل حسب الجنس في التعليم الثانوي والمهني، وليس على مستوى الجامعة.

161 - ونحو 99 في المائة تقريبا من الأطفال الذين يلتحقون بالصف الأول من المدرسة الابتدائية يصلون بنجاح إلى الصف الخامس من المدرسة الابتدائية. ووفقا لهذا المؤشر، لا يوجد أي خلاف بين الفتيان والفتيات، ولا يوجد أية خلاف بين المناطق الريفية والمناطق الحضرية. وبعد إ تمام الصف الرابع من المدرسة الابتدائية، هناك انخفاض في عدد الأطفال الذين يواصلون تعليمهم، وهذا ينطبق بصفة خاصة على المناطق الريفية. وفي هذه الحالات، يتأثر الأطفال الإناث دون السن بصفة خاصة.

162 - وقبل الحرب، كان التعليم العالي مركزي ا أيضا . وينظم القانون الوحيد للجامعات تمويل الجامعات وإدارتها وتنظيمها. ولامركزية التعليم تجعل التعليم العالي في وضع جديد وتفتح مجموعة من القضايا والمشكلات. وفي الوقت الحاضر، فإن التعليم العالي في اتحاد البوسنة والهرسك يتم على مستوى الأقاليم، وفي جمهورية صربسكا يتم على المستوى المركزي. وفي البوسنة والهرسك، توجد ما مجموعه 7 جامعات بها 102 مؤسسة للتعليم العالي. وتعمل الكليات والأكاديميات في إطار مؤسسات التعليم العالي.

الجدول 10-1

الطلبة الخريجيون في البوسنة والهرسك، حسب الجنس، 1998-2002

المجموع

المدارس العليا

الكليات

الأكاديميات

المدارس الدينية

1998

المجموع

133 3

686

377 2

27

43

ذكر

259 1

154

057 1

10

38

أنثى

874 1

532

320 1

17

5

1999

المجموع

038 3

461

502 2

59

16

ذكر

283 1

147

109 1

17

11

أنثى

755 1

314

393 1

42

5

2000

المجموع

673 3

756

850 2

50

17

ذكر

536 1

245

250 1

25

16

أنثى

137 2

511

600 1

25

1

2001

المجموع

444 4

003 1

324 3

92

25

ذكر

025 2

350

626 1

33

16

أنثى

419 2

653

698 1

59

9

2002

المجموع

319 4

661

525 3

92

41

ذكر

747 1

236

453 1

30

28

أنثى

572 2

425

072 2

62

13

163 - ويمكن أيضا ملاحظة الاتجاهات نحو الفصل بين الجنسين في التعليم العالي. وتقدم البيانات الإحصائية الموجودة في الملحق تمثيل المرأة في مختلف مجالات التعليم العالي. والمرأة تظهر أغلبية في المجالات المتعلقة بالصحة (الصيدلة والطب وأمراض الفم)، والتربية واللغات. وبالمقارنة بذلك، فإن مجرد 10 في المائة من النساء طالبات في مجالات مثل الهندسة الميكانيكية أو الهندسة الكهربائية، وأقل من 25 في المائة يشاركن في مجالات مثل التربية البدنية (الألعاب الرياضية) والن ق ل والدراسات الجنائية والمناجم. وعدم كفاية تمث ي ل المرأة تبينه أن 37 في المائة فقط من النساء يندرجن في العلوم السياسية.

164 - ومجالات العلم التي لديها عدد متساو تقريبا من الرجال والنساء هي القانون والاقتصاد والهندسة المعمارية وعلوم الكيمياء الحيوية. ويلاحظ عدم التمثيل المتساوي للبنات والبنين بصفة خاصة في مستويات التعليم العليا. ويتأكد ذلك على نحو عال في البيانات الإحصائية التي تبين عدد الطلبة الملتحقين بالكليات في البوسنة والهرسك، على سبيل المثال، في الهندسة الإنشائية والهندسة الميكانيكية وعلم المعادن والهندسة الكهربائية وكليات مماثلة حيث توجد فوارق بين الأعداد الكبيرة بدرجة عالية من الرجال المقيدين بالمقارنة بعدد النساء المقيدات. وفي الكليات الأخرى، مثل العلوم الرياضية أو الفلسفة أو القانون أو الاقتصاد أو الطب، يمكن ملاحظة وجود عدد غير مناسب من النساء المقيدات بالمقارنة بأعداد الرجال. ويكاد يكون عدد الرجال والنساء متساو تقريبا في عدد من مؤسسات التعليم العالي فقط مثل أكاديميات الفنون أو الهندسة المعمارية أو الكليات التقنية. وفي إقليم ساراييفو، على سبيل المثال، فإن من بين مجموع 698 طالبا تم قبولهم في كلية الهندسة الكهربائية، عدد 140 فقط (20 في المائة) منهم من النساء، وكلية هندسة النقل، كان من مجموع 747 طالبا 36 فقط (10.4 في المائة) منهم من النساء، وتقبل كلية الهندسة الميكانيكية 402 طالبا من بينهم 66 فقط (16.4 في المائة) من النساء، ويوجد في كلية التربية البدنية (الألعاب الرياضية) 367 طالبا منهم 37 من النساء، وفي كلية الدراسات الجنائية 014 1 طالبا منهم 171 فقط (16.9 في المائة) من النساء.

165- وعلى العكس من الأنماط المهنية في البلدان الأخرى، فإن الطب هو بشكل مهيمن مجال لاهتمام المرأة في البوسنة والهرسك، ويشكل نسبة مئوية كبيرة مثلما في مجالات أخرى. وفي إقليم ساراييفو، كان من بين 904 طلاب مقيدين في كلية الطب، 582 طالب ة (64.4 في المائة). ويمكن ملاحظة التمثيل الجنسي حتى من خلال المجموعات الفرعية: وعلى سبيل المثال، تسيطر المرأة على مجالات أمراض النساء وأمراض الأطفال والطب العام ، في حين أن معظم الأطباء في الجراحة هم من الرجال . وتشكل المرأة أغلبية في كليات أخرى تتعلق بميادين الصحة مثل أمراض الفم، 422 إمرأة من مجموع 610 طلاب (69.8 في المائة) والصيدلة حيث أنه من مجموع 390 طالبا فإن 344 من النساء (88.2 في المائة). ويمكن للمرء أن يلاحظ أن الفصل بين الجنسين في ميدان التعليم واضح ومنتشر، وأنه من الواضح أن المرأة والرجل لا تتوفر لهما نفس الظروف لبناء حياتهم المهنية في البوسنة والهرسك. ومن ثم، فإنه من مهمة الدول بحث هذه الاختلافات وبيان الاتجاه الحالي.

الجدول 10-2

النسب ــ ة المئوي ــ ة للطالب ــ ات بالنسب ــ ة لمجم ــ وع المقيدين في مؤسسات ل لتعليم العالي، 1999-2000

المجموع

الطالبات

النسبة المئوية من المجموع

أكاديمية التربية

283 1

944

73.6

المدارس الطبية العليا

559

399

71.4

أكاديميات الفنون

618

360

58.3

أكاديميات التربية الإسلامية

401

172

42.9

المدارس الدينية

583

145

24.9

المصدر : التقرير السنوي الإحصائي من عام 2000، المعهد الاتحادي للإحصاءات في اتحاد البوسنة والهرسك.

166 - وفي إقليم اتحاد البوسنة والهرسك في الفترة من 1999 إلى 2000، حصل ما مجموعه 348 من طلبة الدراسات العليا على درجة الماجستير، من بينهم 126 امرأة (36.2 في المائة). وكان أكبر عدد من النساء الحاصلات على درجة الماجستير في هذه الفترة من مجالات الصحة والرعاية الاجتماعية (46 درجة ماجستير أي (36.5 في المائة) ) . وفي جمهورية صربسكا، تتوفر بيانات تدل على عدد النساء اللاتي توظفن والحاصلات على درجة الدكتوراة (12 في المائة) وعلى درجة الماجستير (12 في المائة) وعلى درجة جامعية (30 في المائة) وعلى تعليم عال (37 في المائة ) .

167- وفي إقليم اتحاد البوسنة والهرسك في الفترة من 1996 إلى 2000، تخرج ما مجموعه 158 من طلبة الدكتوراة، من بينهم 22 امرأة (26.58 في المائة). وكان أكبر عدد من النساء الحاصلات على درجة الدكتوراة في هذه الفترة من مجالات الصحة والسياسة الاجتماعية (28 امرأة - أي 66.6 في المائة). وفي جمهورية صربسكا، في الفترة من 1999 إلى 2000، حصل ما مجموعه 104 من طلبة الدراسات العليا على درجة الماجستير، من بينهم 71 من الذكور (68 في المائة) و 33 أ ي 32 في المائة من النساء. وفي الفترة نفسها، حصل 48 من طلبة الدكتوراة على درجة الدكتورا ة ، من بينهم 36 من الذكور (أي 75 في المائة) و 12 من النساء (أي 25 في المائة).

168 - والغجر هم أكبر أقلية وطنية من حيث العدد في البوسنة والهرسك. وأظهرت أبحاث مركز حماية حقوق الأقليات في عام 1999 أن 30 في المائة فقط من عائلات الغجر التي تمت دراستها استقصائيا لم يكن بينهم أفراد أسرة أميين، وأن 23 في المائة كان لديهم 4 أو أكثر من أفراد الأسرة أميين. وفي اتحاد البوسنة والهرسك، يحتفط معهد الإحصاء بسجل لمعدل القيد حسب جنسية الطلبة. وبالتالي، لا توجد بيانات رسمية عن عدد الأطفال الغجر الذين حضروا المدارس، ومن ثم، من الممكن تقديم تقدير حسب نوع الجنس فيما يتعلق بذلك. وأشمل بيانات هي البيانات المأخوذة في إقليم سراييفو، وهي بيانات تفيد أنه يوجد 119 طفلا غجريا في سن ما قبل المدرسة، لم يقيد أي فرد منهم في مؤسسات ما قبل المدرسة.

169- وفي العام الدراسي 1995/1996، تفيد المعلومات الصادرة عن ” أور فيوتشر “ أن 582 تلميذا غجريا في سن 7 إلى 18 سنة في إقليم ساراييفو لم يحضر منهم سوى 189 أي 33 في المائة المدرسة بانتظام. وفي بداية السنة الدراسية 2000/2001، كانت هناك أنشطة للجماعات مثلما في حالة المنظمة غير الحكومية للغجر والمجتمع المحلي في بيبروفيتش في إقليم توزلا، وبلدية سابغا حيث تم تنظيم فصول تحضيرية من أجل جماعة من أطفال الغجر خلال عام 1998 /1999. وتشكلت الفصول نتيجة لمبادرة من الأعضاء الكبار في مجتمع الغجر، بالتعاون مع رابطة الغجر ”كاتا أشا “ وبمساعدة في المعدات والمواد من المدارس المحلية. وفي السنوات الدراسية 1999 إلى 2002، فإن المنظمة غير الحكومية ”كن صديقي “ بساراييفو، بالمشاركة مع المنظمة البريطانية ”انقذوا الأطفال “ نظمت فصولا تحضيرية للأطفال الغجر من مجتمعات الغجر الثلاث في إقليم ساراييفو. ومنذ فترة من الوقت، تم الأخذ ببرنامج ”خطوة خطوة “ لأطفال الغجر في اتحاد البوسنة والهرسك . ووفقا لأبحاث الرابطة الغجرية ”مستقبلنا “ من ساراييفو ، في العام الدراسي 1995/1996، كان 582 من الأطفال الغجر في سن المدرسة يعيشو ن في إقليم ساراييفو، من بينهم 13 فقط (2 في المائة) كانوا مقيدين بالمدارس العليا، و 4 فقط (1 في المائة) بالجامعة. وتوجد مؤسسات خاصة لاستيعاب الأطفال ذوي ال إعاقات في النمو، ت ُ عرف باسم المدارس الخاصة. وتدل الأبحاث على أن الغجر ليسوا ممثلين على نحو مناسب في نظام المدارس الخاصة.

التطور الوظيفي

170 - لا يتضمن نهج التطور الوظيفي عناصر تمييز ولكنه مجزأ وموحد ومن غير تحليل للاحتياجات والاهتمامات للمدرسين/المدارس. والوضع الاجتماعي للمدرس ينعكس مباشرة في اختيار المهنة ودوافع المدرسين من أجل التطور الوظيفي. وفيما يتعلق بالعلوم والبحث العلمي في البوسنة والهرسك، فهي غير منظمة على نحو منتظم.

171- وقد أظهرت الدراسة الاستقصائية لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي (2000)، أنه مثل كثير من البلدان الأخرى التي تمر بحالة انتقال في وسط وشرق أوروبا، فإن أكثر من 60 في المائة من الشباب يعتزمون مغادرة البوسنة والهرسك إذا اتيحت لهم الفرصة للقيام بذلك. ويتمثل أحد الأسباب لرغبة الشباب، في مغادرة البوسنة والهرسك، في عدم كفاية نظام التعليم، والإدارة الهزيلة، التي أدت إلى ظروف ومعدات هزيلة، وأساليب التعليم البالية، وعدم كفاية المؤهلات، فضلا عن الب ُ عد عن منجزات البحث والتعليم في بقية أوروبا. غير أنه استنادا إلى مسابقة مفتوحة نظمتها الوزارة الاتحادية للتعليم والعلوم والثقافة والرياضة من أجل تخصيص مساعدة مالية قصيرة الأجل لمن يكتب موضوع رسالة ماجستير، حصلنا على صورة مختلفة فيما يتعلق باهتمام الشباب بالأعمال العلمية والأبحاث أكثر مما كانت عليه الحال في الدراسة الاستقصائية السابقة. وطلب 179 مرشحا المساعدة، من بينهم 94 امرأة و 85 رجلا. وتمت الموافقة على 23 منحة دراسية، 11 منها للنساء و 12 للرجال. وفيما يتعلق بالمسابقة المفتوحة لتمويل إنجاز مشاريع بحثية وعلمية في السنة 2002/2003، تم تقديم 155 من المشاريع العلمية والبحثية. وكان المشرفون على المشروع (الباحثون التنفيذيون) من النساء بالنسبة إلى 31 مشروعا، ومن الرجال بالنسبة إلى 124 مشروعا. وتم قبول 45 مشروعا بحثيا وعلميا من أجل تمويلها بمعرفة الوزارة الاتحادية للتعليم والعلوم والثقافة والرياضة. وكان المشرفون بالنسبة إلى 13 مشروعا من النساء، وبالنسبة إلى 32 مشروعا من الرجال، وهي معلومات تدل على نوعية الباحثات.

التدريب المهني (المتخصص)

172 - لوحظ وجود التنميط حسب نوع الجنس في التعليم المهني أيضا. وقد وجدت أنواع من المدارس الثانوية ال م هنية في يوغوسلافيا السابقة، وهي المدارس التقنية لمدة 4 سنوات التي تجمع بين المهارات العامة والمهنية وتمنح خريجيها دبلوما فنيا، فضلا عن منهج لمدة ثلاث سنوات للحصول على درجة العامل الماهر. ومع تدمير كثير من المرافق في أنحاء البوسنة والهرسك، فقد دمرت أيضا مراكز تدريب الطلبة في الاقتصاد. وبمساعدة من المجتمع الدولي، تم إحياء بعض برامج التدريب هذه. وتؤكد كثير من هذه المشروعات على الأعمال المتعلقة ببناء البلد، بهدف مساعدة العاطلين، وخاصة الجنود المسرحين في الحصول على أعمال في هذه المجالات، مع الأخذ في الاعتبار أن التعمير الصناعي هو المصدر الرئيسي للعمالة. وتم تأسيس مؤسسة العمالة والتدريب، بمعرفة البنك الدولي، حيث بذلت حكومة الاتحاد وحكومة جمهورية صربسكا أكبر جهود في هذا المجال.

173- وقد ق ُ صدت المرأة بصفة خاصة من مشروعات التدريب، والتي تديرها في الأغلب المنظمات غير الحكومية المستقلة، بمساعدة من المانحين الدوليين، ويشمل ذلك، في جملة أمور، الكتابة على الآلة الكاتبة ودروس التطريز والخياطة. وقد ت ُ رك أمر تمويل التعليم المستمر إلى أصحاب العمل. وتم حتى الآن استحداث بعض التدريبات التمويلية:

(أ) بقرض من البنك الدولي لتدريب الجنود المسرحين ومشوهي الحرب وأفراد أسر الجنود القتل ى ؛

(ب) من خلال تدابير للسياسة النشطة نحو العاطلين في إطار الخدمة العامة للاستخدام؛

(ج) فرديا ومن خلال المؤسسات (على نطاق ضيق للغاية).

ويمكن للعاطلين الحصول على دع م بطريقتين أساسيتين: من خلال دراسات في البحث عن عمل، والتدريب على استخدام الحاسوب، ودراسات تتيح للمرء الحصول على مهنة معينة في مراكز التدريب والتأهيل، أو في مدارس نظامية أو تجريبية؛ ومن خلال مشروعات خاصة للتدريب والتأهيل لعمل معين، تقوم بإعدادها المؤسسات وتمولها المرافق العامة. وأعمال التدريب هذه التي تتعلق في معظمها بمهن في الزراعة والتشييد، فضلا عن الأعمال المتعلقة باستخدام الحاسوب تمولها المرافق العامة للعمل من خلال المنح.

174- ومن الواضح أنه يوجد في إقليم البوسنة والهرسك تنوع كبير في محتوى الكتب المدرسية الذي يمكن وصفه بأنه تنميط حسب نوع الجنس في موضوعات التربية (وخاصة في الكتب المدرسية للتعليم الابتدائي والثانوي). وما زال المرء يمكن أن يعثر في كثير من البرامج والكتب المدرسية على أمثل ة نمطية لتصوير المرأة والرجل. وعلى سبيل المثال، تصور المرأة على أنها سكرتيرة والشخصية التي تطبخ وتنظف وتعد الأطفال للنوم، في حين يصور الرجل على أنه مدير والشخص الذي يكسب المال من أجل العيش وبصفته رياضيا ناجحا، إلخ. ولم تتخذ أي إجراءات بعد لمنع تكرار هذه التحيزات الجنسية في المستقبل من خلال المناهج الدراسية. واستنادا إلى تحليل مضمون الموضوعات الدراسية التي تدرس في المدارس الابتدائية والثانوية في البوسنة والهرسك، وجد أن المرء لا يعثر تقريبا على مادة تتعلق بتنظيم الأسرة. وفي مادة الطبيعة والمجتمع، التي تدرس ابتداء من الصف الأول حتى الصف الرابع بالمدارس الابتدائية، فإنه يوجد في الصف الأول حديث عن البيت والأسرة، وهي الأسرة النواة والأقارب، في حين أنه يوجد في الصف الثاني بعض الحديث عن ولادة الأطفال ومسؤوليات الآباء نحو الأطفال فضلا عن مسؤوليات الأطفال نحو الآباء. وفي مادة ثقافة الحياة والديمقراطية وحقوق الإنسان، لا يوجد أية محتويات تعالج بأي طريقة أو شكل تنظيم الأسرة. ويحصل الأطفال على قدر من المعرفة الأساسية عن طريق دراسة مادة الأحياء، ولكن المحظوظين فقط الذين لديهم نظار واعون يعالجون هذا الموضوع خلال وقت الراحة. غير أن هذه الحالة سوف تتحسن نظرا لإدراج مواد جديدة بوصفها جزءا من إطار إصلاح نظام التعليم، وينبغي أن يشمل ذلك أيضا هذا العنصر المتعلق بالجنس.

175 - وباعتبار مدى تعقيد النظام التنظيمي في البوسنة والهرسك والسلطات المتعلقة بالتعليم فإن التنسيق واحد من القضايا الهامة في تحقيق ممارسة متجانسة وتنفيذ المستويات نفسها في التعليم. وقد وق ّ ع وزراء التعليم في الكيانات يوم 10 أ يار/مايو 2000 إ علانا واتفاقا بشأن المواءمة أو التجانس بين نظم التعليم المتوازية. وا ب تداء من العام الدراسي 2000/2001 تم الاضطلاع بمسؤولية لتعزيز محتويات الإرث الثقافي والأدبي واللغوي لجميع الشعوب الثلاثة في المناهج الدراسية، فضلا عن العمل بكثافة من أجل المواءمة بين محتويات البرامج وتقليل أعباء المناهج في الفترة المقبلة وتحديثها. وتحقيقا لهذا الهدف، تم إنشاء منهج دراسي جديد في أربع مدارس رائدة في العام 2000/2001. وتشكلت لجنة للمعايير مهمتها تحديد معايير التعليم وبحثها وتقدير نوعية الشهادات. وتشكلت أيضا هيئة تنسيق للمواءمة بين النظم التعليمية في البوسنة والهرسك وتتألف من نفس النسبة بين الخبراء البوشناق والكروات والصرب. وفي إطار برنامج ”فار “، افتتحت عملية لتحديد المناهج الدراسية في نظام ”فيت “ التعليمي.

176 - وفي البوسنة والهرسك، وكذلك في الكيانات، فإن تقديم المنح الدراسية للطلبة على جميع مستويات التعليم لم ينظمه القانون بعد. وما زالت المنح تقدم الآن بطريقة متفرقة أو من مصادر مختلفة وفقا لقواعد وشروط الذين يقدمون المنح الدراسية، ويتم الاختيار في معظم الأحيان من خلال ا لإ علانات والإذاعات العامة. وببحث المعلومات المتوفرة لدينا، لم نعثر على أي عدم مساواة بين الجنسين في النهج نحو تقديم المنح الدراسية وتخصيصها.

177 - وفي إطار مشروع ”المساواة والعدالة بين الجنسين في البوسنة والهرسك “، فإن هناك من بين المشروعات الداعمة لموضوع الجنس، ستة مش اريع أيضا في مجال التعليم، مع نشاط مباشر تقدمه المادة 10 من الاتفاقية. وقد وجهت أربعة مش اريع نحو العمل مع أشخاص مختارين من كلا الجنسين حول تطوير وترقية نوع الجنس، وتطوير الأنشطة التي تؤدي إلى فهم الجنس وإدارجه في المدارس الثانوية. وكان الهدف من أحد المش اريع هو تحليل الكتب المدرسية لعلم الاجتماع والفلسفة للمدارس الثانوية، وشمل طلبة الاجتماع والفلسفة في كلية الفلسفة في بانيا لوكا، وكذلك أساتذة الموضوعات الواردة أعلاه. وكان من نتيجة ذلك إعداد كتيب مدرسي لهذه الموضوعات ترضي النواحي المتعلقة بنوع الجنس. أما المشروع الآخ ر فإنه يتعلق باختيار المهن لطلبة المدارس الابتدائية والثانوية. وقد أظهرت هذه المشاريع بالفعل أن الأعمال المتعلقة بالبرامج ينبغي أن تبدأ بأطفال ما قبل المدرسة، و أ نه من الضروري أن يكون هناك إجراء لإدراج نوع الجنس في المناهج الدراسية. ويمكن الانتهاء إلى ما يلي على اساس ما ورد أعلاه:

(أ) أن التعليم في البوسنة والهرسك ما زال مجزأ،

(ب) أنه لا توجد نظم تشريعية موحدة بالنسبة لكامل إقليم البوسنة والهرسك،

(ج) أن عملية إصلاح التعليم بدأت،

(د) أنه لا توجد سياسة لتقديم المنح الدراسية ولا توجد استراتيجية منهجية لإبقاء الشباب في البوسنة والهرسك،

(هـ) أن الكتب المدرسية في البوسنة والهرسك تتضمن أنماط ا عن الرجل والمرأة وأدوارهما الاجتماعية.

المادة 11 - العمل والمعاشات التقاعدية والحماية الاجتماعية

الحقوق القائمة على أساس العمل

178 - وفقا للقوانين المطبقة في مجال العمل في البوسنة والهرسك، فإنه من الممنوع وجود أي نوع من أنواع التمييز على أساس العمل والعمالة. وقد وقعت البوسنة والهرسك على أكثر من 66 اتفاقية في مجال العمل، حتى أنها أصدرت قوانين جديدة في الفترة السابقة، وعملت على المواءمة بينها وبين معظم الاتفاقيات في مجال العمل. وقد تم إدراج معايير العمل الدولية وكفالة المساواة التامة بين جميع الأشخاص في العمل وفي نهج العمالة في التشريعات الجديدة، ويمنع أي نوع من أنواع التمييز، ويتم دعم الحقوق اقتصاديا وماليا مع الأخذ في الاعتبار حالة اقتصاد البوسنة والهرسك. وجميع الاستحقاقات على أساس العمل متساوية بالنسبة للرجل والمرأة.

179 - ووفقا لقانون العمل، فإن وقت العمل الكامل بالنسبة للموظف هو 40 ساعة في الأسبوع، في حين أنه يتم بالتحديد تنظيم العمل الإضافي للعامل حسب القانون، ويمنع عن العمال أقل من 18 سنة؛ والمرأة الحامل، والأم ذات الأطفال أقل من ثلاث سنوات من العمر، والآباء الوحيدين ، والقائمين بتبني الأطفال الذين يقل عمرهم عن 6 سنوات. ووفقا لهذا القانون، يعتبر العمل بين الساعة 10 مساء والساعة 6 صباحا من اليوم التالي عملا ليليا، في حين أن العمل الليلي بالنسبة للعامل دون سن 18، هو بين الساعة 8 مساء والساعة 6 صباحا من اليوم التالي، وإذا كان العامل يعمل في الصناعة، فإن ساعات العمل الليلي هي بين الساعة 7 مساء والساعة 7 صباحا من اليوم التالي. والعمل الليلي ممنوع بالنسبة للمرأة الحامل، ابتداء من الشهر السادس لحملها، وكذلك بالنسبة للعمال دون سن 18. وتتفق الأحكام السالفة الذكر اتفاقا تاما مع الاتفاقيات الدولية التي هي:

(أ) ا لا تفاقية المتعلقة ب العمل الليلي للمرأة العاملة في القطاع الصناع ي رقم 89، والمنقحة في عام 1948؛

(ب) ا لا تفاقية المتعلقة بتشغيل المرأة قبل الوضع وبعده رقم 3 اعتبارا من سنة 1919؛

(ج) ا لا تفاقية المتعلقة ب حماية الأمومة رقم 113، و المنقحة في عام 1952.

180 - ولجميع العمال الحق في وقت راحة يومية تستمر 30 دقيقة، وتحسب على أساس وقت العمل بالكامل، وراحة يومية بين يومي عمل متتاليين لمدة ساعة مباشرة على الأقل، وراحة أ سبوعية لمدة 24 ساعة على الأقل. ويحدد القانون الحق في ال إجازة السنوية على أنها 18 يوما على الأقل، وبالنسبة للعامل دون السن يحدد القانون هذه ال إجازة بمدة 24 يوم عمل على الأقل. وتنظم أي زيادات أخرى في ال إجازة السنوية من خلال عقود جماعية ولائحة القواعد والنظم المطبقة في العمل.

181 - ويكفل القانون لكل عامل الحق في إجازة مدفوعة الأجر لمدة خمسة أيام على الأقل في السنة الميلادية في الحالات التي يحددها القانون وكذلك العقود الجماعية ولائحة القواعد والنظم المطبقة في العمل؛ في حين يسمح ب إجازة غير مدفوعة لمدة 3 أيام خلال السنة الميلادية لغرض أداء الاحتياجات الدينية أو الوطنية أو التقليدية، التي ينبغي لصاحب العمل أن يوافق عليها، وأنه يمكن أن يوافق عليها أيضا بناء على طلب العامل في حالات أخرى يحددها القانون. وتتوفر بالم ث ل فترة للتدر ي ب بقدر متساو بالنسبة للرجل والمرأة حتى في المجالات التي لا ت قصد بها المرأة عادة. وخلال ال إجازة المرضية، أو المنع من العمل، فإنه بغض النظر عن الأساس، يكون للعمال الحق في تقاضي الراتب. و إجازة الأمومة (أو ال إجازة المرضية) التي يكون للمرأة الحق فيها مع تقاضي المرتب حسب المبلغ المتوسط في الر ا تب والذي تتقاضاه لمدة 3 أشهر قبل ال إجازة المرضية، على أن يتم بحثها بشكل منفصل.

182 - وهناك إمكانية لوقت عمل مختصر (العمل لبعض الوقت) إذا كانت طبيعة العمل تسمح بذلك، ويمكن للمرأة والرجل، كقاعدة عامة، أن يستفيد من هذه ال إمكانية . وتؤثر هذه الاستحقاقات على الرواتب وعلى حقوق العمل الأخرى، حتى أنها نادرا ما تستخدم عمليا. ولا ينظم قانون العمل أو يتيح إمكانية ”العمل في البيت “. وتتحدد هذه المسألة عن طريق العقد الجماعي العام الذي يناقشه الشركاء في حوارات اجتماعية، والذي يتوقع اقراره قريبا.

183 - وبقدر ما يتعلق الأمر بالحقوق الأخرى، فإن الحالة الزواجي ة لا تؤثر على أمن الوظيفة، ولكن القوانين تقضي بتدابير خاصة بهدف حماية المرأة. إذ تقدم للمرأة حماية خاصة أثناء الحمل، ومن الممنوع أن تعمل في جميع الأعمال التي تهدد صحتها وحملها بالخطر. ويقوم صاحب العمل، من خلال أعمال داخلية وفقا للنظم المناسبة، بتحديد الأعمال الضارة بالصحة بصفة خاصة. ووفقا لقانون العمل، فإن المرأة التي تبدأ في العمل قبل نهاية إجازة الأمومة، فإنه إلى جانب راحتها اليومية، من حقها في راحة إضافية تستمر 60 دقيقة بغرض إ رضاع طفلها رضاعة طبيعية. وأثناء فترة الحمل، أو الرضاعة الطبيعية يسمح للمرأة ب إ سناد أعمال أخرى لها إذا كان ذلك في صالح وضعها الصحي، حسب تشخيص الطبيب المعتمد. وإذا لم يكن صاحب العمل في وضع يكفل الانتقال إلى عمل آخر، فمن حق المرأة الغياب عن العمل مع الحق في تقاضي المرتب، وذلك وفقا للعقد الجماعي ولائحة القواعد والنظم السارية في العمل. ولا يمكن للتخصيص المؤقت أن يكون من نتيجته نقصان مرتب المرأة. ويمكن لصاحب العمل نقل امرأة إلى عمل آخر بموافقتها الكتابية فقط.

184 - وليس من المعروف أن المرأة تتقاضى مرتبا أقل من الرجل مقابل العمل المتساوي. ووفقا للمادة 68 من قانون العمل فإن العقد الجماعي ولائحة القواعد والنظم وعقد العمل تحدد رواتب العاملين. والمرتب الذي يتم تحديده بهذه الطريقة مكفول لجميع الموظفين الذين يؤدون عملا معينا، بغض النظر عما إذا كان الشخص المعين رجلا أو ا مرأة. ومن حيث التطبيق العملي حتى الآن، لم يتم تسجيل حالة واحدة اشتكت فيه المرأة العاملة من أن مرتبها منخفض بالمقارنة بمرتب الرجل العامل الذي يؤدي العمل نفسه. غير أن أماكن العمل الأفضل من حيث الراتب ليست متوفرة للمرأة بنفس الظروف التي تتوفر بها للرجل.

185 - ولا يمكن لصاحب العمل أن ي رفض ا ستخد ا م امرأة بسبب حملها، أو أن يلغي عقد عملها بسبب هذا الوضع، ما عدا في الحالات التي يكون فيها ذلك لصالح صحتها، فإنه يتم تخصيصها للقيام بعمل آخر. وفي حالة أن يقوم صاحب عمل بالتصرف على خلاف ذلك، فإنه يعاقب بغرامة مالية بس ب ب هذا التجاوز.

186 - ولا يحدد قانون العمل الأعمال التي يمكن للمرأة أن تؤديها في البيت، ولكن القانون لا يمنع أيضا إمكانية أن يوافق صاحب العمل والعامل على أن يكون مكان العمل في البيت.

(أ) وفي ح الة أن يكون ذلك عملا رسميا، فإنه سيكون من حق العامل أن تكفل له كل الحقوق بما في ذلك الحق في ال إجازة المرضية وال إجازة السنوية.

(ب) وسوف يتوقف مستوى الراتب مقابل هذا النوع من العمل على مقدار الراتب المتوقع حسب لائحة القواعد والنظم التي هي عقد العمل.

البطالة واختيار المهنة

187 - وفقا للقوانين المعمول بها، لا يوجد تحديد من حيث ممارسة الحقوق في العمالة واختيار المهنة بالنسبة للمرأة. وفي فترة الانتقال التي توجد فيها البوسنة والهرسك، يتجه أصحاب الأعمال غالبا إلى استخدام الرجال، أو طرد النساء أولا، فضلا عن استئجار العمال من السوق السوداء. وما زالت كل المؤشرات، وفقا للبيانات المتوفرة حاليا، تدل على أن معدل البطالة في المجموع في البوسنة والهرسك مرتفع للغاية، وينطوي على نفس التأثير تقريبا بالنسبة لاستخدام كلا الجنسين والحالة الجديدة القائمة هي نتاج الحالة العامة للاقتصاد. وأن أجزاء الاقتصاد التي تدعم الاقتصاد كله في حالة من التفكك أو التحول الكامل.

188 - وفي حالة التحول العام، لا يمكن الحديث عن حالة أحسن أو أسوأ لفرعي ”ا لأ نث ى “ أو ”الذكر “ على النحو الذي كان ممكنا في النظام السابق. ومع الأزمة الاقتصادية العامة، ومع وجود قدر كبير من المعونة الأجنبية، من الصعب أن تتم مناقشة الانتظام الذي يدل على وجود تمايز بين الجنسين.

189 - وجدير بالذكر أنه توجد رابطة قوية بين الدو ر الاجتماعي للمرأة وتعليمها ومهنتها وبين وضعها في سوق العمل. والبيانات المتوفرة القائمة على أساس البحوث تدل على أنه يوجد في البوسنة والهرسك مهن أنثوية ومهن ذكرية. وما زالت توجد أنماط بالنسبة للأعمال المنشودة، فضلا عن المهن التي تؤديها المرأة أو الرجل بقدر أكبر، وهذه الأنماط عميقة الجذور.

الجدول 11-1

تقدير سمعة بعض الأعمال

المهنة

منخفض للغاية

منخفض

متوسط

مرتفع

مرتفع للغاية

عامل النظافة

51.0

29.9

13.8

3.1

2.2

عامل البناء

17.4

38.1

30.4

9.7

4.7

رجل الشرطة

13.3

24.3

43.7

14.1

4.6

المهندس

3.5

9.2

33.9

38.5

14.8

المدرس

6.6

20.0

47.8

18.9

6.6

القاضي

2.4

4.1

20.2

46.1

27.1

المغني

3.6

6.2

19.1

30.5

40.7

190 - وقد شكلت حكومات الكيانات، بمساعدة مشروع ”جيب “ بشأن المساواة والعدل بين الجنسين في البوسنة والهرسك، الذي تدعمه الحكومة الفنلندية، مكاتب حكومية ومراكز للجنس تقوم بأعمال شاملة موجهة نحو زيادة وتدعيم الوعي لدى المرأة فيما يتعلق بجميع فروع العمل وكسب الدخل. وفي فترة ما بعد الحرب في البوسنة والهرسك، كان هناك تعزيز كبير للقطاع الأنثوي غير الحكومي الذي كان له بالفعل تأثير قوي للغاية على إ قامة العمل العام وزيادة الوعي لدى الجمهور بهدف القضاء على الأنماط والقواعد العادية لاختيار الأعمال و إ دراج المرأة في جميع تدفقات توليد الدخل والتنمية الاجتماعية.

191 - وتو ا جه المرأة ذات القدر الكبير من الثقافة بتحد أكبر من المرأة ذات القدر الأقل من الثقافة في عملية الاستخدام. ونسبة المرأة في العدد الكلي للعاطلين تزيد على 50 في المائة فيما يتعلق بالتعليم الثانوي والعالي والجامعي. بيد أن هذا الخلاف يزداد تأكيدا فيما يتعلق بالتعليم الثانوي والعالي منه بالنسبة للتعليم الجامعي. وإذا أخذ المرء في الاعتبار البيانات المتعلقة بالتركيب التعليمي منذ 20 سنة وعدد النساء اللاتي تخرجن من مدارس التعليم العالي في هذه الفترة، سوف نرى أن عدد النساء العاطلات في هذه المجموعات مرتفع للغاية .

192 - وتشير بيانات مكتب العمل إلى أن عمر الرجل والمرأة ممن يبحثون عن عمل، موحد في معظمه وذلك بالنسبة لفئات السن الأصغر. ولا يوجد خلاف كبير في الفئات العمرية من 15 إلى 25 سنة ومن 25 إلى 35 سنة. ففي الفئة العمرية الأولى يبحث 52 في المائة من الرجال عن عمل بالمقارنة بنسبة 48 في المائة من النساء، وفي الفئة العمرية الثانية فإن العلاقة هي 57 في المائة إلى 43 في المائة. وبازدياد عمر الأشخاص الذين يبحثون عن عمل، تزداد مشاركة الرجال. وفي الفئات العمرية من 35 إلى 45 سنة ومن 45 إلى 55 سنة، وكذلك فوق 55 سنة، فإن مشاركة الرجال تتراوح بين 60 في المائة إلى 90 في المائة. والبيانات التي تفيد أن ربع الأشخاص العاطلين يتراوح عمرهم بين 36 و 45 سنة يتعين أن تكون موضع قلق بصفة خاصة. وتفيد هذه البيانات أن المرأة التي تبحث عن عمل بعد الانتهاء من الدراسة مباشرة، وما لم تجد عملا منذ البداية، فإنها تختار استراتيجية أخرى - هي إيجاد أسرة. وهذا هو السبب في وجود نساء أقل في العمر المتوسط إلى حد كبير من اللاتي يبحثن عن عمل عن طريق مكاتب العمل. وثمة اختلاف في متوسط عمر الرجل والمرأة اللذين يبحثا ن عن عمل، وفيما يتعلق بالرجل، فإن متوسط العمر هو 35.5 سنة، وفيما يتعلق بالمرأة، فإن متوسط العمر هو 32 سنة. ويأتي الفرق الذي يبلغ 3.5 سنة نتيجة لأن عددا كبيرا من الرجال الأكبر سنا يبحثون عن عمل.

الجدول 11- 2

السكان العاملون حسب التعداد

1971

1981

1991

المجموع

536 205 2

096 675 2

092 857 2

رجل (15-64 سنة)

781 092 1

016 360 1

378 500 1

امرأة (15-59 سنة)

755 112 1

080 315 1

719 356 1

مشاركة السكان العاملين في مجموع السكان ( % )

58.9

64.9

65.3

الجدول 11- 3

البطالة في البوسنة والهرسك، 1996-2002

السنة

المجموع

رجل

امرأة

المرأة بالنسبة المئوية

1996

822 298

529 186

293 111

37.23

1997

856 364

037 206

819 154

42.43

1998

469 398

535 221

961 176

44.41

1999

290 409

155 225

135 184

44.98

2000

198 421

412 230

786 190

45.29

2001

753 416

871 226

882 189

45.56

2002

505 435

498 239

007 196

45.00

الجدول 11- 4

العمالة في ال ب وسنة والهرسك، 1996-2002

السنة

المجموع

رجل

امرأة

المرأة بالنسبة المئوية

ملحوظة: البيانات ناقصة بالنسبة إلى:

1996

561 244

568 157

993 86

35.27

جمهورية صربسكا

1997

889 259

564 167

325 92

35.52

جمهورية صربسكا

1998

314 651

826 439

488 211

32.47

1999

890 630

607 428

283 202

32.6

2000

053 639

657 432

396 206

32.29

2001

643 625

007 426

636 199

31.90

2002

914 624

859 425

055 199

31.85

مصدر البيانات : وكالة الإحصاء في البوسنة والهرسك.

الجدول 11- 5

متوسط الراتب الشهري، 1998-2002 (بوحدات ك. م.) النقدية

البوسنة والهرسك

1998

1999

2000

2001

2002

صافي الراتب

296

343

374

443

446

إجمالي الراتب

454

503

541

652

660

نموصافي الراتب ( % )

غير متاح

15.9

9.0

18.4

0.7

نموإجمالي الراتب ( % )

غير متاح

10.8

7ز6

20.5

1.2

الجدول 11-5 (أ)

اتحاد البوسنة والهرسك

1998

1999

2000

2001

2002

صافي الراتب

329

374

414

443

483

إجمالي الراتب

507

551

626

652

710

نموصافي الراتب ( % )

غير متاح

13.7

10.7

7.0

9.9

نموإجمالي الراتب ( % )

غير متاح

8.7

13.6

4.2

8.9

الجدول 11-5 ( ب )

جمهورية صربسكا

1998

1999

2000

2001

2002

صافي الراتب

170

216

277

309

347

إجمالي الراتب

256

314

387

444

528

نموصافي الراتب ( % )

غير متاح

27.1

28.2

11.6

12.3

نموإجمالي الراتب ( % )

غير متاح

22.7

23.2

14.7

18.9

مصدر البيانات : النشرة الإحصائية 4، 2003، وكالة الإحصاء ات البوسنة والهرسك.

ملحوظة : منطقة برك و - منهجية مختلفة لجمع البيانات عن المرتبات.

الجدول 11-5 (ج)

منطقة برك و - البوسنة والهرسك

2001

2002

صافي الراتب

504

676

إجمالي الراتب

792

031 1

نموصافي الراتب ( % )

غير متاح

34.1

نموإجمالي الراتب ( % )

غير متاح

30.2

الجدول 11- 6

البطالة حسب السن لعام 2001

تركيب العمر

البطالة بالنسبة المئوية

19-24

34.8

25-49

13.4

50-60

9.7

المجموع

16.1

ملحوظة : إن معاهد الإحصاء لا تسجل المرتبات حسب نوع الجنس.

المصدر : دراسة المقياس الموحد للحياة (أيار/ماي و 2002) وتقرير التنمية البشرية في البوسنة والهرسك.

الجدول 11-7

عدد وتركيب أرقام وهياكل البطالة المسجلة في عام 2001

البوسنة والهرسك

اتحاد البوسنة والهرسك

جمهورية صربسكا

العدد

النسبة المئوية

العدد

النسبة المئوية

العدد

النسبة المئوية

ألف - عدد العاطلين

المجموع

526 423

100

777 275

100

749 147

100

باء – الجنس

رجل

731 234

55.4

084 148

53.7

647 86

58.6

امرأة

795 188

44.6

693 127

46.3

102 61

41.4

جيم – السن

حتى 26

441 116

27.5

292 82

29.8

149 34

23.1

27-39

008 175

41.3

723 114

41.6

285 60

40.8

40-49

138 89

21.0

273 54

19.7

865 34

23.6

50 وأكثر

939 42

10.1

489 24

8.9

450 18

12.5

مصدر البيانات : الحو لية الإحصائية لعام 2001، المعهد الاتحادي للإحصاءات، سراييفو ، معلومات إحصائية عن الاقتصاد وغيره من الجوانب، شباط/فبراير 2002، المعهد الاتحادي للإحصاءات، سراييفو ، المجلة الإحصائية الشهرية 4/2002، مكتب العمل في جمهورية صربسكا .

الجدول 11- 8

عدد مستخدمي برنامج البطالة

1997

1998

1999

2000

2001

ألف - مستخدمو تعويض البطالة (بالآلاف)

البوسنة والهرسك

غير متوفر

غير متوفر

غير متوفر

غير متوفر

غير متوفر

الاتحاد (سنوي)

14.0

29.4

34.0

27.4

36.2

الاتحاد (في نهاية السنة)

2.0

4.0

2.3

2.9

3.3

جمهورية صربسكا (في نهاية السنة)

غير متوفر

غير متوفر

غير متوفر

1.3

1.6

باء - متوسط مقدار تعويض البطالة (بوحدات ك. م.) النقدية

البوسنة والهرسك

غير متوفر

غير متوفر

غير متوفر

169.0

153.7

اتحاد البوسنة والهرسك

غير متوفر

غير متوفر

غير متوفر

144.3

155.1

جمهورية صربسكا

غير متوفر

غير متوفر

غير متوفر

193.6

152.3

المصدر : المكتب الاتحادي للعمل (المادة الداخلية)، اتحاد البوسنة والهرسك، المجلة الشهرية ل سراييفو ، العدد 4/2001، المعهد الإحصائي لجمهورية صربسكا.

الجدول 11- 9

عدد العمال القائمين بالعمل، السنوات الاتحادية 1997-2001

1997

1998

1999

2000

2001 (تموز/يوليه)

المجموع

781 87

985 70

912 53

262 40

991 31

الصناعة والتعدين

60 58

951 47

721 36

927 28

260 21

الزراعة وصيد الأسماك

60 24

754 1

199 1

741

680

الحراجة

730

525

290

صفر

صفر

القوى المائية

115

114

74

181

131

التشييد

752 7

464 6

514 5

406 4

092 4

النقل والمواصلات

828 4

650 3

630 2

000 2

983 1

التجارة

758 5

703 4

646 3

661 2

540 2

صناعة الخدمات والسياحة

071 1

748

678

576

690

الفنون والحرف

868 1

846 1

426 1

صفر

صفر

الخدمات المجتمعية العامة

243

129

110

7

7

الخدمات المالية وغيرها

596 3

627 2

413 1

713

543

التعليم والثقافة

338

196

114

9

22

الصحة والحماية الاجتماعية

299

139

56

9

17

الإدارة العامة

165

94

41

17

26

المصدر : المعهد الاتحادي للإحصاء، البيانات الإحصائية عن الاتجاهات الاقتصادية والاتجاهات الأخرى، عدة طبعات.

ملحوظة : ليس لدينا بيانات مقارنة بالنسبة لجمهورية صربسكا .

القطاع الخاص

193 - في فترة التحول الاقتصادي والخصخصة، تتمثل إ حدى إ مكانيات العمل في افتتاح عمل تجاري خاص. غير أنه من الصعب تحليل هذا القطاع بالتفصيل لأنه لا يمكن العثور على بيانات موثوق بها بشأن عدد العاملين في القطاع الخاص ولا الحجم المادي ل لإ نتاج في القطاع الخاص وقيمته. ومتوسط عدد العاملين في القطاع الخاص يبلغ عاملين لكل شركة خاصة واحدة، ومن ثم يمكن وصف القطاع الخاص بأنه غير متطور، ويتجه نحو العمل التجاري للأسرة، أو صاحب الحرفة، أو التجارة أو خدمات التجارة.

194 - ووفقا للبيانات المتوفرة والتي تتعلق فقط بمالكي المتاجر المستقلة والأشخاص العاملين في هذه المتاجر، فقد بلغ عددهم في أيلول/سبتمبر 1992، 092 18 شخصا من بينهم 148 8 امرأة (45 في المائة). وفي جمهورية صربسكا، بالنسبة لعام 2001، فإنه من بين ما مجموعه 924 13 مالكا لمتاجر مستقلة، كان 296 5 مالكا من النساء. وفي العدد الكلي لمالكي المتاجر يوجد 37 في المائة من النساء و 63 في المائة من الرجال. وعندما نلاحظ قسم الملاك النساء في العدد الكلي للنساء العاملات في القطاع الخاص، نحصل على معلومات تفيد أن نصف النساء العاملات ملاك. وفي فئة الرجال، فإن 71 في المائة يوجدون في وظائف ملكية. وهذا يدل على أن المرأة تشكل فرقة عا م لة في القطاع الخاص ,انها عاملة ومالكة. وبهذا المعنى فإن الحالة مماثلة في الأشكال الأخرى من الملكية. غير أن واقع أن ن صف النساء في هذا القسم من القطاع الخاص في مناصب ملكية يمثل تقدما كبيرا فيما يتعلق بالقطاع الاجتماعي. غير أن هذا المجال يمثل أصغر أعمال خاصة، ومن ثم فإنه من المناسب مقارنة هذه البيانات ببيانات من مجالات أخرى للتعامل الخاص في مجال الأعمال.

195 - وما زالت المرأة أقل تمثيلا في الأعمال ”الأكبر “. وعلى أية حال، فإن التقدم فيما يتعلق بالقطاغ الاجتماعي كبير ويمثل نتاج دور أكبر في المبادرة الشخصية وحواجز مؤسسية أصغر في النهوض بالمرأة في الهرم الاجتماعي.

196 - ولا تختلف أنواع المتاجر ولا تقدم البيانات المتوفرة سوى تقسيم تقريبي، حتى أن المرء لا يمكن أن يلاحظ بوضوح ما هي مجالات العمل التي تشغلها التجارة الخاصة الصغيرة. ولا يوجد اختلافات تحت فئة ”المتاجر الفنية “. ولا توجد بيانات أيضا بشأن عدد المتاجر التجارية، ويمكن القول فقط إ ن أكبر عدد من المتاجر التجارية يمكن العثور عليه في فئة ”الملاك الآخرين “.

الجدول 11- 10

الملاك وفقا لنوع النشاط، حسب الجنس

المرأة

النشاط

الرجل

48 %

حرفي

34 %

18.1 %

مالك مطعم

21 %

0.3 %

النقل بالسيارات

22 %

33.6 %

أنشطة أخرى

23 %

197- وبقدر ما يتعلق الأمر بالمرأة، يمكن للمرء أن يلاحظ أن المرأة تتركز في فئة ”الحرفيين “ ويوجد أيضا كثرة كبيرة في فئة ”الأنشطة الأخرى “. ونظ ر ا لأن نا لا نمتلك بيانات متوفرة، فإننا نقول إ ن ملاك المتاجر التجارية هم أكثر الأعداد في فئة ”الأنشطة الأخر ى “. ولدى المقارنة بين علاقات تركيب الجنس بالأنشطة، نحصل على معلومات تفيد أن المرأة تقترب من الرجل في مشاركتها في مجال الحرفة والأعمال ”الأخرى “. وفي مجال النقل بالسيارات، توجد سيطرة كاملة للرجل (وأكثر الرجال عددا هم أغلب الظن سائق و سيارات الأجرة). وتدل البيانات على أن من بين مجموع عدد الرجال العاملين في القطاع الخاص 29 في المائة فقط لهم وضع العامل. وعند ملاحظة التركيب الجنسي للعمال في القطاع الخاص، نلاحظ سيطرة القوة العاملة النسائية ، إذ تضم النساء 58.5 في المائة والرجال 41.5 في المائة. وتركز القوة العاملة الذكر ي ة يلاح َ ظ في المجالات المتعلقة نمطيا بالذكورة مثل النقل بالسيارات، وتركز القوة العاملة النسائية لا يمكن تحديده بدقة ويمكن القول إ نه يوجد في مجال التجارة.

ال جدول 11-11

العمال حسب ا لأنش طة

المرأة

النشاط

الرجل

57 %

حرفيون

43 %

57 %

ملاك مطاعم

43 %

11 %

النقل بالسيارات

89 %

64 %

أنشطة أخرى

46 %

198 - وهذا النوع من الوضع في القطاع الخاص يمكن ملاحظته من منظورين. مشاركة المرأة في القطاع الخاص بنسبة 45 في المائة (ملاك) وعمال وباشتراك المرأة بنسبة 37 في المائة يفيد أن المرأة على استعداد لدخول مجال جديد وينطوي على مخاطرة من العمل. وهذا البيان يزداد قوة عندما تؤخذ في الاعتبار جميع البيانات والاستنتاجات من مجال القطاع الاجتماعي ومجال الدولة، الذي نادرا ما تكون المرأة فيه في مناصب إدارية وحيث تضطلع المرأة بقدر أقل من الأعمال ذات المسؤولية والتي تتطلب كثيرا من الجهد. وتبدو المرأة الآن مسؤولة عن أعمالها، وهذا معناه في أغلب الأحيان تولي المسؤولية بالنسبة للأسرة كلها (اكمال ميزانية الأسرة المعيشية أو حتى إعالة أسرهن). وهن على استعداد للمشاركة في أشكال جديدة تماما من الآعمال ويقبلن مزاياها وعيوبها.

ال رسم ال بياني 3

تركيب جنس ملاك المتاجر

إمرأة رجل

199- ومن ناحية أخرى، يمكن تفسير وجود عدد كبير من العمال الاناث في القطاع الخاص بطريقة أخرى. ذلك أن القوة العاملة الأنثوية تتوافر بسهولة وليست في وضع يتيح لها الاختيار بين الأعمال، وعلى استعداد للعمل مقابل أجر زهيد، ويتعرضن غالبا لتحرشات أصحاب أعمالهن البدنية والجنسية. ولكل من هذه الآراء قوته. ومن أجل تحديد العامل المسيطر بدقة، من الضروري إجراء تحليل وإدراج مؤشرات أخرى.

200 - ويقول بعض الباحثين (بيئة الأعمال والبنك الدولي) أنه لا توجد أي مساعدة منظمة، بمعنى أنه لا توجد أي برامج خاصة للمرأة تضطلع بها البوسنة والهرسك بتسهيل تنمية العمل الخاص أو بدئه. وينبغي للمرأة التي على استعداد لبدء عمل خاص أن تركز بشكل كامل على استراتيجية مستقلة للعثور على رأس مال للبداية. وهو غالبا رأس مال شخصي، قرض من صديق أو قريب، أو من مصادر إقراض ضخمة، أو في شكل معونة من منظمة غير حكومية أجنبية أو محلية. وتوجد أيضا برامج يضطلع بها في شكل ائتمانات صغيرة بسعر إ قراض مناسب. وتقدم هذه الائتمانات مساعدة في الأغلب إلى الأعمال التي بدأت وتتطلب ضمانات رهن قوية.

201 - ويقدم عدد من المنظمات غير الحكومية التي تعمل مع المرأة فقط، مساعدة بالمال والمشورة. وجدير الذكر أن بعض هذه المنظمات تعمل من أجل إنشاء ما يسمى بمجموعات موحدة حيث تقوم المرأة بضمان امرأة أخرى بالتبادل، والانضمام إلى امرأة أخرى، والبدء بأعمال مشتركة، أو مجرد دعم إ حداها الأخرى في أعمال منفصلة. والأعمال المطروحة هي في الأغلب أعمال صغيرة أو أعمال غير مسجلة. وعلى هذا النحو، تنشط منظمة غير حكومية تعرف باسم ”المرأة للمرأة “ تعمل مع المرأة في المنطقة الريفية من إقليم ساراييفو وتساعدها في إ قامة أعمال في مجال العمل الزراعي أو اتقان الفنون المنزلية، في اتحاد البوسنة والهرسك. وتقدم منظمة غير حكومية تعرف باسم ”أوتر “ من بانيا لوكا قروضا صغيرة للمرأة التي بدأت نوعا من العمل، ولكن هذا العمل يمكن أو لا يمكن تسجيله.

202 - والبيانات المجمعة من منظمة ”أوتر “ غير الحكومية تفيد أنه كانت هناك ائتمانات مخصصة إلى 550 امرأة، وأنه في 95 في المائة من الحالات كان العمل المطروح في مجال التجارة. والمرأة التي تستخدم هذه الائتمانات لديها في الأغلب مستوى منخفض من التعليم. وللأسف، لا توجد بيانات أكثر تفصيلا عن أي النساء يستخدمن هذا النوع من المساعدة لبدء عمل خاص. والمعلومات التي تفيد أن اللاتي يستخدمن الائتمان هن في معظمهن حاصلات على تعليم متدن، ليست عاملا رئيسيا في القيام بمبادرات خاصة، ولكنها تدل على وجوب البحث عن المصدر في حوافز شخصية. وهذا أيضا من شأنه تدمير الأنماط التي تفيد أن المرأة غير المتعلمة أقل قدرة على المبادرة الخاصة من المرأة الأكثر تعليما ويثبت أن الحوافز تمثل عاملا رئيسيا في بدء مشروع تجاري خاص. وأصدر برنامج المعونة المقدمة من وكالة التنمية الدولية التابعة ل لولايات المتحدة لبرنامج تمويل الأعمال أنه في عام 1998 فإنه من مجموع 918 4 مستخدما للائتمانات 71 في المائة كانوا من الرجال و 29 في المائة من النساء. وتتعاون منظمة الائتمانات الصغيرة التي تعرف باسم ”ميكروفين “ من بانيا لوكا مع المرأة في نصف الحالات تقريبا. وتميزت التجربة بأنها مرضية للغاية. فالمرأة أكثر شعورا بالمسؤولية والوعي، ولديها معدل سداد في الوقت المحدد يبلغ تقريبا 100 في المائة.

الحق في المعاش التقاعدي والتأمين ضد العجز

203 - يمثل الحق في المعاش التقاعدي والتأمين ضد العجز حقا من الحقوق الأساسية في مجال الحقوق الاجتماعية والضمان الاجتماعي للمواطنين، الذي يتم اكتسابه على أساس العمل، بمعنى المعاش ا لإ لزامي والتأمين ا لإ لزامي ضد العجز والتأمين الاختياري للمواطنين وفقا للقانون، مثل الحق في المعاش التقاعدي ومعاش العجز بسبب انخفاض القدرة على العمل أو فقدانها، ووفاة الشخص المؤمن عليه من أجل توفير الضمان الاجتماعي للأطراف المؤمن عليها وأفراد أسرته. ويتوقف مدى هذا الحق، كقاعدة عامة، على طول الخدمة موضع التأمين وعلى الراتب الذي يتقاضاه الشخص الم ؤ م َ ن عليه خلال مدة العمل، أي على المبدأ المتعلق بدفع اشتراك المعاش أو التأمين ضد العجز.

204 - والعمر الالزامي لتقاعد الرجل والمرأة واحد، وهو عندما يبلغان الخامسة والستين ولديهما 40 سنة من الخدمة في العمل، في حين أن السن الاختياري لتقاعد الرجل هو عندما يبلغ الخامسة والستين ولديه 20 سنة من الخدمة المؤمن عليها، وبالنسبة للمرأة فإنها عندما تبلغ الستين من عمرها ولديها 20 سنة على الأقل من الخدمة. وفي حالة عدم وجود 20 سنة من الخدمة لكل من الرجل والمرأة بقدر ما يتعلق الأمر بالتأمين، فإنهما يحصلان على حقهما في المعاش عندما يكملان 25 سنة على الأقل من الخدمة المستحقة للمعاش. وهذه الأحكام سارية في إقليم اتحاد البوسنة والهرسك. وفي جمهورية صربسكا، يترتب الحق في المعاش عن سن الخامسة والخمسين (للرجل)، و عند سن الخمسين (بالنسبة للمرأة). وبالنسبة لجميع النساء، وبقدر ما يتعلق الأمر باستخدام المعاش للشريكين المتزوجين، فإن كلا من الرجل والمرأة له الحق في معاش خاص بالأسرة بعد وفاة شريكه في الزواج، إذا أوفيا بشرط يحدده القانون.

205 - ووفقا للقانون، فإن موارد المعاش التقاعدي والتأمين ضد العجز تقدمها الأطراف المؤمن عليها وأصحاب العمل و الدولة . والحقوق المتعلقة بصندوق المعاش التقاعدي أو العجز هي حقوق مادية ثابتة ولا يمكن نقلها إلى أطراف أخرى، ولا يمكن وراثتها. والأموال المتحصل عليها التي لم تدفع بسبب وفاة المستخدم يمكن وراثتها. ومن أجل ممارسة الحق المتعلق بالمعاش التقاعدي والتأمين ضد العجز، فضلا عن الاحتياجات والمصالح المحددة في مجال ذلك التأمين، تم إنشاء صندوقين للكيانات من أجل المعاش والتأمين ضد العجز.

206 - ويمارس الشخص المؤمن عليه سواء كان مؤمنا عليه إ لزاميا أو اختياريا بالنسبة للمعاش التقاعدي أو التأمين ضد العجز وذلك في الحق في معاش العجز:

(أ) الذي فقد قدرته أو فقدت قدرتها على العمل، أو فقد قدرته أو فقدت قدرتها على أداء الوظائف التي على أساسها تم تأمينه أو تأمينها، أو فقد قدرته على العمل من أجل الحصول على دخل؛

(ب) بالنسبة للشخ ص الذي تحددت قدرته المتبقية على العمل، بشرط مروره بعملية تأهيل أو مزيد من التأهيل لأجل وظيفة أعلى، ولكن لم يعط له الحق في هذا التأهيل لأنه أكبر في السن في اليوم الذي يتحدد فيه العجز.

207 - والشخص العاجز عن العمل والذي حصل على الحق في التأهيل أو مزيد من التأهيل لوظيفة أعلى، لا يمكنه، على أساس العجز الذي تحدد بهذه الطريقة، أن يحصل على الحق في معاش العجز عندما يبلغ لاحقا السن الذي لا يقدم فيه التأهيل أو المزيد من التأهيل لمنصب أعلى. والشخص العاجز عن العمل والذي تم تدريبه للقيام بعمل في منصب آخر باجتيازه التأهيل أو المزيد من التأهيل إلى منصب أعلى، أو الذي بعد بلوغه سن الخمسين (للرجل) أو 45 (للمرأة)، يفقد بسبب التغيير في حالته أو حالتها المتعلقة بالعجز، قدرته أو قدرتها على العمل في المركز الوظيفي الذي تدرب من أجله، فإنه عندئذ يحق له الحصول على حق في معاش العجز إذا لم يكن قادرا على العمل في منصب آخر دون أن يمر بتأهيل آخر أو مزيد من التأهيل الآخر من أجل وظيفة أعلى.

208 - وتحصل الأطراف المؤمن عليها بتأمين اختياري على أساس أنشطتهم الزراعية الحق في معاش العجز إذا كان عجزهم نتيجة إصابة عمل أو مرض يتعلق بالمهنة، بغض النظر عن طول مدة خدمتهم المتعلقة بالمعاش. ويحصل كل طرف مؤمن عليه بمعاش تقاعدي أو تأمين ضد العجز على الحق في معاش عجز إذا كان العجز بسبب إصابة خارج العمل أو بسبب مرض بشرط إ نهائه لخدمة تتعلق بالمعاش تشمل على الأقل ثلث مدة خدمته في العمل. والأطراف الذين أصبحوا عاجزين قبل بلوغهم سن 30 سنة، ويكون عجزهم بسبب المرض أو خارج عن العمل، يحصلون على الحق في معاش للعجز بشرط أن تشمل الخدمة المتعلقة بالمعاش ثلث مدة خدمتهم على الأقل في العمل. وفي حالة العجز بسبب المرض أو اصابة خارج العمل، فإن معاش العجز يحدد بأنه نسبة مئوية كافية من مبدأ استحقاق المعاش، ويتوقف ذلك على طول الخدمة المتعلقة بالمعاش، ونوع جنس الطرف المؤمن عليه، والسنة الميلادية التي يمارس فيها الحق في المعاش. وفي حالة العجز بسبب إ صابة عمل أو مرض يتعلق بالمهنة، يحدد معاش العجز كنسبة مئوية من مبدأ استحقاق المعاش بغض النظر عن طول مدة الخدمة المتعلقة بالمعاش، وهو أفضل من معاش العجز الذي يكتسب في حالة العجز بسبب المرض أو اصابة خارج العمل. ومقدار معاش العجز الذي يتلقاه المرء على كلا الأساسين أفضل للمرأة التي تحصل على الحق، في نفس الظروف المتعلقة بالرجل.

حماية الأمومة

209 - في وقت ال ح مل والميلاد ورعاية الطفل، فإن المرأة لها الحق في إجازة أمومة لفترة تستمر سنة كاملة . وفي الوقت الذي تستخدم فيه المرأة إ جازتها للأمومة، يكون من حق الموظفة الحصول على راتبها. وفي جمهورية صربسكا تبلغ مدفوعات الراتب متوسط المرتب الذي تم تقاضيه في السنوات الثلاث الأخيرة، وفي اتحاد البوسنة والهرسك يحدد هذا المقدار بمعرفة ال إقليم ، حتى أ نه يوجد اختلافات في المبالغ المدفوعة. وفي أربعة أقاليم فقط تم اصدار أحكام بالنسبة للمرأة التي تقوم ب إ رضاع طفلها فقط، حتى أن جميع النساء ليست في وضع واحد بقدر ما يتعلق الأمر بهذا الحق.

210 - ويتيح قانون العمل لأب الطفل استخدام الحق في إجازة الأمومة في حالة وفاة أم الطفل، أو في حالة هجران الأم للطفل، أو إذا كانت ممنوعة من ممارسة هذا الحق لأسباب وجيهة. ولا يتوقع هذا القانون إمكانية أن يكون هناك آباء يشاركون في إجازة الأمومة فيما بينهم.

211 - ولا تؤثر إجازة الحمل والأمومة على أمن الوظيفة وذلك لأن اختبار الحمل لدى الاستخدام ممنوع بموجب القانون، وهذا معناه أن القانون يمنع طرد المرأة بسبب إجازة الحمل والأمومة لأن ذلك يمثل مخالفة خطيرة.

212 - وتستمر إجازة الأمومة في اتحاد البوس ن ة والهرسك وفي جمهورية صربسكا 12 شهرا مباشرة، و 18 شهرا بالنسبة للتوائم وكل ثالث طفل وما يليه. وفي جمهورية صربسكا، ينظم نظام إجازة الأمومة المدفوعة بح ي ث أنها تدفع من حساب صندوق حماية الطفل ، وعدم دفع استحقاق إجازة أمومة يشكل مخالفة خطيرة؛ ويعاقب عليه بغرامة مالية. ووفقا لللتغييرات والتعديلات المقترحة لقانون العمل، التي يجري إدخالها حاليا من المتوقع أن تكون هناك إمكانية للأب لاستخدام إجازة الأمومة، بالاتفاق مع الأم، وذلك بعد 60 يوما من الوضع. ووفقا لقانون العمل، يوجد إ طار مرن للعمل بالنسبة للرجل والمرأة في حالات رعاية الطفل فقط التي تتم وفقا لرأي الطبيب وتشخيصه.

213 - وبعد انتهاء إجازة الأمومة، فإن للمرأة أو الأب الموظف للطفل من حقه العمل لنصف وقت عمله بالكامل حتى يبلغ الطفل السنة الأولى من عمره، وفي حالات التوائم أو الطفل الثالث وكل طفل بعده، يكون من حقهما العمل لنصف وقت عملهما بالكامل حتى يبلغ الطفل السنة الثانية من عمره، ويمكن مد هذه ال إجازة بموجب حكم يصدره ال إقليم . كذلك، فإن من حق أحد الأبوين، بعد انقضاء السنة الأولى من عمر الطفل، العمل نصف وقت عمله بالكامل حتى يبلغ الطفل الثالثة من عمره، وذلك إذا كان الطفل يحتاج إلى رعاية تتسم بقدر أكبر من ا لإ شراف، وفقا لفحص وتشخيص مؤسسة صحية مأذونة. والمرأة التي تعمل لكل الوقت، بعد استخدام إ جازتها الخاصة بالأمومة، من حقها أن تغيب عن العمل مرتين في اليوم لمدة ساعة لغرض إ رضاع طفلها رضاعة طبيعية على أساس نصيحة طبيب مأذون. ويمكن للمرأة استخدام هذا الحق حتى يبلغ الطفل سنة واحدة من العمر. ووقت هذا الغياب عن العمل بغرض إ رضاع الطفل يحسب من ساعات العمل العادية. غير أنه، نظرا لما تم من تغييرات وتعديلات لقانون العمل، فإن هذا الغياب عن العمل لم يعد يدفع راتب عنه، حتى أنه يمكن القو ل إن ذلك الغياب أصبح الآن إجازة غير مدفوعة الأجر .

ال أ عمال الضارة

214 - لا يمكن تشغيل المرأة تحت الأرض (في المناجم) ما لم يتم استخدامها في منصب إداري لا يتطلب مجهودا بدنيا، أو في خدمات تحتاج إلى رعاية صحية أو اجتماعية، وهو ما يعني أنه إذا كان يتعين أن تقضي المرأة قدرا من الوقت تحت الأرض لأغراض التدريب، أو كان عليها أن تدخل الجزء من المنجم الواقع تحت الأرض على نحو متفرق بهدف أداء عمل ما لا يشمل مجهودا بدنيا.

الرعاية الاجتماعية

215- تمث ل الرعاية الاجتماعية في الكيانات نشاطا منظما وموجها نحو قمع أسباب وعواقب حالة الاحتياج الاجتماعي في جميع مجالات الحياة الاجتماعية والعمل والقضاء عليها، وتقديم مساعدة إلى المواطنين وأسرهم عندما يوجدون في هذه الحالة. والاحتياج الاجتماعي يعتبر أنه حالة يحتاج فيها المواطن أو الأسرة إلى مساعدة إذا كان له أن يتغلب على صعوبات اجتماعية ويلبي احتياجات الحي ا ة. والحقوق الأساسية في الرعاية الاجتماعية التي يمكن ممارستها بواسطة المواطنين هي:

(أ) الدعم المادي؛

(ب) المساعدة لمعونة ورعاية الطرف الآخر؛

(ج) المساعدة من أجل التدريب على العمل بالنسبة للأطفال والشباب؛

(د) التنسيب في مؤسسة للرعاية الاجتماعية أو التنسيب في أسرة أخرى؛

(هـ) خ دمات العمل الاجتماعي.

216 - والحق في الدعم المالي ومساعدة ورعاية الطرف الآخر، والوضع في مؤسسة للرعاية الصحية أو التنسيب في أسرة أخرى، فضلا عن خدمات العمل الاجتماعي التي تؤكد مسؤولياتهم العامة، وجد أنها حقوق للمصلحة العامة ومسؤولية المجتمع المحلي (البلدية والمدينة) عن تقديم هذه الخدمات. و ت قدم الكيانات والأقاليم موارد للعمل التدريبي للأطفال والشباب الذين لديهم اضطرابات فيما يتعلق بنموهم المادي والسيكولوجي، ومن أجل تشييد مؤسسات الرعاية وترميمها و إصلاح ها وتجهيزها.

217 - والحقوق الأساسية التي يكفلها القانون في مجال حماية الطفل هي:

(أ) سداد المرتبات المتعلقة بوقت الأمومة والأمومة الممتدة بالنسبة للآباء أو الأشخاص العاملي ن الذين يقومون بالتبني على أن يتم الغياب عن العمل بغرض رعاية الطفل؛

(ب) معونة الأم؛

(ج) تقديم المساعدة لتوفير المعدات للمولود الجديد؛

(د) توفير المعونة للأطفال؛

(هـ) سداد تكاليف المؤسسة لما قبل ال مدرسة بالنسبة للطفلين الثالث والرابع؛

(و) الرعاية والتعليم لما قبل المدرسة بالنسبة للأطفال الذين ليس لديهم رعاية أبوية، و الأطفال ذوي الصعوبات في النمو، والأطفال الذين يمرون بعلاجات طبية طويلة؛

(ز) البرنامج التعليمي في السنة السابقة للالتحاق بالمدرسة الابتدائية ومدته ثلاث ساعات في اليوم حسب البرنامج ؛

(ح) الإقامة والتعليم قبل المدرسي والرعاية الصحية الوقائية لأطفال ما قبل المدرسة حتى بلوغهم سن العاشرة؛

(ط) الراحة والترفيه للأطفال حتى سن الخامسة عشرة في بيوت راحة الأطفال؛

(ي) تراجع تكاليف إقامة الأطفال في مؤسسات ما قبل المدرسة، وتكاليف الراحة والترفيه.

218 - والحقوق من النقطة الأولى حتى النقطة السابعة تتفق مع المصلحة العامة. وتتولى البلديات الاهتمام بالنقطة الثامنة حتى العاشرة وفقا لقدراتها المادية. ولا بد من ملاحظة أن حالة الحماية الاجتماعية هي جزء من الحالة العامة في البوسنة والهرسك، وهي أمر في غاية الصعوبة والتعقيد. وتتيح مؤشرات التنمية الاقتصادية إجراء تقدير يفيد أن الوقائع الاقتصادية في الوقت الحالي في البوسنة والهرسك غير مواتية للغاية مع اتجاه نحو الركود وانخفاض ا لإ نتاج والدخل القومي، نظرا لأن عملية الانتقال والتحول في الملكية تبدأ فقط في تحقيق بعض النتائج.

219 - وتخ ت لف متوسط المرتبات عن تكاليف المعيشة، والعدد الكبير للأشخاص العاطلين، والزيادة المطردة لعدد الأطراف الذين هم في حالة الاحتياج الوطني، وكبار السن بدون رعاية اجتماعية، والأطفال الذين بدون رعاية أبوية، والأطفال الذي ن لديهم مشكلات في النمو في الأسرة، وأصحاب المعاشات، والعدد الكبير من اللاجئين والمواطنين الذين حتى مع الأعمال التي يقومون بها لا يستطيعون أن يوفروا الحد الأدنى من احتياجات الحياة، كلها وقائع تعبر عن الحالة الاجتماعية والاقتصادية في البوسنة والهرسك.

المادة 12 - المساواة في إمكانية الوصول إلى الرعاية الصحية

220 - في فترة ما بعد الحرب، تواجه الرعاية الصحية في إقليم البوسنة والهرسك تحديات متعددة. وهذه هي في المقام الأول:

(أ) انعدام نظام مستديم لتمويل الرعاية الصحية؛

(ب) التغييرات في نظم السياسة الصح ي ة والقانونية وغيرها؛

(ج) التغييرات في تنظيم النظام الصحي.

وأسباب التغييرات متعددة أيضا، وعملية ال إصلاح والسعي المستمر إلى أ كثر النماذج الوطنية تنظيما للنظام الصحي هي أيضا من مميزات أكث ر الدول تقدما. وقد ثبت أن مؤشرات نوعية الصحة لا ترتبط دائما بالزيادة في الاستثمارات في نظام الرعاية الصحية. ومن الأمور الملحة بوجه خاص في البلدان التي ليس لديها موارد كافية مثل البوسنة والهرسك، الاهتداء إلى أكثر النماذج والوسائل التنظيمية ترشيدا في نظام الرعاية الصحية وفي تقديم الرعاية الصحية، وكذلك في تحديد الأولويات.

221- وكان إ نشاء البوسنة والهرسك بعد اتفاق دايتون شرط لعملية إعادة تنظيم إدارية بمعنى قيام نظام لامركزي في الرعاية الصحية، وخاصة في اتحاد البوسنة والهرسك، إلى جانب الاهتداء إلى أشكال للتعاون في هذا الميدان بين الكيانات. وكانت نتائج الحرب صعبة للغاية فيما يتعلق بصحة السكان ونظام الرعاية الصحية. فقد تم تدمير أكثر من 30 في المائة من مرافق الرعاية الصحية أو الإضرار بها، كما أن عددا كبيرا من الموظفين الأطباء ذوي الكفاءة العالية قد غادروا البلاد. وهذه مجرد بعض الأسباب التي أسفرت عن وضع خطة وبدء إصلاح وبناء استراتيجي للرعاية الصحية في البوسنة والهرسك.

النظم المتعلقة بالرعاية الصحية

222 - وفقا لاتفاق دايتون للسلام وطبقا للنظام الدستوري والقانوني القائم في البوسنة والهرسك، تقع الرعاية الصحية ضمن اختصاص الكيانات واتحاد البوسنة والهرسك وجمهورية صربسكا، باستثناء أن هذا الاختصاص في اتحاد البوسنة والهرسك موزع بين الاتحاد والكيانات. ويكفل دستور اتحاد البوسنة والهرسك ودستور جمهورية صربسكا، الحق في الرعاية الصحية وفقا لأ على مستوى من الحقوق والحريات المقبولة دوليا، ولجميع المواطنين حقوق متساوية من حيث حرياتهم وحقوقهم ومسؤولياتهم، وهم متساوون أمام القانون ويتمتعون بحماية قانونية متساوية بغض النظر عن نوع جنسهم.

223- ووفقا لقوانين حماية الرعاية الصحية، وبالنسبة للمساواة بين الجنسين، لا يوجد أي تمييز كان فيما يتعلق بحماية الرعاية الصحية لأن الجميع لهم الحقوق نفسها في حماية الرعاية الصحية وحرية اختيار الأطباء والمستشفيات التي يعالجون فيها. وتنظم القوانين التالية حماية الرعاية الصحية في اتحاد البوسنة والهرسك:

• قانون حماية الرعاية الصحية ( ”الجريدة الرسمية لاتحاد البوسنة والهرسك، العدد 29/97 “)؛

• قانون ضمان الرعاية الصحية ( ”الجريدة الرسمية لاتحاد البوسنة والهرسك، العددان 30/97 و 7/2 “)؛

• قانون شروط إنهاء ال ح مل ( ”الجريدة الرسمية لجمهورية صربسكا والبوسنة والهرسك، العدد 29/77 “)؛

• قانون الوقاية من الاشعاع المتأين والضمان المتعلق با لإ شعاع ( ”الجريدة الرسمية لاتحاد البوسنة والهرسك، العدد 15/99 “)؛

• قانون حماية الرعاية الصحية بالنسبة للأشخاص ذوي الاضطرابات السيكولوجية (اعت ُ مد في عام 2002).

224- و ي نظم حماية الرعاية الصحية وضمان الرعاية الصحية في جمهورية صربسكا قانونان أساسيان هما قانون حماية الرعاية الصحية ( ”الجريدة الرسمية لجمهورية صربسكا، العددان 18/99 و 58/01) وقانون ضمان الرعاية الصحية ( ”الجريدة الرسمية لجمهورية صربسكا، الأعداد 18/99 و 51/01 و 70/01 “). ويحدد حماية الرعاية الصحية أيضا:

(أ) قانون الأطباء؛

(ب) قانون مجلس الرعاية الصحية؛

(ج) قانون الوقاية من ا لإ شعاع المتأين والضمان المتعلق با لإ شعاع.

إلى جانب مجموعة من الأحكام مثل القرارات والأوامر وقوائم القواعد والنظم.

225 - ويحدد قانون الرعاية الصحية لاتحاد البوسنة والهرسك ولجمهورية صربسكا المبادئ ووسائل التنظيم وأحكام حماية الرعاية الصحية. ولجميع مواطني البوسنة والهرسك الحق في تدابير كافية للحماية، تتم وفقا للقانون، وتقوم على أساس مبادئ الشمولية والاستمرارية والتوافر والنهج الكامل، مما يسمح بظروف متساوية تقريبا لحماية الرعاية الصحية، وخاصة حماية الرعاية الصحية الأولية لجميع المواطنين. وتتضمن حماية الرعاية الصحية حماية صحة المواطنين بوصفهم أفرادا، وأسرهم، والمجتمع ككل، الأمر الذي ينطوي على تدابير تتعلق بالمقارنة وحفظ صحة الشعب والوقاية والقضاء على الأمراض وا لإ صابات والاكتشاف المبكر للأمراض والعلاج والتأهيل المناسبين.

226- ويشارك المواطنون وأسرهم والمنظمات التعليمية ومنظمات العمل والمنظمات الإنسانية والمنظمات الأخرى والتأمين المتعلق بالرعاية الصحية والهيئات الإدارية وغير ذلك من الهيئات والمنظمات المهتمة بالأمر في نظام الرعاية الصحية. وللخدمة المتعلقة بالرعاية الصحية مكانة خاصة وتقوم بدور خاص في نظام حماية الرعاية الصحية، مع توفير خدمات ل لرعاية الصحية ذات نوعية موحدة ومتساوية في المضمون لجميع المواطنين. وتقدم حماية الرعاية الصحية في نظام موحد لأنشطة الرعاية الصحية عن طريق تنفيذ تدابير للرعاية الصحية الأولية والمتخصصة والاستشارية وفي المستشفيات. وتندرج المؤسسات التالية في نظام حماية الرعاية الصحية: المركز الصحي، ومحطة الاسعاف الأسري (الطب العيادي للأسرة)، والصيدلانية، والعيادات المتعددة، والمستشفيات، ومعهد الصحة العامة (معهد حماية الرعاية الصحية)، والمعاهد المتخصصة، والعيادات، والمستشفيات العيادية، والمركز العيادي.

227 - ويقدم المركز الصحي حماية طبية عامة، وصحة الطفل، والصحة الوقائية، والرعاية العامة ل لأسنان ، والأنشطة الصحية والمتعلقة بالأوبئة، والمساعدة الطبية العاجلة، إلخ. والمستشفى هي المستوى الأول للإحالة في تنظيم الرعاية الصحية، ويمكن أن تكون عامة أو متخصصة بحسب قانون حماية الرعاية الصحية.

228 - وتقدم المستشفيات العامة حماية للرعاية الصحية إلى الأطراف من جميع الأعمار وإلى المرضى بأمراض معدية. وتقدم المستشفيات المتخصصة حماية للرعاية الصحية إلى أطراف من فئات عمرية معينة، أي إلى المرضى بأمراض مخلقة.

229 - ومعهد الصحة العامة (معهد حماية الصحة) هو مؤسسة متخصصة للرعاية الصحية تقوم برصد الحالة الصحية للسكان، وحالة الأوبئة، وتوصي وتتخذ تدابير للوقاية من المصادر التي تنشر الأمراض المعدية، والقضاء على العوامل الضارة في بيئة المعيشة من أجل تحسين صحة السكان، وهي مؤسسة تعقد فيها الفصول الدراسية والأعمال العلمية والبحثية. ويتولى المعهد بطريقة منظمة التحكم في السلامة الصحية لمياه الشرب والمياه السطحية والغذاء والهواء. و ينشأ معهد متخصص في المنطقة الاجتماعية والطبية الكبرى:

(أ) نقل الدم؛

(ب) الطب المتعلق بالعمل والرياضة؛

(ج) الطب البدني والتأهيل، إلخ.

ويقوم المعهد بأنشطة متخصصة للرعاية الصحية والعيادية المتعددة والمستشفيات أو مجرد أنشطة العيادات الصحية العيادية المتعددة والمتخصصة. والمركز العيادي هو مؤسسة على مستوى ثان من الإحالة.

230 - وأساس نظام حماية الرعاية الصحية وجانبها المركزي يتمثل في حماية رعاية الصحة الأولية التي من خلالها يدخل المواطنون نظام الرعاية الصحية ويؤدون جميع احتياجات الرعاية الصحية التي لا تتطلب خدمات أكثر تعقيدا للرعاية الصحية المتعلقة بالفحص والعلاج. وتقدم تدابير حماية الرعاية الصحية للمرأة أثناء الحمل والولادة وبعد الولادة، على هذا المستوى ضمن أمور أخرى، مثلما تقدم التدابير الموجهة نحو أداء الاحتياجات الصحية الأخرى للمرأة، بما في ذلك الاحتياجات المتعلقة بتنظيم الأسرة. ولا يوجد أي نوع من العقبات القانونية أو الثقافية التي تعترض المرأة التي تتلقى خدمات الرعاية الصحية هذه، ولا تحتاج إلى موافقة أي شخص.

231 - ومع ال إصلاح المخطط لمشروع حماية الرعاية الصحية الأولية ، تتجه النية إلى ضمان رعاية شاملة وحيدة وفعالة ومستمرة من طراز حماية الرعاية الصحية الأولية . التي تقوم على صحة الأسرة لإعادة توجيه الأنشطة الرئيسية نحو تعزيز الصحة والوقاية. ويتم إنجاز ها عن طريق إ دخال فرق تعالج طب الأسرة من حيث الطب العملي. وتتألف فرق الطب العملي من طبيب واحد وممرضتين، تقدم خدماتها إلى نحو 500 أسرة محالة إليها. وهذه إ حدى التجديدات في التحديد الاستراتيجي ل إصلاح نظام الرعاية الصحية، وهي أيضا إ يجابية من حيث الجوانب المتعلقة بنوع الجنس. وتعمل واحدة من الفرق العديدة لأطباء الأسرة الذين يقدمون حماية للرعاية الصحية إلى جميع أفراد الأسرة في محطة الاسعاف وهذا يمثل الخط الأول للاتصال و إ دخال المواطنين إلى نظام حماية الرعاية الصحية. وينبغي إ دراج العمل بشأن حماية الرعاية الصحية لكامل الأسرة، وتدابير تعزيز الصحة واتقاء المرض، فضلا عن القضاء عليه واكتشافه مبكرا، ومعالجته بنجاح، في هذه الأنواع من محطات الاسعاف، فضلا عن تدابير من أجل:

(أ) تنظيم العمل المتعلق بالرعاية الصحية؛

(ب) رصد الحالة الصحية للسكان واتخاذ تدابير لاتقاء الأمراض المعدية والقضاء عليها؛

(ج) اكتشاف خطر الأمراض غير المعدية والقضاء عليه؛

(د) تشخيص وعلاج الأمراض التي لا تتطلب فحوصات أكثر تعقيدا؛

(هـ) العلاج المنزلي للمرضى الذين لا يحتاجون إلى علاج عيادي؛

(و) العلاج الممتد للمرضى وتأهيلهم بعد السماح لهم بمغادرة المستشفى.

232 - ولا يمكن لخدمات الرعاية الصحية المقدمة الآن على مستوى حماية رعاية الصحة الأولية أن تفي بالكامل باحتياجات المواطنين، وهو الأمر الذي يأتي في جانب فيه نتيجة لأنشطة الحرب في البوسنة والهرسك، ولكنه يرجع أيضا إلى وراثة النماذج والأنشطة التنظيمية غير الكافية.

233 - وتتمثل حقوق الرعاية الصحية المنبثقة عن الحق في التأمين ا لإ لزامي للرعاية الصحية في الآتي:

(أ) حماية الرعاية الصحية؛

(ب) سداد المرتب في أوقات عدم القدرة المؤقتة على العمل.

ومع قانون حماية الرعاية الصحية في جمهورية صربسكا، من المحدد أن يكون للطفل والمرأة الحامل وكبار السن الحق في حماية الرعاية الصحية من موارد عامة ومن أطراف أخرى بموجب الشروط التي يحددها القانون.

التأمين المتعلق بالرعاية الصحية

234 - يحدد قانون التأمين المتعلق بالرعاية الصحية نظام التأمين ا لإ لزامي والممتد المتعلق بالرعاية الصحية، والحقوق المكتسبة نتيجة لهذا التأمين، ووسائل ممارسة هذه الحقوق، ومبادئ التأمين ا لإ لزامي المتعلق بحماية الرعاية الصحية، وفقا للقانون. والقانون نفسه ينظم الحقوق التالية المتعلقة بتأمين الرعاية الصحية:

(أ) حماية الرعاية الصحية؛

(ب) سداد المرتب أثناء العجز المؤقت عن العمل؛

(ج) حقوق أخرى.

ومن الأمور المحددة أيضا أن جميع الأطراف المؤمن عليهم لديهم حقوق متساوية في حماية الرعاية الصحية. والأشخاص التالون لهم الحق في التأمين ا لإ جباري للرعاية الصحية:

(أ) الأطراف المؤمن عليهم؛

(ب) أفراد أسرة الأطراف المؤمن ع ل يهم؛

(ج) الأطراف الذين تم التمكين لهم ب ممارسة حقوق التأمين المتعلق بالرعاية الصحية في حالة ا لإ صابة في العمل أو الأمراض المتعلقة بالمهنة؛

(د) الأطراف الذين تقدم لهم حماية الرعاية الصحية القائمة على أساس اتفاقات موقعة دوليا وفقا لأحكام هذه القوانين.

235 - واستنادا إلى التأمين ا لإ لزامي المتعلق بالرعاية الصحية، يتم ممارسة الحقوق في حماية الرعاية الصحية بموجب الشروط نفسها من جانب جميع الأطراف، الأمر الذي يعني أن المرأة والرجل تقدم لهما المستوى نفسه من خدمات الرعاية الصحية. ولا توجد أي مشكلات بالنسبة لتنفيذ القانون من الجانب المتعلق بنوع الجنس، أي أنه لا يوجد تمييز في تقديم أنواع معينة من حماية الرعاية الصحية. ويقيم القانون المذكور أيضا حق المرأة في أن ي سدد لها 100 في المائة من المرتب أثناء العجز المؤقت عن العمل بسبب المرض أو المضاعفات الناجمة عن الحمل والولادة. وفي هذه الحالة، من الضروري أيضا التأكيد على أن سداد المرتب أثناء إجازة الأمومة مستبعد من نظام الرعاية الصحية، ويحال إلى مجال الحقوق الاجتماعية. وينطوي سداد المرتب أثناء العجز المؤقت على أن الأشخاص المؤمن عليهم لهم الحق، وفقا للقانون، في سداد المرتب أثناء العجز المؤقت عن العمل، ويحدد القانون م َ ن هم الأشخاص الذين لهم هذا الحق وفقا لأحكام صحيح القانون. وهؤلاء هم:

(أ) الأشخاص العاجزون مؤقتا عن العمل بسبب المرض أو الاصابة؛

(ب) الأشخاص الممنوع و ن عن العمل بسبب الفحص الطبي؛

(ج) الأشخاص المعزولون بوصفهم حاملين للفيروس، أو المعزولون بسبب ظهور المرض في البيئة المحيطة بهم؛

(د) الأشخاص الذين يتم اختيارهم لرعاية عدد معين من الأسرة ال ن و و ية بموجب الشروط التي يحددها القانون؛

(هـ) الأشخاص الممنوعون عن العمل بسبب التبرع الطوعي بالأنسجة والأعضاء.

236 - ويحتفظ صندوق التأمين المتعلق بالرعاية الصحية بسجلات تتعلق بممارسة جميع حقوق التأمين المتعلق بالرعاية الصحية. وينظم قانون التأمين المتعلق بالرعاية الصحية المشاركة الشخصية في تكاليف حماية الرعاية الصحية للأطراف المؤمن عليهم. وبموجب هذا القانون، فإن الأشخاص التالين لا يشاركون شخصيا في تكاليف حماية الرعاية الصحية:

(أ) المرأة أثناء الحمل وحتى بلوغ الوليد السنة الأولى من عمره؛

(ب) الأطفال حتى سن 15 سنة من العمر؛

(ج) الأشخاص المرضى بأمراض معدية معينة، و كبار السن، وفقا للقانون ؛

(د) كبار السن، حسب القانون.

237 - والأشخاص المؤمن عليهم متحررون من المشاركة الشخصية في تكاليف التأمين المتعلق بالرعاية الصحية عند اتخاذ التدابير التالية:

(أ) تحسين صحة الأفراد والجماعات السكانية؛

(ب) الوقاية من الأمراض وا لإ صابات وفقا لبرنامج خاص والقضاء عليها؛

(ج) اكتشاف عوامل الخطر في أمراض معينة وفقا لبرنامج خاص والقضاء عليها.

وتم ادخال أمر جديد في جمهورية صربسكا، وينظمه هذا القانون، وهو إمكانية التأمين الخاص المتعلق بالرعاية الصحية. ووفقا للقانون ذاته، فإن مواطني جمهورية صربسكا والأطراف الأخرى يمكن أن يؤمن عليهم في وكالة خاصة للتأمين المتعلق بالرعاية الصحية من أجل اكتساب حقوق التأمين المتعلق بالرعاية الصحية والحقوق غير المشمولة بالتأمين ا لإ لزامي والممتد على الرعاية الصحية.

استنتاج

استنادا إلى الأحكام القانونية، فإن المرأة وقت الحمل والأطفال حتى السنة الأولى من العمر أحرار في أن يقدموا أي نوع من المشاركة. وبهذه الطريقة يتم دعم حماية المرأة والأمومة.

البيانات الإحصائية الأساسية

238 - وفقا لتعداد 1991، يقيم في إقليم البوسنة والهرسك 033 377 4 شخصا. وفي أواخر عام 2000، ووفقا لتقديرات معهد الإحصاء في البوسنة والهرسك، يقيم في البوسنة والهرسك 665 683 3 شخصا. وكان تركيب العمر في سكان البوسنة والهرسك ابتداء من عام 1991 ”قريبا من الثبات أو التراجع “، مع هرم ديموغرافي ضيق إلى حد لا يذكر. ووفقا للمصدر نفسه، فإن التر ك يب العمري الحالي لسكان البوسنة والهرسك يشبه التركيب القائم منذ عام 1991. ومن ثم فإن سكان البوسنة والهرسك في عام 2000 يخضعون لنمط بيولوجي يتسم بالتراجع ، ونحو 13.6 في المائة من مجموع السكان في البوسنة والهرسك كانوا أشخاصا مشردين. وتفيد التقديرات أن 80 في المائة من السكان حضريون، وذلك نتيجة للهجرات السكانية الكبيرة إلى المدن في السنوات الأخيرة. ويلاحظ وجود زيادة في عدد السكان البالغ عمرهم 65 سنة فما فوق (6.4 في المائة إلى 11 في المائة من مجموع السكان)، ويوجد انخفاض كبير في مجموع السكان العاملين في الفئة 20 إلى 40 سنة من العمر. وتخصص نسبة 7.6 في المائة من الدخل المحلي الاجمالي من المصروفات العامة للرعاية الصحية. غير أنه إذا أخذ المرء في الاعتبار أن نسبة إ ضافية قدرها 4 في المائة من الناتج المحلي الاجمالي ت ُ نفق في القطاع الخاص للرعاية الصحية وفيما ي ُ عرف باسم القطاع غير المنظم (جميع المدفوعات التي تخرج مباشرة من جيوب مواطني البوسنة والهرسك من خلال ”المدفوعات تحت الطاولة “، وأن ذلك يتعلق بالقطاع العام للرعاية الصحية، ومن ثم يبلغ مجموع نفقات الرعاية الصحية في البوسنة والهرسك 12.3 في المائة من الناتج المحلي ا لإ جمالي، وهذا يعتبر مرتفعا للغاية بالنسبة لبلد فقير مثل البوسنة والهرسك. وكانت النفقات على الرعاية الصحية بالنسبة للفرد في عام 1999 تتراوح بين 100 ك. م. في جمهورية صربسكا إلى 218 ك. م. في اتحاد البوسنة والهرسك. وتخصص نسبة أكثر من ثلث مجموع الموارد، أي 37 في المائة، لحماية الرعاية الصحية في القطاع الابتدائي، و 35 في المائة للقطاع الثانوي، و 18 في المائة للقطاع العالي.

الجدول 12-1

توزيع السكان حسب العمر ونوع الجنس - العدد المتوقع للسكان الحاليين في البوسنة والهرسك في 30 حزيران/يونيه 2002

العمر

المجموع

ذكور

إناث

صفر – 4

194 221

570 114

624 106

5-9

374 217

524 111

849 105

10-14

157 263

575 134

583 128

15-19

799 256

609 130

190 126

20-24

698 274

923 138

774 135

25-29

111 304

670 154

441 149

30-34

621 285

521 143

100 142

35-39

389 301

556 149

832 151

40-44

142 295

081 146

061 149

45-49

886 271

873 133

013 138

50-54

103 238

692 114

411 123

55-59

512 195

516 91

997 103

60-64

561 237

840 109

721 127

65-69

155 201

325 90

830 110

70-74

991 144

139 62

852 82

75-79

095 81

647 28

448 52

80-84

360 19

707 6

653 12

85 وأكثر

248 19

501 6

747 12

المجموع

397 828 3

270 682 18

127 601 19

السكان العاملون في البوسنة والهرسك

رج ا ل، 15 - 64 سنة 281 313 1

نساء ، 15 -59 سنة 821 219 1

السكان الحاليون في جمهورية صربسكا في 30 حزيران/يونيه 2002 = 127 513 1

السكان الحاليون في اتحاد البوسنة والهرسك في 30 حزيران/يونيه 2002 = 270 315 2

ملحوظة : أجريت التقديرات في وكالة الإحصاء بالبوسنة والهرسك ونشرت في النشرة الإحصائية 5/2003.

الحالة الصحية للسكان في البوسنة والهرسك

239 - في فترة ما بعد الحرب، تزداد الحالة الصحية للسكان في البوسنة والهرسك سوءا باطراد. وكما ذكر من قبل، فإن الأسباب الرئيسية لذلك هي: الحالة الاجتماعية والاقتصادية، والبطالة، والهجرة، والعدد الكبير من الأشخاص المشردين، والتغطية غير الكافية للتأمين المتعلق بالرعاية الصحية، والطريقة غير الصحية للحياة، إلخ. وبسبب الصعوبات الصحية، يفيد 22 في المائة من السكان فوق سن 17 سنة في البوسنة والهرسك أن هناك تحديدات متفرقة للنشاط في حياتهم اليومية، ويفيد 24 في المائة أن هناك أمراضا مزمنة، ويفيد 4 في المائة أن لديهم اضطرابات خطيرة. وإلى جانب ذلك، نشأ التدهور الكبير في الحالة الصحية للسكان نتيجة للتعرض لضغوط طويلة الأجل، أي لاضطرابات نفسية لاحقة للإصابة . وعلى الرغم من أن الحرب كان لها تأثير مباشر على الحالة الصحية للسكان، فإن أجل الحياة المتوقع في عام 2000 يتراوح بين 71 و 75 سنة من العمر، ويعادل الحالة في عام 1990. وخلال عام 2000، فإن التغطية بالتحصين بهدف الحماية من الدرن والخناق والكزاز والسعال الديكي وشلل الأطفال والاعتلال، كانت مرتفعة للغاية وتبلغ 95 في المائة، أي بانخفاض خفيف عما كانت عليه في عام 1991 عندما بلغت 98 في المائة. وفي عام 1991، ومع بلوغ معدل وفيات الرضع 14.5 في الألف في البوسنة والهرسك، وهو ما يندرج في فئة البلدان التي لديها معدل وفيات منخفض للرضع (في وسط وشرق أوروبا، كان معدل وفيات الرضع 17.5 في الألف ويبلغ المتوسط الأوروبي 7.5 في الألف). وبعد الحرب، وبسبب الطريقة المختلفة للتسجيل، كانت هناك تفاوتات كبيرة في معدل وفيات الرضع بين الأقاليم والمناطق، حتى أن البيانات المتعلقة بعام 1998 والبالغة 11.7 في الألف ينبغي أخذها بحذر. وبقدر ما يتعلق الأمر بوفيات الرضع، فإن لدينا ، بالمقارنة مع أوروبا الغربية، ضعف النتيجة السيئة. كما أن معدل وفيات المرأة التي أنجبت لتوها هو أيضا واحد من المؤشرات الموثوق بها التي تفيد فعالية حماية الرعاية الصحية. وفي فترة ما قبل الحرب في البوسنة والهرسك، بلغ هذا المعدل 10.7 في الألف. وعلى الرغم من أن هذه البيانات لم تنشر في فترة ما بعد الحرب، فإن التقديرات تفيد أن وفيات المرأة التي أنجبت لتوها في ازدياد. وأكثر من نصف السكان من الذكور الذين يبلغون من العمر 17 سنة تقريبا يدخنون وهذا الاتجاه هو نفسه تقريبا لدى النساء البالغات (22 في المائة). وتحتل البوسنة والهرسك في ”سلم الصحة العالمي “، الذي يفيد ما تحقق بالكامل في البلد في مجال الصحة، المركز التاسع والسبعين.

الأمراض الرئيسية في البوسنة والهرسك

240 - بالمقارنة بقائمة الأسباب الرئيسية للوفيات في البوسنة والهرسك قبل الحرب، وحتى بالمقارنة بغالبية البلدان الأوروبية، فإن القائمة الحالية للأسباب الرئيسية للوفيات في البوسنة والهرسك هي نفسها تقريبا. وفي عام 1991، كانت من بين المراكز الأولى للأسباب الرئيسية للوفاة وفقدان سنوات من العمل بسبب العجز، أمراض النظام القلبي الوعائي (50 في المائة)، مثل ضغط الدم العالي وأمراض الشرايين التاجية. وتأتي الأورام الخبيثة في المقام التالي (18 في المائة)، وقد ارتفع عددها في العقود القليلة الماضية. وفي المقام الثالث الأعراض والحالات الأخرى غير المحددة. كذلك فإن ا لإ صابات والتسمم في زيادة مطردة وتأتي في المقام الرابع من بين الأسباب المحددة للوفاة. والأمراض المعدية الثلاثة في البوسنة والهرسك هي أمراض الجهاز التنفسي (الجديري) والأمراض المعدية (الانفلونزا) وأمراض الأطفال المعدية مثل (الجديري) والالتهابات المعوية (التهاب القولون). وإلى جانب 46 بلدا أوروبيا، انضمت البوسنة والهرسك إلى برنامج لرصد الدرن في أوروبا. وتفيد بيانات عام 2000، أن حالات الدرن في البوسنة والهرسك تبلغ 65.6 لكل 000 100، وأن متوسط حالات المرض بالدرن في 46 بلدا أوروبيا بلغ 76 لكل 000 100. وقد ازداد معدل الاصابة بالدرن بعد الحرب بالمقارنة بمعدل الاصابة قبل الحرب، ويتعلق مباشرة بفقر السكان. وفي الفترة السابقة، ازداد معدل الاعتلال بالأمراض القلبية الوعائية، ففي عام 2000، كانت هناك 500 12 حالة مسجلة بالمقارنة بما قدره 069 11 حالة في عام 1991. أما كبار السن فإن لديهم مشكلة كبيرة بصفة خاصة تتعلق بالرعاية الصحية، وهم إلى جانب حالتهم المالية الفقيرة، محدودون بشكل إ ضافي في نهجهم إزاء الرعاية الصحية بسبب عدم كفاية وسائل المواصلات العامة. وتزداد أيضا الأمراض المتعلقة بالأورام الخبيثة. وكان معدل الاعتلال في عام 2000 هو 275 لكل 000 100 بالمقارنة بعدد 175 لكل 000 100 على نحو ما كان قائما في عام 1991. وتمثل حوادث المرور هي والعجز البدني والأمراض العقلية أيضا مشكلة كبيرة بالنسبة لرعاية الصحة العامة. وتفيد البيانات المتوفرة أن أكثر من 000 47 شخص أصبحوا عاجزين بسبب الحرب. وأن عدد المصابين في حوادث مرورية في عام 1991 بلغ 243 لكل 000 100 شخص. وتفيد التقديرات أن الاتجاه نحو الزيادة في هذا المجال كبير.

241- ويواجه السكان في البوسنة والهرسك مشكلات واتجاهات صحية كبيرة مثل (استعمال التبغ والكحول والمخدرات) وأنواع السلوك غير الاجتماعي والعنف والكآبة وحوادث الانتحار ومجموعة واسعة من الاضطرابات البدنية والعقلية المختلفة. وتعرض السكان في البوسنة والهرسك لعوامل تنطوي على خطورة مثل التدخين وارتفاع ضغط الدم وارتفاع معدل السكر في الدم وارتفاع معدل الكولسترول والدهون الأخرى في الدم، والجمود البدني، والخطر من الأمراض التي تنتقل بواسطة الجنس (الإيدز)، الخ، مما يمكن أن يؤثر بشكل كبير على ا لإ مكانيات الصحية للأفراد والمجتمع ككل، وهذه الحالات تزداد بشكل كبير. ومما يؤدي إلى سوء الحالة الصحية الأغذية غير الصحية وانخفاض نوعية المياه، ونظرا لأن هذه الأمور لم تتغير كثيرا في السنوات القليلة الماضية فإن الأزمة أصبحت أكثر خطورة وأصبحت عوامل الصحة السلبية هي المسيطرة على العوامل ا لإ يجابية.

242 - والحفاظ على صحة المواطنين وتحسينها تمثل حاجة مهمة للغاية أمام أي مجتمع. ويولى اهتمام خاص إلى الرعاية الاجتماعية والصحية لجماعات السكان الحساسة، وفي المقام الأول النساء والأطفال. والحالة القائمة المتعلقة بنظام المعلومات الصحية ومنهجية جمع المعلومات هي على نحو بحيث لا تقدم قاعدة بيانات يمكن معها تقديم تقدير نوعي للحالة الصحية للسكان، ولا تتيح إمكانية للتخطيط الجيد وحسن الإدارة واتخاذ القرار، بما يكفل نوعية وتحسن الفاعلية المتعلقة بحماية الرعاية الصحية. وبسبب ذلك، أجريت بعد الحرب مجموعة من الأبحاث بهدف جمع بيانات تعبر بشكل واقعي بدرجة أكبر عن حالة صحة السكان وتنظيم حماية الرعاية الصحية.

الأمراض الجماهيرية المزمنة غير المعدية

243 - ي ت سم رصد الأمراض الجماهيرية المزمنة غير المعدية بأهمية كبيرة باعتبار أنها هي الأمراض الأكثر شيوعا في حالة الاعتلال الكلي وتمثل الأسباب الرئيسية للوفاة. وفي جمهورية البوسنة والهرسك في عام 2001، كان من بين هذه الأمراض في المقام الأول أمراض الجهاز الدوري بمعدل 300 8 لكل 100 ألف من الأشخاص، ولوحظ أيضا ارتفاع معدل المرض في أمراض جهاز العمود الفقري والعضلات (594 4 لكل 100 ألف حالة)، وفي أمراض الجهاز الهضمي (852 2 لكل 100 ألف)، وفي نواحي القصور العقلية والاضطرابات السلوكية (100 2 لكل 100 ألف). وأكد البحث الذي ي ُ عرف باسم ”سيندي لرصد الصحة “ وا ل ذي أجري في عام 2001 بواسطة المعهد الاتحادي للصحة العامة، الصلة بين أساليب الحياة غير الصحية لدى السكان والأمراض المزمنة غير المعدية.

الأمراض المعدية

244 - يبلغ مقدار الاعتلال بالأمراض المعدية والطفيلية في اتحاد البوسنة والهرسك في عام 2001، 415 2 لكل 100 ألف من الأشخاص وفي التركيب الكلي للأمراض المعدية والطفيلية في عام 2001، فإن أكثر الأمراض تمثيلا هو مجموعة الأمراض التنفسية المعدية التي بلغت 84.8 في المائة من حالات المرض، ثم مجموعة الأمراض المعوية المعدية التي بلغت 10.4 في المائة والأمراض الطفيلية بنسبة 3.4 في المائة، في حين أن النسبة المتبقية وقدرها 1.5 في المائة تتألف من أمراض معدية أخرى. و في عام 2001، توفي 54 شخصا من الأمراض المعدية، وبلغ معدل الوفاة 2.34 لكل 100 ألف. ومن بين الأمراض التي تنتقل عن طريق الاتصال الجنسي، كان الزهري يمثل معدلا منخفضا من الاعتلال بوجود 19 حالة مسجلة من الأشخاص المرضى (معدل الاعتلال 0.8 2 لكل 100 ألف حالة). وفي عام 2001، تم تسجيل مرض السيلان في 14 حالة بمعدل اعتلال قدره 0.60 لكل 100 ألف حالة.

الاستراتيجية المتعلقة بفيروس نقص المناعة البشرية

245- في عام 2001 في اتحاد البوسنة والهرسك، كانت هناك حالة مسجلة واحدة للإصابة بالإيدز، تمث ل معدل اعتلال قدره 0.04 لكل 100 ألف، في حين كانت هناك حالتان مسجلتان في عام 2000 وبلغ معدل الاعتلال 0.08 لكل 100 ألف. وفي عام 1999، كانت هناك أربع حالات مسجلة من هذا المرض وكان معدل الاعتلال 0.17 لكل 100 ألف. ونظرا لارتفاع معدل الوفاة ووسائل الانتقال، يتطلب هذا المرض إ شرافا ورصدا وبائيا. وتم التخطيط لاعتماد برنامج وطني استراتيجي للوقاية من هذا المرض في البوسنة والهرسك وتأسيس لجنة حكومية للإيدز. و ت شارك ا لأخ صائيات الصحيات بنشاط أيضا في إنشاء برنامج استراتيجي للوقاية من فيروس نقص المناعة البشرية. وتفيد التقديرات أن هناك في اتحاد البوسنة والهرسك 60 حالة إ يجابية لفيروس نقص المناعة البشرية في المجموع.

ا لتطورات المتعلقة بالأشخاص المصابين بالإيدز في إقليم اتحاد البوسنة والهرسك عن الفترة 1997-2002

الجدول 12-2

السنة

العمر

نوع الجنس

ما آلت إليه الحالة

الكانتون

الإصابة

1997

31

ذ كر

توفي

SA

I.V.

1997

22

ذ كر

توفي

TP

Sexual

1998

41

ذ كر

توفي

SA

Sexual

1999

24

أنثى

توفيت

ZD

I.V.

1999

58

ذ كر

حي

HN

Sexual

1999

40

ذ كر

توفي

SB

Sexual

1999

45

ذ كر

توفي

SB

Sexual

2000

27

ذ كر

توفي

ZD

I.V.

2000

41

ذ كر

توفي

US

Sexual

2001

37

ذ كر

حي

SA

I.V.

2002

26

ذ كر

حي

SA

?

المجموع

11

10 ذ كور/أنثى واحدة

8 وفيات/3 أحياء

-

-

الحالة الصحية للفئات الضعيفة من السكان

الحالة الصحية للأطفال والشباب

246 - مثلما في حالة معظم البلدان الأوروبية، يشير معدل وفيات الرضع في البوسنة والهرسك إلى اتجاه ثابت نحو الهبوط. وهو يمثل أفضل مؤشر ممكن لصحة الأطفال والنساء، فضلا عن الحالة الصحية للسكان بصفة عامة، وهو أيضا مؤشر على حسن تنظيم جانب حماية الرعاية الصحية الذي يستهدف النساء والأطفال. وفي عام 2001، كان المعدل 9.1 لكل ألف من المواليد الجدد. في حين بلغ نفس المعدل في عامي 1999 و 2000 وبلغ 11.2 لكل ألف من المواليد الجدد. ومن بين مجموع العدد المتعلق بوفيات الرضع في عام 2001، كانت نسبة 55.1 من الذكور و 44.9 من الاناث. وكان معدل وفيات الرضع يبلغ 9.7 في المائة في المواليد الجدد الذكور، و 8.3 لكل 000 1 من المواليد الجدد ا لإ ناث. ووفقا للبيانات الأولية للمعهد الاتحادي ل لإ حصاء في اتحاد البوسنة والهرسك، في عام 2001، كان السبب الرئيسي لوفيات الرضع، مع وجود اختلافات طفيفة في حالة المواليد الجدد الذكور والاناث، هو بعض الحالات التي مصدرها فترة ما قبل الولادة مثل اختناق المولود الجديد، واضطرابات الجهاز التنفسي، واضطرابات ترتبط بقصر فترة الحمل وقلة الوزن وتهتك الجمجمة والنزيف الناجم عن الاصابة أثناء الولادة وبكتريا التعفن لدى الوليد والنزيف الجمجمي غير الناجم عن صدمات، مع ترتيب في المؤشر بنسبة 58.9 في المائة. ويعقب ذلك تشوهات خلقية وخلل في الكروموسومات ( المؤشر 9.8 في المائة)، وفي المقام الثالث أم ر اض الجهاز الدوري وأعراض وعلامات نتائج الاختبار العيادي غير السوي مع نفس التركيب في المؤشر يبلغ 6.1 في المائة. ويلي ذلك بعض الأمراض المعدية والتي تشارك في الوفاة بنسبة 4.7 في المائة. وقد تغير بشكل طفيف مدى الأسباب الرئيسية للوفاة بالمقارنة بالسنوات السابقة، وهو الأمر الذي في أغلب الظن جاء نتيجة لسوء البيانات المتعلقة بالوفيات ونوعيتها. وكان معدل الوفيات قبل الولادة (العدد الكلي للأطفال المولودين ميتين والأطفال الذين يموتون في اليوم الأول بعد ولادتهم) في عام 2001، 10.2 في المائة وكان منخفضا بشكل طفيف بالمقارنة بعام 2000 عندما بلغ 11 في المائة. والنسبة المئوية للمواليد الجدد الذين يموتون في الأيام الستة الأولى بعد الولادة مرتفعة على الرغم من انخفاض معدل وفيات الرضع وتبلغ 60.7، حتى أن معدل الوفيات المبكرة للمواليد الجدد هو 5.5 في المائة مما يمثل انخفاضا بالمقارنة بعام 2000. وبلغت نسبة الرضع المولودين ميتين 4.7 في المائة، التي تعطي مع معدل الوفيات المبكرة للمواليد الجدد (5.5 في المائة) معدلا لوفيات المواليد المبكرة يبلغ 10.2 في المائة. وفي عام 2001، بلغ معدل وفيات الأطفال في سن الخامسة وما دونها 10.3 في المائة وتم خفضه بالمقارنة بعام 2000 (13 في المائة). وتدل جميع البيانات المذكورة أعلاه على ضرورة العمل المتواصل من أجل المزيد من تحسين حماية الدعم في أثناء الحمل (زيادة التوافر، والتعليم، ومراقبة نوعية الخدمات).

الحالة الصحية للمرأة

247 - تقدم سياسة الرعاية الصحية لمنظمة الصحة العالمية من خلال استرتيجية ”أهداف الصحة للجميع “ النساء على أنها مجموعة سكانية ذات وضع غير ملائم بالنسبة لمركزها الاجتماعي والصحي. وفي التركيب السكاني، تكون نسبة السكان ا لإ ناث نحو 50 في المائة من السكان، والنسبة المئوية للنساء في سن الخصوبة في السكان تتراوح بين 25 في المائة و 26 في المائة. واحتياجاتهن الصحية ملحة للغاية وترتبط بمجموعة من المحددات التي يتوقف بعضها على البعض، مثل : الوضع الاجتماعي والاقتصادي، بما في ذلك العنف والاغتصاب والتحرشات والاعتداءات الجنسية الأخرى، والوظائف ا لإ نجابية والدور المعقد في المجتمع مثل دور الأم أو دور الوصي غير الرسمي. وللأسف أن ما من مجتمع يعامل المرأة والرجل معاملة متساوية. وفي المتوسط، يكون لدى المرأة تعليم أدنى ومكتسبات أدنى ومركز اجتماعي أدنى، وأن أي نوع من ا لإ ضرار بهذه الشروط الأساسية يؤدي إ لى مخاطر على الصحة ومن ثم على الحياة ا لإ نجابية والقدرة ا لإ نجابية للمجتمع. والحالة الصحية للمرأة مؤشر هام للحالة الصحية للسكان وفعالية حماية الرعاية الصحية. وثمة تأثير ثابت أيضا للحالة الصحية للأم على الظروف الصحية للأطفال والأسرة والمجتمع. والمرأة في سن الخصوبة جديرة باهتمام خاص نظرا لدور المرأة في الأسرة والمجتمع، وفيما يتعلق بوضعها خلال تطور المجتمع والعلاقات الاجتماعية، ونظ ر ا أيضا لوظائفها البيولوجية والوضع الفريد لهذه الوظائف.

248 - وحماية المرأة في سن الانجاب والمرأة بصفة عامة، تتطلب مجموعة كاملة من الأنشطة، بدءا من التدابير العامة مثل: التعليم وتحرير المرأة وتحقيق حقوق الإنسان الأساسية، وحتى التدابير الخاصة مثل: الرعاية الصحية وتدابير الوقاية الصحية بهدف الارتقاء بالثقافة الصحية لدى المرأة، و إ ضفاء الطابع الإنساني على العلاقات بين الجنسين، وتنظيم الأسرة (منع الحمل فضلا عن الإجهاض باعتباره أسوأ أ سلوب وأكثر الأساليب ضررا لتنظيم الأسرة فيما يتعلق بصحة المرأة)، وا لإ شراف على الحمل ومراقبته وكذلك النفاس حسب البرنامج الأدنى والأمثل، والمساعدة الخبيرة أثناء ال مخاض . وتكرس كثير من برامج الرعاية الصحية التي تجري في العالم لاحتياجات المرأة، ولكن جزءا صغيرا للغاية منها يقوم على أساس الاختلافات المنهجية القائمة بالفعل على الأبحاث والاحتياجات ضمن المجموعات المختلفة، فضلا عن الاختلافات بين الرجل والمرأة. وفي كثير من البلدان، لوحظت اختلافات تتوقف على: ال إقليم ومكان ا لإ قامة، والمنطقة الحضرية - الريفية، والوضع الاقتصادي والاجتماعي، والسن، والوضع الديموغرافي. وقد عملت منظمة الصحة العالمية على استحداث سياسة بشأن ملاحظة الاختلافات الصحية وتقديم ردود على هذه الاختلافات. ووفقا لهذه السياسة، فإن المرأة التي تنتمي إلى جماعات الأقلية: من مهاجرات ولاجئات وما يسمى بالأقليات الاثنية جديرة باهتمام خاص.

249 - وفي عام 2001، في جمهورية صربسكا، فإن مجموع النساء كان 846 753 حسب معهد الجمهورية للاحصاء. ووفقا لبيانات المعهد الاتحادي للاحصاء، فإن عدد النساء في اتحاد البوسنة والهرسك بلغ ما مجموعه 003 201 1 في عام 2001 ، ونسبة عدد النساء في سن الخصوبة (15 إلى 49 من العمر) بلغ 906 571. ومعدل الخصوبة في عام 2001 بلغ 40.1 في المائة ويواصل اتجاها مستمرا نحو النقصان. وفي عام 2000، كان 42.8 في المائة، وفي عام 1999، كان 48.7 في المائة. وقد أجري آخر تقدير للأجل المتوقع للحياة في البوسنة والهرسك في عام 1990 وكان 74.9 سنة للمرأة و 69.2 سنة للرجل. وفي اتحاد البوسنة والهرسك، في ع ا م 2001، بلغ متوسط عمر الأشخاص المتوفين 67.1 سنة، منه 69.5 سنة للمرأة و 64.6 سنة للرجل. ويعتبر معدل الوفاة بين النساء اللاتي وضعن طفلا لتوهن أحد المؤشرات التي تبين مدى سلاة الأمومة وصحتها. ففي البوسنة والهرسك فيما قبل الحرب، بلغ المعدل 10.7 في المائة. وفي فترة ما بعد الحرب، لم تنشر بيانات عن وفيات النساء اللاتي وضعن طفلا لتوهن، ولكن تفيد التقديرات أنه حدثت زيادة في معدلها. وفي اتحاد البوسنة والهرسك في عام 2001، حدثت حالة وفاة واحدة في وفيات الأمومة، الأمر الذي يعتبر مؤشرا على ضعف نوعية البيانات الإحصائية للوفيات ومن المؤكد أنها لا تعكس الظروف الفعلية. وفي عام 2001، كانت الأسباب الرئيسية لوفاة المرأة هي أمراض الجهاز الدوري والأورام الخبيثة والأعراض والعلامات العيادية الشاذة ونتائج الاختبارات المعملية، إلخ. وفي عام 2001، كانت أسباب الوفاة التي ترجع إلى الأورام الخبيثة لا تبين تغييرا هاما بالمقارنة بالسنتين 1999 و 2000. ومن ثم يمثل سرطان الثدي المكانة الأولى بمعدل 22 في 000 100 (مؤشر التركيب 13.6 في المائة) وسرطان عنق الرحم بمعدل 5.9 في 000 100 في المركز السابع للأسباب الرئيسية للوفاة الناجمة عن الأورام الخبيثة.

الجدول 12-3

ضحايا الانتحار والقتل من النساء

الانتحار

القتل

السنة

ذ كور

إناث

ذ كور

إناث

1996

68

32

77

14

1997

124

46

51

19

1998

96

43

26

12

1999

105

43

29

10

2000

124

61

30

14

2001

116

49

31

11

المجموع

633

274

244

80

250 - وفي البوسنة والهرسك، كان الإجهاض قانوني، و وفقا لقانون شروط إنهاء الحمل، ويتم إ نهاء الحمل بناء على طلب المرأة الحامل. ويقوم بتقديم الطلب الوصي بالنسبة للمرأة الحامل دو ن السن والمرأة الحامل المعفاة من المقدرة القانونية. وفي الحالات الاستثنائية، إ ذا كان ت المرأة الحامل التي دون السن فوق 16 سنة من العمر وتكسب عيشها بالعمل، يمكنها أن تقدم طلبا بإنهاء الحمل بنفسها. ولا يمكن إنهاء الحمل في حالة المرأة الحامل التي فوق 14 سنة دون موافقتها. وبموجب قانون شروط و إجراءات إنهاء الحمل، سوف يلقى طلب إنهاء الحمل الاحترام إذا كان الحمل لم يتجاوز 10 أسابيع. وبعد 10 أسابيع يمكن إجراء إنهاء الحمل إذا كان هناك تهديد مشروع للحياة أو لصحة الأم أو الجنين، أو في هذه الحالة ينبغي أن تسمح به لجنة من الخبراء. وتتشكل لجنة الخبراء بمعرفة طبيب العيادة وتتألف من طبيب نساء وطبيب أخصائي في المرض الذي تعاني منه المرأة الحامل، ومن أخصائي اجتماعي. وعدد عمليات الإجهاض غير القانونية غير معروف. وتعتبر القوانين الجنائية للكيان الإنهاء غير القانوني للحمل جريمة جنائية (انتهاك القاعدة المتعلقة ب الإجهاض )، يعاقب عليه بالسجن لمدة تتراوح بين ثلاثة أشهر وسنة. وفي حالات وجود إ صابة بدنية خطيرة، وخطر شديد على الصحة، أو وفاة للمرأة الحامل، فإن هذه الجريمة يعاقب عليها بالسجن لمدة تتراوح بين ستة أشهر وخمس سنوات.

251 - وفي البوسنة والهرسك قبل الحرب، كان عدد حالات الإجهاض باعتبارها وسيلة لتنظيم الأسرة 625 66، ووصلت تقريبا إلى عدد المواليد الجدد - 278 67 . وأثناء الحرب ارتفعت هذه النسبة إلى 2.5 : 1 في صالح الإجهاض . وفي التقارير الإحصائية المنتظمة المتعلقة بالصحة، لا توجد بيانات بشأن عدد حالات الإجهاض . ووفقا للتقديرات القائمة على أساس الأبحاث التي تم الاضطلاع بها، فإن هذه النسبة تعود ثانية الآن إلى قيمتها قبل الحرب غير المواتية بالمرة. وتكتسب جدية هذه المعلومات وزنا عندما نضيف إليها واقع مشاركتها في وفيات الأمومة تبلغ نحو 30 في المائة. ووفقا لبيانات المعهد الاتحادي ل لإ حصاءات، فإن عدد حالات المخاض في اتحاد البوسنة والهرسك في عام 2001، تحت إ شراف خبير كان 330 25 أي 99.4 في المائة من جميع حالات المخاض. وفي اتحاد البوسنة والهرسك في عام 2001، استنادا إلى تقارير مراك ــ ز ا لإ سعاف/العيادات المتعددة، فإن الأمراض الرئيسية للسكان ا لإ ناث في سن 15 فما فوق كانت: اضطرابات الدورة الشهرية بمعدل 045 2 حالة في كل 000 100 بمؤشر تركيبي 8.4 في المائة، وأمراض الشعر بمعدل 643 1 لكل 000 100 بمؤشر تركيبي قدره 5.2 في المائة، والتهابات المثانة بمعدل 079 1 لكل 000 100 بمؤشر تركيبي قدره 4.4 في المائة، إلخ.

252 - وبهدف تقدير حالة المرأة والطفل في البوسنة والهرسك، أجرى المعهد الاتحادي للصحة العامة، بالتعاون مع اليونيسيف، مشروعا بعنوان ”بحث في المرأة والطفل في اتحاد البوسنة والهرسك “، شمل 578 5 امرأة في سن الخصوبة (من 15 إلى 49 سنة). وقد أظهرت نتائج البحث أن 70 في المائة من النساء المشمولات بالدراسة الاستقصائية يضعن مولودا. وأن أكثر من 99 في المائة من النساء في سن الخصوبة اللاتي وضعن مولودا في السنة السابقة للبحث كانت لديهن حماية تتعلق بالرعاية الصحية خلال المخاض يقدمها خبير. وتم تسجيل استعمال مستمر لمنع ال ح مل في 50 في المائة من النساء المشمولات بالدراسة الاستقصائية. و 16 في المائة منهن فقط يستعملن وسائل حديثة لمنع الحمل (الواقيات بنسبة 3 في المائة، وموانع الحمل الرحمي 7 في المائة، والأقراص 5 في المائة ...)، في حين أن 33 في المائة منهن يستخدمن بعض الوسائل التقليدية (الجماع المعاق). ومشكلات الصحة الأكثر شيوعا والمتعلقة بتغذية المرأة الحامل أثناء الحمل في البوسنة والهرسك هي: انخفاض نسبة الرضاعة الطبيعية، وارتفاع تناول الدهون، وعدم كفاية تناول الفاكهة والخضر، ونقص الحديد. ولا يوجد رصد مستمر ومنتظم للكمية التي يتم تناولها والعادات المرتبطة بتغذية السكان، ولا توجد دراسات ذات صلة أجريت في فترة ما بعد الحرب وتقدم لمحة عن الحالة الفعلية للأمور.

253 - ويحدث بشكل شائع حمل المراهقات، وهو نتيجة لمعرفة الشباب الهزيلة بالصحة ا لإ نجابية. ووفقا لقانون الأسرة، يمكن للشخص عقد الزواج في سن 18. غير أنه يحدث غالبا أن المراهقين الأكبر سنا يعقدون الزواج قبل أن يبلغوا السن القانونية في سن 16 سنة، وهذه إمكانية يتوقعها قانون الأسرة (الفقرة 2 من المادة 32 من قانون الأسرة). والسبب الأكثر شيوعا لعقد الزواج قبل بلوغ السن القانونية هو الحمل غير المتوقع للقاصر مما يسفر عن عقد الزواج. وما زالت توجد أنماط تتعلق بإنجاب أطفال خارج الزواج. ويشكل الزواج السابق لأوانه والأمومة السابقة لأوانها عقبة أمام التقدم الاقتصادي والتعليمي وينطوي على أثر سلبي ليس فقط على حياة المرأة، وإنما على أطفالها أيضا.

254 - ومن المهم أن نذكر هنا أنه يوجد بالأحرى مستوى منخفض من المعرفة لدى المرأة بشأن الأمراض والأعراض التي تنتقل بالاتصال الجنسي، فضلا عن العواقب التي تنشأ بسبب الوقوع ضحية هذه الأمراض، وهو الأمر الذي يلاحظ من المؤشرات السالفة الذكر بشأن استعمال وسائل منع الحمل. وهذا يتطلب اعتمادا وتنفيذا على وجه الاستعجال للاستراتيجية الوطنية لمكافحة الإيدز. وتوجه بعض التدابير المتعلقة بالبرنامج المقترح الذي يهدف إلى تنمية الوعي بشأن مخاطر وعواقب الأمراض التي تنتقل بواسطة الجنس، وخاصة فيروس نقص المناعة البشرية والإيدز، وهي موجهة هي وأنشطتها نحو المرأة والفتاة. وتم التأكيد بوجه خاص على المجموعات المعرضة للخطر من النساء والفتيات، وهو الأمر الذي يأتي نتيجة لسلوكهن العالي المخاطر وعاداتهن السيئة.

255 - وبقدر ما يتعلق الأمر بالحالة الصحية للمرأة، فإنه على سبيل الشرط المسبق لإقرار برنامج كاف يستجيب لاحتياجات رعايتها الصحية، من الضروري تحسين الاشراف على الظروف الصحية وتقديم معلومات شاملة بشأن صحة المرأة. ومن الأنشطة الهامة، الضرورية، هو تحسين تنظيم الأسرة من خلال تحسين المعرفة وتوافر نوعية الخدمات المتعلقة باستخدام وسائل منع الحمل. ومن الضروري أيضا إدراج البرامج الوقائية والتعزيزية القائمة في نظام الحماية الصحية، الذي سوف ينفذ باعتباره أنشطة قصيرة الأجل للمشروع (سرطان الثدي وسرطان الرحم).

256 - وقد أظهرت نتائج البحث المتعلق بالمرأة والطفل في اتحاد البوسنة والهرسك في عام 2000 أن 69.6 في المائة من النساء المراهقات اللائي يعشن مع رجل في إقليم اتحاد البوسنة والهرسك لا يستعملون موانع الحمل. وفي التركيب السكاني غالبا ما يمثل السكان ا لإ ناث 50 في المائة من العدد الكلي للسكان، في حين أن نسبة النساء في سن الاخصاب تتراوح بين 25 في المائة و 26 في المائة. واحتياجاتهن الصحية ملحة للغاية وترتبط بمجموعة من المحددات المترابطة فيما بينها، مثل: الوضع الاجتماعي والاقتصادي، بما في ذلك العنف والاغتصاب والتحرشات الجنسية الأخرى والاعتداءات، والوظائف ا لإ نجابية والدور المعقد في المجتمع، مثل دور الأم أو دور الراعي والوصي غير الرسمي. وللأسف، ما من مجتمع واحد يعامل المرأة والرجل بالتساوي. وفي عام 2001، لا تشير أسباب الوفاة نتيجة للأورام الخبيثة إلى تغيير هام بالمقارنة مع عامي 1999 و 2000. ومن ثم فإن سرطان الثدي يحتل المقام الأول بمعدل 22 في كل 000 100 (المؤشر التركيبي 13.6 في المائة)، ويحتل سرطان الرحم بمعدل 5.5 لكل 000 100 المركز السابع في الأسباب الرئيسية للموت التي ترجع إلى الأورام الخبيثة.

ا س تنتاج

(أ) في البوسنة والهرسك، الإجهاض مشروع قانونا، وفقا لقانون شروط إنهاء الحمل، ويتم إنهاء الحمل بناء على طلب المرأة الحامل. وبالنسبة للمرأة الحامل دون السن والمرأة الحامل المحررة من الأهلية القانونية، يقوم أحد الأوصياء بتقديم الطلب. وفي الحالات الاستثنائية، إ ذا كانت المرأة الحامل دون السن فوق 16 سنة وتكسب عيشها عن طريق العمل، فإنه يمكنها أن تقدم طلبا بإنهاء حملها. ولا يمكن إجراء إنهاء الحمل في حالات المرأة الحامل فوق 14 سنة بدون موافقتها ؛

(ب) تم تسجيل الاستعمال الثابت لمنع الحمل في 49 في المائة من النساء اللاتي تشملهن الدراسة الاستقصائية. ونسبة 16 في المائة فقط منهن يستعملن احدى الوسائل الحديثة لمنع الحمل (الواقيات 3 في المائة، وموانع الحمل الرحمية 7 في المائة، والأقراص 5 في المائة ...) في حين أن 33 في المائة منهن يستعملن بعض الوسائل التقليدية (الجماع المنقطع) ؛

(ج) من الشائع حدوث الحمل بين المراهقات. وهو نتيجة لمعرفة الشباب الهزيلة بالصحة ا لإ نجابية .

ومن المهم أن نذكر هنا أنه يوجد مستوى منخفض من المعرفة لدى المرأة حول الأمراض والأعراض التي تنتقل عن طريق الاتصال الجنسي، فضلا عن العواقب التي تنشأ عن الوقوع فريسة عن هذه الأمراض، وهو الأمر الذي يتضح من المؤشرات السالفة الذكر حول استخدام وسائل منع الحمل.

نظام حماية الرعاية الصحية

257 - من المستحيل إ جراء تقييم للحالة الفعلية لتنظيم نظام حماية الرعاية الصحية نظرا لعدم وجود البيانات الدقيقة بشأن حجم القطاع الخاص الذي مشاركته في نظام الحماية تصبح هامة بصفة متزايدة، ولكنه لا يقدم في الأغلب بيانات عن أعماله وفقا للنظم القانونية والأحكام الأخرى. ويتعلق ذلك بصفة خاصة بالجانب الذي يقدم حماية الرعاية الصحية للمرأة والرعاية الصحية الشفوية. وينبغي أخذ جميع هذه الحقائق في الاعتبار قبل تحليل البيانات المعلنة، والتي تقوم على أساس معلومات المؤسسات المأذون لها بإجراء أبحاث إ حصائية.

258 - ونظام الصحة في البوسنة والهرسك منظم ويقدم خدمات على ثلاثة مستويات: الرعاية الصحية الأولية، والاستشارية والتخصصية ، وحماية الرعاية الصحية في المستشفيات. وفي عام 2001، انخفض معدل العمالة في حماية الرعاية الصحية في البوسنة والهرسك بشكل طفيف بالمقارنة بالسنة السابقة، ويبلغ 017 1 لكل 000 100 شخص. وقد بلغ معدل العاملين الصحيين 679 لكل 000 100 شخص. ومن غير الممكن من البيانات المتاحة، بيان التركيب الجنسي للعاملين، على الرغم من أن التقديرات تفيد أن المرأة تشكل النصف، وربما يكون أكثر من النصف من العدد الكلي للأطباء. وتكون الغلبة للنساء في المهن الطبية في مجالات أمراض النساء والأطفال والطب الباطني، في حين أن معظم أخصائي الجرا ح ة من الرجال. ولدى المقارنة بعدد من البلدان التي في مرحلة انتقال، والتي أقرب الشبه بنا من حيث العوامل الهامة بالنسبة للرعاية الصحية، فإن إ مداد السكان بالعاملين في مجال الرعاية الصحية في اتحاد البوسنة والهرسك منخفض.

259 - وفي عام 2001، تقدم 337 1 فرقة عمل في 879 مركزا في إقليم اتحاد البوسنة والهرسك خدمات في مجال رعاية الصحة الأولية (الطب العام وطب الأطفال ومدارس الطب والحماية الرئوية والفسيولوجية وطب العمل وأمراض النساء والمساعدة الطارئة). ويوجد 58 طبيبا و 134 فنيا صحيا لكل 000 100 شخص. ووفقا لاتجاهات ال إصلاح ، فإنه يتم تدريجيا إ دخال فرق أطباء الأسرة الذين سوف يتولون شؤون أكبر جزء من الرعاية الصحية للمرأة أثناء عملها. وحتى الآن، فإنه في المرحلة التمهيدية لتنفيذ طب الأسرة في اتحاد البوسنة والهرسك، يوجد نحو 70 مركزا مجهزا للاسعاف بها 48 اخصائيا في طب الأسرة سوف يتوفرون الآن هم وأطباء آخرون بعد سنة واحدة من المزيد من التدريب. كما يعمل 35 مركزا للتأهيل في المجتمع على مستوى خدمات إدارة الرعاية الصحية في إطار مشروع التأهيل المجتمعي .

260 - وفي عام 2001، أجريت حماية استشارية ومتخصصة في إ طار 344 من المراكز الصحية، وقدم 17 طبيبا و 24 فني رعاية صحية لكل 000 100 شخص، هذا النوع من حماية الرعاية الصحية، وعلى الرغم من أن جميع الوثائق الاستراتيجية ل إصلاح الرعاية الصحية تتنبأ بتعزيز مستوى ب.ز.ز. وترشيد الاستشارات وحماية الرعاية الصحية المتخصصة وفي المستشفيات، فإن البيانات تدل على أن هذا الشكل من حماية الرعاية الصحية في الفترة موضع الملاحظة، لديها مؤشر نمو أكبر من حماية رعاية الصحة الأولية. وفي نشاط مراكز الاسعاف والعيادات المتعددة، قام 108 من الأطباء (105 من ا لأ خصائيين) و 214 فني رعاية صحية بتقديم حماية للمرأة. وقاموا بنحو 266 244 زيارة لدى ممارسة تخصصاتهم، من بينها 637 25 (10.5 في المائة) كانت زيارات استشارية.

261 - وفي اتحاد البوسنة والهرسك، قدم 71 طبيبا و 214 فني رعاية صحية رعاية في المستشفيات لكل 000 100 شخص، وهو ما يمثل زيادة بالمقارنة بالسنوات السابقة. ووفقا للتحديد الاستراتيجي، فقد خ ُ فض ت قدرات المستشفيات في الآونة الأخيرة. وانخفض معدل الأسرة من 380 لكل 000 100 في عام 1992 إلى 360 لكل 000 100 شخص في عام 2001. وفي عام 2001، استخدم 8.7 في المائة من السكان حماية المستشفيات للرعاية الصحية، وهو الأمر الذي يمثل انخفاضا بالمقارنة بالسنة السابقة عندما تم استخدام رعاية المستشفيات بواسطة 9.2 في المائة من السكان. وفي عام 2001، كان يوجد في المستشفيات 5.1 سرير لكل طبيب، و 1.7 سري ر لكل فني رعاية صحية، م ما يمثل انخفاضا بالمقارنة بالسنوات السابقة، وإن كان ما زال يمثل مستوى عاليا. وفي عام 2001، في اتحاد البوسنة والهرسك، في أنشطة المستشفيات والمراكز، قدم 146 طبيبا، أو 6.3 منهم لكل 000 100 شخص خدمات أمراض نسائية وولادة. وكان عدد الأسرة في هذه الأجنحة 992 أي 43 سريرا لكل 000 100 شخص. ومن خلال قرار يتعلق بتحديد المستويات والمعايير الصحية المؤقتة والمتعلقة بحماية الرعاية الصحية في التأمين ا لإ لزامي المتعلق بالرعاية الصحية، تم تحديد حماية الرعاية الصحية للمرأة عن طريق إ نشاء مستوى يتمثل في فريق واحد يتألف من طبيب واحد في أمراض النساء والولادة، و 0.5 من كبار الفنيين في الرعاية الصحية، و 1.5 من الفنيين في الرعاية الصحية من المستوى المتوسط لكل 000 11 من النساء المؤمن عليهن.

المادة 13 - مجالات أخرى للحياة الاقتصادية والاجتماعية

مكتسبات الأسرة

262 - تنظم حماية الأمومة في نظام اتحاد البوسنة والهرسك على أنها حماية للأسرة التي لديها أطفال، أي أنها جزء لا يتجزأ من السياسة الاجتماعية والنشاط الذي يحظى باهتمام اجتماعي خاص. ومسألة تأمين الأسرة من خلال تخصيص أموال لغرض المساعدة في تنشئة الأطفال ورعايتهم وتقديم الدعم لهم وتدريبهم على الحياة المستقلة والعمل لأفضل مصالح الطفل (المادة 87)، يتم تنظيمها بواسطة صحيح القانون على أساس الحماية الاجتماعية للأسر التي لديها أطفال وحماية الضحايا المدنيين للحرب. والهدف من حماية الأسر التي لديها أطفال هو أن يتم تزويد الأطفال بظروف متساوية تقريبا من أجل نمو مادي وذهني صحي وكاف، وكذلك من أجل النمو العاطفي في الأسرة وتوفير المساعدة لوظيفتها الإنجابية (المادة 88). وأهم الحقوق التي يمكن لأسرة ذات أطفال أن تمارسها، وفقا للقانون الاتحادي المذكور، بهدف حماية الأمومة هي: مساعدة الأطفال، وتعويض الأم العاملة بدلا من الراتب إذا انقطعت عن العمل بسبب الحمل وولادة الطفل ورعاية الطفل، وتقديم مساعدة نقدية خلال فترة الحمل وولادة الطفل لأم لا تعمل، وتقديم مساعدة مرة واحدة في شكل معدات المولود، والمساعدة في تغذية الطفل حتى ست ة أشهر وفي تغذية اضافية للأمهات اللاتي يرضعن رضاعة طبيعية، وتوفير علاج نفسي واجتماعي خاص للشركاء المتزوجين الذين يرغبون في الحصول على أطفال وللمرأة الحامل، وتنسيب الأطفال في مؤسسات الرعاية لما قبل المدرسة مع تقديم التغذية.

263 - وفي النموذج اللامركزي للاتحاد، تم تمويل توفير الموارد اللازمة لحماية الأسر التي لديها أطفال كأداة لحماية الأمومة، وفقا للقانون المتعلق بتبعية الدخل العام في اتحاد البوسنة والهرسك، إلى الكانتونات . و الكانتونات ملزمة، وفقا للترتيبات الدستورية والقانون الاتحادي المذكور أعلاه، باعتماد أحكام إقليم ية تنفيذية لحماية الأسر التي لديها أطفال وتوفير موارد لتنفيذ هذه الحماية. والواقع القائم في اتحاد البوسنة والهرسك هو أنه بسبب الحالة المادية الصعبة في اتحاد البوسنة والهرسك، حتى الآن، فإن الكانتونات الخمسة التالية فقط اعتمدت نظمها ال إقليم ية التي توجه هذا المجال من الناحية القانونية، وهي: ساراييفو، وأونسكو - سانسكي، وتوزلا، وبوسانسكو - بودرينيسكي، و إقليم غرب الهرسك. والأسرة تحظى بقدر ضئيل للغاية من الحماية أو غير محمية على الإ طلاق في نظام الرعاية الاجتماعية ورعاية الطفل والأسرة في اتحاد البوسنة والهرسك، ويمك ن نا الحديث عن الانتهاك الصارخ لحقوق المرأة في حماية الأمومة، نظرا لأن القدرات المالية للمجتمعات المحلية و الكانتونات لا تكفي ل ضمان توفير موارد مالية لتنفيذ الالتزامات القانونية التي تحددها التشريعات المحلية والدولية. وعواقب هذه السياسات تتمثل في انخفاض طويل المدى لمعدل المواليد في البوسنة والهرسك نظرا لازدياد الفقر، ويمكن التحدث بحرية عن ”تأنيث الفقر “، وهو اصطلاح أصبح شائعا في مناطقنا أيضا.

264 - ويتبين مما سبق، أن أهم الحقوق الأساسية لحماية الأمومة التي تتم ممارستها هي:

(أ) مساعدة الأطفال - وهي تمارس وتسدد في الكانتونات الثلاثة الآتية: ساراييفو وبوسانسكو - ودرينيسكي وتوزلا؛ إلى 924 40 طفلا بمقدار متوسط قدره 20 من وحدات ك. م.؛

(ب) الحق في مساعدة تتم مرة واحدة من أجل معدات الطفل الحديث الولادة - في ساراييفو و إقليم بوسانسكو - بودرينيسكي، وإ لى جانب الحق في مساعدة الأطفال، فإنه يتم أيضا توفير حق في مساعدة لمرة واحدة لمعدات الطفل الحديث الولادة تدفع إلى 138 طفلا بمبلغ 111 ك. م. إلى 192 ك. م.؛

(ج) الحق في مساعدة للأمهات في تغذية الطفل حتى بلوغه ستة أشهر - وهو حق يمارس في كانتون ساراييفو فقط من جانب 800 شخص بمبلغ 44 ك. م . وا لكانتونات الأخرى لا تدفع أمولا لمساعدة الأطفال والمساعدة لمرة واحدة لتوفير معدات الطفل الحديث الولادة ومساعدة الأمهات في تغذية الطفل حتى بلوغه ستة أشهر؛

(د) دفع أموال عوضا عن المرتب إلى الأم العاملة مقابل الوقت التي تغيب فيه عن العمل لغرض رعاية الطفل، وذلك في أربعة كانتونات هي ساراييفو وزينيكو ودوبوجسكي، أي 748 1 امرأة تستعمل هذا الحق بمقدار 50 في المائة إلى 80 في المائة من المرتب للأم قبل المخاض بستة أشهر؛

(هـ) ت قد ي م مساعدة نقدية إلى الأم غير العاملة، وهي تدفع في ثلاثة كانتونات فقط هي ساراييفو وبووساسكو - بودرينيسكي واونسكو - سانسكي إلى 940 1 امرأة تستخدم هذا الحق بمقدار 64 إلى 112 من وحدات ك. م.؛

(و) والحق في تنسيب الأطفال في مؤسسات ما قبل المدرسة وإعانة رياض الأطفال. وهو يمارس فقط في كانتون ساراييفو من أجل 937 تلميذا بمبلغ 130 من وحدات ك. م. ك إ عانة بنسبة 30 في المائة إلى 100 في المائة. وهذا الحق نوع من المساعدة إلى الأسر الفقيرة لا  ينفذ في كانتونات أخرى.

265 - والعقوبة المفروضة على إ نكار بعض الحقوق المذكورة أعلاه أو الحد من هذه الحقوق التي تعود إلى المرأة التي تستخدمها، تمثل غرامة نقدية لمؤسسة الحماية الاجتماعية والطرف المسؤول وصاحب العمل والطرف القانوني والمؤسسة العامة بمقدار 100 إلى 000 5 من وحدات ك. م. (المادة 98 من القانون الاتحادي).

قروض المصارف والرهونات والائتمانات المالية الأخرى

266 - في البوسنة والهرسك، توجد لدى المرأة والرجل إمكانية للوصول إلى جميع أنواع القروض والائتمانات. غير أن عدم المساواة تتبدى عادة في حالة نوع معين من الائتمانات التي تتطلب رهونات، نظرا لأنه في مجتمعنا في معظم الأحوال، ما زال الرجل هو الحامل الرئيسي للملكية الخاصة.

الترفيه، و الألعاب الرياضية، والجوانب الأخرى للحياة الثقافية

267 - بعد الحرب أ صبح لأنشطة الرياضة والترفيه في البوسنة والهرسك أهمية متزايدة فيما بين السكان ا لإ ناث نظرا لأنه يوجد عدد كبير من الأنشطة التي يتشجعن على الانضمام إليها، بغض النظر عن السن. غير أن المرأة ما زالت ممثلة بقدر ضئيل للغاية في الألعاب الرياضية. و السبب في ذلك أن مشاركة المرأة ما زالت مشاركة خاصة في الحياة الأسرية والمشاركة في الأنشطة الثقافية والتعليمية. والحاجة المؤكدة إلى نشاط رياضي في أدنى حد وتتم بشكل متفرق بين النساء.

ال مرأة وأفراد الأقليات

268 - لم يتم القيام بأي تعداد في البوسنة والهرسك بعد الحرب ولا توجد مؤشرات يعوّل عليها بشأن عدد الأقليات الوطنية، ولكن وفقا لتعداد عام 1991، ت ُ ذكر الأقليات التالية في إ طار القانون: الألبان وأبناء الجبل الأسود والتشيك وا لإ يطاليون واليهود والمقدونيون والألمان والبولاك والروس والغجر والرومانيون والسلوفاك والسلوفينيون والأتراك والأوكرانيون. والنساء والأطفال، وكذلك الرجال من هذه المجتمعات، في وضع غير موات للغاية في حياتهم اليومية. ويتم تهميش الأقليات بالكامل في الحياة السياسية والاقتصادية والعامة في البلد. ويتأثر السكان الغجر بصفة خاصة بانخفاض درجة شمول الأطفال بالتعليم، وبنسبة ضئيلة للغاية من العمالة. وعلاوة على ذلك، لدى الاتصال مع الجماعات ا لإ ثنية الغالبة الأخرى يوجد الغجر بصفة خاصة في وضع ينطوي على تمييز. وجماعات السكان الأقلية الأكثر عد د ا يتم تنظيمهم في منظماتهم غير الحكومية التي يتمثل هدفها في توفير المساعدة الإنسانية والعناية بالتراث الثقافي وخاصة اللغة. وهذه المنظمات غير الحكومية تتعاون بشكل وثيق أيضا مع لجنة هلسنكي لحقوق الإنسان في البوسنة والهرسك. واتخذت السلطات في البوسنة والهرسك الخطوات الأولى في حماية الأقليات. وتم إ قرار قانون حماية الأقليات الوطنية، وإنشاء الإطار القانوني اللازم من أجل إعمال حقوقهم على نحو أكثر فعالية في البوسنة والهرسك.

اللاج ؤ ون والمشردون

269 - في البوسنة والهرسك يكفل المرفق السابع من اتفاق دايتون للسلام حق جميع الأشخاص المشردين أثناء الحرب في العودة إلى ديارهم قبل الحرب. وفي البوسنة والهرسك، في نهاية السنة الأخيرة، كان هناك 350 617 لاجئ ونحو 000 520 مواطن مشرد. وتم تسجيل نحو 000 730 شخص للعودة إلى ديارهم قبل الحرب، ومن بينهم 79.5 في المائة في اتحاد البوسنة والهرسك و 20.5 في المائة في جمهورية صربسكا. وللأسف، لا يوجد سجل بشأن عدد النساء والأطفال للأشخاص اللاجئين أو المشردين، ولكن عددا كبيرا من المنظمات غير الحكومية الدولية والمحلية، وخاصة منظمات المرأة، تقدم دعما ومساعدة إلى السكان اللاجئين والمشردين مع برامجهم. والبرامج التي تتحقق في الأغلب ذات طابع إنساني واجتماعي وتعليم حقوق الإنسان وتعليم الحاسوب و إصلاح صندوق ا لإ سكان. وتعمل وزارة حقوق الإنسان واللاجئين ووزارة العمل والسياسة الاجتماعية واللاجئين والمشردين في اتحاد البوسنة والهرسك، وكذلك وزارة اللاجئين والمشردين في جمهورية صربسكا، بصفة خاصة من أجل قضايا العودة. ويقدم المجتمع الدولي الدعم إلى هذه الوزارات وفي مقدمتهم مفوض الأمم المتحدة السامي لشؤون اللاجئين وبعثة الأمم المتحدة في البوسنة والهرسك ومنظمة الأمن والتعاون في أوروبا . والمشكلات التي تنشأ في عملية العودة هي، في المقام الأول، اعتراض السلطات المحلية - والفترة الطويلة للتوصل إلى حلول وتنفيذها، ولا توجد برامج للتنمية المستدامة الذاتية فيما يتعلق بالأمن الاقتصادي والاجتماعي والقانوني وحتى المادي. وأثناء عام 2000 والنصف الأول من عام 2001، اتصل 000 20 شخص بالسلطات في البوسنة والهرسك، ومن بينهم أكثر من 80 في المائة من النساء. ومن الطبيعي أن هذه العقبات مجهدة للغاية وغير مشجعة للاجئين والمشردين الذين تحولوا إلى مادة للتلاعب لدى الأحزاب السياسية الوطنية التي، فضلا عن ذلك، تدفع على ا لإ قامة في الأماكن التي كانوا يسكنون فيها في فترة الحرب. وبالتالي، فإن عودة الأشخاص والممتلكات، فضلا عن العلاقة تجاه العائدين، أصبحت مشكلة رئيسية بقدر ما يتعلق الأمر بحالة حقوق الإنسان في البوسنة والهرسك.

المادة 14 - المرأة الريفية

270 - يمثل السكان الريفيون 60 في المائة من السكان في البوسنة والهرسك. وفي الفترات السابقة، وخاصة حتى عام 1945، كان هؤلاء السكان في غاية الفقر. وكان أكبر عدد من الأميين وغير المتعلمين من الرجال والنساء هم من هؤلاء السكان بالتحديد. وقد تحسن الحال، وخاصة بقدر ما يتعلق الأمر بمحو الأمية بعد عام 1945. وفي الفترة الحالية، ما زال الناس يذكرون وبشكل مكثف للغاية، نتائج الدمار الذ ي خلفته الحرب، وخاصة في الريف. وتم تدمير الرصيد من الماشية، و الحقول الخصبة، وبساتين الفاكهة ضمن حقول الألغام، وتم تدمير المساكن ومرافق العمل في معظم الحالات. وبالتالي، يمكن القول إ ن السكان الريفيين هم في أسوأ وضع في البوسنة والهرسك.

271 - ويندرج الأشخاص الذين يتعاملون مع الزراعة وقطعان الماشية في إطار العمل المنتج، في سكان الريف النشطين. وقد بقي الأشخاص الكبار في السن في معظمهم في الريف في حين أن الشباب غادر إلى المدن أو هاجر إلى ”بلدان ثالثة “. وتركت غالبية كبيرة من ا لإ قطاعيات بدون رجال حتى أن المرأة تشكل غالبية السكان. وسوف يختفي عدد معين من القرى نتيجة للهجرة والنشاط الحربي. وللمرأة في الريف دور هام للغاية في بقاء أسرتها ونمائها، بالمعني الاقتصادي، وإنما أيضا في أعمال لا يتحقق منها أي كسب. وتولت أيضا مسؤولية تربية الأطفال، ولكنها تشارك با لإ ضافة إلى ذلك في أعمال مادية.

272 - وفي نظام الحماية الاجتماعية، لا ي وجد تقسيم بين المناطق الحضرية والريفية من حيث الحصول على الحقوق. ويتعلق ذلك بصفة خاصة بالمرأة باعتبارها الضحية المدنية للحرب والتي تشملها هذه الحماية. غير أنه ينبغي القول إنه لا توجد في أغلب الأحيان الظروف ذاتها على كامل إقليم البوسنة والهرسك. ويشمل قانون المعاش ا ت والتأمين ضد العجز العمال الزراعيين وأسرهم. وبموجب هذا القانون، فإنه من الثا ب ت أن ”العمال الزراعيين وأفراد أسرهم العاملين بالزراعة باعتبارها مهنتهم الوحيدة أو الرئيسية فقط، والذي بلغوا سن الخامسة عشرة، يؤمن عليهم إ لزاميا “. ومن ناحية هذا القانون، يتقرر أن النشاط الزراعي هو المهنة الوحيدة أو الرئيسية إذا كان العامل الزراعي اعتبارا من هذا النشاط يكسب شهريا في المتوسط ربحا يعادل على الأقل متوسط الراتب الشهري في اتحاد البوسنة والهرسك في العام السابق.

273 - وبقدر ما يتعلق الأمر بهذا القانون، فإن الأسرة المعيشية هي ”مجتمع الحياة وكسب الدخل و إ نفاق الدخل الذي يتم من خلال عمل أفراده “. وأبحاث المنظمات غير الحكومية، وهي متفرقة للغاية في أغلب الأحيان تبين أن من بين المشكلات الكبيرة لسكان الريف مسألة التأمين الصحي، ومسالة حماية الرعاية الصحية. وعدد قليل جدا من الأسر المعيشية مشمولة بهذا النوع من التأمين، حتى أن الخدمات الطبية يتم في أغلب الأحيان الدفع مقابلها.

274 - والمرأة في الريف غير مطلعة بما يكفي، حتى إنها لا تعرف شيئا في الأغلب عن حقوقها التي هي صغيرة للغاية في العدد الآن. كما أنها ”من عبيد التقاليد “ وخاصة من الجانب الذي يمكن اعتباره سلبيا. ومن الناحية الاقتصادية، وإنما أيضا من جميع النواحي الأخرى، فإنها موجهة نحو الرجل. وهنا، من المهم بصفة خاصة التأكيد على التقاليد فيما يتعلق بتعليم الأطفال ا لإ ناث، وإنما أيضا من حيث الحق في الملكية (مشتركة) فضلا عن الحق في الوراثة. وفي كل من هاتين الحالتين فإن المرأة متساوية من الناحية القانونية، ولكن الحال ليست كذلك من الناحية التقليدية.

275 - وقد حاولت المنظمات غير الحكومية، بطريقة متفرقة، تحسين مجمل ظروف وضع المرأة في المناطق الريفية من خلال برامج متنوعة. وتشمل هذه البرامج في معظمها الأمهات الوحيدات اللاتي لديهن أسر. كما حاولت بعض المنظمات والوكالات الدولية تحسين وضع هذه الأسر في بعض الحالات. وقد بذلت هذه المحاولات في جميع الكانتونات تقريبا. وقد منحت هذه في أغلب الأحيان هبات في شكل أبقار ودجاج وآلات وأدوات زراعية وآلات حياكة وتطريز، فضلا عن دورات دراسية من مختلف المجالات. ويدل كل ما سبق على أنه ينبغي إ عطاء قدر أكبر من الاهتمام للمرأة في الريف وإلى ما تواجهه من مشكلات، وهذه عملية مستمرة ولكنها تحتاج أيضا إلى محارية المعايير التقليدية غير المدونة وتأثيرها السلبي على هؤلاء السكان.

276 - و للمرأة في الريف دور هام للغاية في بقاء أسرتها ونمائها، بالمعنى الاقتصادي، ولكن أيضا في أعمال لا تحقق أي كسب. وهي تتولى أيضا مسؤولية تربية الأطفال. و المرأة في الريف، إلى جانب أدائها عمل ا ماديا صعبا خارج المنزل، تؤدي أيضا مجموعة من الأنشطة في المنزل بمساعدة لا تذكر من الرجل.

277 - وأكد الباحثون أن درجة ا لإ حساس بالجنس لدى سكان الريف منخفضة للغاية. وتتسم المنطقة الريفية بمشكلات تتعلق بالفقر: أوضاع سكنية غير محلولة، وبطالة، ومرافق أساسية هزيلة، وعدم وجود مؤسسات تقدم المساعدة. وتمثل ب ُ عد المسافة عن مراكز البلدية، ومراكز العمل الاجتماعي، ومؤسسات الرعاية الصحية، ومؤسسات العمالة، مشكلة إ ضافية. وبهذا المعى ذاته، ونظرا للحالة الاقتصادية الصعبة في البوسنة والهرسك، فإن المؤسسات المذكورة ليست في وضع لأداء وظائفها على مستوى ما قبل الحرب.

278 - و ا لوصول إلى الخدمات الصحية، بما في ذلك المعلومات والاستشارات بشأن تنظيم الأسرة، محدود بالنسبة للمرأة في الريف بسبب عدم وجود المعلومات بشأن هذه المؤسسات ، أو المسافة الجغرافية أو الافتقار إل يها ، وهو الأمر الذي يعني أنه لا يوجد إ حساس بأهمية هذه الأنواع من المؤسسات. ولم يتم إ قرار قانون حماية الرعاية الصحية على مستوى الولاية، ومن شأن ذلك أن يثير مشكلات خاصة بالنسبة للعائدين.

279 - وفي فترة ما بعد الحرب، لوحظت زيادة ملموسة للنساء في الحياة الاجتماعية والعامة. ونظرا لحملهن الثقيل المتعلق بالعمل والمسؤوليات الأخرى، فإن النساء في الريف أعضاء في رابطات معنية بأعداد لا تذكر، ولكنهن يحصلن على تأييد النساء في المناطق الحضرية من خلال برامج ومشروعات مختلفة ذات طابع تعليمي وطابع آخر. كذلك فإن عددا قليلا للغاية منهن يستخدمن حقهن في التعبير عن آرائهن و إ رادتهن من خلال ما يقمن به من أنشطة في المجالات الاجتماعية والعامة. ونادرا للغاية ما يجدن الوقت للترفيه عن أنفسهن وأخذ قسط من الراحة من أعمال الأسرة المعيشية والأعمال الأخرى.

280 - وقد أظهر الباحثون التابعون للمنظمات غير الحكومية حتى الآن أنه من الضروري تشجيع المرأة من المناطق الريفية وتعليمها وتعزيزها اقتصاديا وتوعيتها. وتحاول المنظمات غير الحكومية، على الرغم من تفرقها، تحسين الوضع الكلي للمرأة في البلد. وتشمل برامج المنظمات غير الحكومية الأمهات الوحيدات والعاطلين والعائدين وكذلك السكان المقيمين في المنازل. وتعمل المنظمات غير الحكومية في إقليم الدولة بكاملها، ولكن بأعداد غير كافية وموارد منح محدودة. وتعمل رابطات المرأة في البوسنة والهرسك على تعزيز النساء والربط الشبكي بينهن من خلال أنشطة مختلفة في الدولة والأقاليم. ونظرا لعدم وجود حل منتظم لجميع المشكلات السالفة الذكر، فإن عمل المنظمات غير الحكومية ينطوي على أهمية خاصة حيث أنها لا تعمل إلا بموارد من المانحين. ويدل جميع ما ذكر أعلاه أنه يلزم إعارة قدر أكبر من الاهتمام إلى المرأة في الريف وسكان الريف، وأن تكون هناك عملية مستمرة تحتاج، في الوقت نفسه، إلى مكافحة القواعد التقليدية غير المدونة وتأثيرها السلبي على السكان.

281 - وفي نظام الحماية الاجتماعية، لا يوجد تقسيم بين المرأة القادمة من المناطق الريفية أو المناطق الحضرية بالنسبة لتحقيق بعض أشكال الحقوق أو التدابير. وفيما يتعلق بالوقت الحاضر، لا توجد برامج خاصة للرعاية الاجتماعية الموجهة نحو المرأة من المناطق الريفية. والوضع الاجتماعي والاقتصادي للمرأة من المناطق الريفية يتسم بالصعوبة، نظرا لأن الخدمات المحلية للرعاية الاجتماعية، بسبب نقص الموارد المالية والعدد غير الكافي من الخبراء العاملين في مجال الخدمات الاجتماعية، نادرا ما تتجه إلى هذه المناطق بل لا تتجه إليها بالمرة، من أجل القيام على الطبيعة بتحديد الأوضاع بالنسبة للاحتياجات الاجتماعية لهذه النساء والأضرار الاجتماعية التي تتعرض ن لها.

282 - والبيانات الدقيقة لجميع مستخدمي الرعاية الاجتماعية، أي المرأة باعتبارها مستخدمة لهذه الخدمات، لم يتم فرزها ولا يمكن قبولها بشكل آمن، ولأن الأعداد المتوقعة للنساء أعلى بكثير. ولا توجد بطاقة تعريف وحيدة للأضرار الاجتماعية للسكان في البوسنة والهرسك، كما لا توجد قاعدة بيانات وحيدة لمستخدمي الرعاية الاجتماعية، نظرا لأن الخدمات المحلية للرعاية الاجتماعية، نتيجة للنقص في الموارد المالية والعدد غير الكافي من الموظفين الفنيين العاملين في هذه الخدمات، فهم يقومون فقط بتسجيل المستخدمين الذين يتصلون مباشرة بهذه الخدمات، وأن عدد النساء المتضررات اجتماعيا اللاتي لم يتم تسجيلهن في الخدمات الاجتماعية، أكبر بكثير. وينبغي أن يكون هناك باحثون حيث تكون المرأة هي حالة أعباء الأسرة المعيشية.

المادة 15 - المساواة أمام القانون

283- يقبل دستور البوسنة والهرسك وكذلك جميع القوانين المطبقة الأخرى، ويكفل المساواة في الحقوق أمام القانون بالنسبة للمرأة، وهو ما يمثل احترام اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة. وفي الشؤون المدنية والقانونية للمرأة ا ل حقوق نفسها من حيث الأهلية القانونية والتجارية، ولها الشروط نفسها لتوقيع العقود وإدارة الملكية والمشاركة في إجراءات المحاكم وا لإ جرائات الإدارية، سواء كانت المرأة طرفا أو مدعية أو متهمة أو شاهدة أو ممثلة لأطراف قانونية.

284- ولا تحد قوانين البوسنة والهرسك من أهلية المرأة لتوقيع العقود ولا حق المرأة في الملكية وإدارة الممتلكات، كما أنها لا تحد من الأهلية القانونية للمرأة في تمث ي ل مصالحها أمام المحاكم. وفيما يتعلق بالمعونة القانونية، ووصول المرأة إلى المؤسسات التي تقدم هذه المعونة، فإن الرجل والمرأة متساويان في الوصول إليها. ويقدم عدد كبير من المنظمات غير الحكومية معونة قانونية كبيرة إلى المرأة من خلال مختلف أشكال التعليم عن طريق حلقات العمل، فضلا عن العمل مع المرأة في إ طار المراكز المشكلة لتقديم المساعدة القانونية.

285- وللمرأة الحق في أن توقع بنفسها جميع أنواع الوثائق القانونية الملزمة، حتى التي تتعلق منها ب الائتمانات والممتلكات المادية والمعاملات التجارية. غير أنه في تقاليد البوسنة والهرسك فإن الرجل هو حامل الملكية.

286- وللمرأة الحقوق نفسها التي للرجل فيما يتعلق بإدارة الممتلكات، ويمكن أن تكون حاملة للوصاية، وتتولى بنفس الطريقة إدارة الميراث بقدر ما يتعلق الأمر بالممتلكات. كذلك، للمرأة الحق في إ عداد وصية دون موافقة قريب لها من الذكور، بغض النظر عما إذا كانت الممتلكات التي تتصرف فيها المرأة قد تم الحصول عليها أثناء الزواج، أو لدى الدخول في الزواج أو قبل الدخول في الزواج. كذلك، وبسبب النهج التقليدي لوراثة الممتلكات، فإن المرأة تختار في معظم الأحوال أن تسلم جزءا من ممتلكاتها إلى أقاربها من الذكور رغم أن لديها حقوق ا متساوية بموجب القانون. ولدى اختيار محل اقامتها، فإن المرأة لأسباب تقليدية، تختار العيش في محل إ قامة زوجها.

287- ووفقا لقوانين البوسنة والهرسك، فإن المرأة مخولة أيضا لأن تؤدي جميع الوظائف رسميا وقانونيا في النظام القانوني. ويمكن أن تكون عضوا في البرلمان حيث تمثل السلطة التشريعية، ويمكن أن تكون وزيرة ونائبة ومساعدة، إلى آخره حيث تمثل السلطة التنفيذية، أو رئيسة محكمة أو قاضية أو مدعية عامة أو محامية حيث تمثل السلطة القضائية. وتتمثل خصائص الفترة الانتقالية التي تمر بها البوسنة والهرسك حاليا، في أنه، بسبب التقاليد وعدم معرفة النظم ونقص المعلومات لدى المرأة، في القطاع الخاص، فإن الرجال في أغلب الأحيان يسجلون شركاتهم باسم زوجاتهم. ويقوم الرجال بإدارة الأعمال، ويحدث أن المرأة باعتبارها شخصا مسؤولا رسميا وقانونيا، ولأن المرأة، كقاعدة عامة، تفرض عليها عقوبات أخف من العقوبات التي تفرض على الرجل، ترد على الجرائم المتعلقة بالأعمال على الرغم من أنها، من حيث الواقع، لم تتخذ أي قرار يتعلق بالأعمال.

المادة 16 - الزواج والعلاقات الأسرية

288 - يحدد القانون المدني العلاقات الأسرية في البوسنة والهرسك. وفي اتحاد البوسنة والهرسك، فإن قانون الأسرة المتعلق بالبوسنة والهرسك هو المعمول به. وقد دخل قانون الأسرة الجديد لجمهورية صربسكا حيز التنفيذ في عام 2002. ويتناول هذا القانون مسألة الزواج والعلاقات الأسرية والتبني والوصاية. والأسرة لم يتم تعريفها بواسطة دستور البوسنة والهرسك ودساتير الكيانات، ولكن الجزء المتعلق بحقوق الإنسان والحريات الأساسية، والحق في حياة خاصة وأسرية، والبيت، و المراسلة مكفول. وتعرف الأسرة، بالمعنى الوارد في قانون الأسرة السالف الذكر، بأنها ”المجتمع الحي للأباء والأطفال والأقارب الآخرين “. وتتألف الأسرة، كقاعدة عامة، من شريك زواجي أو خارج الزواج، وطفل في عش الزوجية أو خارج عش الزوجية، أو متبنى، أو الطفل ولد الزوج أو الزوجة، أو الطفل الذي يتم ا لإ تيان به لدعمه، والأب، أو الأم، أو زوج الأم، أو زوجة الأب، أو الجد، أو الجدة (من كلا الوالدين)، أو ا لإ خوة والأخوات. وحماية الأسرة ذات الأطفال، بالمعنى الوارد في القوانين القائمة في البوسنة والهرسك، هي تأمين الأسرة من خلال الموارد المادية والأخر ى بهدف المساعدة في تربية وتعليم ورعاية الأطفال، فضلا عن تدريبهم من أجل تكون لهم حياة مستقلة وعمل مستقل، وكل ذلك من أجل المصلحة العليا للطفل.

289 - والنهوض برعاية الأسر والأطفال في القوانين القائمة، هدفه توفير ظروف متساوية تقريبا من أجل إنماء صحي وصحيح من النواحي البدنية والذهنية والانفعالية في الأسرة، وضمان المساعدة في تحقيق دورها ا لإ نجابي، والمساعدة في رعاية الأطفال وتنشئتهم وتعليمهم وحمايتهم، وتحسين نوعية حياة الأسرة، فضلا عن استحداث علاقات إ نسانية وفقا لمبادئ الأخلاق المدنية والتضامن المدني. ووفقا لأحكام القانون فإن المجتمعات الزواجية أو الخارجة عن الزواج متساوية في جميع العلاقات التي تخص الأطفال ويلزم أن تكون في المصلحة العليا للطفل.

290 - ووفقا للقوانين المنفذة في البوسنة والهرسك فإنه يتبين أنها في أحكامها، تكفل إ لى حد بعيد المساواة بين الجنسين، وهما الرجل والمرأة اللذان يعتزمان دخول عش الزوجية، أو المتزوجان، أو اللذان يعتزمان الطلاق، أو المطلقان. وجدير بالذكر أن هذا القانون لا يتيح في المقام الأول تعدد الزوجات، وقد منح ت المرأة، مثل الرجل، الحق في أن تقرر ما إذا كانت ستتزوج، ومتى ستتزوج، ومن أي شخص ستتزوج. وهذا النوع من النهج المعياري يدعو بالفعل إلى عدم الزواج القسري أو الزواج المتكرر.

291 - ويحدد القانون السن المحدد لدخول عش الزوجية وهو 18 سنة لكل من المرأة والرجل. ولأسباب لها ما يبررها، فأن المحكمة المأذونة، تتيح في إجراء خارج المحكمة، للقاصر فوق 16 سنة عقد الزواج، إذا حددت أن الطرف المعني قادر بدنيا وذهنيا على ممارسة الحقوق الناجمة عن الزواج. ويقرر القانون تدوين الالتزام بعقد الزواج في مكتب للسجلات الرسمية.

292 - ويمنح قانون الأسرة أيضا الحقوق والمسؤوليات ذاتها للمرأة مثلما للرجل بشأن مدة الزواج، فضلا عن أنه في حالة إنهاء الزواج فإن لهما أن يقررا ما إذا كان ذلك قد حدث نتيجة للطلاق أو الوفاة. ولآباء الأطفال الذين، بغض النظر عما إذا كانوا قد ولدوا في عش الزوجية أو خارجه، وضع متساو، أي الحقوق والمسؤوليات ذاتها بقدر ما يتعلق الأمر بأطفالهما أو في ال إجراءات المتعلقة بالوصاية والتبني، وبقدر ما يتعلق الأمر بتنشئة الأطفال ورعايتهم لا تختلف مسؤوليات الأبوين. ويتيح قانون الأسرة أيضا المساواة بين المرأة والرجل في اختيار ا لإ نجاب والحق في وسائل تحقيق هذا الاختيار. ويمنع القانون ممارسة القهر أو الحمل ا لإ جباري والعنيف، وكذلك الإجهاض والتعقيم. ولا يحد القانون الزوجين في اختيارهما للمهنة أو العمل أو اسم العائلة.

293 - وتنظم المواد 42 إلى 46 من قانون الأسرة الحقوق والواجبات الشخصية للشريكين المتزوجين، حتى أنه من المقرر أن الشريكين المتزوجين متساويان في الزواج، وأنهما مسؤولان عن مساعدة أحدهما الآخر، واحترام أحدهما للآخر، وتحديد مكان إ قامتهما بالرضا المتبادل، وأن يقرر ا بالرضا المتبادل ما يتعلق بتربية أطفالهما، وكيف يقومان بتنظيم علاقتهما ويؤديان العمل المشترك المتعلق بالمجتمع الزواجي أو الأسري، وأن يوافق الشريكان المتزوجان أيضا على اسم عائلتهما، حتى أن:

(أ) اسم العائلة هم اسم عائلة أي منهما، أو أن باستطاعة كليهما أن يحتفظ باسم عائلته ؛

(ب) ويمكن لكل شريك متزوج أن يضيف اسم عائلته أو عائلتها إلى اسم عائلته أو عائلتها؛

(ج) والشريكان المتزوجان مسؤولان عن أن يقوما بالبت فيما يتعلق باسم عائلتهما لدى عقد الزواج؛

(د) وسوف تدون بيانات الشريكين المتزوجين فيما يتعلق باسم عائلتهما في سجل للشخصين المتزوجين؛

(هـ) وإذا لم يكن للشريكين المتزوجين اسم العائلة ذاته، فإنهما سوف يوافقان بالرضا المتبادل بالنسبة لاسم عائلة الطفل. وإذا لم يتفقا حول ذلك، فإن هيئة الوصاية سوف تقرر اسم عائلة الطفل.

حق الأبوة

294 - وبقدر ما يتعلق الأمر بأحكام قانون الأسرة التي تنظم حق الوالدية، فإنها تضع كلا الوالدين في وضع متساو. والأب والأم متساويان في أداء حقوق الوالدية وواجباتها. ولا يمكن للأب أن يتردد في حقه أو حقها الأبوي. وواجبات الأب هي: رعاية وتربية أطفاله المراهقين والاهتمام بحياتهم وصحتهم وتعليمهم، الذي يتضمن التعليم النظامي للأطفال، فضلا عن واجب وحق الأب، وفقا لقدراته، في توفير مزيد من التعليم لأبنائه، والاهتمام بقدراتهم وميولهم ورغباتهم التي لها ما يبررها. وللأب، أيضا، الحق والواجب في أن يمثل أطفاله المراهقين. وإذا كان الوالدان لا يعيشان معا، ويحتاج الطفل المراهق لأن يناوله أحد شيئا أو يطلعه عليه، فإن ذلك يمكن عمله قانونا من خلال الأب الذي يقيم معه الطفل. والحق الأبوي يمارس بالرضا المتبادل، بواسطة الأبوين، وفي حالة نشوب خلا ف بينهما، فإن هيئة الوصاية تقرر مسألة ممارسة الحق الأبوي. ومن الأحكام القانونية السالفة الذكر، يتبين أن الأبوين متساويان رسميا وقانونيا في أداء الواجب وممارسة الحقوق المتعلقة بأطفالهما المراهقين. وتنظم الأحكام 231 إلى 262 من قانون الأسرة مسألة إعالة الأطفال والأبوين والأقارب الآخرين. وللأبوين الحقوق والواجبات نفسها بالكامل بقدر ما يتعلق الأمر بإعالة الأطفال، وعلى الأطفال، بغض النظر عن كونهم ذكورا أو إ ناثا، الواجبات نفسها فيما يتعلق بإعالة أبويهم. وفيما يتعلق ب الإعالة المتبادلة لدى الشريكين المتزوجين، فإن القانون لا يقيم أي تمييز على أساس نوع الجنس.

ملكية الشريكين المتزوجين

295 - بقدر ما يتصل الأمر بملكية الشريكين المتزوجين، فيمكن أن تكون هذه الملكية منفصلة أو مشتركة. وتظل هذه الملكية لدى الشريكين المتزوجين وقت الزواج ملكية منفصلة. أما الملكية التي يحصل عليها الشريكان المتزوجان عن طريق العمل خلال اقترانهما الزواجي، فضلا عن المكتسبات المتحصلة من هذه الملكية، فإنها تمثل ملكية مشتركة. أما الهدايا المقدمة من أطراف ثالثة خلال اقترانهما الزواجي (كالأموال، الهدايا النوعية، المساعدات من خلال العمل، إلخ)، فإنها تدخل في إطار الملكية المشتركة، بغض النظر عن مَن منهم ا تلقى هذه الهدايا، ما لم يتبين خلاف ذلك من اتجاه نية مقدم الهدايا، حيث يمكن استنتاج ذلك من ظروف تقديمها، كما يمكن أيضا معرفة إن كان مقدم الهدايا قد قدمها إلى أحد الزوجين شخصيا. كما أن الملكية التي يتحصل عليها أي من الشريكين المتزوجين بناء على سند قانوني معين، إنما يمثل ملكية خاصة لأحدهما. والشريكان المتزوجان عن طريق الرضا المتبادل بينهما يتصرفان في ملكيتهما المشتركة. ومن خلال مشاركتهما في الملكية المشتركة، لا يمكن لأي منهما أن يتصرف في هذه الملكية أو يتحمل مسؤوليتها بمفرده مع الأوساط القانونية دون موافقة الظرف الآخر في هذه الزيجة.

توزيع الملكية المشتركة

296 - تنظم المواد 266 إلى 271 من قانون الأسرة تقسيم الملكية المشتركة للشريكين المتزوجين، ويمكن للشريكين المتزوجين بالرضا المتبادل تقسيم ممتلكاتهما بحيث يحددان نصيب كل منهما في كامل الملكية، أو نصيب طرف واحد في الملكية، ونصيبه في شيء ما، فضلا عن تقرير أن كل شريك متزوج يحصل على أشياء أو حقوق من هذه الملكية، أو أن يقوم أحد الشريكين المتزوجين بدفع أموال إلى الشريك الآخر تعادل القيمة النقدية لنصيبه أو نصيبها. ويمكن لكل شريك زواجي أن يطالب من خلال طلب إلى المحكمة أن تحدد ما هو نصيبه أو نصيبها في الملكية المشتركة أو في جزء من هذه الملكية أو في شيء من هذه الملكية وفي هذه الأنواع من الحالات، تحدد المحكمة حجم نصيب الشريك الزواجي وفقا لمساهمته في تحقيق الملكية المشتركة، مع إ بداء الاهتمام ليس فقط بالدخل الشخصي والمكتسبات الشخصية لكل شريك زواجي وإنما أيضا بالعمل في الأسرة المعيشية والأسرة والرعاية والتنشئة، فضلا عن تربية الأطفال، وكل شكل آخر من أشكال العمل والتعاون في إدارة الملكية المشتركة أو صيانتها أو زيادتها .

297 - والظروف التي تفيد أن الملكية المشتركة ازدادت بمعرفة الشريك الزواجي بعد إنهاء الزواج، لن تؤثر على حجم نصيب الشريك الزواجي من الملكية إذا كان سلوكه أو سلوكها قد منع الشريك الزواجي الآخر من اكتساب المزيد. والشريك الزواجي الذي ساهم، بعمله أثناء الزواج، في صيانة وزيادة الملكية المنفصلة للشريك الزواجي (عن طريق تحسين الضيعة الزراعية على سبيل المثال، الخ)، يمكنه أن يطلب عن طريق التماس أن يعطيه الشريك الزواجي الآخر نقودا. والشريك الزواجي الذي يقل نصيبه في اكتساب الملكية المشتركة أو الأشياء الفردية من الملكية المشتركة إلى حد كبير عن نصيب الشريك الزواجي الآخر، أو عندما تسمح بذلك ظروف خاصة، يمكنه أن يطلب تقسيم الملكية المشتركة من خلال إقامة قضية قانونية، حتى أن المحكمة تلزم الشريك الزواجي الآخر بأن يسدد له أو لها ما يعادل نصيبه نقدا، بمقدار قيمة الملكية المشتركة في يوم صدور الحكم. وخلال تقسيم الملكية المشتركة، وبناء على طلب الشريك الزواجي، فإن الأشياء التي من الملكية المشتركة والتي تخدم أداء مه م ته أو مهنتها سوف تدرج في نصيبه. وإلى جانب نصيبه أو نصيبها، فإن المحكمة سوف تفصل بي ن الملكية المشتركة وتسلم الشريك الزواجي الأشياء التي اكتسبها خلال الزواج والتي تخدم فقط استعماله أو استعمالها الشخصي. و إ ذا كانت قيمة هذه الأشياء كبيرة بشكل غير متناسب بالمقارنة بقيمة مجموع الملكية المشتركة، سوف يتم أيضا تقسيم هذه الأشياء، إلا إذا قام الشريك الزواجي الذي من المفروض أن يحصل على هذه الأشياء بسداد قيمة معادلة أخرى للشريك الزواجي الآخر، أو أن يتخلى عن أشياء أخرى إلى الشريك الزواجي الآخر وفقا لرضاه أو رضاها.

298- إلى جانب نصيبه أو نصيبها، فإن الشريك الزواجي الذي يعهد إليه بحماية ورعاية الأطفال المشتركين، تعطى له أيضا الأشياء التي من الواضح أنها ستكون في ملكية الشريك الزواجي الذي عهد إليه بالأطفال. ولدى تقسيم الملكية المشتركة، فإن القيمة المعادلة لما هو مدين به على أساس المكتسبات المشتركة في الزواج سوف تحسب في نصيب كل من الشريكين الزواجيين. وإذا تقرر بيع الملكية المشتركة لغرض تسوية نصيب أي من الشريكين الزواجيين، فإن من حق هذا الشريك الزواجي أن يتم تدبير عملية شراء أكثر سهولة لهذه الأشياء. وفي الإجراء التنفيذي فإن الشريك الزواجي لا يكون مسؤولا عن الديون التي على شريكه قبل عقد الزواج. وهو لم يعلن مسؤوليته عن هذه الديون بقدر ما يتعلق الأمر بممتلكاته الخاصة وبنصيبه في الملكية المشتركة. ووفقا لأحكام القانون، فإن الممتلكات الزواجية والخارجة عن الزواج متساوية في جميع العلاقات التي تتناول الأطفال من أجل المصلحة العليا للأطفال.

التبني

299 - التبني هو تشييد للأسرة وحماية قانونية لطفل بدون رعاية أبوية وتنظمه أحكام القانون (المواد 142-171). ويهدف التبني إلى اقامة علاقات توجد بين الآباء والأطفال، مع منح الطفل ظروف الحياة التي لدى الأطفال في الأسرة. والتبني يمكن أن يكون كاملا وغير كامل. ذلك أن الطفل حتى خمس سنوات من العمر وليس لديه أبوان أحياء، وأبواه غير معروفين، وكذلك الطفل الذي هجره أبواه ومحل إ قامتهما غير معروف لأكثر من سنة، أو الذي وافق أبواه أمام هيئات الوصاية المختصة على أن يتم تبني أطفالهما، يمكن أن يتم تبنيه بالكامل، ومع التبني غير الكامل، تقام علاقات نسب بين المتبنين والقائمين بالتبني وأطفالهم، فضلا عن اقامة الحقوق والواجبات الموجودة بين الأباء وأطفالهم. وفي النظام القانوني للبوسنة والهرسك وكل من الكيانات، تعهد أمور التبني ع لى مركز الخدمة الاجتماعية باعتباره هيئة قانونية للوصاية. ولا يمكن أن يكون متبني الطفل إلا مواطنا في البوسنة والهرسك، وفي حالات استثنائية فقط وإذا وجدت ظروف لها ما يبررها بشكل خاص، يمكن أن يكون القائم بالتبني مواطنا أجنبيا، ويتم اتخاذ قرار بشأنه بواسطة هيئة مختصة، وهي وزارة السياسة الاجتماعية والمشردين واللاجئين في اتحاد البوسنة والهرسك.

الوصاية

300 - وفقا للنظم الإيجابية لاتحاد البوسنة والهرسك، فإن الهدف من الوصاية باعتبارها إقامة للأسرة والرعاية الاجتماعية القانونية، هو حمل المجتمع الاجتماعي على توفير الحماية للأطفال المراهقين الذين ليسوا تحت رعاية أبوية (مات أبواهم، أو اختفوا، وليس لهم محل اقامة معروف، وانتزعت منهم حقوقهم الأبوية، وتم تجريدهم من قدرتهم على العمل، والذين يهملون واجباتهم الأبوية، وال غائبون (المادة 13 من القانون)). وللرجل والمرأة الحقوق نفسها المتعلقة بالوصاية على الأطفال ولا يتحددون بالوضع الزواجي للمرأة، مع العلم بأن المجتمع الزواجي والخارج عن الزواج متساويان في نظامنا القانوني. وتتخذ قرار الوصاية على الطفل، في كل حالة بعينها، هيئة مخولة للوصاية (مركز للرعاية الاجتماعية) من أجل المصلحة العليا للطفل.

كفالة الأطفال أثناء الطلاق

301 - أثناء الطلاق أو إنهاء حياة الأبوين معا، فإن الطفل أو الأطفال يعهد بهم، وفقا لقرار المحكمة، إلى أحد الأبوين لتربيتهم ورعايتهم وإعالتهم، مع التزام الوالد الآخر بالمساهمة في هذه الإعالة. ولدى تحديد المساعدة المالية، تأخذ المحكمة في اعتبارها سن الطفل، ودخل الأب المسؤول عن توفير المساعدة، فضلا عن اح ت ياجاته أو احتياجاتها (المواد 251 إلى 255 من القانون). وفي ممارسات المحاكم، لا يتم على الأغلب احترام هذا الحكم، ولا تقوم المحكمة بضمان تنفيذ قراراتها فيما يتعلق بالإعالة المالية للطفل/النفقة القانونية/، الأمر الذي يشكل انتهاكا لحق الطفل في مستوى كاف من المعيشة، ويؤدي إلى قدر أكبر من إ نكار الأسر العاجزة، أي الأمهات الوحيدات اللاتي يعهد إليهن، بقرار المحكمة، بالأطفال في أغلب الأحيان. وهذه هي الحال التي لا يقوم فيها أحد الوالدين، وهو على الأغلب والد الطفل، بتنفيذ التزاماته المتعلقة بالإعالة المالية، أو عندما لا يكون باستطاعة الوالد بسبب وضعه الاجتماعي تنفيذ التزاماته المتعلقة بالإعالة المالية للطفل أو الأطفال.

الجرائم الجنائية ضد الزواج والأسرة (الحماية)

302 - الزواج من اثنين - تنص المادة 231 على ما يلي : (1) سوف يعاقب كل من يعقد زواجا جديدا على الرغم من أنه متزوج بالفعل بالسجن لمدة تصل إلى سنة. (2) وسوف يعاقب أيضا كل من يعقد زواجا بشخص يعرفون أنه متزوج بالعقوبة المنصوص عليها في الفقرة 1 من هذه المادة.

303 - التمكين بعقد زواج غير قانوني - المادة 232: سوف يعاقب كل شخص مختص يعقد أمامه الزواج، أو المسجل الذي عن طريق أدائه لواجبه الرسمي يسمح عن وعي بعقد زواج يمنعه القانون أو غير صحيح أو يعتبر غير قائم، بالسجن لمدة أقصاها سنة واحدة.

304 - الاجتماع خارج الزواج مع شخص دون السن - المادة 233 تنص على ما يلي: (1) الشخص الذي يبلغ سنا قانونيا والذي يعيش في مجتمع خارج الزواج مع قاصر بلغ سن 14، سوف يعاقب بالسجن لمدة ثلاثة أشهر حتى ثلاث سنوات. (2) الأب أو ا لمتبني أو الوصي الذي يسمح للقاصر الذي بلغ سن 14 بأن يعيش مع شخص آخر في مجتمع خارج الزواج، أو يقوده إلى ارتكاب هذا العمل، سوف يعاقب بالعقوبة المنصوص عليها في الفقرة 1 من هذه المادة. (3) وإذا تم ارتكاب الفعل الوارد في الفقرة 2 عن منفعة ذاتية، فسوف يعاقب الجاني بالسجن لمدة 6 أشهر حتى خمس سنوات وبغرامة مالية. (4) إذا تم عقد الزواج، فلا وجه لإقامة الدعوى الجنائية، وإذا أقيمت فسوف يتم انهاؤه.

305 - انتزاع شخص دون السن (قاصر) - تنص المادة 234 على ما يلي: كل من ينتزع شخصا قاصرا من والديه بطريقة غير مشروعة، أو من القائمين بتبنيه، أو أوصيا ئ ه، أو من شخص عهد به إليه أو إليها، ويقوم باحتجازه، أو يمنعه من أن يكون مع الشخص الذي لديه حق قانوني تجاهه، أو يبطل تنفيذ أمر تنفيذي بشأن كفالة طفل دون السن (قاصر)، سوف يعاقب بموجب القانون بالسجن لمدة تصل إلى سنة.

306 - تغيير حالة الأسرة - تنص المادة 235 على ما يلي: (1) كل من يلجأ إ لى إخفاء حالة أسرة أو مبادلتها أو يقوم بطريقة ما يتغييرها، سوف يعاقب بالسجن لمدة تتراوح بين ثلاثة أشهر حتى ثلاث سنوات. (2) ومحاولة ارتكاب ذلك سوف تكون عرضة للعقاب.

307 - الإساءة عن طريق إ همال شخص دون السن (قاصر) - تنص المادة 236 على ما يلي: (1) الأب أو المتبني أو الوصي أو أي شخص آخر يقوم بالإساءة إلى شخص دون السن أو عن طريق إ غفال واجباته أو واجباتها لإعالة الطفل ورعايته بما يؤدي إلى اهماله، وإن كان من المفروض رعايته، سوف يعاقب بالسجن لمدة تتراوح بين ثلاثة أشهر وثلاث سنوات. (2) كل أب أو متبني أو وصي، أ و أي شخص آخر يُسيء إلى قاصر أو يرغمه على القيام بعمل ثقيل بشكل مفرط أو بعمل لا يناسب سن الشخص القاصر، أو يدفعه إلى أن يقوم بأعمال أخرى تنطوي على ضرر بالنسبة لنموه عن غير اهتما م أو يرغمه على الشحاذة سوف يعاقب بالعقوبة الواردة في الفقرة 1 من هذه المادة. (3) إذا أسفرت الأعمال الواردة في الفقرة 1 عن ضرر كبير للصحة البدنية أو النفسية للشخص دون السن، فإن الجاني سوف يعاقب بالسجن لمدة سنة إلى 8 سنوات.

308 - انتهاك واجبات الأسرة - تنص المادة 237 على ما يلي: (1) كل من يترك، في انتهاك صارخ لواجباته الأسرية الملزمة قانونا، عضو عائلة يكون غير قادر على رعاية نفسه أو نفسها بنفسه أو نفسها، في وضع صعب سوف يعاقب بالسجن لمدة ثلاثة أشهر إ لى ثلاث سنوات. (2) إذا فقد عضو في الأسرة، نتيجة للأسباب الوارد ذكرها في الفقرة 1 من هذه المادة، حياته أو عاد على صحته ضرر خطير، سوف يعاقب الجاني بالسجن لمدة سنة إلى ثماني سنوات. (3) عند تقرير العقوبة المشروطة، يمكن للمحكمة أن تشترط على الجاني أن يضطلع أو تضطلع بمسؤوليات كل منهما باستمرار في رعاية وتنشئة وإعالة الطفل حاليا.

309 - التهرب من الإعالة المالية - تنص المادة 238 على ما يلي: (1) كل من يتهرب من تقديم إعالة إ لى شخص يكون ملزما قانونيا بإعالته، على أساس قرار محكمة تنفيذي أو تسوية تنفيذية عقدت أمام هيئة مختصة أخرى، يعاقب السجن لمدة أقصاها سنة. (2) ولدى تقرير العقوبة الشرطية، يمكن أن تضع المحكمة شرطا بالنسبة للجاني بأن يقوم باستمرار بدفع إعالة مالية مع تسوية إ يصال مدفوعاتهم. (3) إذا قام الجاني بارتكاب العمل المذكور في الفقرة 1 من هذه المادة بالوفاء بمسؤوليته وقت صدور قرار أول درجة، يمكن إبراؤه من العقوبة.

310 - المحارم - المادة 239: كل من يرتكب فعلا من الأفعال المتعلقة بالمحارم مع قريب فعلي في الدم أو مع أخ أو أخت سوف يعاقب بالسجن لمدة تصل إلى ثلاث سنوات.

311 - منع تدابير حماية قاصر وعدم إ تمامها - تنص المادة 240 على ما يلي: (1) كل من يمنع تنفيذ التدابير ال إصلاح ية أو غيرها من التدابير الصادرة عن المحكمة أو هيئات مأذونة أخرى من أجل حماية القصر، سوف يعاقب بالسجن لمدة تصل إلى سنة واحدة. (2) كل شخص مسؤول ويعمل في هيئات أو مؤسسات لحماية وتنشئة القصر أو تدريبهم على العمل، ويتصرف بوضوح بطريقة غير مسؤولة، مما يسبب ضررا خطيرا لصحة القاصر ونموه، سوف يعاقب السجن لمدة ثلاثة أشهر حتى ثلاث سنوات.

312 - وقد حظيت مشاريع المنظمات غير الحكومية الخاصة بموضوعات تتعلق بنوع الجنس، بدعم في إ طار مشروع ”المساواة بين الجنسين والنزاهة في البوسنة والهرسك “ - وهو دراسة رائدة. ويمكن القول بصفة عامة أن الأنشطة المتوخاة من المشاريع المذكورة أعلا ه (ومجموعها 21 مشروعا بالنسبة ل إقليم كل من الكيانين) تشمل بشكل متواضع للغاية ميدان العمل المحتمل الوارد في الاتفاقية بشأن القضاء على جميع أنواع التمييز ضد المرأة. وقد تمت تغطية بعض جوانب علاقات الزواج والأسرة الواردة في المادة 16 من الاتفاقية في إ طار ثلاثة مشاريع. واثنان منها يهدفان إلى تعريف الشركاء الزواجيين وغير الزواجيين بأهمية المساواة في الحقوق في الحياة الزوجية والأسرية، وخصوصا من ناحية الحقوق والواجبات المتعلقة برعاية الطفل، وقيام أحدهم على وجه التحديد بالعمل بالنسبة لتوفير الأنشطة السابقة للولادة. ويكفل المشروع الثالث في ”ليفنو “ ظروف زيادة نوعية رعاية الطفل عن طريق إنشاء غرف مخصصة للعب الأطفال حتى سن 7 سنوات، التي تصبح المكان الوحيد لرعاية الطفل، وتنشئ ت ه اجتماعيا، وقيامه باللعب. ومع مراعاة أن هذه المشاريع أجريت تحت ظروف حالة اقتصادية بالغة الفقر في البلد، في ظل التجديد بعد الحرب، ومع وجود عدد كبير من اللاجئين والمشردين في البلديات السابق ذكرها، ومن ثم فقد تم مع وجود مشكلات اجتماعية تحقيق قدر كبير من التقدم من حيث إدراج مشكلة نوع ال ج نس في مجتمعات صغيرة (بلديات ريادية)، وبالتالي إ ثبات أن الاتفاقية لا تلزم فحسب الهيئات الحكومية في إنجاز الحقوق المعلنة، بل أن حيزا كبيرا من العمل قد فتح أمام كافة الأطراف والمؤسسات المهتمة بالأمر.

المرفقات

المرفق الأول - قائمة القوانين

المرفق الثاني - بيانات إحصائية وأبحاث

المرفق الثالث - الرد على استبيان إلى الحكومات

المرفق الأول

قائمة القوانين

دستور البوسنة والهرسك

قانون البوسنة والهرسك بشأن المساواة بين الجنسين

قانون البوسنة والهرسك للعقوبات

قانون اتحاد البوسنة والهرسك للعقوبات

قانون جمهورية صربسكا للعقوبات

قانون اتحاد البوسنة والهرسك للعمل

قانون جمهورية صربسكا للعمل

اتفاقات الهيئة الجماعية

قانون البوسنة والهرسك للانتخابات

قانون البوسنة والهرسك للمجالس القضائية العليا وا لا دعاء

قانون اتحاد البوسنة والهرسك بشأن السلامة في العمل

قانون جمهورية صربسكا بشأن السلامة في العمل

قانون اتحاد البوسنة والهرسك بشأن الحماية الاجتماعية وحماية الطفل

قانون جمهورية صربسكا للحماية الاجتماعية وحماية الطفل

قانون البوسنة والهرسك للهجرة واللجوء (السابق)

قانون البوسنة والهرسك لحركة و إ قامة الأجانب (الجديد)

خطة عمل البوسنة والهرسك لمنع الاتجار بالكائنات البشرية

التعليمات المؤقتة للبوسنة والهرسك لمعاملة ضحايا الاتجار

قانون البوسنة والهرسك بشأن الاستفتاء

قانون البوسنة والهرسك بشأن المنظمات السياسية

قانون البوسنة والهرسك بشأن المؤسسات والرابطات

قانون البوسنة والهرسك بشأن الجنسية

الإطار القانوني للبوسنة والهرسك بشأن التعليم الابتدائي والثانوي

قانون اتحاد البوسنة والهرسك بشأن الحماية الصحية

قانون اتحاد البوسنة والهرسك بشأن التأمين الصحي

قانون اتحاد البوسنة والهرسك بشأن شروط إنهاء الحمل

قانون اتحاد البوسنة والهرسك بشأن الحماية من الإشعاع المتأين والسلامة الإشعاعية

قانون اتحاد البوسنة والهرسك بشأن حماية الأشخاص ذوي الاضطرابات العقلية

قانون جمهورية صربسكا بشأن الحماية الصحية

قانون جمهورية صربسكا بشأن التأمين الصحي

قانون اتحاد البوسنة والهرسك بشأن الأدوية

قانون اتحاد البوسنة والهرسك بشأن مجلس الصحة

قانون جمهورية صربسكا بشأن مجلس الصحة

قانون اتحاد البوسنة والهرسك بشأن قواعد الحماية الاجتماعية للأسر ذات الأطفال وحماية الضحايا المدنيين للحرب

قانون جمهورية صربسكا بشأن الحماية الاجتماعية

قانون جمهورية صربسكا بشأن حماية الطفل

قانون اتحاد البوسنة والهرسك بشأن ملكية الإيرادات العامة

قانون البوسنة والهرسك بشأن حماية حقوق الأشخاص المنتمين لأقليات وطنية

قان اتحاد البوسنة والهرسك بشأن المعاشات التقاعدية والتأمين المتعلق بالعجز

قانون جمهورية صربسكا بشأن المعاشات التقاعدية والتأمين المتعلق بالعجز

قانون اتحاد البوسنة والهرسك للأسرة

قانون جمهورية صربسكا للأسرة.

المرفق الثاني *

بيانات احصائية وأبحاث

المادة 5 – القضاء على الأنماط والتحيزات

مؤشرات لاتحاد البوسنة والهرسك

الرسم البياني رقم 20

مؤشرات لجمهورية صربسكا

1-1 عدد السكان حسب فئة العمر، 2001 ( تقديري )

المجموع

صفر - 19

20-39

40-59

60-79

أكثر من 80

المجموع

993 490 1

406 429

969 418

257 371

505 247

856 23

ذ كور

147 737

144 221

036 213

286 184

572 110

109 8

إناث

846 753

262 208

933 205

971 186

933 136

747 15

* تم استنساخ هذه المادة كما قُدمت .

1-5 وفيات الرضع حسب نوع الجنس، 1996-2002

المجموع

ذ كور

إناث

1996

179

99

80

1997

156

93

63

1998

112

67

45

1999

119

68

51

2000

103

57

46

2001

73

41

32

2002

89

53

36

ذكر

أنثي

وفيات الرضع حسب الجنس، 1996-2002

1 -2 المواليد الأحياء حسب نوع الجنس ، 1996-2002

المجموع

ذ كور

إناث

1996

263 12

368 6

895 5

1997

757 13

176 7

581 6

1998

527 13

081 7

446 6

1999

500 14

394 7

106 7

2000

191 14

319 7

872 6

2001

699 13

053 7

646 6

2002

336 12

365 6

971 5

ذكر

أنثي

أنثي

وفيات الرضع حسب الجنس، 1996-2002

رسم بياني رقم (3)

رسم بياني رقم (4) المادة 10 - التعليم

مؤشرات لجمهورية صربسكا

2-1 الطلبة المسجل و ن في المدارس الإلزامية، 1996-2002

المجموع

ذ كور

إناث

1996/1997

753 127

326 65

427 62

1997/1998

952 127

570 65

382 62

1998/1999

912 125

356 64

456 61

1999/2000

209 122

793 62

416 59

2000/2001

038 119

201 61

837 57

2001/2002

816 114

048 59

768 55

2002/2003

603 114

713 58

990 55

ذكـرأنثـى

الطلبة المسجلون بالمدارس الإلزامية، 1996-2002

2-2 الطلبة المسجل و ن في المدارس الثانوية، 1996-2002

المجموع

ذ كور

إناث

1996/1997

043 50

704 25

339 24

1997/1998

908 51

846 25

062 26

1998/1999

340 53

885 26

455 26

1999/2000

238 54

196 27

042 27

2000/2001

340 54

029 27

311 27

2001/2002

140 52

913 25

227 26

2002/2003

948 51

853 25

095 26

ذكـرأنثـى

الطلبة المسجلون بالمدارس الثانوية، 1996-2002 2-3 مدرسو التعليم الإلزامي حسب الجنس، في بداية العام الدراسي 1996-2002

المجموع

ذ كور

إناث

1996/1997

586 6

528 2

058 4

1997/1998

976 6

653 2

318 4

1998/1999

950 6

580 2

370 4

1999/2000

060 7

631 2

429 4

2000/2001

238 7

735 2

503 4

2001/2002

952 6

567 2

385 4

2002/2003

978 6

551 2

427 4

ذكـرأنثـى

مدرسو المدارس الإلزامية حسب الجنس، في بداية العام الدراسى، 1996-2002

2-2 الطلبة المسجل و ن في المدارس الثانوية، 1996-2002

المجموع

ذ كور

إناث

1996/1997

043 50

704 25

339 24

1997/1998

908 51

846 25

062 26

1998/1999

340 53

885 26

455 26

1999/2000

239 54

196 27

042 27

2000/2001

340 54

029 27

311 27

2001/2002

140 52

913 25

227 26

2002/2003

948 51

853 25

095 26

ذكـرأنثـى

مدرسو المدارس الإلزامية حسب الجنس، في بداية العام الدراسى، 1996-2002 2-3 مدرسو التعليم الإلزامي حسب الجنس، في بداية العام الدراسي 1996-2002

المجموع

ذ كور

إناث

1996/1997

586 6

528 2

058 4

1997/1998

976 6

653 2

318 4

1998/1999

950 6

580 2

370 4

1999/2000

060 7

631 2

429 4

2000/2001

238 7

735 2

503 4

2001/2002

952 6

567 2

385 4

2002/2003

978 6

551 2

427 4

ذكـرأنثـى

مدرسو المدارس الإلزامية حسب الجنس في بداية العام الدراسى، 1996-2002

2-4 مدرسو التعليم الثانوي حسب الجنس، في بداية العام الدراسي 1996-2002

المجموع

ذ كور

إناث

1996/1997

884 2

609 1

275 1

1997/1998

812 2

513 1

299 1

1998/1999

738 2

476 1

262 1

1999/2000

809 2

477 1

332 1

2000/2001

902 2

487 1

415 1

2001/2002

892 2

488 1

404 1

2002/2003

892 2

398 1

494 1

ذكـرأنثـى

مدرسو المدارس الثانوية حسب الجنس في بداية العام الدراسى، 1996-2002 2-5 الطلبة الخريج و ن، حسب الجنس في 1998-2002

المجموع

المدارس

الجامعات

الأكاديميين

1998 الإجمالي

672

269

402

1

ذ كور

277

95

181

1

إناث

395

174

221

-

1999 الإجمالي

706

242

455

9

ذ كور

270

86

181

3

إناث

436

156

274

6

2000 الإجمالي

995

299

571

15

ذ كور

370

112

247

11

إناث

515

187

324

4

2001 الإجمالي

002 1

303

690

9

ذ كور

369

102

263

3

إناث

634

201

427

6

2002 الإجمالي

141 1

343

760

38

ذ كور

404

110

281

13

إناث

737

233

479

25

ذكـرأنثـى

مؤشرات للبوسنة والهرسك المادة 10 - التعليم الطلبة الخريجون حسب الجنس في 1998-2002 رسم بياني رقم (8) رسم بياني رقم (9) رسم بياني رقم (7) رسم بياني رقم (13) رسم بياني رقم (11) رسم بياني رقم (10) رسم بياني رقم (16) رسم بياني رقم (15) رسم بياني رقم (14) رسم بياني رقم (17) المرفق الثالث

ال رد على استبيان إلى الحكومات

الجزء الأول: استعراض ا ل إنجاز ات والتحديات في تحسين المساواة بين المرأة والرجل وتأكيد وض ع المرأة

(أ) حققت البوسنة والهرسك تقدما فيما يتعلق بالحالة في عام 1996، وخاصة من حيث إقامة الإطار التشريعي اللازم لحماية المرأة.

والمادة 11 من دستور البوسنة والهرسك المكرسة بالكامل لحقوق الإنسان، تنص في فقرتها على حظر التمييز فيما يتعلق بالاعتراف بحقوق الإنسان وممارستها وحمايتها - على نحو ما تعلنه هذه المادة أو الاتفاقات الدولية المشار إليها في مرفق الدستور - وتكفل لكل شخص في البوسنة والهرسك عدم التمييز على أية أسس مثل الجنس أو العرق أو اللغة.

ويتيح قانون البوسنة والهرسك بشأن المساواة بين الجنسين، الصادر في أ يار/مايو 2000، الاعتراف عمليا على نحو أسهل بالحالات التي يحال فيها الأشخاص إلى وضع مختلف، مثل تعرضهم لمعاملة مختلفة على أساس نوع جنسهم. ويقرر القانون توجيه دعوات لإنشاء وكالة على مستوى الدولة للمساواة بين الجنسين. وتم إنشاء الوكالة في شباط/فبراير 2004 وتحددت صلاحيتها كما يلي:

’1‘ وضع خطة وطنية دورية للنهوض بالمساواة بين الجنسيين؛

’2‘ رصد تنفيذ وتنسيق الأنشطة المتعلقة بكافة الموضوعات ذات الصلة في خطة الدولة؛

’3‘ إعداد تقرير سنوي عن تنفيذ الأنشطة المتعلقة بمنع التمييز القائم على أساس الجنس في البوسنة والهرسك؛

’4‘ تحليل التشريعات والنظم وا لإ صدارات العامة التي اعتمدها مجلس وزراء البوسنة والهرسك والتي ترمي إلى تحقيق المساواة بين الجنسين والبدء في ال إجراءات المتعلقة بالتغييرات والتعديلات، بناء على اقتراح من وزارة حقوق الإنسان واللاجئين، الخاصة بالتشريعات القائمة في البوسنة والهرسك بحيث تتمشى مع الاتفاقات الدولية ونظم الاتحاد الأوروبي؛

’5‘ وضع منهجية لتقييم سياسة الدولة بشأن المساواة بين الجنسين وفعالية برامجها؛

’6‘ إجراء أنشطة ومسؤوليات أخرى للنهوض بالمساواة بين الجنسين، بالإضافة إلى رصد تنفيذ القانون.

والتطورات السالفة الذكر تأتي في أعقاب القيام بتوقيع مشروع البوسنة والهرسك للمساواة بين الجنسين والمتعلق بالاتفاق بين حكومتي البوسنة والهرسك وجمهورية فنلندا، في أواخر عام 1999، والذي ساند تنفيذه على إ قامة ظروف في البوسنة والهرسك لسياسة إنشاء وتنفيذ المساواة بين الجنسين وتأكيد وضع المرأة.

ويتمثل الهدف الأساسي للمشروع في تهيئة الظروف اللازمة لتعميم مراعاة المنظور الجنساني في البوسنة والهرسك. وكجزء من هذا المسعى، فإن النتائج المنشودة هي كالآتي: الإطار القانوني والسياسي المتكامل لنوع الجنس، وإذكاء الوعي في البوسنة والهرسك بشأن الحاجة إلى تكافؤ الفرص بين الرجل والمرأة في جميع جوانب الحياة الاجتماعية، وبناء القدرة لدى مؤسسات الإحصاء وأجهزة الإعلام على النهوض بالمساواة بين الجنسين، فضلا عن تعزيز الإطار المؤسسي لتنفيذ تعميم مراعاة المنظور الجنساني.

وتشكل بذلك مركز الجنس في اتحاد البوسنة والهرسك ومركز الجنس في جمهورية صربسكا، وتم الاضطلاع بمبادرة بالتنسيق مع القطاع غير الحكومي لاستحد ا ث قانون على مستوى الدولة بشأن المساواة بين الجنسين في البوسنة والهرسك، باعتباره قانونا إ طاريا يفترض الالتزام بالتوقيع بالنسبة لجميع مستويات السلطة من أجل توحيد قوانينهم المتعلقة بالموضوع مع هذا القانون.

(ب) وبعد المؤتمر العالمي الرابع المعني بالمرأة، تم وضع خطة وطنية تصلح أساسا لتعميم ولايات مراكز الجنس في اتحاد البوسنة والهرسك وفي جمهورية صربسكا.

وفي عام 2003، قام مركز ا الجنس في اتحاد البوسنة والهرسك وجمهورية صربسكا بمجموعة من الأنشطة لوضع مشروع خطة للعمل الوطني، وفقا لإ علان ومنهاج عمل بيجين، بعد أن يتم وضع خطط وطنية للكيانات وبعد تحديد المشروع المشترك للخطة الوطنية وتقديمه للسلطات المختصة.

وتم الاتفاق على أن مشروع الخطة الوطنية - التي أدى إ عدادها إلى إ شراك ممثلي كل من القطاع الحكومي والقطاع غير الحكومي في البوسنة والهرسك، ينبغي تقديمه إلى وزارة حقوق الإنسان واللاجئين أيلول/سبتمبر 2004.

(ج) وشارك مركز ا الجنس في اتحاد البوسنة والهرسك وجمهورية صربسكا في إ عداد تقرير برنامج الأمم المتحدة الإنمائي لتنمية الموارد البشرية، الذي تم تكريسه لأهداف الأقلية بالنسبة للبوسنة والهرسك في عام 2003. وكان مركزا الجنس نشطان في جميع الأهداف الثمانية، وخاصة الهدف 3 بشأن المساواة بين الجنسين. وكان لهما دور رئيسي في استحداث مؤشرات اضافية لمتابعة التقدم في البوسنة والهرسك في إ طار الهدف 3. وهذه المؤشرات كما يلي:

المؤشرات العالمية

• المؤشر 9: نسبة الرجال والنساء خلال جميع مستويات التعليم؛

• المؤشر 10: معدل معرفة الرجال والنساء الذين تتراوح أعمارهم بين 15 و 24 سنة، للقراءة والكتابة؛

• المؤشر 11: نصيب المرأة في العمالة المدفوعة في القطاع غير الزراعي؛

• المؤشر 12: نصيب المرأة في المقاعد البرلمانية؛

مؤشرات اضافية تتعلق بالبوسنة والهرسك

• معدل البطالة المسجلة فيما بين النساء، ومعدل العمالة في م ا بين النساء (كجزء من مجموع السكان ا لإ ناث)، ومعدل النساء النشطات اقتصاديا، ومشاركة المرأة في السلطة التنفيذية، والنسبة بين الرجال والنساء البالغين من العمر أكثر من 15 سنة في معرفة القراءة والكتابة.

(د) وخلال عام 2003، أعدت وزارة حقوق الإنسان واللاجئين في البوسنة والهرسك وكل من مركزي الجنس، بمن في ذلك ممثلو السلطات التشريعية والتنفيذية على جميع المستويات تقارير الكيانات والدولة، بموجب اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة - التقرير الأولي لدولة البوسنة والهرسك.

وتتألف هذه التقارير من تقديرات لوضع المرأة في جميع المجالات التي تتناولها الاتفاقية، فضلا عن الاستنتاجات التي تبين التدابير الضرورية التي من المقرر اتخاذها لتحسين وضع المرأة في مجالات معينة (تغيير النظم القائمة واستحداث نظم جديدة في مجالات معينة). وهنا، يتعين أن نذكر أن ه رهنا ب إ حدى توصيات اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة والتابعة للأمم المتحدة، تم إدراج تدبير إ يجابي في القانون الانتخابي للبوسنة والهرسك، الذي أقره المجلس البرلماني للبوسنة والهرسك في عام 2001. ويلزم هذا القانون جميع الرعايا السياسيين بالمشاركة في العملية الانتخابية لجميع مستويات الهيئات التشريعية بأن تضمن قوائمها المتعلقة بالمرشحين الثلث من المرشحين النساء.

(هـ) وا ل إنجاز ات الأساسية للتشر ي ع واتخاذ القرار في النهوض بالمساواة بين الجنسين وتأكيد وضع المرأة على مدى العقد الماضي هي كما يلي:

’1‘ تم اعتماد قانون البوسنة والهرسك بشأن المساواة بين الجنسين؛

’2‘ تم اعتماد قانون الانتخابات بالبوسنة والهرسك، وهو القانون الذي يحدد لجميع الرعايا السياسيين الذين يشتركون في العملية الانتخابية أن يقترحوا في قوائم مرشحيهم أيضا ثلث ا واحد ا من الجنس الأقلية في قوائمهم ا لإ جمالية، وهو في حالة البوسنة والهرسك المرأة؛

’3‘ تم تعريف مصطلح العنف الأسري بأنه جريمة جنائية في القوانين الجنائية للكيانات فضلا عن أنه عمل جنائي ضد الحرية وا لأ خلاق الجنسية وفي الحالات التي يتعرض فيها الأشخاص لسوء المعاملة على أساس الجنس أو الميول الجنسية؛

’4‘ مسودة أولية لقانون بشأن منع العنف الأسري في طور ال إ عداد، والذين بادروا بهذه الفكرة هم مراكز الجنس التي تشمل بعض المنظمات غير الحكومية ؛

’5‘ ويحدد قانون العمل في اتحاد البوسنة والهرسك أنه لا يمكن وضع الأشخاص في موضع غير موات على أساس نوع جنسهم فيما يتعلق بمتطلبات وشروط الارتباط والتعليم والترفيع والعمالة، وإلغاء عقود العمل أو مسائل أخرى تتعلق بالعمالة ؛

’6‘ وبادر مركز الجنس في جمهورية صربسكا باقتراح إجراء تغييرات في قانون جمهورية صربسكا بشأن العمالة والقانون المتعلق بالمعاشات التقاعدية والتأمين ضد العجز، بذلك أدمج أحكام قانون الدولة للمساواة بين الجنسين المتعلق بالتزام السلطات المختصة بتنفيذ القانون بالامتثال بالمساواة بين الجنسين والتصرف بطريقة غير تمييزية ؛

’7‘ ويتعين أن يمر قانون جمهورية صربسكا بشأن التعليم أيضا ببعض التغييرات التي بادر بها المركز الجنسي في جمهورية صربسكا، ويقصد بها المواءمة بين هذا القانون وقانون المساواة بين الجنسين، وهي التغييرات التي اعتمدت بوصفها تعديلات في اجتماع لجنة المجلس البرلماني لجمهورية صربسكا بشأن الوضع الاجتماعي للمرأة والمساواة بين الجنسين، ولكنها ما زالت معلقة لحين اتخاذ إجراء من المجلس.

وتندرج أحكام مماثلة في قوانين الأقاليم بشأن التعليم الابتدائي والثانوي في اتحاد البوسنة والهرسك.

(و) ورهنا ببرامج عمل مراكز الكيانات للجنس في عام 2004، سوف تقوم المراكز بتدريب موظفيها المتعلقين بالميزانية في بعض المؤسسات من مختلف المستويات، بغرض إدراج العنصر المتعلق بالجنس في الميزانيات في السنوات التالية. وإلى اليوم تفيد البيانات أنه لم يتم إ حراز أي تقدم في هذا الشأن. وقد علمنا عن الأنشطة التي تم الاضطلاع بها في بعثة منظمة الأمن والتعاون في أوروبا في البوسنة والهرسك والتي تهدف إلى تدريب أكبر عدد ممكن من النساء على تحليل الميزانية من ناحية المساواة بين الجنسين. وتعتزم مراكز الجنس إدراج هذا النشاط في الآليات المنشأة بالفعل لمعالجة قضايا الجنس.

(ز) والمسألة الرئيسية التي تتناول المرأة هي مسألة الاتجار بالمرأة، ويتم تناولها داخل السلطة التنفيذية والتشريعة للدولة. والنشاط المذكور عرضة للجزاءات بموجب القوانين الجنائية في البوسنة والهرسك واتحاد البوسنة والهرسك وجمهورية صربسكا. وقد أصدرت السلطات على مستوى الدولة خطة العمل الرامية إلى منع الاتجار بالبشر، بما في ذلك الاتجار بالمرأة.

واللجان البرلمانية المتعلقة بالمساواة بين الجنسين على مستوى الدولة والكيان وا لكانتون ، تقدم مقترحاتها وآراءها بشأن الوثائق (النظم وما يماثلها)، لكي يتم فيما بعد النظر فيها بمعرفة الهيئات التشريعية المختصة، وكذلك بشأن بعض أشكال الجنس في بعض جوانب الحياة الاجتماعية.

ومختلف اللجان البرلمانية والسلطات التنفيذية على جميع المستويات على اطلاع بوضع المرأة في مجالات تتناولها اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة وذلك من خلال التقرير المتصل بالموضوع والمقدم بموجب الاتفاقية.

ومجال العنف الأسري هو من بين المسائل البالغة الأهمية والتي تبذل محاولات للاهتداء إلى حلول كافية لها، وخاصة فيما يتعلق بالضحايا وفرض جزاءات كافية على الجناة. ومن ثم فقد تم طرح مبادرة لاستحد ا ث قانون للحماية ضد العنف الأسري بمشاركة القطاعين الحكومي وغير الحكومي.

(ح) وفي فترة ما بعد الحرب، بدأ القطاع غير الحكومي المدعوم من المانحين أنشطة بشأن إدراج قضايا المرأة في عملية التعمير وإعادة البناء (دعم الأحكام المتعلقة بنظم المقاولات الصغيرة، وتغيير النظم القانونية بشأن ملكية الأموال غير المنقولة، وإقامة رابطات تتبع سياسة الوفاق فيما بين الجماعات ا لإ ثنية والمنطقة الأوسع).

وقد شاركت مراكز الجنس مباشرة في إعداد قانون البوسنة والهرسك للدفاع، حيث أنها قامت بتطبيق أساليب التحليل الجنسي على مشروع القانون، مستعيدة بصفة خاصة قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة 1325.

(ط) وكان للتغييرات في البوسنة والهرسك، وهي خاصية غالبية البلدان التي في مرحلة انتقال اتجاه سلبي في تأكيد وضع المرأة (مثلما في حالة حل المؤسسات حيث كانت المرأة هي أو ل من يفقد وظيفته) وتطبيق مبدأ المساواة بين الجنسين. ومن المؤكد أن تسهم الخطوات المتخذة في تنفيذ قانون المساواة بين الجنسين في الحد من الاتجاه السلبي في تأكيد وضع المرأة.

وتمثل المرأة في البوسنة والهرسك 37.2 في المائة من العاملين، وهذا معدل منخفض للغاية إذا أخذنا في الاعتبار أ ن المرأة في البوسنة والهرسك تمثل 60 في المائة من السكان القادرين على العمل، وثمة ظاهرة موجودة في البوسنة والهرسك وتعرف باسم ”السقف الزجاجي “، إذ نادرا للغاية ما يتم ترفيع المرأة في البوسنة والهرسك إلى أعلى من مستوى معين من السلم الوظيفي، وحتى مع تغيير هذه الاتجاهات في السلطة التنفيذية والتشريعية، فما زالت مناصب عالية المرتب في البوسنة والهرسك غير متوفرة للمرأة.

ومسالة التوازن بين الحياة المهنية والحياة الأسرية للمرأة مثار نقاش. وقد أتاح قانون العمل الجديد للأمهات (أو للآباء إذا كانت الأم تعمل كل الوقت) بأن يعملن لنصف الوقت لمدة تصل إلى ثلاث سنوات، وذلك بعد بلوغ الطفل سنة واحدة، إذا كان من المطلوب إ حاطته برعاية إضافية.

(ي) و قد قدمت وزارة حقوق الإنسان واللاجئين في البوسنة والهرسك، بالتعاون مع مراكز الجنس في الكيانات، مشروع تنفيذ قانون البوسنة والهرسك بشأن المساواة بين الجنسين إلى برنامج الأمم المتحدة الإنمائي . وقد عمل البرنامج أيضا على دعم تنفيذ المشروع ماليا، الذي يتمثل هدفه الأساسي في المساعدة على استحداث خطط عمل للنهوض بالمساواة بين الجنسين وتأكيد وضع المرأة في جميع مجالات الحياة الاجتماعية والاعتراف ببعض جوانب التمييز وتحديد طرق القضاء عليها من خلال الأنشطة العادية للسلطات المختصة.

(ك) وقد اضطلعت مراكز الجنس، حاليا، بأنشطة هامة تتعلق بإدماج الجوانب المتعلقة بالجنس في نظام التعليم في البوسنة والهرسك. كما قدمت فكرة لتنظيم شعبة الجنس مع مركز دراسات التخصصات المتعددة للدراسات العليا في ساراييفو. وقد عملت مراكز الجنس، منذ إنشائها حتى الآن، على تنظيم اجتماعات مشتركة عادية مع ممثلي المنظمات غير الحكومية، حيث يتم استعراض الموضوعات ذات الصلة من بعض جوانب الحياة الاجتماعية. وتحولت هذه المداولات إلى ملاحظات واقتراحات عملية لاستحداث بعض النظم (مثل القانون الجنائي، إلخ ). وتمثل أحد الأنشطة المشتركة في بدء وتطوير مشروع قانون أولي بشأن الحماية من العنف الأسري. وكان للمنظمات غير الحكومية أيضا نصيبها في استحد ا ث خطة عمل الدولة بشأن قضايا الجنس والعمليات الأخرى لاستحداث سياسات وتشريعات للنهوض بالمساواة بين الجنسين. ويبدأ النشاط الجاري باستحد ا ث استراتيجية هدفها الأساسي هو إنشاء وتعزيز خدمات بلدية من أجل المساعدة القانونية المجانية للمرأة، إلى جانب محو أمية المرأة في البوسنة والهرسك.

(ل) وعلى العكس من التدخلات الدولية الأخرى، عملت مراكز الجنس باستمرار على إشراك الرجال والنساء على قدم المساواة. وعلى سبيل المثال، فإن الأشخاص المعينين لمسائل الجنس من مؤسسات الدولة والكيانات هم دائما من الرجال والنساء، مثلما في حالة اللجان بأنواعها على جميع المستويات.

غير أنه على الرغم من هذه التدابير، لم يتجاوز اشتراك الرجال أبدا معدل 30 في المائة. وسوف تستمر التدابير والأعمال الجديدة لإدراج عدد أكبر من الرجال في أغلب الأحيان في النهوض بعمليات المساواة بين الجنسين.

الجزء الثاني : التقدم في تنفيذ مجالات الاهتمام الرئيسية من منهاج عمل بيجين من أجل اتخاذ أعمال ومزيد من المبادرات وا ل إجراءات المقررة في الدورة الاستثنائية الثالثة والعشرين للجمعية العامة

ألف - أمثلة على السياسات الناجحة والتغييرات التشريع ي ة والبرامج والمشاريع

(أ) مع اعتبار أن خطة عمل الدولة من أجل النهوض بوضع المرأة يجري إ عدادها في البوسنة والهرسك للمرأة الأولى، وما زال يتعين اقرارها، ولكن ينبغي أيضا ذكر بعض الخطوات الهامة، إلى جانب النتائج التي تحققت بالفعل فيما يتعلق بتحسين وضع المرأة وحماية الحقوق الأساسية في المجال المحدد في منهاج عمل بيجين.

ويعرف قانون المساواة بين الجنسين الذي تم اعتماده في البوسنة والهرسك كلا من التمييز المباشر وغير المباشر، والعنف القائم على الجنس، والاضطرابات والاضطرابات الجنسية، ويفرض عقوبات ضد الجناة. كما أن القانون يعرف ويصدر المزيد من العناصر العامة لل إجراءات في المؤسسات والرعايا داخل المؤسسات من أجل مراعاة مبادئ المساواة بين الجنسين في المجالات المشار إلى أنها تعمل على توحيد القانون كما يلي:

1 - التعليم، والعمل، والوصول إلى جميع أنواع الموارد؛

2 - الحماية الاجتماعية؛

3 - الرعاية الصحية؛

4 - الألعاب الرياضية والثقافة والحياة العامة ووسائط الإعلام وفرض حظر على العنف.

وفضلا عن ذلك، يحدد القانون التزامات لجميع مستويات السلطات المختصة من أجل اعتماد برامج وتدابير لتحقيق المساواة بين الجنسين في جميع المجالات، مع إصدار قوانين جديدة وتعديلات للقوانين القائمة من أجل مواءمتها مع أحكام قانون المساواة بين الجنسين.

وفيما يتعلق بالجوانب القانونية وواقع أن قانون المساواة بين الجنسين تم اقراره في وقت متأخر يعود إلى حزيران/يونيه 2003، وأن تنفيذه في مرحلته الأولية، وأن خطة عمل الدول ة لم يتم اقرارها بعد، لا يمكن للمرء أن يقول إن ال إصلاح بدأ تنفيذه في مجالات القانون ومنهاج عمل بيجين، ولكن من المؤكد أنه يمكن القول إن المساواة بين الجنسين تعتبر بشكل متزايد معيارا في رسم السياسات والاستراتيجيات وبرامج العمل والقوانين، إلخ.

ومنذ أوائل 2004، استخدمت مراكز الجنس موظفين يضطلعون بمسؤولية النهوض بأنشطة ونتائج تعميم مراعاة المنظور الجنساني في تنفيذ قانون المساواة بين الجنسين. كما أننا نعتقد أن الموضوعات المتعلقة بالمساواة بين الجنسين يتم استغلالها بشكل متزايد بمعرفة وسائط الإعلام . وقامت مراكز الجنس أيضا ب إ عداد استراتيجية خاصة لإدماج مسألة الجنس في وسائط الإعلام ، في حين أن الأعمال مثل التعليم وتوعية موظفي وسائط الإعلام جارية بالفعل.

وحين يتعلق الأمر بالمشروعات والبرامج التجريبية، من الجدير بالذكر أنه تم من خلال وزارة حقوق الإنسان واللاجئين ووزارة التكامل الأوروبي في ذلك الوقت، أن قامت البوسنة والهرسك بالتوقيع على اتفاق مع جمهورية فنلندا في عام 2000 بشأن تنفيذ مشروع ”جيب “ - مشروع العدل والمساواة بين الجنسين - الذي تموله الحكومة الفنلندية، والذي بدأ تنفيذه في عام 2000 ومن المقرر أن يتم استكماله في عام 2005.

وقد عهد بأمر تنسيق المشروع وتنفيذه إلى مراكز الجنس بالكيانات، والوكالة المنفذة هي المكتب المستقل للمسائل الإنسانية في البوسنة والهرسك. ويتمثل الهدف العام للمشروع في التوصل إلى حالة تتواجد فيها ظروف المساواة بين الجنسين كشرط مسبق للديمقراطية والرخاء في المجتمع. والهدف من المشروع هو إدماج مسألة الجنس بوصفها استراتيجية واستحداث وسيلة وأدوات للمساواة بين الجنسين، على أن يكون الهدف النهائي هو الاستخدام الفعال للموارد البشرية المتوفرة في المجتمع. ويتم تنفيذ جزء كبير من الأنشطة والنتائج المشروحة في الردود على الأسئلة المحددة الموجهة من الاستبيان بواسطة مشروع ”جيب “.

والمسألة الثانية زمنيا ولكن ليس في الأهمية، هي مشروع تنفيذ قانون المساواة بين الجنسين أو بناء القدرة واستحداث شراكات بين الحكومة والمجتمع المدني ترمي إلى تحقيق المساواة بين الجنسين في البوسنة والهرسك. ويقوم برنامج الأمم المتحدة الإنمائي والحكومة اليابانية بدعم تمويل المشروع، والوكالات المنفذة هي مراكز الجنس ووكالة البوسنة والهرسك للمساواة بين الجنسين.

والهدف الإنمائي العام للمشروع هو استحداث قدرة مؤسسية لدى حكومة البوسنة والهرسك تعمل بالتنسيق الوثيق مع القطاع غير الحكومي حول النهوض بالمساواة بين الجنسين وتنفيذ قانون المساواة بين الجنسين. ويتمثل هدف المشروع في حماية المساواة بين الجنسين والحفاظ عليها، الأمر الذي ينبغي أن يسهم، من خلال تنفيذ قانون المساواة بين الجنسين، في قيام حقوق إنسانية عادلة وفعالة تتركز حول العملية الإنمائية . وقد صمم المشروع ليستغرق سنتين .

كما أن المنظمات غير الحكومية في البوسنة والهرسك تقوم بتنفيذ العديد من المشاريع ضمن ولايات وأنشطة حقوق الإنسان والمساواة بين الجنسين. ولا تملك الحكومة معلومات عن هذه الأعمال، نظرا لأن المنظمات غير الحكومية ليست ملزمة بتقديم تقارير إلى الحكومة عما تقوم بتنفيذه من مشاريع، ولكن يمكن تقدير أن معظم المشاريع المنفذة بصفة عامة تتعلق بالعملية الانتخابية والمشاركة في الحكومة وتعليم المرأة وبناء الوعي والعنف الأسري والاتجار بالأشخاص وتنظيم الأعمال من قبل المرأة، إلخ.

(ب) ولم تعتمد البوسنة والهرسك خطة عمل الدول ة ، حتى أنه لا يمكننا أن نشير إلى تنفيذ الالتزامات المفترضة أو النواتج المحتملة لتنفيذها. ومع ذلك، فنحن نعتقد أنه تم تحقيق الكثير من حيث تحسين وضع المرأة، وقد أدى مشروع ”جيب “ إلى تحقيق نتائج وتوليد أنشطة، و إ قرار وتنفيذ قانون المساواة بين الجنسين.

(ج) وتحاول البوسنة والهرسك جعل مبدأ المساواة بين الجنسين معيارا هاما في جميع الأنشطة التي تضطلع بها. وتجري محاولة لاستخدام الكثير من المؤتمرات والاجتماعات التي يحضرها ممثلو البوسنة والهرسك لإ براز قضايا المرأة مع ا لإ شارة في نهاية الأمر إلى التمييز وإلى بعض الحلول الرامية للتمكين من إ قامة علاقات أكثر توازنا بين الجنسين. وتجد المبادئ التوجيهية والتوصيات الصادرة عن هذه المؤتمرات سبيلها من خلال المؤسسات المختصة إلى مراكز الجنس.

باء - العقبات المواجهة والثغرات والتحديات المتبقية

(د) كما سبق أن ذكرنا، لا يوجد لدى البوسنة والهرسك أي خطة عمل حكومية، حتى أننا لا نستطيع ذكر عقبات في طريق تنفيذها. وبدلا من ذلك، يمكننا أن نشير إلى بعض المسائل بصفة عامة، في جميع المجالات، التي يمكن اعتبارها عقبات من حيث تنفيذ قانون المساواة بين الجنسين. وهذه هي:

’1‘ لا يوجد لدينا خبراء في هذا المجال، حيث أنه لا يوجد دراسات تتعلق بنوع الجنس؛

’2‘ ولا يحتفظ ب إ حصاءات شاملة في البوسنة والهرسك، وبالتالي لا توجد بيانات مصنفة حسب نوع الجنس لأنه لم يتم إجراء أي تعداد في البوسنة والهرسك بعد الحرب، وهو ما يبدو أنه تقصير بالنسبة لأغراض تقديم التقارير فيما يتعلق باتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة؛

’3‘ ومواطنو البوسنة والهرسك على غير وعي بعد بمسائل الجنس وعلى غير وعي بالتمييز القائم في بعض المجالات؛

’4‘ كما زالت الكتب المدرسية وخطط العمل وبرامج التعليم تحتوي على أنماط بشأن الدور التقليدي للرجل والمرأة، مع بعض التحسينات التي تم إ جراؤها؛

’5‘ و ما زال هناك عدد صغير من ممثلات المرأة في سلطات البوسنة والهرسك، حتى أن بعض القرارات والبرامج والاستراتيجيات والنظم القانونية تختلف عما هو متوقع وغير مستجيبة لنوع الجنس.

جيم - الدروس المستفادة

(هـ) لم يتم اعتماد خطة عمل الدولة، حتى أننا لا نستطيع التحدث عن تنفيذها. وتشير الدروس المستفادة إلى العمليات التي دفع إليها مشروع ”جيب “. وقد أدخل مشروع ”جيب “ في هذه المنطقة اعتبارات وأعمال ترمي إلى النهوض بوضع المرأة والمساواة بين الجنسين على النحو الذي يجري في الاتحاد الأوروبي. وفيما يلي الأعمال والنتائج الناجمة عن تنفيذ قانون المساواة بين الجنسين:

’1‘ ت م بالفعل إنشاء آليات مؤسسية تستجيب لنوع الجنس في البوسنة والهرسك ويتعين المزيد لتعزيزها ودعمها من خلال زيادة القدرات والوعي فيما يتعلق بمسألة الجنس؛

’2‘ بناء الوعي بنوع الجنس؛

’3‘ تحسين الإحصاء ات ذات الصلة، والتي من غيرها لا يمكن القيام بأعمال نوعية كافية؛

’4‘ القضاء على الاتجار بالمرأة في المنطقة؛

’5‘ تعزيز المرافق الأساسية الاجتماعية من أجل تسهيل تنشئة الأطفال وعملهم؛

’6‘ النهوض الإعلام ي بمسألة الجنس؛

’7‘ تحسين صحة المرأة.

الجزء الثالث : التطور المؤسسي

(أ) مراكز الجنس ملزمة، ضمن ولاياتها، بالعمل على إ قامة آليات مؤسسية لمسائل الجنس على جميع مستويات السلطة في البوسنة والهرسك. ووفقا لقانون المساواة بين الجنسين في البوسنة والهرسك، فإن وزارة حقوق الإنسان و اللاجئين مسؤولة عن وكالة المساواة بين الجنسين، التي تم تشكيلها لتكون وحدة مستقلة. وتمشيا مع ما ورد أعلاه، فإن ما يلي هو استعراض للآليات المؤسسية المقامة حتى الآن.

الآليات المؤسسية على مستوى الدولة والمتعلقة بقضايا الجنسمجلس وزراء البوسنة والهرسكالمجلس البرلماني للبوسنة والهرسكلجنة المساواة بين الجنسينوزارة البوسنة والهرسك لحقوق الإنسان واللاجئين وكالة البوسنة والهرسك للمساواة بين الجنسينالآليات المؤسسية في الكيانات لمسائل الجنسحكومة اتحاد البوسنة والهرسك،حكومة جمهورية صربسكامجلس النواب باتحاد البوسنة والهرسك، لجنة المساواة بين الجنسين، مجلس اتحاد البوسنة والهرسك، مجلس المساواة بين الجنسينالجمعية الوطنية لجمهورية صربسكا،لجنة الوضع الاجتماعي للمرأة والجنسمركز الجنس فى اتحاد البوسنة والهرسك،مركز الجنس فى جمهورية صربسكاالممثلون المعينون لوزارات الكياناتلقضايا الجنس (رجل وامرأة)مكتب رئيس البلديةلجان مسائل الجنس فى البلديات،لجان الجنس فى المجتمعات المحلية

من الواضح من المعروض أعلاه، أن السلطات التشريعية والتنفيذية على جميع المستويات في البوسنة والهرسك أنشأت هيئات مكلفة بمسائل الجنس، أي تنفيذ المساواة بين الجنسين.

وتتمثل المهام الأساسية لهذه الهيئات، بصفتها أجزاء من السلطة التشريعية، في النظر وإصدار الرأي فيما يتعلق بجميع مشروعات النظم والوثائق الأخرى، وخاصة من وجهة نظر المواءمة بينها وبين قانون المساواة بين الجنسين. وتعمل هذه الهيئات أيضا على الربط بين جميع النساء المنتخبات إلى هيئة تشريعية معينة بغض النظر عن انتماءاتهن السياسية والتنسيق مع مراكز الجنس والمنظمات غير الحكومية والهيئات التنفيذية المماثلة.

وتوجد لدى اللجان البرلمانية التي تعالج مسائل الجنس جميع الموارد المالية والبشرية، بما في ذلك حيز المكاتب، مثل أي لجان برلمانية أخرى.

وتتخذ الآراء والملاحظات والاقتراحات شكل التقارير المقدمة إلى البرلمان بمقتضى ال إجراءات القائمة.

ومن الجدول المقدم، يلاحظ أن آليات مسائل الجنس (مراكز الجنس ومجلس لتنسيق والموظفون المعنيون داخل الوزارات وما شابه) توجد في جميع السلطات التنفيذية في البوسنة والهرسك.

وتتمثل المهام الأساسية لهذه المراكز في المشاركة في إ عداد الوثائق من الوزارات المختصة والاعتناء الواجب بمواءمة هذه الوثائق مع قانون المساواة بين الجنسين.

وفي التنفيذ العادي لواجبات مجالس ا لكانتونات ل لتنسيق، تتمثل الصعوبة في أغلب الأحيان في نقص الموارد، لأن الكانتونات لا تعتمد ميزانيات للموارد المالية لهذا الغرض.

وفيما سبق، قدم اتحاد حكومة البوسنة والهرسك بعض الأموال لمراكز الجنس. وتتمثل الممارسة ا لإ يجابية في التنسيق مع لجان مجالس الكانتونات بهدف القيام ب إجراءات مشتركة.

(ب) وقد قامت الوزارات على جميع مستويات السلطة بتعيين شخصين - رجل وامرأة - للتعامل مع مسائل الجنس، وكلفت مراكز الجنس خبراء في الجنس لتدريب الأشخاص المعينين.

(ج) وتم إ عداد بعض الآليات لرصد التقدم في النهوض بالمساواة بين الجنسين. وأهم مؤشر ذاتي لبناء الوعي هو الدراسة النوعية لبارومتر الجنس، وتطبق كل سنتين، بالتعاون مع وكالة البوسنة والهرسك ل لإ حصاء ومعاهد الإحصاء في الكيانات.

ويتم تقييم التقدم في اجتماعات مشتركة للآليات المؤسسية التي تم ذكرها، وذلك عن طريق تقديم التقارير عن كل من النتائج المحرزة والمشكلات المرصودة وبالاطلاع بصفة مشتركة بتدابير معينة لحل المشكلات.

وتقوم مراكز الجنس، بالتعاون مع مؤسسات الإحصاء في دول ة البوسنة والهرسك وكياناتها، وعلماء الاجتماع المعروفين، ب إ عداد أنواع أخرى من الدراسات النوعية (الاضطرابات الجنسية في الجامعات، والعنف المنزلي، إ لخ).

وتقدم مراكز الجنس الدعم إلى معاهد الإحصاء في الكيانات في القيام بتحليلات نوعية سنوية مثل ”المرأة والرجل في جمهورية صربسكا “ و ”المرأة والرجل في اتحاد البوسنة والهرسك “.

ونحن نرى أن هذا هو المجال الذي ينبغي لوكالة المساواة بين الجنسين المنشأة حديثا، أن تقوم بالتعاون مع مراكز الجنس، بالنهوض بالآليات القائمة لرصد الحالة في ميدان المساواة بين الجنسين.

(د) ويتواصل تحسين تعميم مراعاة المنظور الجنساني من خلال ما يلي:

’1‘ الآليات الوطنية، أي المتدربين الذين أكملوا تدريبهم في بناء الوعي بالجنس وتحليل الجنس، بما في ذلك استحداث الخطط؛

’2‘ قطاع المنظمات غير الحكومية، والمنظمات الطلابية، والأشخاص المعينون لمسائل الجنس الذين أكملوا التدريب على بناء الوع ي بالجنس؛

’3‘ الاتحادات ومنتديات المرأة حيث يتم تحقيق التعاون واستكمال التدريب.

(هـ) وقد اضطلعت مراكز الجنس في الكيانات بمجموعة من ال إجراءات في السنوات السابقة فيما يتعلق ببرامج البحث ا لإ حصائي المنفذة في كل من الكيانات بهدف تحديد البيانات الإحصائية المدونة ومعرفة ما إذا كانت مصنفة حسب نوع الجنس.

وتشير النتائج حتى اليوم إلى نتيجة تفيد أن مؤسسات الإحصاء لا تحتفظ في عملها العادي ب الإحصاء ات اللازمة لرصد وتقييم وضع المرأة في المجالات التي تتناولها اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة أو اعلان بيجين، وهذا يلاحظ بصفة خاصة في حالة ا لإ عداد في كل من الكيانات للتقرير المتوخى بموجب الاتفاقية المذكورة.

ومن أجل التغلب على الحالة القائمة، اضطلعت وزارة حقوق الإنسان واللاجئين بعدد من الأنشطة لإقامة قاعدة بيانات وحيدة. وتجتمع مراكز الجنس بانتظام مع ممثلي معاهد الإحصاء ، ويشيرون إلى الحاجة إلى الاحتفاظ ب إ حصاءات معينة وتصنيفها حسب نوع الجنس (وتحتفظ معاهد الإحصاء بأعداد من الأحكام الجنائية أو أعداد عن مديري التعليم والرعاية الصحية، ومؤسسات أخرى، ولكن النتائج لا تصنف حسب نوع الجنس).

وقامت مراكز الجنس ب إ طلاق عدد من الأبحاث أهمها كان بارومتر الجنس لدى البوسنة والهرسك قامت به معاهد الإحصاء ، ولكن الممارسة لم تصبح مهمة منتظمة. ومن الأهمية ملاحظة أن فريقا إ حصائيا مشتركا قد تشكل لكي يقترح على معاهد الإحصاء أي البيانات ينبغي جمعها وتصنيفها حسب جوانب الحياة المعينة.

وفي عام 2002، قام موظف مشروع المساواة بين الجنسين بتحليل أربع منشورات إ حصائية في البوسنة والهرسك والتصنيف القائم حسب الجنس. وتتضمن المنشورات التي تم تحليلها بيانات مصنفة حسب نوع الجنس، في المجالات التالية في المقام الأول: الاقتصاد والمرتبات، والرعاية الصحية، والجرائم الجنائية، وعمليات اتخاذ القرار.

والتصنيف، بوضعه القائم، لا يتناول كثيرا من المسائل في قائمة البيانات الإحصائية أو المحددة في المؤشرات المتعلقة بمسائل الجنس. وتتمثل ب ع ض البيانات المحذوفة الرئيسية فيما يلي:

’1‘ النسبة بين سكان الريف والحضر؛

’2‘ إ حصاءات وصفية عن الأسر المعيشية (التكوين وجنس القائم بالأسرة، إ لخ)؛

’3‘ بيانات عن الأجور والمرتبات مصنفة حسب نوع الجنس.

وتتضمن المنشورات الإحصائية العادية التي أصدرتها جميع المؤسسات، درجات مختلفة من التصنيف حسب نوع الجنس. غير أن جميع المؤسسات الثلاث أصدرت منشورات بعنوان ”المرأة والرجل في ... “، تتضمن مختلف صور التصنيف حسب نوع الجنس للبيانات الموجودة في منشورات أخرى. وهذا معناه أن جميع المؤسسات الثلاث لديها القدرة على التصنيف حسب نوع الجنس لبياناتها القائمة، وأن الجهود في المستقبل ينبغي أن تركز على تعميم مراعاة المنظ و ر الجنساني وتصنيف وتوحيد جميع البيانات وعرضها من أجل تناول المسائل المحددة في مؤشرات الجنس وقائمة الإحصاء ات على نحو أكثر فعالية .

(و) وينبغي أن تحرص السلطات التشريعية في البوسنة والهرسك على أن تنطوي جميع المسائل موضع نظرها ع لى ع نصر يتعلق بنوع الجنس، وأن تعتمد التدابير اللازمة لتحسين وضع المرأة في بعض المجالات.

ويتعلق دور خاص في البرلمانات بلجان المساواة بين الجنسين، باعتبارها أفرقة عاملة برلمانية.

وتدل التجارب السابقة على أن عملية تدريب أعضاء البرلمان، وخاصة أعضاء لجان المساواة بين الجنسين، ينبغي أن تستمر حتى يتم بشكل أكثر فعالية إدراج العنصر المتعلق بالجنس في عملها. وكما سبق أن ذكرنا، قامت مراكز الجنس بإدراج القطاع غير الحكومي في أنشطتها، وأطلقت مبادرة تعيين شخص على الصعيد ا ل إقليم ي من القطاع غير الحكومي ليعمل كنقطة اتصال بين القطاع غير الحكومي ومراكز الجنس. وتم توقيع اتفاق بشأن التعاون بين القطاعين غير الحكومي والحكومي. ويعمل القطاع غير الحكومي أيضا في استحداث تقرير بموجب اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة.

الجزء الرابع : التحديات الكبرى وطرق معالجتها

لم تعتمد البوسنة والهرسك بعد خطة عمل وطنية لتحسين وضع المرأة. وكلماتها مصاغة على مستوى الكيانات . و يقوم منسق بجمع كل المقترحات في وثيقة واحدة للبوسنة والهرسك. وكما هو مخطط، من المقرر اعتماد خطة العمل الوطنية خلال عام 2004، ونعتقد أن البوسنة والهرسك سوف تتمكن من تنفيذ الشيء نفسه خلال العام القادم، وينتظر أن تأتي نتائج التنفيذ تبعا لذلك. وسوف تشمل خطة العمل الوطنية جميع المجالات التي يتناولها منهاج عمل بيجين، ومن ثم فإن برلمان البوسنة والهرسك والحكومة سوف يقترحان الإجراء الاستراتيجي. ومدة خطة العمل الوطنية خمس سنوات.

وفيما يتعلق بالأعمال السابقة للمؤسسات المختصة و المؤسسات الأخرى جميعا نحو تحسين وضع المرأة والمساواة بين الجنسين، سوف تحدد الأولويات كما يلي:

’1‘ تهيئة الظروف لتنفيذ قانون المساواة بين الجنسين، بما في ذلك بناء قدرة الحكومة والآليات المؤسسية المتعلقة بمسألة الجنس والمجتمع المدني بصفة عامة؛

’2‘ مواءمة كافة القوانين مع قانون المساواة بين الجنسين؛

’3‘ تحسين الإحصاء ات المتوفرة بشأن جميع جوانب الحياة والعمل مع تصنيفها حسب الجنس؛

’4‘ العملية المستمرة لإدخال العنصر المتعلق بالجنس في جميع مستويات التعليم؛

’5‘ النهوض بمسائل الجنس في وسائط الإعلام وبناء الوعي لدى موظفي ال إ علام؛

’6‘ بناء الوعي العام بالمساواة بين الجنسين بما يستهدف كلا من الرجل والمرأة في ضوء اتصاله برخاء المجتمع ككل؛

’7‘ دعم السياسيين النساء وتعزيزهن.