* اعتمدته اللجنة في دورتها الثانية والسبعين (18 شباط/فبراير - 8 آذار/مارس 2019).

الملاحظات الختامية على التقرير الدوري الرابع ل بوتسوانا *

1 - نظرت اللجنة في التقرير الدوري الرابع لبوتسوانا (CEDAW/C/BWA/4) في جلستيها 1 677 و 1 678 ، المعقودتين في 1 آذار/مارس 2019 (انظر CEDAW/C/SR.1677وCEDAW/C/SR.1678). وترد قائمة القضايا وال مسائل التي طرحتها اللجنة في الوثيقة CEDAW/C/BWA/Q/4، وردود بوتسوانا في الوثيقة CEDAW/C/BWA/Q/4/Add.1.

ألف - مقدمة

2 - ت عرب اللجنة عن تقديرها لتقديم الدولة الطرف تقريرها الدوري الرابع . وتعرب أيضا ً عن تقديرها لتقديم الدولة الطرف تقرير المتابعة لملاحظات اللجنة الختامية السابق ة (CEDAW/C/BOT/CO/3/Add.1) وردودها الخطية على قائمة القضايا وال مسائل التي طرحها الفريق العامل لما قبل الدورة، و كذلك العرض الشفوي الذي قدمه الوفد، والإيضاحات الإضافية المقدمة رداً على الأسئلة التي وجَّهتها اللجنة شفوياً أثناء الحوار.

3 - وتثني اللجنة على الدولة الطرف لإيفادها وفدا ً رفيع المستوى ترأَّسه وزير الجنسية والهجرة وشؤون الجنسين، ن غ اكا ن غ كا، والممثل الدائم للبعثة الدائمة لبوتسوانا لدى مكتب الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى في جنيف، بوصفه رئيسا ً مناوبا ً للوفد ، أث ا ليا مولوكوم، ويضم ممثلين عن وزارة شؤون الرئاسة والح وكمة والإدارة العامة، و مكتب ا لتنسيق ال معني بالأشخاص ذوي الإعاقة التابع لمكتب الرئيس، ووزارة الحكم المحلي والتنمية الريفية، ووزارة الصحة وال عافية ، و وزارة الشؤون الدولية والتعاون الدولي ، وزارة التعليم الأساسي ، ووزارة الدفاع والعدل والأمن.

باء - الجوانب الإيجابية

4 - ترحب اللجنة بالتقدم المحرز منذ النظر في عام 20 10 في التقرير الدوري الثالث للدولة الطرف (CEDAW/C/BOT/3) بشأن إجراء إصلاحات تشريعية، ولا سيما اعتماد التشريعات التالية:

(أ) قانون مكافحة الاتجار ب البشر، في عام 2014، الذي نقح في إطاره تعريف الاستغلال وزادت الغرامات المفروضة على مرتكبي جرائم الاتجار بالبشر وشددت أحكام السجن الصادرة بحقهم ؛

(ب) قانون ملكية الأشخاص المتزوجين، في عام 2014، الذي يسمح للأشخاص المتزوجين بموجب القانون العرفي باختيار القانون المدني لإدارة ممتلكاتهم ؛

(ج) قانون التفسير (المعدَّل) ، في عام 2013، الذي يحدد السن القانوني للرشد عند 18 سنة بغض النظر عن نوع الجنس؛

( د ) قانون الم ساعدة القانونية، في عام 2013، الذي يهدف إلى تعزيز إمكانية اللجوء إلى القضاء ، بما في ذلك للمرأة ؛

( ه ) قانون العمل (المعدَّل) ، في عام 2010، الذي يحدد الحد الأدنى ل أجر المرأة أثناء إجارة الأمومة بنصف المرتب ويحظر التمييز في مكان العمل .

5 - وترحب اللجنة ب ال جهود التي تبذلها الدولة الطرف لتحسين إطارها المؤسسي والسياساتي بهدف التعجيل بالقضاء على التمييز ضد المرأة وتعزيز المساواة بين الجنسين، من قبيل اعتماد ما يلي:

(أ) السياسة الوطنية للشؤون الجنسانية والتنمية ، في عام 2015 ، و خطتها التنفيذية الوطنية ، في عام 2018 ؛

(ب) خطة العمل الوطنية لمكافحة الاتجار بالأشخاص للفترة 2017-2020، في عام 2017؛

(ج) خطة التنمية الوطنية 11 للفترة 2017-2023، في عام 2016، التي تشمل تعميم مراعاة المنظور الجنساني ومنع العنف الجنساني؛

( د ) الرؤية الوطنية لعام 2036، في عام 2016 ، التي ي ُ عترف فيها بالمساواة بين الجنسين بوصفها عنصرا ً أساسياً في التنمية الاجتماعية؛

( ه ) الاستراتيجية الوطنية للقضاء على العنف الجنساني في بوتسوانا للفترة 2014-2020؛

( و ) ال استراتيجية الخمسية الشاملة لمنع الإصابة ب سرطان عنق الرحم ومكافحته للفترة 2012-2016، في عام 2012؛

( ز ) سياسة العمل الإيجابي للمجتمعات المحلية في المناطق النائية، في عام 2012 ، والتي توفر نهج اً بديلة للقضاء على الفقر، وتشكل النساء معظم المستفيدين منها ؛

( ح ) ال استراتيجية المتعلقة بفيروس نقص المناعة البشري ة /الإيدز و التي تستهدف المرأة خلال ا لفترة 2012-2016؛

( ط ) السياسة العامة المتعلقة ب التعليم الشامل للجميع ، في ٢٠١١، و التي تهدف إلى ال إبقاء على الفتيات والأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة في المدارس؛

( ي ) إطار القضاء على الفقر، في عام 2011، الذي يتضمن منظور المساواة بين الجنسين ؛

( ك ) استراتيجية اتصال بشأن الاعتداء الجنسي على الأطفال، في عام 2010، والتي تهدف إلى إذكاء الوعي في صفوف الأطفال والأسر والمجتمعات المحلية ب العلامات الدالة والآثار المترتبة على الاعتداء الجنسي على الأطفال، وتعزيز خدمات الدعم السهلة المنال للأطفال.

6 - وترحب اللجنة بقيام الدولة الطرف، خلال الفترة التي انقضت منذ النظر في التقرير الساب ق ، بالتصديق على بروتوكول الجماعة الإنمائية للجنوب الأفريقي بشأن القضايا الجنسانية والإنمائية ، في عام 2017.

جيم - أهداف التنمية المستدامة

7 - ترحب اللجنة بالدعم الدولي المقدَّم لأهداف التنمية المستدامة وتدعو إلى تحقيق المساواة بين الجنسين بحكم القانون (المساواة القانونية) وبحكم الواقع (المساواة الفعلية)، وفقاً لأحكام الاتفاقية، في جميع مراحل عملية تنفيذ خطة التنمية المستدامة لعام ٢٠٣٠ . وت ُذكّر اللجنة ب أهمية الهدف ٥، وأهمية تعميم مراعاة مبادئ المساواة وعدم التمييز في جميع الأهداف السبعة عشر . وتحث الدولة الطرف على الاعتراف ب المرأة باعتبارها القوة الدافعة للتنمية المستدامة في ا لدولة الطرف، واعتماد السياسات والاستراتيجيات ذات الصلة في هذا الصدد .

دال - البرلمان

8 - تشدد اللجنة على الدور الحاسم للسلطة التشريعية في ضمان التنفيذ الكامل للاتفاقية (انظر A/65/38 ، الجزء الثاني، المرفق السادس). وتدعو البرلمان إلى أن يتخذ، وفقا ً لولايته، الخطوات الضرورية فيما يتعلق بتنفيذ هذه الملاحظات الختامية خلال الفترة الممتدة من الآن وحتى حلول موعد تقديم التقرير الدوري المقبل بموجب الاتفاقية .

هاء - دواعي القلق الرئيسية والتوصيات

  9 - تلاحظ اللجنة مع التقدير أن الدولة الطرف قد ترجمت الاتفاقية إلى لغة السيتسوانا وأنها نفّذت مزيداً من الحملات الرامية إلى الاتصال بالجمهور ورفع مستوى الوعي لديه بشأن حقوق المرأة. ومع ذلك، تكرر اللجنة الإعراب عن القلق الذي أبدته في السابق من أن أحكام الاتفاقية وبروتوكول ها الاختياري ليست معروفة على نحو كاف في الدولة الطرف، بما في ذلك في أوساط النساء، ولا سيما في المناطق الريفية.

10- لذا، توصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي :

(أ) كفالة نشر هذه الملاحظات الختامية والاتفاقية والمعلومات المتعلقة بالإجراءات المنصوص عليها في البروتوكول الاختياري والتوصيات العامة الصادرة عن ا للجنة بين جميع أصحاب المصلحة، بما في ذلك الحكومة والبرلمان والسلطة القضائية ؛

(ب) تكثيف الجهود المبذولة لتوعية النساء بحقوقهن بموجب الاتفاقية والبروتوكول الاختياري، مع الت شديد على تدابير الوصول إلى النساء في الأرياف والمناطق النائية، من خلال التعاون مع وسائط الإعلام ومنظمات المجتمع المدني .

الوضع القانوني للاتفاقية والإطار القانوني

  11 - تلاحظ اللجنة أن لدى الدولة الطرف نظام اً قانوني اً مزدوج اً يأخذ بالقانون العرفي والقانون الوضعي معاً  وأن القانون المنظم للقوانين العرفية ينص على أن القانون العرفي لا يصلح إلا بقدر ” عدم تعارضه مع أحكام أي قانون مكتوب أو عدم مخالفته ل لآداب العامة أو الإنسانية أو العدالة الطبيعية “ . ومع ذلك، فهي تشعر بالقلق لأن بعض عناصر القانون العرفي لا تمتثل للاتفاقية. وتشعر اللجنة بالقلق أيضاً لأن عدم توفر القدرات والموارد الكافية قد أ خّر عملية إدماج الاتفاقية في التشريعات الوطنية و ل عدم وجود جدول زمني لاستكمال العملية. وتشعر بالقلق كذلك ل عدم تصديق الدولة الطرف على البروتوكول الملحق بالميثاق الأفريقي لحقوق الإنسان والشعوب المتعلق بحقوق المرأة في أفريقيا .

12 - تدعو اللجنة الدولة الطرف إلى القيام ب ما يلي :

(أ) إجراء تحليل جنساني دقيق لجميع القوانين في الدولة الطرف بغية تحديد جميع القوانين العرفية التي ت تعارض مع الاتفاقية لجعلها متوافقة مع القوانين الوضعية والاتفاقية؛

(ب) التماس الدعم التقني من الشركاء الوطنيين والدوليين والاستفادة منه ، حسب الاقتضاء، في تعجيل وتيرة جهودها الرامية إلى إ دماج الاتفاقية إدماجا ً كاملا ً في تشريعاتها الوطنية لضمان امتثال هذه التشريعات الوطنية للاتفاقية ؛

(ج) النظر في التصديق على البروتوكول الملحق بالميثاق الأفريقي لحقوق الإنسان والشعوب المتعلق بحقوق المرأة في أفريقيا .

تعريف التمييز ضد المرأة

13 - لا تزال اللجنة تشعر بالقلق لأن حظر التمييز المنصوص عليه في المادة 15 من الدستور لا يتضمن تعريف اً شاملا ً للتمييز ضد المرأة ، بما يتماشى مع المادة 1 من الاتفاقية .

14 - تكرر اللجنة توصيتها السابقة ( CEDAW/C/BOT/CO/3 ، الفقرة 10) وتوجه انتباه الدولة الطرف إلى ا لغاية 5-1 من الغايات المتصلة ب أهداف التنمية المستدامة ، للقضاء على جميع أشكال التمييز ضد جميع النساء والفتيات في كل مكان. وتوصي بأن تعتمد الدولة الطرف في الدستور والقوانين الوطنية الأخرى ، دون إبطاء ، تعريفا ً شاملا ً للتمييز ضد المرأة ي غطي جميع أسباب التمييز المحظورة ، ويشمل التمييز المباشر وغير المباشر في المجالين العام والخاص ، بما يتماشى مع المادة 1 من الاتفاقية .

اللجوء إلى القضاء

  15 - تثني اللجنة على التدابير المتخذة ل تعزيز إمكانية لجوء المرأة إلى ال قضاء ، بما في ذلك اعتماد قانون الم ساعدة القانونية في عام 2013 ، وإنشاء منظمة المساعدة القانونية في بوتسوانا، وتشغيل المحاكم المتنقلة في المناطق الريفية. ومع ذلك ، تشعر اللجنة بالقلق إزاء عدم توافر سبل لجوء المرأة إلى القضاء ، بسبب الطريقة المخصصة التي يحدد في إطارها نقل القضايا من المحاكم العرفية إلى المحاكم المدنية ، وعدم إتاحة المساعدة القانونية ل لنساء الفقيرات والريفيات وذوات الإعاق ة.

16 - واللجنة، إذ ت ُ ذك ِّ ر ب توصيتها العامة رقم 33 (2015) بشأن لجوء المرأة إلى القضاء، توصي الدولة الطرف بما يلي :

(أ) تعديل قانون المحاكم العرفية لإدخال نظام محدد لنقل الدعاوى المدنية أو الجنائية من المحاكم العرفية إلى المحاكم المدنية في ا لحالات التي تتعرض فيها المرأة للتمييز أو التي تنتهك فيها حقوقها ؛

(ب) ضمان أن تكون المساعدة القانونية متاحة وم تيسرة لجميع النساء ، ولا سيما النساء الفقيرات وذوات الإعاقة والنساء الريفيات ؛

(ج) إزالة جميع الحواجز التي تواجهها المرأة والتي تحول دون لجوئها إلى القضاء.

الآلية الوطنية للنهوض بالمرأة

17 - ترحب اللجنة بإنشاء إدارة الشؤون الجنسانية داخل ال وزارة الجديدة المعنية با لجنسية والهجرة وشؤون الجنس ين و ب إنشاء مكاتب فرعية للآلي ة الوطنية للشؤون الجنسانية . وتلاحظ أن الدولة الطرف قد زادت من التمويل المخصص ل لآلية الوطنية للنهوض بالمرأة ومن عدد موظفيها على الرغم من قيود الميزانية العامة ، وأن للجنة الوطنية للشؤون الجنسانية ولاية واضحة تتمثل في رصد وتقييم تنفيذ السياسات الجنسانية. ومع ذلك ، لا تزال اللجنة تشعر بالقلق إزاء عدم كفاية الميزنة المراعية للمنظور الجنساني والقدر ات التقنية في الآلية الوطنية للنهوض بالمرأة و عدم وجود آليات مماثلة على المستوى المحلي.

18 - توصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي:

(أ) مواصلة تكثيف جهودها لتعزيز قدر ات الآلية الوطنية للنهوض بالمرأة وتنفيذ نهج ميزنة مراعية للمنظور الجنساني في تخصيص الموارد العامة في الميزانية الوطنية؛

(ب) تعزيز الولاية المنوطة باللجان المعنية بالشؤون الجنسانية ومخصصاتها من الميزانية وقدراتها  التقنية على مستوى المقاطع ات لدعم تعميم مراعاة المنظور الجنساني على ال صعيد المحلي.

المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان

19 - تحيط اللجنة علما ً ب المعلومات التي قدمها وفد الدولة الطرف و التي تفيد بأن من المزمع طرح مشروع التعديل المتعلق ب تحويل مكتب أمين المظالم إلى مؤسسة وطنية مختلطة لحقوق الإنسان على البرلمان في دورته التي ستنعقد في تموز/يوليه 2019. ومع ذلك ، لا تزال اللجنة تشعر بالقلق إزاء التأخير في اعتماد مشروع هذا القانون .

20 - توصي اللجنة بأن تعتمد الدولة الطرف ، دون إبطاء ، مشروع ال قانون المتعلق ب إنشاء مؤسسة وطنية مستقلة مختلطة لحقوق الإنسان تمتثل للمبادئ المتعلقة بمركز المؤسسات الوطنية لتعزيز وحماية حقوق الإنسان (مبادئ باريس) ، وتناط بها ولاية تعزيز حقوق المرأة وحمايتها ، تم ا شيا ً مع الالتزامات المقطوعة في سياق دورة الاستعراض الثا لثة لآلية الاستعراض الدوري الشامل لمجلس حقوق الإنسان ( A/HRC/38/8 ، الفقرة 7) .

تدابير خاصة مؤقتة

21 - ت ُذكّر اللجنة ب ملاحظاتها الختامية السابقة (CEDAW/C/BOT/CO/3، الفقرة 21 ) ، وعلى الرغم من توفير برامج التمكين الاقتصادي للمرأة في الدولة الطرف ، فهي تكرر الإعراب عن قلقه ا إزاء الفهم المحدود للتدابير الخاصة المؤقتة وكيفية استخدامها لتحقيق المساواة الفعلية بين المرأة والرجل في جميع المجالات المشمولة ب الاتفاقية. وتشعر اللجنة بالقلق لأن المرأة ممثلة تمثيلا ً ناقصا ً أو محرومة في بعض المجالات ، مثل المشاركة في الحياة العامة و فرص الحصول على التعليم والرعاية الصحية والسكن. وتشعر اللجنة بالقلق كذلك إزاء إحجام السياسيين عن الأخذ بنظام الحصص لتمثيل المرأة في البرلمان .

22 - تماشيا ً مع المادة 4 (1) من الاتفاقية والتوصية العامة رقم 25 (2004) للجنة بشأن التدابير الخاصة المؤقتة ، توصي اللجنة الدولة الطر ف بما يلي:

(أ) اعتماد تدابير خاصة مؤقتة ذات أهداف محددة زمنياً ، بما في ذلك اعتماد نظام الحصص ، بالاقتران مع فرض جزاءات لعدم الامتثال ، في جميع المجالات ، بما في ذلك الحياة السياسية و الحياة العامة والتعليم والصحة والإسكان ، وتخصيص ال موارد ال كافية لتحقيق المساواة ال فعلية بين المرأة والرجل؛

(ب) تكثيف الجهود الرامية إلى زيادة وعي المسؤولين الحكوميين المعنيين والبرلمانيين وأرباب العمل وعامة الناس بطبيعة التدابير الخاصة المؤقتة وأهميتها في التعجيل بتحقيق المساواة الفعلية بين المرأة والرجل في جميع المجالات التي تعاني فيها المرأة من نقص التمثيل أو الحرما ن.

القوالب النمطية والممارسات الضارة

23 - تُقرّ اللجنة بالجهود التي تبذلها الدولة الطرف لمكافحة القوالب النمطية الجنسانية التمييزية والممارسات الضارة ، بما في ذلك اعتماد السياسة الوطنية للشؤون الجنسانية والتنمية . وتلاحظ أيضاً تزايد عدد الزعيمات التقليديات ، وهو ما يمثل تغيراً إيجابياً في الأعراف الاجتماعية والثقافية في الدولة الطرف. ومع ذلك، تشعر اللجنة بالقلق إزاء استمرار الممارسات الضارة، بما فيها زواج الأطفال، والقوالب النمطية المتجذرة إزاء أدوار ومسؤوليات المرأة والرجل في الأسرة وفي المجتمع . وتشعر اللجنة بالقلق كذلك إزاء عدم وجود آليات لرصد وتقييم تنفيذ السياسة الوطنية للشؤون الجنسانية والتنمية ، بهدف تغيير هذه القوالب النمطية والممارسات الضارة .

24 - توصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي:

(أ) ضمان التنفيذ الفعال للسياسة الوطنية للشؤون الجنسانية والتنمية من خلال وضع استراتيجية شاملة للقضاء على القوالب النمطية التمييزية المتعلقة بأدوار ومسؤوليات المرأة والرجل في الأسرة والمجتمع؛

(ب) مواصلة الجهود التي تبذلها من أجل التعاون مع الجهات الفاعلة ذات الصلة، بما في ذلك شيوخ القبائل والقيادات الدينية والمجتمعية والمسؤول و ن الحكومي و ن والبرلماني و ن، بشأن الأثر السلبي للقوالب النمطية التمييزية على تمتع المرأة بحقوقها؛

(ج) تعزيز حملات التوعية التي تستهدف الأسر والمجتمعات المحلية بشأن الآثار الضارة لزواج الأطفال على صحة الفتيات و نمائهن والطابع الإجرامي لهذه الممارسة؛

( د ) الرصد المنتظم ل لتدابير المتخذة للقضاء على القوالب النمطية الجنسانية التمييزية والممارسات الضارة واستعراضها من أجل تقييم أثرها ، ب غية إدخال تدابير محددة ترمي إلى القضاء عليها.

العنف الجنساني ضد المرأة

25 - تلاحظ اللجنة التدابير التشريعية والسياسية التي اتخذتها الدولة الطرف لمكافحة العنف ضد النساء والفتيات، مثل اعتماد الاستراتيجية الوطنية لإنهاء العنف الجنساني في بوتسوانا للفترة 2014-2020 . ومع ذلك، فهي تشعر بالقلق إزاء ما يلي :

(أ) ارتفاع معدل انتشار العنف الجنساني ضد المرأة و التساهل مع العنف العائلي الناجمين عن المواقف الراسخة القائمة على السلطة الأبو ية ؛

(ب) عدم توافق الأحكام المنصوص عليها في قانون العنف ال عائلي (2008)، بما في ذلك تعريف العنف ال عائلي والتحرش الجنسي، مع الاتفاقية وعدم وجود تشريع يجرم العنف الجنسي على وجه التحديد؛

(ج) عدم اعتراف القانون ب الاغتصاب الزوجي ك جريمة جنائية؛

( د ) انخفاض عدد التحقيقات والملاحقات القضائية و أحكام الإدانة الصادرة بحق الجناة في قضايا العنف الجنساني ضد النساء والفتيات؛

( ه ) عدم كفاية عدد دور الإيواء المخصصة للنساء والفتيات اللواتي يقعن ضحايا ل لعنف الجنساني والافتقار إلى خدمات إعادة التأهيل الطبي والنفسي لهن؛

( و ) ارتفاع معدل سحب النساء اللواتي يقعن ضحايا لل عنف ال عائلي لل شكاوى المقدمة ؛

( ز ) عدم وجود بيانات عن أوامر الحماية الصادرة و عن معدل الامتثال.

26 - واللجنة، إذ ت ُذكّر ب توصيتها العامة رقم 35 (2017) بشأن العنف الجنساني ضد المرأة، الصادرة تحديثاً للتوصية العامة رقم 19 ، توصي الدولة الطرف بما يلي : ‬ ‬

(أ) التنفيذ الفعال للاستراتيجية الوطنية للقضاء على العنف الجنساني للفترة 2014-2020 وتخصيص الموارد الكافية لضمان تنفيذه ا بطريقة منسقة وفعالة؛

(ب) استعراض وتعديل قانون العنف العائلي لمواءمته مع الاتفاقية وتوصياتها العامة ووضع قانون بشأن العنف الجنساني ؛

(ج) تنقيح قانون العقوبات (2005) ل تجريم الاغتصاب الزوجي صراحة؛

(د) تعزيز النظام القضائي ، بسبل منها مدّه بالمزيد من الموارد المالية والتقنية و الموارد البشرية المتخصصة، بغية معالجة القضايا في الوقت المناسب و بطريقة مراعية للاعتبارات الجنسانية وغير تمييزي ة ، وضمان التحقيق الفوري والفعال في جميع حالات العنف الجنساني ضد المرأة ومحاكمة الج ناة وإنزال العقوبات المناسبة بهم؛

(ﻫ) إنشاء دور إيواء مملوكة للدولة خلال السنة المالية 2018/ 2019 ، وتعزيز دور الإيواء القائمة التي تديرها المنظمات غير الحكومية ، وضمان توفير العلاج الطبي وإعادة التأهيل النفسي والاجتماعي والمساعدة القانونية على النحو الملائم لضحايا العنف الجنساني ؛

( و ) إنشاء آلية سرية ومراعية للاعتبارات الجنسانية ل تقديم الشكاوى لفائدة ضحايا العنف الجنساني و ا لشهود ؛

( ز ) ضمان ال إنفاذ الفعال لأوامر الحماية وجمع البيانات ب صورة منهجية عن عدد أوامر الحماية الصادرة وعدد الأوامر المنتهكة .

الاتجار بالبشر واستغلال البغاء

27 - تشعر اللجنة بالقلق لأن الدولة الطرف تشكل بلد منشأ ومقصد وعبور للاتجار بالنساء والفتيات لأغراض الاستغلال الجنسي و الاستغلال في العمل. و تشعر بقلق بالغ إزاء ما يلي :

(أ) تنص المادة 9 من قانون مكافحة الاتجار بالبشر على فرض غرامة كجزاء يعاقب به مرتكب جريمة الاتجار بالأشخاص ؛

(ب) التأخر في إجراء دراسة شاملة عن مدى انتشار الاتجار بالأشخاص وأشكاله في الدولة الطرف ؛

(ج) عدم وجود معلومات عن تنفيذ خطة العمل الوطنية لمكافحة الاتجار بالأشخاص للفترة ٢٠١٧ - ٢٠٢٠؛

(د) قدرة الاستيعاب المحدودة لدور الإيواء المتاحة للنساء والفتيات ضحايا الاتجار؛

( ه ) خطر تعرض النساء للاتجار، ولا سيما الفقيرات منهن والعاطلات عن العم ل والريفيات و ذوات الإعاقة .

2 8 - توصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي :

(أ) تعدل، دون إبطاء، المادة ٩ من قانون مكافحة الاتجار بالبشر لإ لغاء الغرامات كجزاء محتمل لجريمة الاتجار بالأشخاص وضمان إنزال العقوبة المناسبة ب المت ّ جرين ؛

(ب) تجري دراسة شاملة عن مدى انتشار الاتجار بالنساء والفتيات وأشكال ه في الدولة الطرف؛

(ج) تنفذ بصورة فعالة خطة العمل الوطنية لمكافحة الاتجار بالأشخاص للفترة 2017-2020 ، وتقدم معلومات عن نتائجها في تقريرها الدوري المقبل ؛

(د) تعزز قدر ات وموارد دور الإيواء المتاحة حالياً لضحايا الاتجار وتحسن إمكانية حصول ضحايا الاتجار على خدمات حماي ة الضحايا، بما في ها ال خدمات الاستشارية والقانونية ؛

(ﻫ) تتخذ ال تدابير اللازمة لحماية الفئات الضعيفة ، بما في ذلك النساء ال فقيرات والعاطلات عن العمل والريفيات وذوات الإعاقة، من الاتجار ، بسبل منها تنظيم حملات توعية في صفوفهن بشأن الخدمات وفرص العمل المتاحة والتي يمكن الحصول عليها ، و تعزيز قدرات الكشف المبكر لدى الموظفين المكلفين ب إنفاذ القانون ل تحديد ضحايا الاتجار على وجه السرعة وتيسير إحالتهم إلى ال دوائر المناسبة ؛

(و) تعزيز التعاون الثنائي والإقليمي والدولي لمنع الاتجار، بسبل منها تبادل المعلوم ات ومواءمة الإجراءات القانونية اللازمة ل محاكمة المتّجرين؛ ولا سيما مع الدول المجاورة والدول المعنية الأخرى في الجماعة الإنمائية للجنوب الأفريقي .

29 - وتلاحظ اللجنة بقلق نتيجة الدراسة الاستقصائية التي أجرتها وزارة الصحة والعافية في عام 2012 والتي تفيد ب أن العاملات في البغاء يمثلن أكثر الفئات تعرضاً لخطر الإصابة بفيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز في الدولة الطرف. وتشعر ب القلق كذلك إزاء انعدام ال معلومات عن خدمات إعادة التأهيل المتاحة للعاملات في ال بغاء ، وعن برامج الإقلاع للنساء الراغبات في ترك البغاء ، وعن الآلية ال مناسبة و ال فعالة لمنع الفتيات اللاتي ينقطعن عن الدراسة من ممارسة ال بغاء .

30 - توصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي:

(أ) تكثيف التدابير الرامية إلى الحد من انتشار فيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز المرتفع بشكل غير متناسب بين النساء، بم ن فيهن المهاجرات العاملات في البغاء ، وضمان حصول العاملات في البغاء على الخدمات الصحية و مكافحة وصمهن ونبذهن اجتماعياً ؛

(ب) توفير برامج المساعدة وإعادة التأهيل وإعادة الإدماج للنساء والفتيات اللواتي يجري استغلالهن في البغاء وتقديم معلومات عن أثر برامج التمكين الاقتصادي وبرامج الحد من الفقر في زيادة الفرص المدرة للدخل للنساء الراغبات في ترك البغاء؛

(ج) اعتماد تدابير محددة الهدف لمنع النساء والفتيات اللواتي يعشن في أوضاع هشة ، بمن فيهن الفتيات اللواتي انقطعن عن الدراسة ، من ال انخراط في البغاء .

المشاركة في الحياة السياسية والحياة العامة

31 - ترحب اللجنة بإنجازات الدولة الطرف في تحقيق تمثيل للمرأة بنسبة 42 في المائة في القطاع العام. ومع ذلك، فهي تشعر بالقلق إزاء ما يلي :

(أ) انخفاض تمثيل المرأة في البرلمان ومجلس شيوخ القبائل والحك م المحلي ، وكذلك في م واقع صنع القرار، ولا سيما في المحاكم العليا وعلى ال صعيد الدولي ؛ ‬ ‬ ‬

(ب) الحواجز المنهجية، من قبيل المواقف الثقافية السلبية، وعدم وجود نظام لل حصص في البرلمان؛

(ج) ال أثر المحدود ل لبرامج القائمة ل بناء قدرات النساء الل واتي يترشحن للانتخابات . ‬ ‬

32 - توصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي: ‬ ‬

(أ) اعتماد تدابير خاصة مؤقتة، بما يتماشى مع المادة 4 (1) من الاتفاقية والتوصية العامة للجنة رقم 25 وتوصي تها العامة رقم 23 (1997) بشأن مشاركة المرأة في الحياة السياسية والحياة العامة ، بما في ذلك نظم الحصص والمقاعد المحجوزة، وتوفير الحوافز للأحزاب السياسية لتسمية المرشحات ؛

(ب) تنظيم حملات توعية للسياسيين والزعماء المجتمعيين والدينيين ووسائ ط الإعلام وعامة الجمهور بشأن أهمية مشاركة المرأة في الحياة السياسية وشغل مناصب على مستوى صنع القرار ؛

( ج ) تعزيز برامج بناء القدرات للنساء الراغبات في دخول الحياة السياسية وتشجيع وسائط الإعلام على ضمان حصول المرشح ات والمرشح ين والممثل ات والممثل ين المنتخبين على نفس القدر من الظهور الإعلامي، لا سيما خلال الفترات الانتخابية ، و تزويد المرشحات بأموال مخصصة لتمويل حملاتهن الانتخابية .

التعليم

33 - ت ُذكّر اللجنة ب ملاحظاتها الختامية السابقة (CEDAW/C/BOT/CO/3، الفقرة 32) وتثني على الدولة الطرف لتحقيقها المساواة الفعلية بين الرجل والمرأة في جميع مستويات التعليم وتوفير التعليم والإقامة المجاني ين للأطفال والشباب من خلال برنامج العودة إلى المدرسة. ومع ذلك، تشعر اللجنة بالقلق إزاء ما يلي:

(أ) ال تقارير التي تتحدث عن ت عرض الفتيات لل اعتداء والتحرش الجنسيين على يد المعلمين ، والعنف الذي تواجهه الفتيات أثناء ذهابهن إلى المدر اس وعودتهن منه ا ، وعدم وجود معلومات عن عدد المحاكمات التي أجريت والعقوبات ال تي فرضت على مرتكبي الاعتداءات الجنسية على الفتيات في ال أوساط التعليمية ؛

(ب) عدم وجود سياسات لمكافحة تسلط الأقران واعتبار العقوبة البدنية ممارسة مشروعة في جميع الأماكن بموجب قانون التعليم (1967) ولوائح التعليم (العقوبة البدنية) (1968) وقانون ال طف ل (2009)؛

(ج) ارتفاع معدلات حمل المراهقات والانقطاع عن الدراسة بين الفتيات؛

(د) سياسة إعادة القبول التي تقتضي من الفتيات الحوامل الل و اتي ينقطعن عن الدراسة الانتظار ستة أشهر قبل أن يتمك ّن من العودة إليها، وتتوقع التحاقهن ب التدريب التقني عوضاً عن التعليم العام؛

(ﻫ) انخفاض معدل النساء والفتيات المسجلات في الدراسات المتعلقة بمجالات العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات ، مقارنة بمعدل الرجال المسجلين في هذه الدراسات ؛

( و ) الحواجز اللغوية القائمة في المدارس التي يواجهها الأطفال الذين تختلف لغتهم الأم عن اللغة الإنكليزية أو لغة السيتسوانا ؛ ‬

( ز ) عدم كفاية الموارد المتاحة من أجل التنفيذ الف عال لسياسة التعليم الشامل للجمي ع.

34 - توصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي:

(أ) مواصلة جهودها الرامية إلى تيسير مرافقة الأطفال أثناء ذهابه م إلى المدر اس وعودته م منه ا ، فضلاً عن إنشاء خط اتصال مباشر للأطفال للإبلاغ عن الا عتداءات ، وت ضمين تقريرها الدوري المقبل معلومات عن عدد المحاكمات والعقوبات المفروضة على مرتكبي ال اعتداءات الجنسية على الفتيات في الأوساط التعليمية ، بمن فيهم الم علمون ؛ ‬

(ب) وضع سياسة وطنية لمكافحة تسلط الأقران من أجل توفير بيئة تعليمية آمنة وشاملة للجميع وخالية من التمييز والتحرش والعنف ؛

(ج) تنقيح قانون التعليم و لوائح التعليم (العقوبة البدنية) وقانون الطفل من أجل حظر العقوبة البدنية في جميع ال أماكن ؛

(د) تكثيف الجهود الرامية إلى الحد من عدد الفتيات اللواتي ينقطعن عن الدراسة من خلال تيسير عودتهن إليها ، بسبل منها برنامج العودة إلى المدرسة، وضمان أن يدرج في المناهج الدراسية للفتيات والفتيان تثقيف إلزامي يراعي الفئة العمرية ويستند إلى الأدلة في مجال الصحة الجنسية والإنجابية ؛

(ﻫ) استعراض سياسة إعادة القبول و إزالة الأحكام التمييزية ضد الفتيات الحوامل والأمهات الشابات لتمكينهن من مواصلة تعليمهن؛

( و ) مواصلة جهودها الرامية إلى تشجيع الفتيات والشابات على اختيار مجالات دراسة ومهن غير تقليدية ، بسبل منها تنفيذ سياسة التدريب في مجال التعليم التقني والمهني؛

( ز ) ضمان حصول الأطفال، بمن فيهم فتيات الشعوب الأصلية، الذين تختلف لغتهم الأم عن اللغة الإنكليزية أو لغة السيتسوانا ، على مساعدة المعلمين ؛

( ح ) تخصيص ما يكفي من الموارد البشرية والتقنية والمالية لتنفيذ السياسة المتعلقة بالتعليم الشامل للجميع وإجراء تدخل مبكر وتقييم وإلحاق ب المدارس فيما يتعلق ب الفتيات ذوات الإعاق ة.

‬ ‬ ‬ ‬ ‬

العمالة

35 - ترحب اللجنة باعتماد قانون العمل (المعدَّل)  في عام 2010 وتلاحظ أن الدولة الطرف تعتزم طرح القانون المنقح، الذي يتضمن أحكاماً بشأن المساواة في الأجر بين المرأة والرجل عن العمل المتساوي القيمة وحظر التحرش الجنسي، على البرلمان في عام 2019. ومع ذلك، لا تزال اللجنة تشعر بالقلق إزاء ما يلي :

(أ) عدم وجود معلومات بشأن رصد السياسات والبرامج المتعلقة بالعمالة و عن النتائج ال منبثقة عن تقييمات مستوى تنفيذ هذه السياسات والبرامج، بما في ذلك إنفاذ الحكم المتعلق بإجازة الأمومة في القطاع الخاص في إطار قانون العمل (المعدَّل) ، فضلا ً عن عدم وجود بيانات محددة بشأن النساء ذوات الإعاقة؛

(ب) عدم وجود بيانات إحصائية عن عدد النساء ذوات الإعاقة اللواتي يشغلن وظائف ؛

(ج) ارتفاع معدل البطالة في أوساط النساء، والت قاسم غير المتساوي للمسؤوليات الأسرية بين المرأة والرجل؛

(د) عدم وجود مرافق لرعاية الأطفال يمكن الوصول إليها بتكلفة م يسور ة؛

(ﻫ) تركُز النساء في القطاع غير ال نظامي و استمرار استبعاد النساء اللواتي يعملن في هذا القطاع من الحماية في العمل والضمان الاجتماعي ، بما في ذلك استحقاقات المعاشات التقاعدية .

36 - توصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي:

(أ) إنشاء آليات لرصد سياسات وبرامج العمل وتقييم ها وتحليل أثرها ، بما في ذلك إنفاذ الحكم المتعلق بإجازة الأمومة في القطاع الخاص في إطار قانون العمل (المعدَّل) ؛

(ب) ت ضمين تقريرها الدوري المقبل بيانات مصنفة حسب الإعاقة عن عدد النساء ذوات الإعاقة الل واتي وُظّفن في القطاعين العام والخاص؛

(ج) النظر في التصديق على اتفاقية العمال ذوي المسؤوليات العائلية، ١٩٨١ (رقم ١٥٦) الصادرة عن منظمة العمل الدولية من أجل تعزيز المساواة في تقاسم المسؤوليات المنزلية والأسرية بين الرجل والمرأة؛

(د) زيادة عدد مرافق رعاية الأطفال الم يسورة التكلفة و التي يمكن الوصول إ ليها في جميع أنحاء الدولة الطرف من أجل ضمان مشاركة المرأة على قدم المساواة مع الرجل في سوق العم ل ؛

(ﻫ) إعادة النظر في خطط المعاشات والمزايا الاجتماعية من أجل ضمان المساواة بين المرأة والرجل في الحصول على تلك المزايا  وتوسيع نطاق تغطيتها لتشمل النساء العاملات في الاقتصاد غير النظامي.

الصحة

37 - تحيط اللجنة علماً بالجهود التي تبذلها الدولة الطرف لتحسين فرص حصول المرأة على الرعاية الصحية والخدمات المتصلة بالصحة ، ولا سيما فيما يتعلق بالوقاية من فيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز وسرطان عنق الرحم. ومع ذلك، فهي تشعر بالقلق إزاء ما يلي:

(أ) ارتفاع معدل الدوران بين ا لأخصائيين الصحيين وعدم حصول النساء على الرعاية اللاحقة للولادة ، مما يسهم أيضاً في ارتفاع معدل وفيات الأمهات والأطفال ؛ ‬

(ب) تجريم الإجهاض إلا في حالات الاغتصاب أو سفاح المحارم أو تعرض حياة الحامل أو صحتها للخطر أو إصابة الجنين بتشوهات بالغة بموجب المادة 160 من قانون العقوبات ، ومحدودية فرص حصول المرأة على خدمات الإجهاض؛

(ج) قلة وعي ال أخصائيين الصحيين والقابلات بالإجراءات المراعية للاعتبارات الجنسانية والمتاحة لضحايا العنف الجنساني و بمسألة إحالة هؤلاء الضحايا إلى دوائر أخرى؛ ‬

(د) قلة معرفة النساء والفتيات ب أساليب منع الحمل ومحدودية فرص حصول النساء والفتيات على خدمات الصحة الجنسية والإنجابية، بما في ذلك فحوص الكشف المجانية عن  سرطان عنق الرحم.

38 - توصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي:

(أ) زيادة الجهود الرامية إلى تخفيض معدل وفيات الأمهات والأطفال، بسبل منها تعزيز الاحتفاظ بالموظفين في خدمات الرعاية الصحية باستخدام المكافآت الإضافية والحوافز، وزيادة عدد ال مواقع الصحية المتنقلة داخل المجتمعات المحلية التي لا توجد فيها مرافق ل لرعاية الصحية لتوفير الرعاية الأولية اللاحقة للولادة بالمجان للنساء والفتيات؛

(ب) تعديل المادة 160 من قانون العقوبات لتجريم الإجهاض، ليس فقط في حالات الاغتصاب أو سفاح المحارم أو تعرض حياة الحامل أو صحتها للخطر أو إصابة الجنين بتشوهات بالغة ، بل في جميع الحالات الأخرى، وضمان حصول النساء على خدمات رعاية عالية الجود ة أثناء الإجهاض وبعده، فضلاً عن ضمان السرية في إدارة هذه الرعاية ؛

(ج) توفير التدريب للمهنيين الصحيين والقابلات بشأن النهج المراعية للاعتبارات الجنسانية في علاج ضحايا العنف الجنساني و بشأن إحالة الضحايا إلى دوائر أخرى ؛

(د) مواصلة جهودها لإذكاء الوعي في أوساط المجتمعات المحلية ، و في صفوف النساء والفتيات، ب وسائل منع الحمل المتاحة وخدمات الصحة الجنسية والإنجابية التي يمكن الحصول عليها ، بما في ذلك فحوص الكشف عن سرطان عنق الرحم ، وزيادة إمكانية حصول النساء والفتيات على هذه الخدما ت.

التمكين الاقتصادي للمرأة

39 - تعرب اللجنة عن تقديرها للمبادرات العديدة المتخذة في الدولة الطرف لتعزيز التمكين الاقتصادي للمرأة ، مثل المبادرات الرامية إ لى دعم مشاركة المرأة في التجارة ، وتنظيم مشاريع مدرة للدخل ، وتقديم قروض قصيرة الأ جل بالتعاون مع الشركاء. ومع ذلك ، تشعر اللجنة بالقلق إزاء ارتفاع مستويات الفقر بصورة غير متناسبة في أوساط النساء ومحدودية فرص حصول ال مرأة على الأر اضي والسكن . وتشعر بالقلق أيضا ً إزاء عدم مشاركة المرأة في مشاريع التنمية الاقتصادية ، وعدم وجود معلومات عن حالة السياسة المتعلقة بالمساواة بين الجنسين في مجال الزراعة والتنمية الريفية. وتشعر بالقلق كذلك إزاء قلة تمثيل المرأة في مناصب صنع القرار في مجال الرياضة.

40 - تدعو اللجنة الدولة الطرف إلى القيام بما يلي :

(أ) زيادة وعي النساء بحقوقهن فيما يتعلق بالحصول على الأ راضي والسكن ، بما في ذلك الحق في الوصول إلى المحكمة المختصة بالمنازعات العقارية للطعن في ال تجاوزات المتصلة ب تخصيص الأراضي والاستفادة من مشاريع الإسكان الموجهة ل ذوي الدخل المنخفض ؛

(ب) تشجيع مشاركة المرأة في وضع سياسات وبرامج ومبادرات التنمية الاقتصادية وتنفيذ ها وتقديم معلومات عن أثر السياسة المتعلقة بالمساواة بين الجنسين في مجال الزراعة والتنمية الريفية في تقريرها الدوري المقبل ؛

(ج) إزالة العقبات التي تحد من وصول المرأة إلى مناصب صنع ا لقرار في الرياضة واعتماد تدابير ، بما في ها التدابير الخاصة المؤقتة ، لتشجيع ا لمرأة على شغل هذه المناصب .

المرأة الريفية

41 - ت ُقرّ اللجنة ب الجهود التي تبذلها الدولة الطرف من أجل ا لحد من الفقر في المناطق الريفية وتحسين الخدمات مثل ال مرافق الصحي ة . ومع ذلك، فهي تشعر بالقلق إزاء نقص تمثيل المرأة الري فية في المناصب السياسية المعي ّ نة ، بما في ذلك في لجان التنمية القروية ، و قصور المعرفة العامة لدى النساء الريفيات بالضمان الاجتماعي والتعليم وخدمات الرعاية الصحية وبرامج التنمية المحلية والقوانين والسياسات المتعلقة بحقوق المرأة.

42 - تم ا شيا ً مع التوصية العامة رقم 34 (2016) بشأن حقوق المرأة الريفية، توصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي:

‬ (أ) ضمان تمتع المرأة الريفية ب فرص متكافئة للمشاركة في الحياة السياسية و الحياة العامة، و لا سيما في عمليات صنع القرار على المستوى المجتمعي ، بما في ذلك في لجان التنمية القروية؛

(ب) مواصلة تعزيز المكاتب الفرعية التابعة للآلي ة الوطنية للشؤون الجنسانية من أجل توفير المعلومات ال ملائمة للمرأة الريفية عن القوانين والسياسات والبرامج والخدمات المتاحة فيما يتعلق بحقوقها؛

(ج) تشجيع النساء على تبادل الممارسات الجيدة وبناء شراكات مع المجتمعات المحلية الأخر ى.

الفئات المحرومة من النساء

43 - تلاحظ اللجنة بقلق التهميش الذي تواجهه نساء الشعوب الأصلية فيما يتعلق بحقوقهن السياسية وفقدان هويتهن الثقافية والقبلية. وتشعر اللجنة بالقلق أيضاً إزاء عدم عدم تكافؤ فرص الحصول على العلاج المضاد للفيروسات العكوسة بالمجان بالنسبة إلى أفراد الفئات المحرومة ، بمن فيهم نساء الشعوب الأصلية والسجينات والنساء ذوات الإعاقة والمثليات ومزدوجات الميل الجنسي ومغايرات الهوية الجنسانية وحامل ي صفات الجنسين والمهاجرات . وتشعر بالقلق كذلك إزاء ا حتجاز النساء والفتيات المهاجرات، الل واتي يفصلن في أغلب الأحيان عن أفراد أسرهن الذكور ، في مراكز العبور.

44 - توصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي:

(أ) وضع وتنفيذ استراتيجية لتلبية الاحتياجات المحددة لنساء الشعوب الأصلية في جميع المجالات المشمولة بالاتفاقية، بما في ذلك في الحياة العامة و الحياة السياسية، وحماية هوياتهن الثقافية والقبلية ؛ ‬

(ب) استعراض وإزالة العقبات التي ت واجهها نساء الشعوب الأصلية ، والسجينات ، والنساء ذوات الإعاقة ، والمثليات ، ومزدوجات الميل الجنسي ومغايرات الهوية الجنسانية ، وحامل ي صفات الجنسين ، والمهاجرات في الحصول على الخدمات العامة وتلقي العلاج المضاد للفيروسات العكوسة بالمجان ؛

(ج) ضمان حصول النساء والفتيات المهاجرات على خدمات التعليم والصحة و المرافق الصحية والخدمات القانونية داخل مراكز العبور أو خارجها واعتماد حل بديل لمنع فصل أفراد الأسرة عن بعضهم.

أثر تغيّر المناخ والكوارث الطبيعية على المرأة

45 - ت حيط اللجنة علماً ب أن وزارة البيئة والحياة البرية والسياحة قد اعتمدت نهج تعميم مراعاة المنظور الجنساني في عام 2014. ومع ذلك، فهي تلاحظ بقلق عدم وجود معلومات ع ما إذا كان المنظور الجنساني يُراعي بالكامل في السياسات والبرامج المتعلقة بالحد من مخاطر الكوارث وتغير المناخ و ع ما إذا كان ت لدى المرأة فرص للمشاركة في عمليات صنع القرار و اتخاذ القرار ات فيما يتعلق بهذه المبادرات.

46 - تم ا شياً مع توصيتها العامة رقم 37 (2018) بشأن الأبعاد الجنسانية للحد من مخاطر الكوارث في سياق تغير المناخ ، توصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي:

(أ) ضمان إدماج المنظور الجنساني في السياسات والبرامج الوطنية المتعلقة بالحد من مخاطر الكوارث وتغير المناخ من أجل ضمان مراعاة احتياجات المرأة وشواغلها بالكامل ؛

(ب) ضمان إدراج المرأة في عمليات التخطيط وصنع القرار والتنفيذ المتعلقة ب سياسات الحد من مخاطر الكوارث وإدارة مراحل ما بعد الكوارث وتغير المناخ .

الزواج والعلاقات الأ ُ سرية

47 - ت ُذكّر اللجنة ب ملاحظاتها الختامية السابقة (CEDAW/C/BOT/CO/3، الفقرة 41)، وتكرر الإعراب عن قلقها إزاء النظام القانوني المزدوج الذي يأخذ ب القانون الوضعي والقانون العرفي معاً  في الزواج والعلاقات الأسرية و إزاء التأخير في تعديل قانون إلغاء السلطة الزوجية، و قانون سجل صكوك الملكية، و قانون القضايا الزوجية ، وقانون الزواج، فضلا ً عن إلغاء المادة ١٥ (٤) من الدستور.وتلاحظ اللجنة أيضا مع القلق أن المحاكم العرفية لا تعامل المرأة والرجل على قدم المساواة وأن الوالد المتبني قادر على الزواج من ابنته بالتبني بمجرد بلوغها سن 16 عامًا بموجب قانون تبني الأطفال (1952).

48 - تدعو اللجنة الدولة الطرف إلى القيام بما يلي:

(أ) استعراض وتعديل قانون إلغاء السلطة الزوجية، و قانون سجل صكوك الملكية، و قانون القضايا الزوجية ، وقانون الزواج، و إلغاء المادة ١٥ (٤) من الدستور ، على النحو الموصى به في الملاحظات الختامية السابقة للجنة ( CEDAW/C/BOT/CO/3 ، الفقرة 42)؛

(ب) ضمان أن يعمل نظام العدالة العرفي بطريقة مراعية للاعتبارات الجنسانية ؛

( ج ) تعديل قانون تبني الأطفال ، دون إبطاء، لإ لغاء الحكم الذي ي جيز قانوناً للوالد المتبني الزواج من ابنته بالتبني بمجرد بلوغها السن القانوني للزواج .

جمع البيانات

49 - تشعر اللجنة ب القلق إزاء الافتقار عموماً إلى بيانات إحصائية محدَّثة ومصنفة حسب نوع الجنس والعمر والانتماء الإثني والم كان الجغرافي والخلفية الاجتماعية الاقتصادية، التي تعتبر ضرورية لتقييم وضع المرأة بدقة، وتحديد حجم التمييز وطبيعته، ووضع سياسات مستنيرة وهادفة وإجراء عمليات منهجية لمراقبة وتقييم التقدم الذي تم إحرازه نحو تحقيق المساواة الفعلية بين النساء والرجال في جميع المجالات التي تغطيها الاتفاقي ة.

50 - تدعو اللجنة الدولة الطرف إلى اتخاذ تدابير لبناء القدرات و وضع برنامج لتمويل الأنشطة المتصلة بالشؤون الجنسانية من أجل تحسين جمع البيانات المصنّفة حسب نوع الجنس والعوامل الأخرى ذات الصلة، و التي تعتبر ضرورية لتقييم أثر وفعالية السياسات والبرامج الرامية إلى تعميم المساواة بين الجنسين وتعزيز تمتُّع المرأة بحقوق الإنسا ن. وفي هذا الصدد، توجه اللجنة الانتباه إلى توصيتها العامة رقم ٩ (١٩٨٩) بشأن البيانات الإحصائية المتعلقة بوضع المرأة .

تعديل المادة 20 (1) من الاتفاقية

51 - تشجع اللجنة الدولة الطرف على أن تقبل، في أقرب وقت ممكن، تعديل المادة 20 (1) من الاتفاقية بشأن وقت اجتماع اللجنة.

إعلان ومنهاج عمل بيجين

52 - تدعو اللجنة الدولة الطرف إلى استخدام إعلان ومنهاج عمل بيجين في الجهود التي تبذلها لتنفيذ أحكام الاتفاقية.

النشر

53 - تطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تكفل تعميم الملاحظات الختامية الحالية في الوقت المناسب باللغ ات الرسمية للدولة الطرف على المؤسسات الحكومية المعنية على جميع ال مستويات (الوطني والإقليمي والمحلي)، وبصفة خاصة على الحكومة والوزارات والبرلمان والسلطة القضائية، ليتسنى تنفيذها بالكامل .

المساعدة التقنية

54- توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تربط تنفيذ الاتفاقية بجهودها الإنمائية، وأن تستفيد من المساعدة التقنية الإقليمية أو الدولية المتاحة في هذا الصدد .

التصديق على المعاهدات الأخرى

55 - تلاحظ اللجنة أن انضمام الدولة الطرف إلى الصكوك الدولية التسعة الرئيسية لحقوق الإنسان ( ) من شأنه أن يعزز تمتع المرأة بحقوق الإنسان والحريات الأساسية الخاصة بها في جميع جوانب الحياة. ولذلك فإن اللجنة تشجع الدولة الطرف على التصديق على الصكوك التي لم تصبح طرفا فيها بعد، أي العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، والاتفاقية الدولية لحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم، والاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري واتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة .

متابعة الملاحظات الختامية

56 - تطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تقدم، في غضون عامين ، معلومات خطية عن الخطوات المتخذة لتنفيذ التوصيات الواردة في الفقر ات 20 و 26 (أ) و ( ه ) و 28 (أ) أعلاه .

إعداد التقرير المقبل

57 - ت طلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تقدم تقريرها الدوري الثامن الذي سيحل موعد تقديم ه في آذار/مارس 2023. وينبغي تقديم التقرير في الوقت المحدد، و ينبغي أن يغطي الفترة الكاملة حتى وقت تقديمه .

58 - وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف اتباع المبادئ التوجيهية المنسقة لتقديم التقارير بموجب المعاهدات الدولية لحقوق الإنسان، بما في ذلك المبادئ التوجيهية لتقديم وثيقة أساسية موحدة ووثائق خاصة بمعاهدات بعينها ( HRI/GEN/2/Rev.6 ، الفصل الأول).