الأمم المتحدة

CAT/C/MDA/CO/2

Distr.: General

29 March 2010

Arabic

Original: English

لجنة مناهضة التعذيب

الدورة الثالثة والأربعون

جنيف، 2-20 تشرين الثاني/نوفمبر 2009

النظر في التقارير المقدمة من الدول الأطراف بموجب المادة 19 من الاتفاقية

الملاحظات الختامية للجنة مناهضة التعذيب

جمهورية مولدوفا

ألف - مقدمة

1- نظرت لجنة مناهضة التعذيب في التقرير الدوري الثاني لجمهورية مولدوفا (CAT/C/MDA/2) في جلستيها 910 و912 CAT/C/SR.910) و(SR.912 المعقودتين في 11 و12 تشرين الثاني/نوفمبر 2009، واعتمدت في جلستها 922 (CAT/C/SR.922) المعقودة في 19 تشرين الثاني/نوفمبر 2009، الاستنتاجات والتوصيات الواردة أدناه.

2- ترحّب اللجنة بتقديم جمهورية مولدوفا تقريرها الدوري الثاني الذي تأخر ثلاث سنوات تقريباً عن موعد تقديمه وخلا من أي معلومات إحصائية وعملية عن تنفيذ أحكام الاتفاقية، مع أنه اتبع عموماً المبادئ التوجيهية للجنة فيما يتعلق بإعداد التقارير. وترحب اللجنة أيضاً بتقديم الردود على قائمة المسائل (CAT/C/MDA/Q/2/Add.1) التي قدّمت فيها الدولة الطرف معلومات إضافية عن التدابير التي اتخذتها من أجل تنفيذ الاتفاقية. غير أن اللجنة تأسف لأن الدولة الطرف لم تجب، في إطار المتابعة، عن الأسئلة التي طرحتها اللجنة أثناء النظر في التقرير الأولي لجمهورية مولدوفا (CAT/C/32/Add.4)، رغم التذكير الذي أرسله إليها في 7 آذار/مارس 2006 مقرِّر اللجنة المعني بالمتابعة بشأن الملاحظات الختامية الموجهة إلى جمهورية مولدوفا (الوثيقة CAT/C/CR/30/7).

3- وتلاحظ اللجنة بارتياح الحوار البنّاء الذي أُجري مع وفد الدولة الطرف الرفيع المستوى.

4- وتلاحظ اللجنة كذلك جزم الدولة الطرف بأنها لا يُمكن أن تكون مسؤولة عن انتهاكات حقوق الإنسان التي ارتُكبت في إقليمٍ "لا تمارس عليه ولاية قضائية حقيقية"، كما هي الحال بالنسبة للضفة اليسرى من نهر دنيستر (الفقرتان 33 و34 من الوثيقة HRI/CORE/1/Add.114). غير أن اللجنة تؤكد من جديد أن على الدولة الطرف التزاماً مستمراً بضمان حظر أعمال التعذيب وغيره من ضروب سوء المعاملة في جميع أنحاء إقليمها.

باء - الجوانب الإيجابية

5- ترحّب اللجنة بكون الدولة الطرف قد صدّقت على الصكوك الدولية أو الإقليمية التالية أو انضمت إليها خلال الفترة التي تلت النظر في تقريرها الأولي:

(أ) البروتوكول الاختياري لاتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، في عام 2006؛

(ب) البروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الطفل المتعلق بإشراك الأطفال في النزاعات المسلحة، في عام 2004؛

(ج) بروتوكول منع الاتجار بالأشخاص، وبخاصة النساء والأطفال، وقمعه والمعاقبة عليه، المكمِّل لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية، في عام 2005؛

(د) البروتوكول الاختياري لاتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، في عام 2006؛

( ﻫ ) البروتوكول الاختياري الثاني الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والهادف إلى إلغاء عقوبة الإعدام، في عام 2006؛

(و) اتفاقية مجلس أوروبا المتعلقة بمكافحة الاتجار بالبشر، في عام 2006؛

(ز) البروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الطفل المتعلق ب بيع الأطفال وبغاء الأطفال واستغلال الأطفال في المواد الإباحية، في عام 2007؛

(ح) البروتوكول الاختياري الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، في عام 2008.

6- وترحّب اللجنة بالجهود المتواصلة التي تبذلها الدولة الطرف بغية إصلاح تشريعاتها من أجل ضمان حماية أفضل لحقوق الإنسان، بما فيها الحق في عدم التعرض للتعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، وبخاصة:

(أ) مراجعة القانون الجنائي، ولا سيّما إدراج المادة 309/1، التي تجعل تشريعات الدولة الطرف متوافقة مع المادة 1 من اتفاقية مناهضة التعذيب فيما يتعلق بتعريف التعذيب؛

(ب) إدراج الفقرة 1 من المادة 94 في قانون الإجراءات الجنائية الجديد، التي تنص على عدم قبول الأقوال التي تُنتزع تحت التعذيب كأدلة، وإدراج الفقرة 3/1 في المادة 10 التي تنص على أن عبء الإثبات في قضايا التعذيب يقع على عاتق المؤسسة التي احتُجز فيها الشخص المحتج ز وهي التي يجب أن تدحض الاتهام بارتكاب عمل التعذيب؛

(ج) إصلاح نظام العدالة الجنائية وإدخال نظام الإفراج المشروط بمراقبة السلوك ونظام الخدمة المجتمعية وغير ذلك من العقوبات البديلة، مما أدى إلى خفض مجموع عدد السجناء وإلى تحسين ظروف الاحتجاز؛

(د) القانون رقم 270- سادس عشر الصادر في كانون الأول/ديسمبر 2008 بشأن حق اللجوء في جمهورية مولدوفا ، الذي يتوافق إلى حد كبير مع المعايير الدولية والأوروبية؛

( ﻫ ) القانون رقم 45 - سادس عشر الصادر في آذار/مارس 2007 بشأن منع ومكافحة العنف المنزلي.

7- وتلاحظ اللجنة بارتياح أيضاً التطورات التالية:

(أ) قيام محكمة العدل العليا بالإحالة المباشرة إلى المادتين 12 و13 من الاتفاقية في قضايا نظرت فيها في شباط/فبراير 2006 وآذار/مارس 2008؛

(ب) تخصيص الدولة الطرف موارد إضافية لتحسين المعايير المعمول بها في أماكن الاحتجاز، خاصة فيما يتعلق بالحصول على الخدمات الصحية وبالأنشطة والتدريب والأحوال المعيشية.

جيم - دواعي القلق الرئيسية والتوصيات

التعذيب وسوء المعاملة

8- يساور اللجنة قلق إزاء الادعاءات العديدة والمتسقة بشأن استخدام التعذيب وغيره من ضروب المعاملة السيئة على نطاق واسع أثناء الاحتجاز في عهدة الشرطة، وهي ادعاءات أيّدها المقرر الخاص المعني بالتعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة في تقريره (A/HRC/10/44/Add.3، الفقرة 82). وتشعر اللجنة بالقلق كذلك إزاء ادعاءات استخدام التعذيب وسوء المعاملة لانتزاع اعترافات أو معلومات كأدلة في الجنائية، رغم التغييرات التشريعية والتنظيمية التي أجرتها الدولة الطرف (المواد 2 و15 و16).

ينبغي أن تتخذ الدولة الطرف، على سبيل الاستعجال، خطوات فورية لمنع وقوع أعمال التعذيب وسوء المعاملة، وأن تُعلن أنه لن يتم التسامح مع أي شكل من أشكال التعذيب وسوء المعاملة. وينبغي للدولة الطرف، على وجه الخصوص، أن تدين علناً وبشكل لا لُبس فيه ممارسات التعذيب ب جميع أشكاله وأن توجّه تلك الإدانة بصفة خاصة إلى الشرطة وموظفي السجون الذين يشغلون مناصب تنطوي على مسؤولية عن إصدار الأوامر، مقترنةً بتحذير واضح من أنّ أي شخص يرتكب تلك الأفعال ويحرّض على التعذيب أو غيره من ضروب سوء المعاملة أو يوافق عليها أو يسكت عنها، سيُعتبر مسؤولاً بصفة شخصية عن تلك الأفعال أمام القانون وسيخضع لعقوبات تتناسب مع خطورة جريمته.

9- وتشعر اللجنة بقلق بالغ إزاء الادعاءات العديد ة المتواصلة والمتسقة المتعلقة بحدوث التعذيب وغيره من ضروب سوء ال معاملة في مراكز الاحتجاز المؤقت الخاضعة لسلطة وزارة الداخلية. وتشعر اللجنة بالقلق أيضاً لأنه على الرغم من خطة الدولة الطرف الهادفة إلى نقل المسؤولية عن م رافق الاحتجاز المؤقت إلى وزارة العدل، في سياق تنفيذ خطة العمل من أجل حقوق الإنسان للفترة 2004-2008، فإن ذلك النقل لم يتم بعد وهو الآن مرهون ببناء ثمانية مراكز جديدة للحبس الاحتياطي (المادتان 2 و16).

وفقاً للتوصيات الواردة في الملاحظات الختامية التي صدرت سابقاً عن اللجنة ( CAT/C/CR/30/7 ، الفقرة 6 ‘1‘ ) ، ينبغي للدولة الطرف أن تقوم بخطوات فورية من أجل نقل المسؤولية الكاملة عن مرافق الاحتجاز المؤقت من وزارة الداخلية إلى وزارة العدل كإجراء لمنع حدوث التعذيب وسوء المعاملة.

الضمانات القانونية الأساسية

10- تشعر اللجنة بالقلق إزاء الادعاءات التي تفيد بأنه لا يتم احترام الضمانات القانونية الأساسية بالنسبة للأشخاص الذين تحتجزهم الشرطة، كالاتصال بمحامين وبأطباء مستقلين دون قيد أو شرط، لا سيّما في المراحل الأولى من الاحتجاز، على الرغم من الضمانات القانونية الم تاحة بموجب المادتين 64 و167 من قانون الإجراءات الجنائية ومن اعتماد قانون المساعدة القانونية الحكومية وقانون الجرائم. وبالإضافة إلى ذلك، تلاحظ اللجنة ب قلق أنه لا يو ج د نظام يُلزم باستخدام السجلات في جميع مراكز الشرطة، وأن المحتجزين لا يسجَّلون دائماً، في الممارسة العملية، في مراكز الشرطة ، وهو ما يحرمهم من ضمان فعّال يقيهم من أعمال التعذيب. وعلاوةً على ذلك، فإن التقارير الطبية التي يضعها أطباء مستقلون لا تتمتع بنفس الحجية التي تتمتع بها ، كأدلة، التقارير الطبية الصادرة عن موظفي المصالح الطبية التابعة لأماكن الاحت جاز (المادتان 2 و 16).

ينبغي للدولة الطرف:

(أ) كفالة توفير جميع الضمانات القانونية الأساسية ، في الممارسة العمل ية، لكل محتجز أثناء فترة احتجازه، حتى عندما يُحتجز بموجب القانون الإداري. ومن هذه الضمانات، بصفة خاصة وبدءاً من لحظة حرمان الشخص من حريته، حقه في الاستعانة بمحام، وحقه في الخضوع لفحص طبي مستقل، وحقه في إبلاغ الأقرباء في حينه وفي أن يُعلَم بحقوقه، بما في ذلك أسباب احتجازه. وينبغي للدولة الطرف أن تكفل عدم حدوث أي احتجاز تعسفي، وأن يُعجَّل بتقديم الأشخاص المحتجزين للمحاكمة وأن تُكفل لهم إمكانية الطعن الفعّال و على وجه السرعة في شرعية احتجازهم من خلال إصدار أمر إحضار أمام المحكمة ؛

(ب) استحداث إجراء الفحص الطبي الإلزامي للمحتجزين في كل مرة يدخلون فيها إلى مرافق الاحتجاز المؤقت وفي كل مرة يخرجون منها، وذلك على غرار الإجراء المنشأ بموجب الفقرة 1 من المادة 251 من قانون الإنفاذ ، لفائدة الأشخاص المدانين المُودَعين في السجون؛

(ج) ضمان أن تعطي محاكم الدولة الطرف ، في الممارسة العملية، للاستنتاجات والتقارير الطبية التي يضعها الأطباء المستقلون الذين قد تُطلَب آراؤهم الطبية، بالاستناد إلى الفقرة ( ) من المادة 5 من قانون عام 2005 المتعلق بحقوق وواجبات المرضى و/أو إلى الفقرة 4 من المادة 251 من قانون الإنفاذ ، نفس القدر من الحجية الذي تعطيه للتقارير الطبية الصادرة عن موظفي المصالح الطبية التابعة لأماكن الاحتجاز؛

(د) اعتماد لوائح تقتضي استخدام السجلات في جميع مرافق الشرطة بما يتوافق مع الاتفاقات الدولية ذات الصلة، وخصوصاً مع مجموعة المبادئ المتعلقة بحماية جميع الأشخاص الذي يتعرضون لأي شكل من أشكال الاحتجاز أو السجن. ومن المعلومات التي ينبغي تسجيلها تحديد هوية الم حتجز وتاريخ الاحتجاز وساعته ومكانه، وهوية السلطة التي احتجزت الشخص وأسباب احتجازه وتاريخ وساعة إدخاله إلى مرفق الاحتجاز، وحالة المحتجز الصحية عند الدخول وأي تغير يطرأ عليها لاحقاً ، والساعة التي تُجرى فيها الاستنطاقات ومكانها، مع إيراد أسماء جميع المستنطِقين الحا ضرين، فضلاً عن تاريخ الإفراج أو النقل إلى مرفق احتجاز آخر وساعته. وينبغي للدولة الطرف كذلك أن تضمن إدراج أسماء جميع المحتجزين، بمن فيهم القُصَّر ، في سجل مركزي يعمل بفعالية.

استقلال القضاء

11- لا يزال القلق يساور اللجنة إزاء الخلل الذي يشوب الجهاز القضائي بوجه عام ونظام العدالة الجنائية بوجه خاص وذلك لسببين أولهما عدم استقلال القضاء، وثانيهما عدم اطمئنان القضاة إلى البقاء في مناصبهم (المواد 2 و15 و16).

ينبغي أن تعتمد الدولة الطرف تدابير تتسم بالفعالية والكفاءة من أجل ضمان استقلال القضا ء وفقاً للمبادئ الأساسية المتعلقة باستقلال الجهاز القضائي عن طريق اللجوء إلى التعاون الدولي، إذا لزم الأمر.

الاحتجاز السابق للمحاكمة

12- تعرب اللجنة عن قلقها إزا ء نظام الاحتجاز السابق للمحاكمة الذي تحدَّد فيه مدد الاحتجاز الطويلة استناداً إلى العقوبة المستحقة على الجريمة التي يكون الشخص متهماً بارتكابها (المواد 2 و11 و16).

ينبغي للدولة الطرف أن تتخذ التدابير المناسبة لضمان تَناسُب سياسة الاحتجاز السابق للمحاكمة مع وضع الأشخاص المحتجزين بصفتهم غير مدانين، ولضمان تلبيتها للمعايير الدولية ومن جملتها مجموعة المبادئ المتعلقة بحماية جميع الأشخاص الذي يتعرضون لأي شكل م ن أشكال الاحتجاز أو السجن، وعدم اللجوء إلى هذا النوع من الاحتجاز إلاّ كتدبير استثنائي و لفترة محدودة من الزمن. وعلاوةً على ذلك، تشجع اللجنة الدولة الطرف على تط بيق تدابير غير ا لا حتجاز كبديل عن الاحتجاز السابق للمحاكمة.

الدّعاةُ البرلمانيون والآلية الوقائية الوطنية

13- تلاحظ اللجنة، ب قلق، أن ثمة قيوداً تشريعية ولوجستية شديدة تعوق عمل الآلية الوقائية الوطنية بشكل فعّال ، وهي آلية أُنشئت بموجب البروتوكول الاختياري لاتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة. وتشعر اللجنة بقلق بشكل خاص إزاء الغموض الذي يكتنف مكونات الآلية الوقائية الوطنية (المواد 2 و11 و16).

ينبغي للدولة الطرف أن توضح مكونات الآلية الوقائية الوطنية وأن تعزّز استقلالية ومقدرة كل من الد ّ عاة البرلمانيين والآلية الوقائية الوطنية، بما في ذلك مجلسها الاستشاري، لكي يقوموا بزيارات منتظمة ومفاجئة إلى جميع أماكن الاحتجاز. وينبغي للدولة الطرف على وجه الخ صوص أن تقوم بما يلي:

(أ) توضيح الأحكام القانونية المتعلقة بحقوق أعضاء الآلية الوقائية الوطنية في إجراء زيارات منتظمة ومفاجئة إلى جميع أماكن الاحتجاز، دون قيد أو شرط، وضمان المساواة بين جميع أعضاء المجلس الاستشاري بصفته جزءاً من الآلية الوقائية الوطنية ، بغية تمكينه ا من أداء دوره ا بفعالية كآلية لمنع حدوث التعذيب؛

(ب) تزويد الآلية الوقائية الوطنية ككل، بما فيها المجلس الاستشاري، بما يكفي من الدعم و الموارد، ومن جملتها الدعم اللوج ستي والدعم بأعمال السكرتارية؛

(ج) توفير التدريب واتخاذ التدابير المناسبة لضمان تمكين جميع الأشخاص الذين يُجرون زيارات بموجب البروتوكول الاختياري للاتفاقية من أداء دورهم في توثيق المعاملة التي يلقاها الأفراد المحتجزون ؛

(د) ضمان أن يكون جميع الأشخاص العاملين في إدارة أماكن الاحتجاز على وعي بحقوق جميع أعضاء الآلية الوقائية الوطنية في الدخول دون عراقيل وبلا مرافقين إلى جميع الأماكن التي يُحرم فيها الأشخاص من حريتهم، دون أي إشعار مسبق؛ وينبغي أن يكون من جملة تل ك الصلاحيات إمكانية اطلاع الآلية الوقائية الوطنية على سجلات الاحتجاز عند الطلب، بما في ذلك السجلات الطبية، مع مراعاة حقوق الأشخاص المعنيين على النحو الواجب؛

( ﻫ ) اتخاذ إجراءات تأديبية في حق المسؤولين الذين يعرقلون دخول جميع الأشخاص الذين يُجرون زيارات بموجب البروتوكول الاختياري للاتفاقية بحرية إلى جميع الأماكن التي يُحرم فيها الأشخاص من حريتهم، أو الذين يمنعونهم من الاتصال بالمحتجزين شخصياً وبصورة سرية، أو يحدّون من قدرتهم على الاطلاع على السجلات والوثائق الأخرى ذات الصلة ونسخها، أو يعرقلون أداءهم لواجباتهم بأي وسيلة أخرى؛

(و) ضمان نشر التقرير والتوصيات التي توضع بعد كل زيارة فردية تُجريها الآلية الوقائية الوطنية وعرضها على موقع الإنترنت التابع لمركز حقوق الإنسان في مولدوفا بُعيد انتهاء الزيارة، وذلك كقاعدة عامة وما لم تكن ثمة أسباب قاهرة تتعلق بحقوق الإنسان تحُول دون القيام بذ لك، مع اتخاذ تدابير تضمن حق كل محتجز في الأمن على نفسه وحقه في أن تُحترم حياته الخاصة، وبعد الحصول على الموافقة الجماعية ضمن الآلية الوقائية الوطنية ككل؛

(ز) وضع تدابير أخرى لضمان توعية الجمهور بالتعذيب وغيره من ضروب المعاملة السيئة في مرافق الاحتجاز في جمهورية مولدوفا .

العقوبات المناسبة على أ عمال التعذيب في القانون الجنائي

14 - بينما تقر اللجنة بالجهود التي بذلتها الدولة الطرف من أجل سن المادة 309/1 من القانون الجنائي التي تشتمل على تعريف للتعذيب يتضمن جميع عناصر المادة 1 من الات فاقية ويجعل التعذيب جريمة محددة ، فإنها تشعر بالقلق إزاء عدم كفاية العقوبات المطبّقة على أعمال التعذيب وإزاء تكرار إصدار أحكام مع وقف التنفيذ في حق الأشخاص المدانين بارتكاب أعمال تعذيب. وتشعر اللجنة بالقلق أيضاً إزاء ال معدل المتدني لأ حكام الإدانة و ال تدابير ال تأديبية في حق الموظفين المكلفين بإنفاذ القانون ، وذلك على ضوء الادعاءات العديدة المتعلقة بارتكاب أ عمال تعذيب وغيره من ضروب المعاملة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، وكذلك إزاء عدم إتاحة المعلومات المتعلقة بهذه القضايا لعامة الجمهور ( المادة 4).

ينبغي للدولة الطرف أن تضمن المعاقبة على التعذيب بعقوبات مناسبة تأخذ في الحسبان طبيعته الخطيرة، وفق ما تنص عليه الفقرة 2 من المادة 4 من الاتفاقية، كما ينبغي لها أن تنشر بانتظام إحصاءات عن الإدانات والتدابير التأديبية المتخذة وأن تتيح هذه الإحصاءات لعامة الجمهو ر . وترى اللجنة أن الدولة الطرف ستسهم مباشرة ، إذا قامت بذلك، في إنجاح هدف الاتفاقية الشامل المتمثل في منع وقوع التعذيب وذلك بوسائل منها تنبيه الجميع، بمن فيهم الجناة والضحايا وعامة الجمهور، إلى خطورة جريمة التعذيب بوجه خاص، وزيادة أثر الحظر نفسه في ردعها.

إفراط الموظفين المكلفين بإنفاذ القانون في استخدام القوة

15- تشعر اللجنة بالقلق إزاء ورود تقارير موثوقة عن إفراط الموظفين المكلفين بإنفاذ القانون في استخدام القوة، وتشير خاصة ً إلى المظاهرات التي أعقبت الانتخابات في نيسان/أبريل 2009. واللجنة قلقة بشكل خاص إزاء ورود تقارير عن حدوث اعتقالات تعسفية واتّباع أسالي ب فاشلة في مكافحة الشغب، بما في ذلك الضرب، وعن تعذيب وإساءة معاملة الأشخاص الذين احتُجزوا في سياق المظاهرات التي تلت الانتخابات (المواد 2 و10 و11 و12 و13 و14 و16).

ينبغي للدولة الطرف:

(أ) أن تحقق على الفور وبنزاهة وفعالية في جميع الشكاوى وادعاءات سوء تصرف الموظفين المكلفين بإنفاذ القانون خلال المظاهرات التي أعقبت الانتخابات في نيسان/أبريل 2009 عن طريق إنشاء هيئة مستقلة ونزيهة وذات مصداقية ينبغي أن تستوفي المعايير الدولية ذات الصلة في هذا المجال، ولا سيّما المجموعة المستوفاة من المبادئ المتعلقة بحماية حقوق الإنسان وتعزيزها من خلال اتخاذ إجراءات لمكافحة الإفلات من العقاب، كما ينبغي لها أن تنشر ما تتوصل إليه تلك الهيئة من نتائج؛

(ب) أن تضمن مقاضاة الموظفين المكلفين بإنفاذ القانون الذين تثبت مسؤوليتهم عن أعمال تعذيب المتظاهرين والمحتجزين وإساءة معاملتهم، بمن فيهم أولئك الذين يشغلون مناصب تنطوي على مسؤولية عن إصدار الأوامر، والحكم عليهم بالعقوبات المناسبة إذا ثبتت إدانتهم. وفيما يتع لق بالقضايا الظاهرة الوجاهة المتعلقة بأعمال تعذيب وسوء معاملة، ينبغي كقاعدة عامة إيقاف الموظفين المتورطين عن العمل أو نقلهم إلى جهة عمل أخرى أثناء سير عملية التحقيق تجنباً لإمكانية تدخلهم فيها أو عرقلتهم لها؛

(ج) أن تضمن تقديم اعتذار رسمي وتعويض كافٍ لجميع ضحايا التعذيب وغيره من ضروب المعاملة السيئة التي وقعت في سياق مظاهرات ما بعد ا لا نتخابات في نيسان/أبريل 2009، أياً كانت نتائج الدعاوى الجنائية المقامة ضد الجناة، وتوفير خدمات إعادة التأهيل الطبي والنفسي الكافي للضحايا.

16- وتشعر اللجنة بالقلق إزاء التقارير التي تفيد بأن أفراد الشرطة وغيرهم من الموظفين المكلفين إنفاذ القانون كانوا يرتدون أقنعة ولا يحملون شارات هوية أثناء المظاهرات التي أعقبت ا لا نتخابات في 7 نيسان/أبريل 2009، وبأن موظفين يرتدون ملابس مدنية قد ألقوا القبض على الناس، م ما جعل التعرف عليهم عند تقديم شكاوى التعذيب أو سوء المعاملة أمراً مستحيلاً (المادتان 12 و13).

ينبغي للدولة الطرف أن تسن وتنفذ تشريعات تُلزم جميع الموظفين المكلفين بإنفاذ القانون، بمن فيهم شرطة مكافحة الشغب وعناصر القوات الخاصة، بارتداء شارات الهوية أثناء أدائهم واجبهم، كما ينبغي لها أن توفر لجميع الموظفين المكلفين بإنفاذ القانون زياً رسمياً توجد عليه شارات هوية مناسبة تسهل رؤيتها حتى تضمن المساءلة الفردية والحماية من أعمال التعذيب وسوء المعاملة.

التدريب

17- تلاحظ اللجنة وجود مجموعة واسعة من البرامج التثقيفية الموجهة إلى أفراد الشرطة والمحقِّقين الجنائيين والمدّعين العامين وموظفي السجون وموظفي الإدارات القانونية وغيرهم من الموظفين الحكوميين العاملين حالياً في ميدان حقوق الإنسان، لكنها تأسف لنقص المعلومات بشأن التدريب على استخدام الأساليب غير العنيفة وعلى وسائل مكافحة الشغب واستخدام القوة والأسلحة النارية، وكذلك عن أي برامج تدريبية موجهة إلى القضاة والمدعين العامين والأطباء الشرعيين والعاملين في المجال الطبي الذين يتعاملون مع الأشخاص المحتجزين من أجل كشف وت وثيق آثار التعذيب البدني والنفسي. وتلاحظ اللجنة بقلق أيضاً عدم وجود برامج لتقييم أثر الدورات التدريبية التي نُظمت ومدى فعاليتها في الحد من حوادث التعذيب والعنف وسوء المعاملة (المادة 10).

ينبغي للدولة الطرف أن تقوم بما يلي:

(أ) ضمان أن يكون جميع الموظفين المكلفين بإنفاذ القانون مجهَّزين ومدرَّبين بالقدر الكافي على استخدام أساليب غير عنيفة، وألاّ يلجأوا إلى استخدام القوة والأسلحة النارية إلاّ عند الضرورة القصوى وبالقدر الذي يتناسب مع الوضع المحدد الذي يتم استخدامها فيه. وفي ه ذا الصدد، ينبغي لسلطات الدولة الطرف أن تقوم باستعراض شامل للممارسات المتبعة حالياً في الحفاظ على الأمن بوسائل منها تدريب ونشر الموظفين المكلفين بإنفاذ القانون في مهمات مكافحة الشغب وإصدار لوائح تنظِّم استخدام الموظفين المكلفين بإنفاذ القانون للقوة والأسلحة النارية. وينبغي للدولة الطرف، على وجه الخصوص، أن تنظر في اعتماد دليل بشأن استخدام القوة يتوافق مع الاتفاقات الدولية ذات الصلة، كالمبادئ الأساسية المتعلقة باستخدام القوة والأسلحة النارية من قِبل موظفي إنفاذ القانون؛

(ب) التأكد أيضاً من تلقي جميع الموظفين المعنيين، وخاصة العاملين في المجال الطبي، تدريباً خاصاً على كيفية كشف علامات التعذيب وسوء المعاملة؛ وأن يكون دليل التقصي والتوثيق الفعالين بشأن التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو ا لمهينة (بروتوكول اسطنبول) لعام 1999 جزءاً لا يتجزأ من ذلك التدريب؛

(ج) وضع وتنفيذ منهجية لتقييم مدى فعالية وأثر جميع البرامج التدريبية والتثقيفية في الحد من حوادث التعذيب والعنف وسوء المعاملة.

ظروف الاحتجاز

18- ترحّب اللجنة بالتعديل الذي أُ دخل في كانون الأول/ديسمبر 2008 على القانون الجنائي و الذي خفّف العقوبات الدنيا والقصوى وأدّى إلى إجراء استعراض عام للعقوبات وللعوْد، وهو ينص على عقوبات بديلة عن الاحتجاز، مما ساعد على خفض مجموع عدد السجناء في الدولة الطرف. وترحّب اللجنة أيضا بأشغال إعادة البناء والتصليح والصيانة التي تمّت في عدد من السجون منذ عام 2007. وعلى الرغم من الجهود التي تبذلها الدولة الطرف لتحسين ظروف الاحتجاز، فإن اللجنة لا تزال قلقة إزاء الاكتظاظ المفرط الذي تشهده بعض المرافق، وإزاء استمرار الظروف القاسي ة المتمثلة في نقص التهوية والإنارة وسوء الصرف الصحي ورداءة المرافق الصحية وقلة الفرص المتاحة ل لحصول على خدمات الرعاية الصحية. وتشعر اللجنة بالقلق إزاء ورود تقارير عن اندلاع أعمال عنف بين السجناء في أماكن الاحتجاز، بما في ذلك العنف الجنسي والتخويف (المادة 10 ).

ينبغي للدولة الطرف:

(أ) أن تتخذ التدابير اللازمة لتخفيف حدّة اكتظاظ السجون بوسائل منها تطبيق تدابير بديلة عن السجن وأن تبادر إلى الشروع في استعراض الأحكام العقابية بغية مواءمتها مع التعديلات التي أُدخلت على القانون الجنائي في كانون الأول/ ديسمبر 2008. وينبغي للدولة الطرف أن تواصل توفير الموارد المادية والبشرية والمالية الضرورية لضمان توافق ظروف الاحتجاز في البلد مع ا لمعايير الدولية الدنيا؛

(ب) أن تتخذ تدابير فورية وفعالة لحماية المحتجزين من العنف بين السجناء. وينبغي للدولة الطرف كذلك أن تنشئ وتعزِّز آلية فعالة لتلقي ال شكاوى بشأن التعرض للعنف الجنسي، بما في ذلك داخل مرافق الاحتجاز، وأن تضمن تدريب الموظفين المكلفين بإنفاذ القانون فيما يتعلق ب الحظر المط لق للعنف الجنسي والاغتصاب أثناء الاحتجاز، بوصفهما شكلاً من أشكال التعذيب، وتدريبهم أيضاً على تلقي هذا النوع من الشكاوى.

تقديم الشكاوى وإجراء تحقيقات سريعة وفعالة ونزيهة

19 - تشعر اللجنة بالقلق:

(أ) لأن عدد التحقيقات التي أجرتها الدولة الطرف قليل مقارنةً بالعدد الكبير من ادعاءات ارتكاب وكالات إنفاذ القانون لأعمال التعذيب وسوء المعاملة المبلَّغ عنها، ولأن عدد الملاحقات القضائية والإدانات في تلك القضايا قليل جداً؛

(ب) لأن ازدواجية سلطات الادعاء العام ومسؤوليتها عن التحقيق ومراقبة سير التحقيقات وفق الأصول يشكّلان عائقاً رئيساً أمام إجراء تحقيق نزيه في ادعاءات التعرض للتعذيب ولغيره من أشكال سوء المعاملة على يد الشرطة؛

(ج) لأنه لا توجد سلطة مستقلة تماماً عن وكالة إنفاذ القانون التي تُجري التحقيق أو تتولى الملاحقة القضائية في الدعوى الجنائية المقامة ضد من يدعي أنه ضحية للتعذيب وسوء المعاملة، يمكنها أن تحقّق بصورة عاجلة وكاملة في جميع الادعاءات التي توجه ضد أفراد الشرطة بحكم وظيفتهم فيما يتعلق بارتكاب أعمال تعذيب وسوء معاملة ؛

(د) لأن الدولة الطرف أقرّت بأن لجنة الشكاوى التي أُنشئت بموجب المادة 177 من قانون الإنفاذ لا تملك صلاحية رصد معاملة السجناء للوقوف على استخدام موظفي السجون للتعذيب أو المعاملة اللاإنسانية أو المهينة (CAT/C/MDA/Q/2/Add.1، الفقرة 254)؛

( ﻫ ) لأن الدولة الطرف أقرّت بأن التحقيقات كثيراً ما تفشل في إثبات تعرُّض الضحايا المدَّعين في القضايا الجنائية لسوء المعاملة على يد أفراد الشرطة، ولأن مكتب المدعي العام، في تلك الحالات، يوقف المحاكمة الجنائية لعدم كفاية الأدلة التي تُثبت ارتكاب الجريمة (CAT/C/MDA/Q/2/Add.1، الفقرة 46). وعلى الرغم من أن توثيق علامات التعذيب البدنية قد يزداد صعوبة بمرور الوقت، فإن اللجنة تشعر بالقلق إزاء المعلومات التي تفيد بأنه قد لا يتم التحقيق في القضايا بشكل كاف لأن مكتب المدعي العام يعجز عن إقامة الدليل على ارتكاب جريمة التعذيب؛

(و) لأن تقارير وردت عن حدوث أعمال تخويف وانتقام ضد من يبلِّغون عن أعمال التعذيب أو سوء المعاملة، بمن فيهم أطباء ومحامون. وتلاحظ اللجنة بقلق خاص أن مكتب المدعي العام بعث برسالة، في حزيران/يونيه 2006، إلى نقابة المحامين يوصي فيها بالتحقق من أنشطة بعض المح امين الشبان الذين "يشوِّهون صورة مولدوفا " بإرسال "معلومات عن التعذيب لم تثبت صحتها" إلى منظمات دولية " مما يخلّ با لإجراءات الوطنية المتعلقة بحقوق الإنسان" (المادتان 11-13).

ينبغي للدولة الطرف أن تعزِّز تدابيرها الرامية إلى إجراء تحقيقات عاجلة ونزيهة وفعالة في جميع ادعاءات أعمال التعذيب وسوء المعاملة التي يرتكبها الموظفون المكلفون بإنفاذ القانون وأفراد قوات الأمن وأفراد الجيش وموظفو السجون، بمن فيهم أولئك الذين يشغلون مناصب تنطوي على مس ؤولية عن إصدار الأوامر. وينبغي بوجه خاص:

(أ) ألاّ يقوم مكتب المدعي العام أو أي وكالة أخرى مكلفة بإنفاذ القانون بإجراء هذه التحقيقات ولا بالإشراف عليها، وإنما تكلَّف بإجرائها هيئة مستقلة. وفيما يخص قضايا التعذيب وسوء المعاملة الظاهرة الوجاهة، ينبغي، كقاعدة عامة، أن يوقَف الموظف المشتبه فيه عن الخ دمة أو يُنقَل إلى جهة عمل أخرى أثناء سير التحقيق، تجنباً لإمكانية تدخله فيه أو عرقلته له أو مواصلته ارتكاب أعمال مخالفة للاتفاقية؛

(ب) أن يتم التحقيق في أعمال التعذيب وسوء المعاملة وملاحقة الجناة المزعومين وإنزال العقوبات المناسبة بهم، إذا ثبتت إدانتهم؛

(ج) أن يعدَّل قانون الإجراءات الجنائية من أجل تحديد الإطار الزمني الذي ينبغي ضمنه اتخاذ الإجراءات لفتح تحقيق جنائي في أي ادعاء قابل للتصديق فيما يتعلق بممارسة التعذيب وسوء المعاملة، وأن يوضَّح أنه ينبغي أن يؤخذ في الحسبان أثر المعاملة أو العقوبة البدني والعقلي، الفر دي والتراكمي؛

(د) أن تُتخذ تدابير فعالة لضمان حماية من يبلِّغون عن أعمال تعذيب أو سوء معاملة، بمن فيهم الأطباء والمحامون، من التخويف ومن إمكانية تعرضهم لأعمال انتقامية بسبب هذه البلاغات. وينبغي، على وجه الخصوص، التبرؤ علناً وعلى وجه الاستعجال من الرسالة التي بعثها مكتب المدعي العام في حزيران/يونيه 2006 إلى نقابة المحامين وينبغي وضع الضمانات اللازمة لمنع حدوث تجاوزات مشابهة في المستقبل.

الجبر، بما في ذلك التعويض وإعادة التأهيل

20- تلاحظ اللجنة أنه على الرغم من أن قانون عام 1998 المتعلق بإجرا ءات التعويض عن الضرر الناجم عن الأ عمال غير ال مشروعة التي تقوم بها هيئات التحقيق الجنائي ومكاتب المدعي العام والمحاكم، والمادة 1405 من القانون المدني ، يتضمنان أحكاماً تتعلق بحق الضحايا في التعويض، فلا يوجد قانون صريح ينص على جبر كامل يشمل أشكال العلاج وإعادة التأهيل النفسي والاجتماعي للضحايا . وتأسف اللجنة لعدم وجود إحصاءات مركزية تبيِّن عدد ضحايا التعذيب وسوء المعاملة الذين حصلوا على تعويضات والمبالغ المدفوعة في مثل تلك الحالات (CAT/C/MDA/Q/2/Add.1، الفقرتان 294 و295)، كما تأسف اللجنة لعدم توفر معلومات عن غير ذلك من أشكال المساعدة المقدمة لضحايا التعذيب وسوء المعاملة، بما في ذلك إعادة التأهيل الطبي أو النفسي والاجتماعي . وتأسف اللجنة أيضاً لعدم توفر معلومات عن التدابير التي اتخذتها الدولة الطرف لتنفيذ ا لأحكام الصادرة عن المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان في القضايا التي ثبت فيها انتهاك جمهورية مولدوفا للمادة 3 من الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان، ومعلومات عن التعويضات المدفوعة للضحايا (المادة 14).

ينبغي للدولة الطرف:

(أ) أن تضاعف جهودها الرامية إلى توفير سبل الانتصاف والتعويض لضحايا التعذيب وسوء المعاملة بما في ذلك وسائل إعادة تأهيلهم على أكمل وجه ممكن، وإلى توفير خدمات الرعاية الصحية وإعادة التأهيل لهم؛

(ب) أن تتخذ التدابير اللازمة لتنفيذ الأحكام الصادرة عن المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان في القضايا التي ثبت فيها انتهاك جمهورية مولدوفا للمادة 3 من الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان؛

(ج) أن تدرج في تقريرها الدوري المقبل معلومات عن أي برامج للتعويضات، بما في ذلك خدمات العلاج من الصدمات النفسية وغيرها من أشكال إعادة التأهيل التي تقدَّم لضحايا التعذيب وسوء المعاملة، ومعلومات عن تخصيص الموارد الكافية لضمان فعالية أداء تلك البرامج. وتشجع اللجن ة الدولة الطرف على اعتماد التشريعات اللازمة، وعلى إنشاء صندوق وطني لمساعدة ضحايا التعذيب وعلى تخصيص موارد مالية كافية لكي يؤدي الصندوق وظيفته بفعالية.

ا لاعترافات المنتزَعة بالإكراه

21 - مع أن اللجنة تلاحظ أن الفقرة 1 من المادة 94 من قانون الإجراءات الجنائية تحظر قبول الأدلة المنتزَعة تحت التعذيب، فإنها تشعر بالقلق إزاء ورود تقارير تفيد بوجود عدة حالات من الاعترافات المنتزَعة تحت التعذيب وسوء المعاملة، وإزاء عدم توافر معلومات عن محاكمة أي مسؤول أو معاقبته على انتزاع مثل تلك الاعترافات (المادة 15).

ينبغي للدولة الطرف أن تتخذ الخطوات اللازمة لضمان عدم قبول الاعترافات المنتزَعة تحت التعذيب وسوء المعاملة في المحاكم في جميع القضايا، بما يتفق مع تشريعات البلد ومع أحكام المادة 15 من الاتفاقية. وينبغي للدولة الطرف، على وجه الخصوص، أن تحسّن أساليب التحقيق ال جنائي من أجل إنهاء الممارسات التي يُعتمد فيها على الاعتراف كعنصر أساسي ومحوري من عناصر إقامة الدليل في الدعاوى الجنائية، وفي غياب أي أدلة أخرى في بعض الحالات. وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تقدم معلومات عن تطبيق الأحكام التي تحظر قبول الأدلة المنتزَعة با لإكراه وعمّا إذا كانت قد تمّت محاكمة ومعاقبة أي من المسؤولين بسبب انتزاع اعترافات من هذا القبيل.

الاتجار بالأشخاص

22 - ترحّب اللجنة بمخ تلف التدابير التشريعية والسياس ات ية وغيرها من التدابير ، بما في ذلك اعتماد القانون رقم 241- سادس عشر في تشرين الأول/أكتوبر 2005 المتعلق بمنع ومكافحة الاتجار بالأشخاص وإنشاء مركز لإعادة تأهيل ضحايا الاتجار بالبشر. غير أن اللجنة تعرب عن قلقها إزاء استمرا ر ورود تقارير تفيد بأن الدولة الطرف لا تزال بلد منشأ وعبور للاتجار بالأشخاص، ولا سيّما بالنساء والأطفال (المواد 2 و10 و12 و16).

ينبغي للدولة الطرف أن تواصل مضاعفة جهودها لمكافحة الاتجار بالنساء والأطفال واتخاذ تدابير فعّالة لمقاضاة ومعاقبة الجناة المزعومين، وذلك بوسائل منها تطبيق التشريعات ذات الصلة تطبيقاً صارماً والتوعية بهذه المشكلة وتدريب الموظفين المكلفين بإنفاذ القانون والفئات الأخرى ذات الصلة. وينبغي للدولة الطرف أيضاً أن توسِّع نطاق تنفيذ التدابير للمساعدة على إعادة إدماج الضحايا في المجتمع وتوفير فرص حقيقية للحصول على الرعاية الصحية وعلى المشورة.

العنف المنزلي

23- مع أن اللجنة تلاحظ مختلف التدابير التي اتخذتها الدولة الطرف، بما فيها قرار صدر عن محكمةٍ في آنيني ، في 25 أيلول/سبتمبر 2009، تضمّن أمر حماية لصالح الضحية في قضية عنف منزلي، فإنها لا تزال تشعر بالقلق إزاء استمرار العنف ضد النساء والأطفال، بما في ذلك العنف المنز لي، وإزاء نُدرة تدابير التدخل التي يتخذها القضاء، وإزاء قلة عدد المآوي المتاحة لضحايا العنف المنزلي وقدرتها الإيوائية المحدودة، وإزاء ورود تقارير تفيد بأن العنف المنزلي لا يُعتبر مبرِّراً لتدخل الشرطة ما لم يكن قد أدى إلى إصابة خطيرة (المواد 2 و13 و16).

ينبغي للدولة الطرف أن تنفذ القانون المتعلق بمنع ومكافحة العنف المنزلي وأن تقدم الدعم للضحايا عن طريق إنشاء مزيد من المآوي وتوفير خدمات المشورة بالمجان وغيرها من التدابير التي قد تقتضيها حماية الضحايا. وتحث اللجنة الدولة الطرف على معالجة ظاهرة الإفلات من ال عقاب في هذا المجال وعلى اتخاذ التدابير الوقائية المناسبة وتوفير التدريب لجميع المهنيين المعنيين بهذه الحالات على معالجة العنف المنزلي، بما في ذلك أفراد الشرطة والمدعون العامون والقضاة والأخصائيون الاجتماعيون، مع التركيز على الجوانب الجنسانية للعنف المنزلي. وينبغي للدولة الطرف أيضاً أن تقدّم في تقريرها المقبل معلومات عن مدى انتشار العنف المنزلي وعن التدابير المتخذة للتصدي له، بما في ذلك استخدام الأوامر الزجرية، وعن أثر تلك التدابير، إن وُجد.

ا لا حتجاز القسري ل لأشخاص المصابين بالسل

24 - تلاحظ اللجنة ب قلق أنه يجوز، بموجب لائحة صدرت في آب/أغسطس 2009، احتجاز المصابين بمرض السل قسراً، إذا اعتُبر أنهم قد "تهرّبوا من العلاج". ويشوب الغموض اللائحة المذكورة خصوصاً بشأن ما يشكّل " التهرب من العلاج " ، وهي تُغفل عدة أمور منها ضرورة توفر الضمان ات الكافية في الحصول بانتظام على المساعدة القانونية، عند الطلب، وكذلك الحقوق الإجرائية، لا سيّما فيما يتعلق بالمراجعة المنتظم ة لأسباب الاحتجاز أو استمراره، وبحرمة الحياة الخاصة والأسرية والمراسلات، واحترام السرية، وحماية البيانات، وعدم التمييز وعدم الوصم (ا لمادة 16).

ينبغي للدولة الطرف أن تراجع على وجه الاستعجال اللائحة المتعلقة بالاحتجاز القسري ل لمصابين بالسل والسياسات ذات الصلة وأن تجعلها متوافقةً مع أحكام الاتفاقية، ولا سيّما ضمان إجراء مراجعة مستقل ة ومنتظم ة لتدابير الاحتجاز، وضمان احترام سرية المعلومات المتعلقة بالمريض وحرمة حياته الخاصة، وكذلك عدم التمييز في تطبيق تلك التدابير.

ممارسة العنف في القوات المسلحة

25- في حين أن اللجنة تقر بالتقدم الذي أحرزته الدولة الطرف في خفض عدد حالات التكدير ( dedovshchina ) داخل القوات المسلحة والتدابير المتخذة لمنع تلك الظواهر، فإنها لا تزال تشعر بالقلق إزاء استمرار أعمال التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللا إنسانية أو المهينة في القوات المسلحة (المادتان 2 و 16).

ينبغي للدولة الطرف:

(أ) أن تتخذ تدابير فعالة لاستئصال ممارسة التكدير في القوات المسلحة؛ وأن تعزز تدابير منع حدوثه؛ وأن تضمن التحقيق والمقاضاة بشكل فوري ونزيه وفعال في تلك الانتهاكات؛ وأن تعلن نتائج أي ملاحقات قضائية تقوم بها في هذا الشأن؛

(ب) أن تكفل إعادة تأهيل الضحايا بوسائل منها تقديم المساعدة الطبية والنفسية اللازمة.

مرافق الطب النفسي

26- يساور اللجنة قلق إزاء المعاملة التي يلقاها المرضى النفسانيون، بما في ذلك انتفاء الضمانات القانونية وسوء أحوال المعيشة في الأماكن التي يُحتجز فيها الأشخاص لتلقي العلاج القسري ، فضلاً عن عدم إخضاع أماكن الحرمان من الحرية تلك لرصد مستقل (المادتان 11 و16).

ينبغي للدولة الطرف أن تحسّن أحوال معيشة المرضى المُودَعين في مؤسسات الطب النفسي وأن تكفل قيام هيئات رصد مستقلة بزيارات منتظمة إلى جميع الأماكن التي يُحتجز فيها مرضى مصابون بأمراض عقلية لتلقي العلاج القسري ، بغية كفالة تنفيذ الضمانات المحددة بشكل ملائم توخياً لصون حقوق المرضى، كما ينبغي لها أن تكفل وضع أشكال بديلة عن ذلك العلاج.

الأقليات والفئات المهمشة

27- تلاحظ اللجنة ب قلق التقارير الواردة عن أعمال العنف والكراهية تجاه الأقليات، لا سيّما أقلية الروما ، وغيرها من الفئات الضعيفة في جمهورية مولدوفا ، بما في ذلك ما يُزعم وقوعه في الآونة الأخيرة من مظاهر خطاب الكراهية والتعصب ضد المثليين جنسياً (المادة 16).

تذكّر اللجنة، على ضوء تعليقها العام رقم 2 المتعلق بتنفيذ المادة 2 (الوثيقة CAT/C/GC/2 ، 2008 ) بأن توفير حماية خاصة لبعض الأقليات أو المجموعات أو الأفراد المهمَّشين المعرَّضين للخطر بشكل خاص هو جزء من التزام الدولة الطرف بمنع حدوث التعذيب وسوء المعاملة. وفي هذا الصدد، ينبغي للدولة الطرف:

(أ) أن تدرج في ال قانون الجنائي نصاً يعاقب على أفعال التعصب والتحريض على الكراهية والعنف على أساس الميول الجنسية. وعلاوة على ذلك، ينبغي للدولة الطرف أن تظل متيقظةً من أجل ضمان التقيُّد الصارم بالتدابير القانونية والإدارية ذات الصلة وتضمين مناهج التدري ب والتعليمات الإدارية باستمرار رسالةً للموظفين تفيد بعدم التهاون إزاء التحريض على الكراهية والعنف و المعاقبة عليه بالعقوبة المناسبة ؛

(ب) أن تقدِّم معلومات وإحصاءات مفصَّلة بشأن عدد ونوع جرائم الكراهية وبشأن التدابير الإدارية والقضائية المتخذة للتحقيق فيها ومقاضاة مرتكبيها وبشأن الأحكام الصادرة فيها.

جمع البيانات

28- تطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تقدم في تقريرها الدوري المقبل بيانات إحصائية مفصلة ، ومصنفة بحسب نوع الجريمة والحكم الصادر والأصل الإثني والعمر ونوع الجنس ، عن عدد الأشخاص المحرومين من حريتهم؛ وعن الشكاوى المتعلقة بأعمال التعذيب وسوء المعاملة التي يدَّعى ا رتكابها من قِبل موظفي إنفاذ القانون، وعن التحقيقات والملاحقات القضائية والعقوبات الجزائية أو التأديبية ذات الصلة، وعن المحتجزين رهن المحاكمة والسجناء المدانين. وتطلب اللجنة أيضاً معلومات عن التعويضات المدفوعة للضحايا وعن إعادة تأهيلهم.

29- وتوصي اللجنة الدولة الطرف بالنظر في إصدار الإعلانين المنصوص عليهما في المادتين 21 و22 من الاتفاقية.

30- وتوصي اللجنة بأن تنظر الدولة الطرف كذلك في الانضمام إلى الاتفاقية الدولية لحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم والاتفاقية المتعلقة بمركز الأشخاص عديمي الجنسية واتفاقية تخفيض حالات انعدام الجنسية. كما تشجّع اللجنة الدولة الطرف على التصديق على الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري واتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة ونظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية.

31- وتدعو اللجنة الدولة الطرف إلى تقديم وثيقتها الأساسية وفقاً للشروط الخاصة بالوثيقة الأساسية المشتركة المبيّنة في المبادئ التوجيهية المنسقة لإعداد التقارير، على نحو ما أقرّته هيئات المعاهدات الدولية لحقوق الإنسان (الوثيقة HRI/GEN/2/Rev.5 ).

32- وتشجع اللجنة الدولة الطرف على أن تنشر على نطاق واسع التقارير التي قدّمتها إلى اللجنة وردودها على قائمة المسائل والمحاضر الموجزة للاجتماعات وكذلك استنتاجات اللجنة وتوصياتها، بجميع اللغات المناسبة وعلى المواقع الرسمية على الإنترنت وعن طريق وسائط الإعلام والمنظَّمات غير الحكومية.

33- وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تقدِّم، في غضون سنة، معلومات عن استجابتها لتوصيات اللجنة الواردة في الفقرات 13 و15 و16 و20 و24 أعلاه.

34- والدولة الطرف مدعوة إلى تقديم تقريرها الدوري المقبل، الذي سيكون تقريرها الدوري الثالث، بحلول 20 تشرين الثاني/نوفمبر 2013، على أبعد تقدير.