الأمم المتحدة

CAT/C/65/D/765/2016

لجنة مناهضة التعذيب

اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة

Distr.: General

31 January 2019

Arabic

Original: English

قرار اتخذته اللجنة بموجب المادة 22 من الاتفاقية، بشأن البلاغ رقم 765/2016 * **

بلاغ مقدم من: سين (يمثله المحامي طارق حسن)

الشخص المدعي أنه ضحية: صاحب الشكوى

الدولة الطرف: سويسرا

تاريخ تقديم الشكوى: 15 آب/أغسطس 2016 ( تاريخ ال رسالة ال أولى ) ‬‬‬‬‬‬‬‬

تاريخ هذا القرار: 23 تشرين الثاني/نوفمبر 2018

الموضوع: ا لترحيل إلى إثيوبيا ‬‬‬‬‬‬‬‬

المسائل الإجرائية: عدم إثبات الادعاءات ‬‬‬‬‬‬‬‬

المسائل الموضوعية: الخطر على ا لحياة أو خطر التعرض للتعذيب أو ا لمعاملة اللاإنسانية أو المهينة في حال الترح يل إلى البلد الأصل ي (عدم الإعادة القسرية)‬‬‬‬‬‬‬‬‬

مادة الاتفاقية: ٣‬‬‬‬‬‬‬‬

1-1 صاحب الشكوى هو السيد سين ، وهو مواطن إثيوبي مولود في 18 كانون الثاني/ يناير 1977. وقد دخل سويسرا بطريقة غير شرعية في 8 حزيران/يونيه 2011، وطلب اللجوء في التاريخ نفسه. لكن المحكمة الإدارية الاتحادية رفضت طلبه في ١٣ تموز/يوليه ٢٠١٦، وصدر أمر ترحيله امتثال اً لقرار المكتب الاتحادي للهجرة ال مؤرخ ٢٩ نيسان/أبريل ٢٠١٤. وقد ط ُ لب إل ى صاحب الشكوى مغادرة سويسرا بحلول ١٨ آب/أغسطس ٢٠١٦، وإلا فسيُرح َّ ل قسراً. ولم يُحد َّ د بعد تاريخ ترحيله القسري.‬‬‬‬‬‬‬‬

1- 2 ويدفع صاحب الشكوى ب أن ترحيله قسر اً إلى إثيوبيا سيشكل انتهاكاً من جانب سويسرا لحقوقه بموجب المادة ٣ من الاتفاقية لأنه يخاف أن يواجه خطر اً حقيقي اً وماثل اً يعرضه للتعذيب على أيدي السلطات الإثيوبية. ويطلب صاحب الشكوى اتخاذ تدابي ر مؤقتة لمنع ترحيله ت فا د ي اً لأن تتعرض سلامته البدنية والعقلية لضرر لا يمكن إصلاحه. ويمثل صاحب الشكوى محام ٍ . ‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬

1-3 وفي 16 آب/أغسطس 201 6 ، طلبت اللجنة، عن طريق مقررها المعني بالشكاوى الجديدة والتدابير المؤقتة، إلى الدولة الطرف عدم ترحيل صاحب الشكوى إلى إثيوبيا ريثما تنظر اللجنة في شكواه.

الوقائع كما عرضها صاحب الشكوى‬‬‬‬‬‬‬‬‬

2-1 صاحب الشكوى مواطن إثيوبي، من إثنية الأورومو. و قد ترعرع في ديمبي دولو ، وينتمي إلى وسط يدعم جبهة تحرير أ و رومو ؛ وسبق أن ساعد بنفسه بعض المنتسبين إلى هذه الجبهة. وقد صنفت حكومة إثيوبيا الجبهة منظمة ً إرهابية. و كان اثنان من أشقائه نشيطين في هذه الجبهة، وقض ي ا نحبهم ا بسبب عضويتهما فيها . ولم يقدم صاحب الشكوى تفاصيل عن ظروف وفاتهما لحداثة سنه وقتها ( ) .

٢-٢ وكان صاحب الشكوى يعمل سائقاً مكلفاً بتسليم ال بضائع نيابة عن السيد كيميو شيبو، المدير الإقليمي للاتصالات في ديمبي دولو، الذي كان ي ُ شتبه في أنه مسؤول في جبهة تحرير أورومو، وفي أنه على اتصال بالجنرال ليجيس ويجي. و كان صاحب الشكوى على علم بأن السيد شيبو ينتمي إلى الجبهة، التي كان هو نفسه مؤيد اً لها . ويعتقد صاحب الشكوى أن أجهزة الاستخبارات كانت تراقب هاتف السيد شيبو، ما مكَّن السلطات من إلقاء القبض على صاحب الشكوى أربع مرات بين عامي ٢٠٠٨ و٢٠١١.‬‬‬‬‬‬‬‬

٢-٣ ألقي القبض على صاحب الشكوى للمرة الأولى في ١٣ تشرين الأول/أكتوبر ٢٠٠٨. وتعرض جراء ذلك للضرب، والصفع، وأُعمي َ بمصباح كشاف ، وت ُ رك مكبل اليدين، و أُ جبر على الاستلقاء أرضاً ، وحاولت السلطات إ جباره على تقديم اعترافات كاذبة بأنه منتسب إلى جبهة تحرير أورومو، و على الكشف عن معلومات عن السيد شيبو. وأُطلق سراحه بعد مضي ٢٥ يوم اً، بعد ما دفع عم ُّ ه كفالة لهذا الغرض ، لكن السلطات طلبت إليه البقاء تحت تصرف ها وعدم مغادرة ديمبي دولو. وأ ُ لقي القبض على السيد شيبو أ يض اً في وقت لاحق، ولم ي ُ طلق سراحه . وعومل صاحب الشكوى با لطريقة نفسها بعد أن ألقى أحد قادة الجيش القبض عليه للمرة الثانية في ١٩ كانون الأول/ديسمبر ٢٠٠٩. وظل رهن الاحتجاز لمدة أربعة أيام، وس ُ ئل عن علاقاته بالسيد شيبو. وكما فعلت سلطات الأمن الإثيوبية عندما اعتقلته للمرة الأول، حاولت إجباره تحت التعذيب على الإدلاء باعترافات كاذبة. وأُطلق سراحه بكفالة قدرها ٠٠٠ ٥ بر إثيوبي دفعها عم ُّ ه. وفي ١٧ حزيران/يونيه ٢٠١٠، أ ُ لقي القبض عليه للمرة الثالثة، واست ُ جوب، وعُذ ِّ ب، وه ُ د ِّ د بالموت إن هو امتنع عن تقديم معلومات عن السيد شيبو. وأ ُ طلق سراحه بعد يوم واحد أنكر فيه التهم الموجهة إليه . وفي ٢٨ آذار/مارس ٢٠١١، أ ُ لقي القبض على صاحب الشكوى في منزله للمرة الرابعة. ودامت مدة احتجازه خمسة أيام، واتبعت النمط نفسه، وإن كان صاحب الشكوى قد أُبلغ هذه المرة بأن ثمة شاهداً ضده. ودفع عم ُّ ه كفالة الإفراج عنه مرة أخرى، ووق َّ ع صاحب الشكو ى تعهد اً بعدم مغادرة المنطقة.‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬

2-4 وفي 2 نيسان/أبريل 2011، علم صاحب الشكوى أن شخصين سلمهما بضائع نيابة عن السيد شيبو اعت ُ قلا تعسفاً أيض اً. ف انتابه الخوف من أن يشهد أحدهما زوراً ضده، فقرر الفرار من البلد إلى السودان في 3 نيسان/أبريل 2011. ‬‬‬‬‬‬‬‬

2-5 وعلى الرغم من أنه لم يكن إلا م ن المتعاطفين مع جبهة تحرير أورومو في إثيوبيا قبل وصوله سويسرا، فقد وطد علاقته بهذه المنظمة بعد ذلك ، وأصبح مشاركاً نشطاً في المظاهرات التي نُظمت دعماً لشعب أورومو ( ) .

2-6 وأشارت المحكمة الإدارية الاتحادية في سويسرا إلى أنه على ال رغم من أنها تخلص إلى أن اعتقال صاحب الشكوى قابل للتصديق ، فإ نها لا تعتبر أن تهديد ه المزعوم بالعنف و الاعتداء ، والضغوط النفسية التي قد تنتج عن إرغامه على البقاء في ديمبي دولو قوي ين بما يكفي لتبرير منح ه مركز اللاجئ. ولم تخلص السلطات إلى أن ادعاءه بأنه سيتعرض للأذى يستند إلى أسس سليمة، ولا تعتقد أن ظهوره في المظاهرات التي درات في سويسرا سيجعله معروفا ً لدى السلطات الإثيوبية.

2-7 ويؤكد صاحب الشكوى أن شكواه لم يُنظر فيها، ولا يجري النظر فيها بموجب أي إجراء آخر من إجراءات التحقيق الدولي أو التسوية الدولية.

الشكوى‬‬‬‬‬‬‬‬‬

3-1 يدعي صاحب الشكوى أن سويسرا ستخالف التزاماتها بموجب المادة 3 من الاتفاقية إن هي رحَّلته قسراً إلى إثيوبيا، بما أن حياته ستتعرض مرة أخرى للخطر ، أو أنه س يتعرض للتعذيب أو المعاملة اللاإنسانية أو المهينة بسبب الاشتباه في انتسابه إلى جبهة أورومو للتحرير.

3-2 و يُذكِّر صاحب الشكوى ب أن السلطات عذبته بسبب صلات شقيقيه بجبهة أورومو للتحرير. ويدعي أنه س يواجه خطر اً حقيقي اً وماثل اً يعرضه ل لتعذيب أو غيره من ضروب المعاملة القاسية أ و المهينة في حال ترحيله إلى إ ثيوبيا، محتجاً بأن السلطات زارت أحد أشقائه في أعقاب مغادرته البلد، ما يدعم خوفه من اعتباره منتسب اً ل لجبهة. ويدفع صاحب الشكوى ب أن المحكمة الإدارية الاتحادية سبق أن أثبتت أن السلطات الإثيوبية تتعقب معارضيها ، حتى أولئك الذين يشغلون رتباً دنيا. ولهذا السبب، فهو يخشى أن تُكشف هويته ويُحتجز عند وصوله المطار.

3-3 ويشير صاحب الشكوى إلى الملاحظات الختامية التي أبدتها اللجنة بشأن التقرير الأولي المقدم من إثيوبيا بموجب الاتفاقي ة (CAT/C/ETH/CO/1) ، التي أعربت فيها عن قلقها إزاء الادعاءات المستمرة بشأن استخدام السلطات الإثيوبية التعذيب ضد مؤيدي الجماعات المتمردة، لا سيما جبهة تحرير أورومو (الفقرة 10). ويشير أيض اً إلى التقارير التي أصدرتها منظمة هيومن رايت س ووتش، ومنظمة العف و الدولية والتي ذكرت ا فيها أن أفراد شعب ال أورومو يُتهم ون في الكثير من الأحيان، دون أي دليل، بأن لهم علاقات بجبهة تحرير أورومو، وأن الأشخاص الذين تربطهم صلات أسرية ب أفراد الجبهة معرضون للخطر ب وجه خاص ( ) . ويشير أيض اً إلى تقرير أصدرته وزارة خارجية الولايات المتحدة الأمريكية ذكرت فيه أن الأشخاص الذين يُشتبه في تعاطفهم مع جماعات الم عارضة تعرضوا للتعذيب في إثيوبيا ( ) . وذكرت منظمة العفو الدولية في تقريرها الصادر عام 2006 أنها تعتقد أن الناشطين الذين لهم علاقات بالتحالف من أجل الوحدة والديمقراطية وبالناشطين المشتبه فيهم على الصعيد الوطني أو المحلي، فضل اً عن نشطاء المجتمع المدني والصحفيين الذين انتقدو ا الحكومة و لاذوا بالفرار إلى خارج البلد بسبب انتهاك حقوق الإنسان فعلاً أو التهديد بذلك ، يشكلون الفئة الأكثر عرضة لخطر الاحتجاز التعسفي وغير المحدود، أو المحاكمة غير العادلة، أو حتى الإعدام خارج نطاق القضاء، في حال ترحيلهم قسراً إلى إث يوبيا( ). وعلاوة على ذلك، يدفع صاحب الشكوى بأن ضباط الشرطة في منطقة أورومو كثير اً ما يُخض ِ عون للتعذيب وغيره من ضروب سوء المعاملة الأشخاصَ الذين يُشتبه في أنهم يشاركون في أنشطة ترتبط بجبهة تحرير أورومو.

3-4 و لذا، يدعي صاحب الشكوى أن من المحتمل أن يُلقى القبض عليه، وي ُ ستجوب، ويُعذب عند عودته .

ملاحظات الدولة الطرف بشأن الأسس الموضوعية‬‬‬‬‬‬‬‬‬

4-1 في 14 شباط/فبراير 2017، قدمت الدولة الطرف ملاحظاتها بشأن الأسس الموضوعية، ولخصت الادعاءات الرئيسية في هذه القضية، بما في ها القبض على صاحب الشكوى في أربع مناسبات بين تشرين الأول/أكتوبر 2008 وآذار/مارس 2011 في إثيوبيا، ووصوله إلى سويسرا في 8 حزيران/يونيه 2011، وطلبه اللجوء في التاريخ نفسه، ومشاركته في أنشطة تدعم جبهة تحرير أورومو في سويسرا.

4-2 وتدفع الدولة الطرف ب أن طلب اللجوء الذي قدمه صاحب الشكوى رفضه المكتب الاتحادي للهجرة في 29 نيسان/أبريل 2014، والمحكمة الإدارية الاتحادية في 13 تموز/ يوليه 2016. وفي أثناء إجراءات اللجوء، قدم صاحب الشكوى ال معلومات المتعلقة باعتقاله المزعوم بطريقة جد متسقة ودقيقة ومفصلة. ولهذا السبب، قبلت المحكمة ادعاءات صاحب الشكوى واعتبرتها محتملة. بيد أنه ا لم تر أن العنف الذي عاناه وصل درجة من الخطورة لتبرير الاعتراف بأنه لاجئ. ولم تعتبر المحكمة أن رواية صاحب الشكوى بشأن أسباب مغادرته إثيوبيا صادقة . وإضافة إلى ذلك، لم يثبت صاحب الشكوى أن من المحتمل أن تعرضه مشاركته في الأنشطة التي تدعم جبهة تحرير أورومو في سويسرا لخطر التعذيب في حال ترحيله إلى إثيوبيا ، وتبرر منحه اللجوء.

4-3 وت ُ ذكر الدولة الطرف بالاجتهادات السابقة للجنة، التي ارتأت أنه يجب على صاحب الشكوى، أن يثبت وجود خطر شخصي وقائم وحقيقي بأنه سيتعرض ل لتعذيب في حال ترحيله إلى بلده الأصل ي . ويجب أن تكون هناك أسباب تسوغ اعتبار خطر التعذيب "حقيقي اً " ( ) . وتذكر الدولة الطرف بضرورة مراعاة العناصر التالية للتأكد من وجود هذا الخطر: أي ُّ دليل على وجود نمط ثابت من الانتهاكات الجسيمة أو الصارخة أ و الجماعية لحقوق الإنسان في ال بلد الأصلي ؛ و أي ُّ ادعاءات بالتعذيب أو سوء المعاملة في الماضي القريب يقدمها صاحب الشكوى ؛ وأي ُّ دليل مستقل يدعم هذه الادعاءات؛ و أي ُّ نشاط س ياسي شارك فيه صاحب الشكوى داخل الب لد الأصلي أو خارجه؛ و أي ُّ دليل على مصداقية صاحب الشكوى؛ وأي تناقض بين الوقائع في ادعاءات صاحب الشكوى ( ) . وتقدم الدولة الطرف ملاحظاتها على ضوء هذه العوامل.

4-4 تشير الدولة الطرف إلى أن وجود نمط ثابت من الانتهاكات الجسيمة أو الصارخة أو الجماعية لحقوق الإنسان لا يشكل في حد ذاته سبباً كافياً لتحديد أن شخصاً بعينه سيتعرض للتعذيب بعد ترحيله إلى بلده الأصل ي . ويجب على اللجنة أن تحدد ما إذا كان صاحب الشكوى معرضاً "شخصيا ً " لخطر التعذيب في البلد الذي س يُرحَّل إليه. ولا بد من تقديم أسباب إضافية لاعتبار خطر التعذيب "متوقعاً وح قيقياً وشخصياً" لأغراض المادة 3 (1) من الاتفاقية. ويجب تقييم وجود هذا الخطر على أسس تتجاوز مجرد الافتر اض أو الشك. وعلى العكس من ذلك، لا يعني عدم وجود انتهاكات صارخة ومنهجية لحقوق الإنسان أن شخصا ً بعينه غير معرض لخطر التعذيب في ظل ظروف ه الخاصة ( ) . وتعترف الدولة الطرف بأن حالة حقوق الانسان في إثيوبيا خطيرة من جوانب عديدة، وأن التعذيب يُستخدم في كثير من الأحيان، لا سيما ضد المعارضين السياسيين أو من تُدعى عضويتهم في الجماعات الانفصالية العنيفة، مثل جبهة تحرير أورومو ( ) . غير أن الحالة في البلد الأصلي لصاحب الشكوى لا تشكل في حد ذاتها أساساً كافياً لاستنتاج أنه سيتعرض لخطر التعذيب في حال ترحيله إلى هناك. وتدعي الدولة الطرف أن صاحب الشكوى لم يقدم أدلة كافية تسمح لها باستنتاج أنه سيواجه خطر اً متوقعا ً وحقيقيا ً وشخصيا ً يعرضه للتعذيب في حال ترحيله إلى إثيوبيا.

4- 5 وفيما يتعلق بادعاءات صاحب الشكوى بأ نه تعرض للتعذيب في الماضي، ت عترف الدولة الطرف بأن صاحب الشكوى قد تعرض للضرب والتهديد ، و إعمائه بمصباح كشا ف في أثناء التحقيق معه في كل مرة أُلقي ا لقبض عليه. بيد أنه لم يتعرض للتعذيب أو سوء المعاملة، وإلا لكانت لذلك عواقب وخيمة . وعلى الرغم من أن الفرصة أتيحت ل صاحب الشكوى ل توضيح هذه الأحداث أمام المكتب الاتحادي للهجرة في أثناء إجراءات الطعن ، فإنه لم يشر إلى تعرضه لسوء معاملة خطيرة. ولما كان محاميه قد اكتفى بالقول إن من المحتمل جداً أن يكون موكله قد أُخضع أيض اً للتعذيب في أثناء احتجازه، فإن ذلك يوحي بأن صاحب الشكوى لم يتعرض لسوء معاملة خطيرة. وت ُ ذك ِّ ر ال دولة الطرف كذلك بأنه أُفرج عنه في كل مرة بعد توفير ضمانات كافية، بما في ذلك الإفراج عنه بكفالة ، ولم يواجه أي صعوبات منذ الإفراج عنه في عام 2011، و لم تفرض السلطات أي قيود على حقوقه. وعلى الرغم من شعوره بأنه تحت المراقبة، وأنه كان ملزم اً بالحضور إلى مخفر الشرطة، لم يمكن في وضع غير محتمل، و لم تصل حالته إلى حد ال ضغط ال نفسي الذي لا يُطاق.

4-6 وفيما يتعلق ب الأ نشط ة السياسية لصاحب الشكوى في إثيوبيا ( ) ، تدفع الدولة الطرف بأن ه لا يدعي أنه عضو في جبهة تحرير أورومو في إثيوبيا، ويعتبر نفسه مجرد متعاطف مع هذه الحركة بسبب انتمائه إلى إثنية الأورومو. فلو كانت السلطات الإثيوبية قد اعتبرته معارض اً سياسياً، لما كانت استجوبته على فترات متقطعة وطويلة ، ولكانت احتجز ته لأكثر من بضعة أيام في كل مرة ، في حين أن فترة احتجاز ه الأول ى فقط هي التي استمرت في واقع الأمر 25 يوم اً. وتدعي الدولة الطرف أن صاحب الشكوى، وفق اً لأقواله، لم ي ُ سهم مباشرة في أنشطة الجبهة قط، ولم ي سهم إلا في "أنشطة غير محددة" عن طريق وسيط، هو السيد شيبو، الذي كان محط التحقيق ال ذي أجرته السلطات الإثيوبية معه لأنه كان يشتبه في أنه على اتصال بأحد الأعضاء البارزين في جبهة تحرير أورومو. و كان يُفرج عن صاحب الشكوى في كل مرة بعد توفير ضمانات كافية تنفي أي صلات له بالجبهة. وتلاحظ الدولة الطرف أن فترة احتجاز ه الأولى فقط في عام 2008 هي التي استمرت عدة أسابيع، وأنه غادر إثيوبيا في عام 2011. وعلاوة على ذلك، ادعى صاحب الشكوى أن اثنين من أشقائه الكبار ك انا نشيطين في جبهة تحرير أورومو ؛ و كان أحدهما من المتعاطفين غير النشطين في الجبهة، والآخر في ضمن صفوفها . وتوفي شقيقه الأكبر في عام 1995 ، وكان دوره تعزيز الخط الحزبي و العمل على تجنيد أعضاء جدد بعد عدة أشهر على إطلاق سراحه من السجن حيث عانى من سوء المعاملة. وتدعي الدولة الطرف أن شقيقي صاحب الشكوى كانا منخرطين في الجبهة قبل نحو 20 عاما؛ ومن ثم، فإن مشاركتهما هذه ما كان لها أن تعرض صاحب الشكوى لخطر متوقع ب سوء المعاملة في حال ترحيله إلى إثيوبيا.

4-7 وتدعي الدولة الطرف أن ا لسلطات ما كانت ل تطلق سراح صاحب الشكوى لو كانت اشتبهت في انخراطه شخصياً في جبهة تحرير أورومو بسبب علاقاته الأسرية. وعلاوة على ذلك، لم ي ُ شر صاحب الشكوى في أثناء جلسات الاس تماع إلى أن النشاط السياسي ل شقيقي ه هو مصدر مشاكله، وإنما أشار إلى ذلك بغرض شرح الأسباب التي أفضت إلى قرار السيد شيبو ائتمانه على تسليم البضائع. واعترف صاحب الشكوى أيض اً بأن لا أحد من أسرته ينشط في جبهة تحرير أورومو، باستثناء أخويه المتوفي َيْ ن. ولهذا السبب، تدعي الدولة الطرف أنه لا يوجد شيء في ملف الشكوى يسمح لها باستنتاج أن صاحبها كان مطلوب اً لدى السلطات عندما قرر مغادرة إثيوبيا. ولم يذكر صاحب الشكوى أي إجر اءات قانونية أو أمر بالقبض عليه ، ولم يبين أن نمط نشاطه قد يثير انتباه السلطات الإثيوبية إليه.

4-8 وفيما يتعلق بالأنشطة السياسية لصاحب الشكوى في سويسرا، تذكر الدولة الطرف بالاجتهادات السابقة للجنة، وتدفع بأن أي نشاط سياسي يجري في المنفى لا يكفي لتأكيد وجود خطر حقيقي ب أن الشخص سيتعرض للتعذيب في حال ترحيله إلى بلده الأصل ي . ولا يمكن إثبات هذا الخ طر إلا إذا اشترك الشخص في نشاط إ يديولوجي وسياسي ذي طابع معين من شأنه أن يثي ر انتباه السلطات في بلد ه الأصل ي . ويدعي صاحب الشكوى في ما قدمه إلى اللجنة أنه حالياً عضو نشط في جبهة تحرير أورومو، و جالية ال أورومو في سويسرا، وشارك في مناسبات واجتماعات عديدة. و يقدم ، دعما ً لادعاءاته، ثلاث رسائل لإثبات عضويته في الجبهة و جالية ال أورومو، وعدة صور فوتوغرافية .

4-9 وفيما يتعلق بحكم المحكمة الإدارية الاتحادية، تدعي الدولة الطرف أن صاحب الشكوى لم يبين بوضوح اشتراكه في نشاط سياسي له أهمية كافية ل إثارة انتباه السلطات الإثيوبية. وعلى الرغم من تأكيد الر سالة المؤرخة 7 تموز/يوليه 2014 أن صاحب الشكوى عضو نشط في جالية ال أورومو، لا ت وجد أي إشارة إ لى ال أنشط ة التي عساه ا ضطلع بها بوصفه عضواً في هذه الجالية . و استناداً إلى ا لرسالة المؤرخة 7 حزيران/يونيه 2014، كان صاحب الشكوى متعاطفاً مع جبهة تحرير أورومو وشارك في مظاهراتها، على الرغم من عدم وجود أي إشارة إ لى ال أنشطة التي مارسها ولذا، لا يمكن اعتبار أن لذلك قيمة إثباتية حاسمة. وتدفع الدولة الطرف بأن الرسالة المؤرخة 7 حزيران/يونيه 2014 لا تتيح أي مصادر تشير إلى أن السلطات الإثيوبية سوف تتعرف على هوية صاحب الشكوى، ولم ت عرض أي دليل ملموس على هذا الاستنتاج. وعلاوة على ذلك، لا تبين الصور الفوتوغرافية أن صاحب الشكوى قائد أو شخص يمكن أن تفضي أنشطته إلى تحقيق السلطات الإثيوبية معه. وأخير اً، فإن الرسالة المؤرخة 8 آب/أغسطس 2016 ، التي سعت إلى إثبات عضويته في جبهة تحرير أورومو ، حُررت بعد أن أنهت محكمة الإدارة الاتحادي ة الدعوى في 13 تموز/يوليه 2016 ، ولهذا السبب، لم تنظر فيها المحكمة. وتشير الرسالة الأخيرة إلى أن صاحب الشكوى أصبح حاليا ً عضوا ً نشطاً في جبهة تحرير أورومو، وهو ما لم يشر إليه سابق اً. و لا توجد مع ذلك أي إشارة إلى أي أنشطة ملموسة من شأنها أن ت سمح ب التعرف على صاحب الشكوى تحديداً .

4-10 وأُتيحت لصاحب الشكوى فرص عديدة لتزويد الدولة الطرف بأدلة وتفاصيل عن أنشطته السياسية. بيد أن الأدلة التي قدمها لم تسمح للمحكمة الإدارية الاتحادية بأن تستنتج أن أنشطته السياسية كانت ذات أهمية كافية تجعله في الحقيقة عرضة لخطر التعذيب في حال عودته إل ى إثيوبيا. فمجرد مشارك ته في مظاهرات وتجمعات جبهة أورومو في المنفى، بقدر ما ي َ ثبت ذلك فعل اً، لا ت شكل نشاطاً س ياسياً ذ ا أهمية وطبيعة كافيتين لتمثيل تهدي د خطير وملموس على حكومة إثيوبيا ( ) . و لهذا السبب، تؤكد الدولة الطرف أن الأدلة التي قدمها صاحب الشكوى أمام اللجنة لا تثبت أي نوع من أنواع السلوك في المنفى الذي من شأنه أن يكون مثار قلق خاص للسلطات الإثيوبية. و تؤكد الدولة الطرف أن أنشطة صاحب الشكوى السياسية في سويسرا لن تعرضه لخطر التعذيب في حال ترحيله إلى إثيوبيا.

4-11 وفيما يتعلق ب ال تناقض في الوقائع و مدى مصداقية الشكوى، تدفع الدولة الطرف بأن الادعاء يصبح غير مدعوم بأدلة كافية عندما ي فتقر إلى تفاصيل دقيقة، وأن من شأن ذلك أن يفضي إلى إثبات أن صاحب الشكوى لم يشهد ا لأحداث كما وصفها. وبالمثل، فإن الدولة الطرف تعتبر الادعاء غير وجيه عندما يكون الأمر، في نقطة أساسية بعينها، مخالفا ً للمنطق أو للتجربة العامة. ولا تعتقد الدولة الطرف أن ادعاءات صاحب الش كوى ذات مصداقية للأسباب التالية : يدعي صاحب البلاغ ، على سبيل المثال، أنه لاذ بالفرار من إثيوبيا بعد ما نما إلى مسامعه ، في اليوم التالي ل اعتقاله الأخير والإفراج عنه، أن ه قد أ ُ لقي القبض على شخصين يدعي أنه سلمهما بضاعة من السيد شيبو. و خشي صاحب الشكوى أن يدلي هذان الشخصان ببيانات كاذبة ضده. غير أنه لا يدعي أن السلطات بحثت عنه في منزله بعد مغادرته البلد. ومن ناحية أخرى، يشير إلى أن شقيقه واجه مشاكل مالية منذ رحيله، مثل إجباره على دفع ضرائب مرتفعة على الرغم من إغلاق محل جزارته . ولا يظهر مع ذلك أن شقيقه قد واجه أي مشاكل أخرى، وكان تفسير صاحب الشكوى ل لمشاكل المالية التي واجهها شقيقه منذ رحيله تفسيرا ً ملتبساً، إذ لم ي ُ فض إلى استنتاج أن لدى السلطات مسوغ اً جديد اً يجعلها تعتقد أن صاحب الشكوى منخرط في أنشطة جبهة تحرير أو رومو ، أو أن ها ست عمل على البحث عنه . ولهذا السبب، لم يبين صاحب الشكوى بما يدعو إلى تصديقه الظروف التي غادر فيها إثيوبيا.

4-12 وفي الختام، ترى الدولة الطرف أن صاحب الشكوى لم يحدد أي أسباب جدية لإثبات أنه سيواجه خطر اً حقيقياً وشخصياً يعرضه للتعذيب في حال ترحيله إلى إثيوبيا. وبناء على ذلك، تدعو الدولة الطرف اللجنة َ إلى إعلان أن ترحيل صاحب الشكوى إلى إثيوبيا لن يشكل انتهاكا ً لالتزاماتها بموجب المادة 3 من الاتفاقية.

تعليقات صاحب الشكوى على ملاحظات الدولة الطرف‬‬‬‬‬‬‬‬‬

5-1 في 26 حزيران/يونيه 2017، قدم صاحب الشكوى تعليقاته على ملاحظات الدولة الطرف.

5-2 يشير صاحب الشكوى في البداية إلى أن الدولة الطرف اعترفت بأن حالة حقوق الإنسان في إثيوبيا تبعث على القلق، وأن ممارسة التعذيب أمر شائع ، لا سيما ضد المعارضين السياسيين أو الأشخاص المرتبطين بجماعات انفصالية عنيفة مثل جبهة تحرير أورومو. ويعترض صاحب الشكوى على تأكيد الدولة الطرف أنه لم يقدم أي دليل يوحي بأنه س يواجه خطراً متوقع اً وحقيق ي اً وشخصي اً يُعرضه للتعذيب في حال عودته إلى إثيوبيا. ويرى صاحب الشكوى، على النحو الوارد في البلاغ الأصلي، أن أنشطته السياسية في إثيوبيا وسويسرا ذات أهمية كافية لإثارة ان تباه السلطات الإثيوبية إليه، وأنها تعرضه بالتالي ل خطر متوقع وحقيقي وشخصي بالتعذيب في حال ترحيله إلى إثيوبيا.

5-3 ويعترض صاحب الشكوى كذلك على ادعاء الدولة الطرف أن ما تعرض له من تعذيب وسوء معاملة في السابق، على النحو الموصوف في جلسات الاستماع أمام ا لمكتب الاتحادي للهجرة وإجراء الطعن أمام المحكمة الإدارية الاتحادية، لم ي كونا قاسيين بما يكفي لل تأثير عليه بصفة خاص ة . ويعترض صاحب الشكوى أيض اً على أن ال ادعاء ب أن زعمه التعرض للتعذيب في أثناء احتجازه إنما كان مجرد بيان لا تؤيده أي أدلة ملموسة.

5-4 ويدعي صاحب الشكوى أن اعتقاله في أربع مناسبات بين عامي 2008 و2011 حقيقة لا شك فيها ( ) . ويدعي أيض اً أن ضرب َ ه بالعصي، وإعما ئ ه بمصباح كشاف، وتكبيل يديه، وتهديده بالموت، وإجباره على الاستلقاء أرضاً تتجاوز كلها كثير اً الضغط البدني البسيط . وبالنظر إلى عدد مرات تعرضه لأعمال العنف هذه ، لا يفهم صاحب الشكوى ال سبب في عدم تصديق سلطات اللجوء في الدرجة الأولى أنها خطيرة بما يكفي للتأثير فيه بشكل خاص. ويشير في هذا السياق إلى الاجتهاد القضائ ي المت علق بتطبيق المادة 3 من الاتفاقية الأوروبية لحماية حقو ق الإنسان والحريات الأساسية، ال ت ي تنص على أنه بمجرد أن تصل أي معاناة إلى مستوى معين من الشدة، يتعين النظر فيها بكاملها. ويضيف أن معايير وصف المعاناة بأنها "خطيرة" ينبغي أن تتضمن ما يلي: مدة الاعتداء، والآثار البدنية والنفسية على ال ضحية و الحالة الصحية للضحية ، والغرض من الاعتداء ونوايا الضباط، والظروف التي حدث فيها. وي ُذكر صاحب الشكوى ب أنه أُلقي القبض عليه أربع مرات، وأُخضع لعدة فحوص بدنية في أثناء عدة استجوابات يمكن وصفها في مجملها بأنها حالة امتدت لفترة طويلة. وعلى الرغم من عدم وجود ندوب على جسم ه ، فإن ه لا ينبغي نسيان الآثار القصيرة ال مدى التي ترتبت على فقدانه البصر مؤقت اً بسبب تعريضه للضوء المتوهج مثل اً. ف قد كان الغرض من هذه الاعتداءات هو إجبار ه على تقديم اعتراف كاذب، وهو أمر محظور بالمرة، ودليل قوي على تعرضه للتعذيب. ولما كان من إثنية الأورومو، ويشتبه في انتسابه إلى حركة انفصالية، فإن نية الضباط انعقدت أيض اً على جعله يعاني. ولما كانت الاعتداءات المتكررة عليه قد حدثت عندما كان محتجز اً، فإن في ذلك دليل اً آخر على أنه تعرض للتعذيب. وعلى أي حال، تعرض صاحب الشكوى لسوء المعاملة، وكان ذلك خطيراً بما يكفي للتأثير عليه تأثيراً كبيراً. ويشير صاحب الشكوى في هذا الصدد إلى الاجتهادات القضائية للمحكمة الأوروبية لحقوق الإنس ان، ويدعي أن التهديد ات بالموت ال تي تلقاها تصل إلى حد المعاملة اللاإنسانية.

5-5 وفيما يتعلق بحجة الدولة الطرف بأن صاحب الشكوى أُفرج عنه في كل مرة بعد تقديم ال ضمانات ال كافية، ولم تُفرض عليه أي قيود، وإن كان قد طُلب إليه الحضور إلى مخفر الشرطة بانتظام، يدعي صاحب الشكوى أن حريته في التنقل كانت مقيدة، وذلك بالنظر إلى أنه حُرم من ال حق في مغادرة ديمبي دولو، وأُلزم بقصر نشاطه المهني على منطقة بعينها. وكانت تنتابه أيض اً مشاعر الخوف من استئناف تسليم ال بضائع نيابة عن السيد شيبو ، بالنظر إلى اعتقاله، فاضطر جراء ذلك إلى وضع قيود أيض اً على عمله على المستوى الشخصي. وتصل هذه القيود إلى حد ال ضغوط ال نفسية الحقيقية بما أنها دامت عدة سنوات.

5-6 وفيما يتعلق بأنشطته السياسية في إثيوبيا، ذكر صاحب الشكوى مراراً في أثناء جلسات الاستماع أن من المحتمل ألا تكون لدى السلطات أدلة ضده. ولم يبدأ في الخوف من تعرضه للاحتجاز الطويل الأجل إلا بعد أن أُلقي القبض على الشخصين اللذين كانا قد سلمهما بضائع. ومن المحتمل أيض اً أن تكون السلطات قد أفرجت عنه في كل مرة لأنها كانت تأمل في أن يعاود الاتصال بالسيد شيبو للحصول على أدلة بأنهما ينشطان في المعارضة. ويؤكد مجدد اً أن فترة احتجازه الأولى استمرت عدة أسابيع. ويد فع ب أن السلطات الإثيوبية استقصت في أثناء استجوابه عن أنشطة شقيقيه التي تعود إلى 20 سنة خلت. ولهذا السبب، لا يمكن استبعاد أن المخابرات ال إثيوبية قد أجرت تحقيقاً في أنشط ته منذ مغادرته البلد، بما فيها أنشطته المعارضة في سويسرا، بما أنها تمكنت من الكشف عن تاريخ أسرته. ولهذا السبب أيض اً، كان من الممكن التعرف على صاحب الشكوى بوصفه شقيق اً لمعارضَين سياسي َ ين سابق َ ين. وبالإشارة إلى تقرير لمنظمة العفو الدولية، يدعي صاحب الشكوى أنه لربما "ورث" الاشتباه بسبب آراء شقيقيه ، ولهذا السبب، فمن المحتمل جداً أنه سيُحتجز في حال عودته ( ) .

5-7 ويعارض صاحب الشكوى أيض اً حجة الدولة الطرف بعدم وجود أي دليل يجعلها تخلُص إلى أنه كان مطلوبا ً من السلطات عندما قرر مغادرة إثيوبيا. ويدعي أنه كان بإمكان الشخصين المقبوض عليهما اللذين كان ي سلمهما ال بضائع أن يكشفا عن هويته وأنشطته، وأن يقدما من ثم أدلة تبرر احتجازه لفترة طويلة. ويعترف صاحب الشكوى مع ذلك ب أنه ليس من المؤكد أن لدى ا لسلطات أدلة ضده أو أنه كان مطلوب اً بالفعل عند مغادرته البلد.

5-8 ورداً على ادعاء الدولة الطرف بأنه لا يوجد دليل واضح على أن لنشاطه السياسي في سويسرا أهمية كافية لإثارة انتباه السلطات الإثيوبية، يعترف صاحب الشكوى ب أن الرسائل التي تؤكد عضويته في جالية ا لأورومو في سويسرا لا تكفي لإثبات أنها ستثير انتباه السلطات الإثيوبية. ومع ذلك، فهي تظ ه ر أنه عضو في منظمة أ علنت السلطات الإثيوبية أنها حركة إرهابية ( ) . وانتسابه إلى هذه الحركة ينطوي على خطرٍ متوقع ٍ وحقيقي ٍ وشخصي ٍ يُعرضه ل لتعذيب أو المعاملة اللاإنسانية في حال عودته إلى إثيوبيا. وتبين الصور الفوتوغرافية أن صاحب الشكوى عضو نشط يحضر بانتظام اجتم اعات ومناسبات الحركة في سويسرا. و تبين الصور أيض اً أن ه التقى بمعارضين سياسي ين بارز ين مثل هايلي نوواي وليتا بايسيسا. فهؤلاء الأشخاص مراقبون عن كثب بانتظام، وأي تواصل بهم ولو قصيراً قد يكون كافي اً للسلطات الإثيوبية لتحديد أن صاحب الشكوى معارض سياسي.

5-9 ورداً على ادعاء عدم وجود أدلة على أن لأن شطته السياسية أهمية وطبيعة كافي تين تجعل ان ه هدفاً للسلطات الإثيوبية، يدعي صاحب الشكوى أن مستوى مراقبة الإثيوبيين الذين ينشطون في صفوف المعارضة في الخارج مستوى مرتفع. ويؤكد مجدداً أن مشاركته في العديد من أنشطة المعارضة وهو في المنفى، وهي أنشطة حضرها أيض اً قادة الحركة، إضافة إلى نشاطه السياسي، بلغت من الأهمية ما قد يجعلها تشكل تهديداً خطيراً وملموساً على السلطات الإثيوبية. وبالنظر إلى أنه شقيق لمعارضيْن سابقيْن للحكومة، وأنه يُشتبه بالفعل في أنه على اتصال بمعارضين سياسيين من بلده الأصل ي ، و أنه طلب اللجوء في الخارج، ف من المستبعد جداً ألا تعيره السلطات الإثيوبية اهتمام ها .

5-10 وفيما يتعلق بحجة الدولة الطرف بشأن تناقض الوقائع وضعف مصداقية صاحب الشكوى بسبب التباس ردوده، وعدم وجود أدلة على أن السلطات الإثيوبية بحثت عنه في منزله بعد مغادرته البلد، يدعي صاحب الشكوى أن شقيقه، الذي كان يعيش معه في المنزل نفسه في إثيوبيا، واجه مشاكل بعد مغادرته البلد. ويضيف أن معاقبة أفراد أسر المعارضين المزعومين من الأمور المعتادة في إثيوبيا. فالسلطات الإثيوبية تنتقد بانتظام أفراد أسر الأشخاص الذين يعتنقون آراءً مخالفة ، وتعتقلهم عوض اً عن معارضيها الحقيقيين. وفيما يتعلق بشرح صاحب الشكوى المشاكل التي واجهها شقيقه وأدلى بها في أثناء إجراءات اللجوء، يدعي أن ردوده لم تكن ملتبسة ، لكن واجهته صعوبات في فهم الأسئلة. وعندما استوعب ما كان المحقق يسعى إلى معرفته بالسؤال عن المشاكل الملموسة التي واجهت شقيقه، أجاب ه بطريقة معقولة جداً.

5-11 ويخل ُ ص صاحب الشكوى إلى أن ثمة سبباً حقيقياً ي جعله خائف اً من ال تعرض شخصيا ً للتعذيب في حال عودته إلى إثيوبيا. وبناء على ذلك، يطلب إلى اللجنة أن تخل ُ ص إلى أن عودته إلى إثيوبيا تتعارض ومبدأ عدم الإعادة ا لقسرية، وأن ها ت شكل انتهاكاً ل لمادة 3 من الاتفاقية من جانب سويسرا.

المسائل والإجراءات المعروضة على اللجنة‬‬‬‬‬‬‬‬‬

النظر في المقبولية‬‬‬‬‬‬‬‬‬

6-1 قبل النظر في أيّ ادعاء يرد في بلاغ ما، يجب على اللجنة أن تقرر ما إذا كان البلاغ مقبولاً أم ل ا بموجب المادة 22 من الاتفاقية . وقد تأكدت اللجنة، حسبما هو مطلوب منها بموجب المادة 22(5) (أ) من الاتفاقية، من أن المسألة نفسها لم تُبحث ولا يجري بحثها في إطار أي إجراء آخر من إجراءات التحقيق الدولي أو التسوية الدولية. ‬‬‬‬

6-2 وتذكّر اللجنة بأنها، وفقاً للمادة 22(5)(ب) من الاتفاقية، لا تنظر في أي بلاغ إلا إذا تحققت من أن صاحبه قد استنفد جميع سب ل الانتصاف المحلية المتاحة. و تلاحظ اللجنة أن الدولة الطرف، في هذه القضية، لم تطعن في مقبولية البلاغ على هذا الأساس.

6-3 ترى اللجنة أن البلاغ الحالي، الذي يدعي صاحب الشكوى أنه يواجه خطر الاعتقال والاستجواب والتعذيب أو سوء المعاملة في حال ترحيله إلى إثيوبيا بسبب انتسابه المزعوم إلى جبهة تحرير أورومو في بلده الأصل ي وأنشطته المعارضة في بلد اللجوء، بلاغٌ يثير مسائل موضوعية بموجب المادة 3 من الاتفاقية لأن الوقائع والأسس التي استندت إليها ادعاءات صاحب الشك وى تصل إلى مستوى الإثبات المطل وب لأغراض المقبولية ( ) . ونظراً إلى عدم ورود أي اعتراض من الدولة الطرف فيما يتعلق بمقبولية هذا البلاغ، لا ترى اللجنة أي موانع ، وتعلن أن البلاغ مقبول.

النظر في الأسس الموضوعية‬‬‬‬‬‬‬‬‬

٧-١ نظرت اللجنة في البلاغ في ضوء جميع المعلومات التي أتاحها الطرفان لها بموجب المادة 22(4) من الاتفاقية. ‬‬‬‬‬‬‬‬

7-2 وفي القضية الحالية، تتمثل القضية المعروضة على اللجنة في تحديد ما إذا كان ترحيل صاحب الشكوى إلى إثيوبيا سيشكل انتهاكاً لالتزام الدولة الطرف بم وجب المادة 3 (1) من الاتفاقية بعدم طرد أو إعادة الشخص قسراً إلى دولة أخرى حيث توجد أسباب حقيقية تدعو إلى الاعتقاد بأنه سيواجه خطر التعرض للتعذيب.

7-3 ويجب على اللجنة أن تقي ّ م ما إذا كانت هناك أسباب حقيقية تدعو إلى الاعتقاد بأن صاحب الشكوى سيتعرض شخصياً لخطر التعذيب عند عودته إلى إثيوبيا.

7-4 ويجب عليها أيضاً، عند تقييمها هذا الخطر، مراعاة جميع الاعتبارات المتصلة بالموضوع، وفقاً للمادة 3(2) من الاتفاقية، بما في ذلك وجود نمط ثابت من الانتهاكات الجسيمة أو الصارخة أو الجماعية لحقوق الإنسان. غير أن اللجنة ت ُ ذكر بأن الهدف من هذا القرار هو تحديد ما إذا كان صاحب الشكوى سيواجه شخصياً خطراً متوقعاً وحقيقياً يُعرضه للتعذيب في البلد الذي سيُرحل إليه. ويستتبع ذلك أن وجود نمط من الانتهاكات الجسيمة أو الصارخة أو الجماعية لحقوق الإنسان في بلد ما ليس في حد ذاته سبباً كافياً للجزم بأن شخصاً بعينه سيكون في خطر يُعرضه للتعذيب في حال ترحيله إلى ذلك البلد ، بل يجب تقديم أس باب إضافية تبين أن الشخص المعني معرضٌ للخطر شخصياً. وعلى العكس من ذلك، لا يعني عدم وجود نمط ثابت من الانتهاكات الصارخة لحقوق الإنسان أن الشخص لن يتعرض للتعذيب في ظل ظروف ه الخاصة ( ) .

7-5 وتشير اللجنة إلى تعليقها العام رقم 4 (2017) بشأن تنفيذ المادة 3 من الاتفاقية في سياق المادة 22، الذي ينص على أن اللجنة ستقيّم "الأسباب الحقيقية" وتعتبر أن خطر التعرض للتعذيب متوقع ٌ وشخصي ٌ وقائم ٌ وحقيقي ٌ عندما يكون وجود الوقائع المتعلقة بالخطر في حد ذاته، عند اتخاذ اللجنة قرارها، سيؤثر على حقوق صاحب الشكوى المكفولة في الاتفاقية في حال ترحيله. و يمكن أن تتضمن مؤشرات الخطر الشخصي على سبيل الذكر لا الحصر: (أ) الأصل الإثني لصاحب الشكوى؛ (ب) الانتماء السياسي أو الأنشطة السياسية لصاحب الشكو ى و/أو لأفراد أسرته؛ (ج) ال اعتقال و/أو الاحتجاز دون ضمان معاملة أو محاكمة ع ادلة ؛ (د) الحكم غيابياً (الفقرة 45). وفيما يتعلق ب ال أسس الموضوعية ل لبلاغ المقدم بموجب المادة 22 من الاتفاقية، فإن عبء الإثبات يقع على صاحب الشكوى، الذي يجب عليه أن يقدم حججاً وجيهة تثبت أنه يواجه خطراً متوقعاً وقائماً وشخصياً وحقيقياً (الفقرة 38) ( ) . وت ُ ذكِّر اللجنة أيضاً بأنها تولي أهمية بالغة للنتائج التي تخلص إليها أجهزة الدولة الطرف المعنية بشأن الوقائع ، لكنها ليست ملزمة، في الوقت نفسه، بالتقيد ب هذه النتائج لأن لديها، بموجب المادة 22 (4) من الاتفاقية، صلاحي ة تقييم الوقائع بحرية استناداً إلى مجمل ملابسات كل قضية (الفقرة 50).

7-6 و عند تقييم خطر التعرض للتعذيب في هذه القضية، تلاحظ اللجنة ادعاءات صاحب الشكوى بأنه تعرض مراراً وتكراراً للاعتقال والاحتجاز في إثيوبيا بسبب أنشطة شقيقيه السياسية، واشتباه انتسابه إلى جبهة تحرير أورومو، وأنه تعرض للضرب والتهديد وسوء المعاملة في أثناء عمليات الاستجواب. وتلاحظ اللجنة أيض اً ادعاءه بأنه سيواجه، في حال ترح يله إلى إثيوبيا، خطراً حقيقياً يعرضه ل لتعذيب أو سوء المعاملة من جانب السلطات الإثيوبية بسبب موقفه السياسي ومشاركته في أنشطة جبهة تحرير أورومو في سويسرا. وتلاحظ اللجنة كذلك أن صاحب الشكوى أشار ل دعم ادعاءاته إلى التقارير المتعلقة بقمع المعارضين السياسيين والناشطين المنفيين، لا سيما المشتبه في كونهم من مؤيدي جبهة تحرير أورومو. و احتج صاحب البلاغ أيض اً بأن قادة الحركات السياسية أو الشخصيات البارزة ليسوا الوحيدين المعرضين لخطر الاحتجاز أو سوء المعاملة أو التعذيب في إثيوبيا، بل أي أحد يعارض السلطات الحالية أو يشتبه في معارضت ه ل ها.‬‬‬‬‬‬‬‬

7-7 وتلاحظ اللجنة أن الدولة الطرف تعترف بأن ثمة قلقاً مشروعاً إزاء حالة حقوق الإنسان في إثيوبيا. وتلاحظ اللجنة في هذه القضية أن صاحب الشكوى يدعي أنه أُلقي القبض عليه، وأسيئت معاملته، وعُذب في أثناء احتجازه بسبب الاشتباه في انتمائه إلى جبهة تحرير أورومو و بسبب انتساب شقيقيه إليها ، وأنه، بعد انتهاء إجراءات اللجوء الوطنية، قدم رسائل تؤكد عضويته في الجبهة ومشاركته في أنشطتها. وتلاحظ اللجنة أيض اً أن صاحب الشكوى، وفق اً لما ذكرت ه الدولة الطرف، لم يُثبت أن سوء المعاملة الذي تعرض له تصل إلى حد الضغط النفسي الذي لا يُ طاق ، ولم يقدم أيض اً وصفاً دقيقاً ل ما مارسه من أنشط ة دعماً للجبهة، أو أدلة ملموسة تثبت أنه كان فعلياً عضواً في هذه الحركة. وتلاحظ اللجنة أن بيانات صاحب الشكوى ، وفق اً ل لدولة الطرف ، غير متسقة، بما في ذلك ما يتعلق بالإفراج عنه على الرغم من اشتراكه المزعوم في الجبهة، وعدم ادعائه بأن نشاط شقيقيه هو سبب مشاكله، والفترة الزمنية الفاصلة بين احتجازه الأول في عام 2008 وفراره في عام 2011 التي قوضت مصداقي ته وفقاً لسلطات اللجوء الوطنية. وعلاوة على ذلك، تلاحظ اللجنة أن الدولة الطرف ترى أن الأنشطة السياسية التي اضطلع بها صاحب الشكوى في سويسرا لم تكن مكثفة بما يكفي لتُعتبر تهديداً خطيراً على حكومة إثيوبيا. وتحيط اللجنة علم اً أيض اً بادعاء صاحب الشكوى بأن السلطات الإثيوبية تراقب أعضاء المعارضة في الخارج، لكنها تلاحظ أنه لم يقدم تفاصيل عن هذ ا الادعاء أو أدلة تدعم ه . وأخير اً، تحيط اللجنة علم اً ب عملية الانتقال السياسي الأخيرة في إثيوبيا، بما في ذلك التزام ها باحترام حقوق الإنسان وكفالة المساءلة عن الانتهاكات السابقة، التي يمكن اعتبارها مؤشراً على انخفاض خطر سوء معاملة العائدين إلى بلدهم الأصل ي .

7-8 وتُذكر اللجنة بأنه يجب عليها أن تتأكد م ما إذا كان صاحب الشكوى معرضاً حالياً لخطر التعذيب في حال ترحيله إلى إثيوبيا ( ) . وتلاحظ اللجنة أن صاحب الشكوى أتيحت له فرصة كافية لتقديم أدلة تدعم موقفه ، وتفاصيل إضافية عن ادعاءاته، بما في ذلك الشها دات الطبية أو غيرها من الشهادات على الصعيد الوطني ، إلى المكتب الاتحادي للهجرة والمحكمة الإدارية الاتحادية، لكن الأدلة التي قدمها لم تسمح لسلطات اللجوء الوطنية بأن تستنتج أن ما عاناه من اعتقال وتعذيب في السابق سيعرضه لخطر التعذيب ف ي حال ترحيله إلى إثيوبيا. وتلاحظ اللجنة أن صاحب الشكوى لم يبلغ ب أي مخالفات في إجراءات اللجوء الوطنية. وتلاحظ اللجنة أيض اً أن صاحب الشكوى لم يقدم أدلة كافية عن عمله لحساب جبهة تحرير أورومو، ولم يثبت بما يكفي أن مشاركته في الأنشطة السياسية في سويسرا قد وصلت في الواقع إلى حدٍ جعل ا لسلطات الإثيوبية توليه اهتمامها ، ولم يقدم كذلك أي دليل يثبت أن السلطات الإثيوبية تبحث عنه ؛ ولم يقدم أي دليل يبرهن على أن السلطات الإثيوبية تبحث عنه أو أنه سيواجه خطراً شخصياً يُعرضه ل لتعذيب في حال ترحيله إلى بلده الأصل ي . وتشعر اللجنة بالقلق إزاء التقارير السابقة المتعلقة بانتهاكات حقوق الإنسان، بما في ذلك استخدام التعذيب في إثيوبيا ( ) ، وقمع المعارضين السياس يين، واعتقال المدونين والصحفيين ( ) . ومع ذلك، تذكر اللجنة بأنه لأغراض المادة 3، يجب أن يواجه الشخص المعني خطراً مت وقعاً وحقيقياً وشخصياً وقائماً يُعرضه للتعذيب في البلد الذي سيُرحل إليه، باعتبار أن الاعتقالات السابقة لا تمثل بحد ذاتها أسباب اً حقيقية للاعتقاد بوجود هذا الخطر. وفي هذا الصدد، تشدد اللجنة على أن أي خطر بالتعرض ل لتعذي ب، أو الضغط من جانب السلط ات ، خطرٌ غير مقبول ، حتى لو كان من الأمور التي ت ُ طاق (انظر الفقرة 4-5). وبناء عليه ، ترى اللجنة أن المعلومات الم قدمة من صاحب الشكوى غير كافية ل إ ثبات أنه سي واجه خطراً متوقع اً وحقيقي اً وشخصي اً يُعرضه للتعذيب في حال ترحيله إلى إثيوبيا.

٨- وفي ضوء ما سلف، تستنتج اللجنة، وهي تتصرف بمقتضى المادة 22(7) من الاتفاقية، أن ترحيل الدولة الطرف صاحبَ الشكوى إلى إثيوبيا لا يشكل انتهاك اً ل أحكام المادة 3 من الاتفاقية. ‬‬‬‬‬‬‬‬