الأمم المتحدة

CAT/C/65/D/811/2017

اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة

Distr.: General

23 January 2019

Arabic

Original: French

‎لجنة مناهضة التعذيب‏‏

قرار اعتمدته اللجنة بموجب المادة 22 من الاتفاقية، بشأن البلاغ رقم 811 /201 7 * **

بلاغ مقدم من: م. ج . ( ي مثله المحامي ان بوريس فيكشتروم وغابرييلا تاو)

الشخص المدعى أنه ضحية: صاحب الشكوى

الدولة الطرف: سويسرا

تاريخ تقديم الشكوى: 3 آذار/مارس 201 7 (تاريخ تقديم الرسالة الأولى)

تاريخ اعتماد هذا القرار: 7 كانون الأول/ديسمبر 2018

الموضوع: الطرد إلى إريتريا

المسائل الإجرائية: استنفاد سبل الانتصاف المحلية

المسائل الموضوعية: خطر التعرض ل لتعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة‏

مواد الاتفاقية: المادتان 3 و 16

١-١ صاحب الشكوى هو مواطن إريتري من مواليد 1 شباط/ فبراير 1989. وقد قدم طلب اً ل لجوء في سويسرا، لكن طلبه رُفض في 1 آذار/ مارس 2016. وصدر بحق صاحب الشكوى قرار بالترحيل إلى إريتريا و هو ي عتبر أن هذا الترحيل س ي شكل انتهاكا ً من جانب سويسرا للمادتين 3 و16 من الاتفاقية. ويمثله المحاميان بوريس فيكشتروم وغابرييلا تاو من المركز السويسري للدفاع عن حقوق المهاجرين.

1-2 و في 8 آذار/مارس 2017، طلبت اللجنة إلى الدولة الطرف ، عن طريق مقررها المعني بالشكاوى الجديدة والتدابير المؤقتة، عدم ترحيل صاحب الشكوى إلى إريتريا ما دامت شكواه قيد نظر اللجنة. و في 4 أيلول/سبتمبر 2017، طلبت الدولة الطرف رفع التدابير المؤقتة بحجة عدم استنفاد صاحب الشكوى سبل الانتصاف المحلية ل أنه لم ي دفع تكاليف ال دعوى، و عدم وجود ما يدل على أنه سيتعرض بصورة ملموسة وشخصي ة للتعذيب إذا أعيد إلى إريتريا. و رفضت اللجنة هذا الطلب في 13 آب/ أغسطس 2018.

الوقائع كما عرضها صاحب الشكوى

2-1 صاحب الشكوى هو مواطن إريتري من إثنية البيلان . ولأنه توقف عن دراسته وهو في الصف التاسع ( ) ، فقد أوقفته السلطات الإريترية واحتجزته في الفترة بين 5 و9 شباط / فبراير 2010 بهدف تجنيده قسراً في الجيش. وكان محتجزا ً في حاوية لل بضائع ال معدنية مع ما بين 70 و 80 شخصا ً آخر. و لم يتعرض لأي عنف جسدي، لكن الظروف داخل الحاوية كانت مروعة: حيث كان الجو فيها حارا ً للغاية؛ و لم ت كن فيها مساحة كافية للنوم؛ و لم ي كن المحتجزون يحصلون على غذاء سوى الخبز للأكل مرة واحدة في اليوم ؛ ولم يكن بإمكانهم الخروج إلا ليلا ً لقضاء حاجتهم. و تمكن صاحب الشكوى من الفرار مع سجناء آخرين في إحدى الليالي، عندما كانوا في الخارج لقضاء حاجتهم . وأطلق الحراس ال رصاص ، لكن الهاربين كانوا كثيرين ، ولذلك لم يتمكن الحراس من إيقافهم.

2-2 و عاد صاحب الشكوى إلى منزله في 10 شباط / فبراير 2010، وبدأ يعيش مختبئاً في الجبال. و في 20 حزيران/ يوني ه 2010، بعد ما أخبره ابن عمه أن السلطات المحلية قد استدعته لتجنيده في الجيش، غادر إريتريا بطريقة غير قانوني ة لل سفر سير ا ً على قدميه إلى السودان، وهناك مكث ثلاث سنوات و ثمانية أشهر في كسلا، ثم في مخيم اللاجئين التابع لمفوضية ا لأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئي ن في شغراب . و في 3 آذار/مارس 2014، غادر صاحب الشكوى السودان و انطلق في رحلة شديدة الخطورة نحو أوروبا: فقد عبر الصحراء للوصول إلى ليبيا، ثم واصل بقارب حتى إيطاليا. و وصل إلى سويسرا في 22 أيار/ مايو 2014 وقدم طلب ال لجوء في اليوم نفسه .

2-3 وفي 5 حزيران/ يونيه 2014، مثُل صاحب الشكوى في جلسة استماع أولية موجزة أجرتها أمانة الدولة لشؤون الهجرة للحصول على بياناته الشخصية. وبما أن نظام اللجوء السويسري لا ينص على تمثيل قانوني مجاني، فإن صاحب الشكوى ، المعوز، لم يستفد من مشورة قانونية. و في جلسة الاستماع الثانية، المعقودة في 17 شباط/ فبراير 2016، لم يحصل صاحب الشكوى أيضا ً على أي مشورة قانونية. و على الرغم من إ فاد ة صاحب الشكوى ب أن لغته الأم هي البيلان ، فقد أجرت الأمانة جلسة الاستماع باللغة التغرينية ( ) .

2-4 و في 1 آذار/ مارس 2016، رفضت أمانة الدولة لشؤون الهجرة طلب اللجوء الذي قدمه صاحب الشكوى على أساس أنه لم ي قدم أدلة لإثبات أسباب مغادر ته إريتريا ، أو الطريقة غير القانونية التي غادر بها إريتريا. واستنادا ً إلى الالتزام القانوني بالتعاون الذي يقع على عاتق أي شخص ملتمس للجوء، لا سيما بالكشف عن هويته وتقديم وثائق و بطاقات الهوية من أجل دعم التماسه ، وجدت الأمانة أن صاحب الشكوى لم يثبت هويته لأنه لم يقدم أي وثيقة بهذا الخصوص ( ) . كما لاحظت الأمانة أن صاحب الشكوى ذكر في جلسة الاستماع الأولى أنه أُطلق سراحه من السجن في 9 شباط/ فبراير 2010، بينما ادعى في جلسة الاستماع الثانية أنه هرب من السجن مع سجناء آخرين في ذلك التاريخ. وترى أمانة الدولة لشؤون الهجرة أ ن مثل هذا التناقض بشأن عنصر أسا سي في روايت ه يُفقِد هذه الرواية مصداقيتها . و لاحظ ت الأمانة لاحقا ً وجود تناقضات في رواية صاحب الشكوى ( ) و استنتجت أنه لم ي ُعتقل أو ي ُ سجن قط من قبل السلطات الإريترية، وأن مغادرته إريتريا بطريقة غير قانونية غير قابلة للتصديق ، وأن احتمال إرغامه مستقبلا ً على أداء ال خدمة العسكرية في إريتريا لا يمكن أن يكون وحده مبررا ً ل منح صاحب الشكوى صفة اللاجئ لأن ذلك يتعلق بواجب مفروض على كل مواطن إريتري دون تمييز.

2-5 وبعد صدور قرار أمانة الدولة لشؤون الهجرة، طلب صاحب الشكوى ال دعم من مكتب المشورة القانونية المجانية في كاريتاس بمدينة فرايبورغ . و عند تقديم طعن في 4 نيسان/ أبريل 2016 إلى المحكمة الإدارية ال اتحاد ية، أفاد صاحب الشكوى ب أنه في حالة العودة إلى إريتريا قد يتعرض لخطر التعذيب بسبب رفضه الخدمة في الجيش و بسبب مغادرته غير القانونية ل لبلد. و احتج ، من بين ما احتج به، بانتهاك حق ه في أن يُس ت مع إليه ، لأن جلس تي الاستماع عُقدت ا باللغة التغرينية وليس بلغة ال بيل ا ن التي هي لغته الأم. وأفاد أيضا ً ب أن سلطة الدرجة الأولى لم تقيم بشكل صحيح خطر الاضطهاد ال جسيم الذي قد يتعرض إليه في حالة عود ته ، لأنها استبعدت جميع المعلومات المتعلقة بحالة حقوق الإنسان في إريتريا وسماته التي تعرضه للخطر باعتباره شاب ا ً في سن الخدمة العسكرية كان قد غادر البلد دون إذن مسبق.

2-6 وطلب صاحب الشكوى إعفاءً من تكاليف ال دعوى، بسبب افتقاره إلى الوسائل المالية ( ) . و بموجب قرار تمهيدي مؤرخ 22 نيسان/ أبريل 2016، رفضت المحكمة الإدارية ال اتحاد ية طلبه، مع تأكيد أنه في حال عدم سداد مبلغ مسبق من التكاليف قدره 600 فرنك سويسري، سيُعتبر الطعن غير مقبول. وللتوصل إلى هذه النتيجة ، أجرت المحكمة تقييماً أولي اً وموجزاً للأدلة لتحديد النتيجة المحتملة للإجراءات و أوضحت أن الاستنتاجات الواردة في الطعن تبدو منذ البداية استنتاجات محكوم عليها بالفشل ل أنه ا لا تتضمن أي حجج أو أدلة قد تكون ظاهرة الوجاهة ل لتشكيك في الأسس الموضوعية ل قرار الأمانة. و على وجه الخصوص، وجدت المحكمة أن صحة الشهادة المدرسية المؤرخة 29 آذار/ مارس 2016 وشهادة المعمودية المؤرخة 25 آذار/ مارس 2016، المقدمتين كدليلين في مرحلة الطعن ، تبدو مشكوك ا ً فيه ا . ووفقا ً للمعلومات المتاحة للمحكمة، يمكن تزوير مثل هذه الوثائق بسهولة. و في هذه الحالة، يوحي ت ار يخ ا إصدار الشهادتين - أي بعد وقت قصير من استلام القرار المطعون فيه والصادر في 1 آذار/ مارس 2016 - ب أن هما أُصدرَتا لأغراض القضية ( ) .

2-7 وفيما ي خص حجج صاحب الشكوى المتعلقة ب انتهاك الحق في أن يُس ت مع إليه ب لغته الأم، لاحظت المحكمة الإدارية الاتحادية أن صاحب الشكوى قد ذكر أنه فهم المترجم الشف و ي فهما ً جيداً في جلس تي الاستماع الساب قتين، وأنه صرح ب أنه فهم مضمون محضري الجلستين من خلال وضع توقيعه على جميع صفحات المحضرين . و بالنسبة للمحكمة، يبدو المحضران واضح ين وكامل ين ، وبالتالي فه ما كافي ان لاتخاذ قرار مستنير. و لاحظت المحكمة أن صاحب الشكوى كان يشير إلى عدد من التواريخ المحددة؛ لكن تصريحاته المتعلقة ب استدعائه للخدمة العسكرية ومغادرته إريتريا كانت مراوغة بشكل خاص، ونمطية وقليلة التفاصيل . ورأت المحكمة أن استحالة الحصول على تأشيرة من السلطات الإريترية في حد ذاتها لا تجعل مغادرة البلد غير قانونية. ونظرا ً لعدم استيفاء الشروط القانونية للإعفاء من دفع تكاليف ال دعوى ، رفضت المحكمة طلب المساعدة القانونية الكاملة ( ) ودعت صاحب الشكوى إلى دفع 600 فرنك كضمان لتغطية ال تكاليف التي قد تتطلبها الدعوى ، وإ ن لم يفعل فسوف تعلن المحكمة عدم مقبولية الطعن. و في 17 أيار/ مايو 2016، و بسبب عدم الدفع، أعلنت المحكمة أن طعن صاحب الشكوى غير مقبول.

2-8 وعقب هذا القرار السلبي، غادر صاحب الشكوى سويسرا للذهاب إلى ألمانيا، التي قدم فيها طلب ال لجوء. و طلبت السلطات الألمانية من سويسرا إعاد ته بموجب لائحة دبلن. و قبلت السلطات السويسرية ذلك ونُقل صاحب الشكوى إلى سويسرا في 15 تشرين الثاني/ نوفمبر 2016.

الشكوى

3-1 بما أن صاحب الشكوى قد تهرب من الخدمة العسكرية، و فرَّ بعد إبلاغه باستدعا ئه لأداء هذه الخدمة، وبما أنه غادر البلد بطريقة غير قانوني ة ، فإن ه سيتعرض ل أضرار خطير ة بالمعنى المقصود في الماد تين 3 و 16 من الاتفاقية، في حالة إعادته إلى إريتريا.

3-2 و بصفته شابا ً في سن الخدمة العسكرية و ملتمسا ً ل لجوء رُفض التماسه بعدما فر من بلده بطريقة غير قانونية ، سيُشتبه تلقائيا ً في أنه معارِض للنظام و متهرب من الخدمة . لذلك ، لديه سمات تعرضه ل مخاطر عالية ، و سيؤدي إلى فرض عقوبات عليه و إلى اضطهاد ه . ويوجه صاحب الشكوى الانتباه إلى انتشار الانتهاكات الجسيمة والمنهجية لحقوق الإنسان في إريتريا، و لذلك من المحتمل أن ي تعرض لمعاملة مخالفة للمادة 3 من الاتفاقية.

3-3 و من ناحية أخرى، حتى إذا نجا صاحب الشكوى من الاضطهاد أثناء احتجازه عقب إعادته، من المؤكد أنه سيُجنَّد قسراً في الجيش. ففي قضية حديثة العهد ضد سويسرا ، أمرت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان باتخاذ تدابير مؤقتة لتعليق تنفيذ قرار الإ عاد ة إلى إريتريا ( ) ، مما يدل ضمنا ً على أن أي شخص إريتري يُعاد ، في الوضع ال راهن ، قد يتعرض لمعاملة مخالفة للمادتين 3 و4 من اتفاقية حماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية (الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان).

3-4 وقد طعن صاحب الشكوى في الإجراءات أمام المحكمة الإدارية الاتحادية. ولم يتمكن بسبب حالته المالية من دفع التكاليف مقدماً، وتجاهلت المحكمة أنه لم يكن ممثلا ً ب محام في جلس تي الاستماع. و بالإضافة إلى ذلك، وجدت المحكمة أن أقواله المتعلقة باستدعائه للخدمة العسكرية ومغادرته إريتريا كانت "مراوغة بشكل خاص ونمطية وقليلة التفاصيل " وبالتالي ف إن احتمال صحتها ضئيل. و يدعي صاحب الشكوى أنه قدم ردودا ً متسقة وواضحة على ما مجموعه حوالي 187 سؤالاً. و لا يمكن لومه على عدم تقديم ال تفاصيل، مع العلم أن هناك أكثر من ست سنوات كفارق زمني بين الوقائع وجلس تي الاستماع.

3-5 واحتج صاحب الشكوى أيضاً على إرغامه على التحدث بلغة ليست لغته. فقد تلقى تعليمه بلغة البيلان ، في مدرسة للبيلان . و قدرته على التعبير باللغة التغرينية غير كافية لتمكينه من الحديث عن مساره بالتفصيل وبشكل تلقائ ي . وقد اكتفت المحكمة بالإشارة بطريقة آلية إلى أن صاحب الشكوى قد صرح ب أنه فهم محتويات محضر ي الجلس تين ، من خلال وضع توقيعه، لكنها لم تشر إلى أن ه قد أعرب عن عدم ارتياحه عند الحديث باللغة التغرينية .

3-6 وف يما يتعلق بشكوك المحكمة في القيمة الإثباتية للوثائق ال صادرة من أجل إثبات هويته، يشير صاحب الشكوى إلى أنه لم يتخذ قط أي خطوات للحصول على بطاقة ال هوية وذلك لتجنب تجنيده من قبل الإدارة ل أداء ا لخدمة العسكرية، أو احتجازه بتهمة ال تهرب من الخدمة . و كان بإمكان السلطات السويسرية أن تتخذ خطوات للتحقق من صحة الوثائق السالفة الذكر ( ) ، بدلاً من تركها جانبا ً بحجة أنها وثائق "يمكن تزويرها بسهولة". وقد أوضح صاحب الشكوى في طعنه أنه طلب من عائلت ه استصدار هذه الوثائق لإثبات هويته في سويسرا. ولا يعني طابعها الحديث العهد في أي حال من الأحوال أنها مزورة.

3-7 وفيما يتعلق باد عاء أمانة الدولة لشؤون الهجرة أن صاحب الشكوى تناقض في أقواله لأنه ذكر مرة أنه أُطلق سراحه من السجن ومرة أخرى أنه هرب من السجن، يشير صاحب الشكوى إلى أن جلسة الاستماع جرت باللغة التغرينية ، وهي لغة لا يتقنها جيدا ً . لذلك، ربما كان هناك سوء فهم بينه وبين المترجم ال شفو ي.

3-8 ويوضح صاحب الشكوى أنه وصف سفره، بما في ذلك تاريخ مغادرته وطول مدة السفر والمواقع التي عبرها قبل وصوله إلى كسلا. واكتفت الأمانة بطرح سؤالين فقط عن عدم خضوع ه لأي مراقبة من السلطات أثناء هروبه . وفي حال رأت الأمانة أن هذه النقطة تستحق المزيد من التوضيح، فقد كان عليها أن ت طرح أسئلة إضافية. و علاوة على ذلك، ومثلما تؤكد التقارير العامة ( ) ، لم ت كن لدى صاحب الشكوى سمات شخص يمكنه الحصول على تأشيرة لل خروج من بلده. ولو كان قد حصل على هذه التأشيرة ، لما كان في حاجة إلى خدمات مفوضية شؤون اللاجئين لمدة أربع سنوات تقريبا ً . ولذلك يجب اعتبار مغادرته غير القانونية للبلد أمرا ً مؤكدا ً . بيد أن السلطات السويسرية رفضت أخذ هذه المعلومات بعين الاعتبار. ورغم أن المحكمة الإدارية ال اتحاد ية ذكرت أن من المستحيل عموما ً على ا لإريتريين ا لحصول على تأشيرة ال خروج، فقد خلص ت إلى أن صاحب الشكوى لم ينجح في إثبات أن مغادرته لبلده جرت بطريقة غير قانونية.

3-9 ومن ثم ، فقد دخل القرار السلبي للأمانة حيز النفاذ دون أي تحليل جاد لخطر انتهاك الدولة الطرف مبدأ عدم الإعادة القسرية. وتقع على عاتق ال سلطات السويسرية مسؤولية تبديد أي شك بشأن هذا الخطر من خلال ت طبيق "مراجعة فعلية ومستقلة ونزيهة لقرار الطرد ( ) ". و ي دل تحليل المحكمة " الأولي و ال موجز " على عدم إجراء هذ ه المراجعة . و بالإضافة إلى ذلك، لم ت شر المحكمة ولو مرة واحدة إلى الحالة العامة لحقوق الإنسان في إريتريا، على الرغم من الإ حالات العديدة إلى مصادر المعلومات التي تضمنها الطعن . كما أن المحكمة لم ت ناقش حجة صاحب الشكوى التي مفادها أن سماته كشاب في سن الخدمة العسكرية تجعله عرضة لل خطر.

3-10 و في هذا الصدد، يحتج صاحب الشكوى بحالة حقوق الإنسان في إريتريا. وبما أنه قد تهرب من واجب الخدمة العسكرية وغادر البلد دون إذن ، فإنه يواجه تهمة انتهاك إعلان الخدمة الوطنية لعام 1995 و يُعتبر معارض ا ً للنظام ( ) . و لا يمكن إنكار أنه بمجرد وصوله إلى إريتريا سيت عرض للتوقيف والاستجواب والعقوبة على أفعاله ( ) . و بالإضافة إلى ذلك، قد ي ُرغم ع لى أداء الخدمة العسكرية إلى أجل غير مسمى، مما سيعرِّضه للعمل ال جب ري على نحو ينتهك حقوقه الأساسية. ووفقاً للعديد من منظمات الدفاع عن حقوق الإنسان، لا ت زال حالة حقوق الإنسان في إريتريا مأساوية و تزداد سوءاً بسبب الخدمة العسكرية الإلزامية لمدة غير محددة ( ) . و تستخدم السلطات الإريترية القوة المميتة ضد أي شخص يحاول مقاومته ا أو الفرار من الجيش أو مغادرة البلد خِلسةً ( ) . و يشيع استخدام التعذيب أثناء عمليات الاعتقال أو ال احتجاز ، لا سيما ضد المتهربين من الخدمة العسكرية .

3 - 11 وقد صرح الرئيس السابق للاتحاد السويسري في عام 2015 أن "من غير المعقول أن تعيد سويسرا أشخاص ا ً إلى دولة تعسفية" ( ) . و قدم ت لجنة التحقيق المعنية بحقوق الإنسان في إريتريا التابعة ل مجلس حقوق الإنسان ومفوضية شؤون اللاجئين معلومات عن الوضع في البلد و عن ال معاملة التي يتلقاها ملتمسو اللجوء العائد و ن ( ) . و وجدت اللجنة المعنية بحقوق الإنسان أيضا ً أن هناك انتهاك ا ً للمادة 7 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية عندما لم تراع الدولة المعنية أن عدم قدرة صاحب الشكوى على إثبات أن ه غادر إريتريا ب صورة قانوني ة ، قد تؤدي إلى اعتباره ملتمس لجوء رُفض التماسه وشخص ا ً لم ي ؤد واجب ال خدم ة العسكرية في إريتريا، وبالتالي قد يواجه خطر ا ً حقيقي ا ً بالتعرض لمعاملة مخالفة لأحكام المادة 7 ( ) .

3-12 وأخيراً، يستشهد صاحب الشكوى بأنشطة سياسية قام بها في المنفى ضد حكومة إريتريا ال حالية ( ) .

ملاحظات الدولة الطرف بشأن المقبولية والأسس الموضوعية

4-1 في 4 أيلول/سبتمبر 2017، قدمت الدولة الطرف ملاحظات بشأن مقبولية الشكوى وأسسها الموضوعية. وفيما يتعلق بالمقبولية، تفيد الدولة الطرف بأن صاحب الشكوى لم يستنفد سبل الانتصاف المحلية المتاحة. وبالإشارة إلى ممارسة اللجنة، تلاحظ الدولة الطرف أن ملف القضية لا ي وحي ب أن سداد مبلغ مسبق من التكاليف كان سيمنع صاحب الشكوى من استنفاد سبيل ا لانتصاف هذا، أو أن الطعن سيكون دون جدوى ( ) .

4-2 و فيما يتعلق بالأسس الموضوعية، تشير الدولة الطرف إلى العناصر التي يجب أخذها في الاعتبار لتقييم مدى وجود خطر "شخصي و محدق وجدي " بالتعرض للتعذيب عند العودة إلى ال بلد الأصل ي، وهذه العناصر هي : الأدلة على وجود نمط ثابت من الانتهاكات الجسيمة أو الصارخة أو الجماعية لحقوق الإنسان في البلد الأصلي؛ و ادعاءات التعذيب أو سوء المعاملة في الماضي القريب والأدلة المستقلة لدعم تلك الادعاءات ؛ و الأنشطة السياسية ل صاحب الشكوى داخل البلد الأصلي أو خارج ه؛ والأدلة على مصداقية صاحب الشكوى؛ و التناقضات الوقائعية فيما يدعيه صاحب الشكوى ( ) .

4-3 و فيما يتعلق بوجود نمط ثابت من الانتهاكات الجسيمة أو الصارخة أو الجماعية لحقوق الإنسان ، تؤكد الدولة الطرف أن ذلك لا يشكل في حد ذاته أساساً كافياً للاعتقاد بأن شخصاً بعينه سيكون عُرضة للتعذيب لدى عودته إلى بلده الأصلي. و يجب على اللجنة إثبات ما إذا كان صاحب الشكوى يواجه "شخصياً" خطر التعرض للتعذيب في البلد الذي سيُعاد إليه ( ) . ولا بد من وجود أسباب إضافية تجيز وصف خطر التعرض للتعذيب، بالمعنى المقصود في الفقرة 1 من المادة ٣ من الاتفاقية، بأنه خطر "متوقع وحقيقي وشخصي " ( ) . ويجب تقدير خطر التعذيب على أسس تتجاوز مجرد الافتراض أو الشك ( ) .

4-4 وتصف الدولة الطرف ممارسات السلطات السويسرية فيما يتعلق بمعالجة طلبات اللجوء المقدمة من مواطنين إريتري ا. ف أمانة الدولة ل شؤون ال هجرة هي التي ت ضطلع بتقييم التقارير المتعلقة ب هذا البلد على نحو مستمر و ت تبادل المعلومات مع خبراء وسلطات بلدان شريكة. و على هذا الأساس، تعد الأمانة تقييما ً محدث ا ً للحالة في البلد يصبح الأساس الذي تستند إليه السلطات السويسرية في ممارساتها المتعلقة ب اللجوء. و في أيار/ مايو 2015، أعدت الأمانة ال تقرير المعنون "إريتريا - دراسة قطرية" الذي يجمع كافة هذه المعلومات. وحظي هذا التقرير بتأييد أربع سلطات بلدان شريكة وخبير علمي و ال مكتب الأوروبي ل دعم اللجوء ( ) . و في شباط / فبراير وآذار / مارس 2016، أرسلت الأمانة بعث ة إلى البلد لمراجعة هذه المعلومات وت عميق النظر فيها واستكمال ها ، بسبل منها إضافة مصادر أخرى ظهرت في تلك الأثناء. و بناءً على ك افة هذه المعلومات، نشر ت الأمانة تحديثا ً ف ي 22 حزيران/ يوني ه 2016 ( ) . و في تقارير نُشرت في الفترة ما بين كانون الأول/ ديسمبر 2015 و آب/ أغسطس 2016، توصل ت عدة سلطات وطنية - مثل سلطات السويد ( ) والنرويج ( ) ووزارة الداخلية في المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى و آ يرلندا الشمالية ( ) - إلى استنتاجات م ماثلة .

4-5 و في حزيران/ يوني ه 2016، غيرت سلطات اللجوء السويسرية ممارساتها فيما يتعلق بالمغادرة غير القانونية لإريتريا، وهي ممارسة أكدها بشكل خاص حكمان مرجعيان للمحكمة الإدارية الاتحادية صدرا في كانون الثاني/ يناير ( ) و آب/ أغسطس 2017 ( ) . و في الحكم الأخير، نظرت المحكمة بتفصيل كبير في الحالة في إريتريا ( ) . وخلصت إلى أن الخروج بطريقة غير قانونية من إريتريا لم يعد سببا ً كافياً في حد ذاته ل منح صفة اللاجئ. وبالمثل ، يبدو أن السلطات الإريترية لم تعد ذات موقف قمعي تجاه المواطنين العائدين إلى البلد ( ) . و لا يوجد خطر كبير بالتعرض للعقاب إلا إذا كانت هناك عوامل إضافية تجعل من ملتمس اللجوء شخصا ً غير مرغوب في ه من وجهة نظر السلطات الإريترية ( ) . وتتوقف معاملة ملتمسي اللجوء المرفوض التماسهم على الطريقة التي يعودون بها إلى البل د ، أي ما إذا كانت عودتهم طوعية أو قسرية. وتضمن العودة الطوعية للإريتريين المرفوض التماسهم للجوء وضعا ً متميزا ً باعتبارهم أفراد "الشتات" ( ) . وفي الواقع، "يُعاد تأهيل" هؤلاء الأشخاص وي ُعفون من الخدمة الوطنية لمدة ثلاث سنوات على الأقل؛ ولذا لا يكونون عرضة لاضطهاد الدولة ب سبب مغادرتهم البلد.

4-6 ومع ذلك، تعترف الدولة الطرف بأن المعلومات المتعلقة بعمليات الإعادة القسرية التي نُفذت في السنوات الأخيرة محدودة لأن حكومة إريتريا ترفض رفضاً قاطعاً الإعادة القسرية من أوروبا ولأن عمليات الإعادة القسرية عن طريق البر من السودان هي وحدها التي نُفِّذت . و هناك القليل من المعلومات ، أو انعدام تام لها ، بشأن سمات وخلفية العائدين. وفي قضية م. أ. ج. ضد سويسرا ، وجدت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان أن ال حالة العام ة لحقوق الإنسان في إريتريا في حد ذاته ا لا تمنع من إعادة الشخص المعني ( ) . ورأت المحكمة أيضا ً أن من غير الممكن اعتبار ملتمس لجوء رُفض التماسه بسبب الافتقار إلى ال مصداقية أنه غادر إريتريا بطريقة غير قانون ية وأن كون الشخص المعني ملتمس لجوء رُفض التماسه ليس في حد ذاته كافياً لاعتبار أنه قد يتعرض ل خطر حقيقي م تمثل في معاملة منافية ل لمادة 3 من الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان ( ) . و في الحكم الصادر عن المحكمة الإدارية ال اتحاد ية في آب/ أغسطس 2017، نظرت هذه المحكمة أيضا ً في الحالة العامة في إريتريا وخلصت إلى أن البلد ل ا ي عاني من حرب أو حرب أهلية أو عنف واسع النطاق.

4-7 و يحتج صاحب الشكوى بخطر تجنيد ه في الجيش. ومع ذلك، فإن إمكانية م طالب ته بأداء الخدمة العسكرية الوطنية لدى عودته إلى إريتريا ليست أساسا ً ل من حه صفة اللاجئ. ولا تشكل الخدمة العسكرية في حد ذاتها شكلا ً من أشكال الاضطهاد الحاسمة في مسألة اللجوء، كما أنها لا تنطوي على خطر التعرض لمعاملة مخالفة للمادة 3 من الاتفاقية لهذا السبب، أو أي سبب آخر. بيد أن صاحب الشكوى لم يستطع تقديم حجج معقولة بشأن مغادرته إرتيريا بطريقة غير قانونية . وبالتالي فقد فشل في تقديم أدلة مقنعة لدعم ا دعاءات ه بأنه سيتعرض لمعاملة محظورة بموجب المادة 3 في حال إعادته إلى بلده .

4 - 8 و يستخدم صاحب الشكوى المعلومات الخاصة ب ال بلد بشكل انتقائي للغاية. وي عتمد إلى حد كبير ع لى تقارير هيومن رايتس ووتش ومنظمة العفو الدولية، التي تستند فقط إلى أقوال أشخاص غادروا إريتريا. و علاوة على ذلك، لا تتضمن هذه التقارير أي معلومات بشأن ال معاملة التي يتلقها الأشخاص المتهم و ن فقط بمغادرة البلد بطريقة غير قانونية .

4-9 و فيما يتعلق بادعاءات التعذيب أو سوء المعاملة في الماضي القري ب ، لا يدعي صاحب الشكوى أنه تعرض للتعذيب أو سوء المعاملة في بلده. فقد أفاد بصريح العبارة ب أنه لم يتعرض لل عنف الجسدي أثناء احتجازه في الفترة من 5 إلى 9 شباط/ فبراير 2010، غير أن الظروف داخل الحاوية كانت مروعة. و خلال جلسة الاستماع التي جرت في 17 شباط/ فبراير 2016، أفاد بأ ن الطعام كان سيئا ً ، وأن الجو كان حارا ً للغاية في الحاوية، و أنه كان مع العديد من المحتجزين في مساحة صغيرة ولم يكن لديهم مساحة كافية للنوم. و اعتبرت السلطات السويسرية أن هذه التصريحات تفتقر إلى ال مصداقية وخلصت إلى أن صاحب الشكوى لم يخضع لل استجواب أو ال سجن من قبل السلطات الإريترية.

4-10 وتشير الدولة الطرف إلى أن جلسة ا لا ستماع إلى صاحب الشكوى أ ُ جريت باللغة التغرينية بموافقته. و أصر ال موظف المسؤول عن جلسة الاستماع على أن يشير صاحب الشكوى إلى عدم فهم ه ل أي سؤال. و كما لاحظت أمانة الدولة ل شؤون ا لهجرة والمحكمة الإدارية ال اتحاد ية، فقد صرح صاحب الشكوى في جلستي الاستماع المعقودتين أنه فهم المترجم ال شفو ي فهما ً جيدا ً وأكد في نهاية الجلس تين أن المحضر ين متسقان مع تصريحاته . ولم يشر إطلاقا ً إلى أنه قد واجه مشاكل في الفهم . و بالإضافة إلى ذلك، أفاد صاحب الشكوى صراحة ب أنه لم يواجه أي مشاكل في بلده الأصلي.

4-11 ولم ي ؤكد صاحب الشكوى أنه شارك في أنشطة سياسية في بلده الأصلي. و على الرغم من أنه قدم رسالة بشأن انتساب ه إلى الفرع السويسري للحزب الديمقراطي الشعبي الإريتري في سياق الطعن الذي قدمه إلى ا لمحكمة الإدارية الاتحادية، لم يذكر هذه ال أنشطة في الشكوى التي قدمها إلى اللجنة.

4-12 وفيما يتعلق بمصداقية صاحب الشكوى واتساق الوقائع ال تي قدمها ، تأكد ت السلطات من أن روايته غير معقولة. أولاً، لاحظت أمانة الدولة لشؤون الهجرة أن تصريحاته حول إطلاق سراحه من السجن - الذي يشكل جزءا ً أساسيا ً من روايته - كانت متناقضة. و رأت الأمانة كذلك ، بصرف النظر عن ال رواية المعتمدة، أ ن وصف صاحب الشكوى ل تصرفات السلطات الإريترية بعد احتجازه خمسة أيام لا يبدو مقنع ا ً . كما وجدت الأمانة والمحكمة أن تصريحات صاحب الشكوى كانت موجزة بشكل خاص، ومراوغة، ونمطية ، وقليلة العفوية ، خاصة فيما يتعلق برحيله من إريتريا ( ) ، واستدعائه ل لخدمة الوطنية، وم ضمون هذا الاستدعاء ( ) ، والتصرفات التي تبع ت ه. واعتبرتا هذا النقص في ال تفاصيل مثيرا ً للمزيد من الاستغراب بالنظر إلى ال تواريخ ال محددة للغاية التي ذكرها أيضا ً صاحب الشكوى ، كما لو أنه قد حفظها عن ظهر قلب من أجل تقديم طلب اللجوء.

4-13 و ي عزي صاحب ال شكوى هذه التناقضات في معظمها إلى إجراء جلس تي الاستماع باللغة ال تغريني ة ، وهي لغة ل ا يتقنها بما فيه الكفاية. ورغم أن صاحب الشكوى قد ذكر في بداية جلسة الاستماع الموجزة و جلسة الاستماع المتعلقة بأسباب التماسه اللجوء أنه يود الحصول على مساعدة مترجم متقن للغة البيلان ، فقد صرح بأنه يفهم فهما ً جيدا ً المترجم الشفوي الذي عُيِّن في جلسة الاستماع المتعلقة ببياناته الشخصية، قبل تأكيد موقفه و ال توقيع على محضر هذه الجلسة . و خلال جلسة الاستماع المتعلقة بأسباب التماسه اللجوء ، أفاد ب أنه يفهم الترجمة جيدا ً . وأكد أن محضر الجلسة يتوافق مع أقواله و أنه قد قرأه بلغة يفهمها، دون أن يذكر أي صعوبات معينة. وليس في هذا المحضر أي إشارة إلى أن صاحب الشكوى قد أثار أي م شاكل في الفهم أو الترجمة أو التعبير . ولم تشر شهادة ممثل ة دائرة الدعم المرفقة ب ال محضر ، المؤرخ 17 شباط/ فبراير 2016 ، إلى أي صعوبات في الفهم أثناء جلسة ا لا ستماع. و علاوة على ذلك، تبدو محتويات ال محضرين واضحة بقدر اكتمالها، وبالتالي فهي كافية لاتخاذ قرار مستنير. و لذلك ، أعلن قاضي التحقيق أن من الواضح أن تظلم صاحب الشكوى لا يقوم على أسس سليمة ، مشيرا ً إلى أن السلطة الأ قل درجة قد قررت على نحو صائب أن التغرينية لغة أخرى مناسبة لجلسة الاستماع. ولا تتضمن الشكوى المعروض ة على اللجنة أي حجج جديدة قد تشكك في هذا التحليل.

4-14 و بالإضافة إلى ذلك، لم يقدم صاحب الشكوى أي دليل خلال الإجراءات ليثبت أنه قد واجه ال خطر في بلده لدرجة أنه اضطر إلى ال رحيل إلى الخارج . كما لاحظ ت أمانة الدولة ل شؤون ا لهجرة أن صاحب الشكوى لم يقدم أي وثيقة هوية أو دليل خلال السنتين اللتين استغرقهما الإجراء العادي، بحيث ظلت تصريحاته موضع الشك منذ البداية ( ) . و أمام الأمانة ، وكذلك أمام اللجنة ، ذكر صاحب الشكوى ببساطة أنه لم يمتلك قط أي وثائق ول ا يظهر من ملفات الأمانة أنه ا تخذ خطوات ملموسة من أجل تقديم أي نسخة أصلية من شهادة الميلاد أو شهادة مدرس ي ة أو شهادة المعمودية على سبيل المثال. و إن الحجة القائلة بأن صاحب الشكوى ، المولود في 1 شباط/فبراير 1989، كان قاصرا ً عندما غادر إريتريا و لذلك لم ت كن لديه وثيقة هوية هي حجة كاذبة بشكل واضح لأنه غادر البلد وهو يبلغ من العمر 21 سنة حسب ما جاء في تصريحاته.

4-15 و في ضوء عدم معقولية تصريحات صاحب الشكوى، خلصت الأمانة العامة ل شؤون ال هجرة إلى أن بإمكانها أن تعتبر بصورة مشروعة أن صاحب الشكوى لم يخضع للاستجواب أو السجن من قبل السلطات الإريترية، وأنه لم ي كن قط طرفا ً في أي إجراءات قضائية وأنه لم يشارك في أي أنشطة سياسية أو دينية من شأنها أن تسبب له الضرر. و بالإضافة إلى ذلك، اعتبرت الأمانة أن مغادرته لبلده بطريقة غير قانونية غير قابلة للتصديق. وأخيراً، فإن احتمال مطالبة صاحب الشكوى مستقبلا ً بأداء الخدمة العسكرية في إريتريا لا يمكن أن يكون وحده ذا صلة ب المعنى المقصود في الاتفاقية.

4-16 و حتى لو افت ُ رض أن صاحب الشكوى قد غادر بلده الأصلي في الظروف المزعومة، فإن ا ل اجتهادات القضائية الأخيرة للمحكمة الإدارية ال اتحادية التي عدلت الممارسة السابقة، و التي أكدت ها المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، تبيِّن أن ال خروج غير ال قانوني من إريتريا لم ي عد كافي ا ً في حد ذاته لتبرير منح صفة اللاجئ. و في القضية المرفوعة ضد سويسرا التي استشهد بها صاحب الشكوى ( ) ، قدم صاحب البلاغ حجج ا ً مماثلة لتلك التي قدمها صاحب الشكوى في هذه القضية . ووجدت المحكمة أنه في حال استحال تأكيد الخروج غير ا لقانوني من إريتريا، ينبغي إيلاء اهتمام خاص لمدى معقولية شهادة الشخص المعني ( ) .

4 - 17 و أخيرا ً ، و فيما يتعلق بتأكيد صاحب الشكوى أنه لم يكن ممثلا ً ب محام أثناء جلس تي الاستماع، كي " يدافع عن اختياره للغة و ي وضح له أهمية توقيعه على المحضر " ، فقد أُبلغ صاحب الشكوى في بداية جلس تي الاستماع بإمكانيات المساعدة المتاحة له وبمسؤوليته عن صحة أقواله التي س تستند إليها السلطات عند اتخاذ قرارها. وفي الاستدعاء إلى جلسة الاستماع المتعلقة بأسباب التماس اللجوء ، أُبلغ صاحب الشكوى أيضا ً بأنه يُسمح له ب اصطحاب ممثل من اختياره ، على نفقته الخاصة.

4-18 و في الختام، ليس هناك ما يشير إلى وجود أسباب حقيقية تدعو إلى الاعتقاد بأن صاحب الشكوى سيواجه خطراً ملموساً وشخصياً بالتعرض للتعذيب عند عودته إلى إريتريا. ف ادعاءاته والأدلة المقدمة لا تسمح بالقول إن إعادة صاحب الشكوى قد تُ عر ِّ ضه لخطر حقيقي وملموس وشخصي بالتعذيب.

تعليقات صاحب الشكوى على ملاحظات الدولة الطرف

5-1 في 22 كانون الأول/ديسمبر 2017، قدم صاحب الشكوى تعليقات على ملاحظات الدولة الطرف.

5-2 وفيما يتعلق بالمقبولية، يتضح من ملف القضية أن صاحب الشكوى معوز ( ) ، وه ذا أمر لم تدحضه الدولة الطرف. و لذلك طلب الإعفاء من التكاليف. وبالتالي ، لا يمكن أن يُ طلب منه دفع المبلغ المطلوب، ناهيك عن الوفاء بشرط استنفاد سبل الانتصاف المحلية المتوقف على هذا الدفع. وبسبب اشتراط سداد مبلغ مسبق من التكاليف لم يستفد صاحب الشكوى من مراجعة شاملة ودقيقة لقضيته على يد هيئة قضائية مستقلة. وبما أن صاحب الشكوى اعترض على قرار أمانة الدولة ل شؤون ال هجرة من خلال تقديم طعن إلى المحكمة الإدارية ال اتحادية ، فإن حجة الدولة الطرف القائلة إنه لم يستنفد سبل الانتصاف المحلية غير مناسبة في هذا الصدد .

5 - 3 وفيما يخص الأسس الموضوعية، ي طعن صاحب الشكوى في تغيير موقف الأمانة منذ حزيران/ يوني ه 2016، عندما ا عتبر ت الأمانة أن مغادرة إريتريا بطريقة غير قانونية لم تعد وحدها عاملا ً يعرض الشخص المعني ل خطر الاضطهاد. وي شير إلى السوابق القضائية للمحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان بشأن معايير الجودة التي يتعين على سلطات الدولة مراعاتها عند معالجة المعلومات المتعلقة بالبلدان الأصلية لملتمسي اللجوء، وإلى مختلف المعايير ( الدنيا ) ال وا ر دة في التوجيهات الأوروبية ( ) ، ضمن المبادئ التوجيهية للاتحاد الأوروبي ( وكذلك في السوابق القضائية للمحكمة الإدارية الاتحادية) ( ) ، وكذلك في المبادئ العامة المطبقة على الإجراءات الإدارية. و تؤكد هذه المصادر الطبيعة الملزمة لمعايير الجودة في معالجة المعلومات المتعلقة بالبلدان الأصلية ( ) .

5-4 وبالإشارة إلى السوابق القضائية للمحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان بشأن استخدام ال معلومات المتعلقة بالبلد الأصلي ( ) ، يقول صاحب الشكوى إن قرار الأمانة ا تُخذ على أساس ال بعثة التي جرت في شباط/ ف براير - آذار/مارس 2016 ، وإن الأمانة قد أعطت ل لمعلومات الواردة من السلطات الإريترية والمصادر الدبلوماسية الدولية ، في هذا السياق، وزنا ً أك ب ر بكثير من الوزن الذي أعطته للمعلومات الواردة من المنظمات غير الحكومية والمنظمات الدولية. و في الوقت نفسه، تبقى ال أدلة الواردة م ن النظام الإريتري والمصادر الدبلوماسية الدولية غامضة. وبالتالي ، فإن المصادر التي يستند إليها هذا التغيير في الممارسة ضعيفة للغاية. و بالإضافة إلى ذلك، غالباً ما يُستشهد بها خارج السياق. و في ضوء ما تقدم، فإن الأساس الذي ا ستخدم ت ه الأمانة كمصدر للمعلومات من أجل تبرير قرار ها المتعلق ب تغيير الممارسة لا يمكن اعتبار ه أساسا ً كافياً .

5-5 و حتى إذا أكدت المحكمة الإدارية ال اتحادية هذه الممارسة الجديدة، فإن تقييم المحكمة خاطئ، لأنه يستند إلى معلومات غير واضحة وغير كافية استُخلصت منها استنتاجات لا أساس لها من الصحة . و بادئ ذي بدء، لا مجال لطرح مسألة المخاطر التي قد ي واجهها صاحب الشكوى في حالة العودة الطوعية، لأنه يعارض فكرة ال عودة إلى بلده الأصلي، بما أنه قد يواجه هناك خطر ال تجنيد في الجيش الإريتري بالنظر إلى سنه. و يرفض صاحب الشكوى رفضا ً قاطعا ً الخضوع ل واجب أداء الخدمة العسكرية لأنه يعتبر ذلك عملاً جبر يا ً ( ) .

5 - 6 و ي رفض صاحب الشكوى أيضا ً الالتزام بالتوقيع على رسالة الندم ودفع ضريبة 2 في المائة ( ) من أجل الاستفادة من صفة فرد من "الشتات". وهو ي رى أنه إذا وق َّ ع على رسالة التوبة، سوف يعترف ضمنيا ً بأنه قد ارتكب جريمة عند مغادرته إريتريا و سوف يقبل العقوبات التي قد تُفرض عليه لهذا السبب ( ) . وجاء في تقرير المكتب الأوروبي لدعم اللجوء الصادر في أيار/ مايو 2015 بشأن إريتريا أن رسالة الندم المذكورة أعلاه وضريبة 2 في المائة لا توفر ان أي ضمان ة ضد العقوبات وأن توقيع رسالة الندم يشكل اعترافا ً مباشرا ً بالجريمة ويعبر عن الاستعداد ل قبول العقوبة المعنية ( ) .

5-7 و علاوة على ذلك، لا ت قدم المحكمة الإدارية الاتحادية أي استنتاج نهائي بشأن موضوع عودة الإريتريين الذين فروا من بلدهم و أُعيدوا قسراً إلى وطنهم، بل تكتفي بالإشارة إلى هذا الموضوع ، وترى أن بإمكان ا لمواطنين الإريتريين ، في أي حال من الأحوال ، العودة بحرية إلى بلدهم. ومع ذلك، لا توجد معلومات موثوقة كافية لاستنتاج أن السلطات الإريترية لم تعد تعاقب الإريتريين الذين أُعيدوا قسراً عقابا ً شديدا ً مثلما كان ت تفعل من قبل. ف على العكس، تُظهر مصادر مختلفة أن المغادرة غير القانونية لا تزال تعتبر جريمة ضد الأمة ويعاقب علي ها النظام الإريتري ب صورة غير متناسب ة ( ) . و في الحكم القضائي المتعلق بقضية م. أ. ضد سويسرا ، اعتبرت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان أيضا ً أن وجود التماس لجوء قدمه مواطن إريتري يقارب أو يبلغ سن الخدمة العسكرية ، و يورد فيه ت فسيراً معقولاً لخروجه غير ا لقانون ي من البلد ، يقتضي من السلط ات تبديد أي شك فيما يتعلق بخطر سوء المعاملة ( ) .

5-8 و يعترض صاحب الشكوى على تأكيد الدولة الطرف أن الظروف المعيشية في إريتريا قد تحسنت، محتجا ً ب أن التطورات الإيجابية التي أشارت إليها المحكمة الإدارية الاتحادية لا تستند إلى بيانات غير تلك الواردة من النظام الإريتري. و أقرت المحكمة بأن الوضع الاقتصادي لا يزال صعباً وأشارت إلى أن ال نظام القائم هو نظام الحزب الواحد، وأن هناك غيابا ً لفصل السلطات، وأن الرقابة على المواطنين معقدة ومتطورة للغاية ، وأن الاعتقالات تجري بطريقة تعسفية ويمكن أن تستهدف أي شخص ( ) .

5-9 و فيما يتعلق ب تأكيد الدولة الطرف أن التجنيد القسري في الخدمة الوطنية الإريترية لا يشكل خطراً ب التعرض لمعاملة منافية ل لمادة 3 من الاتفاقية، يلاحظ صاحب الشكوى أن الدولة الطرف لا توضح مصادر المعلومات التي استندت إليها للتوصل إلى هذا الاستنتاج. و لا تشير الدولة الطرف إلا إلى حكم المحكمة الإدارية الاتحادية الصادر في 31 كانون الثاني/ يناير 2017 والذي لا يفسر هو أيضا ً سبب عدم اعتبار هذه الممارسة شكلاً من أشكال سوء المعاملة. و في الواقع، لم تتخذ المحكمة بعد قرارا ً صريحا ً بشأن هذا الموضوع. و هذ ه النقطة مهم ة ب صورة خاص ة لأن طلب الحماية الذي قدمه صاحب الشكوى يقوم على رفض ه أداء الخدمة الوطنية الإريترية. و في حالة العودة، س يتعرض صاحب الشكوى لمخاطر، غير العقوبة الوحشية على تهربه من ال خدمة العسكرية، منها إدماجه القسري في الجيش الإريتري، ال أمر الذي لم تطعن فيه الدولة الطرف. ويشكل الخضوع ل خدمة وطنية مثل تلك الموجودة في إريتريا عملاً جبر يا ً ( ) ويمكن وصفه بأنه شكل من أشكال ال رق ( ) .

5-10 و تشكو الدولة الطرف من أن صاحب الالتماس استخدم معلومات انتقائية لا تتضمن أي معلومات عن معاملة الأشخاص المتهمين فقط بالخروج غير القانوني من البلد. ويعترض صاحب الشكوى على هذا التقييم محتجا ً بقرار المحكمة العليا في المملكة المتحدة بشأن قضية م. س. ت. وآخرين و قرار المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان بشأن قضية م. أ ضد سويسرا ، اللذين يوضحان أن أي شخص إريتري قد يتعرض ل عقوبات جسيم ة إذا غادر البلد بطريقة غير قانونية وإذا كان في سن أداء ال خدم ة العسكرية ( ) . وعلاوة على ذلك، لم تعلق الدولة الطرف على حجة صاحب الشكوى بأنه ك شاب في سن الخدمة العسكرية، لديه سمات تجعله عرضة لل خطر . و لذا ، فإن الدولة الطرف أخلت ب واجبها المتعلق ب بيان الأسباب وانتهكت حق صاحب الشكوى في أن يُس ت مع إليه.

5-11 و يكرر صاحب الشكوى أيضا ً أنه لم يكن ممثل ا ً بمحام أثناء جلس تي الاستماع. و لم يتمكن أحد من الدفاع عن اختياره للغة وشرح أهمية توقيعه على محضري الجلستين ، وبالأخص شرح أن ذلك التوقيع قد يُستخدم ضده. وبالتالي، سيكون من الخطأ القول إ ن جلسة الاستماع المتعلقة بأسباب التماسه اللجوء قد أجريت باللغة التغرينية "بموافق ته ".

5-12 وي فيد صاحب الشكوى أيضاً ب أنه - خلافاً لتقدير الدولة الطرف - أكد أنه عضو في حزب المعارضة في المنفى، وهو الحزب الديمقراطي الشعبي الإريتري، وأنه شارك بانتظام في مظاهرات في سويسرا ضد النظام الإريتري ( ) .

5-13 وفيما يتعلق برفض الدولة الطرف قبول تفسير صاحب الشكوى لتناقضه المزعوم ب شأن الطريقة التي غادر بها السجن، يشرح صاحب الشكوى أن هذا التناقض هو نتيجة عدم إتقانه للغة التي أجريت بها جلسة الاستماع . ف في الواقع، من المحتمل جدا ً أنه استخدم عبار ة " أُطلق سراحه " بطريقة غير صحيحة. لذلك، ربما كان هناك سوء فهم بينه وبين المترجم ال شفو ي. و لا يمكن بالطبع إعطاء وزن كبير لهذا العنصر المتناقض. و بالإضافة إلى ذلك، لم ي ُ واج َ ه صاحب الشكوى بهذا "التناقض" وبالتالي لم تتح له الفرصة لتوضيح ذلك في جلسة الاستماع الثانية.

5-14 ويدعي صاحب الشكوى أيضاً أن السلطات المحلية استدعته لتجنيده في الجيش. وليس من الغريب أن السلطات العسكرية لم تت ن قل إلى قرية صاحب الشكوى . ف التقرير الذي أحالت إليه أمانة ال دولة لشؤون ال هجرة ( ) يوضح في هذا الصدد أن السلطات العسكرية الإريترية لا تملك لا القدر ات ولا اللوجستي ات اللازمة للقيام بعمليات تفتيش منتظمة وشاملة ل جميع ا لأشخاص الذين يتهربون من الخدمة الوطنية.

5-15 و فيما يتعلق بردود صاحب الشكوى المختصرة خلال جلس تي الاستماع وادعاءات السلطات السويسرية ب أ ن تلك الردود كانت مراوغة ونمطية وقليلة العفوية وأنه ذكر تواريخ محددة "كما لو أن روايته قد أعد ت جيدا ً من أجل التماس اللجوء" ، يكرر صاحب الشكوى أن جلس تي الاستماع أُ ج ري ت ا بلغة لا يرتاح للتحدث بها . و يبدو واضحا ً أن من الأسهل عليه الإشارة إلى تواريخ بدلاً من تقديم وصف تفصيلي ودقيق بلغة ليست لغ ته الأم. و لا يمكن لومه على الإيجاز في ردود ه. و لا يرى صاحب الشكوى كيف ينبغي تفسير أي تحضير قبل الجلسة ضده. وعلى العكس، ينبغي اعتبار قدرته على ذكر تواريخ محددة عنصرا ً يدعم مصداقيته.

5-16 و فيما يتعلق بحجة الدولة الطرف التي مفادها أن اللجن ة ينبغي أ لا تضع رأيها الخاص بشأن الوقائع محل رأي أمانة الدولة ل شؤون ا لهجرة و أ لا تجري أي فحص لمدى معقولية الشكوى ، يؤكد صاحب الشكوى أن قضيته لا يمكن أن تُقارن بقضية م. أ. ضد سويسرا نظرا ً ل لعيوب الإجرائية الخطيرة التي شابت معالجة قضي ته والتي أثرت فيها ، مع أن الأدلة المتاحة لا تدعم الاستنتاج القائل إ ن تصريحاته أثناء إجراءات اللجوء غير قابلة للتصديق . و كما أوضحت المحكمة الإدارية الاتحادية ، فإن تحليل ملفه كان مجرد " موجز ". و وفقا ً لل اجتهادات السابقة للمحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان في قضية م. أ. ضد سويسرا ، فإن العنصر الحاسم على وجه التحديد بالنسبة للمحكمة هو أن تحليل السلطات السويسرية للمعقولية أ ُ جري بطريقة صحيحة من وجهة نظر رسمية. وتجدر الإشارة أيضاً إلى أنه في تلك ال قضية ، استمعت الأمانة إلى صاحب الشكوى ثلاث مرات. و علاوة على ذلك، فحصت المحكمة أسباب التماسه ا للجوء فحص ا ً شامل ا ً ، على عكس ما جرى في القضية الحالية .

5-17 و فيما يتعلق بحجة الدولة الطرف أن صاحب الشكوى أُبلغ بإمكانيات المساعدة المتاحة له، والتي كان بإمكانه استخدامها على نفقته الخاصة، ي ذكِّر صاحب الشكوى ب أنه لا يحق له العمل وبالتالي فه و معو ز تماما ً . لذلك لا يمكن أن ي ُ طلب منه ت وكيل محام.

المسائل والإجراءات المعروضة على اللجنة

النظر في المقبولية

6-1 قبل النظر في أي شكوى مقدمة في بلاغ ما، يجب على اللجنة أن تقرر ما إذا كان البلاغ مقبولاً أم لا بموجب المادة 22 من الاتفاقية. وقد تأكدت اللجنة، وفقاً لما تقضي به الفقرة 5(أ) من المادة 22 من الاتفاقية، من أن المسألة نفسها لم تبحث ولا يجري بحثها في إطار إجراء آخر من إجراءات التحقيق الدولي أو التسوية الدولية.

6-2 وتذكِّر اللجنة بأنها لا تنظر، عملاً بالفقرة 5(ب) من المادة 22 من الاتفاقية، في أي شكوى مقدمة من فرد ما لم تتحقق من أن ذلك الفرد قد استنفد جميع سبل الانتصاف المحلية المتاحة. بيد أن هذه القاعدة لا تنطبق إذا ثبت أن اللجوء إلى سبل الانتصاف ال محل ية قد استغرق وقتاً يتجاوز الحدود المعقولة أو أن من المستبعد أن يحقق إنصافاً فعالاً للفرد المدعى أنه ضحية، بعد إجراء محاكمة عاد لة ( ) .

6-3 وتلاحظ اللجنة أن الدولة الطرف تعترض على مقبولية الشكوى لعدم استنفاد سبل الانتصاف المحلية. ‬ وتؤكد الدولة الطر ف أ ن صاحب الشكوى لم يثبت أن المبلغ المسبق من التكاليف الذي طلب منه قد منعه من استنفاد سبيل الانتصاف هذا أو أن سبيل الانتصاف كان دون جدوى . وتلاحظ اللجنة أيضاً أن صاحب الشكوى يعتبر أنه في حالة عوز بسبب عدم السماح له بالعمل؛ وأن هذه الحالة منع ت ه من تغطية تكاليف الإجراءات؛ وأن اشتراط سداد مبلغ مسبق قدره 600 فرنك سويسري حرمه من الاستفادة من مراجعة شاملة و دقيق ة لقضيته على يد هيئة قضائية مستقلة.

6-4 و ت رى ال لجنة ، في ضوء الظروف الشخصية لصاحب الشكوى، أن من غير العادل إلزامه ب دفع مبلغ 600 فرنك سويسري لكي يكون طلبه الأخير مقبول ا ً . وتوصلت اللجنة إلى هذا الاستنتاج لأن صاحب الشكوى شخص معوز ، و غير مسموح له بالعمل في إقليم الدولة الطرف و ل أن المساعدة التي يتلقاها تبلغ 415 فرنك ا ً سويسري ا ً شهريا ً . لذلك يبدو من الصعب حرمان صاحب الشكوى من إمكانية اللجوء إلى ا لعدالة بسبب اعتبارات مالية في حين أن حالته المالي ة غير مستقر ة ( ) . وتشير اللجنة أيضاً إلى أن جميع الحجج والأدلة التي قدمها صاحب الشكوى ضد قرار أمانة ال دول ة ل شؤون ا لهجرة لم تُقيَّم إلا تقيي ما ً أوليا ً وموجزا ً من قبل المحكمة الإدارية الاتحادية لتحديد النتيجة المحتملة للإجراءات، دون إجراء أي دراسة فع لي ة لطعنه . وبالتالي لم يكن سبيل الانتصاف هذا متاحا ً لصاحب الشكوى.

6-5 وفي هذه الظرو ف ، تخلص اللجنة إلى أن حجة عدم مقبولية الشكوى ل عدم استنفاد سبل الانتصاف المحلية لا يمكن قبوله ا في هذه القضية. و في حال عدم وجود أي مسألة أخرى بشأن مقبولية الشكوى، ت علن اللجنة أن الشكوى مقبولة، لأنها تثير مسائل بموجب المادتين 3 و16 من الاتفاقية و لأن الوقائع وأسس ادعاءات صاحب الشكوى مدعومة بأدلة على النحو الواجب ( ) ، وتشرع في النظر في أسسها الموضوعية.

النظر في الأسس الموضوعية

7-1 وفقاً للفقرة 4 من المادة 22 من الاتفاقية، نظرت اللجنة في الشكوى في ضوء جميع المعلومات التي أتاحها لها الطرفان.

7-2 و في هذه القضية، يتعين على اللجنة تحديد ما إذا كانت الدولة الطرف، من خلال إعادة صاحب الشكوى إلى إريتريا، ستنتهك التزامها بموجب المادتين 3 و16 من الاتفاقية بعدم طرد أو إعادة فرد ما قسرا ً إلى دولة أخرى إذا كانت هناك أسباب حقيقية للاعتقاد بأنه س ي كون في خطر التعرض للتعذيب أو غيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة.

7-3 و تلاحظ اللجنة استنتاج الدولة الطرف أنه لا يوجد ما يدل على وجود أسباب حقيقية للخوف من تعرض صاحب الشكوى بصورة ملموسة وشخصية للتعذيب عند عودته إلى إريتريا وأن مزاعمه و الأدلة التي قدمها اعتُبرت غير معقولة . ومع ذلك، تلاحظ اللجنة أن الدولة الطرف تعترف بأن هناك معلومات محدودة عن رد فعل السلطات على ح الات ال إعادة القسرية وأن الدولة الطرف قبلت على ما يبدو أن هناك احتمال مطالبة صاحب الشكوى بأداء الخدمة ال عسكرية في إريتريا، دون التعليق على مدى توافق هذه الممارسة مع الحقوق المستمدة من الاتفاقية. وفي هذا الصدد، تحيط اللجنة علماً بتقرير المقررة الخاصة المعنية بحالة حقوق الإنسان في إريتريا ال ذ ي خلص ت فيه عموماً إلى أن حالة حقوق الإنسان في إريتريا لا تزال قا ت مة ، بسبب أمور منها أن الخدمة العسكرية/الوطنية، التي خلصت لجنة التحقيق المعنية بحقوق الإنسان إلى وجود أسباب معقولة للاعتقاد أنها لا تشكل سوى عملية لاسترقاق شعب برمته وجريمة ضد الإنسانية، لا تزال لأجل غير محدد؛ وأن أعمال التعذيب وغيره من الأعمال اللاإنسانية ما زالت قائمة ؛ وأن الم حتجزين معرضون بشكل خاص لانتهاكات حقوق الإنسان، بما في ذلك التعذيب، حيث يُ حرم ون من الإجراءات والضمانات القانونية، مثل الاتصال بأفراد أسرهم والمحامين والأطباء ( ) .

7-4 و في هذا السياق، تحيط اللجنة علماً بمسار إجراءات التماس ال لجوء الذي قدمه صاحب الشكوى إلى السلطات السويسرية. وتلاحظ أوجه التضارب والتناقض في ملاحظات ورسائل صاحب الشكوى التي وجهَّ ت الدولة الطرف الانتباه إليها. ومع ذلك، تلاحظ اللجنة أن صاحب الشكوى لم يستفد من مساعدة مستشار قانوني خلال الإجراءات أمام أمانة الدولة ل شؤون ا لهجرة؛ و أنه استُمع إليه بلغة غير لغته الأم، على الرغم من طلبه الصريح في هذا الصدد؛ وأن السلطات السويسرية استندت في استدلالها على التشكيك في صحة الوثائق التي قدمها صاحب الشكوى دون اتخاذ تدابير للتحقق من صحتها. وفي هذا الصدد، ت ذكِّر اللجنة ب أن الحق في الانتصاف الفعال ال منصوص عليه في المادة 3 ي قتضي ، في هذا السياق، إمكانية إجراء مراجعة فعل ي ة ومستقلة و نزيهة لقرار الترحيل أو الإ عادة، بمجرد اتخاذ هذا القرار، إذا كان هناك ادعاء معقول يشكك في الامتثال للمادة 3 ( ) . و في هذه القضية، لم تمنح الدولة الطرف صاحب الشكوى الفرصة لإظهار المخاطر التي سيواجهها في حالة ال إعا دة القسرية إلى إريتريا. ولم تجر المحكمة الإدارية ال اتحادية سوى تقييم أولي وم وجز لحجج صاحب الشكوى ، على أساس التشكيك في صحة الوثائق المقدمة، دون اتخاذ أي تدابير للتحقق م ن ها. و بالإضافة إلى ذلك، فإن اشتراط دفع تكاليف الإجراءات، على الرغم من حالة صاحب الشكوى المالية غير المستقرة، حرمه من فرصة اللجوء إلى العدالة كي ينظر قضاة المحكمة الإدارية الاتحادية في طعنه . و لذلك تستنج اللجنة ، في هذه القضية، و في ضوء المعلومات المعروضة عليها، أن عدم إجراء مراجعة فعل ية ومستقل ة ونزيه ة لقرار الأمانة بطرد صاحب الشكوى يشكل خرقا ً ل ل التزام الإجرائي ب ضمان المراجعة الفعل ية والمستقل ة والنزيه ة ال ت ي تقتضي ه ا المادة 3 من الاتفاقية ( ) .

8- و بالنظر إلى ما تقدم، تخلص اللجنة، عملاً بالفقرة 7 من المادة 22 من الاتفاقي ة ، إلى أن ترحيل صاحب الشكوى إلى إريتريا ستشكل انتهاكاً للمادة 3 من الاتفاقية. و بعد ما خلصت اللجنة إلى وجود انتهاك للمادة 3 من الاتفاقية في حالة إعادة صاحب الشكوى ، فإنها لا ترى أن من الضروري النظر في التظلم المتعلق بانتهاك المادة 16 من الاتفاقية.

9- و ترى اللجنة أن الدولة الطرف ملزمة بموجب المادة 3 من الاتفاقية بالنظر في طعن صاحب الشكوى في ضوء التزاماته ا بموجب الاتفاقية و بموجب هذه الآراء. و يُطلب إلى الدولة الطرف أيضا ً عدم طرد صاحب الشكوى أثناء النظر في التماس اللجوء الذي قدمه.

10- وتدعو اللجنة الدولة الطرف، عملاً بأحكام الفقرة 5 من المادة 118 من نظام اللجنة الداخلي، إلى إبلاغها، في غضون 90 يوماً من تاريخ إحالة هذا القرار، بالخطوات التي اتخذتها استجابة لل آراء المذكورة أعلاه.