الأمم المتحدة

CAT/C/65/D/784/2016

Distr.:

Arabic

Original:

اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة

Distr.: General

5 April 2019

Arabic

Original: English

لجنة مناهضة التعذيب

قرار اتخذته اللجنة بموجب المادة ٢٢ من الاتفاقية، بشأن البلاغ رقم ٧٨٤/٢٠١٦ * ** ***

البلاغ مقدم من: ف. ك. أ. (يمثلها المحامي زهير سناسني )

الشخص المدعى أنه ضحية: صاحبة الشكوى

الدولة الطرف: كندا

تاريخ تقديم الشكوى: ٧ تشرين الثاني/نوفمبر ٢٠١٦ (تاريخ تقديم الرسالة الأولى)

تاريخ صدور هذا القرار: ١٥ تشرين الثاني/نوفمبر ٢٠١٨

الموضوع: ترحيل صاحبة الشكوى إلى باكستان

المسائل الإجرائية: عدم إثبات الادعاءات بأدلة كافية؛ وعدم استنفاد سبل الانتصاف المحلية؛ والتعارض مع أحكام الاتفاقية

المسائل الموضوعية: خطر التعرض للتعذيب في حالة الترحيل إلى البلد الأصلي

مادتا الاتفاقية: 3 و22

القرار المتخذ بموجب المادة 22(7) من اتفاقية مناهضة التعذيب

١-١ صاحبة البلاغ هي ف. ك. أ.، وهي مواطنة ب اكستانية مولودة في باكستان في 3 حزيران/ يونيه 1985. وصاحبة الشكوى معرضة للإبعاد القسري من كندا إلى باكستان، بعد رفض طلبها إجراء مراجعة قضائية للقرار السلبي الصادر عن شعبة حماية اللاجئين بشأن طلب اللجوء الذي قدمته. وقد طلبت اتخاذ تدابير مؤقتة لوقف ترحيلها إلى باكستان، بالنظر إلى أن ترحيلها القسري إلى باكستان سيشكل انتهاكاً من جانب كندا للمادتين ٣ و٢٢ من اتفاقية مناهضة التعذيب.

١-٢ وفي 23 تشرين الثاني/نوفمبر 2016، طلبت اللجنة عملاً بالمادة 114 من نظامها الداخلي، عن طريق مقررها المعني بالشكاوى الجديدة والتدابير المؤقتة، إلى الدولة الطرف عدم طرد صاحبة الشكوى ريثما يُنظر في شكواها. وفي ١٨ أيار/مايو ٢٠١٧، طلبت الدولة الطرف إلى اللجنة سحب طلبها المتعلق باتخاذ تدابير مؤقتة. وفي ٢٤ تموز/يوليه ٢٠١٧، قررت اللجنة، عن طريق مقررها المعني بالشكاوى الجديدة والتدابير المؤقتة، رفض طلب الدولة الطرف سحب طلب اتخاذ تدابير مؤقتة ( ) . ويمثل صاحبة الشكوى محام، هو السيد زهير سناسني .

٢-١ في كانون الثاني/يناير ٢٠٠٩، انضمت صاحبة الشكوى، بعد إتمام دراستها، إلى الفرع المحلي لصحيفة SundayTimesال إ نكليزية في لاهور ( ) . وعملت في الصحيفة كمحررة مساعدة. وشملت مسؤولياتها إعداد التقارير والتحرير والكتابة ( ) . واختصت بالمقالات المتعلقة بمواضيع من قبيل الأزياء النسائية، مع تزويد المقالات بصور لموديلات "الأزياء الغربية". وتؤكد صاحبة الشكوى أن الصحيفة اشتهرت بأنها جريئة وحرة جداً، بالنظر إلى الأفكار المحافظة جداً للمتطرفين ولأفراد حركة طالبان في باكستان بشأن وضع المرأة ودورها في المجتمع.

٢-٢ وبسبب مساهمة صاحبة الشكوى في هذه المقالات ، وغالباً بسبب اختيارها لتمثيل الصحيفة في بعض المناسبات لغرض تحسين سمعة الجريدة، أصبحت هدفاً لحركة طالبان وغيرها من المتطرفين ( ) . وعلى الرغم من أن التهديدات لم تكن تستهدفها شخصياً في البداية، فقد تلقى هذه التهديدات متعاونون آخرون، منهم رئيستها في العمل معصومة مالحي. وطلبت إدارة الصحيفة من الموظفات ارتداء "ملابس شرقية" وتغطية وجوههن عند الذهاب إلى المكتب والعودة منه، وكان يصاحبهن حراس في كل مكان يذهبن إليه ( ) .

٢-٣ وفي آب/أغسطس ٢٠٠٩ بدأت صاحبة الشكوى تتلقى تهديدات شخصية. ففي البداية، جرى شق إطارات سيارتها. وبعد ذلك تلقى سائق سيارتها ظرفاً به صور لها مشوهة بقلم أحمر. وتضمن الظرف أيض اً تهديدات بالاعتداء عليها بالأحماض وتحذيرات بأنها لن تستطيع الاختباء في جميع الأوقات. وتلقت الصحيفة أيضاً في أحيان كثيرة أنواعاً مختلفة من التهديدات. وفي نهاية آب/أغسطس ٢٠٠٩، نشرت الصحيفة مقالاً بشأن مناسبة نظمتها مؤسسة خيرية كان رئيسها سياسياً تقدمياً تكرهه طالبان وتطارده. وقد تضمن المقال صورتها مع ذلك السياسي . وبعد نشر ذلك المقال ، تلقت مزيداً من التهديدات عبر الرسائل النصية والمكالمات الهاتفية على هاتفها الشخصي المحمول. واضطُرت إلى تغيير رقم هاتفها مرتين، ولكن دون جدوى. وهُددت مرة أخرى بتشويه وجهها أو بالاعتداء عليها بالأحماض لأنها "تكشف وجهها بوقاحة للرجال".

٢-٤ وفي كانون الثاني/يناير ٢٠١٠، زادت التهديدات الموجهة إليها بعد أن نشرت المجلة صورة فاضحة ( ) لعارضة أزياء التُقطت لها أثناء أسبوع عرض الأزياء في كراتشي. وتعرضت عدة مرات للمطاردة من قِبل رجال غامضين يركبون دراجات، وفي ذات مرة، أثناء توقفها عند إشارة مرور وهي في سيارة يقودها أحد حراس الجريدة، طرق شخص زجاج السيارة بقوة وصرخ فيها لكي تخرج من السيارة. وقررت صاحبة الشكوى مغادرة البلد لأن والديها بدءا يتلقيان أيضاً تهديدات في نهاية عام 2009.

٢-٥ وفي ٢٢ حزيران/ يونيه ٢٠١٠، وصلت إلى كندا بتأشيرة دراسة. وبعد مغادرتها باكستان، كان والداها يتلقيان من وقت لآخر مكالمات هاتفية تستفسر عن مكان اختفائها. واضطُر والداها إلى الانتقال إلى دبي لفترة من الوقت لخوفهما على حياتهما ( ) . وبعد ذلك، اضطُر والداها إلى التنقل من وقت إلى آخر لتجنب التهديدات.

٢-٦ وفي ١٧ آب/أغسطس ٢٠١٢، طلبت اللجوء بعد انتهاء صلاحية تأشيرتها. وفي 30 آذار/مارس 2016، رفضت شعبة حماية اللاجئين التابعة لمجلس الهجرة واللاجئين في كندا طلب حصولها على حماية اللاجئين ( ) . ولم تطعن الشعبة في أن صاحبة الشكوى عملت كصحفية في جريدة SundayTimes، ولكن رأت الشعبة أن صاحبة الشكوى تفتقر إلى المصداقية، لأن سلوكها يتنافى مع خوفها المزعوم، ولأنها لم تطلب الحماية من السلطات المحلية. وأشارت الشعبة إلى أن صاحبة الشكوى غيرت في وقت لاحق الرواية الأولية للوقائع التي قدمتها في ١٨ أيلول/ سبتمبر ٢٠١٢ ( ) . وأشارت الشعبة أيضاً إلى أن تفسيرها لعدم إبلاغها السلطات بهذه المعلومات في وقت مبكر، وهو أنها كانت تشعر بأنها واقعة تحت ضغط، لا يتسم بالمصداقية، إذ إنها كتبت بيانها الأول في كندا في جو خالٍ من أي تهديدات أخرى. ورأت الشعبة أن سلوكها يفتقر إلى الاتساق ، حيث اتخذت قرار مغادرة باكستان في نهاية عام ٢٠٠٩، ولكنها لم تغادر البلد إلا في حزيران/ يونيه ٢٠١٠. وفيما يتعلق بالأدلة المقدمة، ذكرت الشعبة أن الإفادات المقدمة من زملائها السابقين، التي تؤكد المشاكل التي تدعي أنها تواجهها، متماثلة ( ) ، ونظراً إلى أن صاحبة الشكوى لم توضح سبب هذا التماثل، رفضت الشعبة منح تلك الوثائق قيمة ثبوتية. ورأت الشعبة أيضاً أنه ليس من المعقول أن يظل والداها يتلقيان تهديدات، إذ إنها غادرت باكستان قبل عدة سنوات. وأخيراً، رأت الشعبة أن صاحبة الشكوى تفتقر إلى المصداقية بالنظر إلى أنها لم تسع إلى طلب الحماية من السلطات في بلدها، ولأن ادعاءها أن "رئيسها الرفيع المنصب" كان أقدر على حمايتها من الشرطة لا يمكن اعتباره مبرراً كافياً.

٢-٧ وطلبت صاحبة الشكوى إلى المحكمة الاتحادية إجراء مراجعة قضائية للقرار الصادر عن شعبة حماية اللاجئين، ورُفض طلبها في ٢٥ آب/أغسطس ٢٠١٦. وهي تدعي أنها استنفدت جميع سبل الانتصاف المحلية المتاحة، إذ إن وقف الترحيل الذي يمكن أن تمنحه المحكمة الاتحادية لا يشكل سبيل انتصاف فعالاً ( ) .

الشكوى

٣-١ تدعي صاحبة الشكوى أن إقدام كندا على ترحيلها إلى باكستان سينتهك حقوقها بموجب المادة 3 من الاتفاقية. وهي تخشى التعرض للتعذيب أو المعاملة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة على يد طالبان، بسبب عملها كصحفية بالإضافة إلى كونها امرأة متحررة. فقد تلقت أثناء وجودها في باكستان تهديدات بالاعتداء عليها بالأحماض أو بالقتل في نهاية المطاف.

٣-٢ وهي تؤكد أنها تعرضت لأشكال مختلفة من التهديد، وأنها اضطُرت إلى الاحتماء بحراس الصحيفة في جميع سفرياتها، وأن والديها لا يزالان يتلقيان تهديدات تستهدفها.

ملاحظات الدولة الطرف على مقبولية البلاغ وأسسه الموضوعية

٤-1 في 18 أيار/مايو 2017، قدمت الدولة الطرف ملاحظاتها بشأن مقبولية البلاغ وأسسه الموضوعية، بما في ذلك طلب إلغاء التدابير المؤقتة.

٤-٢ وتؤكد الدولة الطرف أن البلاغ غير مقبول لسببين. أولاً، ترى الدولة الطرف أن صاحبة الشكوى لم تستنفد سبل الانتصاف المحلية، حيث لم تطلب الحصول على الإقامة الدائمة لأسباب إنسانية ولدواعي الرأفة. وتؤكد الدولة الطرف أن صاحبة الشكوى، لو كانت طلبت الإقامة الدائمة من خارج كندا لسُمح لها بالبقاء في كندا بصورة دائمة وفقاً للتقييم الذي تجريه دائرة المواطنة والهجرة في كندا ( ) . وتذكِّر الدولة الطرف بأن إدارة الهجرة واللاجئين والمواطنة في كندا تلقت في ٢٧ كانون الثاني/يناير ٢٠١٧ طلب صاحبة الشكوى الحصول على الإقامة الدائمة لأسباب إنسانية. غير أن طلبها رُفض في ١٣ شباط/فبراير ٢٠١٧، عملاً بأحكام المادة ٢٥ (1-2) من قانون الهجرة وحماية اللاجئين، حيث لا يجوز للشخص أن يطلب إقامة دائمة لأسباب إنسانية ولدواعي الرأفة في غضون ١٢ شهراً من قرار الرفض الصادر عن شعبة حماية اللاجئين. وبما أن الشعبة رفضت في ٣٠ آذار/مارس ٢٠١٦ طلبها المتعلق باللجوء، وأن المحكمة الاتحادية رفضت في ٢٥ آب/أغسطس ٢٠١٦ طلبها المتعلق بإجراء مراجعة قضائية لقرار الرفض الذي اتخذته الشعبة، لا يحق لصاحبة الشكوى أن تطلب الإقامة الدائمة. وأخطرت إدارة الهجرة واللاجئين والمواطنة في كندا صاحبة الشكوى بقرار الرفض عن طريق البريد الإلكتروني في ٢٨ شباط/فبراير ٢٠١٧. وتدفع الدولة الطرف بأن ١٢ شهراً قد انقضت منذ أن رُفض طلب صاحبة الشكوى، ولذلك يجوز لها تقديم طلب جديد إلى الإدارة للحصول على إقامة دائمة لأسباب إنسانية ولدواعي الرأفة. ومع ذلك، تلاحظ الدولة الطرف أن صاحبة الشكوى لم تفعل ذلك.

٤-٣ وثانياً، ترى الدولة الطرف أن صاحبة الشكوى لم تطلب إجراء تقييم للمخاطر قبل الترحيل. وتذكِّر الدولة الطرف بأن الأشخاص الموجودين في كندا، بخلاف الأشخاص المشمولين بالحماية أو الأشخاص المعترف بهم "كلاجئين بموجب الاتفاقية" من قِبل بلد آخر قد يُرحلون إليه، يجوز لهم أن يطلبوا إجراء هذا التقييم إن كانوا خاضعين لأمر إبعاد قابل للإنفاذ ( ) . ويجوز لأي شخص أن يقدم طلباً للحصول على الحماية إلى الوزير في غضون ١٥ يوماً من إخطاره بقرار الإبعاد ( ) . وتذكِّر الدولة الطرف بأن التقييم تجريه مجموعة من الموظفين المتخصصين والمستقلين والمحايدين التابعين لدائرة المواطنة والهجرة في كندا ( ) . ويقرر الموظفون الذين يجرون التقييم ما إذا كان إبعاد مقدم الطلب سيعرضه لخطر الاضطهاد على النحو المنصوص عليه في الاتفاقية الخاصة بوضع اللاجئين، أو لخطر التعذيب، أو لخطر الموت أو التعرض للمعاملة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة في حالة إعادته إلى بلده الأصلي ( ) . ويقرر الموظفون، من واقع نتائج التقييم، ما إذا كان مقدم الطلب يُعد لاجئاً بموجب الاتفاقية أو شخصاً بحاجة للحماية. وتؤكد الدولة الطرف أن صاحبة الشكوى كان يحق لها أن تطلب، منذ ٢٩ آذار/مارس ٢٠١٧، إجراء تقييم للمخاطر قبل الترحيل، ولكنها لم تفعل ذلك. وتدفع الدولة الطرف أيضاً بأنه إذا وافقت اللجنة على إلغاء التدابير المؤقتة، على النحو الذي طلبته كندا، يمكن للوكالة الكندية لخدمات الحدود أن تبدأ إجراءات إخطار صاحبة الشكوى بأهليتها لطلب إجراء التقييم. وتشير الدولة الطرف إلى أنه لو كانت صاحبة الشكوى طلبت إجراء تقييم لأُوقف أمر إبعادها. ومع ذلك، تلاحظ الدولة الطرف أنه، وفقاً للمادة ١١٣ من قانون الهجرة وحماية اللاجئين، لا يجوز لطالب اللجوء الذي رُفض طلبه أن يقدم، في سياق طلب إجراء التقييم، إلا أدلة جديدة تكون قد ظهرت بعد الرفض أو لم تكن متاحة آنذاك لأسباب معقولة، أو كانت متاحة ولكن لم يكن من المعقول توقع أن يتمكن الشخص من تقديمها في تلك الظروف، في وقت الرفض. ولذلك، يُطلب من صاحبة الشكوى أن تقدم للموظفين المكلفين بالتقييم دليلاً جديداً على وجود خطر شخصي. وتؤكد الدولة الطرف كذلك أن صاحبة الشكوى يمكنها أن تطلب إذناً لالتماس المراجعة القضائية للقرار أمام المحكمة الاتحادية لكندا في حالة رفض طلب إجراء التقييم ( ) . وبالإضافة إلى ذلك، تشير الدولة الطرف إلى آراء اللجنة في قضية أونغ ضد كندا ، التي رأت فيها أن صاحب الشكوى، الذي تنظر السلطات الكندية في طلبه إجراء تقييم للمخاطر قبل الترحيل، والذي أُوقف ترحيله، لم يستنفد سبيل انتصاف كان متاحاً وفعالاً ( ) . وتذكِّر الدولة الطرف أيضاً بآراء اللجنة في قضية ب. م. س. ضد السويد ، الذي رأت فيه أن البلاغ غير مقبول لعدم استنفاد سبل الانتصاف المحلية، لأن القرار المتعلق بطرد صاحبة الشكوى سقط بالتقادم، وبالتالي فهو غير قابل للإنفاذ، وأن صاحب الشكوى لم يعد مهدداً بالإبعاد إلى بلده الأصلي، وأنه لا يزال يوجد سبيل انتصاف بديل وفعال حيث يمكنه أن يقدم طلباً جديداً للجوء وأن يطعن في القرارات السلبية المتخذة في هذا الشأن ( ) . كما تذكِّر الدولة الطرف بأن اللجنة خلصت في قضية ل. ز. ب. ضد كندا إلى أن أصحاب الشكوى لم يستنفدوا سبل الانتصاف المحلية، لأنهم لم يلتمسوا الإذن لطلب المراجعة القضائية لأي قرار سلبي ينشأ عن تقييم المخاطر قبل الترحيل، وأن "سبل الانتصاف هذه ليست مجرد شكليات" ( ) .

٤-٤ وتؤكد الدولة الطرف كذلك أن ادعاءات صاحبة الشكوى تتعارض مع أحكام الاتفاقية، إذ إن إساءة المعاملة التي تدعي أنها تعرضت لها لا تصل إلى درجة "التعذيب" لأغراض الاتفاقية. وتعتمد الدولة الطرف على اجتهادات اللجنة التي ذهبت فيها إلى أن مسألة ما إذا كانت الدولة الطرف ملزمة بالامتناع عن طرد شخص قد يتعرض لخطر الألم أو المعاناة على يد كيان غير حكومي، دون موافقة السلطات على ذلك أو بسكوتها عنه، يقع خارج نطاق المادة ٣ من الاتفاقية ( ) . وتؤكد الدولة الطرف أن صاحبة الشكوى لم تبين كيف أن حكومة باكستان وافقت على ما يمكن أن تتعرض له صاحبة الشكوى من ألم ومعاناة من جانب جهات غير تابعة للدولة، أو سكتت عن ذلك، ولم تبين كيف أن ادعاءاتها المتعلقة بالجماعات الإسلامية والمتطرفة تصل إلى مستوى الظروف الاستثنائية التي يمكن أن تنطبق فيها المادة ٣ من الاتفاقية أيضاً على أفعال جهات غير تابعة للدولة ( ) . وعلى العكس من ذلك، فإن صاحبة الشكوى ذكرت مراراً أنها تعرضت للتهديد والمطاردة من المتطرفين المعارضين لحكومة باكستان.

٤-٥ وعلاوةً على ذلك، تدفع الدولة الطرف بأن صاحبة الشكوى لم تثبت بالأدلة الكافية أياً من ادعاءاتها ولم تقدم أي دليل على أنها تواجه بشكل متوقع وفعلي وشخصي خطر التعذيب على أيدي السلطات الباكستانية أو الجماعات شبه العسكرية في باكستان، وعلى أن ترحيلها إلى باكستان سيصل إلى درجة انتهاك المادة ٣ من الاتفاقية. وتلاحظ الدولة الطرف أن صاحبة الشكوى لم تلتمس في أي وقت من الأوقات الحماية من السلطات الباكستانية ( ) . وتذكِّر الدولة الطرف بأن صاحبة الشكوى بينت، في المقابلة التي أجرتها معها شعبة حماية اللاجئين، أنها لم تقدم أي شكوى، لأنها اعتبرت أن "رئيسها الرفيع المستوى" هو الأقدر على حمايتها. بيد أن الدولة الطرف تلاحظ أن صاحبة الشكوى لم تثبت أن الشرطة لا يمكنها أن توفر لها الحماية أو أن صاحبة الشكوى لا تستطيع الحصول على حماية الشرطة لدى عودتها إلى باكستان إذا حدثت المشاكل نفسها.

٤-٦ وعلاوةً على ذلك، تشير الدولة الطرف إلى أن جهات محلية مختصة ونزيهة نظرت في ادعاءات صاحبة الشكوى ولم تجد خطراً شخصياً محدقاً بصاحبة الشكوى إن أعيدت إلى باكستان، وأنه ليس للجنة أن ترجح الأدلة أو أن تعيد تقييم النتائج الوقائعية التي تخلص إليها المحاكم أو الهيئات القضائية المحلية. وتلاحظ الدولة الطرف أن صاحبة الشكوى لم تقدم أدلة تدعم أياً من ادعاءاتها، مثل نُسخ التهديدات التي تدعي أنها تلقتها عن طريق هاتفها الخلوي أو إشعار منها إلى شركة الهاتف يثبت أنها غيرت رقم هاتفها. وفي ذلك السياق، خلص موظف شعبة حماية اللاجئين إلى أن سلوكها لا يتسق مع ادعاءاتها، إذ إنها قدمت معلومات جديدة في اليوم السابق مباشرةً للمقابلة التي أجرتها مع الشعبة؛ ولم تتصل إطلاقاً بالشرطة؛ ولم تقدم دليلاً على أن الشرطة لا يمكنها أن توفر لها الحماية. وعلاوةً على ذلك، لم تطلب صاحبة الشكوى اللجوء إلا بعد عامين من وصولها إلى كندا. وتدعي الدولة الطرف أن صاحبة الشكوى لم تثبت للسلطات الكندية المعنية أنها ستواجه بشكل متوقع وفعلي وشخصي خطر التعذيب إن أعيدت إلى باكستان، ومن ثم فإن بلاغها يتنافى مع المادة ٢٢ (٢) من الاتفاقية والمادة ١١٣ من النظام الداخلي للجنة.

٤-٧ وترفض الدولة الطرف أيضاً حجج صاحبة الشكوى أن ترحيلها القسري إلى باكستان سيشكل انتهاكاً للمادة ١٦ من الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري، وأن المراجعة القضائية ليست سبيل انتصاف فعالاً، على النحو المنصوص عليه في المادة ٢ من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، وأن الإجراءات الحالية غير كافية. وترى الدولة الطرف أن الادعاءات المذكور ة أعلاه لا تتسق مع المادة ٢٢ (١) من اتفاقية مناهضة التعذيب. وتلاحظ اللجنة كذلك أن صاحبة الشكوى أمكنها الوصول إلى جميع سبل الانتصاف المتاحة للطعن في قرارات رفض طلبها المتعلق باللجوء. وتشير الدولة الطرف إلى أن صاحبة الشكوى تلتمس من اللجنة إعادة النظر في تقييم الوقائع والأدلة ومراجعة تفسير التشريعات المحلية من قِبل السلطات الكندية. وإضافةً إلى ذلك، لم تثبت صاحبة الشكوى أن المحاكم المحلية تصرفت بشكل تعسفي، أو كانت متحيزة، أو منعتها بأي حال من الأحوال من الوصول إلى العدالة. وبناءً على ذلك، لم تثبت صاحبة الشكوى ادعاءها ولو بأدلة ظاهرية.

٤-٨ وأخيراً، ترى الدولة الطرف أن البلاغ لا يستند إلى أي أساس على الإطلاق نظراً لخلوه من أي دليل على خطر تعرض صاحبة الشكوى على نحو متوقع وحقيقي وشخصي للتعذيب في باكستان.

تعليقات صاحبة الشكوى على ملاحظات الدولة الطرف

٥-١ في 19 تموز/يوليه 2017، قدمت صاحبة الشكوى تعليقاتها على ملاحظات الدولة الطرف بشأن المقبولية والأسس الموضوعية.

٥-٢ وفيما يتعلق باستنفاد سبل الانتصاف المحلية، ترفض صاحبة الشكوى ملاحظة الدولة الطرف، وتدفع بأنها لم تقدم طلباً جديداً للحصول على إقامة دائمة لأسباب إنسانية ولدواعي الرأفة نظراً إلى طول الوقت اللازم لعملية تقديم الطلبات، الذي قد يصل إلى ستة أشهر، مع عدم توفير أي أثر إيقافي. ولذلك فهي ترى أن هذا الإجراء ليس سبيل انتصاف فعالاً لأنه لا يمنع ترحيلها إلى باكستان. وتدعي صاحبة الشكوى أيضاً أنها لو كانت طلبت تقييم المخاطر قبل الترحيل لكان عليها تقديم أدلة جديدة فقط تكون قد ظهرت بعد رفض طلبها الحصول على مركز اللاجئ. وهي تدعي أنها لم تتمكن من تقديم معلومات جديدة إلى وكالة خدمات الحدود الكندية لعدم وجود مثل هذه المعلومات الجديدة لديها. وهي تدعي أيض اً أن الموظفين الذين أجروا هذه التقييمات ليسوا مستقلين أو محايدين أو مختصين بالنظر في المسائل المتعلقة بحقوق الإنسان. وبالإضافة إلى ذلك، تلاحظ صاحبة الشكوى أن المحكمة الاتحادية لكندا رأت دائماً أن مجلس الهجرة واللاجئين في كندا يتمتع بسلطة تقديرية في مسائل اللجوء ( ) . ويجوز للمحكمة الاتحادية في كندا أن ترفض قرارات مجلس الهجرة واللاجئين إذا لاحظت انتهاكاً للإجراءات أو خطأً في تطبيق القانون. ولذلك ترى صاحبة الشكوى عدم وجود أسس لإعادة النظر في قضيتها. وبناءً على ذلك، فهي ترى أنها استنفدت جميع سبل الانتصاف المحلية التي كان يمكن أن تكون فعالة.

٥-٣ وفيما يتعلق بتأكيد الدولة الطرف عدم كفاية الأدلة، تدعي صاحبة الشكوى أنها قدمت أدلة تدعم ادعاءاتها في شكل نُسخ من المقالات الصحفية وشهادات خطية ( ) . وتؤكد صاحبة الشكوى أن ادعاءاتها لم تُبحث من قبل السلطات، وتحتج بأنها تعرضت للاضطهاد من قِبل أعضاء الجماعات الإسلامية في باكستان لما يقرب من سبع سنوات. وتوضح أن والديها اضطُروا إلى الانتقال مؤقتاً إلى دبي لخوفهم من التعرض للمضايقة والاعتداء. ونظراً إلى أن الإمارات العربية المتحدة لا تمنح الإقامة الدائمة، فقد عاد والداها إلى باكستان حيث تُوفيت أمها في عام ٢٠١٤ بسبب المرض. وتؤكد صاحبة الشكوى أنها لم تتمكن حتى من الذهاب إلى باكستان لحضور جنازة والدتها. وبوصفها صحفية وامرأة عصرية ، فهي تخشى أن تُستهدف من جانب الجماعات الإسلامية وأن تتعرض للمضايقة والعنف والتهديد بالقتل إن عادت إلى باكستان، وهو ما يمكن أن يسبب لها ضرراً لا يمكن جبره.

٥-٤ وبالإضافة إلى ذلك، ترفض صاحبة الشكوى ملاحظة الدولة الطرف أنها لم تلتمس الحماية من الشرطة في باكستان. وتدعي صاحبة الشكوى، في إفادة مشفوعة بيمين مؤرخة ٢٦ تموز/يوليه 2017 ( ) ، أن الصحيفة التي كانت تعمل بها قدمت بالفعل شكاوى رسمية إلى الشرطة، ولكن لم تقابل صاحبة الشكوى أي ضابط شرطة يمكنه أن يجري تحقيقات قبل مغادرتها إلى كندا. وتدعي صاحبة الشكوى أنها لم تتلق أي حماية عندما سعت إلى الحصول على المساعدة من سلطات الدولة، رغم أن الشرطة أكدت أن الشكاوى تم استلامها والنظر فيها، ولكن لم تعتبر ذات خطورة كافية، حيث لم يسفر أي من هذه الحوادث عن إصابة بدنية. ومع ذلك، لا تقدم صاحبة الشكوى أي أدلة في ذلك الصدد.

القضايا والإجراءات المعروضة على اللجنة

النظر في المقبولية

٦-١ قبل النظر في أي ادعاء يرد في بلاغ ما، يجب على اللجنة أن تقرر ما إذا كان البلاغ مقبولاً أم لا بموجب المادة 22 من الاتفاقية. وقد تيقنت اللجنة، وفقاً لما تقتضيه الفقرة 2(أ) من المادة 5 من البروتوكول الاختياري من أن المسألة نفسها ليست قيد البحث في إطار إجراء آخر من إجراءات التحقيق الدولي أو التسوية الدولية.

٦-٢ وتذكِّر اللجنة بأنها، وفقاً للفقرة 5(ب) من المادة 22 من الاتفاقية، لا تنظر في أي بلاغ مُقدم من فرد من الأفراد إلا بعد أن تكون قد تأكدت من أن ذلك الفرد استنفد جميع سبل الانتصاف المحلية المتاحة. ولا ينطبق هذا الحكم إذا ثبت أن تطبيق هذه السبل استغرق أمداً طويلاً بدرجة غير معقولة، أو أنه من غير ا لمحتمل أن يحقق إنصافاً فعالاً ( ) .

٦-٣ وتحيط اللجنة علماً بأن صاحبة الشكوى طلبت الحصول على مركز اللاجئ، وهو الطلب الذي رفضته شعبة حماية اللاجئين في ٣٠ آذار/مارس ٢٠١٦، وبأنها قدمت طلباً إلى المحكمة الاتحادية لإجراء مراجعة قضائية لقرار الشعبة رفضته المحكمة في ٢٥ آب/أغسطس ٢٠١٦، وبأنها طلبت الحصول على الإقامة الدائمة لدواعي الرأفة في ٢٧ كانون الثاني/يناير ٢٠١٧ ورُفض طلبها في ١٣ شباط/فبراير ٢٠١٧. وتحيط اللجنة علماً بحجة الدولة الطرف أن الشكوى ينبغي اعتب ارها غير مقبولة بموجب المادة ٢٢(٥) (ب) من الاتفاقية لأن صاحبة الشكوى لم تستنفد جميع سبل الانتصاف المحلية المتاحة، ولا سيما طلب الإقامة الدائمة لأسباب إنسانية ولدواعي الرأفة وطلب إجراء تقييم للمخاطر قبل الترحيل.

٦-٤ وتذكِّر اللجنة باجتهادها القانوني الذي رأت فيه أن طلب الإقامة لأسباب إنسانية ولدواعي الرأفة ليس سبيل انتصاف فعالاً لأغراض المقبولية بموجب المادة 22(5)(ب) من الاتفاقية، نظراً إلى طابعه التقديري وغير القضائي ( ) ولأنه لا يوقف ترحيل صاحبة الشكوى ( ) . وبناءً على ذلك، لا ترى اللجنة أن من الضروري، لأغراض المقبولية، أن تستنفد صاحبة الشكوى السبيل المتمثل في طلب الحصول على الإقامة الدائمة لأسباب إنسانية ولدواعي الرأفة ( ) .

٦-٥ وفيما يتعلق بعدم طلب صاحبة الشكوى إجراء تقييم للمخاطر قبل الترحيل، تشير اللجنة إلى ملاحظة الدولة الطرف أن وكالة خدمات الحدود الكندية تنظر في طلبات إجراء هذه التقييمات المقدمة من أشخاص في كندا يدعون أن طلبات حصولهم على مركز اللاجئ رُفضت، ويخضعون لقرار طرد قابل للإنفاذ، ويمكنهم تقديم أدلة جديدة تكون قد ظهرت بعد رفض طلباتهم أو لم تكن متاحة في حدود المعقول أو لم يكن ممكناً في حدود المعقول تقديمها في وقت الرفض. وتلاحظ اللجنة أيضاً أن صاحبة الشكوى كان يحق لها طلب إجراء هذا التقييم منذ ٢٩ آذار/ مارس ٢٠١٧ (الفقرة 4-3)، ومن ثم كان يمكنها أن تطلب إلى المحكمة الاتحادية إجراء مراجعة قضائية لأي قرار سلبي ينشأ عن التقييم، ولكنها لم تفعل ذلك. وتحيط اللجنة علماً بحجة صاحبة الشكوى أن سبل الانتصاف المحلية ذات الصلة لا تشكل سبيل انتصاف فعالاً في قضيتها ، حيث لم تتمكن من تقديم دليل جديد إلى وكالة خدمات الحدود، ولأنها رأت أن عملية التقييم تفتقر إلى الاستقلالية.

٦-٦ وتلاحظ اللجنة أن صاحبة الشكوى، وفقاً للوائح قانون الهجرة وحماية اللاجئين، غير معرضة لخطر الترحيل أثناء النظر الجاري في تقييم المخاطر قبل الترحيل، لأن أمر الترحيل أُوقف تنفيذه (انظر الفقرة 4-3 أعلاه). وفي هذا الصدد، تلاحظ اللجنة أن صاحبة الشكوى لم تحاول تقديم أية أدلة جديدة للوفاء باشتراطات قانون الهجرة وحماية اللاجئين ( ) ، ولم تلتمس المساعدة القانونية لغرض طلب إجراء تقييم. وتلاحظ اللجنة أيضاً أن صاحبة الشكوى لم تطعن في أنها كانت ممثلة بمحام عينته الدولة في ذلك الوقت، وتذكِّر بأن ما يرتكبه محام موكل بصفته الشخصية من خطأ أو سهو لا يمكن عادةً أن يُعزى إلى الدولة الطرف ( ) . وتشير اللجنة كذلك إلى أن مجرد الشك في فعالية سبل الانتصاف المحلية لا يعفي صاحبة الشكوى من واجب استنفادها، وبخاصة عندما تكون سبل الانتصاف هذه متاحة بشكل معقول ولها أثر إيقافي. وبينما تحيط اللجنة علم اً بحجة صاحبة الشكوى أن طلب إجراء تقييم لا يمثل سبيل انتصاف فعالاً في قضيتها، ترى اللجنة أن صاحبة الشكوى لم تقدم عناصر كافية تبرر عدم استفادتها من فرصة طلب إجراء ذلك التقييم، وتبين أن إجراء التقييم لم يكن ليجدي نفعاً في هذه القضية.

٦-٧ وبناءً على ذلك، تقتنع اللجنة بحجة الدولة الطرف التي أشارت فيها إلى وجود سبل انتصاف متاحة وفعالة في هذه القضية لم تستنفدها صاحبة الشكوى ( ) . وفي ضوء هذا الاستنتاج، لا ترى اللجنة أن من الضروري النظر في تأكيد الدولة الطرف أن البلاغ غير مقبول أيضاً لعدم توافقه مع أحكام الاتفاقية أو لاستناده إلى ادعاءات ظاهرة البطلان.

٧- وبناءً عليه، تقرر اللجنة ما يلي:

(أ) عدم مقبولية البلاغ بموجب أحكام الفقرة 5(ب) من المادة 22 من الاتفاقية؛

(ب) إبلاغ صاحبة الشكوى والدولة الطرف بهذا القرار.

ال مرفق

رأي فردي أبداه عضو اللجنة عبد الوهاب هاني (رأي مخالف)

[الأصل: بالفرنسية]

١- تلاحظ الدولة الطرف أن "صاحبة الشكوى لم تطلب أيضاً إجراء تقييم للمخاطر قبل الترحيل". وتذكِّر بأن "الأشخاص الموجودين في كندا . يجوز لهم أن يطلبوا إجراء هذا التقييم إن كانوا خاضعين لأمر إبعاد قابل للإنفاذ" وأنه "يجوز لأي شخص أن يقدم طلباً للحصول على الحماية إلى الوزير في غضون ١٥ يوما ً من إخطاره بقرار الإبعاد". وتجعل الدولة الطرف طلب هذا الانتصاف مشروطاً بالإخطار بقرار الترحيل، وهو ما يبدو بدوره مشروطاً بطلب الدولة الطرف إلى اللجنة إلغاء التدابير المؤقتة المتخذة (الفقرة 4-3) - وهو طلب رفضته اللجنة.

٢- ومع ذلك، لا تشير الدولة الطرف إلى أي إخطار بقرار الترحيل، بناءً على صدور أمر بالترحيل قابل للإنفاذ. واكتفت صاحبة الشكوى بالقول إن ترحيلها "وشيك"، دون الإشارة إلى موعد ترحيلها. وعدم الإخطار يجعل من المستحيل لصاحبة الشكوى أن تطلب الحماية، مما يجعل سبيل الانتصاف هذا عديم المفعول.

٣- وتلاحظ الدولة الطرف كذلك أن صاحبة الشكوى كان يحق لها أن تطلب إجراء تقييم للمخاطر قبل الترحيل منذ ٣٠ آذار/مارس ٢٠١٦، وهو تاريخ رفض طلبها اللجوء، ولكنها لم تستنفد هذا السبيل من سبل الانتصاف.

٤- ولا تشير الدولة الطرف إلى أن صاحبة البلاغ لا يحق لها أن تطلب تقييم المخاطر قبل الترحيل إ لا بعد مضي ١٢ شهراً من ذلك التاريخ، وهي المدة التي يُحظر فيها على ملتمسي اللجوء الذين رُفضت طلباتهم تقديم أي طعن. وهذه المدة مفرطة الطول، بالنظر إلى حالة ضعف صاحبة الشكوى باعتبارها طالبة لجوء بدأت عملية اللجوء منذ خمس سنوات مضت ورُفض طلبها.

٥- ورغم أن قصد عملية تقييم المخاطر قبل الترحيل جدير بالثناء، فهي في الممارسة العملية آلية غير مستقلة للمراجعة التقديرية للحالات من قِبل موظفي الوزارة. فطالب اللجوء الذي رُفض طُلبه لا يمكنه أن يدعم طلبه لغرض المراجعة إلا بتقديم أدلة جديدة.

٦- واللجوء إلى تقييم المخاطر قبل الترحيل مشروط باستلام إخطار من الوزير يدعو أصحاب الشكاوى إلى الاستفادة من هذا الخيار. ومع ذلك، لا تشير الدولة الطرف إلى تقديم أي إخطار من هذا القبيل إلى صاحبة الشكوى، وبالتالي لم تثبت الدولة الطرف أن سبيل الانتصاف هذا كان متاحاً لها في الواقع.

٧- وتوجِّه صاحبه البلاغ الانتباه إلى انخفاض معدل استكمال تقييم المخاطر قبل الترحيل. وقد أكدت هذه الملاحظة الدولة الطرف نفسها في سياق النظر في تقريرها الدوري السابع (CAT/C/CAN/7)، عندما ذكرت أن معدل قبول طلبات تقييم المخاطر قبل الترحيل، التي قُدمت في خلال السنوات الخمس الماضية، بلغ 5.2 في المائة ( ) . وتشير الإحصاءات الرسمية ( ) إلى أن "معدل قبول طلبات تقييم المخاطر قبل الترحيل ظل منخفضاً إلى حد بعيد"، حيث تراوح من 1.4 في المائة في عام ٢٠١٠ إلى 3,1 في المائة عام ٢٠١٤ ( ) ، أي بمعدل سنوي متوسط لا يزيد على ٢ في المائة.

٨- وفي هذه الظروف، فإن المستوى المنخفض جداً لمعدل قبول طلبات تقييم المخاطر قبل الترحيل له علاقة بالبحث في احتمالية الأحداث النادرة ومتغيراتها العشوائية - وفقاً لتوزيع بواسون ( )Poisson - أوثق من العلاقة بأي سبيل انتصاف فعال ينطوي على احتمال معقول للانتصاف.

٩- وتؤكد الدولة الطرف كذلك أن صاحبة الشكوى يمكنها أن تطلب الإذن لالتماس المراجعة القضائية لقرار الرفض أمام المحكمة الاتحادية لكندا ( ) ، وهو إجراء لا يُعد استئنافاً للقرار وإنما طلباً لمراجعة القرار ولعملية اتخاذه ( ) . وقُدمت هذه الطلبات في نسبة ثمانية في المائة فقط من الحالات في الفترة ٢٠٠٩ - ٢٠١١ وفي نسبة ١١ في ا لمائة من الحالات في الفترة ٢٠١٢ - ٢٠١٤. وكانت نسبة أربعة في المائة فقط من قرارات المراجعة القضائية إيجابية خلال الفترة ٢٠٠٩ - ٢٠١٤ ( ) .

١٠- وجرى ترحيل نسبة عالية (٢٦ في المائة) من الأشخاص الذين يُحتمل أن يكونوا مؤهلين لإجراء تقييم المخاطر قبل الترحيل قبل انتهاء مدة الحظر المحددة بسنة ( ) ، مع ملاحظة اتجاه في هذه الفترة لتيسير عمليات الترحيل من أجل التقليل من عدد الطلبات، وبالتالي القضاء على أي أثر إيقافي محتمل ( ) .

١١- ويجب أن يُفهم أن الأثر الإيقافي ، والأطر الزمنية المعقولة، تنطبق على جميع الإجراءات المتبعة في الدولة الطرف، من أجل تجنب الثغرات في الحماية. ويجب أن تُطبق على الفترة التي يُحظر فيها تقديم طلبات لإجراء تقييم المخاطر قبل الترحيل، وكذلك على فترات الإخطار الإضافية.

١٢- وعلى الرغم من كل الأسئلة التي طرحتها اللجنة والانتقادات التي وجهتها بشأن موضوع تقييم المخاطر قبل الترحيل، احتفظت الدولة الطرف بموقفها، وهو عدم تغيير الإجراء لكي يتوافق مع أحكام الاتفاقية ومع اجتهادات اللجنة ( ) .

١٣- من هذا المنطلق، فإن تقييم المخاطر قبل الترحيل لا يشكل سبيل انتصاف فعالاً ل أغراض المقبولية، وفق اً للمادة ٢٢(٥) (ب) من الاتفاقية، للأسباب التالية: أنه لم يكن متاحاً في الواقع العملي لصاحبة الشكوى؛ وأنه ذو طابع تقديري وغير قضائي ( ) ؛ وأنه ليس له أثر إيقافي فيما يتعلق بالطرد ( ) ؛ وأن إجراءاته، بما في ذلك فترة الانتظار التي تسبق الأهلية، تتجاوز "الإطار الزمني المعقول"؛ وأن من المستبعد جداً أن تحصل صاحبة البلاغ على انتصاف فعال بهذه الوسيلة ( ) . وباختصار، لا يتسق تقييم المخاطر قبل الترحيل مع معايير سبيل الانتصاف الفعال المحددة في التعليق العام رقم 4 ( ) .

14- وبناءً على ذلك، وفي ظل هذه الظروف المحددة، فإن صاحبة الشكوى استنفدت جميع سبل الانتصاف المحلية الفعالة لأغراض المقبولية وفقاً للمادة ٢٢(٥)(ب) من الاتفاقية.